تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة المجلد 2

هویة الکتاب

سرشناسه : علامه حلی ، حسن بن یوسف ، ‫648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور : تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه / جمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر المعروف بالعلامه الحلی ؛ اشراف جعفر السبحانی ؛ تحقیق ابراهیم البهادری .

مشخصات نشر : قم : موسسه الامام الصادق (ع )، 1421ق . ‫= 1379.

مشخصات ظاهری : ‫6ج.

شابک : ‫دوره ‫ 964-6243-91-6 : ؛ ‫ج. 1 ‫ 964-6243-65-7 : ؛ ‫21000 ریال ‫: ج. 2 ‫ 964-6243-66-5 : ؛ ‫ج. 3 ‫ 964-6243-66-5 : ؛ ‫ج. 4 ‫ 964-357-003-7 : ؛ ‫ج. 5 ‫ 964-357-018-5 :

يادداشت : عربی .

يادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ اول: 1420ق. = 1378).

يادداشت : ج . 4 (چاپ اول : 1421ق . = 1379).

يادداشت : ج . 5 (چاپ اول: 1422ق . = 1380) .

موضوع : فقه جعفری -- قرن ‫8ق.

شناسه افزوده : سبحانی تبریزی ، جعفر، ‫ 1308 - ، مترجم

شناسه افزوده : بهادری ، ابراهیم

رده بندی کنگره : ‫ BP182/3 ‫ /ع8ت3 1378

رده بندی دیویی : ‫ 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 78-24069

تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

المدخل

بِسْمِ اللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

التوبة: 122

ص: 4

تتمة القاعدة الأولى في العبادات

تتمة كتاب الحج

المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحجّ

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في زيارة البيت
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

2215. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى،

من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة و طاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتّع، و لا يجوز له التأخير عن ذلك. و يجوز للقارن و المفرد.

2216. الثاني: هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،

و له وقتان: وقت فضيلة، و هو يوم النحر بعد أداء مناسك منى، و وقت إجزاء، و آخره اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع، فلا يجوز التأخير عنه، فلو أخّره عنه أثم و لا كفّارة عليه، و طوافه صحيح.

و يجوز للقارن و المفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجّة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتّع.

ص: 5

2217. الثالث: يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعل يوم قدومه،

من الغسل و تقليم الأظفار و أخذ الشارب و الدعاء و غير ذلك من الوظائف، و لا بأس أن يغتسل من منى، و يطوف بذلك الغسل، و كذا يغتسل نهارا و يطوف ليلا، ما لم ينقضه بحدث أو نوم، فإن نقضه أعاده استحبابا، و يستحبّ للمرأة الغسل كما يستحب للرجل.

و يدعو عند باب المسجد، و يأتي الحجر الأسود فيستلمه و يقبّله، فإن لم يستطع استلمه بيده و قبّل يده، فإن لم يتمكّن استقبله و كبّر. و قال(1) ما ذكرناه أوّلا، ثمّ يطوف واجبا سبعة أشواط، و يبدأ بالحجر، و يختم به، ثمّ يصلّي ركعتين في المقام واجبا، ثمّ يرجع إلى الحجر، فاستلمه إن استطاع، و إلاّ استقبله و كبّر مستحبا، ثمّ يخرج إلى الصفا واجبا للسعي، فيصنع كما صنع يوم دخل مكّة، ثمّ يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا، و يختم بالمروة، فإذا فعل ذلك، فقد أحلّ من كلّ شيء، إلاّ النساء، ثمّ يرجع إلى البيت، فيطوف طواف النساء اسبوعا، يبدأ بالحجر و يختم به واجبا، ثمّ يصلّي ركعتيه في المقام واجبا، و قد حلّ له كلّ شيء.

2218. الرابع: يجب في طواف الزيارة النية.
2219. الخامس: سعي الحجّ واجب فيه و ركن.
2220. السادس: قد بيّنا انّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة،

و هل يشترط فيه السعي ؟ الأقرب العدم.

2221. السابع: طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الخناثى

ص: 6


1- . قال الحاج الدعاء المأثور الّذي تقدم.

و الخصيان من البالغين و غيرهم، العبد و الحرّ، سواء في الحجّ و العمرة المفردة، فلو ترك طواف النساء ناسيا حرمن عليه، و وجب عليه العود و الطواف مع المكنة، فإن لم يتمكّن من الرجوع، أمر من يطوف عنه طواف النساء، و قد حللن له، و لو مات و لم يكن قد طاف، قضاه وليّه عنه.

2222. الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات.
الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
اشارة

و فيه خمسة مباحث:

2223. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة،

من طواف الحجّ و سعيه و طواف النساء و ركعات الطوافين، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريق - و هي: ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر - و يسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب.

و لو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من منى بعد نصف الليل.

قيل: يشترط أن لا يدخل مكة الاّ بعد طلوع الفجر، أو يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة(1).

ص: 7


1- . الخلاف: 358/2، المسألة 190 من كتاب الحجّ ؛ المبسوط: 378/1.
2224. الثاني: يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق،

فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر، و لا كفّارة لو أخلّ بها، و لو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث، للشيخ قولان: أحدهما وجوب ثلاثة شياه و الثاني، شاتان.

و لو بات بغير مكّة وجبت الكفارة و إن كان مشتغلا بالعبادة، و كذا لو بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة.

2225. الثالث: الواجب الكون بمنى،

و لا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات.

2226. الرابع: يجوز له أن يأتي مكّة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعا،

و إن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق، و إذا جاء إلى مكّة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها.

2227. الخامس: رخّص للرعاة المبيت في منازلهم، و ترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى،

فانّه يلزمهم المبيت بها، و كذا يجوز لأهل سقاية العباس، ترك المبيت بمنى، و إن غربت الشمس، و كذا لغيرهم ممّن شاركهم في الضرورة، كمن له عنده(1) مريض يحتاج إلى المبيت عنده، أو من له مال يخاف ضياعه بمكّة.

ص: 8


1- . كذا في النسختين و الظاهر زيادة لفظة «عنده».
الفصل الثالث: في الرمي
اشارة

و فيه أحد عشر بحثا:

2228. الأوّل: يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق، الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات.

و أوّل الرمي يوم النحر، و هو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، و في الحادي عشر و هو أوّل أيّام التشريق يجب رمي الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات و كذا في الثاني عشر و الثالث عشر إن لم ينفر في الأوّل.

يبدأ بالرمي من الجمرة الأولى، و هي أبعد الجمرات من مكّة، و ليرمها(1)عن يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهنّ خذفا(2) يكبّر مع كل حصاة، و يدعو، ثمّ يقوم عن يسار الطريق، و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلّي على النبي صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ ليتقدّم قليلا، و يدعو و يسأله القبول، ثم يتقدّم و يرمي الجمرة الثانية، و يصنع عندها كما صنع أوّلا، و يقف و يدعو بعد الحصاة السابعة، ثمّ يمضي إلى الثالثة، و هي جمرة العقبة، فيختم به الرمي، و لا يقف عندها.

2229. الثاني: وقت الرمي في الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها،

و في

ص: 9


1- . في «ب»: لزمها.
2- . قال في مجمع البحرين: قد جاء خذف الحصى في الحديث، و المشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبابة.

الخلاف لا يجوز إلاّ بعد الزوال(1). و ليس بمعتمد، نعم الأفضل فعله عند الزوال.

و قد رخّص للعليل و الخائف و الرعاة و العبيد الرمي ليلا للضرورة.

و لو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتّى غربت الشمس، قضاه من الغد وجوبا، و يستحبّ أن يرمي الذي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزوال، و يجب الترتيب بين الفائت و الحاضر، فيرمي ما فاته أوّلا و الّذي ليومه بعده، فلو رمى ما ليومه أوّلا لم يصحّ .

و لو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات(2). سبعا ليومه و سبعا لأمسه بطلت الأولى و كانت الثانية لأمسه، و لو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتّبا على ما قلناه، و لا شيء عليه، و لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها، و لو خرجت أيّام التشريق لم يكن عليه شيء و إن قضاها في القابل كان أحوط.

2230. الثالث: الترتيب في الجمرات واجب،

فلو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى، أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة، و كذا لو بدأ بالوسطى، و لو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الأولى ثمّ الوسطى، أعاد على جمرة العقبة خاصّة.

2231. الرابع: يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات،

فلو أخلّ بواحدة لم يجز. و لو أخل ناسيا أتمّ الناقص، و يحصل الترتيب إذا أخلّ بثلاث حصيات فما دون، و لو أخلّ بأربع فما زاد، لم يحصل الترتيب(3) فانّه يجب الإكمال و الإعادة على ما بعدها.

ص: 10


1- . الخلاف: 351/2، المسألة 176 من كتاب الحجّ .
2- . كذا في النسختين و الصحيح «حصاة».
3- . في «ب»: بالترتيب.

و لو رمى ستّ حصيات و ضاعت واحدة، فليعدها و إن كان من الغد، و لا يسقط وجوبها و لو علم أنّه أخلّ بحصاة و لم يعلم من أيّ الجمار هي، رمى الثلاث بثلاث حصيات.

و يجب رمي كلّ جمرة بسبع مرّات، فلو رمى السبع دفعة أو أقلّ من سبع مرّات لم يجز.

2232. الخامس: يجوز الرمي راكبا، و ماشيا أفضل،

و يستحبّ ان يضع الحصى(1) في كفّه و يأخذ منها، و يرمي و يكبّر عند كل حصاة و يرميها، و المقام بمنى أيّام التشريق، و أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه و يقف و يدعو، و كذا الثانية، و يستدبر القبلة في الثالثة و يستقبلها و لا يقف عندها.

2233. السادس: يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ

و من ماثلهم من المعذورين.

2234. السابع: لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة

وجب عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي إن لم تخرج أيّام التشريق، و إلاّ قضاه من قابل، أو يأمر من يقضي عنه، و لا دم عليه، و لو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر، أعادها يوم الثاني من أيام النحر(2).

2235. الثامن: لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب،

و لا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه.

و يستحبّ للنائب عن المريض و الصّبي و غيرهما أن يستأذنه، و أن يضع

ص: 11


1- . في «ب»: الحصاة.
2- . في «ب»: يوم الثاني من أيّام التشريق.

المنوب الحصى في كفّ النائب، و له أن يرمي عن المغمى عليه و إن لم يأذن له، فلو زال عذر هؤلاء و الوقت باق لم يجب عليهم الإعادة.

2236. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
2237. العاشر: يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة

و في سائر الأمصار عقيب عشر، أوّل الصلوات الظهر يوم النحر. و أوجبه المرتضى(1)، و لا يستحبّ عقيب النوافل.

و صورته: اللّه اكبر اللّه اكبر (اللّه اكبر)(2) لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

2238. الحادي عشر: يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،

و هو الثاني من أيّام التشريق، و هو النفر الأوّل، فيودع الحاجّ و يعلّمهم تسويغ التعجيل لمن اتّقى.

الفصل الرابع: في النفر من منى
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

2239. الأوّل: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق،

و في الثاني منها، جاز أن ينفر من منى و يسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتّقى النساء و الصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه، لم يجز له

ص: 12


1- . جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 45/3.
2- . ما بين القوسين موجود في «أ».

النفر في الأوّل، و وجب عليه المقام بمنى و النفر في الثاني.

2240. الثاني: لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد،

فيجوز للمكّي النفر في الأوّل و إن لم يكن له عذر، و يجوز لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل.

2241. الثالث: النفر في الأوّل انّما يكون بعد الزوال،

فلا ينفر قبله إلاّ لضرورة أو حاجة تدعوه، و يجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال.

2242. الرابع: لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها و إن اتّقى،

أمّا لو دخل عليه وقت العصر فانّه يجوز أن ينفر في الأوّل، و لو رحل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله، ففي وجوب المقام إشكال.

أمّا لو كان مشغولا بالتأهّب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام.

و لو رحل قبل الغروب ثمّ عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع، لم يلزمه المقام، فلو أقام هذا و بات، فالأقرب وجوب الرمي عليه(1)، و إذا نفر في الأوّل بعد الزوال، جاز أن ينفذ رحله قبله.

2243. الخامس: يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة و المقام بها،

و يستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال، و أن يصلّي الظهر بمكّة، ليعلم الناس كيفيّة الوداع.

و يجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء، لكنّ

ص: 13


1- . في «ب»: وجوب رمي الثالث عليه.

المستحبّ العود إلى مكّة للوداع.

2244. السادس: إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.
2245. السابع: يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها،

و كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عند المنارة الّتي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و يسارها مثل ذلك، فمن استطاع أن يكون مصلاّه فيه فليفعل.

و يستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به.

2246. الثامن: يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب و يصلّي في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يستريح فيه قليلا،

و يستلقي على قفاه، و ليس للمسجد أثر اليوم، و انّما المستحبّ النزول بالمحصّب و الاستراحة فيه، و حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة، و سمّي محصّبا لاجتماع الحصى فيه، و هي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه.

الفصل الخامس: في طواف الوداع
اشارة

و فيه ثمانية أبحاث:

2247. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع،

و يستحبّ له دخول الكعبة، و يتأكّد للصرورة، و يغتسل لدخولها، و يتحفّى، و يدعو، و يصلّي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ

ص: 14

في الأولى منهما حم السجدة، و في الثانية عدد آيها، ثمّ ليصلّي(1) في زوايا الكعبة كلّها، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني و الغربي يرفع يديه عليه و يلتصق به، و يدعو، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني. فيفعل به مثل ذلك، ثمّ يفعل ذلك بباقي الأركان، ثم ليخرج.

2248. الثاني: تكره الفريضة جوف الكعبة،

و لا بأس بالنافلة.

2249. الثالث: يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول.
2250. الرابع: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط و صلاة ركعتين،

و لو نوى الإقامة فالأقرب انّه لا وداع عليه.

2251. الخامس: طواف الوداع مستحبّ ، لا يجب بتركه دم،

و وقته بعد الفراغ من جميع حوائجه، ليكون البيت آخر عهده.

2252. السادس: لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع،

و لو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج، لم يسقط استحباب طواف الوداع، و لو خرج و لم يودّع لم يكن عليه شيء، فإن رجع للتوديع جاز، فإن كان قد تجاوز الميقات، وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات و طواف العمرة لإحرامه و سعيها، و لا يجب طواف الوداع، و إن كان قد خرج من الحرم و لم يصل إلى الميقات، أحرم من موضعه، و إن لم يخرج من الحرم، لم يجب عليه العمرة.

2253. السابع: الحائض و النفساء لا وداع عليهما، و لا فدية عنه،

بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، و لا تدخله إجماعا، و يستحبّ

ص: 15


1- . في «ب»: ليقبل.

للمستحاضة، و لو عدمت الماء تيمّمت و طافت كما تفعل في الصلاة.

2254. الثامن: يستحبّ له أن يشرب من زمزم،

و أن يشتري بدرهم تمرا، و يتصدق به كفّارة لما دخل عليه(1) في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.

ص: 16


1- . في «أ»: «لمن دخل عليه» و الصحيح ما في المتن.

المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في ما يجب اجتنابه
اشارة

يجب على المحرم اجتناب عشرين شيئا:

صيد البرّ، و النساء، و الطيب، و لبس المخيط للرجال، و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب، و النظر في المرآة، و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم، و الفسوق و هو الكذب، و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و قتل هوامّ الجسد، و لبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة الحلّي للزينة و ما لم يعتدّ لبسه منه، و استعمال دهن فيه طيب، و إزالة الشعر، و تغطية الرأس، و التظليل سائرا، و إخراج الدم، و قصّ الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش، و تغسيل المحرم الميت بالكافور، و لبس السلاح.

ص: 17

الأوّل: الصيد
اشارة

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

2255. الأوّل: الصيد حرام على المحرم

2255. الأوّل: الصيد حرام على المحرم(1)

في حجّ كان أو في عمرة، واجبين كانا أو نفلين، صحيحين كانا أو فاسدين.

2256. الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم،

و صيد الحلّ حرام على المحرم خاصّة.

2257. الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع،

و قيل: بشرط أن يكون حلالا(2).

2258. الرابع: يضمن المحرم الصيد،

سواء كان في الحل أو الحرم، و كذا المحلّ يضمنه في الحرم، و كلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ إلاّ القمّل و البراغيث، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحلّ في الحرم.

2259. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،

لا للمحلّ و لا للمحرم، و لا الدجاج و إن كان حبشيا.

2260. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،

طائرة كانت كالبازي و الصقر، أو ماشية كالفهد و النمر، إلاّ الأسد، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا شيء(3).

ص: 18


1- . في «ب»: على كل محرم.
2- . أي مأكولا كما في المغني لابن قدامة: 284/3.
3- . لاحظ التهذيب: 366/5، رقم الحديث: 1275.

و لا كفارة في الضبع و لا المتولّد منه و من الذئب، و يراعى في المتولّد بين الوحشي و الإنسي الاسم. و يرمي الغراب رميا، و كذا الحدأة(1) و الزنبور. لا كفّارة في قتله خطاء، و في العمد يتصدّق بشيء من الطعام، و يجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيرا من السباع.

2261. السابع: الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقا

و المحلّ في الحرم.

2262. الثامن: انّما يحرم صيد البرّ خاصّة،

أمّا صيد البحر فإنّه حلال و لا فدية في أكله بالإجماع، و المراد بصيد البحر، ما يعيش في الماء، و يبيض فيه، و يفرخ، كالسمك ممّا يحلّ ، و السلحفاة و السرطان و نحوهما ممّا يحرم.

و لو كان ممّا يعيش في البرّ و البحر، اعتبر بالبيض و الفرخ، فإن كان يبيض و يفرخ في الماء، فهو بحريّ ، و إلاّ فبريّ . و أمّا طير الماء كالبط و شبهه، فإنّه برّيّ ، لأنّه يبيض و يفرخ فيه، و لو كان لجنس من الحيوان نوعان برّيّ و بحريّ ، فلكلّ نوع حكم نفسه.

2263. التاسع: صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و الأكل منه

و الإشارة إليه و الدلالة و الإغلاق عليه، و كذا فرخه و بيضه، و لا يحلّ الإعانة على الصيد، و لو تشارك محرمان وجب على كلّ منهما جزاء كامل.

و لو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع و إن كان القاتل محلاّ، و لا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيّا، أمّا لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو

ص: 19


1- . في مجمع البحرين: الحدأة - كعنبة -: طائر خبيث.

الإشارة، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به، و كذا لو فعل فعلا عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو أشرف(1) على الصيد، فرآه غيره و فطن للصيد فصاده.

2264. العاشر: لو كان الدالّ محرما و المدلول محلاّ في الحلّ ،

فالجزاء كلّه على المحرم، و لو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل، و لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما أو محلاّ في الحرم، ضمنه المدلول كملا، و هل يضمن الدالّ؟ فيه نظر.

و لو كان الدالّ محلاّ و المدلول محرما في الحلّ ، ضمنه المحرم، و في ضمان الدالّ إشكال.

2265. الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به،

قال الشيخ رحمه اللّه: لا نصّ لأصحابنا فيه(2).

و الأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه، كأن يعيره رمحا و معه رمح، و الضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلاّ به.

و لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فلا ضمان على المعير قطعا.

2266. الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام،

سواء كان في الحلّ أو في الحرم.

2267. الثالث عشر: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه إجماعا،

و لو كان

ص: 20


1- . في «ب»: أو يشرف.
2- . الخلاف: 406/2، المسألة 275 من كتاب الحجّ .

الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه.

2268. الرابع عشر: لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و المحلّ ،

و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، و هل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى ؟ إشكال أقربه الأوّل.

و لا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ و أدخله الحرم على المحلّ ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا؛ و يحرم على المحرم.

و لو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعا، و كذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم و حلّ للمحلّ .

و لو صاد المحرم صيدا في الحلّ فذبحه المحلّ فيه، حلّ للمحلّ خاصّة.

2269. الخامس عشر: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حراما،

و استحبّ دفنه.

2270. السادس عشر: إذا اضطرّ المحرم،

جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة، و يحرم عليه التجاوز عنه، و لو وجد الميتة، أكل الصيد و فداه، و لو لم يتمكّن من الفداء، أكل الميتة.

2271. السابع عشر: لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم،

و يجب عليه إرساله، فإن لم يفعل ضمنه و إن بقي سليما حتّى يحلّ .

2272. الثامن عشر: إذا ذبح المحرم الصيد و أكله،

ضمن للذبح فداء كاملا، و للأكل فداء آخر.

2273. التاسع عشر: لو ملك صيدا في الحلّ ، ثمّ أدخله الحرم،

زال ملكه عنه،

ص: 21

و وجب إرساله، و لو تلف في يده أو أتلفه ضمنه، و لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه، و يخلّي سبيله، أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه.

2274. العشرون: حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ ،

و لو أخرجه، وجب عليه إعادته، فإن تلف كان عليه قيمته، و كذا غيره من صيود الحرم.

2275. الواحد و العشرون: يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصغير و الكبير

و الحرّ و العبد و الرجل و المرأة.

2276. الثاني و العشرون: المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم، فقتله،

أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم، أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور.

و لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم، ضمنه.

و لو كان الصيد في الحلّ ، و رماه الصائد في الحلّ بسهم، أو أرسل عليه كلبه، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد، لم يضمنه.

و لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ضمنه، و لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ ، فدخل الكلب الحرم، و قتل صيدا غيره فيه، لم يضمنه.

و لو أرسل كلبه على صيد، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالوجه الضمان.

و لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع، سواء ضمنه أو لا، و لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم، و قتله قاتل، ضمنه،

ص: 22

سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم، و لو نفّر صيدا(1) من الحرم، فأصابه شيء حال نفوره، ضمنه، و لو سكن من نفوره فأصابه شيء، فالوجه عدم الضمان.

2277. الثالث و العشرون: لو رمى صيدا فجرحه، فمضى لوجهه، و لم يعلم حياته و لا موته،

كان عليه الفداء كملا، و لو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما، كان عليه ربع قيمته.

2278. الرابع و العشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ الحرم،

2278. الرابع و العشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ (2)الحرم،

و حرّمه الشيخ(3) و ليس بمعتمد. و لو أصابه فدخل الحرم و مات فيه، ضمنه على إشكال.

و كذا يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم، و حرّمه الشيخ(4) و ليس بجيّد.

الثاني: الاستمتاع بالنساء
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

2279. الأوّل: الوطء حرام على المحرم بالإجماع،

و كذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا، أو يزوّج غيره، أو يكون وليّا في النكاح، أو وكيلا، سواء كان رجلا أو امرأة، و لو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه، و لو تزوّج محرما بطل النكاح، و كان مأثوما، و يفرّق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما،

ص: 23


1- . في «أ»: لو نفر الصيد.
2- . أي يؤمّ الصيد، كما في نهاية الشيخ: 228.
3- . المبسوط: 343/1.
4- . النهاية: 228؛ التهذيب: 361/5 في ذيل الحديث 1254.

و لو عقد لغيره كان باطلا و إن كان الغير محلاّ.

2280. الثاني: يكره للمحرم الخطبة،

سواء كان رجلا أو امرأة و إن يخطب للمحلّين.

2281. الثالث: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين،

و لو شهد انعقد النكاح، و لا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد.

2282. الرابع: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، و كان عالما بتحريم ذلك عليه،

فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما و يجدّد العقد مع الإحلال، و لو وكّل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا، علم الوكيل أو لا. و لو وكّل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد و إلاّ بطل.

2283. الخامس: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام،

بطل العقد، و لا مهر قبل الدخول. و يثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم.

و لو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام و أنكر الآخر، حكم لذي البيّنة، و لو فقدت و كان المنكر الرجل، فالقول قوله مع يمينه و صحّ العقد، و لو كان المرأة، فالقول قولها مع اليمين، و يحكم بفساد العقد في حقّ الزوج، و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح، فإن كان قد دخل بها، وجب المهر كملا، و إن لم يكن دخل، قال الشيخ: يجب عليه نصف المهر(1).

و لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ

ص: 24


1- . المبسوط: 318/1.

العقد. و قال الشيخ رحمه اللّه: و الأحوط تجديده(1).

2284. السادس: لو شهد و هو محرم، فعل حراما، و صحّ العقد،

و لو أقامها بعد الإحلال، فالوجه الحكم بها.

2285. السابع: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال

و لو تحمّلها محلاّ.

2286. الثامن: إذا وطئ العاقد في الإحرام،

لزمه المسمّى مع التسمية، و إلاّ مهر المثل، و يلحق به الولد، و يفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين، و يجب إتمامه و القضاء من قابل و بدنة، و يلزمها العدّة، و إن لم يكن دخل، لم يلزمه شيء من ذلك.

2287. التاسع: يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم،

و شراء الإماء، لكن لا يقربهنّ ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد.

2288. العاشر: يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،

من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة.

2289. الحادي عشر: كما يحرم الوطء قبلا، كذا يحرم دبرا،

و يتعلّق به الإفساد، كما يتعلّق بالقبل، و كذا يحرم عليه التقبيل للنساء، و ملاعبتهنّ بشهوة، و النظر إليهن بشهوة، و الملامسة و إن لم يكن جماعا.

و يجوز أن يقبّل أمّه و أخته و باقي المحرّمات المؤبّدة.

ص: 25


1- . المبسوط: 317/1.
2290. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل و المرأة من غير طلاق.
الثالث: الطيب
اشارة

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

2291. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع

أكلا و شمّا و اطلاء و بخورا و ملامسة. و لو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور و لا يغسّل به و لا بشيء من طيب.

و اختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية(1) على تحريم المسك و العنبر و الزعفران و الكافور و العود و الورس(2) - و هو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها - و في غيرها(3) عمّم تحريم كل الطيب و هو الأقوى.

2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب

و لا يتخذ منه كالشيح و القيصوم(4) و الخزامي(5) و الإذخر(6) و الفواكه كلها كالأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه، و ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر(7) فهذا كلّه يباح

ص: 26


1- . النهاية: 219.
2- . قال في مجمع البحرين: الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، و هو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن.
3- . أي في غير النهاية.
4- . قال في مجمع البحرين: الشيح و القيصوم نبتان في البادية معروفان.
5- . في مجمع البحرين: الخزامي هي بألف التأنيث كحبارى: نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.
6- . و الإذخر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية.
7- . في «ب»: معصفر. و العصفر - بضم العين - نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين.

شمّه، و منه ما يقصد شمّه و يتخذ منه الطيب، كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الوجه تحريم شمّه و وجوب الفدية به، و منه ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتّخذ منه طيب، كالريحان و النرجس و المرزجوش، و الأقرب تحريمه أيضا.

2293. الثالث: الحنّاء ليس بطيب،

و لا يجب باستعماله فدية، و يكره استعماله للزينة.

2294. الرابع: العصفر ليس بطيب،

و يجوز للمحرم لبس المعصفر، و لا يجب به الفدية، و يكره إذا كان مشبعا.

و لا بأس بخلوق الكعبة و شمّ رائحته، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا.

2295. الخامس: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.
2296. السادس: يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم و افتراشه و النوم عليه و الجلوس،

سواء أصبغه(1) به أو غمّسه فيه، و لو غسله حتّى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعا.

و لو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رشّ بالماء، جاز.

و لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة، فلا فدية عليه بالجلوس و النوم، و لو كان الحائل ثياب بدنه، فالوجه المنع.

2297. السابع: لو أصاب ثوبه طيب، و معه ماء لا يكفيه لإزالته و الطهارة،

ص: 27


1- . في «ب»: صبغه.

صرفه في الإزالة، و تيمّم، و لو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء من غير الماء(1) فعله، و توضّأ.

2298. الثامن: لا بأس بالممشق

و هو المصبوغ بالمغرة(2) و كذا المصبوغ بالريحان و سائر الأصباغ عدا السواد و الطيب.

2299. التاسع: لو جعل الطيب في خرقة و شمّها،

كان عليه الفداء.

2300. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر

2300. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر(3)

و يمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب، و لا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.

قال الشيخ: و لو كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق ببدنه منه شيء، وجب الفدية، و إن لم يعلق فلا فدية عليه، و إن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته(4).

و لو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان، وجب الفداء،(5) و كذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن و لو داس بنعله طيبا فعلق بها، فان تعمّد وجب الفداء و إلاّ فلا، و لو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك، قال ابن بابويه: لا بأس أن يتسعط(6).

ص: 28


1- . في «أ»: بشيء غير الماء.
2- . المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين.
3- . الخلاف: 307/2، المسألة 96 من كتاب الحجّ .
4- . الخلاف: 306/2، المسألة 94 من كتاب الحجّ .
5- . في «ب»: بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء و إلاّ فلا.
6- . الفقيه: 224/2 في ذيل الحديث 1053.
2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،

و يجب به الفدية، سواء مسّه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.

2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
2303. الثالث عشر: لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسّه،

أكله أو مسّه، و قبض على أنفه.

2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب و بيعه

لا استعماله»(1).

الرابع: لبس المخيط
اشارة

و فيه عشرة مباحث:

2305. الأوّل: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا

بلا خلاف.

2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا،

و يجوز اضطرارا.

2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا،

فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، و لا فدية عليه، و لا يدخل يديه في كمّيه، و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، و لا فدية عليه.

2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما،

قال الشيخ: و يشقهما(2)،

ص: 29


1- . هذه الزيادة وردت في نسخة «ب»: مع اتفاق جميع النسخ على أنّ «فيه ثلاثة عشر بحثا».
2- . المبسوط: 320/1؛ الخلاف: 295/2، المسألة 75 من كتاب الحجّ .

و منعه ابن إدريس(1)، و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.

2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم

كالجورب(2) إلاّ مع الضرورة.

2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا،

و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب.

2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،

فله لبس الخف، و لا فدية.

2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره

إلاّ الإزار و الهميان.

2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة

2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة(3)

إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا.

و الوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.

2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين

2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين(4)

و الحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، و روي جواز لبس الخلخالين و المسك(5) و هو السوار من ذبل(6) أو عاج.

ص: 30


1- . السرائر: 543/1.
2- . في «أ»: «كالجوربين» و الجورب معرب، و الجمع الجواربة، و الهاء للعجمة. الصحاح: 99/1 «جرب».
3- . الغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.
4- . قال المصنّف في التذكرة: 320/7: و المراد بالقفازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين، من البرد تلبسه المرأة.
5- . لاحظ التهذيب: 74/5، الحديث 246.
6- . الذَّبل: شيء كالعاج، و هو ظهر السلحفاة البحرية، يتّخذ منه السوار. الصحاح: 1701/4 «ذبل».
الخامس: في باقي المحظورات
اشارة

و فيه ثلاثون بحثا:

2315. الأوّل: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا،

سواء كان رجلا أو امرأة، و تجب به الفدية.

2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا،

و يجوز بغيره.

2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.
2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة،

رجلا أو امرأة.

2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة،

و ما لم يعتدّ لبسه في حال الإحرام، و يجوز لها ما عدا ذلك، و لا يجوز لها أن تظهره لزوجها.

2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة،

و يجوز للسنّة.

2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس،

و الوجه أنّ الأذنين منه، و يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، و المعتاد و غيره سواء في التحريم، و يجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.

2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء

بحيث يعلو الماء رأسه، و يجوز أن يغسّله بالماء، و يفيضه عليه، و يلبد شعره.

2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه،

2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا(1) أو طبقا أو نحوه،

وجبت

ص: 31


1- . المكتل: - كمنبر -: الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.

الفدية، و كذا لو خضب رأسه و إن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.

2324. العاشر: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، و جدّد التلبية استحبابا، و لا شيء عليه،

و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.

2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه

بل يجوز ستره و كشفه.

و قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها(1).

2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها،

و لا يجوز لها تغطيته، و يجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.

قال الشيخ: و يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليه و إلاّ وجب الدم(2). و فيه نظر.

2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز له تغطية رأسه

2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز(3) له تغطية رأسه

و ان(4) يغطّي وجهه. و لو جمع بينهما لزمته الفدية. و كذا لو غطّى رأسه و لبس المخيط(5).

2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا

و يجوز حال نزوله، و لو اضطرّ السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس، أو

ص: 32


1- . التهذيب: 308/5 في ذيل الحديث 1052.
2- . المبسوط: 320/1.
3- . كذا في نسخة «ب»: و هو الصحيح.
4- . أي مع تغطية رأسه و الحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس و الوجه.
5- . للعلم التفصيلي بالمخالفة.

يكون مريضا، أو يخاف المطر المضرّ به، جاز و يفدي.

و يجوز للمرأة التظليل، و كذا الصبيان، أمّا المريض فيجوز مع الفدية.

و لو زامل الصحيح امرأة أو مريضا، اختصّا بجواز التظليل دونه.

2329. الخامس عشر: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا و كثيرا،

سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن، و لو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل و القروح و الصداع، و إن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية.

و لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض، و لو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، جاز له قلع النابت في عينه و قصّ المسترسل، و الأقرب عدم الفدية.

و لو قطع يده و عليها شعر لم يضمن الشعر، و لو نتف إبطه وجب الفداء.

2330. السادس عشر: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ ،

و لا فدية، و لا يجوز أن يحلق للمحرم و لا للمحلّ ذلك، و لو فعلا ذلك أثما، و لا كفّارة، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، لكن المحلوق المحرم إن أذن، لزمه الفداء، و إلاّ فلا.

2331. السابع عشر: قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا،

و إن احتاج جاز و وجب الفداء، و كذا بعض الظفر، و لو انكسر ظفره كان له إزالته، و الأقرب وجوب الفدية.

2332. الثامن عشر: اختلف علماؤنا في الحجامة

فجوّزها ابن بابويه(1)

ص: 33


1- . الفقيه: 224/2، برقم 1033؛ المقنع: 233.

و منعها المفيد(1) و للشيخ قولان(2)، و يجوز مع الضرورة، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز، و تجب الفدية.

و لو قلّم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء، و لو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء، و يجوز له أن يبطّ جراحته(3) و يشق الدمل مع الحاجة، و لا فدية، و أن يقلع ضرسه كذلك، و لو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع.

2333. التاسع عشر: لا يدلك جسده بقوّة،

لئلاّ يدميه، أو يقلع بعض شعره، و لا يستقصي في سواكه، و لا يدلك وجهه في وضوء و غيره لئلاّ يسقط شيء من شعر لحيته، و يجوز غسل رأسه بالسدر و الخطمى، و بدنه برفق، لئلاّ يسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته، و دخول الحمام و لا يدلك جسده فيه بعنف، و الأفضل تركه.

2334. العشرون: لا يجوز قتل القمّل و الصئبان

2334. العشرون: لا يجوز قتل القمّل و الصئبان(4)

و البراغيث للمحرم، و كذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض، أو قتله بالزئبق، و يجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر، و أن ينحّي عن نفسه القراد و الحلم(5) و يلقي القراد عنه و عن بعيره، و لا يجوز قتله.

ص: 34


1- . المقنعة: 432.
2- . قال بعدم الجواز في المبسوط: 321/1، و النهاية: 220؛ و بالجواز في الخلاف: 315/2، المسألة 110 من كتاب الحجّ .
3- . في «أ»: «جراحاته» و البطّ: شق الدمل و الجراح، يقال: بطّ الرجل الجرح - من باب قتل -: أي شقّه. مجمع البحرين.
4- . الصؤابة: بيضة القملة، و الجمع: الصؤاب و الصئبان. الصحاح: 160/1 «صأب».
5- . القراد - كغراب -: هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه، و هو كالقمّل للإنسان. و الحلم - بالتحريك - القراد الضخم، الواحدة حلمة، كقصب و قصبة. مجمع البحرين.

قال الشيخ رحمه اللّه: ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد(1).

2335. الواحد و العشرون: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب،

و إن كان يحرم على غير المحرم أيضا، لكنّه في حق المحرم آكد.

2336. الثاني و العشرون: يحرم عليه الجدال،

و هو قوله لغيره: لا و اللّه و بلى و اللّه، و يستحبّ له قلّة الكلام إلاّ فيما ينفع به.

2337. الثالث و العشرون: الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب،

كدهن الورد و البنفسج و البان(2) للمحرم، و تجب به الفدية.

و نصّ الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب، كالشيرج و السمن لا على أكله، قال: و لا فدية في الادهان به(3)، و لا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، و لو اضطرّ المحرم إلى استعماله، جاز مع الفدية.

و يجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة و لا فدية.

2338. الرابع و العشرون: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم

و كذا قطع الشوك و العوسج و أخذ ورق الشجر و قطع أغصانها و قطع حشيش الحرم إلاّ الإذخر و ما أنبته الآدميّون.

و يجوز قلع شجر الفواكه و النخل و عودي المحالة(4) و ما ينبت في منزله

ص: 35


1- . التهذيب: 338/5، في ذيل الحديث 1166.
2- . البان: ضرب من الشجر، طيب الزّهر، واحدتها: بانة، و منه دهن البان. الصحاح: 2081/5 «بون».
3- . الخلاف: 303/2، المسألة 90 من كتاب الحجّ .
4- . المحالة هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها. مجمع البحرين.

بعد بنائه لا قبله، و يجوز قطع يابس الشجر و الحشيش و ما انكسر و لم يبن، و أخذ الكمأة(1) و الفقع(2)، و لو انكسر غصن شجرة، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي، جاز استعماله، و الوجه أنّ ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك.

و يجوز أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم، و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل.

2339. الخامس و العشرون: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قطعها و قطع غصنها،

2339. الخامس و العشرون: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قطعها(3) و قطع غصنها،

و كذا بالعكس، و لو كان الأصل في الحلّ و الغصن في الحرم، فقطع الغصن، فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك.

و لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها، و لو نبتت فلا ضمان، و لو غرسها في الحلّ وجب ردّها، و لو تعذّر أو يبست ضمنها.

و لو غرسها في الحلّ ، فقلعها غيره منه، فالوجه أنّ الضمان على الأوّل.

2340. السادس و العشرون: أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم

2340. السادس و العشرون: أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم(4)

و منعه ابن إدريس مع التحريم(5)، و لو قطع غصنا، أو قلع حشيشا فنبت عوضه، لم يزل الضمان.

2341. السابع و العشرون: صيد وجّ و شجره مباح،

و هو واد بالطائف، أمّا المدينة فلها حرم كحرم مكّة، لا يجوز قطع شجره و لا قتل صيده إلاّ أنّه لا جزاء

ص: 36


1- . الكمأة واحدها كمء، و هو نبات ينقض الأرض فيخرج. لسان العرب.
2- . الفقع - بالفتح و الكسر -: الأبيض الرخو من الكمأة، و هو أردها. لسان العرب.
3- . في «أ»: قلعها.
4- . الخلاف: 407/2، المسألة 280 من كتاب الحج؛ و لاحظ التهذيب: 381/5.
5- . السرائر: 554/1.

فيه، و يباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف(1) و لا يجب دخوله بإحرام، و لا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها.

و حدّ حرم المدينة بريد في بريد، و هو من ظلّ عائر إلى و عير. و لا يعضد(2)شجرها، و لا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين، و عبارة الشيخ في النهاية رديّة(3).

2342. الثامن و العشرون: الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة،

و عدمها معها، و كذا يكره النوم على الفرش المصبوغة، و الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، أو المعصفر و شبهه، و يتأكد في السواد، و النوم عليه، و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة، و لبس الثياب المعلمة، و استعمال الحنّاء للزينة، و النقاب للمرأة على إشكال، و دخول الحمام، و تدليك الجسد فيه، و استعمال الرياحين، و أن يلبّي من دعاه، بل يقول: يا سعد، و يجوز أن يؤدّب عبده مع الحاجة.

2343. التاسع و العشرون: إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد،

لم يكن عليه شيء، و لو علمه صيدا، و شك في أيّ صنف هو، لزمه دم شاة.

2344. الثلاثون: يجوز إخراج الفهد من الحرم،

و يستحبّ إخراج ماء زمزم للتبرك.

ص: 37


1- . في التذكرة: 380/7: للمعلف.
2- . العضد -: باسكان الضاد -: القطع. مجمع البحرين.
3- . لاحظ النهاية: 287.
الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
اشارة

و فيه مطالب

المطلب الأوّل: [في الصيد
اشارة

و النظر فيه يتعلّق بأمور

النظر الأوّل: في الجزاء
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

2345. الأوّل: الصيد قسمان:

منه ما لكفّارته بدل معيّن، و منه ما ليس كذلك، و الأوّل خمسة: النعامة، و بقرة الوحش، و حمار الوحش، و الظبي، و بيض النعامة، و بيض القطا و القبج، و الثاني خمسة أقسام يأتي.

2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع و النصّ ،

سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطاء، و لو تكرّر منه القتل فإن كان ناسيا، تكرّرت الكفّارة إجماعا، و كذا إن كان عامدا على الأقوى.

2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة

و إن كان قتله باعتبارها مباحا.

ص: 38

2348. الرابع: لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال و لم يندفع إلاّ بالقتل،

جاز قتله إجماعا، و الوجه عدم الضمان.

2349. الخامس: لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف،

كان عليه الضمان.

2350. السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك.

2350. السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك(1).

2351. السابع: الجزاء واجب على المحرم،

في عمرة كان أو حجّ ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا، واجبين أو نفلين، صحيحتين أو فاسدتين، و لو كان الصيد في الحرم، و تجرّد عن الإحرام ضمن، و لو كان محرما يضاعف الجزاء.

النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل
اشارة

و فيه عشرة مباحث:

2352. الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم

لا بالقيمة.

2353. الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع

إمّا من النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من أحد الأئمة عليهم السّلام، و لا يجب استئناف الحكم.

2354. الثالث: يجب في قتل النعامة جزور،

و لو عجز، قوّم البدنة لا الصيد، و فضّ ثمنها على البرّ، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لو زاد على ستّين مسكينا، كان الزائد له، و لو نقص لم يجب عليه الإكمال، و لو عجز عن الإطعام،

ص: 39


1- . في «ب»: لمالكه.

قوّم الجزور بدراهم، و الدراهم بطعام، و صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين و إن زادت القيمة، و لا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة.

2355. الرابع: اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد،

فقال المفيد: إنّها على الترتيب(1)، و آخرون على التخيير(2)، و للشيخ قولان(3).

2356. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة،

صام ثمانية عشر يوما.

2357. السادس: في فراخ النعامة قولان:

أحدهما من صغار الإبل، قاله المفيد(4)؛ و الثاني مثل ما في النعامة سواء، قاله الشيخ(5). و في الأوّل قوّة.

2358. السابع: يجب في حمار الوحش و بقرته بقرة،

و لو لم يجد البقرة، قوّمها و فضّ ثمنها على الحنطة، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا، و لا إتمام ما نقص عنه، و لو لم يتمكّن من الإطعام، صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين و إن زادت القيمة، و لا إكمال العدد، و لو عجز صام تسعة أيّام.

2359. الثامن: يجب في الظبي شاة

و كذا في الثعلب و الأرنب، و لو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها، و فضّه على البرّ، و أطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين

ص: 40


1- . المقنعة: 435 و 571.
2- . كابن إدريس في السرائر: 557/1.
3- . قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف: 397/2، المسألة 260 من كتاب الحجّ ؛ و قول بالترتيب ذهب إليه في النهاية: 222-223 باب ما يجب على المحرم من الكفّارة.
4- . المقنعة: 436.
5- . المبسوط: 342/1؛ النهاية: 225.

نصف صاع، و لو زاد الطعام عن العشرة، كانت الزيادة له، و لو نقصت لم يجب عليه الإكمال.

و لو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوما، و لو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد، و لو نقص لم يجب عليه إلاّ بقدر التقويم، و لو نقص التقويم ربع صاع مثلا، فالوجه وجوب يوم كامل، و لو عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام.

أمّا الثعلب و الأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي(1)، و نحن فيه من المتوقّفين.

2360. التاسع: إذا كسر بيض النعامة

فإن كان قد حرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل، و إن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى، و الاعتبار في العدد بالإناث، و لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته.

و لو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة، فإن عجز، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيّام.

و لو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء.

و لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، قال الشيخ: يلزمه الجزاء(2).

ص: 41


1- . القائل الشيخ المفيد في المقنعة: 435، و الشيخ الطوسي في النهاية: 222، و المبسوط: 340/1.
2- . الخلاف: 416/2، المسألة 298 من كتاب الحجّ .
2361. العاشر: إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج،

فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم، و إن لم يكن قد تحرّك، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.

و لو عجز عن الإرسال، قال الشيخ: كان حكمه حكم بيض النعام(1)، قال ابن إدريس: يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال(2)، و لا استبعاد فيه، و الأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين، أو الصيام ثلاثة أيّام.

النظر الثالث: في ما لا بدل فيه
اشارة

و فيه تسعة مباحث:

2362. الأوّل: الحمام كلّ طائر يهدر،

بأن يواتر صوته، و يعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع كما تكرع الشاة، و قال الكسائي: كل مطوّق حمام(3).

إذا عرفت هذا، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحلّ ، و إن كان محلاّ في الحرم كان عليه درهم، و إن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.

2363. الثاني: لو قتل المحرم فرخ الحمام،

كان عليه حمل قد فطم و رعى من

ص: 42


1- . النهاية: 227؛ المبسوط: 345/1.
2- . السرائر: 565/1.
3- . نقله عنه ابن قدامة في المغني: 352/3.

الشجر، و لو كان القاتل محلاّ في الحرم، كان عليه نصف درهم، و لو كان محرما في الحرم، اجتمع عليه الأمران.

2364. الثالث: لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ ،

و لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم، و إن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل، و لو كسره المحلّ في الحرم، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع.

2365. الرابع: لا فرق بين حمام الحرم و الأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم،

إلاّ أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، و الأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.

2366. الخامس: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى من الشجر،

و حدّه ما مضى عليه أربعة أشهر.

2367. السادس: في كلّ من العصفور و الصعوة و القبّرة و ما أشبهها مدّ من الطعام،

2367. السادس: في كلّ من العصفور و الصعوة(1) و القبّرة و ما أشبهها مدّ من الطعام،

و قال ابن بابويه: في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة، فإنّ فيها جزورا»(2). و هو ضعيف.

2368. السابع: في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام،

و لا شيء في الخطاء.

قال المفيد: فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر(3)، و هو حسن.

و لا شيء في قتل الهوامّ من الحيّات و العقارب و غيرها، و لا بأس بقتل

ص: 43


1- . الصعوة: صغار العصافير.
2- . المقنع: 248 و 250. و لاحظ المختلف: 103/4.
3- . المقنعة: 438.

القمل و البق و أشباهها للمحلّ في الحرم. و لو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.

2369. الثامن: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر،

و إن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة، و لو كان في طريقه و لم يتمكّن من التحرز عن قتله، لم يكن عليه شيء.

2370. التاسع: في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.
النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه
اشارة

و فيه ستة مباحث:

2371. الأوّل: كلّ صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه،

و تجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.

و يشترط في الحكمين العدالة و المعرفة، و أن يكونا اثنين فما زاد، و يجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.

2372. الثاني: قال الشيخ: في البطّ و الإوز و الكركي شاة،

قال: و إن قلنا: فيه القيمة، لعدم النصّ ، كان جائزا(1). و هو الظاهر من قول ابن بابويه(2).

2373. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: من قتل عظاية

2373. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: من قتل عظاية(3) كان عليه كف من طعام،

2373. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: من قتل عظاية(3) كان عليه كف من طعام(4)،

و هو حسن.

ص: 44


1- . المبسوط: 346/1.
2- . المقنع: 250.
3- . في مجمع البحرين: العظاء - ممدود -: دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاءة و عظاية.
4- . التهذيب: 344/5، في ذيل الحديث 1193.
2374. الرابع: القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،

و كذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.

2375. الخامس: الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير، و الصغير بمثله،

و إن ضمنه بكبير كان أولى، و الذكر بمثله و الأنثى بمثلها، و الصحيح بالصحيح و المعيب بالمعيب، و إن ضمنه بصحيح كان أولى.

و لو اختلف العيب، فضمن الأعور بأعوج لم يجز، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى، فالوجه الجواز، و كذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى، و لو فدى الذكر بالأنثى جاز. و جوّز الشيخ: العكس(1).

و لو قتل ماخضا، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة، قاله الشيخ(2). و لو ضمنها بغير ماخض، ففي الإجزاء نظر.

2376. السادس: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا،

فإن خرج حيّا و ماتا، لزمه فداؤهما، فيفدي الأمّ بمثلها و الصغير بمثله أو كبير، و إن عاشا و لا عيب فلا شيء، و إن حصل عيب ضمن الأرش، و لو مات أحدهما دون الآخر، ضمن الميّت خاصّة، و لو خرج ميّتا لزمه الأرش، و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.

النظر الخامس: في أسباب الضمان
اشارة

و هو أمران: المباشرة و التسبيب.

و هنا ثلاثة و عشرون بحثا:

2377. الأوّل: من قتل صيدا وجب عليه فداؤه،

و لو أكله، لزمه فداء

ص: 45


1- . الخلاف: 400/2، المسألة 264 من كتاب الحجّ .
2- . المبسوط: 345/1.

آخر، و الرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني(1).

و قال بعض أصحابنا: إنّما يجب جزاء ما قتل و قيمة ما أكل(2). و هو حسن سواء أدّى جزاء القتل أو لا، و لا يتداخلان.

2378. الثاني: حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل،

سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال. و لو كسره المحرم فالوجه أنّه لا يحرم على المحلّ أكله.

قال الشيخ: يحرم(3) و ليس بمعتمد.

2379. الثالث: لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامة، فأكله المحرم،

كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم.

2380. الرابع: انّما يضمن بيض الصيد الحرام،

أمّا بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء.

2381. الخامس: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه،

فلو كسر قرني الغزال، قال الشيخ: عليه نصف قيمته، و في كل واحد ربع قيمته، و في عينيه كمال قيمته، و في كسر إحدى رجليه نصف قيمته، و كذا في كسر إحدى يديه، و لو كسر يديه معا، فكمال القيمة، و كذا في رجليه، و لو قتله، كان عليه فداء واحد(4).

2382. السادس: لو نتف ريشة من حمام الحرم، وجب أن يتصدّق بصدقة،

و أن يسلّمها باليد الّتي نتف بها، و لو نتف ريشا متعددا، فإن كان بالتفريق، فالوجه

ص: 46


1- . الوسائل: 209/9، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد؛ التهذيب: 351/5 برقم 1221.
2- . الشيخ الطوسي في الخلاف: 405/2، المسألة 274 من كتاب الحجّ .
3- . المبسوط: 348/1.
4- . النهاية: 227؛ المبسوط: 342/1.

تكرار الفدية(1)، و إن كان دفعة فالوجه الأرش، و لو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية.

2383. السابع: لو جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره،

ثم إن رآه سويّا بعد ذلك، وجب الأرش، و لو أصابه و لم يؤثّر فيه، لم يكن عليه شيء.

قال الشيخ: لو كسر يده أو رجله، ثمّ رآه و قد صلح و رعى وجب ربع الفداء(2). و لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه الأرش؛ و قال الشيخ:

يضمن الجميع(3).

و لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله، ضمنه أجمع، و لو رآه ميّتا و لم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه.

و لو رماه و لم يعلم هل أثّر فيه أم لا، لزمه الفداء.

و لو صيّرته الجناية غير ممتنع، فلم يعلم أ صار ممتنعا أو لا، ضمنه بأعلى الأرشين.

2384. الثامن: لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل،

و لو كان شريك المحرم حلالا في الحلّ ، لم يكن عليه شيء، و على المحرم جزاء كامل.

و لو أصابه الحلال أوّلا ثمّ الحرام، فالأقرب أنّ على المحرم جزاؤه مجروحا.

ص: 47


1- . في «ب»: يكرر الفدية.
2- . التهذيب: 359/5، في ذيل الحديث 1246.
3- . المبسوط: 349/1.

و لو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.

و لو اتفقا في حالة واحدة، فعلى المحرم جزاء كامل، و لا شيء على المحلّ .

و لو اشتركا في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملا، و على المحرم الجزاء و القيمة معا.

و قال في التهذيب: على المحرم فداء كامل و على المحلّ نصف الفداء(1).

2385. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر،

2385. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر(2)،

فعلى كلّ منهما فداء كامل.

و لو قتله واحد و أكله جماعة، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.

2386. العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم و قيمتان،

قيمته للحرم و الأخرى لاستصغاره إيّاه، و عليه التعزير.

2387. الحادي عشر: لو شرب المحرم لبن ظبية،

كان عليه الجزاء و قيمة اللبن.

2388. الثاني عشر: لو جرح صيدا و قتله آخر،

قال الشيخ: يلزم كل واحد منهما الفداء(3).

2389. الثالث عشر: لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ ، فأصابه السهم و هو محرم فقتله،

ص: 48


1- . التهذيب: 352/5، في ذيل الحديث 1223.
2- . في «أ»: فقتله أحدهما أو أصابه و أخطأ الآخر.
3- . الخلاف: 419/2، المسألة 303 من كتاب الحجّ .

لم يكن عليه ضمان، و كذا لا شيء عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل، ثم أحرم فقتله.

2390. الرابع عشر: لو كان معه صيد فأحرم،

زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، و وجب عليه إرساله، و يضمنه لو أمسكه، و يزول ملكه، و لو لم يمكنه الإرسال، و تلف قبل إمكانه، فالوجه عدم الضمان.

و لو أرسله إنسان من يده، لم يكن عليه ضمان، و لو أمسكه حتّى يحلّ ، لم يملكه، و لم يعد ملكه الأوّل إليه إلاّ بسبب مبيح.

و لو كان الصيد في منزله، لم يزل ملكه عنه، و كذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم، و لا يضمنه لو مات بالإمساك، و له بيعه و هبته.

و لا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع و لا هبة و لا غيرهما من أسباب التمليكات، و لو أخذه بأحد الأسباب، ضمنه، و لو انتقل إليه، بالبيع، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه، و كذا لو أخذه رهنا، و لو لم يتلف، لم يجز له ردّه على مالكه، لدخوله الحرم.

و لو باع الحلال الصيد بخيار، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام، و لو ردّه المشتري بعيب أو خيار فله ذلك، و لا يدخل في ملك المشتري و يجب عليه إرساله، هذا إذا كان الصيد في الحرم، و لو كان في الحلّ ، جاز ذلك كلّه، و لو ورث صيدا، لم يملكه في الحرم، و وجب عليه إرساله.

و لو باع المحلّ صيد المحلّ ، ثمّ أفلس المشتري بعد إحرامه، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد، لأنّه لا يملكه.

ص: 49

2391. الخامس عشر: لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم،

فعلى كلّ منهما فداء كامل، و لو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة، و لو كانا محلّين في الحرم، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف.

و لو كان أحدهما محلاّ و الآخر محرما، تضاعف في حق المحرم خاصّة.

و لو أمسكه المحرم في الحلّ ، فذبحه المحلّ ، ضمنه المحرم خاصّة. و لو نقل بيض صيد ففسد، ضمنه.

و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.

2392. السادس عشر: لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض،

فإن هلكت و كان الإغلاق قبل الإحرام، ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف، و البيضة بربع؛ و إن كان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم.

و لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب الجزاء و القيمة.

و لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فالوجه عدم الضمان.

و لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود، ضمن إذا تلفت بالإغلاق.

2393. السابع عشر: لو نفّر حمام الحرم،

فإن رجع، فعليه دم شاة، و إن لم يرجع فعن كلّ طائر شاة.

2394. الثامن عشر: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر،

فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل، و إلاّ كان على الجميع فداء واحد.

ص: 50

2395. التاسع عشر: لو رمى صيدا، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخا،

ضمنهما معا.

2396. العشرون: لو وطئ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله،

ضمنه، و لو كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها، و لا ضمان في ما تجنيه برجلها.

و لو كان واقفا أو سائقا غير راكب، ضمن جميع جناياتها، و لو انقلبت فأتلفت صيدا، لم يضمنه.

و لو نصب شبكة، أو حفر بئرا فوقع فيها صيد، ضمنه.

أمّا لو حفر البئر بحقّ ، كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون، فالوجه سقوط الضمان، و لو نصب شبكة قبل إحرامه، فوقع فيها صيد بعد إحرامه، لم يضمنه.

2397. الواحد و العشرون: لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به،

ضمنه، و كذا لو نفّره فتلف في حال نفوره، و لو سكن في مكان و أمن من نفوره، ثمّ تلف، ففي الضمان إشكال.

و لو نتف المحرم ريش طير أو جرحه، و بقي ممتنعا، ثمّ أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط، ضمن الجرح، و لو امتنع و غاب عنه، ضمنه كملا؛ قاله الشيخ(1).

و لو أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه، ضمن، و كذا لو أمسك المحلّ

ص: 51


1- . الخلاف: 418/2، المسألة 302 من كتاب الحجّ ، و فيه «صدم حائطا».

صيدا له طفل هلك في الحرم، و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلاّ أن يمسكها في الحرم، و لو تلفت فراخها في الحلّ ، قال الشيخ: ضمنها(1). و فيه نظر.

2398. الثاني و العشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله،

ضمنه، سواء كان في الحلّ أو الحرم. و لو أرسله و لا صيد، فعرض له صيد فقتله، ففي الضمان إشكال.

و لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح، ضمنه. و كذا لو ضرب صيدا بسهم، فمرق السهم، فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، ضمنه. و كذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه، فتلف أو عاب، ضمنه.

2399. الثالث و العشرون: لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد، فقتله،

فعلى السيّد الفداء. و لو كان الغلام محرما بإذن السيد و قتل صيدا بغير إذن، وجب على السيّد الفداء.

النظر السادس: في اللواحق
اشارة

و فيه ثمانية عشر بحثا:

2400. الأوّل: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل،

أو قوّم المثل و اشترى به طعاما، و تصدّق به، أو صام كما قلناه، و غير المثلي يقوّم الصيد و يشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدّين يوما. و لا يجوز إخراج القيمة بحال،

ص: 52


1- . المبسوط: 347/1.

و هل هي مخيّرة أو مرتبة ؟ قولان.

و لو جرح الصيد، ضمن أرش الجراح، بأن يقوّم صحيحا و معيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشر لزمه عشر مثله.

2401. الثاني: إذا أخرج المثل، ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم،

2401. الثاني: إذا أخرج المثل(1)، ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم،

و لا يجزئه أن يتصدّق به حيّا، و له ذبحه متى شاء، فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب نحره أو ذبحه بمنى، و إن كان للعمرة، فبمكة، و يستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالحزورة.

و لو اختار الإطعام قوّم المثل و أخرج بقيمته طعاما إمّا بمكّة أو بمنى على التفصيل. و لا يجزئ إخراج القيمة، و يجزئ كلّ ما يسمّى طعاما، و يتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع، و يقوّم المثل يوم يريد التقويم، و لا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف.

و ما لا مثل له فإن قدّره الشارع، أخرجه، و إلاّ قوّم الصيد وقت الإتلاف.

و لو اختار الصيام، صام عن كلّ نصف صاع يوما. فإن بقي ما لا يعدل يوما، صام يوما كاملا.

و لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم عن البعض، و لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره.

2402. الثالث: ما لا مثل له من الصيد

تخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما، فيطعمه المساكين، و بين الصوم، و لا يجوز له إخراج القيمة، و يقوّم في

ص: 53


1- . في «ب»: المثلي.

محلّ الإتلاف، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النّعم في مكّة(1).

2403. الرابع: قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ ،

فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم، وجب عليه الفداء. و لو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان(2).

و قال السيد: «إذا صاد متعمّدا و هو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان، و لو كان في الحرم، و هو محرم عامدا إليه، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل»(3).

و الأقوى قول الشيخ(4).

2404. الخامس: قال الشيخ: «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة،

و لا يتضاعف ما فيه بدنة(5) و أوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا(6).

2405. السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ،

كان عليه القيمة، و لو كان محرما في الحرم، كان عليه قيمتان.

2406. السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
2407. الثامن: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد،

أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و لو كان

ص: 54


1- . في «ب»: فيعتبر في قيمة النّعم مكّة.
2- . في «ب»: و لو كان في الحرم و هو محرم عامدا كان عليه جزاءان.
3- . جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: 72، و فيه: «عليه الفداء و القيمة مضاعفة».
4- . لاحظ التهذيب: 370/5 في ذيل الحديث 1287.
5- . المبسوط: 342/1؛ التهذيب: 371/5 في ذيل الحديث 1293.
6- . السرائر: 563/1.

عليه بقرة و لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرا، فإن عجز صام تسعة أيّام.

و إن كان عليه شاة و لم يجد، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.

2408. التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ و المحرم.

2408. التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ و المحرم(1).

و جوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ (2). و الأقرب الأوّل.

2409. العاشر: لو قتل المحرم حيوانا، و شك في أنّه صيد، لم يضمنه،

و لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو، وجب عليه دم شاة.

2410. الحادي عشر: لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
2411. الثاني عشر: يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله،

و يتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ .

2412. الثالث عشر: لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم،

قال الشيخ:

لزم كلّ واحد منهم القيمة، و إن قلنا: يلزمهم جزاء واحد كان قويّا(3).

و لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلّين، و إن اشتركوا في الحرم، فعلى المحرمين الجزاء و القيمة، و على المحلّين جزاء واحد.

ص: 55


1- . المبسوط: 341/1؛ التهذيب: 348/5 في ذيل الحديث 1208.
2- . السرائر: 559/1.
3- . المبسوط: 346/1.
2413. الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين،

و المعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم، كالبدنة في النعامة، و البقرة في بقرة الوحش، و الشاة في الظبي، و لا اعتبار بالصورة و لا بالقيمة في المنصوص، و [في] غيره المعتبر القيمة.

2414. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة.
2415. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر

فعلى كلّ منهما جزاء، و لا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.

2416. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال، و رفض الإحرام متأوّلا،

لم يعتبر تأويله، و يلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.

2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة

2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة(1)

وجب عليه الضمان.

المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
اشارة

و فيه ثمانية و عشرون بحثا:

2418. الأوّل: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف بالموقفين،

فسد حجّه، و عليه بدنة و إتمام الفاسد، و القضاء في السنة المستقبلة على الفور، و يجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ (2) في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل مع المطاوعة، و لا شيء عليها مع الإكراه.

ص: 56


1- . حمامة مسرولة أي في رجليها ريش. مجمع البحرين.
2- . في «ب»: في المضيّ .

و يجب على المكره بدنتان، و لا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.

و لو كانت محلّة، لم يتعلّق بها شيء، و لا يجب عليها كفّارة، و لا عليه بسببها، و نفقتها للحجّ مع المطاوعة، عليها، و كذا ثمن ماء غسلها.

و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يحرمان، و الروايات(1) تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا، و هو حسن.

و معنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.

قال ابن بابويه: لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما(2)، و هو قريب.

2419. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقوبة.

2419. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقوبة(3).

و ابن إدريس عكس الحال(4)، و هو الأقوى عندي.

2420. الثالث: لو جامع بعد الموقفين،

صحّ حجّه و عليه بدنة لا غير.

2421. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمزدلفة،

فسد حجّه، و وجبت البدنة و الإتمام.

2422. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،

لم يفسد حجّه،

ص: 57


1- . لاحظ التهذيب: 317/5، برقم 1092.
2- . الفقيه: 213/2 (نقله عن أبيه).
3- . النهاية: 230.
4- . السرائر: 550/1.

و لا شيء عليه، و كذا لو أكره على الجماع.

2423. السادس: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر في الأحكام الّتي تقدمت

على التفصيل الّذي ذكرناه، و كذا دبر الغلام على إشكال.

أمّا إتيان البهيمة، فالأقرب عدم الإفساد به.

و لو استمنى بيده، قال الشيخ: حكمه حكم المجامع سواء، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه، و وجب عليه بدنة(1)، و ابن إدريس منع من الإفساد خاصّة(2)، و نحن من المتوقّفين.

و لو وطئ في ما دون الفرجين، وجب عليه بدنة مع الإنزال و لا يفسد حجّه و إن كان قبل الموقفين عالما، و لو لم ينزل ففي البدنة تردّد.

2424. السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار و التقليد،

لم يكن عليه شيء و إن تلبس بالإحرام، إذا لم يعقده، بأحد الثلاثة.

2425. الثامن: لو كرّر الوطء و هو محرم،

فعن كلّ وطء بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. و تردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير(3)، و جزم الشيخ في المبسوط بالتكرار(4).

2426. التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة،

لم يفسد حجّه، و وجب عليه جزور إن كان غنيّا، و إن لم يتمكّن فبقرة، فإن عجز فشاة، و لو

ص: 58


1- . النهاية: 231؛ التهذيب: 324/5 في ذيل الحديث 1112.
2- . السرائر: 552/1.
3- . الخلاف: 367/2، المسألة 204 من كتاب الحجّ .
4- . المبسوط: 337/1.

جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا.

2427. العاشر: لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ،

وجب عليه بدنة، و الحجّ صحيح، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ.

و لو جامع في أثناء طواف النساء، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه و لا شيء عليه، و إن طاف أقلّ من أربعة، وجب عليه بدنة و إعادة الطواف من أوّله، و لو طاف أربعة، قال الشيخ: لا كفارة(1)، و ليس بمعتمد، و ابن إدريس(2)أخطأ هنا.

2428. الحادي عشر: لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب

فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه، و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة. و لو كان بعد الموقفين، فبدنة لا غير.

و كذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة، أو جاريته المحرمة أو المحلّة.

و لو كانت محرمة بغير إذنه أو محلّة، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به عنها.

و لو كانت محرمة بإذنه، و طاوعته، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال، أقربه الثبوت، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه، و سيأتي.

و لو أكرهها، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة، إن قلنا بوجوب الكفّارة عنها، تحمّلها السيد، و إلاّ فلا.

ص: 59


1- . النهاية: 231؛ المبسوط: 337/1.
2- . لاحظ السرائر: 552/1.
2429. الثاني عشر: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه،

فلا كفّارة، و إن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام، و لو كان محلاّ، و هي محرمة، بإذنه، وجبت عليه بدنة، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما، و سواء طاوعته أو أكرهها، لكن مع المطاوعة يفسد حجّها و يجب عليه أن يأذن لها في القضاء.

2430. الثالث عشر: لو جامع المحلّ زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه،

فلا كفّارة، و إن كانت محرمة بإذنه، كان حكمه حكم الواجب.

2431. الرابع عشر: لو زنى بامرأة، فيه تردّد، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام،

فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة، و من عدم التنصيص، فنحن فيه من المتوقّفين.

2432. الخامس عشر: قال الشيخ: «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ ، فلم يجد كان عليه بقرة،

فإن لم يجد، فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد فصام عن كلّ مدّ يوما(1)، قال:

و في أصحابنا من قال: هو مخيّر(2).

و قال ابن بابويه: «من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها، فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو بمنزله»(3).

ص: 60


1- . و في المصدر بعد لفظ «يوما» كذا: «و نصّ الشافعي على ما قلناه، و في أصحابه من قال: هو مخيّر» و على هذا فما في المتن «و في أصحابنا...» غير منطبق بالمصدر.
2- . الخلاف: 372/2، المسألة 213 من كتاب الحجّ .
3- . المقنع: 248.
2433. السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي،

فإن كان بعد الطواف، فسدت عمرته و وجبت عليه بدنة و قضاؤها.

2434. السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بدنة و القضاء،

و ليس عليه دم القران.

2435. الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،

و في قضاء العمرة من أدنى الحلّ .

2436. التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد،

وجبت عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء الفاسد، و الحجّ من قابل، و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة، و كذا لو تكرّر إفساد القضاء.

2437. العشرون: لو عقد المحرم لمثله على امرأة، و دخل المحرم،

وجبت على العاقد كفّارة، كما تجب على الواطئ. و كذا لو كان العاقد محلاّ على إشكال.

2438. الواحد و العشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى،

لم يفسد حجّه، و وجبت عليه بدنة، و إن لم يكرّر النظر. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.

و لو كرّر النظر حتّى أمذى، لم يجب عليه شيء، و لو كرّره و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و إن جرّدها(1) و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء.

2439. الثاني و العشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة،

لم يكن عليه

ص: 61


1- . الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله، و العبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد: انّه من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة. لاحظ التذكرة: 53/8.

شيء و إن أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى، كانت عليه بدنة.

2440. الثالث و العشرون: لو مسّ امرأته بشهوة،

كان عليه دم شاة، سواء أمنى أو لا، و إن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شيء و إن أمنى، و الحجّ صحيح على كلّ التقادير، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.

2441. الرابع و العشرون: لو قبّل امرأته بشهوة،

كان عليه جزور، و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير، سواء كان قبل الموقفين أو بعده، أنزل أو لم ينزل.

و لم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال(1)، و شرطه ابن إدريس(2). و لو لم ينزل كان عليه دم شاة، كما لو قبّلها بغير شهوة. و عندي في ذلك تردّد.

و قال المفيد: من قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه(3). و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إيّاه.

2442. الخامس و العشرون: من لاعب امرأته فأمنى،

كان عليه بدنة، و هل تجب عليه الكفّارة ؟ نصّ في المبسوط و التهذيب عليه(4) و هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليه السّلام(5).

2443. السادس و العشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى،

ص: 62


1- . المبسوط: 338/1؛ التهذيب: 327/5.
2- . السرائر: 552/1.
3- . المقنعة: 434.
4- . المبسوط: 338/1؛ التهذيب: 327/5 في ذيل الحديث 1123.
5- . لاحظ التهذيب: 327/5 برقم 1124.

لم يكن عليه شيء، و لو كان برؤية، وجبت عليه الكفّارة.

2444. السابع و العشرون: قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمام الفاسد.

و لا يجعل الحجّة(1) عمرة، و لا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا، و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و الرمي و غيرهما، و يحرم عليه بعد الإفساد كلّ ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا و قتل الصيد و الطيب و غير ذلك من المحرمات.

و لو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.

و يجب القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر و شبهه، أو تطوّعا، و يجب على الفور.

و لو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه، بل يقضي عن الحجّ الأوّل.

و لو جامع قبل عرفة، ثم بعده قبل مزدلفة، وجب قضاء واحد و بدنتان.

2445. الثامن و العشرون: لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل،

فلو حلّ ثمّ زال الحصر و في الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام. و لا يتصور القضاء في العام الّذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصورة.

و لو حجّ تطوعا فأفسده ثمّ أحصر، كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار، و كفاه قضاء واحد في القابل.

ص: 63


1- . في «أ»: و لا يجعل الحجّ .
المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب و الادّهان
اشارة

و فيه خمسة مباحث:

2446. الأوّل: من تطيّب عامدا، وجب عليه دم،

سواء استعمله اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام، و سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، و سواء مسّت الطعام النار أو لا.

و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها و الفواكه، كالاترج و التفاح و الرياحين، على ما بيّناه، و لو كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه شيء.

2447. الثاني: لا فرق بين الابتداء و الاستدامة،

فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر، وجبت الإزالة، و لو لم يزله، وجب الدم.

و تجب الكفّارة بنفس الفعل، فلو أزاله بسرعة، وجبت الكفّارة مع فعله عمدا و إن لم يستدم الطيب.

2448. الثالث: من تطيّب عامدا، وجب عليه إزالته بسرعة،

و يستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلاّ يباشره. و لو غسله بيده جاز.

و لو فقد الماء، مسحه بالتراب أو بالحشيش، أو ورق الشجر(1).

2449. الرابع: يجوز له شراء الطيب و بيعه لا استعماله و لا شمّه،

و كذا يشتري المخيط و الجواري.

ص: 64


1- . في «ب»: أو بالورق الشجر.
2450. الخامس: من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام،

وجب عليه دم شاة مع العمد، و لا شيء مع النسيان. و تجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ(1).

المطلب الرابع: في ما يجب باللبس و التظليل
اشارة

و فيه تسعة مباحث:

2451. الأوّل: إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا،

وجب عليه دم شاة، و لا فرق بين قليل اللبس و كثيره، فلا يشترط لباس يوم و ليلة.

2452. الثاني: الاستدامة في اللبس كالابتداء،

فلو لبس ناسيا ثمّ ذكر، وجب خلعه فإن لم يفعل، وجب الفداء، و ينزعه من أسفله لا من رأسه.

2453. الثالث: لو لبس مع الذّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل

و إن لم يستدمه، و لو نزعه من رأسه، فعل حراما، و تجب الفدية إن قلنا انّه تغطية و إلاّ فلا.

2454. الرابع: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد،

و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس.

2455. الخامس: لو احتاج إلى اللبس، لبس و وجب عليه الفداء،

و لو اضطرّ إلى لبس الخفين و الجوربين لبسهما. قال الشيخ: و لا شيء عليه(2).

2456. السادس: لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل،

وجب عليه لكلّ واحد فدية.

ص: 65


1- . التهذيب: 304/5 في ذيل المسألة 1037.
2- . التهذيب: 384/5 في ذيل الحديث 1340.
2457. السابع: إذا لبس ثمّ صبر ساعة، ثمّ لبس شيئا آخر، ثمّ لبس بعد ساعة أخرى،

وجب عليه عن كلّ لبسة فدية، سواء كفّر عن الأولى أو لا.

2458. الثامن: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع،

لم يكن عليه شيء(1)، و المكره لا فدية عليه أيضا.

2459. التاسع: من غطّى رأسه، وجب عليه دم شاة،

و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره. و لو فعلهما للحاجة أو الضرورة، وجبت الفدية، و لا شيء على الناسي و الجاهل و المكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار.

المطلب الخامس: في حلق الرأس و قصّ الأظفار
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

2460. الأوّل: إذا حلق المحرم رأسه متعمّدا، وجب عليه الفداء،

سواء كان لأذى أو لغيره، و لو فعله ناسيا، لم يكن عليه شيء؛ و كذا النائم لو قلع شعره أو قرّبه إلى النار فأحرقه، أمّا الجاهل، فأوجب الشيخ عليه الفدية(2). و عندي فيه نظر.

2461. الثاني: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستّة مساكين

لكلّ مسكين نصف صاع. و قيل: عشرة، لكلّ مسكين مدّ(3). و يتخيّر المكفّر بين الثلاثة، سواء كان لعذر أو غيره.

ص: 66


1- . في «ب»: لم يكن عليه فدية.
2- . الخلاف: 311/2، المسألة 102 من كتاب الحجّ .
3- . قاله المحقّق في الشرائع: 296/1.
2462. الثالث: يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية،

و تجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.

2463. الرابع: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية،

و ان اختلفت مقاديرهما، فلو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة، و لو نتف إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، و لا يجب به الدم.

و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من طعام، و لو فعله في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شيء.

2464. الخامس: اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟

فجوّزه في الخلاف(1) و لا ضمان، و منعه في التهذيب(2).

2465. السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان،

و لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا ضمان، و كذا لو شكّ ، و لو كانت ثابتة، وجبت الفدية.

2466. السابع: يباح حلق الرأس لأذى، و عليه الفدية،

و يتخيّر في التكفير(3)قبل الحلق و بعده.

2467. الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها،

و يدفعها إلى المساكين.

ص: 67


1- . الخلاف: 311/2-312، المسألة 103 من كتاب الحجّ .
2- . التهذيب: 340/5-341 في ذيل الحديث 1178 و الحديث 1179.
3- . في «أ»: و يتخير بين التكفير.
2468. التاسع: يحرم على المحرم قصّ أظفاره،

و تجب به الفدية مع العمد، ففي الظفر الواحد مدّ من طعام، و في الظفرين مدّين، و في الثلاثة ثلاثة أمداد، و كذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم، و لا شيء على الناسي و الجاهل.

2469. العاشر: لو قصّ بعض الظفر،

وجب عليه ما يجب في جميعه، طال أو قصر.

2470. الحادي عشر: لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا،

فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد، و إن كان في مجلسين، وجب دمان.

2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه،

وجب على المفتي دم شاة.

المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات
اشارة

و فيه ستّة مباحث:

2472. الأوّل: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها،

وجب عليه كفّ من طعام، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ.

2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،

و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، و عندي نظر.

2474. الثالث: من جادل مرّة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شيء،

و يجب عليه التوبة، فإن جادل ثلاثا، وجب عليه دم شاة، و لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، وجب عليه بقرة،

ص: 68

فإن جادل ثلاثة فجزور، و لا شيء حال النسيان في الصدق و الكذب.

2475. الرابع: قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه،

و يتحقّق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.

2476. الخامس: لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار،

و لا في لبس السلاح مع الخوف.

2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم،

لزم كل واحد منهما دم(1).

المطلب السابع: في اللواحق
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

2478. الأوّل: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، تعدّدت الكفّارة،

اتّحد الوقت أو تكرّر، كفّر عن الأوّل أو لا، و لو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة:

1 - إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فانّه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر(2) فتتكرر الكفّارة بتكرره.

2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر و قلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد، وجبت فدية واحدة، و إن فعل ذلك

ص: 69


1- . التهذيب: 463/5 برقم 1618.
2- . في «ب»: بالصغير و الكبير.

في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية، وجبت فديتان.

3 - الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة، فإن فعله دفعة فكفّارة واحدة، و إلاّ تعدّدت، كفّر عن الأوّل أو لا.

2479. الثاني: لو جنّ بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين

لم يفسد حجّه، و لو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره.

2480. الثالث: الصبيّ إذا قتل صيدا ضمنه،

و إن تطيب أو لبس ناسيا، لم يكن عليه شيء، و إن كان عامدا فإن قلنا: عمده و خطاؤه واحد فكذلك، و إلاّ وجبت الكفّارة، و قد تردد الشيخ(1). و مع وجوبها هل يجب في ماله أو على الوليّ؟ إشكال.

و لو جامع بشهوة فإن قلنا: انّ عمده عمد فسد حجّه إن كان قبل الوقوف، و إلاّ فبدنة(2) على الولي أو في ماله على التردد. و إن قلنا: انّه خطاء لم يكن عليه شيء.

و مع القول بإفساد الحجّ ففي وجوب القضاء وجهان، أقربهما السقوط، و مع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردّد.

و إذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجّة الإسلام ؟ الوجه التفصيل، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة الّتي أفسدها لو صحّت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء، و إلاّ فلا.

ص: 70


1- . المبسوط: 329/1.
2- . في «ب»: ففدية.
2481. الرابع: لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم،

لم يصر محرما بإحرام غيره عنه.

2482. الخامس: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء،

فإن كانت قد طافت هي فليس عليهما شيء، و إن كانت لم تطف، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السّلام: انّ على الرجل دما يهرقه عنها(1).

2483. السادس: لو أحصر فبعث بهديه، ثمّ احتاج إلى الحلق لأذى، قبل أن يبلغ الهدي محلّه،

جاز له الحلق، و يكفّر بالنسك أو الصيام أو الصدقة.

2484. السابع: لو قلع ضرسه مع الحاجة،

لم يكن عليه شيء، و إن كان لا معها، وجب عليه دم شاة؛ قاله الشيخ(2) لرواية مرسلة(3).

ص: 71


1- . التهذيب: 323/5 برقم 1109.
2- . النهاية: 235؛ المبسوط: 350/1؛ التهذيب: 385/5 في ذيل الحديث 1343.
3- . التهذيب: 385/5 برقم 1344.

ص: 72

المقصد الثاني عشر: في الحصر و الصدّ و الفوات

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في الصدّ
اشارة

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

2485. الأوّل: الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة،

و الصدّ بالعدوّ.

2486. الثاني: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما، ثمّ صدّ عن الوصول إلى مكّة،

و لا طريق سواه، أو كان لكن قصرت نفقته عنها، تحلّل سواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة.

2487. الثالث: لو كان له طريق سوى موضع الصدّ، و معه نفقة تكفيه،

وجب عليه سلوكها، و لم يجز له التحلّل، سواء بعدت أو قربت، خاف الفوات أو لا، لأنّه انّما يجوز التحلّل بالصدّ لا بخوف الفوات، و هو غير مصدود عن الأبعد، فيسلكه و يمضي في إحرامه، فإن كان محرما بعمرة لم يفت، و إن كان بحجّ ،

ص: 73

صبر حتّى يتحقق الفوات، ثمّ يتحلّل بعمرة، فليس له التحلّل و الإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات.

فإذا مضى على تلك الطريق و أدرك الحجّ أتمّه، و إن فاته تحلّل بعمرة، و لو قصرت نفقته، جاز له التحلّل، و كذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصدّ، فانّه يحلّ و يرجع إلى بلده.

2488. الرابع: انّما يتحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا،

و لو نوى التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل، و كان على إحرامه حتّى ينحر الهدي، و لا فدية عليه في نيّة التحلّل، فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي، فعليه الفداء.

2489. الخامس: لا بدل لهدي التحلّل،

فلو عجز عنه و عن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره، و بقي على إحرامه، و لو تحلّل لم يحلّ .

2490. السادس: هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي ؟

فيه تردّد مع قرب الوجوب.

2491. السابع: خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود،

و قوّاه ابن إدريس(1) و الأقرب الأوّل.

2492. الثامن: لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصدّ ثمّ صدّ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل ؟

قولان: أحدهما الإجزاء، و هو الأقرب.

2493. التاسع: لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود،

بل يجوز

ص: 74


1- . السرائر: 641/1.

نحره موضع الصدّ، سواء كان حلاّ أو حرما، و لو قدر على الحرم، ففي وجوب البعث إليه تردّد.

2494. العاشر: و كما لا يتعيّن بمكان، فكذا لا يختص بزمان،

بل متى صدّ جاز الذبح في الحال و الإحلال.

2495. الحادي عشر: إذا منع عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود،

و كذا لو صدّ عن الوقوف بالموقفين. قال الشيخ: و كذا لو منع من إحدى الموقفين(1). أمّا لو منع عن رمي الحجار و المبيت بمنى، لم يكن مصدودا، و تمّ (2)حجّه فيتحلّل و يستنيب من يرمي عنه.

و لو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة و السعي، كان له أن يتحلّل و أن يبقى على إحرامه، فإن بقي و لحق أيّام منى، رمى و حلق و ذبح، و إلاّ أمر من ينوب عنه، فإذا تمكّن، رجع إلى مكّة فطاف طواف الحجّ و سعيه، و قد تمّ حجّه و لا قضاء، و إن تحلّل كان عليه الحجّ من قابل.

و لو تمكّن من البيت(3) و صدّ عن الموقفين أو أحدهما، جاز له التحلّل و البقاء، فإن أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف، فاته الحجّ ، و تحلّل بعمرة، و لا دم عليه لفوات الحجّ ، و هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعل عمرة قبل الفوات ؟ فيه إشكال.

و لو طاف و سعى للقدوم، ثم صدّ حتى فاته الحجّ ، طاف و سعى ثانيا لعمرة

ص: 75


1- . المبسوط: 333/1.
2- . في «أ»: و أتمّ .
3- . في «ب»: «من المبيت» و الصحيح ما في المتن.

أخرى، و لا يجتزئ بالطواف الأوّل و سعيه، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها، و يجتزئ بالإحرام الأوّل.

2496. الثاني عشر: إذا تحلّل وفاته الحجّ ،

وجب عليه القضاء في العام القابل إن كان الفائت واجبا، و إلاّ فلا، و كذا العمرة.

2497. الثالث عشر: لا فرق بين الصدّ العامّ و الخاص،

2497. الثالث عشر: لا فرق بين الصدّ العامّ و الخاص(1)،

و لو حبس بدين، و هو قادر على أدائه، لم يكن مصدودا، و لم يجز له التحلّل، و لو كان عاجزا عنه، تحلّل و كان مصدودا. و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.

و لو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ ، فقدم الحاجّ فمنعه صاحب الدين من الحجّ ، كان له التحلّل.

2498. الرابع عشر: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده، أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها،

كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحجّ ، و لا دم عليهما.

2499. الخامس عشر: يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر

فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله، وجب عليه المضيّ في إتمام نسكه، و لو خشي الفوات لم يتحلّل و صبر، حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة، و لو صابر ففات الحجّ ، لم يكن له أن يتحلّل بالهدي، و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة، و عليه القضاء إن كان واجبا و إلاّ فلا.

و لو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده، فعليه أن يتحلّل بعمرة و لا دم

ص: 76


1- . قال في التذكرة: لا فرق بين الصدّ العام - و هو الّذي يصدّه المشركون و أصحابه - و بين الصدّ الخاص كالمحبوس بغير حقّ و مأخوذ اللصوص وحده التذكرة: 394/8.

عليه لفوات الحجّ .

2500. السادس عشر: لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات،

جاز له التحلّل (و يجب عليه دم التحلّل)(1) و يستحبّ البقاء على الإحرام، فإن انكشف العدوّ أتمّ ، و لو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة.

2501. السابع عشر: لو صدّ فأفسد حجّه،

جاز له التحلّل، و وجب عليه دم التحلّل و بدنة للإفساد و القضاء.

2502. الثامن عشر: يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه،

فإذا شرط أن يحلّ متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع، فانّه يحلّ متى وجد ذلك إجماعا.

و هل يسقط الهدي ؟ قال الشيخ: لا(2)، و قال المرتضى: «يسقط»(3). و لا تأثير للشرط في سقوط الحجّ من قابل مع وجوبه.

2503. التاسع عشر: ينبغي أن يشترط ما له فائدة،

مثل أن يقول: إن مرضت أو فنى مالي، أو ضاق عليّ الوقت، أو منعني العدوّ، و لو قال: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك.

و لو قال: أنا أرفض إحرامي و أحلّ ، فلبس الثياب و ذبح الصيد، و عمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام، لم يحلّ ، و وجبت عليه عن

ص: 77


1- . ما بين القوسين موجود في «ب».
2- . الخلاف: 431/2، المسألة 324 من كتاب الحجّ .
3- . الانتصار: 104.

كلّ فعل كفّارة، و ليس عليه لرفضه للإحرام شيء.

2504. العشرون: الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين، فالأولى الانصراف عنهم،

إلاّ ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم، و يجوز من غير دعاء، و إن كانوا مشركين، لم يجب قتالهم.

قال الشيخ: و لا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، أو المسلمون أقلّ أو أكثر(1)، مع أنّه قال: في جانب المسلمين: الأولى ترك قتالهم(2)، و هو مشعر بجوازه.

و الأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر.

2505. الواحد و العشرون: لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب،

جاز و عليه الفدية. و لو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا، فلا ضمان.

فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ ، فإن كان لأهل الحرب، ففيه الجزاء دون القيمة، و إن كان لمسلم أو لا لمالك، كان فيه الجزاء و القيمة.

2506. الثاني و العشرون: لو بذل العدوّ الطريق و هم معروفون بالعذر،

جاز الانصراف، و إلاّ وجب السلوك، و لو طلب العدوّ مالا على بذل الطريق و هم غير مأمونين، لم يجب قطعا.

و إن كانوا ممّن يوثق بقولهم، فإن كان المال كثيرا، كره بذله، و إن كان

ص: 78


1- . المبسوط: 334/1.
2- . المبسوط: 334/1.

قليلا، قال الشيخ: لا يجب بذله و جاز التحلل(1).

2507. الثالث و العشرون: إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة،

فإن كان حجّا، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ ، و كذا بالعكس.

2508. الرابع و العشرون: الصدّ قد يتحقق في العمرة.
الفصل الثاني: في المحصور
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

2509. الأوّل: الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين،

فمتى منع الحاج، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، و إلاّ بعث هديا أو ثمنه.

و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، و هو منى إن كان حاجّا، و مكّة إن كان معتمرا، فإذا بلغ الهدي محلّه، قصّر من شعر رأسه، و أحلّ من كل شيء إلاّ من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحجّ ندبا، فتحلّ له النساء حينئذ.

2510. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن يبعث هديه، و أمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق بأصحابه،

2510. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن يبعث هديه، و أمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق(2) بأصحابه،

فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد

ص: 79


1- . المبسوط: 334/1.
2- . في «أ»: فليلتحق.

أدرك الحجّ ، و ليس عليه الحجّ من قابل، و إن لم يدركهما، فاته الحجّ ، و قضاه.

2511. الثالث: إذا لم يبعث الهدي بعث الثمن،

و واعد أصحابه ليشتروه و يذبحوه يوم المواعدة، و يبقى على إحرامه إلى ذلك اليوم، فيقصّر و يحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء، فلو ردّوا عليه الثمن، و لم يكونوا وجدوا الهدي، أو وجدوه و لم يشتروه، و لا ذبحوه عنه، لم يبطل تحلّله، و وجب عليه أن يبعث به في العام المقبل، ليذبح عنه في موضع الذبح، قال الشيخ: و يجب عليه أن يمسك عمّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه(1). و منع ابن إدريس ذلك كل المنع(2).

قال الشيخ: و من بعث بهدي تطوعا من أفق من الآفاق، فليواعد أصحابه يوما بعينه بإشعاره و تقليده و ذبحه، ثم ليجتنب ما يجتنبه المحرم من النساء و الثياب و الطيب و غيرها يوم المواعدة، إلاّ أنّه لا يلبّي(3)، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كانت عليه الكفارة، كما يجب على المحرم سواء، فإذا كان يوم المواعدة بالذبح، أحلّ (4) و منع ابن إدريس ذلك(5).

2512. الرابع: المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له، و فداه.
2513. الخامس: لا فرق في حكم الإحصار بين الحاجّ و المعتمر،

و يقضيان الحجّ و العمرة مع وجوبهما، و إلاّ نفلا.

و لو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا، لم يكن له أن يحجّ في القابل إلاّ

ص: 80


1- . النهاية: 282.
2- . السرائر: 639/1.
3- . في «أ»: يوم المواعدة بالإشعار إلاّ أنّه لا يلبّي.
4- . النهاية: 283؛ التهذيب: 423/5 في ذيل الحديث 1470.
5- . السرائر: 642/1.

كذلك. و جوّزه ابن إدريس(1). و الأقرب الإتيان بما هو واجب عليه، و إن كان نفلا أحرم بأيّهما شاء،(2) و إن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه.

2514. السادس: إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه،

و أوجب ابنا بابويه(3) و ابن إدريس(4) هديا آخر للإحصار.

2515. السابع: لو اشترط على ربّه،

جاز له أن يحلّ وقت بلوغ الهدي محلّه، و هو يوم العيد، إلاّ من النساء من دون إنفاذ هدي و لا ثمنه، إلاّ أن يكون ساقه و أشعره أو قلّده.

2516. الثامن: قال ابن إدريس: المحصور يفتقر إلى نية التحلّل

كما دخل في الإحرام بنيّته(5).

الفصل الثالث: في حكم الفوات
اشارة

و فيه عشرة أبحاث:

2517. الأوّل: قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معا،

فإذا فات الحجّ ، تحلّل بطواف و سعي و حلق، و هو عمرة مفردة، و يسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي و المبيت، و لا يمضي في حجّ فائت، و لا بدّ من نيّة الاعتمار.

ص: 81


1- . السرائر: 641/1.
2- . في «أ»: أحرم بمهما شاء.
3- . الفقيه: 305/2 في ذيل الحديث 1512، و حكاه ابن إدريس عن عليّ بن بابويه في السرائر: 639/1.
4- . السرائر: 639/1.
5- . السرائر: 644/1.
2518. الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق،

و ليس بفرض.

2519. الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي،

و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب(1).

و لو كان قد ساق هديا، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء، و مع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل، فلو أخّره عصى، فإذا قضى وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء.

2520. الرابع: إذا كان دم الفائت واجبا، وجب القضاء

و لا تجزئه عمرة التحلّل، و إن لم يكن واجبا، لم يجب القضاء، و لو كان حجّة الإسلام، وجب القضاء على الفور.

2521. الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته،

تمتّعا أو قرانا أو إفرادا.

2522. السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.
2523. السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام

إن كانت الفائتة حجّة الإسلام.

2524. الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به،

لم يجز له و وجب عليه التحلّل بالعمرة.

ص: 82


1- . الخلاف: 372/2، المسألة 219 من كتاب الحج.
2525. التاسع: المكّي و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه،

بخلاف دم التمتع.

2526. العاشر: العمرة المفردة لا تفوت،

بخلاف المتمتع بها(1).

ص: 83


1- . قال المصنف في التذكرة: و لا فرق بين المكّي و غيره في وجوب الهدي بالفوات، و أمّا العمرة المفردة، فلا يفوت وقتها، لأن وقتها جميع السّنة أمّا المتمتع بها فيفوت بفوات الحجّ ، لتعيّن وقتها. تذكرة الفقهاء: 414/8.

ص: 84

المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحج

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في أحكام النساء
اشارة

و فيه ستة عشر بحثا:

2527. الأوّل: الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال،

و ليس للزوج منعها عن الواجب، كحجّة الإسلام، و النذر و شبهه، و ما وجب بالإفساد، و له منعها عن التطوع إجماعا.

و لو أذن لها فيه، جاز له الرجوع، ما لم تتلبّس بالإحرام، فلو تلبّست بعد رجوعه، جاز له أن يحلّلها، و هل يلزمها الهدي كالمحصور، الوجه عدمه، و لو تلبّست بإذنه، لم يكن له الرجوع في الإذن: و لو تلبّست من غير إذنه في التطوع، جاز له أن يحلّلها.

ص: 85

2528. الثاني: لو كانت حجّة الإسلام و لم تستكمل الشرائط،

جاز له منعها من الخروج إليها و التلبّس بها، فلو أحرمت بغير إذنه و الحال هذه، ففي جواز تحليلها تردّد.

2529. الثالث: لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها،

و لو كان بإذنه لزم، و كان كحجّة الإسلام.

2530. الرابع: حكم المطلّقة رجعيّا حكم الزوجة ما دامت في العدة،

فلو خرجت منها أو كانت الطلقة بائنة، كان أمرها بيدها.

2531. الخامس: إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه، فقدر نفقة الحضر عليه، و الزائد لأجل السفر عليها،

و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج في الواجب، أو بإذنه في التطوّع.

و لو أفسدت حجّها بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء و الكفّارة في مالها، و كذا ما زاد على نفقة الحضر، و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه، كانت النفقة أجمع عليها.

2532. السادس: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه، فهو واجب على المرأة إلاّ في لبس المخيط،

و لا يجوز لها تأخير الإحرام عن وقته لمكان الحيض، بل تحرم و إن كانت حائضا، و تحتشي و تتوضّأ و لا تصلّي.

و المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت عليها ثمّ تحرم عند الميقات، و النفساء كالحائض.

2533. السابع: لو تركت الإحرام نسيانا، أو ظنّت عدم جوازه،

رجعت

ص: 86

مع المكنة و أحرمت منه، و لو عجزت أو ضاق الوقت، خرجت إلى أدنى الحلّ و أحرمت، و إن عجزت، أحرمت من موضعها.

2534. الثامن: إذا دخلت المرأة مكّة، طافت و سعت و قصّرت كما يفعل الرجل، ثمّ أحرمت بالحجّ .

و لو حاضت قبل الطواف، انتظرت الموقفين، فإن طهرت و تمكّنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء الإحرام للحجّ و إدراك عرفة، صحّ لها التمتّع، و إلاّ بطلت متعتها و صارت حجّتها مفردة، و لا يجب عليها تجديد الإحرام و لا الدم.

و كلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة رفض العمرة، و صارت حجّته مفردة.

2535. التاسع: لو حاضت في أثناء طواف العمرة،

فإن كانت قد طافت أربعة أشواط، قطعته، وسعت و قصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ ، و صحّت متعتها، فإذا فرغت من المناسك و طهرت، تمّمت الطواف، و منع ابن إدريس من ذلك(1).

و لو طافت أقلّ من أربعة، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ(2).

و قال ابن بابويه: لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء، و صحّت متعته(3)، و به رواية صحيحة(4).

ص: 87


1- . السرائر: 623/1.
2- . النهاية: 275؛ المبسوط: 331/1.
3- . الفقيه: 241/2.
4- . لاحظ الفقيه: 241/2 برقم 1153 و 1154.

و لو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة، سعت و قضتها بعد المناسك، و ليس عليها إعادة الطواف.

2536. العاشر: لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة،

أقامت بمكّة حتّى تطهر وجوبا، و تطوف، و كذا لو كان قبل طواف النساء، و لو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط، جاز لها الخروج من مكّة.

2537. الحادي عشر: الحائض تودّع البيت من باب المسجد،

و لا يجوز لها دخوله.

2538. الثاني عشر: يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة و النساء،

و منعه ابن إدريس(1).

2539. الثالث عشر: العليلة يجوز أن يطاف بها،

و لو عجزت طاف عنها وليّها، و يحرم عنها وليّها إذا لم تعقل عند الإحرام، و لو كان على الحجر زحام، جاز لها ترك الاستلام.

2540. الرابع عشر: المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة،

و يكره لها دخول الكعبة.

2541. الخامس عشر: لو طلّقت بعد إحرام الحجّ ،

وجب عليها العدّة، فإن ضاق الوقت، خرجت لقضاء الحجّ ثمّ عادت فأتمّت العدّة إن بقي عليها شيء، و إن كان الوقت متّسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنّها تقيم و تقضي عدّتها، ثم تحجّ و تعتمر؛ قاله الشيخ(2). و الوجه التفصيل، فإن كانت

ص: 88


1- . السرائر: 624/1.
2- . المبسوط: 259/5 - كتاب العدد -.

حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة(1).

2542. السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحجّ

و إن كان تطوّعا.

الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
اشارة

و فيه خمسة مباحث:

2543. الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه،

و كذا المكاتب و المدبّر و أمّ الولد و من انعتق بعضه، و مع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين.

و الزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلاّ بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما وجب الامتناع، و لو انعتق بعضه و هاياه مولاه، قال الشيخ:

يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها و صحّة حجّه بغير إذن سيّده(2).

2544. الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح،

و كذا الصبيّ ، فلو بلغ أو اعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين، أتمّا حجّهما و لم يجزئهما عن حجّة الإسلام، و إن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام، و لا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام.

ص: 89


1- . في «ب»: في أيّام الحجّة.
2- . المبسوط: 327/1.

و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر، رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما، و إلاّ أجزأهما المشعر.

ثمّ كلّ موضع يجزئهما عن حجّة الإسلام، فانّه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين، و إلاّ فلا.

2545. الثالث: الكافر يجب عليه الحجّ و لا يصحّ منه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام،

فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه، لم يصحّ إحرامه، و لو مات على كفره فلا حكم له.

و لو أسلم بعد مضيّ زمان الوقوف، سقط في تلك السنة، و إلاّ وجب مع المكنة.

2546. الرابع: المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر،

فإن كان قد أتى بأركان الحجّ و أفعاله، أجزأ عنه، و يستحبّ له إعادته حينئذ، و إن كان قد أخلّ بشيء من أركانه، وجب عليه الإعادة.

و المراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ انّ الإخلال به مبطل للحجّ ، و كذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة، إلاّ أن يدفعها إلى أهل الحقّ .

2547. الخامس: من شهد المناسك و هو سكران لم يحصّل شيئا، لم يصحّ حجّه،

و وجب عليه الإعادة، و إن كان محصّلا إتيانها على وجهها، فالوجه الإجزاء.

و الشيخ أطلق عدم الإجزاء(1). و الظاهر أنّ مراده التفصيل.

ص: 90


1- . النهاية: 274.
الفصل الثالث: في حجّ النائب
اشارة

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

2548. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،

أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب، و كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع و القدرة عليه.

2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،

2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ (1) الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،

ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما، و لو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط إجماعا، و كذا لو وجد مالا (يقيم به غيره)(2) و لم يجد النائب.

2550. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،

و يقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير.

2551. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،

و الأقرب اشتراط العدالة.

و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله و عن المرأة، و المرأة عن مثلها و عن الرجل، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، و سواء أخذت أجرة أو لا، و سواء كانت صرورة أو لم تكن.

ص: 91


1- . في «ب»: عن إدراك الحجّ .
2- . ما بين القوسين موجود في «ب».

و منع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة(1) و ليس بمعتمد.

و فاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره و إن لم يحجّ حجّة الإسلام، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكّن و يستحق (الأجير)(2) الأجرة.

2552. الخامس: من فقد الاستطاعة و هو صرورة، و تمكّن من الحجّ تطوّعا،

جاز له ذلك، و يقع عن التطوع(3) و لو نوى حجّا منذورا عليه صحّ عن النذر(4) و لا يقع عن حجّة الإسلام.

و لو أحرم بحجّة التطوع، و عليه منذورة، فإن تعلّق النذر بزمان معيّن لم يجز إيقاع التطوّع فيه، فإن أوقعه بنيّة التطوع بطل و لم يجزئ عن المنذورة، و إن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة، و هل يقع تطوّعا فيه إشكال.

2553. السادس: العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع و الواجب.
2554. السابع: لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلاّ أن يكون أبا للنائب؛

قاله الشيخان(5) و منع ابن إدريس الاستثناء(6).

ص: 92


1- . النهاية: 279 و 280؛ التهذيب: 413/5 في ذيل الحديث 1435؛ الاستبصار: 322/2 في ذيل الحديث 1142.
2- . ما بين القوسين موجود في «ب».
3- . في «ب»: يقع عن المتطوع.
4- . في «ب»: صحّ عن المنذور.
5- . المبسوط: 326/1؛ النهاية: 280.
6- . السرائر: 632/1.
2555. الثامن: يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر،

و يستحبّ له أن يذكره لفظا في الأفعال كلّها، و كذا من طاف عن غيره يستحبّ أن يذكره عند الطواف.

2556. التاسع: لا يجوز الحج و العمرة عن حيّ إلاّ بإذنه،

سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا، و يجوز عن الميّت مطلقا.

2557. العاشر: من استأجر غيره، ليحجّ عنه حجّة الإسلام، فمات النائب،

فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عن المنوب عنه، و إن كان قبل ذلك لم يجزئ، و اجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصّة(1). و هو اختيار ابن إدريس(2). و الأوّل أقوى. و لا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة.

و لو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان: أحدهما: انّه تستعاد منه الأجرة بكمالها. و الثاني: يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل، و يستعاد الباقي(3). و اختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل(4).

2558. الحادي عشر: لو صدّ الأجير عن بعض الطريق،

قال الشيخان: عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الّتي يؤدّى فيها الحجّ . إلاّ أن يضمن العود لأداء ما وجب(5). و الأقوى عندي الرجوع بالمتخلّف إن وقعت الإجارة على تلك السنة، و لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا، و إن

ص: 93


1- . الخلاف: 390/2، المسألة 244 من كتاب الحجّ .
2- . السرائر: 628/1.
3- . لاحظ الخلاف: 389/2، المسألة 243 من كتاب الحجّ .
4- . السرائر: 628/1 و 629.
5- . المقنعة: 443؛ النهاية: 278.

وقعت مطلقة، وجب عليه الإتيان بالمتخلّف بها مرّة ثانية، و ليس للمستأجر فسخ الإجارة، و كانت الأجرة بكمالها للأجير.

قال الشيخ: إذا أحصر الأجير تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه، أمّا المستأجر فإن تطوّع فكذلك، و إلاّ وجب أن يستأجر مرّة ثانية. و يلزم الأجير ردّ باقي الأجرة أو يضمن الحجّ ثانيا(1).

