الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی المجلد 3

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، 1305-

عنوان و نام پدیدآور : الفتاوی الجدیده ناصر مکارم الشیرازی

اعداد و تنظیم ابوالقاسم علیان نژادی کاظم الخاقانی

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ،1427ق.=1385-

شابک : ( دوره ) 964-533-022-X ؛ ( ج. 1) 964-6632-18-1 ؛ (ج. 3) 964-533-018-1

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : ج. 1(چاپ دوم)

یادداشت : ج. 3( چاپ اول:1385)

یادداشت : کتابنامه موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : علیان نژادی ابوالقاسم 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : خاقانی کاظم گردآورنده

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع

رده بندی کنگره : BP183/9 /م 7ف 2 1385

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1107

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

* الجزء الثالث

الفصل الأول: أحكام التقليد

حدود التقليد:

(السؤال 1): ذكرتم في بداية الرسالة العملية أنّه«يجب أن يعتقد المسلم بأصول الدين من خلال الدليل»،فلو أنّ مسلماً تحرك في هذا السبيل على أساس التحقيق و اختار في النهاية ديناً غير الإسلام،فهل يحق له اتباع ذلك الدين؟أ لا يجري عليه حكم المرتد؟فإذا كان الجواب إيجابياً فالسؤال:لما ذا؟أ لا تتقاطع هذه الفتوى مع الفتوى بلزوم التحقيق في اصول الدين و عدم جواز التقليد فيها؟و أساساً فإنّ الشخص إذا كان يعلم أنّه في حال اختياره ديناً غير الدين الذي يعتقد به أبواه فإنّه سيتعرض للقتل،فكيف يستطيع مثل هذا الشخص أن يتحرك بحرية على مستوى التحقيق و التفكير في أصل الدين؟

الجواب: إنّ التحقيق في الدين و الاعتقاد بأحد المذاهب الدينية يختلف عن التظاهر بذلك.و توضيحه:أنّ الواجب على الجميع أن يتحركوا في اصول الدين من موقع التحقيق بمقدار القدرة و الاستطاعة،فلو أنّ الشخص اعتقد واقعاً بعد التحقيق الكامل و الاستعانة بأهل الخبرة بدين غير الإسلام فهو معذور،لأنّه قد أدّى ما عليه من الوظيفة العقلية و الشرعية و لكنّه قد أخطأ في النتيجة.أمّا لو كان الشخص مسلماً في السابق و اختار ديناً آخر لأسباب معينة فلو تظاهر بذلك فسوف تجري عليه أحكام المرتد،و معلوم أنّ أحكام المرتد تعدّ من جملة الأحكام السياسية في الإسلام،و بهدف منع نفوذ الأعداء في أجواء المجتمع الإسلامي و منعهم من اغفال و اغواء العوام.

(السؤال 2): هل يكفي للمسلم في دائرة معتقداته ذلك المقدار الذي كان يعتقد به من اصول الدين في أيّام المراهقة و الشباب،أم يجب عليه السعي لتحقيق أكثر؟

ص: 5

الجواب:يكفي ذلك،و لكن عليه بالسعي لتحصيل عقائده من خلال الدليل و البرهان.

(السؤال 3): متى يجب على المقلِّد الرجوع في تحصيل الأحكام إلى مرجع التقليد؟ و هل أنّ التقليد منحصر بالأحكام العبادية«كالصلاة و الصوم و أمثال ذلك»أم يشمل أحكام المعاملات و الأعمال الحقوقية و أمثالها كذلك؟

الجواب:إنّ مساحة التقليد تشمل جميع الأعمال و الأحكام الشرعية غير ضروريات الدين،و لكن لا طريق للتقليد في الاُمور العقائدية.

مساحة الفقه:

(السؤال 4): مع تطور العلم حدثت مسائل جديدة لم تذكر في القرآن و السنّة فيما نعلمه من المصادر الإسلامية،و لا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بالعقل لوحده لكثرة وقوعه في منزلقات الخطأ و الزلل،فمع هذه الملاحظة هل يتمكن مراجع التقليد من الاجابة عن جميع المسائل الشرعية التي تواجه الجيل الجديد؟

الجواب:توجد في الإسلام سلسلة من القواعد الكلية التي بإمكانها الاجابة عن جميع المشكلات و المسائل في جميع الأعصار و الأزمنة،و لهذا فإنّ كل سؤال جديد نواجهه في المسائل المعاصرة نتمكن بحمد اللّه من الاجابة عنه بالاستعانة بتلك القواعد الكلية و لا نواجه طريقاً مسدوداً في ذلك.

طرق معرفة المرجع الأعلم:

(السؤال 5): هل يجب على الزوجة و الأبناء الرجوع في مسائلهم الشرعية إلى مرجع تقليد الزوج و الأب،أم أنّهم أحرار في اختيار مرجع التقليد؟

الجواب:إنّ كل إنسان حرٌّ في تقليده،و يجب عليه التحقيق في هذا الأمر و تقليد المرجع وفقاً لهذا التحقيق.

(السؤال 6): إنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم تعتبر من المسائل مورد الاختلاف بين الفقهاء و من جملة المسائل الواردة في جميع كتب الفتاوى و الرسائل العملية،و لكنّ تشخيص الأعلم ليس بالأمر اليسير واقعاً بل لعلّه من المحال،لأنّ كل شخص أو مجموعة من الناس يرون في مرجع معين أنّه أعلم من الآخرين،و السؤال هو:هناك بعض مراجع الدين

ص: 6

قيل عنهم في حياتهم أو بعد مماتهم أنّهم أعلم من الآخرين،فهل يمكن أن يبقى هؤلاء المراجع«رضوان اللّه عليهم»أعلم من الأحياء و خاصة بعد مضي مدّة طويلة على وفاتهم و مجيء مراجع آخرين اشتغلوا في أمر البحث و التحقيق في العلوم و الدراسات الجديدة؟

الجواب:لا شك في أنّ العلم يتطور و يتكامل بمرور الزمان،و كما ذكرنا في تعليقة العروة الوثقى في مبحث عدم جواز التقليد الابتدائي للميت أنّه ربّما كان الكثير من المجتهدين الأحياء أعلم من المراجع السابقين لهذا السبب،حيث إنّ مراجع الدين الأحياء توفرت لديهم علوم الفقهاء السابقين مضافاً إلى العلوم الجديدة،و لهذا ربّما يكون بين المراجع الأموات من هو أكثر ذكاءً و قابلية من الأحياء،و لكنّ معلومات الأحياء ربّما تكون أقرب للواقع من معلومات الأموات،و ملاك الأعلمية هو الأقربية للواقع.كما يمكن القول إنّ ذكاء و استعداد ابن سينا في الطب أكثر من الأطباء المعاصرين و لكنّ هؤلاء الأطباء أفضل من ابن سينا في تشخيص المرض و علاجه.و هكذا الحال في سائر العلوم و المعارف، و بديهي أنّ علم الفقه و الاُصول غير مستثنى من هذه القاعدة الكلية،فهذان علمان يتحركان باستمرار في خط التطور و التكامل.

(السؤال 7): ذكرتم في جواب السؤال«569»من كتاب الفتاوى الجديدة الجزء الأول،في مورد جواز غيبة حليق اللحية:«و نظراً لأنّ بعض العلماء في الماضي و الحاضر يفتون بجواز حلق اللحية،فإنّ غيبة هذا الشخص حرام»،فطبقاً لهذا الجواب و نظراً لأنّ سماحتكم يفتي بالاحتياط في مورد عدم جواز حلق اللحية،فهل يمكن العمل بالعلم الإجمالي على الجواز استناداً إلى فتوى بعض الفقهاء الأحياء و العمل بهذه الفتوى؟

الجواب:يجب احراز الأعلمية في المسائل الخلافية.

(السؤال 8): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية في مورد التقليد:

أ) من هم أهل الخبرة لإثبات المرجعية و الأعلمية؟

الجواب:المراد من أهل الخبرة،علماء الحوزات العلمية من الدرجة الثانية و الثالثة الذين يعرفون المباني الفقهية.

ب) هل يتمكن غير رجل الدين من معرفة المجتهد أو المرجع الأعلم؟و في هذه الصورة هل يكون قول مثل هذا الشخص حجّة في إثبات الاجتهاد أو الأعلمية؟

الجواب:في صورة ما إذا كان هذا الشخص ثقة و كان يستعين بأهل الخبرة،فإنّه يمكن

ص: 7

الاعتماد على قوله.

ج) بالنسبة للشخص الذي يعيش بعيداً عن الحوزات العلمية،كيف يمكنه أن يفهم أنّ الشخص الفلاني من أهل الخبرة،ليتمكن من الرجوع إليه و الاعتماد على قوله في معرفة المرجع الأعلم؟

الجواب:إنّ العلماء المعروفين في كل منطقة يعتبرون عادة من أهل الخبرة.

د) هل ينبغي لأهل الخبرة أن يكونوا مجتهدين ليتمكنوا من تشخيص الأعلم؟

الجواب:لا يشترط الاجتهاد في أهل الخبرة.

ه) في صورة وقوع التعارض في شهادات أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخيص الأعلم، أ ليس من الأفضل الرجوع إلى من كان أكثر خبرة من أهل الخبرة و الاعتماد على قوله؟

الجواب:يكفي حصول العلم و الاطمئنان من أي طريق كان.

و) في حالة وقوع التعارض في شهادة أهل الخبرة حول أعلمية المجتهدين،فما هو التكليف؟

الجواب:في حالة وقوع التعارض فالحكم هو التخيير.

(السؤال 9): إنّ بعض الناس يستخدمون طرقاً اخرى في اختيار مرجع التقليد غير ما هو مذكور في توضيح المسائل،من قبيل:

أ) يتمّ تقليد المرجع الذي كان تلميذاً للمرجع السابق.

ب) يتمّ اختيار المرجع الذي تكون فتاواه أيسر من الآخرين.

ج) يتمّ تقليد المرجع الذي يقلِّده أكثر الأقارب و الارحام.

د) يتمّ تقليد المرجع من خلال الاعتماد على قول الوالدين أو المعلم.

فهل يصحّ تقليد المرجع بواسطة هذه الطرق المذكورة؟

الجواب:لا شيء من هذه الطرق ملاكاً لجواز التقليد،فالملاك للتقليد هو أعلمية ذلك المرجع،و يحصل العلم بذلك من أي طريق كان.

