تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 10

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

المشيخة

مقدمة الكتاب

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ »

الحمد للّه على نعمائه و الشكر له على آلائه و الصلاة و السلام على محمد سيد رسله و انبيائه و على آله و اوصيائه و بعد فيقول العبد المعترف بالتقصير و العصيان حسن الموسوي الخرسان إن من فضل اللّه و منه علي أن وفقني لإكمال التعليق على كتاب تهذيب الاحكام لشيخ الطائفة الاعظم ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نور اللّه مضجعه فشكرا للّه و حمدا له على عنايته و حسن توفيقه.

و لما انتهيت الى مشيخة الكتاب التي ختم بها المصنف قدس سره كتابه الشريف و ذكر فيها اسانيده الى اصحاب الاصول أحببت أن أذكر شيئا من أحوال رجال الاسانيد ليقف القارئ على مختصر حياة رجال المشيخة فردا فردا، كما وفقت لمثل ذلك من قبل في شرحي لمشيخة كتاب الاستبصار و مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه.

كما احببت أيضا ان يكون الشرح هنا اوفى و الترجمة اوسع مما قد سبق في ذينك الكتابين ما وسعني ذلك حسبما سنحت به الظروف و ساعد عليه التوفيق رغم عوارض المزاج و كثرة الابتلاء.

و قد تتبعت في تراجم هؤلاء النفر جل ما قيل فيهم و وصلت اليه يدى من

ص: 2

كتب الفريقين و لم اقتصر على خصوص ما ورد في كتب اصحابنا عنهم.

و قد رأيت لزاما عليّ أن اذكر المصادر التى رجعت اليها في البحث تيسيرا لمن اراد التوسع و اتماما للفائدة و هي كما يلي.

1 - اتقان المقال 2 - اعيان الشيعة 3 - الانساب للسمعاني 4 - إيضاح الاشتباه 5 - إيضاح المكنون 6 - بحار الأنوار «مجلد الاجازات» 7 - تاريخ ابن الأثير 8 - تاريخ بغداد 9 - تأسيس الشيعة الكرام 10 - تقريب التهذيب 11 - تلخيص الاقوال 12 - تنقيح المقال 13 - جامع الرواة 14 - الخرائج و الجرائح 15 - خلاصة الاقوال 16 - الدراية للشهيد 17 - الذريعة الى تصانيف الشيعة 18 - رجال الكشي 19 - رجال النجاشي 20 - رجال الشيخ الطوسي 21 - رجال ابن داود «مخطوط» 22 - الرواشح السماوية 23 - روضات الجنات 24 - سفينة البحار 25 - شذرات الذهب 26 - شرح مشيخة الاستبصار 27 - شرح مشيخة الفقيه 28 - شعب المقال 29 - عين الغزال 30 - الفهرست لابن النديم 31 - الفهرست للطوسي 32 - كشف الظنون 33 - الكنى و الالقاب 34 - اللباب في تهذيب الانساب 35 - لسان الميزان 36 - لؤلؤة البحرين 37 - مجالس المؤمنين 38 - المشتبه للذهبي 39 - المشترك وضعا و المختلف صقعا 40 - مصفى المقال 41 - معجم الادباء 42 - معجم البلدان 43 - معالم العلماء 44 - منتهى المقال 45 - منهج المقال 46 - ميزان الاعتدال 47 - نفائس المخطوطات 48 - نقد الرجال 49 - هداية العارفين 50 - الوجيزة للبهائي 51 - الوجيزة للمجلسي و غيرها.

ص: 3

توضيح الشيخ الطوسي رحمه الله في لزوم هذه المشيخة

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه اللّه: كنا شرطنا في اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الادلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم اللّه، و نورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد احاديث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى من الاطناب في غيره فرجعنا و اوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، و استوفينا غاية جهدنا ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق و بينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في اول الكتاب و اسندنا التأويل الى خبر يقضي على الخبرين و اوردنا المتفق منها ليكون ذخرا و ملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث، و الآن فحيث.

ص: 4

وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل و تلحق بباب المسندات، و لعل اللّه ان يسهل لنا الفراغ ان نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه و نذكره على الاستيفاء و الاستقصاء بمشيئة اللّه و عونه.

ذكر أسماء الذين للشيخ إليهم طريق و بيان الطرق

محمد بن يعقوب الكليني

فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه (1) فقد اخبرنا به.

هو (الشيخ المتفق على ثقته و امانته)(1) (رئيس المحدثين الشيخ الحافظ)(2) (ثقة الإسلام و واحد الاعلام خصوصا في الحديث فانه جهينة الاخبار و سابق هذا المضمار الذى لا يشق له غبار و لا يعثر له على عثار)(3)(قدوة الانام و علم الاعلام المقدم المعظم عند الخاص و العام)(4) (الشيخ الأقدم المسلّم بين العامة و الخاصة و المفتي لكلا الفريقين)(5) (قدوة الاعلام و البدر التمام جامع السنن و الآثار في حضور سفراء الامام عليه أفضل السلام الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني)(6) (الرازى محيي طريقة أهل البيت على

********

(1) السيد رضي الدين بن طاوس في كشف المحجة ص 158.

(2) القاضي نور اللّه التستري في مجالس المؤمنين ج 1 ص 452.

(3) الشيخ حسن الدمستاني في انتخاب الجيد في اول النصف الثاني من باب الكفارة عن خطأ المحرم (مخطوط) بمكتبة الامام الحجة الشيخ كاشف الغطاء برقم 802 (مخطوطات).

(4) الشيخ أسد اللّه التستري في مقابس الأنوار ص 6.

(5) الميرزا عبد اللّه أفندي في رياض العلماء (مخطوط).

(6) نسبة الى كلين و هى قرية بالري. كما قاله العلامة الحلي في الخلاصة ص 11 و الزبيدي في تاج العروس ج 9 ص 322 و أوضح شيخنا الحر العاملي فيما حكي عن مقدمات كتابه التحرير لوسائل الشيعة في ضبط هذه النسبة حيث قال: و الذي سمعته من جماعة من فضلاء الري ان هناك قريتين - كلين - كأمير - و كلين - مصغرا، و فيها قبر الشيخ يعقوب الكليني و أما ولده محمد فقبره ببغداد، و كأن صاحب القاموس لم يطلع على المصغرة و ان محمد بن يعقوب منها فاشتبه عليه الحال و في المثل اهل - - مكة أعرف بشعابها، و يؤيد المحكى عن الحر رحمه اللّه قول صاحب عوائد الايام - على ما حكاه عنه في الروضات. قال بعد نقله كلام صاحب القاموس: أقول و القرية موجودة الآن في الري في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج و عبرت عن قربها و هي مشهورة عند أهلها و أهل تلك النواحي جميعا بكلين بضم الكاف و فتح اللام المخففة و فيها قبر الشيخ يعقوب رحمه اللّه والد الشيخ ابي جعفر المذكور. و صرح الذهبي في المشتبه ص 553 أن - المترجم له - نسبة الى كلين ممال الا انه قال: من قرى العراق. و لم يفت البجاوي في تحقيقه أن علق على ذلك فقال: هي المرحلة الاولى من الري لمن يقصد خوار.

ص: 5

رأس المائة الثالثة)(7) (شيخ أصحابنا في وقته بالرى و وجههم و كان اوثق الناس و أثبتهم)(8) (من رءوس فضلاء الشيعة في أيام المقتدر)(9) (و كان من فقهاء الشيعة و المصنفين على مذهبهم)(10) (و هو من أئمة الامامية و علمائهم)(11)فوق المدح و الاطراء، ذكر ابن الاثير في جامع الاصول و الطبعي في شرح مصابيح البغوى على ما حكاه عنهما جمع من الاعلام(12) ان شيخنا المترجم له من مجددي الامامية على رأس المائة الثالثة، سكن ببغداد بباب الكوفة في درب السلسلة و حدّث بها كان في زمن الغيبة الصغرى و قد عاصر السفراء الاربعة و مات قبل موت علي بن محمد السمرى آخر السفراء بسنة، و كانت وفاته سنة 329 هج و هي سنة تناثر النجوم، و صلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيراط، و دفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال ابن عبدون: رأيت قبره في صراة(13)

********

(7) المحدث النيسابوري في منية المرتاب راجع روضات الجنات ص 526.

(8) راجع رجال النجاشي ص 266 و خلاصة الاقوال للعلامة الحلي ص 71 و رجال ابن داود (مخطوط).

(9) الحافظ الذهبي في المشتبه ص 553.

(10) الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 433.

(11) ابن الاثير في الكامل ج 8 ص 118 حوادث سنة 328.

(12) كالشيخ البهائي في الوجيزة ص 184 المطبوعة بآخر الخلاصة للعلامة و ابي علي في منتهى المقال ص 298 و الوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال ص 329 و الخوانساري في روضات الجنات ص 524 و الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص 237 و قد نقل عبارة الطيبي في المقام برمتها الخوانساري في الروضات فراجع.

(13) الصراة بفتح الصاد ثم الراء المهملة بعدها ألف و هاء نهران ببغداد الصراة الكبرى - - و الصراة الصغرى، و في نسخة مقبرة الطائى.

ص: 6

الطائي و عليه لوح مكتوب فيه اسمه و اسم ابيه(14) - و كان ابن عبدون هذا في القرن الخامس - و قبره اليوم في الجانب الكبير - الشبرقى - عند باب الجسر العتيق في سوق الخفافين و السراجين مزار معروف يتبرك به.

له من التآليف الرد على القرامطة، رسائل الأئمة (عليهم السلام)، تفسير الرؤيا، الرجال، ما قيل في الأئمة (عليهم السلام) من الشعر، كتاب الكافي و قد صنفه في عشرين سنة و هو يشتمل على ثلاثين كتابا و هى على ما في الفهرست للشيخ الطوسي كما يلي - 1 - كتاب العقل و فضل العلم - 2 - كتاب التوحيد - 3 - كتاب الحجة - 4 - كتاب الايمان و الكفر - 5 - كتاب الدعاء - 6 - كتاب فضائل القرآن - 7 - كتاب الطهارة و الحيض - 8 - كتاب الصلاة - 9 - كتاب الزكاة - 10 - كتاب الصوم - 11 - كتاب الحج - 12 - كتاب النكاح - 13 - كتاب الطلاق - 14 - كتاب العتق و التدبير و المكاتبة 15 - كتاب الايمان و النذور و الكفارات - 16 - كتاب المعيشة 17 - كتاب الشهادات 18 - كتاب القضايا و الاحكام 19 - كتاب الجنائز 20 - كتاب الوقوف و الصدقات 21 - كتاب الصيد و الذبائح 22 - كتاب الأطعمة و الأشربة 23 - كتاب الدواجن و الرواجن 24 - كتاب الزي و التجميل 25 - كتاب الجهاد 26 - كتاب الوصايا 27 - كتاب الفرائض 28 - كتاب الحدود 29 - كتاب الديات 30 - كتاب الروضة و هو آخر كتاب الكافى، و بين هذا الترتيب و ما ذكره الشيخ النجاشي في رجاله اختلاف و تقديم و تأخير.

********

(14) الفهرست للشيخ الطوسى ص 162.

ص: 7

الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللّه (2) عن ابى القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه (3) رحمه اللّه عن محمد بن يعقوب رحمه اللّه.

الشيخ المفيد سبق أن ترجمناه ترجمة وافية في اول الجزء الاول من الكتاب من ص 5 الى ص 43 فلا حاجة الى الاعادة و راجعها هناك.

هو الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه(1) القمي كان من ثقات الأصحاب و أجلاء المشايخ في الفقه و الحديث ذكره مترجموه بكل جميل، فقال النجاشى «ره» في رجاله ص 89 «و كان أبو القاسم من ثقات اصحابنا و اجلائهم في الحديث و الفقه روى عن ابيه و أخيه عن سعد و قال: ما سمعت من سعد الا أربعة أحاديث و عليه قرأ شيخنا ابو عبد اللّه الفقه و منه حمل و كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان» و قال الشيخ الطوسي «ره» في الفهرست ص 67 طبع النجف سنة 1380 هج «ثقة له تصانيف كثيرة على عدد ابواب الفقه..» و قال تلميذه الشيخ المفيد «ره» على ما حكي عنه في تنقيح المقال ج 1 ص 223 «شيخنا الثقة ابو القاسم...» و قال عنه ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 125 «من كبار الشيعة و علمائهم المشهورين منهم، ذكره الطوسي و ابن النجاشي و علي بن الحكم في شيوخ الشيعة و تلمذ له المفيد، و بالغ في اطرائه، و حدث عنه أيضا الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و محمد بن سليم الصابونى سمع منه بحمص اه و من الغريب ان نجد ابن حجر ينسب المترجم له فيقول عنه: ابو القاسم السهمي الشيعي في حين لم نجد ان احدا غيره ذكر له هذه النسبة، و لعلها تصحيف - القمي -

********

(1) قولويه: بضم القاف و اسكان الواو الاول و ضم اللام و الواو بعدها كما في إيضاح الاشتباه للعلامة ص 21 و كذا في محكي نضد الايضاح كما في لسان الميزان ج 2 ص 125.

ص: 8

كان ابوه محمد بن جعفر رحمه اللّه يلقب مسلمة «كما في ترجمته في رجال النجاشي» أو - ممله - كما في ترجمة أخيه فيه - و هو من خيار أصحاب سعد بن عبد اللّه الاشعري - و اصحاب سعد جلهم ثقات كمحمد بن يحيى العطار و حمزة بن القاسم و علي بن الحسين بن بابويه و محمد بن الحسن بن الوليد و أضرابهم - و كان من مشايخ ابي عمرو الكشي و كان أخوه ابو الحسين علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور مات و هو حدث لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم و آدابه رواه عنه اخوه المترجم له - و يظهر لمن لاحظ ترجمة هؤلاء الثلاثة ان اسم قولويه مسرور و قولويه لقبه فلاحظ، و روى المترجم له عن الشيخ الكليني و عن ابيه و عن أخيه و آخرين أنهى عدتهم المرحوم الحجة النوري في خاتمة المستدرك الى 32 شخصا، و روى عنه عدة من اصحابنا أشهرهم فضلا و اسماهم مكانة الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد، و منهم احمد بن محمد المعروف بابن عبدون و ابن الحاشر و منهم الحسين ابن عبيد اللّه الغضائري و منهم ابن عزور و منهم هارون بن موسى التلعكبري، أما تصانيفه و كتبه فقد حدّث عنها الشيخ النجاشي و وصفها بأنها حسان و هي: كتاب مداواة الجسد، و كتاب الصلاة و كتاب الجمعة و الجماعة و كتاب قيام الليل و كتاب الرضاع و كتاب الصداق و كتاب الأضاحي و كتاب الصرف و كتاب الوطء بملك اليمين و كتاب بيان حل الحيوان من محرّمه و كتاب قسمة الزكاة و كتاب العدد و كتاب العدد في شهر رمضان و كتاب الرد على ابن داود في عدد شهر رمضان و كتاب الزيارات(2) و كتاب الحج و كتاب يوم و ليلة و كتاب

********

(2) هو الذى ورد اسمه في الفهرست للشيخ الطوسى ص 67 طبعة النجف - - الثانية باسم (جامع الزيارات) و هو الذى طبع في النجف باسم (كامل الزيارات) كما سماه المؤلف في مقدمته.

ص: 9

القضاء و ادب الحكام و كتاب الشهادات و كتاب العقيقة و كتاب تأريخ الشهور و الحوادث فيها و كتاب النوادر و كتاب النساء لم يتمه.

وصل بغداد سنة 337 و هي السنة التي رد فيها القرامطة الحجر الى مكانه من البيت كما صرح بذلك في حديثه الذى حكاه عنه القطب الراوندى في الخرائج و الجرائح ص 219 قال: (روي عن ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة للحج و هي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر في مكانه الى البيت كان اكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر) ثم ذكر حديثا طويلا مفاده أنه مرض مرضا شديدا عاقه عن الخروج الى الحج تكلف رجلا يقال له ابن هشام و حمّله رقعة يوصلها لمن يضع الحجر بنفسه و فيها يسأله (عن مدة عمره و هل تكون الموتة في هذه العلة أم لا) فمضي ابن هشام و توصل الى ذلك الرجل الذى نصب الحجر فاستقام بمكانه بعد ان عجز عن ذلك من تصدى لنصبه، و ان ابن هشام تبعه حتى خرجا بحيث لا يراهما أحد فالتفت اليه الرجل و قال له:

هات ما معك، يقول ابن هشام: فناولته الرقعة فقال من غير ان ينظر اليها:

قل له لا خوف عليك في هذه العلة، و يكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة، قال:

فوقع علي الزمع(3) حتى لم أطق حراكا و تركني و انصرف، قال ابو القاسم: فحضر و أعلمني بهذه الجملة. و يذكر بعض من ترجم له في نهاية الحديث صحة ما اخبر به ذلك الرجل بعد ثلاثين سنة.

********

(3) زمع زمعا من باب تعب: دهش.

ص: 10

و اخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد اللّه (4) عن ابى غالب احمد بن.

مات المترجم له سنة 369 كما في الخلاصة للعلامة ص 17 و قيل انه مات سنة 368 كما في رجال الشيخ و بمقتضى حديث القطب الراوندي تكون وفاته رحمة اللّه عليه سنة 367 هج و هو الأظهر و يمكن أن يكون ما في الخلاصة تصحيف تسع بسبع و يكون ما في رجال الشيخ من سهو القلم، و قبره في الرواق الكاظمي و بجنبه - قبر تلميذه الشيخ المفيد رحمه اللّه و هو مزار معروف يتبرك به.

********

(1) ميزان الاعتدال ج 1 ص 224 و لسان الميزان ج 2 ص 297.

(2) رجال النجاشى ص 51.

(3) لم نعثر على ترجمته في الفهرست المطبوع في النجف و من الغريب ما قاله المعلق على رجال الشيخ في هذا المقام (لم يذكر هذا الاسم فيما بايدينا من نسخ الفهرست و لا ذكر احد من ارباب المعاجم ان الشيخ ذكره في الفهرست و لعل ذلك صدر منه رحمه اللّه سهوا) اقول: و كان من الجدير به أن لا يقول ذلك مصرا و يحكم به قاطعا اذ ان هناك ما يؤيد وجود الترجمة في نسخة الشيخ من الفهرست و ذلك ما ذكره العلامة الحسن بن داود الحلى في رجاله حيث ذكر ترجمته في الجزء الاول فقال: (الحسين ابن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائرى أبو عبد اللّه لم جش جخ ست) إلخ و ايد صحة ما في رجال ابن داود ما نقله عنه السيد التفريشى في نقد الرجال ص 106 قال في المقام: (و كذا ذكر - د - راويا عن الفهرست) كما انه يوجد من اصحاب المعاجم من نقل - - ذلك عن نسخة الفهرست كابن حجر فقد ذكر في كتابه لسان الميزان ج 2 ص 297 قال بعد نقله قول الذهبى ما لفظه: و قد ذكره الطوسى في رجال الشيعة و مصنفيها و بالغ في الثناء عليه و سمى جده ابراهيم و قال: كان كثير الترحال كثير السماع خدم العلم و كان حكمه انفذ من حكم الملوك و له كتاب (أدب العاقل و تنبيه الغافل) في فضل العلم و له كتاب (كشف التمويه و النوادر في الفقه و الرد على المفوضة) و كتاب مواطى امير المؤمنين) و (كتاب فضل بغداد) و «الكلام على قول على خير هذه الامة بعد نبيها» ثم نقل بعد ذلك قول النجاشى و سماه ابن النجاشى كما هى عادته الجارية في لسانه، و لم يكن المعلق أول من نبه على ذلك بل قد سبقه الى التنبيه كل من السيد ميرزا محمد في منهج المقال و الشيخ ابو على الحائرى في منتهى المقال و الشيخ المامقانى في تنقيح المقال حيث نهوا جميعا على ذلك فقد قال الميرزا محمد في رجاله المذكور ص 114 (و لم اجد في النسخ التى رأيت من الفهرست شيئا من ذلك) و تعقبه الوحيد البهبهانى رحمه اللّه في تعليقته عليه فقال: قوله و لم اجد الخ قال المحقق البحرانى: لعل ترجمته كانت موجودة في مسودته ثم سقطت من قلم النساخ فانا قد تتبعنا من نسخه ما تيسر لنا الوقوف عليه، و قال ابو على الحائرى في المنتهى ص 111 (و لم أجده في الفهرست) و قال المامقانى في التنقيح ج 1 ص 333 و هذا غريب فان نسخ الفهرست خالية عن ذكر الرجل اه.

ص: 11

(شيخ الطائفة سمع الشيخ الطوسي منه و أجاز له جميع رواياته)(4) و كان من ثقات اصحابنا و أجلائهم في الحديث و الفقه، و كانت له مكانة مرموقة بين اهل زمانه و كان حكمه أنفذ من حكم الملوك كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه اللّه، له كتب و مصنفات منها: كتاب كشف التمويه و العمه، و كتاب التسليم على امير المؤمنين عليه السلام بامرة المؤمنين و كتاب تذكر العاقل و تنبيه الغافل في فضل العلم و كتاب

********

(4) ص 26.

ص: 12

محمد الزراري (5) و ابى محمد هارون بن موسى.

عاد الأئمة و ما شذ على المصنفين من ذلك و كتاب البيان في حياة الرحمن و كتاب النوادر في الفقه و كتاب مناسك الحج و كتاب مختصر مناسك الحج و كتاب يوم الغدير و كتاب الرد على الغلاة و المفوضة و كتاب سجدة الشكر و كتاب مواطن أمير المؤمنين عليه السّلام و كتاب في فضل بغداد و كتاب في قول امير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بخير هذه الامة.

روى عن جماعة كأبي غالب الزراري و قد قرأ عليه سائر كتبه و رواياته عدة دفعات كما حدّث بذلك عن نفسه(1) و عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبرى و أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. و ابى عبد اللّه احمد بن ابى رافع الصيمري.

و ابى المفضل الشيباني و أبى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري و ابي جعفر محمد بن الحسين البزوفرى و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و اضرابهم و روى عنه جماعة منهم الشيخ الطوسي و الشيخ النجاشي و غيرهما.

مات رحمه اللّه في النصف من شهر صفر سنة 411 هج، و هو غير ابن الغضائرى المصنف لكتاب الرجال المعروف بنسبته اليه (رجال ابن الغضائرى) فان ذاك ولد هذا و اسمه احمد.

هو أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن اعين(2)

********

(1) الفهرست ص 56.

(2) كان اعين غلاما روميا اشتراه رجل من بنى شيبان من حلب فرباه و تبناه و احسن تاديبه فحفظ القرآن و عرف الأدب فخرج أديبا بارعا، فقال له مولاه: استلحقك ؟ فقال: لا، لولائى منك احب الى من النسب، فلما كبر قدم عليه ابره من بلاد الروم و كان راهبا اسمه سنسن - و ذكر أنه من غسان ممن دخل بلاد الروم - - في أول الإسلام، و قيل انه كان يدخل بلاد الإسلام بأمان فيزور ابنه اعين ثم يعود الى بلده.

ص: 13

ابن سنسن الشيبانى، أبو غالب الزرارى نسبة الى زرارة بن اعين من اصحاب الامامين الباقر و الصادق عليهما السّلام و لم يكن زرارة جده من جهة الأدب بل كان ينتسب اليه من جهة أمه و ذلك ان أم جد جده الحسن بن الجهم كانت بنت عبيد بن زرارة فقد قال المترجم له في رسالته(2) (و كانت أم الحسن بن الجهم ابنة عبيد ابن زرارة و من هذه الجهة نسبنا الى زرارة و نحن ولد بكير، و كنا قبل ذلك نعرف بولد الجهم... و اول من نسب منا الى زرارة جدنا سليمان نسبه اليه سيدنا ابو الحسن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السّلام، و كان اذا ذكره في توقيعاته الى غيره قال: «الزراري» تورية عنه و سترا له، ثم اتسع ذلك و سمينا به، و كان عليه السلام يكتابه في أمور له بالكوفة و بغداد(3) اه.

كان مولده ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة 285 و مات ابوه محمد بن محمد بن سليمان في حياة جد ابيه محمد بن سليمان عن نيف و عشرين سنة و كان عمر المترجم له آنذاك خمس سنين و اشهر و على هذا تكون وفاة ابيه في حدود سنة 290 و تكون ولادته قبل سنة 270 فرعاه بعد ابيه جده محمد بن سليمان

********

(2) نفائس المخطوطات المجموعة الثانية ص 59.

(3) ورد في الفهرست للشيخ الطوسى ص 55 و في الخلاصة للعلامة ص 10 أن مبدأ التسمية بالزراري انما كان من الامام ابى محمد الحسن العسكرى عليه السلام لأبي طاهر محمد بن سليمان جد ابى غالب المترجم له و ذلك يخالف ما في الرسالة المذكورة و الظاهر أن ما ورد فيها هو الصحيح، و يظهر مما رواه الحجة المجلسى رحمه اللّه في البحار ج 13 ص 87 شان هذا الرجل و سمو مكانته.

ص: 14

و روى عنه المترجم له بعض حديثه كما انه اسمعه من عبد اللّه بن جعفر الحميرى حين دخل الكوفة في سنة 297 و عمره يومئذ اثنا عشر سنة و شهور، و قد كان جده محمد بن سليمان حين اخرجه من الكتّاب جعله في البزازين عند ابن عمه الحسين ابن علي بن مالك و كان أحد فقهاء الشيعة و زهادهم و في تلك المدة سمع من جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري البزاز و اختص به حتى عبر عنه في رسالته بقوله (و كان كالذى رباني).

كان المترجم له من بيت كلهم من الاعلام و رواة الحديث على اختلاف ايامهم قال ابو عبد اللّه بن الحجاج رحمه اللّه - و كان من رواة الحديث و قد روى عنه المترجم له - انه قد جمع من روى الحديث من آل اعين فكانوا ستين رجلا.

اما مكانة المترجم له عند الطائفة فحسب القارئ قول النجاشي فيه(4)(و كان ابو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم) و قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 56 (و كان شيخ اصحابنا في عصره و استادهم و ثقتهم) و قوله الآخر في رجاله ص 443 (جليل القدر كثير الرواية ثقة) و قول العلامة الحلي في الخلاصة ص 10 (و كان شيخ اصحابنا في عصره و استادهم و فقيههم - و نقيبهم - خ ل -) و قول الشيخ ابن داود الحلي في رجاله (مخطوط) في الجزء الاول: (جليل القدر كثير الرواية كان شيخ اصحابنا في عصره و استادهم و بقيتهم الخ) و قول النراقى في شعب المقال ص 37 (ثقة وجه شيخ اصحابنا في عصره) و قول ابن شهرآشوب في معالم العلماء ص 15 (و كان شيخ اصحابنا في عصره) كان المترجم له ينزل بغداد و كان يجتمع احيانا بابي القاسم الحسين بن روح النوبختي (سفير الناحية المقدسة)

********

(4) رجال النجاشى ص 61.

ص: 15

كما كان يجتمع بالكوفة حين وجوده بها بصاحب الشيعة و كبيرهم ابى جعفر محمد ابن احمد الزجوزحي رحمه اللّه و كان له كالعم او الوالد لما يوليه من عنايته و رعايته كما حدّث هو بذلك(5).

و ورد في معالم العلماء ص 15 انه نزيل بغداد و قطن بالري، و لم نقف على تصريح من غيره بذلك كما لم نجد شواهد تدل عليه. أخذ الحديث عن جماعة من اعلام الطائفة كأبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار الاهوازي، و عن عم ابيه علي بن سليمان، و عن خال ابيه محمد بن جعفر الرزاز، و عن ابي الحسن محمد بن أحمد بن داود، و عن ابي طالب الانباري، و عن ابي جعفر احمد بن محمد ابن لاحق الشيباني و عن ابي عبد اللّه بن الحجاج و عن ابى جعفر محمد بن يعقوب الكليني و هو ارفعهم شأنا رحمهم اللّه اجمعين، و ورد في انساب السمعاني(6) سماعه الحديث عن ابى بكر محمد بن القاسم الانباري، أما من سمع منه الحديث و روى عنه فهم كثير اشهرهم صيتا الشيخ المفيد و الحسين ابن عبيد اللّه الغضائري و هارون بن موسى التلعكبري و قد سمع منه هذا في سنة 340 و ذكر السمعانى في كتابه ان القاضى ابا القاسم التنوخي روى عنه. توفي رحمه اللّه في جمادى الأوّل سنة 368 قال تلميذه الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى (و توفي احمد بن محمد الزرارى الشيخ الصالح رحمه اللّه في جمادى الاولى سنة 368 و توليت جهازه و حملته الى مقابر قريش على صاحبها السلام ثم الى الكوفة و انفذت ما اوصى بانفاذه و اعانني على ذلك هلال بن محمد رضي اللّه عنه)(7).

********

(5) البحار ج 13 ص 88.

(6) انساب السمعانى ظهر الورقة 272.

(7) منتهى المقال ص 43 و تنقيح المقال ج 1 ص 94.

ص: 16

التلعكبري (6) و ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه.

له تصانيف منها: كتاب التأريخ و لم يتمه، كتاب دعاء السفر، كتاب الافضال، كتاب مناسك الحج كبير، كتاب مناسك الحج صغير، كتاب الرسالة الى حفيده ابي طاهر محمد بن عبيد اللّه بن ابي غالب أحمد «المترجم له(1)» المولود لثلاث خلون من شوال سنة 352 هج.

هارون بن موسى بن احمد بن سعيد(2) التلعكبرى(3) من بني شيبان يكنى ابا محمد(4) قال الشيخ الطوسي عنه: (جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير روى جميع الاصول و المصنفات(5) و قال

********

(1) لعبيد اللّه هذا ترجمة في تاريخ بغداد ج 10 ص 378 قال عنه الخطيب: ابو العباس الكاتب يعرف بالزرارى كان اديبا شاعرا... حدث عنه القاضى التنوخى و قال انشدنى ابو العباس الزرارى لنفسه.

لى صديق قد صيغ من سوء عهد و رمانى الزمان فيه بصد

كان وجدى به فصار عليه و ظريف زوال وجد بوجد.

(2) قال العلامة في إيضاح الاشتباه ص 102 (هارون بن موسى بن احمد بن سعيد - بالياء - بن سعيد - بالياء أيضا.

(3) قال العلامة في إيضاح الاشتباه ص 102 (التلعكبرى بالتاء المنقطة و اللام المشددة و العين المهملة المضمومة و الكاف الساكنة و الباء المنقطة تحتها نقطة المضمومة و الراء) و قال ابن الاثير في اللباب ج 1 ص 179 بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها و سكون اللام و قيل بتشديدها و هو الأصحّ و ضم العين المهملة و سكون الكاف و فتح الياء الموحدة و في آخرها الراء.

(4) ذكر الشيخ يوسف البحرانى في لؤلؤة البحرين ان كنيته «ابا أحمد» و لم نعثر على من قالها غيره.

(5) رجال الشيخ الطوسى ص 516.

ص: 17

النجاشي(5): «كان وجها في اصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه... كنت احضر في داره مع ابنه ابي جعفر و الناس يقرءون عليه) و وصفه العلامة الحلي(6) بقوله:

(جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة وجه اصحابنا معتمد عليه لا يطعن عليه في شيء) و ذكر الذهبي في ميزانه(7) بانه سمع ابا القاسم البغوى و ابا بكر الباغندى، و قال عنه: راوية للمناكير رافضي.. قلّ من روى عنه. و تبعه في ذلك ابن حجر في لسانه(8) و سماه السيد فضل اللّه الراوندى(9) بشيخ الاصحاب.

و الذى يلفت النظر في كلمات هؤلاء الاعلام قول الشيخ الطوسي: روى جميع المصنفات و الاصول. و الباحث في رجال الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ربما استلفت نظره ظاهرة تؤيد مقالة الشيخ في حق هذا الرجل. و تلك هي رواية المترجم له و سماعاته للأصول و المصنفات و مرويات الشيوخ و بيان نوع التحمل في الحديث فتارة يكون سماعا و اخرى رواية باجازة و طورا بهما معا و قد لاحظناه انه يذكر في غالب سماعاته سنة السماع و مكانه احيانا، و قل ان نجد له سماعا بدون اجازة، و قد اقتطفنا من ذلك نبذة للتدليل على صحة قول الشيخ رحمه اللّه و مطابقته للواقع، فمن ذلك انا وجدنا المترجم له سمع في سنة 315 و فيما بعدها من محمد بن الحسين ابن حفص الخثعمي الاشناني و له منه اجازة.

و في سنة 318 سمع من يحيى بن زكريا المعروف بالكنجي و كان عمر يحيى

********

(5) رجال النجاشى ص 308.

(6) الخلاصة 87.

(7) ميزان الاعتدال ج 2 ص 543.

(8) لسان الميزان ج 6 ص 182.

(9) إيضاح الاشتباه ص 102.

ص: 18

يوم لقيه أكثر من 120 سنة (و يحيى هذا لقي الامام العسكرى عليه السّلام).

و في سنة 322 و فيما بعدها الى سنة 325 سمع من محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن ابي الثلج الكاتب و له منه اجازة، و احمد بن محمد بن ابي الغريب الضبي و له منه اجازة.

و في سنة 323 و ما بعدها سمع من الحسن بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد ابن زيد بن علي بن الحسين العلوى و كان ينزل بالرميلة ببغداد و له منه اجازة، و فيها سمع من محمد بن همام البغدادى و له منه اجازة.

و في سنة 324 سمع من محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي المعروف بالسوداني و له منه اجازة.

و في سنة 325 سمع من علي بن محمد بن يعقوب الصيرفي الكسائي و عيسى ابن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر العلوى المعروف بابن الرضا و محمد بن احمد بن الحسين الزعفراني العسكرى و له منهم جميعا اجازة.

و في سنة 326 سمع من حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، و عبد العزيز ابن عبد اللّه بن يونس الموصلي الاكبر و له منهما اجازة و سمع فيها من عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدى و سمع فيها و فيما بعدها من علي بن حاتم بن ابي حاتم القزويني و له منه اجازة.

و في سنة 327 سمع من الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّه ابن الحسين بن علي بن الحسين و سماعه من هذا الرجل مروياته و مصنفاته كان الى سنة 355.

و في سنة 328 سمع من احمد بن محمد بن يحيى الفارسي و خرج الى قزوين

ص: 19

و ليس له منه اجازة، و سمع فيها و ما بعدها من احمد بن القاسم بن ابي بن كعب و جعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدورى الحافظ و له منهما اجازة و فيها سمع من الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد اللّه المرعشى الطبرى و محمد بن جعفر ابن محمد المعروف بأبى قيراط و محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجام و الحسين بن محمد بن الفرزدق المعروف بالقطيعى و سلامة بن محمد بن اسماعيل الارزني و له منهم جميعا اجازة.

و في سنة 329 سمع من علي بن الحسن بن القاسم القشيري الخزاز المعروف بابن الطبال و محمد بن علي بن معمر الكوفي صاحب الصبيحي و له منه اجازة، و علي بن الحسين بن بابويه قال عنه: سمعت منه في السنة التي تهافتت فيها الكواكب و قد دخل بغداد فيها، و له منه اجازة.

و في سنة 330 سمع من محمد بن احمد بن مخزوم المقرى و محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه الطبري و له منهما اجازة، و سمع فيها من يزيد بن محمد بن جعفر المعروف بابن ابي الياس الكوفي و قال عنه قدم علينا بغداد و نزل في نهر البزازين.

و في سنة 331 سمع من أحمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن ابي هراسة و له منه اجازة.

و في سنة 332 سمع من العباس بن علي بن جعفر بن عبد اللّه المحمدي و علي ابن حبشي بن قوني الكاتب سمع منه الى وقت وفاته و له منهما اجازة.

و في سنة 333 سمع من علي بن الحسن بن الحجاج و قال عنه: سمعت منه بالكوفة في الجامع، و ليس له منه اجازة، و سمع فيها و ما بعدها من احمد بن محمد بن السري المعروف بابن ابي دارم و له منه اجازة.

ص: 20

و في سنة 335 سمع من احمد بن العباس النجاشي الصيرفي المعروف بابن الطيالسي و له منه اجازة.

و في سنة 337 سمع من الحسن بن ابراهيم بن عبد الصمد الخزاز الكوفى و ليس له منه اجازة.

و في سنة 340 سمع من جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيد اللّه بن موسى بن جعفر الموسوي العلوى المصرى و أحمد بن علي بن مهدى بن صدقة ابن هشام البرقى الأنصاري و كان سماعه منهما بمصر و له منهما اجازة و فيها سمع من ابى غالب الزرارى و محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان و له من الثاني اجازة و سمع فيها من ابى جعفر السقاء الاحول المنجم (و كان ممن لقي الرضا عليه السّلام) اجتمع به المترجم له بدسكرة الملك و وصف له الرضا عليه السّلام و حكى له حكايته، و سمع فيها من حيدر بن نعيم السمرقندى و له منه اجازة.

و في سنة 341 سمع من عبيد اللّه بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي سمع منه بمصر و له منه اجازة و قال عنه: أنه كان يروى كتاب الحلبي النسخة الكبيرة.

و في سنة 344 سمع من الحسن بن محمد بن الحسن السكونى الكوفى سمع منه في داره بالكوفة و ليس له منه اجازة.

و في سنة 345 سمع من محمد بن بكران بن حمدان النقاش و له منه اجازة.

و في سنة 360 سمع من عبيد اللّه بن محمد بن عائد الحلال و جعفر بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر العلوى الحبرى و له منهما اجازة.

و في سنة 365 سمع من احمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى و له منه اجازة و فيها سمع من الحافظ ابن عقدة الزيدى و له منه اجازة.

ص: 21

و ابى عبد اللّه احمد ابن ابى رافع الصيمري (7):.

و في سنة 370 سمع من احمد بن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ابن موسى بن جعفر العلوى الحيرى و من سهل بن أحمد بن عبد اللّه بن سهل الديباجي و له و لابنه منه اجازة.

و قد ذكر النجاشي ان له كتبا و ذكر منها كتابه الجوامع في علوم الدين و جاء في لسان ابن حجر ان اسمه (الجوارح في علوم الدين) و انت خبير بأن هذا التركيب لا يتم و هو تصحيف عن سوء قصد كما هي عادته.

مات المترجم له رحمه اللّه في ربيع الآخر سنة 385

احمد بن ابراهيم بن ابى رافع بن عبيد بن عازب اخي البراء بن عازب الأنصاري يكنى ابا عبد اللّه الصيمرى(1) اصله من الكوفة و سكن بغداد قال عنه النجاشى(2)(كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد) و قال الطوسي(3) و العلامة(4)(ثقة في الحديث صحيح العقيدة) و قال هارون بن موسى التلعكبرى(5):

(كنا نجتمع و نتذاكر فروى عني و رويت عنه و أجاز لي جميع رواياته) روى عنه

********

(1) الصيمرى بفتح الصاد المهملة و سكون الياء المثناة من تحت و فتح الميم - و قد تضم و الفتح افصح - و كسر الراء المهملة بعدها و الياء المثناة من تحت، نسبة الى صيمر بلدة بين ديار خوزستان و ديار الجبل و هى مدينة بمهرجان قذف، أو الى صيمر نهر بالبصرة عليه قرى عامرة، أو الى صيمرة بلدة على خمس مراحل من دينور بينها و بين همذان من بلاد العجم ينسب اليها الجبن الصيمري، او الى صيمرة ناحية بالبصرة على قم نهر معقل عبد اهلها رجلا يقال له ابن الشباس فادعى عندهم انه إله فاستخف عقولهم بترهات فانقادوا اليه و عبدوه، راجع معجم البلدان ج 5 ص 406.

(2) رجال النجاشى ص 61.

(3) الفهرست ص 56.

(4) الخلاصة ص 10.

(5) رجال الشيخ الطوسى ص 445.

ص: 22

و أبى المفضل الشيباني (8) و غيرهم كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى و أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر و ابن عزور له كتب منها: كتاب الكشف فيما يتعلق بالسقيفة، كتاب الاشربة ما حلّل منها و ما حرم، كتاب الفضائل، كتاب الضياء(6) في تأريخ الأئمة، كتاب السرائر و هو مثالب، كتاب النوادر و هو كتاب حسن.

محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول بن همام بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة الصغرى بن همام ابن مرة بن ذهل بن شيبان(1)يكنى ابا المفضل(2) الكاتب ولد سنة 297 هج، أصله من الكوفة و نزل بغداد فسمع بها من الشيوخ كثيرا و كان اول سماعه الصحيح سنة 306.

أما من سمعهم و تحمل عنهم فهم عند الخطيب(3): ابن جرير الطبرى و محمد بن العباس اليزيدى، و الباغندى، و عبد اللّه بن محمد البغوى و ابو بكر بن أبى داود، و محمد بن الحسين الاشنانى و عبد اللّه بن ابي سفيان الموصلي، و محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى و عن خلق كثير من المصريين و الشاميين و الجزريين و أهل الثغور معروفين و مجهولين.

و أما عند مشايخنا رحمهم اللّه: فقد ورد في فهرست الشيخ في مواضع متفرقة أنه يروي عن ابن بطة و عن حميد بن زياد، و في هذه المشيخة عن محمد بن يعقوب و عن

********

(6) في رجال النجاشى المطبوع ص 62 (الصفاء) و كذا في اللؤلؤة.

(1) راجع رجال النجاشى ص 281 و تاريخ بغداد ج 5 ص 467 و لسان الميزان ج 5 ص 231.

(2) ورد أن كنيته (ابا الفضل) كما في لسان الميزان.

(3) تأريخ بغداد ج 5 ص 466.

ص: 23

محمد بن جعفر الرزاز و غيرهم كثير.

أما من أخذ عنه من الاعلام و سمع منه الحديث فهم خلق كثير سنذكر بعضا منهم فيما يأتى إن شاء اللّه.

و قد كانت للمترجم له رحلات في طلب الحديث كان منها رحلته الى مصر و الشام و قد ذكر بعض مترجميه أنه سافر في طلب الحديث عمره، و قد اكثر الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز من ذكره مترحما عليه في كتابه كفاية الأثر و يظهر عنه أنه شيخه(4)، و قد اختلف اصحابنا و غيرهم في مدحه و قدحه فقد قال الخطيب:

و كان يروى غرائب الحديث و سؤالات الشيوخ فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني ثم بان كذبه فمزقوا حديثه و أبطلوا روايته، و كان بعد يضع الأحاديث للرافضة و يملي في مسجد الشرقية،.. و قال أيضا: سمعت الازهري ذكر أبا المفضل فأساء ذكره و الثناء عليه ثم قال: و قد كان يحفظ...

و قال ابو الحسن الدارقطني: أبو الفضل يشبه الشيوخ. و قال القاضي ابو العلاء الواسطي كان ابو المفضل حسن الهيئة جميل الظاهر نظيف اللبسة و سمعت الدارقطني سئل عنه فقال: يشبه الشيوخ، سألت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابى المفضل فقال: كان يضع الحديث و قد كتبت عنه و كان له سمت و وقار و قال الأزهرى:.. و كان معه فروع فوائد قد خرّجها في مائة جزء فيها سؤالات كل شيخ(5)

و قال العماد الحنبلي: حدث ببغداد عن محمد بن جرير الطبرى و الكبار لكنه

********

(4) راجع تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال - فصل الكنى -.

(5) تأريخ بغداد ج 5 ص 46-47.

ص: 24

كان يضع الحديث للرافضة فترك(6).

و كان الدارقطني انتخب عليه و كتب الناس بانتخابه على ابى المفضل سبعة عشر جزءا و قال ابو ذر الهروى: كتبت عنه في المعجم للمعرفة و لم اخرّج عنه في تصانيفي شيئا و تركت الرواية عنه لأني سمعت الدارقطني يقول: كنت أتوهمه من رهبان هذه الامة و سألته الدعاء لي فتعوذ باللّه من الحور بعد الكور، و قال ابو ذر: يعني سبب ذلك انه قعد للرافضة و أملى عليهم أحاديث ذكر فيها مثالب الصحابة(7).

و أما اصحابنا فقد قال عنه النجاشي(8) بعد ان ذكر اسمه و ساق نسبه الى شيبان (و كان في أول امره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل اصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه

********

(6) شذرات الذهب ج 3 ص 126.

(7) لقد ظهر جليا للقارئ ميزان الجرح و التعديل عند القوم، و انهم إذا لم يعجبهم مذهب الرجل تحاملوا عليه و رموه بمثل ما مر.

(8) رجال النجاشى ص 282 و قد ذكر الحجة الشيخ آقا بزرگ الطهرانى سلمه اللّه في الذريعة ج 1 ص 316 (و لما كانت ولادة النجاشي سنة 372 و كان عمره يوم وفاة ابى المفضل خمس عشرة سنة احتاط أن يروى عنه بلا واسطة، بل كان يروى عنه بالواسطه كما صرح به - ثم ذكر مقالة النجاشى الآنفة الذكر - فلا وجه حينئذ لدعوى أن توقف النجاشى كان لغمز في ابى المفضل. اقول: الاظهر من ذلك انه انما كان لا يروى عنه الا بواسطة لأن ابا المفضل كان في أول امره ثبتا ثم خلط كما ذكر ذلك النجاشى، و حيث لم يدرك ايامه الأولى احتاج الى ان يروى عنه بواسطة يمكن أن تروى عنه ايام كان ثبتا و قبل ان يخلط.

ص: 25

الا بواسطة بيني و بينه.

و قال عنه شيخ الطائفة في الفهرست ص 166 بعد ذكر اسمه و اسم أبيه و جده:

كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعّفه جماعة من اصحابنا. و قال عنه في الرجال ص 511 كثير الرواية الا انه ضعفه قوم.

و نظرا للتفاوت في لفظ الترجمة بين الشيخ و النجاشي فقد بنى ابن شهرآشوب على التعدد فذكره مرتين و كذا العلامة الحلي في الخلاصة بنى أيضا على تعدد الرجل فذكره مرتين في القسم الثانى معتمدا في الأولى قول النجاشي السابق الذكر و في الثانية قول الشيخ الآنف الذكر و أغرب من هذا ما صنعه التقي الحسن بن داود في رجاله حيث ذكره مرة في الممدوحين معتمدا قول شيخ الطائفة في رجاله و مرتين في المجروحين معتمدا في الاولى كلام النجاشي و في الثانية كلام الشيخ في الفهرست و ابن الغضائرى:

و قد قال النجاشى في رجاله: له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السّلام، كتاب مزار الحسين عليه السّلام كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب، كتاب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية و الاذاعة كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السّلام كتاب فضائل زيد، كتاب الشافي في علوم الزيدية، كتاب اخبار ابى حنيفة كتاب القلم. و ورد في الفهرست: كتاب الولادات الطيبة الطاهرة، كتاب الفرائض. و زاد ابن شهرآشوب(9) له كتاب افضل اهل البيت في الحال و نعت اكملهم في الحال و البال، الأمالي كبيرة، المقنعة، القنوت، توفي في 29 شهر ربيع الآخر سنة 387 هج.

********

(9) معالم العلماء ص 129 ط ايران.

ص: 26

و اخبرنا به أيضا احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر «9» عن احمد بن ابي رافع.

احمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز المعروف بابن عبدون(1) و بابن الحاشر(2) يكنى ابا عبد اللّه.

قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 450: «كثير السماع و الرواية سمعنا منه و اجاز لنا بجميع ما رواه مات سنة ثلاث و عشرين و اربعمائة» و النجاشى في رجاله ص 64: «ابو عبد اللّه شيخنا المعروف بابن عبدون له كتب... و كان قويا في الادب قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الادب، و كان قد لقي ابا الحسن علي بن محمد القرشى المعروف بابن الزبير و كان علوا(3) في الوقت»(4)له كتب ذكرها النجاشي منها: أخبار السيد ابن محمد، كتاب تاريخ كتاب تفسير خطبة فاطمة الزهراء عليها السّلام معربة، كتاب عمل الجمعة، كتاب الحديثين المختلفين. و يظهر من الشيخ في الفهرست ص 28 أن لابن عبدون كتابا آخر اسمه الفهرست و قد نقل عنه في ترجمة ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي صاحب المصنفات الكثيرة.

و ترجمه التقي الحسن بن داود في رجاله في موضعين فقال عنه في الاول:

********

(1) رجال النجاشى ص 64.

(2) رجال الشيخ ص 450.

(3) و في نسخة النجاشى المطبوعة في بمباى (غلوا) و هو وهم.

(4) قال الحجة الشيخ آغا بزرگ سلمه اللّه (يعنى كان ابن الزبير وقت اللقاء عاليا في السن، و قال الشيخ الطوسى في رجاله في ترجمة ابن الزبير: إنه مات ببغداد سنة 348 و قد ناهز مائة سنة و دفن بمشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و بين موتهما كما في التاريخين المذكورين خمسة و سبعون سنة و لو كان اللقاء في اوائل شباب ابن عبدون فيصير عمره قرب نيف و تسعين سنة) لاحظ مصفى المقال ص 18.

ص: 27

(شيخنا المعروف بابن عبدون كان عالما بالأدب) و في الثاني بعنوان أحمد بن عبدون: (يعرف بابن الحاشر بالحاء المهملة و الشين المعجمة أبو عبد اللّه كثير الرواية لم، ست، سمعنا منه و اجاز لنا. اه، و قد سها قلمه الشريف في نقله هنا عن الفهرست إذ انه غير موجود فيه، و كأنه أراد قدس اللّه نفسه الزكية ان يذكر كتاب الشيخ الآخر - الرجال - برمزه (جخ) فسها قلمه و كتب بدله (ست) و ذكره العلامة في الخلاصة فقال عنه: أحمد بن عبد الواحد بن احمد البزاز بالزاي قبل الالف و بعده، أبو عبد اللّه ثم ذكر قول النجاشي و الشيخ في كنيته.

و قال عنه المجلسي في الوجيزة: المعروف بابن عبدون حسن و يعد حديثه صحيحا.

توفي كما سبق في قول الشيخ سنة 423 هج و قد روى عن احمد بن ابي رافع الصيمري و عن ابى الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر بتنيس - بتفليس خ ل - و عن ابي طالب الأنبارى، و عن ابي محمد الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد اللّه الطبري الحسيني و كان سماعه منه سنة 354 على ما ذكره الشيخ في رجاله ص 465 أو في سنة 356 كما في الفهرست ص 77، و أيضا روى عن ابي علي محمد بن احمد بن الجنيد، و عن ابى غالب الزرارى، و عن جعفر بن محمد بن قولويه و عن ابى عبد اللّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني سماعا منه سنة 350، و عن ابى بكر الدوري، و عن ابي بكر بن الجعابى، و عن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز، و عن محمد بن ابراهيم بن يوسف الكاتب - و هذا كان فقيها على مذهب الامامية و مذهب الشافعية - فقد قال عنه المترجم له: هو ابو بكر الشافعي مولده سنة 281 بالحسينية و كان يتفقه على مذهب الشافعي في الظاهر و يرى رأي الشيعة الامامية في الباطن و كان فقيها على المذهبين. و يروي أيضا عن محمد بن احمد بن داود القمى المتوفي

ص: 28

و ابي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز «10» بتنيس و بغداد عن ابى جعفر محمد ابن يعقوب الكليني جميع مصنفاته و احاديثه سماعا و اجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع و عشرين و ثلاثمائة.

علي بن ابراهيم بن هاشم القمي

و ما ذكرته عن علي بن ابراهيم بن هاشم «11» فقد رويته.

سنة 378 و عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، و عن الحسين بن احمد ابن شيبان القزويني، و عن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفى، و عن علي ابن هلال المهلبي.

عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر - النضر خ ل - البزاز يكنى ابا الحسين من مشايخ أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، و من تلاميذ ثقة الإسلام الكليني رحمه اللّه.

لم نقف على من ترجمه ترجمة مستقلة و لقد ذكره الشيخ في الفهرست ضمن شيوخه الذين روى عنهم عن الكليني فقال: و أخبرنا ابو عبد اللّه احمد بن عبدون عن احمد بن ابراهيم الصيمري، و ابو الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزاز بتفليس و بغداد عن الكلينى بجميع مصنفاته و رواياته.

علي بن ابراهيم(1) بن هاشم القمي يكنى ابا الحسن من محدثي أصحابنا و ثقات مفسريهم و من مشايخ الطائفة المعتمدين، قال عنه النجاشي في رجاله. «ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فاكثر و صنف كتبا و اضرّ في وسط عمره(2).

********

(1) هو ابراهيم بن هاشم بن الخليل ابو اسحاق الكوفى القمى هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم، لقي الامام الرضا (عليه السلام) و ستأتي ترجمته مفصلة ان شاء اللّه تعالى.

(2) رجال النجاشى ص 183 الخلاصة ص 49 رجال ابن داود (مخطوط).

ص: 29

و قد ذكره جل اصحابنا في الرجال معتمدين مقالة النجاشي الآنفة الذكر فقال الحجة السيد حسن الصدر(3): كان شيخ الشيعة و امام الحديث و التفسير لا يختلف اثنان من الشيعة في وثاقته و جلالته، و هو عمدة مشايخ ثقة الإسلام ابى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى، و عليه تخرج و ملأ الكافي من الرواية عنه.

كان المترجم له في ايام الامام ابي محمد الحسن العسكرى عليه السّلام و بعده بقليل فهو من اعيان القرن الثالث و ادرك من القرن الرابع سنوات فقد ورد(4) انه كتب الى حمزة بن محمد بن احمد العلوى في سنة 307 هج و من هذا يعلم امتداد عمره الى هذه السنة المذكورة.

كما و قد ذكره ابن النديم في فهرسته(5) فوصفه بقوله: و هو من العلماء الفقهاء. و ترجمه الذهبي(6) بقوله: ابو الحسن المحمدى رافضي جلد. و تبعه في هذه المقالة ابن حجر في لسان الميزان(7) و ترجمه أيضا كل من ياقوت الحموى(8) و السيوطى في طبقات المفسرين ص 164 و وصفه بالمحمدى كما وصفه بذلك الذهبي في ميزانه.

له كتب منها: كتاب التفسير و هو أجل كتبه و هو الذى ذكره الذهبي و ابن حجر في ترجمته بقولهما «له تفسير فيه مصائب» و ليتهما اشارا الى بعض ما حسباه مصيبة، و هذا التفسير معول عليه عند اصحابنا الى اليوم و اليه المرجع لأنه تفسير بالمأثور، و قد طبع بايران عدة مرات،

********

(3) تأسيس الشيعة ص 330.

(4) الكنى و الالقاب ج 3 ص 73.

(5) الفهرست لابن النديم ص 311.

(6) ميزان الاعتدال ج 2 ص 195.

(7) لسان الميزان ج 4 ص 191.

(8) ... _

ص: 30

و منها: كتاب الناسخ و المنسوخ و كتاب المغازى و كتاب الشرائع و كتاب قرب الاسناد و كتاب المناقب و كتاب اخبار القرآن و رواياته و كتاب تزويج المأمون أم الفضل و كتاب الحيض و كتاب التوحيد و الشرك و كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام و كتاب الابنية و رسالة في معنى هشام و يونس(8) و له جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال و كتاب يعرف بالمشذر «قال النجاشي: اللّه أعلم انه مضاف اليه».

روى عن ابن ابى داود و ابن عقدة و اكثر ما يرويه هو عن ابيه ابراهيم ابن هاشم و جماعة غيرهم.

أما من سمع منه و روى عنه فهم: ابو محمد الحسن بن حمزة العلوى الطبرى اجازة، و حمزة بن محمد العلوى و محمد بن علي ماجيلويه، و محمد بن الحسن بن الوليد، و محمد بن الحسن الصفار، و محمد بن موسى بن المتوكل و أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، و الحسين بن ابراهيم بن تاتانه، و محمد بن أحمد الصفواني

********

(8) قال الحجة الشيخ آغا بزرگ الطهرانى سلمه اللّه في كتابه مصفى المقال ص 268 بعد ان ذكر المترجم له: يعنى شيخ المتكلمين من الشيعة هشام بن الحكم المتوفى سنة 199 و المرجوع اليه في العلم و الفتيا من الرضا (عليه السلام) و يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين و هما الرجلان العظيمان المعروفان عند العامة و الخاصة، المنسوب اليهما بعض الاقاويل، و المروي في حقهما المدح و الذم في الاخبار. حتى انه الّف سعد بن عبد اللّه الاشعرى القمى الذى توفي 299 كتاب مثالب هشام و يونس و تعبير النجاشى عن كتاب سعد بمثالبهما، و عن رسالة علي بن ابراهيم بمعنى هشام و يونس ظاهر في ان (الرسالة) في بيان تحقيق احوالهما من المدح و الذم و الترجيح بينهما، لا ان تكون مقصورة على المثالب مثل كتاب سعد اه.

ص: 31

بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم و اخبرنى أيضا برواياته الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابى محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري (12) عن علي بن ابراهيم بن هاشم،.

محمد بن يحيى العطار

و ما ذكرته.

و الحسن بن حمدان و الحسن بن القاسم، و اشهرهم ذكرا و ابعدهم صيتا محمد بن يعقوب الكليني، و غير هؤلاء خلق كثير.

له ولد اسمه أحمد يروي عنه الصدوق مترضيا عليه و يكثر الرواية عنه و قد ترجم ابنه هذا ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 233 و كناه بابي علي قال: ذكره ابن بابويه في تأريخ الرى و قال: سمع اباه و سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري و احمد بن ادريس و غيرهم و كان من شيوخ الشيعة روى عنه ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه و غيره.