2559. الثاني عشر: إذا أحصر الأجير، جاز له التحلّل بالهدي، و يقع ما فعله من المستأجر،

و يظهر من كلام الشيخ وقوعه من المحصر(2). و الدم على الأجير، و لو أقام محرما حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة، و لا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل.

2560. الثالث عشر: لو أفسد الأجير حجّ النيابة،

قال الشيخ: وجب قضاؤها عن نفسه، و كانت الحجّة باقية عليه، ثمّ إن كانت الحجّة معيّنة، انفسخت الإجارة(3) و لزم المستأجر الاستيجار ثانيا، و إن كانت مطلقة، لم ينفسخ، و على الأجير أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجّة الّتي أفسدها عن نفسه، و ليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه، و الحجة الّتي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني، ثم يحج عن المستأجر في الثالث(4).

و نحن نقول: إن كانت الفاسدة حجّة الإسلام، و الثانية عقوبة، برئت ذمّة

ص: 94


1- . المبسوط: 323/1.
2- . لاحظ المبسوط: 325/1 و 326.
3- . في «أ»: انفسخت له لإجارة.
4- . المبسوط: 322/1.

المستأجر بإكمالها، و القضاء في القابل عقوبة على الأجير، و لا تنفسخ الإجارة، و إن قلنا،: الأولى فاسدة، و الثانية قضاء، لزم النائب الجميع، و لا يجزئ عن المستأجر، و يستعيد الأجرة إن تعلّقت بزمان معيّن، و إلاّ وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّة القضاء، و لو قيل بأنّ حجّة القضاء مجزئة كان وجها.

2561. الرابع عشر: إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات،

كانت الكفّارة عليه في ماله.

2562. الخامس عشر: عقد الإجارة عن الحجّ صحيح،

و يستحقّ به الأجرة، لا ردّها. و يقع الحجّ عن المستأجر، و يسقط به الفرض، سواء كان حيّا، أو ميّتا استأجر عنه وليّه.

2563. السادس عشر: لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام،

سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان، و لو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات، لم يلزمه ذلك، و لو عيّن له دون الميقات لم يصحّ .

و لو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات، ثمّ عجز و استأجر، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة، فلو أخّره الأجير مع الشرط رجع و أحرم إن تمكّن، و إلاّ من حيث المكنة.

2564. السابع عشر: لو استأجره ليحجّ على طريق، فحجّ على غيرها،

استحقّ الأجرة، و هي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق عليه السّلام(1)و لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود، و شرطه المستأجر، فعدل عنها،

ص: 95


1- . التهذيب: 415/5، الحديث 1445.

صحّ الحجّ ، و برئت ذمّتها منه، و رجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق.

و قال الشيخ: لا يرجع(1)، و فيه نظر.

2565. الثامن عشر: يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد،

اختاره علي بن رئاب(2) و قال الشيخ: إذا استأجره للقران، فتمتع، أجزأه، و إن أفرد لم يجزئه، و إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزئه، و إن استأجره للإفراد فتمتّع أو قرن أجزأه(3).

و المختار انّه إن كان الحجّ واجبا، فلا بدّ من تعيينه عليه، فيجب على الأجير متابعته، و إن كان تطوّعا، و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، جاز العدول إلى الأفضل و إن لم يصرّح به في العقد، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتّع فتمتّع استحقّ الأجرة، و على المختار، إن علم منه التخيير، استحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى، و إن لم يعلم، وقع الحجّ عن المستأجر، و في استحقاق الأجرة إشكال.

2566. التاسع عشر: دم التمتّع على الأجير، و لو شرطه على المستأجر صحّ .

و لو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير، و لو شرطه على المستأجر جاز.

2567. العشرون: لو استأجره للحجّ من العراق، فوصل إلى الميقات، فأحرم بعمرة عن نفسه، ثمّ فعل مناسكها، و أحلّ ثمّ حجّ عن المستأجر،

ص: 96


1- . المبسوط: 325/1.
2- . أحد كبار العلماء، أخذ العلم عن الصادقين و الكاظم عليهم السّلام، كان حيّا قبل 183. اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء: 390/2 برقم 558.
3- . المبسوط: 324/1.

فإن كان قد خرج إلى ميقات العراق و أحرم و فعل باقي المناسك، صحّ حجّه، و إن أحرم من مكّة، فإن كان لعدم تمكّنه من الرجوع إلى الميقات، صحّ حجّه، و لا دم عليه، و إن تمكّن لم يجزئه؛ قاله الشيخ(1).

و الوجه عندي إجزاء الحجّ مطلقا، و ردّ التفاوت إن عيّن له الميقات، و إلاّ فلا.

و في ردّ التفاوت إشكال بين أن يقال: حجّة من العراق، أحرم بها من الميقات و حجّة من العراق، أحرم بها من مكّة، و يؤخذ بنسبة التفاوت، أو يقال:

حجّة من العراق، و حجّة من مكّة، و الأوّل أقوى.

2568. الواحد و العشرون: الإجارة إن كانت معيّنة، كأن يستأجره ليحجّ عنه بكذا،

تعيّن على الأجير إيقاعها مباشرة، و إن كانت مطلقة، كأن يستأجره ليحصل له حجّة، و يقصد النيابة مطلقا، فيجوز للأجير الاستنابة، و لو أمره بالاستيجار لم يكن له أن يحجّ عنه بنفسه.

2569. الثاني و العشرون: إذا استأجره ليحجّ عنه، فإن عيّن السّنة صحّ إن أمكن التلبّس بالإحرام في وقته،

و إلاّ بطلت، سواء وقع العقد في أشهر الحجّ أو في غير أشهره، إمّا مع الحاجة إلى التقدّم بالشروع أو بدونها، فإن فعل الأجير في السّنة المعيّنة برئت ذمّته، و إلاّ بطلت الإجارة.

و لو لم يعيّن بأن يقول: استأجرتك لتحجّ عنّي من غير تعيين الوقت، فانّه

ص: 97


1- . المبسوط: 323/1-324.

يصحّ ، و يقتضي التعجيل، و لو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة، و ليس للمستأجر الفسخ، سواء قبض مال الإجارة أو لا، و سواء كان المستأجر حيّا معضوبا،(1) أو وصيّ ميّت، و يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان، و لو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة، بأن يستأجره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث صحّ .

2570. الثالث و العشرون: إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره لسنة معيّنة،

لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنّة بعينها، و إن أطلق الأوّل، فإن استأجره الثاني للسّنة الأولى، فالأقرب عدم الصحة، و إن استأجره للثانية أو مطلقا جاز، و إن استأجره الأوّل للثانية، جاز للثاني استيجاره للأولى، و مطلقا.

و الشيخ رحمه اللّه قال: إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتّى يقضي الّتي أخذها(2). فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيّد، و إلاّ فهو ممنوع.

2571. الرابع و العشرون: لا يجوز لحاضر مكّة مع تمكّنه من الطواف الاستنابة فيه،

و يجوز للغائب و للحاضر غير المتمكّن كالمبطون و المغمى عليه.

2572. الخامس و العشرون: يستحبّ للأجير إعادة فاضل الأجرة،

و ليس بلازم، و كذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّمه للأجير لو أعوزته الأجرة(3).

2573. السادس و العشرون: لا بدّ من العلم بالعوض و تعيين مقداره،

فلو

ص: 98


1- . في مجمع البحرين: الأعضب من الرجال: الزّمن الّذي لا حراك فيه، كأن الزمان عضبه و منعه الحركة.
2- . المبسوط: 326/1.
3- . في «أ»: لو اعوز به الأجرة.

قال: حجّ عنّي بنفقتك، بطلت الإجارة، و كذا: حجّ عنّي بما شئت، و يجب أجرة المثل إن حجّ ، و صحّت الحجّة عن المستأجر، و لو قال: أوّل من يحجّ عنّي، فله مائة، كانت جعالة صحيحة.

و لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمائة، قال الشيخ: كان صحيحا، فمتى حجّ أو اعتمر استحق المائة(1) و نحن نقول: إن كان جعالة صحّ ، و إن كان إجارة بطل، و لو قال: من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، صحّ جعالة لا أجرة.

2574. السابع و العشرون: إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما،

لم يصحّ إحرامه عنهما، و لا عن واحد منهما، و لا عن نفسه، و لو قيل: إن كان الحجّ ندبا صحّ عنهما، كان وجها.

2575. الثامن و العشرون: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،

قال الشيخ: لا ينعقد إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما(2).

2576. التاسع و العشرون: إذا استأجره ليحجّ في سنة معيّنة، فحصلت الاستطاعة في تلك السّنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،

انصرف الزمان إلى حجّ النيابة دون حجّة الإسلام، فلو أحرم عن نفسه لم يقع عنها، و الوجه عدم وقوعه عن المستأجر، و لو استأجره، مطلقا فانّه يجوز الحجّ عن نفسه على إشكال.

2577. الثلاثون: لو أحرم النائب عن المستأجر،

ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه، لم يصحّ ، فإذا أتمّ الحجّ استحق الأجرة.

ص: 99


1- . المبسوط: 325/1.
2- . المبسوط: 323/1.
2578. الواحد و الثلاثون: إذا استأجره للحجّ فاعتمر، أو للعمرة فحجّ ،

قال الشيخ: لا يقع عن المستأجر، سواء كان حيّا أو ميّتا، و لا يستحقّ أجرة(1)، و الوجه عندي وقوع ما فعله عن المستأجر، و لا يستحقّ أجرة.

2579. الثاني و الثلاثون: لو أحصر الأجير تحلّل بالهدي، و لا قضاء عليه،

و يبقى المستأجر على ما كان عليه، إن كان الحجّ واجبا، وجبت الاستنابة، و إلاّ فلا، و لو فاته الموقفان بتفريط، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه، و يعيد الأجرة إن كان الزمان معيّنا، و إن كان بغير تفريط، قال الشيخ: يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات(2).

و لو قيل: له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي، كان وجها.

و لو أفسد الحجّ ، وجب القضاء، و لو أفسد القضاء، وجب آخر.

2580. الثالث و الثلاثون: إذا حصلت الاستطاعة للنائب بعد الحجّ ،

وجب عليه حجّة الإسلام عن نفسه إذا كان صرورة، و لم يجزئه ما فعله عن غيره.

2581. الرابع و الثلاثون: من وجب عليه أحد النسكين خاصّة،

جاز له أن ينوب عن غيره في الآخر، و يفعل هو ما وجب عليه عن نفسه، و لا يجب عليه ردّ شيء من الأجرة، و كذا لو لم يجب عليه أحدهما، جاز أن يؤجر نفسه عن شخصين لأدائهما في عامّ واحد.

ص: 100


1- . المبسوط: 325/1.
2- . المبسوط: 325/1-326.

المقصد الرابع عشر: في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب

اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

2582. الأوّل: من مات بعد تمكّنه من الحجّ و إهماله،

وجب أن يخرج عنه من يحجّ عنه من صلب ماله، و لا يسقط بالموت، و كذا البحث في العمرة.

و هل يجب أن يحجّ عنه من بلده أو من الميقات، سواء كثرت التركة أو قلّت ؟ الوجه عندي الثاني، و هو اختيار الشيخ في الخلاف(1) و المبسوط(2)، و في النهاية الأوّل(3)، و لو قصرت التركة حجّ عنه عن الميقات؛ و هو اختيار ابن إدريس(4).

و لو كان عليه دين، فإن نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما، و الفاضل يكون ميراثا، و إن قصرت التركة، قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات، و على الدين بالحصص، و لو قصرت عن ذلك، صرفت

ص: 101


1- . الخلاف: 255/2، المسألة 18 من كتاب الحجّ .
2- . المبسوط: 301/1.
3- . النهاية: 203.
4- . السرائر: 516/1.

في الدين و إن لم يقصر المجموع.

2583. الثاني: لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة،

أخرجتا معا من صلب المال، و للشيخ قول غير معتمد(1).

2584. الثالث: لو نذر الحجّ مطلقا، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات،

و لو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن، و قضى عنه منه، و مع ضيق التركة، من أقرب الأماكن.

2585. الرابع: لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام و النذر، و وفت التركة بأحدهما،

فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام، و إذا صرفت إلى حجّة الإسلام، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ ، لكن يستحبّ .

2586. الخامس: من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات؛

قال الشيخ: إن كان قبل بلوغ الحرم، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته، و إن كان بعد دخول الحرم أجزأه(2).

و الأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته و فرّط في أدائه، فانّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم، أمّا من لم يجب عليه إلاّ في عامه الّذي مات فيه، فانّه لا يقضى عنه.

2587. السادس: يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا، أو حيّين عاجزين.

و لو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت، برئت ذمة الميّت من حجّة

ص: 102


1- . قال الشيخ في المبسوط: 306/1: و من نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ، و لم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام. أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه.
2- . المبسوط: 306/1.

الإسلام، و إذا حجّ عن غيره، وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاجّ شيء.

2588. السابع: من وجب عليه الحجّ ، و فرّط فيه، ثمّ عجز عنه بنفسه و نيابته،

2588. السابع: من وجب عليه الحجّ ، و فرّط فيه، ثمّ عجز عنه بنفسه و نيابته(1)،

وجب أن يوصي به، و لو لم يكن حجّ واجب و وصّى أن يحجّ تطوّعا، صحّت الوصيّة، و أخرجت من ثلث المال.

و لو أوصى بحجّة الإسلام و لم يعيّن قدر الأجرة، انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال، و لو عيّنه أخرج أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث. و لو قصّر المعيّن عن أجرة المثل، وجب على الورثة الإتمام من التركة.

و لو مات و لا شيء له سوى ما يحجّ به عنه، صرف في الحجّ و لا ميراث.

2589. الثامن: من أوصى بحجّ و غيره،

فإن كان الجميع واجبا، أخرج من صلب المال، و إن لم يف قسّم بالحصص و يبدأ بالحجّ ، و إن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث، فإن و فى الثلث عمل بوصيّته و إلاّ بدأ بالأوّل فالأوّل، و لو كان البعض واجبا، أخرج من أصل المال و الباقي من الثلث.

2590. التاسع: لو أوصى أن يحجّ عنه، و لم يعيّن المرّات،

فإن لم يعلم منه إرادة التكرار، حجّ عنه مرّة واحدة، و إن علم منه قصد التكرار، حجّ عنه مرّات بقدر الثلث، و الشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث(2) و الوجه ما قلناه.

2591. العاشر: إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة، و يعلم استقرار الحجّ في ذمّته و عدم أداء الوارث،

ص: 103


1- . في «أ»: و نيابة.
2- . المبسوط: 306/1.

جاز أن يقطع أجرة الحجّ ، و يدفع إلى الورثة ما بقي.

2592. الحادي عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشيء معلوم فقصّر،

جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة.

2593. الثاني عشر: إذا أوصى بحجّ واجب، فإن لم يعيّن الأجير و لا الأجرة،

حجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات، و إن عيّنهما معا، أعطي المعيّن أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث، فإن رضى المعيّن، و إلاّ استؤجر غيره بالمعيّن إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ ، و إن كان أكثر، فالوجه انّ الزيادة للوارث و لا شيء للمعيّن وارثا كان أو غيره، و إن عيّن الأجير، صرف إليه أقلّ ما يوجد من يحجّ عنه به، و لا يجوز العدول عنه مع الرضا، و إن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتّى يبلغ الثلث، أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه ؟ الأقرب الثاني.

و إن عيّن الأجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ ، و إن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من صلب المال و الباقي من الثلث، و كذا البحث في التطوّع إلاّ أنّه يخرج من الثلث.

2594. الثالث عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث،

و لو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث و قصر، حجّ من الأصل، و إن أوصى بحجّ تطوّع أخرجت من الثلث فإن وسع ما عيّنه من موضعه حجّ عنه و إلاّ فمن بعض الطريق، و لو لم يتّسع الثلث للحجّ أصلا، صرف في وجوه البرّ، و قيل: يصير ميراثا و ليس بجيّد.

و لو خلّف ما لا يقوم بالحجّ الواجب من أقرب المواضع، فالوجه انّه

ص: 104

يكون ميراثا، و لو كان هناك دين صرف فيه.

2595. الرابع عشر: لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه،

فإن فعل الأجير ما شرط عليه، استحقّ الأجرة، و إن خالف، قال الشيخ:

يستحقّ أجرة المثل. و هو مشكل.

2596. الخامس عشر: من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ ، وجب عليه،

و يشترط في صحّة النذر و شبهه كمال العقل و الحرية، فلا ينعقد نذر الصبيّ و لا المجنون و لا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر(1) أو ما شابه ذلك و لا العبد و المكاتب المطلق و إن تحرّر بعضه، و لا أمّ الولد و لا المدبّر، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر، و لو أذن له مولاه في النذر، انعقد و وجب على المولى تمكينه من فعله و إعانته بالحمولة مع الحاجة.

2597. السادس عشر: المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلاّ بإذن الزوج،

و لو أذن لها الزوج في النذر صحّ و لزم و وجب على الزوج تمكينها من الحجّ و لا يجب عليه الإعانة بالمال، و ينعقد نذر المطلّقة بائنا و المتوفّى عنها زوجها.

و الأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلاّ بإذن مولاها و زوجها.

2598. السابع عشر: إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره،

فإن كان مطلقا استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان، و إن كان معيّنا، وجب وقت تعيينه، فإن أهمل وجب القضاء و كفّارة خلف النذر، و إن فاته لعذر كمرض أو عدوّ(2)

ص: 105


1- . في «ب»: أو سكر.
2- . في «أ»: أو عذر.

و شبه ذلك، لم يلزمه في ما بعد.

2599. الثامن عشر: إذا نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،

فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام، لم يتداخلا إجماعا، و إن قصد حجّة الإسلام تداخلا، و إن أطلق قال الشيخ: إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام، و إن نوى حجّة الإسلام، وجب عليه الإتيان بالمنذورة(1)، و له قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى(2)، و هو الوجه عندي.

2600. التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه،

و إذا احتاج إلى عبور بحر(3)، قام في السفينة استحبابا، و لو ركب طريقه اختيارا أعاد، و لو ركب بعضه، قال الشيخ: يقضي، فيمشي ما ركب و يركب ما يمشي(4). و قال ابن إدريس:

يقضي ماشيا(5) و هو جيّد.

و لو عجز ركب إجماعا، قال المفيد: و لا يسوق شيئا(6). و الشيخ أوجب سياق بدنة كفّارة عن ركوبه.(7) و قيل: إن نذر معينا، و ركب مختارا، قضاه، و كفّر لخلف النذر، و إن ركب للعجز لم يجبره بشيء، و إن نذر مطلقا، وجب القضاء ماشيا مع المكنة و لا كفّارة(8)، و هو حسن، و عندي في

ص: 106


1- . النهاية: 205.
2- . الخلاف: 256/2، المسألة 20 من كتاب الحجّ .
3- . في «ب»: عبور نهر.
4- . المبسوط: 303/1.
5- . لاحظ السرائر: 61/3-62، كتاب الأيمان، أحكام النذور و العهود.
6- . المقنعة: 565، باب النذور و العهود.
7- . النهاية: 205؛ المبسوط: 303/1.
8- . لاحظ السرائر: 61/3-62.

إبطال الحجّ بالركوب مختارا إشكال.

2601. العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
2602. الحادي و العشرون: لو نذر الحجّ ، وجب دون العمرة و بالعكس،

و كذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار، و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام، قضاهما معا، و بدأ بحجّة الإسلام، و لو مات استوجر عنه من صلب المال.

و يجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد، و لو قصرت التركة استوجر لحجّة الإسلام، و استحب لوليّه قضاء النذر، و لو نذر الحجّ أو أفسده و هو مغصوب، قيل وجب ان يستنيب(1)، و فيه نظر.

2603. الثاني و العشرون: لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث،

و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى مكّة، و لو قال: إلى بيت اللّه و اقتصر، قيل: ينصرف إلى مكّة، و قيل: يبطل(2)، و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجا و لا معتمرا، فالأقرب بطلان النذر، و لو نذر إن رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه، ثم مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.

و لو نذر أن يحجّ و لم يكن له مال فحجّ عن غيره، قيل: أجزأ عنهما(3)، و فيه نظر.

ص: 107


1- . القائل هو الشيخ في المبسوط: 299/1.
2- . لاحظ الأقوال في المختلف: 221/8 (مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي).
3- . القائل هو الشيخ في التهذيب: 406/5 في ذيل الحديث 1414.

ص: 108

المقصد الخامس عشر: في العمرة و الزيارات و المزار

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في العمرة
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

2604. الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة

على الفور على أهل مكّة و غيرهم.

2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة و متمتّع بها،

فالأولى واجبة على القارن و المفرد، و الثانية على المتمتّع، و يجزئ الثانية عن الأولى.

2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة،

فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ ، جاز كنقلها إلى التمتّع، و إن كان في غيرها لم يجز.

و لو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ .

2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرّتين،

و يستحبّ في

ص: 109

كلّ عشرة أيّام مع القدرة، و قيل: لا يكره في كلّ يوم(1).

2608. الخامس: جميع أوقات السنة صالح للمبتولة،

و أفضل ما يكون في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل، و لو أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب، فقد أدرك العمرة في رجب، و لا يكره إيقاعها في يوم عرفة و لا يوم النحر و لا أيّام التشريق.

2609. السادس: قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا العكس،

فإن أحرم بعمرة التمتّع فضاق الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجّة مفردة و مضى فيه، و إن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل (بأن يطوف و يسعى و يقصّر للعمرة)(2) ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ ، فيصير متمتّعا، فأمّا ان يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه، فإنّه لا يجوز على حال.

و لو قرن في إحرامه بين الحجّ و العمرة، قال الشيخ: انعقد بالحجّ خاصّة، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز و يلزمه الدم(3).

2610. السابع: وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ ،

فلو أحرم بها في غيرها و فعل باقي أفعالها في أشهر الحجّ لم يكن متمتّعا، و لا يلزمه دم.

2611. الثامن: ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت

إذا

ص: 110


1- . القائل هو ابن إدريس في السرائر: 540/1؛ و لاحظ الناصريات: 307، المسألة 139.
2- . ما بين القوسين تفسير للتحلّل موجود في نسخة «ب».
3- . الخلاف: 379/1، المسألة 30 من كتاب الحجّ .

قصد مكّة، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ و أراد الاعتمار، فانّه يخرج إلى أدنى الحلّ ، و ينبغي أن يكون أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للعمرة المبتولة.

2612. التاسع: شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج،

و يجب مرة بأصل الشرع، و قد يجب بالنذر و اليمين و العهد و الاستيجار و الإفساد و الفوات، فإنّ من فاته الحجّ بعد شروعه فيه، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة، و يجب أيضا بالدخول إلى مكّة، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إمّا بالعمرة أو بالحجّ (1) مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخول، و يتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.

2613. العاشر: صورة العمرة أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه،

ثمّ يدخل مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر، ثمّ إن كانت عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و يجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحجّ ، و إن كانت مبتولة، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له، و يصلّي ركعتيه.

و التمتّع بها يجب على من ليس من أهل مكّة و حاضريها، و المفردة على أهل مكّة و حاضريها، و لا تصحّ الأولى إلاّ في أشهر الحجّ ، و تسقط المفردة معها، و تصحّ الثانية في جميع أيّام السنة.

و لو دخل مكّة متمتّعا، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، و لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز، و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة.

ص: 111


1- . في «أ»: إمّا بالحجّ .

و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل، و يحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.

و طواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو امرأة [أ] و خصيّ [أ] و خنثى [أ] و صبيّ (1).

و المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة، و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه، و إن أخّره إلى استقبال الشهر جاز.

2614. الحادي عشر: التقصير معيّن في عمرة التمتع،

2614. الحادي عشر: التقصير معيّن(2) في عمرة التمتع،

و الحلق في المفردة أفضل، و لا يجب في العمرة هدي، فلو ساق هديا، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، و لو جامع قبل السعي، فسدت عمرته، و وجب عليه قضاؤها و التكفير ببدنة.

2615. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره،

و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يحرم بالعمرة المفردة، و إذا دخل الحرم، قطع التلبية.

ص: 112


1- . ما بين المعقوفتين كلّه منّا.
2- . في «ب»: يتعيّن.
الفصل الثاني: في الزيادات
اشارة

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

2616. الأوّل: من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم،

ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد.

و لو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.

2617. الثاني: لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها و منازلها،

و الأقرب انّ المنع غير محظور.

2618. الثالث: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
2619. الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها،

و مع الأخذ يعرّف سنة، فإن جاء صاحبها، و إلاّ تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة، و بين الصدقة بها عن صاحبها، و في الضمان مع الصدقة قولان.

2620. الخامس: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات.
2621. السادس: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمدينة

ثمّ يمضي إلى مكّة.

2622. السابع: إذا ترك الناس الحجّ ، وجب على الإمام إجبارهم على ذلك،

ص: 113

و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها(1) و منعه ابن إدريس(2).

2623. الثامن: يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن:

البيداء(3) و ذات الصلاصل(4) و ضجنان(5) و وادي الشقرة(6).

2624. التاسع: يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة و المدينة ما دام مقيما

و إن لم ينو المقام عشرة أيّام، و لو قصّر لم يكن عليه شيء، و كذا في جامع الكوفة و الحائر، على ساكنه السّلام.

2625. العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ

و الزائرين إذا لم يكن لهم مال.

2626. الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى بيع و صرف في معونة الحاجّ و الزائرين.
2627. الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات،

و لو لم يكن له مال كره له الاستدانة.

2628. الثالث عشر: يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود و سؤال اللّه تعالى ذلك،

و يكره ترك العزم.

ص: 114


1- . النهاية: 285؛ المبسوط: 385/1.
2- . السرائر: 647/1.
3- . البيداء: هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيخسف اللّه به تلك الأرض.
4- . ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك اللّه فيه النمرود.
5- . ضجنان: واد أهلك اللّه فيه قوم لوط.
6- . وادي الشقرة: موضع معروف في طريق مكّة. لاحظ جواهر الكلام: 349/8-350.
2629. الرابع عشر: يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.
2630. الخامس عشر: ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.
2631. السادس عشر: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين،

فإن جاورها(1) أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل.

2632. السابع عشر: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
2633. الثامن عشر: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة،

و المعلومات: أيّام التشريق.

2634. التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد فاطمة عليها السّلام،

2634. التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد(2) فاطمة عليها السّلام،

بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال، لم يجز صرفه في غيره.

2635. العشرون: دخول الكعبة مستحبّ للنساء و ليس بواجب،

و لا يتأكّد في حقهنّ كالرجال.

2636. الواحد و العشرون: يكره المجاورة بمكّة،

و يستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها.

2637. الثاني و العشرون: من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه،

أمّا ثياب الكعبة، فقد روى الشيخ: انّه ينبغي لمن تصل إليه أن

ص: 115


1- . في «أ»: ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها.
2- . في «ب»: على ولد فاطمة.

يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة(1).

2638. الثالث و العشرون: لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.
2639. الرابع و العشرون: يستحبّ الطواف عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عن الأئمّة: و عن الوالدين و الأهل و المؤمنين.
2640. الخامس و العشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
2641. السادس و العشرون: المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ،

لم تجب عليه إعادته.

2642. السابع و العشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان،

و لو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه.

2643. الثامن و العشرون: يستحبّ الشرب من ماء زمزم و إهداؤه.
2644. التاسع و العشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات،

و لو أضعفه كان الركوب أفضل.

2645. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة،

و يوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل و صلاة مائة ركعة، و التعريف في الأمصار، و يستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلاّ بوضوء.

2646. الواحد و الثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق.

ص: 116


1- . التهذيب: 449/5 برقم 1567.
2647. الثاني و الثلاثون: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه،

وجب عليه الصوم، و إن ذبح عنه مولاه أجزأه، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السّلام(1).

2648. الثالث و الثلاثون: [رواية الصادق عليه السّلام عن أبيه، عن علي عليه السّلام في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل

روى السكوني عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه، عن علي عليه السّلام: في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل»(2). و هي ضعيفة السند، و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي.

2649. الرابع و الثلاثون: روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له.

2649. الرابع و الثلاثون: روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له(3).

الفصل الثالث: في المزار
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

2650. الأوّل: يستحبّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكدا.

قال عليه السّلام:

«من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فانّه يبلغني»(4).

ص: 117


1- . لاحظ وسائل الشيعة: 88/10، الباب 2 من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من معاوية بن عمار.
2- . وسائل الشيعة: 172/10، الباب 59 من أبواب الذبح برقم 2.
3- . وسائل الشيعة: 191/8، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ برقم 1.
4- . التهذيب: 3/6 برقم 1.

و الأخبار في ذلك كثيرة.(1)

و يستحبّ أن يغتسل و يزوره بالمنقول، فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر و مسحه و مسح رمّانتيه، و صلّى بين القبر و المنبر ركعتين، ثمّ يأتي مقام جبرئيل عليه السّلام و يدعو بالمنقول، و إذا خرج من المدينة ودّعه.

و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، هو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كنيته أبو القاسم، ولد بمكّة يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأوّل في عام الفيل، و بعث يوم السابع و العشرين من رجب و له أربعون سنة، و قبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة، و له ثلاث و ستّون سنة. أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب، قبره عليه السّلام بالمدينة في الحجرة الّتي توفّي فيها.

و مكّة حرم اللّه، و المدينة حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السّلام، و يستحبّ المجاورة بالمدينة، و الإكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقد روى إسحاق بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«ان الصلاة في مسجده مثل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام»(2).

و يكره النوم في المساجد و يتأكّد فيه.

و يستحبّ لمن أقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيّام للحاجة: الأربعاء

ص: 118


1- . لاحظ التهذيب: 3/6، الباب 2، أحاديث الباب.
2- . التهذيب: 15/6 برقم 32.

و الخميس و الجمعة، و يكون معتكفا في المسجد، و يصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة(1)، و هي اسطوانة التوبة و يقيم عندها يوم الأربعاء، و يأتي ليلة الخميس الاسطوانة الّتي تلي مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مصلاّه، يصلّي عندها.

و يصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يستحبّ لمن جاء المدينة النزول بالمعرس(2) و الاستراحة و الصلاة فيه.

و يستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة، مثل مسجد قبا، و مشربة أمّ إبراهيم عليه السّلام، و مسجد الأحزاب - و هو مسجد الفتح -، و مسجد الفضيخ(3)، و قبور الشهداء كلّهم، خصوصا قبر حمزة بأحد، فلا يتركه مع الاختيار، و مسجد غدير خم، موضع شريف نصب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا إماما للأنام، فيستحبّ الصلاة فيه و الإكثار من الدعاء.

2651. الثاني: يستحبّ زيارة فاطمة عليها السّلام بالمنقول استحبابا مؤكّدا،

روت عليها السّلام قالت:

«أخبرني أبي و هو ذا، هو أنّه من سلّم عليه و عليّ ثلاثة أيّام، أوجب اللّه له الجنة».

ص: 119


1- . أبو لبابة: بشير بن عبد المنذر و قيل رفاعة بن عبد المنذر من الأنصار شهد بدرا و العقبة الأخيرة و هو الّذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالاسطوانة فلم يزل كذلك حتّى نزلت توبته من السماء. لاحظ ترجمته في الكنى و الألقاب: 145/1، و تهذيب التهذيب: 214/12.
2- . المعرس: موضع التعريس، و به سمّي معرس ذي الحليفة، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرّس فيه و صلّى الصبح فيه ثم رحل. مجمع البحرين.
3- . قال في مجمع البحرين: هو مسجد من مساجد المدينة، روي أنّ فيه ردّت الشمس لأمير المؤمنين عليه السّلام، قال الراوي: قلت لم سمّي الفضيخ ؟ قال: النخل يسمّى فضيخا، فلذلك سمّي الفضيخ.

قال الراوي: قلت لها: في حياته و حياتك ؟ قالت: «نعم و بعد موتنا»(1).

و اختلف في قبرها، فقيل: إنّه في الروضة بين القبر و المنبر(2)، و روي في بيتها الّذي في المسجد الآن(3)، و روي في البقيع. قال الشيخ: و الروايتان الأولتان متقاربتان، و الأفضل زيارتها في الموضعين، و من قال: إنّها دفنت في البقيع فبعيد من الصواب(4). قال ابن بابويه: و الصحيح عندي انّها دفنت في بيتها(5).

2652. الثالث: عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين عليه السّلام، كنيته أبو الحسن،

ولد بمكّة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثلاثة عشر ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة(6)، و قبض عليه السّلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، و له يومئذ ثلاث و ستون سنة.

و أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. و هو أوّل هاشميّ ولد في الإسلام من هاشميّين، و قبره بالغريّ من نجف الكوفة، و في زيارته فضل كثير، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للحسين عليه السّلام و هو في حجره و قد سأله يا أبة ما لمن زارك بعد موتك ؟ فقال:

«من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، و من أتي أباك زائرا بعد موته فله الجنة، و من أتي أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، و من

ص: 120


1- . التهذيب: 9/6 برقم 18.
2- . اختاره الشيخ المفيد في المقنعة: 459.
3- . ذهب إليه الصدوق في الفقيه: 341/2.
4- . التهذيب: 9/6؛ المبسوط: 386/1.
5- . الفقيه: 341/2 في ذيل الحديث 1575.
6- . في «أ»: «بثلاثين سنة من الهجرة» و الصحيح ما في المتن.

أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة»(1).

و قال الصادق عليه السّلام: «من زار أمير المؤمنين عليه السّلام ماشيا، كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّة، فإن رجع ماشيا كتب اللّه له بكلّ خطوة حجّتين و عمرتين»(2).

و الأحاديث في ذلك كثيرة(3).

2653. الرابع: الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، الإمام الزكيّ ، كنيته أبو محمد أحد سيدي شباب أهل الجنة،

ولد بالمدينة في شهر رمضان، سنة اثنين من الهجرة، و قبض في المدينة مسموما في صفر سنة تسع و أربعين من الهجرة، و له سبع و أربعون سنة.

أمّه فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، دفن بالبقيع.

و في زيارته فضل كثير، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للحسين عليه السّلام:

«من زارني حيّا أو ميتا، أو زار أباك حيّا أو ميّتا، أو زار أخاك حيّا أو ميّتا، أو زارك حيّا أو ميّتا، كان حقّا عليّ ان استنقذه يوم القيامة»(4).

2654. الخامس: الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، الإمام الشهيد أحد سيدي شباب أهل الجنة، كنيته أبو عبد اللّه،

ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة، و قبض عليه السّلام بكربلاء من أرض العراق قتيلا يوم الاثنين و قيل: الجمعة،

ص: 121


1- . التهذيب: 40/6 برقم 84.
2- . التهذيب: 20/6 برقم 46.
3- . لاحظ التهذيب: 20/6، الباب 7 فضل زيارته عليه السّلام.
4- . التهذيب: 40/6 برقم 83، و فيه «الحسن» بدل «الحسين» عليه السّلام.

و قيل: السبت(1) عاشر المحرّم قبل الزوال سنة إحدى و ستّين من الهجرة، و له ثمان و خمسون سنة.

أمّه فاطمة سيدة نساء العالمين بنت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قبره بالطف بكربلاء و نينوى و الغاضرية في قرى النهروان.

و في زيارته فضل كثير، روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال:

«مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السّلام، فأنّ إتيانه يزيد في الرزق و يمدّ في العمر، و يدفع مواقع السوء. و إتيانه مفترض على كل مؤمن يقرّ بالإمامة من اللّه»(2).

و عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «من أتى قبر الحسين عليه السّلام في السنة ثلاث مرّات أمن من الفقر»(3).

و يستحبّ زيارته في يوم عرفة و العيدين و أوّل رجب و نصفه و نصف شعبان و ليلة القدر و يوم عاشوراء و العشرين من صفر و في كلّ شهر.

و يستحبّ زيارة الشهداء عنده و زيارة ولده عليّ عليه السّلام المقتول معه و زيارة العباس.

2655. السادس: يستحبّ زيارة الأئمة في البقيع و هم: الحسن بن علي عليه السّلام،

و قد تقدم، و عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السّلام، كنيته أبو محمد، ولد بالمدينة سنة ثلاث و ثلاثين(4) من الهجرة، و قبض عليه السّلام بالمدينة سنة خمس و تسعين، و له

ص: 122


1- . لاحظ التهذيب: 42/6، الباب 15 (نسب أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام).
2- . التهذيب: 42/6 برقم 86.
3- . التهذيب: 48/6 برقم 106.
4- . كذا في النسخ، و الصحيح ثمان و ثلاثين بشهادة قوله بعده: و له سبع و خمسون سنة.

سبع و خمسون سنة، أمّه شاه زنان بنت يزد جرد بن كسرى، و قبره مع عمّه الحسن عليه السّلام بالبقيع.

و محمد بن عليّ بن الحسين عليه السّلام، باقر علم الأوّلين و الآخرين، كنيته أبو جعفر، ولد بالمدينة سنة سبع و خمسين من الهجرة، و قبض بالمدينة سنة أربع عشر و مائة، و سنّه سبع و خمسون سنة، أمّه أمّ عبد اللّه بنت الحسن بن علي عليه السّلام، و هو هاشميّ من هاشميّين، علويّ من علويّين. و قبره بالبقيع مع أبيه و عم أبيه عليهما السّلام.

و جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام، كنيته أبو عبد اللّه، ولد بالمدينة سنة ثلاث و ثمانين من الهجرة و قبض بالمدينة في شوّال سنة ثمان و أربعين و مائة، و له خمس و ستّون سنة، أمّه أمّ فروة بنت القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر، و قبره مع أبيه وجده و عمّه الحسن بن عليّ عليهم السّلام.

و في زيارتهم فضل كثير، قال الصادق عليه السّلام:

«من زار الأئمة بالبقيع غفر له ذنوبه و لم يمت فقيرا»(1).

و قال العسكري عليه السّلام: «من زار جعفرا و أباه لم يشتك عينه و لم يصبه سقم و لم يمت قتيلا»(2).

2656. السابع: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، الكاظم العبد الصالح عليه السّلام، كنيته أبو محمد،

و يكنّى أبا إبراهيم و أبا علي و أبا الحسن عليه السّلام، ولد

ص: 123


1- . التهذيب: 78/6 برقم 153، لكن فيه: من زارني غفرت له ذنوبه و لم يمت فقيرا.
2- . الوسائل: 426/10، الباب 79 من أبواب المزار برقم 2.

بالأبواء(1) سنة ثمان و عشرين و مائة من الهجرة، و قبض مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك، لستّ بقين من رجب ثلاث و ثمانين و مائة، و له خمس و خمسون سنة.

أمّه أمّ ولد، يقال لها: حميدة البربرية، قبره ببغداد من مدينة السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

في زيارته فضل كثير: قال الرضا عليه السّلام:

«من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قبر أمير المؤمنين عليه السّلام، إلاّ أنّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما»(2).

2657. الثامن: عليّ بن موسى بن جعفر الرضا عليه السّلام، وليّ المؤمنين، كنيته أبو القاسم،

و يكنّى أبا الحسن، ولد بالمدينة سنة ثمان و أربعين و مائة من الهجرة، و قبض بطوس في سناباد من أراضي خراسان في سنة ثلاث و مائتين، و له خمس و خمسون سنة. أمّه أمّ ولد، يقال لها أمّ أنس.

و في زيارته فضل كثير: قال الرضا عليه السّلام:

«من زارني على بعد داري و مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّى أخلّصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا و شمالا، و عند الصراط، و الميزان»(3).

ص: 124


1- . الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها و بين الجحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة و عشرون ميلا، قال ياقوت الحموي: و فيها قبر آمنة أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. معجم البلدان: 79/1.
2- . الوسائل: 427/10، الباب 80 من أبواب المزار برقم 2.
3- . الوسائل: 433/10، الباب 82 من أبواب المزار برقم 2.
2658. التاسع: محمد بن علي بن موسى بن جعفر الجواد عليه السّلام، كنيته أبو جعفر،

ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس و تسعين و مائة من الهجرة، و قبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين و مائتين، و له خمس و عشرون سنة.

أمّه أمّ ولد يقال لها: خيزران، دفن ببغداد في مقابر قريش عند جدّه الكاظم عليه السّلام.

و في زيارته فضل كثير، روى إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام، أسأله عن زيارة أبي عبد اللّه عليه السّلام و زيارة أبي الحسن و أبي جعفر عليهما السّلام، فكتب إليّ : أبو عبد اللّه المقدم و هذا أجمع و أعظم أجرا(1).

2659. العاشر: عليّ بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر، الإمام المنتجب الهادي عليه السّلام، كنيته أبو الحسن،

ولد بالمدينة منتصف ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة و مائتين للهجرة، و قبض بسرّ من رأى في رجب سنة أربع و خمسين و مائتين، و له إحدى و أربعون سنة و تسعة أشهر.

أمّه أمّ ولد يقال لها: سمانة، قبره بداره في سرّ من رأى.

و في زيارته فضل كثير، روى زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما لمن زار أحدا منكم ؟ قال: كمن زار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(2).

2660. الحادي عشر: الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليه السّلام، الإمام العسكري، كنيته أبو محمد،

ص: 125


1- . الوسائل: 447/10، الباب 89 من أبواب المزار برقم 1.
2- . الوسائل: 256/10، الباب 2 من أبواب المزار برقم 15.

ولد بالمدينة في ربيع الآخر سنة اثنين و ثلاثين و مائتين، و قبض بسرّ من رأى لثمان خلون من ربيع الأوّل سنة ستين و مائتين، و له ثمان و عشرون سنة.

أمّه أمّ ولد يقال لها: حديثة، قبره إلى جانب قبر أبيه في الدار الّتي لأبيه بسرّ من رأى.

و في زيارته فضل كثير، قال عليه السّلام: «قبري بسرّ من رأى أمان لأهل الجانبين»(1).

قال المفيد: إذا أردت زيارة الإمامين بسرّ من رأى فقف بظاهر الشباك(2).

قال الشيخ: هذا المنع من دخول الدار أحوط، و لو دخلها لم يكن مأثوما(3).

و يستحبّ زيارة القائم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف في كلّ وقت في كلّ مكان.

2661. الثاني عشر: يستحبّ زيارة سلمان بالمنقول،

و كذا زيارة المؤمنين، قال الرضا عليه السّلام:

«من أتي قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده و يقرأ إنّا أنزلناه سبع مرات أمن من فزع الأكبر(4)».

ص: 126


1- . الوسائل: 448/10، الباب 90 من أبواب المزار برقم 2.
2- . المقنعة: 486.
3- . التهذيب: 94/6، الباب 44.
4- . الوسائل: 862/2، الباب 57 من أبواب الدفن برقم 1 و 2.

كتاب الجهاد و توابعه

اشارة

ص: 127

ص: 128

و فيه فصول

الفصل الأوّل: من يجب عليه

اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

2662. الأوّل: الجهاد من أعظم أركان الإسلام،

و فيه ثواب عظيم، قال اللّه تعالى: لاٰ يَسْتَوِي اَلْقٰاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ وَ اَلْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِينَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى اَلْقٰاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْحُسْنىٰ وَ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِينَ عَلَى اَلْقٰاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً .(1)

و قال رسول اللّه: «و الّذي نفسي بيده، لغدوة في سبيل اللّه، أو روحة خير من الدنيا و ما فيها»(2).

و قال عليه السّلام: «فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللّه، فإذا قتل في سبيل اللّه، فليس فوقه برّ، و فوق كل ذي عقوق عقوق حتّى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق»(3).

ص: 129


1- . النساء: آية 95.
2- . الوسائل: 10/11، الباب 1 من أبواب جهاد العدوّ، برقم 21.
3- . التهذيب: 122/6 برقم 209.

و الأخبار في ذلك كثيرة.

و هو واجب بالنصّ و الإجماع، و وجوبه على الكفاية، إذا قام به من في قيامه كفاية و غنا، سقط عن الباقين، و هو سائغ في كلّ وقت، إلاّ في الأشهر الحرم: - هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم - فانّه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى لها(1) حرمة، و من لا يرى لها حرمة، جاز قتاله فيها، و يجوز في كلّ مكان، و قد كان محرّما في الحرم فنسخ.

2663. الثاني: المهاجرة واجبة،

و الناس فيها على أقسام ثلاثة:

أحدها: من يجب عليه، و هو من أسلم في بلاد الشرك، و كان مستضعفا فيهم، لا يمكنه إظهار دينه، و لا عذر له من مرض، و غيره.

الثاني: من يستحبّ له، و هو من أسلم بين المشركين، و له عشيرة تحميه عنهم، و يمكنه إظهار دينه، و لا ضرر عليه في المقام عندهم، كالعباس.

الثالث: من يسقط عنه وجوبا و استحبابا، و هو الممنوع بمرض(2) أو ضعف أو عدم نفقة.

و الهجرة باقية ما دام الشرك باقيا.

2664. الثالث: الذكورة شرط في وجوب الجهاد،

فلا يجب على المرأة، و لا الخنثى المشكل، و من التحق بالرجال وجب عليه الجهاد.

2665. الرابع: البلوغ شرط،

فلا يجب الجهاد على الصبيّ حتّى يبلغ.

ص: 130


1- . في «أ»: لمن يرى فيها.
2- . في «أ»: لمرض.
2666. الخامس: العقل شرط في الوجوب،

فلا يجب على المجنون.

2667. السادس: الحرية شرط في الوجوب،

فلا يجب على العبد و لا المدبّر و لا المكاتب المشروط، و لا المطلق، و إن انعتق أكثره.

2668. السابع: الإسلام ليس شرطا في الوجوب

بل يجب على الكفّار.

2669. الثامن: لو اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم، و النساء و الصبيان،

جاز الانتفاع بهم، و لا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به.

2670. التاسع: يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه و ضعف قوّته عن الحرب،

و عن الأعمى، و الأعرج(1)، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب، و عن المريض إذا كان يضرّ به.

2671. العاشر: لو احتاج إلى نفقة، و عجز عنها،

سقط عنه فرض الجهاد، فإذا كانت المسافة قصيرة، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد و نفقة عياله في غيبته، و سلاح يقاتل به، و إن كانت طويلة، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة. و الضابط، الحاجة إليها، سواء قصرت المسافة أو طالت. و الشيخ اعتبر مسافة التقصير(2)و ليس بمعتمد.

2672. الحادي عشر: إذا قام بالجهاد من فيه كفاية،

سقط عن الباقين، و لا يجب على غيرهم إلاّ أن يعيّنه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو قصور القائمين(3) عن الدفع، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان و تقابل الصفّان.(4)

ص: 131


1- . في «ب»: و عن الأعرج.
2- . المبسوط: 5/2.
3- . في «أ»: «الغانمين».
4- . في «ب»: و يقاتل الصفان.
2673. الثاني عشر: من تعيّن عليه الجهاد،

وجب أن يخرج بنفسه، أو يستأجر غيره عنه إلاّ أن يعيّنه الإمام.

2674. الثالث عشر: الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام، و قد يكون للدفع،

بأن يدهم المسلمين عدوّ، و يشترط في الأوّل إذن الإمام العادل أو من يأمره الإمام، و الثاني: يجب مطلقا، و كذا لو كان المسلم في أرض العدوّ من الكفّار ساكنا بينهم بأمان، فدهمهم قوم من المشركين و خشى على نفسه ان يتخلّف(1)، جاز له مساعدة الكفّار، و يقصد بالجهاد الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين، و كذا من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة، جاز أن يجاهد للدفع.

2675. الرابع عشر: من وجب عليه فاستأجر غيره للجهاد عنه،

صحت الإجارة، و لزم الأجير الجهاد، و لا يلزمه ردّ الأجرة.

و لو عيّنه الإمام للخروج، لم يجز له الاستنابة، و لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد، أن يجاهد عن غيره بجعل، فإن فعل وقع عنه و وجب عليه ردّ الجعل إلى صاحبه.

قال الشيخ: «للنائب ثواب الجهاد و للمستأجر ثواب النفقة. و أمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق، فليس بأجرة، بل هم يجاهدون لأنفسهم، و يأخذون حقّا جعله اللّه لهم، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال، و أقاموا في الثغور، فهم أهل الفيء، لهم سهم من الفيء يدفع إليهم، و إن كانوا مقيمين في

ص: 132


1- . في «ب»: أن يخلف.

بلادهم، يغيرون إذا حفّوا(1)، فهم أهل الصدقات، يدفع إليهم سهم منها»(2).

و يستحبّ إعانة المجاهدين و مساعدتهم، فيها فضل كثير، من السلطان و العامة و كل أحد.

2676. الخامس عشر: الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه،

وجب عليه الجهاد حينئذ، و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب، و لو عجز عن الجهاد بنفسه، و كان موسرا، ففي وجوب إقامة غيره قولان.

2677. السادس عشر: من عليه دين حالّ متمكّن من أدائه،

لم يجز له الخروج إلى الجهاد إلاّ بإذن صاحبه، أو بترك وفاء، أو يقيم كفيلا يرضى به(3)، أو يوثقه برهن، و إن لم يكن متمكّنا منه، فالأقرب جواز خروجه بغير إذن صاحب الدين، و إن كان مؤجّلا فالوجه انّه ليس لصاحبه المنع.

و لو تعيّن عليه الجهاد، وجب عليه الخروج و إن كان حالا، أذن غريمه أو لا.

و يستحبّ له أن لا يتعرّض لمظانّ القتل: بأن يبارز، أو يقف في أوّل المقاتلة.

2678. السابع عشر: من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلاّ بإذنهما،

و لهما منعه، و لو كانا كافرين، جاز له مخالفتهما و الخروج مع كراهتهما.

و لو تعيّن عليه بأحد الأسباب السائغة خرج مع منع أبويه المسلمين،

ص: 133


1- . في «أ»: «خفوا» و في المصدر: «خيفوا» و الظاهر ما أثبتناه و المراد أحاط بهم العدو.
2- . المبسوط: 7/2 باختلاف يسير في العبارة.
3- . في «ب»: يرتضى به.

و لا يجوز لهما منعه، و كذا جميع الواجبات، و حكم أحدهما حكمهما معا.

و لو كان أبواه رقيقين، ففي اعتبار إذنهما إشكال، و لو كانا مجنونين لم يعتبر إذنهما، و لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحبّ له أن يستأذنهما(1)، و لو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما، بخلاف الجهاد.

و لو خرج في جهاد تطوّعا بإذنهما، فمنعاه منه بعد مسيره و قبل وجوبه، كان عليه أن يرجع إلاّ أن يخاف، أو يمرض، أو يذهب نفقته، أو نحو ذلك، فيقيم في الطريق إن أمكنه، و إلاّ مضى مع الجيش، فإذا حضر الصفّ ، تعيّن بحضوره، و لم يبق لهما إذن، و لو رجعا في الإذن بعد وجوبه عليه و تعيّنه، لم يؤثّر رجوعهما.

و لو كانا كافرين، فأسلما و منعاه، فإن كان بعد تعيّنه لم يعتدّ بمنعهما، و إن كان قبله وجب عليه الرجوع مع المكنة، و كذا البحث إذا أذن المدين له ثمّ رجع.

و لو أذن في الغزو والداه و شرطا عدم القتال فحضر، تعيّن عليه القتال، و لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال، لم يجز له الرجوع، و حكم المولى إذا رجع في الإذن للعبد حكم الأبوين.

2679. الثامن عشر: لو تجدّد العذر قبل أن يلتقي الزحفان،

تخيّر في الرجوع و المقام إن كان العذر في نفسه كالمرض، و إن كان في غيره كرجوع المدين، و الأبوين أو المولى في الإذن، وجب الرجوع، و إن كان بعد التقاء الزحفين، جاز الرجوع في الأوّل دون الثاني.

ص: 134


1- . في «ب»: استحبّ له استئذانهما.
2680. التاسع عشر: يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك،

2680. التاسع عشر: يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك(1)،

و يجوز قتله.

2681. العشرون: الرباط فيه فضل كثير،

و هو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«رباط ليلة في سبيل اللّه خير من صيام شهر و قيامه، فإن مات، جرى عليه عمله الّذي كان يعمل، و أجري عليه رزقه و أمن الفتّان»(2).

و أقلّه ثلاثة أيّام و أكثره أربعون يوما، فإن زاد كان جهادا و ثوابه ثواب المجاهدين.

و يتأكّد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام، و أفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك.

2682. الواحد و العشرون: إذا رابط حال ظهور الإمام،

فإن سوّغ له القتال جاز له، و إن كان مستترا أو لم يسوّغه له، لم يجز ابتداء، بل يحفظ الكفّار من الدخول إلى بلاد الإسلام، و يعلم المسلمين بأحوالهم، و يقاتلهم إن قاتلوه و يقصد الدفاع(3) عن نفسه و عن الإسلام لا الجهاد.

و يكره له نقل الأهل و الذريّة إلى الثغور المخوفة، و لو عجز عن المرابطة

ص: 135


1- . في «ب»: قتل ابنه المشرك.
2- . صحيح مسلم: 51/7، كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل اللّه؛ و المغني لابن قدامة: 375/10. قال النووي في شرح صحيح مسلم: 61/13 في شرح الحديث: إنّ الفتّان في رواية الأكثرين بضمّ الفاء جمع فاتن، و في رواية الطبري بالفتح، و في رواية أبي داود في سننه من فتاني القبر.
3- . في «أ»: و يقصد الدفع.

بنفسه، فرابط فرسه(1)، أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين، كان له في ذلك ثواب عظيم.

2683. الثاني و العشرون: لو نذر المرابطة، وجب عليه الوفاء به،

سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا، إلاّ أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال، و لا يجاهدهم إلاّ على وجه الدفع.

و لو نذر أن يصرف من ماله شيئا إلى المرابطين في حال ظهور الإمام، وجب عليه الوفاء به، و إن كان في حال استتاره قال الشيخ: لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البرّ(2)، و الوجه وجوب الوفاء به. قال الشيخ: و لو خاف الشنعة من تركه، وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة(3). و الوجه وجوب الصرف مطلقا.

و لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة، فإن كان الإمام ظاهرا وجب عليه الوفاء به، و إن كان غائبا، قال الشيخ: «لا يلزمه الوفاء به. و يردّ عليه ما أخذه.

فإن لم يجده فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به»(4)، و الوجه لزوم الإجارة مطلقا، و إذا قتل المرابط كان شهيدا، و ثوابه ثواب الشهيد(2).

ص: 136


1- . في «أ»: فربط فرسه. (2 و 3 و 4) . المبسوط: 9/2؛ و النهاية: 291.
2- . في «ب»: ثواب الشهداء.

الفصل الثاني: في كيفية الجهاد و من يجب قتاله

اشارة

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

2684. الأوّل: من يجب قتاله أصناف ثلاثة:

البغاة، و أهل الذّمة إذا أخلّوا بالشرائط، و غيرهم من أصناف الكفّار، و كلّ من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم، إمّا لكفّهم(1)، أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدءوا بالقتال، وجب جهادهم، و إلاّ فحسب المكنة، و أقلّه في كلّ عام مرة، و لو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك، جاز بهدنة و غيرها، و يجوز فعله في السنة مرّتين و أكثر، و يجب مع المصلحة.

2685. الثاني: إنّما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام و إلزامهم بشرائعه.

2685. الثاني: إنّما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام و إلزامهم بشرائعه(2).

و الداعي هو الإمام أو من نصبه، و صورة الدّعاء: أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة و العمل بها و الإسلام و ما تعبدنا اللّه به.

و انّما يشترط الدعاء في من لم تبلغه الدعوة، و لا عرف بالبعثة، أمّا العارفون بها و بالتكليف بتصديقه، فإنّه يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيّا أو ذميّا، و الدعاء أفضل.

و لو بدر إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء و لا قود عليه و لا دية، قاله الشيخ رحمه اللّه.(3)

ص: 137


1- . في «ب»: امّا لكفرهم.
2- . في «أ»: و التزامهم لشرائعه.
3- . المبسوط: 13/2.
2686. الثالث: الكفّار ثلاثة أصناف:

من له كتاب، و هم اليهود و النصارى، لهم التوراة و الإنجيل. فهؤلاء يطلب منهم أحد الأمرين: إمّا الإسلام أو الجزية، و من لهم شبهة كتاب، و هم المجوس، و حكمهم، حكم أهل الكتاب.

و من لا كتاب له، و لا شبهة كتاب، كعبّاد الأوثان، و من لا دين له يتديّن به، و بالجملة كلّ من عدا الأصناف الثلاثة، فانّه لا يقبل منهم إلاّ الإسلام، فإن أجابوا، و إلاّ قتلوا، و لا يقبل منهم الجزية، و إن كانوا عجما(1)، أو كانوا من كفّار قريش.

2687. الرابع: الجهاد للدفع يجب على المقلّ و المكثر،

و لا يجوز لأحد التخلف إلاّ مع الحاجة، إمّا لحفظ المكان و الأهل و المال(2)، أو لمنع الإمام من الخروج، فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم، وجب إذنه و إلاّ فلا.

و لو نودي بالنفير و الصلاة، فان أمكن الجمع بأن يكون العدوّ بعيدا، صلّوا ثمّ خرجوا، و إلاّ كان النفير أولى و صلّوا على ظهور دوابّهم، و لو كانوا في الصلاة أو خطبة الجمعة أتمّوها.

و لا ينبغي أن تنفر الخيل إلاّ عن حقيقة الأمر، و لا أن يخرجوا مع قائد معروف بالهرب، بل يخرجوا مع شفيق على المسلمين شجاع، و إن كان معروفا بالمعصية.

و لا ينبغي للإمام ان يخرج معه من يخذل الناس، و يزهدهم في الجهاد، كمن يقول: الحرّ شديد، أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش، و لا الموجف، و هو الّذي يقول: قد هلكت سريّة المسلمين، و لا مدد لهم، و لا طاقة لكم بالكفّار

ص: 138


1- . في «أ»: «إعجاما» و العجم بفتحتين هم الفرس. مجمع البحرين.
2- . في «أ»: إمّا لحفظ المكان أو الأهل و المال.

لكثرتهم و قوّتهم، و لهم مدد و صبر، و لا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار، و مكاتبتهم بأخبار المسلمين، و اطلاعهم على عوراتهم و إيواء جاسوسهم، و لا من يوقع العداوة بين المسلمين، و يسعى بينهم بالفساد.

و لو خرج أحدهم لم يكن له سهم و لا رضخ(1).

و لو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه.

2688. الخامس: يجوز إخراج النساء للانتفاع بهنّ ،

و يستحبّ إخراج العجائز منهنّ ، و يكره الشواب(2).

2689. السادس: يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمّة في حرب الكفّار بشرطين:

أن يكون في المسلمين قلّة يحتاج معها إليهم، و أن يكونوا ممّن يوثق بهم، و يرضخ لهم، و لا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين(3).

2690. السابع: ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير،

و لا يميل مع موافقه في المذهب و النسب على مخالفه(4) فيهما، و أن يستشير أهل الرأي، و يتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة، كموارد المياه، و مواضع العشب. و يحمل من نفقت دابّته(5) مع وجود الفضل و تجوز العقبة(6)، و لو خاف

ص: 139


1- . الرّضخ: العطاء اليسير. مجمع البحرين.
2- . في «ب»: «الشباب» و الصحيح ما في المتن. و الشوابّ جمع شابّة، كدابّة و دوابّ ، مجمع البحرين.
3- . في «ب»: سهم المجاهد من المسلمين.
4- . في «أ»: مع موافقيه في المذهب و النسب على مخالفيه.
5- . في «ب»: من تعقب دابته.
6- . قال في التذكرة: و تجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين لما فيه من الارفاق. تذكرة الفقهاء: 416/1 - الطبعة الحجرية -.

رجل تلف آخر لموت دابّته، قيل: يجب بذل فاضل مركوبه، ليجيء به صاحبه.

2691. الثامن: الجهاد موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده،

و يلزم الرعية طاعته فيما يراه سائغا، و ينبغي له أن يرتّب قوما على أطراف البلاد رجالا يكفّون من بإزائهم من المشركين، و يأمر بعمل حصون(1) لهم و خنادق، و يجعل في كلّ ناحية أميرا يقلّده أمر الحرب و تدبير الجهاد(2) شجاعا ناصحا عارفا، و لو احتاجوا إلى المدد، استحبّ للإمام ترغيب الناس في الترداد إليهم كلّ وقت، و المقام عندهم.

2692. التاسع: ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه،

و لو كان الأبعد أشدّ خطرا و أعظم ضررا، كان الابتداء بقتاله أولى، و كذا لو كان قريبا، و أمكنه الفرصة من الأبعد، أو كان الأقرب مهادنا، أو منع من قتاله مانع، و يستحبّ له أن يتربّص بالمسلمين مع القلّة و يؤخّر الجهاد حتّى يشتدّ أمر المسلمين.

2693. العاشر: إذا التقى الصفّان حرم الفرار بشرطين:

أن لا يزيد الكفّار على الضعف من المسلمين، و أن يقصد بفراره الهرب من الحرب، و لا يحرم لو قصد التحرّف لقتال، كأن يطلب الأمكن للقتال، كاستدبار الشمس أو الرّيح، أو يرتفع عن هابط، أو يمضي إلى موارد المياه، أو ليستند إلى جبل، و كذا لا يحرم لو قصد التحيّز إلى فئة، سواء بعدت المسافة أو قصرت(3)، و قلّت الفئة أو كثرت.

و لو غلب على ظنّه الهلاك لم يجز الفرار، و قيل: يجوز، و لو غلب

ص: 140


1- . في «ب»: بعمل حصور.
2- . في «ب»: و يدبر الجهاد.
3- . في «ب»: أو قربت.

الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل، و لا يسلّم نفسه للأسر.

2694. الحادي عشر: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين،

لم يجب الثبات إجماعا، و لو غلب على ظن المسلمين الظفر، استحبّ الثبات و لا يجب.

و لو غلب على ظنّه العطب(1) قيل: يجب الانصراف إذا أمنوا معه، و قيل: لا يجب.(2) و هو حسن.

و كذا القول فيمن قصده رجل، فغلب في ظنّه أنّه إن ثبت له قتله، فعليه الهرب، و لو غلب الهلاك في الانصراف و الثبات، فالأولى لهم الثبات، و في وجوبه إشكال.

2695. الثاني عشر: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين

لم يجب الثبات، و قيل: يجب.

2696. الثالث عشر: لو قدم العدوّ إلى بلد،

جاز لأهله التحصين منهم و إن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم(3) المدد و النجدة، و لو لقوهم خارج الحصن، جاز التحيّز إلى الحصن، و ذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار.

و لو تحيّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه، و هم رجّالة جاز، و لو تلف سلاحهم فالتجئوا(4) إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة و التستّر بالشجر و نحوه، جاز، و لو ولّوا حينئذ لا بنيّة القتال بالحجارة و الخشب،(5) فالأقرب عدم الإثم.

و لو ألقى الكفّار نارا في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت، فان غلب ظنّ

ص: 141


1- . في «ب»: و لو غلب ظنّ العطب.
2- . لاحظ المبسوط: 10/2.
3- . في «أ»: ليلتحقهم.
4- . في «ب»: و التجئوا.
5- . بل لصيانة أنفسهم:

سلامتهم بالمقام أقاموا، و إن غلب بالإلقاء في الماء ألقوا أنفسهم، و إن استوى الأمران، فالوجه التخيير.

2697. الرابع عشر: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير بتقوى اللّه، و الرفق بالمسلمين،

و أن لا يحملهم على مهلكة، و لا يكلّفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم و لا دخول مطمورة(1) يخشى من قتلهم تحتها، فإن فعل شيئا من ذلك أساء و استغفر اللّه، و لا كفّارة عليه و لا دية.

2698. الخامس عشر: إذا نزل الإمام على بلد،

جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا و خروجا، و أن ينصب عليهم المنجنيق، و يرميهم بالحجارة، و يهدم الحيطان و الحصون و القلاع و إن كان فيهم نساء أو صبيان للضرورة، و لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى تركه، و لو فعله جاز.

و لو كان فيهم أسارى مسلمون، و خاف الإمام إن رموهم على الأسارى جاز رميهم، و يجوز إلقاء النار إليهم و قذفهم بها، و رميهم بالنفط مع الحاجة، و يكره لا معها.

و يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل، من رمي الحيّات القواتل و العقارب، و كلّ ما فيه ضرر عظيم، و تغريقهم بالماء و فتح الأنهار عليهم، و يكره مع القدرة بغيره.

و هل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم ؟ الأولى الكراهية.

2699. السادس عشر: يكره قطع الشجر و النخل،

و لو احتيج جاز،

ص: 142


1- . المطمورة: حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفيا. لسان العرب (طمر).

و تبييت العدوّ ليلا، و انما يقاتلون بالنهار، و لو احتيج جاز.

و يستحبّ القتال بعد الزوال، و لو اقتضت المصلحة تقديمه جاز، و لا ينبغي قتل دوابّهم في غير حال الحرب لمغايظتهم و الإفساد عليهم سواء خفنا أخذهم لها أو لم يخف، و يجوز في حال الحرب قتل دوابّهم، و كذا يجوز عقرها للأكل مع الحاجة، سواء كان مما لا يتخذ إلاّ للأكل كالدجاج، أو يحتاج إليه للقتال كالخيل، أو لا يحتاج إليه في القتال كالبقر و الغنم.

2700. السابع عشر: لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم،

فإن كانت الحرب ملتحمة، جاز قتالهم، و لا يقصد قتل الصبيّ و لا المرأة، و إن لم تكن ملتحمة بل كان الكفّار متحصّنين في حصن أو من وراء خندق كافّين عن القتال، قال الشيخ:

يجوز رميهم. و الأولى تجنّبهم(1).

و لو تترّسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي، و كذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي، أو أمن شرّهم، فإن خالفوا و رموهم، وجب القود بقتل المسلم مع العمد و الكفّارة، و إلاّ فالدية على العاقلة مع الخطأ و الكفّارة عليه، و إن كانت الحرب قائمة جاز رميهم، و يقصد بالرمي المشركين، هذا إذا خيف منهم لو تركوا، و لو لم يخف لكن لا يقدر عليهم إلاّ بالرّمي فالوجه الجواز.

2701. الثامن عشر: لو رمى فأصاب مسلما، و لم يعلم انّه مسلم، و الحرب قائمة، فلا دية،

و لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين و لم يمكنه التوقّي فقتله فلا قود و لا دية، و هل تجب الكفّارة فيهما؟ نصّ الشيخ على وجوبها(2).

ص: 143


1- . المبسوط: 12/2.
2- . المبسوط: 12/2.
2702. التاسع عشر: لا يجوز قتل صبيان المشركين و لا نسائهم و لا المجانين،

و إن قاتلت المرأة أو أسرت إلاّ مع الضرورة، و لو وقعت امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم جاز رميها.

2703. العشرون: الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي و قتال، أو قتال خاصّة أو رأي خاصّة قتل،

و لو لم يكن له قتال و لا رأي لم يجز قتله، و كذا الرهبان و أصحاب الصوامع، و الأولى إلحاق الزمن و الأعمى بالشيخ الفاني، أمّا العبيد فإن قاتلوا مع ساداتهم قتلوا، و إلاّ فلا، و لو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلاّ النساء إلاّ مع الضرورة، و المريض إن آيس من برئه، فكالزمن و إلاّ قتل، و الفلاّح الّذي لا يقاتل يقتل.

2704. الواحد و العشرون: إذا حاصر الإمام حصنا،

لم يكن له الانصراف إلاّ بإسلامهم، أو يبذلوا مالا على الترك مع المصلحة، أو كانوا أهل ذمّة يقبل منهم الجزية، أو بفتحه و ملكه، أو اقتضاء المصلحة الانصراف، بأن يتضرّر المسلمون بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم.

2705. الثاني و العشرون: لا يجوز التمثيل بالكفّار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم.
2706. الثالث و العشرون: المبارزة مشروعة غير مكروهة،

و ينبغي أن لا يطلبها المسلم إلاّ بإذن الإمام، و تجوز بغير إذنه، و لو منع منها حرمت، و لو خرج كافر يطلب البراز استحبّ لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام، و يستحبّ للإمام أن يأذن له في ذلك.

فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها، و مستحبّة كما إذا

ص: 144

طلب المشرك المبارزة، و مكروهة بأن يخرج الضعيف من المسلمين للمبارزة، و مباحة بأن يخرج ابتداء فبارزه، و حرام إذا منع الإمام منها.

و إذا خرج المشرك يطلب البراز جاز لكلّ أحد رميه إلاّ أن تكون العادة جرت بينهم انّ من خرج بطلب المبارزة لا يعرض له، فيجري مجرى الشرط، فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه، وجب الوفاء له بالشرط.

و لو انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتال المشرك إلاّ أن يشترط أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صفّه، فيجب الوفاء له إلاّ أن يترك المسلم أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتّبعه ليقتل، أو يخشى عليه منه، فيمنع و يدفع عن المسلم، فإن امتنع قوتل.

و لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم، و يقاتلون من أعان عليه و لا يقاتلونه، فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه(1)وجب الوفاء له، فإن استنجد أصحابه، فأعانوه فقد نقض أمانه يقتل معهم، و لو منعهم فلم يمتنعوا، فأمانه باق، و يقاتل أصحابه، و لو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه. و لو استنجدهم جاز قتاله مطلقا.

و لو طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه، و لو شرط ان لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له، فإن فرّ المسلم، فطلبه الحربيّ جاز دفعه على ما قلناه، سواء فرّ المسلم مختارا، أو لإثخانه بالجراح، و يجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه، و لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته، و قيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتّى يعود إلى فئته(2).

ص: 145


1- . في «ب»: غيره مبارزة.
2- . في «أ»: إلى فئة.
2707. الرابع و العشرون: تجوز المخادعة في الحرب،

و للمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله.

2708. الخامس و العشرون: يكره القتال قبل الزوال و تعرقب الدابة،

2708. الخامس و العشرون: يكره القتال قبل الزوال و تعرقب(1) الدابة،

و لو وقعت عليه ذبحها و لا يعرقبها.

الفصل الثالث: في عقد الأمان

اشارة

و فيه عشرون بحثا:

2709. الأوّل: عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال،

و هو جائز مع اعتبار المصلحة، و لو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر، و لو طلب الأمان ليسمع كلام اللّه(2) و يعرف شرائع الإسلام وجب إجابته.

2710. الثاني: يجوز للإمام عقد الصلح لواحد و لأكثر و لأهل حصن، أو قرية،

أو بلد، أو إقليم، أو لجميع الكفّار بحسب ما يراه من المصلحة، و كذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته، و أمّا في غيرها فكغيره من الرعايا.

ص: 146


1- . في مجمع البحرين: نهى عن تعرقب الدابّة أي التعرض لقطع عرقوبها، و العرقوب - بالضمّ - العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان و من ذوات الأربع عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق و القدم.
2- . في «أ»: ليستمع كلام اللّه.

و يصحّ لآحاد الرعيّة أمان الواحد من المشركين و العدد اليسير منهم كالعشرة و القافلة القليلة، و الحصن الصغير، و لا يمضي للعدد الكثير، و لا لأهل بلد، و لا لإقليم.

2711. الثالث: يصحّ عقد الأمان لآحاد المشركين من الحرّ و العبد المأذون له في الجهاد و غير المأذون، و المرأة،

و لا ينعقد أمان المجنون، و لا الصبيّ و إن كان مميزا، و لا المكره، و لا زائل العقل بنوم، أو سكر، أو إغماء، و لا أمان الكافر، و إن كان ذميّا. و يصحّ أمان الأسير إذا لم يكن مكرها و أمان التاجر و الأجير في دار الحرب.

2712. الرابع: إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت و غيره

ما لم يتضمّن ما يخالف المشروع، و لو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به، لكن يجب ردّ الحربي إلى مأمنه(1) و كذا كلّ حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان، كمن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهّمها أمانا، و كذا لو طلبوا الأمان، فقال لهم المسلمون: لا نذمّكم، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم، فانّهم في جميع ذلك يردّون إلى مأمنهم، و لا يجوز قتلهم.

2713. الخامس: للأمان عبارتان وردتا:

أحدها أجرتك، و الثانية أمّنتك، قال اللّه تعالى: فَأَجِرْهُ (2). و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«من أغلق عليه بابه فهو آمن»(3).

ص: 147


1- . و علّله المصنف في التذكرة بأنّ الحربي اعتقد صحّة الأمان، و هو معذور لعدم علمه بأحكام الإسلام. تذكرة الفقهاء: 421/1 - الطبعة الحجرية -.
2- . التوبة: آية 6.
3- . السيرة النبوية لابن هشام: 46/4.

فبأي العبارتين أتى انعقد الأمان.

و كذا كلّ لفظ يدلّ على هذا المعنى صريحا، مثل: أذممتك أو أنت في ذمّة الإسلام، و كذا كلّ كتابة علم بها ذلك من قصد العاقد سواء كان بلغة العرب أو بغيرها، فلو قال بالفارسية «مترس» فهو آمن، و كذا لو أشار بما يدلّ على الأمان قطعا أو اصطلاحا مع البيان(1).

أمّا قوله: لا بأس عليك، أو لا تخف، أو لا تذهل، أو لا تحزن، أو ما شابه ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا.

و ان لم يقصد فلا، غير أنّهم يردّون إلى مأمنهم إذا اعتقدوه أمانا، ثمّ يصيرون حربا.

و لو قال له: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، لم يكن أمانا، و يرجع فيه إلى المتكلّم، فإن قال: أردت به الأمان، فهو أمان، و إن قال: لم أرده، سئل الكافر فإن توهّمه أمانا أعيد إلى مأمنه، و إلاّ فلا.

و لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا، و قال: أردت به الأمان، فهو أمان، و إن قال: لم أرد منه الأمان، فالقول قوله، و يردّون إلى مأمنهم.

و لو مات المسلم أو غاب و لم يبين، كانوا آمنين و يردّون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا إلاّ(2) ان يجدّد لهم الوالي أمانا.

2714. السادس: وقت الأمان قبل الأسر،

و لا يجوز بعده، و للإمام أن يؤمّن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر، و لو أقرّ المسلم انّه أمّن المشرك، فإن كان في

ص: 148


1- . في «أ»: أو صلاحا مع البيان.
2- . في «أ»: إلى.

وقت يصحّ فيه منه إنشاء الأمان، قبل إقراره، و إن كان في وقت لا يصحّ ، كما بعد الأسر، لم يقبل إلا بالبيّنة.

و لو شهد جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه، فالوجه عدم القبول، و لو ادّعى المسلم أنّه أسره فادّعى المشرك أنّه أمّنه، فالقول قول المسلم.

2715. السابع: لو أشرف جيش الإسلام على الظهور، فاستذمّ الخصم،

جاز مع نظر المصلحة(1)، و لو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر، فاذمّ لهم، لم يصحّ .

و لو ادّعى الحربيّ الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قول المسلم، فلو حيل بينه و بين الجواب بموت أو إغماء لم يسمع دعوى الحربي، و في الحالتين يردّ إلى مأمنه ثمّ هو حرب.

2716. الثامن: من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به،

و لا يجوز له الغدر، فإن نقضه أثم و وجب على الإمام منعه من النقض إن عرف بالأمان، فلو عقد الحربيّ الأمان ليسكن في دار الإسلام، وجب الوفاء له، و دخل ماله تبعا في الأمان و إن لم يذكره، و لو دخل دار الإسلام بغير أمان و معه متاع، فهو حرب و لا أمان له في نفسه و لا ماله.

و لو اعتقد أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمانا، لم يكن أمانا، و ردّ إلى مأمنه و يعامل بالبيع و الشراء، و لا يسأل عن شيء، و لو لم تكن معه تجارة و قال: جئت مستأمنا لم يقبل منه. و تخيّر الإمام فيه، و لو كان ممّن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا ففي كونه فيئا أو يكون لمن أخذه ؟ تردّد.

ص: 149


1- . في «أ»: جاز مع المصلحة.
2717. التاسع: لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ ،

فلو عاد إلى دار الحرب فإن كان لتجارة، أو رسالة، أو تنزّه، و في نيّته العود، فالأمان باق، و إن كان للاستيطان بدار الحرب، بطل الأمان في نفسه دون ماله، و لو نقله معه إلى دار الحرب، انتقض فيه أيضا، و لو لم ينقله و تصرّف فيه ببيع أو هبة، أو غيرهما، صحّ تصرّفه، و لو طلبه بعث به إليه.

و لو مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه، و إن كان حربيّا انتقل إليه، و انتقض الأمان فيه، و يكون للإمام خاصّة.

و لو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه، ثمّ مات عندنا انتقل ماله إلى وارثه المسلم، و إن لم يكن إلاّ كافرا في دار الحرب، انتقل إليه و صار فيئا للإمام، و كذا لو لم يكن له وارث.

و لو كان له أمان، فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب، لم يبطل أمان ماله، فإن رجع ليأخذ ماله، جاز سبيه.

و لو أسر الحربيّ الّذي لماله أمان، لم يزل الأمان عن ماله، فإن قتل، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان، و إلاّ إلى الحربيّ و صار فيئا، و إن فاداه، أو منّ عليه، ردّ ماله إليه، و إن استرقّه زال ملكه عنه، و إن اعتق لم يعد إليه، و إن مات لم يردّ على ورثته و إن كانوا مسلمين.

2718. العاشر: لو دخل المسلم أرض العدوّ بأمان، فسرق منهم شيئا،

وجب عليه ردّه إلى أربابه، و لو أسره المشركون و أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم و يترك خيانتهم، حرمت عليه أموالهم بالشرط، و لا يجوز له المقام مع القدرة على المهاجرة.

ص: 150

و لو لم يأمنوه بل أسروه و استخدموه، كان له الهرب، و أخذ ما أمكنه من مالهم، و لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.

و لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا و عاد إلينا و دخل صاحب المال بأمان، كان عليه ردّه إليه. و لو اقترض حربيّ من حربيّ مالا(1) ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان، كان عليه ردّه إليه.

2719. الحادي عشر: لو تزوّج الحربيّ بحربيّة و أمهرها مهرا

وجب عليه ردّه إليها(2)، و كذا لو أسلما معا و ترافعا إلينا فانّا نلزم الزوج المهر إن صحّ للمسلم تملّكه، و إلاّ القيمة.

و لو تزوّج الحربيّ بحربيّة، ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة، و المهر في ذمّته، لم تكن للزوجة مطالبته به، و كذا لو ماتت و لها ورثة كفّار، لم يكن لهم أيضا المطالبة به، و لو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة.

و لو ماتت الحربيّة ثم أسلم الزوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر، و ليس للحربيّ مطالبته به، و كذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ .

و لو خرج الحربيّ المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئا لم يتعرّض له، و لو دفع الحربيّ إلى الذمّي شيئا وديعة في دار الإسلام كان آمنا.

2720. الثاني عشر: إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم، و استحلفوه على أن يبعث فداء عنه، أو يعود إليهم،

ص: 151


1- . في «ب»: و لو اقرض حربيّ من حربيّ مالا.
2- . في «ب»: ردّه عليها.

فإن كان ذلك كرها له لم يلزمه الوفاء لهم برجوع و لا فدية، و إن كان مختارا لم يجب الوفاء بالمال و لا يعود(1) إليهم مع المكنة على المال و العجز، سواء في ذلك المرأة و الرجل.

2721. الثالث عشر: إذا طلب المشركون الأمان جاز للإمام أمنهم مع المصلحة،

فإن طلبوا أمانا لأنفسهم ففعل الإمام، كانوا آمنين على أنفسهم، و إن طلبوه لأهلهم خاصّة، فهم فيء و أهلهم آمنون.

و لو أمنوهم على ذريّتهم فهم آمنون و أولادهم و أولاد أولادهم و إن نزلوا، و الوجه دخول أولاد البنات، و لو أمنوهم على إخوتهم، دخل الذكور و الاناث، و كذا الأبناء يدخل فيهم الذكور و الاناث، أمّا البنات و الاخوات فتختص بالاناث.

و لو أمنوا آبائهم دخل الآباء و الأمّهات، و الأقرب دخول الأجداد، و لو أمنوا أبناءهم دخل أبناء الأبناء.

2722. الرابع عشر: ينبغي للأمير إذا أراد انفاذ رسول أن يختار العدل العارف بمواقع الأشياء،

فلو دخل الرسول بكتاب أمان، و شهد جماعة من المسلمين بصحّته، ثمّ فتح المشركون الباب و دخل المسلمون، لم يجز لهم السبي إذا كان الكتاب باطلا(2).

ص: 152


1- . في «أ»: و لا بعود.
2- . قال في التذكرة: إذا أرسل الأمير رسولا مسلما، فذهب الرسول إلى أمير المشركين فبلّغه الرسالة، ثمّ قال له: إنّي أرسل على لساني إليك الأمان و لأهل ملّتك فافتح الباب، ثمّ ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير و قرأه بمحضر من المسلمين، فلمّا فتحوا و دخل المسلمون و شرعوا في السبي، فقال لهم أمير المشركين: إنّ رسولكم أخبرنا أنّ أميركم أمّننا، و شهد أولئك المسلمون على مقالته، كانوا آمنين و لم يجز سبيهم لعسر التمييز بين الحقّ و الاحتيال في حقّ المبعوث إليه، إذا الاعتماد على خبره فيجعل كأنّه صدق بعد ما تثبت رسالته لئلاّ يؤدّي إلى الغرور في حقّهم و هو حرام. تذكرة الفقهاء: 421/1 - الطبعة الحجرية -.
2723. الخامس عشر: إذا أمن المسلمون مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم نقض أمانه،

و لو ادّعى كلّ واحد من أهل الحصن انّه الآمن حرم استرقاقهم مع الاشتباه.

و لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني أفتحه لكم، فأمنوه على ذلك فهو آمن و أهل الحصن و أموالهم.

و لو قال: آمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب، و يكون الباقي فيئا، و لو لم يف ماله بالألف لم يكن له زيادة على ماله، و لو لم يكن له دراهم و كان له عروض أعطى من ذلك ما يساوي ألفا، أمّا لو قال: ألف درهم من دراهمي و لا دراهم له كان لغوا.

2724. السادس عشر: يجوز التحكيم،

فإذا حصر الإمام بلدا جاز له أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه، فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه، و ليس له أن ينزلهم على حكم اللّه، و يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو حكم بعض أصحابه.

و يشترط في الحاكم سبعة أمور: الحريّة، و الإسلام، و البلوغ، و العقل، و الذكوريّة، و الفقه، و العدالة، و لا يشترط علمه بالفقه أجمع، بل بما يتعلّق بهذا الحكم و ما يجوز فيه و يعتبر له.

و يجوز أن يكون الحاكم أعمى و محدودا في القذف، و على حكم أسير معهم مسلم إلاّ أن يكون حسن الرأي فيهم فيكره، و إن لم يكن أسيرا.

و لو نزلوا على حكم رجل غير معيّن على أنّهم يعيّنون ما يختارونه

ص: 153

لأنفسهم جاز، فإن اختاروا من يجوز حكمه قبل منهم و إلاّ فلا، و لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام جاز إجماعا.

و يجوز أن يكون الحاكم اثنين و أكثر، فإن اتفقا جاز، و لو مات أحدهما لم يحكم الآخر إلاّ بعد الاتفاق عليه أو يعيّنوا غيره، و لو اختلفا لم يمض الحكم حتّى يتفقا.

و لو نزلوا على حكم اثنين أحدهما مسلم و الآخر كافر لم يجز، و لو مات من اتّفقوا على تعيينه لم يحكم فيهم غيره إلاّ مع الاتفاق، و يردّون إلى مأمنهم.

و لو حكموا من لا يجتمع فيه شرائط الحكم و نزلوا إلينا ثمّ ظهر انّه لا يصلح، لم يحكم، و ردّوا إلى مأمنهم(1).

2725. السابع عشر: يتّبع ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف المشروع،

و انّما يمضى الحكم إذا كان الحظّ للمسلمين، فإن حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذريّة و غنيمة المال نفذ، و إن حكم باسترقاق الرجال و سبي النساء و الولدان و أخذ الأموال جاز، و إن حكم بالمنّ و ترك السبي بكل حال جاز مع الحظّ. و إن حكم بعقد الذمّة و أداء الجزية جاز، و لزمهم النزول على حكمه، و إن حكم بالفداء جاز، و إن حكم بالمنّ على الذريّة جاز، و كذا إن حكم بالاسترقاق.

و لو حكم على من أسلم بالاسترقاق، و على من أقام على الكفر بالقتل جاز، فلو أراد استرقاق من أقام على الكفر بعد ذلك، لم يكن له، و إن أراد أن يمنّ

ص: 154


1- . قال في التذكرة: و لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط، و رضي به الجيش و نزلوا على ذلك إلينا ثمّ ظهر عدم صلاحيّته لم يحكم و ردّوا إلى مأمنهم و يكونون على الحصار كما كانوا. تذكرة الفقهاء: 424/1 - الطبعة الحجرية -.

عليه جاز، و لو حكم بالقتل و أخذ الأموال و سبي الذريّة و رأى الإمام المنّ على الرّجال أو على بعضهم جاز.

2726. الثامن عشر: إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه،

عصموا أموالهم و دماءهم و ذراريهم من الاستغنام و القتل و السبي.

و لو أسلموا بعد الحكم عليهم، فإن كان قد حكم بقتل الرجال و سبي الذراري و نهب الأموال، مضى الحكم عليهم إلاّ القتل، و لو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز، و يستغنم المال و يسترق الذريّة.

و لو حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذريّة و أخذ المال، كان المال غنيمة و يجب فيه الخمس.

و لو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب اللّه تعالى أو القرآن كره، لأنّه ليس بمنصوص، فيحصل الاختلاف.

2727. التاسع عشر: إذا دخل حربيّ إلينا بأمان، فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب، و إلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة، فأقام سنة،

جاز أن يأخذ منه الجزية.

و لو قال له: اخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّا، فأقام سنة ثمّ قال: أقمت لحاجة، قبل قوله، و لم يجز أخذ الجزية منه، بل يردّ إلى مأمنه. قال الشيخ: و لو قلنا: انّه يصير ذميا لأنّه خالف الإمام كان قويّا(1).

2728. العشرون: إذا حكم الحاكم بالردّ لم يجز،

و إذا اتّفقوا على حاكم لم

ص: 155


1- . المبسوط: 16/2.

يجب عليه الحكم، بل جاز، سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز أن يخرج نفسه من الحكومة.

و إذا حكم الحاكم بما لا يجوز، لم ينفذ، و لو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ.

الفصل الرابع: في الغنيمة

اشارة

و هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات و الزراعات و غيرهما، أو اكتسبت بالقتال.

و البحث انّما هو عن الثاني، و أقسامه ثلاثة: ما ينقل و يحول كالأقمشة و الحيوان، و ما لا ينقل كالعقارات، و ما هو سبي كالأطفال و النساء.

و القسم الأوّل: فيما ينقل و يحول
اشارة

و فيه عشرة مباحث:

2729. الأوّل: ما يحويه العسكر ممّا ينقل و يحول، إن لم يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر و الخنزير لم يكن غنيمة.

و إن كان مما يصحّ تملّكه من الاشياء المملوكة فهو للغانمين خاصّة، بعد إخراج الخمس و الجعائل.

و الاشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأحجار و الأشجار، فإن لم

ص: 156

يكن عليه أثر تملّك، فهو للواجد، و ليس غنيمة و إلاّ فغنيمة.

و لو وجد ما يحتمل أن يكون لهم و للمسلمين كالسّلاح، فالأقرب انّ حكمه حكم اللقطة، و قيل(1): يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، و لو ادّعاه مسلم فالأقرب انّ عليه البينة.

و لو اخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسنّ (2)و الأدوية فهو أحقّ به، و لو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك.

2730. الثاني: لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله، فقال: من حمله فهو له،

كان جائزا و يصير لآخذه، و لو وجد في أرضهم ركازا، فإن كان في موضع يقدر عليه، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس، و الباقي له، و إن لم يقدر عليه إلاّ بجماعة من المسلمين، فالأقرب انّه غنيمة.

2731. الثالث: لا يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلاّ ما لا بدّ منه،

كالطعام و علف الدوابّ مع الحاجة لا بدونهما، و يجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة، و لا تجب عليه القيمة، و يردّ جلودها إلى المغنم، و لو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك ردّه إلى المغنم، و عليه أجرة المدّة و ارش ما نقص،(3) و لو زادت القيمة بالصنعة لم يكن له شيء.

ص: 157


1- . القائل هو الشيخ في المبسوط: 30/2.
2- . ما يحدّ به السكين من مرمر و غيره.
3- . قال في التذكرة: ردّه إلى المغنم مع أجرة المثل لمدّة استعماله و أرش نقص أجزائه بالاستعمال. تذكرة الفقهاء: 426/1 - الطبعة الحجرية -.

و لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم و لا استعماله و لا الانفراد به، و يجوز استعمال الدهن المأكول في الطعام عند الحاجة، و لو لم يكن مأكولا، فاحتاج إلى أن يدهن به، أو يدهن به دابته لم يكن له ذلك إلاّ بالقيمة على إشكال.

و يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب و السكنجبين و غيرهما عند الحاجة، و ليس له أن يغسل ثوبه بالصابون، و لا ينتفع بالجلود و لا اتخاذ النعال منها و لا الجورب و لا الخف و لا الحبال من الشعر.

و الكتب الّتي لهم إن انتفع بها كالطبّ و الأدب، فهي غنيمة، و إن لم ينتفع بها كالتوراة و الإنجيل، فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل، كانت غنيمة، و إلاّ فلا.

و جوارح الصيد و البزاة غنيمة، و كذا كلاب الصيد، و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها و اعطاؤها غير الغانم، و لو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه، و لا تحتسب عليه من نصيبه، و لو رغب الجميع قسّمت، و لو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيد، أقرع بينهم، أمّا الخنازير فليست غنيمة، و لا تعطى أحدا.

و لا يجوز لبس الثياب و لا ركوب دابّة من المغنم، و لو كان للغازي دوابّ أو رقيق جاز أن يطعمهم ممّا يجوز له الأكل منه، سواء كانت للغنيمة أو للتجارة.

و لو كان معه بزاة أو صقورة لم يكن له أن يطعمها من المغنم بخلاف الخيل.

ص: 158

2732. الرابع: إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة

لم يجز التصرّف فيها، و لا في بعضها حتّى الطعام إلاّ مع الضرورة، سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال، و لو كان معه من الطعام فضلة، فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم، سواء كان قليلا أو كثيرا.

و لا يجوز وطء جارية المغنم، و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها و ملكوها، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام، و ثبت لكلّ واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معيّن. و إنّما يتعيّن باختيار الإمام.

2733. الخامس: من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم، و لا يحرق رحله،

سواء كان آلة السلاح أو لا، و سواء كان الرحل ثياب بدنه أو لا، و سواء كان كتب الأحاديث و العلم أو لا، و سواء كان آلة الدابّة أو لا، و سواء اتخذت متاعا آخر أو لا، و سواء رجع إلى بلده أو لا. و سواء مات أو لا. و سواء باع متاعه، أو وهبه، أو نقله عنه أو لا، و سواء كان الغالّ صبيّا أو لا، حرّا كان أو عبدا ذكرا كان أو لا، مسلما كان أو لا، أنكر الغلول أو اعترف به.

و لا يحرم سهمه من الغنيمة، سواء كان صبيّا أو بالغا.

2734. السادس: إذا تاب الغالّ قبل القسمة،

2734. السادس: إذا تاب(1) الغالّ قبل القسمة،

وجب ردّ ما غلّه في المغنم(2)و كذا بعد القسمة، فإن تمكّن الإمام من قسمته بين العسكر فعل، و إلاّ فالأقرب عندي الصدقة به.

ص: 159


1- . في «أ»: إذا مات.
2- . في «ب»: وجب ردّ ما عليه في المغنم.
2735. السابع: إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يزد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع،

و إن بلغ النصاب قطع.

و لو كان السارق عبدا أو امرأة و سرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع، و إلاّ فلا.

و لو ادّعى الشبهة المحتملة سقط القطع.

و لو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع.

و لو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع، إلاّ إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب.

و لو كان السارق سيّد عبد في الغنيمة، كان حكمه حكم من له نصيب.

2736. الثامن: الغالّ هو الّذي يكتم ما أخذه من الغنيمة، و لا يطلع الإمام عليه، و لا يضعه مع الغنيمة،

فإن غلّ على وجه السرقة قطع، و إلاّ فلا، و لا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغالّ .

2737. التاسع: إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا،

فإن كان المشتري من الغانمين، لم يصحّ البيع، و يقرّ في يد المشتري، و ليس له ردّه إلى البائع و لا للبائع قهره عليه، و إن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه.

و لو كان المبيع طعاما لم يصحّ البيع أيضا، و المشتري أحقّ به، فلو باع أحدهما صاعين من برّ بصاع منه من الغنيمة، لم يثبت الرّبا.

و لو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدوّ صحّ ، و ليس

ص: 160

بقرض حقيقة، و يكون الثاني أحقّ باليد، و ليس على المقترض ردّه على المقرض، فإن فعل كان المردود عليه أحقّ به.

و لو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض ردّه عليه، بل يردّ إلى المغنم، و لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده، ردّه إلى المغنم و لا يردّ على المقرض الأوّل.

و لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصحّ قرضه، و استعيد من القابض(1)، و كذا لو باعه منه، و كذا لو جاء رجل من غير الغانمين و أخذ(2) من طعام الغنيمة، و لو باعه من غير الغانمين بطل البيع و استعيد.

و لو باعه من غانم كان الغانم أولى به، و لا يكون بيعا صحيحا.

2738. العاشر: يجوز للإمام ان يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة،

فلو عاد الكفّار و أخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب، فإن كان لتفريط من المشتري، مثل أن خرج به من العسكر وحده، فضمانه عليه، و إن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضا، و لا ينفسخ البيع.

و إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع و غيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع.

و يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة و بعده.

ص: 161


1- . في «ب»: «و استعيد من القارض».
2- . في «ب»: فأخذ.
القسم الثاني: في أحكام الأسارى
اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

2739. الأوّل: الأسارى ضربان: ذكور و اناث،

و الذكور: بالغون و أطفال و هم من لم يبلغ خمس عشرة سنة، فالنساء و الأطفال يملكون بالسبي، و لا يحلّ قتلهم، و لو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ و عدمه اعتبر بالإنبات، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه، و إلاّ فلا.

و أمّا البالغون من الذكور فإن أسروا قبل تقضّي الحرب و انقضاء القتال، تخيّر الإمام بين قتلهم و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم حتّى ينزفوا و يموتوا، و لا يجوز إبقاؤهم بفداء و لا بغيره.

و إن أسروا بعد أن وضعت اَلْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و انقضاء القتال لم يجز قتلهم، و كان الإمام مخيّرا بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و هذا التخيير ثابت في كلّ كافر سواء كان ممّن يقرّ على دينه بالجزية أو لا.

و قال الشيخ: إن كان من عبدة الاوثان تخيّر الإمام بين المنّ و الفداء خاصّة(1)، و ليس بمعتمد.

و لا فرق بين العرب و العجم في ذلك، و هذا التخيير تخيير مصلحة و اجتهاد لا تشهيا إلاّ أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهّيا، و لا يكون القتل أولى.

2740. الثاني: إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل،

سواء أخذ قبل

ص: 162


1- . المبسوط: 20/2.

تقضي الحرب أو بعدها، قال الشيخ: و يتخير الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق،(1) و لا يجب الاسترقاق عينا، فإن اختار الإمام أن يفادي به مالا أو رجالا جاز بشرط أن يكون له عشيرة تحميه من المشركين، و إن لم يكن له عشيرة لم يجز ردّه إليهم، و مال الفداء غنيمة للغانمين.

و لو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر، لم يجز قتله و لا استرقاقه و لا المفاداة به، سواء أسلم في حصن محصورا أو مصبورا أو رمى نفسه في بئر، و يكون دمه محقونا، و كذا ماله و ذريّته الأطفال، و أمّا البالغون فحكمهم حكم الكفّار، و أمّا الدور و الأرضون الّتي له، فهي فيء، فلا يكون له.

2741. الثالث: إذا أسر المشرك البالغ و له زوجة لم يأسرها المسلمون، فالزوجية باقية،

فإن منّ عليه الإمام، أو فاداه، لم ينفسخ النكاح، و إن استرقّه انفسخ.

و لو أسر الزوجان معا انفسخ النكاح، و كذا ينفسخ لو كان الزوج صغيرا، أو أسرت الزوجة، سواء سبي الزوج أو لا، و كذا لو سبي بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص، و سواء سباهما رجل واحد أو اثنان، و الوجه انّه إذا سباهما واحد و ملكهما معا، كان النكاح باقيا ما لم يفسخه.

و لو كان الزوجان مملوكين، قيل: لا ينفسخ النكاح(2) و الوجه تخيّر الغانم.

2742. الرابع: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب

حقن ماله و دمه و أولاده الصغار من السبي، و المال المعصوم هنا انّما هو ما ينقل و يحول، أمّا ما لا ينقل فانّه فيء للمسلمين.

ص: 163


1- . المبسوط: 20/2.
2- . المبسوط: 21/2.

و لو دخل دار الإسلام فأسلم فيها و له أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، و لم يجز سبيهم، و لو أسلم و له حمل تبعه في الإسلام.

و لو سبيت المرأة، و هي حامل و قد أسلم أبوه، أو كانت الحربيّة حاملا من مسلم بوطء مباح، كانت رقّا دون الحمل.

و لو أسلم في دار الحرب، و له فيها عقار، ثمّ غنمها المسلمون، سلّمت عليه أمواله المنقولة، دون الأرضين و العقارات، فانّها تكون غنيمة.

و لو استاجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة، و كانت المنافع للمستأجر، و لا تبطل الاجارة.

2743. الخامس: لو أعتق المسلم عبده الذمّي، فلحق بدار الحرب، ثمّ أسر،

ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ(1) من مطلق الإذن في الاسترقاق، و من ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم، فصار كالآبق المملوك.

و لو أعتق الذمّي عبده الّذي صحّ عتقه، فإن لحق بدار الحرب فأسر جاز استرقاقه.

2744. السادس: إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب، ثمّ أسلم مولاه،

فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرّر، و إلاّ فهو على الرّقية، قال الشيخ: و لو قلنا انّه يصير حرا على كل حال كان قويّا(2).

و لو كان المولى صبيّا أو امرأة لم يسلم حتّى غنمت و قد حارب العبد المسلم معنا، جاز أن يملك مولاه.

ص: 164


1- . في «ب»: ينشأ.
2- . المبسوط: 27/2.
2745. السابع: لو أسلمت أمّ ولد الحربيّ و خرجت إلينا قبل مولاها،

عتقت و استبرأت نفسها.

2746. الثامن: لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد،

انتقل إلى المسلمين، و لو عقد المولى لنفسه أمانا لم يقرّ المسلم على ملكه، و كذا حكم المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق و أمّ الولد.

2747. التاسع: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير،

كره التفرقة بينهما، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد، و لو قصر سهمه دفعهما إليه و استعاد الفاضل، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل باعهما و ردّ ثمنهما في المغنم، و حرّم بعض أصحابنا التفرقة(1) و الأقوى ما قلناه.

و لا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة، و حكم البيع هذا الحكم، فيكره للمالك التفرقة بين الأمّ و ولدها.

و إذا بلغ الصبيّ سبع سنين جازت التفرقة، و لو باع الأمّ بانفرادها أو الولد بانفراده، كان مكروها عندنا، و صحّ البيع، و عند الشيخ يحرم و يصحّ البيع(2).

2748. العاشر: قال الشيخ: يجوز التفرقة بين الولد و الوالد،

2748. العاشر: قال الشيخ(3): يجوز التفرقة بين الولد و الوالد،

و بينه و بين الجدة أمّ الأمّ (1) و بين الأخوين و الأختين، و بين من خرج من عمود الأبوين من فوق و أسفل. مثل الإخوة و أولادهم، و الأعمام و أولادهم، و سائر الأقارب.

و لا خلاف في جواز التفرقة بينه و بين الرحم غير المحرم، و بينه و بين الأمّ

ص: 165


1- . و في المبسوط: و كذلك لا يفرّق بينه و بين الجدة أمّ الأمّ ، لأنها بمنزلة الأمّ في الحضانة.

من الرضاعة أو الأخت منها، و في جواز التفرقة بينهما في العتق.

2749. الحادي عشر: لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر، و حسبوا عليه بنصيبه،

بناء على انّهما أقارب يحرم التفريق بينهم، فظهر أنّه(1) لا نسب بينهم، وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم.

2750. الثاني عشر: لو جنت جارية ذات ولد صغير و لم يفدها مولاها،

قال الشيخ: لم يجز بيعها منفردة عن ولدها، بل يباعان معا و يعطى المجنيّ عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه، و الباقي للسيد، و لو كانت حاملا و لم يفدها السيّد، لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ، و يصبر حتّى تضع، و يكون الحكم كما لو كان منفصلا، و لو كانت حاملا بمملوك جاز بيعهما معا إذا كان منفصلا(2).

2751. الثالث عشر: قال رحمه اللّه: لو باع جارية حاملا إلى أجل، ففلس المشتري، و قد وضعت ولدا مملوكا،

ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها، وجهان، و لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري، و علم بعيبها، لم يكن له ردّها بالعيب، و لو كانت حاملا تخيّر بين الأرش و الردّ(3).

2752. الرابع عشر: إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في الحال،

فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما، و إن سبي منفردا عنهما، قال الشيخ: يتبع السابي في الإسلام، فلو بيع من كافر بطل البيع(4).

ص: 166


1- . الضمير للشأن، و في «أ»: فظهر أنّهم.
2- . المبسوط: 22/2.
3- . المبسوط: 22/2.
4- . المبسوط: 23/2.

و لو سبي مع أحدهما، قال الشيخ: يتبع أحد أبويه في الكفر، و لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه، و كره بيعه على الكافر(1).

2753. الخامس عشر: الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك،

فإن جلب قوم، و تعارف اثنان [منهم](2) بما يوجب الإرث قبل ذلك، سواء كان قبل العتق أو بعده، و يورّثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين و الولد أو من يتقرّب بهما.

فلو اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا، فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه و ثبت عليه الولاء، فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه انّه لا يقبل إلاّ بالبيّنة أو تصديق المقرّ به، و لو أقر بولد فالأقرب انّه كذلك.

2754. السادس عشر: لو أسر المشرك و لم يكن معه ما يركبه، و عجز عن المشي

لم يجب قتله، و لو بدر مسلم فقتله كان هدرا.

و يجب أن يطعم الأسير و يسقى و إن اريد قتله بعد لحظة.

2755. السابع عشر: يكره قتل من يجب قتله صبرا،

و هو الحبس للقتل.

2756. الثامن عشر: لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة، عالما بالتحريم،

درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها، و يقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين، سواء قلّوا أو كثروا.

و لو وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحدّ، قال الشيخ: و لا يجب على واطئ جارية المغنم المهر، و لو أحبلها قال: حكم ولدها حكمها له منه بقدر

ص: 167


1- . المبسوط: 22/2.
2- . بين المعقوفتين منّا لأجل استقامة المتن.

نصيبه من الغنيمة، و يقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه. فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي. و ان كان أقلّ أعطي تمام حقه، و إن كان أكثر ردّ الفضل(1)، و يلحق به الولد لحوقا صحيحا، و الجارية أمّ ولده في الحال.