اصطلاحات التقليد:

(السؤال 10): أحياناً أقرأ في كتاب«توضيح المسائل»عبارات من قبيل:الاحتياط الواجب،الاحتياط المستحب،فهل يجب العمل بهذه الاحتياطات؟

ص: 8

الجواب:المراد من«الاحتياط الواجب»هو أنّ المجتهد لم يبيّن فتواه النهائية في هذه المسألة لأسباب معينة،ففي هذه الصورة يجوز للمقلِّد العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى مرجع آخر و العمل بفتواه،أما الاحتياط المستحب فليس كذلك حيث يمكنك العمل به و يمكنك تركه.

(السؤال 11): هل أنّ عبارة«لا يجوز»تعني أنّه يحرم،أم تختلف عنها في المعنى؟و ما هو وجه الاختلاف؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

(السؤال 12): ما هو التفاوت بين«الفتوى بالاحتياط و بين الاحتياط في الفتوى»مع ذكر المثال؟

الجواب:إنّ الفتوى بالاحتياط هو أن يأمر المجتهد بالاحتياط،مثلاً يقول:إذا كان هناك إناء ان من الماء و تعلم بأنّ أحدهما نجس،و لكنك لا تعلم النجس منهما فيجب عليك الاحتياط و اجتناب كلا الإناءين.أمّا الاحتياط في الفتوى فهو قول المجتهد مثلاً:إنّ الاكتفاء بالتسبيحة الواحدة في الركعتين الثالثة و الرابعة مشكل و الاحوط أن يأتي المكلّف بثلاث تسبيحات.

تقليد الميت:

(السؤال 13): كان أحد أقربائي في السابق من أتباع فرقة«أهل الحق»،و الآن اهتدى بحمد اللّه و صار من أتباع أهل البيت:فالرجاء الجواب عن سؤالين:

أ) كان هذا الشخص في زمان الإمام الخميني بالغاً و لكنّه لم يقلِّد في مسائله الشرعية، فهل يمكنه الآن تقليد الإمام الراحل؟

الجواب:لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءً.

ب) نظراً لأن فرقة«أهل الحق»يقطنون غرب ايران و لا يصلّون،بل يصومون بدل شهر رمضان ثلاثة أيّام من شهر آبان،فهل يجب على هذا الشخص قضاء الصلوات و الصيام في تلك المدّة التي ترك فيها هذه العبادات،أم هي ساقطة عنه؟

الجواب:هي ساقطة.

(السؤال 14): إذا لم يرجع المكلّف بعد وفاة مرجع تقليده«الإمام الخميني»لمجتهد

ص: 9

حي آخر لفرط حبّه له،بل بقي على تقليده بدون كسب الاذن من مرجع حي،و نظراً لأنّه لم يسمع بوجوب الاستئذان من المرجع الحي و الجامع للشرائط في مسألة البقاء على تقليد الميت،فما هو حكم أعمال هذا الشخص لعدّة سنوات؟

الجواب:يرجع إلى المجتهد الحي و يعمل طبقاً لفتواه في البقاء على تقليد الإمام الراحل،و في هذه الصورة تكون أعماله السابقة صحيحة.

(السؤال 15): إنّ الكثير من الأشخاص الذين بقوا على تقليد الميت يرغبون في تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية،لأنّهم يواجهون أحياناً الشك و الترديد في بعض المسائل من حيث العمل بها في زمان حياة المرجع المتوفى،و هل أنّهم عملوا بهذه المسألة أم لا؟فهل هناك طريق بشكل عام لتقليد المرجع الحي في جميع المسائل؟

الجواب:يجوز العمل بفتوى المرجع الحي بالنسبة للموارد التي لم يعمل بها المكلّف في زمان المرجع المتوفى،أو يشك في العمل بها على الأقل،و لكن إذا ثبتت أعلمية المرجع الحي بالنسبة للمتوفى،فحينئذٍ يمكنه تقليد المرجع الحي في جميع المسائل الشرعية.

التمييز في التقليد:

(السؤال 16): نظراً لاقتراح بعض العلماء في مورد إيجاد التخصص في مرجعية التقليد، فالرجاء بيان نظركم حول هذا الاقتراح،و ما حكم تخصص مراجع التقليد في المجالات العلمية المختلفة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان كل واحد منهم أعلم في قسم من أقسام الفقه و تنطبق عليه الضوابط المقررة في المرجعية.

(السؤال 17): هناك اختلاف بين فتاوى الفقهاء فيما يتعلق بالمسائل الطبية،فأيّها يكون حجّة على المكلّف؟و هل يمكن الرجوع في المسائل الطبية إلى مرجع،و الرجوع في الموضوعات الاُخرى،كالعبادات إلى مرجع آخر؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

ص: 10

مسائل اخرى في التقليد:

(السؤال 18): هل يمكن العمل في المسائل الدينية وفق ما يقوله الناس؟

الجواب:يجب تعلّم المسائل الدينية من المجتهدين و علماء الدين.

(السؤال 19): هل يرجَّح نظر الوليّ الفقيه في المسائل الشرعية على نظر سائر الفقهاء؟ و في هذه الحالة ما هو تكليف المقلّد؟

الجواب:يتم الرجوع إلى الوليّ الفقيه في المسائل المتعلقة بالحكومة،و الرجوع في المسائل الاُخرى إلى مرجع التقليد.

(السؤال 20): إذا كان القاضي غير المجتهد مأذوناً و منصوباً من قبل الوليّ الفقيه لمنصب القضاء،و عند صدور الحكم«فيما يتعلق بالحدود و القصاص و المعاملات و أمثال ذلك»التفت إلى أنّ المادة القانونية في هذه المسألة«التي تمّ تقنينها من قبل مجلس الشورى الإسلامي و مجمع صيانة الدستور»تتعارض مع فتوى مرجع تقليده،فما هو تكليفه «مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا القاضي إذا امتنع من اصدار الحكم أو أصدر حكماً يوافق فتوى مرجع تقليده فإنّه يعتبر مخالفاً للقانون»؟

الجواب:يجب على السلطة القضائية حل هذا التضاد،و ارجاع مثل هذه القضايا إلى قاضٍ آخر لأنّ القاضي لا يمكنه الحكم خلافاً لفتوى مرجع تقليده.

(السؤال 21): إنّ اللّه تعالى واحد و النبي الأكرم صلى الله عليه و آله واحد و الأئمّة الأطهار عليهم السلام في كل زمان معين يتصدّى منهم واحد و أوامرهم و تعاليمهم الدينية واحدة أيضاً،فلما ذا نرى في عصرنا الحاضر اختلافاً في فتاوى مراجع التقليد فيما يتعلق بالموضوعات و المسائل الدينية،بحيث يكون لكل واحد منهم رؤية خاصة؟

الجواب:أولاً:إنّ مراجع التقليد لديهم فتوى واحدة فيما يتعلق بأصول المسائل،فإن كان هناك خلاف فهو في الجزئيات.

ثانياً:إنّ سبب هذا الاختلاف هو ابتعادنا عن زمان حضور المعصومين عليهم السلام،لأنّ الروايات المنقولة عن هؤلاء المعصومين عليهم السلام قد نقلت إلينا بواسطة الرواة الذين يختلفون فيما بينهم على مستوى الوثاقة و عدمها،و طبعاً فإنّ الفقهاء يبذلون سعيهم الكامل في معرفة الموثوقين و غير الموثوقين من هؤلاء الرواة،و لكن ربّما لا يتفقون في رأي بالنسبة إلى هذا

ص: 11

الموضوع،مضافاً إلى أنّ فهم كلمات المعصومين عليهم السلام ليس باليسير مع مرور قرون مديدة على زمان الحضور،و لذلك نرى أحياناً اختلافاً في فتاوى هؤلاء العلماء،و هذا هو السرّ في وجود الاختلاف في الفتوى.

ص: 12

الفصل الثاني: أحكام المياه

أحكام تصفية المياه:

(السؤال 22): ما هو رأيكم بالنسبة لمياه التصفية(مياه المجاري)و الاستفادة منها في مختلف المجالات؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مياه التصفية تمر بعدّة مراحل:

1- عزل الأوساخ،في هذه المرحلة يتمّ عزل النفايا الكبيرة عن مياه التصفية.

2- عزل الذرات الصغيرة،حيث يتمّ في هذه المرحلة تصفية هذه المياه من ذرات الاتربة و الأوساخ الصغيرة الاُخرى.

3- تدخل مياه التصفية بعد ذلك إلى أحواض واسعة بمقدار مائة متر مربع لكل واحدة منها،و عددها خمسة أحواض على التوالي،فتدخل المياه الملوثة إلى كل واحد منها و تخرج إلى آخر،بحيث تنقى هذه المياه تماماً لدى خروجها من هذه الاحواض،حيث يتمّ اجراء عمليات معينة في مسير المياه و يتمّ استهلاك التلوث فيها بواسطة المكروبات الفعّالة حيث تستقر الأوساخ في قعر هذه الأحواض و تخرج المياه في النهاية إلى الخارج و هي نقية تقريباً و إن اقترنت بقليل من اللون و الرائحة القليلة جدّاً.

الجواب:إنّ هذه المياه غير طاهرة و لكن يمكن الاستفادة منها في مجال الزراعة و شرب الحيوانات و الأنعام،و للمزيد من التوضيح يرجى مراجعة جواب السؤال 18 في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

ص: 13

الماء المضاف:

(السؤال 23): أحياناً يختلف لون ماء الحنفية بسبب وجود عنصر الكلور أو عناصر اخرى عن الماء المطلق،فهل يحسب هذا الماء من الماء المضاف،و هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟

الجواب:إنّ هذا الماء لا يعتبر مضافاً،و لا إشكال في الوضوء به.

(السؤال 24): إذا اجتمع ماء الوضوء أو ماء الغُسل المستحب أو الواجب في إناء،فهل يمكن الوضوء مجدداً أو الغُسل مرّة ثانية بهذا الماء؟

الجواب:يجوز الوضوء أو الغُسل بماء الوضوء،و لكن بالنسبة لماء الغُسل«و المراد هنا الماء القليل»يشكل الغُسل و الوضوء به،و لكن بلا شك فإنّ التطهير بماء غير مستعمل يكون أفضل على أيّة حال.

(السؤال 25): هل يكره استعمال الماء الذي سخّنته الشمس مطلقاً؟أي إذا برد هذا الماء أو اضيف إليه ماء بارد،فهل يكره استخدام هذا الماء أيضاً في الوضوء أو الغُسل أو الشرب؟

الجواب:إنّ ظاهر الروايات هو الكراهة ما دام هذا الماء ساخناً.