السيد الشريف الحسن(1) بن حمزة بن علي بن عبد اللّه بن محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السّلام يكنى ابا محمد الطبري يعرف بالمرعش.

(كان من اجلاء هذه الطائفة و فقهائها قدم بغداد و لقيه شيوخنا في سنة 356 هج) كذا قال عنه النجاشي في رجاله ص 48 (كان فاضلا اديبا عارفا فقيها زاهدا ورعا كثير المحاسن له كتب و تصانيف كثيرة) هكذا وصفه الشيخ في الفهرست ص 77 و قال عنه في رجاله ص 465 (زاهد عالم أديب فاضل روى عنه التلعكبري و كان سماعه منه اولا سنة 328 و له منه اجازة بجميع كتبه و رواياته).

سمع منه الشيخ المفيد، و الحسين بن عبيد اللّه، و ابن عبدون و غيرهم و كان

********

(1) قال الشيخ في رجاله: الحسن بن محمد بن حمزة و في الفهرست و النجاشى كما ذكرناه.

ص: 32

عن محمد بن يحيى العطار (13) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن.

سماعهم منه سنة 356(2).

له كتب منها: كتاب المبسوط في عمل يوم و ليلة، و كتاب المفتخر، و كتاب في الغيبة(3) و كتاب جامع، و كتاب المرشد، و كتاب الأشفية في معانى الغيبة(4) و كتاب الدر، و كتاب تباشير الشريعة.

محمد بن يحيى العطار القمي يكنى أبا جعفر الأشعرى (شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتب) كذا وصفه النجاشى في رجاله ص 250 و قال عنه شيخ الطائفة الطوسي في رجاله ص 495: قمي كثير الرواية

روى عن احمد بن محمد بن عيسى، و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، و ايوب ابن نوح، و ابراهيم بن هاشم، و احمد بن ابي عبد اللّه البرقي.

********

(2) ورد في الخلاصة ان سماعه منه كان سنة 364 و عقب العلامة على ذلك بوقوع التنافى بين هذا و بين ما ورد في رجال النجاشى من ذكر وفاته و انها سنة 358 و قد نبه غير واحد على توهم العلامة ذلك بما حاصله: ان نسخة رجال الشيخ التى كانت عند العلامة فيها تصحيف خمسين بستين فنقل ذلك عن رجال الشيخ و ابدى التنافى المذكور و لو لاحظ الفهرست لرأى ان سماعهم كان سنة 356 و ما في الفهرست يوافق ما في رجال النجاشى، و أيضا فقد علق الشهيد الثانى رحمه اللّه على ما حكي عنه على كلام العلامة في المقام فقال: ما نقله المصنف رحمه اللّه عن الشيخ الطوسى وجدته بخط ابن طاوس في نسخة كتاب الرجال للشيخ بنسخة معتبرة ان سماعه منه سنة أربع و خمسين و ثلاثمائة و في كتاب الفهرست له انه مات سنة ستة و خمسين و ثلاثمائة و عليهما يرتفع التناقض بين التاريخين انتهى.

(3) الظاهر انه في غيبة الامام المهدى عجل اللّه فرجه.

(4) الظاهر انه في بيان موضوع الغيبة و أحكامها الشرعية.

ص: 33

محمد بن يحيى العطار.

و اخبرني به أيضا الحسين بن عبيد اللّه ابو الحسين بن ابى جيد القمي (14) جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى (15) عن ابيه محمد بن يحيى العطار.

أحمد بن ادريس

و ما ذكرته عن أحمد.

و روى عنه ابنه أحمد، و محمد بن يعقوب، و محمد بن الحسن بن الوليد، و محمد ابن علي ماجيلويه، و محمد بن موسى بن المتوكل و علي بن الحسين بن بابويه، و محمد ابن عبد المؤمن و معاوية بن وهب و غيرهم.

له كتب منها: كتاب مقتل الحسين عليه السّلام و كتاب النوادر و غيرهما.

هو ابو الحسين علي بن احمد بن محمد المعروف بابن ابى جيد القمي، سمع احمد بن محمد العطار سنة 356 و له منه اجازة أدرك محمد بن الحسن بن الوليد فهو يروى عنه بلا واسطة، قال السيد صدر الدين: ان الشيخ يؤثر الرواية عنه غالبا لأنه أدرك محمد بن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ رحمه اللّه فهو يروى عنه بغير واسطة، و المفيد و جماعة يروون عنه بالواسطة، و طريق ابن ابى جيد أعلى.

وثقه المحقق البحراني و الشيخ المجلسي و المحقق الداماد على ما حكي عنهم رحمة اللّه عليهم اجمعين.

يكنى ابا علي شيخ جليل من مشايخ الاجازة و قد روى عن ابيه محمد بن يحيى العطار - و الذى قد سبقت ترجمته آنفا - و سعد بن عبد اللّه الأشعرى و عبد اللّه بن جعفر الحميري، روى عنه كثير من المشايخ مثل هارون بن موسى التلعكبري و الحسين ابن عبيد اللّه الغضائري و ابو الحسين علي بن احمد بن محمد المعروف بابن ابى جيد القمي و كان سماعه منه سنة 356 و له منه اجازة و روى عنه ابو العباس احمد بن علي ابن العباس بن نوح السيرافي، و قد وثقه الشهيد و السماهيجي و صاحب الحاوي و الأردبيلي.

ص: 34

ابن ادريس (16) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس و اخبرني به أيضا الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه جميعا عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري (17) عن احمد بن ادريس.

الحسين بن محمد بن عامر بن عمران

و ما ذكرته.

احمد بن ادريس بن احمد ابو علي القمي الاشعرى، وصفه الذهبي بالفاضل و قال عنه، من كبار مصنفي الرافضة مات سنة 306 و قال عنه ابن حجر: و ذكره ابن بابويه في تأريخ الري فقال: احمد بن ادريس بن زكريا بن طهمان كان من قدماء الشيعة روى عنه جماعة من شيوخ الشيعة منهم علي بن الحسين بن موسى و محمد بن الحسن بن الوليد و قدم الري مجتازا الى مكة فمات بين مكة و الكوفة، و قال الشيخ في الفهرست ص 50: كان ثقة في اصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه و له كتاب النوادر كتاب كبير كثير الفائدة، و قال في الرجال ص 444: و كان من القواد و وصفه ص 428 فقال: القمي المعلم لحقه - أي الهادى عليه السّلام - و لم يرو عنه و قال النجاشي ص 67: كان ثقة فقيها في اصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية، له كتاب نوادر، ادرك الامام العسكري عليه السّلام و لم يرو عنه.

روى عنه التلعكبرى و قال عنه: سمعت منه احاديث يسيرة في دار ابن همام و ليس لي منه اجازة، و الشيخ الكليني، و محمد بن الحسن بن الوليد و محمد بن الحسن بن علي بن سفيان البزوفري، و علي بن الحسين بن بابويه، و ابنه الحسين بن محمد، و أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفرى، و محمد بن الحسن الصفار، و ابو محمد الحسن بن حمزة العلوى مات رحمه اللّه بالقرعاء في طريق مكة على طريق الكوفة سنة 306 هج.

هو محمد بن الحسين البزوفرى(1) يكنى ابا جعفر و اظنه هو

********

(1) نسبة إلى بزوفر كغضنفر قرية كبيرة من اعمال قوسان قرب واسط و بغداد على النهر الموفقى في غربى دجلة.

ص: 35

عن الحسين بن محمد (18) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن.

ابن ابى عبيد اللّه الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفرى الشيخ الجليل الثقة من أجلاء الطائفة الامامية صاحب التصانيف الذى ترجمه الشيخ النجاشى في رجاله و ذكر أنه اخبره بتصانيفه احمد بن عبد الواحد البزاز.

روى المترجم له عن احمد بن ادريس، و روى عنه الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى فهو من مشايخهما، و لم اقف على ترجمة له مستقلة في كتب الرجال و احتمل بعضهم سهو قلم الشيخ رحمه اللّه و انه احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري الثقة و استدل بما ذكره الشيخ في الفهرست ص 50 في ترجمة احمد بن ادريس حيث قال:

اخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري عن احمد بن ادريس و قال في الرجال ص 444: اخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه كما ذكر انه يروي عن ابي علي الاشعرى و عنه التلعكبرى سمع منه سنة 365 و له منه اجازة. و لكن يضعف هذا الاحتمال ورود اسمه في مشيخة الاستبصار أيضا كما هنا.

الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن ابى بكر القمي الاشعرى يكنى ابا عبد اللّه، قال عنه النجاشي في رجاله ص 49: ثقة له كتاب النوادر و ذكره المحقق الداماد فقال: هو من اجلاء مشايخ الكليني. و قد اكثر الرواية عنه في الكافي و صرح باسم جده عامر الاشعري في مواضع عديدة، روى عن عمه عبد اللّه ابن عامر و محمد بن بندار المعروف بالذهلي و معلى بن محمد البصرى و غيرهم.

و روى عنه محمد بن يعقوب فاكثر الرواية عنه في الكافي كما تقدم من المحقق الداماد آنفا، و كذا روى عنه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، و محمد بن احمد ابن يحيى، و جعفر بن محمد بن مسرور، و محمد بن الحسن بن الوليد، و ابن بطة

ص: 36

محمد.

محمد بن اسماعيل النيسابورى

و ما ذكرته عن محمد بن اسماعيل (19) فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب.

و غيرهم.

محمد بن اسماعيل النيسابورى يكنى ابا الحسن، قال عنه المحقق الداماد في الرواشح السماوية: هو المتكلم الفاضل المتقدم البارع المحدث تلميذ الفضل بن شاذان الخصيص به، كان يقال له بندفر(1) - بندويه - و ربما يقال له ابن بندويه. فهذا الرجل شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين اصحابنا الأقدمين رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين في طبقاتهم و اسانيدهم و اجازاتهم.

و قد ذكر الذهبي في ميزانه محمد بن اسماعيل بن مهران النيسابوري و قال عنه:

صدوق مشهور لكنه اسكت قبل موته بست سنين فالأخذ عنه فيها ضعيف، أقول:

و أظنه المترجم له.

روى عن الفضل بن شاذان، و ذكر الشيخ الطوسي في ترجمته ان نسبته - بندفر - و رجح كثيرون أنه - البندقى - كما في الكشي، و أيا ما كان فالرجل من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، و قد احصى بعض الاعلام ما رواه ثقة الإسلام في كتابه عنه بما يزيد على خمسمائة حديث، و يجد الباحث في كتاب الكافي كثيرا من الاسانيد مبدوا بمحمد بن اسماعيل من دون قرينة تعينه، و للأعلام في هذا المقام كثير كلام و نقض و ابرام و هم في ذلك على ثلاثة اقوال اولا: انه محمد بن اسماعيل ابن بزيع و لهم على ذلك ادلة ذكروها في محلها ثانيا: انه محمد بن اسماعيل البرمكى صاحب الصومعة و قد استدل على اختياره الشيخ البهائى ثالثا: انه - المترجم له -

********

(1) ورد في رجال الكشى ص 334 في ترجمة الفضل بن شاذان (ذكر ابو الحسن محمد بن اسماعيل البندقى النيشابورى) فلعل البندقى - تضحيف بندفر - و ذلك من سهو النساخ.

ص: 37

عن محمد بن اسماعيل.

حميد بن زياد

و ما ذكرته عن حميد بن زياد (20) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد.

و استدل على صحة هذا القول بما لا نطيل معه المقام و قد ذكر المامقاني أن القائلين بهذا هم: المحقق البحراني في المعراج و البلغة و المحقق الداماد في الرواشح و المولى عناية اللّه القهبائي في مجمع الرجال و صاحب المقابس و تلميذه صاحب التكملة و الفاضل المجلسى الاول و السيد الشفتى و المجلسي الثاني في مرآة العقول و الوجيزة و التفريشى في النقد و الفيض في الوافي و غيرهم، و لهم على صحة ما ذهبوا اليه أدلة تكفلت بها المطولات فراجع في هذا الشأن جامع الرواة - عين الغزال - تنقيح المقال - نقد الرجال و غير ذلك.

حميد بن زياد بن حماد بن حماد(1) بن زياد بن هوار الدهقان الكوفي النينوى(2) يكنى أبا القاسم نزيل الحائر كان يسكن سوراء ثم انتقل الى نينوى.

ذكره النجاشى في رجاله ص 95 فقال عنه: (كان ثقة واقفا وجها فيهم سمع الكتب و صنف كتاب الجامع في انواع الشرائع) ثم ذكر كتبه. و قال عنه الشيخ في الرجال ص 464: عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرقا من كتبه في الفهرست) و قال في الفهرست ص 85 «ثقة كثير التصانيف روى الاصول اكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول) و قال العلامة عنه في

********

(1) قال العلامة في إيضاح الاشتباه ص 25 (حميد - مصغرا - بن زياد بن حماد بن حماد مرتين بغير تكرار «ابن زياد بن هوار» بفتح الهاء و الواو بعدها الالف ثم الراء - الدهقان - بكسر الدال المهملة).

(2) قرية الى جانب الحائر او هى نفس كربلاء و نسبته اليها على خلاف القياس و هو يقتضى ان تكون النسبة اليها (النينوائى).

ص: 38

ابن يعقوب عن حميد بن زياد و اخبرني به أيضا احمد بن عبدون عن ابي طالب.

الخلاصة ص 30 بعد نقله قول الشيخ في الرجال و كلام النجاشى الآنفي الذكر.

(فالوجه عندى قبول روايته اذا خلت عن المعارض) و قال عنه أيضا في إيضاح الاشتباه ص 25 «كان ثقة واقفيا وجها في الفقه».

سمع من الشيوخ كثيرا و روى عنهم اكثر اصول الاصحاب و روى عنه جماعة كثيرة من شيوخ الطائفة فقد لقبه علي بن حاتم سنة 306 و سمع منه كتاب الرجال قرأه عليه و اجاز له رواية ذلك و جميع كتبه عنه. كما قد اجاز لأبي المفضل الشيباني في سنة 310 و ممن روى عنه أيضا ابو طالب الانبارى و ابو القاسم علي ابن حبشي بن قوني الكاتب و ابو عبد اللّه البزوفري و ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني و الحسين بن محمد بن علان و الحسن بن محمد بن علي و ابو الحسن موسى ابن جعفر الحائري و ابو علي محمد بن همام و احمد بن جعفر بن حنان و غيرهم.

اما كتبه فهي: كتاب الجامع في انواع الشرائع، كتاب الخمس كتاب الدعاء، كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق عليه السلام:

كتاب الفرائض، كتاب الدلائل(3) كتاب ذم من خالف الحق و أهله، كتاب فضل العلم و العلماء، كتاب الثلاث و الاربع، كتاب النوادر و هو كتاب كبير، و زاد ابن شهرآشوب في المعالم ص 37: كتاب أصل الملاحم و كتاب الاصول، مات رحمة اللّه عليه سنة 410(4).

********

(3) اظنه الذى ورد باسم «الدلالة» في معالم العلماء ص 37.

(4) حكى الميرزا محمد في رجاله ص 127 عن خط الشهيد رحمه اللّه على الخلاصة ابن بخط السيد: في كتاب النجاشى عشرين بدل عشرة.

ص: 39

الانبارى (21) عن حميد بن زياد.

هو عبيد اللّه - عبد اللّه (خ ل) - بن ابى يزيد أحمد(1)ابن يعقوب بن نصر، أبو طالب الأنباري.

كان مقيما بواسط، قال عنه النجاشي في رجاله ص 161: شيخ اصحابنا - أبو طالب - ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقفة.

و قال ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه - الغضائرى -: قال ابو غالب الزراري: كنت اعرف ابا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة ثم عاد الى الامامة و جفاه اصحابنا و هو كان حسن العبادة و الخشوع، و قال أيضا: قدم ابو طالب بغداد و اجتهدت ان يمكنني اصحابنا من لقائه فاسمع منه فلم يفعلوا ذلك.

و قال عنه أيضا ابو القاسم بن سهل الواسطي العدل. ما رأيت رجلا كان احسن عبادة و لا ابين زهادة و لا انظف ثوبا و لا اكثر تخليا من أبي طالب. و كان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صلاته و يعرفوا عمله فينفرد في الخراب و الكنائس و البيع فاذا عثروا به وجد على اجمل حال من الصلاة و الدعاء، و كان اصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع له كتاب أضيف اليه يسمى كتاب الصفوة.

و قال عنه شيخ الطائفة في الرجال ص 481: خاصي روى عنه التلعكبرى و قال في الفهرست ص 129. كان مقيما، و قيل انه كان من الناووسية له مائة و اربعون كتابا و رسالة.

********

(1) ذكر الشيخ في رجاله عبد اللّه بن احمد بن ابى يزيد. قال العلامة في الخلاصة و الظاهر ان لفظة ابن بعد احمد، زيادة من الناسخ، كما ان اسمه عند الشيخ في الفهرست عبد اللّه فظنه صاحب معالم العلماء غير المترجم له فذكره مرة مكبرا تبعا للشيخ في فهرسته و اخرى مصغرا تبعا للشيخ و للنجاشى في رجاليهما، و من الغريب كثرة الاختلاف - - في اسم هذا الرجل و اسم ابيه و لقبه و لزيادة الاطلاع يراجع كتاب نقد الرجال ص 214-216 و كتاب تنقيح المقال ج 2 ص 262 الى ص 264 و كتاب منتهى المقال ص 180-181.

ص: 40

و ذكره ابن النديم في فهرسته(2) بما يقرب من قول الشيخ الآنف الذكر و ذكره ابن حجر في لسان الميزان(3) فقال:... و كان راوية للأخبار...

و كان من شيوخ الشيعة. روى عن ابى بكر بن ابي داود و عن يوسف بن يعقوب القاضى و عن ابي العباس ثعلب و عن ابى العباس بن عمار و روى عنه ابو الحسين بن دينار و ابو الحسن بن الجندي و ابو بكر بن زهير بن اخطل و روى عنه من اصحابنا التلعكبرى و احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر.

مات رحمه اللّه بواسط سنة 356 كما في رجال النجاشى و قد ذكر له الشيخ من اسماء كتبه: البيان عن حقيقة الانسان و كتاب الشافي في علم الدين و كتاب في الامامة(4) و كتاب الانتصار و كتاب المطالب الفلسفية و زاد عليه النجاشى بذكر كتاب الانتصار للسبع من اهل البدع، كتاب المسائل المفردة و الدلائل المجردة كتاب اسماء امير المؤمنين عليه السّلام كتاب في التوحيد و العدل و الامامة، كتاب طرق حديث الغدير كتاب طرق حديث الراية كتاب طرق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى كتاب التفضيل، كتاب أدعية الأئمة عليهم السلام كتاب فدك، كتاب مزار ابى عبد اللّه عليه السّلام كتاب طرق حديث الطائر كتاب طرق حديث قسيم النار كتاب التطهير، كتاب الخط و القلم، كتاب أخبار فاطمة عليها السّلام، كتاب فرق الشيعة

********

(2) ص 272.

(3) ج 4 ص 96.

(4) لعله كتاب الابانة عن اختلاف الناس في الامامة الذي ذكره النجاشى.

ص: 41

احمد بن محمد بن عيسى

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى (22) ما رويته بهذه.

كتاب مسند خلفاء بني العباس. و زاد اسماعيل باشا في هدية العارفين ج 1 ص 647 له كتاب الصفوة.

(22) هو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري من بني ذخران(1)بن عوف بن الجماهر بن الاشعر(2) يكنى ابا جعفر، من اهل قم و كان السائب بن مالك وفد الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و أسلم و هاجر الى الكوفة و أقام بها، و اول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الاحوص و ذلك بعد الفتح الاسلامي، و هو من بيت جلهم من الاعلام و شيوخ الحديث فابوه محمد و جده عيسى و عمران عمه و كذا ادريس بن عبد اللّه و اولاد اعمامه زكريا بن آدم و زكريا بن ادريس و غيرهم من أجلة رواة الحديث و لهم الذكر الجميل في معاجم الرجال.

قال عنه النجاشي في رجاله ص 60 (و ابو جعفر رحمه اللّه شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع، و كان أيضا الرئيس الذى يلقى السلطان، و لقي الرضا عليه السّلام...

و لقي ابا جعفر الثاني عليه السّلام و ابا الحسن العسكرى عليه السّلام.

و قال الشيخ الطوسى في الفهرست ص 49 «و ابو جعفر شيخ قم و وجهها و فقيهها غير مدافع، و كان أيضا الرئيس الذى يلقى السلطان بها و لقي ابا الحسن

********

(1) قال العلامة الحلى في الخلاصة ص 8 و إيضاح الاشتباه ص 10 (ذخران) بالذال المعجمة المضمومة و الخاء المعجمة الساكنة و الراء بعد و النون بعد الالف.

(2) الاشعر هو نبت بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ابن سبأ و انما قيل له الاشعر لان امه ولدته و الشعر على بدنه، و له شعر و حكم و اليه جماع الاشعرية. المشتبه ص 22 اللباب ج 1 ص 51.

ص: 42

الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى،.

الرضا عليه السّلام. و قال عنه في الرجال ص 366 في باب أصحاب الرضا عليه السّلام (.. ثقة له كتب..) و ذكره في ص 397 في اصحاب الجواد و الهادى عليهما السّلام أيضا.

و قال ابن حجر في لسان الميزان ص 260 «.. العلامة ابو جعفر الاشعري القمي شيخ الرافضة بقم له تصانيف و شهرة كان في حدود الثلاثمائة» و ذكره ابن النديم و ابن شهرآشوب و اسماعيل باشا و غيرهم، و ذكر كل واحد جملة من كتبه.

و قال الشيخ الصدوق في أول كتابه كمال الدين ص 3 ما هذا لفظه: و كان احمد ابن محمد بن عيسى في فضله و جلالته يروى عن ابي طالب عبد اللّه بن الصلت.

و ورد في اختيار رجال الكشي ص 318 قال نصر بن الصباح: أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عن ابن محبوب من أجل أن اصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن حمزة ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات، و كان يروى عمن كان أصغر سنا منه. و قال عنه ابن داود في رجاله: كان شيخ القميين و رئيسهم و فقيههم لقي أبا جعفر الثانى و ابا الحسن الثالث عليهما السّلام.

و لا أدلّ على مكانته في قم و نفوذ كلمته من ابعاده أحمد بن محمد بن خالد البرقى عن قم لما شاع عن البرقى من أنه يعتمد المراسيل و يكثر الرواية عن الضعفاء فطعن عليه القميون حتى ابعده أحمد بن محمد بن عيسى من قم ثم اعاده اليها و اعتذر اليه. و لما مات البرقى خرج احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به(3).

له كتب عديدة ذكر ابن النديم منها: كتاب الطب الكبير و كتاب الطب الصغير و كتاب المكاسب، و ذكر الشيخ في الفهرست و النجاشي في رجاله منها

********

(3) راجع نقد الرجال ص 30.

ص: 43

احمد بن محمد بن خالد

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن خالد (23) ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد.

كتاب التوحيد و كتاب فضل النبي صلى اللّه عليه و آله و كتاب المتعة و كتاب الناسخ و المنسوخ و كتاب الفوائد و كان غير مبوب فبوّبه داود بن كورة. و زاد النجاشي له كتاب الاظلة كتاب المنسوخ كتاب فضائل العرب، قال ابن نوح: و رأيت له عند الدبيلي كتابا في الحج.

و ينقل النجاشي كلاما عنه في الرجال كغمزه في علي بن محمد بن شيرة فقال في ترجمته ص 180 بعد أن وصفه بقوله (كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه احمد بن محمد بن عيسى و ذكر انه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك) اه.

كان يروى عن حماد بن عيسى و حماد بن المغيرة و ابراهيم بن اسحاق النهاوندى.

و روى عنه علي بن ابراهيم و داود بن كورة و ابن بطة و سهل بن زياد و ابو عبد اللّه البزوفرى و العلاء و سعد بن عبد اللّه و احمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار و محمد بن الحسن الصفار و الحسن بن محمد بن اسماعيل و غيرهم خلق كثير.

هو احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقى(1) كنيته ابو جعفر قال عنه النجاشي في رجاله ص 55: ابو جعفر أصله كوفي و كان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السّلام ثم قتله و كان خالد صغير السن فهرب مع ابيه عبد الرحمن الى برق رود، و كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل و صنف كتبا منها المحاسن و غيرها و قد زيد في المحاسن و نقّص. ثم ذكر كتبه البقية الآتية.

********

(1) برقة: من قرى قم - المشتبه ص 67 و قال ياقوت في كتابه المشترك وضعا و المفترق صقعا ص 52: الثانى: برقة من قرى قم من بلاد الجبل.

ص: 44

و قريب من ذلك قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 و ذكره في الرجال في اصحاب الامامين ابى جعفر الجواد و ابى الحسن الهادى عليهما السّلام

و قد ذكر جلّ مترجميه انه كان ثقة في نفسه غير انه اكثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل فكان ذلك سبب طعن القميين عليه. و لم يكن طعنهم فيه انما الطعن فيمن يروى عنهم فانه كان يأخذ على طريقة أهل الاخبار، و لذلك اخرجه احمد بن محمد بن عيسى - رئيس قم - من قم و ابعده عنها ثم اعاده اليها و اعتذر اليه من ذلك كما انه لما توفي البرقي خرج احمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به(2) و كان البرقى متصلا بابي الحسن الماذرائي كاتب كوتكين و كانت له عليه وظيفة في كل سنة عشرة آلاف درهم يخرجها من خراج ضيعته بقاشان، و كان يحترمه الماذرائي و يحبه لولائه، و قد نقل خاتمة المحدثين الميرزا النورى في دار السلام ص 162 قصه وقعت بين البرقى و المادرائي تحت عنوان: الاخلاص.

و قال ياقوت الحموى في كتابه المشترك وضعا و المفترق صقعا ص 52 - عند ذكر برقة قم - ينسب اليها أحمد بن ابي عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن، ابو جعفر «البرقى» من «جلة» فقهاء الشيعة و اعيانهم - و علمائهم - و لأهله تصانيف في مذهبهم. و قال أيضا في معجم البلدان ج 2 ص 135 بعد تعريف برقة قال:

ابو جعفر فقيه الشيعة احمد بن ابي عبد اللّه محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي اصله من الكوفة و كان جده خالد قد هرب بن عيسى من عمر(3)

********

(2) نقد الرجال ص 30.

(3) هذا غلط و وهم فان الذى هرب منه خالد مع ابيه عبد الرحمن انما هو يوسف بن عمر الثقفى والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك كما ذكر ذلك ياقوت نفسه في معجم الادباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث.

ص: 45

مع ابيه عبد الرحمن الى برقة قم فأقاموا بها و نسبوا اليها، و لأحمد بن ابى عبد اللّه هذا تصانيف على مذهب الامامية و كتاب في السيرة، تقارب تصانيفه ان تبلغ مائة تصنيف، ذكرته في كتاب الانباء و ذكرت تصانيفه. و ترجمه في معجم الادباء لكنه ورد في نسبته اشتباه من الطابعين كما في الطبعة الاولى - مرجليوث - حيث نسبوه الى الرقة فقالوا: الرقي. و قد جرى على هذا الاشتباه حتى في الطبعة الثانية مع أن المؤلف ذكره كما تقدم في كتابيه السابقين و صرح بنسبته الى برقة قم، و حتى في ترجمته في الادباء اشار الى هروب جده مع ابيه الى برقة قم و اقامتهما بها.

و ذكره الذهبي في المشتبه ص 67 عند ذكر برقة قم: منها عالم الشيعة ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقى و له تصانيف في الرفض، و ذكره الصفدى في كتابه الوافي بالوفيات(4) و ذكر ان يوسف بن عمر والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك قد حبس جده محمد بن علي بعد قتل زيد بن علي عليه السّلام ثم قتله، و كان خالد صغير السن فهرب مع ابيه عبد الرحمن الى برقة قم فأقاموا بها(5).

أما كتبه فهي كثيرة و قد سبق قول ياقوت انها تقارب ان تبلغ مائة تصنيف اهمها كتاب المحاسن - و قد زيد فيه و نقص كما ذكر النجاشي و الحموى - و هو يحتوى على جملة كتب ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 و انهي عددها الى 88، اما ابن النديم فقد قال في الفهرست ص 309: قرأت بخط ابى علي بن همام قال:

كتاب المحاسن للبرقى يحتوى على نيف و سبعين كتابا و يقال على ثمانين كتابا، و ذكر كثيرا منها ياقوت في معجم الادباء و لكنه اعتمد ما ذكره ابن النديم في الفهرست كما

********

(4) ج 4 ق 3 ص 219.

(5) معجم الادباء ج 1 ص 30 طبعة مرجليوث.

ص: 46

الفضل بن شاذان

و من جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان (24) ما رويته بهذه الاسانيد عن.

يظهر من ذكره الكتب فانه ذكرها كما سطرها ابن النديم(6) و المحاسن المطبوع في جزءين بايران سنة 370 هج يشتمل على احد عشر كتابا فما ضاع منه أكثر و اكثر.

و اما كتبه غير المحاسن فله كتاب الطبقات و كتاب التأريخ و كتاب الرجال(7) و كتاب الشعر و الشعراء و كتاب الارض و كتاب البلدان و كتاب المغازى و كتاب التعازى و كتاب التهائي، و ذكر له ابن النديم من الكتب كتاب الاحتجاج كتاب السفر كتاب البلدان و قال فيه: اكبر من كتاب ابيه. ذكر ذلك في الموضع الذى ذكر فيه اباه في فقهاء الشيعة، روى عنه جماعة منهم: سبطه عبد اللّه و علي بن الحسين السعدآبادي و احمد بن ادريس و سهل بن زياد و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن جعفر بن بطة و سعد بن عبد اللّه و علي بن ابراهيم بن هاشم القمي و عبد اللّه ابن جعفر الحميري، توفي المترجم له سنة 274 هج و قال علي بن محمد بن ماجيلويه:

توفى سنة 280 هج.

الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابورى الأزدى يكنى أبا محمد قال الشيخ في الفهرست ص 150: فقيه متكلم جليل القدر له كتب و مصنفات و قال النجاشي في رجاله ص 216: كان ابوه من أصحاب يونس و روى عن ابى جعفر الثاني عليه السّلام أيضا، و كان ثقة احد اصحابنا الفقهاء و المتكلمين، و له جلالة في هذه

********

(6) و قد وقع في فهرست ابن النديم اشتباه و خلط فقد خلط بين كتب البرقى و كتب الحسن بن محبوب السراد، و قد نبه على ذلك «مرجليوث» في تعليقته على معجم الأدباء، و من الغريب غفلة احمد فريد الرفاعى المعلق على المعجم طبعة دار المامون فلم يتنبه لذلك بالرغم من اقتباسه جل تعليقات «مرجليوث» في طبعته.

(7) عندنا منه نسخة مخطوطة.

ص: 47

الطائفة و هو في قدره اشهر من ان نصفه.

و ذكر الكنجى(1) انه صنف مائة و ثمانين كتابا وقع إلينا منها، ثم ذكر بعض كتبه.

و قد كان الفضل في ايام الرضا عليه السّلام و روى عنه كما ورد ذلك في كتاب علل الشرائع و ادرك ايام الجواد و الهادى و العسكري عليهم السّلام، وعده شيخ الطائفة في رجاله من اصحاب الامامين العسكريين عليهما السّلام.

و قال العلامة الحلي في الخلاصة ص 65: كان ثقة جليلا فقيها متكلما له عظم و شأن في هذه الطائفة قيل انه صنف مائة و ثمانين كتابا و ترحم عليه أبو محمد - العسكري عليه السّلام - مرتين، و روي ثلاثا ولاء، و نقل الكشي عن الأئمة عليهم السلام مدحه ثم ذكر ما ينافيه و قد اجبنا عنه في كتابنا الكبير و هذا الشيخ اجل من ان يغمز عليه فانه رئيس طائفتنا رضي اللّه عنه.

قال سهل بن بحر الفارسي. سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول:

انا خلف لمن مضى ادركت محمد بن ابي عمير و صفوان بن يحيى و غيرهما و حملت عنهم منذ خمسين سنة و مضى هشام بن الحكم رحمه اللّه و كان يونس بن عبد الرحمن رحمه اللّه خلفه كان يرد على المخالفين ثم مضى يونس بن عبد الرحمن و لم يخلف غير السكاك فرد على المخالفين حتى مضى رحمه اللّه و انا خلف لهم من بعدهم رحمهم اللّه(2)

و ذكر ابو الحسن البندقى النيشابوري أن عبد اللّه بن طاهر نفى الفضل من نيشابور بعد ان دعا به و استعلم كتبه و امره أن يكتبها قال: فكتب تحته: الإسلام

********

(1) هو يحيى بن زكريا الذى سمع منه التلعكبرى في سنة 318 و له يومئذ اكثر من مائة و عشرين سنة كما سبق.

(2) الكنى و الالقاب ج 1 ص 34.

ص: 48

الشهادتان و ما يتلوهما الخ و ذكر الكشي في محكي رجاله ص 333 في حديث طويل قال بورق: فخرجت الى سر من رأى و معي كتاب يوم و ليلة فدخلت على ابى محمد عليه السّلام واريته ذلك الكتاب فقلت له جعلت فداك إني رأيت ان تنظر فيه فلما نظر فيه و تصفحه ورقة ورقة فقال: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به فقلت له:

الفضل بن شاذان شديد العلة و يقولون انها من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا عنه انه قال: ان وصي ابراهيم خير من وصي محمد صلى اللّه عليه و آله و لم يقل جعلت فداك هكذا كذبوا عليه، فقال: نعم رحم اللّه الفضل رحم اللّه الفضل، قال بورق:

فرجعت فوجدت الفضل قد مات من الايام التي قال ابو محمد عليه السّلام رحم اللّه الفضل.

و ذكر الكشي كما في محكي رجاله ص 336 عن محمد بن الحسين بن محمد الهروى عن حامد بن محمد الازدي البوشنجي عن الملقب بفورا من اهل البوزجان من نيشابور ان ابا محمد الفضل بن شاذان رحمه اللّه كان وجهه الى العراق الى حيث به ابو محمد الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما فذكر انه دخل على ابى محمد عليه السّلام فلما اراد ان يخرج سقط منه كتاب في حصنه - كذا - ملفوف في ردائه فتناوله ابو محمد عليه السّلام و نظر فيه و كان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان و ترحم عليه و ذكر انه قال:

اغبط اهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان و كونه بين اظهرهم.

و قال عنه القمي في الكنى و الالقاب ج 1 ص 37 و سفينة البحار ج 2 ص 369 كان ثقة جليل القدر فقيها متكلما له عظم شأن في هذه الطائفة.

روى الفضل عن محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و الحسن بن محبوب و الحسن ابن علي بن فضال و عثمان بن عيسى و فضالة بن ايوب و غيرهم.

و روى عنه علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري و أخواه علي و محمد ابنا شاذان

ص: 49

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه (25) و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

و ابن أخيه جعفر بن نعيم بن شاذان و كذا يروي عنه محمد بن احمد بن نعيم بن شاذان المعروف بابي عبد اللّه الشاذانى و يروى عنه أيضا سهل بن بحر الفارسي.

توفي الفضل رحمه اللّه في ايام الامام العسكري سلام اللّه عليه سنة 26 و روى الكشي عن ابى علي البيهقي ان الفضل بن شاذان كان برستاق بيهق فورد خبر الخوارج فهرب منهم فاصابه التعب من خشونة السفر فاعتل و مات فصليت عليه.

و قبره بنيشابور خارج البلد قرب فرسخ مزار مشهور كما ذكر ذلك المحدث القمي في كتابيه الآنفين.

و ذكر السيد الصدر في كتابه تأسيس الشيعة ص 344 الفضل بن شاذان و نقل عن ابن النديم انه قال: في تسمية الكتب المصنفة في القراءة و كتاب القراءات الفضل بن شاذان انه صاحب الرضا و الجواد عليهما السلام و الذي رأيناه في فهرست ابن النديم ص 53 خال عن ذكر الصحبة، و لذلك نظن قويا ان المراد به هو الفضل ابن شاذان الرازى المذكور في الفهرست ص 323 أيضا و هو الذي ظنه شيخ الطائفة أيضا،

اما كتبه و تصانيفه فقد ذكر ابو القاسم يحيى بن زكريا الكنجي انه صنف مائة و ثمانين كتابا. ذكر النجاشي منها ما وقع اليه.

و ذكر الشيخ في الفهرست ما رواه منها فمن احب الاطلاع عليها فليراجعها من مكانها.

(25) ابراهيم بن هاشم بن الخليل أبو اسحاق الكوفي القمي، اصله من الكوفة ثم انتقل الى قم و هو اول من نشر حديث الكوفيين بقم و قدم الري مجتازا، و كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام، و كان

ص: 50

كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث، روى عنه اجلاء الطائفة و ثقاتها، و عده شيخ الطائفة في كتابيه الفهرست ص 27 و الرجال ص 369 فيمن لقي الامام الرضا عليه السّلام و ذكر في كتابيه التهذيب ج 4 ص 140 و الاستبصار ج 2 ص 60 و الكليني في الكافى ج 1 ص 426 رواية عنه تصرح بتشرفه بلقاء الامام الجواد عليه السّلام و روايته عنه و قد ذكر في الاستبصار ابراهيم بن سهل بن هاشم و هو غلط و صوابه ابراهيم بن هاشم فليلاحظ. و منه يعرف غرابة ما نقله ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 118 عن ابن بابويه في تأريخ الرى انه قال: (و ادرك محمد بن علي الرضا و لم يلقه). قال القمي في سفينة البحار ج 1 ص 80 (و مما يدل على جلالته أن الأدعية و الاعمال الشائعة في مسجد السهلة و مسجد زيد المتداولة المتلقاة بالقبول المذكورة في المزار الكبير و مزار الشهيد و غيرهما ينتهي سندها اليه لا غير رضوان اللّه عليه) و صرح في ص 79 أنه تشرف بلقاء الخضر او الحجة المنتظر عليهما السّلام في مسجد السهلة و مسجد زيد بن صوحان و حفظ عنه ما ينقل عنه من الدعاء فينتهي اليه سند أدعية مسجد السهلة و مسجد زيد.

له عدة كتب منها: كتاب النوادر و كتاب قضايا امير المؤمنين عليه السّلام.

روى عن ابراهيم بن محمود الخراساني و عن احمد بن محمد بن ابى نصر و عن الحسن بن محبوب و عن صفوان بن يحيى و عن عبد الرحمن بن الحجاج و عن فضالة ابن ايوب و عن محمد بن ابى عمير و عن النضر بن سويد و عن حماد بن عيسى غريق الجحفة و عن ابى هدبة الراوي عن أنس و غيرهم.

و روى عنه جماعة منهم: أحمد بن ادريس القمي و سعد بن عبد اللّه الاشعري و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن يحيى العطار و جعفر و الحسن

ص: 51

الحسن بن محبوب

و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب (26) ما رويته بهذه الاسانيد.

ابن متيل الدقاق، و قد اكثر ابنه الشيخ الجليل علي بن ابراهيم صاحب التفسير الرواية عنه.

الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب، ابو علي السراد لنبه بذلك الامام الرضا عليه السّلام - و سيأتي بيانه و يقال له الزراد(1) أيضا - الكوفى مولى بجيلة، ثقة جليل القدر كثير الرواية احد الاركان الاربعة في عصره و هو ممن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، (و كان شديد الادمة انزع سباطا خفيف العارضين ربعة من الرجال يجمع - كذا - من وركه الايمن)(2). و كان محبوب يعطي ابنه الحسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا(3).

ذكره ابن النديم في الفهرست ص 309 فقال عنه: و هو الزراد من اصحاب مولانا الرضا و محمد ابنه، اه، و قال ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 248 روى عن جعفر الصادق رحمه اللّه تعالى و الحسن بن صالح بن حي و جعفر بن سالم و حنان ابن سدير الخ، و قد عده الشيخ في رجاله ص 347 من أصحاب الامام الكاظم عليه السّلام

********

(1) روى الكشى في رجاله كما في اختيار الشيخ ص 360 عن على بن محمد القتيبى قال: حدثنى جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب: نسبة جده الحسن بن محبوب ان الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب و كان وهب عبدا سنديا مملوكا لجرير بن عبد اللّه البجلى زرادا فصار الى امير المؤمنين عليه السلام و سأله ان يبتاعه من جرير فكره جرير ان يخرجه من يده فقال: الغلام حر قد اعتقته، فلما صح عتقه صار في خدمة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.

(2) رجال الكشى ص 360.

(3) رجال الكشي ص 361.

ص: 52

و في ص 372 من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام و الذى يلاحظ تاريخ وفاة الامام ابي عبد اللّه الصادق عليه السّلام و تأريخ وفاة المترجم له و مدة عمره يظهر له مدى اشتباه ابن حجر في قوله، فان ابن محبوب توفي سنة 224 و عمره 75 سنة فتكون ولادته سنة 149 بينما كانت وفاة الامام الصادق سنة 148 فكيف يمكن ان يروى عنه بعد ان تكون ولادته بعد وفاة الامام عليه السّلام بسنة او اكثر.

ادرك زمان الأئمة الكاظم و الرضا و الجواد و اربع سنين من ايام الامام الهادي عليهم السّلام روى عن ستين رجلا من اصحاب ابي عبد اللّه عليه السّلام.

و روى احمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام ان الحسن بن محبوب الزرارة اتانا برسالة قال: صدق لا تقل الزراد بل قل السراد ان اللّه تعالى يقول: «(وَ قَدِّرْ فِي اَلسَّرْدِ)» ، و قد ورد في حقه دعاء و ثناء من الرضا (عليه السلام) كما في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى للسيد ابن طاوس.

قال السيد رحمه اللّه: و قد دعا له الرضا عليه السّلام و اثنى عليه فقال فيما كتبه: (ان اللّه قد ايدك بحكمة و انطقها على لسانك قد احسنت و اصبت اصاب اللّه بك الرشاد و يسّرك للخير و وفقك لطاعته) راجع سفينة البحار ج 1 ص 269 و الكنى و الالقاب ج 2 ص 281.

له كتب منها: كتاب المشيخة الذى هو معتمد الطائفة، و النوادر في الف ورقة و كتاب الحدود و كتاب الديات و كتاب الفرائض و كتاب النكاح و كتاب الطلاق و كتاب التفسير و كتاب المراح و كتاب العتق و كتاب معرفة رواة الأخبار.

روى عنه احمد و عبد اللّه ابنا محمد بن عيسى، و معاوية بن حكيم و ابراهيم

ص: 53

عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب.

سهل بن زياد

و ما ذكرته عن سهل بن زياد (27) فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن.

ابن هاشم و احمد بن محمد بن خالد البرقى و يعقوب بن يزيد و الهيثم بن ابى مسروق و يونس بن علي العطار و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب و علي بن مهزيار و سهل بن زياد و جعفر بن عبد اللّه و الحسين بن عبد الملك الاودي و غيرهم خلق كثير، ترجمه ابن النديم في الفهرست ص 309 و ابن حجر و اسماعيل باشا و من اصحابنا الشيخ و الكشي(4) و السروي و العلامة و ابن داود و الأردبيلي و ابو علي و التفريشي و الأسترابادي و غيرهم مات في آخر سنة 224 و كان من ابناء خمس و سبعين سنة.

سهل بن زياد الآدمى: ابو سعيد الرازى، عده الشيخ من اصحاب الأئمة الجواد و الهادى و العسكرى عليهم السّلام و قد وثقه في رجاله ص 416 و قال النجاشي في رجاله ص 132: (و كان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و اخرجه من قم الى الري و كان يسكنها و قد كاتب ابا محمد العسكرى عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة 255)

و هو من مشايخ الاجازة، كثير الرواية و رواياته سديدة مفتى بها، اكثر عنه الكليني في الكافي.

روى عنه أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي و محمد بن احمد بن يحيى و أحمد بن ابي عبد اللّه البرقى و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن قولويه و ابو الحسين الاسدى و على بن ابراهيم و غيرهم.

له كتاب التوحيد و كتاب النوادر و له مسائل سأل بها الهادي و العسكرى

********

(4) لقد ذكرنا في شرح مشيخة الاستبصار ان النجاشى ممن ترجم ابن محبوب و كان ذلك من سهو القلم و انما الذى ترجمه الكشى فليلاحظ.

ص: 54

يعقوب عن عدة من اصحابنا منهم علي بن محمد (28) و غيره عن سهل بن زياد.

علي بن الحسن بن فضال

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال (29) فقد اخبرني.

عليهما السلام ذكرها المشايخ لا سيما الصدوقان.

(28) علي بن محمد بن الزبير، ابو الحسن القرشي الكوفى، شيخ الشيوخ و راوية الاصول، كان غاية في الفضل و العلم ولد سنة 254، نزل بغداد و حدّث بها - و كان منزله بطاق الحراني - عن علي بن الحسن بن فضال و الحسن و محمد ابني علي بن عفان و محمد بن الحسين الحنبني و ابراهيم بن عبد اللّه القصار و ابراهيم ابن ابي العنبس، حدث عنه ابن رزقويه و ابن البياض و أحمد بن محمد بن حسنون النرسى و أحمد بن عبد اللّه بن كثير البيع و محمد بن عبيد الحنائي و ابن عبدون و علي ابن احمد الرزاز و ابو علي بن شاذان و التلعكبري.

وصفه النجاشى في رجاله ص 64 بقوله: (و كان علوا في الوقت) و قد علق المحقق الداماد على ذلك بقوله: (أى كان في غاية الفضل و العلم و الثقة و الجلالة في وقته و اوانه) او انه كان وقت اللقاء عاليا في السن. و لقد كان الرواة يتفاخرون في التحمل بقلة الوسائط كأخذهم عن مثل هذا الرجل.

و قال عنه المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة ص: 159 من مشايخ الإجازة يروي عنه الشيخ اكثر الاصول بتوسط أحمد بن عبدون.

توفي ببغداد يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة سنة 348(1) و عمره 94 سنة و حمل الى الكوفة و دفن في مشهد امير المؤمنين عليه السّلام ترجمه الخطيب في تاريخه ج 12 ص 81 و من اصحابنا الشيخ في رجاله ص 480.

علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن ايمن مولى عكرمة

********

(1) رجال النجاشى ص 9 و رجال الشيخ ص 480 و تأريخ بغداد ج 12 ص 81.

ص: 55

به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال..

الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته

و ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته، فقد اخبرني بها احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن احمد بن الحسين.

ابن ربعي الفياض، ابو الحسن الكوفي عده الشيخ في رجاله في ص 419 من اصحاب الامام ابى الحسن الهادى عليه السّلام و في ص 433 من اصحاب الإمام ابي محمد العسكري عليه السّلام و قال عنه في الفهرست ص 118: (ثقة كوفي كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف غير معاند، و كان قريب الامر الى اصحابنا الامامية القائلين بالاثنى عشرية، و كتبه في الفقه مستوفاة في الاخبار حسنة).

و قال النجاشى في رجاله ص 181: (فقيه اصحابنا بالكوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا و لم يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه، و قلّ ما روى عن ضعيف، و كان فطحيا، و لم يرو عن ابيه شيئا و قال: كنت اقابله و سني ثمان عشرة سنة(1) بكتبه و لا افهم ادراك الروايات و لا استحلّ أن ارويها عنه، و روى عن اخويه عن ابيهما) و يضعّف هذا كثرة روايته عن ابيه في العيون و الخصال و الأمالي و العلل و كلها للصدوق كما نبه على ذلك صاحب الفوائد النجفية(2) و غيره، و جاء في محكى رجال الكشي

********

(1) ورد في ذيل ترجمة الحسن بن على بن فضال في رجال النجاشى انه توفى 224 فعلى هذا تكون ولادة ابنه المترجم له سنة 206 و قد سبق القلم في شرح مشيخة الاستبصار فذكرنا ان المتوفى سنة 224 هو على بن الحسن بينما الصواب هو والده الحسن بن على فليصحح.

(2) و شاهدا على ذلك لاحظ العيون باب 28 الحديث 39 و الخصال ابواب العشرة الحديث 3 و الامالى المجلس 17 الحديث 4 و العلل آخر الباب 9 الحديث 14.

ص: 56

كلام لمحمد بن مسعود حينما سأله ابو عمرو الكشى عن جماعة منهم المترجم له (فقال محمد بن مسعود؛ اما علي بن الحسن بن فضال فما رأيت فيمن لقيت بالعراق و ناحية خراسان أفقه و لا افضل من علي بن الحسن بالكوفة، و لم يكن كتاب عن الأئمة عليهم السّلام في كل صنف الا و قد كان عنده، و كان احفظ الناس غير أنه كان فطحيا يقول بعبد اللّه بن جعفر ثم بابى الحسن موسى عليه السّلام و كان من الثقات)(3)و في بني فضال ورد النص من الامام ابى محمد العسكري عليه السّلام في جواب من سأله عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا ملأى منها؟ فقال عليه السّلام:

(خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا)(4)

روى عن ابيه و عن اخويه أحمد و محمد عن ابيهما، و روى عن ايوب بن نوح و عن العباس بن عامر و عن علي بن اسباط، و قد صنف علي بن الحسن بن فضال كتبا كثيرة منها ما ذكره النجاشي في رجاله و الشيخ في الفهرست و هي: كتاب الوضوء، كتاب الحيض و النفاس، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة و الخمس، كتاب مناسك الحج، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب المعرفة، كتاب التنزيل من القرآن و التحريف، كتاب الزهد، كتاب الانبياء، كتاب الدلائل، كتاب الجنائز، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب المتعة كتاب الغيبة، كتاب الكوفة، كتاب الملاحم، كتاب المواعظ، كتاب البشارات، كتاب الطب، كتاب اسماء آلات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اسماء سلاحه كتاب العلل، كتاب وفاة النبي صلّى اللّه عليه و آله، كتاب عجائب بني اسرائيل، كتاب الرجال، كتاب ما روي في الحمام، كتاب التفسير، كتاب الجنة

********

(3) اختيار الرجال ص 348.

(4) الغيبة للشيخ الطوسى ص 254 طبع ايران 1323 ه.

ص: 57

ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب، و اخبرنى به أيضا الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن ابيه محمد بن.

و النار، كتاب الدعاء، كتاب المثالب، كتاب العقيقة، كتاب اثبات امامة عبد اللّه، و ذكر الشيخ و ابن شهرآشوب له أيضا، كتاب الأصفياء. و قال النجاشي: و رأيت جماعة من شيوخنا يذكرون ان الكتاب المنسوب الى علي بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين عليه السّلام و يقولون إنه موضوع عليه لا اصل له و اللّه اعلم اه.

روى عنه كتبه علي بن محمد بن الزبير القرشى المولود سنة 254 و المتوفي سنة 348 و احمد بن محمد بن عقدة المولود سنة 249 و المتوفي سنة 333، و من لاحظ تأريخ ولادة ابن الزبير القرشى المذكور و ولادة ابن عقدة يظهر له انهما سمعا منه و عمره اكثر من ستين سنة بعد فرض ان عمر كل منهما اكثر من 12 سنة.

احمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي - الأزدي خ ل - ابو جعفر، قال عنه النجاشي في رجاله ص 58: كوفى ثقة مرجوع اليه ما يعرف له مصنف غير انه جمع كتاب المشيخة و بوبه على اسماء الشيوخ، و قال عنه الشيخ في الفهرست ص 47: كوفي ثقة مرجوع اليه بوّب كتاب المشيخة بعد ان كان منثورا و جعله على اسماء الرجال و لم يعرف له شيء ينسب اليه غيره اه و ذكره في الرجال ص 453.

روى عن ابن محبوب، و روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشى الذي توفي عن عمر طويل، و روى عنه أيضا احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ابو الحسن من اساتيد

ص: 58

الحسن بن الوليد (32) و اخبرنى به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن.

الشيخ المفيد و من مشايخ الاجازة، وثقه الشهيد في الدراية و قال عنه الميرزا محمد في رجاله الوسيط «المخطوط»... من المشايخ المعتبرين و قد صحح العلامة رحمه اللّه كثيرا من الروايات، و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة و لم أر الى الآن و لم اسمع من احد يتأمل في توثيقه اه و قال عنه الداماد في رواشحه: انه اجل من ان يحتاج الى تزكية مزك و توثيق موثق. اه و قال عنه المجلسي في الوجيزة ص 144:

استاذ المفيد بعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الاجازة و وثقه الشهيد الثاني أيضا اه روى عنه ابيه محمد بن الحسن بن الوليد، و روى عنه الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و احمد بن عبدون و الشيخ الكليني و غيرهم.

محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد القمي، يكنى ابا جعفر، استاذ الشيخ الصدوق بل شيخ كل الشيعة في عصره، كان بقم و اليه الرحلة، قال عنه شيخ الطائفة في رجاله ص 495: جليل القدر بصير بالفقه ثقة. اه و قال عنه في الفهرست أيضا ص 184: جليل القدر عارف بالرجال موثوق به اه و ذكره النجاشى في رجاله ص 271 فقال عنه:.. شيخ القميين و فقيههم و متقدمهم و وجههم و يقال: انه نزيل قم و ما كان اصله منها ثقة ثقة عين مسكون اليه.. اه

سمع من الصفار و سعد و محمد بن يحيى و الحسن بن متيل الدقاق، و روى أيضا عن احمد بن علوية الاصبهاني المعروف بابن الاسود صاحب القصيدة الألفية المعروفة بالمحبرة(1) كتب ابراهيم بن محمد الثقفي.

********

(1) قال ياقوت في معجم الادباء ج 2 ص 4 «مرجليوث» قال حمزة - الاصبهانى - و لأحمد بن علوية قصيدة على ألف قافية شيعية عرضت على ابى حاتم السجستانى - فاعجب بها و قال: يا اهل البصرة غلبكم اهل اصبهان و اول هذه القصيدة.

ما بال عينك ثرة الإنسان عبرى اللحاظ سقيمة الاجفان و قد جمع سيد الاعيان ما عثر عليه متفرقا في مناقب ابن شهرآشوب منها فكان 224 بيتا ذكرها في الاعيان ج 9 من ص 71 الى ص 82.

ص: 59

ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن احمد بن محمد و معاوية بن.

روى عنه ابو الحسين علي بن احمد بن طاهر و له منه اجازة بجميع كتبه و احاديثه رآها الشيخ النجاشي، و روى عنه التلعكبرى و ذكر انه لم يلقه لكن وردت عليه اجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسن المؤمن بجميع رواياته، و قد روى عنه أيضا ابو الحسين بن ابي جيد و علي بن الحسين بن بابويه و غيرهم.

صنف كتبا منها: تفسير القرآن و كتاب الجامع في الفقه، توفي سنة 343.

محمد بن الحسن بن فروخ الصفار يكنى ابا جعفر الاعرج القمي و يلقب بممولة - قال الشيخ النجاشى في رجاله ص 251.... كان وجها في اصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية... اه و قد عده الشيخ في رجاله ص 436 من اصحاب العسكرى عليه السّلام و قال: له اليه عليه السّلام مسائل، يلقب ممولة. اه و قال عنه في الفهرست ص 170: له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، و زيادة كتاب بصائر الدرجات و غيره، و له مسائل كتب بها الى ابي محمد الحسن بن علي العسكرى عليه السّلام الخ له عدة كتب منها: كتاب الصلاة، كتاب الوضوء كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب التجارات، كتاب المكاسب كتاب الصيد و الذبائح كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الفرائض كتاب المواريث كتاب الدعاء كتاب المزار كتاب الرد على الغلاة، كتاب الاشربة، كتاب المروة، كتاب

ص: 60

حكيم (34) و الهيثم بن.....

الزهد، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب الملاحم كتاب التقية، كتاب المؤمن، كتاب الايمان و النذور و الكفارات كتاب المناقب كتاب المثالب، كتاب بصائر الدرجات، كتاب ما روى في اولاد الأئمة عليهم السّلام كتاب ما روى في شعبان كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن. و قد روى كتبه هذه كلها غير بصائر الدرجات محمد بن الحسن بن الوليد و رواها جميعا محمد بن يحيى العطار و كتابه بصائر الدرجات هو المعروف المطبوع في ايران سنة 1285 المتداول و هو غير بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه الاشعرى القمي فانه لا يوجد منه الا منتخبه المسمى بمختصر بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمه اللّه و هو المطبوع في النجف سنة 1370 هج.

روى الصفار عن يعقوب بن يزيد و احمد بن محمد بن عيسى و سهل بن زياد و ابراهيم بن هاشم القمي و محمد بن عيسى بن عبيد و علي بن اسماعيل و عبد اللّه بن الحسن العلوي و معاوية بن حكيم.

و قد روى عنه الشيخ الكليني و أحمد بن محمد و علي بن الحسين بن بابويه و سعد بن عبد اللّه الاشعرى و احمد بن ادريس و محمد بن جعفر المؤدب و غيرهم.

توفي رحمة اللّه عليه سنة 290 بقم و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختى الاستبصار و الفقيه.