و تقوّم الجارية عليه، و يلزم سهم الغانمين، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه، و إن كانت أقلّ أعطي تمام حقه، و إن كانت أكثر ردّ الفاضل، و انّما يقوّم الولد إذا قوّمت الجارية بعد وضعه فيقوّمان معا، و يأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب، و لو قوّمت قبل وضعه لم يقوّم الولد عليه.

2757. التاسع عشر: لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا

2757. التاسع عشر: لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا(2)

كان الوطء مصادقا للملك، و إن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ و المهر و رقيّة الولد مع العلم.

و لو توهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ، كان شبهة في سقوط الحدّ.

2758. العشرون: لو وطئها و هو معسر،

قوّمت عليه مع ولدها و استسعى في نصيب الباقين، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه، و يتحرّر من الولد بقدر النصيب، و الباقي للغانمين، و الجارية أمّ ولد.

2759. الواحد و العشرون: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين،

قال الشيخ: الّذي يقتضيه المذهب انّه ينعتق منه نصيبه، و يكون الباقي للغانمين، و لا يلزمه قيمة الباقين، و لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم،

ص: 168


1- . المبسوط: 32/2.
2- . في «ب»: و لم يشرط الرضا.

فانّه ينعتق نصيبه(1) و الأقرب انّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين. و لو رضى بالقسمة(2) فالأقرب التقويم عليه مع اليسار.

و لو أسر أباه منفردا، فالأقرب عدم عتقه عليه، و لو أسر أمّه أو ابنه الصغير صار رقيقا و عتق عليه.

2760. الثاني و العشرون: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة،

فإن كان ممّن(3) لا يثبت فيه الملك كالرجل، لم يصحّ عتقه، و إن كان ممّن يملك كالمرأة و الصبيّ ، فالأقرب صحّة عتق نصيبه و تقويم الباقي عليه، فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا، و إن كان معسرا صحّ عتق نصيبه، فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شيء، و إن كان أقلّ ، يعطى التمام، و إن كان أكثر ردّ الفاضل.

القسم الثالث: في الأرضين
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

2761. الأوّل: الأرضون على أربعة أقسام:
أحدها: ما تملك بالاستغنام، و يؤخذ قهرا بالسيف،

فانّها للمسلمين قاطبة، و لا يختص بها المقاتلة، و لا يفضلون على غيرهم، و لا يتخيّر الإمام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج.

و يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، و على

ص: 169


1- . المبسوط: 32/2 و 33.
2- . في «ب»: بالقسمة به.
3- . في «أ»: ممّا.

المتقبّل إخراج مال القبالة و حق الرقبة، و فيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.

و لا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك.

و للإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره إذا انقضت مدّة القبالة، و له التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، و ارتفاع هذه الأرض يصرف إلى المسلمين بأجمعهم و إلى مصالحهم، و ليس للمقاتلة فيها إلاّ مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.

2762. الثاني: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال،

فيترك في أيديهم ملكا لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرّف إذا عمروها و قاموا بعمارتها، و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب.

فان تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، و جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، و كان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، و على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.

2763. الثالث: أرض الصلح،

و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، و ليس عليهم غير ذلك.

و إذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم(1) حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء،

ص: 170


1- . في «أ»: حكم أرضهم.

و يسقط عنهم الصلح، لأنّه جزية، و يصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الهبة و غير ذلك.

و للإمام أن يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها.

و لو باعها المالك من مسلم صحّ و انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم، أمّا لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين، و على أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.

2764. الرابع: أرض الأنفال،

و هي كلّ أرض انجلى أهلها عنها و تركوها، أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت، أو كانت آجاما و غيرها ممّا لا يزرع فاستحدثت مزارع، فانّها كلّها للإمام خاصّة، لا نصيب لأحد معه فيها، و له التصرّف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشراء بحسب ما يراه، و كان له أن يقبّلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.

و يجوز نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة الضمان إلاّ ما أحييت بعد موتها، فانّ من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه، و على المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر.

2765. الثاني: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا اخرج الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنة

وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله(1).

ص: 171


1- . المبسوط: 236/1، كتاب الزكاة.
2766. الثالث: الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح،

يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور، و معونة الغزاة، و بناء القناطير، و أرزاق القضاة و الولاة و صاحب الديوان(1) و غير ذلك من مصالح المسلمين.

و أمّا الموات وقت الفتح، فهي للإمام خاصّة، و لا يجوز لأحد إحياؤه إلاّ بإذنه مع ظهوره، و لو تصرّف كان عليه طسقها له، و لو كان غائبا ملكها المحيي من غير إذن.

و مع ظهوره يجوز له نقلها من يد من أحياها إذا لم يقبلها بما يقبلها غيره، و لا يجوز بيع هذه الأرض على ما تقدّم، بل البيع يتناول التصرّف من البناء و الغرس، و حقّ الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة.

2767. الرابع: كلّما يخصّ الإمام من الأرضين الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، ليس لأحد التصرّف فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام إلاّ بإذنه.

2767. الرابع: كلّما يخصّ (2) الإمام من الأرضين الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، ليس لأحد التصرّف فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام إلاّ بإذنه.

و سوّغوا لشيعتهم حال الغيبة التصرّف فيها بمجرّد الإذن منهم.

2768. الخامس: الظاهر من المذهب انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فتح مكّة بالسيف

ثم أمنهم بعد ذلك لا صلحا.

2769. السادس: أرض السواد، هي الأرض المغنومة من الفرس الّتي فتحها عمر،

و هي سواد العراق، و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة.

ص: 172


1- . في «أ»: و صاحب الديون.
2- . في «أ»: يختصّ .

فأمّا الغربي الّذي تليه البصرة، فانّما هو إسلامي مثل شطّ عثمان بن أبي العاص و ما والاها كانت سباخا و مواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص.

و سمّيت هذه الأرض سوادا، لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية رأوا التفاف شجرها، فسمّوها سوادا.

و بعث عمر إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلواتهم أميرا، و ابن مسعود قاضيا [و](1) واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض.

قال أبو عبيدة مبلغ مساحتها ستّة و ثلاثون ألف ألف جريب: و ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، و على الكرم ثمانية دراهم، و على جريب الشجر و الرطبة ستّة دراهم، و على الحنطة أربعة دراهم، و على الشعير درهمين. ثمّ كتب إلى عمر بذلك فأمضاه، و كان ارتفاعها مائة و ستين ألف ألف درهم، و لما انتهى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أمضى ذلك، و رجع ارتفاعها في زمن الحجّاج إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم.

قال الشيخ: و الّذي يقتضيه المذهب، انّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد الّتي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه و أربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة، لا يصحّ التصرّف فيه ببيع و لا هبة و لا إجارة و لا إرث، و لا يصحّ أن يبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع الملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا و هو باق على الأصل.(2)

ص: 173


1- . ما بين المعقوفتين منّا.
2- . المبسوط: 34/2.

قال: و على الرواية الّتي رواها أصحابنا انّ كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام تكون الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون و غيرها ممّا فتحت بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السّلام إن صحّ شيء من ذلك، يكون للإمام خاصّة و يكون من جملة الأنفال الّتي له خاصّة لا يشركه فيها غيره.

2770. السابع: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره، و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم، و كانوا من أهل الكتاب،

جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة: أن يبذلوا الجزية، و أن يجري عليهم أحكام المسلمين، و أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، فإذا بذلوا ذلك عقد معهم الصلح، و لزم ما داموا على الشرط، و تكون أرضهم ملكا لهم يصحّ لهم التصرّف فيها كيف شاءوا.

و يجوز للمسلم استيجارها منهم، و تكون الأجرة له و الخراج عليه، و لو باعها من مسلم صحّ البيع و انتقل ما عليها من الخراج إلى رقبة الذمي، و لا يبقى متعلّقا بالأرض.

2771. الثامن: كل أرض ترك أهلها عمارتها،

كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها، و كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها و أحياها كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف، فإن كان لها مالك معروف، وجب عليه طسقها لمالكها.

ص: 174

الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة

اشارة

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: الجعائل
اشارة

و فيه سبعة عشر بحثا:

2772. الأوّل: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين،

كطريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدوّ يغير عليه، أو ثغر يدخل به.

و يستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل، سواء كان مسلما أو كافرا.

ثمّ الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إمّا بالمشاهدة أو الوصف، و إن كانت في يد المشركين(1) جاز أن تكون مجهولة كجارية و ثوب.

2773. الثاني: انّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة،

ثم إن كانت في يده بأن قال: من دلّنا على ثغر القلعة فله كذا، فانّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة، و لا يتوقّف على فتح البلد، و إن كانت من مال الغنيمة، بأن قال: من دلّنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها، أو جارية مطلقة منها، فانّه انّما يستحق بالدلالة و الفتح معا.

ص: 175


1- . في «أ»: في بلد المشركين.
2774. الثالث: لو شرط جارية معيّنة من القلعة، و فتحت عنوة،

سلّمت الجارية إليه إن بقيت على الكفر، و إن كانت قد أسلمت قبل الأسر لم يجز استرقاقها، و دفع إلى الدالّ القيمة، و لو أسلمت بعد الأسر سلّمت إليه إن كان مسلما، و إن كان كافرا دفع إليه القيمة.

و إن فتحت صلحا(1) و لم تكن الجارية داخلة في الهدنة، فكذلك، و إن دخلت، صحّ الصلح، فإن اختار الدالّ قيمتها مضى الصلح، و سلّم إليه القيمة، و إن أبى و اختار صاحب القلعة دفعها إلى الدالّ و أخذ القيمة فعل ذلك، و إن أبى كلّ واحد منهما، قال الشيخ: يفسخ الصلح(2) و لو قيل بمضيّ الصلح و يدفع إلى المجعول له القيمة كما لو أسلمت قبل الصلح، كان حسنا.

و لو ماتت الجارية المجعولة قبل الظفر أو بعده، قال الشيخ: لا يدفع القيمة إليه(3) و هو جيّد.

و لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم.

2775. الرابع: لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام و ما عزم عليه من قصدهم و بذكر أحواله،

لم يقتل بذلك، بل يعزّر و لا يسهم له إلاّ أن يتوب قبل تحصيل الغنيمة.

2776. الخامس: يجوز النفل،

فلو بعث الإمام أو نائبه وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة يغير على العدوّ و يجعل لهم الربع بعد الخمس جاز، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه، و الباقي يعطي السريّة منه الربع، و هو خمس آخر، ثمّ يقسم الباقي بين الجيش و السرية.

ص: 176


1- . في «أ»: فإن فتحت صلحا.
2- . المبسوط: 28/2.
3- . المبسوط: 28/2.

و كذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش و أنفذ سريّة، و جعل لهم الثلث بعد الخمس جاز، فإذا قدمت السرية بشيء أخرج خمسه الإمام ثمّ أعطى السريّة ثلث ما بقى، ثمّ قسم الباقي بين الجيش و السريّة معه، و لا يشترط في النفل أن يكون من الخمس و لا من خمس الخمس.

2777. السادس: انّما يستحق النفل بالشرط السابق،

و لو لم يشترط الإمام(1)نفلا لم يكن لأحد فضله عن سهمه.

2778. السابع: انّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه

بأن يقلّ المسلمون و يكثر المشركون، و لو كانوا مستظهرين فلا حاجة به، و مع الحاجة إن رأى ان ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك، و الأقرب انّه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع.

و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نفل في البداءة الثلث و في الرجعة الربع، فالبداءة السريّة عند دخول الجيش دار الحرب، و الرجعة عند الخروج، و قيل البداءة السريّة الأولى، و الرجعة الثانية.

و كما يجوز التنفيل للسريّة كذا يجوز لبعض الجيش.

2779. الثامن: إذا نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشيء دون الآخرين،

كان للوالي تخصيص من جاء بشيء دون الآخرين مع الشرط لا بدونه.

2780. التاسع: لو قال الأمير من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور،

أو

ص: 177


1- . في «ب»: لم يشرط الإمام.

نقب(1) هذا البيت، أو فعل كذا، فله كذا، و من جاء بأسير فله كذا، جاز، و لم يكن مكروها.

2781. العاشر: لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز،

و لا يختصّ النفل بنوع من المال، و لو قال: من رجع إلى الساقة فله دينار جاز، و كذا لو قال:

من يعمل في سياقه المغنم.

و لو نفل السريّة استوى فيه الفارس و الراجل، إلاّ أن يشترط التفضيل، و كذا لو بعث سريّة من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة.

2782. الحادي عشر: لو بعث سريّة عليهم أمير و نفلهم بالثلث بعد الخمس،

ثمّ انّ أمير السريّة نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام، نظر فإن نفلهم من سهم السريّة أو من سهامهم بعد النفل جاز، و لو نفلهم من سهم العسكر لم يجز.

و لو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته، و نفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة لا من حصّة العسكر إلاّ أن يكون أمير العسكر اذن له في التنفيل، فيجوز تنفيله للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر.

2783. الثاني عشر: لو فقد رجل من السريّة، فذهب بعضهم بطلبه، و ذهب آخرون لإصابة الغنائم، ثمّ رجع الجميع مع المفقود،

اشتركوا بأجمعهم في النفل(2) و كذا لو أصاب المفقود الغنائم(3) و الطالب له و باقي السريّة اشتركوا بالسويّة كما لو لم يفترقوا.

ص: 178


1- . في «أ»: أو ثقب.
2- . في «ب»: اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل.
3- . في «أ»: غنائم.

و لو تفرّقت السريّة قسمين و بعد أحدهما عن الآخر بحيث لا يقدر على معونته، ثمّ أصاب كلّ قسم غنيمة، أو أصاب أحدهما دون صاحبه، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويّة، و لو لم يلتقوا إلاّ عند العسكر، فلكلّ فريق النفل ممّا أصابوا خاصة.

و لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، فالوجه عندي الجواز.

2784. الثالث عشر: لو بعث سريّتين إحداهما يمنة و الأخرى يسرة، و نفل إحداهما الثلث و الأخرى الربع فيما أصابوا،

كان جائزا، فلو ذهب رجل ممّن بعثه الإمام في سريّة الربع مع الأخرى، احتمل وجهين: احدهما حرمانه، و الثاني أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمّى له و هو الربع، أمّا لو ضلّ و وقع في الأخرى، فالوجه مشاركتهم.

2785. الرابع عشر: لو بعث سريّة و نفلهم الربع، ثمّ أرسل أخرى و قال: ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم،

فلحقهم الثانية بعد الاستغنام، ثم غنموا معهم أخرى، فنفل الثانية لهم جميعا، و الأولى للسريّة الأولى.

قال ابن الجنيد: لو غنمت السريّة المنفّلة، فاحاط بها العدوّ، فأنجدهم المسلمون، شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر(1).

2786. الخامس عشر: قد بيّنا جواز التنفيل المجهول،

فلو قال: من جاء بشيء فله منه طائفة، فجاء رجل بمتاع، نفله الإمام بما يراه، و لو قال: فله منه قليل، أو يسير، أو شيء منه، فله أقلّ من النصف، و لو قال: فله جزء منه، نفله النصف فما دونه.

ص: 179


1- . نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا، لاحظ تذكرة الفقهاء: 436/1 - الطبعة الحجرية -.

و لو قال: من جاء بشيء فله سهم رجل(1) أعطاه سهم راجل لا فارس.

و لو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم، فجاء بالألف لا غير، لم يكن له أكثر من ألف.

و لو قال: من جاء بالأسير فله الأسير و ألف، لزمه دفعهما.

و لو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم، كان ذلك من الغنيمة، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.

2787. السادس عشر: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له، فأصاب سيفا محلّى بأحدهما،

كان الذهب و الفضّة له دون السيف و الجفن، و لو أصاب خاتما نزع فصّه للغنيمة.

و لو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين، فقال الإمام: من صعد السور فأخذه فهو له و خمس مائة، فصعد رجل و أخذه كان له مع خمس مائة.

و لو سقط الرجل من السور، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شيء.

و لو رماه فطرحه من السور فالأقرب انّه لا يستحقّ النفل أيضا.

و لو التقى الصفّان فقال: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى رءوس الرجال دون الصبيان، و لو انهزم الكفّار فقال: من جاء برأس فله

ص: 180


1- . و الرجل كناية عن المجاهد و بما أنّه ينقسم إلى راجل و فارس يعطى سهم الراجل، لأنّه القدر المتيقّن، و منه يظهر أنّ الصحيح هو «رجل» لا «راجل» كما في نسخة «ب».

كذا، فجاء رجل بسبي أو برأس، فله النفل.

و لو جاء برأس فقيل: انّه كان ميّتا، فقال: أنا قتلته، ففي القبول مع اليمين نظر، و لو لم يعلم رأس مسلم أو كافر، لم يستحقّ النفل.

و لو جاء آخر و ادّعى انّه القاتل، فالقول قول الآتي [به](1) مع اليمين، فلو نكل لم يعط النفل، و هل يستحقّه المدعي ؟ فيه إشكال.

2788. السابع عشر: لو قال: من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله ألف درهم،

فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها، استحقّ كلّ واحد منهم ألفا، سواء ترتّبوا أو اجتمعوا.

و لو قال: من دخل فله الربع، فدخل عشرة، استحقوا بأجمعهم الربع.

و لو قال: من دخل فله جارية، فدخلها جماعة، و ليس هناك سوى جارية واحدة، فلكلّ واحد قيمة جارية وسط، و لو قال: جارية من جوارهم، كان لهم ما وجد لا غير.

و لو قال: من دخل أوّلا فله ثلاثة، و من دخل ثانيا فله اثنان، و من دخل ثالثا فله واحد، فدخلوا على التعاقب، كان لهم ما سمّاه، و لو دخلوا دفعة بطل نفل الأوّل و الثاني، و كان لهم جميعا نفل الثالث.

و لو قال: من دخل منكم خامسا فله درهم، فدخل خمسة معا، استحق كل واحد النفل، و لو دخلوا على التعاقب استحق الأخير خاصّة.

ص: 181


1- . ما بين المعقوفتين منّا لتتميم العبارة.
المطلب الثاني: في السلب
اشارة

و فيه ستة عشر بحثا:

2789. الأوّل: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول،

فيختصّ به مع الشرط، و لو لم يشترط الإمام لم يستحقّه على الخصوص، و اختار ابن الجنيد تخصيص القاتل به و ان لم يشترط الإمام(1).

2790. الثاني: إذا اشترط الإمام السلب للقاتل،

جاز له أخذه و إن لم يأذن الإمام، و يستحبّ له استيذانه.

2791. الثالث: يشترط في استحقاق السلب كون المقتول من المقاتلة الّذين يجوز قتلهم،

فلو قتل امرأة أو صبيّا أو شيخا فانيا و نحوهم ممّن لا يقاتل، لم يستحقّ سلبه، و لو قتل أحد هؤلاء و هو مقاتل، استحقّ .

2792. الرابع: يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا،

فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من اثخن له بالجراح و عجز عن المقاومة لم يستحقّ سلبه.

و لو قطع يدي رجل و رجليه، و قتله آخر، فالسلب للقاطع، و لو قطع يديه أو رجليه، ثمّ قتله آخر، قال الشيخ: السلب للقاتل لا للقاطع(2).

و لو عانق رجل رجلا، فقتله آخر، فالسلب للقاتل، و لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله، فجاء آخر من ورائه فقتله، فالسلب للقاتل.

ص: 182


1- . نقله عنه المصنف في المختلف: 417/4.
2- . المبسوط: 67/2.
2793. الخامس: يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح

2793. الخامس: يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح(1)

بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول، و لو أسر رجلا لم يستحقّ سلبه و إن قتله الإمام.

2794. السادس: يشترط أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله

بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فلو لم يغرّر بنفسه، بل رمى سهما في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فقتل، لم يستحقّ سلبه.

و لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه، فالسلب في الغنيمة، و لو اشترك في قتله اثنان، مثل أن جرحاه فمات، أو ضرباه فقتلاه، كان السلب لهما و إن كان أحدهما أبلغ في ضربه، على إشكال.

2795. السابع: يشترط أيضا أن يقتله و الحرب قائمة،

سواء قتله مقبلا أو مدبرا، و لو انهزم المشركون فقتله، لم يستحقّ السلب.

2796. الثامن: يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إمّا سهم أو رضخ،

و لو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا(2)، أو معينا على المسلمين، أو مرجفا لم يستحق السلب، و إن كان لنقص فيه كالمرأة و المجنون، فالوجه استحقاق السلب. و الصبيّ يستحقّ السلب، و كذا العبد و المرأة و الكافر.

أمّا العاصي بالقتال، كمن يدخل بغير إذن الإمام، أو يمنعه أبواه مع عدم تعيّنه عليه، فانّه لا يستحقّ السلب، و العبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه

ص: 183


1- . في مجمع البحرين: أثخنته الجراحة: أي أثقلته.
2- . و في المبسوط: فإن كان لا سهم له، إمّا بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخذل مثل عبد اللّه ابن أبيّ ... المبسوط: 66/2.

مولاه، و لو خرج من غير إذنه، فالأقرب استحقاق مولاه أيضا.

2797. التاسع: اختلف علماؤنا في السلب،

فقيل: يجب فيه الخمس، و قيل:

لا يجب(1)، و هو جيّد(2).

2798. العاشر: السلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس.
2799. الحادي عشر: إذا نفل أحد أو استحقّ التنفيل بفعل ما قوطع عليه

خمّس عليه.

2800. الثاني عشر: النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له،

و لا يتقدّر بقدر، بل هو موكول إلى الإمام، قلّ أو كثر، و النفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام(3) من سهم نفسه من الأنفال، أو يجعله من جملة الغنيمة، فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة، فتبرّع قوم بتلك المصلحة، لم يكن للإمام أن ينفل، و كذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقلّ .

2801. الثالث عشر: المنفصل عن المشرك كالرّحل و العبد و الدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك و السلاح الّذي ليس معه، غنيمة لا سلب.

2801. الثالث عشر: المنفصل عن المشرك كالرّحل و العبد(4) و الدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك و السلاح الّذي ليس معه، غنيمة لا سلب.

ص: 184


1- . القائل هو الشيخ في المبسوط: 66/2.
2- . قال المصنف في التذكرة: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين: احدهما يجب فيه الخمس، و به قال ابن عباس و الأوزاعي و مكحول، و الثاني لا يجب، و هو قوي. تذكرة الفقهاء: 438/1 - الطبعة الحجرية -.
3- . في «أ»: بأن ينفل الإمام.
4- . في «ب»: العبيد.

و المتّصل به إن احتاج إليه في القتال، كالثياب، و العمامة، و الدرع، و السلاح، كالسيف، فهو سلب، و إن لم يحتج إليه كالخاتم، و المنطقة(1)، و الهميان الّذي للنفقة، و التاج، و السوار، فقد تردّد الشيخ فيه، و قوى كونه سلبا(2).

و الدابة الّتي يركبها من السلب، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده، و جميع ما على الدابّة من سرج و لجام و جميع آلاتها، و الحلية الّتي على الآلات سلب.

و انّما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده، و لو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا. و لو كان ماسكا بعنانها فهي سلب.

و الجنيب الّذي يساق خلفه ليس من السلب، و لو كان بيده قال ابن الجنيد:

يكون سلبا(3).

2802. الرابع عشر: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة،

و يكره تجريدهم: و لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام سلبا عند مباشرته الحرب.

2803. الخامس عشر: يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل،

و الأقرب الاكتفاء بشاهد واحد.

2804. السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، جاز.

2804. السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئا(4) فهو له، جاز.

ص: 185


1- . في مجمع البحرين: المنطق - كمنبر: ما يشدّ به الوسط.
2- . المبسوط: 67/2.
3- . نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: 438/1 - الطبعة الحجرية -.
4- . في «أ»: من أخذ شيئا سلبا.
المطلب الثالث: في الرضخ
اشارة

و فيه تسعة أبحاث:

2805. الأوّل: لا يسهم للنساء من الغنيمة،

بل يرضخ لهنّ و إن احتيج إليهنّ للطبخ و المداراة، و معناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.

2806. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا،

و لا فرق بين العبد المأذون و غيره في عدم الإسهام.

و قال ابن جنيد: يسهم للمأذون(1)، و إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، و لو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون، و المدبّر و المكاتب كالقنّ . و لو اعتق(2) العبد قبل تقضّي الحرب اسهم للسيد.

و لو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب، و هو يخرج من الثلث، عتق و اسهم له إذا كان حاضرا، و من انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة، و يسهم له بقدر الحريّة. و قيل: يرضخ له.

2807. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له،

و قيل: له نصف سهم و نصف الرضخ، و لو انكشف حاله، و علمت رجوليّته أتمّ (3) له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده، و قبل القسمة أو بعدها، على إشكال.

ص: 186


1- . نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة: 439/1 - الطبعة الحجرية -.
2- . في «أ»: و لو عتق.
3- . في «ب»: «أسهم» بدل «أتمّ ».
2808. الرابع: الصبيّ يسهم له إذا حضر الحرب،

سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتّى انّه لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم كالرجل المقاتل، و لو ولد بعد القسمة لم يسهم له.

2809. الخامس: الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه،

و انّما يستحقّ سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام.

و يجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.

و ليس للرضخ قدر معيّن بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم الفارس و لا للراجل سهم الراجل، و ينبغي تفضيل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم و كثرة النفع بهم.

2810. السادس: الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس، و لا من سهم المصالح،

و لو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال و حصّة من الخمس، جاز ذلك.

2811. السابع: يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال، و لا يبيّن المدّة،

فان لم يكن قتال لم يستحقّوا شيئا، و إن كان و قاتلوا استحقّوا الأجرة، و إن لم يقاتلوا فالأقرب عدم الاستحقاق.

و لو زادت الأجرة على سهم الراجل و الفارس، احتمل أن يعطى ما يكون رضخا من الغنيمة و ما زاد من سهم المصالح، و احتمل دفع ذلك كلّه من الغنيمة، و هو الأقوى عندي.

ص: 187

2812. الثامن: لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له

و إن كان ذا فرس، و لا لفرسه.

و لو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ و سهمه من الغنيمة للإمام، و لو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحقّ السهم.

2813. التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شيء

و إن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه(1) و نعني بالأعراب من أظهر الإسلام و لم يصفه و صولح على أعقابه عن المهاجرة و ترك النصيب. قال: و يجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة(2) و أوجب ابن إدريس لهم النصيب (3)و فيه قوّة.

المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة
اشارة

و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:

2814. الأوّل: أوّل ما يبدأ الإمام يدفع السلب إلى من جعله له،

2814. الأوّل: أوّل ما يبدأ الإمام يدفع(4) السلب إلى من جعله له،

ثمّ يخرج من الغنيمة أجرة الحمال و الحافظ و الناقل و الراعي و كلّ ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثمّ يخرج الرضخ، ثمّ يقسم، فيفرد(5) الخمس لأهله، و يقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، و يقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم و غيبة أولئك.

2815. الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد

أو

ص: 188


1- . المبسوط: 74/2؛ و النهاية: 299.
2- . المبسوط: 74/2؛ و النهاية: 299.
3- . السرائر: 21/2.
4- . كذا في النسختين و الأصحّ «بدفع».
5- . كذا في النسختين و لعلّ الأولى «فيفرز».

ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع و غير ذلك ما لم يضرّ بالعسكر.

و لم يبطل الاصطفاء بموت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بل هو ثابت للإمام بعده، و هل هو قبل الخمس أو بعده ؟ قولان.

2816. الثالث: إذا أخرج الإمام ما ذكرناه، قسّم الباقي بين الغانمين ممّا ينقل و يحول،

لا يشرك غيرهم فيه، و أمّا الأرضون و العقارات فهي للمسلمين قاطبة.(1)

و يقسّم ما ينقل و يحول بين الغانمين، للراجل سهم واحد و للفارس سهمان. و قال ابن الجنيد: له ثلاثة أسهم. و هو رواية(2) لنا.

و لو كان معه أفراس جماعة، كان له سهم و لأفراسه سهمان و إن تعدّدت.

و لو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد و أسهم للفرس، و كان الجميع للمولى، و لو كان معه فرسان رضخ له و أسهم لفرسين، سواء حضر السيّد القتال أو لا.

و لو غزا الصبيّ على فرس أسهم له و لفرسه، و لو غزت المرأة أو الكافر، فالأقرب انّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما و أقلّ من سهم الفارس.

و لو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له و لا لفرسه.

2817. الرابع: إذا استعار فرسا ليغزوا عليه، ففعل، أسهم له و للفرس،

و يكون

ص: 189


1- . نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 418/4؛ و التذكرة: 439/1 - من الطبع القديم -.
2- . رواها اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: انّ عليّا عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما. التهذيب: 147/6 برقم 257.

سهم الفرس للمستعير، و لو استعاره لغير الغزو فغزا عليه، استحقّ السهم له، و أمّا سهم الفرس فكالمغصوب.

و لو استاجره ليغزو عليه، فسهم الفرس للمستأجر، و لو استاجره لغير الغزو فغزا عليه فكالمغصوب.

و لو غصب فرسا، فقاتل عليه، لم يسهم للغاصب إلاّ عن نفسه، و صاحب الفرس إن كان حاضرا كان سهم الفرس له، و إلاّ فلا شيء للفرس(1)، و على الغاصب أجرة المثل، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.

و لو كان الغاصب لا يسهم لهم كالمرجف، كان سهم الفرس لصاحبه مع الحضور، و إلاّ فلا شيء له، و كذا لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.

2818. الخامس: لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد،

قال ابن الجنيد:

يعطى كلّ واحد سهم راجل، ثمّ يفرق بينهم سهم فرس واحدة(2) و هو جيّد.

2819. السادس: يستحقّ السهم الثاني بالفرس،

سواء كان عتيقا(3) أو برذونا أو مقرفا أو هجينا، سواء ادركت ادراك العراب أو لا. قال الشيخ: و يسهم للحطم و القحم و الضرع (و العجم)(4) و الاعجف و الرازح(5).

ص: 190


1- . في «ب»: فلا شيء عليه للفرس.
2- . نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: 440/1 - من الطبع القديم -.
3- . العتيق هو الّذي أبواه عتيقان عربيّان كريمان و البرذون هو الّذي أبواه أعجميّان، و المقرف هو الّذي أبوه برذون و أمّه عتيقة، و الهجين هو عكس المقرف، لاحظ تذكرة الفقهاء: 440/1 - الطبعة الحجرية -. و فيها «عكس البرذون» و ما أثبتناه هو الصحيح.
4- . ما بين القوسين ليس في المصدر، و هو موجود في نسخة «أ».
5- . المبسوط: 71/2، و فيه: الحطم هو الّذي يكسر، و القحم هو الكبير الّذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنّه و هرمه، و الضرع هو الّذي لا يمكن القتال عليه لصغره، و الأعجف هو المهزول، و الرازح هو الّذي لا حراك به.

و منع ابن الجنيد من إسهام ذلك كلّه. و هو حسن.

2820. السابع: المريض يسهم له، ان لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم و صاحب الصراع،

و لو خرج به عن كونه من أهل الجهاد، قال الشيخ: يسهم له عندنا(1) كالزمن و الأشل، و لو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أو سربه(2) أسهم له، و لم يمنع بذلك من الإسهام.

و لو استاجر [أجيرا] للحرب ثمّ دخلا معا دار الحرب أسهم للأجير و المستاجر، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو معيّنة، و يستحق الأجير مع ذلك الأجرة، و لو لم يحضر المستأجر استحقّ الموجر السهم و الأجرة.

2821. الثامن: الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة،

فلو ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب لم يسهم لفرسه، و لو دخل راجلا فاحرزت الغنيمة و هو فارس، فله سهم فارس.

2822. التاسع: من مات من الغزاة أو قتل،

فإن كان قبل إحراز الغنيمة و تقضّي القتال، فلا سهم له، و إن كان بعده، فسهمه لورثته.

2823. العاشر: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض،

بل تقسّم الغنيمة للفارس سهمان، و للراجل سهم، و لذي الأفراس ثلاثة،(3)سواء حاربوا أو لا، إذا حضروا للحرب، لا للإرجاف و التخذيل. و لا يفضل أحد لشرفه و لا لشدّة بلائه و كثرة حربه، و لا يعطى من لم يحضر الوقعة

ص: 191


1- . الخلاف: 205/4، المسألة 30 من كتاب الغنائم؛ و المبسوط: 71/2.
2- . السّرب: الطريق. مجمع البحرين.
3- . فلا يزيد السهم بزيادة الفرس على اثنين.

و لا القسمة، و ليس للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له.

2824. الحادي عشر: الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة،

فلو غنم المسلمون ثمّ لحق بهم مدد، فإن كان قبل تقضّي الحرب أسهم لهم إجماعا، و إن كان بعد القسمة لم يسهم لهم إجماعا، و إن كان بعد تقضّي الحرب و احراز الغنيمة قبل القسمة، أسهم لهم عندنا.

و لو لحق الأسير المسلمين بعد تقضّي الحرب و قسمة الغنيمة، لم يسهم له، و إن لحق قبل انقضاء الحرب فحارب مع المسلمين استحقّ السهم، و إن لم يقاتل أسهم له، و كذا لو لحقهم بعد الانقضاء قبل القسمة.

و لو دخل تاجر مع المجاهدين دار الحرب كالبزاز و الخياط و البيطار و الخباز و الشواء و غيرهم من أتباع العسكر فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أسهم لهم، و كذا إن جاهدوا و لم يقصدوا، و لو لم يقصدوا و لم يجاهدوا لم يسهم لهم، و لو لم يعلم لأيّ شيء حضروا، فالظاهر انّه يسهم لهم.

2825. الثاني عشر: إذا خرج الجيش من بلد غازيا، فبعث الإمام منه سريّة فغنمت شاركها الجيش،

و كذا لو غنم الجيش شاركهم السريّة، و لو بعث منه سريّتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش و السّريّتان جميعا، و لو بعثهما إلى جهتين فكذلك.

و لو بعث سريّة و هو مقيم ببلاد الإسلام فغنمت اختصّت بالغنيمة، و لم يشاركهم أهل البلد و لا الإمام و لا جيشه، و كذا لو بعث جيشا و هو مقيم ببلده.

و لو بعث سريّتين أو جيشين و هو مقيم، فكلّ واحد منهما مختصّ بما غنمه.

ص: 192

و لو اجتمعت السريّتان أو الجيشان في موضع فغنما كانا جيشا واحدا.

و لو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو دليلا أو جاسوسا، لينظر عددهم و ينقل أخبارهم، فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم، اسهم له.

2826. الثالث عشر: قال ابن الجنيد

2826. الثالث عشر: قال ابن الجنيد(1) إذا وقع النفير، فخرج أهل البلد متقاطرين، فانهزم العدوّ، و غنم أوائل المسلمين،

2826. الثالث عشر: قال ابن الجنيد(1) إذا وقع النفير(2)، فخرج أهل البلد متقاطرين، فانهزم العدوّ، و غنم أوائل المسلمين،

كان كلّ من خرج أو تهيأ للخروج أو اقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من العدوّ شركاء في الغنيمة، و كذا لو حاصرهم العدوّ فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا و غنموه(3)إذا كانوا مشتركين في المعونة و الحفظ للمدينة.

و لو كان الذين هزموا العدوّ على ثمانية فراسخ من المدينة، فقاتلوه و غنموه اختصّوا بالغنيمة.

2827. الرابع عشر: قال الشيخ: يستحبّ قسمة الغنيمة في أرض العدو،

و يكره تأخيرها إلاّ لعذر من خوف المشركين أو قلّة علف أو انقطاع ميرة(4).(5)

و قال ابن الجنيد: الأولى أن لا يقسّم إلاّ بعد الخروج من دار الحرب، و يجوز فيها.

2828. الخامس عشر: لا ينبغي للإمام إقامة الحدّ في أرض العدو بل يؤخّره إلى دار الإسلام،

و لا يسقط الحدّ، سواء كان هناك إمام أو نائبه أو لا. و لو رأى من

ص: 193


1- . نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: 442/1 - الطبعة الحجرية -.
2- . في «ب»: النفر.
3- . كذا في النسختين و لكن في التذكرة: ظفروه و غنموه.
4- . الميرة - بالكسر فالسكون -: طعام يجلبه الإنسان من بلد إلى بلد. مجمع البحرين.
5- . المبسوط: 35/2.

المصلحة تقديمه في دار جاز، سواء كان مستحق الحدّ أسيرا، أو اسلم فيهم و لم يخرج إلينا، أو خرج من عندنا لتجارة و غيرها.

و لو قتل مسلما اقتصّ منه في دار الحرب إن قتل عمدا، و لا يسقط القصاص و إن لم يكن الإمام أو نائبه حاضرا.

2829. السادس عشر: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام،

فإذا أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا ذراريهم و عبيدهم و أموالهم، ثمّ ظفر بهم المسلمون، فاستعادوا ما اخذ منهم، فانّ أولادهم تردّ إليهم بالبيّنة و لا يسترقّون.

و أما العبيد و الأموال فإن أقاموا البيّنة قبل القسمة ردّت عليهم، و لا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا. و إن أقاموها بعد القسمة، فللشيخ قولان: أحدهما انّه يردّ على أربابه، و يردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال(1) و الثاني انّه يكون للمقاتلة و يعطى الإمام أربابهما أثمانها(2) و الأوّل أحقّ ، و لو أخذ المال أحد الرعية بعوض أو غيره، فصاحبه أحقّ به بغير شيء.

2830. السابع عشر: لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه،

و لو أسلم المشرك الّذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة، و لو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحقّ به و لا قيمة عليه، و لو أعتقه من هو في يده أو باعه أو تصرّف فيه بطل.

و لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين، و لم يعلم صاحبه، فهو غنيمة، و لا يوقف حتّى يجيء صاحبه.

ص: 194


1- . المبسوط: 26/2.
2- . النهاية: 295.

و لو قال العبد في بلاد الشرك: أنا لفلان من بلاد الإسلام، ففي قبول قوله نظر، و كذا لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم بعد الاستغنام، و يقبل قبله.(1)

و لو كان المال الموجود في يد الكافر اخذ من مسلم و كان في يد المسلم مستأجرا أو مستعارا من مسلم ثمّ وجده المستاجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة و بعدها.

و لو دخل حربيّ دار الإسلام بأمان، فابتاع عبدا مسلما، ثمّ لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون، كان باقيا على ملك البائع، و يردّ المسلم الثمن الّذي أخذه، و لو تلف العبد كان للسيّد القيمة، و عليه ردّ ثمنه، و يرادّان الفضل.

و لو أسلم الحربيّ في دار الحرب و له مال أو عقار، أو دخل مسلم دار الحرب و اشترى منها عقارا و مالا، ثم غزاهم المسلمون، فظهروا على ماله و عقاره لم يملكوه، و كان باقيا عليه إن كان ممّا ينقل و يحول، و أمّا العقار فانّه غنيمة.

و لو أحرز المشركون جارية مسلم، فوطئها المحرز، ثمّ ظهر المسلمون عليها، فهي و أولادها لمالكها، و لو أسلم عليها المشرك لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولادها(2) إلاّ أن يسلم ثمّ يطأها بعد الإسلام ظنّا انّه ملكها، ثمّ يحمّل(3) بعد الإسلام، فانّ الولد يقوّم على الأب و يلزمه العقر(4).

ص: 195


1- . أي يقبل قوله قبل الاستغنام.
2- . في «أ»: عن أولاده. و الجار متعلّق ب «لم يزل» أي لا يزول ملك صاحب الجارية عن أولادها فهم ملك له.
3- . أي يجعلها حاملا بعد ما أسلم.
4- . في مجمع البحرين: العقر - بالضم - هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم كثر ذلك حتّى استعمل في المهر، و العقر ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.
2831. الثامن عشر: لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نسائهم و ذراريهم فسألوه أن يعتقهم و نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية،

لم يكن له ذلك في النساء و الذراري.

2832. التاسع عشر: من فرّ و المسلمون على الصف قبل القسمة، لم يستحقّ الغنيمة

ما لم يعد قبل القسمة، و لو فرّوا بعد القسمة لم يزل ملكهم، و لو فرّوا قبل القسمة و قالوا: كنّا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة، فالوجه انّ لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة.

2833. العشرون: إذا استاجر أجيرا لعمل في الذمة كخياطة ثوب أو غيره، فحضر الأجير الوقعة، أسهم له،

2833. العشرون: إذا استاجر أجيرا لعمل في الذمة(1) كخياطة ثوب أو غيره، فحضر الأجير الوقعة، أسهم له،

و إن استاجره مدّة معلومة، فحضر فيها بغير إذنه، فالوجه انّه لا يستحقّ سهما إلا أن يتعيّن عليه فيملك السهم، و لو استوجر(2)للخدمة في الغزو أو آجر دوابّه له، و خرج معها و شهد الوقعة، استحقّ السهم، و لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ الّتي من المغنم أو رعيها جاز و حلّت له الأجرة.

2834. الواحد و العشرون: لو دفع إلى الموجر فرسا ليغزو عليها

لم يملكها الموجر بذلك.

2835. الثاني و العشرون: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ بإذنه،

لزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن، و إن كان بغير إذنه لم يجب، و لو اتفقا على الإذن و اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير.

ص: 196


1- . في «ب»: إذا استأجر أجيرا يعمل في الذمة.
2- . في «أ»: و لو استأجر.
2836. الثالث و العشرون: أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون،

وجب ردّهم إلى ذمّتهم و لم يجز استرقاقهم، و أموالهم بحكم أموال المسلمين، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت إليه(1)، و إن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف، و هل يجب فداؤهم ؟ فيه نظر.

و يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.

المطلب الخامس: في أقسام الغزاة
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

2837. الأوّل: الغزاة ضربان:

المطوّعة، و هم الذين إذا نشطوا غزوا، و إذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم، فهؤلاء لهم سهم في الصدقات، و إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين و أسهم لهم.

الثاني: الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس، و يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل.

2838. الثاني: ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان،

و هو الدفتر الّذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة، و يكتب عطاياهم، و يجعل لكلّ قبيلة عريفا، و يجعل لهم علامة بينهم، و يعقد لهم ألوية.

2839. الثالث: إذا أراد الإمام القسمة عليهم، قدّم الأقرب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالأقرب،

ص: 197


1- . في «أ»: ردّت عليه.

فإن استووا قدّم أقدمهم هجرة، فإن استووا قدّم الأسنّ ، فإذا فرغ من عطاياهم بدأ بالأنصار، فإذا فرغ منهم بدأ بالعرب، فإذا فرغ قسّم على العجم، هذا كله مستحبّ لا واجب.

2840. الرابع: قال الشيخ: ذريّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم،

فإذا مات المجاهد أو قتل و له ذريّة و امرأة، أعطوا من بيت المال كفايتهم لا من الغنيمة، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم(1).

2841. الخامس: يحصي الإمام المقاتلة و هم البالغون،

و يحصي الفرسان و الرجّالة(2) و الذريّة و النساء ليعلم قدر الكفاية، و يقسّم في السنة مرّة، و يعطي المولود، و يحتسب مئونته من كفاية أبيه إلاّ انّه يفرد بالعطاء و كلّما زادت سنّه زاد في عطاء أبيه، و يعطي كلّ قوم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم.

و يجوز تفضيل بعضهم من سبيل اللّه و ابن السبيل لا من الغنيمة.

2842. السادس: إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضا يرجى زواله لم يسقط عطاؤه،

و إلاّ كان حكمه حكم الذريّة بعد موت المجاهد، و لو مات المجاهد بعد الحول طالب ورثته بالسهم(3).

2843. السابع: ما يحتاج الكراع و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح،

و كذلك رزق الحكّام و الولاة، و المصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة و من سهم سبيل اللّه، و من جملة ذلك ما يلزمه فيما

ص: 198


1- . المبسوط: 73/2.
2- . جمع الراجل.
3- . في «ب»: طالب ذريّته بالسهم.

يخصّه من الأنفال و الفيء و هو جنايات من لا عقل له و دية من لا يعرف قاتله و غير ذلك ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال.

2844. الثامن: إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية و الحرب قائمة،

فالأقرب اختصاص المهدى بها، و لا يكون غنيمة.

الفصل السادس: في أحكام أهل الذمّة

اشارة

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: في وجوب الجزية و من يؤخذ منه
اشارة

و فيه سبعة عشر بحثا:

2845. الأوّل: الجزية واجبة بالنصّ و الإجماع،

2845. الأوّل: الجزية واجبة بالنصّ (1) و الإجماع،

و تعقد لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر، و نعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، و هم اليهود و النصارى، و من له شبهة كتاب و هم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين(2) و سواء كانوا عربا أو عجما.

و تؤخذ ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا دخلوا قبل النسخ

ص: 199


1- . قال اللّه تعالى: قٰاتِلُوا اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لاٰ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ... حَتّٰى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ التوبة: آية 29.
2- . في المبسوط: 36/2 «المبذلين» باعجام الدال و هو تصحيف.

و التبديل و من نسله(1) و ذراريه، و يقرّون بالجزية و لو ولدوا بعد النسخ و إن دخلوا في دينهم بعد النسخ، لم يقبل منهم إلاّ الإسلام، و لا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيّين أو وثنيّين أو ابن كتابي و وثنيّ في التفصيل الّذي ذكرناه.

و لو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية و الآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردّد.

2846. الثاني: المجوس تؤخذ منه الجزية

مثل اليهود و النصارى.

2847. الثالث: لا تؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية،

و لا يقبل منهم إلاّ الإسلام من ساير أصناف الكفّار، و لو بذلوها لم تقبل و إن لم يكونوا عربا و لم يكونوا من عبّاد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش، سواء كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم و صحف آدم و إدريس أو لم يكن.

2848. الرابع: قال ابن الجنيد: انّ الصابئين تؤخذ منهم الجزية

لأنّهم من أهل الكتاب و انّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأصول، و قيل: انّهم من اليهود و كذا السامرة(2).

2849. الخامس: تؤخذ الجزية من جميع النصارى

من اليعقوبية(3)

ص: 200


1- . في «ب»: أو من نسله.
2- . أي يؤخذ عنهم الجزية «لاحظ التذكرة: 445/1 - الطبعة الحجرية - و ليعلم ان الكلام في الصابئين ذو شجون فليطلب من محلّه.
3- . هم فرقة من النصارى، ينسبون إلى يعقوب البرذعاني، كان راهبا بالقسطنطينية، و يعتقدون بالأقانيم الثلاثة، إلاّ انّهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما و دما فصار الإله هو المسيح، و هو الظاهر بجسده، بل هو هو. لاحظ الملل و النحل: 253/2.

و النسطورية(1) و الملكية و الفرنج و الروم و الأرمن و غيرهم ممّن يتدين بالإنجيل و يعمل بشريعة عيسى عليه السّلام.

2850. السادس: بنو تغلب ابن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانية،

و انتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان و هم تنوخ، و بهراء فصارت القبائل الثلاث من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من غيرهم و لا تؤخذ منهم الزكاة مضاعفة.

2851. السابع: لا يحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا مناكحتهم

و إن كانوا من بني تغلب.

2852. الثامن: لو غزا الإمام قوما فادّعوا انّهم أهل كتاب

2852. الثامن: لو غزا الإمام قوما فادّعوا انّهم أهل كتاب(2)

دخلوا فيه قبل نزول القرآن، أخذ منهم الجزية، و لم يكلّفهم البيّنة، و يشترط عليهم نبذ العهد و المقاتلة إن بان كذبهم، فإن ظهر كذبهم وجب قتالهم، و انّما يظهر باعترافهم بأجمعهم انّهم عبّاد وثن.

و لو اعترف بعضهم انتقض عهد المعترف، و لو شهدوا على الآخرين لم تقبل، و لو أسلم منهم اثنان و عدلوا ثمّ شهدوا(3) انّهم ليسوا من أهل الذمّة انتقض العهد و قوتلوا.

ص: 201


1- . هم أصحاب نسطور الحكيم الّذي ظهر في زمان المأمون، و تصرف في الأناجيل برأيه و قال: إنّ اللّه تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود و العلم و الحياة. و يظهر من كلام ابن خلدون انّ النسطورية ينسبون إلى نسطوريوس البطرك، بالقسطنطينية و يقول باقنومين و جوهرين، و انّ مريم لم تلد إلها و إنّما ولدت إنسانا و انّما اتّحد به في المشيئة لا في الذات، و ليس هو إلها حقيقة بل بالموهبة و الكرامة. لاحظ تاريخ ابن خلدون: 178/2.
2- . في «ب»: أهل الكتاب.
3- . كذا في النسختين و الأصحّ «عدلا ثمّ شهدا».

و لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن، و له ولد صغير و كبير، فأقاما على عبادة الاوثان، ثمّ جاء الإسلام، فإن الصغير يقرّ على دين الذمة إن بذل الجزية دون الكبير(1).

2853. التاسع: في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان،

أشهرهما انّه لا يسقط، بل ينتظر بها إلى وقت يساره، و يؤخذ منه ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره؛ اختاره الشيخ(2) و أسقط الجزية المفيد(3).

2854. العاشر: يسقط الجزية عن الصبيّ ،

فإذا بلغ طولب بالإسلام أو بذل الجزية، فإن امتنع منهما صار حربا، فإن اختار الجزية عقدها الإمام بحسب ما يراه، و لا اعتبار بجزية أبيه.

و لو كان الصبي ابن عابد وثن و بلغ، طولب بالإسلام خاصّة، فإن امتنع صار حربا، و لو بلغ الصبي مبذّرا لم يزل الحجر عنه، و يكون ماله في يد وليّه.

و لو أراد عقد الأمان بالجزية، أو المصير إلى دار الحرب، كان له ذلك، و ليس لوليّه منعه عنه، و لو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة، فالوجه عندي انّ لوليّه منعه عن ذلك.

ص: 202


1- . قال المصنّف في التذكرة: و لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن و له ابنان صغير و كبير فأقاما على عبادة الأوثان، ثم جاء الإسلام و نسخ كتابهم، فانّ الصغير إذا بلغ و قال: إنّني على دين أبي، و بذل الجزية أقرّ عليه و أخذ منه الجزية لأنّه تبع أبيه في الدين لصغره، و أمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه و تبذل الجزية لم يقبل، لأنّ له حكم نفسه و لا يصح له الدخول في الدين بعد نسخه. تذكرة الفقهاء: 445/1-446 - الطبعة الحجرية -.
2- . المبسوط: 38/2.
3- . نقله عنه المصنف أيضا في التذكرة: 446/1 - الطبعة الحجرية - و لكن استظهر في مختلف من كلام الشيخ المفيد، الوجوب. لاحظ المختلف: 450/4.
2855. الحادي عشر: لو صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم،

فان كانوا يؤدّون الزائد من أموالهم جاز، و يكون زيادة في جزيتهم، و إن كان من أموال أولادهم لم يجز.

2856. الثاني عشر: لو بلغ سفيها لم تسقط الجزية عنه،

فإن اتّفق هو و وليّه على بذل الجزية و عقداها جاز، و إن اختلفا قدّم قول وليّه و إن لم يعقد أمانا صار حربا.

2857. الثالث عشر: الإمام إذا عقد الذمة لرجل دخل هو و أولاده الأصاغر و أمواله في الأمان،

فإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمّة أبيهم و جزيته إلاّ بعقد مستأنف.

و لو كان أحد أبويه وثنيّا، فإن كان الأب، لحق به و لم تقبل منه الجزية بعد البلوغ بل يقهر على الإسلام، فإن امتنع ردّا إلى مأمنه و صار حربا(1)، و إن كانت الأمّ ، لحق بالأب و اقرّ في دار الإسلام ببذل الجزية.

2858. الرابع عشر: تسقط الجزية عن المجنون المطبق، و لو لم يكن مطبقا،

فإن لم ينضبط، اعتبر حاله بالأغلب، و إن انضبط احتمل اعتبار الأغلب و التلفيق.

2859. الخامس عشر: لا تؤخذ الجزية من النساء، و لو بذلتها عرفها الإمام أن لا جزية عليها،

فإن ذكرت أنّها تعلمه، و طلبت دفعها، جاز أخذها هبة، و لو شرطته على نفسها لم يلزمها و جاز لها الرجوع في ما يجوز الرجوع في الهبة.

و لو بعثت من دار الحرب تطلب عقد الذمّة و تصير إلى دار الإسلام، عقد

ص: 203


1- . في «ب»: و صار حربيّا.

لها الذمّة و مكنت بشرط التزام أحكام الإسلام، و لا يؤخذ منها شيء.

و لو كان في حصن رجال و صبيان و نساء، فامتنع الرجال من أداء الجزية، و طلبوا الصلح على أنّ الجزية على النساء و الصبيان [دون الرجال] لم يجز، و بطل الصلح إن فعل.(1)

و لو طلب النساء ذلك، و دعوا(2) أن تؤخذ منهنّ الجزية، و يكون الرجال في أمان، لم يصحّ ، و لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمّة بالجزية لم يجز ذلك، و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين.

و قال الشيخ: يلزمه عقد الذمّة لهنّ ، على أن يجري عليهنّ أحكام الإسلام و لا يأخذ منهن شيئا، فإن أخذه ردّه(3) و لو دخلت الحربيّة دار الإسلام للتجارة بأمان، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا.

2860. السادس عشر: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزمن.

و الأقرب مساواة الأعمى لهما، و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان.

2861. السابع عشر: الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد،

و اختار الشيخ سقوطها(4) و لا فرق بين أن يكون لذميّ أو لمسلم، و يؤدّيها مولاه عنه، و لو كان نصفه حرّا و نصفه رقّا، اخذ منه نصيب الحريّة و من مولاه نصيب الرقيّة، و لو اعتق فإن كان حربيّا لم يقرّ بالجزية بل يقهر على الإسلام. قال ابن الجنيد: و لا يمكن من اللحوق بدار الحرب بل يسلم أو يحبس(5) و إن كان ذمّيا لم يقرّ في دار الإسلام إلاّ ببذل الجزية أو يسلم.

ص: 204


1- . أي و إن عقد الصلح.
2- . هكذا في النسخ و التذكير باعتبار لفظ الجمع.
3- . المبسوط: 40/2.
4- . المبسوط: 40/2.
5- . نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا: 447/1 - الطبعة الحجرية -.
المطلب الثاني: في قدرها و وقتها
اشارة

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

2862. الأوّل: اختلف علماؤنا فقال بعضهم: إنّ لها قدرا مؤقتا،

و هو ما قدّره علي عليه السّلام على الفقير اثنا عشر درهما، و على المتوسّط أربعة و عشرون، و على الغنيّ ثمانية و أربعون درهما في كلّ سنة(1) و قال آخرون: إنّها مقدّرة في طرف القلة دون الكثرة، فلا يؤخذ من كل كتابي اقلّ من دينار واحد، و لا يقدّر في طرف الزيادة؛ قاله ابن الجنيد(2).

الثالث ما ذهب إليه الشيخان انّها غير مقدّرة لا في طرف القلة و لا في طرف الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام(3) و هو الأقوى عندي.

2863. الثاني: تجب الجزية بآخر الحول،

و يجوز أخذها سلفا، و لا تجب بأوّله.

2864. الثالث: تؤخذ الجزية مما تيسّر من أموالهم من الأثمان و العروض على قدر تمكّنهم،

و لا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضّة. و مع بذل الجزية يحرم قتالهم إجماعا.

ص: 205


1- . نسب المصنف هذا القول في التذكرة إلى أبي حنيفة و أحمد بن حنبل. تذكرة الفقهاء: 447/1 - الطبعة الحجرية -.
2- . لاحظ المختلف: 449/4.
3- . المقنعة: 272؛ المبسوط: 38/2؛ النهاية: 193؛ الخلاف: 545/5، المسألة 9 من كتاب الجزية.
2865. الرابع: لا تتداخل الجزية،

بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر، استوفيت منه أجمع.

2866. الخامس: يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم، و إن شاء على أرضيهم،

و هل يجوز له أن يجمع بينهما: عن رءوسهم شيئا و عن أرضيهم شيئا؟ منع الشيخان من ذلك(1) و قال أبو الصلاح: يجوز(2) و هو الأقوى عندي.

2867. السادس: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين،

و لو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم. و يجب أن تكون الضيافة المشترطة زائدة عن أقلّ ما يجب عليهم من الجزية، و أن تكون معلومة، بأن يشترط عددا معلوما للضيافة في كلّ سنة.

و الأقرب جواز ان يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكلّ واحد، و تعيين القوت قدرا و جنسا، و تعيين جنس الادم من لحم و سمن أو زيت و شيرج و قدره، و تعيين علف الدوابّ من الشعير و التبن و القتّ (3) لكلّ دابّة شيء معلوم.

و لا يكلّفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلاّ مع الشرط، و ينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية، فيكثرها على الغنيّ ، و يقلّلها على الفقير، و يوسطها على المتوسّط، و لو تساووا ساوى بينهم.

و ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم، و يؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع و الكنائس، و أن يعلوها لمن يجتاز

ص: 206


1- . المقنعة: 273؛ و النهاية: 193.
2- . الكافي في الفقه: 249 و 260.
3- . في مجمع البحرين: القتّ - بفتح تاء مشددة -: الرطب من علف الدواب و يابسه.

بهم من المسلمين، فيدخلونها(1) ركبانا، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء نزلوا بيوت الفقراء و لا ضيافة عليهم، و إن لم تسعهم لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها، و لو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحقّ به، و لو جاءوا دفعة استعملوا القرعة.

2868. السابع: إذا شرطت عليهم الضيافة

فإن وفوا بها فلا بحث، و إن امتنع بعضهم أجبر عليه، و لو امتنعوا أجمع قهروا عليه، و لو احتاجوا إلى المقاتلة قوتلوا، فإذا قاتلوا نقضوا العهد و خرقوا الذمّة، فإن طلبوا منه بعد ذلك، العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم، لزمه إجابتهم و لا يتقدّر بقدر.

2869. الثامن: إذا أدّوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها،

سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا إلاّ في أرض الحجاز.

2870. التاسع: اختلف في الصغار.

فقال ابن الجنيد: عندي أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم، أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم، و أن تؤخذ منهم و هم قيّام على الأرض(2) و قال الشيخ: هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم(3).

2871. العاشر: ينبغي أن لا يشقّ عليهم في أخذها

و لا يعذّبون إذا أعسروا عن أدائها.

2872. الحادي عشر: إذا مات الذمّي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية،

و أخذت من تركته، و لو مات في أثنائه ففي مطالبته بالقسط نظر، أقربه المطالبة.

ص: 207


1- . في «أ»: فيدخلوها.
2- . نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 447/4.
3- . المبسوط: 38/2.

و تقدّم الجزية على الوصايا، و الوجه مساواتها للدين، و لو لم يخلّف شيئا لم يطالب الورثة بشيء، و لو أفلس كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية، و لو سلفها الإمام، ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة.

2873. الثاني عشر: لو أسلم الذمّي قبل أدائها،

فإن كان قبل الحول سقطت، و لا يؤخذ منه القسط، و إن كان بعده فقولان: أحدهما السقوط، و الثاني عدمه، و الأوّل أقوى.

و لا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك.

2874. الثالث عشر: لو أسلم في أثناء الحول و قد استسلف الإمام الجزية،

ردّ عليه قسط باقي الحول، و الأولى عدم ردّ ما مضى.

المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة
اشارة

و فيه ستة أبحاث:

2875. الأوّل: لا يجوز عقد الذمّة المؤبدة إلاّ بشرطين:

أن يلتزموا عطاء الجزية في كلّ حول، و أن يلتزموا أحكام الإسلام، و لا يصحّ عقد الهدنة إلاّ للإمام أو نائبه، فلو شرط عليهم في الهدنة شرطا فاسدا مثل أن يشترط عدم الجزية، أو إظهار المناكير، أو إسكانهم الحجاز، أو إدخالهم المساجد أو الحرم، فسد الشرط.

و في فساد العقد إشكال.

2876. الثاني: ينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلّما فيه نفع للمسلمين و رفعة لهم،

و جملة ما يشترط عليهم ستّة أقسام:

ص: 208

[أحدها:] يجب شرطه و لا يجوز تركه، و هو شرط الجزية عليهم و التزام أحكام الإسلام، فلو أخلّ بهما أو بأحدهما عمدا أو نسيانا لم ينعقد الهدنة.

[الثاني:] و ما لا يجب شرطه و الإطلاق يقتضيه، و هو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، من العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين بالمعونة، و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما، سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.

[الثالث:] و ما ينبغي اشتراطه ممّا يجب عليهم الكف عنه، من ترك الزنا بالمسلمة و عدم إصابتها باسم النكاح، و لا يفتنوا مسلما عن دينه، و لا يقطع عليه الطريق، و لا يؤوي للمشركين عينا، و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب فيخبرهم بأحوال المسلمين، و لا يقتلوا مسلما و لا مسلمة، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، كان تركه شرطا في العقد، نقضوا العهد، و إلاّ فلا، بل يحدّهم الإمام إن أوجبت الجناية حدّا، و إلاّ يعزّرهم.

[الرابع:] و ما فيه غضاضة على المسلمين مثل ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء، فإن نالوا بالسبّ للّه تعالى أو لرسوله وجب قتلهم، و كان نقضا للعهد، و إن ذكروهما بدون السب أو نالوا كتاب اللّه أو دين الإسلام بما لا ينبغي، نقضوا العهد إن شرط عليهم الكفّ ، و إلاّ فلا.

[الخامس:] و ما يتضمّن المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه، و هو أن لا يحدثوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام، و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، و لا يضربوا ناقوسا، و لا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، و لا يظهروا الخمر و الخنزير في بلاد الإسلام، فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ و إن لم يشترط، فإن خالفوا و كان تركه

ص: 209

مشترطا نقضوا العهد، و إلاّ فلا، و قوبلوا بما تقتضيه الجناية. و قال الشيخ: لا يكون نقضا للعهد و ان شرط عليهم(1).

[السادس:] أن يتميّزوا عن المسلمين، و ينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في لباسهم و شعورهم و ركوبهم و كناهم، فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، و يأخذهم بشدّ الزنار(2) في وسطهم إن كانوا نصارى، و إلاّ فبعلامة كخرقة يجعلها فوق عمامة.

و ينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا(3) أو جرسا ليمتاز به(4)، و كذا يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ و بين المسلمات، بأن يشددن الزنّار و تغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر و الآخر أبيض.

و لا يمنعوا من فاخر الثياب. و لا يفرقون شعورهم، و لا يركبون الخيل بل ما عداها بغير سروج، و يركبون عرضا رجلاه إلى جانب و ظهره إلى آخر، و يمنعون تقليد السيوف و حمل السلاح و اتّخاذه، و لا يكنّوا بكنى المسلمين كأبي القاسم و أبي عبد اللّه و أبي محمد، و لا يمنعون من الكنى بالكليّة.

2877. الثالث: المستأمن - و هو المعاهد - هو الّذي يكون له أمان بغير ذمّة،

فيجوز للإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوض و غيره، و لو أراد أن يقيم حولا وجب عليه العوض، فإذا عقد له الأمان، فإن خاف الإمام الخيانة، نبذ

ص: 210


1- . المبسوط: 44/2.
2- . الزنّار - كتفّاح - شيء يكون على وسط النصارى و اليهود، و الجمع زنانير. مجمع البحرين.
3- . الجلجل: الجرس الصغير يعلّق في أعناق الدواب و غيرها. مجمع البحرين.
4- . في «ب»: ليمتازوا به.

إليه الأمان و ردّه إلى دار الحرب.

2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم

2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم(1)

و يعرّف على كل عشرة عريفا(2) و إذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم و أولادهم الأصاغر من القتل، و السبي و النهب ما داموا على الذمّة، و لا يتعرّضوا لكنائسهم و بيعهم و خمورهم و خنازيرهم ما لم يظهروها.

و لو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، و بين ردّهم إلى حاكمهم.

و من أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه، و إن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه.

2879. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين،

كالخمر و الخنزير، و يجوز أخذها من ثمن ذلك.

2880. السادس: إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا، أو اشترط الدوام،

وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.

المطلب الرابع: في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

2881. الأوّل: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام،

ص: 211


1- . حلية الإنسان ما يرى من لونه و ظاهره.
2- . العريف: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، و يتعرف الأمير منه أحوالهم. لسان العرب.

و يجوز له الإذن للمصلحة بعوض و غير عوض مع الحاجة، كنقل الميرة و أداء الرسالة.

و لو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر و شبهه، لم يأذن له إلاّ بعوض يراه مصلحة، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، و لو أذن بغير عوض لمصلحة جاز.

و لو أطلق الإذن و لم يشترط العوض و لا عدمه ففي العوض إشكال.

و قوّى الشيخ عدمه(1) فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كلّ سنة أو أقلّ أو أكثر أخذ منهم، و إلاّ أخذ ما يراه مصلحة.

و لو دخل الحربيّ بغير أمان و قال: أتيت برسالة، قبل قوله، و لو قال: أمّنني مسلم، لم يقبل إلاّ بالبينة، و لو لم يدّع شيئا كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله.

2882. الثاني: لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربي سكنى الحجاز،

و نعني بالحجاز مكّة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد و تهامة، قال الأصمعي(2) و أبو عبيدة(3): جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا، و من جدّة و السواحل إلى أطراف الشام عرضا، و قد تطلق جزيرة العرب على الحجاز.

و يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة، و يجوز للإمام أن يأذن لهم

ص: 212


1- . المبسوط: 49/2.
2- . عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللغوي النحوي صاحب النوادر، مات حدود سنة 216 ه «لاحظ الكنى و الألقاب: 32/2».
3- . أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري، مولى بني تميم، أخذ عنه أبو حاتم و المازني و غيرهم، مات سنة (211 ه). لاحظ وفيات الأعيان: 235/5.

في مقام ثلاثة أيّام، فإذا اقام في بلد ثلاثة أيّام انتقل عنه إلى بلد آخر، و انّما يأذن الإمام مع المصلحة كحمل الميرة.

2883. الثالث: لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عزّر و لا يقتل و لا يسترق،

و إن كان جاهلا لم يعزّر و ينهى عن المعاودة، و لو دخل بإذن و أقام ثلاثة أيّام، جاز أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ثلاثة أيّام، و هكذا لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة، و لو مات دفن في مكانه.

2884. الرابع: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غيره،

قاله الشيخ(1)فإن اجتاز لم يمكّن من المقام أكثر من ثلاثة أيّام، و لو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك، و وكّل فيه.

قال الشيخ: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز، و لو كان فيه جزائر و جبال منعوا من سكناها، و كذا سواحل بحر الحجاز(2).

2885. الخامس: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا و لا دخول الكعبة،

فإن قدم بميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه، و إن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ (3) و ابتاعوا منه.

و لو جاء رسولا إلى الإمام بعث إليه ثقة يسمع رسالته، و لو امتنع من أدائها إلاّ مشافهة خرج الإمام إليه من الحرم، و لو دخل الحرم عالما بالتحريم عزّر، و لو كان جاهلا لم يعزّر إلاّ أن يعاود بعد النهي.

فإن مرض في الحرم نقله منه، و لو مات لم يدفن فيه.

ص: 213


1- . المبسوط: 48/2.
2- . المبسوط: 48/2.
3- . في «ب»: «إلى الجبل» و هو تصحيف.

فان دفن فيه، قال الشيخ: ترك على حاله(1) و الوجه نبشه و إخراجه إلاّ ان يتقطّع.

و لو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض، قال الشيخ: جاز ذلك، و وجب دفع العوض، و إن كان خليفته و كان العوض فاسدا، بطل [المسمّى] و له أجرة المثل(2).

و لو صالح الرجل أو امرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز، و لو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض، لم يلزمها.

2886. السادس: لا يجوز لذمّي و لا لغيره من أصناف الكفّار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن و غيره،

و كذا غيره من المساجد عندنا، و لا يجوز للمسلم أن يأذن له في ذلك.

2887. السابع: إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين،

فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، و إلاّ أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات، و لا يمكّنهم من دخول المساجد.

2888. الثامن: البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة:

أحدها: ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطوه كالبصرة و بغداد و الكوفة، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها و لا بيعة و لا بيت لصلاتهم و لا صومعة راهب إجماعا، و يجوز إبقاء ما وجد من البيع و الكنائس.

الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين، و لا يجوز إحداث بيعة

ص: 214


1- . المبسوط: 48/2.
2- . المبسوط: 48/2.

و لا كنيسة و لا صومعة لراهب فيه، و ما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، لم يجز استجداده أيضا، و إن لم يهدموه قال الشيخ: لا يجوز إقراره(1).

الثالث: ما فتح صلحا على أنّ الأرض لهم، فلهم تجديد ما شاءوا فيها و اظهار الخمور و الخنازير و ضرب الناقوس، و إن صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و يؤدّون الجزية، فالحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح، إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز، و إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز أيضا، و لو لم يشترطوا شيئا لم يجز تجديد شيء، و إذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعيّن مواضع البيع و الكنائس.

2889. التاسع: كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه و تخريبه،

و كلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه، فلو انهدم تردّد الشيخ في جواز إعادته(2) و يجوز رمّ (3) ما تشعّث منها و إصلاحه.

2890. العاشر: دور أهل الذمّة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمّي عرصة يستأنف فيها بناء،

فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين و لا أن يساويه، بل يجب أن يقصر عنه، و إن كانت مبتاعة تركت على حالها و إن كانت أعلى من المسلمين، و كذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها، فإنّه لا يجب على الذمّي هدم علوه.

و لو انهدمت دار الذمّي العالية فأراد تجديدها، لم يجز له العلو على المسلم و لا المساواة، و كذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته، و لو تشعّث منه

ص: 215


1- . المبسوط: 46/2.
2- . المبسوط: 46/2.
3- . رممت الشيء رمّا و مرمّة إذا أصلحته. مجمع البحرين.

شيء و لم ينهدم جاز رمّه و إصلاحه، و لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، و انما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته.

2891. الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس و لا بدأتهم بالسلام،

و إذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله: و عليكم.

2892. الثاني عشر: مصرف الجزية مصرف الغنيمة

2892. الثاني عشر: مصرف(1) الجزية مصرف الغنيمة

سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام.

الفصل السابع: في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد

اشارة

و فيه مطالب:

المطلب الأوّل: في المهادنة
اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

2893. الأوّل: الهدنة و الموادعة و المعاهدة: وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره،

و هي مشروعة بالنصّ و الإجماع، و انما يجوز مع المصلحة للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية

ص: 216


1- . في «ب»: يصرف.

و التزام أحكام الإسلام، و لو لم تكن المصلحة للمسلمين لم تجز مهادنتهم.

2894. الثاني: إذا اقتضت المصلحة الهدنة وجب ذكر المدة،

و لا يجوز مطلقا إلاّ أن يشترط الإمام الخيار لنفسه متى شاء، و كذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة، و إذا اشترط مدّة معلومة لم يجز أن يشترط نقضها من شاء منهما، و يجوز أن يشترط الإمام لنفسه، و أن يشترط لهم أن يقرّهم ما شاء، و لا يجوز ما أقرّهم اللّه (به)(1).

2895. الثالث: إذا اقتضت المصلحة المهادنة، و كان في المسلمين قوة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة،

و يجوز أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون، و هل يجوز أقلّ من سنة و أكثر من أربعة ؟ قال الشيخ: الاظهر انه لا يجوز(2)، و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان قويا، و لو لم يكن في المسلمين قوّة، و اقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة يثبت بها إعداد قوّة، أو ليتفرّغ لعدوّ و هو أشدّ نكاية من الّذي يهادنه، أو لغيره جاز.

قال الشيخ: و ابن الجنيد: تتقدّر الزيادة بعشر سنين، فلا يجوز الزيادة عليها. فلو عقده أزيد من عشر سنين بطل الزائد خاصة(3).

2896. الرابع: لو أراد حربيّ دخول دار الإسلام رسولا أو مستأمنا،

فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها المسلمون، جاز للإمام الإذن بعوض و غيره يومين و ثلاثة، و إن أراد الإقامة قال الشيخ: يجوز إلى أربعة أشهر لا أزيد(4)، و الوجه عندي الجواز مع المصلحة.

2897. الخامس: الهدنة ليست واجبة على كلّ تقدير

سواء كان بالمسلمين

ص: 217


1- . ما بين القوسين موجود في «أ». (2 و 3 و 4) . المبسوط: 51/2.

قوّة أو ضعف، و يجوز على غير مال، و لو صالحهم الإمام على مال يدفعه إليهم جاز مع الضرورة لا بدونها، و هل دفع المال مع الضرورة واجب ؟ الأقرب عدمه، و إذا بذل المال لم يملكه الآخذ.

و يجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شيء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين، و أن يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظا لأصحابهم و تحرّزا من دوائر الحروب.

2898. السادس: لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة بالجزية إلاّ من الإمام أو نائبه،

أمّا عقد الأمان، فيجوز لآحاد الرعايا أن يؤمّنوا آحاد المشركين.

2899. السابع: إذا عقد الهدنة وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة،

و لا يجب من أهل الحرب و لا حماية بعضهم من بعض، و لو أتلف مسلم أو ذمّي عليهم شيئا ضمنه، و لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استنقاذهم. و الوجه انّه يجوز للمسلمين شراؤهم.

2900. الثامن: الشرط الصحيح في عقد الهدنة لازم

مثل، أن يشترط عليهم مالا أو معونة للمسلمين، و الفاسد يبطل العقد مثل أن يشترط ردّ النساء و السلاح.

و لو شرط ردّ من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم فأرادوا أخذه، فإن كان ذا عشيرة يحفظونه من الافتتان، جاز ردّه بمعنى انّه لا يمنعهم من أخذه إذا طلبوه، و لا يجبره على المضيّ معهم، و لا يمنعه من الرجوع إليهم إن اختار ذلك و له أن يأمره سرّا بالهرب أو المقاتلة، و إن كان مستضعفا لم يجز ردّه.

و لو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقا لم يجز، و يبطل الصلح، و مع

ص: 218

بطلانه لا يردّ من جاء منهم رجلا كان أو امرأة، و لا يردّ البدل عنها بحال.

و لو جاء صبيّ و وصف الإسلام لم يردّ، و لا يردّ المجنون و لو بلغ أو أفاق، فإن وصفا الإسلام كانا مع المسلمين، و ان وصفا الكفر، فإن كان ممّن لا يقرّ أهله عليه، الزما بالإسلام أو ردّا إلى مأمنهما، و إن كان ممّن يقرّ أهله عليه، الزما بذلك أو الجزية.

و لو جاء عبد (مسلم)(1) حكمنا بحريّته، و لو جاء سيّده لم يردّ عليه هو و لا ثمنه.

2901. التاسع: ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق،

فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة لم يجز الصلح، و لو طلبت امرأة أو صبيّة الخروج من عند الكفّار جاز لكلّ مسلم إخراجها، و تعيّن عليه ذلك مع المكنة.

2902. العاشر: إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب ردّه إليهم،

و لا يجوز ذلك، سواء كان حرّا أو عبدا أو رجلا أو امرأة.

و لو أطلق الهدنة ثمّ جاءت امرأة مسلمة أو جاءت كافرة و أسلمت لم يجز ردّها، فإن جاء أبوها أو أخوها أو أحد أنسابها لم تدفع إليه، و لو طلب احدهم مهرها(2) لم يدفع إليه.

و لو جاء زوجها أو وكيله بطلبها لم تسلم إليه، و إن طلب مهرها و لم يكن قد سلّمه إليها فلا شيء له و كذا لو لم يسمّ شيئا، و إن كان قد سلّمه ردّ عليه ما

ص: 219


1- . ما بين القوسين موجود في «أ».
2- . في «ب»: ما أمهرها.

دفعه، و لو سمّى مهرا فاسدا و أقبضها كالخمر لم يكن له المطالبة به و لا بقيمته.

و كل موضع يجب فيه ردّ المهر فانّه يكون من بيت مال المسلمين المعدّ للمصالح، و انّما يردّه لو قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من ردّها إليه و لو قدمت إلى بلد غيرهما وجب على المسلمين منعه من أخذها، و لا يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردّها العامّة أو رجال الإمام، و لا يردّ عليه ما أنفقه في العرس و لا ما يهديه إليها أو يكرمها به.

2903. الحادي عشر: لو قدمت و أسلمت ثمّ جنت لم تردّ و ردّ مهرها،

و لو اشتبه وقوع الإسلام في السلامة أو الجنون لم تردّ و لا يردّ مهرها، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام ردّ مهرها عليه، و إن أقرّت بالكفر ردّت عليه.

و لو جاءت مجنونة و لم يعلم حالها لم يردّ عليه، و لا يردّ مهرها، فإن أفاقت و ذكرت أنّها أسلمت ردّ عليه مهرها، و منع منها. و إن ذكرت انّها لم تسلم ردّت عليه.

2904. الثاني عشر: لو قدمت صغيرة و وضعت [وصفت الإسلام لم تردّ إليهم.

قال الشيخ: و لا يجب ردّ المهر إلاّ أن تبلغ و تقيم على الإسلام، و إن لم تقم ردّت(1).

2905. الثالث عشر: لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت وجب عليها أن تتوب،

فإن امتنعت حبست دائما، و ضربت أوقات الصلوات، و لا تقتل، فإن جاء زوجها و طلبها لم تردّ عليه، و يردّ عليه مهرها.

2906. الرابع عشر: لو جاءت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها، فمات أحدهما بعد المطالبة،

ص: 220


1- . المبسوط: 54/2.

وجب ردّ المهر عليه إن كان الميّت هي، و على ورثته إن كان الميّت هو، و لو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شيء.

2907. الخامس عشر: لو قدمت مسلمة، فطلّقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة،

لم يجب ردّ المهر إليه، و إن كان بعد المطالبة وجب، و إن كان رجعيّا لم يكن له المطالبة، و لو راجعها ردّ عليه المهر مع المطالبة.

2908. السادس عشر: لو جاءت مسلمة، ثمّ جاء زوجها و أسلم،

فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها، كان على النكاح، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه، ثمّ أسلم في العدة، ردّت إليه(1) و وجب عليه ردّ مهرها إليها(2).

و لو أسلم بعد انقضاء عدّتها بانت منه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها، كان له المطالبة، و إلاّ فلا.

و لو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثمّ أسلم، لم يكن له المطالبة بمهرها.

2909. السابع عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرّة،

فإن جاء سيّدها بطلبها لم تدفع إليه و لا قيمتها، و لو جاء زوجها لم تردّ عليه، و لو طلب مهرها و كان حرّا ردّ عليه و إن كان عبدا(3) لم يدفع إليه المهر حتّى يحضر مولاه فيطالب به.

و لو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شيء، و عندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر.

ص: 221


1- . في «أ»: ردت عليه.
2- . و استدلّ المصنف. في التذكرة بأن استحقاقه للمهر انّما كان بسبب الحيلولة، و قد زالت.
3- . في «أ»: و لو كان عبدا.
2910. الثامن عشر: إذا قدمت مسلمة إلى الإمام، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها،

فإن اعترفت ثبت، و إلاّ أقام مسلمين عدلين. و لا يقبل الواحد مع امرأتين و لا مع يمين.

و إذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف، و ادّعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته، و إلاّ فعليه البيّنة، و يقبل شاهد و امرأتان أو مع يمين، و لا يقبل قول الكفّار و إن كثروا، و لو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين.

2911. التاسع عشر: لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض و ما وقع عليه العقد،

و لو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين و عدم البيّنة.

2912. العشرون: إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات،

وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدة الهدنة.

2913. الواحد و العشرون: إذا نزل الإمام على بلد، و عقد معهم صلحا على أن البلد لهم،

و يضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية(1) و يلتزمون أحكامنا جاز، و يكون ذلك في الحقيقة جزية، فلو أسلم منهم واحد، سقط و صارت الأرض عشرية.

فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنّه أنّه لا يقصر عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية، و لو ظنّ القصور لم يجز، فإن لم يظنّ القصور و عدمه، قال الشيخ: الظاهر من المذهب انّه يجوز لأنّ فعل الإمام حجة(2).

ص: 222


1- . في «ب»: «الجزتين» و هو تصحيف. لاحظ المبسوط: 56/2؛ و التذكرة 455/1 - الطبعة الحجرية -.
2- . المبسوط: 56/2.
2914. الثاني و العشرون: قال ابن الجنيد: لو كانت بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة، فحدث للمسلمين ما لم يكن

يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ، لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط و لا الهدنة لأجل الحادث.

المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمّة
اشارة

و فيه ثلاثة مباحث:

2915. الأوّل: إذا انتقل ذمّي تقبل منه الجزية إلى دين يقرّ أهله عليه بالجزية

كاليهوديّ يصير نصرانيّا أو بالعكس أو مجوسيّا أو النصرانيّ مجوسيّا و بالعكس، قال ابن الجنيد: يجوز ذلك، و يقرّ عليه بالجزية، و قال الشيخ: الّذي يقتضيه المذهب [أنّه يجوز ان يقرّ عليه](1) انّ الكفر كالملّة الواحدة، و لو قيل: انّه لا يقرّ عليه كان قويّا(2) و ذلك يدلّ على تردّده. قال: فإذا قلنا يقرّ و انتقل أقرّ على جميع أحكامه، و إن انتقل إلى المجوسية فكذلك(3).

2916. الثاني: إذا انتقل إلى دين يقرّ أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار،

و إن قلنا لا يقرّ فبأي شيء يطالب ؟ منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصّة، و منهم من يقول يطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل، و تردّد الشيخ هنا(4).

2917. الثالث: إذا انتقل إلى دين لا يقرّ أهله عليه كاليهودي يصير وثنيّا،

لا يقرّ عليه إجماعا، و قوى الشيخ أنّه لا يقبل منه إلاّ الإسلام(5) و قيل:

يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأوّل، و قيل: أو دين يقرّ أهله عليه،

ص: 223


1- . ما بين المعقوفتين موجود في المصدر، و تقتضيه استقامة العبارة. (2 و 3 و 4 و 5) . المبسوط: 57/2.

و استضعفه الشيخ(1) و ابن الجنيد، فإن أقام على الامتناع قتل.

و أمّا أولاده الكبار فلهم حكم نفوسهم، و أمّا الصغار، فإن كانت أمّهم على دين يقرّ أهله عليه ببذل الجزية، أقرّوا في بلاد الإسلام، سواء ماتت الأمّ (2) أولا.

و إن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه، فانّهم يقرّون أيضا لما سبق لهم من الذمّة.

المطلب الثالث: في نقض العهد
اشارة

و فيه ستة مباحث:

2918. الأوّل: إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشركون،

فإن شرعوا في نقضه، فإن كان الجميع وجب قتالهم، و إن كان البعض، فإن أنكر الباقون ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر،(3) أو اعتزلوهم، أو راسلوا الإمام يعرّفونه إنكارهم و إقامتهم على العهد، كان العهد باقيا في حقّهم، و إن سكتوا كانوا ناقضين أيضا.

2919. الثاني: إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام و بيّتهم و أغار عليهم و صاروا حربا،

و إن نقض البعض غزاهم الإمام خاصّة دون المقيمين على العهد، فلو اختلطوا أمرهم(4) الإمام بالتمييز، و لو لم يتميّزوا فمن اعترف بالنقض قتل، و من أنكر قبل قوله و ترك.

ص: 224


1- . المبسوط: 57/2.
2- . و في النسختين «مات الإمام» و هو تصحيف و الصحيح ما اثبتناه، كما في المبسوط: 58/2؛ و التذكرة: 456/1 - الطبعة الحجرية -.
3- . في «أ»: ظاهرا.
4- . في «أ»: «اقرهم» و هو تصحيف.

و لو نقضوا العهد ثمّ تابوا، قال ابن الجنيد: أرى القبول منهم.

2920. الثالث: إذا خاف الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك،

جاز له نقض العهد، و لا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتّى تدلّه أمارة على ما خافه، و لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف، بل للإمام نقضها، بخلاف الذمّي إذا خيف منه الخيانة، فإنّ عقده لا ينقضه الإمام بذلك.

2921. الرابع: إذا نقض الإمام الهدنة لخوفه و نبذ إليهم عهدهم، فانّه يردّهم إلى مأمنهم و يصيرون حربا،

فإن لم يتضمّن النقض حقّا مثل أن يأوي عين المشركين، أو يطلعهم على عوراتهم، ردّه إلى مأمنه و لا شيء عليه، و إن تضمّن حقّا كقتل مسلم، أو إتلاف مال، استوفي ذلك منه، و كذا إن كان للّه محضا كالزنا، أو مشتركا كالسرقة.

2922. الخامس: إذا عقد الهدنة وجب حفظهم من المسلمين و أهل الذمة دون أهل الحرب،

فإن عقد الذمّة كان عليه أن يذبّ عنهم أهل الحرب و غيرهم، فإن شرط في عقد الذمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب، فإن كانوا في بلاد الإسلام بطل الشرط، و إن كانوا في دار الحرب أو بين الدارين صحّ الصلح.

و متى لم يدفع عنهم أهل الحرب حتّى مضى حول، لم تكن عليهم جزية، و إن سباهم أهل الحرب فعليه أن يستردّ ما سبي منهم من الأموال إلاّ الخمر و الخنزير.

2923. السادس: لو أغار أهل الحرب على أهل الهدنة، و أخذوا أموالهم، و ظفر بهم الإمام، و استنقذ أموال أهل الهدنة،

احتمل وجوب الردّ عليهم و عدمه.

ص: 225

المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
اشارة

و فيه تسعة مباحث:

2924. الأوّل: إذا تحاكم إلينا ذمّي و مسلم، أو مستأمن و مسلم،

وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام، و إن تحاكم أهل الذمّة بعضهم مع بعض، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم و الإعراض عنهم(1) و لا يجب الحكم بينهم، و كذا لو كانوا مستأمنين.

2925. الثاني: إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعداه الإمام في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم،

فإذا استدعى خصمه وجب عليه الحضور إلى مجلس الحاكم.

و لو جاءت امرأة ذمّية تستعدي على زوجها الذمّي في طلاق أو ظهار أو ايلاء، تخيّر الإمام في الحكم بينهم حكم المسلمين و الردّ على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم.

فإن حكم بينهم منعه في الظهار من الوطء قبل الكفارة، و لا يكفّر بالصوم و لا بالعتق بل بالإطعام.

2926. الثالث: لا يكره للمسلم أن يأخذ من نصرانيّ ما لا مضاربة،

و يكره له أن يدفع إلى النصرانيّ مالا للمضاربة، و ينبغي أن يشترط عليه ألاّ يتصرّف إلاّ بما يسوغ في شرع الإسلام.

ص: 226


1- . في «ب»: أو الإعراض عنهم.

فإذا شرط و اشترى خمرا بطل الشراء، سواء كان بعين المال أو في الذمة، فإن قبض الثمن ضمنه، و إن لم يشترط و اشترى الخمر، بطل البيع أيضا.

و إذا نضّ المال فإن علم المالك انّه تصرّف في محظور أو خالط محظورا، لم يجز له قبضه، و إن علم انّه مباح، قبضه، و إن شكّ كره.

2927. الرابع: إذا آجر نفسه للذمّي صحّ ،

سواء كانت في الذمّة أو معيّنة، و تكون أوقات العبادة مستثناة.

2928. الخامس: إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا و شرعه، كالزنا و اللواط و السرقة،

كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود، و إن كان ممّا يجوز في شرعهم، كشرب الخمر و نكاح المحارم، لم يتعرّض لهم مع الاستتار، و إن أعلنوه أدّبهم الإمام على إظهاره.

قال الشيخ: و روي أنّه يقيم عليهم الحدّ، و هو الصحيح(1).

2929. السادس: لو باع نصرانيّ من مسلم خمرا، أو اشتراه منه،

أبطلنا البيع و إن تقابضا، و رددنا الثمن إلى المشتري، سواء كان مسلما أو مشركا، و أرقنا الخمر.

2930. السابع: إذا أوصى مسلم لذمّي بعبد مسلم لم تصحّ الوصية،

و لو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثمّ مات فقبله الموصى له لم يملكه.

2931. الثامن: يمنع المشرك من تملّك العبد المسلم و شراء المصاحف،

فإن اشترى لم يصحّ البيع، قال الشيخ: و حكم أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آثار السلف

ص: 227


1- . المبسوط: 61/2.

و أقاويلهم حكم المصحف(1)، و الأقوى عندي الكراهية، أمّا كتب النحو و اللغة و الآداب، فإنّ شراءها جائز لهم.

2932. التاسع: إذا أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية،

و كذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة و الكنيسة أو يعمل صلبانا.

و لو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم، أو وقفها على قوم يسكنونها، أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصية، و كذا لو أوصى للرهبان و الشمامسة(2) بشيء.

و لو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارّة و الصلاة، قيل بطلت في الصلاة، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة، فإن لم يمكن بطلت، و قيل تبنى بالثلث لنزول المارّة، و يمنعون من الاجتماع للصلاة، و كلاهما قويّ .

و لو أوصى بشيء يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة.

و لو أوصى أن يكتب طبّ أو حساب أو غيره، و يوقف عليهم أو على غيرهم جاز.

و يكره للمسلم أجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس و البيع من بناء و نجارة و غير ذلك، و ليس بمحرّم.

ص: 228


1- . المبسوط: 62/2.
2- . الشمامسة جمع شمّاس، و هو من رءوس النصارى الّذي يحلق وسط رأسه و يلزم البيعة. لسان العرب مادة (شمس).

الفصل الثامن: في قتال أهل البغي

اشارة

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

2933. الأوّل: قتال أهل البغي واجب بالنصّ و الإجماع،

و يثبت حكم البغي بشرائط ثلاثة:

[الأوّل] أن يكونوا في منعة و كثرة لا يمكن كفّهم و تفريق جمعهم إلاّ باتفاق و تجهيز جيوش و قتال، و لو كانوا نفرا يسيرا كالواحد و العشرة لم يكونوا أهل بغي و كانوا قطاع طريق؛ اختاره الشيخ(1) و ابن إدريس(2)، و عندي فيه نظر.

الثاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية، و لو كانوا معه أو في قبضته لم يكونوا أهل بغي.

الثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم لحصول شبهة اقتضت خروجهم على الإمام، و لو لم يكن لهم تأويل سائغ و باينوا بغير شبهة، فهم قطّاع الطريق، حكمهم حكم المحاربين.

2934. الثاني: لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما،

بل كلّ من خرج على إمام عادل و نكث بيعته و خالفه في أحكامه فهو باغ، و حكمه حكم البغاة، سواء نصبوا لأنفسهم إماما أو لا.

ص: 229


1- . المبسوط: 264/7 و 265 - كتاب قتال أهل البغي -.
2- . السرائر: 15/2، كتاب الجهاد، باب قتال أهل البغي.
2935. الثالث: الإمامة عندنا تثبت بالنصّ لا بالإجماع و لا الاختيار،

و كلّ من خرج على إمام منصوص على إمامته، وجب قتاله بعد البعث إليه و السؤال عن سبب خروجه و إيضاح الصواب له، إلاّ أن يخاف كلبهم(1) فان رجعوا و إلاّ قاتلهم.

و يجب تعريفهم(2) مع المكنة قبل القتال.

2936. الرابع: الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب،

و ينالون من عليّ عليه السّلام و من عثمان، فهؤلاء بغاة.

2937. الخامس: يجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا،

أو من نصبه الإمام على الكفاية(3)، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، فيجب، و لا يكفيه قيام غيره.

و التأخير عنه كبيرة، و الفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار.

و يجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا.

2938. السادس: إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج، و طعنوا في الأئمة،

و لم يصلّوا معهم، و امتنعوا من الجماعات، و قالوا: لا نصلّي خلف إمام، إلاّ انّهم في قبضة الإمام، و لم يخرجوا عن طاعته، لم يجز(4) قتلهم بمجرّد ذلك، و لا يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام، فإن بعث الإمام إليهم واليا

ص: 230


1- . في مجمع البحرين: تكالب: تجاهر بالعداوة.
2- . قال الشيخ في المبسوط: كلّ موضع حكم بأنّهم بغاة لم يحلّ قتالهم حتّى يبعث الإمام من يناظرهم و يذكر لهم ما ينقمون منه، فإن كان حقا بذله لهم و إن كان لهم شبهة حلّها، فإذا عرّفهم ذلك، فان رجعوا فذاك و إن لم يرجعوا قاتلهم. المبسوط: 265/7.
3- . قيد لقوله: «يجب قتال».
4- . جواب لقوله: «إذا ظهر قوم».

فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام أقيد منهم حتما.

2939. السابع: إذا استعان أهل البغي بنسائهم و صبيانهم و عبيدهم في القتال، و قاتلوا أهل العدل،

قوتلوا مع الرجال إذا لم يكن التحرّز عنهم و إن أتى القتل عليهم، و إذا أرادت امرأة أو صبيّة(1) قتل إنسان كان له دفعهما و إن أتى على أنفسهما.

2940. الثامن: إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيّين، و عقدوا لهم ذمّة و أمانا على قتل أهل العدل لم يصحّ ما عقدوه،

و يقتلهم الإمام مقبلين و مدبرين، و إذا وقعوا في الأسر تخيّر الإمام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق و القتل، و ليس لأهل البغي أن يتعرّضوا لهم، لبذلهم الأمان، و ان كان فاسدا.

و إن استعانوا بأهل الذمّة فعاونوهم، راسلهم الإمام، فإن ادّعوا الشبهة المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من المسلمين أو الإكراه، قبل قولهم بغير بيّنة، و كان عهدهم باقيا، و إن لم يدّعوه انتقض عهدهم، و جاز قتالهم مقبلين و مدبرين.

و لو أتلفوا أموالا و أنفسا ضمنوها، و كذا يضمن أهل البغي ما يتلفونه من مال أهل العدل و أنفسهم حال الحرب في قبلها و بعدها، و إن استعانوا بالمستأمنين انتقض أمانهم، و لو ادّعوا الإكراه، افتقروا إلى البيّنة.

2941. التاسع: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي،

و منع الشيخ في المبسوط ذلك(2) و ليس بجيّد.

ص: 231


1- . في التذكرة: «أو صبيّ » بدل «أو صبيّة».
2- . المبسوط: 274/7.

و لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين و مدبرين في موضع لا يجوز، لم يجز إلاّ مع الضرورة، أو يتمكّن الإمام من دفعهم عنهم حالة الإدبار.

و كذا يجوز أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمّة ممّن هو حسن الرأي في المسلمين مع أمن الإمام من صيرورتهم مع أهل الحرب.

2942. العاشر: إذا افترق أهل البغي فرقتين فاقتتلوا،

فإن قدر الإمام على قهرهما فعل، و لا يعاون إحداهما على الأخرى، بل يقاتلهما حتّى يعودوا إلى الطاعة.

و إن لم يتمكّن تركهما، و يدعوا القاهرة إلى الطاعة، فإن أبت قاتلها.

و ان خاف اجتماعهما عليه ضمّ احداهما إليه، و قاتل الأخرى قاصدا كسرها لا معونة الأخرى.

و ينبغي أن يقاتل مع الّتي هي أقرب إلى الحق، فإن تساويا، فمع الّتي، المصلحة أكثر بالقتال معها، فإن انهزمت الّتي قاتلها أو رجعت إلى طاعته، كفّ عنها، و لم يجز قتال الّتي ضمّها إليه إلاّ بعد دعائها إلى طاعته.

2943. الحادي عشر: لا يقاتل أهل البغي بما يعمّ اتلافه،

كالنار و المنجنيق و التغريق إلاّ مع الضرورة.

2944. الثاني عشر: إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلاّ بالقتل وجب،

و لا شيء على القاتل، و لا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من مال أهل البغي حال الحرب، و لو قتل العادل كان شهيدا و لا يغسّل و لا يكفن، و يصلّى عليه و يدفن.

و لو أتلف أهل العدل مال أهل البغي أو أنفسهم قبل الشروع في الحرب أو بعد انقضائه، ضمنوه.

ص: 232

قال الشيخ: و لا خلاف انّ الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم، ثمّ أسلم فإنّه لا يضمن و لا يقاد به. و أمّا المرتدون فانّهم يضمنون ما يتلفونه من الأموال و الأنفس قبل الحرب و بعدها و فيها(1) و لا فرق بين الواحد و الجمع من أهل البغي في التضمين.

2945. الثالث عشر: أهل البغي قسمان:

أحدهما: أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها، و لا رئيس يجتمعون عنده.

الثاني: أن يكون لهم رئيس يجمعهم و فئة يرجعون إليها، فالأوّل لا يجتاز على جريحهم، و لا يتبع مدبرهم، و لا يقتل أسيرهم؛ و الثاني يجتاز على جريحهم، و ينبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم، سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة.

2946. الرابع عشر: لو قتل واحد من أهل العدل من منع من قتله ضمنه.

و الوجه سقوط القصاص.

2947. الخامس عشر: لو وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل و كان شابّا قويّا،

حبس حتّى يبايع أو ينهزم أصحابه إلى غير فئة و يرموا سلاحهم و لو ولّوا مدبرين إلى فئة، لم يطلق و جاز قتله، و لو كان الأسير من غير أهل القتال كالصبيّ و المرأة أطلق على إشكال.

2948. السادس عشر: لو أسر كلّ واحد من الفريقين أسارى من الآخر،

جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي، و لو أبى أهل البغي، حبس أهل

ص: 233


1- . المبسوط: 267/7.

العدل من معهم، و لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.

2949. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:

أحدهما: ما لم يحوه العسكر، و الإجماع على بقائه على ملكهم.

الثاني: ما حواه العسكر من سلاح و كراع(1) و خيل و أثاث و غير ذلك، فللشيخ قولان: احدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الافراس ثلاثة(2) و به قال ابن الجنيد:(3) و الثاني انّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها و لا قسمتها(4) و هو اختيار المرتضى(5) و ابن ادريس(6)و هو قويّ .

2950. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي و لا بسلاحهم إلاّ في حال الضرورة،

قاله السيد المرتضى،(7) و جوزه الشيخ(8)و الأوّل أقوى.

ص: 234


1- . الكراع اسم لجماعة الخيل خاصّة. مجمع البيان.
2- . الخلاف: 346/5، المسألة 17، من كتاب الباغي؛ و النهاية: 297؛ و المبسوط: 280/7.
3- . نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 464/4.
4- . المبسوط: 266/7.
5- . الناصريات: 443، المسألة 206.
6- . السرائر: 19/2.
7- . عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار. و في الأولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال «و اختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي و بسلاحهم في حال قيام الحرب... و ليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له». الناصريات: 444، المسألة 206.
8- . المبسوط: 280/7، كتاب قتال أهل البغي.
2951. التاسع عشر: الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي،

سواء كان لهم فئة أو لا و لا تملك نساؤهم.

2952. العشرون: إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم و يكف عنهم،

فإن سألوا [به](1) الإنظار أبدا لم يصحّ ، و إن كان مدّة معلومة، ليجتمعوا و يتقوّوا، لم يجبهم إلى ذلك، و إن كان للتفكر و العود إلى الطاعة قبل، و لو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز.

و لو كان في أيديهم أسارى أهل العدل و سألوا الإنظار و الكفّ ليطلقوا أسارى أهل العدل و أخذ منهم الرهائن، جاز، فإن أطلقوا أسارى أهل العدل، أطلق الإمام رهائنهم، و إن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم، فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن.

و لو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم، فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة.

2953. الواحد و العشرون: لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا،

2953. الواحد و العشرون: لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية(2) فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا،

لم يرفع عنهم الحرب إلاّ بما يكون رجوعا إلى الحقّ مصرّحا من غير تأويل.

2954. الثاني و العشرون: لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل،

ففي جواز قتله إشكال.

2955. الثالث و العشرون: إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات، و أخذوا الجزية، و استأدوا الخراج،

ص: 235


1- . ما بين المعقوفتين موجود في «أ».
2- . في مجمع البحرين: نكيت في العدوّ نكاية - من باب رمى -: إذا أكثرت فيهم الجراح و القتل.

لم يقع موقعه، و للإمام أن يجيزه.

و إذا أقاموا الحدود، قال الشيخ: لا يعاد مرّة أخرى للمشقة(1) و لو طالبهم الإمام بالصدقات، فذكروا أنّ أهل البغي استوفاها منهم، فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية، و لو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة و لا يمين.

قال الشيخ: لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم(2) و لو ادّعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي، لم يقبل منهم.

2956. الرابع و العشرون: لا يجوز لأحد الحكم و القضاء إلاّ بإذن الإمام أو من نصبه،

فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حقّ أو باطل، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل، و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه(3).

2957. الخامس و العشرون: أهل البغي فسّاق، و بعضهم كفّار،

فلا تقبل شهادتهم و إن كان عدلا في مذهبه، سواء شهد لهم أو عليهم، و سواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن.

2958. السادس و العشرون: المقتول من أهل العدل لا يغسّل و لا يكفّن و يصلّى عليه،

و المقتول من أهل البغي لا يغسّل و لا يكفن و لا يصلّى عليه، و لا فرق بين الخوارج و غيرهم.

2959. السابع و العشرون: إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ثمّ قدر عليهم،

أقيم فيهم الحدّ و إن امتنعوا بدار الحرب.

ص: 236


1- . المبسوط: 276/7.
2- . المبسوط: 277/7.
3- . لاحظ المبسوط: 277/7؛ و التذكرة: 463/1 - الطبعة الحجرية -.
2960. الثامن و العشرون: قال الشيخ: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه،

فإن قتله كان جائزا(1) و ورثه إن كان وارثا، و لو قتل الباغي العادل، منع من الميراث.

2961. التاسع و العشرون: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل،

قال ابن الجنيد: لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة(2). و لا بيات أحد من أهل البغي و لا قتله غيلة، قال: و يستحبّ للواليّ إذا أراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين، و يأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين.

2962. الثلاثون: من سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام وجب قتله،

و لو عرض بالسبّ عزّر، و كذا لو عرض بالشتم.

2963. الواحد و الثلاثون: الردّة، هي الخروج عن الملّة بالكفر،

و مانع الزكاة ليس بمرتدّ، و يجب قتاله حتّى يدفعها، فإن دفعها، و إلاّ قتل إن كان محرّما للترك(3)، و لا تركها مع التحليل للترك كان مرتدا.

و إذا أتلف المرتدّ مالا أو نفسا حال ردّته، ضمنه سواء تحيّز و صار في منعة أو لا.

2964. الثاني و الثلاثون: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه،

ص: 237


1- . المبسوط: 278/7.
2- . و في التذكرة: «لجواز حدوث إرادة التوبة» و لعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة في الباغي. لاحظ تذكرة الفقهاء: 463/1 - الطبعة الحجرية -.
3- . أي غير منكر وجوبها، و تقابله الفقرة التالية: فينكر وجوبها فيكون مرتدا.

كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به، و لو لم يندفع إلاّ بالقتل جاز، و لا دية له، و لا قود، و لا كفّارة.

و هل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ؟ قال الشيخ: الأقوى الوجوب، و لا يجوز الاستسلام(1) أمّا المال فلا يجب أن يدافع عنه، و لا أعلم فيه خلافا.

و المرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها، و لو قتل لم تكن له دية.

2965. الثالث و الثلاثون: إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب و إلاّ دافع،

و لو تمكّن من الصياح وجب إذا حصل المساعد(2).

2966. الرابع و الثلاثون: المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس

يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.

الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

اشارة

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

2967. الأوّل: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، و النهي نقيضه.

و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه.

ص: 238


1- . المبسوط: 279/7.
2- . في «أ»: المساعدة.

و المنكر: كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه.

و الحسن: ما للقادر عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله.