ج ج

ص: 14

الفصل الثالث: أحكام النجاسات

النجاسات

1 و 2-البول و الغائط

(السؤال 26): إذا خرج سائل من محل خروج الغائط في الإنسان،و ليست له رائحة الغائط فما هو حكمه،و هل يبطل معه الوضوء؟

الجواب:إنّ هذا السائل غير نجس كما في مفروض المسألة،و لا يبطل معه الوضوء.

(السؤال 27): إذا خرج البول أو الغائط من مكان آخر غير المكان المتعارف،فما هو حكمه؟

الجواب:تترتب عليه أحكام البول و الغائط المتعارفين،إلاّ أن يقع المكلّف لدى مراعاته لهذه الأحكام في عسر و حرج شديدين.

3-الميتة

(السؤال 28): إذا تمّ وصل عضو من بدن ميت غير مسلم لبدن مسلم و لكن لم تحلّ فيه الروح،فما حكم مسّ هذا العضو؟

الجواب:إذا كان يعدّ عرفاً جزءاً من بدن الإنسان الحي فهو طاهر.

(السؤال 29): إذا تمّ زرع عين إنسان ميت أو حي،أو عين حيوان نجس العين ميت أو حي لشخص أعمى،و خرجت منها رطوبة فما هو حكمها؟

الجواب:عند ما يتمّ زرع هذا العضو و يصبح عملاً جزءاً من بدن الإنسان المستلم له يكون طاهراً.

ص: 15

4-الدم

(السؤال 30): ما حكم ما يتبقى من أثر الجراحة بعد انقطاع الدم،و هل يجب ازالتها حين الغسل؟

الجواب:إذا خرجت عن كونها دماً و لا تزول بالتطهير فهي طاهرة و يمكن الغُسل معها.

(السؤال 31): إنّ الحنفية الموجودة في مطب طبيب الأسنان متصلة بماء المدينة، و نظراً لوجود ترشحات تخرج من الفم أثناء عملية ترميم الأسنان و غالباً ما يكون هذا الماء مختلطاً بالبصاق و المواد الطبية و البخار و ذرات من الدم حيث تصيب بدن الإنسان و لباسه فهل هي طاهرة أم نجسة؟

الجواب:إذا كان هذا الماء الذي يصبّ في الفم متصلاً بماء المدينة،و لم يعلم أنّ هذه الترشحات هي من ذلك الماء أو من شيء آخر فهو طاهر.

5-الكافر،و من في حكمه

(السؤال 32): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية حول أهل الكتاب:

أ) ما حكم الوسائل و الأدوات و الأجهزة المصنوعة من قبلهم؟

الجواب:ينبغي اجتناب معاشرتهم في صورة عدم الضرورة،و لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد الإسلامية،أو في بعض البلاد و المناطق داخل البلاد الإسلامية التي يضطرون معها لمعاشرتهم،فلا يجب اجتنابهم.

ب) ما حكم الأطعمة و الأدوية لأهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الاستفادة من الأشياء التي يحتمل تصنيعها بواسطة المصانع أو بواسطة أدوات و آلات معينة بدون تدخل يد الإنسان،أو يحتمل استخدامهم للقفازات حين صنعها،و لكن يجب اجتناب اللحوم التي ذبحت بواسطتهم.

ج) ما حكم صيد و ذبيحة أهل الكتاب؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق،و لكن إذا أخرجوا السمك حيّاً من الماء فهو حلال.

د) ما حكم دخول أهل الكتاب إلى الأماكن المقدّسة،كمكة المكرمة،المدينة المنورة، حرم الأئمّة الأطهار،و المساجد و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا استلزم دخولهم هتكاً لهذه الأماكن المقدّسة فيحرم.

ص: 16

ه) ما حكم دفن موتى أهل الكتاب في البلاد الإسلامية و في مقابر المسلمين؟

الجواب:فيه إشكال.

و) هل أنّ شهداء أهل الكتاب في حكم شهداء الإسلام؟

الجواب:إذا استشهدوا في طريق الإسلام و في الدفاع عن البلد الإسلامي فهم مأجورون عند اللّه تعالى،و لكن كيفية هذا الأجر و الثواب الإلهي فغير معلوم لدينا.

ز) ما حكم عمليات وصل الأعضاء بين أهل الكتاب و المسلمين و بالعكس؟

الجواب:لا إشكال في وصل أعضاء المؤمن للكافر و بالعكس.

ح) هل يجوز علاج مرضى أهل الكتاب و الاستفادة من خدماتهم في مجال الصحة و العلاج؟

الجواب:لا مانع من ذلك،إلاّ في موارد كأن يستخدموا ذلك ضد المسلمين.

ط) ما حكم الصلاة في معابد أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

ي) هل يجوز استخدام ثياب و آنية أهل الكتاب؟

الجواب:إذا لم يعلم بنجاستها فلا إشكال.و إن علم المكلّف بنجاستها لزم تطهيرها.

ك) ما حكم تغسيل الميت بواسطة أهل الكتاب؟

الجواب:يجوز في صورة الضرورة فقط.

ل) هل يجوز الزواج من أهل الكتاب؟

الجواب:لا إشكال في الزواج المؤقت و لكن في الزواج الدائم إشكال.

م) هل تجب نفقة الزوجة إذا كانت من أهل الكتاب؟

الجواب:نظراً لأنّ النفقة غير واجبة في الزواج المؤقت،فجواب هذا السؤال معلوم.

6-الكلب

(السؤال 33): أحياناً يؤتى ببعض الحيوانات غير المألوفة لغرض فحصها عند الطبيب البيطري،فما حكمها من حيث النظافة و النجاسة،و من جملة هذه الموارد مورد اختلاف الذئب و الكلب،فنظراً لكون الذئب طاهراً و كون هذا الحيوان المذكور يشبه الذئب كثيراً فما حكمه من حيث النجاسة و الطهارة؟

ص: 17

الجواب:في صورة ما إذا كان شبهه بالذئب أكثر فهو طاهر.

(السؤال 34): ما حكم اصطحاب الكلب في السيارة و الشارع و حفظه في البيت بحيث يعتبر نوعاً من تقليد الأجانب؟

الجواب:إنّ مثل هذه الأعمال غير لائقة بالمسلم المحترم،و تثير مشاكل كثيرة من جهات شرعية اخرى.

(السؤال 35): هل تشترط السراية في النجاسة بسبب المس المباشر لبدن الإنسان مع الكلب؟

الجواب:نعم تشترط سراية النجاسة من خلال وجود الرطوبة.

7-الخمر و سائر المسكرات

(السؤال 36): هل يجوز الذهاب و الاشتراك في المجالس التي يتناول فيها المشتركون المشروبات الكحولية و تبث فيها الموسيقى؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 37): إذا كان الشخص قبل اعتناقه الإسلام يبيع الخمر،و ينفق على والديه من أرباح هذا العمل،و الآن اعتنق الإسلام فهل يجوز له الاستمرار في ذلك العمل؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 38): هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع الخمر على مائدة الطعام ليشربه من يرى اباحة شرب الخمر؟

الجواب:لا يجوز ذلك إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 39): قررت إدارة أحد المعامل انتاج ماء الشعير من المواد الأولية أو من المساحيق التي تستورد من الخارج،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ مراحل صنع المواد الأولية المذكورة يحتمل وجود الكحول فيها حيث يتمّ في مراحل لاحقة تصفية و تطهير الكحول منها،فهل يجوز انتاج ماء الشعير من هذه المواد الأولية؟

الجواب:إذا احرز وجود الكحول في هذه المواد في المراحل الأولية،«بمعنى أنّه يتمّ تبديل المواد إلى سائل مسكر في البداية ثمّ يتم تطهيره من الكحول بالحرارة و أمثال ذلك)ففيه إشكال.و في غير هذه الصورة،كأن يشك المكلّف في إسكاره فلا مانع من ذلك.

ص: 18

الوسواس:

(السؤال 40): إنّ المشكلة الأصلية التي أعيشها تتمثل في جدار البيت و غسل الأطفال، لأنني وضعت منديلاً نجساً على حافة الجدار المصبوغ بالصبغ الدهني.و طبعاً لم تكن عين النجاسة قد أصابت الجدار،و لكنّ رطوبة المنديل اتصلت بالجدار،و بما أنّ طفلي قد بلغ مرحلة المشي على أربع و يمسّ بيده الجدار،فلذلك أقوم بغسل يده بصورة منظمة،و هذه الحالة تسبب لي حرجاً و أذىً،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية لكي أتخلص من هذا الوضع:

1- لقد قرأت طرق سراية النجاسة،و لكنّني لا أعلم مقدار الرطوبة القليلة و غير المسرية.

الجواب:لا شك أنّكِ مبتلاة بالوسواس الشديد،و لو أنّكِ عملتِ بما نقول فسوف تتخلصين منه سريعاً،و إلاّ فإنّ مشاكلكِ ستزداد و تشتد.

في البداية اجيب عن أسئلتكِ ثمّ أذكر دستوراً كليّاً:

المراد من الرطوبة المسرية هي أنّ الإنسان عند ما يضع يده الجافة على ذلك الشيء المرطوب،فإنّه سيرى آثار تلك الرطوبة على يده.

2- هل أنّ جدار البيت بسبب ما تقدم من وضع المنديل قد أصبح نجساً؟

الجواب:إنّ جدران البيت و من خلال ما ذكرت في السؤال،طاهرة تماماً.

3- هل أنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية«أي ماء الحنفية»مع عدم امتلائه،له حكم ماء الكر أم لا؟و هل يمكن تطهير اللباس النجس بذلك الماء؟

الجواب:إنّ الإناء الموضوع تحت الحنفية له حكم ماء الكر سواءً كان مليئاً أم فارغاً.

4- إذا كان الشيء مما نشعر ببرودته عند لمسه كمقبض الباب،فهل تنتقل إليه النجاسة من خلال التماس مع اليد الجافة؟

الجواب:إنّ برودة مقبض الباب لا ترتبط اطلاقاً بالرطوبة و لا تنتقل إليه النجاسة و هذا السؤال نابع من كونكِ مبتلاة بالوسواس.