معاوية بن حكيم - بضم الحاء - بن معاوية بن عمار الدهني(1)قال عنه النجاشى في رجاله ص 293: ثقة جليل في اصحاب الرضا عليه السّلام. اه وعده الشيخ في رجاله ص 406 من اصحاب الامام ابى جعفر الجواد عليه السّلام و في ص 424 من

********

(1) الدهنى: بضم الدال المهملة و سكون الهاء و في آخرها نون، هذه النسبة الى دهن بن معاوية بن اسلم بن احمس بن الغوث بن انمار، و هو بطن من بجيلة - - و ليس الى الدهنى بالكسر بطن من غافق و لزيادة الايضاح لاحظ المشتبه ص 288 و اللباب ج 1 ص 434 و ما بعدها و إيضاح الاشتباه ص 94 و الجمع بين رجال الصحيحين ج 4 ص 492 و تقريب التهذيب ص 358.

ص: 61

ابى مسروق.

اصحاب الامام ابى الحسن الهادى عليه السّلام و ذكره في ص 515 فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام كما ذكره أيضا في الفهرست ص 194.

و قال الكشي كما في ص 348 من اختيار الرجال (محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فطحية(2) من اجلة العلماء و الفقهاء و العدول و بعضهم ادرك الرضا عليه السّلام و كلهم كوفيون).

و قال النجاشي في رجاله ص 293 (قال ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه: سمعت شيوخنا يقولون روى معاوية بن حكيم اربعة و عشرين اصلا لم يرو غيرها. ا ه و قال عنه العلامة في الايضاح ص 94... ثقة جليل من اصحاب الرضا عليه السّلام:

روى عن ابن ابي عمير و علي بن الحسن بن رباط و صفوان بن يحيى و ابي شعيب المحاملي، و روى عنه محمد بن علي بن محبوب و سعد بن عبد اللّه و احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى و سهل بن زياد و حمدان القلانسي و الصفار و غيرهم، له كتب منها: كتاب الطلاق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض و قد ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

********

(2) اى كانوا من القائلين بامامة عبد اللّه الافطح فهم كانوا من الفطحية، و لا شك في رجوعهم الى مذهبنا كما يظهر من شهادة الكشى بعد النهم. و يزيد ذلك بيانا في حق المترجم له تعبير شيخ الطائفة عنه في باب عدد النساء من كتابه التهذيب حيث - - قال في ج 8 ص 138: (و الذى ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمى فقهاء اصحابنا و جميع فقهائنا المتاخرين و هو مطابق لظاهر القرآن) الخ.

ص: 62

(35) عن الحسن بن محبوب..

الحسين بن سعيد

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد (36) فقد اخبرنى به الشيخ.

الهيثم بن ابي مسروق عبد اللّه النهدي، يكنى ابا محمد، قال عنه النجاشي في رجاله ص 307، كوفي قريب الأمر له كتاب نوادر. اه و ذكره الشيخ في الفهرست ص 206 و في الرجال ص 516 فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام و قال: روى عنه سعد بن عبد اللّه. و الغريب من الشيخ ان يعده في اصحاب الامام الباقر عليه السّلام فقد قال عنه في ص 140: هيثم النهدى هو ابن ابى مسروق اه و قد كان المناسب عده في اصحاب الامام الجواد عليه السّلام كما نبه على ذلك الميرزا محمد في رجاله الوسيط، و ذكر الكشى كما في ص 237 من اختيار الرجال ان حمدويه قال: لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم سمعت اصحابي يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان. اه ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ج 6 ص 218، روى عن مروك بن عبيد و محمد بن اسماعيل و الحسن بن محبوب، و روى عنه محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي ابن محبوب و سعد بن عبد اللّه كما تقدم في كلام الشيخ في الرجال، له كتاب.

الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الاهوازى، أصله كوفي، و انتقل مع أخيه الحسن الى الاهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن ابن ابان و في بيته توفى كما سيأتي، قال ابن النديم في الفهرست ص 310 عنه و عن اخيه الحسن: الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان من اهل الكوفة من موالي علي بن الحسين - عليه السلام - من اصحاب الرضا عليه السّلام اوسع اهل زمانهما علما بالفقه و الآثار و المناقب و غير ذلك من علوم الشيعة، و هما الحسن و الحسين ابنا سعيد بن حماد بن سعيد، و صحبا أبا جعفر بن الرضا - عليه السّلام - اه و قال الكشي

ص: 63

ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون.

كما في محكي رجاله ص 341 الحسن و الحسين ابنا سعيد بن حماد مولى علي بن الحسين صلوات اللّه عليهما، وعده الشيخ في رجاله ص 372 من أصحاب الامام ابي الحسن الرضا عليه السّلام و في ص 399 من أصحاب الامام ابى جعفر الجواد عليه السّلام و في ص 412 من اصحاب الامام ابي الحسن الهادى عليه السّلام، و قال عنه في الفهرست ص 83 بعد ذكر نسبه: ثقة روى عن الرضا و ابي جعفر الثانى و ابي الحسن الثالث عليهم السلام و اصله كوفى، و انتقل مع اخيه الحسن رضى اللّه عنه الى الاهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن بن أبان و توفي بقم، و له ثلاثون كتابا. ثم ذكر كتبه و قال النجاشي في رجاله ص 42 بعد ذكر اسمه و نسبه: ابو محمد الاهوازى شارك اخاه الحسن في الكتب الثلاثين المصنفة و انما كثر اشتهار الحسين اخيه بها.

و كان الحسين بن يزيد السوداني يقول الحسن شريك اخيه الحسين في جميع رجاله الا في زرعة بن محمد الحضرمي و فضالة بن ايوب، فان الحسين كان يروى عن اخيه عنهما، خاله جعفر بن يحيى بن سعد الاحول من رجال ابي جعفر الثاني عليه السّلام ذكره سعد بن عبد اللّه و كتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها و هي ثلاثون كتابا، ثم ذكر الكتب، و بين ترتيبه و ترتيب الشيخ في الفهرست تفاوت يسير، و نحن نذكرها كما ذكر النجاشى: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب الايمان و النذور، كتاب التجارات و الاجارات كتاب الخمس، كتاب الشهادات، كتاب الصيد و الذبائح، كتاب المكاسب، كتاب الاشربة، كتاب الزيارات، كتاب التقية، كتاب الرد على الغلاة،

ص: 64

كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد و اخبرنى به أيضا ابو الحسين ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان (37).

كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب الزهد كتاب المروّة، كتاب حقوق المؤمنين و فضلهم، كتاب تفسير القرآن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الملاحم، كتاب الدعاء و قد ذكر ابن النديم بعض هذه الكتب في الفهرست ص 310 و ابن شهرآشوب في معالم العلماء ص 35. هذا و قد ذكر النجاشي بعد ذكر كتبه طرقه الى رواية هذه الكتب و هي طرق مختلفة منها طريقه الى ابى العباس احمد بن محمد الدينورى و ذكر انه حدّث عن الحسين بن سعيد بكتبه و جميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا عليه السّلام ايام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة 300، كما و قد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست طريقه الى رواية هذه الكتب المنتهي الى محمد بن الحسن بن الوليد و قال عنه انه قال: و اخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن ابان بخط الحسين بن سعيد و ذكر انه كان ضيف أبيه.

و بالجملة فالمترجم له من اعلام الطائفة و شيوخها المبرزّين و هو كما قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال: (و مدار العلماء على العمل بروايته و كتبه فهو و ان لم ينقل الاجماع عليه لكن المشاهد الاتفاق عليه و على اخباره).

مات رحمه اللّه بقم في دار الحسين بن الحسن بن ابان و اوصى بكتبه اليه،

روى عن جماعة مثل صفوان و حماد بن عيسى و روى عنه خلق كثير منهم ابنه احمد و محمد بن علي بن محبوب و علي بن مهزيار و غيرهم و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

الحسين بن الحسن بن ابان عدّه الشيخ في رجاله ص 430 من أصحاب الامام العسكرى عليه السّلام و قال عنه: أدركه عليه السلام و لم نعلم انه روى

ص: 65

عن الحسين بن سعيد، و رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد،.

الحسين بن سعيد «عن الحسن خ ل»

و ما ذكرته عن الحسين بن سعيد «عن الحسن خ ل (38)» عن زرعة (39) عن...

عنه، و ذكر ابن قولويه انه قرابة الصفار و سعد بن عبد اللّه و هو اقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد و هما لم يرويا عنه، و ذكره أيضا في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ص 469 و قال: روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها، روى عنه ابن الوليد، و قال المجلسي في الوجيزة: يعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الاجازة، و ذكره ابن داود في القسم الاول من رجاله، روى عنه الاجلاء من القميين مثل سعد بن عبد اللّه و محمد بن الحسن بن الوليد و اعتمدوا عليه و قبلوا قوله، نزل عند ابيه الحسن بن ابان الثقة الجليل الحسين بن سعيد الاهوازى و مات في داره و اوصى عند موته بكتبه الى الحسين - المترجم له - و لعلماء الرجال المتأخرين حول الرجل و وثاقته كلام طويل اعرضنا عن اثباته خوف الاطالة.

الحسن بن سعيد الاهوازى من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام ذكره الشيخ في رجاله ص 372 و قال عنه: صاحب المصنفات الاهوازى ثقة، و ذكره ص 399 في اصحاب الجواد عليه السّلام و ذكره في الفهرست ص 78 و وثّقه و قال:

روى جميع ما صنفه اخوه عن جميع شيوخه و زاد عليه بروايته عن فضالة و عن زرعة عن سماعة فانه يختص بالرواية عنهما الحسن، و الحسين انما يروى عن اخيه عنهما اه.

زرعة بن محمد الحضرمى، ابو محمد، ذكره الشيخ في رجاله ص 201 في اصحاب الامام الصادق عليه السّلام و في ص 350 في اصحاب الامام الكاظم عليه السلام، و قال عنه: واقفى المذهب كما في الفهرست ص 100 و قال النجاشي في رجاله ص 125 (ثقة روى عن ابي عبد اللّه و ابي الحسن عليهما السّلام و كان صحب

ص: 66

سماعة (40) و فضالة.......

سماعة و اكثر عنه و وقف، له كتاب يرويه عنه جماعة) روى عنه النضر بن سويد و يعقوب بن يزيد و الحسن بن محمد الحضرمى و الحسين بن سعيد و مروك بن عبيد و يونس بن عبد الرحمن و محمد بن خالد البرقى و موسى بن القاسم و غيرهم.

سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمى، كوفي، بياع القز كان يتجر فيه و يخرج به الى حران، يكنى ابا محمد و قيل ابا ناشرة، عده الشيخ في رجاله ص 214 من اصحاب الامام الصادق عليه السّلام و في ص 351 من اصحاب الامام الكاظم عليه السّلام مولى حضرموت و يقال مولى خولان، نزل من الكوفة كندة قال عنه النجاشى في رجاله ص 138: ثقة ثقة و له بالكوفة مسجد حضرموت و هو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده، و ذكره احمد بن الحسين رحمه اللّه و انه وجد في بعض الكتب انه مات سنة 145 في حياة ابي عبد اللّه عليه السّلام و ذلك ان ابا عبد اللّه عليه السلام قال: ان رجعت لم ترجع إلينا فأقام عنده فمات في تلك السنة و كان عمره نحوا من ستين سنة، و ليس أعلم كيف هذه الحكاية لأن سماعة روى عن ابي الحسن و هذه الحكاية تتضمن انه مات في حياة ابي عبد اللّه عليه السّلام و اللّه اعلم... اه و نسب الى الوقف و ذكر الشيخ ابو علي في منتهى المقال ما يرد هذه النسبة و استدل في كلامه بشواهد منها رواية سماعة ان الأئمة اثنا عشر كما في الكافي و الخصال و العيون و منها انه روى عنه من لا يروي الا عن ثقة كابن ابي عمير و ابن ابى نصر و صفوان بن يحيى و جعفر بن بشير، و منها ما ذكرناه آنفا عن النجاشى من موته في حياة الصادق عليه السلام، كما انه وجّه روايته عن الكاظم عليه السلام بأنها في حياة ابيه و قال:

و تحقق مثله كثير، و نقل عن الديلمي في ارشاده مرسلا و عن الشيخ ابى علي في اماليه رواية دخوله على الصادق عليه السّلام و حديثه في فضل الشيعة مما يستدل به علي

ص: 67

ابن ايوب (41) و النضر بن.....

جلالته و علو مكانته كما انه اشار الى عدم تحقيق نسبة الوقف اليه إذ الوقف انما كان على الامام الكاظم عليه السّلام بعد موته و عدم قول الواقفة بامامة الرضا عليه السّلام و لم ينقل احد ممن ترجم سماعة انه ادرك الامام الرضا عليه السّلام بل صريح ما سبق عن النجاشى موته في حياة الصادق عليه السّلام، و هو وجه حسن حقيق بالاعتبار. له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة منهم عثمان بن عيسى.

فضلة بن ايوب الازدي قال عنه النجاشي في رجاله ص 220 (عربي صميم، سكن الاهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السّلام و كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه) فقيه من فقهائنا و قد عده الكشى كما في ص 344 من محكي رجاله فيمن اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن الرضا عليهما السّلام(1) و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، و عده الشيخ في رجاله ص 357 من اصحاب الامام الكاظم و قال عنه: ثقة، و في ص 385 من اصحاب الامام الرضا عليهما السّلام و قال عنه: عربى ازدي.

يروى عن جميل بن دراج و معاوية بن عمار و سيف بن عميرة و العلاء.

و يروى عنه حماد بن عيسى و ابن ابي عمير و النضر بن سويد و علي بن مهزيار و الحسن و الحسين ابنا(2) سعيد الاهوازيان و غيرهم خلق كثير، له كتاب

********

(1) وقع سهو في مشيخة الاستبصار ص 314 حيث نقلنا عن الكشى في ترجمة فضالة عده من اصحاب ابى عبد اللّه عليه السلام و الصحيح ما اثبتناه هنا من انه من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن عليهما السلام فليصحح ما هناك.

(2) ذكرنا في مشيخة الاستبصار ص 314 رواية الحسين بن سعيد عن فضالة تبعا لما حكاه عن رجال الشيخ في ترجمة فضالة كل من الميرزا محمد و التفريشى و الأردبيلي - - و المامقانى و كان ذلك قبل ان نطلع على نسخة رجال الشيخ اما اليوم و قد اطلعنا على النسخة المطبوعة منه في النجف فلم نجد لفضالة ذكرا في باب من لم يرو عنهم و لا ندرى كيف نوفق بين نقل اولئك الاعلام و بين خلو النسخة المطبوعة. و مما يؤيد عدم روايته عن فضالة ما ذكره النجاشى في رجاله ص 220 عن الحسين بن يزيد السورائى انه قال: كل شيء يراه - يرويه ظ - الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط انما هو الحسين عن اخيه الحسن عن فضالة و كان يقول: ان الحسين بن سعيد لم يلق فضالة الخ.

ص: 68

سويد (42) و صفوان بن يحيى (43) فقد رويته بهذه الاسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم.

الصلاة، و ترجمه العلامة و الأردبيلي و غيرهما.

النضر بن سويد الصيرفي كوفي عده الشيخ في رجاله ص 362 من اصحاب ابي الحسن الكاظم عليه السلام و قال عنه: له كتاب و هو ثقة و قال النجاشي في رجاله ص 305: ثقة صحيح الحديث، انتقل الى بغداد، له كتاب النوادر، و ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الاول، و ابن داود في رجاله في القسم الاول أيضا و قال عنه: كوفي ثقة صحيح و النراقى في شعب المقال ص 106 و قال عنه: كوفى ثقة صحيح الحديث، يروي عن ابي الحسن موسى عليه السّلام و عن عبد اللّه بن سنان و ابن مسكان و يحيى بن عمران و فضالة بن ايوب و هشام بن الحكم و هشام بن سالم و غيرهم، و روى عنه الحسين بن سعيد و ابو عبد اللّه البرقى و محمد بن عيسى و ايوب بن نوح و علي بن مهزيار و الحسن بن ظريف و خلق غيرهم.

صفوان بن يحيى البجلي، ابو محمد بياع السابري، كوفى مولى بجيلة، عده الشيخ في رجاله ص 352 من اصحاب الامام الكاظم عليه السّلام و قال عنه.

وكيل الرضا عليه السّلام ثقة. و في ص 378 من اصحاب ابي الحسن الرضا عليه السّلام و قال عنه: مولى ثقة وكيله عليه السّلام كوفي و في ص 402 من اصحاب ابي جعفر الجواد عليه السّلام

ص: 69

و قال عنه في الفهرست ص 109: اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحديث و اعبدهم و كان يصلي كل يوم خمسين و مائة ركعة، و يصوم في السنة ثلاثة أشهر و يخرج زكاة ماله في السنة ثلاث مرات، و ذلك انه اشترك هو و عبد اللّه بن جندب و علي ابن النعمان في بيت اللّه الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته و يصوم عنه و يحج عنه و يزكي عنه ما دام حيا، فمات صاحباه و بقى صفوان بعدهما و كان يفي لهما بذلك، كان يصلي عنهما و يصوم عنهما و يحج عنهما و يزكي عنهما، و كل شيء من البر و الصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه...) روى عن الكاظم و الرضا و الجواد عليهم السّلام كما قد روى عن اربعين رجلا من اصحاب الصادق عليه السّلام، و قال عنه النجاشي في رجاله ص 139:...

ثقة ثقة عين روى أبوه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و روى هو عن الرضا عليه السّلام و كانت له عنده منزلة شريفة... و قد توكل للرضا و ابي جعفر الجواد عليهما السّلام و سلم مذهبه من الوقف. و كانت له منزلة من الزهد و العبادة، و كان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا،... - ثم روى ما نقلناه آنفا عن الشيخ من تعاقده مع عبد اللّه بن جندب و علي بن النعمان عند البيت الحرام و وفاء صفوان لهما - و كان من الورع و العبادة على ما لم يكن عليه احد من طبقته رحمه اللّه.، و ذكر الكشي كما في محكى رجاله ص 344 أنه من الستة الذين اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من اصحاب ابى ابراهيم و ابى الحسن الرضا عليهما السّلام و تصديقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم، كما انه ذكر عدة روايات تدل على سمو قدره و علو شأنه و ترضّي الامام الجواد عليه السّلام عنه و دعائه له، توفي بالمدينة سنة 210 و بعث اليه الامام الجواد عليه السّلام بحنوطه و كفته و امر اسماعيل بن موسى عليه السّلام بالصلاة عليه، روى عنه خلق كثير و له عدة كتب قال الشيخ: له مثل كتب الحسين بن سعيد و كتب اخرى أيضا و مسائل عن ابي الحسن عليه السّلام.

ص: 70

محمد بن احمد بن يحيى الأشعرى

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعرى (44) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى و اخبرنا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى و احمد بن ادريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى و اخبرني.

محمد بن احمد بن يحيى بن عمر ان الأشعري القمي يكنى ابا جعفر عده الشيخ في رجاله ص 493 فيمن لم يرو عنهم، و ذكره في الفهرست ص 17 فقال عنه:... جليل القدر كثير الروايات، و قال عنه النجاشي في رجاله ص 245: كان ثقة في الحديث الا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ، و ما عليه في نفسه طعن في شيء، و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل او يقول بعض اصحابنا - و هكذا بحصى تلك الروايات التي استثناها محمد بن الحسن بن الوليد فتبلغ 27 رواية، ثم يعقب على ذلك بقوله:

قال ابو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، و تبعه ابو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة، و لمحمد ابن احمد بن يحيى كتب منها: كتاب نوادر الحكمة و هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون ب «دية شبيب» قال: و شبيب فامى - بياع الفوم - كان بقم له دية ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك، و له

ص: 71

به أيضا الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى، و اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن ابي محمد الحسن بن الحمزة العلوي و ابي جعفر محمد ابن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى.

محمد بن علي بن محبوب

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب (45) فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب.

احمد بن محمد بن عيسى

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد.

كتاب الملاحم و كتاب الطب و كتاب مقتل الحسين عليه السّلام و كتاب الامامة و كتاب المزار.. اه.

روى عن محمد بن موسى الهمدانى و سهل بن زياد الآدمى و احمد بن الحسين ابن سعيد و الحسن بن الحسين اللؤلؤي و موسى بن القاسم البجلي و ابن فضال و روى عنه احمد بن ادريس و سعد بن عبد اللّه و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن يحيى العطار توفي سنة 280 هج و سبقت ترجمته في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي، ابو جعفر، قال عنه النجاشى في رجاله ص 246: شيخ القميين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب و قال الشيخ في الفهرست ص 172: له كتب و روايات منها كتابه (الجامع) و هو يشتمل على عدة كتب - ثم يعد ما اشتمل عليه و يذكر له كتبا اخرى - روى عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري و الحسين بن سعيد و معاوية بن حكيم و غيرهم و روى عنه احمد بن ادريس و محمد بن يحيى العطار و ابن بطة و غيرهم. و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

ص: 72

عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد.

الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب

و من جملة ما رويته عن الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عنهما جميعا.

محمد بن الحسن الصفار

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.

احمد بن محمد

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد.

الحسن بن محبوب و الحسين ابن سعيد

و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب و الحسين ابن سعيد ما رويته بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عنهما جميعا.

سعد بن عبد اللّه الاشعري القمي

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد اللّه (46) فقد اخبرنى به.

سعد بن عبد اللّه بن ابي خلف الاشعري القمى، ابو القاسم، قال عنه الشيخ في الفهرست ص 101. جليل القدر واسع الاخبار كثير التصانيف ثقة: اه و قال النجاشى في رجاله ص 126: شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا و سفر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة و محمد بن عبد الملك الدقيقي و ابا حاتم الرازى و عباس البرفقي و لقى مولانا ابا محمد عليه السّلام، و رأيت بعض اصحابنا يضعّفون لقاه لأبي محمد و يقولون هذه حكاية موضوعة عليه و اللّه اعلم. اه عده الشيخ في رجاله ص 431 من اصحاب الامام العسكرى عليه السّلام و قال عنه: عاصره و لم اعلم انه روى عنه. اه و ذكره أيضا فيمن لم يرو عنهم ص 475 و قال عنه: جليل القدر صاحب تصانيف ذكرناه في الفهرست. اه، له عدة كتب ذكر النجاشي منها اكثر من 30 و الشيخ في

ص: 73

الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و اخبرني به أيضا الشيخ رحمه اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين (47) عن ابيه (48) عن سعد بن عبد اللّه.

احمد بن محمد

و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد.

الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب معا

و من جملة ما ذكرته عن الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب معا ما رويته بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عنهما جميعا.

احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره

و ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي و محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن احمد بن.

الفهرست عد منها 25 و منها كتابه (الرحمة) و هو يشتمل على كتب جماعة، روى عن الحكم بن مسكين و احمد بن محمد بن عيسى و روى عنه محمد بن الحسن بن الوليد و محمد بن يحيى - و قد ذكرنا في مشيخة الاستبصار رواية احمد بن محمد بن يحيى عنه و الصواب كما هنا - و علي بن الحسين بن بابويه و محمد بن قولويه و غيرهم توفي سنة 301 و قيل سنة 299 كما في رجال النجاشى و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

سبق ان ترجمنا الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه المطبوع في النجف سنة 1277 هج ترجمة وافية شافية تقع في حدود الثمانين صفحة فراجعها هناك كما و مرت ترجمته في شرح مشيخة الاستبصار المطبوع في آخر الجزء الرابع ص 318.

أيضا سبق ان تعرضنا لترجمة والد الشيخ الصدوق ضمن ترجمة ولده.

ص: 74

محمد بن عيسى، و اخبرنى به أيضا الحسين بن عبيد اللّه و ابو الحسين بن ابي جيد جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى.

الحسن بن محبوب

و من جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب.

محمد بن الحسن بن الوليد و علي بن الحسين بن بابويه

و ما ذكرته عن محمد بن الحسن بن الوليد و علي بن الحسين بن بابويه فقد أخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه علي بن الحسين و محمد بن الحسن بن الوليد.

الحسن بن محمد بن سماعة

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة (49) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة، و اخبرني أيضا الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد ابن عبدون كلهم عن ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى (50) عن حميد ابن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.

قال النجاشى (ابو محمد... من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف و يتعصب) و قال الشيخ في الفهرست (واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء) و ذكره في التهذيبين بما يشعر بجلالته مات سنة 263 بالكوفة.

الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان البزوفري، ذكره الشيخ في رجاله ص 466 و قال عنه: خاصى يكنى ابا عبد اللّه، له كتب ذكرناها في الفهرست... اه و من الغريب خلو نسخ الفهرست من هذا الاسم فقد نبه كثير من المتأخرين على ذلك. فلاحظ منهج المقال و المنتهى، و قال عنه النجاشى في رجاله ص 50: شيخ ثقة جليل من أصحابنا له كتب - ثم عد كتبه - روى عنه الشيخ المفيد و ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى و التلعكبرى و احمد بن عبدون

ص: 75

على بن الحسن الطاطري

و ما ذكرته عن على بن الحسن الطاطري (51) فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن ابى الملك احمد بن عمرو بن كيسبة (52) عن.

و ابو العباس احمد بن نوح و كان قد كتب اليه بطرقه الى رواية كتب الحسين ابن سعيد في شعبان سنة 352 و وصفه ابن نوح بالشيخ الفاضل، و روى هو عن حميد بن زياد و احمد بن ادريس بن احمد الاشعري و غيرهما.

علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري - و انما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية - ذكره الشيخ في رجاله ص 357 في اصحاب الامام الكاظم عليه السّلام. و قال عنه النجاشى في رجاله ص 179:

يكنى ابا الحسن و كان فقيها ثقة في حديثه و كان من وجوه الواقفة و شيوخهم و هو استاد الحسن بن محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي و منه تعلّم و كان يشركه في كثير من الرجال، و لا يروي الحسن عن علي شيئا بل منه تعلم المذهب... اه و ذكر الشيخ في العدة ص 61 ان الطائفة عملت بما رواه الطاطريون.

و قال عنه في الفهرست ص 118:... و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم... و قيل انها اكثر من 30 كتابا.. اه و قال عنه ابن النديم في فهرسته ص 252: و كان شيعيا... و تنفل في التشيع و له من الكتب كتاب الامامة حسن. اه، روى عن محمد و علي ابني ابى حمزة، و روى عنه علي بن الحسن بن فضال و احمد بن عمرو ابن كيسبة و الهيثم بن ابى مسروق النهدى و ابن نهيك و غيرهم.

احمد بن عمرو بن كيسبة النهدى أبو الملك روى عن علي ابن الحسن الطاطري و روى عنه علي بن محمد بن الزبير القرشي، و لم نجد له ذكرا فيما بأيدينا من كتب الرجال سوي ما رأيناه في مشيختي التهذيب و الاستبصار

ص: 76

علي بن الحسن الطاطري..

ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد

و ما ذكرته عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد (53) فقد اخبرنى به احمد بن محمد بن موسى (54) عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد،.

ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين

و ما ذكرته عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن.

و الفهرست و رجال النجاشى في ترجمة الطاطرى و انه يروى عنه كتبه.

سبق ان ترجمنا احمد بن محمد بن سعيد هذا المعروف بالحافظ ابن عقدة في شرحنا لسند كتاب الاستبصار المطبوع في النجف في آخر الجزء الرابع ص 321 الى ص 323 و لذلك رأينا الاكتفاء بذلك و نستدرك على ذلك هنا قول شيخ الطائفة في رجاله ص 441 بعد اطلاعنا على نسخة الرجال المطبوعة حيث قال عنه... جليل القدر عظيم المنزلة له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست و كان زيديا جاروديا لا انه روى جميع كتب اصحابنا و صنف لهم و ذكر أصولهم و كان حفظة... اه. و مرت ترجمته أيضا في شرحنا لمشيخة الفقيه.

احمد بن محمد بن(1) موسى بن هارون المعروف بابن الصلت الاهوازى، ابو الحسن المجبر من ساكني الجانب الشرقي ولد سنة 314 او 317 هج قال الخطيب في تاريخه ج 5 ص 94 بعد ان ساق نسبه و كلام طويل عنه: سمعت أبا بكر البرقاني - و سئل عن ابن الصلت المجبر - فقال: ابنا الصلت ضعيفان. سألت ابا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخا صالحا ديّنا... اه و قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل: فاضل جليل يروى عنه الشيخ الطوسي. اه و قال الشيخ في الفهرست ص 53 اخبرنا بجميع رواياته و كتبه - يعني ابن عقدة - ابو الحسن احمد بن محمد بن موسى الاهوازى

********

(1) في شذرات الذهب ج 3 ص 188 احمد بن محمد بن احمد بن موسى.

ص: 77

محمد بن النعمان عنه،.

احمد بن داود القمي

و ما ذكرته عن احمد بن داود القمي (55) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه عن ابي الحسن محمد بن احمد بن داود (56) عن ابيه.

و كان معه خط ابي العباس باجازته و شرح رواياته و كتبه... اه وثقه ابن العماد الحنبلي و ذكر انه ولد سنة 324 كما في ج 3 ص 188 من الشذرات، كان يروى عن ابن عقدة و المحاملي، و روى عنه الشيخ و النجاشي و الخطيب، توفي ببغداد يوم الاربعاء لخمس بقين من رجب سنة 405 و دفن بباب حرب، و ذكر اليافعي انه توفي سنة 409.

أحمد بن داود بن علي ابو الحسين القمي قال عنه النجاشي في رجاله ص 69 اخو شيخنا الفقيه القمي كان ثقة ثقة كثير الحديث صحب ابا الحسن علي بن الحسين بن بابويه - والد الصدوق - و له كتاب النوادر اه و كتاب النوادر كثير الفوائد، و الظاهر انه وقع سهو في قوله: أخو شيخنا، و الصواب ابو شيخنا كما يستفاد ذلك من ترجمة ولده محمد بن أحمد بن داود الآتي ذكره كما نبه على ذلك الجزائرى في الحاوى فيما حكي عنه، روى عن ابى الحسين علي بن الحسين بن بابويه، و روى عنه ابنه الثقة محمد كما ستأتي الاشارة الى ذلك.

محمد بن احمد بن داود بن علي، ابو الحسن القمي: شيخ هذه الطائفة و عالمها و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى ابو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه انه لم ير احدا احفظ منه و لا أفقه و لا اعرف بالحديث... كذا قال عنه النجاشي في رجاله ص 272 و كانت امه اخت سلامة بن محمد الارزنى، و كان ورد بغداد و اقام بها و حدّث، صنف كتبا ذكر منها النجاشي 12 كتابا و الشيخ في الفهرست ص 162 ذكر بعضا منها، كان يروي عن ابيه احمد بن داود بن علي القمي، و روى عنه الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون و غيرهم مات سنة 378 و دفن بمقابر قريش.

ص: 78

ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه

و ما ذكرته عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه..

ابن ابي عمير

و ما ذكرته عن ابن ابي عمير (57) فقد رويته بهذا الاسناد عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي (58) عن عبيد اللّه ابن احمد بن نهيك (59) عن ابن ابى عمير..

ابراهيم بن اسحاق الاحمري

و ما ذكرته عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري (60) فقد اخبرني به الشيخ.

سبق ان ترجمنا محمد بن ابى عمير هذا في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه و نكتفى بذلك لرغبة الناشر في الاختصار.

جعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيد اللّه بن موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام ابو القاسم العلوي الموسوى المصرى من مشايخ الاجازة عبر عنه القاضى النصيبي أحد مشايخ النجاشي بالشريف الصالح، روى عن عبيد اللّه بن احمد بن نهيك، سمع منه التلعكبري سنة 340 بمصر و له منه اجازة و جعفر بن محمد ابن قولويه و القاضي ابو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي.

عبيد اللّه بن احمد بن نهيك ابو العباس كوفي - و آل نهيك بيت من اصحابنا بالكوفة - قال ابن حجر: كوفى صدوق، و كان جعفر بن محمد العلوى يقول: معلمنا و مؤدبنا. روى عنه حميد بن زياد كتبا كثيرة من الاصول و جعفر بن محمد العلوى و له منه اجازة على ساير ما رواه ابن نهيك، و قال القاضى محمد بن عثمان النصيبي: كان - عبيد اللّه - بالكوفة و خرج الى مكة.

ابراهيم بن اسحاق الأحمرى ابو اسحاق النهاوندى قال عنه الشيخ

ص: 79

أبو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه عن ابي محمد هارون بن موسى التلعكبرى عن محمد ابن هوذة (61) عن ابراهيم بن اسحاق الاحمرى..

علي بن حاتم القزويني

و ما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني (62) فقد اخبرني به الشيخ.

في الفهرست ص 29: كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه و صنف كتبا جماعة - كذا - قريبة من السداد... ثم ذكر كتبه و قال عنه النجاشي في رجاله ص 14: كان ضعيفا في حديثه متهوما له كتب، ثم ذكر عين ما ذكره الشيخ في الفهرست و زاد عليه كتاب المآكل و كتاب الجنائز، و كتاب العدد، و كتاب نفي ابى ذر قال ابو عبد اللّه بن شاذان حدثنا علي بن حاتم قال أطلق لي ابو احمد القاسم بن محمد الهمداني عن ابراهيم بن اسحاق و سمع منه سنة 269 اه روى عنه ابو منصور البادرائى و ابن ابي هراسة الباهلي و محمد بن الحسن الصفار و أبو احمد القاسم بن محمد الهمداني و محمد بن هوذة و ابراهيم بن هاشم و غيرهم و قد سبقت ترجمته في شرحنا لمشيخة الاستبصار.

محمد بن هوذة هكذا ورد اسمه في مشيخة الكتاب، و في نسخة (احمد بن هوذة) و كلاهما يشتركان في الرواية عن ابراهيم بن اسحاق الاحمرى و رواية ابى محمد هارون بن موسى التلعكبرى عنه و لم اقف على ترجمة مستقلة لمحمد بن هوذة و لا لأحمد في معاجم الرجال فراجع.

علي بن حاتم القزويني ابو الحسن ثقة في نفسه يروى عن الضعفاء سمع فاكثر، له كتب كثيرة، جيدة معتمدة نحوا من ثلاثين كتابا على ترتيب ابواب الفقه سمع منه ابو محمد هارون بن موسى التلعكبرى سنة 326 و فيما بعدها و له منه اجازة و كان حيا الى سنة 350 و سمع منه ابو عبد اللّه الحسين ابن علي بن شيبان القزويني.

ص: 80

ابو عبد اللّه و احمد بن عبدون عن ابي عبد اللّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني (63) عن علي بن حاتم..

موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب

و ما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (64) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد اللّه عن الفضل بن غانم (65) و احمد بن محمد عن موسى بن القاسم.

ابو عبد اللّه الحسين بن علي بن شيبان القزويني من مشايخ الاجازة سمع منه الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان المفيد و أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون و بابن الحاشر و روى هو عن ابى الحسن علي ابن حاتم القزويني.

موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي ابو عبد اللّه عربي كوفى ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة عده الشيخ في رجاله ص 389 من أصحاب الامام الرضا و في ص 405 من اصحاب الامام الجواد عليهما السلام، له ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة و زيادة كتاب الجامع روى عنه الفضل بن عامر و احمد بن محمد و غيرهما ذكره النجاشي ص 289 و الشيخ في الفهرست ص 190 و سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه.

الفضل بن عامر و في نسخة حاتم و في المطبوعة غانم، و لم نقف على ترجمة الرجل و لم نعرف من أحواله شيئا سوى ما جاء في المشيخة من روايته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب و رواية سعد بن عبد اللّه عنه.

ص: 81

يونس بن عبد الرحمن

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن (66) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى و علي بن ابراهيم بن هاشم.

يونس بن عبد الرحمن ابو محمد وثقه الشيخ وعده في رجاله ص 364 من أصحاب الامام الكاظم عليه السّلام و في ص 394 من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام قال عنه النجاشي في رجاله ص 311: كان وجها في اصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في ايام هشام بن عبد الملك و رأى جعفر بن محمد عليه السّلام بين الصفا و المروة و لم يرو عنه. و روى عن ابي الحسن موسى و الرضا عليهما السّلام و كان الرضا عليه السّلام يشير اليه في العلم و الفتيا و كان ممن بذل له على الوقف مال جزيل فامتنع من اخذه و ثبت على الحق اه، و قد ضمن له الرضا عليه السّلام الجنة ثلاث مرات و نقل الكشي كما في محكي رجاله ص 301 عن الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي - و كان خير قمي رأيته و كان وكيل الرضا و خاصته - قال:

سألت الرضا عليه السّلام فقلت اني لا القاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ؟ فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن اه. و كفى بهذا مدحا و ثناء، له كتب و تصانيف كثيرة ذكر مضها الشيخ في الفهرست ص 211 و يقال انه ألّف الف جلد ردا على المخالفين و قال الصدوق كما في فهرست الشيخ ص 212 سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه اللّه يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التى هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه عنه غيره فانه لا يعتمد عليه و لا يفتى به. و قال ابن النديم في فهرسته ص 309 عنه: علامة زمانه كثير التصنيف و التأليف على مذاهب الشيعة. ثم عد بعض كتبه. و كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد في كونها مرتبة على ابواب الفقه و في الجودة و الانتقاء

ص: 82

عن اسماعيل بن مرار (67) و صالح بن السندي (68) عن يونس و اخبرنى الشيخ أيضا و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوى عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد (69) عن يونس، و اخبرني به أيضا.

و زاد عليه يونس كتابه عمل يوم و ليلة و هو الذي كانت نسخته عند ابي هاشم الجعفرى فعرضه على الامام العسكري فسأله تصنيف من هذا؟ فاخبره فقال: اعطاه اللّه بكل حرف نورا يوم القيامة و هو الكتاب الذي كان عند رأس أحمد بن ابى خالد ظئر الجواد عليه السّلام و حينما عاده الامام في مرضه أخذ الكتاب فتصفحه ورقة ورقة حتى اتى عليه من اوله الى آخره و جعل يقول: رحم اللّه يونس رحم اللّه يونس.

و الاخبار بمدحه كثيرة و هو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات يونس بالمدينة سنة 208 و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار ص 328.

اسماعيل بن مرار ذكره الشيخ في رجاله ص 447 فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام و قال: روى عن يونس بن عبد الرحمن و روى عنه ابراهيم ابن هاشم اه و قد ذكر سيد الاعيان في الجزء 12 من كتابه ص 279 في ترجمته ما يشعر بحسن حاله و وثاقته و عدالته، روى عن يونس كتبه كلها و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار.

صالح بن السندى ذكره الشيخ في رجاله ص 476 فيمن لم يرو عنهم كما ذكره في الفهرست ص 110 و ذكر في ص 211 من رجاله أنه من طبقة اسماعيل بن مرار و شريكه فيمن يرو عنه و هو يونس بن عبد الرحمن كما ان الراوى عن اسماعيل و هو ابراهيم بن هاشم يروي عن صالح بن السندى أيضا و قد ترجمناه في شرحنا لسند الاستبصار.

محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ابو جعفر الاسدى الخزيمي

ص: 83

الحسين بن عبيد اللّه عن ابى المفضل محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن المطلب الشيباني عن ابي العباس محمد بن جعفر بن محمد الرزاز (70) عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن.

البغدادى عده الشيخ في رجاله ص 393 من اصحاب الامام الرضا وعده النجاشي في رجاله ص 235 من اصحاب الامام الجواد وعده الشيخ أيضا في رجاله ص 423 من اصحاب الامام الهادى و في ص 435 من أصحاب الامام العسكرى عليهم السّلام كما ذكره في ص 511 فيمن لم يرو عنهم جليل ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف و ذكر النجاشي ان الفضل بن شاذان كان يحب العبيدى و يثني عليه و يمدحه و يميل اليه و يقول: ليس في أقرانه مثله، سكن سوق العطش ببغداد له كتب ذكرها الشيخ في الفهرست ص 167 و النجاشي ص 235 و ابن النديم في فهرسته ص 312 روى عن يونس بن عبد الرحمن و محمد بن سنان و صفوان و ابن ابى عمير و غيرهم و روى عنه علي بن ابراهيم و محمد بن الحسين و ابراهيم بن اسحاق الاحمرى و غيرهم، و قد سبق ان ترجمناه في شرحنا لمشيختى الاستبصار و الفقيه.

محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي أبو العباس الرزاز خال محمد بن محمد بن سليمان والد ابي غالب الزرارى، ولد سنة 236، و قد ترجمه ابو غالب في رسالته بقوله: و هو - محمد بن جعفر - احد رواة الحديث و مشايخ الشيعة... كان محله من الشيعة انه كان الوافد عنهم الى المدينة عند وقوع الغيبة سنة 260 و اقام بها سنة و عاد، و قد ظهر له من امر الصاحب عليه السلام ما احتاج اليه، و توفي سنة 316 و سنه ثمانون سنة روى عن محمد ابن عيسى اليقطيني و روى عنه أبو المفضل الشيباني.

ص: 84

علي بن مهزيار

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار (71) فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف (72) عن علي بن مهزيار.

احمد بن ابى عبد اللّه البرقى

و ما ذكرته عن احمد بن ابى عبد اللّه البرقى فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عنه و اخبرني أيضا الشيخ عن ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن ابيه و محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحسين عن احمد بن ابي عبد اللّه و اخبرني به أيضا الحسين ابن عبيد اللّه عن احمد بن محمد الزرارى عن علي بن الحسين السعدآبادي (73) عن احمد بن ابي عبد اللّه.

علي بن مهزيار أبو الحسن الاهوازى الدورقى ثقة صحيح جليل القدر واسع الرواية من اصحاب الأئمة الرضا و الجواد و الهادى عليهم السّلام و لما كنا قد ترجمنا هذا الرجل في شرحنا لمشيختي الاستبصار و الفقيه آثرنا الاكتفاء بذلك.

العباس بن معروف أبو الفضل القمى من اصحاب الهادى عليه السّلام ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد اللّه الاشعرى له كتاب الآداب و كتاب النوادر، روى عن علي بن مهزيار و روى عنه احمد بن محمد بن خالد و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن احمد بن يحيى و غيرهم.

علي بن الحسين السعدآبادي - نسبة الى بليدة في جبل طبرستان - أبو الحسن القمي روى عنه ثقة الإسلام الكليني فهو من مشايخه و كان مؤدب ابى غالب الزرارى و روى عنه أبو غالب، و كان من مشايخ الاجازة و روى هو عن احمد بن ابي عبد اللّه.

ص: 85

علي بن جعفر

و ما ذكرته عن علي بن جعفر (74) فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابورى البوفكي (75) عن علي بن جعفر.

الفضل بن شاذان

ص: 86

المحمدى (77) عن ابي عبد اللّه محمد بن احمد الصفوانى (78) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الفضل بن شاذان..

ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى

و ما ذكرته عن ابي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفرى فقد اخبرنى به احمد بن عبدون و الحسين بن عبيد اللّه عنه.

الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن ابي طالب أبو محمد العلوى المحمدى - من ذرية محمد بن الحنفية عليه السّلام - النقيب الشريف أبو محمد سيد في هذه الطائفة له كتب منها كتاب خصائص امير المؤمنين عليه السّلام من القرآن و كتاب في فضل العتق و كتاب في طرق الحديث المروي في الصحابي قال النجاشى في رجاله ص 48. قرأت عليه فوائد كثيرة و قرئ عليه و أنا اسمع اه و الشريف من مشايخ الاجازة و ممن روى عنه النجاشي و الشيخ و روى هو عن ابي عبد اللّه الصفواني و غيره.

محمد بن احمد بن عبد اللّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال المعروف بالصفوانى يكنى ابا عبد اللّه كان حفظة كثير العلم جيد اللسان و كان رجلا طوالا حسن الملبوس قال عنه النجاشى في رجاله ص 279: شيخ الطائفة ثقة فقيه فاضل و كانت له منزلة من السلطان كان اصله انه ناظر قاضي الموصل في الامامة بين يدى ابن حمدان فانتهى القول بينهما الى ان قال للقاضي: تباهلني فوعده الى غد ثم حضروا فباهله و جعل كفه في كفه ثم قاما من المجلس و كان القاضي يحضر دار الامير ابن حمدان في كل يوم فتأخر ذلك اليوم و من غده فقال الامير: اعرفوا خبر القاضي فعاد الرسول فقال: انه منذ قام من موضع المباهلة حمّ و انتفخ الكف الذى مده للمباهلة و قد اسودت ثم مات من الغد فانتشر لأبي عبد اللّه الصفواني بهذا ذكر عند الملوك و حظى منهم و كانت له منزلة

ص: 87

ابي طالب الانبارى

و ما ذكرناه عن ابي طالب الانبارى فقد اخبرنى به احمد بن عبدون عنه،.

قد اوردت جملا من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول و لتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اللّه من اراده أخذه من هناك ان شاء اللّه و قد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و سلم.

و له كتب - ثم ذكر بعض كتبه - كما قد ذكر شيئا منها الشيخ في فهرسته ص 159 لقيه ابن النديم سنة 346 كما في الفهرست ص 278 و ذكر شيئا من حاله و كتبه، روى عنه التلعكبرى و المفيد و الحسن بن أحمد بن القاسم العلوى المحمدى و روى هو عن علي بن ابراهيم القمي رحمهم اللّه جميعا و سبق ان ترجمناه في شرح مشيخة الاستبصار.(1)

********

(1) تم بتوفيق اللّه و عنايته ما اردناه من شرح مشيخة التهذيب فالحمد للّه على ذلك و له الشكر على تسديده، و قد كنا عقدنا العزم على ان يكون شرحنا هذا اوسع و اوفى من سابقيه و وقفينا بذلك في كثير من التراجم غير ان الناشر لما كان يرغب في اخراج الكتاب باسرع وقت اخذ يلح كثيرا في سرعة الانجاز و ضايقنا في الوقت لذلك آثرنا الاكتفاء في ترجمة من سبقت منا ترجمته مفصلا بالاشارة الى موضعها من الاستبصار او الفقيه و الحمد للّه في البدء و الختام.

ص: 88

فهرست اعلام المشيخة

صفحة الاسم 71 ابراهيم بن اسحاق الأحمرى

50 ابراهيم بن هاشم القمي

22 أحمد بن ابراهيم أبي رافع الصيمري

35 أحمد بن ادريس بن احمد الاشعري

58 احمد بن الحسين بن عبد الملك الازدي

78 احمد بن داود بن علي القمي

27 أحمد بن عبد الواحد - بن عبدون

76 أحمد بن عمرو بن كيسبة

58 أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد

44 أحمد بن محمد بن خالد البرقى

77 احمد بن محمد بن سعيد السبيعي ابن عقدة.

42 أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد اللّه الصفحة الاسم الأشعري

13 أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان ابو غالب الزرارى.

77 احمد بن محمد بن موسى - ابن الصلت الاهوازى.

34 أحمد بن محمد بن يحيى العطار

83 اسماعيل بن مرار

79 جعفر بن محمد بن ابراهيم العلوى

8 جعفر بن محمد بن قولويه

87 الحسن بن احمد بن القاسم العلوى

22 الحسن بن حمزة العلوى الطبرى

66 الحسن بن سعيد (خ ل)

52 الحسن بن محبوب

75 الحسن بن محمد بن سماعة الكندى

65 الحسين بن الحسن بن ابان

ص: 89

الصفحة الاسم 63 الحسين بن سعيد الاهوازى

11 الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى

75 الحسين بن علي بن سفيان البزوفري

81 الحسين بن علي بن شيبان

36 الحسين بن محمد بن عمران الأشعري.

38 حميد بن زياد

66 زرعة بن محمد الحضرمى

73 سعد بن عبد اللّه الأشعرى

67 سماعة بن مهران

54 سهل بن زياد الآدمي

83 صالح بن السندى

69 صفوان بن يحيى البجلي

85 العباس بن معروف

29 عبد الكريم بن عبد اللّه البزاز

79 عبيد اللّه بن احمد بن نهيك

40 عبيد الله بن يزيد - ابو طالب الانبارى.

29 علي بن ابراهيم القمي

الصفحة الاسم 34 علي بن احمد - بن ابي جيد القمي.

86 علي بن جعفر الهاشمي - ابو الحسن العريضي.

80 علي بن حاتم القزويني

76 علي بن الحسن الطاطرى

55 علي بن الحسن بن فضال

85 علي بن الحسين السعدآبادي

74 علي بن الحسين بن موسى بن بابويه

55 علي بن محمد بن الزبير القرشى

86 علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري

85 علي بن مهزيار

86 العمركي بن علي البوفكى

68 فضالة بن ايوب

47 الفضل بن شاذان النيسابورى

81 الفضل بن عامر

79 محمد بن ابي عمير الازدى

78 محمد بن احمد بن داود القمي

87 محمد بن احمد بن قضاعة الصفواني

ص: 90

الصفحة الاسم 71 محمد بن احمد بن يحيى الاشعري

37 محمد بن اسماعيل النيسابوري

84 محمد بن جعفر الرزاز

60 محمد بن الحسن الصفار

59 محمد بن الحسن بن الوليد

35 محمد بن الحسين بن سفيان البزوفرى

23 محمد بن عبد اللّه الشيبانى - ابو المفضل.

74 محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه - الصدوق.

72 محمد بن علي بن محبوب الاشعري

الصفحة الاسم 83 محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني

8 محمد بن محمد بن النعمان - الشيخ المفيد

33 محمد بن يحيى العطار

5 محمد بن يعقوب الكليني

80 محمد بن هوذة

61 معاوية بن حكيم الدهني.

81 موسى بن القاسم بن معاوية.

69 النضر بن سويد الصيرفي.

82 يونس بن عبد الرحمن.

17 هارون بن موسى التلعكبرى

62 الهيثم بن ابى مسروق النهدى

ص: 91

دعا و ثناء

لما كان العكر على النعمة والتحدث بها مما اعقل المقل بازوه و کان شکر النعم راجا فاني الحمد لله الذي انعم على وحداني لخدمة منه القويم واحیاء آثار أهل بيت العصمة علیهم السلام راجيا لن اكون ممن احیا امرهم ومشمولا ترحم الامام الصادق علیه السلام في حلبه مع الفضيل بن يسار حيث قال : رحم الله من احیا امرنا ولما كان عرفان الجميل وتقدير الفضل مما حث عليه الشرع والعقل اذا ورد : من لم يشكر المخلوق لم یشکر الخالق أرى لزاما علي أن أتقدم بالشكر لكل من شجني و آزرق، في اخراج ما وفقت لاخراجه من كتب الشريعة و خصوصا من اسهم معي في تحمل المتاعب وفي مقدمتهم مماحة حجة الاسلام والمسلمین سیدنا السيد حسن الموسوي الخرسان نفع الله بركات وجوده الشريف الذي آزرني واسهم في اخراج ثلاثة موسوعات هي من امهات كتب الحديث وهي : الاستبصار ومن لا بحضره الفقيه وتهذیب الاحکام فقد عني دام ظله كثيرا واتي في التعليق عليها ولشرف بنفسه على فتيقها وتصحیحم انفجاءت محمد الله من غير ما اخرجته المطابع

كما ولا يفوتني ان اشكر نجليه الكريمين السيدين المهدي والرضا كثر الله في الرجال العاملين في خدمة الدين من أمثالها .

كما واشكر اخيرا صاحب مطبعة النعمان الأخ حسن الشيخ ابراهيم الكتي وعماله الذين ساعدوا في اخراج هذا الكتاب ، وختاما اسأل المولى جل أمه ان بن علي. بالتوفيق لأمام ما قمت به من اعادة طيب كتابي الجواهر والحدائق وان يجعل على خالصا لوجهه الكريم انه سميع مجيب .

الناشر

شیخ علي الآخوندی

ص: 92

ص: 1

كِتَابُ اَلْحُدُودِ

1 - بَابُ حُدُودِ اَلزِّنَى

(1) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُرْجَمُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى اَلْجِمَاعِ وَ اَلْإِيلاَجِ وَ اَلْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي اَلْمُكْحُلَةِ ».

(2) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجِبُ اَلرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ اَلْبَيِّنَةُ اَلْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا».

(3) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى اَلْإِيلاَجِ وَ اَلْإِخْرَاجِ ».

(4) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد

********

(1-2-3-4) - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره.

ص: 2

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ ».

(5) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعاً قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «مَا ذَا يَا سَعْدُ» قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ اَلشُّهُودِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ «إِي وَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ مَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ حَدّاً»».

(6) 6 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُرُّ وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا اَلْمُحْصَنُ وَ اَلْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ ».

(7) 7 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلرَّجْمُ فِي اَلْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ ».

(8) 8 - عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ اَلَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ نُفِيَ سَنَةً ».

(9) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ

********

(5-6) - الكافي ج 2 ص 286 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16.

(7-8) - الكافي ج 2 ص 286 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17.

(9) - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 3

بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اَللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» .

(10) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ (1) مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ اَلْحَدَثُ اَلسِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ ».

(11) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضْرِبُ اَلشَّيْخَ وَ اَلشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ اَلْمُحْصَنَ وَ اَلْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ اَلْبِكْرَ وَ اَلْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً ».

(12) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لاَ يُنْفَى وَ اَلَّتِي قَدْ أُمْلِكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَةً وَ تُنْفَى».

(13) 13 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ ».

(14) 14 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، و رجل نصف من اواسط الناس عمرا.

(10-11-12) - الاستبصار ج 4 ص 200 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286.

(13-14) - الاستبصار ج 4 ص 201 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17.

ص: 4

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ وَ اَلْبِكْرُ وَ اَلْبِكْرَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ ».

(15) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا».

(16) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُحْصَنِ وَ اَلْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ اَلرَّجْمُ ».

(17) 17 - وَ - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ اَلْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ ».

(18) 18 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجْمُ حَدُّ اَللَّهِ اَلْأَكْبَرُ وَ اَلْجَلْدُ حَدُّ اَللَّهِ اَلْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ اَلْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلرَّجْمِ وَ اَلْجَلْدِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ لاَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ

********

(15-16) - الاستبصار ج 4 ص 201.

(17) - (18) - الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 و سبق آنفا برقم 10 من الباب.

(18) - الاستبصار ج 4 ص 201 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 5

مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ اَلتَّقِيَّةُ فِيهِ وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْخاً بَلْ يَكُونُ حَدَثاً لِأَنَّ اَلَّذِي يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ وَ اَلْجَلْدُ إِذَا كَانَ شَيْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ اَلْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِ : «اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ يُجْلَدَانِ مِائَةً » وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلرَّجْمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ اَلرَّجْمَ لِأَنَّهُ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى اَلْمُحْصَنِ وَ ذَكَرَ اَلْجَلْدَ اَلَّذِي يَخْتَصُّ بِإِيجَابِهِ عَلَيْهِ مَعَ اَلرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِعِلْمِ اَلْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلرِّوَايَةُ مَقْصُورَةً عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَضَى فِي اَلْمُحْصَنَيْنِ اَلرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ اَلرَّجْمِ لِلْمُحْصَنَيْنِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ شَيْخاً أَوْ شَابّاً.

(19) 19 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَجْلِدْ» وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «مَا نَعْرِفُ هَذَا» قَالَ يُونُسُ أَيْ لَمْ نَحُدَّ رَجُلاً حَدَّيْنِ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي ذَكَرَهُ يُونُسُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ لاَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلِ اَلَّذِي فِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَمَ وَ لَمْ يَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ حُكْمَيْنِ مِنَ اَلسَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْآخَرُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَى أَحَدِهِمَا

********

(19) - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيه.

ص: 6

بِأَوْلَى مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَى اَلْآخَرِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ اَلرَّجْمُ مَعاً عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُوَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْحَدَّيْنِ مَا رَوَاهُ :

(20) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ اَلْحَدَّ عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلاَّ اَلزَّانِيَ اَلْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ اَلْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ - اَللَّهِ فِي حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ » قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا هَذِهِ اَلْحُدُودُ اَلَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ » قَالَ «وَ أَمَّا حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ اَلْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ

********

(20) - الاستبصار ج 4 ص 203 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 299 و فيه جزء من الحديث.

ص: 7

فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا اَلْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِقْرَارُ اَلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَدٍّ مِنَ اَلْحُدُودِ إِلاَّ اَلزِّنَى فَالْوَجْهُ فِي اِسْتِثْنَاءِ اَلزِّنَى مِنْ بَيْنِ سَائِرِ اَلْحُدُودِ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي اَلزِّنَى اَلْإِقْرَارُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحُدُودِ اَلْأُخَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَى وَ إِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ اَلْإِنْسَانِ يُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي اَلزِّنَى وَ يَجِبُ بِهِ اَلْحَدُّ وَ اَلرَّجْمُ .

(21) 21 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ».

(22) 22 - وَ أَيْضاً فَمَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ اَلْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ » يَعْنِي جِنَّةٌ قَالُوا لاَ فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ اَلرَّابِعَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ اَلْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ اَلزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَأَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ » ثُمَّ قَالَ «لَوِ اِسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ »» .

********

(21) - الاستبصار ج 4 ص 204.

(22) - الكافي ج 2 ص 288.