و القبيح: هو الّذي ليس للمتمكّن منه و من العلم بقبحه أن يفعله.

و الحسن شامل للواجب و الندب و المباح و المكروه.

و القبيح: هو الحرام خاصّة.

2968. الثاني: المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب،

فالأمر بالواجب واجب، و بالندب ندب، و المنكر كلّه قبيح، و النهي عنه واجب.

2969. الثالث: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثواب عظيم،

قال اللّه تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ (1).

و قال: لُعِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ - إلى قوله - كٰانُوا لاٰ يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ (2).

و روي عن الصادق عليه السّلام: قال: «جاء رجل من خثعم إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول اللّه: أخبرني ما أفضل الإسلام ؟ فقال: الإيمان باللّه، قال: ثمّ ما ذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثمّ ما ذا؟ قال: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فقال الرجل: فأيّ الأعمال أبغض إلى اللّه ؟ قال: الشرك باللّه، قال: ثمّ ما ذا؟ قال:

قطيعة الرحم، قال: ثمّ ما ذا؟ قال: ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»(3).

و قال الكاظم عليه السّلام: «لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو

ص: 239


1- . آل عمران: 110.
2- . المائدة: 78.
3- . التهذيب: 176/6. برقم 355 - باختلاف يسير - و لاحظ الوسائل: 396/11 الباب 1 من أبواب الأمر و النهي: الحديث 11.

ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»(1).

و عن الباقر عليه السّلام: قال: «ويل لقوم لا يدينون اللّه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر»(2).

و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر، و تعاونوا على البرّ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلّط بعضهم على بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء(3). و الأخبار في ذلك كثيرة(4).

2970. الرابع: اتّفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر،

و اختلفوا في وجوبهما في مقامين.

أحدهما: هل هو عقليّ أو سمعيّ؟ و الثاني أقوى.

الثاني: هل هما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ؟ السيّد على الأوّل(5)و هو الأقوى. و الشيخ على الثاني(6).

2971. الخامس: شرائط وجوبهما أربعة:

أن يعلم المعروف معروفا و المنكر منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار و الأمر.

ص: 240


1- . التهذيب: 176/6 برقم 352.
2- . التهذيب: 176/6 برقم 2، الوسائل: 393/11، الباب 1 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.
3- . التهذيب: 180/6 برقم 373.
4- . لاحظ الوسائل: 393/11؛ و التهذيب: 176/6.
5- . نقله عنه الحلّي في السرائر: 22/2؛ و المصنف في المختلف: 472/4.
6- . الاقتصاد: 174.

و أن يجوّز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنّه أو علم عدم التأثير لم يجب، و قد جعله أصحابنا شرطا على الإطلاق، و الأولى أن يكون شرطا لما يكون باليد و اللسان دون القلب.

و أن لا يكون المأمور أو المنهيّ مصرا على الاستمرار، فلو ظهر منه أمارة الامتناع سقط الوجوب.

و أن لا يكون على الآمر و الناهي و لا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى أحد من المؤمنين بسببه، سقط الوجوب.

2972. السادس: مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب و اللسان و اليد،

فالأوّل يجب مطلقا و هو أوّل المراتب، فإذا علم أنّ فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهية وجب، و كذا لو عرف احتياجه إلى الهجر وجب، و لم يجب الزائد.

و لو لم يؤثر انتقل إلى الإنكار باللسان بالوعظ و الزجر، و يستعمل الأيسر أوّلا، فإن أفاد، و إلاّ انتقل إلى ما فوقه، و لو لم ينزجر و افتقر إلى اليد كالضرب و شبهه جاز.

و لو افتقر إلى الجراح، قال السيّد: يجوز ذلك بغير إذن الإمام(1) و قال الشيخ:

ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الانكار لا يكون إلاّ للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام. قال و كان المرتضى يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه(2) و أفتى به الشيخ في التبيان(3) و هو الأقوى عندي.

ص: 241


1- . نقله عنه الشيخ الطوسي في الاقتصاد: 150، و المصنف في المختلف: 475/4؛ و التذكرة: 464/1 - الطبعة الحجرية -.
2- . الاقتصاد: 150.
3- . التبيان: 549/2 و 566 في ذيل الآية 104 و 114 من سورة آل عمران.
2973. السابع: لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها،

و قد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه و لا ماله و لا على أحد من المؤمنين، و قال الشيخ: و قد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على الولد و الزوجة مع الأمن(1) و منعه ابن إدريس ذ(2).

و هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة ؟ جزم به الشيخان(3)، و هو قويّ عندي، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

2974. الثامن: لا يجوز الحكم و القضاء بين الناس إلاّ للإمام أو من أذن له الإمام،

و قد فوّض الأئمّة عليهم السّلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين، المحصّلين لمدارك الأحكام، الباحثين عن مآخذ الشريعة، القيمين بنصب الأدلّة و الأمارات في حال الغيبة.

فينبغي لمن عرف الاحكام، و استجمع شرائع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم و الإفتاء، و له بذلك أجر جزيل و ثواب عظيم مع الأمن على نفسه و ماله و المؤمنين، فإن خاف على أحدهم لم يجز له التعرض له على حال.

2975. التاسع: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعدّيا للحقّ ،

مرتكبا للمآثم مخالفا للإمام و يجب على كلّ متمكّن منعه عن ذلك و مساعدة غريمه على الترافع إلى قضاة الحقّ .

ص: 242


1- . النهاية: 301.
2- . السرائر: 24/2.
3- . الشيخ المفيد: المقنعة: 810، و الشيخ الطوسي: النهاية 301.
2976. العاشر: إذا ترافع خصمان إلى فقيه عارف بالأحكام جامع لشرائط الحكم،

وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، و لا يجوز أن يحكم بينهما بمذاهب أهل الخلاف، فإن اضطرّ إلى الحكم بينهما على مذاهب أهل الخلاف، جاز له ذلك ما لم يبلغ الدماء، فانّه لا تقية فيها على حال.

و يجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ، ما أمكن.

2977. الحادي عشر: كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحقّ إذا أمن الضرر،

و لم يخف على نفسه و لا على أحد من المؤمنين.

و يجب عليه أن يفتي عن معرفة لا عن تقليد. روى الشيخ في الصحيح عن الباقر عليه السّلام: من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه و زر من عمل بفتياه(1).

و لو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ ، جاز له مع الضرر و خوفه الإفتاء بمذاهب أهل الخلاف لهم أو السكوت للضرورة مع المكنة.

2978. الثاني عشر: يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف،

أمّا الجمعة فاختلف علماؤنا، فأجازها بعضهم، و منع سلاّر(2) و ابن إدريس(3) من ذلك، و هو قويّ .

ص: 243


1- . التهذيب: 223/6 برقم 531.
2- . المراسم: 261.
3- . السرائر: 26/2 - باب ذكر الأمر بالمعروف...
2979. الثالث عشر: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين

إلاّ أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب و لا يرتكب القبيح، و يتمكّن من وضع الأشياء مواضعها، فإن غلب على ظنّه خلاف ذلك لم يجب التعرّض له، فإن أكره على الدخول جاز حينئذ، و يجتهد على إنفاذ الأحكام بالحقّ .

تمّت القاعدة الأولى و هي العبادات من كتاب التحرير و هو آخر جزء الأوّل منه، و يتلوه في الثاني إن شاء اللّه تعالى القاعدة الثانية في المعاملات.

[و فرغ من تسويده مصنّفه حسن بن يوسف بن المطهر في ليلة الثلاثاء عاشر ربيع الأوّل من سنة تسعين و ست مائة](1).

و الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على سيد المرسلين محمد النبي و آله الطاهرين

ص: 244


1- . ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ب.

القاعدة الثانية في العقود

اشارة

و فيه كتب:

كتاب المتاجر

اشارة

ص: 245

ص: 246

و فيه مقدّمة و مقاصد

أمّا المقدّمة

اشارة

ففيها مباحث:

2980. الأوّل: يجوز طلب الرزق بالمعاش في الحلال بالإجماع،

قال اللّه تعالى: فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (1).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من المروّة استصلاح المال»(2)، و فيه فضل كثير و ثواب عظيم.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه»(3).

و قال عليه السّلام: «نعم العون على تقوى اللّه الغنى»(4).

و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّ اللّه يحبّ المحترف الأمين»(5).

و قال عليه السّلام: «اتّجروا بارك اللّه لكم فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: إنّ

ص: 247


1- . الملك: آية 15.
2- . الوسائل: 40/12، الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 4 و 5.
3- . الوسائل: 42/12، الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 1 (عن أبي عبد اللّه عليه السّلام).
4- . الوسائل: 16/12، الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 1.
5- . الوسائل: 4/12، الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 6.

الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة و واحد في غيرها»(1).

و قال عليه السّلام: «تعرضوا للتجارة، فانّ لكم فيها غنى عمّا في أيدي الناس»(2).

و قال الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه تبارك و تعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق»(3).

و عنه عليه السّلام قال: أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى داود عليه السّلام: «إنّك نعم العبد لو لا انّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئا، فبكى داود عليه السّلام فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلى الحديد: أن لن لعبدي داود. فألان اللّه تعالى له الحديد، فكان يعمل كلّ يوم درعا و يبيعها بألف درهم، فعمل عليه السّلام ثلاث مائة و ستّين درعا، فباعها بثلاث مائة و ستّين ألفا، و استغنى عن بيت المال»(4).

و قال عليه السّلام: «غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم»(5).

و قال عليه السّلام: «لا خير فيمن لا يحبّ جمع المال من حلال، فيكفّ به وجهه، و يقضي به دينه و يصل به رحمه»(6).

و قال عليه السّلام: ما فعل عمر بن مسلم ؟ قيل: أقبل على العبادة و ترك التجارة. قال:

ص: 248


1- . الوسائل: 5/12، الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 12.
2- . الوسائل: 4/12، الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 6.
3- . الوسائل: 50/12، الباب 29 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 1.
4- . التهذيب: 326/6 برقم 896، وسائل الشيعة: 22/12، الباب 9 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 3.
5- . الوسائل: 17/12، الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 7.
6- . الوسائل: 19/12، الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 1.

ويحه أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له، انّ قوما من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما نزل وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ (1) أغلقوا الأبواب، و أقبلوا على العبادة، و قالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأرسل إليهم [فقال:](2) ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا: يا رسول اللّه تكفّل اللّه عزّ و جلّ بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، فقال: انّه من فعل ذلك لم يستجيب اللّه له، عليكم بالطلب، إنّي لأبغض الرجل فاغرا فاه(3) إلى ربّه يقول: ارزقني، و يترك الطلب(4).

و قال الصادق عليه السّلام: «كفى بالمرء إثما ان يضيّع من يعول»(5).

قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ملعون ملعون من يضيع من يعول»(6).

و روي عن الكاظم عليه السّلام انّه قال:

«اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدا، و اعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا»(7).

و الأخبار في ذلك كثيرة(8).

2981. الثاني: ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقّه فيها، ليعرف كيفيّة الاكتساب،

و يميّز صحيح العقد و فاسده، و يسلم من الربا. و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يغتدي كلّ

ص: 249


1- . الطلاق: 3.
2- . ما بين المعقوفتين موجود في المصدر.
3- . الفغر: الفتح (أي فاتحا فاه) لاحظ مجمع البحرين.
4- . الفقيه: 119/3 برقم 509؛ و لاحظ الوسائل: 15/12، الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 7 و 8.
5- . الوسائل: 44/12، الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 8.
6- . الوسائل: 43/12، الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 7.
7- . الوسائل: 49/12، الباب 28 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 2.
8- . لاحظ الوسائل: 3/12-52؛ الفقيه: 119/3؛ و التهذيب: 321/6.

يوم بكرة من القصر يطوف في الأسواق، و معه الدّرّة على عاتقه، فيقف على أهل كل سوق فينادي: «يا معشر التجار اتّقوا اللّه عزّ و جلّ » فإذا سمعوا صوته عليه السّلام ألقوا ما في أيديهم، و ارعوا إليه بقلوبهم، و سمعوا(1) بآذانهم، فيقول:

«قدّموا الاستخارة، و تبرّكوا بالسهولة، و اقربوا(2) من المبتاعين، و تزيّنوا بالحلم، و تناهوا عن اليمين، و جانبوا الكذب، و تجافوا عن الظلم، و انصفوا المظلومين، و لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ (3)وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزٰانَ ، و لاٰ تَبْخَسُوا اَلنّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ ، وَ لاٰ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ».

فيطوف عليه السّلام في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس(4).

2982. الثالث: ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع و الشراء،

فيكون الصبيّ بمنزلة الكبير، و الساكت بمنزلة المماكس، و المستحيي بمنزلة البصير المداقّ .

2983. الرابع: إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح،

و كذلك إذا عامله مؤمن، فليجتهد ألاّ يربح عليه، فإن اضطرّ قنع باليسير منه.

2984. الخامس: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا،

لم يجز أن يعطيه من عنده و إن كان أجود، إلاّ بعد البيان.

2985. السادس: يستحبّ الإقالة للمستقيل و إعطاء الراجح و أخذ الناقص، و لا يجوز العكس،

و يكره لمن لا يعرف الكيل و الوزن أن يتولاّهما.

ص: 250


1- . في النهاية: و تسمّعوا.
2- . في المصدر و النهاية: و اقتربوا.
3- . كذا في النسختين و في المصدر و النهاية: «الرّبا».
4- . الكافي: 151/5، باب آداب التجارة، الحديث 3؛ و النهاية: 371.
2986. السابع: يستحبّ التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء.
2987. الثامن: يكره له أن يدخل السوق أوّلا،

و من سبق إلى مكان من السوق غير مملوك كان أحقّ به إلى الليل.

2988. التاسع: يستحبّ له الدعاء عند دخول السوق بالمنقول،

و أن يكبّر اللّه تعالى ثلاثا إذا اشترى، و أن يتشهّد الشهادتين و يسأل اللّه أن يبارك له فيما يشتريه و يخير له فيما يبيعه.

و إذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره، و لو ربح في نوع منها، داوم عليه، و إذا حصل المشتري بادر إلى البيع، و لا يترك الشراء للغلاء، و لا يطلب الغاية في ما يبيع و يشتري من الربح، بل يقنع باليسير.

2989. العاشر: ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء:

مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيوب، و اليمين على البيع، و الربا.

2990. الحادي عشر: يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،

و معاملة سفلة الناس و الأدنين منهم، و ذوي العاهات و المحارفين و الأكراد و مخالطتهم و مناكحتهم و معاملة أهل الذمّة و تزيين المتاع بإظهار جيّده و إخفاء رديّه، بل يمزجه، و لو كان الرديّ ممّا لا يظهر للحسّ حرم.

2991. الثاني عشر: ينبغي معاملة من نشأ في خير،

و يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد قبل التفرق و بعده.

2992. الثالث عشر: من باع شيئا لغيره، لم يجز أن يشتريه لنفسه،

و إن زاد في قيمته على ما يطلب في الحال إلاّ بإذن مالكه.

ص: 251

2993. الرابع عشر: الغشّ حرام،

و هو إظهار الجيّد و إخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، و لهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب.

2994. الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه،

و حرّمه في المبسوط(1)، و أن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، و لو دخل على سوم أخيه و تعاقد البيع، صحّ و إن فعل حراما أو مكروها.

2995. السادس عشر: روي انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض».

2995. السادس عشر: روي انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»(2).

و معناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيرا منها بالثمن أو أقلّ ، و كذا يتناول النّهي من(3) جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، و لو خالف، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين و إن فعل حراما.

2996. السابع عشر: النجش حرام

و هو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ(4) المشتري فيزيد، و لو اشترى مع النجش صحّ الشراء، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون(5) على ما يأتى.

و لا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا، و لو قال البائع: أعطيت

ص: 252


1- . المبسوط: 160/2.
2- . رواه البيهقي في سننه: 344/5؛ و في المبسوط: 160/2 «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه».
3- . في «أ» ممّن.
4- . في «ب»: لتغيّر.
5- . كذا في «ب» و لكن في «أ»: فإن ظهر عنهما الغبن تخيّر المغبون.

كذا، فاشتراها به، ثمّ بان كذبه، كان للمشتري الخيار مع الغبن.

2997. الثامن عشر: بيع التلجئة باطل.

2997. الثامن عشر: بيع التلجئة(1) باطل.

و هو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.

2998. التاسع عشر: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ان يبيع حاضر لباد،

2998. التاسع عشر: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ان يبيع حاضر لباد(2)،

و هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويّا أو من بلدة أخرى، و معناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه، ليشتريها الناس برخص، و يتّسع عليهم السعر.

و هل هو تحريم قال في المبسوط: نعم(3) و هو قول ابن إدريس(4). و قال في النهاية بالكراهية(5).

و انما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي، و أن يكون البادي جاهلا بالسعر، و أن يجلب السلعة للبيع، و لو خالف انعقد البيع، و لو أشاد(6)الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع، فالوجه الكراهة؛ و لا بأس بالشراء للبادي.

2999. العشرون: في تلقّي الركبان للشيخ قولان:

أحدهما التحريم(7) و الثاني

ص: 253


1- . قال المصنف في نهاية الأحكام: 456/2، بيع التلجئة باطل، و هو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم، و لا يريد بيعا حقيقيا، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.
2- . لاحظ الوسائل: 327/12، الباب 37 من أبواب آداب التجارة، أحاديث الباب.
3- . المبسوط: 160/2.
4- . السرائر: 236/2.
5- . النهاية: 375.
6- . يقال: أشاد الضالة أي عرّفها و المراد التعريف بالقيمة.
7- . المبسوط: 160/2؛ و الخلاف: 172/3، المسألة 282 من كتاب البيوع.

الكراهية(1). و هو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد، و لو خالف و اشترى، انعقد البيع، و مع الغبن يتخيّر المغبون، و لا خيار مع عدمه، و الخيار انّما هو للبائع خاصّة.

و الأقرب انّ الخيار فيه و في النجش ليس على الفور.

و لو تلقّاهم و باعهم، فهو بمنزلة الشراء، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش، و لو خرج غير قاصد للشراء، فلقي الركب اتّفاقا، لم يكره الشراء و لا البيع، و لو تلقّى الجلب في أوّل السوق بعد دخوله، لم يكن به بأس.

و حدّ التلقّي أربعة فراسخ، فإن زاد كان تجارة و جلبا و لم يكن تلقّيا.

3000. الواحد و العشرون: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الاحتكار

3000. الواحد و العشرون: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الاحتكار(2)

و في تحريمه للشيخ قولان: أحدهما التحريم(3) و هو قول أبي الصلاح(4) و ابن إدريس(5) و ابن بابويه(6) و الثاني الكراهية(7) هو قول المفيد(8) و سلاّر(9). و الأوّل أقوى.

و معنى الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن - و في الملح قولان - مع احتياج الناس و عدم الباذل سوى المحتكر، و لا احتكار في ما عداها.

ص: 254


1- . لاحظ النهاية: 375.
2- . لاحظ الوسائل: 312/12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة.
3- . النهاية: 374.
4- . الكافي في الفقه: 360.
5- . السرائر: 218/2.
6- . المقنع: 372؛ و الفقيه: 168/3 برقم 744-753.
7- . المبسوط: 195/2.
8- . المقنعة: 616.
9- . المراسم: 169.

و قال ابن بابويه: يثبت في الزيت، و به رواية حسنة(1).

3001. الثاني و العشرون: انّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن،

و لو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.

3002. الثالث و العشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار،

و قال الشيخ: حدّه في الرخص أربعون يوما، و في الغلاء ثلاثة أيام(2). و الحقّ ما قلناه، و هل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد(3) و سلاّر(4): نعم.

و قال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، و هو الوجه عندي.

3003. الرابع و العشرون: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيعين في بيعة.

3003. الرابع و العشرون: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيعين في بيعة(5).

فقيل: البيع بثمن حالا و بأزيد مؤجّلا، و قيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر(6)و منعه ابن إدريس(7) و لا بأس به عندي.

3004. الخامس و العشرون: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع حبل الحبلة

3004. الخامس و العشرون: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع حبل الحبلة(8)

و هو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، و عن المجر(9) و هو بيع ما في الأرحام، و عن بيع

ص: 255


1- . المقنع: 372، الفقيه: 168/3 برقم 744.
2- . النهاية: 374 و 375.
3- . المقنعة: 616.
4- . المراسم: 182.
5- . سنن البيهقي: 343/5.
6- . لاحظ المبسوط: 159/2؛ و سنن البيهقي: 343/5.
7- . السرائر: 240/2.
8- . في سنن البيهقي: 340/5: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة و تنتج الّتي في بطنها.
9- . سنن البيهقي: 341/5. قال الحلّي في السرائر: 240/2: و نهى عن بيع المجر - بالميم المفتوحة و الجيم المسكنة و الراء - و هو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، و قال ابن الأعرابي: المجر الّذي في بطن الناقة، و قال: المجر الربا، و المجر القمار، و المجر المحاقلة و المزابنة.

عسيب الفحل و هو نطفته، و عن الملاقيح و هو ما في بطون الأمّهات، و المضامين و هي ما في أصلاب الفحول، و عن الملامسة و هو أن يبيعه غير مشاهد، على أنّه متى لمسه وقع البيع، و عن المنابذة و هو أن يقول: أن نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا، و عن بيع الحصاة و هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.

ص: 256

المقصد الأوّل: فيما يحرم التكسب به و يكره

اشارة

و فيه فصلان

الفصل الأوّل: فيما يحرم التكسب به
اشارة

و فيه تسعة و عشرون بحثا:

3005. الأوّل: النجس ضربان: ذاتيّ النجاسة كالميتة و الدم و الخمر و الفقاع و الخنزير و شبهه.

و ما يعرض له، و هو ضربان: أحدهما ما لا يمكن تطهيره.

كالمائعات الّتي عرضت النجاسة، و الثاني يمكن تطهيره، كالثياب. فالأوّل و أوّل الثاني لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا التكسّب به، إلاّ الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.

و ثاني الأخير يجوز التكسب به.

3006. الثاني: السرجين النجس يحرم بيعه، و غير النجس يجوز بيعه،

و أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها، و في بول ما يؤكل

ص: 257

لحمه قولان: أحدهما الجواز؛ قاله السيّد(1) و الشيخ منع إلاّ بول الإبل خاصّة للاستشفاء به(2).

3007. الثالث: يجوز بيع كلب الصيد و شراؤه، و في كلب الزرع و الماشية و الحائط قولان:

أقربهما الجواز، و غير ذلك من الكلاب يحرم التكسّب به إجماعا منّا. و كذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها، و الوصية بها، وهبتها.

و يحرم إتلاف المعلّم، و على المتلف الغرم، و إن كان أسود بهيما(3). و يباح قتل العقور.

و يحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة، و يجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة، و اقتناء أحد الأربعة، و لو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه، ابيح له اقتناؤه إلى ان يشتري او يستجد زرعا آخر. و يجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد.

3008. الرابع: يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير و شبهه،

و لو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب و السرجين لتربية الزرع، و الخمر للردّ إلى الخلّ ، و كذا يحرم اقتناء الموذيات كالحيّات و العقارب و السباع.

3009. الخامس: الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره.
3010. السادس: يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراما،

كآلات اللهو مثل العود و الزمر، و هياكل العبادة، كالصليب و الصنم، و آلات القمار،

ص: 258


1- . الانتصار: 424، المسألة 242.
2- . النهاية: 364.
3- . في مجمع البحرين: في الحديث يكره الحرير المبهم للرجال، أي الخالص الّذي لا يمازجه شيء، و منه الأسود المبهم.

كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر، و بيع العنب ليعمل خمرا، و كذا العصير، و لو باعه كذلك بطل العقد، و كذا بيع الخشب ليعمل صنما، و يجوز بيع ذلك كلّه على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية.

و يحرم التوكيل في بيع الخمر، و إن كان الوكيل ذميّا و كذا الشراء، و كذا يحرم إجارة السفن و المساكن للمحرّمات و اتّخاذها للمناكير.

و لو آجرها لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز، و لو آجر سفينته أو دابّته لحمل الخمر جاز، ما لم يحملها للشرب فيحرم، و لو كان البيت في السواد حرم إجارته لذلك، كما لو كان في المدينة.

و لو استأجر ذمّي دار مسلم و أراد بيع الخمر فيها سرّا، لم يكن للمالك منعه، و لو آجره لذلك، فالأقرب التحريم للعموم.

3011. السابع: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لهم عند قيام الحرب و عدم الهدنة،

و يجوز بيع ما يكن(1) من السلاح كالدروع و الخفاف، و لا فرق في التحريم بين جميع آلات الحرب و لا بين إسلام العدوّ و كفره.

3012. الثامن: الغناء حرام، و تعليمه و أجر المغنية كذلك،

و قد وردت رخصة بإباحة أجر المغنّية في العرائس إذا لم تتكلّم بالباطل، و لا تلعب بالملاهي كالعيدان و القصب، بل تكون ممّن تزفّ العروس، و تتكلّم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد من الفحش و الباطل، و ما عدا ذلك حرام في العرس و غيره.

3013. التاسع: النائحة بالباطل أجرها حرام،

و لا بأس بأجر النائحة إذا لم

ص: 259


1- . ما يكن: ما ستر من الحر و البرد، و الكنّ : السترة. مجمع البحرين.

تعتمد قول الباطل، و إن كان مكروها خصوصا مع الشرط.

3014. العاشر: القمار حرام،

و كذا ما يؤخذ بسببه، حتّى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم و الشطرنج.

3015. الحادي عشر: الغشّ بما يخفى حرام،

كشوب اللبن بالماء، و كذا تدليس الماشطة و تزيين الرجل بالحرام.

3016. الثاني عشر: عمل الصور المجسّمة حرام،

و كذا أخذ الأجرة عليه.

3017. الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.
3018. الرابع عشر: الغيبة حرام،

و كذا استماعها، و هجاء المؤمنين، و الكذب عليهم، و النميمة، و سبّ المؤمنين، و السعي في القبيح، و مدح من يستحقّ الذم و بالعكس، و الأمر بشيء من ذلك، و أخذ الأجرة عليه، و التشبيب بنساء المؤمنين.

3019. الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجّة،

و نسخ التوراة و الإنجيل و تعليمهما و أخذ الأجرة عليه.

3020. السادس عشر: تعلّم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام،

و أخذ الأجرة عليه، و السحر كلام يتكلّم به أو يكتبه، [أ] و رقيّة، أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. قال الشيخ: لا حقيقة له و انّما هو تخييل(1) و قيل: له حقيقة. و على الوجهين، إن استحلّه، فالوجه انّه يكفر، و إلاّ فلا.

ص: 260


1- . الخلاف: 328/5، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل.

و من يحلّ (1) السحر، فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر و الاقسام و الكلام المباح فلا بأس به، و إن كان بشيء من السحر فهو حرام.

و الكاهن (قيل:)(2) هو الّذي له رئيّ من الجنّ (3) يأتيه بالأخبار، فانّه يقتل ما لم يتب.

و التنجيم حرام، و كذا تعلّم النجوم مع اعتقاد انّها مؤثّرة، أولها مدخل في التأثير، و أخذ الأجرة عليه، و لو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب و بعدها و أحوالها من التربيع و الكسف و غيرها فلا بأس به.

و الشعبذة، هي الحركات السريعة جدّا بحيث يخفى على الحسّ التميز بين الشيء و شبهه لسرعة انتقاله منه الى شبيهه، و هي حرام و كذا الأجرة عليها، و كذا القيافة و كلّ ما يشاكلها.

3021. السابع عشر: بيع الحرّ حرام،

و كذا أكل ثمنه، و ثمن ما ليس بمملوك للإنسان. و لا يصحّ تملّكه له.

3022. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف،

و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز، و إلاّ حرم كالبيع، و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. و قال بعض أصحابنا:

يجوز و يجبر على بيعه.

و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

ص: 261


1- . من الحلّ بمعنى الفتح.
2- . ما بين القوسين موجود في «ب».
3- . في مجمع البحرين: «فلان رئيّ من الجنّ » بتشديد الياء على فعيل أو فعول، لأنّه يتراءى لمتبوعه، أو هو من الرأى يقال: «فلان رئيّ قومه» إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها.
3023. التاسع عشر: تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها،

و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، و لو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها، فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.

و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، و إن كان في الذمّة، حلّ له وطء الجارية و التصرّف في الضيعة، و عليه ردّ المال خاصّة(1)، و لو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.

3024. العشرون: الرشاء في الحكم حرام،

سواء كان حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.

3025. الواحد و العشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة،

فإن بيع تصدّق بثمنه، و لم يملكه البائع.

3026. الثاني و العشرون: التطفيف حرام في الكيل و الوزن.
3027. الثالث و العشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات،

مثل الفأرة، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلات، و بنات وردان(2)، و سباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل، و ما لا يصاد به من الطير، كالرخم(3) و الحدأة(4) و الغراب الأبقع و الأسود، و بيضها، لا يجوز(5) بيعه و لا شراؤه،

ص: 262


1- . في «ب»: وزر المال خاصة.
2- . في مجمع البحرين: «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان، و في غيره «بنات وردان»: دود العذرة.
3- . في مجمع البحرين: الرخمة - كقصبة -: طائر يأكل العذرة، و هو من الخبائث و ليس من الصيد، و الجمع رخم كقصب، و في الصحاح: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة.
4- . في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث، و يجمع بحذف الهاء.
5- . قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما».

و لا يحلّ ثمنه، و كذا المسوخ كلّها، بحريّة كالجرّي، و المارماهي، و التمساح، و السلاحف، و الرقاق(1) أو بريّة كالدبّ و القرد، و إن قصد بالبيع حفظ المتاع و الدكان.

و جوّز ابن إدريس(2) بيع السباع كلّها، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد، و هو جيّد.

3028. الرابع و العشرون: في بيع الفيل قولان:

أحدهما الإباحة، و هو الأقوى. و يجوز بيع الهرّ و ما يتّخذ للصيد، كالفهد و الصقر و نحوهما، و إن لم يكن معلّما و لا يقبل التعليم، و هل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة(3) توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد؟ فيه إشكال، و كذا العلق.

3029. الخامس و العشرون: يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلاّ ما استثنيناه

من الكلب و الوقف و المكاتب و أمّ الولد و غيرها ممّا يأتي في موضعه، و كذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد، كالفهد و الصقر و الشاهين و العقاب، و منع الشيخ منه في النهاية(4) و هو ضعيف، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق عليه السّلام(5).

و بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير، إن كان ممّا لا ينتفع به، كالغراب

ص: 263


1- . كذا في النسختين و لعل الصحيح الرّقوق و هي جمع الرّقّ بفتح القاف و هو ذكر السلاحف. لاحظ مجمع البحرين.
2- . السرائر: 221/2.
3- . في لسان العرب: البوهة: الصقر إذا سقط ريشه.
4- . النهاية: 364.
5- . لاحظ الوسائل: 123/12، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

و الحدأة و الرخم و أشباهها، لم يجز بيعه، و إن كان طاهرا، و إن كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخا جاز.

و في العلق الّتي ينتفع بها، كالّتي تعلق على وجه صاحب الكلف(1) فيمصّ الدم، و الديدان الموضوعة في آلة الصيد، تردّد، و أقربه المنع، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات.

3030. السادس و العشرون: يجوز بيع دود القزّ و بذره و إن لم يكن معه قزّ،

و وبره و إن لم يكن معه قزّ، و كذا بيع النحل مع المشاهدة، و إمكان التسليم، بأن تكون محبوسة و إن كانت منفردة، و لو تعذّرت مشاهدته، بأن يكون مستورا في أقراصه(2) لم يجز.

و يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها، و ماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي و شبهها لا يجوز بيعه.

3031. السابع و العشرون: لا يجوز بيع الترياق،

لاشتماله على لحوم الأفاعي و الخمر، و لا يجوز التداوي به و لا بسمّ الأفاعي، أمّا السمّ من الحشائش و النبات فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به، و إلاّ فلا.

و في جواز بيع لبن الآدميّات تردّد.

3032. الثامن و العشرون: لو باعه دارا لا طريق إليها، أو بيتا لا مجاز له،

جاز البيع، و لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة.

ص: 264


1- . الكلف - بالتحريك -: شيء يعلو الوجه كالسمسم. مجمع البحرين.
2- . هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه. و في التذكرة: «لا يجوز بيعها في كوراتها» لاحظ تذكرة الفقهاء: 477/1 - الطبعة الحجرية -.
3033. التاسع و العشرون: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم،

و على كلّ ما يجب عليه فعله، و أخذ الأجرة على الأذان، و يجوز أخذ الرزق فيه(1) من بيت المال، و كذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء، و يجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال، و كذا الصلاة بالناس، و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الاملاك.

الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به
اشارة

و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:

3034. الأوّل: يكره الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق،

و اتّخاذ الذبح و النحر صنعة، و الحياكة و النساجة، لقول الصادق عليه السّلام لأبي إسماعيل الصيقل:

حائك انت ؟ قلت: نعم، قال: لا تكن حائكا. قلت: فما أكون ؟ قال: كن صيقلا(2).

3035. الثاني: كسب الحجّام مكروه مع الشرط و طلق مع عدمه،

و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة(3) ضعيفة.

3036. الثالث: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج، و ليس بمحرّم،

و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما، و ينبغي أن يوقع العقد

ص: 265


1- . في بعض النسخ: «عليه» بدل «فيه».
2- . الوسائل: 100/12، الباب 23 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
3- . لاحظ الوسائل: 62/12، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

على العمل و تقديره بالمرّة و المرّتين من غير ذكر مدّة، و لو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة، قرنه بالمدة.

و لو غصب فحلا، فأنزاه إبله، كان الولد لصاحب الإبل، و عليه أجرة المثل.

و يكره انزاء الحمار على العتيق، و ليس بمحرّم.

3037. الرابع: يكره كسب الصبيان و من لا يجتنب الحرام.
3038. الخامس: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن،

و تأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط(1). و نحن لا نقول به، نعم لو تعيّن التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلاّ تنقطع المعجزة، و لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم و الآداب، امّا ما يجب تعلّمه على الكفاية، كالفقه، فانّه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه.

و يجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه و الأحاديث و الأشعار المباحة و السجلات و غيرها ممّا يباح كتابته كالحكم و الآداب. و كذا يستأجر من يكتب له مصحفا. و يكره تعشير(2) المصاحف(3) بالذهب، فيكره الأجرة عليه. و لا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجّة و النقض.

3039. السادس: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط،

و ينبغي للمعلّم

ص: 266


1- . لاحظ التهذيب: 365/6 في ذيل الحديث 1046.
2- . لاحظ الوسائل: 132/12، الباب 32 من أبواب ما يكتب به.
3- . قال في لسان العرب: عواشر القرآن: الآي الّتي يتمّ بها العشر، و العاشرة: حلقة التعشير من عواشر المصحف و هي لفظ مولّدة. مادة (عشر) و المراد تزيين آخر الآية العاشرة بالذهب.

التسوية بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم، إذا استوجر لتعليم(1) الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتّفقت. و لو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص و الآخرين لتعليم مخصوص، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

3040. السابع: يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و الكحل،

3040. السابع: يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع(2) و الكحل،

سواء كان من العليل أو الطبيب، و أخذ الأجرة عليه، فإذا استأجر للكحل مدّة استحقّ الأجرة بالفعل و إن لم يؤثّر.

3041. الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة، و أخذ الأجرة عليه،

و لو فعل حلّت الأجرة.

و يجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به، و لا بأس بأجر القابلة و الماشطة مع عدم الغشّ ، و لو فعلته حرم، كوصل الشعر بالشعر، و وشم الخدود و تحميرها، و نقش الأيدي و الأرجل.

و يكره الصياغة و القصابة.

3042. التاسع: من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج و الفقراء،

فإن عيّن أشخاصا، لم يجز له المخالفة، فإن خالف أثم و ضمن، و إن لم يعيّن تخيّر في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.

و يجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره، و لا يفضّل نفسه بشيء، و في رواية عبد الرّحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليه السّلام المنع(3).

ص: 267


1- . في «ب»: ليعلّم.
2- . في مجمع البحرين: السلعة - بكسر السين - زيادة في الجسد كالغدة، و تتحرك، إذا حركت.
3- . التهذيب: 352/6 برقم 1000، و لاحظ الوسائل: 206/12، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

و حمله الشيخ على التقدير الأوّل(1). و في رواية صحيحة: جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم(2).

3043. العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام،

فإن تميّز، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، و الصدقة به مع عدمهم و عدم وارثهم، و إن لم يتميّز أخرج خمسه و حلّ له الباقي.

3044. الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس،

مع علم الإباحة لفظا أو بشاهد الحال، و يكره أخذه انتهابا، و لو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.

3045. الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية،

و كذا بيع عظام الفيل. و قال ابن براج: إنّه مكروه،(3) و لا أعلم سنده.

3046. الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة،

و يحرم مع أمارة الخوف، و كذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.

3047. الرابع عشر: يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح.
3048. الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر

و يجوز لغيره(4)، و لا بأس للمرأة ان تأخذ أجرا على الغزل.

ص: 268


1- . الاستبصار: 55/3 في ذيل الحديث 176 حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج: و يحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنّه إذا عيّن له أقواما يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
2- . التهذيب: 352/6 برقم 1001، و لاحظ الوسائل: 206/12، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
3- . المهذب: 346/1.
4- . الضمير يرجع إلى الخاصّ .
3049. السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته،

و لا يحمل منها شيئا على حال(1)، و شرط ابن إدريس: عدم قصد المضيّ للأكل(2)، و في الزرع و الفواكه إشكال.

3050. السابع عشر: لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة،

و كذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة(3).

3051. الثامن عشر: لا بأس بعمل اليهودي و النصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام،

كالحياكة و النساجة، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.

و تجوز التجارة في الجارية و النصرانية و المغنّية بالبيع و الشراء.

3052. التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة و يستحبّ شراؤه.
3053. العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك،

لم يضمن المولى، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ(4). و منع ابن إدريس من الاستسعاء(5) و بقول الشيخ رواية صحيحة(6).

3054. الواحد و العشرون: لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب،

و كذا معدن الفضّة بغيرها.

ص: 269


1- . النهاية: 370.
2- . السرائر: 226/2.
3- . أي حراسة القافلة و منعها من العدوّ (مجمع البحرين). قال الشيخ في النهاية ص 370: و لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، و يأخذ على ذلك الأجر.
4- . النهاية: 370.
5- . السرائر: 227/2.
6- . التهذيب: 385/6 برقم 1144.
3055. الثاني و العشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم خصاء الحيوان و رجّح كراهيّته.

3055. الثاني و العشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم خصاء الحيوان و رجّح كراهيّته(1).

3056. الثالث و العشرون: ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت، و ثمن الكفن سائغ،

و إن وجب التغسيل و التكفين.

قال الشيخ: إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يخلّف شيئا لم يجب على أحد ذلك(2).

و يحرم أخذ الأجرة على حمل الموتى إلى المواضع الّتي يجب حملها إليها، كظواهر البلدان و الجبّانة المعروفة(3)، و أمّا ما بعد عن ذلك من المشاهد، فيجوز أخذ الأجرة عليه.

3057. الرابع و العشرون: سلطان الحقّ ، يستحبّ خدمته و العمل من قبله، و يجب مع الإلزام،

و يجوز أخذ جوائزه.

أمّا الجائر فلا تجوز الولاية منه اختيارا إلاّ مع العلم بالمكنة من الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و مع انتفاء العلم و الظنّ بذلك تحرم الولاية من قبله، و مع العلم بالتمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و وضع الأشياء من الصدقات و المواريث و غيرها مواضعها، تجوز الولاية من قبل الجائر، معتقدا انّه يفعل ذلك من قبل سلطان الحقّ على سبيل النيابة.

و لو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية، و لا يعمل بغير الحقّ ما أمكن، فإن اضطرّ إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدماء، فلا يجوز التقية فيها

ص: 270


1- . السرائر: 215/2.
2- . المبسوط: 31/1، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم و أحكامه.
3- . في مجمع البحرين: الجبّانة: الصحراء، و تسمّى بها المقابر، لأنّها تكون في الصحراء.

على حال، و لو أمكنه دفع الجائر في عدم الولاية وجب، و يستحبّ مع تحمل الضرر اليسير.

و لو خاف على نفسه أو ماله أجمع، أو على بعض المؤمنين، جازت الولاية.

و جوائز الجائر إن علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع المكنة، و مع عدمه يتصدق بها عنه، و لو لم يعلم تحريمها جاز تناولها، و ينبغي إخراج الخمس منها، و يصل إخوانه من الباقي.

3058. الخامس و العشرون: يكره معاملة الظالمين، و الأولى تركه مع المكنة،

و لو دفع الظالم شيئا له يعلمه حراما، لم يحلّ أخذه و إن كان بعوض، فإن قبضه أعاده على المالك مع العلم، و لو جهله أو تعذر الوصول إليه، تصدّق به. قال ابن إدريس: روى أصحابنا ذلك(1). و يكون ضامنا مع عدم رضا صاحبه، قال: و روي انّه بمنزلة اللقطة و هو بعيد عن الصواب(2). و ليس هو عندي بعيدا من الصواب.

و اختار ابن إدريس إبقاءه أمانة حتّى يجد المالك(3). و لا يجوز إعادته على الظالم مع الإمكان.

و كذا يكره كلّ مال محتمل للحظر و الإباحة، كمال المرابي و غيره، فإن علمه حراما حرم، و لا يقبل قول المشتري في ذلك.

3059. السادس و العشرون: أقسام المشتبه ثلاثة:

ما أصله التحريم، كالذبيحة في بلد الكفّار، لا يجوز شراؤه ما لم يوجد في يد مسلم، و لو كانت في بلد الإسلام حلّت.

ص: 271


1- السرائر: 204/2.
2- السرائر: 204/2.
3- السرائر: 204/2.

و ما أصله الإباحة، كالماء المتغيّر، طاهر و إن جاز إسناد تغيّره إلى النجاسة.

و ما لا يعرف له أصل، كرجل في يده حرام و حلال و لا يعلم أحدهما، فالأولى اجتنابه.

3060. السابع و العشرون: ما يأخذه الظالم بشبهة الزكاة من الإبل و البقر و الغنم،

و ما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة الخراج، و ما يأخذه من الغلاّت باسم المقاسمة، حلال، و إن لم يستحقّ أخذ ذلك، و لا يجب إعادته على أربابه و إن عرفهم، إلاّ أن يعلم في شيء منه بعينه انّه غصب، فلا يجوز تناوله و لا شراؤه.

3061. الثامن و العشرون: إذا غصب الظالم شيئا ثمّ تمكّن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه، كان تركه أفضل،

و لو كان الظالم قد أودعه، ففي جواز الأخذ من الوديعة بقدر ماله قولان، أقربهما الكراهية، و لو استخلفه لم تجز المقاصة في الوديعة و غيرها.

و لو أودعه الظالم شيئا، فإن عرف أنّه له، أو لم يعرف انّه لغيره، فانّه يجب عليه ردّه مع المطالبة إليه، و لو عرف أنّها لغيره، لم يجز ردّها إلى الظالم، و يجب ردّها إلى صاحبها مع الأمن، فإن ردّها إلى الظالم مختارا ضمن.

و لو لم يعرف صاحبها، تركها إلى أن يعرفه، و لو حلفه الظالم جاز الحلف، و لو مزجها الظالم بماله و لم يتميّز، دفع الجميع إليه.

3062. التاسع و العشرون: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قلّ بغير إذنه

إلاّ مع الضرورة يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ ما يمسك به رمقه، إن كان الوالد ينفق على الولد، أو كان الولد غنيّا، و لو لم ينفق مع وجوب النفقة، أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم، جاز أخذ الواجب، و إن كره الأب.

ص: 272

3063. الثلاثون: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه،

أو انفاق الولد عليه قدر الواجب، و لو كان الولد صغيرا، جاز للأب أخذ ماله قرضا عليه، مع يساره و إعساره، و منع ابن إدريس من الاقتراض(1).(2)

و لو كان للولد مال و الأب معسر، قال الشيخ: يجوز أن يأخذ منه ما يحجّ به حجّة الإسلام دون التطوع إلاّ مع الإذن(3)، و منع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن(4).

و يجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل، و يبيع عليه كذلك، و لو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها و لا مسّها بشهوة.

قال الشيخ: يجوز للأب تقويمها عليه و وطؤها(5)، و قيّده في الاستبصار بالصغير(6). و هو جيّد.

و يجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير و البالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه، و لو كان موسرا حرم ذلك إلاّ من جهة القرض من الصغير على ما قلناه، و ان كان ابن إدريس قد خالف فيه(7).

3064. الواحد و الثلاثون: يحرم على الأمّ أخذ شيء من مال ولدها، صغيرا كان أو كبيرا،

و كذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئا، و لو كانت معسرة و هو موسرا أجبر على نفقتها على ما يأتي.

ص: 273


1- . في «ب»: من الاقراض.
2- . السرائر: 208/2.
3- . النهاية: 360 - باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده -.
4- . السرائر: 208/2.
5- . النهاية: 360.
6- . الاستبصار: 50/3 و 51 في ذيل الحديث 165.
7- . السرائر: 280/2.

و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوّزه الشيخ(1) و منعه ابن إدريس(2).

و عندي فيه توقّف، و بقول الشيخ رواية حسنة(3).

3065. الثاني و الثلاثون: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قلّ إلاّ بإذنه،

و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج، و لو منعها لفظا حرم.

و لا يترخص(4) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية و البنت، و الأخت و الأم و الغلام.

و المرأة الممنوعة من التصرّف في طعام، لا تجوز لها الصدقة بشيء منه.

3066. الثالث و الثلاثون: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن،

و يقتصر على المأذون.

و لو دفعت إليه مالا، و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية يطأها، و لو أذنت فلا كراهية.

و لو شرطت له شيئا من الربح، كان قراضا، و لو شرطت جميعه، كان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه، كان بضاعة.

ص: 274


1- . النهاية: 360.
2- . السرائر: 209/2.
3- . و الروايات على جواز قرضها من ماله متوفّرة لاحظ الوسائل: 194/12، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به.
4- . في «ب»: و لا يرخص.

المقصد الثاني: في عقد البيع و شروطه

اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

3067. الأوّل: البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي،

و مشروعيته مستفادة بالنصّ و الإجماع.

و لا بدّ فيه من عقد يشتمل على إيجاب و قبول.

فالإيجاب: اللفظ الدالّ على النقل، مثل بعتك، أو ملّكتك، أو ما يقوم مقامهما. و القبول: اللفظ الدالّ على الرضا، مثل قبلت، أو اشتريت و نحوهما.

و الأقوى عندي انّ المعاطاة غير لازم، بل لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لزمت، و لا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد.

3068. الثاني: لا بدّ في العقد من اللفظ،

و لا تكفي الإشارة و لا الكتابة مع القدرة، و إن كان غائبا، و تجزئ الأخرس و شبهه الإشارة.

3069. الثالث: لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب و القبول، دون المستقبل و الأمر،

و الأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب.

3070. الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغ،

فلا يصحّ بيع الصبيّ و لا

ص: 275

شراؤه، و إن أذن له الوليّ ، و سواء كان مميّزا أو غير مميّز. و في رواية لنا، صحّة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا(1) و لا فرق بين اليسير و الكثير.

3071. الخامس: يشترط في المتعاقدين العقل،

فلا يصحّ بيع المجنون و لا شراؤه، و إن أذن له الوليّ ، سواء كان مطبقا او أدوارا، إلاّ أن يعقد صحيحا، و كذا لا ينعقد بيع المغمى عليه و لا شراؤه و لا السكران غير المميّز.

و لو رضي كلّ واحد من هؤلاء أو الصبيّ بعد زوال العذر بما فعله، لم يعتدّ به.

3072. السادس: الاختيار شرط، فلا يصحّ عقد المكره،

و لو أجاز ما فعله بعد زوال عذره، صحّ العقد.

3073. السابع: لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ ،

و بغير إذنه يقف على الإجازة، و كذا لو اشترى بما في يده.

و لو اشترى في الذمة، قال الشيخ: الأولى انّه لا يصحّ شراؤه(2) و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، فالأقرب الجواز.

3074. الثامن: الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع،

و نعني بحكم الملك أن يكون البائع وليّا عن المالك، بأن يكون وليّا أو وكيلا أو مأذونا له فيه، أو

ص: 276


1- . لم نعثر على رواية تختص بالبيع و انما ورد نفوذ وصيته أو شهادته إذا بلغ عشرا لاحظ الوسائل: ج 13، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا. و ج 18، الباب 22 من أبواب الشهادات كما انه لم يشر في التذكرة الى الرواية و اقتصر بقوله: «و في وجه آخر لنا جواز بيعه اذا بلغ عشرا» و كأنّه انتزع قاعدة كليّة من الحديثين لاحظ التذكرة: 468/1 - الطبعة الحجرية -. نعم قال الشيخ في المبسوط: 163/2: و روي انّه اذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائزا.
2- . المبسوط: 162/2.

وصيّا، أو حاكما، أو أمينا لحاكم، أو أبا، أو جدّا مع صغر المالك.

فلو باع غير المالك من غير ولاية، وقف على الإجازة، فإن أجازه المالك، صحّ و لزم، و إلاّ بطل، و قيل: يبطل من رأس(1)، و ليس بمعتمد.

و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع ما ليس عندك(2) و هو أن يبيع سلعة معيّنة و ليس بمالك لها، ثمّ يمضي إلى المالك ليشتريها منه و يدفعها.

و لو باع ما ليس معيّنا صحّ و ان لم يكن عنده.

3075. التاسع: لو باع الفضولي، و صاحب السلعة ساكت،

لم يلزمه البيع، و إن كان حاضرا.

3076. العاشر: لو وكّل رجلين في بيع السلعة على الجمع و التفريق، فباعا معا،

فالعقد للسابق في العقد لا القبض، و لو اتّفقا دفعة، فالوجه البطلان، و يجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع، و كذا الوكيل المأذون و الوصيّ و الحاكم و أمينه و الأب و الجدّ مع المصلحة للمولّى عليه.

و لو باع ما لا يملكه، و فسخ المالك، انتزع من المشتري، و رجع المشتري على البائع بما دفعه إليه و بما اغترمه، من نفقة، أو عوض عن أجرة، أو نما على قول، اذا لم يعلم، او ادّعى البائع إذن المالك، و إلاّ فلا رجوع مع العلم بالقضيّة.

و لو باع ما يملك و ما لا يملك صفقة، صحّ في ما يملك، و وقف الآخر،

ص: 277


1- . قال الشيخ: من باع ما لا يملك كان البيع باطلا. المبسوط: 158/2، و لاحظ الخلاف: 168/3، المسألة 275 من كتاب البيوع.
2- . لاحظ سنن الترمذي: 350/2 برقم 1250، سنن ابن ماجه: 737/2 برقم 2187، مسند أحمد: 402/3 و 434.

فإن أجاز المالك، صحّ العقد، و إلاّ بطل، فتخيّر المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن و بين الفسخ.

و لو باع ما يملك و ما لا يصحّ تملّكه، كالخمر و الخنزير، صحّ في ما يملك خاصّة، بقدر حصّته من الثمن، و لا خيار مع عدم الغشّ .

3077. الحادي عشر: للأب و الجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد و إن بلغ، أو غير بالغ،

أمّا لو بلغ رشيدا، زالت الولاية عنه، و لكلّ منهما أن يتولّى طرفي العقد.

و للوكيل التصرّف في ما جعل له ما دام الموكّل جائز التصرف، و في جواز توليته طرفي العقد إشكال، المرويّ الجواز مع الإعلام(1).

و الوصيّ يمضي تصرّفه بعد موت الموصي على الصبيّ و المجنون، و يجوز توليته طرفي العقد على خلاف(2) و في جواز اقتراضه قولان، منع ابن إدريس منه(3). و جوّزه الشيخ(4)، و جوّز أيضا ان يقوّم على نفسه(5) و الحاكم و أمينه يليان على المحجور عليه للسفه و الفلس مطلقا، و للصغير مع عدم الأب و الجدّ له و الوصيّ ، و يحكمان على الغائب.

3078. الثاني عشر: يشترط في مشتري المسلم الإسلام،

فلو اشترى الكافر مسلما، لم ينعقد و قيل: يجوز و يجبر على بيعه(6) و لو وكّل الكافر مسلما في

ص: 278


1- . لاحظ المختلف: 89/5، المسألة 49.
2- . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 356/6.
3- . السرائر: 212/2.
4- . النهاية: 361.
5- . الخلاف: 346/3 و 347، المسألة 9 من كتاب الوكالة و لاحظ المبسوط: 381/2.
6- . قال الشيخ: اذا اشترى كافر عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء و لا يملكه الكافر، و به قال الشافعي في الاملاء، و قال في الأم: يصحّ الشراء و يملكه و يجبر على بيعه، و به قال ابو حنيفة و أصحابه. الخلاف: 188/3، المسألة 315 من كتاب البيوع.

شراء مسلم لم يصحّ ، و لو و كلّ مسلم كافرا في شراء مسلم، فالوجه الصحّة.

و لو قال كافر لمسلم: اعتق عبدك عنّي عن كفّارتي، فأعتقه، فالوجه عدم الصحّة. و لو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه، كالاب، ففي البطلان إشكال.

و لو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمة، صحّ ، و لو استأجر مدّة كشهر، ففي الجواز نظر.

3079. الثالث عشر: لا يصحّ بيع الحرّ و لا شراؤه، و كذا ما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان،

من شعره، و ظفره، و قد سلف، و الأقرب جواز بيع لبن الآدميّات.

و كذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة، كالماء و الكلاء، و السمك.

و لو استولى على شيء منها جاز بيعه.

و لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل يجوز بيع آثاره فيها، كالبناء، و الغراس، و ماء البئر لمن استنبطه، و ماء النهر لمن حفره، يجوز بيعه على كراهية.

و ما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة، لمالكها يجوز بيعها و التصرّف فيها.

3080. الرابع عشر: لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا،

و لو أدّى بقاؤه الى خرابه، جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه، على خلاف.

3081. الخامس عشر: لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع حياة الولد،

إلاّ في

ص: 279

ثمن رقبتهنّ اذا كان دينا على مولاها و لا شيء سواها، و في اشتراط موت المالك إشكال، و لو مات ولدها جاز بيعها مطلقا.

3082. السادس عشر: لا يجوز بيع الرهن إلاّ بإذن الراهن،

أو يكون المرتهن وكيلا، و كذا ليس للراهن بيعه إلاّ بإذن المرتهن، و لو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه، جاز للآخر الفسخ، إلاّ أن يبيح المرتهن الوكيل.

3083. السابع عشر: العبد الجاني يجوز بيعه،

سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، و منع الشيخ في العمد(1) و الوجه ما قلناه. ثمّ المجنيّ عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال، التزمه المالك، لزم البيع، و إن قتله قصاصا رجع المشتري بالثمن الّذي دفعه على البائع، إن لم يكن عالما باستحقاقه القتل.

و لو كانت الجناية خطإ، فإن أخذه المجنيّ عليه، بطل البيع، و إلاّ كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد.

3084. الثامن عشر: لو كانت الجناية توجب القصاص، فاقتصّ استوفى،

و إن عفي على مال، أو كانت الجناية خطأ، تعلّق المال برقبة العبد، و يتخيّر المولى بين تسليمه للبيع، و بين أن يفديه من ماله، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش، كان الزائد للمولى، و لا رجوع عليه في النقصان.

و لو اختار الفداء جاز؛ قال الشيخ بأقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية، و روي جميع الأرش أو تسليم العبد(2).

و بيع الجاني خطاء دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه، و يزول

ص: 280


1- . المبسوط: 135/2.
2- . المبسوط: 136/2.

الحقّ عن رقبة العبد، قال الشيخ: ينبغي أن نقول في ما يوجب الأرش: إنّ بيعه إيّاه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته(1). و يلزمه أقلّ الأمرين من الأرش و قيمة العبد. فإن كان السيّد موسرا الزم بما قلناه، و لا خيار للمشتري هنا. و لو كان معسرا لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد، و للمشتري الفسخ مع عدم علمه، فإن فسخ رجع بالثمن، و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت، رجع المشتري بالثمن أيضا، و إن لم تستوعب رجع بقدر الأرش.

و لو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد، لم يرجع بشيء، و لو اختار المشتري أن يفديه جاز، و يرجع به على البائع مع الإذن، و إلاّ فلا.

و لو كانت الجناية عمدا، فاختار وليّ الدم المال، فإن رضي المالك أو المشتري بذلك، فالحكم كما تقدّم، و إن قتله قبل القبض، بطل البيع، و كذا لو كان بعده.

3085. التاسع عشر: العبد الجاني إذا كان مرهونا، بيع في الجناية، تقدّم الرهن أو تأخر.

و لو قطع العبد يد غيره عمدا، فبيع، و قطعت يده عند المشتري، كان له الردّ أو الأرش. و لو كان المشتري عالما قبل العقد، فلا شيء له، و لم يسقط الردّ، لوجوب القطع في ملك البائع.

3086. العشرون: يصحّ بيع العبد المرتدّ عن غير فطرة،

و يتخيّر المشتري مع عدم العلم، و لو كان عن فطرة فالوجه عدم صحّة بيعه، على إشكال، و كذا كلّ من

ص: 281


1- . المبسوط: 136/2.

وجب قتله، كالعبد في المحاربة، إذا لم يتب قبل القدرة عليه، و لو تاب قبلها، صحّ بيعه.

3087. الواحد و العشرون: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته،

فلو باع الآبق منفردا، لم يصحّ ، سواء علم مكانه أو لا، و لو كان المشتري بحيث يقدر عليه، قال السيّد المرتضى رحمه اللّه: يجوز بيعه منفردا(1) و كذا لو حصل في يد إنسان، فإنّه يجوز بيعه عليه، و قال ابن الجنيد: يجوز بيعه على التقدير الأوّل أو يضمنه البائع(2). و كذا الجمل الشارد، و الطائر قبل صيده، و السمك في الاجمّة، و لو ضمّ الى هذه غيرها صحّ بيعه، و لو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه، فالوجه جوازه، و يتخيّر المشتري.

3088. الثاني و العشرون: يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين،

و مع جهل أحدهما يبطل، و قال ابن الجنيد: لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز، كأن يقول: بعني كرّ طعام بسعر ما بعت، و لو جهلا معا لم يجز، و الوجه ما قلناه.

و كذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن.

ص: 282


1- . الانتصار: 435، المسألة 247.
2- . نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 240/5.

المقصد الثالث: في الخيار

اشارة

و فصوله اثنان

الفصل الأوّل: في أقسامه
اشارة

و هي ستّة

القسم الأوّل: خيار المجلس
اشارة

و فيه تسعة مباحث:

3089. الأوّل: اذا تبايعا ثبت لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس،

و هو يثبت في كلّ مبيع، و يبطل لو تفرّقا بالأبدان و لو كان بأدنى انتقال، سواء كان في الصحراء أو في المنازل، و كذا يبطل بالتصرّف و بالتخاير قبل العقد، بأن يقول:

بعتك و لا خيار بيننا و يقبل الآخر، أو بعده، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد:

اخترت إمضاء العقد و ما أشبه ذلك.

3090. الثاني: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، و لم يقل الآخر شيئا،

لم يبطل خيار الساكت و لا القائل.

ص: 283

3091. الثالث: لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس، قيل: لا خيار،

عملا بالأصل السالم عن معارضة النصّ ، لو روده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق(1) و شرطهما الكثرة، و قيل: لا يسقط. و يعتبر مفارقة مجلس العقد، و عندي في ذلك نظر.

3092. الرابع: لو تفرّقا بعد العقد سقط خيارهما، سواء قصدا ذلك أو لا، علماه أو جهلاه،

و كذا لو هرب أحدهما من صاحبه.

و لا يقف لزوم العقد على رضاهما في التفرّق، و يجوز لكلّ واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه، ليبطل الخيارين، و ليس بمحرّم.

3093. الخامس: لو أقاما في المجلس، و ضرب بينهما ساتر، او بني حائط، أو ناما،

لم يسقط خيارهما، و لو قاما معا مصطحبين، و لم يتفرّقا، فالوجه بقاء الخيار، و إن طالت المدّة.

3094. السادس: لو أكرها على التفرّق،

فإن منعا من التخاير، لم يسقط خيارهما، و يثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه، ما لم يتفرّقا عنه. و لو لم يمنعا من التخاير سقط.

و لو أكره أحدهما لم يسقط خياره، و خيار الآخر باق ما دام في المجلس، فإن فارقه، بطل الخياران، و كذا لو زال الإكراه عن الآخر، و فارق مجلس زوال الإكراه، و لم يختر، أو أكره على التفرّق دون التخاير.

ص: 284


1- . و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. لاحظ الاستبصار: 72/3 برقم 240؛ سنن البيهقي: 269/5؛ سنن الترمذي: 358/2 برقم 1263؛ سنن ابن ماجه: 736/2 برقم 2182 و 2183.
3095. السابع: لو أوجبه أحدهما و رضي الآخر،

سقط خيارهما، و لو التزم به أحدهما خاصّة، سقط خياره، و بقي خيار صاحبه.

و لو خرس أحدهما، قامت إشارته مقام لفظه، و لو لم يفهم، أو جنّ ، أو أغمي عليه، قام وليّه مقامه، فلو زال عذره لم يعترض على الوليّ فيما فعله.

3096. الثامن: لو مات أحدهما، ينتقل الخيار الى ورثته،

فإن فارق الحيّ مكانه، بطل الخياران معا، و كذا إن أخذ الميّت.

و لو تصرّف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، كان إبطالا لخياره.

و كذا البائع لو تصرّف، كان دلالة على الفسخ، و لو تصرّف أحدهما و رضي الآخر، بطل خيارهما معا.

3097. التاسع: البيع يلزم بعد التفرّق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ،

بأن يكون حيوانا، أو يشترطا مدّة، أو يجد به عيبا، أو تدليسا أو يجده بخلاف الصفة، أو يظهر الخيانة في المرابحة.

و لو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه، لم يلحقه.

القسم الثاني: خيار الحيوان
اشارة

و فيه بحثان:

3098. الأوّل: أجمع العلماء على أنّ للمشتري الخيار في الحيوان الى ثلاثة أيّام،

فإن خرجت و لم يختر، وجب البيع، و له الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا، و لو شرطا سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرّف

ص: 285

فيه إمّا تصرّفا لازما، كالبيع و العتق، أو غير لازم، كالهبة و الوصيّة، سقط.

3099. الثاني: الخيار هنا للمشتري خاصّة،

و قال المرتضى: يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيّام كالمشتري(1) و المعتمد الأوّل.

القسم الثالث: خيار الشرط
اشارة

و فيه عشرة مباحث:

3100. الأوّل: يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أيّ مدّة كانت، إذا كانت مضبوطة،

سواء زادت على ثلاثة أيّام أو لا، و سواء كان بقدر الحاجة أو لا.

3101. الثاني: يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسّنة و الشهر و اليوم،

و لا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاجّ ، و إدراك الغلاّت، و هبوب الرياح، و نزول المطر، و الحصاد، و الجذاذ، فإن شرطا ذلك، بطل العقد، سواء أسقط الشرط قبل مضيّ الثلاث، أو حذفا الزائد عليها.

و لو شرطا الخيار أبدا، أو ما بقيا، أو ما شاءا، بطل العقد.

3102. الثالث: لو باعه بشرط أنّ الخيار لهما أو لأحدهما، و أطلقاه و لم يعيّناه، و لا قرناه بمدّة معلومة و لا مجهولة،

بطل العقد؛ قاله الشيخ رحمه اللّه(2).

و هو جيّد. و قال المرتضى رحمه اللّه: يثبت الخيار ما بينه و بين ثلاثة أيّام، ثم لا خيار بعد ذلك. و احتجّ بأنّ خيار المعهود متقدّر بالثلاثة، و مع الإطلاق

ص: 286


1- . الانتصار: 433، المسألة 245.
2- . المبسوط: 83/2.

ينصرف إلى المعهود(1). و هو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان، و إلاّ فلا.

3103. الرابع: لو شرطاه إلى العطاء و أرادا وقته، فإن كان معلوما صحّ ،

و يبطل لو كان مجهولا، أو أراد [ا] الفعل.(2)

3104. الخامس: لو شرطا الخيار شهرا، يثبت يوما و لا يثبت يوما،

احتمل الصحّة في اليوم الأوّل و البطلان في ما عداه، و بطلان العقد و صحّته مع الشرط بحسبه، و هو أقرب الاحتمالات.

3105. السادس: إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به.
3106. السابع: يجوز جعل الخيار لهما، و لثالث و لهما، أو لأحدهما معه،

سواء تعدّد الثالث أو اتّحد، و أن يشترط لأحدهما مدّة و للآخر دونها.

و لو اشترى شيئين، و جعل الخيار في أحدهما معيّنا، صحّ البيع، فإن فسخ في ما شرط، صحّ ، و رجع بقسطه من الثمن، و إن ابهم، بطل العقد فيهما.

3107. الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه و للأجنبيّ معا،

تخيّر كلّ منهما في الفسخ و الإمضاء، و لو جعل الخيار للأجنبيّ دونه، صحّ أيضا، و يكون بمنزلة الوكيل و لا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ .

و لو كان المبيع عبدا، فجعل الخيار له، فالوجه الصحّة، و لو كان البائع وكيلا، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أو لهما صحّ ، و لو شرطه لأجنبيّ ، و كان وكيلا في التوكيل، أو عامّا صحّ ، و إلاّ فلا.

ص: 287


1- . الانتصار: 438، المسألة 250.
2- . و في المغني لابن قدامة: 67/4 «و إن شرطه إلى العطاء و أراد وقت العطاء و كان معلوما صحّ ، و إن أراد نفس العطاء فهو مجهول».
3108. التاسع: لو شرط المؤامرة،

صحّ إن قرناها بمدّة معيّنة، و له الفسخ قبل الاستيمار.

3109. العاشر: يجوز اشتراط مدّة معلومة يردّ البائع فيها الثمن و يرتجع المبيع،

و النماء في مدّة الخيار للمشتري، و لو جاء ببعض الثمن في المدّة، لم يجب القبول، و لم ينفسخ البيع، إلاّ أن يشترط الإتيان بذلك البعض.

ثمّ إن كانت المدّة ظرفا للأداء و الاسترجاع، كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها، و يجب على المشتري قبضه، و لو جعلها غاية لم يجب قبضه إلاّ بعد مضيّها.

و لو جعل البائع الخيار لنفسه مدّة معلومة، كان له الفسخ في جميع المدة، و إن لم يحضر الثمن و لا بعضه، بخلاف الصورة الأولى.

القسم الرابع: خيار الغبن

و يثبت للمغبون خيار الفسخ، سواء كان بائعا أو مشتريا، و إنّما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع، و جهالة المغبون، و إن استندت جهالته إلى عجلته، فلو كان عالما بالقيمة، لم يثبت له خيار و إن قلّ العوض.

و لا حدّ للغبن بل يرجع إلى العادة. فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار، و ما لا يتغابن به يوجب الخيار، و ليس الثلث شرطا.

و لا يسقط الخيار بالتصرّف مع إمكان الردّ، و لو نقله ببيع و شبهه، بطل خياره و كذا لو استولد الأمة.

ص: 288

و لا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ و الإمساك بجميع الثمن، و مع امتناع الردّ، يلزمه الثمن أجمع.

القسم الخامس: خيار التأخير
اشارة

و فيه ثلاثة مباحث:

3110. الأوّل: من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم، و لم يشترطا تأخير الثمن، و لم يقبض البائع الثمن و لا المشتري السلعة،

لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة، كان أحقّ بالمبيع، و إن خرجت المدة، تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء.

و لو كان الثمن مؤجّلا، سقط خياره، و إن خرج الأجل و لم يقبض الثمن، و كذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.

و لو قبض المشتري المتاع، و أودعه البائع، فلا خيار،(1) و كذا لو مكّنه من المتاع، أو قبض الثمن، و أودعه المشتري، و لو قبض بعض المتاع، أو قبض البائع بعض الثمن، فالخيار باق.

3111. الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،

سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.

و قال المفيد و المرتضى رحمهما اللّه: التلف في الثلاثة من المشتري(2).

ص: 289


1- . قال المصنف في التذكرة: لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهنا حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، و يده الآن يد نيابة عن المشتري. تذكرة الفقهاء: 498/1 - الطبعة الحجرية.
2- . المقنعة: 592؛ و الانتصار: 437، المسألة 249.

و لو هلك بعد القبض و الايداع، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة و بعدها إجماعا.

3112. الثالث: لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد،

كالخضر و غيرها من البقول و شبهها، كان الخيار يوما إلى الليل، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع، و إلاّ تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط.

القسم السادس: خيار الرؤية
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

3113. الأوّل: إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة،

و يسمّى بيع خيار الرؤية، و هو بيع صحيح، ثمّ إن وجده على الصفة، لزم البيع، و لا خيار، و إن لم يجده على الصفة، تخيّر بين الفسخ و الإمضاء، و لو اختلفا في اختلاف الصفة، فالقول قول المشتري.

3114. الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار،

و لو وجدها دونه، تخيّر، و ليس له المطالبة بالعوض، و لو اختار الإمساك، لم يكن له المطالبة بالأرش.

3115. الثالث: لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع،

بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود.

3116. الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف،

تخيّر في المبيع كلّه.

3117. الخامس: لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم المشاهدة،

ص: 290

بطل البيع، و إن كان المبيع معيّنا، بخلاف النكاح.

3118. السادس: يشترط في بيع خيار الرؤية أمران:

ذكر الجنس و الوصف، فلو أخلّ بأحدهما بطل، و لو باع المشاهد، وجب رؤية كلّ ما هو مقصود بالبيع، و لو شاهد بعضها و وصف له الباقي، صحّ ، و تخيّر مع عدم المطابقة، و لو نسج بعض الثوب و باعه على أن ينسج الباقي و يدفعه، بطل العقد.

3119. السابع: الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور،

و يثبت بعد الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا، و لو اختار إمضاء العقد قبل العقد، ففي عدم اللزوم إشكال، و كذا لو تبايعا على أنّه لا يثبت الخيار للمشتري.

3120. الثامن: يثبت الخيار لمن لم يشاهده،

سواء كان البائع أو المشتري.

و لو لم يكونا رأياه، ثبت لهما معا الخيار، و يثبت مع الزيادة في الوصف للبائع و مع النقصان للمشتري.

و لو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه، فلو لم يكن قد رآه، صحّ الشرط، و إن كان قد رآه، فلا وجه للشرط.

3121. التاسع: إذا شاهد المبيع، ثمّ عقدا بعد مدّة،

فإن لم يتطرّق التغيّر إليه، صحّ البيع، و إن كان غائبا، فإن وجداه كما كان، لزم البيع، و إن تغيّر إلى الزيادة تخيّر البائع، و إلى النقصان تخيّر المشتري، و لو اختلفا في التغيّر، فالقول قول المشتري.

و إن باعه بعد مدّة يعلم تلفه فيها، بطل إجماعا، و لو تساوى الأمران، صحّ البيع، فإن وجد على الوصف، لزم، و إلاّ ثبت الخيار.

3122. العاشر: يصحّ بيع الموصوف مع التعيين،

مثل بعتك عبدي

ص: 291

التركيّ ، و يصفه(1) و يثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، و ليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، و كذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، و مع عدمه(2) مثل بعتك عبدا تركيّا، و يصفه من غير إشارة إلى عين معهودة، و لو وجده على الوصف، وجب قبضه، و إلاّ طالبه بالبدل.

و يجوز التفرّق قبل القبض، و لا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده، و لو قرنه بالمدّة كان سلما.

3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة،

كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أنّ طوله كذا، و عرضه كذا، و غيره من الصفات، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.

3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر،

و يجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة و بالدين بلا خلاف.

الفصل الثاني: في محلّه و أحكامه
اشارة

و فيه تسعة و ثلاثون بحثا:

3125. الأوّل: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط.

و إن كان حيوانا، دخله خيار الحيوان أيضا.

ص: 292


1- . في «أ»: و وصفه.
2- . الضمير يرجع إلى التعيين.

و إن كان غائبا دخله خيار الرؤية و الشرط.

و إن كان صرفا، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: و لا يدخله خيار الشرط إجماعا(1) و عندي فيه نظر.

و إن كان سلما دخله خيار المجلس و الشرط.

3126. الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن،

و في الراهن إشكال.

3127. الثالث: الصلح إن كان إبراء - كأن يقول: لي الف، أبرأتك عن النصف و ادفع الباقي

- فلا خيار فيه، و إن كان معاوضة، لم يدخله خيار المجلس، و الوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.

3128. الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.
3129. الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس،

و الأقرب دخول خيار الشرط، و كذا الضمان.

3130. السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.
3131. السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.
3132. الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس،

سواء كانت معيّنة أو مطلقة.

3133. التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معا و كذا النكاح.

و الصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.

ص: 293


1- . المبسوط: 79/2.
3134. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران،

و كذا العتق و الخلع.

3135. الحادي عشر: السبق و الرماية لا يدخله خيار المجلس،

و يدخله خيار الشرط.

3136. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس،

و له خيار الشرط، و للعبد الخياران، و المطلقة(1) لا خيار فيها لهما.

3137. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا،

فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع، و خيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.

3138. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرّق و التخاير و التصرّف،

و خيار الشرط بالتصرّف، و لو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، و لو جنّ ، قام وليّه مقامه، و ليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ .

و لو كان صاحب الخيار مملوكا فمات، فالخيار للمولى، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ و شرط له الخيار على إشكال.

و لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.

3139. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،

و إن كان في مدّة الخيار، و لو أتلفه المشتري فهو من ضمانه، و يبطل

ص: 294


1- . تقابل المشروطة.

خياره، و الأقرب عدم بطلان خيار البائع.

و لو تلف بعد القبض و القضاء الخيار فمن المشتري. و إن كان في مدّة الخيار، و فسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن و وجبت القيمة على المشتري، و إن اختار الإمضاء، أو سكتا حتّى مضت مدّة الخيار وجب الثمن.

3140. السادس عشر: لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفا يختصّ الملك،

كالعتق، و الوطء، و الوقف، و الركوب، و السكنى، بطل خياره، و كذا لو عرضه للبيع، أو باعه بيعا فاسدا، أو عرضه للرهن، أو وهبه فلم يقبل الموهوب، أو استخدمه.

و لو ركب الدابة لينظر سيرها، أو طحنها ليعرف قدره، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل: لا يبطل خياره، و لو قبّلت الجارية المشتري، قال الشافعي: لا يبطل خياره(1) و الوجه بطلانه مع الرضا.

3141. السابع عشر: لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري،

و لو تصرّف بما يفتقر إلى الملك، كان فسخا.

3142. الثامن عشر: لو اعتقه المشتري بطل خياره،

و الوجه عدم بطلان خيار البائع.

3143. التاسع عشر: هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البائع ؟

الأقرب جوازه، فلا مهر عليه و لا حدّ، و ينعقد الولد حرّا بغير قيمة.

قال الشيخ: و لو فسخ البائع، لزمه قيمة الولد، و لو لم يكن ولد، لزمه عشر

ص: 295


1- . المغني لابن قدامة: 74/4.

قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف عشر ان كانت ثيّبا، و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه و بدونه الا مع رضاه(1).

و الوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة و لا يرجع بقيمة الولد و لا عقر عليه، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلاّ بعد الفسخ، و معه ينفسخ العقد و لا حدّ عليه و إن علم بالتحريم، و يحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك، فلا حدّ و لا مهر، و ينعقد الولد حرّا، و لا قيمة له، و الأمة أمّ ولد.

3144. العشرون: المبيع ينتقل بالعقد:

و للشيخ قول بانتقاله به و بالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان(2).

3145. الواحد و العشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، و المنفصل للمشتري،

سواء أمضيا العقد أو فسخاه.

3146. الثاني و العشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض، انفسخ البيع،

و كان من ضمان البائع، و إن كان بعد القبض، و الخيار للبائع، فالتلف من المشتري، و إن كان للمشتري فالتلف من البائع، و لو كان مشتركا فالتلف من المشتري.

و لو كان بتفريط، فالضمان على المفرّط، و يجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.

3147. الثالث و العشرون: لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها،

لزمه ردّ الولد أيضا.

ص: 296


1- . المبسوط: 83/2.
2- . الخلاف: 22/3، المسألة 29 من كتاب البيوع؛ و المبسوط: 83/2-84.
3148. الرابع و العشرون: تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار - إمّا بنقل العين كالبيع، أو بإشغالها كالإجارة و الرهن و التزويج - مبطل للخيار،

و الوجه صحّة تصرّفه، سواء كان البائع أو المشتري على إشكال.

و لو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف و انقطع خيارهما، و لو أعتقه المشتري نفذ العتق، و كذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال، و ينفسخ البيع قطعا، و لو أعتقه ثانيا زال الإشكال.

و لو اشترى جارية بعبد، ثمّ اعتقهما معا، نفذ عتق الجارية خاصّة، و لو قدّم عتق الأمة، صحّ و بطل خياره، و يبطل عتق العبد، و لو قدّم عتق العبد انفسخ البيع و صحّ العتق على إشكال، و بطل عتق الأمة.

3149. الخامس و العشرون: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.
3150. السادس و العشرون: ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد،

و قال الشيخ: من حين التفرّق(1). و لو شرطاه من حين التفرّق بطل.

3151. السابع و العشرون: إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية بكمالها،

فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل، و لو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها، صحّ ، و لو شرطا إلى طلوعها من تحت السحاب أو غروبها عنه، بطل.

و لو شرط المؤامرة، بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك، لم يكن له الردّ حتّى يستأمره. قال الشيخ: ليس للاستيمار حدّ إلاّ أن يشترط مدّة معيّنة(2). و يقوي عندي وجوب التعيين.

ص: 297


1- . المبسوط: 85/2.
2- . المبسوط: 86/2.
3152. الثامن و العشرون: لصاحب الخيار الفسخ و إن كان غريمه غائبا،

و كذا فسخ المعيب، و لو انقضت المدّة و لم يفسخ أحدهما، لزم العقد، و بطل الخيار.

3153. التاسع و العشرون: إذا قال أحد المتبايعين: لا خلابة جاز،

3153. التاسع و العشرون: إذا قال أحد المتبايعين: لا خلابة(1) جاز،

و له الخيار إن غبنه صاحبه، و إلاّ فلا، سواء خدعه أو لا، و لو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض بالثمن، ثم يردّ بالخيار عند ردّ الثمن، جاز و حلّ لأخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار.

3154. الثلاثون: إذا قال: بعتك على ان تنقد لي الثمن بعد شهر،

و إلاّ فلا بيع بيننا، صحّ البيع، و لو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر، صحّ أيضا.

3155. الواحد و الثلاثون: البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين،

فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري، صحّ البيع.

3156. الثاني و الثلاثون: لو باعه عبدين و شرط مدّة الخيار في أحدهما معيّنا ، صحّ ،

و إن أبهم بطل، و لكلّ منهما قسط من الثمن، سواء عيّنه، بأن يقول: ثمن هذا ألف و الآخر الباقي أو لا.

3157. الثالث و الثلاثون: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض،

لم ينقطع الخيار.

3158. الرابع و الثلاثون: إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما، ثم أجاز أحدهما،

فالوجه جواز فسخ الآخر، بخلاف ما لو ظهر معيبا و اختلفا.

3159. الخامس و الثلاثون: القول قول منكر الخيار و منكر الزيادة و مدّعي التعيين

ص: 298


1- . في مجمع البحرين: خلبه: خدعه، و الاسم «الخلابة» بالكسر.

إلاّ عند من جوّز تجهيله.

3160. السادس و الثلاثون: لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته،

و لا يبطل خياره إذا لم يوكّله في التزام البيع.(1)

3161. السابع و الثلاثون: إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره،

و إن كان مقبوضا.

3162. الثامن و الثلاثون: إذا شرط وليّ الصبي خيارا، فبلغ في أثناء مدّته،

كان الخيار في الباقي للصبيّ .

3163. التاسع و الثلاثون: إذا شرط الوكيل الخيار لموكّله صحّ ،

و إن شرط لأجنبيّ لم يصحّ ، و الإطلاق ليس بجيّد بل إن كان وكيلا مطلقا صحّ ، و إلاّ فلا.

و لو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صحّ ، فإذا انقضت مدّة الأقصر لزم من جهته دون الآخر.

ص: 299


1- . في «ب»: في التزام المبيع.

ص: 300

المقصد الرابع: في الربا

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في ماهيّته و تحريمه
اشارة

و فيه ثلاثة مباحث:

3164. الأوّل: الربا الزيادة لغة،

و في الشرع بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع التفاضل قدرا مع شرائط تأتي:

و هو حرام بالنصّ و الإجماع، قال تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا (1).

اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ اَلرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (2) لاٰ تَأْكُلُوا اَلرِّبَوا أَضْعٰافاً مُضٰاعَفَةً (3) .

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول اللّه! ما هي ؟ قال: الشرك باللّه، و السحر، و قتل النفس الّتي حرّم اللّه إلاّ بالحقّ ، و أكل الربا،

ص: 301


1- . البقرة: 275.
2- . البقرة: 277.
3- . آل عمران: 130.

و أكل مال اليتيم، و التولّي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات(1).

و لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الربا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه(2).

و قال الصادق عليه السّلام: درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم(3).

3165. الثاني: الربا ضربان:

ربا الفضل، كبيع درهم بدرهمين نقدا، و ربا النسيئة، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة، و هو حرام بنوعيه إجماعا.

3166. الثالث: يثبت الربا بشرطين: الكيل و الوزن،

- و في العدد خلاف - و اتّفاق الثمن و المثمن في الجنس، و لا يجري ربا الفضل إلاّ في الجنس الواحد.

و انّما يثبت الربا بالنصّ ، و لم ينصّ الشارع على العلّة فيه عندنا(4).

ص: 302


1- . الوسائل: 261/11، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 34.
2- . التهذيب: 15/7 برقم 64.
3- . الوسائل: 422/12، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1.
4- . اشارة الى الخلاف بيننا و بين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا - بالأمور الستة - كما ذكره المصنف في التذكرة. خلافا لغيرنا حيث عمّموه. قال المصنف في التذكرة: و الرّبا عندنا ثابت في الصور بالنص، فانّا انّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة، و هي الكيل و الوزن - و العدد على خلاف فيه - إذ القياس عندنا باطل، أمّا القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انّه لعلّة ثم اختلفوا، فقال النخعي و الزهري و الثوري و اسحاق و أصحاب الرأي و أحمد في رواية انّ علة الذهب و الفضة كونه موزون جنس، و علة الأعيان الأربعة الباقية [الحنطة و الشعير و التمر و الملح] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوما كان أو غيره... و قال الشافعي في الجديد: العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد، فالعلة ذات و صفين، و في النقدين جوهر الثمنية غالبا... تذكرة الفقهاء: 482/1 - الطبعة الحجرية - و لاحظ الخلاف: 44/3، المسألة 64 من كتاب البيوع.
الفصل الثاني: في الجنس
اشارة

و فيه عشرون بحثا:

3167. الأوّل: كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد، فهما متّحدان،

كالحنطة بمثلها، و الارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا، و لا يجوز مع زيادة، و لا إسلاف أحدهما في الآخر، و لا يشترط التقابض إلاّ في الصرف.

و لو اختلفا، جاز التفاضل نقدا إجماعا، و في النسيئة خلاف.

3168. الثاني: قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد

3168. الثاني: قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد(1)

و قال ابن أبي عقيل(2)و باقي علمائنا: إنّهما جنسان و الأوّل أقرب.

3169. الثالث: التمور كلّها جنس واحد

و إن اختلفت أصنافه، كالبرنيّ (3)و المعقليّ و غيرها من الأرقال(4) و الأنواع إجماعا. و كذا الرطب كلّه جنس واحد، و هو مع التمر جنس واحد، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي و غيره من الأصناف متفاضلا.

ص: 303


1- . النهاية: 277؛ الخلاف: 47/3، المسألة 66، من كتاب البيوع.
2- . حكى المصنف في المختلف انّ القائل بالتعدّد ينحصر في القديمين و ابن إدريس و أمّا غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف: 119/5، المسألة 79 من كتاب المتاجر.
3- . في مجمع البحرين: في الحديث: خير تموركم البرنيّ ، هو نوع من أجود التمر.
4- . نخلة رقلة: إذا كانت طويلة، و الجمع «رقال» و «رقل» التلخيص لأبي هلال العسكري: 308 و لم يذكر جمعه على «أرقال» و مثله اللسان مادة «رقل».
3170. الرابع: العنب كلّه جنس واحد،

و إن اختلفت أصنافه، و كذا الزبيب.

3171. الخامس: اللّحمان أجناس مختلفة،

فلحم الإبل جنس واحد عرابها(1)و بخاتيّها(2)، و لحم البقر العراب و الجواميس جنس بانفراده، و لحم المعز و الضأن جنس واحد، فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا.

و الوحوش أصناف، فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده، و كذا الظباء و الكباش جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، و الوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليه، فبقر الوحش مخالف للبقر الانسي.

3172. السادس: الطيور أصناف،

و كلّ ما انفرد منها باسم و صفة، فهو صنف، فلحم «الكراكي»، و لحم «الحباري»، و لحم «الحجل»، و لحم «الفواخت»، و لحم «القماري»، و لحم «الدجاج»، و لحم «القطا»، و لحم «العصافير»، أجناس مختلفة، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، و بجنسه متماثلا.

3173. السابع: الحيتان كلّ ما اختص باسم و صفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر،

و قوّى الشيخ رحمه اللّه كون الحيتان جنسا واحدا و لا يدخل في اللّحمان(3).

3174. الثامن: الشحم و اللحم جنسان،

يجوز التفاضل فيهما نقدا.

3175. التاسع: الألبان تتبع اختلاف ما تتّخذ منه،

فلبن الغنم ضأنها و ماعزها

ص: 304


1- . الإبل العراب خلاف البخاتيّ . مجمع البحرين.
2- . في مجمع البحرين: البخت نوع من الإبل، الواحد بختيّ - مثل روم و روميّ - و الأنثى بختيّة، و الجمع بخاتيّ .
3- . الخلاف: 74/3، المسألة 123 من كتاب البيوع.

جنس بانفراده، و لبن البقر العراب و الجواميس جنس، و لبن الإبل عرابها و بخاتيّها جنس، و بالجملة فاللبن تابع.

3176. العاشر: الخلول تابعة لأصولها،

فخلّ العنب جنس بانفراده، و خلّ التمر جنس بانفراده، يباع أحدهما بالآخر متفاضلا.

3177. الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة،

فدهن الشيرج جنس بانفراده، و دهن الجوز جنس، و دهن اللوز جنس بانفراده.

و أقسامه أربعة: ما يتّخذ للأكل، كالزيت، و الشيرج. و للدواء، كدهن الخروع، و اللوز المرّ. و للطيب كدهن البنفسج و الورد. و لا للطيب و لا للدواء كالبزر(1) و دهن السمك، و يجري الربا في جميع ذلك.

و يجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا، و بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.

3178. الثاني عشر: كل شيء يتبع أصله،

فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان، كدبس التمر و دبس العنب، و كل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد، و الذهب و الفضة جنسان.

3179. الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.
3180. الرابع عشر: كل شيء مع أصله جنس واحد،

كدقيق الحنطة معها،

ص: 305


1- . و في الخلاف: 56/3: البذر. و قال المصنف في التذكرة: و أصله حبّ الكتان. و في مجمع البحرين: «البذر: ما يبذر و يزرع من الحبوب كلّها، و قال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة، و البزر بالزاء المعجمة للرياحين و البقول، و في المصباح: و هذا هو المشهور في الاستعمال، و عن الخليل: كلّ حبة بذر».

و السمن و اللبن، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا و لا نسيئة، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة، و كذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة، و التفاضل فيهما لا يجوز نقدا و لا نسيئة، و كذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة و شبهها.

و يجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا، لا نسيئة، و لا يجوز التفاضل نقدا، و لا نسيئة، و لا يشترط تساويهما في النعومة(1).

و يجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا، و لا يجوز نسيئة، و لا متفاضلا مطلقا، و يجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل، و لو اختلفا جاز التفاضل، كخبز الحنطة بخبز الذرة، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا، و يعتبر التساوي وزنا فيه، و لا يجوز عددا و لا التفاضل فيه.

3181. الخامس عشر: الجيّد و الرديّ من كلّ جنس متساويان،

لا يجوز التفاضل بينهما نقدا، و لا نسيئة، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا.

3182. السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم،

فالأقرب جوازه، و منع الشيخ رحمه اللّه(2) تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة(3) عن إفادة المطلوب، و نصّ على جواز بيعه بغير جنسه(4).

3183. السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم، جاز إجماعا،

ص: 306


1- . في مجمع البحرين: نعم الشيء بالضمّ نعومة أي صار ناعما ليّنا.
2- . الخلاف: 75/3، المسألة 126 من كتاب البيوع؛ و المبسوط: 100/2.
3- . لاحظ الوسائل: 441/12، الباب 11 من أبواب الربا، الحديث 1.
4- . المبسوط: 100/2؛ و الخلاف: 75/3، المسألة 126 من كتاب البيوع.

و يجوز بيع المطبوخ بمثله، و كذا المشويّ بالمطبوخ(1) و بالعكس، و لا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.

3184. الثامن عشر: العسل، الشهد، و هو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، و المصفّى بمثله متساويا،

سواء صفّي بالشمس أو بالنار.

3185. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان،

تساويا عددا أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.

3186. العشرون: الطين الّذي يأكله الناس، يحرم بيعه و أكله،

و الماء لا ربا فيه، و العقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، و كذا طين التداوي كالأرمني و شبهه.

الفصل الثالث: في الكيل و الوزن
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

3187. الأوّل: يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس،

و في المعدود قولان، و الشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا(2) و أثبته المفيد(3)، و الأوّل أقوى.

3188. الثاني: كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،

ص: 307


1- . في «أ»: و كذا المشويّ و بالمطبوخ.
2- . الخلاف: 50/3، المسألة 72 من كتاب البيوع.
3- . المقنعة: 605.

و إن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة، و ما دون الارزة من الذهب، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، و لا فرق في ذلك بين المكيل و الموزون.

3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه،

كالثوب بالثوبين، و إلاّ فلا.

3190. الرابع: انّما يحرم التفاضل في المكيل و الموزون مع اتّحاد الجنس،

فلو اختلفا، جاز متفاضلا نقدا، و في النسيئة للشيخ قولان(1).

و الأقرب عندي المنع، و لو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.

3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل و لا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتّحاد الجنس،

و في النسيئة للشيخ قولان(2)، أقربهما عندي الكراهية، و الأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه.

3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا،

مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئة و متفاضلا مطلقا، فجوّزه بعض، و منعه آخرون(3)، و هو الأقوى.

و هل تطّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه ؟، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب و ان تساويا، و كذا الحنطة المبلولة باليابسة، و التين الرطب باليابس، و اللبن بالجبن ؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق عليه السّلام في الرواية الصحيحة: لا

ص: 308


1- . ذهب في المبسوط: 91/2، إلى عدم الجواز و في النهاية: 377 إلى خلافه.
2- . ذهب في النهاية: 377 إلى عدم الجواز و في المبسوط: 89/2 إلى خلافه.
3- . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 123/5.

يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص(1).

أمّا الرطب بالرطب، و العنب بالعنب، فيجوز متماثلا قطعا، و كذا الحديث بالعتيق.

3193. السابع: يجوز بيع العصير بالبختج متساويا نقدا

3193. السابع: يجوز بيع العصير بالبختج(2) متساويا نقدا

و لا يجوز نسية مطلقا و العصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار، و البختج ما مسّته النار.

3194. الثامن: لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا،

تساويا في الجنس أو اختلفا، و لا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا، و لا الموزون كيلا، و لو كان المعدود يتعذّر عدّه، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته، جاز أن يكال(3) فيه مكيال ثم يعدّ أو يوزن، و يؤخذ الباقي بحسابه.

3195. التاسع: يجوز قسمة الكيل وزنا و بالعكس و جزافا فيهما،

و قسمة الثمار خرصا، و قسمة(4) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض.

3196. العاشر: الاعتبار في الكيل و الوزن بعادة الشرع،

فما ثبت(5) انّه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز، عمل عليه، و لا التفات حينئذ إلى البلدان، و لو جهل حاله بالحجاز، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه

ص: 309


1- . التهذيب: 94/7 برقم 398.
2- . قال ابن الأثير: البختج: العصير المطبوخ، و أصله بالفارسية «مي پخته».
3- . في «ب»: أن يكتال منه بمكيال.
4- . في «أ» القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة و الصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط: 93/2.
5- . في «أ»: فما يثبت.

عليه السلام، و ما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد.

و لو اختلفت البلدان، فلكلّ بلد حكم نفسه، و قيل: يغلب فيه التقدير، و المكيل يباع بغير جنسه وزنا، و لو بيع بجنسه، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن، و إلاّ فلا، و الموزون لا يباع بالكيل إلاّ مع العجز عن وزنه.

و لو كانا في حكم الجنس الواحد و احدهما مكيل كالحنطة، و الآخر موزون كالدقيق، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا، و في الكيل إشكال، و الأحوط الوزن.

3197. الحادي عشر: انّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس،

فلو ضمّ مع الناقص من غير الجنس، و باعهما بالفاضل، جاز، كما لو باع مدّ عجوة و درهما، بمدّ و درهمين، أو بدرهمين، أو بمدّين، أو بدرهم و مدّين، أو بمدّين و درهمين.

و كذا، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر، ثمّ يشتري الزيادة(1)بذلك الجنس، أو يهب الناقصة و يستوهب الزيادة، أو يستوهب الزيادة، و يتبايعا في المثلين.

و لو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس، بنوع واحد من ذلك الجنس، كدينار صحيح و آخر مكسّر بصحيحين أو مكسّرين، جاز مع التساوي وزنا، و لا يشترط تساوي القيمة.

ص: 310


1- . في «ب»: ثمّ يشتري الزائدة.

و لو باع ما لا ربا فيه، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس، جاز، كالدار المموّهة بالذهب به، و لو اشترى عبدا له مال و اشترطه بجنسه و هو ربويّ ، بطل إن ساواه الثمن أو قصر.

و لو اشترى شاة ذات لبن، بلبن، أو عليها صوف بصوف، أو خالية من لبن، بذات لبن، جاز سواء كانت الشاة مذكّاة أو حيّة.

3198. الثاني عشر: إذا باع الربويّ بجنسه، و مع كلّ واحد منهما من غير الجنس، ممّا ليس بمقصود،

فإن كان يسيرا كحبّات الشعير في الحنطة، لم يمنع تحريم التفاضل، و إن كان كثيرا لمصلحة المقصود، كالماء في الخلّ ، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله و بالخالي، و إن كان لغير مصلحته، كالماء المشوب باللبن و الأثمان المغشوشة، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال، و الأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم، و إلاّ فلا.

و لو باعه بجنس غير المقصود، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة، بالدراهم، فانّه يجوز إن كان الثمن أكثر، و لو باع الدينار المغشوش بمثله، و الغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار، جاز. و يجوز بيع مكوك(1) من الحنطة بمكوك و في إحداهما عقد التبن أو «شيلم»(2).

ص: 311


1- . في مجمع البحرين: المكوك - كرسول -: المدّ، و قيل الصاع، و الأوّل أشبه لما جاء مفسّرا بالمدّ.
2- . في لسان العرب: الشيلم هو الزّؤان الّذي يكون في البرّ، سواديّة، و عن بعضهم: حبّ صغار مستطيل أحمر قاتم كأنّه في خلقه سوس. لسان العرب: مادة «شلم».
الفصل الرابع: في الأحكام
اشارة

و فيه ستّة مباحث:

3199. الأوّل: إذا باع الربوي بجنسه متماثلا، أو بغيره متفاضلا، لم يجب القبض قبل التفرّق،

إلاّ في الصرف، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره، لم يبطل البيع.

3200. الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام و دار الحرب.
3201. الثالث: يثبت الربا بين المسلم و الذميّ ،

قاله الشيخ رحمه اللّه(1) و قال المفيد(2)و المرتضى(3) و ابن بابويه(4) رحمه اللّه لا يثبت، و أجمعنا على انتفائه بين المسلم و أهل الحرب.

3202. الرابع: لا ربا بين الولد و والده،

لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد، و لا بين السيّد و عبده المختص، و لا بين الرجل و زوجته، و لو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه و بين كلّ واحد من مواليه.

3203. الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه و بين غيره،

فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل و يعطيه، إلاّ أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل و لا نعطيهم إيّاه.

ص: 312


1- . النهاية: 372.
2- . حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 252/2، و المصنف أيضا في المختلف: 112/5.
3- . الانتصار: 442، المسألة 253.
4- . المقنع: 374.
3204. السادس: من فعل الربا متعمّدا، أثم،

و وجب عليه ردّه إلى صاحبه، و لو لم يعرفه تصدّق به عنه، و لو عرفه دون المقدار صالحه، و لو جهلهما معا، أخرج خمسه على مستحقّيه، و حلّ الباقي.

و لو فعله جاهلا لم يأثم، و يجب الاستغفار مع العلم، و يجب عليه ردّ الربا إلى مالكه، قاله ابن إدريس(1) و منعه الشيخ رحمه اللّه(2) لأحاديث صحيحة(3)، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.

الفصل الخامس: في الصرف
اشارة

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

3205. الأوّل: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض،

و هو جائز بالنصّ و الإجماع، و يشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف، فلو تفرّقا قبله، بطل، و لو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.

و لو فارقا المجلس مصطحبين، و تقابضا قبل التفرّق، صحّ ، و لا يشترط التقابض في الحال، فلو طال مقامهما في المجلس، أو اصطحبا(4) بهما ثمّ تقابضا صحّ .

ص: 313


1- . السرائر: 251/2.
2- . النهاية: 376.
3- . لاحظ الوسائل: 430/12، الباب 5 من أبواب الربا.
4- . في «أ»: و اصطحبا.

و لو وكّل أحدهما في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ ، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا. و لو افترقا قبل قبض الوكيل بطل.

3206. الثاني: لو تخايرا في المجلس، فقال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه،

لم يبطل البيع.

3207. الثالث: لو اشترى دينارا بعشرة، فدفع خمسة صحّ في نصف الدينار،

و لو استعار الخمسة قرضا، و دفعها عن باقي الثمن قبل التفرّق صحّ ، و لو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقّه بعد وقت صحّ و إن تأخّر الوزن، و يكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصّة.

و لو أخذ منه دراهم، و أعطاه دنانير و أكثر من قيمة الدراهم أو مثلها، أو أخذ منه دنانير و أعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك، و ساعره، كان جائزا، و إن لم يوازنه و يناقده في الحال، لأنّ ذلك في حكم الوزن و النقد.

و لو أعطاه أقلّ ، صحّ فيه خاصّة، و الأحوط أن يوازنه و يناقده في الحال، أو يجدّد العقد في حال الوزن و النقد.

3208. الرابع: لو كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير، فيقول له: حوّل الدنانير إلى الدراهم،

أو الدراهم إلى الدنانير، و ساعره جاز و إن لم يوازنه في الحال و لا يناقده، لأنّ النقدين من عنده. قاله الشيخ رحمه اللّه(1) و قال ابن إدريس: إن تفرّقا قبل التقابض بطل(2).

و لو كان لإنسان على غيره دراهم، جاز أن يأخذ بها دنانير، و كذا العكس،

ص: 314


1- . النهاية: 380.
2- . السرائر: 265/2.

و لو تغيّرت الأسعار، كان له سعر(1) يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره، و لو كان له عنده دينار وديعة، فصارفه و هو معلوم البقاء أو مظنونه، صحّ الصرف، و لو ظنّ العدم بطل، و لو شك فيه، فالأقرب الصحة، إلاّ أن يعلم أنّه كان تالفا.

و لو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم، لم يصحّ الثاني، و لو افترقا بطل العقدان.

3209. الخامس: يحرم التفاضل في الجنس الواحد،

و إن انضمّ إلى أحدهما زيادة صنعة، فلو اشترى خلخالا وزنه مائة و قيمة صنعته عشرة، بأزيد من مائة بطل.

و يستوي في وجوب المساواة المصوغ و المكسور و الجيّد و الردي و التبر(2) و المضروب.

و لو كان في الفضة غشّ لم تبع بالفضّة، و كذا الذهب المغشوش لا يباع بالذهب، و لو كان الغشّ معلوما، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش، و لو باع المغشوش بوزنه خالصا، لم أستبعده.

3210. السادس: تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب، و تراب معدن الفضّة لا يباع بها،

و جوهر الذهب و الفضّة يباع بهما أو بما يغايرهما، و يجوز بيع الرصاص بالفضّة، و الصفر بالذهب، و إن كان فيهما فضّة أو ذهب.

ص: 315


1- . هذا ما أثبتناه، و في النسختين «يسعر» و الصحيح ما في المتن لاحظ النهاية: 380.
2- . التّبر - بكسر التاء فالسكون - هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، و لا يقال تبر الاّ للذهب، و بعضهم يقول للفضة أيضا. مجمع البحرين.
3211. السابع: لا يجوز بيع تراب الصاغة،

فإن بيع، ردّ إلى أرباب التراب، فإن لم يعلموا تصدّق به عنهم.

3212. الثامن: الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها،

و لو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.

3213. التاسع: الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد،

جاز بيعه بجنسه مماثلا(1) و بغيره مطلقا، و إن لم يعلم و أمكن التخليص، لم تبع بأحدهما، و بيعت بهما أو بغيرهما، و إن تعذّرت، بيعت بالأقلّ ، و لو تساويا تغليبا، بيعت بهما.

3214. العاشر: السيوف المحلاّة و المراكب المحلاّة، إن علم مقدار الحلية، بيعت بها مع زيادة الثمن،

3214. العاشر: السيوف المحلاّة و المراكب المحلاّة، إن علم مقدار الحلية، بيعت بها(2) مع زيادة الثمن،

أو بغير الجنس مطلقا، و إن لم يعلم، و تعذّر نزعها، بيعت بغير الجنس، أو به مع غيره.

3215. الحادي عشر: لو باعه درهما بدرهم، و شرط عليه صياغة خاتم، جاز،

و لا يتعدّى (الحكم)(3).

و لو قال: صغ لي خاتما وزنه درهم، و أعطيك درهمين، من غير بيع، جاز.

3216. الثاني عشر: الذهب و الفضّة يتعيّنان أثمانا،

فلو اشترى ذهبا بذهب، أو فضّة بفضّة، و كانا معيّنين، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيبا، بطل الصرف

ص: 316


1- . في «ب»: متماثلا.
2- . في «أ»: بهما.
3- . ما بين القوسين موجود في «أ». أي لا يتعدى عن مورده لأنّه منصوص. لاحظ التذكرة: 490/1 - الطبعة الحجرية -.

و إن كان من غير الجنس، و إلاّ تخيّر المشتري بين الإمساك و فسخ العقد، و ليس له الإبدال.

و لو كان العيب في البعض، و كان من غير الجنس، بطل فيه خاصّة، و له ردّ الجميع و أخذ الجيّد بحصّته دون الإبدال، و لو كان منه له ردّ الجميع و إمساكه، و ليس له ردّ المعيب وحده و لا إبداله.