و أمّا الدستور الكلي:

إنّ وسواسكِ ناتج من عدم علمكِ بالمسائل الشرعية،فلو أنّكِ تعلمتِ هذه المسائل بصورة جيدة فسوف تشعرين بالراحة من الوسواس،فالمسألة المهمة هي أنّ علم و يقين

ص: 19

الشخص الوسواسي لا يعتبر ملاكاً للنجاسة و الطهارة،و بعبارة أوضح:يجب عليكِ أن تلاحظي الأشخاص العاديين من المتدينين متى يعلمون بنجاسة الشيء و متى يعلمون بطهارته،و عليك أن تقتنعي بهذا المقدار و لو رأيتِ قلبكِ لا يطاوعكِ على ذلك فلا تعتني به و دعي مسئولية ذلك بعهدتنا،و لا ينبغي لكِ الاعتناء بالشك و الترديد،و حتى أرض المرافق الصحية ما دمت لا ترين عين النجاسة عليها فهي طاهرة،و جميع الأزقة و الشوارع و المحلات التجارية طاهرة أيضاً و كذلك السيارات و الباصات العامة و الكراسي و الأبواب كلها طاهرة،و الحمام طاهر كذلك ما دمت لا تعلمين يقيناً بوجود عين النجاسة فيه.و جميع المسلمين و أطفالهم طاهرون ما دمت لا تستطيعين أن تحلفي على نجاستهم.فوظيفتكِ الشرعية العمل بما قلناه لكِ،و سوف ترين النتائج الايجابية بعد أيّام من العمل بهذا الدستور.

مسائل متفرّقة حول النجاسات:

(السؤال 41): هل أنّ القىء نجس؟و هل هناك تفاوت فيه بين الكبار و الأطفال؟

الجواب:القىء ليس بنجس إلاّ أن تعلمي اختلاطه مع شيء من الدم،و لا فرق بين قيء الكبير و الصغير و البنت و الولد.

(السؤال 42): عند ما ترضع الاُم ولدها يتفق أن تسقط قطرات من اللبن على الأرض أو مكان آخر،فهل أنّ الأرض أو ذلك المكان الآخر يتنجس؟

الجواب:إذا لم تكن ثياب الطفل نجسة فلا إشكال.

ج ج

ص: 20

الفصل الرابع: أحكام المطهّرات

1-الاستحالة

(السؤال 43): إنّ مادة الجلاتين الموجودة في عظام الحيوانات و جلدها و شحومها فيها مواد بروتينية كثيرة،و الحصول على هذه البروتينات لا يتسنى إلاّ بتسخينها في الماء المغلي،و من خلال وجود حرارة خاصة و اضافة نوع من الحوامض و بعض العمليات و التفاعلات المختلفة تتبدل هذه البروتينات إلى مادة الجلاتين،و هي مادة فاقدة للطعم و اللون و الرائحة و لكنّها مقوية،و بعد تركيب هذه المادة مع بعض عناصر الثمار المختلفة و إضافة ألوان و سكر تتبدل إلى طعام جيد و تستخدم في صناعة الحلويات،الككاو،آيس كريم،و البسكويت،و أمثال ذلك.

و في أغلب الموارد يتمّ استخراج مادة الجلاتين من مادة«الكلاجين»الموجود في بدن البقر أو الغنم حيث يعدّ من أفضل أنواعه،و لكن ربّما تستخرج هذه المادة من بدن الحيوانات المحرمة أو الحيوانات المحللة التي لم تذبح بصورة شرعية.و نظراً لاستحالة الكلاجين و تبديله لمادة جديدة باسم الجلاتين،الذي يستخدم في هذا العصر في أكثر الأطعمة الموجودة في العالم،فهل هناك فرق بين ما يؤخذ من هذه المادة من الحيوانات المحللة أو المحرمة؟و كذلك المذبوحة ذبحاً شرعياً و غيرها؟

الجواب:أولاً:في موارد الشك و فيما إذا لم تعلم من أي المواد تم استخراج هذه المادة فهي محكومة بالحلية و الطهارة و لا يجب الفحص و التحقيق.

ثانياً:إذا تيقنت بأنّ هذه المادة مستخرجة من حيوان حرام اللحم أو حيوان لم يذبح

ص: 21

ذبحاً شرعياً،فإذا تمّ اجراء تغييرات كثيرة عليه حتى صار بهذه الصورة فيترتب عليه حكم الاستحالة و يكون طاهراً و حلالاً،و في غير هذه الصورة يحرم تناوله إلاّ في موارد الضرورة.

2-الثلثان

(السؤال 44): تتمّ صناعة العصير العنبي بهذه الصورة:

في البداية يضعون العنب في أحواض خاصة و يغسلونه،ثمّ يقومون بعصر العنب و استخراج مائه،ثمّ يخلطونه بتراب خاص و يتركونه ليصفى،ثمّ يصبّون ماء العنب في آنية كبيرة خاصة و يضعونه على النار ليغلي و يذهب ثلثه أو ربعه.ثمّ يصب الباقي في آنية أصغر و يوضع في الشمس ليذهب ثلثاه أو أكثر في عملية تبخير إلى أن يتصلب،فعلى هذا الأساس نرجو بيان ما يلي:

1- هل يجوز تناول هذا الدبس المصنوع بهذه الطريقة؟و على فرض الحرمة هل هو نجس؟و ما هي وظيفة الأشخاص الذين كانوا يصنعون دبس العنب بهذه الطريقة لسنوات متمادية و يتنالونه و يبيعون القسم الأعظم منه؟

الجواب:إنّ هذا الدبس طاهر،و لكن تناوله و بيعه فيه إشكال و يجب ذهاب ثلثيه بالنار.

2- في صورة غليان ماء العنب بالنار حتى يذهب ثلثاه،ثمّ يوضع تحت الشمس ليتصلب،فما حكمه؟

الجواب:لا إشكال فيه.

3- هل أنّ استحالة ماء العنب إلى دبس العنب يؤدّي إلى حليته؟

الجواب:إنّ هذا الموضوع لا يدخل في عنوان الاستحالة.

ج ج

ص: 22

الفصل الخامس: أحكام الوضوء

كيفية الوضوء:

(السؤال 45): قطعت يدي اليسرى إلى ما يقرب من المرفق،و هذا الأمر يؤلمني عند الوضوء حيث اواجه الشك و الترديد في صحة الوضوء دائماً،فالرجاء بيان كيفية الوضوء مع عدم وجود اليد اليسرى.

الجواب:ليس هناك مشكلة في وضوئك حيث يمكنك غسل وجهك بيدك اليمنى ثمّ تضعين يدك اليمنى تحت الحنفية بحيث يصل الماء إلى جميع أجزائها،ثمّ تغسلين بيدك اليمنى ما تبقى من يدك اليسرى،ثمّ تمسحين بيدك اليمنى رأسك و قدميك،و فيما إذا لم يكن الوضوء بماء الحنفية و أردت الوضوء بالماء القليل فيكفي أن يصب شخص آخر على يدك الماء و تغسلين وجهك به ثمّ يصب قدحاً من الماء على يدك اليمنى من الأعلى إلى الأسفل،ثمّ تمسحين رأسك و قدميك مع نيّتك للوضوء.

(السؤال 46): إذا كان الشخص يواجه ارتعاشاً في يديه دائماً حيث ترتجفان بدون اختيار فما هي وظيفته في الوضوء؟

الجواب:إذا كان بإمكانه تحريك يده فلا إشكال في وضوئه،غاية الأمر ينوي أن تكون حركاته من الأعلى إلى الأسفل من الوضوء،و حركة يده خلاف ذلك ليست من الوضوء.

(السؤال 47): إذا فَقَدَ المكلّف الحس و الحركة في كلتا يديه بحيث لا يمكنه غسل وجهه و يديه عند الوضوء و كذلك غير قادر على مسح رأسه و قدميه،فكيف يصنع في الوضوء؟

ص: 23

الجواب:يستعين بشخص آخر لوضوئه،و إن كان الوضوء يورث الحرج و المشقة له يتيمم بمعونة شخص آخر و إن فَقَدَ من يعينه فليصلّ بدون طهارة.

(السؤال 48): شخص ابتلي بقطع النخاع و لا يتمكن من القيام بأعمال الوضوء إلاّ قليلاً، فهل يمكنه الاستعانة بغيره في الأعمال التي يواجه مشقّة في الإتيان بها؟

الجواب:نعم،لا مانع من ذلك.

(السؤال 49): أنا معوق في الحرب و بسبب الاصابة لا أشعر بحس أو حركة في يديَّ، فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:ضع وجهك تحت الحنفية لتغسله،و كذلك ضع يديك تحت الحنفية أيضاً إن استطعت،و إلاّ فعليك بالاستعانة بشخص آخر ينوب عنك في غسلهما،فإن تعسر تحصيل النائب كفى المقدار الذي يمكنك من الوضوء.

أفعال الوضوء:

اشارة

(السؤال 50): إذا قطعت كف الشخص في حربٍ أو غيره،و بسبب الحساسية الشديدة تمّ لف بقية الساعد باللفافة،فكيف يمكنه الوضوء؟

الجواب:يغسل وجهه باليد الاُخرى أو يضع وجهه تحت ماء الحنفية و يغسله،ثمّ يمسح على المقدار الملفوف كالجبيرة.

(السؤال 51): لقد قطعت يداي و وضعوا لي يدين صناعيتين،و لكني اواجه مشكلة في نزع يديَّ عند الوضوء،فما ذا أصنع؟

الجواب:إذا كان نزع يدك الصناعية يوجب لك العسر و الحرج واقعاً فيكفي وضع وجهك تحت ماء الحنفية و في صورة الإمكان تمسح رأسك و قدميك بيدك الصناعية ممّا تبقى من ماء الوضوء.

(السؤال 52): هل يجب على المعوق الذي قطعت يداه غسل وجهه؟

الجواب:نعم،يجب ذلك،فإن تمكن من مسح رأسه و قدميه بما تبقى في يده من ماء الوضوء أو في وجهه فهو(و إلاّ مسح بيده الصناعية).

(السؤال 53): إذا قطعت يدا المكلّف من المرفق بسبب الحرب أو غيره،فهل يجب غسل ما تبقى من يده في الوضوء؟

ص: 24

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 54): أنا معوق و قد قطعت يداي من الكتفين بانفجار لغم،فما هي وظيفتي في الوضوء؟

الجواب:يجب وضع وجهك تحت ماء الحنفية و غسله بنيّة الوضوء،و عليك بالاستعانة بشخص آخر ليمسح رأسك و قدميك بماء الوضوء من وجهك،و إن تعسرت عليك الاستعانة بآخر كفى غسل وجهك.

(السؤال 55): كيف يتوضأ الشخص المبتلى بقطع النخاع و لكنّه يستطيع تحريك يديه؟

الجواب:يتوضأ بالمقدار الممكن.

(السؤال 56): إذا استعان المبتلى بقطع النخاع الذي لا يشعر بحس و لا حركة في يديه بالنائب،فأخذ النائب يوضئه بيديه،فهل يكفي في غسل الوجه أن يكون المقدار اللازم في الغسل هو ما بين الابهام و الوسطى ليد النائب،أم يجب غسل أكثر من هذا المقدار من الوجه؟

الجواب:الأحوط أن يأخذ بنظر الاعتبار مقدار الفاصلة في يد المصاب.