ص: 8

(23) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَتِ اِمْرَأَةٌ مُحِجٌّ (1)أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ اَلدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ اَلَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا «مِمَّا أُطَهِّرُكِ » فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ » فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا «أَ فَحَاضِرٌ كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ كَانَ عَنْكِ » قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا «اِنْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ اِئْتِينِي أُطَهِّرْكِ » فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ اَلْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ » فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ «يَا أَمَةَ اَللَّهِ مِمَّا ذَا» فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَكَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً» قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ «اِنْطَلِقِي فَأَرْضِعِيهِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اَللَّهُ » قَالَ فَانْصَرَفَتِ اَلْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ » قَالَ فَلَمَّا مَضَى حَوْلاَنِ أَتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا قَالَ «أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا» فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ «وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ » فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ «وَ بَعْلُكِ غَائِبٌ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ» قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ «اِنْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لاَ يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ» قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهَا ثَلاَثُ شَهَادَاتٍ » فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ اَلْمَخْزُومِيُّ فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ

********

(1) امرأة محج هي التي حملت و قرب وضعها فهي مقرب.

(23) - الكافي ج 2 ص 289 الفقيه ج 4 ص 22.

ص: 9

اَللَّهِ وَ قَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَيْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ «اُكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لاَ يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لاَ يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ» وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ اَلْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ اِرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَنَا أَكْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَتَجَاهَلُ عَلَيْهَا «وَ لِمَ يَكْفُلُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَلَدَكِ » فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ «وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «أَ فَغَائِبٌ كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ» قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ «اَللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِينِكَ «يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي» اَللَّهُمَّ وَ إِنِّي غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ وَ لاَ طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ وَ لاَ مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ بَلْ مُطِيعٌ لَكَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ » قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَ كَأَنَّمَا اَلرُّمَّانُ يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذْ كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ» فَصَعِدَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمِنْبَرَ فَقَالَ «يَا قَنْبَرُ نَادِ فِي اَلنَّاسِ اَلصَّلاَةَ جَامِعَةً » فَنَادَى قَنْبَرٌ فِي اَلنَّاسِ وَ اِجْتَمَعُوا حَتَّى غَصَّ اَلْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَ قَامَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى هَذَا اَلظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ إِلاَّ خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ وَ مَعَكُمْ أَصْحَابُكُمْ لاَ يَتَعَرَّفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى تَنْصَرِفُوا إِلَى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اَلنَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ

ص: 10

اَلنَّاسُ مُتَنَكِّرِينَ مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِيَتِهِمْ وَ اَلْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَ فِي أَكْمَامِهِمْ حَتَّى اِنْتَهَى بِهَا وَ اَلنَّاسُ مَعَهُ إِلَى ظَهْرِ اَلْكُوفَةِ فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ اَلرِّكَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَيَّ بِأَنَّهُ لاَ يُقِيمُ اَلْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يُقِيمُ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ» قَالَ فَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلاَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَأَقَامَ هَؤُلاَءِ اَلثَّلاَثَةُ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ يَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ قَالَ وَ اِنْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ فِيمَا اِنْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ (1) . (24) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ إِنِّي فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِي وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

(25) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَصْحَابِهِ «اُغْدُوا عَلَيَّ غَداً مُتَلَثِّمِينَ » فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ «مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ فَلاَ يَرْجُمْهُ وَ لْيَنْصَرِفْ »» قَالَ «فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ».

(26) 26 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا

********

(1) ذكر محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصّة و قد امر أمير المؤمنين عليه السلام الناس بالتلثم حتّى لا يعرف أحد أحدا مضافا الى ما ورد في الكشّيّ في حديث تأبى المحامدة ان يعصى اللّه تعالى.

(24-25) - الكافي ج 2 ص 289.

(26) - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 11

هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ اَلسُّرِّيَّةُ أَوِ اَلْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ اَلزِّنَى» قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا فَقَالَ «لاَ يُصَدَّقُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ مُتْعَةٌ تُحْصِنُهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى اَلشَّيْ ءِ اَلدَّائِمِ عِنْدَهُ ».

(27) 27 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ «اَلَّذِي يَزْنِي وَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ».

(28) 28 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا اَلْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اَللَّهُ قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ ».

(29) 29 - يُونُسُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ يَكُونُ مُحْصَناً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ ».

(30) 30 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُحْصِنُ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ وَ لاَ اَلْمَمْلُوكَ اَلْحُرَّةُ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلْأَمَةَ تُحْصِنُ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْحُرَّ لاَ يُحْصِنُهَا حَتَّى إِذَا زَنَتْ لَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَزَنَتْ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّ حَدَّ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ إِذَا زَنَيَا نِصْفُ حَدِّ اَلْحُرِّ وَ هُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لاَ يُرْجَمَانِ عَلَى وَجْهِهِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَ لاَ اَلْمَمْلُوكَ اَلْحُرَّةُ يَعْنِي أَنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تُحْصِنُهُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ

********

(27-28-29) - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافي ج 2 ص 287 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25.

(30) - الاستبصار ج 4 ص 205.

ص: 12

تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(31) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ «وَ لاَ يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ » وَ قَالَ «وَ كَمَا لاَ تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ :

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَمَا لاَ تُحْصِنُهُ اَلْأَمَةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى». يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يُحْصِنَّهُ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ عَلَى جِهَةِ اَلْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ اَلدَّوَامِ وَ اَلْمِلْكِ لِأَنَّ اَلْمُتْعَةَ لاَ تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ .

(32) 32 - وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ «لاَ يُرْجَمُ اَلْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لاَ اَلْمُمْلَكُ اَلَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْمُتْعَةِ » قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لاَ يَكُونُ مُحْصَناً قَالَ «إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ».

(33) 33 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ

********

(31) الاستبصار ج 4 ص 205 الفقه ج 4 ص 25.

(32) - الاستبصار ج 4 ص 205 الكافي ج 2 ص 287.

(33) - الاستبصار ج 4 ص 206 الكافي ج 2 ص 286.

ص: 13

وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلشَّيْ ءِ اَلدَّائِمِ ».

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ

«إِذَا زَنَى بِأَمَةِ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةً ». قَوْلُهُ يُجْلَدُ مِائَةً لاَ يُنَافِي أَنْ يَجِبَ مَعَهُ أَيْضاً عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمُحْصَنَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلشَّيْئَيْنِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بِالصِّفَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ اَلرَّجْمُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ زَانٍ وَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اَلزَّانِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلزَّانِي أَيْضاً يُؤَكِّدُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(34) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ «هُوَ زَانٍ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ ».

(35) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ وَ قَالَ اَلرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ «لَتَأْتِيَنِّي بِالشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ » فَلَمَّا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ اِعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَدَّ» .

وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ مِنْ

قَوْلِهِ : وَ لاَ يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ . يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لِأَنَّ مَعَ ثُبُوتِ اَلْإِحْصَانِ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زِنَاهُ بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ

********

(34) - الاستبصار ج 4 ص 206.

(35) - الاستبصار ج 4 ص 206 الفقيه ج 4 ص 25.

ص: 14

اَلْقُرْآنِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ اَلْأَخْبَارُ مِنْ تَنَاوُلِ اَلاِسْمِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلرَّجْمِ فِي مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

-(36) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ اِنْفِهِ وَ أَمَّا اَلْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا»».

(37) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ فَقَالَ «يُضْرَبُ حَدَّ اَلزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ يُرْجَمُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَ لاَ تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي اَلسِّجْنِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

(38) 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُغِيبُ وَ اَلْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ مَعَ اَلرَّجُلِ ».

(39) 39 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

********

(36) - الاستبصار ج 4 ص 207.

(37) - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28.

(38-39) - الكافي ج 2 ص 287.

ص: 15

أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اِمْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ اَلرَّجْمُ وَ يُضْرَبَ حَدَّ اَلزَّانِي» وَ قَالَ «قَضَى فِي مَحْبُوسٍ فِي اَلسِّجْنِ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ فِي بَيْتِهِ فِي اَلْمِصْرِ وَ هُوَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَزَنَى وَ هُوَ فِي اَلسِّجْنِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْجَلْدَ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ اَلرَّجْمُ »».

(40) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ «لاَ رَجْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُوَاقِعَ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ » قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ «لاَ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ اَلْأَوَّلِ ».

(41) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ «لاَ».

(42) 42 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ «لاَ وَ لاَ بِالْأَمَةِ ».

(43) 43 - يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «فَإِذا أُحْصِنَّ » قَالَ «إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ «بَلَى».

(44) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

********

(40) الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27.

(41-42) - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29.

(43) - الكافي ج 2 ص 303 بتفاوت في السند.

(44) - الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18.

ص: 16

خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي غُلاَمٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ تُجْلَدُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَدَّ كَامِلاً» قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ «لاَ تُرْجَمُ لِأَنَّ اَلَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ».

(45) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ «يُضْرَبُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْحَدُّ» قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ «تُضْرَبُ اَلْجَارِيَةُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْحَدُّ».

(46) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَدُّ اَلصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَ يُحَدُّ اَلرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى اَلصَّبِيَّةِ ».

(47) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَصَبَ اِمْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ «يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».

(48) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ «يُقْتَلُ ».

(49) 49 - يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(45-46) الكافي ج 2 ص 287 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18.

(47) - الكافي ج 2 ص 290 الفقيه ج 4 ص 30.

(48-49) - الكافي ج 2 ص 290 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29.

ص: 17

قَالَ : «إِذَا كَابَرَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ ».

(50) 50 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ اِمْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ ».

(51) 51 - أَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتْ اِسْتَكْرَهَنِي وَ اَللَّهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَدَرَأَ عَنْهَا اَلْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلاَءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لاَ تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اَللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(52) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ(1) وَ لاَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ».

53-53- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اُسْتُكْرِهْتُ ».

(54) 54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ «إِنَّهَا لاَ تَمْلِكُ أَمْرَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَ لاَ نَفْيٌ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ مِثْلُ اَلسَّائِبَةِ لاَ تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لاَ نَفْيٌ وَ لاَ رَجْمٌ ».

(55) 55 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ

********

(1) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثمّ استعمل في صداق المرأة.

(50) - الكافي ج 2 ص 290.

(51) - الكافي ج 2 ص 292.

(52) - الفقيه ج 4 ص 29.

(54-55) - الكافي ج 2 ص 290 و فيه من الأول صدر الحديث.

ص: 18

بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ «مِثْلُ اَلسَّائِبَةِ لاَ تَمْلِكُ أَمْرَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَ لاَ جَلْدٌ وَ لاَ نَفْيٌ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ مِثْلُ اَلسَّائِبَةِ لاَ تَمْلِكُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَ لاَ نَفْيٌ وَ لاَ رَجْمٌ ».

(56) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَنَى اَلْمَجْنُونُ أَوِ اَلْمَعْتُوهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ » قُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ «اَلْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ اَلرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَأْتِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اَللَّذَّةَ وَ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا وَ هِيَ لاَ تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا».

(57) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ اَلنِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اَللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ اَلنِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا»».

(58) 58 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَدَّ وَ هُوَ صَحِيحٌ لاَ عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ كَائِناً مَا كَانَ ».

59-59- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

********

(56) - الكافي ج 2 ص 290.

(57) - الكافي ج 2 ص 356.

(58) - الفقيه ج 4 ص 30.

ص: 19

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْإِنْسَانَ لَوْ قَذَفَ مَجْنُوناً أَوْ مَجْنُونَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ اَلْمَجْنُونُ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ سَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ فِي بَابِ اَلْقَذْفِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(60) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي اَلْمِصْرِ اَلَّتِي هِيَ فِيهِ تَصِلُ إِلَيْهِ أَوْ يَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلزَّانِي اَلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي اَلْمِصْرِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلزَّانِيَةِ غَيْرِ اَلْمُحْصَنَةِ وَ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهَا وَ يَضْرِبُهَا اَلْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لاَ يُقَدِّمُهَا إِلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَدَّ لاَ يَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ وَ تَلْقَى اَللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ هِيَ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَمَا مِنِ اِمْرَأَةٍ اَلْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اَلْمُسْلِمَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ » قَالَ «وَ لَوْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ اَلَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ اَلْحُدُودُ».

(61) 61 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلاَقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ اَلزَّانِي غَيْرِ اَلْمُحْصَنِ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ اِنْقِضَاءِ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ

********

(60) - الكافي ج 2 ص 291.

(61) - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل.

ص: 20

فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ «مَا مِنِ اِمْرَأَةٍ اَلْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلاَقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لاَ تَدْرِي كَمْ هِيَ فَقَالَ «إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا اَلْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ ».

(62) 62 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ (1) وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُقَدَّمْ إِلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً».

(63) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَقَالَ «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى اَلْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا» قُلْتُ فَالْمَهْرُ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً فَلْتَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ اَلْفَاجِرَةِ ».

(64) 64 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ اَلْحَدَّ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ

********

(1) في الكافي (بغير علم) و عليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.

(62) - الاستبصار ج 4 ص 209 الكافي ج 2 ص 291.

(63-64) - الكافي ج 2 ص 291 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 19.

ص: 21

يَقُولُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ إِنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنَ اَلْعِدَّةِ بِوَضْعِهَا مَا فِي بَطْنِهَا وَ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَحْتَمِلُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً فَأَمَّا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّهَا كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضْعُهَا اَلْحَمْلَ لاَ يُخْرِجُهَا عَنِ اَلْعِدَّةِ بَلْ تَحْتَاجُ أَنْ تَسْتَوْفِيَ اَلْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلنِّكَاحِ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَأَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ مِنَ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي هِيَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلْوَجْهَانِ جَمِيعاً مُحْتَمِلاَنِ .

(65) 65 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى قَالَ «عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ » وَ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ حُكْمِ اَلرَّجُلِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى أَنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُطَلِّقاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانَ طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ بَائِنَةً أَوْ مَاتَتْ هِيَ فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ أُخْرَى تُحْصِنُهُ وَ أَمَّا حُكْمُ اَلْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ إِذَا كَانَ اَلطَّلاَقُ رَجْعِيّاً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلرَّجُلِ وَ أَمَّا مَوْتُ اَلرَّجُلِ فَلاَ يُحْصِنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَنَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ اَلْجَلْدِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً مِنَ اَلرَّاوِي.

********

(65) - الاستبصار ج 4 ص 207.

ص: 22

(66) 66 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ».

(67) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ » - قَالَ اِبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ: بِذَلِكَ .

(68) 68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ » قِيلَ لَهُ فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ «ذَاكَ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ ».

(69) 69 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ اَلضَّرْبَةَ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ «يُضْرَبُ عُنُقُهُ » أَوْ قَالَ «رَقَبَتُهُ ».

(70) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَخْلُصُ قَالَ «يُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ ».

(71) 71 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(66) - الاستبصار ج 4 ص 208 و فيه عن ابن أبي نصر عن عبد اللّه بن بكير، الكافي ج 4 ص 290.

(67-68-69-70) - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافي ج 2 ص 290 و اخرج الثالث و الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30.

(71) - الاستبصار ج 4 ص 208.

ص: 23

«إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْغَرَضُ بِالضَّرْبَةِ قَتْلَهُ وَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى اَلزَّانِي اَلرَّجْمَ وَ هُوَ يَأْتِي عَلَى اَلنَّفْسِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ يَرْجُمَهُ .

72-72 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَنْ يُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا وَطِئَهَا».

- 73-73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَ مُؤَخَّرَةً .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ لَيْسَ يَجِبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ سَارِقاً لِأَنَّ اَلسَّرِقَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِيمَا يَصِحُّ مِلْكُهُ إِذَا سُرِقَ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَ كَانَ قَدْراً مَخْصُوصاً عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ اَلْحُرَّةُ لاَ يَصِحُّ أَنْ تُمْلَكَ عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا لَمْ يَصِحَّ اَلْمِلْكُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ بَاعَهَا اَلْقَطْعُ مِنْ حَيْثُ كَانَ سَارِقاً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَانَ مُفْسِداً فِي اَلْأَرْضِ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ أَوْ يَصْلِبَهُ أَوْ يَنْفِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً» اَلْآيَةَ (1).

********

(1) سورة المائدة الآية - 33.

ص: 24

74-74- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً ».

(75) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِفُلاَنَةَ وَ يَشْهَدُ اَلرَّابِعُ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ «لاَ يُحَدُّ وَ لاَ يُرْجَمُ ».

(76) 76 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ فَعَلَيْهِ ضَرْبٌ قَالَ «لاَ مَا لَهُ يُضْرَبُ » فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَبُو بَصِيرٍ بِحِيَالِ اَلْمِيزَابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمَسْأَلَةِ وَ اَلْجَوَابِ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَنَا قُلْتُ بِحِيَالِ اَلْمِيزَابِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ وَ رَبِّ هَذَا اَلْبَيْتِ أَوْ وَ رَبِّ هَذِهِ اَلْكَعْبَةِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً يَقُولُ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلرَّجُلِ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ اَلْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ اَلرَّجُلَ اَلْحَدَّ ثُمَّ قَالَ «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ » ثُمَّ قَالَ «مَا أَخْوَفَنِي أَنْ لاَ يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمَهُ »» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُنَافِي مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا نَفَى عَنْهُ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ اَلَّذِي ضَرَبَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ضَرَبَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ أَبُو بَصِيرٍ فِيمَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ اَلثَّانِي لِغَلَبَةِ ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِي اَلتَّفْتِيشِ عَنْ حَالِهَا فَضَرَبَهُ تَعْزِيراً وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ ضَرَبَهُ اَلْحَدَّ

********

(75) - الاستبصار ج 4 ص 218 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28.

(76) - الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 و صدر فيه الحديث.

ص: 25

تَامّاً وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ » اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ يَقِينٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَانَ مُتَّهَماً فِي أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَقَدَ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالتَّزْوِيجِ فَحِينَئِذٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِمَكَانِ اَلتُّهَمَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(77) 77 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ «تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ(1) إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلاَّ ضُرِبَ اَلْحَدَّ».

78-78- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ اَلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ».

(79) 79 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «يُضْرَبُ اَلْحَدَّ».

(80) 80 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلاَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ اَلزَّانِي».

(81) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ و لعله الصواب.

(77) - الاستبصار ج 4 ص 210.

(79) - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17.

(80) - الفقيه ج 4 ص 16.

(81) - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه.

ص: 26

(82) 82 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ تَزْنِي قَالَ «تُجْلَدُ نِصْفَ اَلْحَدِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ».

83-83- عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ وَ اَلْأَمَةُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا اَلرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَيْهِمَا اَلضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفَ اَلْحَدِّ».

84-84- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اُعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ ».

85-85- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ اَلْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلاَّ عِتْقُهُ ».

(86) 86 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ اَلشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ «تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً » قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ «تُجْلَدُ خَمْسِينَ » قُلْتُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ قَالَ «إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلرَّجْمُ » قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ اَلْأَمَةُ ثَمَانِيَةَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي اَلتَّاسِعَةِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ اَلرِّقِّ وَ حَدَّ اَلْحُرِّ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهَا إِلَى مَوَالِيهَا مِنْ سَهْمِ اَلرِّقَابِ ».

********

(82) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32.

(86) - الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31.

ص: 27

(87) 87 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّى اَلْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(88) 88 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلاً يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ».

89-89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْعَبِيدِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لاَ يُنْفَى».

(90) 90 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ قَالَ «يُجْلَدُ فِي اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ».

(91) 91 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْلَدُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَ ذَكَرَ «أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ اَلسَّوْطِ وَ لاَ يُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ ».

(92) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ

********

(87-88) - الكافي ج 2 ص 304.

(90-91-92) - الكافي ج 2 ص 304.

ص: 28

قَالَ «يُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ اَلْحُرَّةِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ اَلْأَمَةِ »» وَ قَالَ «فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِيَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلْحَدِّ حِسَابَ اَلْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ اَلْأَمَةِ اِثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِكَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ وَ أَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عِتْقُهَا». (93) 93 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «يُؤْخَذُ اَلسَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْأَقَلُّ وَ اَلْأَكْثَرُ».

(94) 94 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ اَلْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ اَلْحَدُّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي اَلْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ ».

(95) 95 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ اَلرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(96) 96 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(93-94) - الكافي ج 2 ص 304 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا (عليه السلام).

(95) - الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18.

(96) - الكافي ج 2 ص 291.

ص: 29

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ اِشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا اَلْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ اَلْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اُشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَكْثَرَ اَلثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اُشْتُرِيَتْ بِهِ يُلْزَمُ اَلْأَكْثَرَ لاِسْتِفْسَادِهَا».

(97) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ اَلْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ «يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ اَلْقِيمَةِ ».

(98) 98 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَيَا جَارِيَةً فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ «يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ اَلْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ ».

(99) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فِيهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ فَوَقَعَ بِهَا قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدُ اَلَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَكُونُ نِصْفُهَا حُرَّةً وَ يُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ اَلنِّصْفِ اَلْبَاقِي وَ عَلَى اَلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ وَ نَكَحَ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَى هِيَ فِي اَلْبَاقِي».

(100) 100 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ

********

(97-98) - الكافي ج 2 ص 292.

(99-100) - الكافي ج 2 ص 291 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33.

ص: 30

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ اَلْفَيْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ «تُقَوَّمُ اَلْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ اَلْفَيْ ءِ وَ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَتِ اَلْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ «لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ ».

(101) 101 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى اَلْأَمَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ يَوْمِهِ قَالَ «يُضْرَبُ اَلَّذِي اِفْتَضَّهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِيهَا وَ يُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي اَلْبَاقِي».

(102) 102 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ قَالَ «أَشَدَّ اَلْجَلْدِ» قُلْتُ مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ قَالَ «لاَ بَلْ يُجَرَّدُ».

(103) 103 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلزِّنَى كَأَشَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحُدُودِ».

(104) 104 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُضْرَبُ اَلرَّجُلُ قَائِماً وَ اَلْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ يُضْرَبُ عَلَى عُضْوٍ وَ يُتْرَكُ اَلْوَجْهُ وَ اَلْمَذَاكِيرُ».

105-105- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُفَرَّقُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى اَلْفَرْجُ وَ اَلْوَجْهُ وَ يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ ».

********

(101) - الكافي ج 2 ص 291.

(102) - الكافي ج 2 ص 288.

(103) - الفقيه ج 4 ص 20.

(104) - الكافي ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الأول.

ص: 31

(106) 106 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجَرَّدُ فِي حَدٍّ وَ لاَ يُشْبَحُ » يَعْنِي يُمَدُّ وَ قَالَ «يُضْرَبُ اَلزَّانِي عَلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي يُوجَدُ عَلَيْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْيَاناً ضُرِبَ عُرْيَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ».

(107) 107 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرِ اَلْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِعُرْجُونٍ (1) فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ (2) فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَ اَلْحَدَّ».

(108) 108 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ أَنَّ عَبَّاداً اَلْمَكِّيَّ قَالَ : قَالَ لِي سُفْيَانُ اَلثَّوْرِيُّ أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْزِلَةً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ خَافُوا أَنْ يَمُوتَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي «هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ أَوْ أَمَرَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا» قَالَ قُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرٍ قَدِ اِسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُتِيَ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ ضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ » »(3) .

(109) 109 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ دَمِيمٍ (4) قَصِيرٍ قَدْ

********

(1) العرجون بالضم فالسكون عود أصغر فيه شماريخ و قيل هو أصل العذق.

(2) الشمراخ: بالكسر و الشمروخ بالضم العثكال و هو ما يكون فيه الرطب.

(3) سورة ص الآية - 44.

(4) الدميم: القبيح المنظر و القصير الحقير.

(106) - الفقيه ج 4 ص 20.

(107) - الاستبصار ج 4 ص 211.

(108) - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 19.

(109) - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306.

ص: 32

سَقَى بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ زَنَيْتَ » قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ (1) فَعَدَّهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ » .

(110) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لاَ تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ »».

(111) 111 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لاَ تُنْكَأُ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ضَرَبَ اَلْمَرِيضَ بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ إِقَامَةُ اَلْحَدِّ إِلَى اَلْإِمَامِ فَهُوَ يُقِيمُهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِي إِقَامَتَهَا فِي اَلْحَالِ أَقَامَهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ يُؤَدِّي إِلَى تَلَفِ نَفْسِهِ كَمَا فَعَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنِ اِقْتَضَتِ اَلْمَصْلَحَةُ تَأْخِيرَهَا أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ يَبْرَأَ ثُمَّ يُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ .

(112) 112 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ حَدِّ اَلْأَخْرَسِ وَ اَلْأَصَمِّ وَ اَلْأَعْمَى فَقَالَ «عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ بِهِ ».

********

(1) العذق: بالكسر عنقود التمر.

(110) - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27.

(111) - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 306.

(112) - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50.

ص: 33

(113) 113 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُدْفَنُ اَلْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي اَلْإِمَامُ وَ يَرْمِي اَلنَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لاَ يُدْفَنُ اَلرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاَّ إِلَى حَقْوَيْهِ ».

(114) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلزَّانِي اَلْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ اَلْإِمَامُ ثُمَّ اَلنَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ اَلْبَيِّنَةُ ثُمَّ اَلْإِمَامُ ثُمَّ اَلنَّاسُ ».

(115) 115 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُدْفَنُ اَلْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي اَلْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي اَلنَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».

(116) 116 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تُدْفَنُ اَلْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَ يَرْمِي اَلْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي اَلنَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ».

(117) 117 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ «يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ» قُلْتُ فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ يُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ اَلنَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ يَذْهَبُ

********

(*) (113-114-115-116-117) - الكافي ج 2 ص 288 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26.

ص: 34

فَإِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ »» قَالَ «وَ قَالَ لَهُمْ «أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ »» قَالَ «وَ وَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

118-118 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلزَّانِي يُجْلَدُ فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ اَلْحَدِّ أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ وَ لاَ يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ اَلْحَدَّ كَامِلاً» قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ قَالَ «اَلْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ اَلْقَتْلِ وَ لَمْ يَهْرُبْ إِلاَّ إِلَى اَلتَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَايَنَ اَلْمَوْتَ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى اَلْحَدُّ لِأَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ ».

(119) 119 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ فَجُلِدَ لَيْسَ (1) يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي جُلِدَ فِيهِ ».

(120) 120 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ » وَ قَالَ «قَدْ نَفَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ ».

(121) 121 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّانِي إِذَا زَنَى يُنْفَى قَالَ «نَعَمْ مِنَ اَلَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا».

(122) 122 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ

********

(1) لم يكن في الأصل (ليس) و كذا لم توجد في الكافي و انما اثبتناها تبعا للفقيه.

(119-120) - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17.

(121-122) - الكافي ج 2 ص 292.

ص: 35

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ اَلْحَدَّ قَالَ قَالَ «يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي يَأْتِيهِ (1) إِلَى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً ».

(123) 123 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ إِلَى غَيْرِ مِصْرِهِمَا».

124-124 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ قَالَ «يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَ يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ حَوْلاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ ».

125-125 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً ».

126-126 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا».

127-127 - عَنْهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ نَفَاهُ إِلَى أَقْرَبِ بَلْدَةٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ

********

(1) أي الزنى.

(123) - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما.

ص: 36

فَكَانَتِ اَلدَّيْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ اَلشِّرْكِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ » .

128-128 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَاءِ مِنَ اَلْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ قَالَ «يُنْفَى مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ كُلِّهَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ قُتِلَ وَ لاَ أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ اَلشِّرْكِ ».

(129) 129 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثاً يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(130) 130 - يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَدَا اَلزَّانِيَ مِنْ شُرَّابِ اَلْخُمُورِ وَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ .

(131) 131 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْنِي فِي اَلْيَوْمِ اَلْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ «إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ اِمْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً».

(132) 132 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ

********

(129-130) - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 290 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51.

(131-132) - الكافي ج 2 ص 292 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20.

ص: 37

عَلَى اَلْغُلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ اَلتَّامَّةِ وَ تُقَامَ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ اَلْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ » قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ فَقَالَ «إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ » قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهَا قَالَ «إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْغُلاَمِ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا وَ بِهَا» قَالَ «وَ اَلْغُلاَمُ لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ ».

(133) 133 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا» قَالَ قُلْتُ اَلْغُلاَمُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي تُؤْخَذُ بِهَا اَلرِّجَالُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لاَ تُبْطَلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تُبْطَلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ».

(134) 134 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ «يُقْتَلُ ».

-(135) 135 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اَللَّهِ قَالَ : قُدِّمَ إِلَى اَلْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ

********

(133) - الكافي ج 2 ص 292.

(134) - الكافي ج 2 ص 305.

(135) - الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا.

ص: 38

عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلاَثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ اَلْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ اَلْكِتَابُ كَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ » فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ اَلْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ يُسْئَلُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ اَلْكِتَابُ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ اَلْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ اَلضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » «فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اَللّهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ اَلْكافِرُونَ » » (1)قَالَ فَأَمَرَ بِهِ اَلْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ .

(136) 136 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي اَلْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «مَا هَذَا» قَالُوا رَجُلٌ يُضْرَبُ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ إِنَّهُ لاَ يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحُدُودِ فِي اَلشِّتَاءِ إِلاَّ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ وَ لاَ فِي اَلصَّيْفِ إِلاَّ فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ اَلنَّهَارِ» .

(137) 137 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسِّيَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْوَقْتِ يُضْرَبُ » قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ «نَعَمْ

********

(1) سورة غافر الآية - 84 و 85.

(136-137) - الكافي ج 2 ص 298.

ص: 39

إِذَا كَانَ فِي اَلْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ اَلنَّهَارِ وَ إِذَا كَانَ فِي اَلْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ اَلنَّهَارِ» .

(138) 138 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ».

139-139- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ اَلْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ».

140-140- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْجَلْدُ».

(141) 141 - يُونُسُ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدَانِ مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ».

(142) 142 - يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُضْرَبَانِ » قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ «لاَ» قُلْتُ اَلرَّجُلاَنِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُضْرَبَانِ » قَالَ قُلْتُ اَلْحَدَّ قَالَ «لاَ».

(143) 143 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُجْلَدَانِ حَدّاً غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ».

(144) 144 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(138) - الكافي ج 2 ص 298.

(141-142-143-144) - الاستبصار ج 4 ص 213 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15.

ص: 40

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ اِمْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ» .

(145) 145 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ رَجُلاً وَ اِمْرَأَةً فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلاَّ سَوْطاً».

(146) 146 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ «لاَ» قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ «لاَ» قَالَ «يُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ «إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ » قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ «ذَوَاتَا مَحْرَمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مِنْ ضَرُورَةٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «تُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ «أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلاَثاً» وَ قَالَ «اَلْحَدُّ».

(147) 147 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَدِّثْنِي إِذَا أُخِذَ اَلرَّجُلاَنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا اَلْحَدَّ» فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّكَ

********

(145) - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 15.

(146) - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14.

(147) - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 288.

ص: 41

قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ اَلْحَدِّ حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ «غَيْرَ سَوْطٍ» فَكَتَبَ اَلْقَوْمُ اَلْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ اَلْحَدِيثَ .

(148) 148 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلْجَلْدِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلرَّجُلاَنِ يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ اَلْحَدَّ».

(149) 149 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلْجَلْدِ فِي اَلزِّنَى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ».

(150) 150 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلْجَلْدِ فِي اَلزِّنَى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلرَّجُلاَنِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ اَلْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ».

(151) 151 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا اَلْحَدَّ وَ إِذَا أَخَذَ اَلْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا اَلْحَدَّ».

(152) 152 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَهِدَ اَلشُّهُودُ عَلَى اَلزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ اَلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا اَلْحَدُّ» قَالَ «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ اَلْمُغِيرَةِ لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ »».

********

(148-149-150) - الاستبصار ج 4 ص 214 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 287.

(151) - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 287.

(152) - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287.

ص: 42

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَخِيراً اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ إِيجَابِ اَلْحَدِّ عَلَى اَلنَّائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي إِيجَابِ اَلتَّعْزِيرِ لِأَنَّ ذِكْرَ اَلْحَدِّ فِيهَا يُحْمَلُ عَلَى حَدِّ اَلتَّعْزِيرِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْحَدِّ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّجَوُّزِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا ذِكْرٌ لِكَمِّيَّةِ اَلْحَدِّ وَ إِذَا اِحْتَمَلَتْ ذَلِكَ سَقَطَتِ اَلْمُعَارَضَةُ بِهَا فَأَمَّا اِخْتِلاَفُ مَقَادِيرِ اَلتَّعْزِيرِ فَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ مِنْ ثَلاَثِينَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ سَوْطاً عَلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ وَ أَرْدَعَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ وَ يُقِيمُهُ بِحَسَبِ ذَلِكَ وَ اَلْأَمْرُ فِي ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ .

(153) 153 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً ».

(154) 154 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ قَالَ «يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ يَجِبُ اَلرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ اَلْبَيِّنَةُ اَلْأَرْبَعَةُ بِأَنْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا».

(155) 155 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

(156) 156 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ «اِجْلِدْهُمَا مِائَةً مِائَةً » قَالَ «وَ لاَ يَكُونُ اَلرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ اَلشُّهُودُ اَلْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا».

********

(153) - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287.

(154-155) - الاستبصار ج 4 ص 215 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 288.

(156) - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل.

ص: 43

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اِنْضَافَ إِلَى كَوْنِهِمَا فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ اَلْفِعْلُ وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُمَا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقِيمُ عَلَيْهِمَا اَلْحَدَّ كَامِلاً وَ لاَ يَكُونُ اَلرَّجْمُ إِلاَّ بَعْدَ إِقَامَةِ اَلْبَيِّنَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْكِنَانِيِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(157) 157 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ خَمْراً أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ وَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ » قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ «لِأَنَّ اَلْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ ».

(158) 158 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا اَلْبَيِّنَةُ وَ لَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَدْ زَبَرَهُ اَلْإِمَامُ وَ أَدَّبَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ بِفِعْلٍ كَانَ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَدْ عَادَ إِلَى مِثْلِ فِعْلِهِ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهُ إِقَامَةُ اَلْحَدِّ عَلَيْهِ كَامِلاً وَ هَذَا اَلْوَجْهُ تَحْتَمِلُهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأُوَلُ أَيْضاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(159) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي

********

(157) - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 312.

(158) - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287.

(159) - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31.

ص: 44

لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ اَلنَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلرَّابِعَةَ قُتِلَتَا».

(160) 160 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيُّ حَدٍّ هُوَ قَالَ «أُمِرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ اَلْحَدَّ».

(161) 161 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ ».

(162) 162 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا اَلْقَتْلُ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقِيمُ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لاَ نُخَالِفُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(163) 163 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ مِنْهَا اَلْقَتْلُ قَالَ «يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ ».

(164) 164 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ مِنْهَا اَلْقَتْلُ قَالَ «يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ».

********

(160-161) - الكافي ج 2 ص 299.

(162-163-164) - الكافي ج 2 ص 308 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر.

ص: 45

(165) 165 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُعْفَى عَنِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي لِلَّهِ دُونَ اَلْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فِي حَدٍّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ اَلْإِمَامِ ».

(166) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ «إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قَالَ «لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ».

(167) 167 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ «إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ اَلْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ ».

(168) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ «تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ «تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا».

********

(165) - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52.

(166) - الكافي ج 2 ص 308.

(167) - الكافي ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26.

(168) - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27.

ص: 46

(169) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى اَلدُّورِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلاً فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِضْرِبِ اَلرَّجُلَ حَدّاً فِي اَلسِّرِّ وَ اِضْرِبِ اَلْمَرْأَةَ حَدّاً فِي اَلْعَلاَنِيَةِ ».

(170) 170 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اَلدَّمُ عَنْهَا».

171-171- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ اَلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ».

(172) 172 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ «عَلَيْهَا اَلْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ اَلْحَدَّ».

(173) 173 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى بِذَلِكَ وَ قَالَ «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ »».

(174) 174 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِسُرَاقَةَ اَلْهَمْدَانِيَّةِ فَكَادَ اَلنَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ اَلزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ اَلزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ اَلْبَابُ قَالَ «فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ » قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ اِرْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا

********

(169-170) - الكافي ج 2 ص 312.

(172) - الفقيه ج 4 ص 18.

(173) - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18.

(174) - الفقيه ج 4 ص 16.

ص: 47

فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدٌّ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ اَلذَّنْبِ كَمَا يُجْزَى اَلدَّيْنُ بِالدَّيْنِ » .

175-175 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا فَقَالَ «هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ » قَالُوا لاَ قَالَ «فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ »».

176-176- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ لَيْلاً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا».

177-177- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَسْأَلُوا اَلْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا اَلْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ اَلْبَرِيءَ اَلْمُسْلِمَ ».

(178) 178 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَأَلْتَ اَلْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلاَنٌ جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ ».

179-179 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَةً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ اَلْجَارِيَةُ فَقَالَ «اَلْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلرَّجْمُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ اَلْحَدُّ».

(180) 180 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».

********

(178) - الكافي ج 2 ص 296.

(180) - الفقيه ج 4 ص 30.

ص: 48

181-181 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَ اِمْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَى قَالَ «يُرْجَمُونَ ».

(182) 182 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ ».

********

(182) - الفقيه ج 4 ص 28.

(185) - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24.

(186) - الفقيه ج 4 ص 25.

ص: 49

فَجَرْتِ » قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلاً أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لاَ عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا» فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

187-187 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْجُومُ يَفِرُّ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ يُطْلَبُ قَالَ «لاَ وَ لاَ يُعْرَضُ لَهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ يُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُ اَلْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ اَلْعَذَابِ ».

(188) 188 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُرَاتِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِي اَلزِّنَى فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَلْحَدُّ وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَاضِراً فَقَالَ «يَا عُمَرُ لَيْسَ هَذَا حُكْمَهُمْ » قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ اَلْحَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ اَلْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ اَلثَّالِثَ فَضَرَبَهُ اَلْحَدَّ وَ قَدَّمَ اَلرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ اَلْحَدِّ وَ قَدَّمَ اَلْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَيَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ اَلنَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ حُدُودٍ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ اَلْآخَرَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْأَوَّلُ فَكَانَ ذِمِّيّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ إِلاَّ اَلسَّيْفُ وَ أَمَّا اَلثَّانِي فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ اَلرَّجْمَ وَ أَمَّا اَلثَّالِثُ فَغَيْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ اَلْجَلْدُ وَ أَمَّا اَلرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ اَلْحَدَّ وَ أَمَّا اَلْخَامِسُ مَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ » .

********

(188) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 50

(189) 189 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ قَالُوا اَلْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ «يُجْلَدُونَ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ».

(190) 190 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيْنَ اَلرَّابِعُ » فَقَالَ اَلْآنَ يَجِيءُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي اَلْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ »».

191-191- اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ يُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لاَ يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ اَلرَّجْمَ وَ اَلضَّرْبَ لاَ يُصِيبَانِ اَلْوَجْهَ وَ إِنَّمَا يُضْرَبَانِ عَلَى اَلْجَسَدِ عَلَى اَلْأَعْضَاءِ كُلِّهَا».

2 - بَابُ اَلْحُدُودِ فِي اَللِّوَاطِ

(192) 1 - سَهْلُ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وَ اِمْرَأَتِهِ وَ قَدْ لاَطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضُرِبَ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ قَالَ «أَمَّا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ يَثْقُبُكَ »».

********

(189) - الكافي ج 2 ص 296.

(190) - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24 و قد سبق برقم 185 من الباب.

(192) - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292.

ص: 51

(193) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ اَلْآخَرُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ » قَالَ «فَقَالَ هَذَا اِصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اِصْنَعْ كَذَا» قَالَ «فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ » قَالَ «فَقَالَ «اِضْرِبْ عُنُقَهُ » فَضَرَبَ عُنُقَهُ » قَالَ «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْ ءٌ » قَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ قَدْ بَقِيَ قَالَ «اُدْعُ بِحَطَبٍ » فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأُحْرِقَ بِهِ » .

(194) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ أَخَذَ مِنْهُ اَلسَّيْفُ مَا أَخَذَ» فَقُلْتُ لَهُ هُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ ».

(195) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُكِحَ فِي دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ كَمَا يَدْخُلُ اَلْمِيلُ فِي اَلْمُكْحُلَةِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي هَذَا فَطَلَبَ اَلْفَحْلَ اَلَّذِي نَكَحَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرَى فِيهِ أَنْ تَضْرِبَ عُنُقَهُ » قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ «خُذُوهُ » فَقَالَ «قَدْ بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَى» قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ «اُدْعُ بِطُنٍّ (1) مِنْ حَطَبٍ » فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ

********

(1) الطن بالضم حزمة من حطب او قصب.

(193-194-195) - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 293.

ص: 52

فَلُفَّ فِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلاَبِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ » قَالَ فَمَا لَهُمْ لاَ يَحْمِلُونَ فِيهَا قَالَ «لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ وَ لَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ اَلْبَعِيرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا»» .

(196) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اَللُّوطِيُّ ».

(197) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللِّوَاطِ فَقَالَ «بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ «ذَلِكَ اَلْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(198) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلاَمٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا هَذَا اِمْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ » فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَوْقَبْتُ عَلَى غُلاَمٍ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهُ «يَا هَذَا اِمْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ » حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ اَلْأُولَى فَلَمَّا كَانَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ «يَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَكَمَ فِي مِثْلِكَ ثَلاَثَةَ أَحْكَامٍ فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ » قَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ «ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَارُكَ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ

********

(196) - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31.

(197) - الاستبصار ج 4 ص 221.

(198) - الاستبصار ج 4 ص 220 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 293.

ص: 53

أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ» فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَأَيُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَيَّ قَالَ «اَلْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ» قَالَ فَإِنِّي قَدِ اِخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ «خُذْ بِذَلِكَ أُهْبَتَكَ » فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ أَتَيْتُ مِنَ اَلذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّي تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِكَ فَجِئْتُ إِلَى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ اِبْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَخَيَّرَنِي ثَلاَثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ اَلْعَذَابِ وَ إِنِّي قَدِ اِخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اَللَّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِي وَ أَنْ لاَ تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ حَتَّى جَلَسَ فِي اَلْحُفْرَةِ اَلَّتِي حَفَرَهَا لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ يَرَى اَلنَّارَ تَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَكَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَكَى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُمْ يَا هَذَا فَقَدْ أَبْكَيْتَ مَلاَئِكَةَ اَلسَّمَاءِ وَ مَلاَئِكَةَ اَلْأَرَضِينَ وَ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَقُمْ وَ لاَ تُعَاوِدَنَّ شَيْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ »» .

(199) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ غُلاَمٍ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْرَفُ بِغُلاَمِ اِبْنِ شُرَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلاَمٌ يَأْتِيهِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ اَلْبَيِّنَةُ فَقَالَ «يَا قَنْبَرُ اَلنَّطْعَ وَ اَلسَّيْفَ » ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَى وَجْهِهِ وَ وُضِعَ اَلْغُلاَمُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَدَّهُمَا بِالسَّيْفِ جَمِيعاً» قَالَ «وَ أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِامْرَأَتَيْنِ وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ».

(200) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدُّ اَللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ اَلزَّانِي» وَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلاَّ جُلِدَ».

********

(199-200) - الاستبصار ج 4 ص 220 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 292.

ص: 54

(201) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ «عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً اَلْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلْجَلْدُ» قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى اَلْمُؤْتَى قَالَ «عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ».

(202) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي».

(203) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أُخِذَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْغُلاَمِ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ اَلرَّجُلُ وَ أُدِّبَ اَلْغُلاَمُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ دُونَ اَلْإِيقَابِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ اَلْإِحْصَانُ وَ غَيْرُ اَلْإِحْصَانِ وَ

قَدْ فَصَّلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلاَلٍ مِنْ قَوْلِهِ : «إِنْ كَانَ دُونَ اَلْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِيقَابُ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ ». وَ قَدْ سُمِّيَ فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ فِي رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ اَلرَّجْمُ ». لِأَنَّ اَلْفَاعِلَ لِذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ بِضَرْبِ اَلرَّقَبَةِ أَوِ اَلْإِهْدَارِ مِنَ اَلْجَبَلِ أَوِ اَلْإِحْرَاقِ أَوْ اَلرَّجْمِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ

********

(201) - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30.

(202-203) - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293.

ص: 55

بِكَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ يُنْصَرَفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَوَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(204) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ : هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلاَمٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ اَلْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِلَعِبِ اَلرَّجُلِ بِالْغُلاَمِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ «لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ » وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا اَلرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ اَلْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ «اَلْقَتْلُ » وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِائَةُ سَوْطٍ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ اَلْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ : إِنَّ عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ اَلْفِعْلِ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(205) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ اَلرَّجْمَ إِذَا كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً».

فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لاَ غَيْرُ.

********

(204) - الاستبصار ج 4 ص 222.

(205) - الاستبصار ج 4 ص 222.

ص: 56

(206) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلاَماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ «يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ».

(207) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ اَلرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «أَ ذُو رَحِمٍ » فَقَالَ لاَ فَقَالَ «أَ مِنْ ضَرُورَةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «يُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ «فَإِنْ كَانَ دُونَ اَلثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ» فَقُلْتُ لَهُ هُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ » قُلْتُ فِي اِمْرَأَةٍ نَامَتْ مَعَ اِمْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ «أَ ذَاتُ مَحْرَمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «أَ مِنْ ضَرُورَةٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «تُضْرَبَانِ ثَلاَثِينَ سَوْطاً ثَلاَثِينَ سَوْطاً» قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ «أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلاَثاً» وَ قَالَ «اَلْحَدُّ».

3 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلسَّحْقِ

(208) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ «تُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

********

(206) - الكافي ج 2 ص 293.

(207) - الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14.

(208) - الكافي ج 2 ص 293.

ص: 57

(209) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ».

(210) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ اَلسَّحْقِ فَقَالَ «حَدُّهَا حَدُّ اَلزَّانِي» فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اَللَّهُ ذَلِكَ فِي اَلْقُرْآنِ فَقَالَ «بَلَى» قَالَتْ وَ أَيْنَ قَالَ «هُنَّ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ ».

(211) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ يُصِيبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَاتُمْ فُتْيَاكُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ وَرَائِكُمْ » فَقَالُوا اِمْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً بِكْراً فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا اَلنُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ اَلْبِكْرِ لِأَنَّ اَلْوَلَدَ لاَ يَخْرُجُ حَتَّى يَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ يُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّى تَلِدَ وَ يُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِصَاحِبِ اَلنُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ ذَاتُ اَلزَّوْجِ » فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا اَلْحَسَنُ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ لَقِيتُمْ مَا كَانَ عِنْدَهُ إِلاَّ مَا قَالَ اَلْحَسَنُ »».

(212) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَسْأَلُكَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هِيَ فَقَالَ

********

(209-210) - الكافي ج 2 ص 293 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31.

(211-212) - الكافي ج 2 ص 294 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31.

ص: 58

رَجُلٌ أَتَى اِمْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ جَارِيَةً فَقُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ » قَالَ «فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيهِ تَسْأَلُ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَ إِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ » قَالَ «فَقُلْتُ تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ اَلْجَارِيَةُ وَ يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِأَبِيهِ » قَالَ «وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِهَا».

213-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ «اَلْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلرَّجْمُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ اَلْحَدُّ».

(214) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لاِمْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ وَ إِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ اَلنَّهْيِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا اَلثَّالِثَةَ قُتِلَتَا».

(215) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ «عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ ».

216-9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اِمْرَأَتِي لاَ تَدْفَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ «فَطَلِّقْهَا» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ

********

(214) - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 و فيه القتل في المرة الرابعة.

(215) - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18.

ص: 59

إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ «فَأَمْسِكْهَا»» .

217-10 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَأَى اِمْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ إِمْسَاكُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

4 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي نِكَاحِ اَلْبَهَائِمِ وَ نِكَاحِ اَلْأَمْوَاتِ وَ اَلاِسْتِمْنَاءِ بِالْأَيْدِي

(218) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَبَّاحٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً «إِنْ كَانَتِ اَلْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اَلْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً» فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ اَلْبَهِيمَةِ قَالَ «لاَ ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْ لاَ يَجْتَزِئَ اَلنَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ اَلنَّسْلُ » .

(219) 2 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ اَلْحَدِّ

********

(218) - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294.

(219) - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294.

ص: 60

ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَ ذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ اَلْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا» .

(220) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ قَالَ «يُجْلَدُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ اَلْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ اَلْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ اَلَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا إِلَى بِلاَدٍ أُخْرَى حَيْثُ لاَ تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لاَ يُعَيَّرَ بِهَا».

(221) 4 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ تَعْزِيرٌ».

(222) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى اَلْبَهِيمَةِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ تَعْزِيراً».

(223) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ «يُقْتَلُ ».

(224) 7 - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْحَدُّ».

(225) 8 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ

********

(220-221-222) - الاستبصار ج 4 ص 223 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 294 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33.

(223-224-225) - الاستبصار ج 4 ص 224 و اخرج الثاني و الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 294.

ص: 61

«عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي» .

(226) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَقَالَ «يُقَامُ قَائِماً ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ اَلسَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ» قَالَ فَقُلْتُ هُوَ اَلْقَتْلُ قَالَ «هُوَ ذَاكَ ».

(227) 10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يَأْتِي بِالْفَاحِشَةِ وَ اَلَّذِي يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ حَدُّهُ حَدُّ اَلزَّانِي».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ دُونَ اَلْإِيلاَجِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ اَلتَّعْزِيرُ وَ إِذَا كَانَ اَلْإِيلاَجُ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي كَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ تَقْيِيدِهِ ذَلِكَ بِالْإِيلاَجِ فَكَانَ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ اَلْإِيلاَجِ لَمْ يَجِبْ حَدُّ اَلزَّانِي وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اَلْفِعْلُ وَ أُقِيمَ فِيهِ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ بِدُونِ اَلتَّعْزِيرِ حِينَئِذٍ قُتِلَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزَّانِي عَلَى مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَصْحَابَ اَلْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي اَلثَّالِثَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(228) 11 - وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ ».

-(229) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(226-227) - الاستبصار ج 4 ص 224.

(228) - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51.

(229) - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52.

ص: 62

بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ اِمْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا اُقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ حُرْمَةَ اَلْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ اَلثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً ».

(230) 13 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ فَقَالَ «وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ اَلَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ ».

(231) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ «لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ مُوَظَّفٌ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ فِي سَائِرِ اَلْأَحْوَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ اَلْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً كَانَ اَلْحَدُّ اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَانَ اَلْحَدُّ جَلْدَ مِائَةٍ وَ لَيْسَ هَذَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ يُعَزَّرُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ .

(232) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى اِحْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

********

(230-231) - الاستبصار ج 4 ص 225.

(232) الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج ص 313.

ص: 63

(233) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى اِحْمَرَّتْ » وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ «وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(234) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ شَيْئاً مُوَظَّفاً لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ لِأَنَّ اَلْحُكْمَ إِذَا كَانَ فِيهِ اَلتَّعْزِيرُ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي اَلْحَالِ .

5 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلْقِيَادَةِ وَ اَلْجَمْعِ بَيْنَ أَهْلِ اَلْفُجُورِ

(235) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ «لاَ حَدَّ عَلَى اَلْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى اَلْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ «ذَاكَ اَلْمُؤَلِّفُ بَيْنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى حَرَاماً» فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «يُضْرَبُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ

********

(233-234) - الاستبصار ج 4 ص 226.

(235) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 و فيه صدر الحديث.

ص: 64

آلاَفِ دِرْهَمٍ » قُلْتُ فَكَيْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ «يَا اِبْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ اَلْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي اَلْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً».

6 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلْفِرْيَةِ وَ اَلسَّبِّ وَ اَلتَّعْرِيضِ بِذَلِكَ وَ اَلتَّصْرِيحِ وَ اَلشَّهَادَةِ بِالزُّورِ

(236) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْفِرْيَةَ ثَلاَثٌ » يَعْنِي ثَلاَثَ وُجُوهٍ «إِذَا رَمَى اَلرَّجُلَ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ »».

(237) 2 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً».

(238) 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ «يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلْجَارِيَةَ اَلصَّغِيرَةَ فَقَالَ «لاَ يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ ».

(239) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ

********

(236-237-238-239) - الكافي ج 2 ص 294 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 65

بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً قَالَ «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(240) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ يَعْنِي اَلزِّنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً اُنْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ خَيْراً ضُرِبَ اَلْمُفْتَرِي عَلَيْهَا اَلْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(241) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْلَدُ اَلْقَاذِفُ لِلْمُلاَعَنَةِ ».

(242) 7 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ 25 لُوطٍ تَنْكِحُ اَلرِّجَالَ قَالَ «يُجْلَدُ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(243) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ «يُضْرَبُ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».

(244) 9 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ «إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ اَلَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ».

********

(240) - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39.

(241-242-243-244) - الكافي ج 2 ص 295 و اخرج الجميع عدا الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 66

(245) 10 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مَعْفُوجُ (1)وَ يَا مَنْكُوحاً فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ حَدَّ اَلْقَاذِفِ ».

(246) 11 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْلَدُ قَاذِفُ اَللَّقِيطِ وَ يُجْلَدُ قَاذِفُ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ ».

(247) 12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سُئِلَتِ اَلْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلاَنٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ ».

(248) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا قَالَ «يُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا».

(249) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِبْنِ اَلْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ فَقَالَ «أَرَى عَلَيْهِ اَلْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ ».

(250) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ

********

(1) هو من العفج و هو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها.

(245) - الكافي ج 2 ص 295.

(246-247-248) - الكافي ج 2 ص 296 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36.

(249) - الكافي ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39.

(250) - الكافي ج 2 ص 295.

ص: 67

اَلزِّنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ اِفْتَرَى عَلَيْهِ فَقَالَ «يُجْلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ» فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ قَالَ فَقَالَ «مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ اَلزِّنَى لَمْ يُجْلَدْ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ اَلْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ تَامّاً» فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ «إِنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ اَلزِّنَى كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ عُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً وَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ وَ إِذَا قَالَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا اَلتَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ».

(251) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلاَمِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ وَ ذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ اَلْغُلاَمَ لَمْ يُجْلَدْ».

(252) 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ حَتَّى تَبْلُغَ ».

(253) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اِمْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتِ اَلْجَارِيَةُ فَغَارَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَنْكَرَتْ هِبَتَهَا لَهُ فَقَالَتْ جَارِيَتِي فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُرْجَمَ أَقَرَّتْ أَنَّهَا كَانَتْ وَهَبَتْهَا فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا اَلْحَدَّ».

(254) 19 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(251) - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 294.

(252) - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 296.

(253) - الكافي ج 2 ص 295.

(254) - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296.

ص: 68

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً فَقَالَ «إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضَرَبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً».

(255) 20 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(256) 21 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً جَمِيعاً فَقَالَ «بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْقَذْفِ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً».

(257) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى نَفَرٍ جَمِيعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ لَوِ اِفْتَرَى عَلَيْهِمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كَانَ يُقِيمُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(258) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلسَّائِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اَلْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ «إِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ».

259-24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

********

(255-256) - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافي ج 2 ص 296.

(257) - الاستبصار ج 4 ص 227.

(258) - الاستبصار ج 4 ص 228 و فيه الشاميّ بدل - السائي - الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 69

حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمْ يُعَدَّلُوا قَالَ «يُضْرَبُونَ اَلْحَدَّ».

(260) 25 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ قَالُوا اَلْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدُونَ جَمِيعاً حَدَّ اَلْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ».

(261) 26 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ ».

(262) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ قَالَ «جَلْدٌ بَيْنَ اَلْجَلْدَيْنِ ».

(263) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُفْتَرِي قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْباً بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ ».

(264) 29 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ».

(265) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(260) - الكافي ج 2 ص 296.

(261) - الفقيه ج 4 ص 50.

(262-263-264-265) - الكافي ج 2 ص 297.

ص: 70

«لاَ يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِ اَلْقَاذِفِ إِلاَّ اَلرِّدَاءُ ».

(266) 31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَى لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً لَضَرَبْتُهُ اَلْحَدَّ حَدَّ اَلْحُرِّ إِلاَّ سَوْطاً».

(267) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى قَالَ فَقَالَ «أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ فَقَالَ «لاَ ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ » قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ «نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ اَلرَّأْسِ وَ لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتِقَ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ صَدْرُ اَلْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَ قَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا لِأَنَّ بِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ خَمْسِينَ سَوْطاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلنِّصْفُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ نِصْفُ اَلْحَدِّ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اِسْتَحَقَّ اَلْأَرْبَعِينَ بِمَا أَعْتَقَ مِنْهَا وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى جِهَةِ اَلتَّعْزِيرِ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً يَسْتَحِقُّ اَلتَّعْزِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ اَلْحَدَّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

268-33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحُرِّ يَفْتَرِي عَلَى اَلْمَمْلُوكِ قَالَ «يُسْأَلُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ اَلْحَدَّ».