و لو أراد أخذ أرش المعيب، فإن اتّحد العوضان لم يجز، و لو اختلفا فله الأرش في المجلس، فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان، و يجوز من غيرها، و يجوز الردّ، و إن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصرف، أو زادت.

و لو تلف العوض بعد القبض، ثمّ علم العيب، و كان التالف المبيع، لم يكن له الفسخ، و إن كان الباقي(1) و فسخ البيع، ردّه و أخذ قيمة التالف، و على التقديرين لا أرش إن اتّحدا أو فارقا المجلس.

3217. الثالث عشر: لو عرفا وزن العوضين، جاز البيع بغير وزن،

و كذا لو عرفه أحدهما و أخبر به الآخر، فلو وجد ما أخذه ناقصا بعد التفرّق، بطل، و لو كان زائدا و قال: بعتك هذا الدينار بطل، و إن قال: بعتك دينارا بدينار، صحّ و كان الزائد أمانة، فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه، جاز بجنسه و بغيره، و لو أراد أحدهما الفسخ، كان له ذلك.

3218. الرابع عشر: لو تصارفا، و كانا غير معيّنين، ثمّ تقابضا في المجلس، صحّ الصرف،

و إن كانت العينان غائبتين، يشترط قبضهما في المجلس، فلو

ص: 317


1- . أي كان المبيع باقيا.

وجد القابض عيبا، فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق، سواء كان العيب من جنسه أو من غيره، و لو كان العيب من جنسه و رضيه، جاز، و لو طلب الأرش لم يجز مع اتّحاد العوضين و يجوز مع عدمه.

و لو افترقا بعد القبض، ثم وجد العيب من جنسه، قال الشيخ: له الإبدال(1)و لو كان من غير الجنس، بطل الصرف، و لو كان البعض، صحّ في السليم خاصّة، و لو طلب واجد العيب الفسخ، فعلى قول الشيخ، ينبغي انّه ليس له مع ذلك الإبدال.

3219. الخامس عشر: من شرط المصارفة في الذمّة العلم بالعوضين،

إمّا بصفة يتميزان بها، أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم، فيصرف إليه الإطلاق.

و لو قال: بعتك دينارا مصريّا بعشرين من نقد عشرة بدينار، لم يصحّ إلاّ أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد.

3220. السادس عشر: لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب، و للآخر دراهم، فاصطرفا بما في الذمم،

لم يصحّ ،(2) و لو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق، فإن كان يعطيه كلّ درهم بحسابه من الدينار، صحّ ، و إلاّ فإن صارفه بها وقت المحاسبة، لم يصحّ ، و لو تباريا صحّ ، و لو قبض أحدهما ماله، ثم صارفه بما في ذمّته صحّ ، و لو أعطاه لا على جهة القضاء فاحضرها(3) و قوّماها، احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع، فلو بلغت أو نقصت حينئذ، فهي من ضمان المالك و لو قبضها القابض بنيّة الاستيفاء، فالوجه انّه يضمنها.

ص: 318


1- . المبسوط: 95/2.
2- . لعدم التقابض في المجلس.
3- . أحضره: أخذه تدريجا.
3221. السابع عشر: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، و يكون صرفا بعين و ذمّة،

فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلا جاز، و كذا لو كان حالا.

و لو كان لرجل عشرة دراهم، فدفع إليه دينارا و قال: استوف حقّك منه، فاستوفاه بعد يومين جاز، و لو كان عليه دراهم، فوكّل غريمه في بيع داره، و استيفاء حقّه منها، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه، و لو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ ردّت الجارية بعيب أو إقالة، لم يكن للمشتري إلاّ الدنانير.

3222. الثامن عشر: لو قال لغيره: اشتر دراهم بدنانير بشركتي و انقد عنّي الثمن، فاشتراها و نقد عنه الثمن،

وجب عليه قضاء ما نقده عنه، و يجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان.

3223. التاسع عشر: لو كان له على غيره دراهم، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة، و بالعكس،

و يقبضها قبل التفرّق، و كذا لو كانت غير معيّنة، و قول ابن إدريس بالمنع ضعيف(1).

3224. العشرون: السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة يجوز بيعها بجنس الحلية

مع معرفة المقدار و زيادة الثمن على ما في الحلية نقدا، و لا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية.

3225. الواحد و العشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم،

لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار، فيحصل الجهالة.(2)

ص: 319


1- . السرائر: 268/2.
2- . المبسوط: 98/2؛ و النهاية: 384.

و الوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار، أمّا لو كان الثمن مؤجّلا، فالوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّه مطلقا.

و ابن الجنيد فصّل ذلك، فجوّزه في الحاضر و منعه في النسيئة(1) و به دل الحديث.(2) و هكذا كلّ ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه.

3226. الثاني و العشرون: إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت، لم يكن عليه إلاّ تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها،

لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى.

و رواية يونس عن الكاظم عليه السّلام ضعيفة السند(3).

3227. الثالث و العشرون: يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير

و يشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا، و لو اقترض عددا، و أعطاه وزنا أو بالعكس، أو أعطاه أكثر في الوصف و القدر من غير شرط جاز، و يحرم لو شرط.

و يجوز اسقاط بعض المؤجّل لتعجيل الباقي، و لا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه.

و لو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار، فقال له رجل: ولّني نصفها

ص: 320


1- . حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف: 143/5.
2- . لاحظ التهذيب: 116/7 برقم 502 و 503.
3- . لاحظ الوسائل: 488/12، الباب 20 من أبواب الصرف، الحديث 2 و الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. و لعل وجه الضعف هو وقوع محمد بن عيسى [عبيد] في السند و لكنه ثقة على الأظهر و قد وثقه النجاشي و استاذه أبو العباس بن نوح في ترجمة محمد بن أحمد بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة برقم 940.

بنصف الثمن صحّ ، و لو قال له: اشتر عشرين درهما (نقرة)(1) بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز.

قال الشيخ: و لو قال رجل لصائغ: صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنه فضّة و أجرتك للصياغة، فعمل الصائغ ذلك لم يصحّ ، فإذا صاغه و أراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء، أو بجنسه مثل وزنه، جاز(2).

3228. الرابع و العشرون: الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة، كمن يقترض خمسة عشر مكسّرة،

و يقرض عشرة صحاحا و يتباريان، أو يشتري المثل و يستوهب الزيادة، أو يضمّ إلى الناقص ما يقلّ قيمته من غير الجنس، و لو توصّل بها إلى المحرّم، كان حراما، و تتمّ الحيلة، كمن تحمّل ولدها على الزنا بامرأة ليحرّمها على أبيه.

3229. الخامس و العشرون: لو باعه بنصف دينار، كان له شقّ دينار،

و لا يلزمه صحيح، إلاّ أن يريد نصف المثقال. و لو اشترى شيئا(3) آخر منه بنصف دينار، لزمه شقّ ، و لا يلزمه صحيح عنهما.

و لو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحا، قال الشيخ: إن كان الأوّل قد لزم، صحّ و بطل الثاني، و إن كان الخيار باقيا، بطلا معا(4).

و الوجه عندي الصحّة فيهما على التقديرين.

ص: 321


1- . ما بين القوسين موجود في «أ».
2- . المبسوط: 98/2.
3- . في «أ»: «و لو اشترى شقا» و الصحيح ما في المتن.
4- . المبسوط: 98/2.

ص: 322

المقصد الخامس: في أحكام العقود

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في النقد و النسيئة
اشارة

و فيه تسعة مباحث:

3230. الأوّل: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن،

و لو شرط التأخير كان نسيئة، و يجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة و النقصان، و لو لم يعيّن أجلا أو ذكره و كان محتملا لهما، كقدوم الحاجّ و إدراك الغلاّت، بطل البيع.

3231. الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالاّ و بأزيد مؤجّلا،

قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين(1). و الوجه عندي البطلان.

و لو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين، بطل قولا واحدا، و لو قال: إن خطته اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فنصف، احتمل الصحّة بخلاف البيع.

ص: 323


1- . النهاية: 388.
3232. الثالث: لو باعه بثمن مؤجّل إلى سنة، و منعه البائع حتّى خرجت،

كان له أخذ الثمن، و لا أجل له بعد سنة.

3233. الرابع: من باع نسيئة، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقلّ ممّا باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد،

و يجوز بيعه بمثل الثمن الّذي وقع عليه العقد، و أكثر، حالاّ و مؤجّلا إذا لم يشترط، و لم يكن قد حلّ ، و لو حلّ ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز، و كذلك بغيره مطلقا، و في جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة، قولان أقربهما الجواز.

و لو تغيّرت السلعة عن حالة البيع، كالهزال، أو نسيان الصنعة، أو تمزيق الثوب، جاز شراؤه بما شاء إجماعا. و لو اشتراها بعرض(1) أو كان بيعه الأوّل بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا.

3234. الخامس: يجوز البيع نقدا و نسيئة معا،

و أن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا ممّا لو باعه نقدا، إذا عرف المتبايعان القيمة، من غير كراهة.

3235. السادس: العينة جائزة:

فقال صاحب الصحاح: هي السلف(2)، و قال بعض الفقهاء: هو أن يشتري السلعة، ثمّ إذا جاء الأجل، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد.(3)

ص: 324


1- . في مجمع البحرين: العرض - بالفتح و السكون -: المتاع، و كلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم و الدنانير، فانّهما عين.
2- . قال الجوهري: العينة بالكسر: السلف. الصحاح: 2172/6 مادة (عين).
3- . فسّره ابن الاثير في النهاية بهذا النحو، ثم قال: و سمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، و المشتري انّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة. النهاية: 333/3 و 334. و لاحظ الحدائق الناضرة: 93/20.
3236. السابع: لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، لم يكن به بأس،

سواء تغيّرت السلعة أو لا.

3237. الثامن: لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل،

و لو تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله، و لو حلّ فمكّنه منه، وجب على البائع قبضه، و لو امتنع ثم هلك من غير تفريط و لا تصرّف من المشتري كان من مال البائع.

و كذا الحكم في طرف البائع لو(1) باع سلما، و كذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ ، ثمّ دفعه و امتنع صاحبه من أخذه، فإنّ تلفه من صاحبه.

قاله الشيخ رحمه اللّه(2).

و قال ابن إدريس: يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم و جعله في بيت المال. و ليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء، بل يأخذه و يحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين(3).

3238. التاسع: كلّ شيء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا

و إن لم يكن عند البائع، و إن لم يكن ممكن الحصول، لم يجز بيعه حالاّ.

ص: 325


1- . و في النسخة المطبوعة: «و لو» و الظاهر انّ الواو زائدة.
2- . النهاية: 388.
3- . السرائر: 288/2.
الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع
اشارة

و فيه تسعة عشر بحثا:

3239. الأوّل: من باع شيئا دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغة أو عرفا.

فتدخل في البستان، الأرض و الشجر و البنيان، و لو باعه شجرا أو نخلا. لم تدخل الأرض و إن افتقرت(1) إليها، إلاّ بالشرط.

3240. الثاني: إذا باعه أرضا فيها بناء و غرس،

فإن قال: بحقوقها؛ قال الشيخ:

يدخلان(2). و عندي فيه نظر. و لو قال: و ما اغلق عليه بابها، دخلا قطعا، و لو لم يقل: بحقوقها، لم يدخلا.

و لو كان فيها زرع لم يدخل إلاّ أن يقول: و ما اغلق عليه بابه، أو يشترط لفظا، فإن كان ممّا يحصل مرّة، كالحنطة، و الشعير من البارزة، و الفجل، و البصل، من المستترة، دخل في المبيع بالشرط، سواء كان قصيلا أو حصيدا، أو قائما معلوما أو مجهولا.

و لو لم يشترطه، كان للبائع، و له التبقية بغير أجرة إلى حين الحصاد، و لو حصده قبل وقته ليزرعها غيره، لم يملك الانتفاع بها.

و لو بقيت العروق، لم تجب على البائع إزالتها. إذا لم تضرّ بالأرض

ص: 326


1- . تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد.
2- . المبسوط: 105/2؛ و الخلاف: 82/3، المسألة 132 من كتاب البيوع.

كالحنطة، و لو كانت مضرّة بها كالقطن و الذرّة وجبت إزالتها، و عليه تسوية الأرض إذا نقل العروق.

و إن كان ممّا يحصد مرّة بعد أخرى كالقتّ و النعناع، فإن كان مجزوزا، قال الشيخ: يدخل الأصول(1). و الأقرب عندي عدمه، و لو لم يكن مجزوزا، فالجزّة الأولى للبائع، و الباقي للمشتري عند الشيخ(2) و لو اشترطه دخل قطعا، و لو كان ممّا تتكرّر ثمرته، كالقثاء و الخيار، لم يدخل.

3241. الثالث: لو باعه أرضا و فيها بذور، و كان الأصل يبقى لحمل بعد حمل، كالقتّ و الكراث ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى.

قال الشيخ: يكون للمشتري، و كذا لو غرس، و باع الأرض قبل أن ترسخ عروقه(3). و الأقرب عندي عدم دخوله.

و إن كان ممّا يحصد واحدة، كالحنطة لم يدخل، و يتخيّر المشتري مع عدم علمه بالبذر، بين الردّ، و الأخذ بالجميع،(4) و لو نقله البائع في مدّة يسيرة، فلا خيار.

و لو اشتراه مع الأرض، فالوجه الصحّة و هو اختيار الشيخ(5)، لأنّ جهالة التبع لا تؤثّر في الصحّة، كاللبن في الضرع مع الشاة، و أساسات الحيطان.

3242. الرابع: لو اشترى نخلة فيها طلع،

فإن كانت مؤبّرة، فهي للبائع.

و يتخيّر المشتري إن لم يعلم بالتأبير، و لا خيار لو تركها البائع، و لا يبطل الخيار

ص: 327


1- . المبسوط: 108/2 و 109.
2- . المبسوط: 109/2.
3- . المبسوط: 109/2.
4- . قال الشيخ في المبسوط: و إن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن، لأنّ النقص الّذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد، لا يتقسّط عليه الثمن، بل هو عيب محض، له الخيار بين الردّ و الإمساك. المبسوط: 109/2.
5- . المبسوط: 109/2.

بقطعها في الحال، و إن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري، و لو اشترى أرضا فيها بذر للبائع، أو شجرا فيه ثمر للبائع، و ظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له، فليس له الخيار.

و لو باعه نخلا يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد، كان للمشتري الردّ إن جهله، لا الأرش، كما لو باعه دارا، يستحقّ سكناها غير البائع.

3243. الخامس: لو باعه قرية، دخلت البيوت دون المزارع، إلاّ بالتنصيص أو بالقرينة،

كما لو ساومه عليها مع المزارع، و اتّفقا على ثمن، ثمّ اشتراها به.

3244. السادس: لو باعه دارا بحقوقها، تناول البيع الأرض و البناء،

و لو كان فيها نخل أو شجر، و قال: بحقوقها؛ قال الشيخ: يدخل(1) و عندي فيه إشكال.

و يدخل في البنيان(2) الحيطان و السقوف و الدرجة المعقودة و الأعلى و الأسفل، إلاّ ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة، فلا يدخل إلاّ بالشرط.

و يدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها، كالأبواب المنصوبة، و الخوابي المدفونة، و الرفوف المسمّرة، و الاوتاد المثبتة، و الأغلاق في الأبواب المنصوبة، و السلّم المثبت، و بئر الماء، و الآجر، و الماء فيها.

قال الشيخ: و يدخل فيها الرحى المنصوبة.(3) و عندي فيه نظر.

و لا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها، كالأحجار المدفونة، و الكنوز المودّعة، و هل يدخل المفتاح ؟ الأقرب نعم.

ص: 328


1- . المبسوط: 105/2.
2- . في «أ»: و يدخل من البنيان.
3- . المبسوط: 106/2.

و لو استثنى البائع نخلة، كان له الممرّ إليها، و الخروج منها، و مدى جرائدها من الأرض.

3245. السابع: لو باعه أرضا فيها حجارة،

فإن كانت مخلوقة فيها دخلت، و لا يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس و لا بالزرع، أو علم بها، و لو جهل مع ضرر أحدهما تخيّر بين الرد و الإمساك. قال الشيخ: و لا ارش له(1). و عندي فيه نظر.

و إن كانت مبنيّة(2) كالاساسات و الدكة المبنيّة(3) دخلت. و إن كانت مودعة للنقل و التحويل، لم تدخل، و للبائع نقلها، و للمشتري مطالبته به في الحال، و عليه تسوية الأرض، و ليس للمشتري أجرة عن زمان النقل و إن كان طويلا مع علمه.

و لو جهل الحجارة أو ضررها، فهو عيب يثبت له الخيار، إلاّ أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر، و كذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير.

و لو طال زمان النقل، تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ بالثمن أجمع، و لا أجرة له؛ قاله الشيخ.(4)

و لو لم تضرّ، كان للبائع نقلها أيضا، و يتخيّر المشتري إن طال الزمان، و لو تركها لم يتخيّر المشتري، و لا ينتقل ملكها إليه.

و لو كانت الأرض ذات شجر، و كان ترك الحجارة و قلعها لا يضرّان، فهي

ص: 329


1- . المبسوط: 162/2.
2- . في «ب» مثبتة.
3- . في «ب»: المثبتة.
4- . المبسوط: 111/2.

كالأرض البيضاء، إذا كان فيها حجارة لا يضرّ بقاؤها الزرع، و إن كان تركها يضرّ و قلعها لا يضرّ، فكالبيضاء، و إن كانا يضرّان فلا خيار للمشتري مع علمه، و للبائع نقل الحجارة، و للمشتري مطالبته به، و لا أرش له، و لا أجرة.

و إن كان جاهلا بالحجارة أو الضرر، تخيّر بين الردّ - و لا بحث - و بين الإمساك، فللبائع نقلها و عليه التسوية، و أمّا أرش النقص بقطع العروق، قال الشيخ: لا يجب قبل القبض و لا بعده(1).

و إن كان تركها لا يضرّ و قلعها يضرّ، و أراد البائع قلعها، تخيّر المشتري، و لو علم المشتري بالحجارة بعد الغرس، فلا خيار له لتصرّفه، و لو كان الترك و القلع يضرّان. فللبائع القلع، و للمشتري المطالبة به، و على البائع أرش النقص.

و إن كان قلعها يضرّ و تركها لا يضرّ، و رضي بتركها، فلا خيار للمشتري، و إن أراد قلعها، كان ذلك له، و له تسوية الأرض و أرش نقص الشجر.

3246. الثامن: إذا باع أرضا فيها معدن، دخل في المبيع،

و لو لم يعلم به البائع تخيّر إن ملكها بالإحياء، و إن ملكها بالبيع، احتمل عدم الخيار، لأنّ الحقّ لغيره، و احتمل ثبوته، كما لو اشترى معيبا ثمّ باعه و لم يعلم بعيبه، فانّه يستحقّ الأرش.

3247. التاسع: لو اشترى أرضا فيها بئر أو عين مستنبطة، دخلت في البيع،

و كذا يدخل الماء المحقون فيهما، و كذا العيون الجارية في الأملاك تدخل في بيعها.

و المياه الجارية إذا كانت نابعة في غير ملك، لم تملك إلاّ بالإجازة في

ص: 330


1- . المبسوط: 112/2.

الإناء و شبهه، و لو دخلت أرض رجل لم يملكها إلاّ أن يجعل لها مستقرّا في أرضه، كالحوض، أو يحفر ساقية يأخذ فيها من ماء النهر.

و المصانع المتّخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها، الوجه انّه يملك ماءها و يصحّ بيعه.

3248. العاشر: إذا باع نخلا مثمرا، فإن اشترط المشتري الثمرة، دخلت،

و إلاّ فإن كان قد أبّر لم تدخل، و إن لم يكن قد أبّر دخلت.

و التأبير: التلقيح، و هو يحصل و لو تشقّقت من نفسها، فأبّرتها اللواقح، و لو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له، سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده، و كذا لو اشترط جزءا مشاعا، كالثلث و شبهه.

3249. الحادي عشر: للبائع ترك الثمرة المؤبّرة إلى أوان الجذاذ،

و لا يجب تفريغ النخل منها، و يرجع فيه إلى ما جرت العادة به، فيقطع ما يؤخذ بسرا وقت استحكام الحلاوة في بسره، و إن كان إبقاؤه أجود. و ان كان ممّا يخترف(1) تمرا يترك إلى وقت اخترافه، و إن كان عنبا أو فاكهة، ترك حتّى يتناهى إدراكه و يقطع مثله، و كذا لو اشترى الثمرة خاصّة، وجب على البائع وضعها على نخله إلى وقت إدراكها.

3250. الثاني عشر: لو أبّر بعض البستان، فالمؤبّر للبائع، و غيره للمشتري.

و لو أبّر بعض ثمرة النخلة الواحدة دون بعض، ففي تبعيّة ما لم يؤبّر للمؤبّر نظر، و لو اشتمل على نوعين أبّر أحدهما دون الآخر فالمؤبّر للبائع و غيره للمشتري.

ص: 331


1- . في مجمع البحرين: الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف و الشتاء و العرب كانوا يؤرّخون أعوامهم بالخريف، لأنّه كان أوان جذاذهم و قطافهم و ادراك غلاّتهم...

و لو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة، فالثمرة للمشتري، و لو بيع المؤبّر خاصّة، فالثمرة للبائع. و لو باع أحدهما لشخص، و الآخر لآخر، فثمرة غير المؤبّر لمشتريه، و المؤبّر للبائع.

3251. الثالث عشر: الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها،

فلو باع الفحل و قد أطلع، فثمرته للبائع و كذا لا يعتبر التأبير في غير النخل، بل الثمرة للبائع إن ظهرت، و إلاّ فللمشتري.

3252. الرابع عشر: انّما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبّرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع،

و لو كان بغيره من العقود لم تدخل بل كانت باقية على ملك الناقل، فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا، فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبّرة أو لا، و سواء كان العقد عقد معاوضة، كالنكاح و الصلح، أو غير معاوضة كالهبة. قال الشيخ: يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع.

3253. الخامس عشر: لو باعه شجرة مثمرة، فالثمرة للبائع مع وجودها،

سواء قصد نوره كالورد و الياسمين، و ان لم ينفتح جنبذه(1) فللشيخ قول بالدخول(2)، أو كان ممّا تظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها، أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان، أو في قشرين كالجوز، أو يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتّحه و ظهور ثمرته، أو لم يظهر على إشكال.

3254. السادس عشر: تدخل في الشجر الأغصان و الأوراق و سائر الأجزاء.

ص: 332


1- . الجنبذ هو القبّة و هو في المقام كناية عن البرعم و هو عبارة عن زهر الشجرة و نور النبت قبل ان ينفتح.
2- . المبسوط: 100/2.
3255. السابع عشر: لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه،

و لو لم تحتج كان له. و لو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة، قيل: أيّهما طلب السقي لحاجته اجبر الآخر عليه. و قيل: ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة، و لو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة.

و كلّ من التمس السقي كانت المئونة عليه، و لو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره، فإن كان يسيرا لم يقطع، و إن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها، قيل: لا يجبر لذلك، و قيل: يجبر على القطع.

3256. الثامن عشر: لو كانت الثمرة للبائع، فحدثت أخرى،

فإن تميّزتا فلكل ثمرته، و إلاّ اشتركا، و مع الجهل يصطلحان، و لا يبطل العقد.

3257. التاسع عشر: بيع العبد لا يتناول ما في يده،

و هل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه ؟ فيه نظر.

الفصل الثالث: في التسليم
اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

3258. الأوّل: اطلاق العقد، يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن،

فإن امتنع أحدهما، أجبر، و إن امتنعا أجبرا معا من غير أولويّة في تقديم الإجبار، سواء

ص: 333

كان دينا أو عينا. و قال الشيخ رحمه اللّه: يجبر البائع أوّلا ثمّ المشتري ثانيا(1) فإن كان موسرا أجبر على التسليم، و إن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده، قال الشيخ: حجر عليه في أمواله حتّى يسلّم الثمن(2). و إن كان غائبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب. فإن تأخر فللبائع فسخ البيع و الصبر. و إن كان معسرا، فللبائع الفسخ.

3259. الثاني: كلّ موضع حكمنا فيه بالفسخ، فله ذلك بغير حكم حاكم،

و كلّ موضع قلنا بحجر عليه، فذلك إلى الحاكم.

3260. الثالث: لو هرب المشتري قبل الوزن، و كان معسرا، فللبائع الفسخ في الحال،

و إن كان موسرا، قضاه الحاكم من ماله.

و لو اشترطا تأخير أحد العوضين، وجب دفع الحال على الآخر. و لو بذل بعض العوضين، أجبر على بذل الباقي.

3261. الرابع: لو كان المبيع جارية، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها، لأجل الاستبراء،

سواء كانت حسنة أو قبيحة، و ليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلاّ يظهر حاملا.

3262. الخامس: لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة، جاز،

و كذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابّة مدّة معلومة، صحّ .

3263. السادس: الأقرب عندي انّ القبض، الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون،

و القبض باليد فيما ينقل و يحول، و النقل في الحيوان، و التخلية

ص: 334


1- . المبسوط: 148/2؛ الخلاف: 151/3، المسألة 239 من كتاب البيوع.
2- . المبسوط: 148/2.

فيما لا ينقل و لا يحول، و لو باع ثمرة على رءوس النخل، فالقبض فيها التخلية لا النقل.

3264. السابع: إذا هلك المبيع قبل القبض، بطل البيع،

و وجب على البائع ردّ ما قبضه من الثمن، سواء كان التلف من قبل اللّه تعالى أو من البائع، فإن كان من قبل المشتري، استقرّ الثمن في ذمّته إن لم يكن البائع قبضه، و إن كان قبضه، لم يرجع به المشتري.

و ان كان من أجنبيّ ، قال في المبسوط: يتخيّر المشتري بين فسخ البيع و الرجوع على البائع بالثمن، و بين إمضائه و إلزام الأجنبيّ بالقيمة(1)، و هو حسن، و القول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف، لا يخلو من قوة.

3265. الثامن: لو حدث عيب في السلعة قبل القبض أو التمكين منه، تخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك بجميع الثمن،

و هل له الإمساك مع الأرش ؟ فللشيخ قولان: أحدهما ليس له ذلك(2). و اختاره ابن إدريس(3)، فلو تراضيا على الارش، جاز.

و لو قطع المشتري يده قبل القبض، استقرّ البيع، فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض، انفسخ البيع، و رجع البائع بأرش النقص، فيقوّم سليما و مقطوعا. و يرجع بالنقصان بالنسبة إلى الثمن لا القيمة.

3266. التاسع: لو باع شاة بشعير معيّن، فأكلته قبل القبض،

فكلّ من كانت

ص: 335


1- . المبسوط: 117/2.
2- . اختاره في المبسوط: 127/2، و جوّزه في النهاية: ص 393.
3- . السرائر: 298/2.

في يده من المتبايعين أو الأجنبيّ ، فالتلف بسببه، و ان لم تكن في يد أحد، بطل البيع.

و لو اشتري شاة أو شقصا بطعام، فقبض الشاة و باعها، أو أخذ الشقص بالشفعة، ثمّ تلف الطعام قبل القبض، بطل البيع الأوّل دون الثاني و دون الأخذ بالشفعة، و يرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه، و على الشفيع مثل الطعام، لأنّه عوض الشقص.

و المبيع بصفة أو برؤية متقدّمة، من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري، و لو طلبه فمنعه البائع، ضمن قيمته حين العطب، و لو حبسه ببقيّة الثمن، فهو غاصب، و لا يكون رهنا إلاّ أن يشترطه في نفس البيع.

3267. العاشر: النماء المتجدد قبل القبض للمشتري،

فلو تلف الأصل قبل القبض، بطل البيع، و سقط الثمن عن المشتري، و لو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه.

و لو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه، فإن دفع البائع الجميع، جاز، و إلاّ تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة، و قيل ينفسخ مطلقا.

3268. الحادي عشر: لو تلف بعض المبيع قبل القبض و له قسط من الثمن، كعبد من عبدين،

تخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ الموجود بحصّته من الثمن، فما(1) يتقسّط على القيمة كالعبدين، قسط عليهما، و ما يتقسّط على الأجزاء، كالحبوب أمسكه بحصّته، قال الشيخ: و الأولى انّه لا خيار

ص: 336


1- . في «ب»: «فيما» بدل «فما» و الصحيح ما في المتن.

للبائع(1). و إن قلنا له الاختيار، كان قويّا.

و لو اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع قطعا، و إن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع و قبل القبض، يتخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك، و هل له الأرش ؟ قولان تقدّما.

3269. الثاني عشر: لو اشترى اثنان عبدا فأدّى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه،

و لو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب، فإن كان شريكه أذن في القضاء، رجع إليه. و إلاّ فلا.

3270. الثالث عشر: يجب على البائع تسليم المبيع مفرّغا،

فيجب نقل ما فيه من المتاع و الزرع إذا حصد، و العروق المضرّة، و الأحجار المدفونة، و تسوية الأرض، و لو احتيج إلى تغيير شيء، فعل و أخرج و أصلح الفاسد، و لو كان المبيع مغصوبا، و علم المشتري قبل العقد، فلا خيار، و كذا لو قصر زمان استعادته، و لو طال تخيّر في الفسخ و الإمساك بغير أجرة على البائع، و لو منعه البائع تثبت الأجرة.

3271. الرابع عشر: لو وطئ ما باعه قبل القبض، وجب العقر،

و لو نقصت بالوطء، كذهاب البكارة مثلا، وجب أرش النقصان، و يدخل في الأوّل، لأنّه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة، و نصفه مع عدمها، و لو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض، بطل البيع، و الكسب للمشتري.

3272. الخامس عشر: لو اشترى ذمّي من ذمّي خمرا ثمّ أسلم قبل القبض،

ص: 337


1- . المبسوط: 145/2.

فالوجه بطلان البيع، و يرجع بالثمن، فلو تخلّلت الخمر، فالوجه عدم العود إلى القيمة.

و لو اشترى عبدا و لم يتقابضا ثمّ مات المشتري مفلّسا، تخيّر البائع بين الفسخ بعد ثلاثة و بين الإمساك، و يكون من جملة الغرماء، و لا يكون أحقّ بالعين إذا لم يكن وفاء.

3273. السادس عشر: يكره بيع ما اشتراه ممّا يكال أو يوزن قبل قبضه،

و يحرم إذا كان طعاما إلاّ تولية، و يجوز بيع ما لا يكال و لا يوزن قبل قبضه إجماعا منّا و إن كان ممّا ينقل أو يحول، و يصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله، خلافا للشيخ(1). و يصحّ رهنه مطلقا و الشركة فيه و التولية و الحوالة به و تزويج الأمة قبل القبض و الكتابة، و للمرأة بيع المهر قبل قبضه، و ما يملك بغير البيع كالإرث و الوصية و الغنيمة، يجوز بيعه قبل القبض.

3274. السابع عشر: لو باع المغصوب على الغاصب صحّ ، و كذا على غيره،

و يتخيّر المشتري إن لم يعلم. أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا.

3275. الثامن عشر: لو كان له طعام من سلم و عليه مثله،

فقال لغريمه: اقبض من غريمي لنفسك. قال الشيخ لم يجز، و يردّه من أخذه على صاحبه، و يكتاله إمّا عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر، فيصحّ ثمّ يقبضه منه(2).

و لو دفع إلى غريمه مالا، و قال: اشتر لك من مثل الطعام الّذي لك عليّ ، ففعل. قال الشيخ لم يصحّ ، فإن اشترى بالعين بطل البيع، و ان اشترى في الذمّة ملك الطعام و ضمن الدراهم(3).

ص: 338


1- . المبسوط: 120/2.
2- . المبسوط: 121/2.
3- . المبسوط: 121/2.

و لو قال: اشتر لي طعاما ثمّ اقبضه لنفسك، صحّ الشراء، و منع الشيخ من صحة القبض. لأنّه بيع الطعام قبل قبضه(1).

و لو قال: اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه. لأنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي القبض(2)، و عندي فيه نظر، و لو كان الطعامان أو المحال به قرضا، جاز قولا واحدا.

و لو قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة، صحّ ، و لو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الّذي كاله، جاز.

3276. التاسع عشر: تجوز الشركة و التولية فيما يجوز بيعه،

فإذا قال للمشتري: اشركني في نصفه، فشركه صحّ ، و كذا لو قال: ولّني ما اشتريته بالثمن، فقال: ولّيتك، مع علمهما بالثمن، و يبطل مع جهل أحدهما به.

و لو اشتريا عبدا، فقال ثالث اشركاني صحّ ، و كان له الثلث، و لو اشترى قفيز طعام، فقبض نصفه، ثمّ باع نصف القفيز، ففي توجّه البيع إلى المقبوض كلّه نظر.

3277. العشرون: لو كان له طعام دينا، فباعه على من هو عليه، جاز،

و كذلك على غيره بحاضر أو حال قبل قبضه و منع منه بعض علمائنا.

و لو كان له طعام دينا، فباع طعاما على الغريم ليقضيه الدين من المبيع، قال الشيخ: لم يجز الشرط و لا البيع، قال: و لو قلنا بفساد الشرط خاصّة كان قويّا(3)، و الوجه عندي صحّتهما، قال: و لو باع منه طعاما بعشرة على أن يقضيه الطعام الّذي عليه أجود منه، لم يصحّ ، و لو قضاه أجود ليبيعه طعاما بعشرة لم يجز، و لو

ص: 339


1- . المبسوط: 121/2.
2- . المبسوط: 121/2.
3- . المبسوط: 123/2.

باع طعاما بعشرة مؤجّلة، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه، جاز، و إن كان أكثر لم يجز، و قد روي الجواز مطلقا(1) و هو الأقوى.

3278. الواحد و العشرون: لو باع سلعة، و قبض المشتري دون البائع، جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان، نقدا و نسيئة،

قال الشيخ: و في أصحابنا من روى أنّ ذلك لا يجوز(2).

3279. الثاني و العشرون: الإقالة فسخ لا بيع في حقّ المتعاقدين و غيرهما،

3279. الثاني و العشرون: الإقالة فسخ(3) لا بيع في حقّ المتعاقدين و غيرهما،

فلا تثبت أحكام البيع في حقّهما، بل يجوز في السلم، و في المبيع قبل قبضه، و كذا في غيرهما، فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص بالإقالة، و تجوز قبل القبض و بعده من غير حاجة إلى كيل ثان، و لا تصحّ إلاّ بمثل الثمن فتبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص.

الفصل الرابع: في أحكام الصبرة
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

3280. الأوّل: قد بيّنا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا،

سواء كانت أثمانا أو غيرها، فلو باع الصبرة، و عرفا مقدارها أو أحدهما و أخبر به الآخر، صحّ

ص: 340


1- . المبسوط: 123/2.
2- . الخلاف: 140/3، المسألة 230 من كتاب البيوع (و لاحظ الكافي: 195/5، باب بيع المتاع و شرائه، الحديث الأوّل).
3- . سيأتي البحث عن الإقالة على وجه التفصيل في آخر كتاب البيع.

و إن لم يشاهد باطنها، و كذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة و العلم بمقدارها، و إلاّ فلا.

3281. الثاني: لا يجوز للبائع أن يغشّ الصبرة بأن يجعلها على دكّة، أو نشر أو يجعل الرديّ في باطنها،

فإن فعل و باعها و أخبر بمقدارها ثمّ وجد العيب، يتخيّر بين الفسخ و أخذ الأرش، و لو كانت تحتها حفرة، أو كان باطنها أجود، تخيّر البائع إن لم يعلم.

3282. الثالث: لو قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، و علما المقدار صحّ ،

و إلاّ بطل، و كذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال، و لو قال: بعتك منها عشرة أقفزة، صحّ مع العلم بتحقّق العشرة فيها.

3283. الرابع: لو قال: بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا، و كانا عالمين بالمقدار، و عيّنا القفيز بالمشاهدة أو الوصف،

صحّ البيع، و إلاّ فلا، و كذا لو قال: على أن أنقصك قفيزا منها، مع العلم بمقدارها، و كذا كلّ متساوي الأجزاء.

3284. الخامس: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض، و الثوب، و القطيع،

صحّ مع المشاهدة و إن لم يعرف الذرع و لا عدد الغنم، و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.

و لو قال: بعتك كلّ ذراع منها بدرهم، و علما الذراع، صحّ ، و إلاّ فلا.

و لو قال: بعتك منها عشرة أذرع، و كانت أزيد، فإن عيّنها، صحّ ، و إن أبهم، و كانت الدار معلومة الذراع، قال الشيخ رحمه اللّه: صحّ البيع(1) و له بنسبة العددين(2) لأنّ

ص: 341


1- . المبسوط: 153/2؛ و الخلاف: 164/3، المسألة 264 من كتاب البيوع.
2- . أي يصير المبيع مشاعا فإذا باع عشرة أذرع و كانت الأرض ثلاثين ذراعا فللمشتري ثلثها و هذا المراد من قول المصنّف «بنسبة العددين».

الذراع مكيال كالقفيز، و قيل: يبطل، لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها، و موضعه مجهول، و عندي فيه تردّد.

و لو قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا، صحّ إجماعا، و لو قال: عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي، قال الشيخ: يصحّ لتعيّنه بالذرع و المشاهدة(1). و قيل: لا يصحّ ، لاختلاف أجزاء الأرض و عدم العلم بالمنتهى(2).

3285. السادس: لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، و علما مقداره،

صحّ ، و إلاّ بطل، و كذا يبطل لو قال: نصيبا أو سهما و أبهم، و كذا لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع، و لم يعيّنها.

و الثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدّم.

3286. السابع: لو باعه أرضا على أنّها جربان معلومة، فنقصت،

3286. السابع: لو باعه أرضا على أنّها جربان(3) معلومة، فنقصت،

تخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك، و لا يبطل البيع من رأس، فإن ردّ استرجع الثمن، و إن أمسك للشيخ قولان: أحدهما الإمساك بجميع الثمن(4) و الثاني بقسطه(5)، فقيل: يتخيّر البائع حينئذ، و فيه قوّة، و لو أمسكه المشتري بالجميع، سقط خيار البائع. و لو كان للبائع أرض ملاصقة، قال الشيخ: وجب عليه أن يوفّيه تمام

ص: 342


1- . المبسوط: 154/2؛ و الخلاف: 164/3، المسألة 265 من كتاب البيوع.
2- . نسبة الشيخ في الخلاف إلى الشافعي. لاحظ الخلاف: 164/3، المسألة 265.
3- . جربان و أجربة جمع الجريب، و قدّر الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستّين. لاحظ مجمع البحرين.
4- . ذهب إليه في المبسوط: 154/2.
5- . اختاره في النهاية: 420.

المبيع منها(1) تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام(2) و منعه ابن إدريس(3)، و هو جيّد.

و لو زادت الأرض، فالّذي قوّاه الشيخ صحّة البيع(4)، و هو حسن، فحينئذ قيل: لا تكون الزيادة هنا للبائع، بل يتخيّر بين تسليم الجميع بالثمن و الفسخ.

و قيل: تكون له، و يتخيّر بين تسليمه زائدا و تسليم المقدّر، و يسترجع الزيادة، و مع تسليم الجميع، لا خيار للمشتري، و يتخيّر مع استرجاع الزيادة، فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك، احتمل أن يثبت للبائع الخيار، لتضرّره بالشركة، و عدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع، فعوض البعض أولى.

و لو طلب المشتري الزيادة بعوض، أو طلب البائع عوضها لم يتخيّر الآخر، و لو اتّفقا جاز.

و حكم الثوب و ما لا تتساوى أجزاؤه كذلك، و كذا لو باعه قطيعا على أنّه مائة، فزاد أو نقص.

3287. الثامن: لو باع ما تتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص،

أخذ البائع الزيادة، و رجع المشتري بثمن النقصان، و لا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة، و الوجه ثبوته له مع النقصان.

3288. التاسع: لو أخبره بالمقدار و باعه، صحّ و إن لم يكله،

فإن باعه المشتري فكاله الثاني ردّ الزائد، و استرجع ثمن الناقص، و لو اختلفا بعد التلف، فالقول قول المشتري مع يمينه و عدم البيّنة قلّ أو كثر.

ص: 343


1- . النهاية: 420.
2- . لاحظ التهذيب: 153/7 برقم 675.
3- . السرائر: 375/2-376.
4- . المبسوط: 154/2.

و لو أعلمه بالكيل و باعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز، و لو نظر أجنبيّ إلى الكيل جاز أن يشتريه بغير كيل.

و لو كاله البائع للمشتري، ثمّ اشتراه منه لم يحتج إلى كيل ثان، و كذا لو اشترى الشريكان طعاما، ثمّ باع أحدهما حصّته شريكه قبل تفرّقهما بعد أن اكتالاه.

3289. العاشر: لو قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى النقصان، فالقول قوله مع يمينه و عدم البيّنة

إن لم يكن حضر كيله و لا وزنه، و إن حضر فالقول قول البائع إن ادّعى نقصا كثيرا، و الوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل.

3290. الحادي عشر: لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة،

لم يجب عليه دفعه، و لو طلب القيمة؛ قال الشيخ: لم يجز لأنّه بيع الطعام قبل قبضه(1).

و عندنا انّه مكروه، فيجوز مع التراضي، و كذا لو كان قرضا، و لو طالبه بقيمته بسعر العراق، وجب دفعها.

و لو تبرّع المقترض بدفع المثل في المدينة لم يجبر المقرض على القبض، و لو غصبه بالعراق، و أتلفه، فطالبه به في المدينة، قال الشيخ: لا يجب دفع المثل(2)، و لو طلب القيمة وجب دفعها بسعر العراق، و لا يجبر على سعر المدينة، و الوجه عندي مطالبته بالمثل، فإن تعذّر، فالقيمة بسعر المدينة.

3291. الثاني عشر: لو باع ما اشتراه بعد قبضه، و لم يقبض البائع، فتلف غير المقبوض،

بطل البيع الأوّل لا الثاني.

ص: 344


1- . المبسوط: 123/2-124.
2- . المبسوط: 123/2.
الفصل الخامس: في الغرر
اشارة

و فيه واحد و أربعون بحثا:

3292. الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه،

و لو كان مطلقا موصوفا جاز و إن لم يكن في ملكه.

3293. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا، و لو باعه مع أمّه صحّ ،

و لو باع الأمّ و شرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، و لا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل:

نتاج النتاج، و قيل: جعل حمل النتاج أجلا(1)، و هو باطل بمعنييه، و لو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.

3294. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع،

سواء كانت أيّاما معلومة أو لا، و لو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة(2)، و الوجه عندي البطلان.

3295. الرابع: اختار المفيد رحمه اللّه

3295. الرابع: اختار المفيد رحمه اللّه(3) و ابن إدريس جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة،

3295. الرابع: اختار المفيد رحمه اللّه(3) و ابن إدريس(4) جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة،

و منعه الشيخ(5)، و الأوّل أقوى.

و كذا يصحّ لو باع الغنم، و استثنى الأصواف، و لو باع الصوف على ظهر

ص: 345


1- . لاحظ المبسوط: 158/2.
2- . النهاية: 400؛ و لاحظ التهذيب: 123/7 برقم 538.
3- . المقنعة: 609.
4- . السرائر: 322/2.
5- . النهاية: 400؛ و الخلاف: 169/3، المسألة 276 من كتاب البيوع.

الحيوان مع ما في بطنه، قال الشيخ يجوز(1). و الوجه المنع.

3296. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا،

و لو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز،(2) و ليس بمعتمد، و كذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه، و باعه مع ما في الأجمة، و انّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع و ملكه و إمكان اصطياده.

3297. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشيء معلوم،

جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السّموك، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد، و إن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز،(3) و منعه ابن إدريس مطلقا(4)، و هو الأقوى.

3298. السابع: لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه،

و يجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها، و شبكة الصيد ليصطاد بها، و لو استاجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك، و نصب الماء، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك.

و لو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب، كانت ملكا له، أمّا السفن المعدّة لذلك، كالّتي يجعل فيها الضوء و يضرب فيها صواني(5) الصفر

ص: 346


1- . النهاية: 400.
2- . النهاية: 401.
3- . النهاية: 400.
4- . السرائر: 323.
5- . الصواني مفردها «صينية»: الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين، و المراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألؤ الضوء عليه.

ليثب السمك [فيها]، فانّ صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة.

و لو عشش طائر في داره، و فرخ، أو توحّل ظبي لم يملكه، و كان أحقّ ، و كذا لو دخل الماء داره، و لو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه، و كذا لو اغترف الماء بآنية، و لو اتّخذ لمياه الأمطار و السيول مصانع، ليحصل فيها الماء، ملكه بالحصول، و لو أعدّ أرضا للملح، فجعلها ملاحة، ليحصل فيها الماء فيصيد ملحا، ملكه، و لو لم يعدها لذلك لم يملكه.

و كذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة و لا مقصودة للصيد، و يكون أحقّ ، و لو حصل صيد في (فم)(1) كلب إنسان أو فهده أو صقره، و كان قد استرسل بإرسال صاحبه، ملكه، و لو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك، و كذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش.

3299. الثامن: لا يجوز بيع الطير في الهواء،

سواء كان مملوكا، أو غيره، و سواء كان ممّا يألف الرجوع أو لا، و لو كان في البرج و الباب مفتوح، لم يجز، و إن كان مغلقا، جاز و إن افتقر تسليمه إلى مشقّة.

3300. التاسع: لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك،

و لا يكفي حضور المالك و لا سكوته، و لا يقع باطلا في نفسه، خلافا للشيخ في بعض أقواله(2)، فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه، ضمن ما فوّت على المالك أو تلف، فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذمّة، صحّ ، فإن أجاز الموكّل، و إلاّ لزمه الثمن.

ص: 347


1- . ما بين القوسين موجود في «ب».
2- . المبسوط: 158/2؛ و الخلاف: 168/3، المسألة 275 من كتاب البيوع.
3301. العاشر: لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود إلاّ مع الشرط،

و لو اشتراها على أنّها حامل، صحّ ، و كذا على أنّها لبون، و لو شرط حلب قدر معيّن لم يجز.

3302. الحادي عشر: لا يجوز بيع البيض متّصلا بالحيوان منفردا،

و لو اشترط في بيع الدجاجة، جاز، و لو انفصل من الحيوان بعد موته حلّ بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني، و إلاّ فلا.

و يصحّ بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا، و إلاّ فلا.

3303. الثاني عشر: لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه، جاز.

و منعه الشيخ(1)، و ابن البراج في الجواهر(2)، و هو ضعيف. و لو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري.

3304. الثالث عشر: يجوز بيع المسك في فأره

و إن لم يفتق و يشاهد، و فتقه أحوط.(3)

3305. الرابع عشر: لو أعطاه راجحا بما تجري العادة، لم يجب رده

و إلاّ وجب، و يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته و نقصانه ممّا تجري العادة بمثله، و لا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص، و لو باعه السلعة مع الظرف، جاز من غير اندار.

ص: 348


1- . المبسوط: 156/2.
2- . جواهر الفقه: 60، المسألة 221 من كتاب البيع.
3- . قال الشيخ في المبسوط: المسك طاهر يجوز بيعه في فأرة قبل أن يفتح و يرى المسك، و الاحوط أن يباع بعد فتحه.

و لو قال: بعتك هذا السمن(1) بظرفه كلّ رطل بدرهم، صحّ إذا عرف وزنهما جملة، و إن لم يعرف التفصيل على إشكال.

و لو باعه بصاع مجهول، لم يجز، و لو قبض من غيره دراهم ففرّقها بالوزن، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله، لم يجب ردّ الزيادة، و لا يجوز لمن عليه الحقّ إعطاء الناقص و إن قلّ .

3306. الخامس عشر: لو لم يعيّن الثمن، أو باعه بحكم المشتري،

بطل البيع، فإن هلك في يده، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه، قاله الشيخ(2)، و قال ابن إدريس يضمن بالمثل، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز، و إن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك(3).

و لو كان قائما بعينه، انتزعه من يد المبتاع و رجع بأرش نقصه في يده بحدثه.(4)

و لو زادت القيمة بالحدث، قال الشيخ ردّ قيمة الزيادة(5). و هو قوي. و قال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عينا و إلاّ فلا(6).

و لو باعه بحكم البائع قال الشيخ: إن حكم بأقلّ من القيمة مضى، و لم يكن له أكثر، و إن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلاّ ان يتبرّع المشتري(7).

ص: 349


1- . في «ب»: هذا التمر.
2- . لاحظ النهاية و نكتها: 145/2-146 و قد سقطت في المطبوع من النهاية فلاحظ 376-387.
3- . السرائر: 285/2.
4- . أي بفعله.
5- . النهاية و نكتها: 146/02.
6- . السرائر: 286/2.
7- . النهاية: 387.

و الوجه عندي بطلان البيع أيضا، فإن كان باقيا انتزعه، و إن كان تالفا، فله المثل، و إلاّ فالقيمة. قال ابن إدريس: أكثر القيم إلى يوم الهلاك لا قيمة حال لبيع(1).

3307. السادس عشر: لا بدّ من اختبار ذي الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشمّ ، و يجوز على الوصف،

فإن وجد كما وصف، و إلاّ تخيّر المشتري، و لو بيع بشرط السلامة من غير اختبار و لا وصف، فالأقرب جوازه، فإن خرج معيبا تخيّر بين الأرش و الرّد، و لو تصرّف سقط الردّ.

و لو كان المبيع يؤدّي اختباره إلى فساده، كالجوز و البطيخ، جاز مطلقا و بشرط الصحّة، فإن وجد صحيحا فيهما و إلاّ كان له الأرش و الردّ إن لم يتصرّف، و لو تصرف سقط الردّ.

و لو لم تكن لمكسوره قيمة كالبيض، بطل البيع و استرجع الثمن، و لو غاب بعد مشاهدته ثمّ اشتراه، صحّ ، فإن لم يتغير، لزم و إلاّ كان له الردّ، و لو اختلفا في التغيّر، فالقول قول المشتري على إشكال.

3308. السابع عشر: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،

و لا فرق بين أن يولد أعمى أو يتجدّد له، و لا بين بيع الحاضر السلف.

3309. الثامن عشر: لو باع ثوبا بمائة ذهبا و فضّة لم يصحّ ،

و لا يلزم التنصيف.

3310. التاسع عشر: لو باع ما يجوز بيعه و ما لا يجوز، فأقسامه ثلاثة:

أن يبيع معلوما و مجهولا، فيبطل، و معلومين يتقسّط(2) الثمن عليهما بالأجزاء، كعبد مشترك يبيعه أجمع فيصحّ في نصيبه بقسطه، و يقف الباقي على الإجازة، فإن

ص: 350


1- . السرائر: 286/2.
2- . في «أ»: و لا يتقسط.

أجاز المالك صحّ ، و أخذ نصيبه من الثمن، و إلاّ فلا، و لا يبطل نصيب الشريك من رأس، و معلومين لا يتقسّط بالأجزاء، كعبد و حرّ، و خلّ و خمر، و عبد نفسه و عبد غيره فيصحّ فيما يصحّ بيعه بقسطه، و يبطل في الآخر إلاّ في ملك غيره، فيقف على رضاه، ثمّ إن ضمّ مملوك غيره فيقسط الثمن بالنسبة إلى القيمة، و إن لم يكن مملوكا قسط بالنسبة إلى مستحلّه. و كذا حكم رهن ما يملك و ما لا يملك و هبته، و سائر العقود.

3311. الثلاثون: لو اشترى جملة، فتلف البعض قبل القبض، لم ينفسخ في الباقي،

و يأخذ بحصّته من الثمن، و له الفسخ، و لو كان لكلّ رجل عبد، فباعاهما صفقة بثمن واحد، صحّ ، و قسط الثمن على قدر القيمتين.

3312. الواحد و الثلاثون: كلّ موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع، لا خيار له فيه،

و لو جهله فله الخيار دون البائع.

3313. الثاني و الثلاثون: يجوز بيع الرقم،

و هو بيع الثوب برقمه المكتوب عليه إذ كان معلوما حال العقد، من غير كراهيته.

3314. الثالث و الثلاثون: لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة، لم يصحّ

و إن شرط له الخيار.

3315. الرابع و الثلاثون: يجوز إعطاء البقر و الغنم بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم أو الدنانير و السمن،

و الذهب و الفضة أحوط، قاله الشيخ(1)، و قال ابن إدريس: يمكن العمل بهذه الرواية بأن يحلب بعض اللبن و يبيعه مع ما

ص: 351


1- . النهاية: 400.

في الضرع، مدّة من الزمان(1). و الوجه عندي البطلان إن كان بيعا، و إلاّ كان هذا بمنزلة الإباحة.

3316. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطعام تبنة بشيء معلوم

و إن لم يكل بعد الطعام(2) لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام(3). و ابن إدريس منع من ذلك(4).

3317. السادس و الثلاثون: قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب، و لم يتسلّمها غير أنّه شاهدها، فهلك القصب قبل القبض،

كان من مال البائع، لأنّ الّذي اشتري منه في ذمّته(5)، و في التعليل نقد.

3318. السابع و الثلاثون: من وجد عنده سرقة، كان غارما لها ان هلكت،

و يرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع و بما غرمه و أنفقه ممّا لم يحصل في مقابلته نفع، إلاّ أن يعلم أنّها سرقة، فلا رجوع.

و لا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج و الزكاة، و يجوز فيهما و فيما لا يعلم أنّه ظلم و إن علم إجمالا أنّ في ماله غصبا، و تركه أفضل.

3319. الثامن و الثلاثون: يجوز بيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط منها،

و كذا بيع جلود السباع و كلّ حيوان سوى الآدمي و نجس العين إذا علم أنّه مذكّى أو شراه من المسلمين.

ص: 352


1- . السرائر: 321/2-322.
2- . النهاية: 400.
3- . لاحظ التهذيب: 125/7 برقم 547.
4- . السرائر: 323/2.
5- . النهاية: 401.
3320. التاسع و الثلاثون: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا،

للرواية الصحيحة عن الصادق عليه السّلام(1)، و رواية النفي متأوّلة(2) و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من الخمور في الدين، و لو أسلم الذمّي بعد بيعه، جاز له قبض ثمنه، و لو أسلم قبل بيعه، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي.

3321. الأربعون: من غصب مالا و اشترى به جارية، حلّ له الفرج،

و كان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة، و إن نقد الغصب، و لو كان بالعين بطل الشراء، و كان الفرج حراما، و لو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد، و لو سبق وجوب حجّة الإسلام، أجزأه إلاّ الهدي، و عليه وزر المال.

3322. الواحد و الأربعون: بيع المكره باطل،

و لو أجاز بعد زوال الإكراه، جاز.

الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد
اشارة

و فيه ستّة عشر بحثا:

3323. الأوّل: إذا ضم في البيع شرطا سائغا، صحّ البيع،

و لزم الشرط، اتّحد الشرط أو تعدّد، و لو شرط ما ليس بسائغ، بطل الشرط إجماعا، و البيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع، و إلاّ فالأقرب انّه كذلك، خلافا للشيخ(3). و مع القول

ص: 353


1- . التهذيب: 134/7 برقم 589.
2- . لاحظ التهذيب: 133/7 برقم 587؛ و الكافي: 225/5، كتاب المعيشة، الحديث 6. و قد أوّله الشيخ فلاحظ التهذيب: 133/7.
3- . لاحظ المبسوط: 149/2.

بالصحة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، و لا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، و مع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتّصل به القبض أو لا، و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه ببيع و غيره.

3324. الثاني: الشرط ان اقتضاه العقد، كالتسليم

و خيار المجلس، لم يفد حكما زائدا في وجوده و عدمه.

و إن تعلّقت به مصلحة المتعاقدين، كالأجل، و الخيار، و الشهادة، و الضمين، و الرهن، و اشتراط صفة مقصودة كالكتابة، جاز، و لزم الوفاء.

و إن لم يكن من مقتضاه، و لا من مصلحة، و لا منافيا لمقتضاه، جاز أيضا، سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع، أو يشترط عقدا في عقد، مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخر أو يزوّجه.

و إن اقتضى ما ينافيه، صحّ إن بني(1) على التغليب و السراية، مثل أن يشترط البائع عتق العبد، و إن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يطأ، بطل الشرط، دون البيع، عند الشيخ(2).

3325. الثالث: لو قال: بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة. فباعه على هذا الشرط.

قال الشيخ صحّ البيع، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم(3)، و هذا شرط سائغ.

و لو قال: بع عبدك منه بألف على أنّ على فلان خمسمائة، فإن سبق

ص: 354


1- . في المطبوع: «و إن بني» و الصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط: 149/2.
2- . المبسوط: 149/2.
3- . المبسوط: 148/2.

الشرط العقد، و عقد البيع مطلقا، لزم البيع، و لم يكن على الضامن من شيء، و إن قرنه بأن يقول: بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة، صحّ البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان لزم، و إلاّ تخيّر البائع.

3326. الرابع: بيع العربون باطل،

3326. الرابع: بيع العربون(1) باطل،

و هو أن يدفع بعض الثمن، على أنّه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن و إلاّ كان للبائع.

3327. الخامس: إذا شرط البائع عتق العبد، صحّ البيع و الشرط،

فإن أعتقه المشتري، و إلاّ ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار. فيتخير البائع حينئذ.

و لو مات العبد قبل عتقه، احتمل استقرار الثمن عليه، و لا شيء عليه، و احتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان. و احتمل تخيّر البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن و بين فسخه، فيرجع بالقيمة.

و لو شرط الولاء، بطل الشرط خاصّة، و في بطلان البيع وجه قويّ ، و لو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة، فالوجه عندي الجواز.

3328. السادس: لو اشتراه بشرط العتق، ثمّ باعه بشرط العتق،

فالوجه بطلان الثاني.

و لو اشتراها بشرط العتق فأحبلها، فإنّه كعتقها(2).

3329. السابع: لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز،

و كذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدّق به.

ص: 355


1- . قال ابن الأثير في النهاية: 202/3: العربون: هو أن يشتري السّلعة و يدفع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى البيع حسب من الثمن، و إن لم يمض البيع كان لصاحب السّلعة و لم يرتجعه المشتري.
2- . في «أ»: «فانّه يعتقها».
3330. الثامن: إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد، كالصرف،

و بيع القماش، و النكاح، و البيع و الاجارة، صحّ ، و لو جمع بين البيع و الكتابة مثل:

كاتبتك و بعتك كذا بدينار قيل: لم يجز، لأنّه قبل تمام الكتابة عبد قنّ ، و مع بطلان البيع، ففي فساد الكتابة و صحّتها بقسطها، وجهان.

3331. التاسع: إذا باعه زرعا أو ثمرة، كان على المشتري حصاده أو الجذاذ.

و كذا ما يجزّ و يخرط، و لو شرطه على البائع، صحّ .

3332. العاشر: لو شرط منفعة البائع، صحّ إذا كانت معلومة،

إمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب، و نساجة الغزل، أو بتقدير المدّة، كالعمل شهرا، و لو تعذّر العمل إمّا بتلف المبيع قبله، أو بموت البائع، ففي الإبطال نظر، و كذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدّة معلومة، و لو باع أمة و استثنى وطأها مدّة، لم يصحّ .

3333. الحادي عشر: لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة، صحّ ،

و تكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني، فيتخير مع عدم العلم لا معه، و لو أتلفه، ضمن أجرة المثل، و لو تلف بغير تفريط، فلا ضمان.

3334. الثاني عشر: لو أراد المشتري تفويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة،

لم يجب على البائع القبول، و كان له التصرّف في عين المبيع باستيفائه المنفعة، و لو تراضيا جاز.

و لو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه، فالأقرب جوازه، و لو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فأقام البائع مقامه من يعمل، فالأقرب جوازه، إلاّ أن يشترط المباشرة، و لو دفع العوض لم يجب القبول، سواء البائع و المشتري.

ص: 356

و لو قال: بعتك هذه الدار، و أجرتكها شهرا بكذا، فالوجه الصحّة.

3335. الثالث عشر: لو شرط في العقد إن هو باعه، فالبائع أحقّ به بالثمن،

ففي الجواز إشكال.

3336. الرابع عشر: لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو شرط ألاّ يعتقها أو لا يطأها،

قال الشيخ: صحّ العقد دون الشرط(1).

3337. الخامس عشر: لو باعه بشرط الرهن أو الضمين، صحّ العقد و الشرط

إن كان الرهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف، و الضمين بالإشارة أو بذكر النسب(2)و لو كانا مجهولين لم يصحّ ، و مع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن، لزم، و إلاّ تخيّر البائع، و لا يجب على الضمين الضمان و إن وعد به.

و لو دفع غير الرهن أو غير الضمين، لم يلزم البائع قبوله، و إن كان المدفوع أجود.

و لو شرط رهنا فاسدا، كالمحرّم و المجهول، بطل الشرط، و في بطلان البيع حينئذ نظر.

3338. السادس عشر: لو شرط رهنا معيّنا، فعاب قبل القبض، تخيّر البائع بين قبضه معيبا و بين فسخ البيع،

و لو علم بالعيب بعد قبضه، لم يبطل خياره، و لا أرش له و لا المطالبة بالبدل، و لو غاب بعد القبض أو تلف، فلا خيار.

و لو اختلفا في زمن حدوث العيب، حكم لمن لا يحتمل إلاّ قوله من غير

ص: 357


1- . المبسوط: 148/2-149.
2- . في «أ»: «أو بذكر السبب» و هو تصحيف.

يمين، و لو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن، عملا بصحّة العقد، و المرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت.

و لو قال الراهن: تلف بعد القبض و المرتهن قبله، فالقول قول منكر القبض.

و لو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا. قيل: القول قول الراهن، لاتّفاقهما على العقد و القبض الصحيحين، و اختلافهما في المفسد، فالقول قول النافي، و قيل: قول المرتهن، لأصالة عدم القبض(1).

و لو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر، فله الردّ و فسخ البيع، و لا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط.

و لو هلك في يد المرتهن، ثمّ علم أنّه كان معيبا. قيل: لا يملك فسخ البيع، لتعذّر الردّ.(2)

و لو شرط استرهان المبيع على ثمنه، قال الشيخ: لا يصحّ (3). و الوجه عندي صحّتها.

و لو شرط لا بيع بينهما(4) إن لم ينقده في مدّة معلومة، صحّا معا و إن زاد عن عشرين ليلة.

ص: 358


1- . لاحظ الأقوال في المغني لابن قدامة: 426/4، كتاب الرهن.
2- . قال ابن قدامة في المغني: 427/4: و إن هلك الرهن في يد المرتهن ثم علم أنّه كان معيبا لم يملك فسخ البيع، لأنّه تعذّر عليه ردّه.
3- . المبسوط: 235/2، كتاب الرهن.
4- . كذا في «ب»: و لكن في «أ»: «و لو شرط أن لا يبيع بينهما». و الصحيح «أن لا بيع».

و لو قال: بعنيه على أن أقضيك دينك منه، ففعل صحّا معا، و لو قال:

أقضني حقّي على أن أبيعك كذا، صحّ القضاء و الشرط، و كذا أقضني أجود من مالي على أن أبيعك كذا.

و لو باعه بشرط تأجيل الحالّ ، صحّ ، سواء باعه بثمن المثل أو أزيد أو أنقص مع علمه بالقيمة.

الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

3339. الأوّل: البيع الفاسد من أصله، لا يحصل به ملك،

سواء اتّصل به قبض أو لا، و يجب على القابض بالبيع الفاسد ردّ المبيع مع نمائه المتّصل و المنفصل و أجرة مثله مدّة بقائه في يده إن كان ذا أجرة، و ردّ أرش النقصان إن نقصت العين، و القيمة إن تلفت، فقيل: يوم التلف، و قيل: الأكثر من يوم القبض إلى التلف، و اختار الشيخ، الأوّل(1).

3340. الثاني: لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري، فلا حدّ و لا إثم،

و كذا في غيرها، و يجب عليه عشر القيمة مع البكارة، و نصفه مع الثيوبة، و لا يجب المهر مع ذلك. و ينعتق الولد حرّا لا ولاء عليه، و يلحق به، و يجب على الواطئ قيمته

ص: 359


1- . و لكن في المبسوط: و إن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. المبسوط: 149/2. و لم نعثر على فتوى الشيخ في المسألة بما يوافق المنقول في المتن.

يوم سقط حيّا، لا يوم المحاكمة، و أرش النقصان بالولادة، و لا يجبر قيمة الولد النقصان، و إن ساواه في القيمة، و لو سقط ميّتا لم يضمنه.

أمّا لو ضرب أجنبي بطنها، فألقته ميّتا تامّا، وجب على الضارب مائة دينار، و للسيّد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطه، و باقي الدية لورثته، و أمّا حكم الأمة فيجب ردّها مع أرش النقص بالولادة، كما قلناه.

و لو ماتت بالولادة، ضمن قيمتها. و لو كان الضارب الواطئ فألقته ميّتا فعليه دية الجنين يأخذ السيّد منها أقلّ الأمرين، و الباقي لورثته غير الواطئ.

و لو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد، قال الشيخ رحمه اللّه: تصير أمّ ولد(1).

3341. الثالث: لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ،

و كذا سائر تصرّفاته، و لو باعه وجب على المشتري الثاني ردّه إلى البائع الأوّل، و لو تلف في يده، تخيّر المالك في مطالبة من شاء بقيمته، و يرجع المشتري الثاني بثمنه على الأوّل، و الأوّل على المالك بما دفعه إليه، و في القيمة وجهان: قال الشيخ: يعتبر أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، و قيل: يوم التلف(2). ثمّ ينظر، فإن تساوت في يدهما، رجع على من شاء، فإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل، و إن رجع على الأوّل، رجع الأوّل على الثاني.

و ان اختلف و كانت الزيادة في يد الأوّل و رجع عليه بالجميع، رجع الأوّل على الثاني بالناقص، و إن رجع على الثاني رجع بالناقص، و يرجع بالزيادة على الأوّل، و لا يرجع بها الأوّل على الثاني، و إن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما لم يزد.

ص: 360


1- . المبسوط: 150/2.
2- . المبسوط: 150/2.
3342. الرابع: إذا تقابضا بالفاسد، و أتلف البائع الثمن، ردّ مثله إن كان مثليّا،

و إلاّ فالقيمة، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة و كان من جملة الغرماء، و ليس له إمساك المبيع، و لا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه.

3343. الخامس: حكم الثمن المعيّن كالمثمن، إذا تلف قبل القبض، بطل البيع،

سواء كان من الأثمان أو لا.

3344. السادس: إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره، صحّ بإذنه و بغيره،

فإن بان العبد مستحقا، ردّ المائة إلى الدافع، و لو ردّه المشتري بعيب أو إقالة، فالوجه الردّ على المشتري، و لو أذن في الدفع، كان الردّ عليه قطعا، و كذا البحث لو تزوّج، فدفع الصداق غيره، ثمّ طلّق قبل الدخول.

3345. السابع: إذا قال العبد لغيره: ابتعني من سيّدي، فاشتراه ثمّ بان العبد معتقا،

كان الضمان على السيّد، سواء حضر قول العبد أو لا، و كذا لو كان مغصوبا أو معيبا.

الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

3346. الأوّل: إذا باعه بثمن و شرط نقدا لزم،

و لو أطلقا، انصرف إلى نقد البلد، و لو كان فيه نقدان، انصرف إلى الغالب، و لو تساويا و لم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما، بطل البيع، و كذا الوزن، و لو اختلفا في النقد، رجع إلى نقد البلد،

ص: 361

و على مدّعيه اليمين، و لو تساوى النقدان، فالوجه تحالفهما.

3347. الثاني: لو اختلفا في قدر الثمن،

قال الشيخ: ان كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع مع يمينه، و إن كانت تالفة، فالقول قول المشتري مع يمينه(1)و قال ابن الجنيد(2) و أبو الصلاح: القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه، فإن كانت في يد البائع، فالقول قوله، و إن كانت في يد المشتري، فالقول قوله(3)و اختاره ابن إدريس(4)، و عندي في ذلك تردّد.

و لو مات المتبايعان، و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكلّ حال، سواء كانت تالفة أو باقية.

3348. الثالث: إذا حلف البائع، قضي له، و إن نكل، حلف المشتري،

و لو تقايلا، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا، فالقول قول البائع.

3349. الرابع: لو اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل هو و العبد الآخر بألف،

قال الشيخ: القول قول البائع مع يمينه(5).

3350. الخامس: لو اختلفا في عين المبيع.

فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال:

بل هذه الجارية بألف، تحالفا، و تنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده، و إلاّ اقرّت في يد البائع، و يقرّ العبد في يد البائع، و ليس للمشتري طلبه و للبائع إحلافه، و إن كان في يد المشتري ردّه على البائع.

ص: 362


1- . المبسوط: 146/2؛ و الخلاف: 147/3، المسألة 236 من كتاب البيوع.
2- . نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 315/5.
3- . الكافي في الفقه: 355.
4- . السرائر: 383.
5- . المبسوط: 146/2.

و ليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه، و لو طلب المشتري الثمن، أو لم يسلّمه، كان للبائع فسخ البيع و استرجاعه، و لو أقام كلّ منهما بيّنة، ثبت العقدان، و لو أقام أحدهما بيّنة بدعواه، حكم على الآخر، و كان عليه اليمين.

3351. السادس: لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله،

أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه و عدم البيّنة، و لو اختلفا في شرط خيار البائع، أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن، أو في قدر الرهن المشترط، فالقول قول المشتري، و كذا لو اختلفا في غير ذلك، فالقول قول المنكر و لا يتحالفان، و كذا لو اختلف ورثتهما، فالقول قول ورثة البائع في المبيع، و ورثة المشتري في الثمن.

3352. السابع: لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد، فالقول قول من يدّعي الصحّة مع يمينه،

و لو ادّعى الإكراه، فالقول قول المشتري، و كذا لو ادّعى الصغر على إشكال.

و لو ادّعى الجنون و لم تعلم له حالة به، فالقول قول المشتري، و لو ثبتت له حالة جنون فكذلك على إشكال، و لو قال العبد: بعتك و أنا غير مأذون في التجارة، فالوجه انّ القول قول المالك، و لو قال: تفرّقنا عن فسخ، فقال: بل عن تراض، فالقول قول مدّعي اللزوم.

ص: 363

ص: 364

المقصد السادس: في العيوب

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في معرفتها
اشارة

و فيه عشرون بحثا:

3353. الأوّل: كلّ نقص في العين يقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار، أو زيادة فيها تقتضي ذلك، عيب

كالجنون، و الجذام، و البرص، و العور، و ما يوجب نقص الصفات، كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي، مستمرّا كالممراض، أو عارضا(1) كحمّى يوم، و الإصبع الزائدة و غيرها، و بالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة.

3354. الثاني: الحبل عيب في الآدميّات،

أمّا تزويج الأمة، فالوجه انّه ليس بعيب.

3355. الثالث: البخر

3355. الثالث: البخر(2)

قال الشيخ: إنّه ليس بعيب في العبد و الأمة

ص: 365


1- . في «ب»: أو عارضيا.
2- . في مجمع البحرين: بخر الفم بخرا - من باب تعب - أنتنت رائحته.

سواء(1). و الأقرب عندي أنّه عيب فيهما.

3356. الرابع: لو وجد العبد أو الأمة زانيين،

قال الشيخ: لا يثبت الخيار فيهما، سواء كانا صغيرين أو كبيرين(2). و عندي فيه نظر.

3357. الخامس: البول في الفراش.

قال الشيخ: إنّه ليس بعيب في الأمة و العبد.(3) و الوجه انّه عيب من الكبيرين.

3358. السادس: السرقة عيب في العبد و الأمة،

و الأقرب اعتبار التمييز.

3359. السابع: الإباق عيب،

و لا نعلم فيه خلافا في الأمة و العبد في الصغير و الكبير.

3360. الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ،

فالأقرب انّه عيب، و كذا الحمق الشديد و الاستطالة على الناس على إشكال.

3361. التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر و الأنثى،

صغيرين أو كبيرين.

3362. العاشر: الثيوبة ليست عيبا،

و لا نعلم فيه خلافا.

3363. الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال،

أمّا الإحرام و الصيام فليسا عيبا قطعا، و كذا عدة البائن و الرجعية.

3364. الثاني عشر: معرفة الغناء و الحجامة ليست عيبا،

و العسر(4) ليس بعيب،

ص: 366


1- . المبسوط: 130/2.
2- . المبسوط: 130/2.
3- . الخلاف: 113/3، المسألة 188 من كتاب البيوع.
4- . المراد الفقر.

و كذا الكفر و كونه ولد زنا من الأمة و العبد، و كذا كون الجارية لا تحسن الطبخ و لا الخبز و لا غيرهما من الصنائع.

3365. الثالث عشر: كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر، و مثلها تحيض، عيب إن لم يكن لكبر.
3366. الرابع عشر: عدم الشعر على العانة في الرجل و المرأة عيب،

و كذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة، أو جناية، أو استحقاق الحدّ إمّا بزنا أو شبهة.

3367. الخامس عشر: النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير،

أو قبله في زمان طويل، أو في يسير و عليه مئونة أو بنقص المحلّ أو قيمته، و إلاّ فلا.

3368. السادس عشر: الدرديّ في الزيت و البزر عيب،

يوجب الردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري.

3369. السابع عشر: لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره، تخيّر بين الردّ و أخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن،

و لا يلزم البائع أن يعطيه سمنا بإزاء الناقص و إن كان سمّانا.

3370. الثامن عشر: التصرية تدليس،

و هي: جمع اللبن في الضرع، يثبت به خيار الفسخ للمشتري.

3371. التاسع عشر: الشركة عيب،

فلو اشترى من غيره شيئا فظهر أنّ للبائع شريكا و لم يجز، بطل في نصيبه، و تخيّر المشتري بين الردّ و أخذ الحصّة بالقسط من الثمن، و لو أجاز، فالوجه ذلك أيضا على إشكال.

ص: 367

3372. العشرون: الجنون و الجذام و البرص عيوب إجماعا،

و لها أحكام تأتي، و كذا القرن، و كذا العور و الحدب، سواء كان في الصدر أو الظهر، و كذا السلع.

الفصل الثاني: في الأحكام
اشارة

و فيه واحد و ثلاثون بحثا:

3373. الأوّل: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب،

فلو باع و أطلق، أو شرط السلامة، ثمّ ظهر عيب سبق وجوده عقد البيع، تخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ الأرش، مع عدم التصرف، و لا خيار للبائع، بل للمشتري خاصّة، سواء كان البائع عالما بعيب أو لا، فإن اختار الردّ استرجع الثمن، و ان اختار الإمساك و أخذ الارش، كان له ذلك، سواء تعذّر ردّ المبيع أو لا.

3374. الثاني: معنى الأرش أن يقوّم المبيع صحيحا، ثمّ يقوّم معيبا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة،

و ليتولّى التقديم أهل المعرفة بذلك المتاع، فإن اختلفوا عمل على الأوسط، قال الشيخ: و يعتبر التقويم في أقلّ الحالين قيمة من وقت العقد و وقت القبض(1).

3375. الثالث: إذا باع المعيب، وجب الإشعار أو التبري من العيوب،

لئلاّ

ص: 368


1- . المبسوط: 132/2.

يكون غاشا، فإن لم يفعل أحدهما، صحّ البيع، و كان الحكم على ما تقدّم.

3376. الرابع: إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب، جاز.

و لا يعتبر رضا البائع، و لا حضوره، و لا حكم الحاكم قبل القبض و بعده.

3377. الخامس: خيار الردّ بالعيب على التراخي، لا يسقط إلاّ بالإسقاط

و إن أخّر المطالبة مختارا.

3378. السادس: إذا اشترى المعيب و لم يعلم، كان له الردّ أو الأرش ما لم يتصرّف فيه،

فإن تصرّف سقط الردّ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده، و سواء تصرّف بنفسه أو بوكيله، و سواء كان التصرّف لازما، كالبيع، و العتق، أو غير لازم، كالهبة و الوصية، و التدبير. و قال الشيخ رحمه اللّه: إن وجده بعد التدبير، أو الهبة، تخيّر بين الأرش و الردّ، لأنّ له الرجوع فيهما، و إن كان بعد العتق فلا(1). و ليس بمعتمد.

و لا يسقط الأرش بالتصرّف، سواء علم بالعيب قبل التصرّف أو بعده، و سواء كان التصرّف لازما أو غير لازم.

و لو باع(2) ما اشتراه معيبا، سقط ردّه، فإن عاد إليه لم يعد جواز الردّ، سواء علم بالعيب أو لا، و سواء فسخه المشتري بحكم الحاكم أو بغير حكمه.

3379. السابع: إذا علم بالعيب قبل البيع، سقط الردّ و الأرش،

و كذا لو علم به بعد العقد و أسقط حقّه منه، و كذا يسقطان لو تبرّأ البائع من العيوب وقت العقد، و تصحّ هذه البراءة، سواء علم المشتري بالعيب أو لا، و سواء علم البائع بالعيب أو لا.

ص: 369


1- . النهاية: 394.
2- . في «ب»: فلو باع.

و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا وجوب تفصيل العيوب، و لا يكفي في إسقاط الردّ التبري من العيوب إجمالا و الأوّل أصحّ .(1)

3380. الثامن: لو باع المعيب غير الحيوان من غير براءة، و لم يعلم المشتري، ثمّ حدث عند المشتري عيب آخر،

سقط الردّ، و وجب الأرش عن القديم، و ليس له الردّ مع الأرش الحادث، و لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه، كان له الردّ و الأرش، و لو كان العيب الحادث قبل القبض، لم يمنع الردّ أيضا.

فقد ظهر أنّ الردّ يسقط بالتبري من العيوب، و بعلم المشتري بالعيب قبل العقد، و بإسقاطه بعده، و بإحداثه فيه حدثا، إلاّ في الشاة المصرّاة، و الأمة الحامل، على ما يأتي، و بحدوث عيب فيه عند المشتري في غير الحيوان، و أمّا الأرش فانّه يسقط بالثلاثة الأول خاصّة.

3381. التاسع: لو باع المعيب ثمّ أراد أخذ أرشه، جاز له ذلك،

سواء باعه عالما بعيبه أو غير عالم، و لو باع بعض المعيب ثمّ ظهر على المعيب، فله الأرش لما بقى في يده و لما باعه، و ليس له ردّ ما بقي بحصته من الثمن.

3382. العاشر: لو اشترى شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا،

لم يكن له ردّ المعيب و إمساك الآخر، بل يتخيّر في ردّهما معا أو أخذ الارش، سواء كانا ممّا ينقصهما التفريق، كمصراعي الباب أو لا، و سواء حصل القبض أو لا، و لو اشتراهما صفقتين، كان له ذلك.

3383. الحادي عشر: لو اشترى اثنان شيئا صفقة، فوجداه معيبا،

لم يكن لهما

ص: 370


1- . السرائر: 296/2-297.

الاختلاف: فيأخذ أحدهما الأرش و يرد الآخر، بل يتّفقان على أحد الأمرين.

و لو اشترياه صفقتين، كان لهما ذلك، و لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب، فرضي أحدهما، سقط حقّ الآخر من الردّ لا من الأرش.

3384. الثاني عشر: لو اشترى من اثنين شيئا، فوجده معيبا،

فله ردّه عليهما، و لو كان أحدهما غائبا، ردّ على الحاضر حصّته بقسطها من الثمن، و يبقى نصيب الغائب في يده، و كذا لو باع أحدهما جميع العين بوكالة الآخر، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكّل، و لو أراد ردّ نصيب أحدهما و إمساك نصيب الآخر، كان له ذلك.

و لو اشترى عبدين صفقة، و شرط الخيار في أحدهما أكثر من ثلاث، كان له الفسخ في الّذي شرط فيه الخيار دون الآخر.

3385. الثالث عشر: لو اشترى حليّا من ذهب أو فضة بجنسه، وجب التساوي وزنا،

فلو ظهر فيه عيب، لم يكن له أرش، و جاز الردّ ما لم يتصرّف، و لو حدث عنده عيب آخر، سقط الردّ أيضا، و الوجه انّه لا يسقط حكم العيب السابق، فحينئذ يحتمل أن يتخيّر المشتري بين الإمساك بغير شيء، و أن يفسخ الحاكم البيع و يردّ البائع الثمن، و يطالب بقيمة الحليّ من غير الجنس، و يكون بمنزلة التالف.

و يحتمل أن يفسخ البيع، و يردّ الحليّ على البائع مع أرش النقصان المتجدّد، و يكون بمنزلة المأخوذ على جهة السوم إذا حدث فيه العيب، و لو تلف الحليّ ، فسخ البيع، و ردّ قيمته من غير الجنس، و استرجع الثمن، و الأخير عندي قويّ .

ص: 371

و كذا لو باع قفيزا ممّا فيه الربا بمثله، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص القيمة دون الكيل، لم يملك أخذ الأرش، بل الحكم ما تقدّم.

3386. الرابع عشر: لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع، أو وقف، أو موت، أو قتل،

أو تعذّر الردّ لاستيلاد و نحوه، كان له الأرش، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. و لو أكل الطعام أو لبس الثوب، فأتلفه، ثمّ علم بالعيب، رجع بأرشه أيضا.

و كذا لو استعمل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف بما يدلّ على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده، فإنّ الردّ يسقط، و يثبت الأرش، و لو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق، فالوجه أنّ له الأرش خاصّة.

3387. الخامس عشر: لو اشترى عبدا فأبق، ثمّ ظهر على عيب،

فإن كان الإباق غير متجدّد، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد و يردّه، و لو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.

3387. الخامس عشر: لو اشترى عبدا فأبق، ثمّ ظهر على عيب،

فإن كان الإباق غير متجدّد، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد و يردّه، و لو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.

3388. السادس عشر: لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق،

فلو اختاره البائع جاز، و لو أراد المشتري الأرش حينئذ. قال الشيخ: ليس له ذلك(1). و الوجه عندي أنّ له الأرش إن اختاره.

و لو امتنع البائع من قبوله معيبا، كان للمشتري حقّ الأرش قولا واحدا، و لو ردّه برضا البائع لم تكن له المطالبة بعد الردّ بأرش العيب أيضا.

و لا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا

ص: 372


1- . المبسوط: 132/2.

في العين، أو الصفة، كنسيان الصنعة، و لا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلّس على المشتري، و كتم العيب القديم، و بين عدمه، و سواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله، أو فعل أجنبيّ ، أو فعل اللّه تعالى في المنع من الردّ.

3389. السابع عشر: لو رجع بأرش العيب بعد العتق، ملكه و لم يجعل في الرقاب،

سواء كان متبرّعا في عتقه أو أعتقه في كفّارة و غيرها من الواجبات.(1)

3390. الثامن عشر: إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر، فوجده معيبا،

كالبيض الفاسد، و الرمان الأسود، رجع بكلّ الثمن، و ليس عليه ردّ المعيب على البائع، و إن كانت له قيمة، سقط الردّ، و وجب الأرش.

و لو كان الثوب ينقص بالنشر، فنشره، فوجده معيبا، ثبت له الأرش خاصّة، و إلاّ كان له الردّ أيضا.

و لو صبغ الثوب، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ، و وجب الأرش، و لو اختار البائع أخذه و ردّ قيمة الصبغ لم يجبر المشتري، و يثبت الأرش.

3391. التاسع عشر: لو اشترى أمة فحملت عنده، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ،

و وجب الأرش، و لو كانت دابّة جاز الردّ، لأنّه زيادة.

و لو علم بالعيب بعد الوضع، و لم تنقصه الولادة، كان له إمساك الولد و ردّ الأمّ مع عدم التصرّف، و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده.

و لو اشتراها حاملا، ثمّ ظهر العيب، ردّها و ردّ الولد، و لو تلف الولد، فهو كعيب عند المشتري، و كذا لو نقصت بالولادة.

ص: 373


1- . في «ب»: و غيرهما من الواجبات.
3392. العشرون: إذا اشترى أمة فوطئها، ثمّ وجدها حبلى،

كان له ردّها على البائع، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، و لو ظهر عيب غير الحبل، لم يكن له ردّها بعد الوطء، بل كان له الأرش خاصّة، و لو تصرّف فيها بغير الوطء، ثمّ ظهر عيب الحبل، فالأقرب عدم الردّ، و ثبوت الأرش.

و لو اشترى أمة ذات زوج، و ظهر بها عيب الحبل بعد أن وطئها الزوج، و كان المشتري قد أجاز النكاح، فالوجه سقوط الردّ أيضا.

و لا يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال، و لو زنت في يد المشتري من غير شعور(1)، ثمّ ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ: من أنّ الزنا ليس بعيب(2) يثبت له الردّ، و يأتي على قولنا سقوطه.

و لو وطئها بكرا، ثمّ ظهر الحبل السابق، كان له الردّ، و في قدر المردود إشكال، إذ الظاهر أنّ المراد بنصف العشر في النصّ انّما هو للثيّب مع احتمال عمومه، فعلى هذا هل يردّ العشر أو أرش البكارة ؟ قال ابن إدريس بالأوّل، و ادّعى عليه الإجماع(3): و لو كان العيب غير حبل، فله الأرش.

3393. الواحد و العشرون: لو أراد ردّ المعيب، و قد زاد زيادة متّصلة عنده، ردّه مع الزيادة،

و إن كانت منفصلة، فإن كانت كسبا من جهته، كتجارة، أو إجارة عمل، أو يوهب له شيء، أو يصطاد، أو يحتطب، أو يحتش، ردّ المعيب خاصّة، و كذا إن كان نتاجا و ثمرة، فانّه يردّ المعيب دون النماء، و لا يمنع النماء ردّه، هذا

ص: 374


1- . في «ب»: من شعور.
2- . المبسوط: 130/2؛ و الخلاف: 112/3، المسألة 186 من كتاب البيوع.
3- . السرائر: 298/2.

إذا حملت عند المشتري، و لو اشتراها حاملا، ثمّ ولدت عند المشتري، ردّ الولد أيضا.

و لو حصل النماء قبل القبض و أراد الردّ، قال الشيخ رحمه اللّه: يكون النماء للبائع(1). و عندي فيه نظر.

3394. الثاني و العشرون: تردّ الشاة المصرّاة

3394. الثاني و العشرون: تردّ الشاة المصرّاة(2)

و هي الّتي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنّه قدر حلبها في كلّ يوم، و يردّ معها قيمة اللبن، و إن شاء أمسكها بغير أرش، و لو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار.

و لو صار لبنها عادة و استمرّ على كثرته، لم يكن له الردّ، و قال بعض الجمهور: لا يسقط الردّ(3) و قوّاه الشيخ. لظاهر الخبر الذي أورده(4)، فإنّا لم نقف في المصرّاة على حديث من طرقنا.

و إذا ردّ الشاة، قال الشيخ: يردّ معها عوض اللبن، و هو صاع من تمر أو برّ(5)و قال آخرون: يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام(6) و الوجه انّ اللبن يردّ إن كان باقيا، و إلاّ مثله.

و لو تعذر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها. و هو اختياره رحمه اللّه في النهاية.(7)

ص: 375


1- . المبسوط: 126/2.
2- . لاحظ في وجه التسمية المبسوط: 125/2؛ و المغني لابن قدامة: 233/4.
3- . الشافعي في أحد قوليه، المغني لابن قدامة: 234/4.
4- . الخلاف: 102/3 و 106-107، المسألة 167 و 173 من كتاب البيوع.
5- . المبسوط: 125/2؛ و الخلاف: 104/3، المسألة 169 من كتاب البيوع.
6- . لاحظ المغني لابن قدامة: 234/4.
7- . النهاية: 394.

و لو أوجبنا صاع التمر، وجب أن يدفعه غير معيب، و لا يجب الأجود، بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيّد.

و لا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة أو أقلّ أو أكثر، و كذا عندنا في دفع قيمة اللّبن مع تعذر المثل.

و لو عدم التمر في موضعه، كان عليه قيمته في موضع العقد، و لا اعتبار بفضل الأقوات، بل الواجب صاع من تمر أو برّ في جميع البلدان.

و لو كان عين اللّبن موجودا لم يتغيّر، فردّه مع الشاة لم يجبر البائع على قبوله قال: و لو قلنا يجبر كان قويّا(1) و لو تغيّر احتمل عدم القبول و وجوبه، و كلّ ذلك لا يتأتّى على ما اخترناه.

و لو علم بالتصرية قبل حلبها، إمّا بالإقرار أو البيّنة، ردّها من غير شيء، و لو رضي بالتصرية فظهر [عيب] آخر غيرها، فالوجه سقوط الرد للتصرّف و المطالبة بأرش العيب، و قال الشيخ رحمه اللّه: له الردّ و يردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية.(2)

و لو لم تكن مصرّاة و ظهر بها عيب بعد الحلب، لم يكن له الردّ بل الأرش.

3395. الثالث و العشرون: مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كغيرها من الحيوانات،

و يثبت على الفور، و لا يسقط بالتصرّف، و لا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال(3).

ص: 376


1- . المبسوط: 125/2.
2- . المبسوط: 125/2.
3- . قال ابن قدامة: اختلف أصحابنا في مدة الخيار في المصرّاة، فقال القاضي: هو مقدّر بثلاثة أيّام، ليس له الردّ قبل مضيّها و لا إمساكها بعدها... لأنّ أبا هريرة روى انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من اشترى مصرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و ردّ معها صاعا من تمر. المغني: 236/4.
3396. الرابع و العشرون: لا فرق في التصرية بين الشاة و البقرة و الناقة:

و لا تثبت في الأمة و لا الأتان(1) و لا الفرس، و قال ابن الجنيد: يثبت في كلّ حيوان آدميّ و غيره(2).

3397. الخامس و العشرون: لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ ،

دفع مع كلّ مصرّاة صاعا، و عندنا قيمة اللبن أو مثله.

3398. السادس و العشرون: لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري ؟

و لا بيّنة، عمل بما يدلّ عليه شاهد الحال، و لو انتفى، فالقول قول البائع مع يمينه.

3399. السابع و العشرون: لو اشترى من الوكيل، كان الردّ بالعيب على الموكّل،

و القول قول الموكّل في تجدّد العيب عند المشتري، و الأقرب انّه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك، فلو ردّه على الوكيل، لم يكن للوكيل ردّه على الموكّل.

و لو أنكر الوكيل، و نكل عن اليمين، فردّه عليه لنكوله، و في ردّه على الموكّل وجهان: أحدهما الردّ، لرجوعه إليه بغير اختياره، و الثاني عدمه، لأنّ نكوله كالإقرار، و الأوّل أقوى.

و لو اشترى جارية على أنّها بكر، فقال المشتري: إنّها ثيّب، أمر النساء بالنّظر إليها، و يقبل قول امرأة ثقة في ذلك، و لو وطئها، و قال: لم أجدها بكرا، كان القول قول البائع مع اليمين.

ص: 377


1- . الأتان: الحمارة الأنثى خاصّة.
2- . نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 205/5.
3400. الثامن و العشرون: لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته،

فالقول قوله مع يمينه، و لو أنكر كون المردودة بالخيار سلعته، قيل: القول قول المشتري.

3401. التاسع و العشرون: إذا ردّ الدابّة للعيب السابق،

قال الشيخ: جاز له ركوبها في طريق الردّ، و علفها، و حلبها، و أخذ لبنها، و إن نتجت، كان له نتاجها، لأنّ الردّ إنّما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الردّ مع العلم، أو بأن يحدث عنده عيب، و هي منفيّة هنا(1) و نحن نتابعه إلاّ في الركوب أو الحلب، فإنّه إن وقع قبل الفسخ، بطل الردّ، لتصرّفه، و ان وقع بعده، لم يمنع الردّ، إذ لا يفتقر الردّ إلى حضور الخصم.

3402. الثلاثون: إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه.

قال الشيخ: لم يصحّ .(2) و الأقرب الصحة، و على قوله، يردّ المشتري، و يسترجع الثمن، و تبقى الحكومة بين المجنيّ عليه و سيّد الجاني، فإن اقتصّ ، استوفى حقّه، و إن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال، تعلّق برقبة العبد، و تخيّر المولى بين تسليمه للبيع و افتدائه.

فإن بيع بأقلّ ، لم تلزم السيّد القيمة، و إن فضل فللمولى، و إن فداه، فبأقلّ الأمرين من أرش الجناية و القيمة، و روي لزوم جميع الارش أو تسليم العبد(3).

و لو قتل العبد قصاصا قبل التسليم إلى المشتري، انفسخ البيع، و إن كان بعده، رجع المشتري بجميع الثمن. قال الشيخ: و الأولى فيما يوجب الأرش انّ بيعه بعده، دلالة على التزام المال في ذمّته، و يلزمه أقلّ الأمرين،(4) فلا خيار

ص: 378


1- . المبسوط: 139/2.
2- . المبسوط: 135/2.
3- . المبسوط: 136/2.
4- . المبسوط: 136/2.

للمشتري، و لو قيل: لا يلزم السيّد فداؤه، و إن التزم كان قويّا.

و لو كان السيّد معسرا، لم يسقط حق المجنيّ عليه من رقبة العبد، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ، رجع بالثمن. و كذا إن كانت الجناية مستوعبة، و إن لم تستوعب، رجع بالأرش.

و لو علم قبل البيع فلا ردّ له و لا أرش، و لو اختار المشتري أن يفديه كان له.

و لو كانت الجناية على بعض الاطراف، فإن كان المشتري عالما قبل العقد، فلا ردّ و لا أرش، و إن لم يكن عالما تخيّر بين الردّ و الأرش.

و لو قطعت يده عند المشتري قصاصا، لم يسقط الردّ. قاله الشيخ رحمه اللّه(1).

و حكم المرتدّ حكم القاتل في صحّة بيعه، فإن علم المشتري، سقط خياره، و إلاّ تخيّر بين الردّ و الأرش.

فإن قتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن، و كذا القاتل في المحاربة.

إذا تاب قبل القدرة عليه، فإن لم يتب حتّى قدر عليه، ففي جواز بيعه إشكال.

3403. الواحد و الثلاثون: حدوث عيب عند المشتري في الحيوان، لا يمنع الردّ بالعيب السابق

إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري، و لو كان بعدها، سقط الردّ و وجب الأرش كغيره، و كذا لو باع الحيوان سليما، ثمّ حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله، كان له الردّ، و لو كان بعد الثلاثة لم يكن له ردّ إلاّ في الجنون و الجذام و البرص، فانّها إذا تجدّدت من حين العقد إلى

ص: 379


1- . المبسوط: 137/2.

تمام السنة عند المشتري، كان له الردّ بها ما لم يتصرّف، و في رواية إلحاق القرن بها(1) و أفتى بها ابن الجنيد.

و لا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري، و لو ظهرت بعد السنة، فلا ردّ إلاّ أن يظهر قبل القبض، و لو تصرّف المشتري و ظهرت في السنة، فالوجه عدم الردّ، بل يثبت الأرش على إشكال.

الفصل الثالث: في التدليس
اشارة

و فيه اثنا عشر بحثا:

3404. الأوّل: إذا شرط المشتري صفة مقصودة، صحّ

و إن لم يكن فقدها عيبا، و يتخيّر بين الردّ و الإمساك بغير شيء لو لم يجدها كذلك، مثل اشتراط الجعودة في الشعر، و الزّجج(2) في الحواجب، و الصنعة، و الصيد في الفهد، و ما أشبه ذلك، و لو اشترط ما ليس بمقصود، فبان بخلافه، كما لو اشترط كون الشعر سبطا، فبان جعدا، أو كونها جاهلة فبانت عالمة، فلا خيار.

3405. الثاني: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا اشترى جارية، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها، هل هو جعد أو سبط، و أسود أو أبيض،

فلو رآه جعدا ثمّ ظهر التدليس،

ص: 380


1- . لاحظ التهذيب: 63/7 برقم 274 و 275.
2- . الزجّ : هو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه و امتداد، قال الجوهري: الزّجج دقّة في الحاجبين و طول. مجمع البحرين.

و أنّه سبط، ثبت الخيار. لأنّه عيب، و كذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ، أو حمّر خدّيها ثمّ اصفرّ، كان له الخيار، و لو قلنا بانتفاعه، كان قويّا(1) و الّذي قوّاه هو الأقوى عندي إلاّ أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف.

3406. الثالث: لو أسلم في جارية جعدة، فسلّم إليه سبطة، فله الردّ،

و لو كان بالعكس، قال الشيخ: له الردّ أيضا.(2) و الأقوى أنّه لا ردّ.

3407. الرابع: لو اشترى جارية مطلقا، فخرجت ثيبا أو بكرا، فلا خيار،

و لو شرط البكارة و لم يحصل، قال الشيخ: روى أصحابنا: انّه ليس له الخيار و له الأرش بين كونها بكرا و ثيبا(3). اختاره في الاستبصار(1). و ابن إدريس(2) و قال في النهاية: لا ردّ له و لا أرش(3). و الوجه عندي انّه إن ثبت أنّها ثيّب عند البائع، كان له الردّ أو الأرش، و إلاّ فلا، و لو شرط العكس، فلا خيار.

3408. الخامس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج مسلما أو كافرا، فلا خيار،

و إن شرط الإسلام، فبان الكفر، فله الردّ، و بالعكس قال الشيخ: لا خيار(4)، و لو قيل به، كان قويّا.

3409. السادس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج فحلا، فلا خيار،

و إن كان خصيّا، ثبت الخيار، و لو شرط فبان فحلا، فله الخيار.

3410. السابع: لو اشترط كون الشاة لبونا، صحّ ،

و لو شرط انّها تحلب كلّ يوم

ص: 381


1- . الاستبصار: 82/3 برقم 278، باب من اشترى جارية على انها بكر.
2- . السرائر: 304/2.
3- . النهاية: 394-395.
4- . المبسوط: 130/2، و استدلّ عليه بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه».

قدرا معلوما، لم يصحّ ، و كذا لو شرطها غزيرة اللّبن، أو شرط البيض في الدجاجة.

3411. الثامن: لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابّة، فالوجه الصحّة،

و لو شرط أنّها تضع الولد في وقت معيّن، لم يصحّ ، و لو شرط أنّها لا تحمل، ففي الصحّة نظر، و لو اشترط أنّها حائل، فبانت حاملا(1)، ثبت الخيار، إن كانت أمة، فالوجه أنّ الدابّة كذلك.

3412. التاسع: لو اشترط كون الهزار و القمري مصوّتا، فالوجه عدم الصحّة،

و كذا لو اشترط في الديك انّه يوقظه للصلاة أو انّه يصيح في الأوقات المعلومة، أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معيّنة، أو كون الجارية مغنّية، أو الكبش نطاحا أو الديك مقاتلا.

3413. العاشر: لو ادّعى المشتري تقدّم العيب، فقال البائع: لا يستحقّ الردّ على هذا العيب،

كان جوابا صحيحا، و وجب على الحاكم إحلافه عليه، و إن قال:

بعته بريئا من هذا العيب، جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ و على جوابه. و لو امتنع على الأخير قيل: له ذلك و إن لم يحلف على عدم الاستحقاق.

3414. الحادي عشر: إذا حدث العيب قبل البيع، ثبت الردّ أو الأرش،

و مع التصرّف الأرش، و مع العلم ينتفيان، و إن حدث بعده و بعد القبض، سقط الردّ إلاّ في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرّف، أو العيوب الثلاثة إلى سنة. و لا يثبت الارش فيما يحدث بعد القبض مطلقا الا في الحيوان. و ان حدث قبل القبض،

ص: 382


1- . كذا في المطبوع و في «ب»: الحامل مكان الحائل و بالعكس و لعلّ الذيل «فالوجه انّ الدابّة كذلك» يؤيد صحّة تلك النسخة، لأنّ الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملا لا يعدّ نقصا.

قال الشيخ: لا أرش.(1) و اختاره ابن إدريس.(2) و الأقوى عندي ثبوته.

و لو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي عيب، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض، و لو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه، ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيبا، كان له الردّ و استرجاع مثل الثمن أو قيمته، لأنّ الثمن عاد إليه بغير الوجه الّذي يعود إليه بالردّ، و له الأرش إن اختاره.

3415. الثاني عشر: لو قال لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة،

لم ينعقد، لعدم مطابقة الجواب، و كذا لو قال: قبلت نصف كلّ واحد منهما بنصف الثمن، أو قبلت نصف أحد العبدين بحصّته من الثمن.

و لو قال: بعتكما هذين بألف هذا العبد منك، و هذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة، لم يصحّ ، أمّا لو قال: هذا منك بخمسمائة، و هذا من الآخر بخمسمائة، فقبل أحدهما بخمسمائة، فإنّه يصحّ .

ص: 383


1- . المبسوط: 127/2؛ و الخلاف: 109/3، المسألة 178 من كتاب البيوع.
2- . السرائر: 305/2.

ص: 384

المقصد السابع: في بيع المرابحة و المواضعة و التولية

اشارة

المقصد السابع: في بيع المرابحة و المواضعة و التولية(1)

و فيه أحد و عشرون بحثا:

3416. الأوّل: بيع المرابحة جائز غير مكروه،

و يشترط العلم برأس المال و قدر الربح، فلو جهدا، أو أحدهما رأس المال أو قدر الربح، بطل، و يجب ذكر الصرف و الوزن مع اختلافهما، دون ذكر البائع و إن كان ولده أو غلامه، و الاخبار عن الغبن.

3417. الثاني: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،

بأن يقول: رأس مالي مائة، بعتك به، و ربح كل عشرة واحد، بل يقول: بعتكه بمائة و ربح عشرة.

3418. الثالث: إذا أراد الإخبار بثمن السلعة، فإن لم يتغيّر أخبر بثمنها،

فيقول:

اشتريته بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو يقوم عليّ ، أو هو عليّ ، و إن تغيّرت بأن تزيد أثمانها، كالسمن، و تعلّم الصنعة، و الثمرة، و النتاج، أخبر بالثمن من غير زيادة و إن كان قد استخدم، أو أخذ النماء، و إن زادت بعمله، كقصارة الثوب، قال:

رأس مالي فيه كذا، و عملت فيه بكذا.

ص: 385


1- . قال صاحب الحدائق: البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن و عدمه، لا يخلو عن أقسام أربعة، لأنّه إمّا أن يخبر بالثمن، أو لا، الثاني المساومة، و الأوّل إمّا أن يبيع معه برأس ماله، أو بزيادة عليه، أو نقيصة عنه، و الأوّل التولية، و الثاني المرابحة، و الثالث المواضعة، و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله... الحدائق الناضرة: 198/19.
3419. الرابع: إن عمل بأجرة، صحّ ضمّها إلى الثمن

بشرط أن يقول: يقوم عليّ : أو هو عليّ ، و لا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا، و يريد المجموع، و إن نقصت بمرض، أو جناية، أو غير ذلك، أو تلف بعضه، أخبر بالحال.

3420. الخامس: لو ظهر المعيب فأخذ أرشه،

اسقط من رأس المال، و أخبر بالباقي، فيقول: رأس مالي كذا، أو يقوم عليّ بكذا، و لا يقول: اشتريته بكذا، و لو أخبر بالحال فيقول: اشتريته بكذا، و استعدت أرشه كذا، جاز.

و لو جني على العبد، فأخذ أرش الجناية، لم يجب وضعها، و لو قيل:

بوجوبه، كان وجها، و لو جنى العبد، ففداه المشتري، لم يلحق الفداء بالثمن.

و كذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة. و لا ما يخسره من الأدوية، و المئونة، و الكسوة، و لو أخبر بصورة الحال جاز.

و لو قال: بعتك بما قام عليّ ، استحقّ مع الثمن ما بذله للدلاّل، و الكيّال، و أجرة البيت إن لم يكن ملكه.