(السؤال 57): أنا رجل أعمى،و أحياناً أقوم في أثناء الوضوء بغسل وجهي و يدي بدون اختيار للمرّة الثانية،فهل يحسب ذلك غسلة واحدة؟

الجواب:لا يحسب ذلك غسلة مستقلة بل عليك أن تنوي الجميع بنيّة غسلة واحدة.

(السؤال 58): قطعت كفاي من المعصم في الحرب المفروضة،فما هو تكليفي بالنسبة لغسل الوجه الذي يقدّر عرضه بما بين الابهام و الوسطى؟و ما مقدار ما يجب أن أغسله من وجهي؟

الجواب:يجب عليك أن تغسل وجهك بمقدار ما يغسله الآخرون،أو بمقدار ما كنت تغسله في السابق.

(السؤال 59): أنا من معوقي الحرب،و بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي بوضعه تحت الحنفية ثمّ أمسح وجهي بما تبقى من يدي لتصل الرطوبة إلى جميع الوجه،فهل يكفي هذا المقدار؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.

(السؤال 60): بسبب قطع يديَّ فإنّي أغسل وجهي أحياناً من الأسفل إلى الأعلى،فهل

ص: 25

يسبب ذلك خللاً في الوضوء؟و ما هو حكم الصلوات السابقة بهذا الوضوء؟

الجواب:نظراً لأنّك لم تنو الغسل من الأسفل إلى الأعلى بل الغسل من الأعلى إلى الأسفل فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بوضوئك.

(السؤال 61): قطعت يدا شخص في الحرب المفروضة من المرفق،و لا يمكنه غسل وجهه بما تبقى من ساعده.فهل يمكنه غسل الجهة اليسرى من وجهه بساعده الأيسر، و الجانب الأيمن من وجهه بساعده الأيمن؟

الجواب:يجوز غسل الوجه بأيّة صورة.

المسح:

(السؤال 62): هل يجوز لمن قطعت كفّه من المعصم أن يمسح بكفّه الصناعية؟

الجواب:الأحوط أن يمسح بذراعه.

(السؤال 63): ما هي وظيفة المبتلى بجرح أو قرح أو كسر في رأسه أو قدميه و كانت الاصابة مفتوحة و الماء يضرّها؟

الجواب:إذا كان جزء من ظاهر القدم أو مقدم الرأس سالماً و لو بمقدار اصبع واحد فيجب المسح على ذلك الجزء السالم،و إلاّ يضع عليه جبيرة و يتوضأ وضوء الجبيرة.

مسح الرأس:

(السؤال 64): إذا كان الشخص يضع(باروكة)على رأسه،و يواجه مشكلة عند نزعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب:إذا لم يتمكن من ايصال الماء إلى جلد الرأس،يمسح على ذلك الشعر، و الأحوط له أن يتيمم أيضاً.

(السؤال 65): هل يجوز مسح الرأس برطوبة اليد اليسرى(كما هو الحال في اليد اليمنى)؟و هل يجوز مسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى؟

الجواب:إذا لم يتمكن باليد اليمنى جاز باليسرى،و لا إشكال في المسح من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 66): هل يكفي في مسح الرأس ايصال الرطوبة للشعر،أم يجب ايصال الرطوبة

ص: 26

إلى الجلد؟و ما حكم مسح من يلبس(باروكة)شعر صناعي على رأسه؟

الجواب:يكفي ايصال الرطوبة إلى مقدم شعر الرأس و لا يجب ايصال الماء إلى جلد الرأس،و بالنسبة إلى الشعر الصناعي فإن كان على شكل زرع الشعر فيجب عليه تنحيته جانباً و ايصال الماء إلى الجلد،و إن كان بصورة(باروكة)و يتعذر عليه نزعها أو يواجه حرجاً من ذلك،جاز المسح عليها و الأحوط التيمم أيضاً.

(السؤال 67): أنا مبتلى بقطع النخاع،و ترتعش يداي بدون اختيار.و عند ما اريد مسح رأسي أو قدمي تمر يدي على رأسي و قدمي قبل ذلك بدون إرادة،فهل يمكنني أن أمسح رأسي أو قدمي على تلك الرطوبة،أم يجب عليَّ تجفيف المحل؟

الجواب:إذا لم تواجه مشكلة في تجفيف محل المسح لزم ذلك.و إلاّ جاز المسح بتلك الصورة.

(السؤال 68): أنا معوق و قد قطعت يداي،و لذلك أمسح رأسي و قدميّ بما تبقى من ساعدي،و لكن بسبب قصر الساعد فإنّ ماء الوضوء عليه لا يكفي لمسح الرأس و القدمين بصورة كاملة،فما هو تكليفي؟

الجواب:يمكنك أخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء.

(السؤال 69): إذا قطعت يداه بصورة كاملة و لا يمكنه المسح اطلاقاً،فهل يجب عليه مسح الرأس؟و كيف يكون؟

الجواب:عليه أن يستنيب في المسح إذا لم يكن في ذلك مشقة و حرج،و إلاّ سقط المسح.

(السؤال 70): هل يجوز مسح الرأس و القدمين من الأسفل إلى الأعلى؟(في القدم من الأعلى إلى الأسفل)؟

الجواب:يجوز في مسح الرأس كلا الصورتين،و لكن بالنسبة لمسح القدم يجب المسح من أطراف الأصابع إلى الأعلى.

(السؤال 71): أنا مبتلى بقطع النخاع و لذلك أجد صعوبة بالغة في المسح،و لكن عند ما أمسح يتناثر الماء و يسري من شعر رأسي إلى وجهي،فهل يصح هذا الوضوء؟و إن كان غير صحيح فما هو تكليفي؟

الجواب:وصول ماء الرأس إلى الوجه لا يشكل خللاً في الوضوء،و لكن لا ينبغي ايصال

ص: 27

اليد إلى ماء الوضوء في الوجه.

(السؤال 72): أنا أعيش مشكلة في مسح الرأس بسبب زرع الشعر،لأنّ الشعر الصناعي على رأسي لا يسمح دائماً و في كل وضوء بفتحه لإيصال اليد إلى الجلد.فما هو تكليفي؟

الجواب:إذا كنت ترى ضرورة في ذلك جاز لك المسح على ذلك الشعر.

مسح القدم:

(السؤال 73): لقد اصبت بقدمي بحيث اضطررت لأن ألبس الحذاء الطبي دائماً، و اواجه مشقة كبيرة في نزع هذا الحذاء لمسح القدم و خاصة في خارج المنزل،فما هي وظيفتي؟

الجواب:يمكنك-في مفروض المسألة-المسح على الحذاء.و الأحوط اضافة التيمم إليه إذا لم يكن في ذلك مشقة.

(السؤال 74): لقد قطعت قدمي و لذلك أستخدم قدماً صناعية،فهل يجب عليَّ المسح على هذه القدم في الوضوء أم لا؟

الجواب:لا يجب.

(السؤال 75): إذا كسرت قدم الشخص،و تمّ وضع جبيرة عليها،فما ذا يصنع عند المسح؟

الجواب:يمسح على الجبيرة،و يضيف إليه التيمم إذا لم يكن في ذلك مشقة.

(السؤال 76): أصابت قدمي جراحة و لففتها بلفاف طبي،فما ذا أصنع عند المسح؟

الجواب:تعمل كما في المسألة السابقة.

(السؤال 77): قطعت أصابع قدمي،الابهام و بعض الأصابع الاُخرى،فما ذا أصنع في المسح؟

الجواب:امسح على ما تبقى من القدم.

(السؤال 78): قطعت قدمي في الحرب الدفاعية المقدّسة،فكيف أمسح في الوضوء؟

الجواب:إذا قطعت من المفصل سقط المسح،و لكنّ الأحوط أن تمسح على الساق، و إن كانت قد قطعت من أعلى سقط المسح عنك.

(السؤال 79): قطعت قدمي في الحرب المفروضة من المفصل و لكن بقي مقدار صغير من أعلى القدم،فهل يجب المسح على هذا الجزء من القدم أم لا؟

ص: 28

الجواب:يكفي المسح على هذا الجزء.

(السؤال 80): قطعت قدمي اليمنى،فهل يكفي في الوضوء أن أمسح على قدمي اليسرى فقط،أم يجب عليَّ شيء آخر؟

الجواب:يكفي مسح القدم اليسرى.و إذا بقيت ساق الرجل اليمنى فالأحوط المسح عليها أيضاً.

(السؤال 81): إنني أستخدم الحذاء الطبي و العصا عند المشي بسبب اصابتي بشلل في كلتا قدميَّ.و بما أنّ خلع الحذاء الطبي حين الوضوء غير ممكن أبداً،فما هو تكليفي الشرعي بالنسبة للمسح على القدم؟

الجواب:يكفي المسح على هذا الحذاء،و الاحوط أن تضمّ له التيمم.

(السؤال 82): هل يجوز لمن قطعت يداه أن يمسح بما تبقى من ساعده على القسم الأعلى للقدم.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 83): قطعت يداي،و أحياناً في أثناء مسح القدم يلامس ما بقي من ساعدي القسم الأعلى من قدمي الذي لم أمسحه،فيتبلل بالماء.فهل هذا الوضوء صحيح بهذه الصورة؟

الجواب:إذا كان محل المسح جافاً فلا إشكال.

(السؤال 84): نظراً لأنني مقطوع اليدين،فلذلك اواجه مشكلة في نزع الجورب ثمّ لبسه.فهل يمكنني المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة من ذلك،فلا مانع من المسح على الجورب.

(السؤال 85): إذا قطعت اليد اليمنى من الكتف،فهل يسقط عنه مسح القدم اليمنى؟

الجواب:يمسح باليد اليسرى.

(السؤال 86): إذا لم يكن قادراً على الوضوء و اتخذ نائباً لذلك و نوى بنفسه الوضوء و كان المسح بيده،فإذا لم يقدر على المسح مسح له النائب بيده بأن يأخذ النائب بيد هذا العاجز و يمسح بها،فإن لم يقدر على ذلك أيضاً أخذ النائب من رطوبة يده و مسح بها.فإن لم تكن لهذا المكلّف يد أصلاً،فما حكمه؟

الجواب:يقوم النائب بوضوئه بأخذ رطوبة الوضوء منه و يمسح بها،فإن تعسر على

ص: 29

النائب سقط المسح عنه.