269-34- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِفْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ اَلْإِسْلاَمِ ».

********

(266-267) - الكافي ج 2 ص 295 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37.

ص: 71

(270) 35 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ » وَ قَالَ «هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ ».

(271) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «عَلَيْهِ ثَمَانُونَ » قُلْتُ فَإِذَا زَنَى قَالَ «يُجْلَدُ خَمْسِينَ ».

(272) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ اِفْتَرَى عَلَى حُرٍّ فَقَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ».

(273) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا».

(274) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «يُجْلَدُ اَلْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِذَا قَذَفَ اَلْمُحْصَنَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً».

(275) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً فَقَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ» قُلْتُ اَلَّذِي مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ مَا هُوَ قَالَ

********

(270-271-272-273) - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 303.

(274-275) - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافي ج 2 ص 304.

ص: 72

«إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ» .

(276) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اِفْتَرَى عَلَى مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِينَ يَهُودِيّاً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ عَبْداً».

(277) 42 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ» قُلْتُ اَلَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ نِصْفَ اَلْحَدِّ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ».

(278) 43 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ إِذَا اِفْتَرَى عَلَى اَلْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ «أَرْبَعِينَ » وَ قَالَ «إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعَذَابِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ لِلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَ لاَ يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ فَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ فَلِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَناتِ » إِلَى قَوْلِهِ «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» (1) وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَاذِفٍ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى اَلْمُحْصَناتِ مِنَ اَلْعَذابِ » فَذَلِكَ مَخْصُوصٌ مَقْصُورٌ عَلَى اَلزِّنَى لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا.

********

(1) سورة النور الآية - 4.

(276-277-278) - الاستبصار ج 4 ص 229.

ص: 73

(279) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «يُجْلَدُ حَدّاً إِلاَّ سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْفِرْيَةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْقَذْفَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ اَلْحَدَّ كَامِلاً وَ يَجِبُ فِيهِ اَلتَّعْزِيرُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَى خِلاَفَ هَذَا مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(280) 45 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «يُجْلَدُ حَدّاً».

(281) 46 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى اَلْحُرِّ قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ سَمَاعَةَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ ثَمَانِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ .

(282) 47 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ إِذَا اِفْتَرَى عَلَى اَلْحَرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ «أَرْبَعِينَ ».

فَقَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِيهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(283) 48 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ : «حَدُّ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ اَلذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ ».

(284) 49 - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ

********

(*) (279-280-281-282-283) - الاستبصار ج 4 ص 230 و اخرج الخامس الكليني في الكافي ج 2 ص 305.

(284) - الكافي ج 2 ص 305.

ص: 74

يَقْذِفُ صَاحِبَ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهِ وَ اَلْمَجُوسِيُّ يَقْذِفُ اَلْمُسْلِمَ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ».

(285) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ فَقَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ اَلْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ ».

(286) 51 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ قَالَ «أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ ».

(287) 52 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ اَلْإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ .

(288) 53 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ اِبْنُ اَلْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً» .

(289) 54 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلاِفْتِرَاءِ عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ هَلْ يُجْلَدُ اَلْمُسْلِمُ اَلْحَدَّ فِي اَلاِفْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ».

(290) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى

********

(285) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 35.

(286-287-288-289) - الكافي ج 2 ص 305.

(290) - الكافي ج 2 ص 296.

ص: 75

بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ اِبْنُهَا يُضْرَبُ اَلْقَاذِفُ لِأَنَّ اَلْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا».

(291) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ «عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلاَ حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ اَلْإِمَامِ ».

(292) 57 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

(293) 58 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ كَانَتِ اِمْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ تَلاَعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(294) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ اَلْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اَللِّعَانِ قَالَ «يُجْلَدُ حَدَّ اَلْقَاذِفِ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتِهِ ».

(295) 60 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا».

********

(291-292-293-294) - الكافي ج 2 ص 296 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37.

(295) - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 297.

ص: 76

(296) 61 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ «يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ ».

(297) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تُفَرَّقُ أَيْضاً بِالزِّنَى أَ عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ».

(298) 63 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِبْنَهُ بِالزِّنَى فَقَالَ «لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ «إِنْ قَذَفَهَا وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلاَعَنَا وَ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ اَلَّذِي اِنْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لاِبْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لاِبْنِهِ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ اَلْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِحَقِّ اَلْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ ».

(299) 64 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ «يُضْرَبُ » قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ «يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

********

(296) - الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 3 ص 248.

(297-298-299) - الكافي ج 2 ص 297 و اخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231.

ص: 77

(300) 65 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَلْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تَامٌّ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

(301) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ «لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

(302) 67 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي قَالَ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ أَثْبَتَهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي عَلَى وَجْهِ اَلتَّعْزِيرِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا.

303-68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً غَائِبَةً لَمْ يَرَهَا فَقَذَفَهَا قَالَ «يُجْلَدُ».

304-69 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُرَّةٌ قَالَ «يَتَلاَعَنَانِ » فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ سَوَاءً قَالَ «نَعَمْ ».

305-70 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(300) - الكافي ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231.

(301) - الاستبصار ج 4 ص 231 الفقيه ج 4 ص 34.

(302) - الاستبصار ج 4 ص 231.

ص: 78

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ «نَعَمْ ».

(306) 71 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ «يُجْلَدُونَ اَلثَّلاَثَةُ وَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(307) 72 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَى فِي بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا اَلْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا».

(308) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى اَلرَّجُلِ ثُمَّ يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ اَلْعَفْوِ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ اَلْعَفْوِ».

(309) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقْذِفُ اَلرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُحَدَّ لَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ بَعْدَ اَلْعَفْوِ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ اَلْعَفْوُ إِلَى أُمِّهِ مَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا يَجُوزُ عَفْوُهُ ».

(310) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ هَذَا قَذَفَنِي فَقَالَ لَهُ «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ » فَقَالَ لاَ وَ لَكِنِ اِسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ

********

(306) - الفقيه ج 4 ص 37.

(307) - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39.

(308-309) - الاستبصار ج 4 ص 232 و من الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 309.

(310) - الكافي ج 2 ص 310.

ص: 79

أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لاَ قِصَاصَ فِي عَظْمٍ »» .

311-76 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِأَمَتِي يَا زَانِيَةُ فَقَالَ «هَلْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا زِنًى» فَقَالَتْ لاَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهَا سَيُقَادُ لَهَا مِنْكِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » فَرَجَعَتْ إِلَى أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اِجْلِدِينِي فَأَبَتِ اَلْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ «عَسَى أَنْ يَكُونَ بِهِ »».

(312) 77 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُجْلَدُ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي خَبَرَ سَمَاعَةَ اَلَّذِي يَتَضَمَّنُ جَوَازَ اَلْعَفْوِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا اَلْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ عِلْمِهِ بِهِ وَ إِنَّمَا كَانَ لَهَا اَلْعَفْوُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(313) 78 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً لَقِيَ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اِفْتَرَى عَلَيَّ قَالَ «وَ مَا قَالَ لَكَ » قَالَ إِنَّهُ اِحْتَلَمَ بِأُمِّ اَلْآخَرِ قَالَ «إِنَّ فِي اَلْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ اَلْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ اَلظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لاَ يُؤْذِيَ اَلْمُسْلِمِينَ » فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً» .

(314) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ :

********

(312) - الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34.

(313) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما.

(314) - الكافي ج 2 ص 306.

ص: 80

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ يَا فَاسِقُ فَقَالَ «لاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَ يُعَزَّرُ».

315-80- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لاَ أَبَ لَكَ وَ لاَ أُمَّ لَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ قَالَ لاَ وَ أَبِي فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ ».

(316) 81 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِفْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ «يُدْرَأُ عَنْهُمَا اَلْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ ».

(317) 82 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ فَعَرَّضَ بِهِ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ «عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ».

(318) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَنْتَ خُنْثَى وَ أَنْتَ خِنْزِيرٌ فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ اَلْعُقُوبَةِ ».

(319) 84 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ اِبْنَ اَلْمَجْنُونِ فَقَالَ اَلْآخَرُ أَنْتَ اِبْنُ اَلْمَجْنُونِ فَأَمَرَ اَلْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَ قَالَ لَهُ اِعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَوُا اَلْمَجْلُودَ اَلسَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَكَالاً يُنَكِّلُ بِهِمَا».

********

(316-317-318-319) - الكافي ج 2 ص 305 و فيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35.

ص: 81

(320) 85 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْهِجَاءِ اَلتَّعْزِيرَ».

(321) 86 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُعْفَى عَنِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي لِلَّهِ دُونَ اَلْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَلنَّاسِ فِي حَدٍّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ اَلْإِمَامِ ».

(322) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ قَالَ «هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى اَلْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ ».

(323) 88 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ يَا اِبْنَ اَلْفَاعِلَةِ يَعْنِي اَلزِّنَى وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ اَلْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى اَلْوَالِي أَوْ يَجْلِدَهُ أَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ اَلَّذِي عَفَا» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي اَلْعَفْوِ وَ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأُمُّ إِلَيْهَا اَلْعَفْوُ».

(324) 89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ

********

(320) - الكافي ج 2 ص 306.

(321-322) - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52.

(323-324) - الكافي ج 2 ص 309.

ص: 82

لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ» .

(325) 90 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ حَدَّ لِمَنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ » يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(326) 91 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْفَعَنَّ أَحَداً فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ اَلْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اِشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ اَلدَّمَ وَ اِشْفَعْ عِنْدَ اَلْإِمَامِ فِي غَيْرِ اَلْحَدِّ مَعَ اَلرِّضَا مِنَ اَلْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ تَشْفَعْ فِي حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(327) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْحَدَّ لاَ يُورَثُ كَمَا تُورَثُ اَلدِّيَةُ وَ اَلْمَالُ وَ اَلْعَقَارُ وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ طَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ اَلْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً».

(328) 93 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَدُّ لاَ يُورَثُ ».

(329) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

********

(325-326) الكافي ج 2 ص 309 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38.

(327) - الاستبصار ج 4 ص 235 الكافي ج 2 ص 310.

(328) - الكافي ج 2 ص 310.

(329) - الاستبصار ج 4 ص 234 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38.

ص: 83

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ اَلْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(330) 95 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اَلدَّمُ عَنْهَا».

(331) 96 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَارِثِيِّ عَامِلِ اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ يَقُولُ لَكَ اَلْأَمِيرُ اِنْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ اَلرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ اَلْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اِعْتَمَدَ عَلَيَّ فَدَخَلَ عَلَى اَلْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي اَلْقُرَى قَدْ ذَكَرَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْوَالِي يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اُنْظُرْ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ قَالَ «حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا» قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «مَا قُلْتُمْ » قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَذَّبُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ «أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ » قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ «فَلَيْسَ بَيْنَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ » قَالَ فَقَالَ اَلْوَالِي دَعْ هَؤُلاَءِ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلاَءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخْبَرَنِي أَبِي «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلنَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لاَ يُرْفَعُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلسُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي»»»» قَالَ «فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ أَخْرِجُوا

********

(330) - الكافي ج 2 ص 312.

(331) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 84

هَذَا اَلرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ » .

(332) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «شَتَمَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَى عَامِلِ اَلْمَدِينَةِ فَجَمَعَ اَلنَّاسَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَرِيبُ اَلْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ وَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ لَهُ فَأَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ اَلْمَجْلِسِ وَ اِسْتَأْذَنَهُ فِي اَلاِتِّكَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ «مَا تَرَوْنَ » فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ وَ غَيْرُهُمَا نَرَى أَنْ يُقْطَعَ لِسَانُهُ فَالْتَفَتَ اَلْعَامِلُ إِلَى رَبِيعَةِ اَلرَّأْيِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَى قَالَ يُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فَلَيْسَ بَيْنَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ »» .

(333) 98 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ فَقَالَ «مَنْ لِهَذَا» فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالاَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عُرَنَةَ (1)فَسَأَلاَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اِسْمُكُمَا فَقَالاَ لَهُ أَنْتَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلاَ فَضَرَبَا عُنُقَهُ » قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اَلْآنَ سَبَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُقْتَلُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ ».

(334) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ عَبْدَ اَلْعَزِيزِ

********

(1) عرنة: موقع بعرفات و ليس من الموقف. و في الكافي - عربة - و هي ناحية بقرب المدينة.

(332-333) - الكافي ج 2 ص 313.

(334) - الكافي ج 2 ص 314.

ص: 85

بْنَ عُمَرَ اَلْوَالِيَ بَعَثَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاَنِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ فِي هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالاَ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ (1)لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَضْلاً عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ فِي اَلْحَسَبِ وَ قَالَ اَلْآخَرُ لَهُ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلنَّاسِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَ غَضِبَ اَلَّذِي نَصَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَى فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَكَ وَ أَخْبَرُوكَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلَّذِي زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلتَّفْضِيلِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لاَ يُسْتَحْيَا» قَالَ «فَقَالَ أَ وَ مَا اَلْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ اَلْحَسَبَ لَيْسَ اَلنَّسَبَ أَ لاَ تَرَى لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَحْبَاشِ فَقَرَاكَ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَحَسِيبٌ قَالَ أَ وَ مَا اَلنَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اِجْتَمَعَا إِلَى 18 آدَمَ فَإِنَّ اَلنَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَخْلِطْهُ شِرْكٌ وَ لاَ بَغْيٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ».

(335) 100 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْعَامِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتَهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً وَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ لِي «هُوَ وَ اَللَّهِ حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ مَا أَلْفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ ».

(336) 101 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ يَغْمِزَ بَرِيئاً» قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ «فِيمَا ذَا» قَالَ فَقُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ قَالَ فَقَالَ

********

(1) في الكافي ليس لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فضل على بني أميّة.

(335-336) - الكافي ج 2 ص 314.

ص: 86

«لَهُ فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصِيبٌ » قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ «لاَ تَعَرَّضْ لَهُ ».

********

(1) سورة المؤمنون الآية - 96.

(337) - الكافي ج 2 ص 314.

(338) - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 36.

(339) - الفقيه ج 4 ص 35.

ص: 87

جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِيَّةِ اَلْعَرَبِ قَالَ «يُضْرَبُ اَلْحَدَّ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(340) 105 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُعَزِّرُ فِي اَلْهِجَاءِ وَ لاَ يَجْلِدُ اَلْحَدَّ إِلاَّ فِي اَلْفِرْيَةِ اَلْمُصَرَّحَةِ أَنْ يَقُولَ يَا زَانِ وَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ ».

(341) 106 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ «يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ وَ لاَ تَكُونُ اِمْرَأَتَهُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلاَماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(342) 107 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَمْلُوكِ يَدْعُو اَلرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَالَ «أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ »» قَالَ «وَ قَالَ فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ «أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ » فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ وَ اُعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلصَّحِيحَةِ وَ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ اَلْخَصْمَ أَنْ يَسُبَّ خَصْمَهُ كَمَا سَبَّهُ وَ لاَ يَجُوزُ مِنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ بَلِ اَلَّذِي إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ

********

(340) - الفقيه ج 4 ص 35.

(341) - الفقيه ج 4 ص 36.

(342) - الاستبصار ج 4 ص 230.

ص: 88

وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَمَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ .

(343) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اِفْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْبَالِغِ حَدُّ اَلْأَدَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ إِيجَابِ اَلْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَذَفَهُ بِنِسْبَةِ اَلزِّنَى إِلَى أَحَدِ وَالِدَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ يَا اِبْنَ اَلزَّانِي أَوِ اَلزَّانِيَةِ أَوْ زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ أَوْ أَبُوكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ قَدْ زَنَيْتَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ مِنْ إِيجَابِ اَلْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ اَلْحَدُّ لِحُرْمَةِ اَلْمُسْلِمَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّعْزِيرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

7 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلسُّكْرِ وَ شُرْبِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلْفُقَّاعِ وَ أَكْلِ اَلْمَحْظُورِ مِنَ اَلطَّعَامِ

(344) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ اَلْأَشْرِبَةِ يَجِبُ

********

(343) - الاستبصار ج 4 ص 234 الفقيه ج 4 ص 36.

(344) - الكافي ج 2 ص 298.

ص: 89

فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي اَلْخَمْرِ مِنَ اَلْحَدِّ».

(345) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُضْرَبُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ وَ شَارِبُ اَلْمُسْكِرِ»» قُلْتُ كَمْ قَالَ «حَدُّهُمَا وَاحِدٌ».

(346) 3 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى اِفْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ اَلْمُفْتَرِي».

(347) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ اَلْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ».

(348) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُضْرَبُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ شَارِبُ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ »».

(349) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُقِيمَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنِسْعَةٍ (1) مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِينَ ».

********

(1) النسعة: القطعة من النسع بالكسر و هو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.

(345) - الكافي ج 2 ص 298.

(346-347-348-349) - الكافي ج 2 ص 497.

ص: 90

(350) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ ».

(351) 8 - يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اَلنَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا» .

(352) 9 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي اَلْخَمْرِ قَالَ «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اَلنَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى عُمَرَ» .

(353) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضْرِبُ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ اَلْحُرَّ وَ اَلْعَبْدَ وَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ » قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ » .

(354) 11 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْلِدُ اَلْحُرَّ وَ اَلْعَبْدَ وَ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ » فَقُلْتُ فَمَا بَالُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا» .

********

(350-351-352-353) - الكافي ج 2 ص 297 و اخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 236.

(354) - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 298.

ص: 91

(355) 12 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «حَدُّ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ اَلذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّكْرَانِ وَ اَلزَّانِي قَالَ «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ اَلْكَتِفَيْنِ فَأَمَّا اَلْحَدُّ فِي اَلْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلَى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ اَلضَّرْبَيْنِ ».

(356) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ فَقَالَ «دُونَ اَلْحَدِّ» قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ اَلْمَمْلُوكِ » قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى اَلْوَالِي مِنْ ذَنْبِ اَلرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ »».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ اَلْعَبْدِ اَلَّذِي هُوَ اَلْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي شُرْبِهِ اَلْخَمْرَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدَّهُ فِيمَا سِوَاهُ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ ذَلِكَ حَدُّهُ فِي شُرْبِ اَلْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(357) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ اَلْحَدِّ» قُلْتُ اَلَّذِي مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ اَلْحَدِّ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ فِي تَنَاوُلِ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ اِسْتِحْقَاقِهِ

********

(355) - الاستبصار ج 4 ص 237 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 298.

(356) - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 305.

(357) - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 304 و سبق برقم 40 من الباب السابق.

ص: 92

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ تِلْكَ عَامَّةٌ فِي اَلْعَبِيدِ وَ اَلْأَحْرَارِ وَ قَدْ رَوَيْنَا مَا يَخْتَصُّ بِتَنَاوُلِ اَللَّفْظِ لَهُمْ أَيْضاً وَ اِسْتِحْقَاقِهِمُ اَلْحَدَّ عَلَى اَلْكَمَالِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نَعْتَرِضَهَا كُلَّهَا بِهَذَا اَلْخَبَرِ وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّاوِي سَمِعَ ذَلِكَ فِي اَلزِّنَى خَاصَّةً لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَكَانَ حَدُّ اَلشَّارِبِ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ فَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَخْتَصَّ اَلزَّانِي مِنْهُمْ بِنِصْفِ اَلْحَدِّ وَ اَلشَّارِبُ بِالْحَدِّ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(358) 15 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : «حَدُّ اَلْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ اَلْحُرِّ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ عَامٌّ وَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِحَدِّ اَلزِّنَى وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ .

(359) 16 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْلِدُ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فِي اَلْخَمْرِ وَ مُسْكِرِ اَلنَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِي كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ لَمْ يَعْتَرِضْ لَهُمْ حَتَّى يَصِيرُوا بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(360) 17 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْحَدُّ فِي اَلْخَمْرِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً» قَالَ ثُمَّ قَالَ «أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ أَنْ يَضْرِبَهُ ثَمَانِينَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ

********

(358) - الاستبصار ج 4 ص 238.

(359) - الكافي ج 2 ص 305 بسند آخر.

(360) - الكافي ج 2 ص 298.

ص: 93

اَلْآيَةِ «لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلاَلٌ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لاَ يَشْرَبُونَ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُمْ » ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لاَ مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً »».

(361) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَرِبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ خَمْراً فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ » قَالَ «فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلاَمِي وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اِجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ» قَالَ «فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هَذَا اَلرَّجُلِ قَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَبُو اَلْحَسَنِ فَقَالَ اُدْعُ لَنَا عَلِيّاً فَقَالَ عُمَرُ يُؤْتَى اَلْحَكَمُ فِي بَيْتِهِ فَقَامَا وَ اَلرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ اَلنَّاسِ حَتَّى أَتَوْا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ اَلرَّجُلِ وَ قَصَّ اَلرَّجُلُ قِصَّتَهُ » قَالَ «فَقَالَ «اِبْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلاَ عَلَيْهِ آيَةَ اَلتَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ » فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ اَلتَّحْرِيمِ فَخَلَّى عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ «إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ اَلْحَدَّ»».

(362) 19 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّجَاشِيِّ اَلشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً فِي شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ هَذِهِ اَلْعِشْرِينَ مَا هِيَ فَقَالَ «هَذَا لِتَجَرِّيكَ

********

(361-362) - الكافي ج 2 ص 298 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 40.

ص: 94

عَلَى شُرْبِ اَلْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » .

363-20- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّةَ اَلْعُرَنِيِّ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مِنْبَرِ اَلْكُوفَةِ «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ».

(364) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اَلثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ».

- 365-22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(366) 23 - يُونُسُ عَنِ اَلْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ اَلْخَمْرِ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ ».

(367) 24 - صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ».

(368) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(369) 26 - يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْحَابُ

********

(364) - الكافي ج 2 ص 299.

(366-367) - الكافي ج 2 ص 298.

(368) - الكافي ج 2 ص 299.

(369) - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51.

ص: 95

اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(370) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ اَلْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ » قُلْتُ اَلنَّبِيذُ قَالَ «إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ اِنْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ «أَضْرِبُهُ » قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ «يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ اَلنَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلنَّبِيذِ وَ اَلْخَمْرِ وَ أَنَّهُ لاَ يُجْلَدُ فِيهِ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْخَمْرِ وَ اَلنَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ وَ أَنَّهُ يُوجِبُ اَلْحَدَّ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِيمَا رَوَاهُ :

(371) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ اَلنَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قَالَ «لاَ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً اَلتَّقِيَّةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(372) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّارِبِ فَقَالَ «أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ اَلْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ اَلنَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ

********

(370) - الاستبصار ج 4 ص 235.

(371-372) - الاستبصار ج 4 ص 236.

ص: 96

فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلشَّارِبِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ اَلْأَشْرِبَةِ اَلْمُحَرَّمَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ اَلنَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ حُكْمُ اَلْكَثِيرِ وَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اَلْخَمْرِ عَلَى اَلسَّوَاءِ مَا رَوَاهُ :

(373) 30 - يُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ اَلنَّبِيذِ كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ اَلْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنَ اَلنَّبِيذِ كَمَا يَقْتُلُ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنَ اَلْخَمْرِ».

(374) 31 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضْرِبُ فِي اَلنَّبِيذِ اَلْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي اَلْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي اَلثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ اَلْخَمْرِ».

(375) 32 - عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ اَلْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ اَلرِّبَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا».

(376) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ اِسْتَقْرَأَهُ اَلْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِيَةِ اَلنَّاسِ وَ قَالَ لَهُ «خَلِّصْ رِدَاءَكَ » فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ ».

-(377) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ

********

(373-374) - الاستبصار ج 4 ص 235.

(375) - الكافي ج 2 ص 308.

(376) - الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53.

(377) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 97

عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْخَمْرِ».

(378) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اِبْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(379) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(380) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ آكِلُ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ قَالَ «يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ ».

(381) 38 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «آكِلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ عَلَيْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ » قُلْتُ فَإِنْ عَادَ يُؤَدَّبُ قَالَ «يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ».

(382) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ قَالَ «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا» قَالَ اَلرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اَللَّحْمِ فَقَالَ «أَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ اَلْمَاعِزِ» ثُمَّ قَالَ «لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ

********

(378) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197.

(379) - الكافي ج 2 ص 198 بسند آخر.

(380-381) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50.

(382) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 98

لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ اَلْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلاَ تَعُدْ» فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ » .

(383) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلزِّنَى شَرٌّ أَوْ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي اَلْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي اَلزِّنَى مِائَةٌ فَقَالَ «يَا إِسْحَاقُ اَلْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ فِي هَذَا لِتَضْيِيعِهِ اَلنُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ ».

8 - بَابُ اَلْحَدِّ فِي اَلسَّرِقَةِ وَ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلْخُلْسَةِ وَ نَبْشِ اَلْقُبُورِ وَ اَلْخَنْقِ وَ اَلْفَسَادِ فِي اَلْأَرَضِينَ

(384) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فَقَالَ «فِي رُبُعِ دِينَارٍ» قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ «فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ اَلدِّينَارُ مَا بَلَغَ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اِسْمُ اَلسَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلسَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلسَّارِقُ وَ لَكِنْ لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ اَلسَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ اَلنَّاسِ مُقَطَّعِينَ ».

(385) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(383) - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28.

(384-385) - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299.

ص: 99

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ فَقَالَ «فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ «رُبُعُ دِينَارٍ» .

(386) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةٍ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ فَقَالَ «بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ» قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ اَلسَّارِقِ فَسَكَتَ .

(387) 4 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ إِلاَّ فِي شَيْ ءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ».

(388) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقْطَعُ اَلسَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ».

(389) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ فَقَالَ «فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ «رُبُعُ دِينَارٍ» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» .

(390) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ

********

(386-387-388) - الاستبصار ج 4 ص 239 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 299.

(389) - الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45.

(390) - الاستبصار ج 4 ص 239.

ص: 100

«فِي عَدَدِهَا مِنَ اَلدَّرَاهِمِ » .

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ حَدَّ مَا يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ اَلدَّرَاهِمِ اَلَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ بَيَّنَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فِي

رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ : حِينَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ «فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ اَلدِّينَارُ مَا بَلَغَ ».

(391) 8 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَى كَمْ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ قَالَ «أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حِكَايَةَ حَالٍ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لِلسَّائِلِ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ لاَ يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّهُ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ سَمَاعَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قِصَّةَ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَارِقَهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ قِيمَتَهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(392) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَطَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاً فِي بَيْضَةٍ » قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ «بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ» فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ اَلسَّارِقِ فَسَكَتَ .

(393) 10 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ اَلسَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ».

********

(391) - الاستبصار ج 4 ص 239.

(392-393) - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 و الأول فيه بسند آخر.

ص: 101

(394) 11 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(395) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَصَّةً بِمَنْ يَرَى اَلْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اَلْمَصْلَحَةَ تَقْضِي فِيهِ قَطْعَ يَدِهِ فِيمَا هَذَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ اَلَّتِي يَقُومُ بِهَا هُوَ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(396) 13 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ اَلسَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ وَ اَلْخُمُسُ آخِرُ اَلْحَدِّ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ اَلْقَطْعُ فِي دُونِهِ وَ يُقْطَعُ فِيهِ وَ فِيمَا فَوْقَهُ ».

(397) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ يَجِبُ اَلْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا» يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ اَلْكَفِّ .

(398) 15 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ اَلْكَفِّ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ اَلرِّجْلُ تُرِكَ اَلْعَقِبُ وَ لَمْ يُقْطَعْ ».

(399) 16 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(394) - الاستبصار ج 4 ص 240 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 45.

(395-396) - الاستبصار ج 4 ص 240.

(397-398-399) - الكافي ج 2 ص 300.

ص: 102

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقْطَعُ يَدُ اَلسَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا».

(400) 17 - يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أُخِذَ اَلسَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ اَلْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ اَلْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اُسْتُودِعَ اَلسِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي اَلسِّجْنِ قُتِلَ ».

(401) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلسَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى وَ لاَ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْقِيَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى اِعْتَدَلَ وَ اِسْتَوَى قَائِماً» قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ «إِنَّ اَلْقَطْعَ لَيْسَ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ اَلرِّجْلُ مِنَ اَلْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ رَبَّهُ » قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ اَلْيَدُ فَقَالَ «تُقْطَعُ اَلْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ يُتْرَكُ اَلْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي اَلصَّلاَةِ فَيَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلاَةِ » قُلْتُ فَهَذَا اَلْقَطْعُ (1) مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَهُ فَقَالَ «قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ ».

(402) 19 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ اَلْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى اَلْغَائِطِ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى

********

(1) أي القطع من الزند.

(400) - الكافي ج 2 ص 300.

(401) - الكافي ج 2 ص 301.

(402) - الكافي ج 2 ص 300.

ص: 103

يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ قَالَ «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لاَ يَنْتَفِعُ بِشَيْ ءٍ وَ لَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي اَلسِّجْنِ »» وَ قَالَ «مَا قَطَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ ».

(403) 20 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ وَ يَقُولُ «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ مَا قُطِعَ اَلْيَدُ وَ اَلرِّجْلُ فَقَالَ «أَسْتَوْدِعُهُ اَلسِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِي اَلنَّاسَ شَرَّهُ » .

(404) 21 - صَفْوَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقْطَعُ رِجْلُ اَلسَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ اَلْيَدِ ثُمَّ لاَ يُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(405) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ «سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ اَلسِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ «هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ أُخَالِفُهُ »»».

(406) 23 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ » أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ فَقَالَ «لاَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ

********

(403-404-405) - الكافي ج 2 ص 300.

(406) - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 300.

ص: 104

أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اِقْطَعْهُ فَقَالَ «إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ »» .

(407) 24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَقَالَ «لاَ نَقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً»».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(408) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ اَلَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ » .

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ مَقْصُوراً عَلَى مَا فَعَلَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ يُقْطَعُ فَيَكُونَ مُنَافِياً لِلْأَوَّلِ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ بِحِكَايَةِ فِعْلِهِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا اِقْتَضَتْهُ اَلْمَصْلَحَةُ فِي اَلْحَالِ عَلَى أَنَّ فِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ صَرِيحاً بِأَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ إِذَا سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(407-408) - الاستبصار ج 4 ص 241 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302.

(409) - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301.

ص: 105

غَيْرَ أَنَّ قِيمَةَ مَا سَرَقَ يَزِيدُ عَلَى مَا لَهُ بِقِيمَةِ رُبُعِ دِينَارٍ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ أَيْضاً يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

(410) 27 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْمَغْنَمِ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَ يُقْطَعُ قَالَ «يُنْظَرُ كَمِ اَلَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ اَلَّذِي لَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلاً بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ ».

(411) 28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً وَ كَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اِعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اِعْتَرَفَ عَلَى اَلْعَذَابِ ».

(412) 29 - يُونُسُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَرَقَ اَلسَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ».

413-30- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّارِقُ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُتْرَكُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

414-31 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّارِقُ يَسْرِقُ اَلْعَامَ فَيُقَدَّمُ إِلَى اَلْوَالِي لِيَقْطَعَهُ فَيُوهَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ فِي قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ اَلثَّانِيَةَ وَ يُقَدَّمُ إِلَى

********

(410) - الاستبصار ج 4 ص 242 الفقيه ج 4 ص 45.

(411-412) - الكافي ج 2 ص 300.

ص: 106

اَلسُّلْطَانِ فَبِأَيِّ اَلسَّرِقَتَيْنِ يُقْطَعُ قَالَ «يُقْطَعُ بِالْأَخِيرَةِ وَ يُسْتَسْعَى بِالْمَالِ اَلَّذِي سَرَقَهُ أَوَّلاً حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ».

415-32- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ قَطْعَ عَلَى اَلسَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ اَلْبَيْتِ وَ يَكُونَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ اَلْقَطْعُ ».

(416) 33 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَيْتاً وَ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْ ءٍ قَالَ «يُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئاً فَعَلَيْهِ اَلْقَطْعُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا قَالَ «يُدْرَأُ عَنْهُ اَلْقَطْعُ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ قُطِعَ » وَ قَالَ «تُقْطَعُ اَلْيَدُ وَ اَلرِّجْلُ ثُمَّ لاَ يُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(417) 34 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلسَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ اَلْمَتَاعَ وَ هُوَ فِي اَلْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ اَلدَّارِ»».

(418) 35 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ «تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ » فَقِيلَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ

********

(416-417-418) الكافي ج 2 ص 300.

ص: 107

قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ اَلشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ اَلْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى» .

(419) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَشَلِّ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ اَلشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُهُ اَلْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ».

(420) 37 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَرَقَ اَلرَّجُلُ وَ يَدُهُ اَلْيُسْرَى شَلاَّءُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَ لاَ رِجْلُهُ وَ إِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ يَعْنِي لاَ يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ فِي اَلْقِصَاصِ ».

(421) 38 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّارِقِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَقَالَ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَ رِجْلٍ » وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ لاَ أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا أَوْ رِجْلاً يَمْشِي عَلَيْهَا»» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُقْطَعُ وَ لاَ يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ » قَالَ قُلْتُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ أَ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لاَ فَقَالَ «إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي اَلْأَرْبَعِ جَمِيعاً» .

(422) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(419-420-421) - الاستبصار ج 4 ص 242 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 301.

(422) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما.

ص: 108

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ يَسْرِقُ مِنْهُ اَلسَّارِقُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي اَلْحَمَّامَ وَ اَلْأَرْحِيَةَ ».

(423) 40 - وَ - عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلاً».

(424) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ «هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَ هَذَا خَائِنٌ ».

(425) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَخَذَ اَلْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ «هَذَا مُؤْتَمَنٌ » ثُمَّ قَالَ «اَلْأَجِيرُ وَ اَلضَّيْفُ أُمَنَاءُ لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا حَدُّ اَلسَّرِقَةِ ».

(426) 43 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ فَقَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً فَقَالَ أَرْسَلَنِي فُلاَنٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ مَا أَتَانِي بِشَيْ ءٍ وَ زَعَمَ اَلرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَ يَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ يَسْتَوْفِي اَلْآخَرُ مِنَ اَلرَّسُولِ اَلْمَالَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ اَلْحَاجَةُ فَقَالَ «يُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ اَلرَّجُلِ ».

(427) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ

********

(423) - الاستبصار ج 4 ص 243.

(424-425) - الكافي ج 2 ص 301.

(426) - الاستبصار ج 4 ص 243 الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 43.

(427) - الكافي ج 2 ص 301.

ص: 109

عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ اَلثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ فَتَرَكَ اَلْحِمَارَ فَقَالَ «يُرَدُّ اَلْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ يُتْبَعُ اَلَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ ».

(428) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ اَلضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ اَلضَّيْفِ ».

(429) 46 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِصْطَحَبُوا فِي سَفَرِهِمْ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ «هَذَا خَائِنٌ لاَ يُقْطَعُ وَ لَكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أَبِيهِ فَقَالَ «لاَ يُقْطَعُ لِأَنَّ اِبْنَ اَلرَّجُلِ لاَ يُحْجَبُ عَنِ اَلدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهِ هَذَا خَائِنٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلٍ لِأَخِيهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا لاَ يَحْجُبَانِهِ عَنِ اَلدُّخُولِ ».

(430) 47 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لاَ كَثَرٍ وَ اَلْكَثَرُ شَحْمُ اَلنَّخْلِ ».

431-48 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : «قَضَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَنْ سَرَقَ اَلثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ ».

432-49 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي اَلطَّيْرَ كُلَّهُ ».

********

(428-429) - الكافي ج 2 ص 301 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت.

(430) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 و فيه (الجمار) بدل (شحم النخل).

ص: 110

433-50 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ اَلْحِجَارَةَ يَعْنِي اَلرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ».

(434) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ «لاَ أَقْطَعُ فِي اَلطَّيْرِ»».

(435) 52 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُقِيمَ عَلَى اَلسَّارِقِ اَلْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى».

(436) 53 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اِخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ »».

(437) 54 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ اَلْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْ ءٌ ».

(438) 55 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ ».

439-56- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا أَخَذَ رَقِيقُ اَلْإِمَامِ لَمْ

********

(434) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43.

(435) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 46.

(436) - الكافي ج 2 ص 303.

(437) - الكافي ج 2 ص 304.

(438) - الكافي ج 2 ص 304.

ص: 111

يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِيقِي مِنْ مَالِ اَلْإِمَارَةِ قَطَعْتُ يَدَهُ » وَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِيرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ».

(440) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ :

(441) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ اَلْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِنْضَافَ إِلَى اَلْإِقْرَارِ اَلْبَيِّنَةُ فَأَمَّا مُجَرَّدُ اَلْإِقْرَارِ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

(442) 59 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ » يَعْنِي فِي عَامِ مَجَاعَةٍ .

(443) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ فِي سَنَةِ اَلْمَحْقِ فِي شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ مِثْلِ اَلْخُبْزِ وَ اَللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِهِ ».

(444) 61 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ

********

(440) - الاستبصار ج 4 ص 243 الفقيه ج 4 ص 50.

(441) - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 49.

(442) - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 43.

(443-444) - الكافي ج 2 ص 302 و فيه - المحل - بدل - المحق - و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52.

ص: 112

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْطَعُ اَلسَّارِقَ فِي أَيَّامِ اَلْمَجَاعَةِ » .

(445) 62 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ ».

(446) 63 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ اَلنَّاسِ قَالَ «تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا لِأَنَّهُمَا سَرَقَا أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(447) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ اَلثَّوْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ «فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ اَلثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ اَلْحَدِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْ جُلِدَتِ اَلْحَدَّ».

448-65 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلرَّجْمُ إِنْ كَانَتْ وُطِئَتْ وَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا وَ كَانَ مُحْصَناً أَنْ يُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً ضُرِبَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ».

********

(445-446) - الكافي ج 2 ص 302.

(447) - الكافي ج 2 ص 202 الفقيه ج 4 ص 48.

ص: 113

(449) 66 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةٌ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِمُ اَلْمُخْتَلِسُ وَ اَلْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ اَلْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ اَلْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ ».

(450) 67 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اِخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ فَقَالَ هَذِهِ اَلزَّعَارَّةُ (1)اَلْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ ».

(451) 68 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي يَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي يَطُرُّ(2) اَلدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ اَلرَّجُلِ قَطْعٌ ».

(452) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اِخْتَلَسَهَا لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً».

(453) 70 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ اَلسُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا اَلرَّجُلُ فَقَالَ «إِنِّي لاَ أَقْطَعُ فِي اَلزَّعَارَّةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ لَكِنْ أَقْطَعُ يَدَ مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي»».

(454) 71 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ أَقْطَعُ فِي اَلزَّعَارَّةِ

********

(1) الزعارة: و هى: شراسة الحق.

(2) الطرار: و هو الذي يقطع النفقات و يأخذها على غفلة من أهلها.

(449) - الاستبصار ج 4 ص 241 الكافي ج 2 ص 301.

(450-451-452-453) - الكافي ج 2 ص 301 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 244.

(454) - الكافي ج 2 ص 301 الفقيه ج 4 ص 46.

ص: 114

اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخُلْسَةُ وَ لَكِنْ أُعَزِّرُهُ ».

(455) 72 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ »».

(456) 73 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رِدَائِهِ دَرَاهِمَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلْأَعْلَى لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ اَلْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ »».

(457) 74 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلنَّبَّاشِ حَدُّ اَلسَّارِقِ ».

(458) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُقْطَعُ سَارِقُ اَلْمَوْتَى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ اَلْأَحْيَاءِ ».

(459) 76 - حَبِيبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْعَطَّارِ عَنْ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ مَا هَكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالُوا وَ مَا فَعَلَ قَالَ فَقَالَ «يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ » وَ قَالَ «هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاكٌ لِلْمَوْتَى»» .

********

(455-456) - الاستبصار ج 4 ص 244 الكافي ج 2 ص 301 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 46 مقطوعا.

(457) - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302.

(458-459) - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302.

ص: 115

(460) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُقْطَعُ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلطَّرَّارُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ ».

-(461) 78 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ اِمْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ اَلنَّاسَ قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اُقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ حُرْمَةَ اَلْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ اَلثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً ».

(462) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّرَّارِ وَ اَلنَّبَّاشِ وَ اَلْمُخْتَلِسِ فَقَالَ «يُقْطَعُ اَلطَّرَّارُ وَ اَلنَّبَّاشُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ حَدِيثُ مَنْصُورٍ مِنْ أَنَّ اَلطَّرَّارَ يُقْطَعُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَرَّ مِنَ اَلثَّوْبِ اَلْأَسْفَلِ فَأَمَّا إِذَا طَرَّ مِنَ اَلثَّوْبِ اَلْأَعْلَى فَلاَ يَجِبُ قَطْعُهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ اَلسَّكُونِيُّ وَ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ فِي رِوَايَتَيْهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(463) 80 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشاً».

(464) 81 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ

********

(460) - الاستبصار ج 4 ص 245 الكافي ج 2 ص 302.

(461) - الاستبصار ج 4 ص 246 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52.

(462-463) - الاستبصار ج 4 ص 246 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 302.

(464) - الاستبصار ج 4 ص 246 الفقيه ج 4 ص 47.

ص: 116

كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطَعَ نَبَّاشَ اَلْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي اَلْمَوْتَى فَقَالَ «إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا»» .

(465) 82 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبَّاشِ قَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلنَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ يُقْطَعْ وَ يُعَزَّرُ».

(466) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ ».

(467) 84 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّرَّارِ وَ اَلنَّبَّاشِ وَ اَلْمُخْتَلِسِ قَالَ «لاَ يُقْطَعُ ».

(468) 85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلنَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَنَّ اَلنَّبَّاشَ لاَ يُقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ عَادَةً مَحْمُولَتَانِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَبَشَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ بِهِ اَلْقَطْعُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ إِذَا أَخَذَ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ وَ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئاً فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَطْعُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ اَلْمَالَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(465-466) - الاستبصار ج 4 ص 246.

(467) - الاستبصار ج 4 ص 247.

(468) - الاستبصار ج 4 ص 246.

ص: 117

(469) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ يَنْبُشُ قَالَ «لاَ أَرَى عَلَيْهِ قَطْعاً إِلاَّ أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ ».

وَ أَمَّا مَا فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ صَبِيحٍ وَ

قَوْلُهُ : «لاَ يُقْطَعُ اَلطَّرَّارُ وَ اَلنَّبَّاشُ وَ اَلْمُخْتَلِسُ ». فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ اَلْخَبَرِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ بِعَيْنِهِ وَ

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلاَءِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَالَ «يُقْطَعُ اَلطَّرَّارُ وَ اَلنَّبَّاشُ وَ لاَ يُقْطَعُ اَلْمُخْتَلِسُ ». وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلرِّوَايَةَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَوَى هَذَا اَلتَّفْصِيلَ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَخِيرَيْنِ اَللَّذَيْنِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا.

(470) 87 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ اَلنَّاسَ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ .

(471) 88 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ اَلنَّاسِ فَمَا زَالُوا يَتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّى مَاتَ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَرَّرَ اَلْفِعْلُ مِنْهُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْقَتْلُ كَمَا يَجِبُ عَلَى اَلسَّارِقِ وَ اَلْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْقَتْلِ كَيْفَ شَاءَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَرْدَعَ فِي اَلْحَالِ .

(472) 89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(469-470-471) - الاستبصار ج 4 ص 247 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 302 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47.

(472) - الاستبصار ج 4 ص 248 الكافي ج 2 ص 303 و فيهما ذيل الحديث.

ص: 118

حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَرَقَ اَلصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ اَلْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ » وَ قَالَ «أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِغُلاَمٍ يُشَكُّ فِي اِحْتِلاَمِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ اَلْأَصَابِعِ ».

(473) 90 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ وَ يُعَزَّرُ فِي اَلثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ».

(474) 91 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ».

(475) 92 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِّمْنَا قَطْعَ أَنَامِلِهِمْ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ قَالَ «مِنَ اَلْمَفْصِلِ مَفْصِلِ اَلْأَنَامِلِ ».

(476) 93 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ ».

(477) 94 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ «لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا» ثُمَّ قَالَ «أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا»».

********

(473) - الكافي ج 2 ص 302.

(474-475-476-477) - الكافي ج 2 ص 303.

ص: 119

(478) 95 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَرَقَ اَلصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ » قَالَ وَ قَالَ «لَمْ يَصْنَعْهُ إِلاَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا».

(479) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ ».

(480) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ اَلسَّبْعِ سِنِينَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(481) 98 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَمَّ لِلْغُلاَمِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ ».

(482) 99 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهِيكِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ عَلَى اَلْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهُ فَقَالَ «سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي اَلسَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ أَيُّ شَيْ ءٍ تِلْكَ

********

(478-479) - الكافي ج 2 ص 303 الاستبصار ج 4 ص 248.

(480-481) - الاستبصار ج 4 ص 249 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 4.

(482) - الاستبصار ج 4 ص 249 الكافي ج 2 ص 303.

ص: 120

اَلْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي اَلسَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ » قَالَ فَأَخَذْتُ اَلْغُلاَمَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي اَلسَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ قَالَ اَلضَّرْبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ .

(483) 100 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ اَلصَّبِيُّ وَ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِغُلاَمٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ «إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ يَدَكَ »».

484-101 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلصَّبِيُّ يَسْرِقُ قَالَ «يُعْفَى عَنْهُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ اَلثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ اَلْمَفْصِلُ اَلثَّانِي فَإِنْ عَادَ قُطِعَ اَلْمَفْصِلُ اَلثَّالِثُ وَ تُرِكَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ ».

(485) 102 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا».

(486) 103 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ وَجَدْتُ رَجُلاً مِنَ اَلْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ اَلْإِسْلاَمِ لَمْ يَأْتِهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلتَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ عَرَفَهُ ».

(487) 104 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ

********

(483) - الاستبصار ج 4 ص 248.

(485) - الكافي ج 2 ص 303.

(486-487) - الكافي ج 2 ص 308.

ص: 121

زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ اَلْخَمْرَ وَ قَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ لِقَتْلِهِ » .

(488) 105 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ قَالَ «يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ».

(489) 106 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اَللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ».

(490) 107 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ «إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ قَالَ «لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ».

- رَوَى ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا - عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ .

(491) 108 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ» وَ قَالَ «لاَ يُرْجَمُ اَلزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ ».

********

(488) - الكافي ج 2 ص 308.

(489) - الكافي ج 2 ص 299.

(490) - الكافي ج 2 ص 308.

(491) - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 43 و فيه صدر الحديث.

ص: 122

(492) 109 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اَلْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً » قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ اَلرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ اَلْحَدَّ».

(493) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ اَلَّذِي سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ يَدَعْهُ اَلْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ إِنَّمَا اَلْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلْحافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّهِ » (1) فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ ».

(494) 111 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ اَلْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِقْطَعُوا يَدَهُ » فَقَالَ صَفْوَانُ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ »» قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْإِمَامِ فَقَالَ «حَسَنٌ » .

********

(1) سورة التوبة الآية - 112.

(492) - الكافي ج 2 ص 299.

(493) - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 308.

(494) - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309.

ص: 123

(495) 112 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَللِّصَّ يَدَعُهُ أَفْضَلُ أَمْ يَرْفَعُهُ فَقَالَ «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي اَلْمَسْجِدِ عَلَى رِدَائِهِ فَقَامَ يَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «اِقْطَعُوا يَدَهُ » فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَنَا أَهَبُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ بِهِ إِلَيَّ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَفْوِ عَنِ اَلْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْإِمَامِ فَقَالَ «حَسَنٌ ».

(496) 113 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُعْفَى عَنِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي لِلَّهِ دُونَ اَلْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فِي حَدٍّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ اَلْإِمَامِ ».

(497) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوْلاَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ لاَ يُضَيَّعُ » فَقَطَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(498) 115 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ اَلْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اِشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّدَمَ وَ اِشْفَعْ عِنْدَ اَلْإِمَامِ فِي غَيْرِ اَلْحَدِّ مَعَ اَلرِّضَا مِنَ اَلْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ يُشْفَعُ فِي حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

********

(495) - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309.

(496) - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52.

(497-498) - الكافي ج 2 ص 309.

ص: 124

(499) 116 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ».

500-117 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلاَنِ وَ قَالاَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ اَلرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي اَلْبَيِّنَةِ وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ «وَ لِمَ » قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّي بَرِيءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي قَالَ فَلَمَّا رَأَى مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا اَلشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ «اِتَّقِيَا اَللَّهَ وَ لاَ تَقْطَعَا يَدَ اَلرَّجُلِ ظُلْماً» وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ «لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكَ اَلْآخَرُ يَدَهُ » فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى اَلْمِصْطَبَّةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ضَرَبَ اَلنَّاسَ حَتَّى اِخْتَلَطُوا فَلَمَّا اِخْتَلَطُوا أَرْسَلاَ اَلرَّجُلَ فِي غُمَارِ اَلنَّاسِ حِينَ اِخْتَلَطُوا بِالنَّاسِ فَجَاءَ اَلَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ عَلَيَّ اَلرَّجُلاَنِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ اَلنَّاسَ وَ اِخْتَلَطُوا أَرْسَلاَنِي وَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمْ يُرْسِلاَنِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى هَذَيْنِ أُنَكِّلْهُمَا»».

(501) 118 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلَيْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اَللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اَللَّهِ وَ اَلْآخَرُ مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ فَقَالَ «أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اَللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَالُ اَللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ » ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اَلسَّمْنَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ ».

(502) 119 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ اَلْكَفِّ وَ تَرَكَ اَلْإِبْهَامَ لَمْ يَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ

********

(499) - الكافي ج 2 ص 359.

(501-502) - الكافي ج 2 ص 313.

ص: 125

أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ اَلضِّيَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ اَلسَّمْنَ وَ اَلْعَسَلَ وَ اَللَّحْمَ حَتَّى بَرَءُوا وَ دَعَا بِهِمْ وَ قَالَ «يَا هَؤُلاَءِ إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَى اَلنَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ إِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّارِ»» .

(503) 120 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِخَمْرٍ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ فَأَجْلِدُهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ اَلرَّجْمَ ثُمَّ جَحَدَ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنِّي كُنْتُ ضَارِبَهُ ».

(504) 121 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ اَلْإِمَامِ قُطِعَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَةِ يَحْتَاجُ إِلَى مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ يُوجِبُ اَلْقَطْعَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ أَمَّا اَلرِّوَايَاتُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ قُطِعَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ وَ إِذَا كَانَتِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(505) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُنْتُ عِنْدَ عِيسَى بْنِ مُوسَى فَأُتِيَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ يُسَائِلُنِي فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي اَلسَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ يُقْطَعُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُونَ فِي اَلزَّانِي إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ

********

(503) - الكافي ج 2 ص 299.

(504-505) - الاستبصار ج 4 ص 250.

ص: 126

قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ اَلسَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ اَلزَّانِي» .

(506) 123 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لاَ بَأْسَ بِهَيْئَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُرْآنِ » قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ فَقَالَ «فَقَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ » قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ .

507-124 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ أَنَا وَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَنَا اَلْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَكْنَاهُ فِي اَلسُّوقِ فِي جَوَالِيقِهِ وَ اِنْصَرَفْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اَلْغَدِ غَدَوْنَا إِلَى اَلسُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ اَلسُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِكُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَى اَلْوَالِي فَكَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَعْرِفَ رَأْيَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ اَلْمُعَلَّى عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ .

508-125- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «يُنْفَى اَلرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ ».

509-126 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ اَلْبَيِّنَةُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ «يَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَيْكَ فَدَاوِ كُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ اَلْقِيَامَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِي» فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْقَوْمُ اَلَّذِينَ أَقَمْتَ عَلَيْهِمُ اَلْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ قَالَ «اِذْهَبْ فَاكْسُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَيْنِ وَ اِئْتِنِي بِهِمْ »» قَالَ «فَكَسَاهُمْ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ فَأَتَى بِهِمْ فِي أَحْسَنِ هَيْئَةٍ مُتَرَدِّينَ

********

(506) الاستبصار ج 4 ص 252.

ص: 127

مُشْتَمِلِينَ كَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَاماً فَأَقْبَلَ عَلَى اَلْأَرْضِ يَنْكُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «اِكْشِفُوا أَيْدِيَكُمْ » ثُمَّ قَالَ «اِرْفَعُوا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقُولُوا اَللَّهُمَّ إِنَّ عَلِيّاً قَطَعَنَا» فَفَعَلُوا فَقَالَ «اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ » ثُمَّ قَالَ لَهُمْ «يَا هَؤُلاَءِ إِنْ تُبْتُمْ اِسْتَلَمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَ إِلاَّ تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا» ثُمَّ قَالَ «يَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِيلَهُمْ وَ أَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَكْفِيهِ إِلَى بَلَدِهِ »» .

510-127- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَرَقَ اَلسَّارِقُ مِنَ اَلْبَيْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا كَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ ».

511-128- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ تُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لاَ قَيْدٍ وَ لاَ سِجْنٍ وَ لاَ تَعْنِيفٍ إِلاَّ أَنْ يَعْتَرِفَ فَإِنِ اِعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَكَانِ اَلتَّخْوِيفِ ».

512-129 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ أَ نَرْفَعُهُ يُقْطَعُ وَ هُوَ يُقْطَعُ فِي غَيْرِ حَدِّهِ قَالَ «نَعَمِ اِرْفَعْهُ ».

(513) 130 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ

********

(513) - الفقيه ج 4 ص 49.

ص: 128

عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ «يُقْطَعُ بِهِ ».

514-131 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ اَلْفَيْ ءِ قَالَ «بَعْدَ مَا قُسِمَ أَوْ قَبْلُ » قُلْتُ فَأَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ «إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَ زِيدَ أَيْضاً وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ».

(515) 132 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ اَلسَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ اَلسَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ».

(516) 133 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ «أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ » قَالَ نَعَمْ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ قَالَ «قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ اَلْبَقَرَةِ » قَالَ فَقَالَ اَلْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَقَالَ «وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ »».

(517) 134 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ

********

(515) - الاستبصار ج 4 ص 250 الكافي ج 2 ص 299 بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج 4 ص 43.

(516) - الاستبصار ج 4 ص 252 الفقيه ج 4 ص 44.

(517) - الفقيه ج 4 ص 44.

ص: 129

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوا جَمِيعاً لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَى أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ » .

518-135 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَ يَدُهُ بِإِقَامَةِ اَلْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ اِدَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ «يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ».

519-136- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلنَّخْلِ وَ اَلزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ اَلنَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ اَلزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ ».

520-137- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلسَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ اَلْبَيْتِ ».

521-138- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ اَلْفَاكِهَةِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْيَأْكُلْ وَ لاَ يُفْسِدْ».

522-139 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ اَلسَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ اَلْمَالِ اَلَّذِي كَانَ غَصَبَهُ

ص: 130

مِنَ اَلرَّجُلِ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ اَلرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ اَلْمَيِّتُ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَ اَلْمَيِّتِ لَهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ » فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ اَلْغَاصِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «إِذَا هُوَ أَوْصَلَ اَلْمَالَ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا اَلْجِرَاحَةُ فَإِنَّ اَلْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(523) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ » (1) قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ » ثُمَّ قَالَ «إِذَا حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ اَلْمَالِ نُفِيَ فِي اَلْأَرْضِ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ «سَنَةٌ يُنْفَى مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فَعَلَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلاَ تُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ تُشَارِبُوهُ وَ لاَ تُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلاَ يَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ».

********

(1) سورة المائدة الآية - 33.

(523) - الاستبصار ج 4 ص 256 الكافي ج 2 ص 307 بتفاوت فيه.

ص: 131

(524) 141 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي غَيْرِ اَلْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ اَلْأَمْوَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ اَلْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ » قَالَ «وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ » قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ اَلدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ ».

(525) 142 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بَشِيرٍ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَاطِعِ اَلطَّرِيقِ وَ قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ اَلْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْ ءٍ صَنَعَ قَالَ «لَيْسَ أَيَّ شَيْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ » فَقَالَ «مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ اَلطَّرِيقَ وَ لَمْ يَأْخُذْ مَالاً وَ لَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ ».