و لو حطّ البائع بعض الثمن عن المشتري، أو استزاده، فإن كان بعد لزوم العقد، لم يخبر به، و لو كان في مدّة الخيار أخبر بالأصل أيضا، لأنّه هبة من أحدهما للآخر، و لا يكون عوضا، و قال الشيخ: يلحق بالعقد(1) فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض، و بالزائد مع الضميمة، و ليس بجيّد، و لو تغيّر سعرها دونها، بأن رخصت أو غلت، أخبر بالثمن لا غير.

3421. السادس: لو كان رأس ماله مائة، و باعه بربح عشرة، فبان تسعين ببيّنة أو إقرار،

ص: 386


1- . المبسوط: 144/2.

كان البيع صحيحا، و يتخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ بجميع الثمن، و هو مائة و عشرة.

و قيل(1) يكون للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال، و هو عشرة و حصّتها من الربح، و هو درهم، فيصير الثمن تسعة و تسعين. و قواه الشيخ رحمه اللّه(2)، فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري، لجواز الخيانة في الإخبار الثاني، و يتعلّق غرضه بالشراء بالثمن كملا(3) لكونه حالفا، أو وكيلا، أو غير ذلك، و عدمه(4) لأنّه رضيه بالأزيد، و لا خيار للبائع عندنا، و كذا يتأتى على ما قوّاه الشيخ، لأنّه باعه برأس ماله و حصّته من الربح، و إذا اختار المشتري الردّ، كان له مع بقاء السلعة، و لو هلكت أو تصرّف لم يكن له الرّدّ. قال الشيخ: و له الرجوع بالنقصان(5) و هو بناء على ما قوّاه أوّلا.

3422. السابع: لو قال بعد البيع: اشتريته بمائة و عشرة،

لم يقبل منه و إن ادّعى الغلط، و لو(6) عرف باعتقاد الصدق. و ان أقام بيّنة لم تسمع، و ليس له إحلاف المشتري إلاّ أن يدّعي عليه العلم، و لو قال: كان وكيلي قد اشتراه بمائة و عشرة، و أقام البيّنة، قبل، قال الشيخ: و لو قلنا: لا يقبل كان قويّا(7).

3423. الثامن: لو باعه سلعة ثمّ اشتراها منه،

جاز إذا لم يشرط و إن كان من قصدهما، و يكون مكروها، فلو باع غلامه الحرّ سلعة، ثمّ اشتراها من غير شرط

ص: 387


1- . القائل هو الشافعي في أحد قوليه و ابن أبي ليلى و أبو يوسف. لاحظ المغني لابن قدامة: 260/4.
2- . الخلاف: 138/3، المسألة 227 من كتاب البيوع؛ و المبسوط: 142/2-143.
3- . في «ب»: كلا.
4- . عطف على قوله «و يحتمل الخيار».
5- . المبسوط: 143/2.
6- . كذا في النسختين و الظاهر زيادة «لو».
7- . المبسوط: 143/2.

بثمن زائد جاز، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة، و إلاّ فلا، و كذا لو باعه على أبيه، أو ابنه، أو من لا تقبل شهادته له، ثمّ اشتراه منهم و إن لم يخبر بالحال، و كذا لو اشترى من مكاتبه.

3424. التاسع: لو اشترى ثوبا بعشرة، ثمّ باعه بخمسة عشر، ثمّ اشتراه بعشرة،

جاز أن يخبر بالحال على وجهه، و أن يخبر أنّه اشتراه بعشرة من غير بيان.

3425. العاشر: لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثمّ باعها مرابحة حالاّ من غير بيان،

للشيخ قولان: أحدهما انّه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله.(1) و الثاني يتخيّر بين الفسخ و الأخذ بما وقع عليه العقد حالا(2) و هو الأقوى عندي، و كذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها، و كذا يتخيّر المشتري لو ابتاعه بدينار، فأخبر أنّه اشتراه بدراهم، أو بالعكس، أو كان قد اشتراه بعرض، فأخبر أنّه اشتراه بنقد أو بالعكس، و ما أشبه ذلك في الردّ و الأخذ بما وقع العقد عليه.

و كلّما قلنا: إنّه يجب الإخبار به في المرابحة، لو لم يفعل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ بما اشتراه هو، و لا يقع البيع فاسدا.

و لو اشتريا ثوبا بعشرين، فبذل لهما زيادة درهمين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد و عشرين.

3426. الحادي عشر: بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية،

و يجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة، و يجوز بلفظ البيع و التولية، و كذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة.

ص: 388


1- . ذهب إليه في النهاية: 389.
2- . و هو خيرته في المبسوط: 142/2؛ و الخلاف: 135/3، المسألة 224 من كتاب البيوع.
3427. الثاني عشر: لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار، حكم عليه،

و لو أقام بيّنة بالزائد عن إخباره لم تسمع على ما قلناه و إن ادّعى الغلط، أمّا لو أقامها على المشتري بإقراره بالعلم بالغلط، فانّها تسمع، و لو طلب المشتري من البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع، كان له ذلك فإن نكل قضي عليه، و إن حلف تخيّر المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال و الفسخ، و لو قيل: انّ الزيادة لا تلحق العقد، فيتخيّر البائع، كان وجها.

و هل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح ؟ الوجه ذلك، لأنّ نسب الربح إلى الثمن، مثل أن يقول: بربح كلّ عشرة درهما، و لو قال: بربح عشرة لا غير، لم يثبت، و لو أخذها بالزائد و نصيبه من الربح، لم يكن للبائع خيار، و كذا لو أسقط الزيادة عن المشتري.

3428. الثالث عشر: لو اشترى شيئين صفقة، لم يبع أحدهما مرابحة. تماثلا أو اختلفا،

سواء قوّمهما، أو بسط الثمن عليهما بالسويّة، و باع خيارهما، إلاّ أن يخبر بالحال.

و كذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة، و اقتسماه، لم يكن لأحدهما بيع نصيبه مرابحة إلاّ بعد إعلام المشتري بالحال تماثلت أجزاء أو اختلفت.

3429. الرابع عشر: لو قوّم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم

و قال له: «بعه فما زدت على رأس المال فهو لك، و القيمة لي» قال الشيخ رحمه اللّه:

جاز و إن لم يواجبه البيع، فإن باع الواسطة بزيادة، كان له، و إن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شيء، و إن باعه بأقلّ ، ضمن تمام ما قوّم عليه، و لو ردّ المتاع و لم يبعه، لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله، و ليس للواسطة

ص: 389

أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.(1)

و الوجه أنّ الزيادة لصاحب المتاع و له الأجرة، و كذا إن باع برأس المال، و إن باع بأقلّ بطل البيع.

قال الشيخ: و لو قال الواسطة للتاجر: خبّرني بثمن هذا المتاع و اربح عليّ فيه كذا، ففعل التاجر ذلك، غير أنّه لم يواجبه البيع و لا ضمن هو الثمن، ثمّ باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن، كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن، كان له ما زاد على ذلك من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الّذي قرّره.(2)

3430. الخامس عشر: يجب ذكر الصرف و الوزن في المرابحة مع الاختلاف.
3431. السادس عشر: بيع المواضعة جائز، بأن يخبر برأس ماله و يبيعه برأس المال وضيعة كذا،

و لو قال: بوضيعة درهم من كلّ عشرة، و كان مكروها. و يصحّ ، و يطرح من كلّ عشرة درهما.

و لو قال: الثمن مائة، و بعتك بوضيعة درهم من كلّ عشرة، لزمه تسعون، و يكون الحطّ عشرة، و قيل: تسعة و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن أحدا و تسعين إلاّ جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و قوّاه الشيخ،(3) لأنّ عقد الباب هنا في معرفة الثمن أن يضيف الوضيعة إلى رأس المال، ثمّ ينظر قدرها، فما اجتمع فأسقطه من رأس المال، و هو الثمن، فإذا قال: رأس المال عشرون، بعتك به مواضعة العشرة درهمان و نصف، فيضيف إلى العشرين

ص: 390


1- . النهاية: 389-390.
2- . النهاية: 390.
3- . الخلاف: 135/3-137، المسألة 225 من كتاب البيوع.

خمسة فيصير خمسة و عشرين. و قدر الوضيعة الخمس، فأسقطه من عشرين، فيبقى ستّة عشر.

ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى(1) لأنّه إذا قال: مواضعة كلّ عشرة واحدا، أضاف المواضعة إلى رأس المال، فيحذف منه عشرة، فيبقى تسعون.(2)

و لو قال: بوضيعة درهم لكلّ عشرة، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهما درهما.

3432. السابع عشر: لو اشترى نصف سلعة بعشرة، و آخر نصفها بعشرين، ثمّ باعهما مساومة بثمن واحد،

فهو بينهما نصفان، و كذا مرابحة أو مواضعة أو تولية، و لا يقسم على رأس المال.

3433. الثامن عشر: لو جهلا رأس المال في المرابحة، أو المواضعة،

أو التولية، أو أحدهما، أو جهلا، أو أحدهما قدر الربح، أو الوضيعة، بطل البيع.

3434. التاسع عشر: لو قال: اشتر هذا المتاع، و أزيدك شيئا، فاشتراه،

لم يلزم الآمر أخذه، و لو أخذ من تاجر مالا، و اشترى به متاعا يصلح له، ثمّ جاء به إلى التاجر، فاشتراه منه، لم يكن به بأس، إذا كان قد ناب في الشراء، و لا يخبر التاجر على بيعه إيّاه، و لو كان اشتراه لنفسه، ثمّ نقد مال التاجر، كان المتاع له، لا سبيل للتاجر عليه، و للتاجر مثل ماله.

3435. العشرون: لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة و جرب مشدودة،

إلاّ

ص: 391


1- . الخلاف: 135/3-137، المسألة 225 من كتاب البيوع.
2- . لاحظ المغني لابن قدامة: 265/4 - بيع المواضعة -.

أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه و أقداره، فيجوز بيعه حينئذ، فإذا وجده كما وصف لزم، و إلا كان له الفسخ.

3436. الواحد و العشرون: لو أمر غيره بشراء متاع له، و ينقد من عنده الثمن عنه،

فاشتراه المأمور، و نقد عنه، ثمّ سرق المتاع أو هلك، كان من مال الأمر دون المبتاع.

ص: 392

المقصد الثامن: في بيع الثمار

اشارة

و فيه: خمسة و ثلاثون بحثا:

3437. الأوّل: يجوز بيع الثمر بعد ظهورها و بدوّ الصلاح عاما و أكثر،

بشرط القطع و التبقية، منفردة و منضمّة إلى غيرها.

و لو لم يبد صلاحها، قيل: يجب ضمّها إلى غيرها، أو تباع أكثر من عام واحد، أو بشرط القطع، فيبطل لو خلا عن هذه، و قيل: يجوز، و هو الأقوى(1).

و لو باعها قبل الظهور عاما منفردة، بطل قولا واحدا، و لو باعها كذلك عامين، أو منضمّة، فالوجه البطلان، و لا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل و الأجنبيّ .

3438. الثاني: لو باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع، فتركها حتّى بدا صلاحها،

لم يبطل البيع، و هل يشتركان في الزيادة ؟ منع أصحابنا منه، و أوجبوا الثمرة للمشتري، و عليه أجرة التبقية، و عند الجمهور يحتمل ذلك(2) لحصولها في ملكهما، لأنّ المشتري ملك الثمرة، و البائع مالك الأصل، و هو سبب الزيادة، و الزيادة ما بين قيمتها حين الشراء و قيمتها يوم أخذها و يحتمل ما بين قيمتها

ص: 393


1- . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 223/5-224.
2- . لاحظ المغني لابن قدامة: 204/4.

قبل بدوّ الصلاح و قيمتها بعده، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها، لا حقّ للبائع فيها(1)، و لا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء.

3439. الثالث: إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ

بشرط القطع و التبقية مطلقا.

3440. الرابع: الشجر و النخل في الحكم سواء.
3441. الخامس: بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة،

و فيما له ورد تساقط ورده عنه، و في الكرم انعقاد الحصرم، و إن كان غير ذلك فحين يخلق و يشاهد، و لا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا، و لا يشترط تناهي عظمه.

3442. السادس: إذا بدا صلاح بعض الثمر، جاز بيع الجميع،

سواء كان من نوع ذلك الجنس، أو من غير نوعه، و لو أدرك ثمرة بستان دون آخر، جاز بيعها تجاورا، أو تباعدا، و اختار الشيخ رحمه اللّه عدم الجواز(2) و ليس بجيّد.

3443. السابع: لا يجوز بيع الخضر كالقثاء و الخيار و شبههما، قبل ظهورها،

3443. السابع: لا يجوز بيع الخضر كالقثاء و الخيار و شبههما، قبل ظهورها،(3)

و يجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة و لقطات منفردة عن أصولها و منضمّة، و يجوز بيع أصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع، و لا فرق بين هذه الأصول، و هي صغار أو كبار، و لا بين كونها مثمرة أو لا، و لو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع، و يجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها، و لو اشترطها المبتاع جاز.

و لو تجدّدت بعد العقد ثمرة، فالمتجدّد للمشتري، فإن لم يتميّز، اشتركا.

3444. الثامن: يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره، جزّة و جزّات،

ص: 394


1- . في «أ»: لا حقّ للبائع بها.
2- . المبسوط: 114/2.
3- . في «أ»: قبل ظهورهما.

بشرط القطع و غيره، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول، و لو اشترى الرطبة و ما أشبهها جزّة واحدة بشرط القطع، وجب في الحال، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت(1)و قد سلف.

و لو اشترى قصيلا من شعير جزّة على أن يقطعه، ففعل ثمّ عاد فنبت، فهو لصاحب الأرض، و لو اشترى جزّتين، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.

و لو اشتراه بأصوله فقطعه، ثمّ نبت، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض، و لو سقط من الزرع حبّ فنبت في العام المقبل، فهو لصاحب الحبّ لا لصاحب الأرض.

3445. التاسع: يجوز بيع ما يخرط مرّة و أكثر بعد ظهوره،

كالتوت، و الحناء، منفردة، و مع الأصول.

3446. العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة،

سواء كانت بارزة، كالتفاح و المشمش، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره، كالجوز في القشر الأسفل، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.

3447. الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا،

سواء كان بارزا كالشعير، أو مستترا كالحنطة، منفردة، و منضمّة مع أصوله، سواء شرط القطع أو لا.

و يجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية، و لو أطلق، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل(2) فيجب على المشتري

ص: 395


1- . في «ب»: إذا بقيت.
2- . في «أ»: ما لم يقصد القصيل.

حينئذ قطعه، و لو شرط القطع و لم يقطعه، تخيّر البائع بين قطعه و إبقائه، و على المشتري أجرة مثل الأرض، و الزكاة إن بلغ النصاب، هذا إذا كانت الأرض عشريّة.

و إن كانت خراجيّة، فعلى المشتري الخراج، قاله الشيخ(1) و ابن إدريس(2)و فيه نظر، و لو أطلق أو شرط التبقية، على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد و لا أجرة.

3448. الثاني عشر: يجوز بيع الحبّ و إن لم يبيضّ بعد،

و منعه ابن الجنيد، و لا فرق بين أن يبيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز، و لو باعه قبل بدوّ الصلاح مع الأرض، جاز إجماعا، و كذا يجوز منفردا لمالك الأرض و غيره على الأقوى.

3449. الثالث عشر: لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه، جاز.

فلو شرطا في البيع قطع جميع الزرع، فالأقرب الصحّة، و لا يلزم الوفاء بالشرط.

3450. الرابع عشر: لو باع البذر قبل خروجه،

لم يصحّ ، و إن علما مقداره، و كذا لو خرج و باعه البذر، و لو باعه مع الأرض صحّ ، و إن لم يخرج بعد، و لو باع ما المقصود منه مستور، كالجوز، لم يصحّ حتّى يقلع و يشاهد، و لو كان الظاهر مقصودا كالبصل، فالوجه جوازه منفردا و مع أصوله، و كذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال.

3451. الخامس عشر: يجوز بيع الجوز و اللوز و الباقلا الأخضر في قشريه،

ص: 396


1- . النهاية: 415.
2- . السرائر: 366/2.

سواء كان مقطوعا أو في شجرة، و كذا يجوز بيع الحبّ المشتد(1) في سنبله.

3452. السادس عشر: لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة،

لم تدخل في البيع إلاّ أن يشرطها المشتري، و يجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة، و لو باع الثمرة، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة، و لا فرق بين البستان، و النخلة الواحدة، أو الشجرة.

و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها، أو شجرات بأعيانها، أو نخلة، أو نخلات معيّنة، و لو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة، أو أرطالا كذلك، بطل البيع، و كذا لو استثنى أرطالا معلومة، و لم يعيّن الجنس، إذا كان أكثر من واحد.

و يجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث، و لو كان مجهولا لم يصحّ .

3453. السابع عشر: لو باع قفيزا معلوما، و استثنى منه أرطالا معلومة، أو جزءا معلوما،

صحّ ، و لو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلاّ مكوكا(2) صح أيضا.

و لو قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم، صحّ لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة، و لو قال: إلاّ ما يساوي درهما، لم يصحّ .

و لو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا، جاز، و لو باع قطيعا، و استثنى شاة معيّنة، صحّ البيع، و كذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة، و لو كانت مجهولة، لم يصحّ .

ص: 397


1- . في «ب»: المشيّد.
2- . في مجمع البحرين: المكوك - كرسول - المدّ، و قيل الصاع، و الأوّل أشبه لما جاء مفسرا بالمدّ.

و لو كان مأكولا، فاستثنى الرأس أو الجلد، فللشيخ قولان(1) و لو استثني الحمل، جاز.

3454. الثامن عشر: لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا،

قيل: يبطل، للجهالة، و إن وجب له ذلك حكما.

و لو باعه دارا الاّ ذراعا معيّنا، فان عيّن موضعه، صحّ ، و إلاّ فلا، علما بذرعان(2) الدار أو جهلها أحدهما أوهما.

و لو استثنى الكسب من السمسم، أو الحبّ من القطن، لم يصحّ ، و كذا لو استثنى الشيرج، و كذا لو باعه بدينار إلاّ درهما، أو قفيزا، لأنّ قصده رفع قيمة المستثنى من المستثنى منه و هي مجهولة.

3455. التاسع عشر: لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه،

ثمّ تلف بعض الثمرة، سقط من المستثنى بحسابه.

3456. العشرون: لو تلفت الثمرة بجائحة قبل القبض، فهي من مال البائع،

3456. العشرون: لو تلفت الثمرة بجائحة(3) قبل القبض، فهي من مال البائع،

و إن كان بعده، فمن المشتري، سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر.

و لو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه، و إن كان من المشتري ضمنه، و إن كان من غيرهما، فإن كان بعد القبض، فله الرجوع على المتلف بالقيمة، و إن كان قبله، تخيّر بين الفسخ و الرجوع على المتلف، و لو تلف البعض، فالحكم فيه

ص: 398


1- . قول بعدم الجواز ذهب إليه في المبسوط: 116/2، و قال في النهاية: 413: و إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما، و استثنى الرأس و الجلد، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد.
2- . الذرعان و الأذرع: جمع الذراع.
3- . الجائحة: الآفة الّتي تهلك الثمار و تستأصلها. مجمع البحرين.

ذلك، لكنه إن اختار الإمساك، فالأقرب تخيّر البائع، هذا إذا تلف قبل القبض.

و لو كان بعده، فالتلف من المشتري، قال الشيخ: و لو قلنا إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قويّا(1). و الوجه ما قلناه: تخيّر.

قال الشيخ رحمه اللّه: و إذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء، ثبت للمشتري الخيار، لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد(2).

3457. الواحد و العشرون: يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، و ليس بمكروه،

بزيادة عمّا اشتراه، أو نقصان، قبل القبض و بعده.

3458. الثاني و العشرون: لو باع الثمرة و احتاجت إلى السقي،

3458. الثاني و العشرون: لو باع الثمرة و احتاجت(3) إلى السقي،

قيل: يجب على البائع ذلك، لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة، بخلاف ما لو باع الأصل و استثنى الثمرة، فإنّ المشتري لا يجب عليه السقي، فلو أهمل البائع حتّى تلفت، ضمن، و الأقرب عدم انفساخ البيع، كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض و مات.

3459. الثالث و العشرون: قال الشيخ: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتّى أثمر، كانت الثمرة له، دون صاحب الأرض

3459. الثالث و العشرون: قال الشيخ: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا،(4) فتركه حتّى أثمر، كانت الثمرة له، دون صاحب الأرض

فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه و مراعاته، كان له أجرة المثل(5). و ينبغي التقييد بإذن صاحب النخل، و الوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض.

ص: 399


1- . المبسوط: 116/2.
2- . المبسوط: 116/2-117.
3- . في «ب»: فاحتاجت.
4- . الأجذاع جمع الجذع - بالكسر و السكون - ساق النخلة. مجمع البحرين.
5- . النهاية: 415-416.
3460. الرابع و العشرون: لو باع أصل الحناء و الآس و فيه ورق

3460. الرابع و العشرون: لو باع أصل الحناء و الآس(1) و فيه ورق

كان الورق للبائع. و لو باع أصل «التوت» كان الورق للمشتري.

3461. الخامس و العشرون: بيع المحاقلة حرام،

و هي بيع الزرع بحنطة، أو شعير، لا كيلا، و لا جزافا، و لا نقدا، و لا نسيئة، و هل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة ؟ قال الشيخ: نعم، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز(2) و قوّى في المبسوط المنع(3) و هو الأقوى عندي.

3462. السادس و العشرون: بيع المزابنة حرام.

و هي بيع الثمرة بثمرة لا نقدا و لا نسيئة، لا كيلا، و لا جزافا، قال الشيخ: و يشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة. فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز(4). و الأقوى عندي المنع.

و استثنيت من هذه العريّة،(5) و هي النخلة تكون في بستان غيره أو داره، فيشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقّة التهجّم، بخرصها تمرا، سواء كانت خمسة أوسق، أو أزيد، أو أقلّ ، و لا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة.

نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة.

3463. السابع و العشرون: لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبة لبائعها،

و نمنع اشتقاقها من الإعراء، و هو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها

ص: 400


1- . في لسان العرب: الآس: شجرة ورقها عطر. مادة (أوس).
2- . النهاية: 416.
3- . المبسوط: 117/2.
4- . النهاية: 416.
5- . العريّة بفتح العين و كسر الراء، و تشديد الياء.

ذلك(1) بل سمّيت عريّة لتعرّيها من غيرها و إفرادها بالبيع.

3464. الثامن و العشرون: إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمرا لا أزيد و لا أنقص،

و يجب كون التمر الّذي يشتري به معلوما بالكيل، و لا يجوز جزافا، و هل يجوز بخرصها رطبا؟ فيه نظر، و يشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا.

3465. التاسع و العشرون: يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة،

و هل يشترط التقابض في المجلس ؟ قال الشيخ: نعم(2) و منعه ابن إدريس.(3) و القبض في التمر، النقل، و في الثمرة، التخلية.

و لا يشترط حضور التمر(4) عند التخلية، فلو تبايعا و عرفا الثمرة و التمر،(5)ثمّ مضيا إلى النخلة، فسلّمها إلى المشتري ثمّ مضيا إلى التمر، فسلّمه إلى صاحبه جاز.

3466. الثلاثون: يجوز بيع العريّة للمحتاج إلى أكلها رطبا و لغيره،

سواء(6) كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن، و سواء باعها لواهبها تحرّزا من دخول صاحب العريّة حائطه أو لغيره، و لو تركها المشتري حتّى صارت تمرا لم يبطل البيع، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها، و سواء كان الترك لعذر أو لغيره.

3467. الواحد و الثلاثون: لا يجوز بيع العريّة في غير النخل،

مثل العنب و سائر الفواكه.

ص: 401


1- . نقله ابن قدامة عن أبي عبيد. المغني: 155/4.
2- . المبسوط: 119/2.
3- . السرائر: 369/2.
4- . في «ب»: حضور الثمن.
5- . في «ب»: و عرفا الثمرة و الثمن.
6- . في «ب»: و سواء.
3468. الثاني و الثلاثون: لو قال: بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء،

لم يصحّ إلاّ أن يعلم المقدار وقت العقد، سواء تساويا عند الاعتبار أو لا، و كذا لو كانت الأخرى من غير الجنس.

3469. الثالث و الثلاثون: يجوز لأحد الشريكين أن يتقبّل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها،

و الظاهر أنّ ذلك ليس على وجه البيع، للنهي عنه، بل يحمل على الصلح.

3470. الرابع و الثلاثون: إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة، فخرصاهما تمرا، و باعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى،

فإن كانتا عريّتين صحّ بيعهما، و إن لم يكونا عريّتين لم يجز.

3471. الخامس و الثلاثون: لو قال: أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا، فما زاد فلي، و ما نقص فعليّ إتمامها،

لم يجز إجماعا، و كذا لو قال: عدّ قثّاءك أو بطّيخك، فإن زاد على مائة فلي، و ما نقص فعليّ ، أو اطحن حنطتك، فما زاد على كذا فلي، و ما نقص فعليّ .

ص: 402

المقصد التاسع: في بيع الحيوان

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: فيمن يصحّ بيعه
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

3472. الأوّل: كلّ حيوان مملوك، يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة،

و لو استثني الرأس أو الجلد، فإن لم يكن الحيوان مأكولا، لم يصحّ البيع، و إن كان مأكولا، قال ابن إدريس: يجوز ذلك، و يكون له الرأس و الجلد(1) و نقله عن السيد المرتضى(2)، و قال الشيخ: يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد(3)، و كذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد، و لو استثني شحم الحيوان، ففي الصحّة إشكال.

و لا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم، و استثناء خدمة العبد مدّة

ص: 403


1- . السرائر: 355/2.
2- . الانتصار: 440، المسألة 252.
3- . النهاية: 413؛ و الخلاف: 92/3، المسألة 149 من كتاب البيوع؛ و المبسوط: 116/2.

من الزمان، و ركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة.

3473. الثاني: الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه،

و يسري الرقّ في عقبه، و إن زال الكفر، و لقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام.

و لو بلغ الملتقط في دار الإسلام، فأقرّ بالعبوديّة، حكم عليه. و قال ابن إدريس: لا يحكم عليه بالرقّ (1) و ليس بمعتمد.

3474. الثالث: كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر:

الآباء، و الأمّهات، و الأجداد، و الجدّات، و إن علوا، و الأولاد، و أولادهم، ذكورا و إناثا، و إن نزلوا، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت.

و بالجملة النسب ضربان: ذكور و إناث، فالذكور يملكون عدا العمودين و هما الأبوان و إن علوا، و الأولاد، و إن نزلوا، كالابن، و ابن الابن، و ابن البنت، و هكذا، و يملك من عدا هؤلاء من العمّ ، و الخال، و الأخ، و غيرهم. و الإناث يصحّ إن يملكن عدا المحرّمات عليه في النكاح تحريما مؤبّدا بالنّسب، و من عداهنّ يجوز تملّكها، كبنت العمّ ، و بنت الخال، و معنى عدم تملّك هؤلاء، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه، فلو ملك إحدى هؤلاء(2) عتق عليه في الحال. و كذا المرأة يصحّ أن تملك كلّ أحد عدا الآباء، و إن علوا، و الأولاد، و إن نزلوا.

3475. الرابع: لو ملك الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع، الذين لو كانوا نسبا عتقوا،

3475. الرابع: لو ملك(3) الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع، الذين لو كانوا نسبا عتقوا،

قال الشيخ: ينعتق كالنسب(4) و منعه ابن إدريس(5) و نقله

ص: 404


1- . السرائر: 354/2.
2- . في «ب»: بإحدى هؤلاء.
3- . في «ب»: لو تملك.
4- . النهاية: 409؛ و الخلاف: 367/6، المسألة 5 من كتاب العتق.
5- . السرائر: 343/2.

عن المفيد(1) و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّه.

3476. الخامس: لو ملك كلّ من الزوجين صاحبه

صحّ لكن يبطل النكاح.

3477. السادس: الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم ابتداء،

و لو كان له مملوك كافر، فأسلم المملوك، أجبر على بيعه من المسلم و أخذ ثمنه مولاه.

3478. السابع: كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، حكم عليه بها،

مع شرائط الإقرار، و عدم شهرته بالحريّة و لا يقبل رجوعه، سواء كان إقراره لكافر أو مسلم، و لو أقرّ المشهور بالحرّية، لم يحكم عليه بالرقّ ، و لو اشترى عبدا فادّعى الحرّية، لم يقبل إلاّ بالبينة.

الفصل الثاني: في أحكام الابتياع
اشارة

و فيه خمسة عشر بحثا:

3479. الأوّل: إذا اشترى حيوانا، آدميّا كان أو غيره، و لم يسقط الخيار،

ثبت له الخيار خاصّة ثلاثة أيّام، فإن حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض، تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و لو تلف كان من البائع، و لو قبضه، ثمّ تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة، كان من مال البائع أيضا، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، و لو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهته، لم يسقط حقّه من الردّ

ص: 405


1- . المقنعة: 544-545 و 599.

بأصل الخيار، و في الأرش مع الإمساك نظر، و لو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الردّ بالخيار و بالعيب السابق.

3480. الثاني: يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل و منضمّة إليه،

فإن اطلق، لم يدخل الحمل، و لو اشترطه المشتري، صحّ ، فلو سقط قبل القبض، رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن، بأن تقوّم الأمّ حاملا و مجهضا و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن.

3481. الثالث: لو قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، صحّ البيع لهما،

و الثمن عليهما، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز و يرجع عليه، و لو تبرّع، لم يرجع، و لو تلف المبيع كان بينهما، و للمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه.

3482. الرابع: إذا اشترى عبدا ذا مال، كان ماله لبائعه،

إلاّ أن يشترطه المشتري، سواء علم به أو لا، و للشيخ تفصيل ضعيف(1) و لو اشتراه مع ماله و كان ربويّا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه و ان قل.

3483. الخامس: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، و شرط أنّ الرّبح له و لا خسران عليه.

قال الشيخ رحمه اللّه يجوز ذلك،(2) و منعه ابن إدريس(3)، و هو قويّ .

3484. السادس: لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب، و الآخر الأرش،

للشيخ

ص: 406


1- . قال الشيخ في المبسوط: «و روى انه إن علم أنّ له مالا كان للمشتري، و إن لم يعلم كان للسيّد. المبسوط: 137/2 كتاب البيوع، و له في الخلاف: 124/3 تفصيل آخر فلاحظ.
2- . النهاية: 411.
3- . السرائر: 339/2.

قولان ففي الخلاف تسويغه(1) و اختاره ابن إدريس(2) و منع في غيره(3).

3485. السابع: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها،

و لو لم يرد [شراءها] لم يجز.

3486. الثامن: يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة،

و أن يتصدّق عنه بشيء، و يكره أن يريه ثمنه في الميزان، فانّه لا يصلح، و أن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد و الملك.

3487. التاسع: العبد لا يملك شيئا،

سواء ملّكه مولاه، أو لا، و قيل: يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و ليس بمعتمد، فلو باعه و ماله كان الحكم ما تقدم، فلو ردّ العبد للعيب ردّ المال أيضا، فلو تلف ماله ثم أراد ردّه، كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري.

3488. العاشر: من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة،

حتّى يستبرئها بحيضة أو خمسة و أربعين يوما، إن كان مثلها تحيض و لم تحض.

و يجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه، إن كان قد وطئها، و مع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري، و كذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها، خلافا لابن إدريس(4) أو كانت لامرأة، أو كانت صغيرة ليست في سنّ من تحيض، أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا.

ص: 407


1- . الخلاف: 333/3، المسألة 10 من كتاب الشركة؛ و المبسوط: 351/2 - كتاب الشركة -.
2- . السرائر: 345/2.
3- . النهاية: 409.
4- . السرائر: 346/2.
3489. الحادي عشر: قال الشيخ: لو ملك الجارية بهبة، أو إرث، أو استغنام، لم يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء

3489. الحادي عشر: قال الشيخ: لو ملك الجارية بهبة، أو إرث، أو استغنام، لم يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء(1)

و منع ابن إدريس ذلك، و اقتصر بوجوب الاستبراء على عقد البيع(2).

3490. الثاني عشر: لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام،

و يكره بعده حتّى تضع، و لو وطئها استحب أن يعزل عنها، فإن لم يفعل كره له بيع ولدها، و ليس بمحرّم، و يستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطا.

3491. الثالث عشر: لو قال: بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة،

لم يصحّ بيعه بهذا الشرط، لأنّ الثمن يجب على المشتري أجمع، فإذا شرط بعضه على غيره، ملك الثمن و المثمن، و قال في المبسوط: يصحّ ، لقوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم.(3) و فيه قوّة، بخلاف ما لو قال: طلّق زوجتك و عليّ خمسمائة، أو اعتق عبدك و عليّ خمسمائة، لأنّه عوض في مقابلته(4) فكّ ، و لو قاله على جهة الضمان، جاز في الجميع.

3492. الرابع عشر: توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري،

سواء كانت حسنة أو قبيحة، و لا يلزمه وضعها عند غيره، فإن جعل ذلك عند من يثق به، كان جائزا، و لو باعها بشرط المواضعة صحّ ، و كذا لو أطلق ثمّ اتّفقا على المواضعة.

و لو هلكت أو غابت، فمن ضمان المشتري، إن كان قبضها، و إلاّ فمن

ص: 408


1- . الخلاف: 82/5، المسألة 41 من كتاب العدّة.
2- . السرائر: 346/2.
3- . المبسوط: 148/2. و الحديث نقله الشيخ في التهذيب: 371/7 برقم 1503، و لاحظ الوسائل: 30/15، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.
4- . في «ب»: في مقابلة فك.

البائع، و النفقة في مدّة الاستبراء على البائع مع المواضعة.

3493. الخامس عشر: يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهنّ ببلوغ سبع سنين،

و قيل: بلوغ مدّة الرضاع، و قيل: تحرم التفرقة(1) و الأقرب الأوّل، و الوجه عدم كراهية التفريق بين الولد و الأب، أو بين غيره من ذوي الأرحام و بينه، سواء قرب أو بعد، ذكرا كان أو أنثى، و لو فرّق بين الأمّ و الولد قبل السبع، صحّ البيع.

الفصل الثالث: في مباحث من هذا الباب
اشارة

و هي اثنا عشر بحثا:

3494. الأوّل: إذا أولد جارية، ثمّ ظهر أنّها لغير البائع،

انتزعها المالك، و على الواطئ عشر قيمتها، إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا. و قال ابن إدريس: مهر أمثالها(2) و ينعتق الولد حرّا، و على الأب قيمته يوم ولد و أجرة مثلها مدّة بقائها في يده، و يرجع على البائع بما اغترمه على أنّه له بعوض، و هو ثمن الرقبة، أو على أنّه له بغير عوض، و لم يحصل في مقابلته نفع، و هو قيمة الولد.

و هل يرجع بما دخل على أنّه بغير عوض، و حصل له في مقابلته نفع، و هو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع، أو العشر أو نصفه عند آخرين ؟ قيل: نعم، لأنّ البائع أباحه بغير عوض، و قيل: لا، لمحصول عوض في مقابلته، و فيه قوّة.

ص: 409


1- . لاحظ الأقوال في المختلف: 247/5-248.
2- . السرائر: 347/2.
3495. الثاني: لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع وجود أولادهنّ ،

إلاّ في ثمن رقبتهنّ مع عدم غيرهنّ ، و لو مات السيّد، و خلّف أمّ ولد، و ولدها و أولادا، جعلت في نصيب ولدها، و تعتق في الحال، و إن لم يخلّف سواها، انعتقت بنصيب ولدها، و استسعت في نصيب باقي الورثة.

3496. الثالث: يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي، و وطئه،

و إن كانت للإمام، و كذا كلّ ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة.

3497. الرابع: يجوز شراء أمة الطفل من وليّه، و يباح وطؤها من غير كراهية،

و كذا يجوز شراء المماليك من الكفّار إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة، أو قامت لهم البيّنة بذلك، أو كانت أيديهم عليهم.

3498. الخامس: إذا اشترى من غيره عبدا، فدفع البائع اثنين، ليختار منهما،

فأبق أحدهما من المشتري. قال الشيخ: يردّ الباقي، و يسترجع نصف الثمن المدفوع، و يطلب الآبق، فإن وجده، اختار (حينئذ أيّهما شاء)(1) و ردّ النصف، و إن لم يجده كان العبد بينهما(2) و هي رواية السكوني عن الصادق(3) و الطريق ضعيف(4)، و الوجه أنّ البيع إن وقع على عبد من عبدين بطل، و ضمن المشتري الآبق بقيمته، و إن وقع على موصوف في الذمة، صحّ البيع، و ضمن التالف بالقيمة و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمّة.

ص: 410


1- . ما بين القوسين موجود في المصدر.
2- . النهاية: 411.
3- . لاحظ التهذيب: 82/7 برقم 354، باب ابتياع الحيوان.
4- . رواه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني.
3499. السادس: الجارية المشتركة إذا وطئها أحدهم درئ عنه الحدّ مع الاشتباه،

و إلاّ فبقدر نصيبه، و تقوّم الأمة و يلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الّذي اشتريت به، و إلاّ فبالثمن، قاله الشيخ(1) و الوجه إلزامه بأرش البكارة بعد إسقاط نصيبه منه خاصّة، إلاّ أن يحبلها، فيغرم ثمنها يوم الجناية، و ثمن ولدها يوم سقوطه حيّا بعد إسقاط نصيبه منها.

3500. السابع: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كلّ منهما صاحبه، كان العقد للسابق،

فإن اتّفقا معا، قال في النهاية: يقرع بينهما فمن خرج اسمه، كان البيع له، و يكون الآخر مملوكه و قد روي أنّه إذا اتّفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين. و الأحوط ما قدّمناه(2) و ابن إدريس أفتى بهذه الرواية(3) و هي رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام:(4).

و الوجه عندي صحّة البيعين معا إن كانا وكيلين، إذ كلّ منهما مملوك لمولى الآخر، أمّا لو قلنا: إنّ الموليين ملكاهما شيئا، فاشترى كلّ منهما صاحبه به لنفسه، و قلنا: إنّ العبد يملك، فالوجه البطلان.

و فتوى الشيخ في النهاية، يعطي الحمل على ذلك بقوله «و كان الآخر مملوكه»(5) و كذا إن اشتريا بالإذن.

3501. الثامن: إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني و لك عليّ كذا،

قال الشيخ:

إن كان للمملوك مال حال القول، لزمه دفع ما شرطه و إلاّ فلا(6) و هو بناء على

ص: 411


1- . النهاية: 411-412.
2- . النهاية: 412.
3- . السرائر: 352/2.
4- . التهذيب: 72/7 برقم 310؛ و الاستبصار: 82/3 برقم 279.
5- . النهاية: 412.
6- . النهاية: 412.

قاعدته من أنّ العبد قد يملك فاضل الضريبة، و أرش الجناية، و ما يملّكه مولاه.

3502. التاسع: لو ولدت جاريته من زنا، جاز بيع الولد، و تملّكه،

و الحجّ بثمنه، و الصدقة به، و إنفاقه، و لو كانت أنثى، جاز له وطؤها على كراهية، و ينبغي له العزل، و منع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها(1) و ليس بشيء.

3503. العاشر: إذا دفع إلى النخاس ثلاث جوار للبيع، و شرط له نصف الربح، فباع اثنتين، و أحبل المالك الثالثة،

3503. العاشر: إذا دفع إلى النخاس(2) ثلاث جوار للبيع، و شرط له نصف الربح، فباع اثنتين، و أحبل المالك الثالثة،

قال الشيخ: لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصّة،(3) و الأقرب دفع أجرة المثل.

3504. الحادي عشر: لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، ردّها على البائع أو ورثته، و استرجع الثمن،

و لو لم يخلّف وارثا استسعيت في ثمنها. قاله الشيخ(4). و الوجه دفعها إلى الحاكم، ليجتهد على ردّها على من سرقت منه.

3505. الثاني عشر: لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة و يحجّ عن صاحبه،

ثمّ اختلف مولى المملوك و ورثة الآمر و مولى الأب فادّعى كلّ منهم شراء الأب بماله، قال الشيخ رحمه اللّه يردّ المعتق على مولاه الّذي كان عنده، يكون رقّا كما كان، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة أنّه اشترى بماله سلّم إليه، و إن كان المعتق قد حجّ لم يكن إلى ردّ الحجّة سبيل قاله الشيخ رحمه اللّه(5) و الوجه أنّ القول قول سيّد المأذون، و العبد المبتاع لسيّد المأذون، و عتقه باطل.

ص: 412


1- . السرائر: 353/2.
2- . النخّاس بالتشديد: هو دلاّل الدوابّ و الرقيق. مجمع البحرين.
3- . النهاية: 413-414.
4- . النهاية: 414.
5- . النهاية: 414.

المقصد العاشر: في السلم

اشارة

المقصد العاشر: في السلم(1)

و فيه مقدّمة و فصول:

أمّا المقدمة

ففي ماهيّته و شروطه السلّم و السلف شيء واحد، يقال: «أسلم» و «أسلف» و «سلف»، و لا يستعمل الفقهاء «سلم» و ان كان جائزا.

و هو بيع عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم بثمن حاضر، و هي نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، و بلفظ السلم و السلف، و يتحقّق فيه شروط البيع، و في جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال، و إن جاز العكس قطعا و هو جائز بلا خلاف.

ص: 413


1- . السلم و السلف: هو ابتياع كليّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة، و يقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام، و للثمن «المسلم» بفتحها، و للبائع «المسلم إليه» و للمبيع «المسلم فيه» و من خواصّه انّ كل واحد من البائع و المشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب و القبول من الآخر. لاحظ وسيلة النجاة: 422/1، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الاصفهاني قدّس سرّه. أقول: و سمّي سلما لتسليم رأس المال فيه، و يسمّى سلفا لتقديم رأس المال فيه. لاحظ التاج الجامع للأصول: 215/2.

و شروط السلف ستّة: ذكر الجنس، و الوصف، و الأجل و قبض الثمن قبل التفرق، و تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن، و وجوده غالبا وقت حلوله.

الفصل الأوّل: الوصف و الجنس
اشارة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

3506. الأوّل: يجوز إسلاف الأعراض فيها إذا اختلفا،

3506. الأوّل: يجوز إسلاف الأعراض(1) فيها إذا اختلفا،

و في الأثمان و بالعكس، و لا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها و إن اختلفا.

3507. الثاني: لو أخلّ بذكر الجنس، بطل السلم،

و نعني بالجنس اللفظ الدالّ على الحقيقة، كالحنطة مثلا أو الارز أو العبد، و لو ذكر الجنس، و أخلّ بالوصف، أعني اللقط المميّز، بطل.

3508. الثالث: يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها،

بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم، فيصحّ السلم في الحبوب، و الحيوان، و الثمار، و الرقيق، و الخضرة، و الرمّان، و باقي الفواكه، و ما تنبته الأرض، و البيض، و الكاغذ، و الجوز، و اللوز، و الألبان، و السمون، و الشحوم، و الأطياب، و الثياب، و الأشربة، و الأدوية البسيطة و المركبة، إذا عرف مقدار

ص: 414


1- . العرض: المتاع، و كلّ شيء سوى الدراهم و الدنانير - يقال: اخذت في هذه السلعة عرضا: أعطيت في مقابلها سلعة أخرى. و جمعه: عرض و عراض و أعراض. المعجم الوسيط: 594/2.

بسائطها، و الحديد، و الرّصاص، و الصفر، و النحاس، و الطعام، و جميع الحيوان.

و لا يصحّ فيما لا يضبط و صفه، كالآلي، و الجواهر الّتي يتحلّى بها، كالياقوت، و الزبرجد، و العقيق، و الفيروزج، و اللحم طريّة و مشويّة، و الخبز، و الجلود، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض، و القسيّ المعمولة.

و قال الشيخ: لا يجوز السلف في القزّ، و يجوز في قز قد خرج منه الدود(1).

3509. الرابع: المركّبات

[و هي على أقسام أربعة](2):

1 - إن تميّزت أجزاؤها، و هي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن و كتان، يصحّ السلم فيها.

2 - ما يركّب من مقصود و غيره لمصلحة المقصود، كالانفحة في الجبن، و الملح في الخبز، و الماء في الخلّ ، يصحّ فيه أيضا.

3 - أجزاؤه مقصودة غير متميّزة، كالغالية و المعاجين، يصحّ السّلم فيها، إن علمت مقاديرها، و إلاّ فلا.

4 - بغير مقصود و لا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.

3510. الخامس: يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف،

و في

ص: 415


1- . المبسوط: 182/2، كتاب السلم.
2- . أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: 524/1 - الطبعة الحجرية - و قد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل و الثاني و... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام.

الخبز إشكال، أقربه العدم، لتعذّر ضبطه بالوصف، و جواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة، لا يستلزم جواز السلف.

3511. السادس: النبل المعمول و النشّاب، لا يجوز السلم فيهما،

و يجوز في عيدانهما(1) قبل نحتها.

3512. السابع: لا يجوز السلف في الرءوس و الأطراف،

و كذا لا يجوز في الجلود، لتفاوتها، فالورك ثخين قويّ ، و الصدر ثخين رخو، و البطن رقيق ضعيف، فلا يمكن ضبطه، قال الشيخ: يجوز إذا عيّن الغنم و شوهد الجلود(2) و هو ليس بسلم في الحقيقة.

3513. الثامن: قد بيّنا أنّ شرط صحّته، ذكر الوصف،

و الإجماع واقع على ذكر الجودة و الرداءة، و يجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس و النوع، ممّا يختلف الثمن باختلافه.

و يجب في الوصف المميّز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين، و لا يكفي الجنس و النوع و الجودة، و لا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه، و كذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة، و لو شرط الأردأ، فالأقرب جوازه، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله، و يترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.

و لو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها، لم يجز لإمكان تلفها، فيحصل جهالة الوصف.

ص: 416


1- . في مجمع البحرين: العود من الخشب واحد العيدان و الأعواد.
2- . النهاية: 397.
3514. التاسع: لو أسلم في جارية و ولدها جاز،

و كذا جارية و أختها أو عمّتها أو خالتها، و في جارية حبلى أو شاة كذلك، و عندي في ذلك كلّه إشكال، أمّا لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك، جاز قطعا.

3515. العاشر: لا يجوز السلم في الحطب حزما

3515. العاشر: لا يجوز السلم في الحطب حزما(1)

و لا في الماء قربا و روايا، و يجوز إذا عيّن صنف الماء و قدره بالوزن.

3516. الحادي عشر: يجب في كلّ سلم ذكر أمرين: الجنس، و الجودة أو الرداءة،

و يختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه،(2) فيذكر في التمر بعدهما النوع من برنيّ أو معقليّ ، و البلد من بصريّ أو كوفيّ ، و القدر من كبار و صغار، و الزمان من الحديث و العتيق، و اللون من الأسود و الأحمر، و لو كان النوع واحد اللون، اكتفى بالنوع عنه.

و إذا أطلق العتيق، أجزأ(3) ما يصدق عليه اسم العتيق، ما لم يكن مسوسا، و لا حشفا، و لا متغيّرا، و لو قال: عتيق عام أو عامين صحّ .

و يذكر في الرطب هذه الأوصاف إلاّ بالحديث و العتيق، و لا يأخذ من الرطب إلاّ ما أرطب كلّه لا النصف(4)، و لا قديما قارب أن يتمر و لا المشدخ، و هو ما لا يترطب فيشدخوه(5) و كذا البحث في العنب و الفواكه.

3517. الثاني عشر: تشترط في البرّ مع الجنس و النوع، أوصاف أربعة:

البلد،

ص: 417


1- . في مجمع البحرين: حزمت الراية - من باب ضرب - شددتها بالحزام.
2- . في «أ»: بصفات مميّزة.
3- . في «ب»: أجزأه.
4- . في «أ»: لا المنصف.
5- . الشدخ: الكسر في الشيء الأجوف. مجمع البحرين.

كالشامي و العراقي، و قدر الحبّ من الصغار و الكبار، و الحديث أو العتيق، و اللّون، كالحمرة و الصفرة و البياض، و الأحوط أن يقال: حصاد عام أو عامين، و ليس شرطا، و إنّما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس(1) أو ماء أصابها، أو عفونة، و انّما يأخذه مصفى قد أزيل عنه قشره، و كذلك الحكم في الشعير و جميع القطنيّات(2) من العدس و الحمص و شبههما.

3518. الثالث عشر: يشترط في العسل البلد كالجبلي و البلدي، و اللون، كالبياض و الصفرة، و الزمان كالربيع و الخريفي،

و له المطالبة بعسل مصفّى من الشمع، و لو صفي بالنار لم يجبر على أخذه، لأنّها تغيّر طعمه.

3519. الرابع عشر: يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع، و السنّ ، و الذكورة، و الأنوثة، و اللون،

و يرجع في السنّ إلى قول السيد إن كان صغيرا، و لو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال، و مع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة، فيؤخذ بالتقريب.

و لا بدّ في الرقيق من النوع إن اختلف، كالزنجيّ منه، و النوبيّ و غيره.

و لا بدّ من ذكر القدّ كالسداسي و الخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة، و لا يشترط وصف آحاد الأعضاء، لأنّه يقضي اجتماعها إلى عزّة الوجود(3) فيؤدّي إلى عسرة التسليم(4).

ص: 418


1- . في مجمع البحرين: السوس: دود يقع في الصوف و الطعام، و منه قولهم «حنطة مسوّسة».
2- . قال ابن إدريس: القطنية بكسر القاف، و سكون الطاء غير المعجمة، و كسر النون، و سميت قطنية، لأنّها تقطن في البيوت، و هي العدس و الحمص و أمثال ذلك. السرائر: 313/2-314.
3- . في «أ»: إلى عسرة الوجود.
4- . في «ب»: إلى عسر التسليم.

و لا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة و الجعودة، و لو شرطه لزم، و في اشتراط ذكر البكارة و الثيوبة إشكال، نعم لو ذكرهما لزم، و لا يجب ذكر جميع الشكل، مثل مقرون الحواجب، أدعج العينين، فإن ذكر لزم.

قال الشيخ: لا يجوز أن يسلف في خنثى، لأنّه ربّما لا يتّفق، و لا في جارية معها ولدها، و لو اشترط في العبد أن يكون خبّازا أو في الجارية أن تكون ماشطة، صحّ ما يقع عليه الاسم، و كذا منع من جارية حبلى(1).

3520. الخامس عشر: إذا أسلم في الإبل، وجب ذكر السن

مثل بنت لبون، أو حقّة، و الذكورة و الأنوثة، و الجيّد، و الرّديء، و اللون الأحمر و الأسود، و النتاج، و هو كونها من نتاج بني فلان، و النوع مثل بختيّة أو عربيّة. و يستحبّ ذكر بريء من العيوب، و كذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل.

و أمّا البغال و الحمير، فلا نتاج لهما، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما، و البقر و الغنم، كالإبل إن كان لهما نتاج، و إلاّ فكالبغال.

و يذكر في الخيل، و البقر، و الغنم، النوع، فيقول: عربية أو هجين أو برذونة، و ضأن أو ماعز، و لا يجب التعرّض في الحيوان كلّه للشياه(2) كالأغر و المحجل.

3521. السادس عشر: يذكر في السمك النوع كالشبوط،، و البياح، و الكبير،

3521. السادس عشر: يذكر في السمك النوع كالشبوط،(3)، و البياح، و الكبير،

ص: 419


1- . المبسوط: 176/2.
2- . الشيات جمع الشّية. و في لسان العرب: الشّية: سواد في بياض أو بياض في سواد، و عن الجوهري: الشّية كل لون يخالف معظم لون الفرس و غيره، و أصله من الوشي، و الهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله، كالزّنة و الوزن. لسان العرب مادة (وشي).
3- . الشبوط - كنتور - ضرب من السمك دقيق الذنب، عريض الوسط، ليّن المسّ ، صغير الرأس. مجمع البحرين.

و الصغير، و السمن، و الهزل، و الطري و المالح.

3522. السابع عشر: لا بدّ في السمن من النوع.

بأن يقول: من ضأن، أو ماعز، أو بقر، و اللون، من الصفرة و البياض، و إطلاقه يقتضي الحديث، فلا يحتاج إلى شرط، و يصف الزبد بذلك، و يذكر زبد يومه أو أمسه، و لا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلاّ للحرّ(1).

و يذكر في اللبن المرعى و النوع، و لا يجب ذكر اليوم، لأنّ إطلاقه يقتضي لبن يومه، و الوجه أنّه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه.

و يذكر في الجبن النوع، و المرعى، و الرطوبة، و اليبوسة، و كونه حديثا، أو عتيقا، و يصف اللباء بصفات اللبن، و يزيد اللون، و الطبخ، أو عدمه.

3523. الثامن عشر: يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستة:

النوع من قطن، أو كتان، و البلد، و الطول و العرض، و الصفاقة(2) و الرقاقة، و الغلظة و الدّقة، و النعومة و الخشونة(3)، و لو ذكر الوزن لم يجز، و لا يحتاج إلى الخام و المقصور، بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل، و ان ذكر المقصور لزم، و لو ذكر مغسولا أو ملبوسا لم يجز، و لو قال مصبوغا جاز، إن كان مما يصبغ غزله، و إن كان ممّا يصبغ بعد نسجه، قيل: لم يجز، لعدم الوقوف على النعومة و الخشونة(4) و لو اختلف الغزول، كالقطن و الابريسم صحّ إن علم قدر كلّ واحد، بأن يقول: السدى(5)

ص: 420


1- . أي إلاّ إذا كانت رقته لحرارة الهواء.
2- . في معجم الوسيط 517/1: صفق الثوب صفاقة: كثف نسجه.
3- . في «ب»: و الغلظ أو الدقة و النعومة أو الخشونة.
4- . لاحظ المبسوط: 177/2-178.
5- . في مجمع البحرين: السدى من الثوب - كحصى - خلاف اللحمة، و هو ممّا يمدّ طويلا في النسج.

الابريسم، و اللحمة القطن، أو بالعكس، و إلاّ فلا، و لا يشترط غزل امرأة بعينها.

و لا نساجة رجل معيّن.

3524. التاسع عشر: يحتاج في غزل القطن و الكتان إلى ذكر البلد، و اللون،

و الغلظ و الدّقة، و النعومة و الخشونة، و لو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ و الدقة.

و في الصوف البلد، و اللون، و الطول و القصر، و الزمان، من الخريفي و الربيعي، و الأقرب عدم اشتراط الذكورة و الأنوثة، فإن شرط الأنوثة لزم، و يجب تسليمه نقيّا من البعر(1) و غيره، و يذكر فيه الجنس(2). و الشعر و الوبر كالصوف.

و يضبط الكاغذ بالطول و العرض، و الغلظ، و استواء الصنعة، و ما يختلف الثمن معه، و الرصاص، و النحاس، و الحديد، بالنوع، و النعومة و الخشونة، و اللون، إن كان يختلف، و يزيد في الحديد الذكر و الأنثى، فإنّ الذكر أحدّ و أمضى.

و يضبط أقداح الخشب بالنوع، و القدر، و الثخن أو الرقّة، و السيف بنوع حديده، و طوله و عرضه، و رقّته و غلظه، و بلده، و قدمه أو حدوثه، و يصف القبضة و الجفن.

3525. العشرون: يذكر في الخشب للبناء النوع و اليبس أو الرطوبة، و الطول، و الثخن،

فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط، و الثخن(3) من طرفه إلى طرفه، أو

ص: 421


1- . البعر - بالفتح و السكون - و هو من البعير و الغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. مجمع البحرين.
2- . في «أ»: و يذكر منه الجنس.
3- . في «ب»: و الشجر.

يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط، و له [سمح](1) خال من العقد و للوقود، الغلظ، و اليبس، و الرطوبة و الوزن.

و يذكر في الحجارة للبناء، النوع و اللّون و القدر و الوزن، و للأرحية الدور، و الثخن، و البلد، و النوع، و للآنية النوع و اللون و القدر، و يصف الآجر و اللبن بموضع التربة، و اللون، و القدر، و الثخانة.

و في الجصّ ، و النورة، اللون و الوزن، و لا يقبل ما أصابه الماء فجفّ ، و لا ما يقادم عهده، و التراب يضبط بمثل ذلك، و يقبل الطين الّذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه به.

و في العنبر، اللون و البلد، و إن شرط قطعة أو قطعتين جاز، و إن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا، و يضبط الهندي منه ببلده، و بالجملة يضبط كلّ جنس مما يجوز السلف فيه بما يختلف به.

3526. الواحد و العشرون: لو أسلم في شاة لبون صحّ ،

و إن كان شرطا في النوع لا سلما في اللبن، و لا يلزمه تسليم اللبن في الضرع، بل له حلبها و تسليم الشاة من غير لبن.

3527. الثاني و العشرون: يذكر في الأواني الجنس إمّا من حديد أو صفر،

و النوع، كالإبريق، و القمقمة، و السطل، و غيرها، و القدر، و الطول، و السمك، و السعة، و كونه مضروبا أو مفرغا، و الأحوط ذكر الوزن، قال الشيخ: لو لم يذكر جاز(2).

ص: 422


1- . ما بين المعقوفتين موجود في المغني لابن قدامة: 323/4، يقال: - كما في المعجم الوسيط: 447/1: سمح العود: استوى و تجرّد من العقد و في لسان العرب: عود سمح بيّن السّماحة و السّموحة: لا عقدة فيه.
2- . المبسوط: 178/2 - كتاب السلم -.
الفصل الثاني: في الكيل و الوزن
اشارة

و فيه ستّة مباحث:

3528. الأوّل: كلّ مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما و حالاّ،

و يجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس، فإن قدره بإناء معيّن و صنجة(1) معيّنة غير معلومة المقدار لم يصحّ ، و إن كانت معلومة المقدار صحّ ، و لا يشترط الوزن و لا الكيل بتلك المعيّنة.

3529. الثاني: لو أسلم فيما يكال وزنا أو يوزن كيلا، فالأقرب الجواز،

و الحبوب كلّها مكيلة، و كذا التمر، و الزبيب، و الفستق، و البندق، و الملح، و لا يسلم في اللباء إلاّ وزنا، و يجوز الوزن و الكيل في السمن، و الزبد، و اللبن، و لا يجوز السلم في الجوز، و البيض، و الرمان، و البطيخ، و البقول كلّها إلاّ وزنا.

3530. الثالث: يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف،

و لو كان المسلم فيه يتعذّر وزنه لثقله، وزن بالسفينة، فيوضع فيها، ثمّ يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأوّل في الغوص و يوزن الرمل، فيكون قدر ذلك.

3531. الرابع: كلّ ما ليس بمكيل و لا موزون و لا مذروع، إن كان معدودا لا يتباين كثيرا، كالجوز،

يجوز السلم فيه عددا، و المتباين كالرمان، لا يجوز بيعه عددا بل وزنا، و كذا ما ليس بمعدود من البطيخ و البقول.

ص: 423


1- . في مجمع البحرين: الصّنجة: صنجة الميزان معرّب.
3532. الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطنانا،

و لا في الحطب حزما، و لا في المجزور جزرا(1).

3533. السادس: يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة،

و يكون معلوم المقدار، و لا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.

الفصل الثالث: في قبض الثمن
اشارة

و فيه: خمسة مباحث:

3534. الأوّل: قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلم،

فلو تفرّقا قبل قبضه، بطل. سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن.

3535. الثاني: لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي،

صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة، و بطل ما قابل غير المقبوض.

3536. الثالث: لو اشترط في السلم إقباض البعض و تأخير الباقي،

بطل في الجميع، و لو شرط تعجيل البعض و إندار(2) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه، و أبطل الشيخ ما قابل الدين(3)، و تابعه ابن إدريس في ذلك(4)،

ص: 424


1- . جزر الشيء: قطعه.
2- . أندر الشيء: أسقطه. يقال: أندر التاجر من حسابي كذا و كذا. المعجم الوسيط: 910/2.
3- . المبسوط: 189/2؛ و الخلاف: 210/3، المسألة 22 من كتاب السلم.
4- . السرائر: 318/2.

و كذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه، فالوجه الكراهية، و قيل بالمنع، لأنّه بيع دين بمثله.

3537. الرابع: لو قبض الثمن فوجده رديّا فردّه، و كان الثمن معيّنا،

بطل العقد، و لو كان في الذمّة، فله إبداله في المجلس. و لو تفرّقا ثمّ علم بالعيب، فالأقرب الإبطال مع الردّ. و لو وجد بعضه رديّا، فالحكم ما تقدّم، لكن مع البطلان في الرديّ لا يبطل في غيره.

و لو كان المعيب من غير جنس الثمن، بطل العقد، و لو كان من جنسه، جاز له أخذ الأرش أو الردّ.

3538. الخامس: لو خرج الثمن مستحقّا، و هو معيّن،

بطل العقد، و لو كان مطلقا فله المطالبة ببدله في المجلس، و لو تفرّقا قبله، بطل العقد، و لو خرج بعضه مستحقّا، بطل في المستحقّ خاصّة.

الفصل الرابع: في تعيين الأجل
اشارة

و فيه: عشرة مباحث:

3539. الأوّل: يشترط كون المسلم فيه دينا،

فلا ينعقد في العين، لأنّ لفظ السلم للدّين، و الوجه انعقاده فيه بيعا، بخلاف ما لو قال: بعت بلا ثمن، فانّه لا ينعقد هبة. و لو أسلم بلفظ الشراء انعقد، و الوجه انعقاده سلما، فيجب تسليم رأس المال في المجلس.

ص: 425

و لا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجّلا، و يصحّ السلم الحالّ لكن يصرّح بالحلول، فإن أطلق، فالوجه البطلان، سواء ذكر الأجل قبل التفرّق أو لا.

3540. الثاني: يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرّق إليه الزيادة و النقصان،

كالسنة، و الشهر، و اليوم، و لا يجوز أن يكون ممّا يقبل التفاوت، كالحصاد و الجذاذ(1).

و لو شرط العطاء و أراد الفعل بطل(2) و إن أراد وقته، و هو معلوم، صحّ .

3541. الثالث: لا يجب كون مدّة الأجل لها وقع في الثمن،

كالشهر و ما قاربه، بل يجوز تقديره، و لو بنصف يوم. و لا يتقدر في الكثرة بحدّ، بل يجوز اشتراط سنين كثيرة، و قال ابن الجنيد: لا أختار أن يبلغ بالمدّة ثلاث سنين، لنهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع السنين(3) و ما قلناه أولى.

3542. الرابع: إذا جعل الأجل إلى شهر كذا، تعلّق بأوّله،

و هو آخر نهار الشهر الّذي قبله، و لو قال: إلى يوم كذا، حلّ بأوّل فجره، و لو كان يتناول شيئين كجمادى و ربيع و نفر الحجيج، تعلّق بأوّلهما، و لو قال: إلى ثلاثة أشهر، كان إلى انقضائها، و لو قال: إلى شهر، كان إلى آخره.

و ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، و الشهر إمّا عدّة بين هلالين أو

ص: 426


1- . كذا في النسختين، و في بعض الكتب «الجزاز» قال في مجمع البحرين: الجزاز كالجذاذ إلاّ انّ الجذاذ خاص في النخل، و الجزاز فيه و في الزرع و الصوف و الشعر.
2- . قال في المبسوط: 172/2: و لا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذ أراد به فعل السلطان للعطاء، لأنّه مجهول: و إن أراد وقت العطاء، فإن كان معلوما جاز و إن لم يكن له وقت معلوم لم يجز.
3- . سنن أبي داود: 670/3 برقم 3374، سنن ابن ماجة: 747/2 برقم 2218.

ثلاثون يوما، و لو قال في أثناء الشهر: إلى ثلاثة، كمّلنا شهرين بالهلال و شهرا بالعدد ثلاثين.

3543. الخامس: لو قال: محلّه شهر كذا، أو يوم كذا،

حلّ بأوّله.

3544. السادس: يصحّ السلم قطعا إذا كان الأجل معلوما بالأهلّة،

و هو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال، نحو أوّل الشهر، أو وسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، و كذا يجوز إلى الفطر، أو النحر، أو عاشوراء، أو الغدير، أو عرفة(1).

و كذا يجوز إذا كان الأجل بغير الأهلّة بشرط معرفته، مثل كانون(2) و شباط(3)و لو قال: إلى يوم النيروز، و كانا يعرفانه جاز، بخلاف عيد الشعانين(4) و عيد الفطير(5) لأنّه يتقدّم و يتأخّر، و المسلمون لا يعلمونه، و لا يجوز تقليد أهل الذمّة فيه.

3545. السابع: لو قال: إلى الجمعة، أو رمضان، حلّ بأوّل جزء منه،

و لو قال:

محلّه في الجمعة و في رمضان، قال الشيخ صحّ (6) و ربّما احتمل البطلان لأنّه

ص: 427


1- . في «أ»: و النحر و عاشوراء و الغدير و عرفة.
2- . في المعجم الوسيط: 801/2: كانون الأوّل [ديسمبر] و كانون الثاني [يناير] شهران في قلب الشتاء.
3- . شباط: الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية بين كانون الثاني و آذار. راجع مجمع البحرين و المنجد.
4- . الشعانين: عيد مسيحيّ يقع يوم الأحد، السابق لعيد الفصح، يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. المعجم الوسيط: 485/1.
5- . عيد الفطير: عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان و ليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في أذار الرومي و حسابه صعب فان السنين عندهم شمسية و الشهور قمرية و تقريب القول فيه أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل بأيام تزيد و تنقص. المصباح المنير: ج 2، 152.
6- . المبسوط: 172/2.

جعله ظرفا و كان مجهولا(1). و لو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ ، و لا يكون مشتركا بين المتعارف و بين النصف الأوّل أو الأخير.

3546. الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف،

فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها، و كذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه، كوقت أوّل العنب فيه، أو آخر وقته.

3547. التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه،

و كذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها، أو الغلّة من زرع بعينه.

3548. العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم،

لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.

الفصل الخامس: في الأحكام
اشارة

و فيه واحد و عشرون بحثا:

3549. الأوّل: إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ ،

إمّا لعجزه،(2) أو لغيبة

ص: 428


1- . في المغني لابن قدامة: 330/4: و ان قال: محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ و تعلق بأوّله، و قيل: لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوّله و آخره.
2- . الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام و الأولى أن يقول: «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.

المسلم إليه حتّى تعدم العين، أو لم تحمل الثمار تلك السنة، تخيّر المسلم بين الصبر إلى أن توجد الثمار في العام المقبل، أو يفسخ العقد، و يرجع بالثمن، إن كان موجودا، أو مثله أو قيمته، إن لم يكن مثليا.

و لو قبض البعض، و تعذّر الباقي، تخيّر بين الفسخ في الكلّ و في البعض، و الرجوع بما قابل المفسوخ من الثمن، و بين الصبر إلى القابل، فإن فسخ، فالوجه أنّ البائع يتخيّر أيضا، و لو اختار المشتري أخذ البعض بجميع الثمن، سقط خيار البائع، و ابن إدريس منع من ثبوت الخيار للمشتري في الكلّ و في البعض(1)و هو خطأ.

3550. الثاني: لو أسلم الذمّي في خمر أو خنزير، ثمّ أسلم أحدهما قبل القبض،

بطل البيع، سواء كان المسلم المشتري أو البائع.

3551. الثالث: إذا كان الثمن مشاهدا معلوم المقدار،

لم يجب كونه ممّا يضبط وصفه، فيجوز كون الثمن جوهرة أو لؤلؤا(2) و ما يشاكله مع المشاهدة.

3552. الرابع: إذا قال أحدهما: السلف في كذا، و قال الآخر في غيره،

تحالفا، و فسخ العقد.

3553. الخامس: يجوز إسلاف ما يكال فيما يكال أو يوزن، و ما يوزن فيهما،

فيجوز أن يكون رأس المال ثمنا و عرضا(3) مخالفا للثمن إن كان ربويّا، و إلاّ فلا، و لو أسلم عرضا في عرض موصوف بصفات الثمن، فأتاه عند الحلول بذلك العرض، فالوجه لزوم قبوله، لأنّه أتاه بالمسلم فيه على صفاته، و يحتمل عدم

ص: 429


1- . السرائر: 317/2.
2- . في «ب»: أو لؤلؤة.
3- . في «أ»: و عوضا.

الوجوب، لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن، و الأقرب الأوّل.

و كذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة، فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن و أحضرها، فالوجه وجوب القبول، و لا يجب عليه العقر(1) أو وطؤها، و لو فعل ذلك حيلة صحّ أيضا.

3554. السادس: لا يشترط تعيين مكان الإقباض،

سواء كان في حمله مئونة أولا، و سواء كانا في بريّة أو لا، و للشيخ رحمه اللّه قول في الخلاف باشتراطه، إذا كان في حمله مئونة(2) و هو عندي جيّد، و أنكره ابن إدريس(3). و لو شرطه، جاز و لزم.

و مع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد، و لو عيّنا موضعا، و دفع في غيره، جاز مع التراضي، و لو لم يرض الآخر لم يجز.

3555. السابع: إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز،

و إن لم يعيّن ثمن كل جنس، و يجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين، كخمسة دنانير و عشرين درهما، في كرّ طعام(4) و إن لم يعيّن حصّة كلّ واحد منهما.

3556. الثامن: إذا اسلف في شيء، لم يجز بيعه قبل حلوله، و يجوز بعده،

3556. الثامن: إذا اسلف(5) في شيء، لم يجز بيعه قبل حلوله، و يجوز بعده،

و إن لم يقبضه على بائعه، و على غيره على كراهية، و كذا يجوز بيع بعضه و توليته و تولية بعضه،(6) و لو قبضه ثمّ باعه، فلا كراهية.

ص: 430


1- . في مجمع البحرين: العقر: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.
2- . الخلاف: 202/3-203، المسألة 9 من كتاب السلم.
3- . السرائر: 317/2.
4- . في مجمع البحرين: الكرّ - بالضم - أحد أكرار الطعام، و هو ستون قفيزا، و القفيز ثمانية مكاكيك، و المكّوك صاع و نصف، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر و سيقا، و الوسق ستون صاعا.
5- . في «أ»: لو أسلف.
6- . كذا في «ب»: و لكن في المطبوع: و كذا يجوز بيع بعضه و توليته بعضه.

و يجوز أيضا الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض، و الحوالة به، طعاما كان أو غيره، و كذا الإقالة في الجميع و في البعض، و كذا الصلح عليه و على بعضه، و مع الإقالة يردّ الثمن إن كان موجودا و إلاّ مثله، و لو لم يكن مثليّا فالقيمة.

و لو أراد أن يعطيه عوضا(1) عنه، جاز مع التراضي، و لا يجوز جعله عوضا عن سلم آخر إلاّ بعد قبضه.

3557. التاسع: لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرّقة أجزاء معلومة جاز،

و كذا لو أسلم في شيئين، و لو كان الأجزاء غير معلومة لم يصحّ .

3558. العاشر: إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة، وجب قبوله،

سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لا، فإن امتنع ألزم بالقبض أو الإبراء، فإن امتنع، قبضه الحاكم، و برئت ذمّة البائع، و ليس للحاكم أن يبرئ.

و لو أتاه قبل محلّه، لم يجب قبوله، سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مئونة، أو لم يكن.

3559. الحادي عشر: إذا أحضر المسلم فيه على الصفة، وجب قبوله،

و إن أتى به دون الصفة، لم يجب إلاّ مع التراضي، سواء كان من الجنس أو من غيره، و لو اتّفقا على أن يعطيه دون الصفة، و يزيده شيئا في الثمن، جاز، و لو دفع الدون بشرط(2) التعجيل، أو بغير شرطه جاز، و إن أتى به أجود من الموصوف، وجب قبوله، إن كان من نوعه، و إن كان من غير نوعه لم يلزم، و لو تراضيا عليه جاز، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

ص: 431


1- . في «ب»: عرضا.
2- . في «أ»: يشترط.

و لو جاء بالأجود فقال: خذه و زدني درهما، لم يلزمه، و لو اتّفقا جاز، و لو جاء بأزيد في القدر، لم يلزم قبول الزيادة، و لو قال: زدني بالأزيد درهما و اتّفقا جاز.

3560. الثاني عشر: ليس له إلاّ أقلّ ما تقع عليه الصفة،

و يسلّم الحنطة خالية من الشعير و التبن، و لو كان التراب قليلا جاز، بخلاف الكثير، و لا يلزمه أخذ الثمرة(1) إلاّ جافا، و لا يلزم أن يتناهى جفافه، و لا يلزمه قبول المعيب.

3561. الثالث عشر: إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه،

فإن وجد به عيبا فردّه، زال ملكه عنه، و عاد الحق إلى ذمّة البائع سليما، و لو وجد البائع بالثمن عيبا، فإن كان من غير جنس الثمن(2) بطل العقد، و إن كان من جنسه، تخيّر بين الأرش و الردّ.

3562. الرابع عشر: لا يقبض المكيل إلاّ بالكيل، و الموزون إلاّ بالوزن،

و لا يقبضه جزافا، و لا بغير ما قدّره به، فإن قبضه كذلك، ردّ الفاضل و طلب الناقص، و لو اختلفا في قدره، فالقول قول القابض.

و إذا كال دفع ما يسعه المكيال و يحتمله،(3) لا ممسوحا و لا مدقوقا لتتداخل أجزاؤه.

3563. الخامس عشر: لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده، فالقول قول مدعي الصحة،

و لو أقاما بيّنة، فكذلك، و لو اختلفا في قبضه، فالقول

ص: 432


1- . و الظاهر: التمر بقرينة قوله: «إلاّ جافا».
2- . في «أ»: من غير جنس المسمّى.
3- . أي ما يحمله.

قول البائع، و كذا القول قول البائع، لو قال قبضته ثمّ رددت إليك، و ذلك كلّه مع اليمين مراعاة للصحّة.

3564. السادس عشر: لو أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما، صحّ ،

و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة، ففي الصحّة قولان:

أقربهما الجواز.

3565. السابع عشر: يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه، و ليس بمكروه،

فلو تقايلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه، بطل الرهن و برأ الضامن، و على المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال.

و لا يشترط قبضه في المجلس، و لو أقرضه ألفا و أخذ بها رهنا، ثمّ صالحه منها على طعام في الذمة، صحّ ، و زال الرهن، أمّا لو اشترى بها طعاما سلما لم يصحّ ، و بقى الرهن على حاله.

3566. الثامن عشر: إذا ضمن رجل مال المسلم فيه،

كان للمشتري مطالبة الضامن، فإن سلّم البائع المال إلى الضامن. ليدفعه إلى المشتري جاز، و لو قال:

خذه عن الّذي ضمنت عنّي لم يجز، لأنّه لا يستحقّ الأخذ إلاّ بعد الإيفاء، و يكون قبضا فاسدا مضمونا، فإن دفعه إلى المشتري برأ، و لو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز، و كذا لو صالحه البائع، و كذا لو كان بغير الثمن فيهما.

3567. التاسع عشر: لو اختلفا في الحلول، فالقول قول البائع لإنكاره،

و لو اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المشتري.

ص: 433

3568. العشرون: لو شرطا أجلا، ثمّ اتّفقا على إسقاطه،

فالوجه الجواز.

3569. الواحد و العشرون: لو أسلم في اللبن، قبضه بالكيل بعد سكونه و ركوده بعد الحلب،

و يجوز قبضه بالوزن بعد ركوده، إن كان ممّا يختلف به الوزن، و إلاّ جاز قبله.

ص: 434

المقصد الحادي عشر: في التوابع

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأوّل: في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان
اشارة

و فيه أحد عشر بحثا:

3570. الأوّل: أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع،

لأنّ عليه توفية المتاع و تسليمه إلى المشتري، و أجرة الناقد للثمن و وزّانه على المبتاع.

3571. الثاني: من نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له الأجر على البائع،

و من انتصب للشراء، كان له الأجر على المبتاع، و لو كان ممّن يبيع و يشتري، كان له أجر ما يبيع على البائع، إن كان وكيلا له، و أجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا، و ليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع و المشتري، بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له و وكيلا.

3572. الثالث: إذا دفع إلى الدلاّل متاعا، و لم يأمره ببيعه، فباعه،

انعقد

ص: 435

صحيحا، و كان للمالك الخيار في الفسخ و الإمضاء. و ابن إدريس لم يصب هنا(1).

و لو أمره ببيعه و لم يعيّن الثمن، انصرف إلى ثمن المثل، فلو باعه بالأقلّ ، وقف على الإجازة، و لو لم يعيّن نقدا و لا نسيئة، انصرف إلى النقد، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا، فباع نسيئة تخيّر المالك أيضا.(2)

3573. الرابع: لو قال له: بعها نقدا بدراهم، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد،

ثبت الخيار للمالك، و كذا لو قال: بعها نسيئة بدراهم، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد.

3574. الخامس: لو اختلف الواسطة و صاحب المتاع، فادّعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا، و أنكر المالك،

فالقول قول المالك مع اليمين و عدم البيّنة، فإن وجد المتاع استعاده.

و إن أحدث فيه المشتري ما ينقصه، أو هلكت عينه، تخيّر صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري و الواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف.

فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري، و إن رجع على المشتري، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع، و لا يرجع بالثمن، و لو اختلفا في القيمة، فعلى المالك البيّنة.

ص: 436


1- . قال ابن إدريس: إذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا و لم يأمره ببيعه، فباعه، كان البيع باطلا: السرائر: 338/2.
2- . كذا في «ب»: و لكن في «أ»: فإن باعها نسيئة تخير المالك، و لو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا.
3575. السادس: لو اختلفا في النقد

3575. السادس: لو اختلفا في النقد(1)

فالقول قول المالك مع اليمين.

3576. السابع: الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدّ أو تفريط،

فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة، و على الواسطة اليمين، و لو ثبت، ضمن القيمة يوم التفريط، و لو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.

3577. الثامن: لو قال له: بعه و لم يسمّ الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم،

و لا خيار للمالك، و لو باعه بأقلّ ، تخيّر المالك في الفسخ و الإمضاء. و قال الشيخ:

يضمن الواسطة تمام القيمة(2). و قال ابن إدريس: يبطل البيع(3) و هما رديّان.

3578. التاسع: لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.
3579. العاشر: الدرك في جودة المال على المشتري، و في جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما،

و كذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا. و قال الشيخ: كل وكيل باع شيئا، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فانّه يرجع المشتري على الوكيل، و الوكيل على الموكّل(4). و ليس بمعتمد.

3580. الحادي عشر: لو تبرّع الواسطة بالبيع أو الشراء، لم يستحق أجرة،

و إن أجاز المالك.

ص: 437


1- . في «ب»: «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف.
2- . النهاية: 408.
3- . السرائر: 340/2.
4- . الخلاف: 346/3، المسألة 48 من كتاب الرهن.
الفصل الثاني: في بيع المياه و المراعي
اشارة

و فيه سبعة أبحاث:

3581. الأوّل: إذا كان للإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه،

جاز له بيعه بذهب، أو فضّة، أو غلّة، أو عرض(1) غيرها، و كذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها، و يلزم عليها مئونة، ثمّ استغنى عنه، جاز له بيعه، و المراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أيّاما معلومة، و يسمّى بيعا مجازا، لكن ذلك مكروه، بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض. و هذا البيع هو النّطاف و الأربعاء الّتي نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عنهما(2) فالنطاف جمع نطفة، و هي الماء قلّ أو كثر، و الأربعاء جمع ربيع، و هو النهر.

3582. الثاني: قضى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سيل وادي مهزور

3582. الثاني: قضى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سيل وادي مهزور(3)

و هو وادي بني قريظة أن يحبس الأعلى على الّذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب، و للزّرع إلى الشّراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه.(4)

3583. الثالث: يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى،

و الكلاء إذا كان

ص: 438


1- . في «ب»: أو عوض.
2- . التهذيب: 140/7 برقم 618 «باب بيع الماء و المنع منه و الكلاء و المراعي...»؛ و الاستبصار: 3 / 107 برقم 378.
3- . و لابن إدريس تحقيق حول هذا اللفظ. لاحظ السرائر: 372/2-373.
4- . لاحظ التهذيب: 140/7 برقم 619-621.

في أرضه و سقاه بمائه فيبيعه حينئذ، و لا يجوز بيعه في غير ذلك.

قال الشيخ: من اشترى مراعي، جاز أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله، و يرعى هو بالباقي ما يبقى منها، و ليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر، و يرعى معهم إلاّ أن يحدث فيه حدثا، و يكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض، فإن لم يرض لم يجز، و إنّما له أن يرعاه بنفسه(1) و المعتمد جواز البيع بمهما أراد و إن لم يحدث حدثا و سواء رضي المالك أو لا، أمّا لو شرط المالك المرعى بنفسه، فانّه يفتقر إلى رضاه.

3584. الرابع: من باع نخيلا و استثنى منها نخلة معيّنة في وسطها،

كان له الممرّ إليها و المخرج منها، و له مدى(2) جرائدها من الأرض.

3585. الخامس: روي عن الصادق عليه السّلام انّه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام

3585. الخامس: روي عن الصادق عليه السّلام انّه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام(3)

و عن السّخرة في القرى، و ما يؤخذ من العلوج و الأكراد إذا نزلوا القرى، قال اشترط عليهم ذلك فما اشترطت عليهم من الدراهم و السّخرة و ما سوى ذلك، فيجوز لك(4)، و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، و ان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك(5).

3586. السادس: لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا و لو قدر شبر،

و لا يجوز أيضا بيعه و لا شراء شيء يعلم أنّ فيه من الطريق، فان اشترى

ص: 439


1- . النهاية: 443، باب المزارعة و المساقاة. و لاحظ التهذيب: 204/7 برقم 901.
2- . في مجمع البحرين: المدى - بفتحتين -: الغاية و النهاية، و منه مدى جرائد النخل.
3- . الوسائل: 217/13، الباب 21 من كتاب المزارعة و المساقاة، الحديث 1-4.
4- . كذا في المصدر، و لكن في النسختين: «فيجوز ذلك».
5- . الوسائل: 216/13، الباب 20 من كتاب المزارعة و المساقاة، الحديث 3؛ و النهاية: 422.

و علم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئا من الطريق، وجب عليه ردّه إليها مع تميّزه، و يتخيّر بين الفسخ و الرجوع على البائع بالدرك، و إن لم يتميز لم يكن عليه شيء.

3587. السابع: البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك، ملك ماءها، و جاز له بيعه كيلا أو وزنا،

و لا يجوز بيع جميع الماء، و لو حفرت في الموات لا للتمليك، لم يملكها و اشترك الناس فيها، و أمّا المباح من المياه كالأنهار الكبار، فانه غير مملوك ما لم يتحيّز به في إناء أو بركة أو مصنع، فيجوز بيعه بعد التحيّز لا قبله، و كلّ ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه.

الفصل الثالث: في الإقالة
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

3588. الأوّل: الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و غيرهما،

سواء كان قبل القبض أو بعده، و ليست بيعا لا في حقهما و لا في حقّ غيرهما، فلا تجب بها الشفعة.

3589. الثاني: من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن و النقصان بل بالثمن.

فلو أقاله بأزيد أو بأنقص، بطلت الإقالة، و كان الملك باقيا للمشتري، و لا يجب ردّ الثمن.

ص: 440

3590. الثالث: تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد و في بعضه،

سواء كان سلما أو غيره.

3591. الرابع: إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقيا، و مثله إن كان تالفا،

و قيمته إن لم يكن مثليّا، و لو دفع عرضا(1) عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي، سواء كان باقيا أو تالفا، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس.

3592. الخامس: قال الشيخ: إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو بالعكس،

وجب القبض قبل التفرّق، لأنّه صرف، و إن أخذ عرضا آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض(2).

3593. السادس: لا تسقط أجرة الدلاّل بالبيع الأوّل، و لا الكيّال، و لا الوزّان و لا الناقد.
3594. السابع: لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض مالكه،

3594. السابع: لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض(3) مالكه،

فلو كان العوض تالفا، فالوجه صحّتها، و كان الحكم كما قلناه في الثمن، و لو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين. و عدم البيّنة، و لم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق.

ص: 441


1- . في «ب»: عوضا.
2- . المبسوط: 187/2.
3- . في «أ»: عوض.

ص: 442

كتاب الديون و توابعها

اشارة

و فيه مقاصد

ص: 443

ص: 444

المقصد الأوّل: في الديون

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في كراهية الدّين
اشارة

و فيه عشرة مباحث:

3595. الأوّل: يكره للإنسان الدّين مع الاختيار،

قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إياكم و الدّين فإنّه مذلّة بالنّهار، و مهمة بالليل، و قضاء في الدنيا، و قضاء في الآخرة»(1).

و في الصحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام: قال:

«نعوذ باللّه من غلبة الدّين، و غلبة الرجال، و بوار الأيّم»(2). و قال الباقر عليه السّلام: «كل ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه عزّ و جل إلاّ الدّين

ص: 445


1- . الوسائل: 77/13، الباب 1 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 4.
2- . التهذيب: 183/6 برقم 377؛ و الوسائل: 76/13، الباب 1 من أبواب الدّين و القرض الحديث 1، و فيه «تعوّذوا». و الأيّم: المرأة الّتي لا زوج لها.

لا كفّارة له إلاّ أداؤه، أو يقضي صاحبه(1)، أو يعفو الّذي له الحق»(2).

و في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّه ذكر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران، فلم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قال:

صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته، فقال أبو عبد اللّه:

ذلك الحقّ ، ثمّ قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا و ليردّ بعضهم على بعض، و لئلاّ يستخفّوا بالدّين»(3).

3596. الثاني: لو اضطرّ إلى الدّين جاز،

و زالت الكراهية، فقد روي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مات و عليه دين، و كذلك الحسن و الحسين عليهما السّلام(4) و عن الكاظم عليه السّلام قال:

«من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على عياله و نفسه كان من المجاهدين(5) في سبيل اللّه عزّ و جل، فإن غلب عليه فليستدن على اللّه عزّ و جل و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما يقوت به عياله، فإن مات و لم يقضه، كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره، انّ اللّه عزّ و جل يقول:

إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

ص: 446


1- . و لعلّ المراد من قضاء صاحبه، هو الوصيّ و الوليّ ، فيصحّ عندئذ العطف، كما في هامش المصدر.
2- . الوسائل: 83/13، الباب 4 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 1.
3- . التهذيب 183/6، باب الديون و أحكامها، الحديث 378؛ و الوسائل: 79/13، الباب 2 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 1.
4- . الوسائل: 79/13، الباب 2 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 1؛ و التهذيب: 183/6 برقم 378.
5- . و في المصدر: «كان كالمجاهد».

وَ فِي اَلرِّقٰابِ وَ اَلْغٰارِمِينَ (1) فهو فقير مسكين مغرم»(2).

3597. الثالث: لو كان له مال جاز أن يستدين، لتمكّنه من القضاء،

و إن كان الأولى تركه، و كذا لو استدان مع الحاجة و كان له وليّ يقضيه عنه، جاز أن يستدين أيضا، روى الشيخ عن سلمة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتّى يأتي اللّه عزّ و جل بيسره(3) فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدّة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ؟ قال:

«يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلاّ و عنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إنّ اللّه تعالى يقول و لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ (4) و لا يستقرض على ظهره إلاّ و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين إلاّ أن يكون له وليّ يقضي من بعده، و ليس منّا من ميّت يموت إلاّ جعل اللّه عزّ و جل له وليّا يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه»(5).

3598. الرابع: يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة،

روى الشيخ

ص: 447


1- . التوبة: 61.
2- . التهذيب: 186/6 برقم 381، و الوسائل: 80/13، الباب 2 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 2.
3- . كذا في التهذيب؛ و في الوسائل «بميسرة» و في النسخ الّتي بأيدينا «أمره».
4- . النساء: 29.
5- . التهذيب: 185/6 برقم 383؛ و الوسائل: 80/13-81، الباب 2 من أبواب الدّين و القرض أشار إليه في ذيل الحديث 5.

في الصحيح عن ابن رباط قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«من كان عليه دين فنوى(1) قضاءه كان معه من اللّه عزّ و جلّ حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فإن قصرت نيّته عن الأداء، قصر عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيّته»(2).

و عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال:

«من حبس حقّ امرئ مسلم و هو يريد(3) أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان اللّه أقدر على أن يفقره منه، أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق(4).

3599. الخامس: من وجب عليه الحجّ ، ثمّ فقد الاستطاعة، جاز له أن يستدين و يقضي الحجّ ،

فإن لم يجب عليه أوّلا، لم يستحبّ له الاستدانة للحجّ ، و لو استدان ثمّ حجّ به من غير تقدّم وجوب، لم يجزئه على ما تقدّم.

3600. السادس: يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين،

فإن فعل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيّام.

3601. السابع: من لا يجد شيئا، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة.

3601. السابع: من لا يجد(5) شيئا، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة.

ص: 448


1- . في المصدر: «ينوي».
2- . التهذيب: 185/6 برقم 384؛ و لاحظ الوسائل: 86/13، الباب 5 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 3.
3- . في المصدر: «يقدر».
4- . التهذيب: 189/6 برقم 399، و لاحظ الوسائل: 88/13، الباب 7 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 1.
5- . في «أ»: لم يجد.
3602. الثامن: إذا أهدى المدين شيئا للمدين لم تكن تجري عادته به،

3602. الثامن: إذا أهدى المدين شيئا للمدين(1) لم تكن تجري عادته به،

استحبّ له احتسابه من الدّين، و ليس بواجب.

3603. التاسع: إذا استدان و التجأ إلى الحرم،

لم تجز لصاحب الدّين ملازمته فيه، و لو وجده في الحرم، و هو موسر مليّ ، فالوجه جواز مطالبته فيه.

3604. العاشر: يجب على المدين ترك الإسراف في النّفقة، و ليقتصد فيها،

و لا يجب عليه التقتير، و مع مطالبة المدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه، عدا دار سكناه، و ثياب بدنه و خادمه، و قوت يومه و ليلته له و لعياله.

الفصل الثاني: في القرض
اشارة

و فيه أربع و عشرون بحثا:

3605. الأوّل: القرض فيه فضل كثير و ثواب جزيل،

و روي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب(2) قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين، إلاّ كان كصدقة مرّة»(3).

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنّة مكتوبا، الصدقة

ص: 449


1- . المدين - بفتح الميم - هو الغريم و يقال له المديون أيضا، و أمّا المدين - بضم الميم و كسر الدال - فهو الّذي له الدّين، يقال: أدان زيد عمرا، فزيد مدين و عمرو مدان.
2- . مستدرك الوسائل: 395/13، الباب 6 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 1.
3- . المغني لابن قدامة: 352/4، باب القرض.

بعشر أمثالها، و القرض بثمانية عشر»(1).

و قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى: لاٰ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلاّٰ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاٰحٍ بَيْنَ اَلنّٰاسِ (2) قال: يعني بالمعروف القرض.(3)

و قال الباقر عليه السّلام:

«من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و (كان)(4) هو في صلاة من الملائكة عليه حتّى يقضيه(5).

و هو مستحبّ بالنسبة إلى المقرض، جائز بالنسبة إلى المقترض، و قد يكره مع الغنى، و ليس الإقراض بواجب، و يستحبّ للمقترض إعلام المقرض بحاله.

3606. الثاني: القرض عقد يشتمل على إيجاب،

مثل أقرضتك أو تصرّف

ص: 450


1- . مستدرك الوسائل: 395/13، الباب 6 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 3. أقول: إنّ في المقام لصاحب الحدائق كلاما حول وجه أفضلية القرض على الصدقة نأتي بنصّه: إنّ ظاهر الخبر انّ درهم الصدقة بعشرة، و درهم القرض بعشرين. و عند التأمل في ذلك لا إشكال، لأنّ المفاضلة و المضاعفة انّما هي في الثواب، و لا ريب انّه إذا تصدّق بدرهم فانّه انّما يصير عشرة باعتبار ضمّ الدرهم المتصدق به حيث انّه لا يرجع، و الحاصل من الثواب الّذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم انّما هو تسعة، و على هذا فثواب القرض و هو ثمانية عشر ضعف التسعة، لأنّ المفاضلة و المضاعفة انّما هي في الثواب المكتسب. و لك أن تقول: انّ درهم الصدقة لمّا لم يكن بعشرة إلاّ من حيث عدم رجوع الدرهم، فدرهم القرض لمّا كان يرجع بعينه و يرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلك العين، يكون الباقي ثمانية عشر، و على كلّ من التقديرين فالمضاعفة حاصلة. الحدائق الناضرة: 107/20-108.
2- . النساء: 113.
3- . الفقيه: 116/3، برقم 492 باب الدّين و القروض.
4- . ما بين القوسين موجود في المصدر.
5- . الفقيه: 116/3 برقم 494.

فيه، أو انتفع به و عليك ردّ عوضه، أو ما أشبه ذلك، و على قبول كقوله: قبلت، أو ما دلّ على الرضا بالإيجاب من غير حصر في عبارة.

و لا يصحّ إلاّ من جائز التصرّف، و لو قال: ملّكتك على أن تردّ عوضه، فهو قرض، و لو قال: ملّكتك، و أطلق، ففي كونه هبة نظر، و لو اختلفا فالوجه أنّ القول قول الواهب.

3607. الثالث: إذا أقرضه وجبت إعادة المثل،

فإن شرط في القرض الزيادة حرم، و لم يفد الملك، سواء شرط زيادة عين أو منفعة، و لو ردّ عليه أزيد في العين أو الصفة من غير شرط، لم يكن به بأس، سواء كان العرف يقتضي ذلك أو لا، و لا تقوم العادة في التحريم مقام الشرط، و لا فرق في التحريم مع الشرط بين الرّبوي و غيره.

3608. الرابع: يجوز أن يقرضه شيئا، و يشترط عليه إعادته في أرض أخرى، و يكتب به سفتجة،

و لو شرط في القرض، أن يوجره داره، أو يبيعه شيئا، أو يقرضه المقترض مرّة أخرى، جاز أيضا، أمّا لو شرط أن يوجره داره بأقلّ من أجرتها، أو يستأجر منه بأكثر، أو على أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملا، فالوجه التحريم و لو فعل ذلك من غير شرط كان جائزا.

و لو شرط رهنا على القرض، أو كفيلا به جاز، بخلاف ما لو شرط رهنا على قرض آخر أو كفيلا، و لو شرط أن يقرضه شيئا آخر صحّ ، و لم يلزم الوعد.

3609. الخامس: قال الشيخ إذا أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح،

3609. الخامس: قال الشيخ(1) إذا أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح،

شرط ذلك

ص: 451


1- . في «أ»: و لو شرط رهنا و كفيلا على القرض أو كفيلا به.

أو لم يشرط، لم يكن به بأس(1) و فيه إشكال مع الشرط.

3610. السادس: لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء،

و قد كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معروفا بحسن القضاء، و لم يكره إقراضه.

3611. السابع: لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه، ففي التحريم إشكال،

سواء كان ممّا يجري فيه الرّبا، أو لا، و لو شرط المكسر عوض الصحيح(2)، أو تأجيل الحالّ ، لغى الشرط و صحّ القرض.

3612. الثامن: لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا،

و قال: نصفه قضاء و نصفه وديعة، أو سلما في شيء صحّ ، و للمقرض الامتناع من قبوله.

و لو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز، إلاّ أن يشرط فيقول:

أقرضتك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعة، فالوجه عدم الجواز.

و لو لم يشرط(3) جاز، و لو ترك النصف الآخر وديعة، جاز و اشتركا فيه.

فلو أرادا كسره جاز، و لو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره.

3613. التاسع: القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض و لا للمقرض.

بل للمقرض المطالبة في الحالّ ، و للمقترض الدفع عاجلا، و ليس لأحدهما الامتناع من حقّ صاحبه.

3614. العاشر: يثبت الملك في القرض بالعقد و القبض،

و هو عقد لازم من

ص: 452


1- . النهاية: 312.
2- . في «أ»: عن الصحيح.
3- . في «أ»: و لو لم يشترط.

جهة المقرض، جائز من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل، و لو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها، و قول الشيخ في الخلاف(1) ضعيف.

فإن ردّ المقترض العين سليمة، وجب على المقرض القبول و إن تغيّر سعرها، و إن ردّها ناقصة لم يجب، سواء كان النقص في عين، أو صفة، و في وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال.

3615. الحادي عشر: للمقرض المطالبة بالقرض في الحالّ جملة و لو أقرضه تفاريق، و لو أجّل القرض لم يتأجّل،

و كذا كلّ دين حالّ لم يتأجّل، سواء كان بزيادة فيه أو لا، و كذا لو كان مؤجّلا فحلّ ، لم يصحّ تأجيله إلى آخر، و سواء في ذلك القرض و بدل المتلف(2) و ثمن المبيع، و الأجرة و الصداق و عوض الخلع، نعم يستحبّ له الوفاء، و يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه و بدونه مع التراضي.

3616. الثاني عشر: يجوز قرض المكيل و الموزون إجماعا،

و كذلك يجوز قرض غيرهما ممّا يثبت في الذّمة، سلما، و كذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر و الحيوان و أشباههما، و للشيخ رحمه اللّه قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثليّ (3) و يجوز إقراض الرقيق، سواء كان عبدا أو أمة، و سواء أقرض الأمة لمحرم لها، كالأب و الأخ، أو لغيره.

3617. الثالث عشر: لا يجوز إقراض المكيل و الموزون جزافا،

و كذا لو قدّره

ص: 453


1- . الخلاف: 177/3، المسألة 292 من كتاب البيوع.
2- . في «ب»: «و بدل السلف».
3- . لاحظ المبسوط: 161/2.

بمكيل معيّنة، أو بصنجة(1) معيّنة غير معروفين عند العامة. و لو كانت الدراهم ممّا يتعامل بها عددا، اشترط تعيين العدد و يردّ عددا، و إن استقرض(2) وزنا ردّ وزنا، و كذا كل معدود، و يجب معرفة عدده وقت الإقراض.

3618. الرابع عشر: كلّ مثل يجب ردّ مثله،

سواء كان ممّا يكال أو يوزن، أو لا، و سواء رخص أو غلا، أو لا، و لو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل، و لو لم يكن مثليّا، وجب ردّ القيمة يوم الإقراض، و لو اختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم.

3619. الخامس عشر: يجوز إقراض الخبز عددا و وزنا،

فإن استقرض عددا، ردّه عددا، و إن استقرض وزنا، ردّه وزنا،(3) و لو شرط أن يعطيه أكثر، أو أجود، حرم.

و لو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته، فاستقرض من نوبة غيره ليردّ عليه بدله في يوم نوبته، لم يكن به بأس.

3620. السادس عشر: لو استقرض من ينعتق عليه، عتق بالقبض،

و لو استقرض جارية، جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب.(4)

3621. السابع عشر: لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفّيه كلّ شهر شيئا معلوما، جاز،

و لو كانت له عليه حنطة، فأقرضه ما يشتري به حنطة، و يوفّيه إياها،

ص: 454


1- . الصنجة (و السنجة): صنجة الميزان: ما يوزن به كالرطل و الأوقية. المعجم الوسيط.
2- . في «أ»: و إن أقرض.
3- . في «ب»: ردّه كذلك.
4- . قال ابن قدامة في المغني: 356/4: و متى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثمّ ردّها، كما يستعير المتاع فينتفع به ثمّ يردّه.

جاز أيضا. و لو أراد أن يبعث نفقة لعياله، فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز.

و لو أقرض أكّاره(1) ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه، أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز.

3622. الثامن عشر: لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة، فطلعت زيوفا لزم البيع،

3622. الثامن عشر: لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة، فطلعت زيوفا(2) لزم البيع،

و لا يرجع عليه بشيء، إن وقع الشراء بالعين و كان البائع عالما بالعيب، و لو باعه بدراهم في الذّمة، ثم قبض هذه عوضها(3) و لم يعلم بالعيب، وجب له دراهم خالية من العيب، و يردّ هذه على المشتري، و يردّها المشتري عليه وفاء عن القرض، و يبقى الثمن في الذّمة سليما، و لو حسبها على البائع وفاء عن القرض، و دفع الثمن جيّدا، جاز.

3623. التاسع عشر: لو أقرضه و قال: إذا متّ فأنت في حلّ ، كان وصيّة،

و لو قال: إن متّ فأنت في حلّ ، لم يصحّ .(4)

3624. العشرون: لو أقرضه تسعين [دينارا بمائة عددا، و الوزن واحد،

جاز، إذا كانت لا تنفق في مكان إلاّ بالوزن، و كذا لو كانت تنفق برءوسها.

و لو قال: اقترض لي من فلان مائة و لك عشرة، فلا بأس، لأنّه جعالة على مباح.

ص: 455


1- . الأكّار: الزرّاع، جمعه «أكرة» الصحاح: 580/2.
2- . في مجمع البحرين: درهم زيف: أي رديء.
3- . في «أ»: عوضا.
4- . لأنّ الثاني معلّق على الشرط، و الابراء لا يصحّ تعليقه، و لكن الفرق بين التعبيرين ضئيل خارج عن متفاهم العرف فكلاهما على وزان واحد.

و لو قال: اكفل عنّي و لك ألف قيل: لم يجز(1)، لأنّ الكفيل يلزمه الدّين، و يجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض، و مع العوض يكون جارا للمنفعة.

3625. الواحد و العشرون: لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصفة،

و لا يردّها بسكّة مخالفة لسكّة القرض(2)، و لو سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلاّ الدراهم الّتي اقترضها، أو سعرها بقيمة الوقت الّذي اقترضها فيه، كذا؛ قاله الشيخ(3)، و به رواية صحيحة.(4)

و لا يجب على المقترض ردّ النقد الحادث. و في رواية ضعيفة السند عن الرضا عليه السّلام ان عليه دراهم تجوز بين الناس كما اخذ ما ينفق بين الناس(5). و جمع الشيخ بينهما بأنّه يأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى مما ينفق بين الناس، لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الاولة(6) حتى لا يكاد تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها، و انّما له قيمة دراهمه الأولة، و ليس له المطالبة بالدراهم الّتي تكون في الحال(7).

3626. الثاني و العشرون: إذا أقرضه في بلد ثمّ طالبه به في بلد آخر،

لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة. و لو طالبه بالقيمة لزم، و لو تبرّع المستقرض(8)

ص: 456


1- . لاحظ المغني لابن قدامة: 365/4.
2- . في «ب»: بسكة القرض.
3- . النهاية: 384.
4- . التهذيب: 117/7 برقم 507؛ و الاستبصار: 99/3 برقم 343.
5- . الاستبصار: 100/3 برقم 345.
6- . في المصدر «الأولى».
7- . الاستبصار: 100/3 في ذيل الحديث 345.
8- . في «ب»: المقترض.

بدفع المثل و امتنع المقرض، كان له ذلك و إن لم تكن في حمله مئونة.

3627. الثالث و العشرون: لو أقرض ذمّي ذمّيا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض،

و لم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر.

3628. الرابع و العشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه،

و لو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صحّ و لزمت الزكاة القارض(1) و الوجه خلافه.

الفصل الثالث: في بيع الدّين
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

3629. الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقا إلاّ بعد حلول الأجل،

و الحالّ يجوز بيعه على من هو عليه و على غيره بحالّ و إن لم يكن معيّنا، و لا يجوز بيعه بدين آخر.

3630. الثاني: الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها،

و إن لم يكن ربويّا جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، و قال الشيخ: لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال(2) و ليس بمعتمد.