(السؤال 87): أنا شخص ابتليت بقطع النخاع،و في أثناء الوضوء تسقط قطرات من الماء على قدمي،فهل يجب عليَّ في مسح القدم الاستنابة لتجفيف القدم؟و إن لم أجد النائب فما هو الحكم؟هذا فيما إذا كان في تجفيف القدم حرج و مشقة.

الجواب:في صورة وجود مشقة فلا يجب التجفيف.

(السؤال 88): أنا مبتلى بقطع النخاع و لا أستطيع مسح قدمي إلاّ بظاهر أصابع يدي.فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:يكفي هذا المقدار من المسح.

(السؤال 89): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت المسح أمسح من أعلى القدم إلى نهاية الأصابع،فهل يجزي هذا المسح أم يجب عليّ الاستعانة بالنائب؟

الجواب:الأفضل أن تمسح بنفسك.

(السؤال 90): أنا معوق في الحرب المفروضة و أستطيع الوضوء بنفسي و لكنّي اواجه مشقة في خلع حذائي أو جوربي في المسح،و كذلك يصعب عليَّ الاستعانة بالآخرين،فهل يجوز لي المسح على الحذاء؟و ما هو الحكم في المسح على الجورب؟

الجواب:إذا كنت تواجه مشقة في ذلك واقعاً،جاز لك المسح على الجورب أو الحذاء.

شرائط الوضوء:

(السؤال 91): إذا قمت بتجفيف يدي بمنديل شخص آخر في الوضوء،فما حكم وضوئي في الصور التالية:

1- إذا علمت بعدم رضاه.

2- إذا لم أعلم برضاه أو عدم رضاه.

3- إذا علمت بعد تجفيف يدي أنّ إخباره بهذا العمل يؤدّي إلى مفسدة.

الجواب:هذه الاُمور لا تؤثر اطلاقاً في صحة الوضوء،و لكن لا ينبغي التصرف بمال الآخرين بدون احراز رضاهم.

(السؤال 92): أحياناً ينزف أنفي دماً أثناء الوضوء،فهل يبطل الوضوء بذلك؟

الجواب:إذا تمّ غسل الوجه قبل ذلك،فخروج الدم من الأنف لا يبطل الوضوء.

ص: 30

(السؤال 93): أنا رجل أعمى،و بعد الوضوء انتبهت إلى وجود دم أو نجاسة اخرى على بدني في غير أعضاء الوضوء لم أكن ملتفتاً إليها أثناء الوضوء،فما حكم وضوئي و صلاتي التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:لا يضرّ ذلك في الوضوء،و الصلاة التي صليتها بهذا الوضوء صحيحة.

(السؤال 94): إن أحد شروط الوضوء هو أن يكون للمكلّف وقت كافٍ للوضوء و الصلاة،فإذا كان المكلّف أعمى و لا يعلم مقدار الوقت الكافي للأعمال المذكورة،فما هو تكليفه؟

الجواب:يجب على مثل هذا الشخص أن يتوضأ،إلاّ أن يخاف ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة،ففي هذه الصورة يتيمم.

(السؤال 95): أنا شخص مبتلى بقطع النخاع من جهة الرقبة،و لذلك أضطر لاتخاذ النائب للوضوء،و أحياناً يمتد عمل الوضوء مدّة طويلة،و لهذا السبب يجف الماء على أعضاء الوضوء السابقة،فهل يوجب ذلك خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 96): نظراً إلى قطع يديّ،فلهذا تطول مدّة وضوئي و غسل أعضاء الوضوء واحدة بعد الاُخرى،فما حكم هذا الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك بالنسبة لك.

(السؤال 97): هل أنّ الحركات غير الإرادية لأعضاء الوضوء لدى المعلولين في أثناء الوضوء أو المسح،توجب خللاً في الوضوء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 98): إذا أراد النائب أن يوضئ المكلّف،فيحتمل أن يطول الوضوء و يجف الماء على الأعضاء،فهل يؤدّي ذلك إلى خللٍ في الوضوء؟

الجواب:إذا أتى بالوضوء بالموالاة فلا إشكال.

(السؤال 99): أنا من معوقي الحرب المفروضة،فهل يجوز لي أثناء الوضوء أن أغسل بعض أعضاء الوضوء ثمّ أسير مسافة و آتي بالوضوء(كمسح الرأس و القدمين)بعد ذلك؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 100): يستعين بعض الأشخاص من المبتلين بقطع النخاع في الوضوء بشخص

ص: 31

آخر،فهل يصحّ فيما لو كان النائب غير بالغ؟و ما ذا لو كان صبياً غير مميز؟و في كلتا الصورتين على مَن تكون نيّة الوضوء؟

الجواب:الأفضل أن يكون النائب بالغاً إذا تيسر ذلك،و على أيّة حال تجب النيّة على الشخص المتوضئ.

(السؤال 101): أنا مبتلى بقطع النخاع،فإذا أردت الاستعانة بالنائب في الوضوء،يقع الوضوء بصورة صحيحة،و لكن إذا أردت الوضوء بنفسي فأحياناً يسيل الماء على أعضاء الوضوء من الأسفل الى الأعلى،فهل من الأفضل الاستعانة بالنائب أم أتوضأ بنفسي؟

الجواب:الأفضل اتخاذ النائب إذا كان ذلك ميسوراً،و إلاّ فعليك الوضوء بنفسك.

(السؤال 102): نخاعي مقطوع من الرقبة،و أستعين في الوضوء بالنائب،و لكن النائب الرجل لا يتيسر دائماً و أحياناً توجد امرأة من غير المحارم،فما هو تكليفي؟

الجواب:لا مانع إذا كانت المرأة الأجنبية تصب الماء على وجهك و يديك،و لكن من الواضح أنّ المسح في هذه الصورة غير جائز.فإن لم يمكنك المسح بدونها،تعمل بالمقدار الميسور.

(السؤال 103): أنا من معوقي الحرب،و أحياناً يسيل الماء في الوضوء من الأسفل إلى الأعلى،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كنت تمر بيدك من الأعلى إلى الأسفل فلا إشكال حتى إذا سال الماء بدون اختيارك من الأسفل إلى الأعلى.

(السؤال 104): هل يجب على المكلّف أن يرضي النائب في الوضوء؟و الحال أنّ النائب يستلم حقوقه المالية من المعوق في القيام بأعمال التمريض و العناية الصحية و لكنّه مكره على الوضوء و يطلب أجراً أكثر.

الجواب:إذا كان الوضوء من جملة الوظائف التي يستلم عليها الحقوق الشهرية فلا يلزم مراعاة رضاه.

(السؤال 105): إذا لم يتمكن مقطوع النخاع من الوضوء و لا بدّ له من الاستعانة بالنائب، فهل يجوز له منح النائب اجرة على عمله لتحصيل رضاه؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 106): هل يجوز للشخص المقطوع النخاع الذي لا يقدر على الوضوء و يمكنه

ص: 32

الاستعانة بالنائب أن يصلي بدون وضوء؟

الجواب:إذا لم يكن قادراً على الوضوء بنفسه،و كان استخدام النائب ميسوراً له و بدون حرج و مشقة وجب عليه الاستنابة،و في غير هذه الصورة يصلي بدون وضوء.

(السؤال 107): أنا مقطوع النخاع من الرقبة و أستعين بالنائب في الوضوء دائماً،و لكن إذا خرج النائب من المنزل و لم يعدّ إلى نهاية الوقت،فما هو تكليفي؟هل يسقط الوضوء عنّي؟

الجواب:نعم،في هذه الصورة تصلي بدون وضوء.

(السؤال 108): اصيبت عيناي في الحرب،و لذلك اواجه مشكلة في الوضوء دائماً و لكنني أتحمل هذه الصعوبة دائماً و أتوضأ حتى لو أدى ذلك أحياناً إلى زيادة ترشحات العين،فهل في هذا الوضوء إشكال؟و ما حكم الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟

الجواب:إذا كان الماء يضرّ عينيك،وجب عليك التيمم.

(السؤال 109): وضعت قطرة من الدواء في عيني بأمر الطبيب،فلو توضأت بعدها لزال أثر القطرة في حين أنّ وقت الصلاة قد ضاق،فما ذا أصنع في هذا الحال؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ،فإذا زال مفعول القطرة يمكنك أن تضع قطرة اخرى بعد الانتهاء من الوضوء إلاّ أن يكون في ذلك ضرر عليك.

(السؤال 110): هل أنّ وجود دسومة طبيعية في شعر الوجه و الرأس و التي تترشح من الغدد تحت الجلد،يمنع من الوضوء أو الغسل؟

الجواب:هذا المقدار من الدسومة الموجودة في الشعر و الجلد لا تعتبر مانعاً من الوضوء و الغسل عادة.

(السؤال 111): هل يمكن الوضوء أو الغسل مع الخاتم؟

الجواب:إذا وصل الماء إلى ما تحت الخاتم فلا إشكال.

(السؤال 112): قطعت كفا أحد الاخوة بسبب انفجار لغم،و يواجه حساسية شديدة فيما تبقى من يده،بحيث إنّه يضطر أحياناً لاستعمال دهن أو مسحوق خاص لتهدئة الحساسية، و ليس من المصلحة ازالة هذا الدهن بماء الوضوء،فما هو تكليفه في الاتيان بالوضوء.

الجواب:يمكنه غسل وجهه بوضعه تحت الحنفية،ثمّ غسل يديه بهذه الصورة بدون إزالة الدهن عنها،و كذلك المسح بها إن أمكن.

(السؤال 113): ابتليت بمرض جلدي(بدون خطر)بحيث كلما اغتسلت بالماء سرعان ما

ص: 33

تزول الرطوبة و يظهر الجلد جافاً،و حتى لو غسلت وجهي و يدي فإنّ الجفاف يظهر سريعاً،و لهذا السبب أضطر لأدهن بدني،و لهذا اواجه مشاكل حين الوضوء و خاصة الوضوء لصلاة الصبح،فهل يمكنني التيمم لصلاة الصبح بدل الوضوء؟

الجواب:إذا لم يكن الدهن كثيراً فلا يعدّ مانعاً للوضوء،و إن كان كثيراً أمكنك الوضوء بهذا الحال ثمّ التيمم بعده.