(526) 143 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

********

(524-525) - الاستبصار ج 4 ص 257 الكافي ج 2 ص 307.

(526) - الكافي ج 2 ص 307.

ص: 132

«إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً» اَلْآيَةَ فَمَا اَلَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اِسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ اَلْأَرْبَعِ فَقَالَ «إِذَا حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إِنْ شَهَرَ اَلسَّيْفَ فَحَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ اَلْمَالَ نُفِيَ مِنَ اَلْأَرْضِ » فَقُلْتُ كَيْفَ يُنْفَى وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ «يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى مِصْرٍ غَيْرِهِ وَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلاَ تُجَالِسُوهُ وَ لاَ تُبَايِعُوهُ وَ لاَ تُنَاكِحُوهُ وَ لاَ تُؤَاكِلُوهُ وَ لاَ تُشَارِبُوهُ فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى تَتِمَّ اَلسَّنَةُ » قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ اَلشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قَالَ «إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ اَلشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا». (527) 144 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ «يُفْعَلُ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ صَاغِرٌ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ اَلشِّرْكِ يَدْخُلُهَا قَالَ «يُقْتَلُ ».

(528) 145 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ اَلْحُدُودِ اَلَّتِي سَمَّى اَللَّهُ قَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ » قُلْتُ اَلنَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ «يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ» وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ » .

(529) 146 - يُونُسُ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ :

********

(527-528-529) - الكافي ج 2 ص 307 و في الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية).

ص: 133

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ » قَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ » قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ بِحَقِّ اَلْجِنَايَةِ ».

(530) 147 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ اَلسِّلاَحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اَلرِّيبَةِ ».

(531) 148 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ قَالَ «لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُؤْوَى وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ».

(532) 149 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اَلْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ فَقَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ » قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ زَعَارَّةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ فَقَالَ «أَيُّهَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ دَارُ اَلشِّرْكِ » قَالَ قُلْتُ دَارُ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «هَؤُلاَءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ ».

(533) 150 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَقِيمُوا عِنْدِي فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي

********

(530) - الكافي ج 2 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48.

(*) (531-532) - الكافي ج 2 ص 307 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 48.

(533) - الكافي ج 2 ص 206.

ص: 134

سَرِيَّةٍ » فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اِشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلاَثَةً مِمَّنْ كَانُوا فِي اَلْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُمْ فِي وَادٍ قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَرِيبٍ مِنْ أَرْضِ اَلْيَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ عَلَيْهِ «إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِينَ يُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ » » .

(534) 151 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَبَ رَجُلاً بِالْحِيرَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ اَلرَّابِعِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ ».

(535) 152 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ اَلطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اَلْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ «إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ ».

536-153- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيَّ ».

537-154- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ

********

(534) - الكافي ج 2 ص 307.

(535) - الكافي ج 2 ص 308.

ص: 135

أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِيهَا قُتِلَ ».

538-155- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اَللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اِضْرِبْهُ » وَ قَالَ «اَللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ ».

539-156- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلنَّخْلِ وَ اَلزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ اَلنَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ اَلزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ ».

9 - بَابُ حَدِّ اَلْمُرْتَدِّ وَ اَلْمُرْتَدَّةِ

(540) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُرْتَدِّ فَقَالَ «مَنْ رَغِبَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ ».

(541) 2 - عَنْهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ

********

(540) - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 310.

(541) - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89.

ص: 136

مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ اِرْتَدَّ فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ».

(542) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ «طَئُوا عِبَادَ اَللَّهِ » فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ ».

(543) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا اِرْتَدَّتْ اُسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلاَّ خُلِّدَتِ اَلسِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا».

(544) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ » قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَقِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ اَلزَّانِي اَلَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ .

(545) 6 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ مِنْ تَغْلِبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ اَلشُّهُودُ» قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ

********

(542-543-544) - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 91.

(545) - الكافي ج 2 ص 310.

ص: 137

اَلشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلاَ تَعُدْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ »» .

(546) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ اَلرَّابِعِ ».

(547) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وَ حَفَرَ حُفْرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وَ أَفْضَى مَا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي اَلْحَفِيرَةِ وَ أَوْقَدَ فِي اَلْحَفِيرَةِ اَلْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ تُنَافِي اَلْأَوَّلَةَ فِي أَنَّ اَلْمُرْتَدَّ لاَ يُسْتَتَابُ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ اِرْتَدَّ فَإِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(548) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ «يُقْتَلُ وَ لاَ

********

(546-547) - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 311 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره.

(548) - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافي ج 2 ص 310.

ص: 138

يُسْتَتَابُ » قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ ».

-(549) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقْتَلُ ».

-(550) 11 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ أَنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ اَلنَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لاَ تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى اَلْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا اَلنَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ اَلزَّنْدَقَةِ ».

551-12 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ : أَنَّ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ قَوْماً كَانُوا يَسْكُنُونَ اَلْأَسْيَافَ وَ كَانُوا قَوْماً يَدَّعُونَ فِي قُرَيْشٍ نَسَباً وَ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ اَلْإِسْلاَمِ فَبَعَثَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعْقِلَ بْنَ قَيْسٍ اَلتَّمِيمِيَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا اِنْتَهَيْنَا إِلَى اَلْقَوْمِ جَعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَمَارَةً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي فَضَعُوا فِيهِمُ اَلسِّلاَحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَى لاَ نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ قَالَ فَعَزَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى فَأَسْلَمْنَا فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لاَ نَعْلَمُ دِيناً خَيْراً مِنْ دِينِنَا فَنَحْنُ عَلَيْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ كُنَّا نَصَارَى ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ مِنَ اَلدِّينِ اَلَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ ثَلاَثَ

********

(549) - الاستبصار ج 4 ص 254 بزيادة في آخره.

(550) - الفقيه ج 3 ص 91.

ص: 139

مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِيهِمْ وَ سَبَى ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ فَأَتَى بِهِمْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسِينَ أَلْفاً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِي دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اَللَّهُ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ .

(552) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كَانَا بِالْكُوفَةِ فَأَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ لَهُ «وَيْحَكَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَيْكَ » فَأَرْسَلَ رَجُلاً فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ لِصَنَمٍ فَأُتِيَ بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا اِرْجِعَا فَأَبَيَا فَخَدَّ(1) لَهُمَا فِي اَلْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِيهِ » .

(553) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ يَخْتَارُ اَلشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لاَ يُتْرَكُ وَ ذَاكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً».

(554) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ وَ اِخْتَارَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمَيْنِ قَالَ «لاَ يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى اَلْإِسْلاَمِ ».

(555) 16 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ فَضَرَبَ عِلاَوَتَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالاً كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ مَالُهُ قَالَ «لِوُلْدِهِ

********

(1) خد الأرض: شقها و منه الأخدود و هو شق في الأرض مستطيل.

(552) - الفقيه ج 3 ص 91.

(553) - الكافي ج 2 ص 310.

(554) - الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 91.

(555) - الكافي ج 2 ص 310 و فيه صدر الحديث.

ص: 140

وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ »» .

(556) 17 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مَرْضِيَّانِ وَ يَشْهَدُ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ اَلرَّجُلَيْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ اَلْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ ».

(557) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقْتَلُ فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(558) 19 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ «يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لاَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً».

(559) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ «إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ » قَالَ فَجَلَسْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ .

(560) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَتَمَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «يَقْتُلُهُ اَلْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(561) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَبْزَارِيِّ اَلْكُنَاسِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ

********

(556) - الكافي ج 2 ص 311.

(557) - الكافي ج 2 ص 310.

(558-559) - الكافي ج 2 ص 311 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73.

(560) - الكافي ج 2 ص 311.

(561) - الكافي ج 2 ص 310.

ص: 141

لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لاَ كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً».

(562) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى اَلرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ اَلدُّخُولِ فِي اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ اَلْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ ».

(563) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِرْتَدَّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ تَابَ قَبْلَ اَلتَّزْوِيجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ اَلْعِدَّةِ اِعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ ».

********

(562) - الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88.

(563) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242.

(564) - الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90.

ص: 142

بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِرْتَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً».

(565) 26 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُرْتَدَّةِ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ إِلاَّ مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ اَلثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ ».

(566) 27 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَ مَالٌ فَقَالَ «مَالُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(567) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةَ فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ اَلسُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ » قَالَ «قَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا اَلْإِسْلاَمُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ «مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ اَلَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا اَلْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا»».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى اَلْقَضِيَّةِ اَلَّتِي فَصَّلَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى قَتْلَهَا صَلاَحاً لاِرْتِدَادِهَا وَ تَزْوِيجِهَا وَ لَعَلَّهَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ اِرْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ اَلْقَتْلَ

********

(565) - الفقيه ج 3 ص 89.

(566) - الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92.

(567) - الاستبصار ج 4 ص 255.

ص: 143

لِذَلِكَ وَ لاِمْتِنَاعِهَا مِنَ اَلرُّجُوعِ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا اَلْحُكْمُ فِي اَلْمُرْتَدَّةِ فَهُوَ أَنْ تُحْبَسَ أَبَداً إِذَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلرِّوَايَاتِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(568) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُخَلَّدُ فِي اَلسِّجْنِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ اَلَّذِي يُمْسِكُ عَلَى اَلْمَوْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلسَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ ».

(569) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلَ » قَالَ «وَ اَلْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلاَّ حُبِسَتْ فِي اَلسِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا».

10 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(570) 1 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ قَالَ «بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ اَلْعَشَرَةِ إِلَى اَلْعِشْرِينَ ».

(571) 2 - يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ اَلزُّورِ قَالَ فَقَالَ «يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ اَلنَّاسُ ».

(572) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

********

(568-569) - الاستبصار ج 4 ص 255 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20.

(570-571-572) - الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه.

ص: 144

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ «نَعَمْ اِثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ «لاَ يُضْرَبُ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ ».

(573) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ آكِلُ اَلرِّبَا بَعْدَ اَلْبَيِّنَةِ قَالَ «يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ ».

(574) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ اَلْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً».

(575) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ لاَ يَعُودُ» قُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ «نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً».

(576) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ وَ هِيَ

********

(573) - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50.

(574-575-576) - الكافي ج 2 ص 306 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73.

ص: 145

حَائِضٌ قَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْحَيْضِ دِينَارٌ وَ فِي اِسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحَدِّ قَالَ «نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً».

(577) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدٌّ يُقَامُ فِي اَلْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ قَطْرِ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامَهَا».

(578) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» قَالَ «لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ اَللَّهُ رِجَالاً فَيُحْيُونَ بِالْعَدْلِ فَتُحْيَا اَلْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ اَلْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ حَدٍّ فِيهِ أَنْفَعُ فِي اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

(579) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ اَلسَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي اَلْحُدُودِ وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا يَضْرِبُهُمَا وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ «كَانَ يَأْخُذُ اَلسَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لاَ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » .

(580) 11 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(577-578) - الكافي ج 2 ص 285.

(579) - الكافي ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53.

(580) - الكافي ج 2 ص 299.

ص: 146

قَالَ : «اَلسَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اَللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ».

(581) 12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ اَلْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اِشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ اَلْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّدَمَ وَ اِشْفَعْ عِنْدَ اَلْإِمَامِ فِي غَيْرِ اَلْحَدِّ مَعَ اَلرِّضَا مِنَ اَلْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لاَ تَشْفَعْ فِي حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(582) 13 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ كَفَالَةَ فِي حَدٍّ».

(583) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «سَاحِرُ اَلْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ اَلْكُفَّارِ لاَ يُقْتَلُ » قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لِمَ لاَ يُقْتَلُ سَاحِرُ اَلْكُفَّارِ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْكُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ اَلسِّحْرِ وَ لِأَنَّ اَلسِّحْرَ وَ اَلشِّرْكَ مَقْرُونَانِ ».

(584) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ حَبِيبُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْعَطَّارِ عَنْ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَى رَأْسِهِ ».

585-16 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلسَّاحِرِ فَقَالَ «إِذَا جَاءَ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ فَشَهِدَا عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ »».

586-17- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ

********

(581-582) - الكافي ج 2 ص 309 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19.

(583-584) - الكافي ج 2 ص 311.

ص: 147

كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ اَلسِّحْرِ شَيْئاً كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ اَلْقَتْلُ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ » وَ كَانَ يَقُولُ «لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ اَلْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِأَرْضِ اَلْعَدُوِّ»».

(587) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَنْبَرٍ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ».

(588) 19 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ أَبْغَضَ اَلنَّاسِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ».

(589) 20 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْأَدَبِ عِنْدَ اَلْغَضَبِ .

(590) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلاَّلِ قَالَ قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ اَلْغِلْمَانِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اِسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ ».

(591) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ لاَ يَزَالُ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لاَ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».

(592) 23 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي

********

(*) (587-588-589-590-591-592) - الكافي ج 2 ص 311 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 43.

ص: 148

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ ».

(593) 24 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَامُ اَلْحَدُّ عَلَى اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا اَلدَّمُ ».

(594) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي سَأَلْتُ رَجُلاً بِوَجْهِ اَللَّهِ فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْسَةً أُخْرَى وَ قَالَ «سَلْ بِوَجْهِكَ اَللَّئِيمِ »» .

(595) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى قَاصّاً فِي اَلْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ فَطَرَدَهُ ».

(596) 27 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ ».

(597) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَدَبِ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ قَالَ «خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ اُرْفُقْ ».

(598) 29 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ كَلاَمُهُ كَلاَمَ اَلنِّسَاءِ وَ مَشْيُهُ مِشْيَةَ اَلنِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لاَ تَسْتَحْيُوهُ ».

(599) 30 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَلْقَى صِبْيَانُ

********

(593-594-595) - الكافي ج 2 ص 312.

(596) - الكافي ج 2 ص 313.

(597-598-599) - الكافي ج 2 ص 314 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت.

ص: 149

اَلْكُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَخِيرَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهَا حُكُومَةٌ وَ اَلْجَوْرُ فِيهَا كَالْجَوْرِ فِي اَلْحُكْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَكُمْ إِنْ ضَرَبَكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِي اَلْأَدَبِ اُقْتُصَّ مِنْهُ ».

(600) 31 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَدَعُوا اَلْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ ».

(601) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ حِينَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ قِيمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ اَلْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ اَلْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ اَلْعَبْدِ».

602-33- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللّهِ » (1) قَالَ «فِي إِقَامَةِ اَلْحُدُودِ» وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ » (2) قَالَ «اَلطَّائِفَةُ وَاحِدٌ» وَ قَالَ «لاَ يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ اَلْحَدِّ»».

603-34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلْخَفَّافِ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ بِرَجُلٍ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا قَنْبَرُ اُنْظُرْ مَا هَذِهِ اَلْجَمَاعَةُ » قَالَ رَجُلٌ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ «لاَ مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَ تُرَى إِلاَّ فِي كُلِّ سُوءٍ هَؤُلاَءِ فُضُولُ اَلرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّي يَا قَنْبَرُ».

********

(1) سورة النور الآية - 24.

(2) سورة النور الآية - 24.

(600) - الكافي ج 2 ص 314.

(601) - الفقيه ج 4 ص 33.

ص: 150

(604) 35 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلاَ حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْعَبْدَ فَإِنِ اِخْتَارَ قَتْلَ اَلْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَيِ اَلْعَبْدِ».

605-36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِآكِلِ اَلرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ ثُمَّ قَالَ «يُسْتَتَابُ آكِلُ اَلرِّبَا مِنَ اَلرِّبَا كَمَا يُسْتَتَابُ مِنَ اَلشِّرْكِ »».

606-37 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : كُنْتُ عَلَى بَيْتِ مَالِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَاتِبَهُ وَ كَانَ فِي بَيْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ كَانَ أَصَابَهُ يَوْمَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ لِي بَلَغَنِي أَنَّ فِي بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِي يَدِكَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِيرَنِيهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي أَيَّامِ عِيدِ اَلْأَضْحَى فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهَا عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً يَا بِنْتَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ نَعَمْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهَا وَ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَآهُ عَلَيْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا «مِنْ أَيْنَ صَارَ إِلَيْكِ هَذَا اَلْعِقْدُ» فَقَالَتِ اِسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ خَازِنِ بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِأَتَزَيَّنَ بِهِ فِي اَلْعِيدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِي «أَ تَخُونُ اَلْمُسْلِمِينَ يَا اِبْنَ أَبِي رَافِعٍ » فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اَللَّهِ أَنْ أَخُونَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «كَيْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْعِقْدَ اَلَّذِي فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إِذْنِي وَ رِضَاهُمْ » فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا اِبْنَتُكَ وَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُعِيرَهَا إِيَّاهُ تَتَزَيَّنُ

********

(604) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319.

ص: 151

بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِيَّاهُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً فَضَمِنْتُهُ فِي مَالِي وَ عَلَيَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِيماً إِلَى مَوْضِعِهِ قَالَ «فَرُدَّهُ مِنْ يَوْمِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَكَ عُقُوبَتِي» ثُمَّ قَالَ «أَوْلَى لاِبْنَتِي لَوْ كَانَتْ أَخَذَتِ اَلْعِقْدَ عَلَى غَيْرِ عَارِيَّةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ لَكَانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِيَّةٍ قُطِعَتْ يَدُهَا فِي سَرِقَةٍ » قَالَ فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ اِبْنَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا اِبْنَتُكَ وَ بَضْعَةٌ مِنْكَ فَمَنْ أَحَقُّ بِلُبْسِهِ مِنِّي فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لاَ تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِكِ عَنِ اَلْحَقِّ أَ كُلُّ نِسَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ تَتَزَيَّنُ فِي هَذَا اَلْعِيدِ بِمِثْلِ هَذَا» قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إِلَى مَوْضِعِهِ .

(607) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ بَعْدُ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ ».

(608) 39 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ ».

609-40- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ عَلَى اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».

610-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(607) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110.

(608) - الكافي ج 2 ص 345.

ص: 152

هَلْ يُؤْخَذُ اَلرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى فَقَالَ لِي «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جِنَايَتِهِ وَ مِيرَاثِهِ ».

611-42- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلسُّرَّاقُ ثَلاَثَةٌ مَانِعُ اَلزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ اَلنِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اِسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ ».

612-43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَاءِ مِنَ اَلْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ قَالَ «يُنْفَى مِنْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ كُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ قُتِلَ وَ لاَ أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ اَلشِّرْكِ ».

613-44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَ ا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالاَ أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِيَةَ اَلْأَوَّلِ ».

(614) 45 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِدَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ لِرَجُلٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ اَلْعَبْدُ بِهَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ اَلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْا عَلَى اَلْعَبْدِ أَخَذُوا اَلْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ ».

615-46 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ

********

(614) - الكافي ج 2 ص 322.

ص: 153

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِي بَيْتٍ فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ قَالَ «يُضْرَبُ اَلْمَجْرُوحَانِ حَدَّ اَلْخَمْرِ وَ يُغْرَمَانِ قِيمَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ وَ تُقَوَّمُ جِرَاحَتُهُمَا فَتُرَدُّ عَلَيْهِمَا مِمَّا أَدَّيَا مِنَ اَلدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ هَدَرَتْ دِمَاؤُهُمْ ».

(616) 47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فِي كِتَابِ اَلدِّيَاتِ .

617-48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ اَلْبَعِيرُ اَلشَّارِدُ بِالْعِقَالِ ».

618-49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ «ذَهَبَ دَمُ اَللِّصِّ هَدَراً وَ كَانَ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى اَلْمَعْقُلَةِ ».

619-50 - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَجِيرِ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لاَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ أَمْسِكْهُ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».

(620) 51 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا» قَالَ «وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا» قَالَ «وَ يُقَاصُّ

********

(616) - الاستبصار ج 4 ص 273.

(620) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32.

ص: 154

مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ».

(621) 52 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ يُقِيمُ اَلْحُدُودَ اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلْقَاضِي قَالَ «إِقَامَةُ اَلْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْحُدُودِ وَ يَلِيهِ كِتَابُ اَلدِّيَاتِ وَ اَلْقِصَاصِ .

كِتَابُ اَلدِّيَاتِ

11 - بَابُ اَلْقَضَايَا فِي اَلدِّيَاتِ وَ اَلْقِصَاصِ

(622) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْعَمْدَ كُلُّ مَنِ اِعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ اَلْخَطَأُ مَنِ اِعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ ».

(623) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

********

(621) - الفقيه ج 4 ص 51.

(622-623) - الكافي ج 2 ص 317.

ص: 155

بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَتْلُ اَلْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ اَلضَّرْبَ فَفِيهِ اَلْقَوَدُ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ » وَ قَالَ «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ».

(624) 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَطَإِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لاَ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ «ذَلِكَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْكَفَّارَةُ ».

(625) 4 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلاَحِ أَوِ اَلْعَصَا وَ لاَ يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ يَتَعَمَّدُهُ ».

(626) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ آجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً».

(627) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اِخْتَلَفُوا فِيهِ » قُلْتُ اِقْتَتَلَ غُلاَمَانِ فِي اَلرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ اَلْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ اَلَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَوَكَزَهُ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ فَكَثُرَ فِيهِ اَلْكَلاَمُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا خَطَأٌ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا اَلْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ اَلشَّيْ ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ ».

********

(624) - الكافي ج 2 ص 317.

(625-626-627) - (628) - الكافي ج 2 ص 317 و فيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم.

ص: 156

(628) 7 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شَبِيهُ اَلْعَمْدِ وَ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلاَهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَبِيهُ اَلْعَمْدِ».

(629) 8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصًا فَلَمْ يَرْفَعِ اَلْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لاَ يُتْرَكُ يَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ».

(630) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصًا فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ ».

(631) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : أَرْمِي اَلرَّجُلَ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ «هَذَا خَطَأٌ» ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ رَمَى اَلشَّاةَ فَأَصَابَ رَجُلاً قَالَ «هَذَا اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَ اَلْعَمْدُ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ ءِ اَلَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ ».

(632) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

********

(*) (628-629-630-631-632) - الكافي ج 2 ص 317 و اخرج الثاني و الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه و الكافي.

ص: 157

سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ ».

(633) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «دِيَةُ اَلْخَطَإِ إِذَا لَمْ يُرِدِ اَلرَّجُلُ اَلْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلشَّاةِ » وَ قَالَ «دِيَةُ اَلْمُغَلَّظَةِ اَلَّتِي تُشْبِهُ اَلْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ اَلْخَطَإِ بِأَسْنَانِ اَلْإِبِلِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدِّيَةِ فَقَالَ «دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنَ اَلْفِضَّةِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ اَلذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلشَّاةِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلاَثاً وَ مِنَ اَلْإِبِلِ مِائَةٌ فَإِنَّهَا عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ اَلْبَقَرِ مِائَتَانِ ».

(634) 13 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتِ اَلْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ اَلدِّيَةُ اَلْمُغَلَّظَةُ فِي اَلْخَطَإِ اَلَّذِي يُشْبِهُ اَلْعَمْدَ اَلَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا اَلضَّرْبَةَ وَ اَلضَّرْبَتَيْنِ لاَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلاَثٌ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ خَلِفَةً (1) كُلُّهَا طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَ اَلْغَنَمَ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ اَلْعَمْدُ هُوَ اَلْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ ».

(635) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) الخلفة: بفتح الخاء و كسر اللام الحامل من النوق و جمعها مخاض من غير لفظها.

(633-634) - الاستبصار ج 4 ص 258 - الكافي ج 2 ص 318.

(635) - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77.

ص: 158

بْنِ سِنَانٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْخَطَإِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ اَلْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ اِبْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ اَلْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ اَلْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً ».

(636) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْعَمْدِ فَقَالَ «مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ اَلْإِبِلِ اَلْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ ».

(637) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : «اَلدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ اَلْحُلَلِ اَلْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْإِبِلِ اَلْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْغَنَمِ اَلْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْبَقَرِ اَلْبَقَرُ».

(638) 17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ اَلْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً».

(639) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ

********

(636) - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77.

(637) - الكافي ج 2 ص 318.

(638-639) - الاستبصار ج 4 ص 261.

ص: 159

بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ » وَ قَالَ «إِذَا ضَرَبْتَ اَلرَّجُلَ بِحَدِيدَةٍ فَذَلِكَ اَلْعَمْدُ».

(640) 19 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : كَانَتِ اَلدِّيَةُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ اَلْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ اَلْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ اَلشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ وَ عَلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ اَلْحُلَلَ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا رُوِيَ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَلدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ اَلدَّنَانِيرِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ اَلْوَرِقِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ اَلْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ اَلْبَوَادِي اَلدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ اَلسَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ »» .

(641) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ اَلدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَوْا قِيدَ» وَ قَالَ «اَلدِّيَةُ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(642) 21 - عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ اَلْعَمْدِ اَلَّذِي يَقْتُلُ اَلرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ «مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ اَلْإِبِلِ اَلْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ ».

643-22- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ

********

(640) - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78.

(641) - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318.

(642) - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما و قد سبق برقم 15 من الباب.

ص: 160

وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ اَلْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لاَ يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ اَلْخَطَأُ اَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ اَلَّذِي نَعْتَمِدُهُ فِي اَلدِّيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ اَلْقَاتِلَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَوْ مِائَتَانِ مِنَ اَلْبَقَرِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ اَلشَّاةِ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى هَذَا دَلَّ أَكْثَرُ اَلرِّوَايَاتِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ صَاحِبَ اَلْإِبِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِبِلٌ أَعْطَى عَنْ كُلِّ إِبِلٍ عِشْرِينَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ فَتَصِيرُ أَلْفَيْنِ مِنَ اَلْغَنَمِ فَيَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلْإِبِلَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ اَلْبَوَادِي فَمَنِ اِمْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ اَلْإِبِلِ أَلْزَمَهُمُ اَلْوَالِي قِيمَةَ كُلِّ إِبِلٍ عِشْرِينَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ لِأَنَّ اَلاِمْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِمْ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِبِلٌ أَوْ كَانَ مَعَهُمْ غَنَمٌ وَ خُيِّرُوا فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ شَاةٍوَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

644-23- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «دِيَةُ اَلرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ اَلْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْشٍ هَذَا فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ مِثْلِ اَلْعَمْدِ أَلْفُ شَاةٍ مُخْلَطَةٍ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَخْصُوصاً بِالْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(645) 24 - أَحْمَدُ وَ اَلْحَسَنُ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ «مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلْمَسَانِّ فَإِنْ

********

(645) - الاستبصار ج 4 ص 260.

ص: 161

لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ اَلْغَنَمِ » .

وَ أَمَّا اَلدَّرَاهِمُ فَلاَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ أَكْثَرُ اَلرِّوَايَاتِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ اَللَّتَيْنِ تَضَمَّنَتَا اِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(646) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تُسْتَأْدَى دِيَةُ اَلْخَطَإِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ اَلْعَمْدِ فِي سَنَةٍ ».

647-26- اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «جَمِيعُ اَلْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ».

648-27- اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ اَلْقَوَدُ».

649-28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ قَالَ «أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » .

(650) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ اَلْغَضَبُ

********

(646) - الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80.

(650) - الكافي ج 2 ص 316 بسند آخر.

ص: 162

عَلَى أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ وَ مَا تَوْبَتُهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ أَوْ لاَ تَوْبَةَ لَهُ قَالَ «يُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(651) 30 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ وَ لَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(652) 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى اَلضَّعِيفِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ «يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ » قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ «فَلْيُعْطِهِمُ اَلدِّيَةَ » قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ «فَيَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ اِمْرَأَةً » قُلْتُ يَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «فَلْيَنْظُرِ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ يَنْظُرُ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ ».

(653) 32 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي اَلطَّوَافِ فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ «مَا هَذِهِ اَلْجَمَاعَةُ » فَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ اَلزُّهْرِيُّ اِخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ فَأَخْرَجَهُ أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى اَلنَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(651) - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 بتفاوت فيه.

(652-653) - الكافي ج 2 ص 322 بتفاوت في الأول فيه و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 69.

ص: 163

طَوَافَهُ خَرَجَ حَتَّى دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «مَا لَكَ » فَقَالَ وُلِّيتُ وِلاَيَةً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلاً فَدَخَلَنِي مَا تَرَى فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ » ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَعْطِهِمُ اَلدِّيَةَ » قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا فَقَالَ «اِجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ اُنْظُرْ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ » .

654-33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْعَبْدَ خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلصِّيَامَ فَعَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ ».

(655) 34 - اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ «يَسْأَلُ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ ».

(656) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» (1) قَالَ «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَلِكَ اَلْمُتَعَمِّدُ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» » قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ

********

(1) سورة النساء الآية - 93.

(655) - الفقيه ج 4 ص 70.

(656) - الفقيه ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 216.

ص: 164

«لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمُتَعَمِّدَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ » .

(657) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً قَالَ «يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً».

(658) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلسَّفَاتِجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ » (1)قَالَ «جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ ».

(659) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ اَلْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اَللَّهِ ».

(660) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَزَالُ اَلْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً» وَ قَالَ «لاَ يُوَفَّقُ قَاتِلُ اَلْمُؤْمِنِ لِلتَّوْبَةِ أَبَداً».

********

(1) سورة النساء الآية - 93.

(657) - الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 4 ص 69.

(658) - الفقيه ج 4 ص 71.

(659) - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69.

(660) - الكافي ج 2 ص 315 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 165

12 - بَابُ اَلْبَيِّنَاتِ عَلَى اَلْقَتْلِ

(661) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ فَقَالَ «اَلْحُقُوقُ كُلُّهَا اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي اَلدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ اَلْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ إِنَّ فُلاَناً اَلْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْمُطَالِبِينَ «أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ «إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ اَلْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى اَلْفَاجِرُ اَلْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ اَلْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلاَّ حَلَّفَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً وَ إِلاَّ أُغْرِمُوا اَلدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْمُدَّعُونَ »».

(662) 2 - اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ فَقَالَ «هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ اَلْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلاً مِنَّا قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ اَلْيَهُودِ فَقَالَ «اِئْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلاً مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ » قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ «فَيُقْسِمُ اَلْيَهُودُ»

********

(661-662) - الكافي ج 2 ص 342.

ص: 166

قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ اَلشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْقَسَامَةُ اِحْتِيَاطاً لِدَمِ اَلْمُسْلِمِينَ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ اَلْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ اَلْقَتْلِ » .

(663) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ «كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلاً فَجَاءَتِ اَلْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَتَلَ اَلْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ «لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ » قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ «لِيُقْسِمِ اَلْيَهُودُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَنْ يُصَدِّقُ اَلْيَهُودَ فَقَالَ «أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ »» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ اَلْحُكْمُ فِيهَا فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي اَلدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ اَلدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِدَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ كَانَتِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا اِدَّعَى اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ اَلْيَمِينُ لِمُدَّعِي اَلدَّمِ قَبْلَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلاَناً قَتَلَ فُلاَناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ اَلَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا اَلدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا كَانَ عَلَى اَلَّذِينَ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لاَ عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ اَلْقَرْيَةِ اَلَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ يُطَلَّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »».

********

(663) - الكافي ج 2 ص 342 الفقيه ج 4 ص 73 بتفاوت فيهما.

ص: 167

(664) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَأَلَنِي اِبْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِي اَلْقَسَامَةِ فِي اَلدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَصْنَعْ هَذَا كَيْفَ كَانَ اَلْقَوْلُ فِيهِ » قَالَ «قُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلاَ عِلْمَ لِي بِهِ ».

(665) 5 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ هَلْ جَرَى فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ خَرَجَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا اَلْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَحْلِفُ اَلْيَهُودُ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَيْفَ تُحَلِّفُ اَلْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ «فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ » قَالُوا وَ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عِنْدِهِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ اَلْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَقَتَلَ اَلنَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ اَلنَّاسُ » .

666-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ أَ عَلَى أَهْلِ اَلْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ قَالَ «عَلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَتَلَ فُلاَنٌ فُلاَناً».

(667) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي اَلْعَمْدِ وَ فِي اَلْخَطَإِ

********

(664-665) - الكافي ج 2 ص 342 بتفاوت في الثاني فيه.

(667) - الكافي ج 2 ص 343.

ص: 168

خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلاً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ ».

(668) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْمُتَطَبِّبِ قَالَ : عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي اَلْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ اَلنَّفْسُ وَ اَلْبَصَرُ وَ اَلسَّمْعُ وَ اَلْكَلاَمُ وَ نَقْصُ اَلضَّوْءِ مِنَ اَلْعَيْنِ وَ اَلْبَحَحُ وَ اَلشَّلَلُ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ اَلْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ جَعَلَ فِي اَلنَّفْسِ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلاً وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ اَلْجَوَارِحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ اَلْقَسَامَةُ فِي اَلنَّفْسِ وَ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلضَّوْءِ مِنَ اَلْعَيْنِ وَ اَلْبَحَحِ وَ نَقْصِ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ اَلرَّجُلِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ اَلرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ اَلْأَجْزَاءِ اَلسِّتَّةِ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلاَمِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلاَنِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ اَلْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي اَلْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ اَلْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَ حَلَفَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ اَلنِّصْفَ حَلَفَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّةَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.

********

(668) - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54.

ص: 169

669-9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ لاَ يُحْمَلَ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ إِلاَّ اَلْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ «مَا دُونَ اَلسِّمْحَاقِ أَجْرُ اَلطَّبِيبِ سِوَى اَلدِّيَةِ »».

(670) 10 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَضْمَنُ اَلْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لاَ إِقْرَاراً وَ لاَ صُلْحاً».

(671) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ اَلْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

(672) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلاَّ أُخِذَ مِنَ اَلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ».

(673) 13 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَاقِلَةُ لاَ تَضْمَنُ عَمْداً وَ لاَ إِقْرَاراً وَ لاَ صُلْحاً».

(674) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ

********

(670-671) - الاستبصار ج 4 ص 261 الكافي ج 2 ص 344 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 107.

(672) - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت فيهما في السند و المتن.

(673) - الاستبصار ج 4 ص 261.

(674) - الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106.

ص: 170

أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ اَلْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ » قَالَ «وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ».

-(675) 15 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ : أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ » قَالَ مَا لِي فِي هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ عَشِيرَةٌ وَ لاَ قَرَابَةٌ فَقَالَ «مِنْ أَيِّ اَلْبُلْدَانِ أَنْتَ » قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ فِي اَلْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لاَ عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى اَلْمَوْصِلِ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اُنْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ اَلدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَةً سَوَاءً فِي اَلنَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فِي اَلنَّسَبِ سَوَاءٌ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اِسْتَأْدِهِمُ اَلدِّيَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لاَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ

********

(675) - الكافي ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 105.

ص: 171

مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْبَلَدِ ثُمَّ اِسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ لاَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلاَنٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ اَلْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لاَ يُبْطَلْ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ » .

676-16 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلدِّيَةِ إِنَّ اَلدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى اَلْوَالِي مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(677) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً فَجَاءَ رَجُلاَنِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ اَلْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ «إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ اَلْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَطَإِ سَبِيلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ اَلْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ اَلْعَمْدِ سَبِيلٌ ».

(678) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَى اَلْوَالِي وَ جَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ اَلْوَالِي اَلْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرِيمُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ اَلْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلْآخَرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلَّذِي

********

(677) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78.

(678) - الكافي ج 2 ص 320.

ص: 172

شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لَيُؤَدِّي اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ «ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُوهُمَا بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ «اَلدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ اَلْآخَرُ شُهِدَ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَكَيْفَ جُعِلَ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى اَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ وَ لَمْ يُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ قَالَ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ اَلَّذِي أَقَرَّ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ اَلْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ اَلَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ».

(679) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ «اِذْهَبُوا بِهِ فَأَقِيدُوهُ » فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لاَ تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا قَتَلَ صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْأَوَّلِ «مَا حَمَلَكَ عَلَى اَلْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِكَ » فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ اَلرِّجَالِ وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ اَلرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ وَ خِفْتُ اَلضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ اَلْخَرِبَةِ شَاةً فَأَخَذَنِي اَلْبَوْلُ فَدَخَلْتُ اَلْخَرِبَةَ فَوَجَدْتُ اَلرَّجُلَ

********

(679) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 3 ص 14 بتفاوت في اللفظ.

ص: 173

يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَيَّ هَؤُلاَءِ فَأَخَذُونِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «خُذُوا هَذَيْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُولُوا لَهُ مَا اَلْحُكْمُ فِيهِمَا» قَالَ فَذَهَبُوا إِلَى اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُولُوا لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَذَا إِنْ كَانَ ذَبَحَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا اَلنّاسَ جَمِيعاً» » (1)فَخَلَّى عَنْهُمَا وَ أَخْرَجَ دِيَةَ اَلْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ » .

680-20 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «أَقْسِمُ اَلدِّيَةَ عَلَى نَحْوِهِ مِنَ اَلنَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ »».

(681) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي اَلْعَمْدِ وَ اَلْخَطَإِ فِي اَلْقَتْلِ وَ اَلْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ اَلْخَطَأُ مِثْلَ اَلْعَمْدِ اَلْعَمْدُ فِيهِ اَلْقَتْلُ وَ اَلْجِرَاحَاتُ فِيهَا اَلْقِصَاصُ وَ اَلْخَطَأُ فِي اَلْقَتْلِ وَ اَلْجِرَاحَاتِ فِيهَا اَلدِّيَاتُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ اَلْخَطَأُ مِنَ اَلْقَاتِلِ وَ اَلْخَطَأُ مِنَ اَلْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى اَلْبَدَوِيُّ مِنَ اَلْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ اَلْبَدَوِيِّينَ » قَالَ «وَ إِذَا كَانَ اَلْقَاتِلُ أَوِ اَلْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ اَلْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ اَلْقَرَوِيِّينَ ».

(682) 22 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ فِي اَلدِّيَةِ ».

(683) 23 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ

********

(1) سورة النساء الآية - 93.

(681) - الفقيه ج 4 ص 80.

(682-683) - الكافي ج 2 ص 345 و اخرج الأول الصدوق الفقيه ج 4 ص 127 و فيه كما في الكافي - بالدم - بدل في الدية.

ص: 174

أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ » .

(684) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَعْقِلُ اَلْعَاقِلَةُ إِلاَّ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ » قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى اَلْعَاقِلَةِ شَيْئاً.

685-25- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلاَيَتِهِ كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ ».

13 - بَابُ اَلْقَضَاءِ فِي اِخْتِلاَفِ اَلْأَوْلِيَاءِ

(686) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ اِبْنٌ فَقَالَ اَلاِبْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ اَلْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ أَنَا آخُذُ اَلدِّيَةَ قَالَ «فَلْيُعْطِ اَلاِبْنُ أُمَّ اَلْمَقْتُولِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ اَلْقَاتِلِ اَلسُّدُسَ مِنَ اَلدِّيَةِ حَقَّ اَلْأَبِ اَلَّذِي عَفَا عَنْهُ وَ لْيَقْتُلْهُ ».

(687) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا

********

(684) - الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107.

(686) - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105.

(687) - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341.

ص: 175

أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ «إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ » وَ قَالَ «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ».

(688) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ «يَقْتُلُ اَلَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ أَخَذُوا» قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاَنِ قَتَلاَ رَجُلاً عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا عَفَا بَعْضُ اَلْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا اَلْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا اَلْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى اَلَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا».

(689) 4 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلاَدُهُ اَلْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ اَلْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ اَلصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ اَلدِّيَةِ ».

(690) 5 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ اَلَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا».

(691) 6 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْبَدْوِ

********

(688) - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافي ج 2 ص 341.

(689) - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105.

(690) - الاستبصار ج 4 ص 265.

(691) - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232.

ص: 176

وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ اَلْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ» قَالَ «فَإِذَا عَفَا اَلْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» قُلْتُ لِلْبَدَوِيِّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ قَالَ «أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ إِنْ أُخِذَتْ ».

(692) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لاَ قَوَدٌ».

(693) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ «يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ اَلدِّيَةَ وَ يُدْفَعُ عَنْهُ بِحِصَّةِ اَلَّذِي عَفَا»».

(694) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ «إِنْ أَرَادَ اَلَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ اَلدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ اَلْمُقَادِ مِنْهُ ».

(695) 10 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ عَفَا عَنِ اَلدَّمِ مِنْ ذَوِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ اَلدَّمُ وَ تَصِيرُ اَلدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ اَلَّذِي عَفَا».

********

(692-693) - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافي ج 2 ص 341.

(694) - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105.

(695) - الاستبصار ج 4 ص 264.

ص: 177

696-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلاَّ اَلْإِمَامُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(697) 12 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يُدْفَعُ اَلْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ اَلْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ دِيَتُهُ تَكُونُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ اَلْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ».

(698) 13 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » (1) فَقَالَ «اَلرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ اَلدِّيَةَ ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ».

(699) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ

********

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(697-698) - الكافي ج 2 ص 341 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79.

(699) - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر.

ص: 178

بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » (1) مَا ذَلِكَ اَلشَّيْ ءُ قَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ فَأُمِرَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ يُعْسِرَهُ وَ أُمِرَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى «فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » قَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجْنِي بَعْدُ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اَللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً».

(700) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ » (2) قَالَ «يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جُرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » قَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ فَيَنْبَغِي لِلْمُطَالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ وَ لاَ يُعْسِرَهُ وَ يَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَلاَ يَمْطُلْهُ إِذَا قَدَرَ».

(701) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ » قَالَ «يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ اَلْحَقُّ أَنْ لاَ يَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَى دِيَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ أَنْ لاَ يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ » فَقَالَ «هُوَ اَلرَّجُلُ يَقْبَلُ اَلدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(702) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ

********

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(2) سورة المائدة الآية - 45.

(700-701) - الكافي ج 2 ص 341.

(702) - الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127 و فيهما - مقامه بالدم.

ص: 179

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ ».

(703) 18 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْغُرَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا اَلدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

14 - بَابُ اَلْقَوَدِ بَيْنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْكُفَّارِ وَ اَلْعَبِيدِ وَ اَلْأَحْرَارِ

(704) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ «ذَلِكَ لَهُمْ إِنْ أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا اَلدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا» وَ قَالَ «جِرَاحَاتُ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ اَلْمَرْأَةِ بِسِنِّ اَلرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ اَلْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ اَلرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ اَلْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ اَلرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْجِرَاحَةُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ اَلرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ اَلْمَرْأَةِ ».

(705) 2 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(703) - الفقيه ج 4 ص 199.

(704) - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323.

(705) - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 323.

ص: 180

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَتِ اَلْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا اَلْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ اَلرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا اَلدِّيَةَ دِيَةَ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ ».

(706) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرَاحَاتِ فَقَالَ «جِرَاحَةُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ اَلرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ اَلرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ اَلْمَرْأَةِ وَ سِنُّ اَلْمَرْأَةِ وَ سِنُّ اَلرَّجُلِ سَوَاءٌ » وَ قَالَ «لَوْ قَتَلَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ اَلرَّجُلِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ «تُقْتَلُ بِهِ وَ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً».

(707) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ «إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ ».

(708) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ اِمْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ اَلْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةَ وَصِيفٍ أَوْ وَصِيفَةٍ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلاَفٍ وَ يَقْتُلُوهُ ».

********

(706) - الاستبصار ج 4 ص 267 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323.

(707) - الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث و في ص 267 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 و فيه ذيل الحديث.

(708) - الكافي ج 2 ص 324.

ص: 181

(709) 6 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ اِمْرَأَةً فَقَالَ «إِنْ أَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلاَّ قَبِلُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

710-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِرَاحَةِ اَلْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ «عَلَى اَلنِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلدِّيَةِ فَمَا دُونَهَا» قُلْتُ فَامْرَأَةٌ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ «يَقْتُلُونَهَا» قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ اِمْرَأَةً قَالَ «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

711-8- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

(712) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقْتُلُ اَلرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ «لاَ يَجْنِي اَلْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ ».

713-10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْمَرْأَةَ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مِنَ اَلْقَاتِلِ ».

(714) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ ».

********

(709) - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89.

(712) - الاستبصار ج 4 ص 267.

(714) - الاستبصار ج 4 ص 265.

ص: 182

715-12 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَتَلَ رَجُلاً بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ اِمْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلاً عَمْداً».

716-13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلاً عَمْداً قَالَ «تُقْتَلاَنِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا أَحَدٌ».

(717) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً قَالَ «تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ » وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ «بَقِيَّةَ اَلدِّيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَيْرُ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ فِي اَلْكُتُبِ فِي مَوَاضِعَ وَ هِيَ مَعَ هَذَا مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » اَلْآيَةَ فَحُكِمَ أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ لَمْ يُذْكَرْ مَعَهَا شَيْ ءٌ آخَرُ وَ اَلرِّوَايَاتُ كُلُّهَا صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ لاَ يَجْنِي اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَوْلِيَائِهَا شَيْ ءٌ إِذَا قَتَلُوهَا فَإِذَا وَرَدَتْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مُخَالِفَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ إِخْبَارٌ عَمَّا كَتَبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْيَهُودِ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُنَا لِأَنَّ اَلْآيَةَ وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَكْتُوباً عَلَى أَهْلِ اَلتَّوْرَاةِ فَحُكْمُهَا سَارٍ فِينَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

718-15- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

********

(717) - الاستبصار ج 4 ص 267.

ص: 183

أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ » (1) اَلْآيَةَ قَالَ «هِيَ مُحْكَمَةٌ ».

(719) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ اَلْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ «عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ » قُلْتُ قَطَعَ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «عِشْرُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ » قُلْتُ قَطَعَ ثَلاَثاً قَالَ «ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ » قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ «عِشْرُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ » قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَقْطَعُ ثَلاَثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلاَثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ «مَهْلاً يَا أَبَانُ إِنَّ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ اَلرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى اَلنِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ اَلسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتِ اِنْمَحَقَ اَلدِّينُ ».

(720) 17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ «نَعَمْ فِي اَلْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ سَوَاءً اِرْتَفَعَ اَلرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ اَلْمَرْأَةُ ».

- 721-18 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

722-19 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَةِ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثُّلُثَ فَإِذَا جَازَتِ اَلثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ اَلرَّجُلِ ».

********

(1) سورة المائدة الآية - 45.

(719) - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88.

(720) - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89.

ص: 184

723-20- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِرَاحَاتُ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ ».

(724) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ اِمْرَأَةٍ قَالَ «تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ اَلثُّلُثَ أُضْعِفَ اَلرَّجُلُ ».

(725) 22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَتَهُ خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ اَلْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً».

(726) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِرَاحَاتِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْقِصَاصِ وَ اَلدِّيَاتِ سَوَاءٌ فَقَالَ «اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ فِي اَلْقِصَاصِ اَلسِّنُّ بِالسِّنِّ وَ اَلشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ اَلْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ فَإِذَا جَازَتِ اَلثُّلُثَ صُيِّرَتْ دِيَةُ اَلرِّجَالِ فِي اَلْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ دِيَةُ اَلنِّسَاءِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ».

(727) 24 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ اِمْرَأَةٍ فَقَالَ «إِنْ شَاءُوا أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ اَلدِّيَةِ » وَ قَالَ «فِي اِمْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا وَ إِلاَّ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ ».

********

(724) - الكافي ج 2 ص 324.

(725-726) - الكافي ج 2 ص 323 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301.

(727) - الكافي ج 2 ص 324.

ص: 185

(728) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(729) 26 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِبْرَاهِيمُ (1) يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ «نَعَمْ قَالَ اَلْحَقَّ ».

(730) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ «دِيَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

-(731) 28 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَالِدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ إِلَى اَلْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً فَقَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى» وَ قَالَ «إِنَّهُمْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ »».

(732) 29 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ قَالَ «هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ » قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أُخِذُوا فِي بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ هُمْ يَعْمَلُونَ اَلْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ قَالَ «نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

********

(1) هو إبراهيم الكرخى من فقهاء العامّة.

(728-729) - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 326.

(730) - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافي ج 2 ص 327.

(731) - الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90.

(732) - الاستبصار ج 4 ص 269 بدول الذيل الفقيه ج 4 ص 90.

ص: 186

(733) 30 - عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ قَالَ «ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(734) 31 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ وَ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(735) 32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ ».

(736) 33 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ » قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلاَءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَؤُلاَءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً ».

(737) 34 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ » وَ قَالَ أَيْضاً «إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ دِيَةَ اَلْمُسْلِمِ كَامِلَةً تَارَةً وَ تَارَةً أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ فِي اَلْحَالِ وَ أَرْدَعَ لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِهِمْ غَيْرُهُ فَأَمَّا

********

(733-734) - الاستبصار ج 4 ص 269.

(735) - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91.

(736) - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92.

(737) - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91.

ص: 187

مَنْ نَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ اَلثَّمَانِمِائَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلاًوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(738) 35 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً قَالَ فَقَالَ «هَذَا شَيْ ءٌ شَدِيدٌ لاَ يَحْتَمِلُهُ اَلنَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ اَلْمُسْلِمِ حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ اَلسَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ اَلذِّمِّيِّ » ثُمَّ قَالَ «لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً يَكْثُرُ اَلْقَتْلُ فِي اَلذِّمِّيِّينَ وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَى اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ ذِمِّيّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ يَجْحَدْهَا».

فَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ خَاصَّةً فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ دِيَتَهُمْ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ سَائِرِ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا تَضَمَّنَ خَبَرُهُ مِنَ اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَقَدْ رَوَى هُوَ أَيْضاً أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَ هُمْ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ وَ رَوَى غَيْرُهُ أَيْضاً ذَلِكَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِي ذَلِكَ اَلْأَخْبَارَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(739) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ «هُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَى اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فِي اَلْحُدُودِ وَ اَلدِّيَاتِ ».

********

(738-739-740) - الاستبصار ج 4 ص 270 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 327 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90.

ص: 188

(741) 38 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ ».

(742) 39 - عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ «هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لاَ يَحْتَمِلُهُ اَلنَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي اَلذِّمِّيُّ دِيَةَ اَلْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ اَلْمُسْلِمُ ».

(743) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ اَلنَّصْرَانِيَّ وَ أَرَادَ أَهْلُ اَلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يُؤَدِّي أَهْلُ اَلذِّمِّيِّ فَضْلَ دِيَةِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلذِّمِّيِّ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ لِكَيْ يَرْتَدِعَ غَيْرُهُ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(744) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِمَاءِ اَلْمَجُوسِ وَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ ءٌ إِذَا غَشُّوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا اَلْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ اَلْغِشَّ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لاَ يَدَعُ

********

(741-742) - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326.

(743) - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92.

(744) - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92.

ص: 189

قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ» .

(745) 42 - جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ».

(746) 43 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(747) 44 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ «إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ اَلذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(748) 45 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ ».

(749) 46 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «يَقْتَصُّ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ اَلْمَجُوسِيُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً».

(750) 47 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ «اُقْتُلْهُ بِهِ » قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ «يُدْفَعُ إِلَى

********

(745) - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 327.

(746) - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 326.

(747-748) - الكافي ج 2 ص 327 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93.

(749-750) - الكافي ج 2 ص 326 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 91.

ص: 190

أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا» وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ عَيْنُ مَالٍ قَالَ «دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ ».

(751) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ اَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً».

(752) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً» وَ قَالَ «دِيَةُ اَلْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ».

(753) 50 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُقْتَلُ اَلْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لاَ يَعُودَ».

(754) 51 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصاصُ فِي اَلْقَتْلى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثى بِالْأُنْثى » (1) قَالَ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ».

(755) 52 - جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ أَوِ اَلْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ ».

********

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(751-752-753-754) - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93.

(755) - الاستبصار ج 4 ص 272.

ص: 191

(756) 53 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ».

(757) 54 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ عَادَتُهُ قَتْلَ اَلْعَبِيدِ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ كَذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلتَّأْدِيبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(758) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ اَلْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ ».

(759) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ ».

(760) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ

********

(756-757) - الاستبصار ج 4 ص 273.

(758-759) - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافي ج 2 ص 324.

(760) - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325.

ص: 192

اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَ إِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ يُتَجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ اَلْحُرِّ».

(761) 58 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ » قِيلَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ «لاَ يَتَجَاوَزُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ دِيَةَ اَلْأَحْرَارِ».

(762) 59 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لاَ يُتَجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ » قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ «إِنْ كَانَ لِمَوْلاَهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمَوْلَى فَإِنْ حَلَفَ اَلْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَابَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(763) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِرَاحَاتُ اَلْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ اَلْأَحْرَارِ فِي اَلثَّمَنِ ».

(764) 61 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ».

********

(761) - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95.

(762) - الفقيه ج 4 ص 96.

(763) - الفقيه ج 4 ص 95.

(764) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94.

ص: 193

(765) 62 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَنْفِ اَلْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شَيْ ءٍ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلاَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ وَ يَأْخُذُ اَلْعَبْدَ».

(766) 63 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ »(1).

(767) 64 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ اَلْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ ».

(768) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَقْوَامٍ اِدَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ اَلْعَبْدُ بِهَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ اَلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْا عَلَى اَلْعَبْدِ أَخَذُوا اَلْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ ».

(769) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ فَلِأَهْلِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَعْبَدُوا».

770-67- اِبْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ

********

(1) ليس في نسخة الكافي المطبوعة قوله: (و ان شاءوا استرقوه) و قد حكي عن بعض نسخ الكافي (و ان شاءوا استرقوه يكون عبدا لهم) و الظاهر أنّه الصواب.

(765) - الكافي ج 2 ص 326.

(766-767-768) - الكافي ج 2 ص 325 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95.

(769) - الفقيه ج 4 ص 94.

ص: 194

قَالَ : «اَلْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ اَلْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَعْبَدُوا» .

771-68 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ «لاَ يُقْتَلُ بِهِ ».

772-69- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْحُرِّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى مَوَالِيهِ ».

773-70- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ : عَلَى اَلْمَوْلَى قِيمَةُ اَلْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

(774) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ «هُوَ لِأَهْلِ اَلْأَخِيرِ مِنَ اَلْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ اَلْأَوَّلَ اِسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّانِيَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ اَلثَّالِثَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ اَلرَّابِعَ اُسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ اَلرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ ».

(775) 72 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ «هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ «هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ » قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً قَالَ «جِنَايَتُهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ».

********

(774-775) - الاستبصار ج 4 ص 274 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94.

ص: 195

(776) 73 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ اَلْحُرُّ اِقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ اَلْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ اِفْتَدَاهُ مَوْلاَهُ » قَالَ «فَإِنْ أَبَى مَوْلاَهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ اَلْمَجْرُوحِ حَقُّهُ مِنَ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ اَلْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ اَلْبَاقِي عَلَى اَلْمَوْلَى».

(777) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلاَثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ «وَ مَا قِيمَةُ اَلْعَبْدِ» قُلْتُ اِجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ «إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ أَصَابِعِ اَلشَّلَلِ رَدَّ اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى وَلِيِّ اَلْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلْقِيمَةِ وَ أَخَذَ اَلْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ أَصَابِعِ اَلشَّلَلِ » قُلْتُ كَمْ قِيمَةُ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ اَلْأَصَابِعِ قَالَ «قِيمَةُ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ اَلْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِيمَةُ اَلثَّلاَثِ أَصَابِعِ اَلشَّلَلِ مَعَ اَلْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْإِصْبَعَيْنِ اَلصَّحِيحَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ اَلْأَصَابِعِ اَلشَّلَلِ دُفِعَ اَلْعَبْدُ إِلَى اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ وَ يَأْخُذَ اَلْعَبْدَ».

(778) 75 - يُونُسُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ : «يَلْزَمُ مَوْلَى اَلْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ اَلْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ ».

(779) 76 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ

********

(776-777-778) - الكافي ج 2 ص 325 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94.

(779) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 22.

ص: 196

عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا وَ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا» قَالَ وَ «يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ».

780-77 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلاَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُقْتَلُ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ » .

(781) 78 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ أَنَّ عَلَى اَلْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلُ دَيْنُ اَلْغُرَمَاءِ ».

(782) 79 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً قَالَ فَقَالَ «يُقْتَلُ بِهِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ ».

(783) 80 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ «يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ ».

(784) 81 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «إِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ اَلدِّيَةَ وَ إِلاَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ

********

(781) - الكافي ج 2 ص 326.

(782) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95.

(783-784) - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 325.