ص: 457


1- . النهاية: 312.
2- . النهاية: 311 - باب بيع الديون و الارزاق -.
3631. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه،

و كذا لا يجوز بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها.

3632. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء، و لم يساعره،

احتسب بقيمتها يوم القبض، و لا يلزمه ردّ المثل، أمّا لو أعطاه قرضا عليه، فانّه يردّ مثله.

3633. الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلاّ بقبضه،

فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصحّ .

3634. السادس: و القسمة لا تصحّ في الدّين،

فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة، ثمّ تقاسما به، كان ما يحصل لهما، و ما يتوى(1) منهما.

3635. السابع: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له،

و لو كان البائع مسلما لم يجز.

3636. الثامن: لو باع الدّين كان ضامنا له،

فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري، و إلاّ رجع على البائع بالدّرك؛ قاله الشيخ رحمه اللّه(2).

ص: 458


1- . أي ما يهلك. و في التذكرة: 4/2: كان الحاصل لهما و التالف منهما.
2- . النهاية: 311.
الفصل الرابع: في دين المملوك
اشارة

و فيه أحد عشر بحثا:

3637. الأوّل: المملوك لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه،

و لا يجوز له أن يتصرّف في نفسه بإجارة، و لا استدانة، و لا غير ذلك من وجوه التصرّفات، و لا فيما في يده ببيع، و لا هبة، و لا إقراض، و لا غير ذلك، إلاّ بإذن مولاه.

ثمّ هو قسمان: مأذون له، و غير مأذون، فغير المأذون لا يتصرّف إلاّ بإذن مولاه، على ما تقدّم، إلاّ في الطلاق و الخلع، و ليس له أن يقبل الهبة، و لا الوصيّة، و لا يصحّ ضمانه و لا شراؤه.

و أمّا المأذون له في التجارة، فيجوز له كلّ ما يندرج تحت اسم التجارة، أو كان من لوازمه، فليس له أن ينكح و لا يؤاجر نفسه، و لا يتعدّى النوع الّذي رسم له الاتّجار فيه، و لا يأذن لعبده في التجارة إلا بالأذن.

3638. الثاني: العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه، كان لازما لذمّته،

يتبع به إذا أعتق و أيسر. و إلاّ فلا، و لا يتعلّق برقبته. و لو استدان المأذون له في الدّين، تعلّق بذمّة المولى إن استبقاه أو أراد بيعه، و إن أعتقه فللشيخ قولان:

أحدهما أنّه يتبع به العبد(1) و الآخر يلزم المولى(2) و عندي في ذلك تردّد.

و لو استدان المأذون له في التجارة لأجلها، لزم المولى أداؤه، و إن كان لا

ص: 459


1- . ذهب إليه في النهاية: 311.
2- . و اختاره في الاستبصار: 20/4 في ذيل الحديث 64.

لأجلها كان كغير المأذون، و قيل: يستسعى العبد(1) و ليس بمعتمد.

3639. الثالث: إذا مات مولى المأذون، أخذ دين العبد من تركته،

فإن ضاقت التركة، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص.

3640. الرابع: لو أذن له في التجارة في نوع، فاتّجر في غيره،

كان ما يستدينه عليه في ذمّته.

3641. الخامس: إذ اشترى غير المأذون أو اقترض، لم يصحّ ،

و يرجع البائع و المقرض في العين، سواء كانت في يد العبد أو المولى، و لو تلفت في يد العبد، كان له المثل في ذمّته، يتبعه به بعد العتق، و إلاّ فالقيمة، و ان تلفت في يد المولى، كان له المثل أو القيمة على السيّد في الحال، و إن شاء طالب به العبد مع عتقه و يساره.

و عند القائلين بالتمليك، ينبغي صحّة البيع و القرض، و للبائع و المقرض الرجوع فيه، إذا كان في يد العبد. و إن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق، و إن كان في يد سيّده، لم يكن للبائع و لا للمقرض أخذه، و يرجع البائع و المقرض على العبد مع عتقه و يساره.

3642. السادس: إذا أذن له في الشراء، انصرف إلى النقد،

و لو أذن له في النسيئة جاز، و كان الثمن في ذمّة المولى، و لو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه.

3643. السابع: إذا أذن له في الضمان،

احتمل تعلّقه بكسبه أو بذمّته.

3644. الثامن: إذا ثبتت جناية العبد بالبيّنة،

كان لوليّ الجناية استيفاء القصاص

ص: 460


1- . لاحظ المبسوط: 164/2.

إن أوجبت، و إن عفا على مال تعلّق برقبته، أو يفديه مولاه، و كذا إن أوجبت مالا كالخطإ، و قيم المتلفات في ذمّته.

و إن لم تقم بيّنة، لم يقبل إقراره في حقّ المولى، فلا يقتصّ منه، و لا يؤخذ منه شيء ما دام عبدا، فإذا أعتق استوفى منه، و كذا لا يقبل إقراره فيما دون النفس، سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال.

3645. التاسع: لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقّا، و لا غرامة عليه،

سواء اعترف بما في يده أو غيره، و يتبع بها إذا أعتق.

3646. العاشر: إذا أذن له في التجارة، فأقرّ فيما أذن له، قبل، و إلاّ فلا،

ثمّ إن كان ما في يده بقدر الإقرار، قضي منه، و إلاّ كان الفاضل في ذمّته، يتبع به بعد العتق.

3647. الحادي عشر: الإذن لا يستفاد من السكوت،

فلو اتّجر و لم ينهه مولاه، لم يكن مأذونا، و الأقرب أنّه لا ينعزل بالإباق، و ينعزل بالبيع.

ص: 461

ص: 462

المقصد الثاني: في الرهن

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في الرهن
اشارة

و فيه أربعة عشر بحثا:

3648. الأوّل: الرهن لغة الثبوت و الدوام،

و قيل: هو الحبس(1) قال اللّه تعالى:

كُلُّ اِمْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ (2) و في الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه. يقال: رهنت الشيء، فهو مرهون، و قيل: انّ «أرهنت» لغة أيضا.(3)

3649. الثاني: الرهن جائز بالنص و الإجماع،

قال اللّه تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ (4) و رهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درعه عند يهودي اشترى منه طعاما(5).

ص: 463


1- . لاحظ المغني لابن قدامة: 366/4.
2- . الطور: 21.
3- . لاحظ المبسوط: 196/2؛ و السرائر: 416/2.
4- . البقرة: 283.
5- . لاحظ مستدرك الوسائل: 418/13، الباب 1 من أبواب كتاب الرهن، الحديث 4 و 5، و نقله ابن قدامة في المغني: 366/4 عن عائشة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
3650. الثالث: الرهن جائز في السفر و الحضر معا،

و ذكر السفر في الآية(1)خرج مخرج الغالب، إذ الغالب عدم الكاتب في السفر، و لا يشترط أيضا عدم الكاتب إجماعا.

3651. الرابع: الرهن غير واجب،

و المقصود في الآية الإرشاد لا الأمر.

3652. الخامس: الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب،

و هو كلّ لفظ دالّ على الارتهان، كقوله: رهنتك، أو هذا وثيقة عندك، أو ما استفيد منه ذلك، و يفتقر إلى القبول، و هو اللفظ الدالّ على الرّضا، كقوله: قبلت، و ما أشبهه، و لو عجز عن النطق، كفت الإشارة الدالّة عليهما، و إن كانت كتابة.

3653. السادس: و عقد الرهن لازم من جهة الراهن،

و جائز من جهة المرتهن.

3654. السابع: يكفي في لزوم الرهن الإيجاب و القبول،

و لا يفتقر إلى القبض، و هو أحد قولي الشيخ(2) و في الآخر يفتقر إليه(3) و هو اختيار ابن الجنيد، و كذا يلزم بالإيجاب و القبول و إن لم يكن مكيلا أو موزونا، و يجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد.

و التفريع على قول الشيخ(4) انّه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد، و كذا لو أذن في قبضه ثمّ رجع قبله، و كذا لو جنّ ، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض.

ص: 464


1- . الآية: 283 من سورة البقرة.
2- . اختاره في الخلاف: 223/3، المسألة 5 من كتاب الرهن.
3- . ذهب إليه في النهاية: 431؛ و المبسوط: 196/2.
4- . أي حكم الفرع على القول الثاني للشيخ هو انه الخ.

و ليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه، لم يخرج عن الرهانة، و لو رهن ما هو في يد المرتهن، لزم، و لو كان غصبا، و لو رهن غائبا لم يصر رهنا حتّى يحضر المرتهن أو القائم مقامه، و يقبض الرهن.

و لو أقرّ الراهن بالإقباض، حكم به عليه مع انتفاء علم الكذب، و لو رجع لم يقبل رجوعه، و لو ادّعى المواطاة على الإشهاد بالإقباض توجهت له اليمين إلاّ أن تشهد البيّنة بالإقباض لا بالإقرار به، نعم لو شهدت بالإقرار فقال: لم أقرّ، لم يلتفت إليه.

3655. الثامن: إذا كان عليه ديون على غير الرهن، و حجز الحاكم عليه لأجل الغرماء،

وجب تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر، و على قول الشيخ ليس له ذلك إذا لم يسبق القبض الحجر.

3656. التاسع: رهن المشاع جائز كالمقسوم،

و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع، و لو كان دار بين شريكين فرهن احدهما نصيبه من بيت بعينه جاز.

و القبض في الرهن كالقبض في البيع، فلو رهن ما لا ينقل، كان قبضه بالتّخلية، و لو كان له فيه شريك، افتقر إلى إذنه، و كذا يفتقر إلى إذن الشريك في قبض ما ينقل و يحول، فإن اتّفقا على إقباض المرتهن أو الشريك، جاز، و يكون الشريك نائبا له في القبض، و إن اتّفقا على عدل فكذلك.

و لو تعاسرا، نصب الحاكم عدلا من جهته يقبضه لهما، و لو كانت له منفعة، آجره لأربابه بمدّة تقصر عن محلّ الحقّ لتمكّن بيعه. و لو رهن دارا و هما فيها، فخلّى بينه و بينها، ثمّ خرج الراهن، صحّ القبض، و لا يفتقر إلى التّخلية بعد الخروج.

ص: 465

3657. العاشر: إذا جعل القبض شرطا، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله،

3657. العاشر: إذا جعل(1) القبض شرطا، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله،

و لا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن، و لو وكّله المرتهن، فالوجه الجواز، و لو رهنه دارا فيها قماش للراهن، فخلّى بينه و بين الدار، فالوجه صحّة التسليم في الدار، و كذا لو رهنه دابّة عليها حمل له، ثمّ سلّمه الجميع، و كذا لو رهنه الحمل دون الدابّة أو معها و سلّمها إليه، صحّ القبض.

3658. الحادي عشر: إذا مات المرتهن قبل القبض، لم ينفسخ الرهن،

و سلّم إلى الوارث وثيقة، أو إلى الحاكم، و كذا لو مات الراهن قبل القبض، عندنا، و لو جنّ المرتهن، تخيّر الراهن في تسليمه إلى وليّه، و لو خرس قبل الإقباض صحّ عندنا و عند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة، فأذن في القبض، جاز و إلاّ فلا(2)، و كذا لو أذن في القبض ثمّ خرس، و لو أفلس الراهن، أو زال عقله، و لم يكن أقبض الرهن، و لا سلّط على قبضه، كان للمرتهن القبض.

3659. الثاني عشر: لو تصرّف الراهن قبل القبض،

لم ينفذ إلاّ بإذن المرتهن عندنا، و عند المشترطين للقبض يصحّ التصرّف، و يبطل الرهن، سواء كان التصرّف لازما كالبيع، أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة، و لو زوّج الأمة لم يبطل الرهن عند الفريقين.

3660. الثالث عشر: لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم،

و إن لم تمض مدّة يمكنه القبض فيها، و لا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض، سواء كان ممّا يزول بنفسه كالعبد و الدابّة، أو لا يزول، كالثوب و الدّار.

ص: 466


1- . في «أ»: إذا جعلنا.
2- . المبسوط: 199/2-200 نقله بالمعنى.
3661. الرابع عشر: إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض، فقال المرتهن: قبضته، و قال الراهن: لم يقبضه،

احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة، و احتمل تقديم قول الراهن، إذ الأصل عدم القبض، و احتمل تقديم قول صاحب اليد، فإن كان في يد المرتهن (فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع، و إن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن)(1) و هذا كلّه ساقط عندنا، لأنّ القبض ليس شرطا.

الفصل الثاني: في شرائطه
اشارة

و فيه تسعة عشر بحثا:

3662. الأوّل: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه، و يصحّ بيعه،

سواء في ذلك المشاع و المنفرد، فلا يصحّ رهن الدّين و لا المنفعة، كسكنى الدار و خدمة العبد، و قول الشيخ رحمه اللّه في أنّ (2) رهن المدبّر منصرف إلى الخدمة،(3) ليس بمعتمد، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير.

و لو رهن ما لا يملك: وقف على إجازة المالك، و لو رهن ما يملك و ما لا يملك، مضى في ملكه، و وقف في حصّة الشريك على الإجازة.

ص: 467


1- . ما بين القوسين موجود في «أ».
2- . في «ب»: و قول الشيخ في ما يملك و ما لا يملك انّ ...
3- . لاحظ المبسوط: 213/2.

و لو رهن أرض الخراج لم يصحّ ، و لو كان فيها بناء و غرس، جاز رهنه دون رقبة الأرض، و لو رهن الجميع صحّ في الآلات خاصّة، و الخراج على صاحب الأرض دون المرتهن و المستأجر، فلو أداه أحدهما بدون إذن المالك، لم يكن له الرجوع، و لو قضاه بأمره و شرط الرجوع وجب، و كذا لو لم يشترط.

3663. الثاني: لا يصحّ رهن الخمر من المسلم عند ذمّي أو مسلم،

و كذا لا يصحّ رهنها عند المسلم لذمّي و لا لمسلم، و لو رهنها الذمّي عند المسلم، و وضعها على يد ذمّي، لم يصحّ أيضا.

و يجوز رهن العصير، فإن استحال حلوا، أو حامضا، فالرهن بحاله، و إن استحال خمرا، خرج عن كونه رهنا، و يزول ملك الراهن عنه، و لو تلف بعد صيرورته خمرا، لم يكن للمرتهن خيار، و لو استحال خلاًّ عاد إلى ملك الراهن و عاد الرهن.

3664. الثالث: لو كان في يده عصير، فصار خمرا فأراقه، ثمّ جمعه جامع فصار في يده خلاًّ،

ففي بقاء ملك الأوّل إشكال، من حيث إنّه أزال يده و أسقط حقّه بإراقته، و كذا في تمليك الثاني، لأنّ الأوّل فعل المأمور به شرعا، و الجامع ممنوع محرّم عليه، و لا تثبت يده عليه، فلا يصحّ تملك الخلّ به، و الأوّل أقوى إلاّ مع نيّة التخليل بالجمع، و كذا لو كان عنده خمر فرهنها عند إنسان، فانقلبت خلاًّ عند المرتهن، ملكها المرتهن.

3665. الرابع: لو رهن شاة فماتت، بطل ملكها، و خرجت من الرهن،

فلو دبغ الراهن جلدها لم يعد ملكه عندنا،(1) و عند ابن الجنيد ينبغي عوده، و في إعادة

ص: 468


1- . لأنّ الميتة لا تهلك.

الرهن حينئذ إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدّباغ، بخلاف الخمر المتخلّل من نفسه.

3666. الخامس: لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض، بطل الرهن،

و لا خيار للمرتهن في البيع الّذي شرط فيه ارتهانه عندنا، و من اشترط القبض أثبت الخيار، و لو صار بعده بطل الرهن و لا خيار.

و لو اختلفا فقال المرتهن: قبضته و هو خمر، و قال الراهن: كان عصيرا، قال الشيخ: القول قول المرتهن، لأنّه ينكر قبض الرهن، و قيل: قول الراهن، لاتّفاقهما على العقد و التسليم، و ادّعاء المرتهن فساد القبض(1) و هذا عندي أقوى، و كذا لو رهنه عبدا حيّا فوجده ميّتا في يد المرتهن، ثمّ اختلفا، فقال الراهن: مات بعد القبض، و قال المرتهن: قبله.

و لو قال: رهنتك عصيرا و قبضته عصيرا، و قال المرتهن: رهنتنيه خمرا، و قبضته خمرا، قيل: القول قول المرتهن لإنكاره العقد. و قيل: الراهن،(2) و لو رهن عصيرا، فانقلب خمرا قبل قبضه، بطل الرهن، فإن عاد خلاًّ عاد الرّهن عندنا، و من يشترط القبض لم يعد عنده.

و لو اشترى عصيرا، فصار خمرا في يد البائع، فسد العقد، فإن عاد خلاًّ، لم يعد ملك المشتري.

3667. السادس: الخمر إذا انقلبت خلاًّ حلّت،

سواء انقلبت من نفسها، أو بالتخليل، و ليس التخليل حراما.

ص: 469


1- . المبسوط: 214/2.
2- . لاحظ المبسوط: 214/2.
3668. السابع: يجوز رهن الجارية، و إن كان لها ولد صغير، إجماعا،

فإن حلّ الحقّ ، جاز بيعها دون ولدها، و إن كان له أقلّ من سبع سنين على كراهية، و الشيخ منع ذلك(1) بل يباعان معا، فما قابل الجارية يكون المرتهن أحقّ به من باقي الغرماء فتقوّم و هي ذات ولد بدون ولدها، و يقوّم الولد، و يؤخذ من الثمن بالنسبة، و لو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان، لم يكن له خيار عندنا، و أثبت الشيخ له الخيار(2) في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرهن، بناء على تحريم التفريق، لأنّ ذلك نقص في القيمة.

3669. الثامن: لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا، جاز بيعها بانفرادها عندنا،

و عند الشيخ يباعان معا(3) و يكون المرتهن أحقّ بما يقابلها من الثمن، فتقوّم خالية من الولد، ثمّ يقوّم الولد، و يأخذ بالنسبة، بخلاف الأولى الّتي رضي بكونها أمّ ولد.

3670. التاسع: لو باع عبدا بالخيار له أو لهما، فرهنه المشتري في مدّة الخيار، جاز،

و عند الشيخ لا يجوز(4) بناء على قوله بعدم الانتقال إلاّ بعد الخيار، و لو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع، و لو باع شيئا و أفلس المشتري بالثمن، كان للبائع أخذ العين، فلو رهنه قبله، ففي كونه فسخا للبيع، نظر، و كذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه، هل يكون رجوعا إشكال.

3671. العاشر: يجوز رهن المرتدّ إن كان عن غير فطرة، و لا خيار للمشتري في البيع مع علمه،

فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته، و إن كان عن فطرة، أو لم

ص: 470


1- . المبسوط: 215/2.
2- . المبسوط: 215/2.
3- . المبسوط: 215/2 و 217.
4- . المبسوط: 211/2.

يتب فقتل، فالوجه سقوط الخيار. و لو لم يكن عالما ثمّ علم، كان له ردّه و الخيار في البيع المشروط به، و لو أمسكه حتّى قتل، فلا خيار.

و لو تجدّد العلم بعد القتل، احتمل أن يكون كالمستحقّ ، فيثبت للمرتهن الخيار في البيع، و أن يكون كالمعيب فلا خيار.

أمّا لو باع المرتدّ عن فطرة أو لم يتب، و لم يعلم المشتري حتّى قتل، ففيه الوجهان، لكن على الثاني يثبت له الأرش.

3672. الحادي عشر: لو رهن عبدا سارقا، أو زانيا، صحّ الرهن،

و كان كالمعيب(1) إذا لم يجب قتله، و لو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه، صحّ الرهن، لقبول التوبة منه، و لو كان بعدها لم يصحّ .

3673. الثاني عشر: العبد الجاني يصحّ رهنه،

سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، فإن افتكّه(2) مولاه بقى رهنا، و إلاّ بطلت الرهانة فيما قابل الجناية. و أبطل الشيخ في الخلاف الرهن في العمد و الخطاء معا(3).

3674. الثالث عشر: لو رهن عبدا و أقبضه، ثمّ أقرّ أنّه جنى قبل الرهن،

فإن صدّقه المرتهن، كان الحكم ما تقدّم في رهن الجاني، و إن كذّبه، نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حقّ المرتهن، و على المرتهن اليمين على نفي العلم، و كذا لو أقرّ أنّه كان غصبه أو أعتقه، و كذا لو باعه أو كاتبه مطلقا، ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلاّ العتق، فينفذ في الكتابة، و كذا لو آجره ثمّ اعترف بالجناية، فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله، و في رجوع المجنيّ عليه على الراهن إشكال، من حيث منع

ص: 471


1- . في «أ»: كالعيب.
2- . بدفع دية الجناية.
3- . الخلاف: 235/3، المسألة 28 من كتاب الرهن.

تصرّفه من الاستيفاء، و إمكان عدم علمه بالجناية قبله، و مع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه، و مع التضمين يحتمل الرجوع بالأرش و بالأقلّ منه و من القيمة، و لو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الراهن، فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا.

3675. الرابع عشر: لو جنى العبد بعد الرهن، قدّم حقّ المجنيّ عليه،

و بيع في الجناية ان استغرقت، و إلاّ بقدرها، و الباقي رهن، و لو تعذّر، بيع الجميع، و كان باقي الثمن رهنا، و لو فداه السيّد بقي رهنا كما كان.

و لو فداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن، جاز، و رجع بالفداء، و لا يضمن المرتهن جناية الرهن، و لا يسقط دين المرتهن لو بيع في الجناية، أو فداه السيّد، سواء كان بقدر الفداء، أو أقلّ أو أكثر.

و لو كانت الجناية عمدا، كان الخيار في القصاص و الاسترقاق إلى المجنيّ عليه أو ورثته، و لو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه، و لا يخرج عن الرهانة و ليس له العفو على مال، و لو كانت نفسا جاز قتله، و لو كانت خطأ، لم يكن لمولاه عليه شيء، و بقى رهنا، و لو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورّثه من القصاص، أو الانتزاع في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، و إلاّ أطلق ما قابل الجناية.

و لو جنى على مكاتب السيّد المشروط، ثبت للمكاتب القصاص أو العفو على مال، فإن عجز نفسه، ثبت للسيّد القصاص أو العفو على مال، و كذا إن قتل المكاتب.

3676. الخامس عشر: لو دبّره، ثمّ رهنه، فالوجه بطلان التدبير،

قال الشيخ:

ص: 472

و لو قلنا بصحّتهما معا كان قويّا(1). فإن قضى المالك من غير الرهن جاز، و إن باعه فله، و إن امتنع قضى الحاكم الدّين من ماله، و لو لم يكن [له] مال، باع(2) الحاكم العبد، و بطل التدبير و الرهن معا.

3677. السادس عشر: لو رهن عند الذمّي عبدا مسلما أو مصحفا، قيل: يصحّ ، و يرفع يده عنه،

و يوضع عند أمين إلى وقت الأجل(3) و قيل: لا يصحّ (4)و الأقرب كراهية رهن أحاديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كتب الفقه.

3678. السابع عشر: لو رهن ما لا يصحّ إقباضه، كالطير في الهواء، و السمك في الماء، أمكن الجواز،

و كذا البحث في الآبق منفردا.

3679. الثامن عشر: لو رهن وقفا، لم يصحّ ،

و في جواز رهن أمّ الولد إشكال، أقربه الجواز في ثمن رقبتها، و لو سوّغناه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيّا.

3680. التاسع عشر: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،

جاز أن يشرط بيعه، و لو لم يشرط قيل: يبطل(5) و قيل: يصحّ و يجبر على بيعه(6).

ص: 473


1- . المبسوط: 213/2.
2- . في «ب»: يبيع.
3- . اختاره الشيخ في المبسوط: 232/2.
4- . و اختاره المصنف في المختلف، و نقله عن بعض علمائنا و ابن الجنيد. لاحظ المختلف: 440/5.
5- . اختاره الشيخ في الخلاف: 241/3، المسألة 38 من كتاب الرهن، و المبسوط: 216/2.
6- . ذهب إليه المحقق في الشرائع: 77/2، و ذكر المصنف وجهه في المختلف: 433/5 و قال: «و الوجه ما قاله بعض علمائنا: إنّه يصحّ و يجبر على بيعه و يكون ثمنه رهنا».
الفصل الثالث: في المتعاقدين
اشارة

و فيه ثمانية أبحاث:

3681. الأوّل: يجب فيهما كمال العقل و جواز التصرّف،

و يجوز لوليّ الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة، مثل ان يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة، أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه، أو تكون به حاجة إلى نفقة و كسوة، أو يخاف من تلف بعض ماله، فيستدين الوليّ لحفظه و يرهن ما يراه مصلحة، و له أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضا.

و لو رهن الطفل أو المجنون لم يصحّ و لو أجاز الوليّ ، أمّا لو عقد العاقل الكامل الرهن، ثمّ جنّ قبل الإقباض، فإنّه يصحّ عندنا، خلافا لمن اشترط الإقباض.

و لو أوجب ثمّ جنّ قبل القبول، بطل، و كذا الحكم في المغمى عليه و الميّت.

3682. الثاني: لا فرق في اشتراط كمال العقل و جواز التصرّف بين الراهن و المرتهن في ذلك،

3682. الثاني: لا فرق في اشتراط كمال العقل و جواز التصرّف بين الراهن و المرتهن في ذلك(1)،

فلو ارتهن الصبيّ أو المجنون لم ينعقد، و إن قبضا، لكن يتولّى عنهما وليّهما الارتهان و القبض.

و ليس للوليّ أن يسلف مالهما إلاّ مع الغبطة، بأن يزيد مالهما لأجل الأجل.

ص: 474


1- . في «ب»: سواء في ذلك.

و لا يجوز له إقراض مالهما إلاّ مع خوف التلف من غرق أو نهب أو حرق، و ما أشبه ذلك، و يأخذ عليه الرهن، فإن تعذّر أقرضه من الثقة المليّ .

3683. الثالث: المكره لا ينعقد رهنه إيجابا و لا قبولا و لا شيء من عقوده،

و لو زال الإكراه فأجاز ما فعله، صحّ .

3684. الرابع: المحجور عليه لفلس أو سفه لا ينعقد رهنه،

و لو تجدّد الحجر بعد العقد، لزم الرهن، و إن لم يحصل القبض عندنا، و له إقباضه، و من اشترط القبض منع من الإقباض بعد الحجر، و إن كان الرهن متقدّما.

3685. الخامس: لا يصحّ من الصبيّ و المجنون و المحجور عليه و المكره إقباض الرهن،

كما لا يصحّ عقدهم، نعم للمرتهن قبضه بمجرّد العقد.

3686. السادس: وليّ الطفل و المجنون خمسة:

الأب، و الجدّ، و ينفذ تصرّفهما مع اعتبار المصلحة، و لكلّ منهما أن يشتري لنفسه من مال الطفل، و يبيع عليه، فيكون موجبا قابلا و قابضا مقبضا، و الوصيّ ، و الحاكم، و أمينه، لهم الولاية مع المصلحة، و ليس لهم تولّي طرفي العقد.

فلو باع أحد الخمسة ما يساوي مائة نقدا بمائة نسيئة، و أخذ الرهن، جاز مع المصلحة من خوف النهب و غيره من أسباب التلف لا بدونه، و لو باعه بمائة و عشرين، و أخذ الرهن صحّ ، سواء كانت المائة نقدا و الرهن على العشرين، أو كان الجميع نسيئة.

3687. السابع: المكاتب يجوز أن يبيع بالدّين، و يأخذ الرهن مع المصلحة،

كالمولّى عليه، لا بدونها، و كذا العبد المأذون له في التجارة.

ص: 475

3688. الثامن: يجوز أن يكون كلّ واحد من المتعاقدين واحدا أو أكثر،

فلو رهن اثنان شيئا بدين عليهما عند رجل صحّ ، و كان بمنزلة عقدين، فإذا قضى أحدهما نصيبه من الدّين، أو برئ، صارت حصّته طلقا إلاّ أن يكون كلّ واحد رهن حصّته على جملة الدّين، فلا يخلص من الرهن إلاّ بإيفاء الجميع، و إذا صارت حصّة احدهما طلقا، و أراد قسمتها مع المرتهن، لم يجز إلاّ بإذن الشريك، سواء كان ممّا تتساوى أجزاؤه كالطعام، أو لا كالحيوان.

و لو كان الرهن حجرتين فطالب بالقسمة على أن يفرد نصيبه في إحدى الحجرتين كان للمرتهن الامتناع من ذلك، و لو أذن المرتهن كان للشريك الامتناع أيضا.

و لو كان الرهن واحدا عند اثنين، كان بمنزلة عقدين أيضا، و يكون نصفه رهنا عند أحدهما بحصّته، و الآخر رهنا عند الآخر بحصّته من الدّين، فإذا قضى أحدهما أو أبرأه، خرج نصفه من الرهن، و كان له مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة.

الفصل الرابع: فيما يصحّ الرهن عليه
اشارة

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

3689. الأوّل: يجوز أخذ الرّهن على كلّ حقّ ثابت في الذمّة يصحّ استيفاؤه من الرهن،

مثل ثمن المبيع، و أجرة العقار، و المهر، و عوض الخلع، و القرض، و أرش الجناية، و قيمة المتلف.

ص: 476

3690. الثاني: لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة،

سواء حصل سبب الوجوب، كالجعالة قبل الفعل، أو لا، و الدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول، و يجوز بعده على الثلث و في الثاني على الثلثين و في الثالث على الجميع.

3691. الثالث: مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد، لا قبله.
3692. الرابع: مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه،

سواء كان مشروطا أو مطلقا، و إذا فسخ المشروطة للعجز، بطل الرهن، و منع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة(1) و ليس بمعتمد.

3693. الخامس: عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل،

و إن جعلناه إجارة صحّ .

3694. السادس: يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار،

و كذا يجوز أخذه على الإجارة.

3695. السابع: يجوز أخذ الرهن بعد الحق و معه،

3695. السابع: يجوز أخذ الرهن(2) بعد الحق و معه،

و لا يجوز قبل الحق، كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه.

3696. الثامن: لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن،

كالإجارة المتعلقة بعين الموجر مثل خدمته، و يصحّ فيما يمكن، كالعمل المطلق، فإذا هرب جاز بيع الرهن و استيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل.

3697. التاسع: يجوز أخذ الرهن على الدّرك،

مثل الرهن على عهدة الثمن

ص: 477


1- . المبسوط: 197/2.
2- . في «ب»: يجوز عقد الرهن.

و الإجارة إن خرجا مستحقّين، أخذ المشتري من الرهن الثمن، و كذا المغصوب يجوز أخذ الرهن به، و كلّ ما أشبهه من الحقوق الّتي تثبت في العين على إشكال.

3698. العاشر: لو رهن على حقّ ثمّ استدان آخر من المرتهن، ثمّ جعل الرهن على الثاني أيضا صحّ ،

و كان رهنا عليهما معا، و جاز للشاهد أن يشهد بالرهن على المجموع، و إن لم يفصّل ذلك، سواء فسخ الرهن الأوّل و عقد لهما أو لا، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء.

و لو رهن شيئا على حقّ ثمّ رهن آخر على ذلك الحقّ أيضا، جاز، و كانا جميعا رهنين، سواء فسخا الرهن الأوّل و عقداه عليهما ثانيا، أو لا.

و لو مات و عليه دين مستوعب، فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته.

3699. الحادي عشر: لو رهن شيئا عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر،

فإن كان باتّفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل، كان رهنا على الحقّين، و لو لم يعلما تخيّر الأوّل في الفسخ و الإمضاء، و كذا لو لم يعلم الأوّل، و لو أذن الأوّل على أن يكون رهنا عند الثاني، ففي إبطال رهنه نظر.

3700. الثاني عشر: يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحال و المؤجّل،

بلا خلاف.

3701. الثالث عشر: لو كان له عليه ألف بغير رهن،

فقال المقترض: اقرضني ألفا أخرى على أن ارهنك شيئا على الألفين، جاز، و كذا لو قال: بعني عبدك على أن ارهنك شيئا على الثمن و القرض.

ص: 478

الفصل الخامس: في الشروط
اشارة

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

3702. الأوّل: الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة،

و الشرط قسمان: صحيح لا ينافي مقتضى الرهن، و فاسد.

فالأوّل مثل أن يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل، أو بيعه عند محلّ الدّين، و هذا القسم لازم.

و الثاني مثل أن يشترط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدّين، و هل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظر، و الّذي قوّاه الشيخ عدم الفساد(1) و هو جيّد، و إذا لم يفسد، لم يبطل البيع الّذي اشترط فيه الرهن، و لا يثبت فيه خيار.

3703. الثاني: لو شرط المرتهن منافع الرهن لنفسه،

فإن كان الرهن على الدّين لم يجز، سواء كان الدّين مستقرّا في الذمّة، أو قرضا مستأنفا، لكن في الدّين المستقرّ يبطل الشرط خاصّة دون الرهن، و في القرض المستأنف يبطل القرض و الشرط معا دون الرهن، و لا فرق بين أن تكون المنافع أعيانا، كالنماء المنفصل، أو منافع كالمتّصل.

و إن كان في بيع، بأن يرهن على الثمن، و يشترط المرتهن المنافع لنفسه،

ص: 479


1- . المبسوط: 244/2-245؛ و لاحظ الخلاف: 253/3، المسألة 61 من كتاب الرهن.

فإن كانت معلومة، كسكنى الدّار سنة، صحّ البيع و الرهن و الشرط، و إن كانت مجهولة بطل الجميع.

3704. الثالث: لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا، صحّ ،

و لو لم يشترط، لم يدخل في الرهن على أقوى القولين.

3705. الرابع: لو شرط الراهن ألاّ يباع عند المحلّ إلاّ بما يرضى الراهن،

أو حتّى يبلغ كذا، أو بعد محلّ الحقّ بشهر، لم يفسد الرهن، و الوجه صحّة الشروط، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق.

3706. الخامس: لو رهن صندوقا بما فيه، و لم يعلم المرتهن المظروف،

بطل الرهن فيه خاصّة، و صحّ في الصندوق، و كذا لو قال: رهنتك الصندوق دون ما فيه، و لو قال: رهنتك الصندوق، و أطلق، صحّ فيه خاصّة، و لم يدخل ما فيه.

أمّا لو قال: رهنتك الخريطة(1) بما فيها، صحّ في الخريطة خاصّة، إن كانت مقصودة بالارتهان، و كذا لو أطلق، و لو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما.

3707. السادس: الرهن غير مضمون،

فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن، بطل الشرط و صحّ الرهن.

3708. السابع: إذا رهنه إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه، كان مبيعا بالدّين،

3708. السابع: إذا رهنه(2) إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه، كان مبيعا بالدّين،

بطل الرهن و البيع، و لا يكون مضمونا في المدّة، و يكون مضمونا بعدها، لأنّ فاسد كلّ من الرهن و البيع كصحيحه، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن، أمر

ص: 480


1- . الخريطة: وعاء من أدم و غيره يشدّ على ما فيه. مجمع البحرين.
2- . و في المبسوط: 244/2: و إن رهن أرضا إلى مدّة...

بقلعه، و إن كان في مدّة البيع، كان له قلعه، فإن لم يفعل قال الشيخ: تخيّر الراهن بين إبقائه في أرضه و بين إعطائه ثمن الغرس، و بين مطالبته بالقلع على أنّه يضمن ما نقص الغراس بالقلع، و كذا البحث في البناء(1).

3709. الثامن: لو ارتهن نخلا مؤبّرا، لم تدخل الثمرة إلاّ بالشرط،

و كذا لو كانت غير مؤبّرة، أو لم تكن موجودة، و كذا لو رهنه غنما عليها صوف، و أرضا فيها بناء أو غرس، لم يدخل ما فيهما إلاّ بالشرط، و لو رهن شجرا أو بناء صحّ ، و لا يدخل قرار البناء و لا معارش الشجر فيه.

و لو رهن الشجر أو البناء، لم يدخل البياض الّذي بينه، و كذا لو كانت بيضاء ثمّ صار فيها نخل و شجر، سواء أنبته الراهن، أو حمله السيل، و لا يجبر الراهن على قلعه على إشكال، فإن قام ثمن الأرض خاصّة بالدّين، بيعت دون النابت بها مع امتناعه من القضاء، و لو شرط دخول النخل ثمّ اختلفا في تجدّد بعضه بعد الرهن، حكم لمن يشهد له الظاهر، و لو احتمل الأمران، قدّم قول الراهن.

3710. التاسع: لو دفع رهنا، و شرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحلّ ، جاز،

و صحّ البيع، سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا، و كذا لو شرط الوكالة لغيره، و ليس للراهن فسخ الوكالة، و لو مات، بطلت دون الرهانة، و لو مات المرتهن، لم تنتقل الوكالة إلى الوارث إلاّ مع الشرط.

3711. العاشر: لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده، جاز،

و كذا لو

ص: 481


1- . المبسوط: 244/2.

شرط(1) وضعه على يد عدل و يكون قبض العدل قبضا للرهن، و كذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محلّه، و لا يكون شرطا في الوكالة، و هل للراهن عزل العدل عن الوكالة ؟ الّذي قوّاه الشيخ نفي ذلك،(2) و كذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع، لكن النفي هنا أقوى، و مع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن، أمّا الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه.

3712. الحادي عشر: لو مات العدل،

فإن اتّفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر، جاز، و إلاّ وضعه الحاكم عند من يرتضيه، و لو كان في يد المرتهن فمات، لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة، و يضعه الحاكم مع التشاجر عند من يختاره.

3713. الثاني عشر: إذا عيّنا للعدل جنسا و قدرا، لم يجز العدول،

و إن أطلقا، باع بثمن المثل حالاّ من نقد البلد، فإن خالف، كان لكلّ منهما فسخه، و تستعاد العين.

و لو كانت تالفة، تخيّر الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة، فيرجع بها على المشتري، و على المشتري بالكمال، فلا يرجع على العدل، و لو كان النقص ممّا يتغابن الناس بمثله، صحّ البيع، و لا ضمان.

و لو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به، بعد اللّزوم، لم ينفسخ(3) البيع، و إن كان في مدّة الخيار، فالوجه عدم الفسخ.

ص: 482


1- . في «أ»: و كذا لو شرطا.
2- . المبسوط: 217/2.
3- . في «ب»: لم يفسخ.
3714. الثالث عشر: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن،

كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن.

3715. الرابع عشر: إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل،

و يلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن، و لو امتنع منهما، نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين، فلو تلف الثمن في يده، و استحقّ الرهن، نزعه الحاكم إلى المستحقّ من يد المشتري بعد إحلافه، و لا ضمان على العدل.

فإن كان الرهن شرطا في بيع. تخيّر المرتهن في فسخه، و يضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء، و لا يرجع على العدل، و كذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيّا، و باع الوكيل، و قبض الثمن، و استحقّ الرهن في يد المشتري.

و كذا كلّ وكيل باع و قبض الثمن و استحقّ المتاع، مع علم المشتري بالوكالة، و ليس للمشتري الرجوع على الوكيل، ثمّ يرجع الوكيل على الموكّل.

و لو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن، رجع المشتري على المرتهن، و لو ردّه المشتري بعيب، رجع على الراهن، و لو لم يعلم المشتري بوكالة العدل، رجع عليه، و رجع هو على الراهن إن أقرّ، و لو أنكر، فإن لم تكن مع العدل بيّنة، حلف الراهن.

3716. الخامس عشر: العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده، إلاّ مع التفريط أو التعدّي،

فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط، و يتلف من ضمان الراهن لا المرتهن، و لو ادّعى تسليم الثمن إلى المرتهن، كان القول قول المرتهن مع يمينه إذا لم تكن للعدل بيّنة، فإذا حلف المرتهن،

ص: 483

تخيّر في الرجوع على العدل بأقلّ الأمرين من القيمة و الدّين، و لا رجوع للعدل على الراهن، و في الرجوع على الراهن، فيرجع الراهن على العدل إلاّ أن يكون الدفع بحضرته أو يكون قد أشهد اثنين فغابا أو ماتا.

و لو باع بدين ضمن إلاّ أن يأذنا له(1).

3717. السادس عشر: لو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد،

سواء كان من جنس الدّين أو لا، و سواء وافق قول أحدهما أو لا، و لو كانا من نقد البلد، بيع بأغلبهما(2) فإن تساويا، بيع بأوفرهما حظّا، فإن تساويا بيع بجنس الحقّ ، و لو خالفهما، بيع بالأسهل صرفا إلى جنس الحقّ ، فإن تساويا عيّن الحاكم.

3718. السابع عشر: لو تغيّرت حال العدل بفسق، أو ضعف عن حفظ الرهن،

أجيب طالب إخراجه من يده، و كذا لو ظهرت عداوته لأحدهما، ثمّ إن اتّفقا على رجل وضع عنده، و إلاّ وضعه الحاكم، و لو اختلفا في تغيّر حاله بحث الحاكم، فإن ثبت نقله، و إلاّ أقرّه في يده، و كذا لو كان في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حاله، و لو مات العدل، لم يكن لورثته إمساكه إلاّ بالتراضي.

3719. الثامن عشر: للعدل ردّه عليهما، و يجب قبوله،

فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فان امتنعا، نصب الحاكم أمينا، و ليس له ردّه إلى الحاكم قبل ردّه عليهما، و يضمن بذلك، و كذا يضمن الحاكم، و كذا لو تركه العدل عند أمين مع وجودهما، يضمن هو و الأمين، و لو امتنعا و لا حاكم، جاز له وضعه عند أمين، و لو امتنع أحدهما، فدفعه إلى الآخر، ضمن هو و إيّاه.

ص: 484


1- . قال الشيخ في المبسوط: و لو باع العدل الرهن بدين كان ضامنا له لأنّه مفرط. المبسوط: 220/2.
2- . أي لو كان في البلد نقدان بيع بأغلبهما.

و لو كانا غائبين، و للعدل عذر من مرض، و سفر و غيرهما، قبضه الحاكم أو من ينصبه، و لو تعذر الحاكم، جاز إيداعه من ثقه، و لو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن، و لو لم يكن له عذر، لم يجز له التسليم إلى الحاكم، و لو كان أحدهما غائبا، لم يسلّم إلى الحاضر.

3720. التاسع عشر: يجوز لهما نقله من العدل متّفقين،

و لو اختلفا، لم ينقل بقول أحدهما، و يجوز جعل الرهن في يد عدلين، و لهما إمساكه، فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز، و كذا لا يجوز أن يقتسما الرهن، سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه.

3721. العشرون: لو جنى على الرهن في يد العدل،

وجبت القيمة على الجاني، و كانت رهنا، و يحفظها العدل، و ليس له بيعها مع الحلول.

3722. الواحد و العشرون: لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه،

و يبرأ بالتسليم إلى العدل، و لو كان في يد المرتهن، فتعدّى فيه، ثمّ زال(1) التعدي، أو سافر به ثمّ ردّه، لم يسقط الضمان.

3723. الثاني و العشرون: إذا استقرض ذمّي من مسلم، و رهن عنده خمرا، لم يصحّ ،

و إن وضعها على يد ذمّي، فإن باعها الذمّي من ذمّي، و جاءه بالثمن، أجبر على قبضه أو الإبراء، و لو جعلت على يد مسلم، فباعها على ذمّي، أو باعها الذمّي من مسلم، لم يجبر على قبض الثمن.

3724. الثالث و العشرون: لو اتّفقا على وضعه على يد عبد،

لم يصحّ إلاّ بإذن

ص: 485


1- . في «أ»: أزال.

مولاه، سواء كان بجعل أو لا. و لو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ ، إن كان بجعل، و إلاّ فلا.

3725. الرابع و العشرون: لو باع و شرط الارتهان على الثمن،

جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة، كالسلم، فإن و فى المشتري، و إلاّ تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن، و كذا يصحّ لو شرط الحميل(1) مع العلم بالإشارة أو الاسم، و في الصّفة بأن يقول: رجل غنيّ ثقة، إشكال.

و لو امتنع الحميل من الضمان، تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين، لم يجبر البائع على القبول، و إن كان أكثر من قيمة المشروط.

و لو شرط شهادة اثنين، فأتاه بمثلهما(2) فالأقرب عدم اللزوم، و لو جهلا الحميل أو الرهن، بطل الرهن، و تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.

و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين، لم يصحّ .

3726. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا رهنا، و تبرّع المشتري به،

3726. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا(3) رهنا، و تبرّع المشتري به،

لزمه.

3727. السادس و العشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن،

صحّ الرهن و البيع، و قال الشيخ: يبطل الرهن(4) و ليس بجيّد، و كذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع، ثمّ يردّه إليه رهنا، فانّه يصحّ البيع و الرهن معا، و قال الشيخ: يبطلان معا(5)، و هو جيّد(6).

ص: 486


1- . الحميل: الضامن.
2- . في «أ»: بمثلها.
3- . في «ب»: لو لم يشترط.
4- . المبسوط: 235/2.
5- . المبسوط: 235/2.
6- . في «ب»: و هو حسن.
3728. السابع و العشرون: لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل، فسد الرهن، و الأجل غير لازم،

قاله الشيخ،(1) و عندي فيه تردّد.

الفصل السادس: في الأحكام
اشارة

و فيه أربعة و أربعون بحثا:

3729. الأوّل: إذا فسخ المرتهن عقد الرهن، أو نزل عنه، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه،

بطل الرهن، و كان أمانة في يد المرتهن، لا يجب ردّه إلاّ مع المطالبة، و لو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه، لم ينفسخ شيء من الرهن، و كان جميعه محبوسا على باقي الدّين و إن قلّ .

3730. الثاني: إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب، صحّ ،

و لا يزول الضمان، و إن أذن له في القبض على إشكال، و لو قبضه المالك، ثمّ دفعه إلى الغاصب رهنا، برئ من الضمان، و كذا لو أبرأه من الضمان من غير قبض، و لو باعه عليه، سقط الضمان، و كذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد.

و لو كان في يده عارية، فلا ضمان إلاّ أن تكون العارية مضمونة، فلا يزول إلاّ بالإبراء، و على التقديرين يسقط انتفاع المرتهن.

3731. الثالث: إذا رهن عينين، فتلفت إحداهما قبل القبض،

بطل الرهن فيها

ص: 487


1- . المبسوط: 235/2.

خاصّة، و كانت الأخرى رهنا على جميع الدّين، و يتخيّر المرتهن إن كان الرهن شرطا في البيع، و إن كان بعد القبض، بطل فيها أيضا، و صحّ في الباقية، و لا خيار، و ليس له المطالبة بالعوض.

3732. الرابع: إذا وطئ جارية، جاز له رهنها،

فإن ظهر بها حمل، و ولدت لدون ستّة أشهر أو لأكثر من عشرة أشهر من حين الوطء، استقرّ الرهن، و كان الولد رقّا، و إن كان لستّة أشهر إلى تمام عشرة، كان حرّا، و لم تخرج الأمة عن الرهن.

و لو أقرّ الراهن بالوطء قبل العقد، فإن منعنا من رهن أمّ الولد، لم يصحّ رهنها، و إلاّ جاز، و لو كان بعد العقد، لم يؤثّر في فساد الرهن، و الوجه صيرورتها أمّ ولد، لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّا.

3733. الخامس: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن،

فليس لكلّ واحد منهما التصرف فيه ببيع، و لا هبة، و لا إجارة، و لا سكنى و لا وطء، و لا غير ذلك، فلو وطئ الراهن، فعل حراما، سواء كانت من ذوات الحمل أو لا، لكن لا حدّ عليه و لا مهر.

و لو أتلف بوطئه جزءا كالافتضاض أو الإفضاء، ضمن الأرش، و جعل رهنا، و لو أحبلها، صارت أمّ ولد، و لم تخرج من الرهانة، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن لا تباع ما دام الولد حيّا.

و لو ماتت بالولادة، ضمن الراهن القيمة، [و] تكون رهنا، و هل تعتبر القيمة حين التلف، أو حين الإحبال، أو أكثر ما كانت منهما؟ فيه إشكال، و لو نقصت قيمتها، كان عليه الأرش، يكون رهنا، و لو بقيت على حالها، لم يجز بيعها مع حياة ولدها.

ص: 488

و قيل: يجوز، لسبق حقّ المرتهن، فإن استوعب الدين القيمة، بيعت، و إلاّ لم يجز بيع الفاضل إلاّ أن يوجد(1) من يشتري المقابل للدّين خاصّة، فإن بيع مقابل الدّين، انفكّ الباقي من الرهن، فإن مات الراهن عتق، و كان الباقي رقّا للمشتري لا يقوّم على الميّت، و لو رجعت إلى الراهن، ثبت لها حكم الاستيلاد.

أمّا لو وطئها بإذن المرتهن، فانّها تصير أمّ ولد مع الحبل، و لا تخرج من الرهن، و لا يجب عليه أرش و لا قيمة، لو نقصت أو ماتت بالولادة، و لو رجع بعد الوطء لم ينفع، و لو رجع قبله، و علم الراهن، فالحكم كما لو لم يأذن، و لو لم يعلم، فالحكم كما لو لم يرجع.

3734. السادس: لا يجوز للراهن ضرب الجارية لتأديب و غيره، إلاّ بإذن المرتهن،

و بدونه يضمن العيب و العين، و لو أذن المرتهن، فلا ضمان لو عابت أو تلفت.

3735. السابع: ليس للراهن عتق الرهن، فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن،

سواء كان موسرا أو معسرا، فإن فسخه، بطل العتق، و استقرّ الرهن، و إن أجازه، صحّ العتق، و بطل الرهن، و ليس له المطالبة بالعوض، و لو انتفت الإجازة و الفسخ، استقرّ الرهن، فإن بيع بطل العتق، و إن فك ففي نفوذ العتق حينئذ إشكال.

و لو أعتقه بإذن المرتهن، صحّ ، و بطل الرهن، و لو رجع في الإذن، كان حكمه ما تقدّم في رجوعه في الإحبال، أمّا المرتهن لو أعتقه لم ينفذ، و إن أجاز المالك، و لو سبق الإذن جاز.

ص: 489


1- . في «ب»: «أن لا يوجد» و الصحيح ما في المتن.
3736. الثامن: لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق،

فالقول قول المرتهن مع اليمين و عدم البيّنة، فإن حلف كان كما لو لم يأذن، و إن نكل، حلف الراهن، و كان كما لو أذن، و لو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال.

و لو اختلف الراهن و ورثة المرتهن، حلفوا على نفي العلم، و لو اختلف المرتهن و ورثة الراهن، حلف المرتهن على نفي الإذن، أو الورثة على إثباته قطعا.

3737. التاسع: إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء، و فعله، و ولادة المرأة، لا التقاطه و لا استعارته و مدّة الحمل،

لم يقبل إنكاره كون الولد منه، و لا يمين على الراهن، و لو أنكر أحد الأربعة(1) فالقول قوله مع اليمين.

3738. العاشر: لو وطئها المرتهن من غير إذن،

حد مع العلم، و الولد رقيق للرّاهن، و عليه مهر المثل إن أكره الجارية، أو كانت نائمة، و لو طاوعته، فلا مهر على إشكال.

و لو ادّعى الجهل بالتحريم، صدّق مع إمكانه، و يسقط الحدّ، و لحقه الولد حرّا، و عليه قيمته وقت سقوطه حيّا، و المهر مع الإكراه لا مع المطاوعة، و لو كانت جاهلة، ثبت المهر أيضا.

ص: 490


1- . و هي عبارة: 1 - اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوطء. 2 - اعترافه بأنّه وطأ و هو المراد من قول المصنّف (و فعله). 3 - اعترافه بولادة المرأة. 4 - اعترافه بمضيّ مدة الحمل، فحينئذ لم يقبل انكار المرتهن بأن هذا الولد من غير الراهن. و بذلك ظهر معنى العبارة. لاحظ المبسوط: 207/2.

و الأقرب عندي ثبوت العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة في كلّ موضع أوجبنا المهر فيه.

و لو أذن الراهن، جاز الوطء و لا حدّ، و لا مهر، سواء طاوعته أو أكرهها، و الولد حرّ و لا قيمة على الأب، و قول الشيخ في المبسوط: إذا أذن الراهن لم يجز الوطء(1) محمول على انتفاء لفظ التحليل، و لا تصير أمّ ولد في الحال، و لو ملكها المرتهن صارت أمّ ولده.

3739. الحادي عشر: إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل، صحّ البيع،

و لم يجب جعل الثمن رهنا، إلاّ أن يشترط في الإذن، فيصحّ البيع، و يلزمه الشرط، و لا يجب التعجيل(2).

و لو قال المرتهن: أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه رهنا، لم يلتفت إلى قوله، و لو اختلفا، فقال المرتهن: أذنت بشرط أن يعطيني حقّي، و قال الراهن: بل مطلقا، قال الشيخ: القول قول المرتهن، لأنّ القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته(3) و عندي فيه إشكال، و كذا لو قال: أذنت بشرط جعل الثمن رهنا، و قال الراهن: بل مطلقا.

و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل، لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلاّ بعد الأجل، و لو كان بعد حلوله، جاز.

3740. الثاني عشر: لو رجع في إذن البيع بعده، لم يؤثّر في صحّته،

و لو كان

ص: 491


1- . المبسوط: 209/2.
2- . ان التعجيل في أداء الدّين من ثمن الرهن.
3- . المبسوط: 210/2.

قبله، و علم الراهن لم يصحّ ، و إن لم يعلم قال الشيخ: الأولى صحة الرجوع و بطلان البيع(1).

و لو قال: بعت بعد رجوعي، فقال: بل قبله، فالقول قول المرتهن.

3741. الثالث عشر: لو كان الحقّ حالا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن المرتهن في البيع، كان الثمن رهنا،

3741. الثالث عشر: لو كان الحقّ حالا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن(2) المرتهن في البيع، كان الثمن رهنا،

إلاّ أن يقضيه منه أو من غيره.

3742. الرابع عشر: لو رهن عبدا ثمّ دبّره، قال الشيخ: يبطل التدبير

3742. الرابع عشر: لو رهن عبدا ثمّ دبّره، قال الشيخ: يبطل التدبير(3)

و لو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن، كان وجها، فإن انفكّ قبل موت المولى بقي مدبّرا، و إن باعه في الدّين، بطل التدبير، و ان امتنع من البيع و الرجوع في التدبير، بيع عليه، و إن مات و قضى من غيره عتق من الثلث، و إن لم يكن غيره و كان الدّين مستغرقا بيع به، و إن فضل من قيمته، عتق ثلث الفاضل.

3743. الخامس عشر: لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة،

فالقول قول الراهن مع يمينه و عدم البيّنة، ثمّ الرسول إن صدّق الراهن، فالغريم الراهن، و ليس على الرسول يمين، و إن صدّق المرتهن، فكذلك، و لا يرجع المرتهن عليه بشيء، و لا تقبل شهادة الرسول لأحدهما.

3744. السادس عشر: لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا،

خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن، و حلف الراهن عن الآخر، و بقي الدّين بلا رهن، و كذا لو قال: أذنت في رهن هذا، فقال: بل في هذا.

ص: 492


1- . المبسوط: 209/2.
2- . في «أ»: «فإن أذن» و الصحيح ما في المتن.
3- . المبسوط: 213/2.

و لو أقام المرسل بيّنة انّه أذن في رهن ما ادّعاه و النهي عن رهن الآخر، و أقام المرتهن البيّنة بالعكس، ثبت ما ادّعاه المرتهن.

و لو أنكر الإذن للرسول في الرهن، فالقول قوله مع اليمين.

و لو قال: لم أرهن الثوب، أو لم آذن في رهنه، و انّما رهنت عندك عبدا و قد قتلته، و عليك قيمته، فالقول قوله في الثوب، و قول المرتهن في براءة ذمّته.

3745. السابع عشر: إذا حلّ الحقّ ، وجب على الراهن إيفاء الدّين مع المطالبة،

فإن قضاه من غيره، انفك، و إلاّ طولب ببيعه، فإن امتنع، كان للمرتهن بيعه إن كان وكيلا، و إلاّ رفع أمره إلى الحاكم، و للحاكم حبسه و تعزيره حتّى يبيع، و بيعه بنفسه.

3746. الثامن عشر: لو جنى المرهون على عبد الراهن،

فان لم يكن رهنا، كان للمولى القصاص، إلاّ أن يكون المقتول ابن القاتل، و ليس له العفو على مال، سواء كان المقتول قنّا، أو مدبّرا، أو أمّ ولد للمولى.

و إن كان مرهونا عند غير المرتهن، كان للمولى القصاص أيضا، و له العفو على مال، فإن قصر أرش الجناية عن قيمة القاتل، بيع بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجنيّ عليه، و لو لم يرغب أحد في شراء البعض، بيع الجميع، و كان باقي أرش الجناية رهنا عند مرتهنه، و إن تساويا، أو كان الأرش أكثر، بيع الجميع، و كان الثمن رهنا عند مرتهن المجنيّ عليه.

و يحتمل انّه ينقل إلى يد مرتهن المجنيّ عليه رهنا، و ينفكّ من رهن مرتهنه مع عدم راغب في شرائه بالأزيد من القيمة.

ص: 493

و لو كان رهنا عند مرتهن الجاني، فإن اتّحد الحقّ ، فالجناية هدر، و إن تعدّد، فإن تساوت القيمتان، و تساوى الحقّان قدرا و جنسا، فالجناية هدر، إلاّ أن يكون دين المقتول أصحّ و أثبت من دين القاتل، بأن يكون مستقرّا، و دين القاتل عوض شيء يردّ بعيب، أو صداقا قبل الدخول فيحتمل نقله و عدمه، و مع النقل يباع، و يكون الثمن رهنا، أو يتّفقا على التّبقية.

و إن اتّفقت القيمتان و اختلف الحقّان، بأن تكون قيمة كلّ منهما مائة، و دين أحدهما مائة و الآخر مائتين، لم ينقل إن كان دين القاتل أكثر، و إلاّ نقل.

و إن انعكس الفرض(1) لم ينقل إن كانت قيمة المقتول أكثر، و إن كانت قيمة القاتل أكثر، بيع بقدر الجناية يكون رهنا بدين المجنيّ عليه، و يبقى الباقي رهنا بدينه، و لو اتّفقا على التّبقية، و جعله رهنا بالدينين، جاز.

و لو كان أحد الدينين مؤجّلا و الآخر معجّلا، بيع القاتل بكلّ حال، فإن كان دين المقتول معجّلا، بيع القاتل ليستوفى دية المقتول منه، و إن بقى منه شيء كان رهنا بدينه، و إن كان دين القاتل معجّلا، بيع و استوفى المعجّل، فإن بقى منه شيء، كان رهنا بدين المقتول.

3747. التاسع عشر: إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية باطل،

سواء كان مرهونا أو غير مرهون.

3748. العشرون: إذا جنى المرهون، تخيّر المولى بين افتكاكه بأرش الجناية،

و يبقى رهنا على حاله، و بين تسليمه للبيع، و للمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش

ص: 494


1- . بأن يتّفق الدينان و تختلف القيمتان.

أيضا، و يرجع على الراهن إن أذن له، و إن لم يأذن، قال الشيخ: يرجع أيضا(1)و عندي فيه نظر.

3749. الواحد و العشرون: لو أمر السيّد عبده المرهون بالجناية، و كان بالغا عاقلا مختارا،

تعلّق الإثم بالمولى و الجناية برقبة العبد، و الحكم كما تقدّم. و إن أكرهه فكذلك عندنا تتعلّق الجناية برقبة العبد، و لو لم يكن بالغا و كان مميّزا، فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين(2) على إشكال. و لو لم يكن مميّزا كان الجاني هو المولى، و القصاص عليه، و المال في ذمّته، فإن كان له غير العبد دفع منه، و إن لم يكن قال الشيخ. الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية.(3)

3750. الثاني و العشرون: يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، و يكون مضمونا بالقيمة، إن تلف أو تعذّر إعارته أو بيع بها.

و إن بيع بالأكثر كان له المطالبة بما بيع به، و هل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف ؟ إشكال.

و لو رجع عن الإذن قبل العقد، لم ينعقد الرهن، و إن كان بعده، لم يصحّ الرجوع، و الأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقا، إلاّ أنّه إن عيّن الحقّ و القدر و الحلول أو التأجيل، لم يجز للمستعير المخالفة، إلاّ أن يرهنه بالأدون، و لو رهنه بالأزيد، بطل في الزائد، و صحّ في المأذون فيه، على إشكال.

و لو أذن في الحالّ ، فرهن مؤجّلا، أو بالعكس، لم يصحّ ، فإن رهنه على

ص: 495


1- . المبسوط: 226/2.
2- . نقله الشيخ في المبسوط: 227/2 و لم نعثر عليه في الجوامع الحديثية.
3- . المبسوط: 227/2.

دين حالّ بإذنه، كان له المطالبة بفكاكه، و لو أذن في المؤجّل، فالأقرب انّه ليس له المطالبة بافتكاكه قبل الأجل.

و لو تلف العبد في يد المرتهن بغير تفريط، أو جنى فبيع في الجناية، رجع صاحبه على الراهن بالقيمة، و لو طالب المالك الراهن بفكاكه، فامتنع، ففكّه صاحبه بغير إذنه، لم يرجع، و إن كان بإذنه رجع و إن لم يشترط الرجوع، و لو اختلفا في الإذن، فالقول قول الراهن، فإن أقام السيّد البيّنة بالإذن رجع، و لو شهد له المرتهن، فالوجه قبول شهادته.

3751. الثالث و العشرون: لو استعار من رجل شيئا للرهن، ثمّ دفع نصف الدّين، لم ينفكّ من الرهن شيء حتّى يقضي الجميع،

و لو استعار من اثنين، فرهن عند واحد، و قضاه نصف الدين عن أحد النصفين، احتمل الأوّل و أن ينفكّ نصفه، فإن علم المرتهن تعدّد المالك فلا خيار، و إلاّ احتمل ثبوته و عدمه.

و لو كان هذا العبد رهنا عند اثنين، فقضى أحدهما، انفكّ نصف نصيب كلّ واحد منهما، و لو جعل الرهن رهنا على كلّ جزء من الدّين، لم ينفكّ من الرهن شيء في هذه الصور كلّها.

3752. الرابع و العشرون: إذا جني على المرهون، كان الخصم المولى لا المرتهن،

و له أن يحضر الخصومة ليأخذ ما يحصل للمالك، و كذا العبد المستأجر و المودع، الخصم فيهما المالك، فإن قامت البيّنة، و إلاّ حلف المنكر، فإن نكل، ردّت على الراهن لا المرتهن، و إن نكل الراهن، سواء كانت عمدا أو خطاء، فإن كانت عمدا، كان للمولى القصاص، و إن لم يرض المرتهن، و لو عفا على مال تعلّق به حق المرتهن و لو عفا مطلقا أو على غير مال، فلا قصاص

ص: 496

و لا دية، فإن عفا على مال أو كانت الجناية خطأ، يثبت من نقد البلد، و لو أراد أخذ العوض افتقر إلى إذن المرتهن، و يكون المأخوذ رهنا، و لو أبرأ الراهن الجاني من الأرش لم يصحّ ، و إن سقط حقّ المرتهن بعد ذلك.

و لو قال المرتهن: أسقطت حقّي من ذلك، سقط حقّه، و كان للراهن، و لو قال المرتهن: أسقطت الأرش، أو أبرأت منه، لم يصحّ ، و هل يسقط حقّه بذلك من الوثيقة فيه ؟ يحتمل الأمرين، و أقربهما السقوط.

3753. الخامس و العشرون: لو كان الرهن أمة حاملا، فضربها ضارب فألقت جنينا ميّتا،

لزم الجاني عشر قيمة أمة للراهن، إلاّ أن يشترط المرتهن رهانة النماء، و لا يجب أرش ما نقص بالولادة، و لو كانت دابّة، وجب أرش ما نقص بوضعه يكون رهنا، و لا يجب بدل الجنين.

و لو ألقت حيّا ثمّ مات، وجب قيمة الولد دون النقص و القيمة للراهن، لا حقّ للمرتهن فيها، قال الشيخ: و لا يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو أرش ما نقصت الأمّ (1).

3754. السادس و العشرون: إذا جني على الرهن، و جهل الجاني، فأقرّ شخص بالجناية،

فإن كذّباه، سقط حقّهما، و إن صدّقه الراهن خاصّة، سقط حقّ المرتهن من الوثيقة، و كان للراهن، و إن صدّقه المرتهن، سقط حقّ الراهن، و تعلّق حقّ المرتهن بالأرش، ثمّ إن قضاه الراهن من ماله، أو أبرأه المرتهن، رجع الأرش إلى المقرّ.

3755. السابع و العشرون: إذا حدث في الرهن عيب في يد المرتهن،

لم

ص: 497


1- . المبسوط: 231/2.

يضمنه إلاّ مع التعدي أو التفريط، و لا يثبت له خيار في البيع الّذي شرط فيه الرهن.

و لو اختلفا فقال الراهن: حدث عندك، و قال المرتهن: قبل القبض، فان كان في قرض أو ثمن لم يشترط فيه الرهن، لم يكن للاختلاف معنى، و إن كان مشروطا في البيع، قدّم قول من يشهد الحال له، و لو تساويا في الاحتمال، فالقول قول الراهن، عملا بصحّة العقد.

و لو قتل الرهن بردّة، أو قطع في سرقة قبل القبض، كان له فسخ البيع المشروط به.

و لو وجد المرتهن عيبا في يد الراهن، فله الردّ و فسخ البيع، و لو مات الرهن، أو حدث فيه عيب قبل ردّه، لم يكن له ردّه و فسخ البيع؛ قاله الشيخ:(1)

و الأقرب عندي جواز ردّه مع العيب المتجدّد بالعيب القديم، و لو رهن عبدين فسلّم أحدهما، فمات في يد المرتهن، و امتنع من تسليم الآخر، لم يكن للمرتهن خيار فسخ البيع، قاله الشيخ:(2) و كذا لو تجدّد فيه عيب و امتنع من تسليم الآخر(3) و الأقوى عندي ثبوت الخيار له في الموضعين.

3756. الثامن و العشرون: إذا اتّفقا على أنّ العدل قبض الرهن،

لزم الرهن، و إن أنكر العدل، سواء قلنا باشتراط القبض أو لا، ثمّ إن اتّفقا على تركه في يد من شاءا جاز، و إلاّ دفعه الحاكم إلى الثقة.

3757. التاسع و العشرون: الوارث كالموروث إلاّ في شيئين

أحدهما حلول

ص: 498


1- المبسوط: 234/2.
2- المبسوط: 234/2.
3- المبسوط: 234/2.

الدّين المؤجّل بموت من عليه، و الثاني امتناع الراهن من تركه في يد الوارث إذا لم يشترط المرتهن.

3758. الثلاثون: لو قال الراهن: رهنتك أحد العبدين اللّذين في يدك، فقال المرتهن: بل هما،

فالقول قول الراهن، و لو قال: رهنتك على خمسمائة من الألف الّتي لك عليّ ، فقال: بل على الجميع فالقول قول الراهن، و كذا القول قول الراهن في قدر الدّين.

و لو قال لاثنين: رهنتماني عبدكما على الدّين الّذي عليكما، فالقول قولهما مع اليمين، و لو صدّقه أحدهما، ثبت الرهن في حقّه، و حلف الآخر، و لو شهد عليه شريكه، قبل مع اليمين، و لو أنكراه، و شهد كلّ على صاحبه، فالوجه جواز حلف صاحب الدّين مع كلّ واحد، و يثبت ما ادّعاه، و لا يقتضي الإنكار فسقا، لاحتمال الشبهة، كالمتخاصمين.

و القول قول الراهن في دعوى قضاء الدّين بالرّهن، لو كان عليه آخر بغير رهن، سواء ادّعى التّلفظ بذلك أو لا، مع النيّة.

و لو اتّفقا على الإطلاق و لم يدّع القاضي نيّته، احتمل أن يعيّنه بأيّ الدّينين شاء. و أن يكون بينهما، و كذا لو أبرأه المرتهن عن أحد الدّينين ثمّ اختلفا، فالقول قول المرتهن، و مع الإطلاق يحتمل الأمران.

و لو قال: لم أسلّم الرهن إليك بل آجرتك، أو غصبتنيه، أو آجرته لغيرك فحصل في يدك، و ادّعى المرتهن الإقباض، فالقول قول الراهن في عدم الإقباض.

3759. الواحد و الثلاثون: منافع الرهن للرّاهن،

سواء كانت منفصلة أو

ص: 499

متّصلة، لكن المتّصلة تتبع الرهن، كالسّمن، أمّا المنفصلة مثل سكنى الدّار، و خدمة العبد، و ثمرة الشجرة، و حمل الدّابة - سواء كانت موجودة حال الارتهان أو بعده - فلا تكون رهنا، سواء كانت ولدا أو غيره، و ليس للرّاهن سكنى الدّار و لا إسكانها بإجارة و لا عارية، لكنّه إن آجر كانت الأجرة له.

و لو كان الرهن أمة لم يجز للرّاهن استخدامها، و توضع على يد امرأة أو عدل، و ليس للرّاهن وطؤها، و إن لم تكن من ذوات الحبل.

و ليس له أن يغرس في الأرض، فإن غرس لم يقلع، و لو رهن شجرا يقصد ورقه كالتوت و الحنّاء و الآس، لم يدخل في الرهن.

و يجوز له تزويج العبد المرهون و الجارية المرهونة، لكن لا يسلّم الجارية الاّ بعد الانفكاك.

3760. الثاني و الثلاثون: يجب على الراهن الإنفاق على الرهن،

و لو جنى عليه، كان عليه المداواة، و كذا لو مات المرهون كان عليه مئونة تجهيزه و دفنه، و كذا أجرة مسكنه و حافظه على الراهن، و كذا أجرة من يردّ العبد من الإباق.

و لو كان الرهن ماشية، لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره، و كذا لا ينزي عليها لو كانت إناثا، سواء ظهر الحمل قبل حلول الدّين أو لا، و قال الشيخ: لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في الذكور و الإناث(1).

و لو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه، و تأوى ليلا إلى من هي في يده، و ليس له الانتقال بها مع وجود المرعى؛ و لو لم يوجد، كان له ذلك،

ص: 500


1- . المبسوط: 238/2.

و ليس للمرتهن منعه، لكنّها تأوى ليلا إلى يد عدل يرتضيانه، أو الحاكم، و لو أراد المرتهن نقلها مع الجدب، جاز، و لو أراد الانتقال، و اختلفا، كان قول الراهن أولى.

و للراهن ختن العبد و خفض الجارية في الزمان المعتدل، و ليس للمرتهن منعه إلاّ أن يكون الدّين يحلّ قبل برئهما، و ينقص ثمنهما بذلك، فله المنع.

و لا يجبر الراهن على مداواة العبد، لعدم تحقّق أنّه سبب لبقائه، و قد يبرأ بغيره، و لو أراد المداواة بما لا ضرر فيه، لم يكن للمرتهن منعه، و إلاّ كان له ذلك.

و لو أراد المرتهن مداواته مع عدم الضرر لم يكن للراهن منعه و ليس له الرجوع على الراهن، و لو تحقّق الضرر، لم يكن له.

و لو أراد الراهن تأبير النخل لم يكن للمرتهن منعه، و ما يحصل من ليف و سعف يابس(1) لا يتعلّق به حقّ الرهن، لقيام المتجدّد منهما مقامه، و لو كانت النخل و الشجر مزدحمة، و حكم أهل الخبرة بالتحويل، جاز، و لو جفّ منها شيء، كان رهنا، بخلاف السّعف.

3761. الثالث و الثلاثون: لو ادّعى اثنان على رجل الرّهن و التسليم،

فالقول قول الراهن مع يمينه، سواء كان في يده أو يدهما أو يد أحدهما، و لو كانت مع أحدهما بيّنة حكم بها، و إن كانت معهما بيّنتان متساويتان، أقرع بينهما. و لو صدّق أحدهما كان رهنا عنده و يحلف للآخر، فإن نكل أحلف الآخر و أخذت القيمة رهنا.

و لو صدّقهما و أقرّ بالسبق لأحدهما، فإن كان في يده، أو يد عدل، أو يد

ص: 501


1- . السعف: جريد النخل و ورقه. المعجم الوسيط: 391/1.

المقرّ له، كان رهنا عند المقرّ له، و الأقرب إحلافه للآخر، فإن نكل أحلف الآخر، و أخذ القيمة رهنا، و لو كان في يد الآخر فالمقرّ له أولى أيضا، و لو كان في يدهما فكذلك.

و إن قال: لا أعلم، و صدّقاه، انفسخ العقد مع عدم البيّنة، و إن كذّباه، فالقول قوله مع اليمين، فيكون كما لو صدّقاه، و لو نكل حلفا، و ينفسخ العقد، و يحتمل القسمة.

3762. الرابع و الثلاثون: لو رهن الأصل و الثمرة صحّ ،

و إن كان الدّين مؤجّلا تدرك الثمرة قبل حلوله، فإن كانت تجفّف، فعل بها ذلك، و إلاّ باعها، و كان الثمن رهنا، و كذا لو رهن الثمرة منفردة، سواء كانت مؤبّرة أو لا، و سواء شرط القطع أو لا، و كذا كلّ زرع قبل إدراكه أو بعده.

و لو رهن ما يخرج على التعاقب، كالباذنجان و الخيار، صحّ رهن الخارج، سواء كان الدّين حالا، أو مؤجّلا إلى أجل يحلّ قبل حدوث الثانية، أو بعده مع التميّز و عدمه، فإذا طرأت الثانية و اختلطت، فإن سمح الراهن برهن الجميع، أو اتّفقا على قدر الرهن، فلا بحث، و إلاّ كان القول قول الراهن مع يمينه، و كذا البحث في رهن الخرطة(1) ممّا يخرط، و الجزّة ممّا يجزّ.

و مئونة الثمرة من السقي، و الحافظ، و أجرة الصلاح و الجذاذ و التشميس على الراهن، مثل مئونة الحيوان، و ليس لأحدهما قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ باتفاق صاحبها(2) إلاّ أن يريد قطع بعضها للتخفيف عن الأصول، أو لدفع الفساد،

ص: 502


1- . خرط الورق: قشره عن الشجرة و المراد ما إذا كان ورق الشجرة رهنا كالحناء و غيره.
2- . في «ب»: الاّ باتفاق من صاحبه.

أو لازدحام بعضها مع بعض، و إن كان بعد إدراكها جاز، و أجبر الممتنع إذا كان فيه مصلحة لها.

و لو احتاجت إلى موضع تجفّف فيه، كانت أجرة ذلك الموضع على الراهن، و لو أراد المرتهن دفع ما يخرج عليها و يكون الرهن على الجميع جاز مع الاتّفاق، و لو كان الراهن غائبا تولّى الحاكم أمرها، فإن أنفق المرتهن بغير إذنه، لم يرجع مع القدرة عليه، و إلاّ فالأقرب الرجوع مع إشهاد عدلين.

3763. الخامس و الثلاثون: الرهن في يد المرتهن أمانة لا يضمنه إلاّ بالتفريط أو التعدّي،

و لا يسقط بتلفه شيء من حقّه، و لو كان الدّين أقلّ من قيمته لم يضمن الفاضل، و سواء كان ممّا يخفى هلاكه، كالذهب و الفضّة، أو لا يخفى، كالحيوان أو العقار.

و لو قضاه الدّين و طالبه باستعادة الرّهن، فإن أخّره لعذر، لم يضمن، و إن كان لغيره، ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين المنع إلى حين التلف، و مع القضاء أو الإبراء من الدّين، يبقى أمانة غير مضمونة.

و لو استعار المرتهن الرهن من الراهن لينتفع به، لم يضمنه، و لو أتلفه المرتهن أو أجنبيّ ألزم القيمة، و لا يكون وكيلا في القيمة لو كان وكيلا في الأصل.

3764. السادس و الثلاثون: لو ادّعى المرتهن هلاك الرّهن،

فالقول قوله مع اليمين، و لو ادّعى ردّه على الراهن، لم يقبل إلاّ بالبيّنة، و لو بان استحقاق الرهن، ردّه المرتهن على مالكه، و بطل الرهن، و لو تلف ضمنه المرتهن لمستحقّه مع التعدّي أو التفريط، و لا يرجع على الراهن بما يأخذه المالك، و للمالك الرجوع

ص: 503

على الراهن فيرجع على المرتهن، و لو لم يفرط المرتهن فالوجه جواز رجوع المالك عليه، و يرجع على الراهن، لغروره، و لو رجع على الراهن لم يرجع عليه.

و لو أسلم في طعام، و أخذ به رهنا، و تقايلا، برئت ذمّة المسلم إليه من الطعام، و وجب عليه ردّ مال المسلم، و بطل الرّهن، و ليس له حبسه على رأس المال، و لو أعطاه به عينا أخرى جاز، و لو أقرضه ألفا برهن، فأخذ بالقرض عينا، سقط الدين عن ذمّته، و بطل الرهن، فإن تلفت العين في يد المقترض، انفسخ العقد، و عاد القرض و الرهن.

3765. السابع و الثلاثون: إذا مات المرتهن و لم يعلم الورثة الرهن،

كان كسبيل ماله حتّى تقوم البيّنة به، و لو مات الراهن أو أفلس، كان المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من غيره من الغرماء، و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.

3766. الثامن و الثلاثون: إذا تصرّف المرتهن بركوب، أو سكنى، أو إجارة،

ضمن و عليه الأجرة، و لو كان للرهن مئونة كالدّابة، أنفق عليها و تقاصّا.

3767. التاسع و الثلاثون: يجوز للمرتهن استيفاء دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث، و لا بيّنة له،

و لو اعترف بالرهن، و ادّعى دينا، لم يقبل قوله إلاّ بالبيّنة، و له إحلاف الوارث إن ادّعى علمه.

3768. الأربعون: لو رهنه حبّا فزرعه، أو بيضة فأحضنها فصارت فرخا،

كان الملك و الرهن باقيين.

3769. الواحد و الأربعون: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث،

و للراهن الامتناع من تسليمه إليه، فإن اتّفقا على أمين، و إلاّ دفعه الحاكم إلى من يرتضيه.

ص: 504

3770. الثاني و الأربعون: إذا اختلفا فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن،

فالقول قول المالك على خلاف.

3771. الثالث و الأربعون: لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره، لم ينفسخ الرهن،

سواء كان قبل القبض أو بعده، و كذا لو كان من غير صاحبه، لكنّه يكون حراما إلاّ بإذن الراهن، و الأجرة للراهن، و لو اكترى شيئا ثمّ ارتهن الرقبة، ثمّ أكراه، أو أوصى له بمنفعة عين ثمّ ارتهنها، ثمّ آجرها، لم ينفسخ الرهن، و كان الكراء صحيحا.

و لو رهن عند شريكه، ثمّ باع، فطلب الشريك الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر، ينشأ من كون الطلب موقوفا على صحّة البيع المتوقّفة على الإجازة، و من كون الإجازة رضا بالبيع، فتبطل الشفعة.

3772. الرابع و الأربعون: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،

فإن شرط البيع جاز، و إلاّ بطل عند الشيخ(1) و الأقوى عندي الجواز، و يجبر على بيعه، و يكون الثمن رهنا.

ص: 505


1- . المبسوط: 215/2-216؛ و الخلاف: 241/3، المسألة 38 من كتاب الرهن.

ص: 506

المقصد الثالث: في المفلّس

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في الشروط
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

3773. الأوّل: الفلس لغة مأخوذة من الفلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل،

و في الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها، و منع من التصرّف في ماله.

و لا يتحقّق الحجر إلاّ بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و التماس الغرماء أو بعضهم الحجر.

3774. الثاني: لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلاّ بعد ثبوت ديونهم عنده.

و يثبت بالبيّنة أو اعترافه، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظركم عليه من الدّيون، و يقوّم ماله بذلك، فإذا قصرت حجر عليه، و يستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته.

3775. الثالث: تقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه، و تحتسب من أمواله،

و إن كان لأربابها الرجوع فيها، لأنّ أربابها بالخيار فيه.

ص: 507

3776. الرابع: إذا قوّم الحاكم أمواله و وجدها قاصرة عن الدّيون الحالّة، أجيب من طلب الحجر،

سواء كان بعض الغرماء أو جميعهم، و لو كانت أمواله تفي بالدّيون، و لم تظهر أمارات الفلس، مثل أن تكون نفقته في كسبه، أو ربح رأس ماله، لم يحجر عليه إجماعا، بل يؤمر بقضاء الدّيون، فإن امتنع حبسه، أو باع عليه ماله، و إن ظهرت أمارات الفلس، مثل أن تكون نفقته من رأس ماله، لم يحجر عليه، و إن سأل الغرماء.

3777. الخامس: لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه تبرّعا حتّى يسأل الغرماء ذلك،

و لو سأل المفلّس الحجر عليه، لم يجز للحاكم إجابته إلى ذلك، إلاّ بعد مسألة الغرماء.

3778. السادس: انّما يحجر على المفلّس إذا قصرت أمواله عن الدّيون الحالّة، أمّا المؤجّلة فلا،

فلو وفت أمواله بالحالّة و قصرت عنها(1) لم يحجر عليه، و لو قصرت عن الحالّة، فحجر عليه، لم يشارك صاحب الدين المؤجّل، و لا قسم له، إلاّ أن يحلّ قبل القسمة، و لا تحلّ الدّيون المؤجّلة بالحجر، و إن حلّت بالموت.

3779. السابع: إذا حجر الحاكم عليه، تعلّق به أحكام أربعة:

منعه عن التصرّف في ماله، و بيع أمواله و قسمتها، و المنع عن حبسه، و اختصاص كلّ غريم بعين ماله.

ص: 508


1- . الضمير يعود إلى الديون المؤجّلة. و في المطبوع: «عنهما».
الفصل الثاني: في منعه عن التصرّفات
اشارة

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

3780. الأوّل: يمنع المفلّس من كلّ تصرّف مبتدأ يصادف المال الموجود وقت الحجر،

كالعتق، و الرهن، و البيع، و الكتابة، أمّا ما لا يصادف المال، كالنكاح، و الخلع، و استيفاء القصاص، و العفو عنه، و الإقرار بالنسب، و نفيه باللّعان، و الاحتطاب، و الاستيهاب، و قبول الوصيّة، فانّه ماض.

3781. الثاني: إذا تصرّف تصرّفا يصادف المال عند الحجر، كان باطلا،

و لم يكن موقوفا، و لا فرق في البطلان بين التصرّف بعوض، كالبيع، و الإجارة، أو بغير عوض، كالهبة، و العتق، و الوقف، و سواء كان العوض مثل المعوّض، أو أزيد، أو أقصر.

و لو أقرضه إنسان بعد الحجر، أو باعه بثمن في الذمّة، كان المال ثابتا في ذمّته، و لم يشارك صاحبه الغرماء.

3782. الثالث: إذا أقرّ بدين أضافه إلى ما قبل الحجر، قبل قوله،

و شارك المقرّ له الغرماء، و هل يفتقر إلى يمين ؟ فيه إشكال، و لو كذّبه الغرماء، و قلنا بوجوب اليمين، حلف، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء على المواطاة، أو المقرّ له إشكال، و لو أقرّ بعين في يده، دفعت إلى المقرّ له، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لا.

3783. الرابع: لو لزمه دين بعد الحجر باختيار صاحبه، كالقرض، و البيع،

ص: 509

لم يضرب به مع الغرماء، سواء علم صاحب المال بالحجر أو لا، و إن لم يكن باختياره، كإتلاف مال، أو جناية، شارك من وجب له باقي الغرماء، و لو ادّعى عليه مال فجحده، فأقام المدّعي بيّنة، شارك، و لو عدم البيّنة كان على المفلّس اليمين، فإن نكل حلف المدّعي و ثبت الدّين، و شارك، كالإقرار.

3784. الخامس: لو جني عليه خطأ، تعلّقت الدّيون بالدّية، و ليس له العفو،

و لو كان عمدا ثبت له القصاص، و له العفو على غير مال، و ليس للغرماء منعه، و له العفو على مال، فتتعلّق به الدّيون، و لو عفا مطلقا، سقط القصاص و المال.

3785. السادس: لو شهد له عدل بمال، جاز له أن يحلف ليثبته، فيتعلّق به حقّ الغرماء،

و لو امتنع لم يكن للغرماء أن يحلفوا، و كذا لا يحلف غرماء الميّت مع الشاهد الواحد بحقّ له.

3786. السابع: لو وهب قبل الحجر، و شرط الثواب

3786. السابع: لو وهب قبل الحجر، و شرط الثواب(1)

جاز، فإن عيّنه، فلا بحث، و إن أطلق، احتمل(2) وجوب قيمة الموهوب، فلا يمضى قبول المفلّس للأقلّ ، و ما جرت به العادة أن يثاب بمثله، فليس له أن يرضى بدونه، و ما يرضى به الواهب فيكون له ما يرضاه و إن قلّ ، و لا اعتراض للغرماء.

3787. الثامن: إذا تبايعا بخيار، و حجر عليهما قبل انقضائه،

كان لكلّ منهما إجازة البيع و فسخه من غير اعتراض، و كذا لو حجر على أحدهما و له خيار، سواء كان الحظّ في تصرّفه أو لا، و لو كان له حقّ من سلم و غيره، لم يكن له قبضه أقلّ أو أدون صفة إلاّ برضاء الغرماء.

ص: 510


1- . أي العوض.
2- . احتمل المصنّف أمورا ثلاثة: 1 - وجوب قيمة الموهوب. 2 - ما جرت به العادة. 3 - ما يرضى به الواهب. و بذلك تتّضح العبارة. و لاحظ التذكرة: 55/2 - الطبعة الحجرية -.
3788. التاسع: إذا آجر دارا ثم أفلس و حجر عليه، لم يكن له و لا لغرمائه فسخ الإجارة،

فإن اختار الغرماء الصّبر في البيع حتّى تنقضي مدّة الإجارة جاز، فلو انهدمت الدار في الاثناء، انفسخت الإجارة في المتخلّف، و يرجع المستأجر بحصّته من الأجرة يشارك الغرماء، إن لم يجد عين ماله، و لو كان الغرماء قد اقتسموا، ففي فسخ القسمة إشكال.

و لو طلب الغرماء البيع في الحال جاز، و تمّت الإجارة على حالها، و لو اختلف الغرماء في البيع و الصبر، قدّم طالب البيع.

3789. العاشر: لو اشترى بالعين لم ينعقد، و لو اشترى في الذمّة جاز،

و لا يشارك البائع الغرماء، و لا يتعلّق بعين متاعه، سواء علم بالحجر أو لا.

و لو اشترى قبل الحجر، جاز له ردّه بعده بالعيب، مع الغبطة لا بدونها.

3790. الحادي عشر: لو أقرّ بمال و جهل السّبب،

لم يشارك المقرّ له الغرماء، و لو قال: هذا المال مضاربة لغائب، احتمل قبول قوله مع اليمين، و يقرّ في يده، و لو قال: لحاضر، و صدّقه، كان للمقرّ له، و إن كذّبه، كان للغرماء.

3791. الثاني عشر: لو تجدّد له مال بعد الحجر،

تعلّق الحجر به ما لم يف بالحقوق.

3792. الثالث عشر: لو كان عليه دين مؤجّل، لم يحلّ بالحجر،

و لا حقّ لصاحبه في أعيان أمواله، بل تقسّم على باقي الغرماء، فإذا حلّ الأجل بعد فكّ الحجر عليه، ابتدئ الحجر عليه إن كان في يده شيء لا يفي بما عليه.

و لو مات و عليه دين مؤجّل، حلّ أجل ما عليه، سواء كان الميّت محجورا عليه أو لا، و سواء وثق الورثة أو لا، و لو كان له مال مؤجّل، لم يحلّ بموته.

ص: 511

الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله
اشارة

و فيه سبعة و عشرون بحثا:

3793. الأوّل: من وجد من الغرماء عين ماله، كان أحقّ به، إذا كان حيّا،

سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن، و لصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء، فلو اشترى سلعة، و أفلس بثمنها، و حجر الحاكم، كان البائع أحقّ بسلعته، إن شاء أخذها، و إن شاء ضرب مع الغرماء بالثمن.

و لو مات المفلّس(1) فإن كان هناك وفاء كان لصاحب المال أن يأخذ عين ماله، و أن يضرب مع الغرماء، و إن لم يكن هناك وفاء لم يكن له الاختصاص، و لا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله، فإنّ الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء.

3794. الثاني: تخيير المالك بين أخذ العين و الضرب مع الغرماء، قيل: على الفور

3794. الثاني: تخيير المالك بين أخذ العين و الضرب مع الغرماء، قيل: على الفور(2)

و لو قيل: إنّه على التراخي كان وجها، و مع اختيار العين، يثبت له، سواء كانت السلعة متساوية لثمنها، أو أكثر، أو أقلّ .

و لا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم، و لا معرفة المبيع، و لا القدرة على تسليمه، و لا امتيازه من غيره، فلو رجع في الغائب بعد مضيّ مدّة يمكن التغيّر فيها، صحّ ، فإن بان تالفا وقت الرجوع بطل، و ضرب بالثمن مع الغرماء، و لو رجع

ص: 512


1- . في «ب»: و لو مات الغريم.
2- . لاحظ جواهر الكلام: 298/25؛ و المغني لابن قدامة: 457/4.

في الآبق، أو البعير الشارد، صحّ ، فإن قدر عليه، أخذه، و ان تلف، كان من ماله، إلاّ أن يكون التلف قبل الرجوع، و لو رجع و اشتبه بغيره، فقال البائع: هذا المبيع، فقال المفلس: هذا، فالقول قول المفلّس.

3795. الثالث: لو اشترى شقصا ممّا تجب فيه الشفعة، ثمّ أفلس و حجر عليه الحاكم،

ثمّ علم الشريك بالبيع، و أراد الأخذ بالشفعة، و أراد البائع الرجوع في الشقص، دفع إلى الشفيع، و كان الثمن أسوة بين الغرماء لا يختصّ به البائع.

3796. الرابع: لو أراد الغرماء أو وارث الميّت دفع الثمن منهم، أو خصّوه به من باقي مال المفلّس أو التركة،

لم يجبر البائع على القبول، و كان له الرجوع في العين، و لو دفعوا إلى المفلّس ثمنا، فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ، و كذا لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم، فملك أداء الثمن، أو وهب له مال أمكنه الأداء منه، أو غلت أمواله حتّى وفت بالدّيون.

3797. الخامس: إذا وجد البائع السلعة بحالها،

تخيّر بين تركها و الضرب مع الغرماء بثمنها لا بقيمتها، و بين أخذها، و إن وجدها ناقصة نقصا يقابله عوض، و يصحّ إفراده بالبيع - كما لو وجد عبدا من عبدين، أو بعض الثوب - تخيّر بين ترك الباقي و الضرب مع الغرماء، و بين أخذ الباقي بحصّة من الثمن و الضرب بما يبقى من الثمن، و إن لم يقابله عوض، مثل أن يسقط بعض أطراف العبد، فان لم يجب في مقابلته الأرش بأن يسقط بفعل اللّه تعالى، أو بفعل المشتري تخيّر بين أخذ العين ناقصة بجميع الثمن، و بين تركها و الضرب بجميعه.

و إن وجب في مقابلته الارش، بأن يحصل بجناية أجنبيّ ، تخيّر بين تركه و الضرب بجميع الثمن، و بين الرجوع فيه و الضرب بحصّة ما نقص من

ص: 513

الثمن، فينظر كم نقص من قيمته، فيرجع بذلك الجزء من الثمن، لا من القيمة.

و إن وجدها زائدة زيادة منفصلة، تخيّر بين الرجوع في العين خاصّة دون الزيادة، و بين الضرب بالثمن، و إن كانت متّصلة، قال الشيخ: تكون تابعة للأصل إن تخيّر المالك العين كان له مع الزيادة، و إن تخيّر الثمن، كان له ذلك(1). و عندي فيه نظر.

3798. السادس: لو باع نخلا مثمرا قد بلغت ثمرته، أو طلعا أبّر و اشترطه المشتري،

فإذا أفلس بعد ما أتلف الثمرة، أو تلفت الثمرة، تخيّر البائع بين الضرب بجميع الثمن، و بين الرجوع في النخل و الضرب بحصّة الثمرة من الثمن و تقوّم الثمرة بأقلّ الأمرين من يوم البيع و يوم قبض المشتري. و قال الشيخ: يعتبر يوم القبض(2).

و لو لم يكن النخل مؤبّرا، و رجع البائع في الأصل و لم توجد الثمرة، قال الشيخ: يضرب بحصّتها من الثمن، و لو كانت مثمرة، و تلفت في يد المشتري و أفلس بعد بدوّ الصلاح أو التجفيف، رجع البائع فيه مع النخل(3) على إشكال عندي.

3799. السابع: لو اشترى أرضا فيها بذر و اشترطه، ثمّ أفلس بعد اشتداد حبّه،

كان للبائع الرجوع في الأرض دون الزرع، و كذا لو اشترى بيضا فأحضنه ثمّ أفلس بعد أن صار فرخا، لم يكن له الرجوع فيه بل بالثمن.

3800. الثامن: لو باع حائطا لا ثمر فيه، أو أرضا فارغة، فأثمرت، و زرع الأرض، ثمّ أفلس بعد التّأبير،

كان له الرجوع في الأرض و الحائط دون الثمرة

ص: 514


1- المبسوط: 252/2.
2- المبسوط: 252/2.
3- المبسوط: 252/2.

و الزرع، و ليس له المطالبة بقطع الثمرة و لا قلع الزرع قبل الجذاذ و الحصاد، و لا أجرة له في ذلك، فإن طلب المفلّس، أو الغرماء أو بعضهم قطعه، قال الشيخ:

يجاب الطالب(1) و لو قيل: يعمل ما فيه الحظّ كان حسنا.

و لو اتفق المفلّس و الغرماء على القطع، جاز، و لو رجع في النخل قبل التأبير، لم يتبعه الطلع في الرجوع.

3801. التاسع: لو اشترى حائلا فأفلس و قد حملت و رجع قبل الولادة،

لم يتبعها الحمل، و إن أفلس بعدها، فكذلك، و يكره له أخذ الأم بانفرادها عندنا، و عند الشيخ يحرم قبل سبع سنين(2).

فإن دفع إلى المفلّس قيمة الولد ليأخذهما معا، قال الشيخ: يجبر المفلس(3)و عندي فيه نظر، و لو امتنع البائع بيعت الأمّ و الولد، فما أصاب قيمة الولد فللمفلّس، و يسلّم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد.

و لو باعها حاملا و رجع قبل الولادة، استعادها مع الحمل، فإن كانت قد ولدت، فالوجه انّه لا يتبعها الولد، و لو كان الحبل من المشتري كان للبائع الرجوع فيها دون ولدها، و لو طالب بثمنها، بيعت فيه دون الولد.

3802. العاشر: حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع،

فالّذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبّر، و الظاهر بمنزلة المؤبّر، و ما يظهر من الورد، حكمه حكم المؤبّر إن ظهر(4) من ورده و انتثر عنه. و غير المؤبّر إن لم ينثر.

ص: 515


1- . المبسوط: 255/2.
2- . لاحظ المبسوط: 255/2؛ النهاية: 410.
3- . المبسوط: 255/2.
4- . في «ب»: حكم المؤبر ظهر.

و إن كانت الثمرة وردا كالمشمومات، كانت كالمؤبرة إن تفتحت عن الجنبذ و إلا فكغيره.

3803. الحادي عشر: لو قال البائع: رجعت قبل ظهور الثمرة، فهي لى، فقال المفلّس: بعده،

فإن صدّق الغرماء المفلّس، لم تقبل شهادتهم، و يحلف المفلّس على إشكال، و يأخذ الثمرة، و يقسّمها على الغرماء، و لو نكل، لم يحلف الغرماء بل يحلف البائع، و يثبت الطلع له، و إن نكل، سقط حقّه، و كان للمفلّس، و لو صدّق الغرماء البائع، قبلت شهادتهم مع الشرائط، و لو اختلف، حلف المفلّس، و لا تجب قسمته بينهم، فإن طلب المفلّس ذلك، فالوجه انّهم لا يجبرون على قبضه، و لو صدّقه بعضهم، و كان مقبول القول، صحّت شهادته، و إلاّ حلف المفلّس، و قسم على المكذّب للبائع، و حكم المصدّق ما تقدّم، و لو صدّق المفلّس البائع، فإن صدّقه الغرماء، فالثمرة له، و إن كذّبوه، فالأقرب قبول قول المفلّس.

3804. الثاني عشر: لو باع أرضا بيضاء فبنى فيها المشتري، أو غرس، ثمّ أفلس،

فإن اتّفق المفلّس و الغرماء على الإزالة، جاز له الرجوع في العين، و عليهم تسوية الحفر من مال المفلّس، و لو نقصت الأرض بذلك، فله أرش النقصان، و لو منعوه من القلع لم يجب قلعه، فإن دفع البائع قيمة البناء و الغرس، جاز الرجوع في العين، و كذا لو دفع ما ينقص بالقلع، و هل يجبرون على ذلك ؟ قال الشيخ: نعم(1) و عندي فيه نظر. و إن امتنع من ضمان القيمة، أو أرش النقص بالقلع، فالوجه جواز رجوعه في العين، سواء كانت الأرض أقلّ من قيمة

ص: 516


1- . المبسوط: 260/2.

الغراس أو أكثر، فإن اتّفقوا على البيع قسّم الثمن على قدر القيمتين.

و لو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك، بل يباع البناء و الغراس خاصّة يقسّم على الغرماء.

و لو كانت الأرض من رجل، و الغرس من آخر، و غرسه ثمّ أفلس، كان لكلّ منهما الرجوع في عينه، فإن أراد صاحب الغرس قلعه، كان له ذلك، و لا يجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض.

و لو أراد صاحب الأرض قلعه و يضمن النقصان، كان له، و لو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك، لأنّه غرس بحقّ ، و لأنّه لو كان للمفلّس، لم يجبر على قلعه بغير ضمان، و احتمل أن يكون له ذلك، لأنّه ابتاعه منه مقلوعا، فكان عليه أن يأخذه و ليس له تبقيته في ملك غيره، بخلاف المفلّس، لأنّه غرسه في ملكه.

3805. الثالث عشر: لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن، كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن،

و لا يشترط في رجوعه في العين ردّ ما قبضه ليرجع في الجميع، و لو طلبه لم تجب إجابته، و لو تلف بعض المبيع، احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف و المقبوض من الثمن، و أن يرجع في بعضه، و يقسط المقبوض من الثمن على التالف و الباقي، فيضرب مع الغرماء بالباقي.

3806. الرابع عشر: لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضيّ المدّة، ضرب بالأجرة مع الغرماء،

و إن كان قبل مضيّ شيء من المدّة، تخيّر المؤجر بين الرجوع فيها و الضرب مع الغرماء، و إن مضى بعضها، تخيّر بين

ص: 517

الضرب بالجميع و بين الضرب بأجرة ما مضى و الرجوع فيما بقي.

فإن كانت الأرض مشغولة بزرع قد استحصد، طالب بحصاده و تفريغ الأرض، و إن لم يستحصد، فإن كانت له قيمة إذا قطع، و اتّفق المفلّس و الغرماء على قطعه، كان لهم، و إن اتّفقوا على التبقية و بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثله، لزمه قبوله و تركه، و إن أرادوا التبقية بغير عوض، لم يكن لهم ذلك.

و لو اختلفوا أجيب من طلب القطع، و يحتمل إجابة من يطلب الأنفع، و على تقدير بقائه إذا احتاج إلى السقي و سقاه الغرماء بأمر الحاكم أو المفلّس، رجعوا بأجرة السّقي مقدّمة على سائر الديون، و إن لم يأذن الحاكم و لا المفلّس، لم يرجعوا بشيء.

و لو كان للمفلّس مال لم يقسّم، و طلبوا الإنفاق منه، احتمل عدم الإجابة، لئلاّ يتلف المعلوم في المظنون، و ثبوتها(1) لأنّه من المصالح، و بقاء الزرع معتاد، و لو لم تكن له قيمة مع القطع، فإن اتفق الغرماء و المفلّس على قطعه، لم يجبرهم الحاكم على التبقية. و إن اتفقوا على التبقية، كان الحكم كما تقدّم فيما له قيمة، و إن اختلفوا قدّم قول من يطلب التبقية.

3807. الخامس عشر: لو أفلس بعد مزج المبيع بغيره،

فإن كان مساويا، تخيّر البائع بين الضرب بالثمن و بين الرجوع في العين، و يقاسم، و لو طلب البيع، فالوجه عدم وجوب إجابته إلى ذلك، و إن كان مال المفلّس أردأ، تخيّر أيضا بين الضرب بالثمن و الرجوع في العين فيقاسم، و له المطالبة بالبيع، فيأخذ ما يساوي

ص: 518


1- . الضمير يرجع إلى «الإجابة».

ماله، و يدفع الباقي إلى الغرماء، و إن كان أجود سقط حقّه من العين، و ضرب بالثمن مع الغرماء.

3808. السادس عشر: لو اشترى حنطة فطحنها، أو ثوبا فقصّره، أو خاطه بخيوط منه، أو غزلا فنسجه، أو عبدا فعلّمه صنعة، ثمّ أفلس،

كان للبائع الضرب بالثمن مع الغرماء و أخذ العين، و كان للمفلّس أجرة ما فعله، بخلاف ما لو سمن من قبله تعالى أو تعلم صنعة من قبل نفسه.

و لو لم تزد القيمة، أو نقصت بالعمل، سقط حكم العمل، و مع الزيادة إن كان المفلّس عمل بنفسه أو بأجرة وفاها كان شريكا للبائع، فإن دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر المفلّس على قبوله للغرماء، و إن لم يدفع، بيع الجميع، و دفع ثمن الأصل بغير الزيادة إلى البائع، و ما قابل الزيادة إلى الغرماء.

و إن كان العامل أجيرا لم يستوف أجرته، كان له حبس العين على الاستيفاء، و قدّم في أجرته على سائر الغرماء، فإن كانت أجرته بقدر الزيادة، دفعت إليه، و إن كانت أكثر، أخذ بقدر الزيادة، و ضرب بالباقي، و إن كانت أقلّ ، كان له بقدر أجرته، و الباقي للغرماء.

و لو صبغ الثوب بصبغ من عنده، و رجع البائع في العين، فإن بقيت قيمة الثوب و الصبغ، تشاركا بالنسبة، و إن نقصت قيمة الثوب، جعل النقصان من قيمة الصبغ، و يكون شريكا في الثوب بقدر ما بقي، و إن زاد، كانت الزيادة للمفلّس، و يكون شريكا في الثوب بقدر قيمة الصبغ و الزيادة.

و لو كان الصبغ من غيره، و ثمنهما باق، فإن بقيت القيمتان، كان صاحب الثوب و الصّبغ شريكين بالنسبة، و إن نقصت القيمة، ضرب صاحب الصبغ

ص: 519

بقدر الناقص مع الغرماء، و إن زادت، كانت الزيادة للمفلّس.

و لو كان الصّبغ و الثوب من واحد، و بقيت القيمتان، رجع فيه إن شاء، و إن نقصت، ضرب بالنقص من القيمة مع الغرماء، و إن زادت، كانت الزيادة للمفلّس.

و لو كان الثوب للمفلّس و الصبغ لغيره و لم تزد القيمة، كان صاحب الصّبغ شريكا بقدره، و إن نقصت كان النقصان من الصّبغ، و ضرب بالباقي مع الغرماء.

و إن زادت كان لصاحب الصّبغ بقدر صبغه، و الباقي للمفلّس.

3809. السابع عشر: المرتهن أحقّ بالرهن من غيره،

فإن بيع بقدر الدين أو أكثر، استوفى المرتهن، و كان الفاضل الباقي للغرماء، و إن بيع بأقلّ ، ضرب المرتهن بالباقي مع الغرماء، و لو كان الرهن مبيعا لم يكن للبائع الرجوع في العين، لتعلّق حقّ المرتهن به و تقدّم حقّ المرتهن على حقوق الغرماء، فإن كان الدين أكثر من قيمته أو مثله بيع فيه، و إن كان أقلّ بيع منه بقدر الدين، و كان للبائع الرجوع في الباقي.