(السؤال 114): إنّ عيني تدمع باستمرار،فإذا أردت تجفيف عيني عند الوضوء فسوف تزداد ترشحات العين بمرور الزمان،و إن توضأت بدون تجفيف عيني من هذه الترشحات فلا اواجه مشكلة،فهل يجوز لي الوضوء بهذه الصورة؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

أحكام الوضوء:

(السؤال 115): أنا مبتلى مع الأسف بالوسواس،و لذلك اعيد الوضوء و الغسل و الطهارة و القراءة في الصلاة و خاصة(الضالين)مراراً عديدة بحيث أنني تعبت من ذلك،بل أشعر أنني أتعبت الآخرين من أعمالي هذه،و كذلك إذا وقع من يدي شيء على الأرض فإنني أقوم بتطهيره حتماً،أو أنني لا أجلس على الأرض مدّة طويلة لأنّني أعتقد أن الأرض نجسة، فالرجاء بيان حكمي الشرعي و انقاذي من هذا الوسواس.

الجواب:إنّ صلاتك و وضوءك بالصورة التي ذكرت فيهما إشكال،و لو داومت على هذه الحالة فأنت مسئول شرعاً،و الواجب عليك أن تعمل كما يعمل سائر المتدينين الطبيعيين، و لو أنّ الشيطان وسوس لك بأنّ عملك باطل فلا تصغي له و لا تطعه و نحن نتحمل مسئولية صحة أعمالك.

(السؤال 116): الشخص المصاب بمرض السلس أو البطن حيث تخرج منه النجاسة بدون اختيار و لا يتمكن من منع خروجه بمقدار الوضوء و الصلاة،فهل يمكنه أن يصلي عدّة صلوات بوضوء واحد؟

الجواب:يمكنه أن يصلي صلاتين بالتتابع بوضوء واحد أو أن يصلي مثلاً صلاة الليل كاملة بوضوء واحد.

(السؤال 117): هل يتمكن المصابون بقطع النخاع الذين لا يقدرون على إمساك أنفسهم

ص: 34

من البول،أن يشتركوا في صلاة الجمعة بوضوء واحد،و بعد الاستماع لخطبة الجمعة و أداء صلاة الجمعة أن يصلوا صلاة العصر أيضاً؟

الجواب:يجب عليهم التوضؤ عند الشروع بخطبة صلاة الجمعة ثمّ الاشتراك بصلاة الجمعة مباشرة،و في هذه الصورة تقع صلاتهم(حتى صلاة العصر)بذلك الوضوء صحيحة.

(السؤال 118): هل يجب على المبتلى بقطع النخاع الذي لا يقدر على حفظ وضوئه و لا يلتفت إلى بطلان وضوئه أيضاً أن يتوضأ لكل صلاة،أو يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر معاً.

الجواب:يكفي وضوء واحد لصلاة الظهر و العصر.

(السؤال 119): أنا معوق و مصاب بقطع النخاع و لذلك لا أستطيع السيطرة على خروج البول و الغائط،فهل يجب عليَّ الوضوء لكل صلاة؟و ما هو الحكم بالنسبة لسجدة السهو و صلاة الاحتياط؟

الجواب:يمكنك الاتيان بصلاتين بوضوء واحد،و لا يجب عليك تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط و سجدة السهو.

(السؤال 120): أنا مصاب بقطع النخاع حيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يجب عليَّ أن اصلي بعد الوضوء مباشرة حتى لا يبطل وضوئي،فلو كنت أحتمل بطلان الوضوء مع اطالة الصلاة،فهل يجوز لي الإتيان بمستحبات الصلاة كالأذان و الإقامة؟

الجواب:الأفضل في حالة عدم الاطمئنان عدم الاتيان بالمستحبات.

(السؤال 121): هل يجوز للمصابين بقطع النخاع و الذين لا يقدرون على منع خروج البول أن يفصلوا بين الوضوء و الصلاة كيما يتمكنوا من المشاركة بصلاة الجماعة؟

الجواب:إذا كانت الفاصلة بمقدار خروجهم من البيت إلى المسجد مثلاً فلا إشكال.

(السؤال 122): الشخص المصاب بالسلس إذا خرجت منه قطرات من البول أثناء الصلاة الاُولى،و لكن لم يخرج منه بين الصلاتين،فهل يمكنه أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 123): إذا كان مريضاً بحيث يخرج منه الغائط أثناء الصلاة عدّة مرات،فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا لم يواجه مشقّة في تجديد الوضوء فعليه تجديده،و إن واجه مشقة كبيرة

ص: 35

أمكنه ادامة الصلاة بذلك الوضوء.

(السؤال 124): الشخص المصاب بالبطن(الذي يخرج منه الغائط باستمرار و بدون اختيار)و كان الوضوء بعد كل مرّة شاقّاً عليه.فلو أمكنه الاتيان ببعض الصلاة بذلك الوضوء،فهل يكفي وضوء واحد للصلاة؟

الجواب:يكفي وضوء واحد بل يمكنه الإتيان بصلاتين متتابعتين بذلك الوضوء.

(السؤال 125): ما هي وظيفة من يخرج منه الريح و بمقدار قليل جدّاً باستمرار؟

الجواب:يكفي وضوء واحد لكل صلاة،بل يمكنه الاتيان بصلاتين بذلك الوضوء.

الاُمور التي يجب فيها الوضوء:

(السؤال 126): نرى بعض الشبّان يلبسون عِقداً كتب عليه جملة«يا أبا عبد اللّه»و أمثال ذلك،فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:لا إشكال في لبس هذه العِقد،و لكن عند ما لا يكون الشخص على طهارة فلا يجوز له مسّ اسم اللّه تعالى و أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط وجوباً.

(السؤال 127): نظراً إلى أنّ كلمة«رضوي»منسوبة إلى الإمام الرضا عليه السلام،فهل هناك إشكال شرعي في عدم احترامها أو إلقائها في سلة القمامة كما توجد هذه العبارة على بعض البضائع التي كتب عليها«محصولات محافظة القدس الرضوي»و«كيك الرضوي» و«مؤسسة التحقيقات الإسلامية في محافظة القدس الرضوي»و أمثال ذلك؟

الجواب:الظاهر أنّ هذه المفردات هي أسماء لتلك المؤسسات و المحصولات الزراعية و الصناعية،و لا إشكال في ذلك،و إن كان الأفضل رعاية احترامها.

(السؤال 128): إنّ بعض الألقاب من قبيل«الحسيني»و«الموسوي»و«العلوي»مقتبس من أسماء أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،فما هو الحكم الشرعي لحرق أو إلقاء هذه الأوراق في القمامة؟

الجواب:مثل المسألة السابقة.

(السؤال 129): هل أنّ احراق أسماء من قبيل«شارع الإمام الرضا»و«ميدان الإمام الحسين»و«مسجد موسى بن جعفر»أو إلقائها في القمامة حرام شرعاً؟

الجواب:إذا كتب على هذه الأوراق أسماء المعصومين عليهم السلام فيجب احترامها.

ص: 36

(السؤال 130): هل يجب على الأعمى أن يكون على وضوء لمسّ آيات القرآن،أم لا؟

الجواب:يجب عليه الوضوء أيضاً.

(السؤال 131): أنا رجل أعمى،فلو مسّت يدي اسم الجلالة على ورقة بدون علمي،فهل أكون قد ارتكبت ذنباً؟

الجواب:إذا لم تعلم بوجود اسم الجلالة فلا إثم عليك.

(السؤال 132): أنا مصاب بقطع النخاع،و بسبب عدم سيطرتي على خروج البول و الغائط مني استخدم كيساً خاصاً للبول،و لهذا يخرج مني البول باستمرار و يصب في الكيس،فمع هذا الحال كيف يمكنني قراءة القرآن أو مسّ آيات القرآن الكريم؟

الجواب:يمكنك أن تتوضأ و تقرأ القرآن،و يجوز لك مسّ كتابة القرآن مع عدم الفاصلة الكبيرة.

(السؤال 133): أنا مصاب بقطع النخاع من الرقبة،و عند ما أقرأ القرآن و اريد أن أقلب الورقة أضطر إلى الاستعانة بالريق،و أجد صعوبة بالاستعانة بالآخرين،و كذلك يشق عليَّ الوضوء أيضاً،فهل يمكنني القيام بهذا العمل بدون وضوء؟

الجواب:إذا كان في الوضوء مشقة واقعاً فلا مانع من هذا العمل.

(السؤال 134): أنا مصاب بقطع النخاع بحيث يخرج مني البول و الغائط بدون اختيار، و يتنجّس بدني في أغلب الأوقات،فهل يمكنني حمل القرآن معي.

الجواب:يجوز ذلك.

(السؤال 135): يستخدم العميان للقراءة خطاً بارزاً يدعى(بريل)حيث يتمكنون من القراءة بلمسه بأصابعهم و نعلم أنّ هذا الخط مكون من نقاط ستة،و على هذا الأساس هل يجب على الأعمى عند تعلم قراءة القرآن و عند مسّ الاسماء المقدّسة المكتوبة بالخط البارز أن يكون على وضوء.

الجواب:نعم،يجب أن يكون على وضوء أو يستخدم القفازات البلاستيكية الرقيقة لهذا الغرض.

(السؤال 136): هل يجب على الأعمى قبل أن يمسّ الكتابة أن يطمئن إلى عدم وجود الأسماء المقدّسة فيها؟

الجواب:لا يجب التحقيق في ذلك.

ص: 37

(السؤال 137): هناك بعض الطوابع المزينة بآيات من القرآن الكريم،و يمسّها الكثير من الأشخاص بدون وضوء كل يوم،بل إنّ بعضها ترسل إلى خارج البلاد و يمسّها الكافر أيضاً، و هناك نماذج اخرى مكتوب عليها عبارات من قبيل«محمد رسول اللّه»أو«اللّه أكبر» و أمثال ذلك،فهل أنّ طبع مثل هذه الطوابع يعتبر عملاً صحيحاً؟

الجواب:من المعلوم أنّه كانت هناك نقود مسكوكة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام كتب عليها«لا إله إلاّ اللّه»و«محمد رسول اللّه»و كان الناس يتعاملون بها دائماً و لذلك فإنّ وجود مثل هذه الطوابع أو النقود المسكوكة يؤدّي إلى نشر الإسلام و القرآن،غاية الأمر الواجب على الناس أن لا يمسّوها بدون وضوء.و نحن يجب علينا أيضاً تبليغ شعائر الإسلام من هذا السبيل،و يجب على الناس العمل بوظيفتهم.