ص: 197

يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلاَهُ » يَعْنِي اَلَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ هَكَذَا مُطْلَقَةً بِأَنَّهُ مَتَى مَاتَ اَلْمُدَبِّرُ صَارَ اَلْمُدَبَّرُ حُرّاً وَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ يُسْتَسْعَى فِي اَلدِّيَةِ وَ اَلْأَوْلَى أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِيهَا فَيُقَالَ إِذَا مَاتَ اَلْمَوْلَى اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي دِيَةِ اَلْمَقْتُولِ لِئَلاَّ يُبْطَلَ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعُقُوبَةِ أَوْ أَنَّهُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِي اَلْحَالِ وَ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَسْعَى عَلَى مَرِّ اَلْأَوْقَاتِ وَ اَلَّذِي قُلْنَاهُ مِنَ اَلتَّفْصِيلِ رَوَاهُ :

(785) 82 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ رُوِّيتُمْ فِي هَذَا اَلْبَابِ » قَالَ قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ » قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فَيُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ » قُلْتُ هَكَذَا رُوِّينَا قَالَ «غَلِطْتُمْ عَلَى أَبِي يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ ».

(786) 83 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ اَلسُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ قَالَ «هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا».

(787) 84 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(785) - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافي ج 2 ص 326.

(786-787) - الكافي ج 2 ص 326 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95.

ص: 198

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَمَالِيكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُعْتَقُ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ » وَ إِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فَلِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ».

(788) 85 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ مِنْ دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَى مَوْلاَهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْمَمْلُوكِ فَإِنْ عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ فَلاَ عَاقِلَةَ لَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(789) 86 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً غُرِّمَ مِنْ جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ مِنْ حَقِّ اَلْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ اَلْمَوْلَى اَلَّذِي كَاتَبَهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْجِنَايَةُ بِعَبْدٍ قَالَ فَقَالَ «عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ اَلَّذِي جَرَحَهُ اَلْمُكَاتَبُ وَ لاَ يُقَاصُّ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْمُكَاتَبِ إِنْ كَانَ اَلْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ وَ يُغَرَّمُ اَلْمَوْلَى كُلَّمَا جَنَى اَلْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً».

********

(788) - الكافي ج 2 ص 326.

(789) - الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه.

ص: 199

(790) 87 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ «يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى بِهِ دِيَةُ اَلْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ اَلْعَبْدِ»».

(791) 88 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ ».

(792) 89 - وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لاَ تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(793) 90 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ اَلْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا قَتَلَتْهُ خَطَأً شَبِيهَ اَلْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ يَقْتُلُ كَذَلِكَ تَلْزَمُهُ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ حُرّاً فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ إِنْ كَانَ مُعْتَقاً لاَ مَوْلَى لَهُ اُسْتُسْعِيَ فِي اَلدِّيَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ وَ أَمَّا اَلْخَطَأُ اَلْمَحْضُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ اَلْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلًى كَانَ عَلَى بَيْتِ اَلْمَالِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

794-91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْمِيثَمِيِّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(790) - الاستبصار ج 4 ص 276 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره.

(791-792-793) - الاستبصار ج 4 ص 276 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 120.

ص: 200

«قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ » قَالَ «فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ اَلدِّيَةَ ».

(795) 92 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ وَ إِنْ كَانَ دُونَ اَلنِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَ كَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ «إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ اَلْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ اَلنِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ اَلَّذِي إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرِّ فِي اَلْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ «يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ وَ يُؤَدِّي اَلْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ ».

15 - بَابُ اَلْقَضَاءِ فِي قَتِيلِ اَلزِّحَامِ وَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لاَ دِيَةَ لَهُ وَ مَنْ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَةٌ وَ لاَ مَالٌ يُؤَدَّى مِنْهُ اَلدِّيَةُ

(796) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لاَ يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

********

(795) - الاستبصار ج 4 ص 277 بدون السؤال الأخير.

(796) - الكافي ج 2 ص 340 بتفاوت.

ص: 201

(797) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لاَ يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(798) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلاً فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(799) 4 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ »» قَالَ «وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ اَلنَّاسِ فَمَاتَ «أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ »».

(800) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ اَلزُّبَيْرَ أَقْبَلَ اَلنَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى اَلطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا قَالُوا لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلَةً فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ اَلْقِتَالَ وَ اَلْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ «أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ » فَقَالُوا إِنَّ اِبْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي اَلْغُلاَمِ اَلْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَتِهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ثُمَّ

********

(797) - الفقيه ج 4 ص 122 بزيادة (العيد و البئر).

(798-799-800) - الكافي ج 2 ص 340 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

ص: 202

وَرَّثَ اَلزَّوْجَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ اَلدِّيَةِ اَلَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ اِبْنِهَا اَلْمَيِّتِ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَيِّتَةِ اَلْبَاقِيَ قَالَ ثُمَّ وَرَّثَ اَلزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَرْأَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ اَلَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْبَصْرَةِ .

(801) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ اَلْقُضَاةُ فِي دِيَةٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(802) 7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي اَلْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لاَ قِصَاصٌ وَ اَلْهَائِشَاتُ اَلْفَزْعَةُ تَقَعُ فِي اَللَّيْلِ فَيُشَجُّ اَلرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ ».

(803) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالاَ: سَأَلْنَا اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ يَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَخَرَجَ اَلرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلاَحِهِ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يُغِيثُ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ اِسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ وَ لاَ يَعْلَمُ فَسَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَى اَلرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِكَ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ اِسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ

********

(801-802) - الكافي ج 2 ص 340 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 بسند آخر.

(803) - الكافي ج 2 ص 345.

ص: 203

قَالَ قَدِ اِنْصَرَفَ اَلْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا قَالُوا لَهُ شَعَرْتَ أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اَللَّهِ طَرَحْتُهُ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلاَحِي فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا أَخَافُ اَلْفَوْتَ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ اِسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلاَنٍ وَ هُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي مِنَ اَلْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ فَلَمْ أُرِدْ ذَلِكَ فَسَقَطَ فَمَاتَ فَعَلَى مَنْ دِيَةُ هَذَا فَقَالَ «دِيَتُهُ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ اِسْتَنْجَدُوا بِالرَّجُلِ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِيَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَةٍ لَكَانَتِ اَلدِّيَةُ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ 37 سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ عَجُوزٌ مُسْتَعْدِيَةً عَلَى اَلرِّيحِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنِّي كُنْتُ قَائِمَةً عَلَى سَطْحٍ وَ إِنَّ اَلرِّيحَ طَرَحَتْنِي مِنَ اَلسَّطْحِ فَكَسَرَتْ يَدِي فَأَقِدْنِي مِنَ اَلرِّيحِ فَدَعَا 37 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرِّيحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاكِ إِلَى مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَتْ صَدَقْتَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ إِنَّ رَبَّ اَلْعِزَّةِ تَعَالَى بَعَثَنِي إِلَى سَفِينَةِ بَنِي فُلاَنٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ اَلْغَرَقِ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى اَلْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِي شِدَّتِي وَ عَجَلَتِي إِلَى مَا أَمَرَنِي اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ هِيَ عَلَى سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْكَسَرَتْ يَدُهَا» قَالَ «فَقَالَ 37 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا رَبِّ بِمَا أَحْكُمُ عَلَى اَلرِّيحِ فَأَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ «يَا 37 سُلَيْمَانُ اُحْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ يَدِ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى أَرْبَابِ اَلسَّفِينَةِ اَلَّتِي أَنْقَذَتْهَا اَلرِّيحُ مِنَ اَلْغَرَقِ فَإِنَّهُ لاَ يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ اَلْعَالَمِينَ »».

(804) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلاَةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »».

(805) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

********

(804) - الكافي ج 2 ص 340.

(805) - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 74.

ص: 204

بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلاً فِي اَلْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ «يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ ».

(806) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(807) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ ».

(808) 13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ وَ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ وَ لاَ يُطَلُّ دَمُهُ ».

809-14 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ قَالَ : «لاَ يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ ». 810-15 - حَمَّادٌ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ : مِثْلَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ اَلدِّيَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ اَلْقَرْيَةِ وَ اَلْقَبِيلَةَ اَلَّذِينَ وُجِدَ اَلْقَتِيلُ فِيهِمْ إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ وَ اِمْتَنَعُوا مِنَ اَلْقَسَامَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَى اَلْقَسَامَةِ فَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَ يُؤَدَّى دِيَةُ اَلْقَتِيلِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ حَسَبَ مَا

********

(806) - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافي ج 2 ص 341.

(807) - الاستبصار ج 4 ص 278.

(808) - الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت.

ص: 205

قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ اَلْقَسَامَةِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(811) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ اَلْعَبَّاسِ وَ اَلْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لاَ يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلاً فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا اَلدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ اَلْقَبِيلَةِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ ».

(812) 17 - عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ اَلْقَوْمُ اَلْمُدَّعُونَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ اَلْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ اَلْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لاَ عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً ثُمَّ تُؤَدَّى اَلدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ ».

(813) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ وَ اَلْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ اِطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ وَ فَقَئُوا عَيْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ » وَ قَالَ «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ ».

(814) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ رَاوَدَ اِمْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ

********

(811-812) - الاستبصار ج 4 ص 278.

(813) - الاستبصار ج 4 ص 278 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 74 و ص 75 في أحاديث متفرقة.

(814) - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75.

ص: 206

فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلاً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ ».

(815) 20 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ فَلاَ دِيَةَ لَهُ ».

(816) 21 - يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً ظُلْماً فَرَدَّهُ اَلرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ أَنَّهُ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(817) 22 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً ظُلْماً فَاتَّقَاهُ اَلرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(818) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَيْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ » وَ قَالَ «إِنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمِشْقَصٍ (1)لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ اِنْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَيْ خَبِيثُ أَمَا وَ اَللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ »».

(819) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ

********

(1) المشقص: و هو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.

(815) - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321.

(816-817-818) - الكافي ج 2 ص 321 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74 و هو بتفاوت فيهما.

(819) - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل.

ص: 207

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَامَ اَلرَّامِي اَلْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ فَأَدْرَأَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ «قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ»» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ اَلْحَدُّ فَلاَ دِيَةَ لَهُ » .

(820) 25 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اِطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلْجَرِيدِ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ عَيْنَكَ »» قَالَ فَقُلْتُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ «وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ تَقُولُ أَ ذَاكَ لَنَا» .

(821) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلاَ قَوَدَ لَهُ ».

(822) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ فَمَاتَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا».

(823) 28 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ اَلثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ اِبْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ

********

(820) - الكافي ج 2 ص 321.

(821) - الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74.

(822) - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51.

(823) - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121.

ص: 208

كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ اَلثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ «يَضْمَنُ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ اَلْغُلاَمِ وَ يَضْمَنُ اَلسَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرَامَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ ».

(824) 29 - وَ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ اَلْبِنَاءِ عَمَدَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ اَلْحَجَلَةَ فَلَمَّا دَخَلَ اَلرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ اَلصَّدِيقُ وَ اِقْتَتَلاَ فِي اَلْبَيْتِ فَقَتَلَ اَلزَّوْجُ اَلصَّدِيقَ وَ قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ اَلزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ «تَضْمَنُ اَلْمَرْأَةُ دِيَةَ اَلصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ ».

(825) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوْ لِلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لاَ فَقَالَ «اِعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

********

(1) ما بين القوسين أورده في الكافي في ذيل الحديث (28) السابق و الظاهر صحة ما في الكافي فانه انسب بالمقام فليلاحظ.

(824) - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122.

(825-826) - الكافي ج 2 ص 322 و فيه صدر الحديث و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 بتفاوت.

(827) - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 322.

ص: 209

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوِ اِمْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اُتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا اَلْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا اَلْقَتْلَ ».

(828) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ وَ اَلنَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَزُعِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا نَفَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقَوَدِ وَ لَمْ يَنْفِ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِمَا اَلدِّيَةُ وَ إِنَّمَا تَزُولُ اَلتُّهَمَةُ بِأَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ثُمَّ تَلْزَمُهُ اَلدِّيَةُ .

(829) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ اَلْبَرَاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَللِّصُّ يَدْخُلُ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي فَقَالَ «اُقْتُلْهُ وَ أَشْهِدِ اَللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي».

(830) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ»» فَقُلْتُ لَهُ أَ فَنُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلاَ بَأْسَ أَمَا لَوْ كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ ».

********

(828) - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82.

(829) - الكافي ج 2 ص 323 بزيادة في آخره.

(830) - الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت و بدون الذيل.

ص: 210

-(831) 36 - وَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُ عَنِ اَلصَّعَالِيكِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «اُقْتُلْهُمْ ».

-(832) 37 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ أَوْ غَيْرُهُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْأَكْرَادِ فَكَتَبَ «لاَ تُنَبِّهُوهُمْ إِلاَّ بِحَدِّ اَلسَّيْفِ ».

(833) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اَللِّصِّ فَابْدُرْهُ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ ».

(834) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(835) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْلَى شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَسْفَلِ شَيْ ءٌ ».

(836) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ «اَلدِّيَةُ عَلَى اَلَّذِي وَقَعَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ » قَالَ وَ يَرْجِعُ اَلْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى اَلَّذِي دَفَعَهُ قَالَ «وَ إِنْ أَصَابَ اَلْمَدْفُوعَ شَيْ ءٌ فَهُوَ عَلَى اَلدَّافِعِ أَيْضاً».

********

(831) - الكافي ج 2 ص 322.

(832) - الكافي ج 2 ص 323.

(833) - الكافي ج 2 ص 332.

(834-835) - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر و تفاوت.

(836) - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79.

ص: 211

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ تَنَاوَلاَ مَنْ زَلِقَ فَوَقَعَ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ إِنَّمَا أُوجِبَ فِيهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ اَلدَّفْعَ لَمْ يَكُنْ عَنْ خَطَإٍ وَ إِنَّمَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ فَيَلْزَمُ اَلدَّافِعَ عَلَى مَا رُتِّبَ فِي اَلْخَبَرِ.

(837) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلاً آخَرَ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ ».

وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(838) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «مَنْ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ ».

(839) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَغَشِيَ رَجُلاً مَاشِياً حَتَّى كَادَ أَنْ يُوطِئَهُ فَزَجَرَ اَلْمَاشِي اَلدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ «لَيْسَ اَلَّذِي زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ ».

(840) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ يَلْعَبُ فَوَقَعَ فِي بِئْرِهِمْ هَلْ يَضْمَنُونَ قَالَ «لَيْسَ يَضْمَنُونَ فَإِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا».

********

(837) - الكافي ج 2 ص 339 ذيل حديث.

(838) - الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما.

(839) - الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخره زيادة في آخره.

(840) - الكافي ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 212

841-46 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعُقِرَ فَقَالَ «لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا»».

(842) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي اَلْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ اَلْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ «دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ ».

(843) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلاً نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ «أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ » قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(844) 49 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ اَلسِّجِسْتَانِيَّ قَالَ : زَامَلْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلنَّجَاشِيِّ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ اَلزَّيْدِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ اِسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلنَّجَاشِيِّ يَرَى رَأْيَ اَلزَّيْدِيَّةِ وَ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ فَقَالَ «اِئْذَنْ لَهُ » فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَتَوَلاَّكُمْ وَ أَقُولُ

********

(842) - الفقيه ج 4 ص 123.

(843) - الكافي ج 2 ص 347.

(844) - الكافي ج 2 ص 348.

ص: 213

إِنَّ اَلْحَقَّ فِيكُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ فَقَالَ لِي أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَقُلْتُ عَلَى مَا نُعَادِي اَلنَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كَيْفَ قَتَلْتَهُمْ يَا أَبَا بُجَيْرٍ» فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اَلطَّرِيقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا بُجَيْرٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ اَلْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(845) 50 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ اَلْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ هُوَ يَجْلِسُ إِلَيْنَا فَنَذْكُرُ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فَضْلَهُ فَيَقَعُ فِيهِ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِيهِ قَالَ فَقَالَ «يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ أَ وَ كُنْتَ فَاعِلاً» فَقُلْتُ إِي وَ اَللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِيهَا اِقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي فَخَبَطْتُهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ «يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ هَذَا اَلْفَتْكُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْفَتْكِ يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ قَيَّدَ اَلْفَتْكَ وَ لَكِنْ دَعْهُ فَسَتُكْفَى بِغَيْرِكَ » قَالَ أَبُو اَلصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى اَلْكُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلاَّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ قَالَ يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ اَلْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشَّرَكَ اَللَّهُ بِخَيْرٍ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ اَلْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بَاتَ اَلْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ اَلَّتِي فِي اَلْجَبَّانَةِ فَأَيْقَظُوهُ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ اَلزِّقِّ اَلْمَنْفُوخِ مَيِّتاً فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ .

********

(845) - الكافي ج 2 ص 347.

ص: 214

(846) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْعَامِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي «هَذَا وَ اَللَّهِ حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ ».

(847) 52 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «حَلاَلُ اَلدَّمِ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنْ تَغْمِزَ بِهِ بَرِيئاً» قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ «فِيمَا ذَا» قَالَ قُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ قَالَ فَقَالَ لِي «أَ لَهُ فِي عَلِيٍّ نَصِيبٌ » قُلْتُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ «لاَ تَعَرَّضْ لَهُ ».

16 - بَابُ اَلْقَاتِلِ فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْحَرَمِ

(848) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ ».

(849) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ ».

(850) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :

********

(846-847) - الكافي ج 2 ص 314.

(848-849) - الفقيه ج 4 ص 79 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 218 و هو فيهما بتفاوت.

(850) - الفقيه ج 4 ص 81.

ص: 215

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ » قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ ».

(851) 4 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ » قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْعِيدُ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ فَقَالَ «يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ ».

(852) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً» قُلْتُ مَا ذَلِكَ اَلْحَدَثُ فَقَالَ «اَلْقَتْلُ » .

(853) 6 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى اَلْحَرَمِ قَالَ «لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُكَلَّمُ وَ لاَ يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي اَلْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً ».

********

(851) - الفقيه ج 4 ص 81.

(852) - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67.

(853) - الفقيه ج 4 ص 85.

ص: 216

17 - بَابُ اَلاِثْنَيْنِ إِذَا قَتَلاَ وَاحِداً وَ اَلثَّلاَثَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي اَلْقَتْلِ بِالْإِمْسَاكِ وَ اَلرُّؤْيَةِ وَ اَلْقَتْلِ وَ اَلْوَاحِدِ يَقْتُلُ اَلاِثْنَيْنِ

(854) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً فَقَالَ «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّتِ اَلتِّسْعَةُ اَلْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ اَلْأَخِيرِ عُشْرَ اَلدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » قَالَ «ثُمَّ إِنَّ اَلْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ ».

(855) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً قَالَ «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ اَلدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى اَلْمَتْرُوكُ نِصْفَ اَلدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ اَلْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ دِيَةَ صَاحِبِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا».

(856) 3 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلاَنِ وَ اَلثَّلاَثَةُ رَجُلاً فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا وَ إِلاَّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ».

********

(854-855-856) - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 85.

ص: 217

(857) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَشَرَةٍ اِشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ «تَخَيَّرَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ رَجَعَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى اَلْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ اَلدِّيَةِ ».

(858) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِجْتَمَعَ اَلْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ اَلْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ » وَ إِذَا قَتَلَ ثَلاَثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ اَلْوَالِي أَيَّ اَلثَّلاَثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ اَلْآخَرَانِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ لِوَرَثَةِ اَلْمَقْتُولِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ قَتْلَ اَلاِثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ اَلْبَاقِي وَ هَذَا اَلْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ اَلْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ اَلْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُفَصَّلَةِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(859) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ قَتَلاَ رَجُلاً قَالَ «يُقْتَلاَنِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ».

********

(857) - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86.

(858) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319.

(859) - الاستبصار ج 4 ص 282.

ص: 218

(860) 7 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ اَلرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَتَلَهُ بِقَتْلِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى اَلْآخَرِ اَلَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي اَلسِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى اَلْمَوْتِ ».

861-8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(862) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ اَلْآخَرُ قَالَ «يُقْتَلُ اَلْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ اَلْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً»».

(863) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلاً وَ أَقْبَلَ اَلْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ اَلْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي اَلرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي اَلَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ قَضَى فِي اَلَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ ».

(864) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «يُقْتَلُ بِهِ اَلَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ اَلْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي اَلْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ ».

********

(860) - الكافي ج 2 ص 319.

(862) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 86.

(863) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه 4 ص 88.

(864) - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 81.

ص: 219

(865) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَالَ «يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ بِهِ ».

(866) 13 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَلْ عَبْدُ اَلرَّجُلِ إِلاَّ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ اَلسَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ اَلْعَبْدُ فِي اَلسِّجْنِ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُمَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ اَلْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلاَّ اَلنَّفْسَ اَلْقَاتِلَةَ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِيمَنِ اِشْتَرَكَ بِالرُّؤْيَةِ وَ اَلْإِمْسَاكِ وَ اَلْقَتْلِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّ اَلْقِصَاصَ فِيهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَى اَلْقَاتِلِ وَ لَمْ يُوجَبْ عَلَى اَلْمُمْسِكِ وَ لاَ عَلَى اَلنَّاظِرِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمُمْسِكَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ اَلْآمِرِ وَ إِذَا كَانَ اَلْخَبَرَانِ مُخَالِفَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى أَمْرُهُمَا وَ يَكُونَ اَلْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرَانِ وَجْهاً وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلاَ عَلَى مَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ عَبِيدَهُ بِقَتْلِ اَلنَّاسِ وَ يُغْرِيَهُمْ بِذَلِكَ وَ يُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي اَلْأَرْضِ .

(867) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ ».

********

(865) - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319.

(866) - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88.

(867) - الكافي ج 2 ص 319.

ص: 220

18 - بَابُ ضَمَانِ اَلنُّفُوسِ وَ غَيْرِهَا

(868) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ اَلرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالاَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً صَلاَةَ اَلْعَصْرِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ فَوَافَيَاهُ مِنَ اَلْغَدِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ حَضَرَا بِهِ فَقَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ » فَقَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ اَلْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ «مَا تَقُولُ » فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اَللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ «مَا تَقُولاَنِ » فَقَالاَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا غُلاَمُ اُكْتُبْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ » يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَهُ » فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ أَنَا وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ فَجَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ

********

(868) - الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 86.

ص: 221

فَقَالَ «أَنَا اِبْنُ رَسُولِ اَللَّهِ يَا غُلاَمُ نَحِّ هَذَا وَ اِضْرِبْ عُنُقَ اَلْآخَرِ» فَقَالَ وَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةً فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي اَلسِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً .

869-2- جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ».

(870) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لاَ تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا اَلظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ ».

(871) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ اَلظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى فَغَابَتِ اَلظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلاَ يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(872) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَباً لِلْعِزِّ وَ اَلْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ اَلْفَقْرِ فَإِنَّ اَلدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا».

(873) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(870-871) - الكافي ج 2 ص 93 و الأول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119.

(872) - الكافي ج 2 ص 345.

(873) - الفقيه ج 4 ص 119.

ص: 222

عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

874-7 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(875) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَدُفِعَ إِلَى اَلْوَالِي فَدَفَعَهُ اَلْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا اَلْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي اَلْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يُحْبَسَ اَلَّذِينَ خَلَّصُوا اَلْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي اَلْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ » قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي اَلسِّجْنِ فَقَالَ «إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ اَلدِّيَةُ ».

876-9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلْخَلَنْجِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلاَماً يَتِيماً عَلَى فَرَسٍ اِسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ وَ ذَلِكَ مَعِيشَةُ ذَلِكَ اَلْغُلاَمِ وَ قَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِي اَلْحَلْبَةِ فَنَطَحَ اَلْفَرَسُ رَجُلاً فَقَتَلَهُ عَلَى مَنْ دِيَتُهُ قَالَ «عَلَى صَاحِبِ اَلْفَرَسِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلْفَرَسَ طَرَحَ اَلْغُلاَمَ فَقَتَلَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلْفَرَسِ شَيْ ءٌ ».

(877) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهُ فَزَجَرَ اَلدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ كَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ اَلْجُبَارُ»(1).

(878) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1) الجبار: بالضم و التخفيف الهدر اي لا غرم فيه.

(875) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 80.

(877) - الفقيه ج 4 ص 76.

(878) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و فيه ذيل الحديث.

ص: 223

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلاً آخَرَ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ وَ عَنِ اَلشَّيْ ءِ يُوضَعُ عَلَى اَلطَّرِيقِ فَتَمُرُّ اَلدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ » فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مُضِرٍّ بِطَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ ».

879-12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقَلَّ اَلْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ ».

(880) 13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ رَجُلاً أَصَابَ خِنْزِيرَ نَصْرَانِيٍّ ».

(881) 14 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ «لاَ».

882-15- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقَلَّ اَلْبَعِيرُ وَ اَلدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ اَلْمَوْضِعَ ».

883-16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ «مَا تَقُولُ

********

(880) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 و في الجميع بدون الذيل.

(881) - الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر.

ص: 224

يَا أَبَا هَارُونَ فِي مَكْفُوفٍ كَانَ يَجُولُ اَلْمِصْرَ بِلاَ قَائِدٍ ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ يَا فُلاَنُ قُدَّامَكَ اَلْبِئْرُ فَلَمْ يَقْدِرِ اَلْمَكْفُوفُ يَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ اَلْمَكْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَجُولُ اَلْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَى قَائِدٍ» قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ اَلْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ » ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِيرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ «يَا أَبَا هَارُونَ اِشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً».

(884) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْبِئْرُ جُبَارٌ وَ اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ».

(885) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً».

(886) 19 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَيْضاً».

(887) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ ضَمَّنَ اَلْقَائِدَ وَ اَلسَّائِقَ وَ اَلرَّاكِبَ فَقَالَ «مَا أَصَابَتِ اَلرِّجْلُ فَعَلَى اَلسَّائِقِ وَ مَا أَصَابَتِ اَلْيَدُ فَعَلَى اَلرَّاكِبِ وَ اَلْقَائِدِ».

(888) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(884) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115.

(885-886) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 339 بزيادة في الأول فيه و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116.

(887) - الاستبصار ج 4 ص 284 الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116.

(888) - الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و ص 120 في حديثين بدون الذيل.

ص: 225

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ كَانَ قَائِدَهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اَللَّهِ يَدَهَا يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلاً فَجَاءَ أَخُو اَلرَّجُلِ فَضَرَبَ اَلْفَحْلَ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ «صَاحِبُ اَلْبُخْتِيِّ ضَامِنُ اَلدِّيَةِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلاً آخَرَ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ ».

(889) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلدَّابَّةِ شَيْ ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ».

(890) 23 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُضَمِّنُ اَلرَّاكِبَ مَا وَطِئَتِ اَلدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَيَكُونَ اَلضَّمَانُ عَلَى اَلَّذِي عَبِثَ بِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَطَؤُهُ اَلدَّابَّةُ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا إِذَا كَانَ وَاقِفاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ سَائِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِمَّا تَطَؤُهُ بِرِجْلِهَا شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.

891-24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ

********

(889-890) - الاستبصار ج 4 ص 284.

ص: 226

عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِيٍّ اِغْتَلَمَ قَتَلَ رَجُلاً مَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ ».

(892) 25 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَالَ اَلْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ ».

(893) 26 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلاً فَقَالَ «اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ ».

(894) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَاحِبِ اَلدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلِهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ ».

(895) 28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَيُّ رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلاً عَلَى اَلْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ فَإِنِ اِنْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ ».

(896) 29 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(892) - الكافي ج 2 ص 340.

(893) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116.

(894) - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 و قد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه.

(895-896) - الكافي ج 2 ص 340.

ص: 227

تُخَاصِمُ صَاحِبَ اَلْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَاكِ »» .

(897) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَقَالَ «لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا»».

(898) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ اَلْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لاَ يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ .

(899) 32 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَثَبَ كَلْبُهُمْ عَلَيْهِ فِي اَلدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ اَلدَّارِ أَرْشُ اَلْخَدْشِ وَ إِنْ لَمْ يُدْعَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ ».

(900) 33 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَ مَرَّ يَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ إِلَى اَلرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ وَ دَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَامَ صَاحِبُ اَلْفَرَسِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ اَلرَّجُلَ فَأَطَلَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَمَ صَاحِبِهِمْ » قَالَ «فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا

********

(897) - الكافي ج 2 ص 340.

(898) - الفقيه ج 4 ص 120.

(899-900) - الكافي ج 2 ص 339.

ص: 228

فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ لِأَنَّ اَلْوَلاَيَةَ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي وَ اَلْحُكْمَ حُكْمُهُ وَ اَلْقَوْلَ قَوْلُهُ وَ لاَ يَرُدُّ وَلاَيَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُكْمَهُ إِلاَّ كَافِرٌ وَ لاَ يَرْضَى بِوَلاَيَتِهِ وَ قَوْلِهِ وَ حُكْمِهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ » فَلَمَّا سَمِعَ اَلْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ وَ قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «وَ هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ »» .

(901) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ اِقْضِ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «يَا عُمَرُ اِقْضِ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «يَا عَلِيُّ اِقْضِ بَيْنَهُمْ » فَقَالَ «نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ كَانَ اَلثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى اَلْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ اَلثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى اَلثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ »» قَالَ «فَرَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَقَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ اَلنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ »» . -(902) 35 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ فِي اَلْمَعْنَى وَ اِخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ .

(903) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْفِرُ اَلْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ «أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ

********

(901-902) - الكافي ج 2 ص 339.

(903) - الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 114.

ص: 229

فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ » .

(904) 37 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

(905) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(906) 39 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ ضَمَانٌ وَ لَكِنْ لِيُغَطِّهَا».

(907) 40 - اِبْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ اَلضَّمَانُ ».

(908) 41 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(909) 42 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ ».

********

(904) - الكافي ج ص 338.

(905-906-907) - الكافي ج 2 ص 339.

(908) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114.

(909) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82.

ص: 230

(910) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَكَاءَ فِي بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ اَلْبَعِيرُ فَعَبِثَ فِي عِقَالِهِ فَتَرَدَّى فَانْكَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِي عَقَلَهُ اِغْرَمْ لَنَا بَعِيرَنَا» قَالَ «فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ ».

(911) 44 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(912) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ اِحْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ «يُغْرَمُ قِيمَةَ اَلدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ »».

(913) 46 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لاَ دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلاَ قَوَدَ لِمَنْ لاَ يُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ ».

(914) 47 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي

********

(910) - الفقيه ج 4 ص 127.

(911) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 و قد سبق برقم 38 من الباب.

(912) - الفقيه ج 4 ص 120.

(913-914) - الكافي ج 2 ص 322 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 75.

ص: 231

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَهُ اَلْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ اَلرَّجُلُ اَلسَّيْفَ مِنَ اَلْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ «أَرَى أَنْ لاَ يُقْتَلَ بِهِ وَ لاَ يُغْرَمَ دِيَتَهُ وَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يُطَلُّ دَمُهُ ».

(915) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ اَلشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ «إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ اَلْمَقْتُولِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِ اَلْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً أُعْطِيَ اَلدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ وَ لاَ يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ».

-(916) 49 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَجَعَلَ اَلدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً ».

(917) 50 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ اَلْأَعْمَى مِثْلُ اَلْخَطَإِ هَذَا فِيهِ اَلدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ لاَ يُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ ».

(918) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

********

(915) - الكافي ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 78.

(916-917) - الفقيه ج 4 ص 85 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 324.

(918) - الفقيه ج 4 ص 107.

ص: 232

ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ اَلْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلاَ أَرَى عَلَى اَلَّذِي قَتَلَ اَلرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ اَلْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ اَلْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ ».

(919) 52 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ جِنَايَةَ اَلْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً».

920-53- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَمْدُ اَلصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ».

921-54- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «عَمْدُ اَلصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ اَلْعَاقِلَةُ ».

(922) 55 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ »».

(923) 56 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ ».

********

(919) - الفقيه ج 4 ص 107.

(922) - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84.

(923) - الفقيه ج 4 ص 111.

ص: 233

924-57- اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ وَطِئَ اِمْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ ».

(925) 58 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

(926) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ اَلدَّابَّةُ رَجُلاً أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَى اَلْغَرَامَةُ بَيْنَ اَلرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ ».

(927) 60 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ لاَ يُغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً ».

928-61 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلاَمٍ ».

19 - بَابُ قَتْلِ اَلسَّيِّدِ عَبْدَهُ وَ اَلْوَالِدِ وَلَدَهُ

(929) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

********

(925) - الكافي ج 2 ص 343.

(926) - الفقيه ج 4 ص 116.

(927) - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 و قد سبق برقم 18 من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة.

(929) - الكافي ج 2 ص 324.

ص: 234

(930) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(931) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(932) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(933) 5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ اَلْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ ».

934-6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ قَالَ «عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(935) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى

********

(930-931-932) - الكافي ج 2 ص 324 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93.

(933) - الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 114.

(935) - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافي ج 2 ص 324.

ص: 235

اَلرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلصِّيَامَ فَعَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ » .

(936) 8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ تُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ ».

(937) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ لاَ سَبِيلَ لِمَوْلاَتِهَا عَلَيْهَا وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ ».

(938) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً ».

939-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ ».

940-12 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ اَلْمَالِ ».

(941) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ مُتَعَمِّداً».

********

(936) - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85.

(937) - الفقيه ج 4 ص 94.

(938) - الفقيه ج 4 ص 90.

(941) - الكافي ج 2 ص 323.

ص: 236

(942) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ اَلْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ اَلاِبْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ».

(943) 15 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ «لاَ».

(944) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لاَ أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً وَ لاَ يَرِثُهَا».

(945) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلاَ يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً».

(946) 18 - يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُقْتَلُ اَلْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(947) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ

********

(942) - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89.

(943-944) - الكافي ج 2 ص 323 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90.

(945) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89.

(946) - الكافي ج 2 ص 323.

(947) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما و بدون الذيل في الثاني.

ص: 237

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِبْنَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ لِهَذَا اَلسِّقْطِ دِيَةٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ هِبَةٌ لِأَبِي فَقَالَ «يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا» قَالَ «وَ يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ اَلسِّقْطِ».

(948) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ ».

(949) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ فَعَلَيْهَا دِيَتُهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ » قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلاَ تَرِثُهُ ».

950-22- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لاَ يُحَدُّ اَلْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ يُحَدُّ اَلْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ ».

********

(948) - الكافي ج 2 ص 276.

(949) - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233.

ص: 238

20 - بَابُ اَلاِشْتِرَاكِ فِي اَلْجِنَايَاتِ

(951) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اِطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ اَلْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ اَلثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اِسْتَمْسَكَ اَلثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ اَلْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ لِأَهْلِ اَلثَّانِي وَ غَرَّمَ اَلثَّانِيَ لِأَهْلِ اَلثَّالِثِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ غَرَّمَ اَلثَّالِثَ لِأَهْلِ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً ».

(952) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ قَوْماً اِحْتَفَرُوا زُبْيَةَ اَلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا اَلْأَسَدُ فَازْدَحَمَ اَلنَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى اَلْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ وَ اَلْآخَرُ بِالْآخَرِ فَجَرَحَهُمُ اَلْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ اَلْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا اَلسُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ » فَقَضَى «أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّانِي ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ اَلثَّالِثِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ اَلرَّابِعِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً » وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ اَلَّذِينَ اِزْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَازَهُ ».

(953) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي اَلْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اِثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اِثْنَانِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ

********

(951-952-953) - الكافي ج 2 ص 319 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه 4 ص 86.

ص: 239

أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالدِّيَةِ ثَلاَثَةِ أَخْمَاسٍ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ » .

954-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(955) 5 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ فَيَسْكَرُونَ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَ بَقِيَ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْقَوْمِ «مَا تَرَوْنَ » قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اَللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ » قَالُوا لاَ نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ اَلْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ اَلْمَقْتُولَيْنِ »» وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ فِينَا .

(956) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلسِّلاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ اَلْمَقْتُولَيْنِ عَلَى اَلْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ اَلْمَجْرُوحَيْنِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولَيْنِ شَيْ ءٌ ».

(957) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ

********

(955) - الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره إسماعيل.

(956) - الكافي ج 2 ص 318.

(957) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116.

ص: 240

اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ قَالَ «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ وَ اِقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ» قَالَ «وَ إِنْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا رَدَّ اَلَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ اَلدِّيَةِ ».

(958) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَائِطٍ اِشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ اَلْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ ».

(959) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْعَبْدَ وَ إِنِ اِخْتَارَ قَتْلَ اَلْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ اَلْعَبْدِ».

(960) 10 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ اَلْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ اَلرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ اَلنَّاخِسَةِ وَ اَلْمَنْخُوسَةِ .

********

(958) - الكافي ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118.

(959) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319.

(960) - الفقيه ج 4 ص 125.

ص: 241

21 - بَابُ اِشْتِرَاكِ اَلْأَحْرَارِ وَ اَلْعَبِيدِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ وَ اَلصِّبْيَانِ وَ اَلْمَجَانِينِ فِي اَلْقَتْلِ

(961) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً قَالَ «إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ اَلْعَبْدَ وَ إِنِ اِخْتَارَ قَتْلَ اَلْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ اَلْعَبْدِ».

(962) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ «إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ مِثْلُ اَلْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ اَلْخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا اَلْعَبْدَ أَخَذُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ اَلْخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا اَلْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ اَلْعَبْدُ».

(963) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ «إِنَّ

********

(961) - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319 و قد سبق برقم 9 من الباب السابق.

(962) - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84.

(963) - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الأخيرين.

ص: 242

خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ » قَالَ «وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَيْنِ اَلرِّوَايَتَيْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْكَامِ قَتْلِ اَلْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُخْرَى إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اَللَّهَ حَكَمَ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ اَلدِّيَةَ دُونَ اَلْقَوَدِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَطَأُ عَمْداً كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْعَمْدُ خَطَأً إِلاَّ فِيمَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِثْلَ اَلْمَجَانِينِ وَ اَلَّذِينَ لَيْسُوا عُقَلاَءَ وَ أَيْضاً قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ وَ تَتَحَمَّلُ اَلدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ اَلاِخْتِلاَطِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْ يُجْعَلَ اَلْخَطَأُ عَمْداً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهَ فِيهِ أَنَّ خَطَأَهُمَا عَمْدٌ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِينَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلاَفَ ذَلِكَ وَ أَنَّ اَلْقَتْلَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ كَانَ إِذَا قُصِدَ كَانَ عَمْداً وَ يَكُونَ اَلْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غُلاَمٍ لَمْ يُدْرِكْ اَلْمُرَادُ بِهِ لَمْ يُدْرِكْ حَدَّ اَلْكَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ .

(964) 4 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ

********

(964) - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 و قد سبق برقم 55 من الباب 18.

ص: 243

اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ »» .

965-5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلاً عَمْداً قَالَ «تُقْتَلاَنِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ».

966-6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ «يُقْتَلُونَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ «يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ ».

(967) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلاً مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ «عَلَيْهِمُ اَلدِّيَةُ عَلَى اَلْحُرِّ رُبُعُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْحُرَّةِ رُبُعُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلاَهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَ بِرُمَّتِهِ لاَ يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ اَلرُّبُعِ وَ عَلَى اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ اَلرُّبُعِ فَذَلِكَ اَلرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ ».

********

(967) - الفقيه ج 4 ص 113.

ص: 244

22 - بَابُ دِيَاتِ اَلْأَعْضَاءِ وَ اَلْجَوَارِحِ وَ اَلْقِصَاصِ فِيهَا

(968) 1 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ : أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كِتَابَ اَلدِّيَاتِ وَ كَانَ فِيهِ «فِي ذَهَابِ اَلسَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ اَلْغَنَنِ وَ اَلْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلشَّلَلِ فِي اَلْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا اَلشَّلَلِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ اَلرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلشَّفَتَيْنِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلذَّكَرِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي صُدْغِ اَلرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلاَّ مَا اِنْحَرَفَ اَلرَّجُلُ نِصْفُ اَلدِّيَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ ».

(969) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(970) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ فَقَالَ «فِيهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ ».

(971) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدَيْنِ جَمِيعاً اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ اَلدِّيَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ

********

(968-969-970-971) - الكافي 2 ص 327 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 99.

ص: 245

وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ ».

(972) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْأَنْفِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَ جِذْعُهُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ اَلْحَشَفَةِ اَلدِّيَةُ ».

(973) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَدِ فَقَالَ «نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا».

(974) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى سِتَّةُ آلاَفٍ وَ فِي اَلْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ لِأَنَّ اَلسُّفْلَى تُمْسِكُ اَلْمَاءَ ».

(975) 8 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَدِ فَقَالَ «نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ اَلْعَيْنِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ اَلشَّفَتَانِ اَلْعُلْيَا وَ اَلسُّفْلَى سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ ».

فَيُمْكِنُ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مِنَ اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ اَلشَّفَتَيْنِ فِي اَلدِّيَةِ إِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِهِ إِيجَابُ اَلدِّيَةِ فِيهِمَا سَوَاءً لاَ اَلْمِقْدَارُ فَيَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ

********

(972-973) - الكافي ج 2 ص 327.

(974) - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99.

(975) - الاستبصار ج 4 ص 288 و فيه ذيل الحديث.

ص: 246

مِنْهُمَا اَلدِّيَةُ وَ إِنْ تَفَاضَلَتَا فِي مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَقُّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

(976) 9 - يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْأُذُنِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اَللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

********

(976) - الكافي ج 2 ص 327 بزيادة في آخره.

(977) - الاستبصار ج 4 ص 258 الكافي ج 2 ص 318 و فيه ذيل الحديث.

ص: 247

(978) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اَلْحَمَّارِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ أَنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ ».

(979) 12 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: قُلْتُ تَزَوَّجَ جَارٌ لِيَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ(1)فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ لاَ يُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(980) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ (2) فَلَمْ يَمْلِكِ اِسْتَهُ فَمَا فِيهِ مِنَ اَلدِّيَةِ فَقَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ «اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(981) 14 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ عِجَانُهُ (3) فَلاَ يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لاَ بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً ».

(982) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي ذَكَرِ اَلْغُلاَمِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

********

(1) الادرة: وزان غرفة و هي انتفاخ الخصية.

(2) البعصوص: كعصفور عظم الورك و عظم دقيق حول الدبر و هو العصعص.

(3) العجان: ككتاب ما بين الخصية و حلقة الدبر.

(978-979-980) - الكافي ج 2 ص 327 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101.

(981-982) - الفقيه ج 4 ص 98 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 327.

ص: 248

(983) 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي ذَكَرِ اَلصَّبِيِّ اَلدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ اَلْعِنِّينِ اَلدِّيَةُ ».

(984) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ صَاحِبِ اَلطَّاقِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي اِمْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ » قَالَ «فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ».

(985) 18 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ «عَلَيْهِ اَلْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً ».

(986) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَفْضَى اِمْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ اَلْأَمَةِ اَلصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا وَ أَجْبَرَ اَلزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا».

987-20 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا اَلْحَمَّامَ فَأَفْضَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى اَلَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا».

(988) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ

********

(983) - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97.

(984) - الاستبصار ج 4 ص 294 الكافي ج 2 ص 328.

(985) - الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101.

(986) - الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثاني.

(988) - الكافي ج 2 ص 328.

ص: 249

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي اَلْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ اَلدِّيَةُ » «وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فِي اَلصَّعَرِ اَلدِّيَةُ وَ اَلصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ »».

(989) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ مِثْلُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلْعَيْنَيْنِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ «نِصْفُ اَلدِّيَةِ » قُلْتُ رَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ «فِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا اَلدِّيَةِ » قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي اَلْجَسَدِ مِنْهُ اِثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ قَالَ «لِأَنَّ اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْبَيْضَةِ اَلْيُسْرَى».

(990) 23 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(991) 24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اَلْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَتَمَعَّطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلاَ يَنْبُتُ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(992) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فَلاَ يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ ».

********

(989-990-991) - الكافي ج 2 ص 328 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 112.

(992) - الفقيه ج 4 ص 111.

ص: 250

(993) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ».

(994) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ «إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ اَلْمَعِيشَةَ وَ إِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(995) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ».

(996) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ اِمْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا اَلدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ».

(997) 30 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدِ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ كَانَ طَمْثُهَا

********

(993) - الكافي ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 110.

(994) - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107.

(995) - الفقيه ج 4 ص 108.

(996) - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112.

(997) - الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112.

ص: 251

مُسْتَقِيماً قَالَ «يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلاَّ اُسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ اِرْتِفَاعِ طَمْثِهَا».

(998) 31 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ اَلدِّيَةِ »».

(999) 32 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اِنْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ ».

(1000) 33 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ».

1001-34 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمِهَ يَعْنِي ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ قَالَ «لاَ قَدْ مَضَتِ اَلدِّيَةُ بِمَا فِيهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَ اَلرَّجُلَ اَلضَّارِبَ

********

(998) - الكافي ج 2 ص 328.

(999-1000) - الكافي ج 2 ص 331 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه 4 ص 97.

ص: 252

قَالَ «إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا اَلدِّيَةَ مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ اَلسَّنَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ اَلدِّيَةُ بِمَا فِيهَا».

1002-35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ».

(1003) 36 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى اَلدِّمَاغِ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مِنْهَا أَوْقَاتَ اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ » قُلْتُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ «لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِنَةً مَا كَانَتْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى» قَالَ «وَ إِنْ ضَرَبَهُ ثَلاَثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلاَثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ اَلثَّلاَثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَاتٍ مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ » قَالَ وَ قَالَ «وَ إِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ اَلْجِنَايَةَ اَلَّتِي جَنَتْهَا تِلْكَ اَلْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ

********

(1003) - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98.

ص: 253

كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَلْمَوْتُ » .

(1004) 37 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ وَ نَقَصَ عَنْ عَشَرَةِ أَصَابِعَ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي «يَا حَكَمُ اَلْخِلْقَةُ اَلَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا اَلدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي اَلْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ اَلصِّحَاحِ ».

(1005) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ فِي فِيهِ اِثْنَتَانِ وَ ثَلاَثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ «اَلْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اِثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ اَلْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ اَلْأَسْنَانِ فِدْيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَوَاخِيرِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ اَلْمَقَادِيمِ وَ اَلْمَوَاخِيرِ مِنَ اَلْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ فَقَالَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَقُلْتُ إِنَّ اَلدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ اَلْيَوْمِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي اَلْبَوَادِي قَبْلَ

********

(1004) - الكافي ج 2 ص 332.

(1005) - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104.

ص: 254

اَلْإِسْلاَمِ فَلَمَّا ظَهَرَ اَلْإِسْلاَمُ وَ كَثُرَ اَلْوَرِقُ فِي اَلنَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْوَرِقِ » قَالَ اَلْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَوَادِي مَا اَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي اَلدِّيَةِ اَلْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ «اَلْإِبِلُ اَلْيَوْمَ مِثْلُ اَلْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَرِقِ فِي اَلدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي اَلدِّيَةِ اَلْخَطَإِ مِائَةً مِنَ اَلْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلاَفٍ » قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ اَلْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ «مَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا».

(1006) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1007) 40 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ «هِيَ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى اَلثَّنَايَا وَ مَقَادِيمِ اَلْأَسْنَانِ دُونَ مَوَاخِيرِهَا لِأَنَّهَا هِيَ اَلْمُتَسَاوِيَةُ فِي اَلدِّيَةِ وَ دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا جَعَلْنَا ذَلِكَ لِلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلاً مِنَ اَلْفَرْقِ بَيْنَ مَوَاخِيرِ اَلْأَسْنَانِ وَ مَقَادِيمِهَا وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَتَضَادَّ اَلْأَخْبَارُ.

(1008) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا».

********

(1006-1007) - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333.

(1008) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102.

ص: 255

(1009) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِسْوَدَّتِ اَلثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهِ اَلدِّيَةُ ».

(1010) 43 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ ».

(1011) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي إِصْبَعٍ زَائِدَةٍ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ اَلصَّحِيحَةِ ».

(1012) 45 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشْرَ دَنَانِيرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةَ دَنَانِيرَ».

(1013) 46 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأُذُنِ ».

(1014) 47 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي خَرْمِ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ ».

********

(1009) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 333.

(1010) - الكافي ج 2 ص 333.

(1011) - الكافي ج 2 ص 335 الفقيه ج 4 ص 103.

(1012) - الكافي ج 2 ص 336.

(1013-1014) - الكافي ج 2 ص 333.

ص: 256

(1015) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْإِصْبَعِ عُشْرُ اَلدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي اَلدِّيَةِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ «دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ ».

(1016) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصَابِعُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ».

(1017) 50 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ اَلزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ «إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ اَلْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ دِيَةِ اَلْيَدِ» قَالَ «وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ اَلْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا» قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّاقِ وَ اَلْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْقَدَمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحَلَبِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي اَلْإِصْبَعِ عُشْرُ اَلدِّيَةِ إِذَا شَلَّتْ أَوْ قُطِعَتْ لِأَنَّ رِوَايَةَ اَلْحَلَبِيِّ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَفْعَلُ بِهَا مَا تَصِيرُ عِنْدَهُ شَلاَّءَ فَيَسْتَحِقُّ بِالشَّلَلِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ ثُمَّ يَقْطَعُهَا فَيَسْتَحِقُّ بِقَطْعِ اَلشَّلاَّءِ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَيَسْتَوْفِي دِيَتَهَا وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

(1018) 51 - وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ

********

(1015-1016) - الاستبصار ج 4 ص 291 الكافي ج 2 ص 232 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 و فيه صدر الحديث.

(1017) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103.

(1018) - الفقيه ج 4 ص 113.

ص: 257

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقْضِي فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ اَلْإِصْبَعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْكَ اَلْإِصْبَعِ إِلاَّ اَلْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْكَ اَلْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَيْنِ » .

-(1019) 52 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ : عَرَضْتُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَفْتَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ اَلنَّاسُ فُتْيَاهُ وَ كَتَبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهِ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا كَانَ فِيهِ «إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ »».

(1020) 53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ اِثْنَانِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ ».

(1021) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدَيْنِ جَمِيعاً اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ ».

********

(1019) - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 و فيه بعض الحديث.

(1020) - الفقيه ج 4 ص 100.

(1021) - الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99.

ص: 258

(1022) 55 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ اَلْيَمِينَيْنِ فَقَالَ «يَا حَبِيبُ يُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً وَ يُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ اَلْأَوَّلِ » قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ اَلْيَدَ اَلْيُمْنَى وَ اَلرِّجْلَ اَلْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ فِي حُقُوقِ اَللَّهِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي اَلْقِصَاصِ اَلْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ اَلرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ رِجْلُهُ فَقَالَ «إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا» .

(1023) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي اَلدِّيَةِ فَقَالَ «هُنَّ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ ».

(1024) 57 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلسِّنِّ خَمْسَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَ فِي اَلْإِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُمَا هُوَ أَنْ نَحْمِلَ اَلْأَصَابِعَ اَلْمُرَادَ بِهَا عَلَى مَا عَدَا اَلْإِبْهَامَ فَإِنَّ لِلْإِبْهَامِ

********

(1022) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99.

(1023) - الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102.

(1024) - الاستبصار ج 4 ص 292 و فيه ذيل الحديث.

ص: 259

حُكْماً مُفْرَداً عَلَى مَا نُورِدُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ فِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ مَا تَضَمَّنَ حُكْمَ اَلْأَسْنَانِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَقَادِيمَ مِنْهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي اَلْحُكْمِ فِي اَلدِّيَةِ وَ اَلْمَوَاخِيرُ أَيْضاً مُتَسَاوِيَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَ اَلْمَقَادِيمِ وَ اَلْمَوَاخِيرِ اِخْتِلاَفٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(1025) 58 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا اَلرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ اَلْأَرْشُ ».

(1026) 59 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: فِي اَلرَّجُلِ تُكْسَرُ يَدُهُ ثُمَّ تَبْرَأُ قَالَ «لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ » قَالَ عَلِيٌّ وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ اَلْأَرْشُ فِي اَلسِّنِّ وَ كَسْرِ اَلْيَدِ قَالَ «شَيْ ءٌ يَسِيرٌ» وَ لَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً.

(1027) 60 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةَ ».

1028-61- عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «فِي اَلظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى لاَ يُنْزِلَ صَاحِبُهُ اَلْمَاءَ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً ».

(1029) 62 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِلْإِنْسَانِ إِحْدَى وَ ثَلاَثُونَ ثَغْرَةً وَ فِي كُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلاَثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِيرٍ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1025-1026) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102.

(1027) - الفقيه ج 4 ص 101.

(1029) - الاستبصار ج 4 ص 290.

ص: 260

(1030) 63 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلسِّنِّ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ اَلدِّيَةِ إِنْ كَانَ دَنَانِيرَ فَدَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ كَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَإِبِلاً عَلَى اَلدِّيَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ فِي اَلسِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ فِي اَلْإِصْبَعِ عُشْرُ اَلدِّيَةِ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

1031-64- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي دِيَةِ اَلسِّنِّ اَلْأَسْوَدِ رُبُعُ دِيَةِ اَلسِّنِّ ».

(1032) 65 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُطِعَ أَنْفُ اَلْعَبْدِ وَ ذَكَرُهُ أَوْ شَيْ ءٌ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أُدِّيَ إِلَى مَوْلاَهُ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ أُخِذَ اَلْعَبْدُ».

(1033) 66 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثَّغِرْ بِبَعِيرٍ».

(1034) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ بِثُلُثِ دِيَةِ اَلْأُذُنِ وَ فِي اَلْإِصْبَعِ اَلزَّائِدِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ اَلْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ اَلْأَنْفِ ».

********

(1030) - الاستبصار ج 4 ص 289 و فيه صدر الحديث.

(1032) - الكافي ج 2 ص 326 بتفاوت.

(1033) - الكافي ج 2 ص 333 بتفاوت.

(1034) - الكافي ج 2 في ص 333 صدر الحديث و في ص 335 ذيله في حديثين مستقلين.

ص: 261

(1035) 68 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ قَالَ : أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ .

1036-69 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ «يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً » قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ «يَا اِبْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ اَلْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي اَلْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً».

1037-70 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلطَّبِيبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ اِقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً و سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا».

(1038) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ اَلْكَلاَمَ كَانَتْ لَهُ اَلدِّيَةُ بِالْقِصَاصِ مِنْ ذَلِكَ ».

********

(1035) - الفقيه ج 4 ص 112.

(1038) - الاستبصار ج 4 ص 292 الكافي ج 2 ص 330.

ص: 262

(1039) 72 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غُلاَماً عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ اَلْكَلاَمِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ اَلْمُعْجَمَ فَقَسَمَ اَلدِّيَةَ عَلَيْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ .

(1040) 73 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ضُرِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُعْجَمِ يُقَامُ أَصْلُ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْمُعْجَمِ كُلِّهِ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً».

(1041) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ اَلْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا».

(1042) 75 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلاَمِهِ وَ بَقِيَ اَلْبَعْضُ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ اَلْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ «تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ » فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ اَلْمُعْجَمُ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ».

(1043) 76 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلصَّفَّارُ جَمِيعاً عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ

********

(1039-1040) - الاستبصار ج 4 ص 292 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 329.

(1041-1042-1043) - الاستبصار ج 4 ص 293 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج ص 329.