3810. الثامن عشر: إذا أفلس البائع سلما،

فإن وجد المشتري عين ماله كان أحقّ من سائر الغرماء. و ان لم يجده قال الشيخ: يضرب بالمسلم فيه(1) و لو قيل:

انّه يتخيّر بين ذلك و بين فسخ البيع، فيضرب بالثمن، كان وجها.

قال الشيخ: و كيفيّة الضرب بالمسلم فيه، أن يقوّم و يضرب بالقيمة مع الغرماء، و إن كان في مال المفلّس من جنس المتاع، أعطى منه بقدر ما يخصّه من القيمة إن كان مثليا، و إن لم يكن اشترى له بقدر الّذي يخصّه من القيمة مثل

ص: 520


1- . المبسوط: 266/2.

المتاع و سلّم إليه، و ليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي تخصّه، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه(1) و الأقوى(2) عندي الكراهية.

و على قولنا بجواز الفسخ، يضرب بقيمة رأس المال، و يأخذ ما يخصّه من جنس القيمة، و مع عدم الفسخ، لو عزل له نصيبه من جنس القيمة، فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدرا، و قسّم الباقي من القيمة بين الغرماء، لأنّ حظّه في المتاع لا القيمة.

3811. التاسع عشر: لو اشترى حبّا فزرعه، و اشترى ماء فسقاه. ثمّ أفلس، ضربا بثمن الحبّ و الماء،

و ليس لهما الرجوع في العين.

3812. العشرون: لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد، فحمله، ثمّ أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد،

فإن كان الموضع أمينا، كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة، و وضع المتاع عند الحاكم أو ثقة مع تعذّره، و إن كان مخوفا، وجب حمله إلى موضع الأجرة أو دونه ممّا هو مأمون.

و لو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا، ثمّ أفلس المالك، كان المستأجر أحقّ به، و لو كان الظهر في الذمّة، كان أسوة الغرماء.

و لو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر، كان له الفسخ في إجارة ما بقي.

3813. الواحد و العشرون: إنّما يصحّ رجوع صاحب العين بها، لو كان الثمن حالاّ،

فلو كان مؤجّلا، و حجر عليه قبل الحلول، لم يختصّ بالعين، و لا يشارك

ص: 521


1- . المبسوط: 266/2-267.
2- . في «ب»: و الأولى.

الغرماء، و لا يحلّ المال بالفلس، و لا يجب إيقاف السلعة حتّى يخرج الأجل بل تقسّم على الحالّ ، و لو حلّ أجله قبل انفكاك الحجر، فإن كان قسّم المال و بيعت العين، فلا رجوع، و إن لم تبع كان له الرجوع فيها.

3814. الثاني و العشرون: يصحّ الرجوع في كلّ ما انتقل إليه بالمعاوضة المحضة،

كالبيع، و الإجارة، و السّلم، و الصلح، فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا و المضاربة(1) بالقيمة مع التلف، و لا يثبت الفسخ في النكاح، و الخلع بتعذّر استيفاء العوض، لأنّه ليس محض المعاوضة.

3815. الثالث و العشرون: شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر،

فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد الحجر، كما لو باع من المفلّس المحجور عليه بعد الحجر، فليس له الرجوع في العين، و لا الضّرب، بل يصبر حتّى يوسّع اللّه عليه.

و لو أفلس المكري، و الدار في يد المستأجر فانهدمت، فله الرجوع إلى الأجرة، و يضرب مع الغرماء، و كذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور عليه، فردّ البائع العبد بالعيب، فله طلب قيمة الجارية، و هل يقدّر بالقيمة أو يضارب ؟ فيه احتمال.

3816. الرابع و العشرون: انّما يصحّ الرجوع في العين مع بقائها،

فلو تلفت، ضرب بالثمن، و كذا لو زادت القيمة على الثمن، أو خرجت عن ملكه، أو تعلّق بها حقّ الرهن أو الكتابة.

و لو عاد إلى ملكه، فالوجه صحّة الرجوع فيه، إن كان بفسخ، كالإقالة و الردّ

ص: 522


1- . في «ب»: و المطالبة.

بالعيب، و إن كان بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو إرث، فلا.

3817. الخامس و العشرون: لو اقترض ثمّ أفلس، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة،

و لو أصدق امرأة عينا ثمّ فسخت النكاح، أو طلّق قبل الدخول، فاستحقّ المهر أو بعضه، كان أحقّ به مع وجوده.

3818. السادس و العشرون: لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد،

فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة، و يضرب بالأرش.

3819. السابع و العشرون: لو أفلس مشتري الصيد، و البائع محرم، لم يرجع فيه،

و لو كان حلالا، و الصيد في الحلّ ، جاز الرجوع، و إن كان المشتري محرما، أو كان البائع في الحرم.

الفصل الرابع: في كيفيّة القسمة
اشارة

و فيه سبعة عشر بحثا:

3820. الأوّل: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الديون،

و ينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن، و لأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديّه، و لتكثر رغبة المشترين منه، و لتسكن نفسه، و إحضار الغرماء، لأنّ البيع لهم، و ربّما رغبوا في شراء البعض، و للبعد عن التهمة.

و لو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس و الغرماء جاز.

3821. الثاني: ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس و الغرماء بتحصيل مناد يرتضونه،

ص: 523

فان اتّفقوا على خائن، ردّه الحاكم، و لو عيّن المفلّس رجلا و الغرماء آخر، عيّن الحاكم على الثقة منهما، فإن تساويا عيّن على المتطوّع(1) و لو تساويا ضمّهما، و لو كانا غير متطوّعين، اختار أوثقهما و أعرفهما.

و أجرة الواسطة على المفلّس إن لم يوجد متبرّع و لا حصل شيء في بيت المال.

3822. الثالث: ينبغي أن يباع كلّ شيء في سوقه، و لو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز،

و إذا بيع بثمن المثل، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع و انقطاع الخيار، لكن يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة.

3823. الرابع: لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن،

فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم و الأخذ.

3824. الخامس: ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون و صرفها إلى المرتهنين و بالجاني

3824. الخامس: ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون و صرفها إلى المرتهنين و بالجاني(2)

و صرف ثمنه إلى المجنيّ عليه، و لو كان في ماله ما يخشى تلفه، بيع أوّلا.

ثمّ إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه، باعه سابقا على غيره، ثمّ يبيع السلع و القماش و جميع ما ينقل و يحول، ثمّ يبيع العقار.

و ينبغي النداء على الأقمشة و الأمتعة، و كذا العقار، ليتوفّروا على الشراء.

3825. السادس: يباع مال المفلّس بنقد البلد،

فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء، دفع إليهم بالقيمة.

ص: 524


1- . في «أ»: «المقطوع» و هو تصحيف، قال الشيخ في المبسوط... و إن كانا ثقتين الاّ انّ أحدهما بغير أجرة قبله و أمضاه، المبسوط: 269/2.
2- . أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني.
3826. السابع: إذا قسّم الحاكم بين الغرماء، فظهر غريم آخر،

نقض القسمة، و شاركهم معه، و يحتمل عدم النقض، بل يرجع على كلّ واحد بحصّة تقتضيها الحساب، و الأوّل أولى.

3827. الثامن: إذا باع الحاكم،

فإن كان الغريم واحدا، دفع الثمن إليه من غير تأخير، و إن تعدّد و أمكنت القسمة من غير تأخّر، لم يؤخّر، و إن تعذّرت القسمة بسرعة، و وجد المقترض الثقة أقرضه، و إن لم يجد، أودعه عند الثقة.

3828. التاسع: المفلّس يجب الإنفاق عليه و على من تجب نفقته عليه من ماله،

و الكسوة له و لهم على الاقتصاد، بحسب حاله في النفقة و الكسوة، و يستمرّ الإنفاق عليه إلى يوم القسمة، فتدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له و لعياله، و ينبغي أن يكون ذلك ممّا لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه، هذا إذا لم يكن له كسب، و لو كان ذا كسب، قيل: ينفق من كسبه، و لو زاد، ردّ الفاضل إلى الغرماء، و لو قصر تمّمت النفقة من ماله.

3829. العاشر: لو مات المفلّس كفّن من ماله الكفن المفروض،

و هو ثلاثة أثواب، و حنّط و دفن. و إن ماتت زوجته لزمه كفنها من ماله أيضا، و كذا لو مات عبده.

3830. الحادي عشر: لا يباع على المفلّس خادمه الّذي يخدمه، و لا دار سكناه،

و لو كان له في بعضها كفاية، بيع الفاضل عن الحاجة، و لو كانت دار السكنى و عبد الخدمة أعيان أموال أفلس بأثمانها، و وجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال، و لو كانا رهنا بيعا، و لو قصر الدين، فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه.(1)

ص: 525


1- . في «ب»: على مساواته.
3831. الثاني عشر: الاكتساب غير واجب على المفلّس،

و لو كانت له دار غلّة، أو دابّة وجب أن يؤاجرها، و كذا المملوكة، و إن كانت أمّ ولد.

3832. الثالث عشر: إذا باع الحاكم مال المفلّس، فالعهدة على المفلّس،

و كذا لو باع الوكيل مال الموكّل. و الوليّ مثل الأب، و الجدّ، و أمين الحاكم، فإنّ العهدة على من بيع عليه، لا الوكيل و الأمين.

3833. الرابع عشر: إذا باع الحاكم، و تلف الثمن في يده بغير تفريط، ثمّ بان استحقاق العين،

رجع بالدرك على المفلّس، و هل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلّس، أو يضرب مع الغرماء؟ قال الشيخ: الصحيح الأوّل(1).

3834. الخامس عشر: لو جنى عبد المفلّس تعلّق الأرش برقبته،

و كان ذلك مقدّما على حقوق الغرماء، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته، ردّ الفاضل إلى الغرماء، و لو كانت أقلّ ، لم يكن(2) للمجنيّ عليه غيرها، و لو أراد مولاه فكّه، كان للغرماء منعه.

3835. السادس عشر: يقسّم الحاكم المال على الدّيون الحالّة لا المؤجّلة، بل تبقى المؤجّلة في ذمّته،

و لا يكلّف الحاكم الغرماء حجّة على أن لا غريم سواهم، و يعوّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر.

3836. السابع عشر: إذا بقي من الدين شيء، لم يستكسب،

3836. السابع عشر: إذا بقي من الدين شيء، لم يستكسب،(3)

و الوجه إجارة مستولدته(4)، و الضيعة الموقوفة عليه.

ص: 526


1- . المبسوط: 276/2.
2- . في «ب»: لم يثبت.
3- . أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة: 57/2 - الطبعة الحجرية -.
4- . أي أمّ ولد له، يعني تجوز إجارة مستولدته و الضيعة الموقوفة عليه له. لاحظ التذكرة: 57/2 - الطبعة الحجرية -.

ثمّ إن لم يبق له مال، و اعترف به الغرماء، ففي احتياج فكّ الحجر إلى حكم الحاكم نظر، أقربه الفكّ بمجرّد قسمة ماله، و كذا لو تطابقوا على رفع الحجر.

و لو باع ماله من غير إذن الغرماء، لم يصحّ ، و إن كان بإذنهم صحّ ، و كذا يصحّ لو باع من الغريم بالدين، و لا دين سواه.

الفصل الخامس: في حبسه
اشارة

و فيه سبعة مباحث:

3837. الأوّل: من عليه دين، إذا كان في يده مال وجب قضاء دينه منه،

و إن امتنع، حبسه الحاكم و غرّره، و إن شاء باع عليهن و قضى الدين عنه.

و إن لم يكن له مال ظاهر، و ادّعى الإعسار، و كذّبه الخصم، فإن ثبت الحقّ عليه من معاوضته، كالبيع، و القرض، و بالجملة إذا كانت الدعوى مالا أو ثبت له أصل مال، فإذا ادّعى تلفه، و لا بيّنة، كان القول قول الغرماء مع اليمين، و إن كانت الدعوى جناية أو عن اتلاف مال و لم يعرف له أصل مال، كان القول قوله مع اليمين و عدم البيّنة، و تسقط المطالبة.

و ان أقام بيّنة بالإعسار، و طلب غريمه مع البيّنة اليمين، حلف، و الوجه أنّ الحلف واجب مع طلب الغرماء.

و إن عرف له أصل مال، و ادّعى تلفه، كان عليه البيّنة، فإن شهدت بالتلف ثبت، و إن لم يكونوا من أهل المعرفة الباطنة، و لو طلب غريمه يمينه على

ص: 527

ذلك لم يجب. و لو شهدت بالإعسار الآن، لم تقبل إلاّ أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة.

3838. الثاني: البيّنة تسمع على الإعسار، و ليست على النفي و إن تضمّنته،

لأنّها تثبت حالة تظهر، و يقف عليها الشاهد، كما في نفي الوارث، و تسمع في الحال، فلا يحلّ حبس المفلّس بعد ثبوت إعساره شهرا و لا أقل.

3839. الثالث: إذا ثبت إعساره، و خلاّه الحاكم،

لم يكن للغرماء ملازمته.

3840. الرابع: إذا ادّعى الغرماء أنّه استفاد مالا بعد فكّ الحجر و انكر،

فالقول قوله مع اليمين و عدم البيّنة.

و إن صدّقهم و كان وافيا بالدّيون، لم يحجر عليه، و إلاّ حجر مع سؤالهم، و لو تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني، قسّم بينهم و بين الاوائل، و لا يختصّ به المتأخرون، و إن استفاده من جهتهم.

و إن صدّقهم و ادّعى أنّه مضاربة، فإن كان لغائب، فالقول قوله مع اليمين، و إن كان لحاضر و صدّقه، فكذلك، و لو طلبوا يمين المقرّ له احلف، و إن كذّبه قسّم بين الغرماء.

3841. الخامس: لو كان عليه دين مؤجّل،

لم يكن لصاحبه منعه من سفر يزيد على الأجل، و لا المطالبة بكفيل، و كذا لو سافر إلى الجهاد.

3842. السادس: إذا ثبت الإعسار، لم يكن للغرماء مؤاجرته، و لا استعماله،

و لا يحلّ حبسه، و لو يوما بل يجب إنظاره إلى أن يوسّع اللّه تعالى عليه، و لا يجبر على التكسّب و إن كان ذا صنعة، و لا على قبول الهبة، و لا الصدقة، و لا الوصية، و لا القرض، و لا تجبر المرأة على التزويج ليقبض مهرها.

ص: 528

3843. السابع: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، كان لغريمه ملازمته، و مطالبته،

و الإغلاظ في القول، مثل يا ظالم يا متعدّي(1) و لو مات فظهر أنّه مفلّس لم يكن للبائع استرجاع العين، بل يشارك الغرماء.

الفصل السادس: في اللواحق
اشارة

و فيه عشرة مباحث:

3844. الأوّل: كل من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه،

فإن كان حالاّ، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة، و لو أخّر معها أثم، و لا تقبل صلاته في أوّل وقتها، بل تجب إعادتها، و إن كان مؤجّلا، وجب قضاؤه عند الحلول مع المطالبة.

3845. الثاني: الغائب يقضى عليه،

فيبيع الحاكم و يقضى ما عليه من الدّيون الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين، و لا يسلّمه إلاّ بكفيل، فإن حضر الغائب و لا حجّة معه، برئت ذمّة القابض و الكفيل، و إن كانت له بيّنة تبطل حجّة الخصم، ردّ الكفيل المال، و بطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئا.

3846. الثالث: إذا ادّعى على المعسر، و لا بيّنة، و خاف الحبس من الإقرار،

جاز الحلف، و إن كان كاذبا، و يؤرّي وجوبا مع علمه ما يخرجه من الكذب، و ينوي القضاء وجوبا مع المكنة.

ص: 529


1- . في «ب»: يا معتدي.

و لو حلف مع تمكّنه، كان آثما، و يجب عليه دفع الحقّ إلى صاحبه، لكن لا يجوز للغريم بعد إحلافه مطالبته، لكن إذا جاء ثانيا و ردّ ماله، جاز له قبوله.

فإن ردّ معه ربحا، قال الشيخ: يأخذ رأس المال و نصف الربح،(1) و حمل ابن إدريس(2) على المضاربة على النصف، أمّا لو كان قرضا أو دينا أو غصبا، و اشترى في الذمّة، فالربح للحالف كلّه، و إن اشترى بالعين في الغصب، بطل البيع، و الربح لأرباب السلعة.

و إن لم يحلّفه، و لم يتمكّن من أخذه، و حصل عنده مال له، جاز له أن يأخذ منه من غير زيادة، فإن كان من الجنس، و إلاّ أخذ بالقيمة.

و إن كان ما عنده على سبيل الوديعة، كره له الأخذ منها، قاله الشيخ في الاستبصار(3) و منع في النهاية(4) و الأوّل أقرب.

3847. الرابع: إذا غاب صاحب الدّين وجب على المدين نيّة القضاء، و لا يجب العزل

خلافا للشيخ،(5) فإن مات سلّمه إلى ثقة، و لو مات صاحبه سلّمه إلى ورثته، و يجتهد في طلبهم فإن لم يجدهم سلّمه إلى الحاكم، و لو علم نفي الوارث قال الشيخ: تصدّق به عنه،(6) و الوجه انّه للإمام.

3848. الخامس: إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف،

وجب على الزّوج دفعه إليها لتقضيه، و إن لم يأذن في الاستدانة.

ص: 530


1- . النهاية: 307 - باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميّت -.
2- . السرائر: 36/2.
3- . الاستبصار: 53/3، في ذيل الحديث 172 - كتاب المكاسب، الباب 27 -.
4- . النهاية: 307 - باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميّت -.
5- . النهاية: 307.
6- . النهاية: 307.
3849. السادس: إذا مات من عليه دين، وجب أن يقضى ما عليه من أصل التركة قبل الميراث،

يبدأ بالكفن المفروض، ثم يصرف في الدّين، و الفاضل في الوصيّة من الثلث، و الباقي ميراث.

و يجب على من أقام البيّنة على الميّت الحلف معها على بقاء الحقّ ، فإن امتنع عن اليمين، سقطت بيّنته، و لو لم تكن بيّنة، أو لم يحلف، و طلب اليمين من الورثة، كان له ذلك إن ادّعى عليهم العلم، و إلاّ فلا.

و لو أقام شاهدا واحدا، حلف معه، و لا تلزمه يمين أخرى، و لو لم يخلف الميّت شيئا، لم يجب على الورثة القضاء من مالهم، فإن تبرّعوا أو أحدهم كان مثابا، و يجوز احتسابه من الزّكاة، و إن كان ممّن تجب نفقته، و لو أقرّ بعض الورثة، لزمه في حصّته بقدر ما يصيبه من أصل التركة، و إن شهد اثنان منهما عدلان أجيزت شهادتهما على الورثة، و حلف المدّعي، و لا يلزم المقرّ دفع جميع الدّين من نصيبه.

3850. السابع: يستحبّ أن يقضي عن أخيه المؤمن الميّت ما عليه من الدّين مع تمكّنه،

فإن لم يقض و لم يخلّف شيئا، سقط الدّين، و إن خلّف قدر ما يكفّن به خاصّة، كفّن، و سقط الدّين، فإن تبرّع إنسان بكفنه، دفع ما خلّفه إلى الديّان، و لو دفع آخر كفنا ثانيا، قال ابن بابويه في الرسالة: يكون للورثة دون الديّان(1)، و ينبغي تقييده بإقراضه لهم على سبيل الصّدقة، و إلاّ فهو على ملكه.

3851. الثامن: إذا قتل و عليه دين،

وجب قضاء دينه من ديته إن لم يكن غيرها، أو كان قاصرا، إن كان خطأ، و إن كان عمدا، قال الشيخ: لم يكن لأوليائه

ص: 531


1- . نقله عنه الحلّي في السرائر: 48/2.

القود إلاّ بعد أن يضمنوا الدّين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود، و جاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم(1).

و الحقّ عندي أنّ لهم المطالبة بالقود و تضييع المال، سواء دفع القاتل عوضا أو لا، نعم لو عفوا على [دفع] مال، و رضي القاتل به، تعلّقت الدّيون به.

3852. التاسع: إذا مات و عليه ديون لجماعة تحاصّوا ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل،

3852. التاسع: إذا مات و عليه ديون لجماعة تحاصّوا(2) ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل،

نعم يختصّ صاحب الرّهن به دون غيره، و لو وجد واحد متاعه بعينه، فإن كان في باقي التركة وفاء، كان أحقّ بعينه، و إلاّ شارك.

3853. العاشر: إذا مات من له الدّين، فصالح المدين الورثة على شيء، جاز،

و تبرأ ذمّته، إذا أعلمهم مقدار ما عليه، و متى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه، و أعلمهم بعد الصلح و لم يرضوا، كان الصلح باطلا.

ص: 532


1- . النهاية: 309.
2- . أي اقتسموا حصصا.

المقصد الرابع: في الحجر

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل: في أسبابه
اشارة

و فيه أربعة عشر بحثا:

3854. الأوّل: الحجر لغة: المنع،

و منه سمّي الحرام حجرا، قال اللّه تعالى:

حِجْراً مَحْجُوراً (1) أي حراما محرّما، و سمّي العقل حجرا، قال اللّه تعالى: [هَلْ فِي ذٰلِكَ ] قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (2) لمنعه من ارتكاب القبيح، و حجر البيت مانع من الطواف فيه.

و في الشرع: منع الإنسان عن التصرّف في ماله، و هو ثابت بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى: وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً (3).

و هو قسمان: حجر على الإنسان لحقّ غيره، كالمفلّس، و المريض،

ص: 533


1- . الفرقان: 22.
2- . الفجر: 5.
3- . النساء: 5.

و المكاتب، و العبد، و الراهن، و قد مضى بعضها.

و حجر لحقّ نفسه، و هم ثلاثة: الصبي، و المجنون، و السفيه، و الحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم و ذممهم.

3855. الثاني: الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا،

و يعرف البلوغ بأمور خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر و الأنثى و اثنان مختصّان بالأنثى. فالمشتركة: خروج المنيّ من القبل، و السنّ ، و الإنبات. و المختصّة:

الحيض و الحمل.

3856. الثالث: المنيّ - و هو الماء الدافق الّذي يخلق اللّه تعالى منه الولد - سبب للبلوغ،

سواء خرج يقظة، أو نوما، بجماع أو احتلام أو غير ذلك، و سواء قارن شهوة أو لا.

3857. الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه حكم ببلوغه.

3857. الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه(1) حكم ببلوغه.

و كذا إن خرج المنيّ من الذكر و الحيض من الرحم، و لو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ: لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا(2) و عندي في ذلك نظر.

3858. الخامس: السّن يحصل به البلوغ،

و هو في الذكر خمس عشرة سنة، و في الأنثى تسع سنين، لا كما قلنا في الذكر.

3859. السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف،

و كذا الحمل(3)، و لا اعتبار بغلظ الصوت و لا بشقّ الغضروف، و هو رأس الأنف.

3860. السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج المرأة على العانة،

ص: 534


1- . في «ب»: من فرجه.
2- . المبسوط: 282/2.
3- . في «أ»: و كذا الحبل.

و لا اعتبار بالزّغب(1) الضعيف، و هو معتبر يحصل به البلوغ في حقّ المسلمين و الكفّار، و الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ، أمّا باقي الشعور فلا.

و روي: انّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار جازت وصيّته بالمعروف، و عتقه، و أقيمت عليه الحدود التّامة(2). و عندي في ذلك نظر.

3861. الثامن: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرّشد.

فلا ينفذ تصرّف المجنون، و لا السّفيه، و هو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، و لا يدفع ماله إليه و ان طعن في السّن، و لا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس و عشرين سنة(3) مع فساد رأيه، و لا ينفك عنه الحجر.

و الحجر على السفيه عامّ في تصرّفاته في ماله، فلا يصحّ بيعه، و لا إقراره، و لا غير ذلك من التصرّفات، سواء وقعت منه مباشرة، أو أقام في ذلك وكيلا.(4)

3862. التاسع: الرشد: هو الصلاح في المال،

فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى، سلّم إليه ماله، و إن كان غير رشيد في دينه، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة، أو منع زكاة، أو إقدام على كذب، فهذا يسلّم إليه ماله إذا كان مصلحا له.

ص: 535


1- . الزّغب - محرّكة -: صغار الشعر و لينه حين يبدو من الصبيّ . مجمع البحرين.
2- . نقله الشيخ في الخلاف: 592/3، في المسألة 20 من كتاب اللقطة؛ و لاحظ الكافي: 28/7، الحديث 3؛ و الفقيه: 145/4، الحديث 501؛ و التهذيب: 181/9، الحديث 726.
3- . ناظر إلى ردّ المذهب الحنفي الّذي قال بكفاية بلوغه ذلك السنّ . لاحظ التذكرة: 75/2 - الطبعة القديمة -.
4- . في «ب»: أو أقام وكيلا في ذلك.

و إن استلزم التبذير كشراء الخمور و آلات اللهو، و النفقة على الفساق، فهذا لا يسلّم إليه شيء لأجل تبذيره، و اشترط الشيخ العدالة(1) و عندي فيه نظر.

و صرف أكثر المال إلى صنوف الخير مع قناعته بالباقي، ليس بتبذير و لا سرف، و صرفه إلى الأطعمة النفيسة الّتي لا تليق بحاله تبذير.

3863. العاشر: انّما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله كولد التاجر، يفوّض إليه البيع و الشراء،

فإن سلم من المغابنة، عرف رشده، و ولد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق، يدفع إليه نفقة مدّة ليضعها في مصالحه، فإن كان قيّما حافظا، يستوفي على وكيله و يستقضي، كان رشيدا.

و المرأة يعلم رشدها بملازمتها لصلاح شأنها، و الاعتناء(2) بما يلائمها من الغزل، و الاستغزال، و غيرهما من حرف النساء، فإن وجدت حافظة لما في يديها، قادرة على التكسّب من غير مغابنة فهي رشيدة.

3864. الحادي عشر: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز،

و مع إذن الوليّ يصحّ تصرّفه و بيعه.

3865. الثاني عشر: يثبت البلوغ و الرّشد بشهادة الرجال و النساء،

و بشهادة النساء في النساء.

3866. الثالث عشر: المملوك ممنوع من التّصرف إلاّ بإذن مولاه،

سواء كان التصرّف في عين المال، كالبيع و الهبة، أو بالمنافع كالإسكان، و سواء كان بعوض، كالبيع و الإجارة، أو بغيره، كالصدقة و شبهها.

ص: 536


1- . المبسوط: 284/2.
2- . في «ب»: و الاعتبار.
3867. الرابع عشر: المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله في التبرّعات،

كالهبة، و الصدقة، و العتق، و لو اشتمل البيع على المحاباة، مضى ما قابل رأس المال من الأصل، و الزيادة من الثلث، و لو أجازت الورثة، صحّ جميع ما أجازوا فيه.

الفصل الثاني: في أحكام الحجر
اشارة

و فيه عشرون بحثا:

3868. الأوّل: إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه و رشده، وجب تسليم ماله إليه،

و كذا لو زال سفه السّفيه، أو جنون المجنون، و لا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم.

3869. الثاني: إذا بلغت الصّبية رشيدة، نفذ تصرّفها،

و وجب تسليم مالها إليها، و لا يشترط تزويجها، و لا ولادتها، و لا لبثها عند الزوج سنة،(1) و لا دخول الزّوج بها.

3870. الثالث: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التّبرع و المعاوضة،

و لا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض.

ص: 537


1- . ناظر إلى ردّ ما ذكر أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج و تلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. لاحظ المغني لابن قدامة: 517/4.

و للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشيء اليسير، و تتصرّف في المأدوم بما لا ضرر فيه، من غير إذنه، بالهبة، و العطيّة إلاّ أن تكون ممنوعة من ذلك أو تعرف كراهيته.

و ليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية، و الأخت، و الغلام، ذلك إلاّ بالإذن.

3871. الرابع: لا يثبت الحجر على المفلّس إلاّ بحكم الحاكم،

و كذا السفيه، و لا يثبت الحجر بظهور الفلس، و لا بظهور السّفه من دون الحكم.

3872. الخامس: يزول حجر المفلّس بقسمة ماله، لا بحكم الحاكم،

و هل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السفيه ؟ قال الشيخ: نعم(1) و فيه نظر.

أمّا حجر الصّبي، فانّه يزول عنه ببلوغه رشيدا، و لا يحتاج إلى الحاكم.

3873. السادس: ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه،

ليظهر أمره، فتجتنب معاملته، و لا يشترط الإشهاد عليه، و إذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه، و لا شراؤه، و لا غيره من التصرّفات في ماله، و يسترجع الحاكم ما باع من ماله، و يردّ الثمن إن كان باقيا، و إن أتلفه السّفيه، أو تلف في يده، فهو من ضمان المشتري، و لا شيء على السّفيه، و كذا كلّ ما يأخذه من أموال الناس برضاهم، إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه، و إن كان تالفا كان ضائعا، سواء علم بالحجر، أو لا، هذا إذا كان صاحبه قد سلّطه عليه، فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط، كالعارية، و الوديعة، اذا أتلفه، أو تلف بتفريطه، احتمل عدم الضمان، لتعريض مالكه.

ص: 538


1- . المبسوط: 286/2.

أمّا ما أخذه بغير اختيار صاحبه، أو أتلفه، كالغصب و الجناية فانّه ضامن.

3874. السابع: حكم الصبيّ و المجنون حكم السّفيه في أنّ ما يتلفانه من مال غيرهما بغير إذنه،

فانّهما يضمنانه، و لو حصل في أيديهما باختيار صاحبه و تسليطه، كالبيع، و القرض، و الثمن، لم يضمنا لو أتلفاه، أو تلف بتفريطهما، و كذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة و العارية، فتلف بتفريطهما، و لو أتلفاه، فالأقرب أنّه كذلك.

3875. الثامن: إذا أقرّ السّفيه بمال، لم ينفذ إقراره،

سواء كان عينا، أو دينا، أو إتلاف مال للغير(1) و لا يلزم به و إن فكّ حجره، بخلاف المفلّس، ثمّ إن كان محقّا، وجب عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى الخروج عنه بعد الفكّ (2) و إلا فلا.

3876. التاسع: لو أقرّ السفيه أو المفلّس بما يوجب قصاصا أو حدّا،

كالقتل عمدا، و الجرح، و الزنا، و القذف، حكم عليهما و استوفي منهما في الحال، و لو أقرّا بسرقة، قبل في القطع لا المال، و يصحّ إقرارهما بالنّسب، و ينفق على ولد السّفيه المقرّ به من بيت المال لا من ماله، قاله الشيخ(3).

3877. العاشر: إذا طلّق السّفيه أو المفلّس زوجته، صحّ طلاقه،

و كذا لو ظاهرها، أو خالعها، سواء كان بمهر المثل، أو بدونه، لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الوليّ ، و لو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها.

3878. الحادي عشر: لو أعتق السّفيه أو المفلّس لم ينفذ عتقه،

و كذا لو دبّر أو كاتب.

ص: 539


1- . في «ب»: أو إتلاف مال الغير.
2- . في «أ»: بعد الفلس.
3- . المبسوط: 287/2.
3879. الثاني عشر: لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ ،

فإن أمضى صحّ ، و إلاّ فلا، و كذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ ، فالوجه الصحّة و قوّى الشيخ البطلان(1)و ليس بجيّد.

3880. الثالث عشر: لو دبّر أو أوصى، فالوجه عدم الجواز،

و له الاستيلاد، فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.

3881. الرابع عشر: يجوز له طلب القصاص،

و يجوز له العفو على مال، لكن لا يسلّم المال إليه بل إلى وليّه، و له العفو على غير مال في العمد، و يجوز قبوله للوصيّة و الهبة.

3882. الخامس عشر: لو أحرم بحجّ واجب صحّ ، و أنفق عليه لأدائه،

و لو كان للتطوّع، و استوت(2) نفقته سفرا و حضرا، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب، فكذلك، و لو زادت نفقته في السفر و لا كسب له، كان لوليّه أن يحلله بالصّيام.

3883. السادس عشر: لو حلف، انعقدت يمينه، و لو حنث، كفّر بالصيام،

و كذا لو عاد في ظهاره، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان، و شبهه، و لو نذر عبادة بدنيّة، لزمته، و لو نذر صدقة، لم يصحّ .

3884. السابع عشر: إذا زال السفه، فكّ الحاكم حجره،

فإن عاد سفهه أعيد الحجر، فان زال فكّ حجره، فإن عاد السّفه عاد الحجر و هكذا.

3885. الثامن عشر: لو وكّله أجنبيّ في بيع، أو هبة، أو غيرهما من التصرفات الماليّة،

ص: 540


1- . المبسوط: 286/2.
2- . في النسخ الّتي بأيدينا «و استقرت» و ما اثبتناه هو الصّحيح.

صحّ لأنّ السّفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا.

3886. التاسع عشر: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب،

فإن لم يكونا، فالوصيّ لأحدهما، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه، و لا ولاية للأمّ ، أمّا السفيه، فالولاية في ماله للحاكم، أو أمينه خاصّة.

3887. العشرون: الرشيد إذا صار فاسقا إلاّ انّه غير مبذّر،

قال الشيخ: الظاهر أنّه يحجر عليه.(1) و الوجه عندي خلافه.

الفصل الثالث: في التصرّف في مال اليتيم
اشارة

الفصل الثالث: في التصرّف(2) في مال اليتيم

و فيه تسعة عشر بحثا:

3888. الأوّل: اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه،

و لو مات و قد بلغ الصبيّ ، لم يكن يتيما، و كذا لو ماتت الأمّ قبل بلوغه لم يكن يتيما، إذا كان أبوه باقيا.

3889. الثاني: للأب و الجدّ للأب، التصرّف في مال الطفل،

و لا يداخلهما الحاكم و لا غيره في ذلك، أمّا الأمّ فلا ولاية لها، و إن كان الأب و الجدّ مفقودين، فإذا لم يكن أب و لا جدّ، كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره، و إن لم يكن وصيّ ، فالنظر إلى الحاكم، و لا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ .

3890. الثالث: يجوز لوليّ الطفل - سواء كان الأب، أو الجدّ، أو الوصيّ ، أو الحاكم، أو أمينه - أن يتّجر للطفل نظرا له و مصلحة،

ص: 541


1- . المبسوط: 285/2.
2- . في «ب»: في التصرفات.

و ينبغي له أن يشتري العقار، و يكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريبا من الماء يخشى غرقه، و لا بين طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق.

و يستحبّ له أن يبني عقاره بالآجر و الطّين، لا الجصّ و اللّبن(1)، لأنّه أعود في النفع(2) من غيره، و لو اقتضت المصلحة بناءه باللّبن و الجصّ ، فعل.

3891. الرابع: يكره للوليّ بيع عقار الطفل إلاّ مع الحاجة إلى ذلك،

و اقتضاء المصلحة، و إذا كان البائع أبا أو جدّا، جاز للحاكم إسجاله و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة، أمّا غيرهما كالوصيّ و شبهه، فإنّ الحاكم لا يسجل على بيعه إلاّ بعد ثبوت أنّه مصلحة عنده.

و إذا بلغ الصبيّ ، و أنكر كون بيع الأب أو الجدّ مصلحة، كان القول قول الأب و الجدّ، و لو أنكر بعد بلوغه كون بيع الوليّ أو الوصيّ أو غيرهما مصلحة، افتقر البائع إلى البيّنة، و كان القول قول الصبيّ .

3892. الخامس: يقبل قول وليّ الطفل،

سواء كان أبا، أو جدّا، أو وصيّا، أو غيرهم في الإنفاق و قدره بالمعروف، و لا يلتفت إلى إنكار الصبيّ . و لو قال الوصيّ : أنفقت منذ ثلاث سنين، فقال الصبيّ : لم يمت أبي إلاّ منذ سنتين، فالقول قول الصبيّ .

3893. السادس: تجوز المضاربة بمال الطفل للوليّ ،

و يكون للعامل ما يشترطه الوليّ من الربح، و يجب أن يكون العامل أمينا، فإن دفعه إلى غير الثقة

ص: 542


1- . اللّبن: المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. المعجم الوسيط: 814/2.
2- . في «ب»: في البيع.

ضمن، و لو كان الوليّ هو العامل، فالأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة، و تكون له أجرة المثل.

3894. السابع: يجوز إبضاع مال اليتيم،

و هو: دفعه إلى ثقة يتّجر به، و يكون الربح بأجمعه لليتيم، و لا يجوز بيع عقاره لغير حاجة، و يجوز له كتابة عبده مع المصلحة. و لو اقتضت المصلحة عتقه، فالوجه جوازه.

3895. الثامن: يجوز للوليّ تسليم اليتيم إلى معلّم الصنعة،

3895. الثامن: يجوز للوليّ (1) تسليم اليتيم إلى معلّم الصنعة،

و تركه في المكتب أيضا.

3896. التاسع: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول، و الملبوس، و السكنى،

و أن يخلطه بعائلته، و يحسبه كأحدهم، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مئونته، و لا يفضله على نفسه، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه، و لو كان إفراده أرفق به، أفرده، و كذا لو كان الرفق في مزجه، أمزجه استحبابا.

3897. العاشر: الوليّ إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا،

و إن كان فقيرا، قال الشيخ: يأخذ بأقلّ الأمرين من أجرة المثل و قدر الكفاية(2) و هو حسن. و قال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته(3) إذا عرفت هذا، فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم، سواء كان أبا، أو غيره.

3898. الحادي عشر: إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له،

قال الشيخ: يستحبّ

ص: 543


1- . في «ب»: للوصيّ .
2- . المبسوط: 163/2 - كتاب البيوع - و الخلاف: 179/3، المسألة 295 من كتاب البيوع.
3- . السرائر: 211/2.

له أن يخرج الزكاة، و الربح بأجمعه لليتيم(1) و منع ابن إدريس من إخراج الزكاة(2).

3899. الثاني عشر: لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم،

و يجوز للوليّ مع اعتبار المصلحة من غير قيد، و لو اتّجر الوليّ بالمال لنفسه، قال الشيخ:

إن كان متمكّنا من ضمان المال، كان الربح له و الخسارة عليه.(3) و منع ابن إدريس ذلك، و حرّم اقتراض مال اليتيم على الوليّ .(4) قال الشيخ: و لو لم يكن متمكّنا من ضمانه، كان عليه ما يخسر، و الربح لليتيم.(5)

3900. الثالث عشر: إذا كان لليتيم مال على غيره، فصالحه وليّه على بعضه، جاز مع المصلحة،

و حلّ للمصالح ما يأخذه من باقي المال، قال الشيخ(6) و الوجه ما قاله ابن إدريس [من] ان الصلح جائز للوليّ مع المصلحة، أمّا من عليه الحقّ ، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمّته، و ليس للوليّ إسقاطه بحال(7).

3901. الرابع عشر: يجوز لمن عليه حقّ لليتيم إيصاله إليه،

و إن لم يعلمه أنّه حقّ عليه، بل على جهة الصّلة و الجائزة، و ينوي براءة ذمّته.

3902. الخامس عشر: المتولّي للنفقة في أموال اليتامى، ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة ممّا يحتاج إليه،

أمّا المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير، لا يجب إفراد كلّ واحد منهم بشيء، بل يجوز مزجهم و تسويتهم في الحساب عليه.

ص: 544


1- . النهاية: 361 - كتاب المكاسب، باب التصرف في أموال اليتامى -.
2- . السرائر: 212/2.
3- . النهاية: 361.
4- . السرائر: 212/2.
5- . النهاية: 361-362.
6- . النهاية: 362.
7- . السرائر: 213/2.
3903. السادس عشر: لا يجوز إقراض مال اليتيم إلاّ مع المصلحة،

مثل أن يكون له مال يحتاج إلى نقله إلى غير ذلك البلد، و يخاف الطريق، فيقرض الثقة، و إن استرهن كان أحوط، و كذا لو خاف على المال النهب أو الحريق، جاز إقراضه من الثقة، و كذا لو كان ممّا يتلف بتطاول مدّته، أو حديثه خير من قديمه.

و لو لم تكن لليتيم مصلحة، بل قصد إرفاق المقترض(1) و قضاء حاجته، لم يجز، و لو أراد الوليّ السفر، لم يصحبه، بل ينبغي إقراضه من الثقة، و لو لم يجد المقترض، أودعه، و له إيداعه مع وجود المقترض، و لا ضمان عليه.

3904. السابع عشر: الأقرب أنّه ليس للوصيّ الاستنابة فيما يتولّى مثله بنفسه مع المكنة.
3905. الثامن عشر: لا يجوز للوصيّ البيع على البالغ،

سواء كان حاضرا، أو غائبا، و سواء كانت حقوقهم مشتركة بينهم و بين الصغار في عقار يتضرر بالقسمة أو لا، و سواء بيع فيما لا بدّ في الصغار و الكبار منه، أو فيما منه بدّ.

3906. التاسع عشر: هل يجوز تصرّف الصبيّ المميّز فيما أذن له الوليّ فيه أو لا؟

الأقرب العدم، و كذا لو تصرّف من غير إذن الوليّ ، الأقرب عدم توقّفه على الإجازة، بل يقع باطلا على إشكال.

ص: 545


1- . في: بل قصد إرفاق المقترض و لا ضمان عليه و قضى حاجته لم يجز.

ص: 546

كتاب الضمان

ص: 547

ص: 548

المقصد الخامس: في الضمان

اشارة

و هو التعهّد بالمال أو النفس و أقسامه ثلاثة: ضمان، و حوالة، و كفالة.

فهاهنا فصول ثلاثة.

الفصل الأوّل: في الضمان
اشارة

و مطالبه أربعة

المطلب الأوّل: [في الضامن
اشارة

و فيه ثمانية مباحث:

3907. الأوّل: يصحّ ضمان كلّ جائز التصرّف في ماله،

سواء كان رجلا، أو امرأة، و لا يصحّ من غيره، فلو ضمن المجنون، أو المغمى عليه، أو المبرسم(1)، أو الطفل كان باطلا، و لو ادّعى وقوع الضمان بعد البلوغ، أو بعد الإفاقة، فالقول قول المنكر، هذا إذا عرف له حال جنون، و لو لم يعرف و ادّعى الضامن أنّه كان

ص: 549


1- . البرسام - بالكسر - علّة معروفة يهذى فيها، يقال: برسم الرجل فهو مبرسم. مجمع البحرين.

مجنونا وقت الضمان. قال الشيخ: إنّ القول قوله(1).

3908. الثاني: لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه، و لا ضمان الصبيّ المميّز،

امّا المحجور عليه للفلس فيصحّ ، و يتبع به بعد فكّ الحجر، و لا يشارك المضمون له الغرماء.

3909. الثالث: لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه،

سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا. و إن أذن له مولاه صحّ ، و تعلّق مال الضمان برقبته لا بكسبه، و لو شرط أن يكون الضمان ممّا في يده أو كسبه، و أذن المالك صحّ ، كما لو شرط في ضمان الحرّ أن يكون من مال بعينه.

3910. الرابع: المكاتب: لا يصحّ ضمانه إلاّ بإذن مولاه.

كما قلنا في العبد، و حكمه حكم القنّ في تعلّق الضمان برقبته أو كسبه، و في اشتراط إذن السيّد في اشتراط الضمان بالكسب، و لو ضمن ما على العبد في ذمّته، فالوجه الصحّة.

3911. الخامس: المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا،

ثمّ إن توفّي في مرضه، صحّ ما ضمنه من ثلث تركته، و لو أجاز الورثة صحّ في الجميع. و كذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه، أو لم يمت.

3912. السادس: الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج.
3913. السابع: الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته،

و لا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان، و لو لم تعلم إشارته لم يصحّ ضمانه.

ص: 550


1- . المبسوط: 336/2.
3914. الثامن: يشترط في الضامن الملاءة وقت الضمان، أو علم المضمون له بإعساره،

3914. الثامن: يشترط في الضامن(1) الملاءة وقت الضمان، أو علم المضمون له بإعساره،

فلو ضمن المعسر و لم يعلم المضمون له، كان له فسخ الضمان عند العلم بالإعسار، و العود على المضمون عنه، و هل يشترط الفسخ على الفور؟ إشكال.

و لا يشترط استمرار الغنى، فلو ضمن و هو مليّ ، ثمّ أعسر لم يبطل الضمان و برأ المضمون عنه، و يشترط في الضامن الاختيار، فلو ضمن مكرها، لم يصحّ إجماعا.

المطلب الثاني: في الحق المضمون
اشارة

و فيه خمسة عشر بحثا:

3915. الأوّل: يصحّ ضمان كلّ مال ثابت في الذمّة،

سواء كان مستقرّا، كثمن المبيع بعد انقطاع الخيار، أو معرضا للبطلان كالثمن بعد قبضه في مدّة الخيار، و لو كان قبل القبض لم يصحّ .

و كذا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما في الجعالة قبل الفعل، و كذا مال السبق و المناضلة، أمّا لو ضمن العمل في الجعالة أو السبق، فانّه لا يصحّ قطعا.

3916. الثاني: لا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، و لا يؤول إلى اللزوم،

مثل ضمان الدين قبل تحقّقه، بأن يقول: ضمنت عنه ما يستدينه منك، أو ما تعطيه فهو من ضماني، سواء أطلق أو عيّن، مثل ضمنت ما تعطيه من درهم إلى عشرة.

ص: 551


1- . في «أ»: في الضمان.

و قد نصّ الشيخ على لزوم من قال: الق متاعك في البحر و عليّ ضمان قيمته، و يكون ذلك بدل ماله، و يكون غرضه التخفيف عن السفينة و تخليص النفوس، و كذا قال: يصحّ لو قال لغيره: طلّق امرأتك و عليّ ألف، ففعل، و يلزمه الألف لجواز أن يعلم أنّه على فرج حرام، يستنزله ببذل ماله، و كذا لو قال: أعتق عبدك و عليّ ألف، أو قال للكافر: فكّ هذا الأسير و عليّ ألف.(1)

و هذا إن صحّ ، فلأنّه في محلّ الحاجة، بخلاف غيره.

3917. الثالث: يصحّ ضمان الحق المجهول، و لا يشترط العلم بكميّة المال.

فلو ضمن ما في ذمّته صحّ ، و يلزمه ما يقوم به البيّنة أنّه كان ثابتا في ذمّته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب، و لا ما يقرّ به المضمون عنه، و لا ما يحلف عليه المضمون له بردّ اليمين من المضمون عنه، أمّا لو كان الردّ من الضامن، فإنّه يلزمه، و لو ضمن ما تقوم البيّنة عليه، لم يصحّ لعدم العلم بثبوته في الذمّة وقت الضمان.

و قال الشيخ في النهاية: لو قال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه، إن لم آت به إلى وقت كذا، ثمّ لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البيّنة للمضمون عنه، و لا يلزمه ما لم تقم به البيّنة ممّا يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب، و انّما يلزمه ما قامت به البيّنة، أو يحلف خصمه عليه، فإن حلف على ما يدّعيه، و اختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه(2).

ص: 552


1- . المبسوط: 198/2 - كتاب الرهن - و لاحظ أيضا المبسوط: 171/7 - كتاب الديات - و الخلاف: 275/5، المسألة 95 من كتاب الديات.
2- . النهاية: 316.

و قال في المبسوط: لا يصحّ ضمان المجهول، سواء كان واجبا حال الضمان، أو غير واجب، و لا يصحّ ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا، فالمجهول غير الواجب مثل أن يقول: ضمنت لك ما تعامل به فلانا، أو (ما)(1) تقرضه، فهذا لا يصحّ ، لجهالته، و لعدم وجوبه، و المجهول الواجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي على فلان، أو ما تشهد لك به البيّنة من المال عليه، أو ما يكون مثبتا في دفترك، فهذا لا يصحّ لجهالته، و إن كان واجبا في الحال، و قال قوم من أصحابنا(2): إنّه يصحّ أن يضمن ما تقوم به البيّنة دون ما يخرج به دفتر الحساب، و لست أعرف به نصّا.(3)

و كلامه في النهاية مشكل، و ما ذكره في المبسوط لا ينافي ما اخترناه إن قصد ما قلناه، و الظاهر أنّ قصده هنا أنّ ضمان المجهول مطلقا لا يصحّ ، و الأقوى ما فصّلناه نحن أوّلا.

3918. الرابع: أرش الجناية يصحّ ضمانه، سواء كان نقودا، أو حيوانا، أو غيرهما.
3919. الخامس: يصحّ ضمان نفقة الزّوجة الماضية، و ضمان نفقة اليوم،

لأنّها تجب بأوّله، و لا يصحّ ضمان نفقة المستقبل، لتوقّفها على التمكين، و في الفرق بين مال الجعالة قبل العمل، و بين النفقة المستقبلة إشكال.

و لا فرق في صحّة ضمان الماضية بين أن يحكم بها حاكم أو لا، و لا بين

ص: 553


1- . ما بين القوسين موجود في المصدر.
2- . منهم المفيد في المقنعة: 815، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 340.
3- . المبسوط: 335/2.

أن تكون معلومة أو مجهولة، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافا للشيخ في بعض أقواله(1) و لا بن إدريس(2) و إذا ضمن النفقة الماضية، وجب على الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل، و قال الشيخ: تجب نفقة المعسر.(3)

3920. السادس: يصحّ ضمان مال السلم، لثبوته في الذمّة.
3921. السابع: قال الشيخ: لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال،

إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه، و لا يؤول إلى اللزوم، لأنّ المكاتب إذا أدّى المال عتق، و خرج من كونه مكاتبا، فلا يتصوّر أن يلزمه مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه(4) و الأقرب عندي جواز ضمانه، و يمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه، و ينعتق بالضمان.

3922. الثامن: الأعيان المضمونة [يصحّ ضمانها.

- كالمغصوب في يد الغاصب، و المستعار في يد المستعير مع شرط الضمان، و المقبوض بالبيع الفاسد - يصحّ ضمانها.

3923. التاسع: الأمانات كالوديعة، و العين المؤجرة، و مال المضاربة و الشركة، و المستعار مع عدم التضمين، و العين المدفوعة إلى الصانع، لا يصحّ ضمانها،

و لو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعدّ، صحّ ضمانها، أمّا قبل ذلك فلا، و لو ضمنها إن تعدّى فيها، لم يصحّ .

3924. العاشر: يصحّ ضمان العهدة عن البائع و المشتري،

أمّا عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقّا، و إنّما يصحّ هذا الضمان إذا

ص: 554


1- . النهاية: 315.
2- . السرائر: 72/2.
3- . المبسوط: 326/2.
4- . المبسوط: 325/2.

قبض البائع الثمن، أمّا قبله فلا، و أمّا عن المشتري فضمان الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، أو إن ظهر مستحقّا.

و العهدة اسم للكتاب الّتي يكتب فيه وثيقة البيع، و يذكر فيه الثمن، فنقل إلى الثمن المضمون، و الوجه أنّ ضمان العهدة ناقل، فلو خرج المبيع مستحقّا كان للمشتري الرجوع على الضامن دون البائع(1).

3925. الحادي عشر: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته، أو ضمنت عنه، أو ضمنت دركه،

أو يقول للمشتري: خلاصك منه، و لو ضمن خلاص المبيع لم يصحّ ، لأنّه إذا خرج حرّا، لم يحل تخليصه، و إن خرج مستحقّا لم يستطع إلاّ بالبيع، و ذلك ضمان ما لم يجب فلم يصحّ ، و إن ضمن عهدة المبيع و خلاصه، بطل في الخلاص، و صحّ في العهدة.

3926. الثاني عشر: إذا ضمن العهدة عن البائع، فاستحقاق رجوع المشتري بالثمن،

إن كان لسبب حادث بعد العقد مثل تلف المبيع قبل قبضه، أو غصبه منه، أو يحصل التقايل بينه و بين البائع، فانّ المشتري يرجع على البائع خاصّة دون الضامن، و إن كان بسبب مقارن، فإن كان بغير تفريط من البائع، كأخذه بالشفعة، فإنّ المشتري يأخذ الثمن من الشفيع دون البائع و الضامن، و إن كان بتفريط من البائع. فإن كان باستحقاق أجرته، كان له الرجوع على الضامن، و إن كان بالردّ بالعيب، فالوجه أنّه لا يرجع على الضامن.

و لو أراد أخذ أرش العيب، فالوجه أنّه لا يرجع على الضامن أيضا، بل يرجع في ذلك كلّه على البائع.

ص: 555


1- . في «ب»: من دون البائع.

و لو خرج بعض المبيع مستحقّا، أو حرّا، فاختار المشتري الفسخ، كان له الرجوع على الضامن بما قابل المستحقّ و الحريّة من الثمن خاصّة، و يرجع على البائع بالباقي.

3927. الثالث عشر: إذا ضمن عن البائع، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء و غرس، لم يصحّ ،

لعدم وجوبه، قال الشيخ: لا يصحّ لأنّه ضمان ما لم يجب(1) و يحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف.

قال الشيخ: و لو شرط في البيع ذلك بطل البيع. و كذا لو شرطاه في مدّة الخيار لا بعد انقضائه(2) و هو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار.

3928. الرابع عشر: يصحّ ضمان نقصان الصحّة، و في صحّة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال،

أقربه الجواز، و كذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب و عهدة تلحق بالمبيع، إمّا بالعيب، أو بالفساد من جهة أخرى غير كونه مستحقّا على إشكال، لكن ذلك كلّه لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد.

3929. الخامس عشر: يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار،

و الأقرب جواز «ضمنت» من واحد إلى عشرة.

المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان
اشارة

و هي ثلاثة: المضمون عنه، و المضمون له، و عقد الضمان و فيه خمسة مباحث:

3930. الأوّل: المضمون عنه كلّ من في ذمّته حقّ ماليّ ،

و لا يشترط رضاه

ص: 556


1- . المبسوط: 328/2.
2- . المبسوط: 328/2.

في الضمان، فلو ضمن عنه لزم الضمان، و إن كره المضمون عنه، أو ردّه بعد الضمان. أمّا المضمون له، فإنّه يشترط رضاه، فلو ضمن من غير رضا المضمون له، لم يصحّ ، و كذا يعتبر رضا الضامن، و قد تقدّم.

3931. الثاني: لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه

3931. الثاني: لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه(1)

و للشيخ قولان(2) هذا أجودهما، نعم يجب تمييزه بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيّته.

3932. الثالث: يصحّ الضمان عن الميّت،

سواء ترك وفاء أو لا، و سواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا، و كذا يصحّ الضمان عن المفلّس.

3933. الرابع: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له،

بل يصحّ ضمانه و إن جهل المضمون له، و للشيخ قولان(3) و يشترط رضاه قولا واحدا، و الأقرب اعتبار قبوله.

3934. الخامس: الضمان عقد جائز بالنصّ و الإجماع،

قال اللّه تعالى: وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ .(4)

و قال عليه السّلام: «الزعيم غارم».(5)

ص: 557


1- . في «أ»: بالمضمون عنه.
2- . احدهما عدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: 313/3، المسألة 1 من كتاب الضمان. و الثاني الاشتراط، ذهب إليه في المبسوط: 323/2.
3- . قول بعدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: 313/3، المسألة 1 من كتاب الضمان. و قول بالاشتراط، اختاره في المبسوط: 323/2.
4- . يوسف: 72.
5- . سنن الترمذي: 565/3 برقم 1265؛ و سنن ابن ماجة: 804/2 برقم 2405؛ و السنن الكبرى: 72/6؛ و مسند أحمد بن حنبل: 267/5؛ و المغني لابن قدامة: 71/4-72.

و لا خلاف بين العلماء كافّة في جوازه، و هو عقد لازم من جهة الضامن.

و اشتقاقه إمّا من الضمّ بمعنى أنّ ذمّة الضامن ينضمّ إلى ذمّة المضمون عنه، أو من التضمين، لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ ، و يقال: ضمين، و كفيل، و قبيل، و حميل، و زعيم، و صبير، بمعنى واحد.

و عبارته: ضمنت، و تكفّلت، و تحمّلت، و ما ينبئ عن اللزوم. و لو كتب و انضمّت (إلى كتابه)(1) القرينة الدالة، انعقد الضمان، و إلاّ فلا. و لا ينعقد بقوله أؤدّي. أو أحضر.

و لا يقع إلاّ منجّزا، فلو علّقه بمجيء الشهر فسد، بخلاف ما لو نجّزه و علّق الاداء.

و لا يدخله الخيار. و لو شرط فيه الخيار، ففي إبطال الضمان إشكال.

المطلب الرابع: في الأحكام
اشارة

و فيه عشرون بحثا:

3935. الأوّل: الضمان إذا صحّ لزم الضامن أداء ما ضمن،

و كان للمضمون له مطالبته بلا خلاف، و لا اعتبار بتعذّر مطالبة المضمون عنه.

3936. الثاني: الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن،

و لا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيّا، أو ميّتا، و يبرأ المضمون عنه بالضمان، و إن لم يؤدّ الضّامن،

ص: 558


1- . ما بين القوسين موجود في «أ».

و لو أبرأ المضمون له ذمّة المضمون عنه، لم يبرأ الضامن. و لو أبرأ ذمّة الضامن، برءا جميعا، و لم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه بشيء.

3937. الثالث: إذا أطلق الضمان صحّ ، و له أن يطالب به أيّ وقت شاء،

و إن كان مؤجّلا صحّ أيضا، و لو كان الدّين حالاّ فضمنه مؤجّلا صحّ ، و كذا لو كان الدّين مؤجّلا فضمنه حالاّ على إشكال، و الأقرب أنّه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل، و إن ضمن بإذنه و أدّى حالاّ.

و لو كان مؤجّلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صحّ .

و للشيخ قول بالمنع من الضمان الحالّ مطلقا(1) و قول آخر: بالمنع من ضمان المؤجّل حالاّ(2).

3938. الرابع: إذا ضمن الحالّ مؤجّلا صحّ ، و برئت ذمّة المضمون عنه،

و ليس للضّامن مطالبة المضمون عنه إلاّ بعد الأداء، و ليس للمضمون له مطالبة الضّامن قبل الأجل، و لو قضاه الضامن قبل الأجل، فالوجه أنّه ليس له مطالبة المضمون عنه إلاّ بعد الأجل، و لو كان الدّين مؤجّلا فضمنه حالاّ، وجب عليه الدفع في الحال، و ليس له مطالبة المضمون عنه إلاّ بعد الحلول و الأداء.

3939. الخامس: إذا ضمن مؤجّلا، فمات الضامن حلّ الدّين عليه،

و ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلاّ بعد الأداء و انقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجّلا، و لا اعتبار بموت المضمون عنه.

ص: 559


1- . اختاره في النهاية: 315 - باب الكفالات و الضمانات و الحوالات -.
2- . ذهب إليه في المبسوط: 341/2.
3940. السادس: يصحّ ترامي الضمان،

فيجوز الضمان عن الضامن و يتحوّل الحقّ إلى ذمّة الأخير، و متى أدّى أحدهم، أو المضمون عنه، برئ الجميع، و إن أبرأ المالك الضامن الأخير، فكذلك، و لو أبرأ من قبله من الضمناء، أو المضمون عنه، لم يبرأ أحد، و لو أدّى الضامن الأخير، رجع على الضامن الّذي قبله، و هكذا إلى أن يرجع الحال إلى المضمون عنه، و ليس للفرع مطالبة السابق على أصله، و إن تعذّر الاستيفاء من الأصل.

3941. السابع: يجوز للمضمون عنه أن يضمن الضامن،

فيتحوّل الحقّ إلى ذمّته كما كان قبل الضمان، و منع الشيخ من ذلك لئلاّ يصير الفرع أصلا(1)و ليس بشيء، و تابعه ابن البرّاج. و لو ضمن المضمون عنه عن الضامن من غير مال الضمان، جاز قولا واحدا.

3942. الثامن: يجوز تعدّد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد واحدا،

فإن ضمن كلّ واحد منهما بعض الدّين صحّ ، و برئ المضمون عنه، و كان على كلّ واحد منهما قدر ما ضمنه، سواء تساويا، أو اختلفا، و إن ضمن كلّ واحد منهما جميع ما عليه، صحّ ضمان السابق.

و لو اقترنا بأن يضمنا من المالك و الوكيل في وقت واحد، فيه تردّد بين البطلان، لتحقّق ضمان كلّ واحد منهما حال ضمان الآخر، أعني حالة براءة الذمّة، و بين الصحّة مع القرعة أو التنصيف، و بين بطلان ضمان الوكيل، من حيث إنّه فعل حين فعل الموكّل متعلّق الوكالة، أعني حالة بطلان الوكالة.

ص: 560


1- . المبسوط: 340/2.

و لو ضمن أحدهما صاحبه(1) صحّ و انتقل ما على المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، و لو ضمن كلّ واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كلّ واحد إلى ضامنه و برئ الضامن من الدّين الأصلي، و ليس للمالك مطالبة كلّ واحد بالجميع، و لا مطالبة أحدهما به.

و لو قال كلّ واحد منهما: ضمنت ما عليه دفعة، فقال: ضمنتكما، فالوجه صحّة الضمان، لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف.

3943. التاسع: إذا ضمن بإذنه، و نقد بإذنه، رجع عليه،

سواء قال المضمون عنه: اضمن عنّي و انقد عنّي، أو قال: انقد، و أطلق، و كذا يرجع لو ضمن بإذنه و نقد بغير إذنه، و لا يشترط تعذّر الرجوع على المضمون عنه، لأنّ الضمان عندنا ناقل، و لو ضمن بغير إذنه، و نقد بإذنه، لم يرجع، و لو ضمن بغير إذنه و نقد بغير إذنه(2) لم يرجع.

3944. العاشر: انّما يرجع الضامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقلّ الأمرين من قدر الدين و المدفوع،

و لو أبرأه غريمه لم يرجع، و لو دفع عوض الدّين عرضا، رجع بأقلّ الأمرين من قيمته و قدر الدّين، و لو أحاله، فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقل الأمرين من الدّين و القدر المحال به، سواء قبض الغريم من المحال عليه، أو أبرأه أو تعذّر الاستيفاء لفلس أو مطل.

3945. الحادي عشر: إذا كان له على اثنين مائة، و كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه،

و أجاز المالك ضمانهما، فقد قلنا إنّ ذمّة كلّ منهما مشغولة بالضمان لا

ص: 561


1- . في «ب»: و لو ضمن أحدهما خاصّة.
2- . في «ب»: «و نقد بإذنه» و الصحيح ما في المتن.

بالأصل، فإذا ضمن آخر عن أحدهما المائة، صحّ ضمان الخمسين، فإذا نقد المائة، سقط الحقّ عن الجميع، و رجع على المضمون عنه بالنصف مع الإذن في الضمان، و لا يرجع على الآخر إلاّ مع إذنه في الإنقاد عنه.

و لو ضمن عنهما معا صحّ ، و لزمه المائة، و رجع على كلّ واحد بالنصف مع إذنهما بالضمان، و إلاّ فعلى الآذن خاصّة.

3946. الثاني عشر: إذا ضمن بإذنه، لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه إلاّ إذا طولب،

و قوّى الشيخ جواز المطالبة و إن لم يطالب الضامن(1) و ما قلناه أولى.

و لو ضمن بغير إذنه، لم تكن له مطالبته مطلقا، و ليس للمأذون في الضّمان مطالبة المضمون عنه بتسليم المال إليه قبل أدائه، و لا مطالبة المضمون عنه بقبض المال منه ليتولّى المضمون عنه الدفع.

3947. الثالث عشر: إذا قضى المضمون عنه برئ هو و الضامن.

و كذا لو قضى الضامن من المتبرّع، أمّا المأذون فيبرأ بأدائه، و يطالب المضمون عنه، و لو ضمن تبرّعا فقضى المضمون عنه، فإن كان بمسألة الضّامن، فالوجه رجوعه عليه و إلاّ فلا.

3948. الرابع عشر: إذا كان له دين على اثنين فضمن كلّ واحد منهما صاحبه،

فعلم المضمون له، كان له أن يجيز ضمان من شاء منهما، فيلزمه الدّينان معا، و يبرأ الآخر، فإن ضمن ثالث الدّينين معا عمّن أجيز ضمانه صحّ ، و رجع

ص: 562


1- . المبسوط: 329/2.

عليه خاصّة إن كان بإذنه، و إن ضمن عن الآخر من المالك لم يلزمه شيء، و إن أجازهما معا انتقل ما في ذمّة كلّ منهما إلى الآخر، و استقرّ الدّين عليهما كما كان.

3949. الخامس عشر: لو ادّعى على حاضر و غائب، و أنّ كلاّ منهما ضامن لصاحبه، فاعترف الحاضر،

كان له إلزامه بالجميع إن لم يرض بضمان الغائب، و القول قوله بعدم الرضا مع يمينه، فإن حضر الغائب فاعترف، ألزم بقدر نصيبه، إن كان الحاضر ضمن بمسألته، و إلاّ فلا، و إن انكر فالقول قوله مع يمينه.

و لو أنكر الحاضر و لا بيّنة، فالقول قوله مع يمينه، فإن قامت عليه بيّنة و استوفى منه، لم يكن له الرجوع على الغائب، و لو اعترف الغائب، و رجع الحاضر عن إنكاره، كان له الرجوع بما أدّى عنه.

و لو أنكر الحاضر و حلف، ثمّ حضر الغائب و اعترف، لم يكن للمضمون له الرجوع عليه بشيء(1) مع رضاه بضمان الحاضر أوّلا.

3950. السادس عشر: المأذون له في الضمان، إذا ادّعى أداء ما ضمنه، فأنكر المضمون له،

كان القول قول المضمون له مع يمينه، فإن شهد المضمون عنه، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، و لو لم يكن مقبول القول، حلف المضمون له، و رجع على الضّامن ثانيا، و يرجع الضامن بما أدّاه أوّلا، و لو لم يشهد رجع بما أدّاه أخيرا.

و لو اعترف المضمون له بالقضاء، فأنكر المضمون عنه، ففي رجوع

ص: 563


1- . في «ب»: بشيء عنه.

الضامن بمجرّد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال، أقربه الرجوع.

3951. السابع عشر: إذا قال واحد: أنا و هذان ضامنون لك، فسكت الآخران،

وجب على الضّامن الثالث نصيبه.

3952. الثامن عشر: كلّ من قضى دين غيره متبرّعا، لم يكن له الرجوع على من عليه الحقّ ،

و لو كان بنيّة الرجوع، أمّا لو قضى بأمره مع نيّة الرجوع، فإنّه يرجع بما أدّى عنه، و الوجه أنّه كذلك مع عدم نيّة الرجوع.

و لو أذن لغيره في قضاء دينه عنه، فصالح المأذون على غير جنس الحقّ ، فالوجه رجوعه على الآمر بأقلّ الأمرين.

3953. التاسع عشر: إنّما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد،

فإن قصّر لم يرجع إن كذبه الآذن، و لو صدّقه، احتمل ذلك أيضا، لأنّ المراد قضاء مبرئ و أداؤه لم ينفعه، و إن صدّقه القابض، رجع قطعا.

و المعتبر شهادة من يثبت به الحقّ ، فلو أشهد رجلا، أو امرأتين جاز، و لو أشهد واحدا ليحلف معه، فالوجه الجواز أيضا، و لو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتدّ بتلك الشهادة.

و لو أشهد من فسقه مستور، ففي الاعتداد به احتمال، و لو ادّعى موت الشاهدين و أنكر الآذن أصل الإشهاد، ففي تقديم قوله إن كان(1) قد دفع إليه مالا للقضاء، نظر.

ص: 564


1- . في «ب»: لو كان.
3954. العشرون: إذا كان له على كلّ واحد منهما مائة، فضمن كلّ منهما صاحبه،

فقد قلنا إنّه ينتقل ما في ذمّة كلّ منهما إلى الآخر، و لا يجتمع المالان في ذمّة كلّ واحد منهما، و لا يقع هذا الضمان باطلا في نفسه.

و تظهر له فوائد.

منها: أنّ المضمون له إذا أجاز ضمان أحدهما دون الآخر، اجتمع المالان في ذمّته، و برئ الآخر من مطالبته.

و منها: أنّ الحقّ قد يكون حالاّ، فإذا ضمن كلّ منهما مؤجّلا، لزمه الأجل بعد أن كان حالاّ.

و منها: أن يكون مؤجّلا، فإذا ضمناه حالاّ انحل الأجل، و كان له المطالبة في الحال.

و منها: انفكاك الرهن، لو كان بهما رهنان.

و هل ضمان كلّ واحد منهما يجري مجرى الأداء؟ الأقرب أنّه ليس كذلك، فحينئذ لو أبرأ أحدهما، أو دفع أقلّ ممّا ضمنه، ففي رجوع الآخر عليه، نظر.

و لو ضمن أحدهما صاحبه، تحوّل المالان عليه، فإن ضمن المضمون عنه الضامن، انتقل المالان إلى ذمّته.

ص: 565

الفصل الثاني: في الكفالة
اشارة

و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:

3955. الأوّل: الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا، و معناها التزام إحضاره،

فإن تكفّل المال كان ضامنا، و الكفالة بنوعيها صحيحة، قال الشيخ: و لا بدّ فيها من الأجل،(1) و الأقرب جوازها حالّة، و مؤجّلة، و مع الإطلاق تكون معجّلة. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرّق إليه الزيادة و النقصان.

3956. الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة،

و يفسد لو شرط، و في فساد الكفالة حينئذ نظر.

3957. الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه،

كان كفيلا به أجمع، لأنّ هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحّة، و كذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه و ربعه.

و لو قال: أنا كفيل بيده، أو رجله(2) أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه، ففي الصحّة إشكال، و أبطله الشيخ(3)، و هو حسن.

3958. الرابع: تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم

ص: 566


1- . النهاية: 315.
2- . في «ب»: أو رجليه.
3- . المبسوط: 341/2.

بدين لازم، أو حقّ تصحّ المطالبة به، سواء كان الدّين معلوما، أو مجهولا، و سواء كان المكفول بالغا، أو صبيّا، أو عاقلا، أو مجنونا، و إذن الوليّ قائم مقام إذنهما إن اشترط إذن المكفول به.

3959. الخامس: تصحّ الكفالة ببدن المحبوس، و الغائب، و الزّوجة، و العبد الآبق،

و من عليه عقوبة لآدميّ ، و المدّعى عليه و إن لم تقم عليه البيّنة.

3960. السادس: لا تصحّ كفالة بدن من عليه الحدّ لأجل الحد،

سواء كان للّه تعالى أو لآدميّ ، نعم تجوز الكفالة على إحضار الجاني عمدا، أو خطأ في النفس و ما دونها.

3961. السابع: الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب.

و منع الشيخ(1) ليس بجيّد.

3962. الثامن: يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل، و المكفول له.

و لا عبرة برضاء المكفول به، و في المبسوط يعتبر رضاه(2) و اختاره ابن إدريس(3) و فيه قوّة.

3963. التاسع: إذا كانت الكفالة حالّة، أو مطلقة،

كان له مطالبته بإحضاره في الحال، فإن أحضره و هناك يد ظالمة تمنعه من استيفاء ما عليه، لم يبرأ الكفيل، و لم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال، و إن لم تكن هناك يد حائلة، لزمه قبوله، على إشكال، فإن قبله برئ الكفيل، و لا يفتقر إلى أن يقول:

برئت إليك منه، أو قد سلمته إليك، أو قد أخرجت نفسي من كفالته، و إن امتنع من تسليمه برئ الكفيل على إشكال. و لا يفتقر إلى إشهاد رجلين(4) و لا اذن

ص: 567


1- . المبسوط: 340/2.
2- . المبسوط: 337/2.
3- . السرائر: 77/2.
4- . في «أ»: إشهاد رجل.

الحاكم و في المبسوط: إذا امتنع من تسليمه أشهد رجلين و برئ،(1) فإن قصد شرط الإشهاد كان ممنوعا.

و إن كانت مؤجّلة، لم يجب الإحضار قبل الأجل، و لو أحضره قبله، لم يجب على المكفول له القبول و إن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى، و لا تبرأ ذمّة الكفيل، فإن حلّ الأجل و أحضره و سلّمه برئ.

3964. العاشر: لو كان المكفول محبوسا،

فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه، لإمكانه بأمر الحاكم، أو بأمر الحابس، ثمّ يردّ إلى السجن و يحبس على الحقّين معا، و إن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله.

3965. الحادي عشر: لو كفل حالاّ و كان المكفول غائبا

أجّل بمقدار وصوله إليه و عوده. و إن كفل مؤجّلا أجّل ذلك بعد الحلول، و لو امتنع من إحضاره مع وجوبه و إمكانه، وجب عليه حقّ المكفول له.

3966. الثاني عشر: إذا كفل و أطلق و لم يعيّن موضع التسليم،

انصرف إلى بلد العقد، و إن سلّمه في غيره لم يبرأ، و ليس له أن يسلّمه إيّاه محبوسا في حبس الظالم، كما قلنا. و له أن يسلّمه محبوسا في حبس الحاكم، فإن طالب الحاكم بإحضاره، أحضره مجلس الحكم، و حكم بينهما، ثمّ ردّه إلى السجن.

و إن عيّن المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره، سواء كان بمكان آخر من البلد أو لا، و سواء كان فيه سلطان أو لا.

3967. الثالث عشر: إذا قال: أكفلت إلى الغد أو إلى شهر كذا، حلّ بأوّله.

ص: 568


1- . المبسوط: 337/2.
3968. الرابع عشر: إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول، حبس عليه،

أو على أداء ما عليه أبدا، إلاّ أن يحضره، أو يموت المكفول به.

3969. الخامس عشر: لا يصحّ الضمان و الكفالة إلاّ منجّزين.

و لو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه، أو إذا قدم الحاجّ فأنا كفيل بفلان، لم يصحّ ، و كذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، أو خرجت السنة الفلانية.

3970. السادس عشر: تصحّ الكفالة مؤقّتة،

فلو قال: أنا كفيل بفلان شهرا، على معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدّة الشهر، جاز.

3971. السابع عشر: إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به فيه،

و إلاّ لزمه ما عليه، فالوجه الصحّة، لأنّ ذلك مقتضى الكفالة.

أمّا لو قال: إن لم آت به كان عليّ كذا، و حضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرّجل، و لو قال: عليّ كذا إلى كذا إن لم يحضره، ثمّ لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال.

و لو قال: إن جئت به في وقت كذا، و إلاّ فأنا كفيل ببدن فلان، أو ضامن ما على فلان، لم يصحّ .

3972. الثامن عشر: من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا،

ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره، أو دفع الدّية، و مع الدفع، إذا حضر القاتل، هل يقتل و يستعيد الدافع من الأولياء؟ فيه إشكال، فليس للدافع قتل القاتل، و هل له إلزامه بما أدّى عنه على تقدير انتفاء جواز قتله ؟ فيه نظر.

3973. التاسع عشر: لا بدّ من تعيين المكفول،

فلو قال: كفلت أحد هذين،

ص: 569

أو كفلت بزيد أو عمرو، أو كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو، لم يصحّ .

3974. العشرون: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل، أو على أن يبرأه من الكفالة،

قال الشيخ: لم يصحّ ، لفساد الشرط إذ لا يصحّ أن يبرأه(1). و الوجه عندي الصحّة إن جوّزنا الشرط في الكفالة، و حينئذ لا تلزمه الكفالة، إلاّ أن يبرأ المكفول له الكفيل الأوّل.

و كذا يصحّ لو قال: كفلت لك هذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان، أو ضمنت هذا الدّين لك بشرط أن تبرئني من ضمان الدّين الآخر، أو على أن تبرئني من الكفالة لفلان، و كذا لو شرط في الكفالة و الضمان أن يتكفّل المكفول له، أو المكفول به بآخر، أو يضمن دينا عليه، أو يبيعه شيئا معيّنا، أو يؤجره إيّاه.

3975. الواحد و العشرون: إذا مات المكفول برئ الكفيل،

و لا يجب عليه غرم المال و لا بعضه إن كان كفيلا بالبدن، و إن كان كفيلا بالمال لزمه، لأنّه يكون ضمانا، و كذا يبرأ الكفيل لو أبرأ المكفول له المكفول أو الكفيل، أو قضاه الكفيل، أو سلّم المكفول نفسه تسليما تامّا، أو هرب المكفول بحيث لا يعلم خبره، أو اختفى كذلك على إشكال، و لو أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل.

و لو كفل اثنان بواحد صحّ ، فإن قضى أحدهما الدّين برئ الآخر، و كذا لو قضاه المكفول برءا معا، و كذا لو سلّم نفسه إلى المكفول منه تسليما تامّا. و لو سلّمه أحدهما قال الشيخ: لا يبرأ الآخر(2) و عندي فيه نظر.

3976. الثاني و العشرون: إذا تكفّل رجلا من اثنين،

لم يبرأ بتسليمه

ص: 570


1- . المبسوط: 238/2.
2- . المبسوط: 339/2.

إلى أحدهما و لا بإبراء أحدهما له(1).

3977. الثالث و العشرون: إذا تكفّل بإذن المكفول،

وجب على المكفول الحضور معه عند المطالبة به، فإن كفل بغير إذنه، و طلبه للحضور، فإن كان المكفول له طلبه منه، وجب عليه الحضور، و إلاّ فلا، و لو قال المكفول له: أحضر مكفولك، كان توكيلا (له)(2) بإحضاره فيجب عليه الحضور معه. و لو قال: خلّص نفسك من الكفالة لم يكن توكيلا، و لم يجب على المكفول الحضور معه، إلاّ أن يكون قد أذن له في الكفالة.

3978. الرابع و العشرون: إذا قال لغيره: اكفل فلانا، أو اضمنه، ففعل المأمور،

كان الكفيل و الضامن هو المباشر، و لا شيء على الآمر.

3979. الخامس و العشرون: إذا قال الكفيل: أبرأت المكفول به من الدّين، فأنكر المكفول له،

كان القول قوله مع يمينه، فإن حلف بقيت الكفالة، و إن نكل حلف الكفيل، و برئ من الكفالة، و لم يبرأ المكفول به من الدّين.

و لو قال: كفلت و لا حقّ لك عليه، فأنكر المكفول له، فالقول قوله كما قلنا، و هل يفتقر إلى اليمين ؟ الأقرب ذلك، و لو نكل، فالوجه إحلاف الكفيل مع احتمال بعيد.

3980. السادس و العشرون: إذا قال المكفول له للكفيل: قد أبرأتك من الكفالة، برئ،

و كذا لو قال قد برئت إليّ منه، أو رددته إليّ ، و كذا لو قال: برئت من الدّين الّذي كفلت به، و يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به، و لا

ص: 571


1- . النسخ هنا مشوشة، و ما أثبتناه هو الصحيح.
2- . ما بين القوسين موجود في «ب».

يكون ذلك اعترافا بالقبض، إلاّ في الصورة الأخيرة، فإنّه يبرأ المكفول به، لأنّ كفالة المال عندنا ناقلة.

و لو قال للمكفول به: قد أبرأتك من الدّين الّذي كفلك عليه فلان، أو برئت إليّ منه، برئ الكفيل و المكفول به، و كذا لو قال له: أبرأتك من الدّين الّذي لي قبلك، أو برئت إليّ من الدّين الّذي قبلك، لأنّه من ألفاظ العموم، و لو قال:

قصدت (من)(1) غير دين الكفالة، قبل قوله مع يمينه.

3981. السابع و العشرون: إذا كان لذمّي على مثله خمر، فكفله ذمّي آخر، ثمّ أسلم المكفول له،

برئ الكفيل و المكفول به معا، و لو أسلم المكفول عنه فكذلك، و لو أسلم الكفيل خاصّة، برئ من الكفالة دون المكفول عنه، إلاّ أن يكون كفيلا بالمال.

3982. الثامن و العشرون: إذا قال: أعط فلانا كذا، لم يكن كفيلا،

فإذا أعطاه كان الغريم الآخذ لا الآمر، و لا يلزم الآمر شيء و إن كان خليطا، و لو قال:

أعطه عنّي، كان كفيلا.

3983. التاسع و العشرون: إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر لتخف السفينة،

3983. التاسع و العشرون: إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر لتخف(2) السفينة،

لم يرجع به على أحد، سواء ألقاه بنيّة الرجوع، أو متبرّعا،(3) و كذا لو قال بعضهم: ألق متاعك فألقاه، و لو قال: ألقه و عليّ ضمانه، ضمنه القائل خاصّة، و إن كان ضمان ما لم يجب للضرورة.

ص: 572


1- . ما بين القوسين موجود في «ب».
2- . في «ب»: لتخفف.
3- . في «أ»: تبرّعا.

و لو قال: ألقه أنا و الركبان له ضمناء، فإن قصد ضمان الاشتراك و الانفراد(1)ضمن الجميع، و لا يلزم باقي الركبان شيء، سواء سمعوا و سكتوا، أو أنكروا، أو لم يسمعوا، و إن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصّته، و لا يضمن الباقون شيئا، و أمّا الّذي يضمن يحتمل النصف و يحتمل أن يكون كأحدهم إلاّ أن يقصد الثاني، و القول قوله مع يمينه في إرادته، و لو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال.

3984. الثلاثون: تصحّ ترامي الكفالات، فإن كانت بالمال فهي ضمان

و قد تقدّم، و إن كانت بالنفس لزم الأخير احضار من كفله، و يلزم السابق عليه إحضار من تقدّمه(2) و هكذا إلى أن ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون، أو أبرأه المكفول له برءوا جميعا.

و كلّ كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت، فلو مات أوسط الكفلاء الثلاثة، برئ الميّت و كفيله معا، دون المديون و كفيله.

و لو كفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه جاز، فإن مات الأصليّ ، أو برئ من الدّين برءا معا، و إن مات أحدهما لم يبرأ الآخر.

3985. الواحد و الثلاثون: إذا رهن و شرط الإقباض،

جاز أن يكفل الراهن على التسليم، و لو لم يشرطه(3) لم يجز إلاّ مع القول بوجوب التسليم.

3986. الثاني و الثلاثون: هل تجوز الكفالة ببدن الميّت ؟

لم أعرف لأصحابنا فيه نصّا، و جوّزه بعض الجمهور، إذ قد يستحقّ إحضاره لأداء

ص: 573


1- . بأن قصد أنّ كلّ واحد منّا ضامن لمتاعه أو قيمته.
2- . في «أ»: يقدمه.
3- . في «أ»: لم يشترطه.

الشهادة على صورته، و عندي فيه نظر.

3987. الثالث و الثلاثون: إذا مات المكفول له،

فالأقرب عدم بطلان الكفالة، و ينتقل الحقّ إلى ورثته.

الفصل الثالث: في الحوالة
اشارة

و فيه مطلبان

المطلب الأوّل: في ماهيّتها و شروطها
اشارة

و فيه أحد عشر بحثا:

3988. الأوّل: الحوالة عقد شرع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أخرى،

و اشتقاقها من التحويل، و ليست بيعا، فلا يدخلها خيار المجلس، و إنّما هي عقد إرفاق بنفسه، ليس محمولا على غيره.

و لا تجوز بلفظ البيع، و تجوز في الرّبويين، و تلزم بمجرّد العقد، و يجب الوفاء بها، و هي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّة.

و تتعلق بثلاثة أشخاص:

المحيل: و هو الّذي عليه الحق.

و المحتال: الّذي يقبل الحوالة.

ص: 574

و المحال عليه: و هو الّذي عليه الحق للمحيل، يقال أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالة، و احتال الرجل: إذا قبلها، و المحال به هو الدّين نفسه.

3989. الثاني: يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة،

و هل يشترط أن يكون على المحال عليه دين أو لا؟ قال الشيخ: الأقوى عدم الاشتراط،(1)و هو جيّد.

3990. الثالث: الحقّ إن كان مثليّا صحّت الحوالة به إجماعا،

و إن لم يكن مثليّا كالحيوان و الثياب، قال الشيخ: لا تصحّ الحوالة به(2) إذا ثبت في الذمّة بالقرض، و يجوز إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية، كأرش الموضحة و غيرها، أن يحيل بها.(3) و الوجه عندي جواز الحوالة بكلّ حقّ ماليّ ، و إن لم يكن مثليّا.

3991. الرابع: يجب أن يكون المال معلوما، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعا،

و قد بيّنا أنّ المثليّة ليست شرطا، و على قول الشيخ إذا كان له إبل من الدّية و عليه لآخر مثلها صحّت الحوالة بها، و إن كان عليه إبل من دية و له على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه، فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم تصحّ الحوالة، لاختلاف الجنس، و إن قلنا بالمثل هنا، صحّت الحوالة، و كذا العكس.

3992. الخامس: إذا أحال من له عليه دين،

قال الشيخ رحمه اللّه: يشترط تماثل

ص: 575


1- . المبسوط: 313/2.
2- . نقله المصنف في المختلف: 494/5 عن الشيخ في الخلاف، و لكن في الخلاف المطبوع -: 310/3، المسألة 10 من كتاب الحوالة - «تجوز» مكان «لا تجوز» و الظاهر صحّة ما في المختلف دون ما في الخلاف المطبوع. و لاحظ المبسوط: 312/2-313.
3- . فاعل قول «يجوز» مؤوّلا بالمصدر.

الحقّين جنسا و وصفا و قدرا(1) فيحيل على من عليه ذهب بذهب، و من عليه فضّة بفضّة، دون العكس، و كذا يحيل من عليه صحاح بمثلها، و من عليه مكسّرة بمثلها، و من عليه مضروبة بمثلها. و عندي في ذلك إشكال، لأنّا سوّغنا الحوالة على بريء الذمّة. فعلى مشغولها بالمخالف أولى، و الوجه جواز ذلك كلّه. ثم إنّ الشيخ اختار ما ذهبنا إليه(2).

و هل يشترط التساوي في التأجيل و الحلول ؟ فيه إشكال، أقربه عدم الاشتراط، فلو أحال من عليه(3) دين مؤجّل أو حالّ بدين مخالف له في الحلول و التأجيل، أو مساو له في التأجيل لكنّه مخالف له في زيادة الأجل و نقصانه، لم أستبعد جوازه، فلو احتال(4) من دينه حالّ بدين مؤجّل و شرط تعجيله، فالوجه الجواز، و كذا يجوز لو شرط بقاءه على صفته.

و لو احتال على من دينه حالّ و شرط تأجيله، فالأقرب الصحّة، و لزوم الشرط، كما قلنا في الضمان، و لا خلاف في أنّه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة، أو دونها مع رضا المحتال، أو عجّل ما شرط تأجيله من غير شرط، كان سائغا، و لو احال مؤجّلا، فمات المحيل أو المحتال، لم يبطل التأجيل، و إن مات المحال عليه، حلّ الدّين.

3993. السادس: شرط الشيخ كون الحقّ ممّا تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه،

قال فلا تصحّ الحوالة بمال السّلم، لأنّه لا تجوز المعاوضة

ص: 576


1- . المبسوط: 313/2.
2- . المبسوط: 313/2.
3- . في «ب»: فلو أحال و عليه.
4- . في «ب»: فلو احال.

عليه قبل قبضه(1) و عندي فيه نظر.

3994. السابع: شرط الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحيل،

فلو أحاله بما يعرضه في المستقبل لم تصحّ إجماعا، و تصحّ الحوالة بمال الكتابة. و قيل:

بالمنع(2) و قد تقدّم في الضمان، و كذا تصحّ الحوالة على المكاتب بغير مال الكتابة، فلو حلّ نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعا.

3995. الثامن: الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ ،

و إن كان قبل الدخول، و كذا لو أحالت المرأة به أجمع قبل الدخول، و لو أحالت به بعد الدخول صحّ إجماعا.

3996. التاسع: إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدّة الخيار جاز،

و كذا يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في المدّة.

3997. العاشر: إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا،

و ليس حوالة تثبت فيها أحكام الوكالة، و لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه، فقد بينّا جواز ذلك، و أنّه حوالة صحيحة، و قيل: ليس حوالة، و انّما هو اقتراض، فإن قبض المحتال منه(3) الدّين، رجع على المحيل، لأنّه قرض، و إن أبرأه منه، و لم يقبض شيئا، لم تصحّ البراءة، لأنّها براءة لمن لا دين عليه، و إن قبض منه الدين ثمّ وهبه إيّاه، رجع المحال عليه على المحيل، لأنّه قد غرم عنه، و إنّما عاد المال بعقد مستأنف، و يحتمل عدم الرجوع.

ص: 577


1- . المبسوط: 313/2.
2- . لاحظ المبسوط: 321/2.
3- . الضمير يرجع إلى المحال عليه.

و إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه، فهي وكالة في اقتراض، و ليست حوالة، لأنّ الحوالة إنّما هي بدين على دين، و لم يوجد واحد منهما.

3998. الحادي عشر: شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره،

فلو أحاله على معسر و لم يعلم المحتال بإعساره، كان له فسخ الحوالة و الرجوع على المحيل، سواء شرط المحتال الملاءة أو لا، و على تقدير عدم الشرط فسواء مات المحال عليه مفلسا أو لا، و سواء جحده و حلف عند الحاكم أو لا.

و ليس استدامة الغنى شرطا، فلو أحاله على مليّ و رضي ثمّ أعسر، لم يكن له فسخ الحوالة، و لو لم يرض المحتال بالحوالة، ثمّ بان المحال عليه مفلسا أو ميّتا، رجع على المحيل إجماعا، و لو أحيل على مليّ فلم يقبل حتى أعسر، فله الرجوع على المحيل.

المطلب الثاني: في الأحكام
اشارة

و فيه خمسة عشر بحثا:

3999. الأوّل: الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه،

و يبرأ المحيل إذا تمّت بأركانها من دين المحتال، سواء أبراه المحتال أو لا، و للشيخ رحمه اللّه هنا قول آخر ضعيف(1) و سواء ضمن المحال عليه المال أو لم يضمن.

ص: 578


1- . ذهب إليه في النهاية، و هو انّه يشترط في براءة ذمّة المحيل إبراء المحتال و إلاّ كان له الرجوع عليه أيّ وقت شاء. النهاية: 316.

قال الشيخ: و لو لم يقبل المحتال الحوالة إلاّ بعد ضمان المحال عليه و لم يضمن (من أحيل عليه ذلك)(1) كان له مطالبة المحيل، و لم تبرأ ذمّته بالحوالة(2)و هو جيّد، لأنّه شرط ما لم يحصل له، فكان له فسخ الحوالة، لكن هذا الشرط لا فائدة فيه، لاقتضاء الحوالة الانتقال، سواء حصل الضمان أو لا، و كذا(3) يبرأ المحالّ عليه من دين المحيل.

4000. الثاني: إذا تمّت الحوالة بشرائطها،

لم يعد الحقّ إلى المحيل أبدا، إلاّ أن يكون المحال عليه معسرا، و لا يعلم المحتال، أمّا في غير هذه الصورة فلا، سواء أمكنه استيفاء الحقّ ، أو تعذّر لمطل، أو فلس متجدّد، أو سابق معلوم، أو موت، أو غير ذلك.

و لو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذّر الاستيفاء، فالوجه بطلان الشرط، و في بطلان الحوالة حينئذ إشكال.

4001. الثالث: إذا أحاله على مليّ غير مماطل و لا جاحد، لم يجب عليه القبول،

لأنّا قد اعتبرنا رضا المحتال، و لو قبل المحتال لم يجب على المحال عليه قبول الحوالة، لأنّا اعتبرنا رضاه أيضا، و إن لم يكن المحتال عدوّه، و مع قبول الثلاثة تلزم(4) الحوالة.

4002. الرابع: يجوز ترامي الحوالات.

ص: 579


1- . ما بين القوسين يوجد في المصدر.
2- . النهاية: 316.
3- . عطف على قوله: «و يبرأ المحيل» أي إذا تمّت أركان الحوالة، يبرأ المحال عليه، من دين المحيل.
4- . في «أ»: يلزمه.
4003. الخامس: إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرّا، أو مستحقّا،

بطلت الحوالة، فإن كان البائع قد قبض، برئ المحال عليه من دين المشتري، و كان له الرجوع عليه إن لم يكن له عليه دين، و يكون الثمن في يد البائع للمشتري يجب ردّه إليه، و إن لم يقبض بقي الحقّ كما كان في ذمّة المحال عليه إن كان عليه حقّ .

و تثبت حرّية العبد بالبيّنة، أو اتّفاقهم، و كذا لو أحال البائع الأجنبيّ على المشتري بالثمن، و قبل الحوالة، ثمّ ظهرت الحرّية، أو الاستحقاق، بطلت الحوالة. و تثبت الحريّة بالبيّنة أيضا، أو الاتّفاق، و إن(1) أقرّ المحيل و المحال عليه، و كذّبهما المحتال و لا بيّنة، لم يقبل قولهما.

و لو أقاما بيّنة لم تسمع لتكذيبهما إيّاها بالتبايع، أمّا لو أقامها العبد، فإنّها تقبل، و تبطل الحوالة.

و لو صدّقهما المحتال، و ادّعى أنّ الحوالة بغير ثمن العبد، فالقول قوله مع يمينه، و لو أقاما بيّنة بأنّ الحوالة بالثمن، قبلت لعدم التكذيب.

لو اتّفق المحيل و المحتال على حرّية العبد و كذّبهما المحال عليه، لم يقبل قولهما عليه في حرّية العبد، و تبطل الحوالة، و ليس للمحيل و لا للمحتال مطالبة المحال عليه بشيء.

و لو اتّفق المحتال و المحال عليه على الحرّية، عتق العبد، و بطلت الحوالة بالنسبة إليهما، و لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل.

4004. السادس: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه، ثمّ ردّ المشتري بالعيب، أو المقايلة،

ص: 580


1- . في «ب»: فإن.

برئ المحال عليه، و يرجع المشتري على البائع. و لو ردّه قبل القبض ففي الإبطال نظر، و معه يرجع المحيل على المحال عليه بدينه، و لم يبق بينهما و بين البائع معاملة، و مع الصحّة يرجع المشتري على البائع بالثمن، و يأخذه البائع من المحال عليه، فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صحّ ، و عاد المشتري إلى غريمه، و برئ البائع.

و لو كانت المسألة بحالها إلاّ أنّ البائع أحال أجنبيّا بالثمن على المشتري ثم ردّه بالعيب، احتمل بطلان الحوالة إن كان الردّ قبل القبض، لسقوط الثمن، فيعود على البائع بدينه و يبرأ المشتري منهما، و إن كان بعد القبض، برئ المشتري و البائع، و رجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبيّ ، و احتمل الصحّة، و ذكر الشيخ انّه وفاق، بخلاف الأولى، لتعلّق الحوالة هنا بغير المتعاقدين(1) فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صحّ ، و برئ المشتري منهما، و لو ثبت بطلان البيع من أصله، بطلت الحوالة في الموضعين.

4005. السابع: إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة،

فإن كان بمسألة المحال عليه، رجع عليه، و إن تبرّع لم يرجع، و يبرأ المحال عليه.

4006. الثامن: لو قبض و قال: أحلتني بلفظ الحوالة، فقال: بل وكّلتك بلفظ الوكالة، أو بالعكس،

فالقول قول مدّعي الوكالة منهما مع يمينه، و لو أقام أحدهما بينة حكم بها.

و لو اتّفقا على أن قال: أحلتك بالدّين الّذي لي قبل زيد، ثمّ اختلفا، فقال

ص: 581


1- . المبسوط: 314/2.

المحيل: قصدت الوكالة، و قال القابض: بل أحلتني، فالقول قول مدّعي الحوالة، عملا بالأصل في الوضع،(1) و يحتمل تقديم قول المحيل، عملا بأصالة بقاء الحقّ ، و اختاره الشيخ رحمه اللّه(2). فعلى الأوّل يحلف المحتال و يثبت حقّه في ذمّة المحال عليه، و يسقط عن المحيل، و على الثاني يحلف المحيل و يبقى حقّه في ذمّة المحال عليه.

و على التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ ، و تلف في يده، فقد برئ كلّ منهما من صاحبه من غير ضمان و إن كان بتفريط، لأنّ المحتال إن كان محقّا فقد أتلف ماله، و إن كان مبطلا. ثبت لكلّ منهما في ذمّة الآخر مثل ما في ذمّته له، فيتقاصّان، و يسقطان.

و إن تلف من غير تفريط، فالمحتال يقول: قبضت حقّي، و برئ منه المحيل بالحوالة، و المحال عليه بالتسليم، و المحيل يقول: تلف المال في يد وكيل بغير تفريط، فلا ضمان.

و إن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه، لاعترافه أنّ عليه من الدّين مثل ماله في يده، و هو مستحقّ لقبضه، فلا فائدة في أن يقبضه منه.

و يحتمل أن يملك أخذه منه، و يملك بالمحتال مطالبته بدينه، و هو الوجه.

و لا موضع للبيّنة هنا، لعدم اختلافهما في لفظ يسمع أو فعل يرى، و إنّما اختلافهما في القصد.

و إن لم يقبض المحتال من المحال عليه، لم يكن له القبض بعد ذلك مع

ص: 582


1- . عدم نقل اللفظ عمّا وضع له.
2- . المبسوط: 315/2.

يمين المحيل، و لو حلف المحتال، كان له أن يقبض.

و لو قال: أحلتك بدينك، فقال: بل وكّلتني، احتمل ما تقدّم من الوجهين، فإن قدّمنا قول المحيل مع يمينه، فحلف برئ من حقّ المحتال، و يقبض المحتال من المحال عليه لنفسه.

و إن قدّمنا قول المحتال، حلف، و طالب المحيل بحقّه، و له مطالبة المحال عليه، إمّا بالوكالة، أو بالحوالة، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل، فله أخذ ما قبض لنفسه، و إن قبض من المحيل، رجع المحيل على المحال عليه.

و ان كان قد قبض الحوالة و تلفت بتفريط سقط حقه، و كذا إن تلفت بغير تفريط.

و لو اتّفقا على أنّ المحيل قال: أحلتك بدينك، ثمّ اختلفا، فقال أحدهما:

هي حوالة بلفظها، و قال الآخر: بل هي وكالة بلفظ الحوالة، فالقول قول مدّعي الحوالة قطعا، و لو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه.

أمّا لو قال: أحلتك، و لم يقل بدينك، ثمّ ادّعى قصد الوكالة، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول: وكّلتك فسبق: أحلتك، احتمل سماع إنكاره الدّين.

4007. التاسع: لو طالبه بدينه، فقال (المديون)

4007. التاسع: لو طالبه بدينه، فقال (المديون)(1): أحلت [به] عليّ فلانا الغائب،

4007. التاسع: لو طالبه بدينه، فقال (المديون)(1): أحلت [به](2) عليّ فلانا الغائب،

فالقول قول المالك، و لو أقام المدّعي بيّنة سمعت منه، لإسقاط حقّ المحيل عليه(3).

ص: 583


1- . ما بين القوسين يوجد في «أ».
2- . ما بين المعقوفتين منّا.
3- . في «أ»: «عنه» بدل «عليه».
4008. العاشر: لو ادّعى أنّه أحال فلانا الغائب عليه، و أنكر المحيل،

فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف استوفى الدّين، فإذا حضر الغائب و كذّبه برئ منه، و إن صدّقه، كان له المطالبة بمال الحوالة ثانيا، و إن أقام مدّعي الحوالة البيّنة، حكم بها في حقّ سقوط المطالبة، و لا يقضى بها للغائب، فإذا حضر و ادّعى احتاج إلى إعادة البيّنة.

و لو ادّعى أنّ فلانا الغائب أحاله عليه فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، فإن أقام المدّعي بيّنة، ثبت في حقّه و حقّ الغائب، و يجب الدفع إلى المحتال، و إن لم يقم بيّنة، ترتّبت اليمين على وجوب الدفع مع الاعتراف، فإن قلنا به وجبت، و إلاّ فلا، فإذا حلف على الأوّل برئ، و ليس للمحتال الرجوع على المحيل و إن لم يحلف.

ثمّ المحيل إن صدّق المدّعي لم تثبت الحوالة عندنا، لأنّ رضاء المحال عليه معتبر إلاّ أن يعترف برضاء المحال عليه، فيبطل دينه عنه، و لا يقبل قوله في حقّ المحال عليه، و لا يمكن إبطال الدّين عن المحال عليه، فيؤخذ منه و يسلّم إلى المحتال.

و إن أنكر الحوالة، حلف و سقط حكم الحوالة، و إن نكل المحال عليه، فقضي عليه، و صدّقه المحيل، لم يكن له مطالبة المحال عليه ثانيا.

و إن أنكر المحيل فالقول قوله، و له أن يستوفي ثانيا، و ليس للمحتال مطالبة المحيل، لكن ينبغي أن يقبضه المحتال و يسلّمه إلى المحال عليه، أو يأذن المحتال للمحيل في دفعه إلى المحال عليه، لاعتراف كل من المحيل و المحتال بظلم صاحبه للمحال عليه.

ص: 584

و لو صدّق المحالّ عليه المحتال في الحوالة، و دفع فأنكر المحيل، حلف، و رجع على المحال عليه ثانيا.

4009. الحادي عشر: لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صحّ ،

و برئ هو و المضمون عنه، و كانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال، و إن لم يقبض المحتال.

و لو أحاله على من لا دين عليه صحّ و برئ الضامن، و لا يرجع على المضمون عنه، فإن قبض المحتال من المحال عليه و رجع على الضامن، رجع الضامن على المضمون عنه، و إن لم يرجع أو أبرأه، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، و لو قبضه ثمّ وهبه، رجع على الضامن.

و لو كان الدّين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه، فأحاله أحدهما بالدّين أجمع، صحّ فيما عليه، لأنّ كفالة المال ناقلة عندنا.

و إن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع، صحّت الحوالة فيما عليه خاصّة، إن قلنا باشتراط الدّين في ذمّة المحال عليه، أو قال: أحلتك بما عليه.

أمّا لو قال: أحلتك بالمال أجمع على فلان، و لم يشترط في الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحال عليه، فإنّها تصحّ أجمع، لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه، إلاّ أن يحتال بإذنه، فإن أحاله عليهما جميعا، ثبت له على كلّ واحد بقدر ما عليه.

و لو أحاله عليهما ليستوفي منهما، أو من أيّهما شاء جميع الدّين،

ص: 585

فالوجه بطلان الحوالة، و كذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل، ليستوفي من أيّهما شاء، و لو لم يكونا متكافلين، فأحاله عليهما معا، طالب كلّ واحد بما عليه من الدّين.

4010. الثاني عشر: لو أحال الزوجة بالصداق، فارتدت قبل الدخول، احتمل بطلان الحوالة و صحّتها،

كما قلنا في العبد المعيب، و لو طلّقها قبل الدخول، صحّت الحوالة في النصف، و بقي النصف محتملا للأمرين.

4011. الثالث عشر: قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه،

فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه، قال الشيخ: إن كان بأمره رجع على المحيل و إن لم يكن بأمره لم يرجع(1) فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة، فهو حقّ ، و إن كان في الأداء فلا، و الأقرب أنّ هذه الحوالة كالضّمان، ليس للمحال عليه أن يرجع إلاّ بما أدّى.

4012. الرابع عشر: إذا اختلف المحيل و المحال عليه بعد القضاء، فقال المحيل: كان لي قبلك ما أحلت به عليك، و أنكر المحال عليه،

فالقول قول المنكر مع يمينه، فيرجع على المحيل.

4013. الخامس عشر: إذا كان له دين في ذمّة غيره، فوهبه لآخر،

قال الشيخ:

الأقوى جواز الهبة.(2) و ليس بمعتمد.

ص: 586


1- . المبسوط: 318/2.
2- . المبسوط: 320/2.

قال المحقّق: تمّ الجزء الثاني من الكتاب - حسب تجزئتنا - و يتلوه الجزء الثالث أوله المقصد السادس في الصلح.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.

ص: 587

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.