ص: 263

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ غُلاَمَهُ ضَرْبَةً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ قَالَ «يَقْرَأُ اَلْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ اَلدِّيَةَ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ «عَلَى حِسَابِ اَلْجُمَّلِ أَلِفٌ دِيَتُهُ وَاحِدٌ وَ اَلْبَاءُ دِيَتُهَا اِثْنَانِ وَ اَلْجِيمُ ثَلاَثَةٌ وَ اَلدَّالُ أَرْبَعَةٌ وَ اَلْهَاءُ خَمْسَةٌ وَ اَلْوَاوُ سِتَّةٌ وَ اَلزَّايُ سَبْعَةٌ وَ اَلْحَاءُ ثَمَانِيَةٌ وَ اَلطَّاءُ تِسْعَةٌ وَ اَلْيَاءُ عَشَرَةٌ وَ اَلْكَافُ عِشْرُونَ وَ اَللاَّمُ ثَلاَثُونَ وَ اَلْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَ اَلنُّونُ خَمْسُونَ وَ اَلسِّينُ سِتُّونَ وَ اَلْعَيْنُ سَبْعُونَ وَ اَلْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ اَلصَّادُ تِسْعُونَ وَ اَلْقَافُ مِائَةٌ وَ اَلرَّاءُ مِائَتَانِ وَ اَلشِّينُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ اَلتَّاءُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَ كُلُّ حَرْفٍ يَزِيدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث زِدْتَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ تَفْصِيلِ اَلدِّيَةِ عَلَى اَلْحُرُوفِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلاَمِ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ يُفَرَّقُ ذَلِكَ عَلَى حُرُوفِ اَلْجُمَّلِ ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ اَلْحِسَابُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنِ اَلْقَصْدُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَانَ اَلْقَصْدُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اَلْحُرُوفِ كُلِّهَا أَجْزَاءً مُتَسَاوِيَةً وَ يُجْعَلَ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى مَا فَصَّلَ اَلسَّكُونِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَ غَيْرُهُ مِنَ اَلرُّوَاةِ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتِ اَلرِّوَايَةُ لَمَا اِسْتَكْمَلَتِ اَلْحُرُوفُ كُلُّهَا اَلدِّيَةَ عَلَى اَلْكَمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَبْلُغُ كَمَالَ اَلدِّيَةِ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَى اَلدَّرَاهِمِ وَ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَى اَلدَّنَانِيرِ بَلَغَتْ أَضْعَافَ اَلدِّيَةِ وَ كُلُّ ذَلِكَ فَاسِدٌ فَإِذَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1044) 77 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ

********

(1044) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 101 بتفاوت.

ص: 264

لاَ يَسْمَعُ قَالَ «يُتَرَصَّدُ وَ يُسْتَغْفَلُ وَ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَنَّهُ سَمِعَ وَ إِلاَّ حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ اَلدِّيَةَ » قِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ (1) فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ «إِنْ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً».

(1045) 78 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَيْئاً قَالَ «تُسَدُّ اَلَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً وَ تُفْتَحُ اَلصَّحِيحَةُ يُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اِسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ اَلصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُذْهَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فَيُضْرَبُ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى عَنْهُ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ عَنْ يَسَارِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى عَنْهُ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ » قَالَ «ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ اَلْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ اَلْأُخْرَى سَدّاً جَيِّداً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ قُدَّامَهُ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَنْهُ اَلصَّوْتُ ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَ اَلصَّحِيحَةِ وَ اَلْمُعْتَلَّةِ فَيُعْطَى اَلْأَرْشَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ».

(1046) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ فِي أُذُنِهِ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ فَأَيَّ شَيْ ءٍ يُعْطَى قَالَ «يُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَيْضَةٌ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ مَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا اُنْتُهِيَ إِلَى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لاَ أُبْصِرُ

********

(1) قال في الوافي: الظاهر أنّه سقط لفظة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن السند او كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد اللّه (عليه السلام) بذلك.

(1045) - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100.

(1046) - الكافي ج 2 ص 330.

ص: 265

قَرَّبَهَا حَتَّى يَنْظُرَ ثُمَّ يُعَلَّمُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعُ ثُمَّ يُقَاسُ بِذَلِكَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلاَّ قِيلَ لَهُ كَذَبْتَ حَتَّى يَصْدُقَ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُؤْمَنُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ يُصْنَعُ بِالْعَيْنِ اَلْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى دِيَةِ اَلْعَيْنِ ».

(1047) 80 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَ هِيَ قَائِمَةٌ فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرُبِطَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلاً بِحِذَاهُ بِيَدِهِ بَيْضَةٌ يَقُولُ هَلْ تَرَاهَا فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِيلاً حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ عُلِّمَ ذَلِكَ اَلْمَكَانُ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَيْنُهُ اَلْمُصَابَةُ قَالَ فَجَعَلَ اَلرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ وَ هُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ إِلَى اَلْبَيْضَةِ حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَ اَلْأَرْشَ عَلَى ذَلِكَ .

(1048) 81 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَيْنِ يَدَّعِي صَاحِبُهَا أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ قَالَ «يُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ يُسْتَحْلَفُ بَعْدَ اَلسَّنَةِ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ «هُوَ شَيْ ءٌ أَعْطَاهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ ».

(1049) 82 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أُصِيبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ أَنْ تُؤْخَذَ بَيْضَةُ نَعَامَةٍ فَيُمْشَى بِهَا وَ تُوثَقَ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ حَتَّى لاَ يُبْصِرَهَا وَ يَنْتَهِيَ بَصَرُهُ ثُمَّ يُحْسَبَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ اَلَّتِي أُصِيبَتْ وَ مُنْتَهَى عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ فَيُؤَدَّى بِحِسَابِ ذَلِكَ ».

********

(1047) - الكافي ج 2 ص 330.

(1048) - الفقيه ج 4 ص 101.

(1049) - الفقيه 4 ص 100.

ص: 266

(1050) 83 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ يُونُسُ : عَرَضْتُ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ فَقَالَ «هُوَ صَحِيحٌ » وَ قَالَ اِبْنُ فَضَّالٍ قَالَ «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أُصِيبَ اَلرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ وَ تُرْبَطُ عَيْنُهُ اَلْمُصَابَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي عَيْنُهُ اَلْمُصَابَةُ فَتُعْطَى دِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ اَلسِّتَّةِ اَلْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلاَنِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ كَذَلِكَ اَلْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي اَلْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ اَلْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ إِنَّمَا اَلْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلسَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اِسْتَثْقَلَ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمَا اَلْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلنَّقْصُ فِي اَلْعَضُدِ وَ اَلْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ بِخَيْطٍ رِجْلُهُ اَلصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ اَلْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ اَلسَّاقُ أَوِ اَلسَّاعِدُ فَمِنَ اَلْفَخِذِ وَ اَلْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ اَلْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ » .

(1051) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي

********

(1050) - الكافي ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 56 و فيه بعض الحديث بتفاوت فيهما.

(1051) - الفقيه ج 4 ص 101.

ص: 267

زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ».

1052-85- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ».

(1053) 86 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُرَاتِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى اَلْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ شَيْئاً وَ أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ » فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ «أَمَّا مَا اِدَّعَى أَنَّهُ لاَ يَشَمُّ رَائِحَةً فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ اَلْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلاَّ نَحَّى رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَيْنُهُ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُقَابَلُ بِعَيْنِهِ عَيْنُ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يُغْمِضَ عَيْنَهُ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا اِدَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِالْإِبْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ ».

(1054) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ قَالَ «بِالسَّاعَاتِ » فَقُلْتُ فَكَيْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ «إِنَّ اَلنَّفَسَ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ بِالشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ مِنَ اَلْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ اَلسَّاعَةُ صَارَ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ يُحْسَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْهُ ».

(1055) 88 - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى

********

(1053) - الكافي ج 2 ص 330.

(1054) - الكافي ج 2 ص 331.

(1055) - الفقيه ج 4 ص 97.

ص: 268

نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ » .

23 - بَابُ دِيَةِ عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ وَ لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ اَلْيَدِ اَلشَّلاَّءِ وَ اَلْعَيْنِ اَلْعَمْيَاءِ وَ قَطْعِ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ وَ أَبْعَاضِهِ

(1056) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ اَلدِّيَةُ ».

(1057) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ ».

1058-3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ اَلَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ ».

(1059) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1056-1057) - الكافي ج 2 ص 328.

(1059) - الكافي ج 2 ص 329.

ص: 269

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي عَيْنِ اَلْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ».

(1060) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْعَيْنِ اَلْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً تُخْسَفُ قَالَ «قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنِصْفِ اَلدِّيَةِ فِي اَلْعَيْنِ اَلصَّحِيحَةِ » .

(1061) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِيَ قَائِمَةٌ قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ ».

(1062) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ اَلْأَعْمَى وَ ذَكَرِ اَلْخَصِيِّ اَلْحُرِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(1063) 8 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ : عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى اَلَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْقَضَاءُ فِي اَلْعَيْنَيْنِ وَ اَلْجَوَارِحِ » قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1064) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلاَّءَ قَالَ «عَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(1065) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1060-1061-1062) - الكافي ج 2 ص 329 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 98.

(1063-1064) - الكافي ج 2 ص 329 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 111.

(1065) - الاستبصار ج 4 ص 295 الكافي ج 2 ص 338.

ص: 270

اَلصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : أَتَى اَلرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ اَلْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لاِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مِنَ اَلْقُضَاةِ وَ اَلْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ اَلْمَسْأَلَةَ وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لاَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ اَلسَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْ ءٌ فَعِنْدَهُ اَلْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ اَلسَّعْيَ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لاَ مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ اَلرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ اَلرِّسَالَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ قِبَلَكَ اَلْفُقَهَاءُ وَ اَلْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ » قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلاَّ أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ اَلْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ » قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِي جَانِبِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اِذْهَبْ فَقُلْ لَهُ «عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ» قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِي اَلْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اَللَّحْمِ عِشْرُونَ «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ» وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ اَلرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِينٌ » قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَ قَالُوا اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ اَلدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُصَيَّرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَلْخَيْرِ» قَالَ فَزَعَمَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا اَلرَّسُولَ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

ص: 271

بِسِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ هَذَا اَلْجَوَابِ .

(1066) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَطْعُ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ اَلْحَيِّ ».

(1067) 12 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلاَّ خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ ».

(1068) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ قَالَ فَقَالَ «حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ دِيَةَ اَلْمَيِّتِ مِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ حُرْمَةَ اَلْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ أَوْ كَسْرَ يَدِهِ أَشَدُّ مِنْ كَسْرِ يَدِ اَلْحَيِّ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ فِي إِيجَابِ اَلدِّيَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلدِّيَةِ فِي اَلْحَيِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا أَنَّ حُرْمَتَهُ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ فِي أَنَّ مَنْ كَسَرَ شَيْئاً مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ قَطَعَ اِسْتَحَقَّ اَلْعِقَابَ وَ شَيْئاً مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَمْوَاتِ غَيْرِ اَلْإِنْسَانِ فَصَارَ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَةِ اَلْحَيِّ .

(1069) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي

********

(1066) - الاستبصار ج 4 ص 296 الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117.

(1067-1068) - الاستبصار ج 4 ص 297.

(1069) - الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه ج 4 ص 118.

ص: 272

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ » قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ فَقَالَ «اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ اَلْأَرْشُ لِلْإِمَامِ ».

(1070) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

(1071) 16 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

(1072) 17 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ أَيْضاً لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ شَيْ ءٍ مِنْهَا كَمِّيَّةُ تِلْكَ اَلدِّيَةِ وَ هَلْ هِيَ دِيَةُ اَلنَّفْسِ أَوْ دِيَةُ اَلْجَنِينِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ دِيَةَ اَلْجَنِينِ وَ يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ اِسْمُ اَلدِّيَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1073) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَمَ

********

(1070-1071-1072) - الاستبصار ج 4 ص 297 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117.

(1073) - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 117.

ص: 273

عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ مِنَ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ »» فَقَالَ «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اَلْفِعْلِ اِجْتِيَاحُ نَفْسِ اَلْحَيِّ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ دِيَةُ اَلنَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ «لاَ» ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ بِإِصْبَعِهِ اَلْخِنْصِرِ فَقَالَ لِي «أَ لَيْسَ لِهَذِهِ دِيَةٌ » فَقُلْتُ بَلَى قَالَ «فَتَرَاهُ دِيَةَ اَلنَّفْسِ » فَقُلْتُ لاَ قَالَ «صَدَقْتَ » فَقُلْتُ وَ مَا دِيَةُ هَذِهِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ «دِيَتُهُ دِيَةُ اَلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ» قَالَ فَسَكَتَ وَ سَرَّنِي مَا أَجَابَنِي فِيهِ قَالَ «لِمَ لاَ تَسْتَوْفِي مَسْأَلَتَكَ » فَقُلْتُ مَا عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِي فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْ ءٌ لاَ أَعْرِفُهُ قَالَ «دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِيَةَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ » فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا» قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيَغْسِلَهُ فِي اَلْحُفْرَةِ فَسَدِرَ(1) اَلرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

********

(1) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.

ص: 274

1074-19- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ جُعِلَ فِي اَلسِّنِّ اَلسَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي اَلْيَدِ اَلشَّلاَّءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي اَلْعَيْنِ اَلْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي اَلرِّجْلِ اَلْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي خِشَاشِ اَلْأَنْفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

24 - بَابُ اَلْقِصَاصِ

(1075) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا اَلْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ اَلْمَجْرُوحُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا».

(1076) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ اَلرَّجُلِ قَالَ «لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ ».

(1077) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنِّ وَ اَلذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ «قَوَدٌ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا اَلدِّيَةَ فَقَالَ «إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ ».

********

(1075) - الكافي ج 2 ص 329.

(1076) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 126.

(1077) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102.

ص: 275

(1078) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ «تُفْقَأُ عَيْنُهُ » قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ «اَلْحَقُّ أَعْمَاهُ ».

(1079) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «تُفْقَأُ عَيْنُهُ » قُلْتُ فَيَكُونُ أَعْمَى قَالَ فَقَالَ «اَلْحَقُّ أَعْمَاهُ ».

(1080) 6 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تُقْطَعُ يَدُ اَلرَّجُلِ وَ رِجْلاَهُ فِي اَلْقِصَاصِ ».

(1081) 7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اَلْمَاءَ فِيهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَمْ يُبْصِرْ بِهَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ اَلدِّيَةَ فَأَبَى» قَالَ «فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ اُحْكُمْ بَيْنَ هَذَيْنِ فَأَعْطَاهُ اَلدِّيَةَ فَأَبَى» قَالَ «فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ دِيَتَيْنِ » قَالَ «فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ إِلاَّ اَلْقِصَاصَ » قَالَ «فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ عَلَى حَوَالَيْهَا ثُمَّ اِسْتَقْبَلَ بِعَيْنَيْهِ عَيْنَ اَلشَّمْسِ » قَالَ «وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ «اُنْظُرْ» فَنَظَرَ فَذَابَ اَلشَّحْمُ وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً فَذَهَبَ اَلْبَصَرُ».

(1082) 8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ «يَا اِبْنَ

********

(*) (1078-1079-1080-1081) - الكافي ج 2 ص 329 و فيه في الرابع ان عثمان اناط إلخ و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102.

(1082) - الكافي ج 2 ص 328.

ص: 276

عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اَللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اَللَّهِ اِخْتِلاَفٌ » قَالَ فَقَالَ لاَ قَالَ «فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ » قَالَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا اَلْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ «جَاءَ اِخْتِلاَفٌ فِي حُكْمِ اَللَّهِ وَ نَقَضْتَ اَلْقَوْلَ اَلْأَوَّلَ أَبَى اَللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي اَلْأَرْضِ اِقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ اَلْكَفِّ أَصْلاً ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ اَلْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1083) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وَ كَانَ اَلْمَقْتُولُ أَقْطَعَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ اَلَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ اَلَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا اَلْبَاقِيَ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لاَ يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1084) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ «وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلْجَسَدِ

********

(1083) - الكافي ج 2 ص 328.

(1084) - الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما.

ص: 277

فَإِنَّ فِيهَا اَلْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ اَلْمَجْرُوحُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا»» .

(1085) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ».

1086-12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَمَاتَ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ يُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَادَ عَلَى اَلْقَوَدِ».

(1087) 13 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ اَلرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو اَلْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ وَ اَللَّهِ قَتَلَنِي فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَ خَبَرَهُ فَقَالَ «لاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ » فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ «لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا» فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ «يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي اَلْمَقْتُولِ اَلْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ » فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اِقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا» .

(1088) 14 - عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ اَلرَّجُلِ قَالَ «لَيْسَ فِي هَذَا

********

(1085) - الكافي ج 2 ص 311.

(1087) - الكافي ج 2 ص 342.

(1088) - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102.

ص: 278

قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ » .

(1089) 15 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ».

(1090) 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ اَلْقُرْآنِ ».

1091-17- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَهُ اَلْقِصَاصُ بِأَمْرِ اَلْإِمَامِ فَلاَ دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لاَ جِرَاحَةٍ ».

(1092) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي اَلنَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلْأَحْرَارِ وَ اَلْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي اَلنَّفْسِ عَمْداً وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ فِي اَلنَّفْسِ ».

1093-19 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ اَلْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ اَلْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا يَكُونُ اَلْقِصَاصُ مِنْ أَجَلِ اَلشَّيْنِ »».

1094-20- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ

********

(1089-1090) - الكافي ج 2 ص 348 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110.

(1092) - الاستبصار ج 4 ص 266 و فيه صدر الحديث.

ص: 279

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلْعَبِيدِ وَ اَلْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ اَلنَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ اَلنَّفْسِ ».

1095-21- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ فَقَالَ «لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلَ دَيْنُ اَلْغُرَمَاءِ »».

1096-22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ اَلْمُسْلِمُ يَدَ اَلْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ اَلْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ اَلْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ اَلْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ ».

(1097) 23 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ » وَ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَجُلاً قَتَلَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ اَلدِّيَةَ ».

(1098) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ اِمْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ».

********

(1097) - الاستبصار ج 4 ص 266 و فيه ذيل الحديث.

(1098) - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 و قد سبق بتسلسل 996.

ص: 280

25 - بَابُ اَلْحَوَامِلِ وَ اَلْحُمُولِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَحْكَامِ

(1099) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ اَلْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ اَلرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى فَدِيَتُهُ لِلْوَلَدِ نِصْفَيْنِ نِصْفَ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفَ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ ».

(1100) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اَللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ » قَالَ «فَإِذَا اِسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ».

(1101) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(1099) - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافي ج 2 ص 336.

(1100) - الاستبصار ج 4 ص 299 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108.

(1101) - الكافي ج 2 ص 337.

ص: 281

غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَةً حَامِلاً بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً» قُلْتُ فَمَا حَدُّ اَلنُّطْفَةِ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي وَقَعَتْ فِي اَلرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً» قَالَ «وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً» قُلْتُ فَمَا حَدُّ اَلْعَلَقَةِ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي اَلرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً» قَالَ «وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً» قُلْتُ فَمَا حَدُّ اَلْمُضْغَةِ فَقَالَ «هِيَ اَلَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي اَلرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً» قَالَ «فَإِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُرَتَّبُ اَلْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ اَلْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً » قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ رُوحٍ قَالَ «بِرُوحِ غِذَاءِ اَلْحَيَاةِ اَلْقَدِيمِ اَلْمَنْقُولَةِ فِي أَصْلاَبِ اَلرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ رُوحُ غِذَاءِ اَلْحَيَاةِ مَا تَحَوَّلَ مِنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِي اَلرَّحِمِ وَ مَا كَانَ إِذَنْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ دِيَةٌ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ ».

1102-4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّطْفَةِ مَا فِيهَا مِنَ اَلدِّيَةِ وَ مَا فِي اَلْعَلَقَةِ وَ مَا فِي اَلْمُضْغَةِ اَلْمُخَلَّقَةِ وَ مَا يَقِرُّ فِي اَلْأَرْحَامِ قَالَ «إِنَّهُ يُخْلَقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ يَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَفِي اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا اِكْتَسَى اَلْعِظَامُ لَحْماً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اَللّهُ أَحْسَنُ اَلْخالِقِينَ » (1) فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى

********

(1) سورة المؤمنون الآية - 14.

ص: 282

فَفِيهَا دِيَتُهَا» .

(1103) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضْرِبُ اَلْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ اَلنُّطْفَةَ فَقَالَ «عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً» فَقُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ اَلْعَلَقَةَ قَالَ «أَرْبَعُونَ دِينَاراً» قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ اَلْمُضْغَةَ قَالَ «عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً» قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ كَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ وَ مَا صِفَةُ اَلنُّطْفَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ «اَلنُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ اَلنُّخَامَةِ اَلْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ » قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْعَلَقَةِ اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ «هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ اَلدَّمِ اَلْمِحْجَمَةِ اَلْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي اَلرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ اَلنُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً » قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ اَلْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ «هِيَ مُضْغَةٌ لَحْمٌ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ » قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خَلْقِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً قَالَ «إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً » .

(1104) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي فَارِسَيْنِ اِصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَ دِيَةَ اَلْمَيِّتِ ».

(1105) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1103) - الكافي ج 2 ص 337.

(1104) - الكافي ج 2 ص 344.

(1105) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108.

ص: 283

بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ خَرَجَتْ فِي اَلنُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ «اَلْقَطْرَةُ عُشْرُ اَلنُّطْفَةِ فِيهَا اِثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ «أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلاَثٌ قَالَ «سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً» قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ «ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسَةٍ ثَلاَثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ » فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ اَلنُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِي «فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلتَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْجَوْفِ » قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ اَلْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ اَلْعُرُوقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ «اِثْنَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً اَلْعُشْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ اَلْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ اَلسِّتِّينَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي اَلْمُضْغَةِ شِبْهَ اَلْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً قَالَ «فَذَلِكَ عَظْمٌ كَذَلِكَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ اَلْعَظْمُ فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ اَلثَّمَانِينَ » قَالَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُسِيَ اَلْعَظْمُ لَحْماً قَالَ «كَذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ فَإِذَا وَكَزَهَا فَسَقَطَ اَلصَّبِيُّ وَ لاَ يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَوْ لاَ قَالَ «هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتِ اَلْخَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهَا اَلْحَيَاةُ وَ قَدْ اِسْتَوْجَبَ اَلدِّيَةَ ».

(1106) 8 - صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسَائِلِ فِي اَلدِّيَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ

********

(1106) - الكافي ج 2 ص 337.

ص: 284

وَ كَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّيْتُهُ حَتَّى اِسْتَنْظَفَ .

(1107) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالاَ: عَرَضْنَا كِتَابَ اَلْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هُوَ صَحِيحٌ » وَ كَانَ مِمَّا فِيهِ «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَ دِيَةَ اَلْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ مَنِيَّ اَلرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ يَلِجَ اَلرُّوحُ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ (1) وَ هِيَ اَلنُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةٌ فَهُوَ جُزْءَ انِ ثُمَّ مُضْغَةٌ ثَلاَثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْمٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً حِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ اَلْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ اَلْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ اَلْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ اَلْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ اَلْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ اَلرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ أَلْفَ دِينَارٍ كَامِلَةً إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ اِمْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ اَلْجَنِينِ وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَنِيِّ اَلرَّجُلِ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَعَزَلَ عَنْهَا اَلْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ اَلْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ اَلْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ اَلْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ».

********

(1) سورة المؤمنون الآية - 12.

(1107) - الاستبصار ج 4 ص 299 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 336 الفقيه ج 4 ص 54 ضمن حديث طويل.

ص: 285

(1108) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا».

(1109) 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنِينِ اَلْهِلاَلِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً ».

(1110) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً فَقَالَ اَلْأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ مِثْلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اُسْكُتْ سَجَّاعَةُ عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ »».

(1111) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ ضَرَبَ اِمْرَأَةً حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَأَتَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ اَلضَّارِبُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا أَكَلَ وَ لاَ شَرِبَ وَ لاَ اِسْتَهَلَّ وَ لاَ صَاحَ وَ لاَ اِسْتَبَشَّ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّكَ رَجُلٌ سَجَّاعَةٌ » فَقَضَى فِيهِ رَقَبَةً » .

(1112) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ

********

(1108) - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 336.

(1109) - الاستبصار ج 4 ص 300 الكافي ج 2 ص 337.

(1110-1111) - الاستبصار ج 4 ص 300 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 336 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 109.

(1112) - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 323.

ص: 286

عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ اِمْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ فَقَالَ «خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دِيَةُ اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ دِيَةَ اَلْجَنِينِ مِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّ تِلْكَ مَحْمُولَةٌ عَلَى جَنِينٍ قَدْ كَمَلَ وَ تَمَّ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تَلِجْ فِيهِ اَلرُّوحُ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ تَطْرَحُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَتَكُونُ دِيَتُهُ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1113) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ اَلسَّمْعُ وَ اَلْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ » قُلْتُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ رِوَايَةَ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ كَانَتْ تَمْخَضُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْخَضُ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ غَيْرَ بَالِغٍ إِذَا كَانَ سِقْطاً فَلاَ اِعْتِرَاضَ بِهِ عَلَى حَالٍ .

(1114) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ «بِخَمْسِينَ ».

(1115) 17 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(1113) - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 109.

(1114) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه 4 ص 109.

(1115) - الكافي ج 2 ص 328.

ص: 287

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً».

(1116) 18 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ ».

(1117) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِبْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا اَلسِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي قَالَ «يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْهُ لَهُ ».

1118-20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ وَ قَالَ «يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ اَلسِّقْطِ».

1119-21- اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُرَّةُ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1120) 22 - وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا».

1121-23- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي جَنِينِ اَلْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا».

1122-24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ ».

********

(1116) - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110.

(1117) - الفقيه ج 4 ص 110.

(1120) - الكافي ج 2 ص 344.

ص: 288

26 - بَابُ دِيَاتِ اَلشِّجَاجِ وَ كَسْرِ اَلْعِظَامِ وَ اَلْجِنَايَاتِ فِي اَلْوُجُوهِ وَ اَلرُّءُوسِ وَ اَلْأَعْضَاءِ

قَالَ اَلْأَصْمَعِيُّ أَوَّلُ اَلشِّجَاجِ اَلْحَارِصَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَحْرِصُ اَلْجِلْدَ أَيْ تَشُقُّهُ وَ مِنْهُ قِيلَ حَرَصَ اَلْقَصَّارُ اَلثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ ثُمَّ اَلْبَاضِعَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَشُقُّ اَللَّحْمَ بَعْدَ اَلْجِلْدِ ثُمَّ اَلْمُتَلاَحِمَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي أَخَذَتْ فِي اَللَّحْمِ وَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْعَظْمَ ثُمَّ اَلسِّمْحَاقُ وَ هِيَ اَلَّتِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ وَ مِنْهُ قِيلَ فِي اَلسَّمَاءِ سَمَاحِيقُ مِنْ غَيْمٍ وَ عَلَى اَلشَّاةِ سَمَاحِيقُ مِنْ شَحْمٍ ثُمَّ اَلْمُوضِحَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تُبْدِي وَضَحَ اَلْعَظْمِ ثُمَّ اَلْهَاشِمَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَهْشِمُ اَلْعَظْمَ ثُمَّ اَلْمُنَقِّلَةُ وَ هِيَ اَلَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا فَرَاشُ اَلْعِظَامِ وَ فَرَاشُ اَلْعِظَامِ قِشْرَةٌ تَكُونُ عَلَى اَلْعَظْمِ دُونَ اَللَّحْمِ وَ مِنْهُ قَوْلُ اَلنَّابِغَةِ

وَ يَتْبَعُهَا مِنْهُمْ فَرَاشُ اَلْحَوَاجِبِ (1)

ثُمَّ اَلْآمَّةُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ اَلرَّأْسِ وَ هِيَ اَلْجِلْدَةُ تَكُونُ عَلَى اَلدِّمَاغِ .

(1123) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ دُونَ اَلْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ

********

(1) عجز بيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج و ذلك عند ما هرب الى الشام لما بلغه أن مرة بن قريع وشى به الى النعمان في أمر المتجردة و هى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا و الشاهد هو: تطير فضاضا بينها كل قونس و يتبعها منهم فراش الحواجب.

(1123) - الفقيه ج 4 ص 124.

ص: 289

وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ».

(1124) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1125) 3 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْمَأْمُومَةِ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1126) 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ قَضَى فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَى فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1127) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيراً وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ ».

(1128) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(*) (1124-1125-1126-1127-1128) - الكافي ج 2 ص 231 و الأول فيه بتفاوت و اخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 103.

ص: 290

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجُرُوحِ فِي اَلْأَصَابِعِ إِذَا وَضَحَ اَلْعَظْمُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ اَلْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ » .

(1129) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّجَّةِ اَلْمَأْمُومَةِ فَقَالَ «فِيهَا ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1130) 8 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّجَّةِ اَلْمَأْمُومَةِ فَقَالَ «ثُلُثُ اَلدِّيَةِ وَ اَلشَّجَّةِ اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُوضِحَةِ فَقَالَ «خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

1131-9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ كَتَبَ لاِبْنِ حَزْمٍ كِتَاباً فِي اَلصَّدَقَاتِ فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ » قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ اَلْكِتَابَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ اَلصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ اَلدِّيَاتِ وَ إِذَا فِيهِ «فِي اَلْعَيْنِ خَمْسُونَ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ اَلثُّلُثُ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1132) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُوضِحَةِ فِي اَلرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي اَلْوَجْهِ فَقَالَ «اَلْمُوضِحَةُ وَ اَلشِّجَاجُ فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلْوَجْهِ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ مِنَ اَلرَّأْسِ وَ لَيْسَ اَلْجِرَاحَاتُ فِي اَلْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي اَلرَّأْسِ ».

********

(1129-1130) - الكافي ج 2 ص 331 و الثاني فيه بتفاوت.

(1132) - الفقيه ج 4 ص 125 الكافي ج 2 ص 331.

ص: 291

(1133) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ اَلرَّجُلُ قَالَ «عَلَيْهِمَا اَلدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ ».

(1134) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ يُطْلَبُ فِيهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ اِنْتَقَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنُ اَلدِّيَةِ إِلاَّ قِيمَةَ اَلْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يَهَبِ اَلنَّفْسَ ».

(1135) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : عَرَضْتُ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ اَلْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلْوَجْهِ وَ سَائِرِ اَلْجَسَدِ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلصَّوْتِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلْقَطْعِ وَ اَلْكَسْرِ وَ اَلصَّدْعِ وَ اَلْبَطَطِ وَ اَلْمُوضِحَةِ وَ اَلدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ اَلْعِظَامِ وَ اَلثَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ كَسْرَهُ وَ دِيَةَ مُوضِحَتِهِ وَ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ اَلثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ اَلسَّاعِدِ وَ اَلْأَصَابِعِ وَ فِي دِيَةِ اَلْأَبْتَرِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ اَلْعَظْمِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ وَ أَفْتَى فِي اَلنَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ» .

********

(1133) - الفقيه ج 4 ص 125.

(1134) - الكافي ج 2 ص 331.

(1135) - الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل.

ص: 292

(1136) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعِ إِذْ ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنَ اَلزَّنْدِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ اَلْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ دِيَةِ اَلْيَدِ» قَالَ «وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ اَلْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا» قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّاقِ وَ اَلْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْقَدَمِ ».

(1137) 15 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنَّافِذَةِ تَكُونُ فِي اَلْعُضْوِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ دِيَةِ ذَلِكَ اَلْعُضْوِ».

1138-16- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَرْصَةِ شِبْهِ اَلْخَدْشِ بَعِيرٌ وَ فِي اَلدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ وَ فِي اَلْبَاضِعَةِ وَ هِيَ دُونَ اَلسِّمْحَاقِ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ وَ هِيَ دُونَ اَلْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1139) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ اَلْإِبِلِ .

1140-18- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا دُونَ اَلسِّمْحَاقِ أَجْرُ اَلطَّبِيبِ ».

1141-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً فَقَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ لِمَوْلَى اَلْعَبْدِ وَ لاَ يُجَاوَزُ

********

(1136) - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103.

(1137) - الكافي ج 2 ص 332 و فيه (الناقلة).

(1139) - الفقيه ج 4 ص 125.

ص: 293

بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ دِيَةَ اَلْحُرِّ».

(1142) 20 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ «هُوَ بَيْنَهُمَا».

1143-21- اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : «فِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلسِّمْحَاقِ دُونَ اَلْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِي اَلْجَوْفِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلاَّ اَلْحُكُومَةُ وَ اَلْمُنَقِّلَةُ يُنَقَّلُ عَنْهَا اَلْعِظَامُ وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلاَّ اَلْحُكُومَةُ وَ اَلْمَأْمُومَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ اَلْحُكُومَةِ إِنَّ اَلْمَأْمُومَةَ تَقَعُ ضَرْبَةٌ فِي اَلرَّأْسِ إِنْ كَانَ سَيْفاً فَإِنَّهَا تَقْطَعُ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ تَقْطَعُ اَلْعَظْمَ فَتَؤُمُّ اَلْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اِعْتَرَاهُ اِخْتِلاَطٌ فَإِنْ ضَرَبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصاً شَدِيدَةً فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ اَلْقَطْعِ يُكْسَرُ مِنْهَا اَلْقِحْفُ قِحْفُ اَلرَّأْسِ ».

1144-22- اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَلْمُوضِحَةَ فِي اَلْوَجْهِ وَ اَلرَّأْسِ سَوَاءٌ ».

(1145) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي اَلْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اِخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ فَإِنِ اِحْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ » قَالَ «فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ اَلْجَسَدِ فَإِنَّ فِيهَا اَلْقِصَاصَ إِلاَّ أَنْ يَقْبَلَ اَلْمَجْرُوحُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا».

1146-24- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ

********

(1142) - الفقيه ج 4 ص 125.

(1145) - الكافي ج 2 ص 233 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما و قد سبق برقم 10 من الباب 24.

ص: 294

عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يُقْضَى فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْرَأَ».

(1147) 25 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِرَاحَاتُ اَلْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ اَلْأَحْرَارِ فِي اَلثَّمَنِ ».

(1148) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو اَلْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ فَقَالَ «هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ » قَالَ «أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ عَظْمٍ لَهُ مُخٌّ فَرِيضَةً مُسَمَّاةً إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَجَعَلَ فَرِيضَةَ اَلدِّيَةِ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَ جَعَلَ فِي اَلرُّوحِ وَ اَلْجَنِينِ وَ اَلْأَشْفَارِ وَ اَلشَّلَلِ وَ اَلْأَعْضَاءِ وَ اَلْإِبْهَامِ لِكُلِّ جُزْءٍ سِتَّةَ فَرَائِضَ جَعَلَ دِيَةَ اَلْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ مَنِيَّ اَلرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ اَلرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ هُوَ

********

(1147) - الفقيه ج 4 ص 95.

(1148) - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54.

ص: 295

اَلرَّجُلُ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيُلْقِي اَلنُّطْفَةَ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ فَجَعَلَ فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِشْرِينَ دِينَاراً اَلْخُمُسَ وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيْ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً تُطْرَقُ أَوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِيهِ ثُمَّ اَلْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ اَلْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ اَلْجَنِينِ أَيْضاً مِائَةَ دِينَارٍ إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأَسْقَطْنَ اَلنِّسَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا أَوْجَبَ عَلَى اَلنِّسَاءِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ اَلْمَعْقُلَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا وُلِدَ اَلْمَوْلُودُ وَ اِسْتَهَلَّ وَ هُوَ اَلْبُكَاءُ فَبَيَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا اَلصِّبْيَانَ فَفِيهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ لِلذَّكَرِ وَ لِلْأُنْثَى عَلَى مِثْلِ هَذَا اَلْحِسَابِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ إِذَا قُتِلَتْ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ اَلذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ اَلْأُنْثَى وَ دِيَةُ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَفْتَى فِي مَنِيِّ اَلرَّجُلِ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا اَلْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ اَلْمِائَةِ مِنْ دِيَةِ اَلْجَنِينِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ جَعَلَ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ اَلْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ اَلْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ اَلنَّفْسَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلسَّمْعَ وَ اَلْكَلاَمَ وَ اَلْعَقْلَ وَ نَقْصَ اَلصَّوْتِ مِنَ اَلْغَنَنِ وَ اَلْبَحَحِ وَ اَلشَّلَلِ فِي اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فَجَعَلَ هَذَا بِقِيَاسِ ذَلِكَ اَلْحُكْمِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ اَلدِّيَةُ وَ اَلْقَسَامَةَ فِي اَلنَّفْسِ جَعَلَ عَلَى اَلْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً وَ عَلَى اَلْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلاً عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ عَلَى اَلْجِرَاحِ بِقَسَامَةِ سِتَّةِ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ وَ اَلْقَسَامَةُ فِي اَلنَّفْسِ وَ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلصَّوْتِ مِنْ اَلْغَنَنِ وَ اَلْبَحَحِ وَ نَقْصِ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَجْزَاءِ اَلرَّجُلِ فَالدِّيَةُ فِي اَلنَّفْسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْأَنْفِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلضَّوْءِ كُلِّهِ مِنَ اَلْعَيْنَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْبَحَحِ

ص: 296

أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ اَلْيَدَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ ذَهَابِ اَلسَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلشَّفَتَيْنِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلذَّكَرِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَللِّسَانِ إِذَا اُسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دِيَةَ اَلْجِرَاحَةِ فِي اَلْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلْوَجْهِ وَ سَائِرِ اَلْجَسَدِ مِنَ اَلسَّمْعِ وَ اَلْبَصَرِ وَ اَلصَّوْتِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلْقَطْعِ وَ اَلْكَسْرِ وَ اَلصَّدْعِ وَ اَلْبَطَطِ وَ اَلْمُوضِحَةِ وَ اَلدَّامِيَةِ وَ نَقْلِ اَلْعِظَامِ وَ اَلنَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِذَا أَوْضَحَ وَ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ وَ لِكُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ فَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ اَلثِّيَابُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ قَصَبَتَيِ اَلسَّاعِدِ وَ اَلْأَصَابِعِ وَ فِي قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ اَلْعُضْوِ اَلَّذِي هِيَ فِيهِ فَإِذَا أُصِيبَ اَلرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ اَلْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ اَلْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ اَلسِّتَّةِ أَجْزَاءٍ لِلْقَسَامَةِ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ اَلرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلاَنِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ ذَلِكَ فِي اَلْقَسَامَةِ فِي اَلْعَيْنَيْنِ » قَالَ «وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ يُوثَقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَ

ص: 297

حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ اَلنِّصْفَ حَلَفَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُعْطَ إِلاَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ اَلْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ اَلنَّظَرِ وَ اَلتَّثَبُّتِ فِي اَلْقِصَاصِ وَ اَلْحُدُودِ وَ اَلْقَوَدِ وَ إِنْ أَصَابَ سَمْعَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يُضْرَبُ لَهُ شَيْ ءٌ لِكَيْ يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ اَلْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ وَ إِنْ خِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِكَ حَتَّى يَغْفُلَ ثُمَّ يُصَاحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ عَاوَدَهُ اَلْخُصُومُ إِلَى اَلْحَاكِمِ وَ اَلْحَاكِمُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَ يَحُطُّ عَنْهُ بَعْضَ مَا أَخَذَ وَ إِنْ كَانَ اَلنَّقْصُ فِي اَلْفَخِذِ أَوْ فِي اَلْعَضُدِ فَإِنَّهُ يُقَاسُ بِخَيْطٍ تُقَاسُ رِجْلُهُ اَلصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ اَلْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَ إِنْ أُصِيبَ اَلسَّاقُ أَوِ اَلسَّاعِدُ مِنَ اَلْفَخِذِ أَوِ اَلْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ اَلْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صُدْغِ اَلرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلاَّ مَا اِنْحَرَفَ اَلرَّجُلُ نِصْفَ اَلدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي شُفْرِ اَلْعَيْنِ اَلْأَعْلَى إِنْ أُصِيبَ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ اَلْعَيْنِ اَلْأَسْفَلُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُصِيبَ اَلْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ اَلْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لاَ تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَبَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ اَلْأَنْفِ مِائَةُ دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ اَلنَّافِذَةُ فِي أَحَدِ اَلْمَنْخِرَيْنِ إِلَى اَلْخَيْشُومِ وَ هُوَ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ اَلْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ اَلْأَنْفِ لِأَنَّهُ اَلنِّصْفُ

ص: 298

وَ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ اَلْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي أَحَدِ اَلْمَنْخِرَيْنِ وَ اَلْخَيْشُومِ إِلَى اَلْمَنْخِرِ اَلْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ إِذَا قُطِعَتِ اَلشَّفَةُ اَلْعُلْيَا وَ اُسْتُؤْصِلَتْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ اِنْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا اَلْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ فَبَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ فَدِيَةُ جُرْحِهَا وَ اَلْحُكُومَةُ فِيهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِنْ شُتِرَتْ وَ شِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى إِذَا قُطِعَتْ وَ اُسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ كَمَلاً سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ اِنْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدُوَ مِنْهَا اَلْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ ثُلُثُ دِيَتِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِكُ اَلطَّعَامَ وَ اَلْمَاءَ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ » «وَ فِي اَلْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ بَدَا مِنْهَا جَوْفُ اَلْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ دُووِيَ فَبَرَأَ وَ اِلْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَيْنٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي اَلْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَةِ اَلَّتِي بَدَا مِنْهَا اَلْفَمُ فَإِنْ كَانَتْ رُمِيَتْ بِنَصْلٍ يَنْفُذُ فِي اَلْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى اَلْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فَدِيَةُ شَيْنِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي اَلْخَدَّيْنِ أَثَرٌ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ يُوضِحْ وَ كَانَ قَدْرَ اَلدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهَا ثَلاَثُونَ دِينَاراً

ص: 299

وَ دِيَةُ اَلشَّجَّةِ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةً أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي اَلْجَسَدِ وَ فِي مَوْضِعِ اَلرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي اَلرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى اَلْمَأْمُومَةَ وَ فِيهَا ثُلُثُ اَلدِّيَةِ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ جَعَلَ اَلْأَسْنَانَ سَوَاءً وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ فِي اَلثَّنِيَّةِ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَسْنَانِ فِي اَلرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي اَلنَّابِ ثَلاَثِينَ دِينَاراً وَ فِي اَلضِّرْسِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا اِسْوَدَّتِ اَلسِّنُّ إِلَى اَلْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ اَلسَّاقِطِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ تَصَدَّعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا اِنْكَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اِثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ مَا اِنْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ اَلْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي اَلتَّرْقُوَةِ إِذَا اِنْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ اِنْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اِثْنَانِ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا اِنْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ اَلْعِظَامِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِلْمُوضِحَةِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً

ص: 300

فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْعَضُدِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ فَإِنِ اِنْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ اَلْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ اَلْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ اَلْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلْمِرْفَقِ اَلْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ فِي اَلسَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى اَلْقَصَبَتَيْنِ مِنَ اَلسَّاعِدَيْنِ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي اَلْكَسْرِ لِأَحَدِ اَلزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ اِنْصَدَعَ إِحْدَى اَلْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ اَلسَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ

ص: 301

مُوضِحَتِهَا اِثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِيهَا قَرْحَةٌ لاَ تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلسَّاعِدِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ اَلَّتِي هِيَ فِيهِ وَ دِيَةُ اَلرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبِ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ» قَالَ اَلْخَلِيلُ اَلرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ اَلسَّاعِدِ وَ اَلْكَفِّ «وَ فِي اَلْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ اَلْكَفُّ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ثَمَانِيَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلْقَصَبِ اَلَّذِي فِي اَلْكَفِّ فِي اَلْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ اَلْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ اَلْإِبْهَامِ اَلَّتِي فِي اَلْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلْإِبْهَامِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اِسْتَوَى جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَفْصِلِ اَلثَّانِي مِنْ أَعْلَى اَلْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ اَلْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ

ص: 302

عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَ فِي اَلْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ اَلْيَدِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَصَابِعِ اَلْكَفِّ اَلْأَرْبَعِ سِوَى اَلْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ اَلْقَصَبِ اَلْأَرْبَعِ أَصَابِعَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ اَلَّتِي تَلِي اَلْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْكَفِّ قَرْحَةٌ لاَ تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَفْصِلِ اَلْأَوْسَطِ مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي اَلْمَفْصِلِ اَلْأَعْلَى مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَ فِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي اَلْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اِثْنَانِ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

ص: 303

وَ فِي اَلصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاهُ كِلاَهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا اِنْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنِ اِنْثَنَى اَلصَّدْرُ وَ اَلْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ اَلْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنِ اِنْثَنَى أَحَدُ اَلْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ اَلصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ اَلْمُوضِحَةِ فِي اَلصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ اَلْكَتِفَيْنِ وَ اَلظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ اِعْتَرَى اَلرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ(1) لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍوَ إِنْ كُسِرَ اَلصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْأَضْلاَعِ فِيمَا خَالَطَ اَلْقَلْبَ مِنَ اَلْأَضْلاَعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهِ اِثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَى رُبُعِ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي اَلْأَضْلاَعِ مِمَّا يَلِي اَلْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهُ دِينَارٌ وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نُقِبَ مِنَ اَلْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا بِرَمْيَةٍ أَوْ طَعْنَةٍ وَقَعَتْ فِي اَلصِّفَاقِ (2)فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ فِي اَلْوَرِكَ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ

********

(1) الصعر: هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

(2) الصفاق: ككتاب الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر او ما بين الجلد و المصران أو جلد البطن كله.

ص: 304

فَإِنْ صُدِعَ اَلْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ سِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ فَكِّهَا ثُلُثَا دِيَتِهَا فَإِنْ رُضَّتْ وَ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبِ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ اَلْفَخِذُ فَدِيَتُهَا ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ اَلْعَثْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةٌ لاَ تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنْ تَصَدَّعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا فِي دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِذَا رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ اَلْكَسْرِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ فِي اَلسَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ

ص: 305

مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ اَلسَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي اَلْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لاَ عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلْقَصَبِ اَلَّتِي فِي اَلْقَدَمِ لِلْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ اَلرِّجْلَيْنِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ اَلْإِبْهَامِ اَلْقَصَبَةِ اَلَّتِي تَلِي اَلْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ اَلْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ اَلْمَفْصِلِ اَلْأَعْلَى مِنَ اَلْإِبْهَامِ وَ هُوَ اَلثَّانِي اَلَّذِي فِيهِ اَلظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي صَدْعِهِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي ظُفُرِهِ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ

ص: 306

اَلرِّجْلِ وَ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ اَلرِّجْلِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ سِوَى اَلْإِبْهَامِ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ عَظْمِ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لاَ تَبْرَأُ فِي اَلْقَدَمِ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ كَسْرِ اَلْمَفْصِلِ اَلَّذِي يَلِي اَلْقَدَمَ مِنَ اَلْأَصَابِعِ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي اَلْمَفْصِلِ اَلْأَوْسَطِ مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي اَلْمَفْصِلِ اَلْأَعْلَى مِنَ اَلْأَصَابِعِ اَلْأَرْبَعِ اَلَّتِي فِيهَا اَلظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَ خُمُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ فَكِّهِ دِينَارٌ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ اَلرَّجُلِ ثُمُنُ اَلدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خُصْيَةِ اَلرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ «وَ إِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ

ص: 307

فَحِجَ (1) فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَشْيِ إِلاَّ مَشْياً لاَ يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ اَلنَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا اَلظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ اَلْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ وَ أَفْتَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْوَجِيئَةِ إِذَا كَانَتْ فِي اَلْعَانَةِ فَخَرَقَتِ اَلسِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةٌ فِي إِحْدَى اَلْخُصْيَتَيْنِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ خُمُسُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلنَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ اَلرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ لاَ قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ لَهُ اَلدِّيَةُ وَ لاَ يُقَادُ وَ لاَ قَوَدَ لاِمْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ وَ غُرْمُ اَلْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا(2)أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِقْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلاَ تَمْلِكُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ اَلدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا» - وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَهَا اَلدِّيَةُ » .

********

(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.

(2) العفل: بالتحريك هو شيء ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.

ص: 308

27 - بَابُ اَلْجِنَايَاتِ عَلَى اَلْحَيَوَانِ

(1149) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا».

1150-2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ يَرْوِيهَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي عَيْنِ ذَاتِ اَلْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا» فَقَالَ «صَدَقَ اَلْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ ».

(1151) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتِ اَلْعَيْنُ ».

(1152) 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ اَلثَّمَنِ ».

(1153) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ (1)».

(1154) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

********

(1) البربط شيء من ملاهى العجم يشبه صدر البط.

(1149) - الكافي ج 2 ص 344.

(1151) - الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127.

(1152-1153-1154) - الكافي ج 2 ص 344.

ص: 309

بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ أَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ » .

(1155) 7 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِيَةُ اَلْكَلْبِ اَلسَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ اَلْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ ».

(1156) 8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ «يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ»».

(1157) 9 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي جَنِينِ اَلْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا».

(1158) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي فَارِسَيْنِ اِصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ اَلْبَاقِيَ دِيَةَ اَلْمَيِّتِ ».

1159-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ «عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ » وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ اَلْبَهَائِمُ لَيْلاً».

********

(1155-1156) - الكافي ج 2 ص 344.

(1157-1158) - الكافي ج 2 ص 344 و قد سبقا في الباب 25 برقم 22 و رقم 6.

ص: 310

28 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(1160) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقْتَلُ اَلرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي اَلثَّلاَثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ ».

(1161) 2 - عَلِيٌّ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ اَلدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ اَلْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ وَ رَدَّ اَلثَّلاَثَةُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ اَلدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ اَلثَّانِي وَ يُجْلَدُ اَلثَّلاَثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلاَثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلشُّهُودِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ اَلْإِمَامُ » وَ قَالَ «فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَالَ وَهَمْتُ فِي هَذَا وَ لَكِنْ كَانَ غَيْرَهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ دِيَةِ اَلْيَدِ وَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي اَلْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً فَقَالاَ وَهَمْنَا بَلْ كَانَ اَلسَّارِقُ فُلاَناً يُلْزَمَانِ دِيَةَ اَلْيَدِ وَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي اَلْآخَرِ فَإِنْ قَالاَ إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ اَلْمَقْطُوعِ وَ يَرُدُّ اَلَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ اَلرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْطُوعِ اَلْيَدِ فَإِنْ قَالَ اَلْمَقْطُوعُ اَلْأَوَّلُ لاَ أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ تَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا».

(1162) 3 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ قَالَ «إِنْ

********

(1160-1161-1162) - الكافي ج 2 ص 344.

ص: 311

قَالَ اَلرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ اَلْحَدَّ وَ غُرِّمَ اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ » .

(1163) 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ اِمْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ «يُغَرَّمُ رُبُعَ اَلدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اِثْنَانِ وَ قَالاَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا اَلدِّيَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً»».

(1164) 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ اَلدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ وَ إِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ ».

(1165) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتِ اِمْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ تُؤْتَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا اَلطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ اَلدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاسْتَهَلَّ اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ اَلْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ اَلْغُلاَمِ مَا سَاءَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ اِسْأَلُوا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَئِنْ كُنْتُمْ اِجْتَهَدْتُمْ فَمَا أَصَبْتُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ بِرَأْيِكُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ » ثُمَّ قَالَ «عَلَيْكَ دِيَةُ اَلصَّبِيِّ »».

(1166) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ

********

(1163) - الكافي ج 2 ص 344.

(1164) - الكافي ج 2 ص 345.

(1165-1166) - الكافي ج 2 ص 347.

ص: 312

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا اَلرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ » قَالَ «فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ » قَالَ «فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ اَلْوُلاَةَ اَلَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ » قَالَ «فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا» قَالَ «فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ » قَالَ «فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلاً عَلَى بَطْنِ اِمْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اَللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُمْ فِي اَلْكَلاَمِ فَقَالَ «يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا اَلَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ »» قَالَ «فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ» قَالَ «فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ ذَلِكَ «يَا سَعْدُ فَأَيْنَ اَلشُّهُودُ اَلْأَرْبَعَةُ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ »» قَالَ «فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اَللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِي وَ اَللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اَللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ »» .

(1167) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ «ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ »».

********

(1167) - الكافي ج 2 ص 237.

ص: 313

(1168) 9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ أَنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْجَسْرَيْنِ وَجَدَ رَجُلاً مَعَ اِمْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ اَلْقَضَاءُ فَسَلْ لِي عَلِيّاً عَنْ هَذَا اَلْأَمْرِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَلَقِيتُ عَلِيّاً قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ «وَ اَللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ اَلْبِلاَدِ» يَعْنِي اَلْكُوفَةَ «وَ لاَ هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا» قُلْتُ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - أَنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْجَسْرَيْنِ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ فِيهِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ «أَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلاَّ دُفِعَ بِرُمَّتِهِ ».

1169-10- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَا مَعْشَرَ اَلْفُرْسَانِ سِيرُوا فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ يَا مَعْشَرَ اَلرِّجَالِ سِيرُوا عَلَى جَنْبَيِ اَلطَّرِيقِ فَأَيُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَى جَنْبَيِ اَلطَّرِيقِ فَأَصَابَ رَجُلاً عَيْبٌ أَلْزَمْنَاهُ اَلدِّيَةَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِي وَسَطِ اَلطَّرِيقِ فَأَصَابَهُ عَيْبٌ فَلاَ دِيَةَ لَهُ »».

(1170) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِقَاتِلِهِ ضَمِنُوا اَلدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

********

(1168) - الفقيه ج 4 ص 127.

(1170) - الفقيه ج 4 ص 119.

ص: 314

1171-12- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دِيَةُ وَلَدِ اَلزِّنَى دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1172) 13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ وَلَدِ اَلزِّنَى فَقَالَ «ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ ».

1173-14- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «دِيَةُ وَلَدِ اَلزِّنَى دِيَةُ اَلذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

1174-15- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَهَرَ سَيْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ».

1175-16 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا أَرَادَ اَلْإِصْلاَحَ »».

(1176) 17 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي اَلرَّجُلِ اَلْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ اَلْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ».

(1177) 18 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ

********

(1172) - الفقيه ج 4 ص 114.

(1176) - الفقيه ج 4 ص 73.

(1177) - الفقيه ج 4 ص 110.

ص: 315

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ اَلشِّرْكِ فَقَتَلَهُ اَلْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ اَلْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ «يُعْتَقُ مَكَانَهُ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ».

تَمَّ كِتَابُ اَلدِّيَاتِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْكِتَابِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلاً وَ آخِراً.

تم و الحمد للّه رب العالمن ما أردناه من التعليق على الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - من كتاب تهذيب الأحكام و به تمام الكتاب و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمن الذي هدانا لهذا و وفقنا للختام و كان ذلك عصر يوم الأحد السادس عشر من شهر شعبان المعظم ألف و ثلاثمائة و ثمانين من الهجرة النبوية على مهاجره آلاف الثناء و التحية و أنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.

ص: 316

فهرست الجزء العاشر منه كتاب تهذيب الأحكام

رقم الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

كتاب الحدود

2\1 \باب حدود الزنى\ 191

51\2 \باب الحدود في اللواط\ 16

57\3 \باب الحدّ في السحق\ 10

60\4 \باب الحدّ في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيدى\ 17

64\5 \باب الحدّ في القيادة و الجمع بين أهل الفجور\ 1

65\6 \باب الحدّ في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور\ 108

89\7 \باب الحدّ في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المحظور من الطعام\ 40

99\8 \باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين. \ 156

136\9 \باب حدّ المرتد و المرتدة\ 30

144\10 \باب من الزيادات\ 52

كتاب الديات

155\11 \باب القضايا في الديات و القصاص\ 39

ص: 317

166\12 \باب البينات على القتل\ 25

175\13 \باب القضاء في اختلاف الأولياء\ 18

180\14 \باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار. \ 92

201\15 \باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لا دية له و من ليس لقاتله عاقلة و لا مال يؤدى منه الدية. \ 52

215\16 \باب القاتل في الشهر الحرام و الحرم\ 6

217\17 \باب الاثنين إذا قتلا واحدا و الثلاثة يشتركون في القتل بالامساك و الرؤية و القتل و الواحد يقتل الاثنين. \ 14

221\18 \باب ضمان النفوس و غيرها\ 61

234\19 \باب قتل السيّد عبده و الوالد ولده\ 22

239\20 \باب الاشتراك في الجنايات\ 10

242\21 \باب اشتراك الاحرار و العبيد و النساء و الرجال و الصبيان و المجانين في القتل. \ 7

245\22 \باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها\ 88

269\23 \باب دية عين الأعور و لسان الأخرس و اليد الشلاء و العين العمياء و قطع رأس الميت و أبعاضه. \ 19

275\24 \باب القصاص\ 24

281\25 \باب الحوامل و الحمول و غير ذلك من الأحكام\ 24

ص: 318

289\26 \باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه و الرءوس و الأعضاء. \ 26

309\27 \باب الجنايات على الحيوان\ 11

311\28 \باب من الزيادات\ 18

ص: 319

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.