(السؤال 138): إذا سقطت تربة كُتِبَ عليها اسم«عبد إله...»في المرافق الصحية«التي لا زالت مورد استفادة»فما حكمها؟

الجواب:إذا كان قد كُتِبَ على التربة اسم«عبد إله»كما جاء في السؤال فلا إشكال، و لكن إذا كُتِبَ بشكل«عبد اللّه»فما دامت الكتابة موجودة على التربة وجب تخلية المحل أو تعطيله،و إن لم يعلم به الآخرون لا يجب إعلامهم بذلك،و لكن من يعلم به يجب عليه مراعاة هذا الحكم.و إن كانت البالوعة متصلة بمياه المجاري،فلا بدّ من حصول الاطمئنان بأنّ التربة انتقلت مع المياه الزائدة إلى مكان بعيد.

وضوء الجبيرة:

(السؤال 139): هل أنّ اليد الصناعية لها حكم الجبيرة بحيث يجب المسح عليها حين الوضوء باليد المرطوبة؟

الجواب:إنّ اليد الصناعية ليس لها حكم الجبيرة.

(السؤال 140): أنا مضطر لاستخدام التزريق بالإبرة بسبب وجود الجراحة،و لا يمكنني نزع اللاصق على محل التزريق للوضوء،فما هو تكليفي؟

الجواب:عليك وضع شيء على المحل إن أمكنك ذلك و تتوضأ وضوء الجبيرة.

(السؤال 141): أنا أستخدم التزريق دائماً،و لا يمكن إزالة أثر الشريط اللاصق بشكل كامل،فهل في الوضوء على هذا الحال إشكال؟

ص: 38

الجواب:إذا لم يكن لديك سبيل لإزالة آثار اللاصق،فعليك الوضوء بهذه الحال.

(السؤال 142): إذا كان على أعضاء الوضوء جراحة بحيث لا ينقطع نزف الدم منها حتى مع وضع جبيرة،فكيف يكون الوضوء حينئذٍ؟

الجواب:يغسل بقية الأعضاء،و يمسح على رأسه و قدميه،و يضم إليه التيمم احتياطاً.

أسئلة متنوعة عن الوضوء:

(السؤال 143): أنا مصاب بقطع النخاع،فإذا بقيت في المنزل أستطيع الوضوء بالوسائل التي لدي أو بمعونة النائب بشكل طبيعي،و لكنني أضطر إلى الخروج من المنزل للكسب أو تحصيل العلم،و لا يمكنني عند حضور وقت الصلاة الوضوء خارج المنزل،أو يكون وضوئي ناقصاً،فهل يجب عليَّ البقاء في المنزل دائماً و ترك العمل و التحصيل؟

الجواب:يمكنك الاستمرار في العمل و تحصيل العلم،و عليك بالإتيان بالوضوء خارج المنزل بالمقدار الممكن و تصلي.

(السؤال 144): إذا لم أغلق الحنفية أثناء الوضوء،فهل يحسب ذلك من الاسراف و يكون حراماً؟

الجواب:إنّه من الاسراف قطعاً،و لا يجوز.

(السؤال 145): إذا وقعت قطرات من الماء أثناء الوضوء على أعضاء الوضوء،فما حكمها؟

الجواب:القطرات القليلة لا أثر لها.

ج ج

ص: 39

ص: 40

الفصل السادس: أحكام الغُسل

غُسل الجنابة:

(السؤال 146): يخرج مقدار من المني مع البول في أغلب الأحيان لدى الأشخاص الذين أجروا عملية جراحية للبروستات،فلو تيقنوا من خروج المني في هذا الحال هل يجب عليهم الغُسل حتى في صورة ما إذا كانت مرّات عديدة،و أنّ أدلة وجوب الغُسل تقتصر على الخروج المتعارف للمني؟

الجواب:نظراً إلى أنّ خروج المني في هذه الصورة مع البول يكون مستهلكاً،فلذلك لا يوجب الغُسل،و لكن إذا خرج بصورة مستقلة أو شبه مستقلة يجب الغُسل،و لكن إذا كان تكرار الغُسل موجباً للعسر و الحرج الشديدين،يجب عليه التيمم بدل الغُسل.

غُسل الاستحاضة:

السؤال 147: في الآونة الأخيرة قام الأطباء بواسطة الهرمونات المقوية بإدامة سنوات خروج دم الحيض.ففي هذه الصورة هل يعتبر الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين سنة و يتصف بصفات الحيض،استحاضة أم حيضاً؟

الجواب:إذا كان متّصفاً بجميع صفات الحيض فإنّه يعدّ حيضاً.

السؤال 148: مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاجات الجديدة لحالة اليأس للنساء،و بالنظر إلى اعتبار اليأس مرضاً معيناً،حيث يتعامل الطبيب مع المرأة اليائسة بوصفها مريضة و يوصيها باستعمال بعض الأدوية التي تعمل على إيجاد دم الحيض قبل زمان اليأس،و بما أنّ

ص: 41

الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة،فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر(48)سنة(و هو السن الطبيعي لليأس)و أحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل أو أكثر،ثمّ تخضع لهذا النوع من العلاج و استخدام العقاقير،فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟و بما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً،فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة،فإنّ الأغسال المتعددة للاستحاضة تفضي إلى مشقّة و حرج عليها،فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟و نظراً إلى أنّ 70%من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف و الأحكام،فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟

الجواب:إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلاً و ميسوراً،فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة،و هي حالة طبيعية في عمر الإنسان،و لا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد،كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين،فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية،فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة،إلاّ أن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية،و في الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم و الصلاة.

الغُسل بدون خلع اللباس من البدن:

(السؤال 149): هل يمكن الاتيان بالغُسل الارتماسي في المسبح العام بدون خلع اللباس؟

الجواب:إنّ الغسل الارتماسي مع اللباس مشكل،و لكن يمكنه الإتيان بالغُسل الترتيبي بتحريك اللباس بحيث يدخل الماء إلى تحت اللباس ثمّ يخرج مقداراً من بدنه إلى خارج الماء ثمّ يعيده إلى الماء،ففي هذه الصورة يصحّ الغُسل.

ص: 42

الفصل السابع: حول الأموات

أحكام الأموات

1-غسل الميّت

(السؤال 150): قبل سنة تقريباً سمعنا بوجود مرض خطير باسم«حمى نزف الدم كريمة كنگو»في بعض نقاط البلاد،و هذا المرض شاع في البلاد المجاورة و خاصة في أفغانستان و باكستان و العراق و ينتقل إلى الإنسان بواسطة حشرة القراد في الأنعام،و عامل هذا المرض «فيروس»حيث تبدأ علائم المرض على شكل حمى و تهوع و وجع الظهر،و بعد عدّة أيّام يبرز خلل في نظام انجماد الدم حيث يصاب المريض بالنزف الشديد بحيث لا يمكن ايقافه،و هذا النزف يصدر من جميع منافذ البدن و المصابون بهذا المرض بحاجة إلى تجهيزات و عناية خاصة و مع ذلك فإنّ نسبة الوفاة تتجاوز(50%)و مع الأسف فإنّ بعض المصابين بهذا المرض يموتون بسبب النزيف الحاد،و بعد وفاتهم تترشح بعض السوائل من أجسادهم و تعتبر من أسباب عوامل انتقال المرض و التلوث،و لذلك يجب وضع جسد الميت في مكان يمنع انتشار المرض من حين الوفاة إلى الدفن حيث ينبغي أن تلف الأجساد بلفافات خاصة من النيلون و الاسراع في دفنهم بدون أي تماس مع الأحياء.لأنّ الكشوفات العلمية أثبتت أنّ أي مماسة مع أجساد هؤلاء المصابين و بسبب ترشحات من أبدانهم يمكنها أن تنقل التلوث بالمرض و سرايته إلى الأحياء،و لذلك أوجبت الاوساط العلمية تحديد المراسيم الدينية الخاصة بالأموات في صورة إذا كان المتوفى مصاباً بهذا المرض من حيث الغُسل و الكفن و الدفن.فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:إذا كان الأطباء المتدينون و المختصون يرون في ذلك خطراً جدّياً،فيجب

ص: 43

حذف المراسيم التي تسبب التلوث و انتقال المرض من قبيل الغُسل،و إن أمكن التيمم و التكفين حتى من وراء الغطاء النيلون وجب ذلك.و إن كان هذا المقدار يشكل خطورة أيضاً وجب الاسراع بالصلاة عليه و الاكتفاء بذلك.

2-الكفن

(السؤال 151): اتفق جميع فقهاء الشيعة على استحباب كتابة الشهادتين و الاقرار بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام و دعاء الجوشن الكبير و الصغير و كتابة القرآن الكريم على جميع قطعات الكفن،و يقولون:«يجب أن تكتب هذه المكتوبات في مكان آمن من التلوث بالنجاسة و القذارة في الكفن،لكي لا تتعرض للهتك»،و الرجاء بيان ما يلي:

1- ما هو المراد من النجاسة و القذارة في هذه العبارة؟هل تشمل ما يحدث لبدن الميت من التفسخ أو يراد منها نجاسة اخرى؟

2- هل يحرم كتابة الأدعية و آيات القرآن الكريم باللون الأسود كما يقول المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان،(إنّه لا ينبغي الكتابة بالأسود)فإن كان كذلك فبأي لون يكتب؟

3- هل يجوز وضع سبحة تربة الإمام الحسين عليه السلام في رقبة الميت و يده؟

الجواب:إنّ تفسخ بدن الميت لا يؤدّي إلى نجاسته،لأنّ بدن الميت يطهر بعد تغسيله إلاّ أن يخرج منه الدم في حال تفسخه،و هذا بدوره غير محرز.و عليه فالمراد من النجاسة هو ما يخرج من القسم الأسفل من البدن.و ضمناً إذا كانت الكتابة بماء الزعفران و أمثال ذلك فلا يبعد أن تكون أولى.

3-الحنوط

(السؤال 152): إذا امتنع غسل الميت لعذر و وجب التيمم بدل الغُسل،فهل يجب في هذه الصورة الحنوط أيضاً أو أنّ الحنوط يختص بصورة الغُسل؟

الجواب:يجب الحنوط في هذه الصورة أيضاً.

ص: 44

4-صلاة الميت

(السؤال 153): كيف تكون صلاة الميت إذا أقدم الشخص على الانتحار؟

الجواب:لا إشكال فيها،و يجب الصلاة عليه.

(السؤال 154): هل تجب صلاة الميت على من مات من المسلمين بحكم المحاكم الاسلامية عليهم بالاعدام من قبيل المهربين للمخدرات،المحاربين،الزاني بالعنف،و أمثال ذلك؟

الجواب:نعم،تجب صلاة الميت على كل ميت مسلم.

(السؤال 155): ما حكم إقامة مجالس الترحيم على الأشخاص الذين ورد ذكرهم في السؤال السابق،و كذلك المشاركة في هذه المجالس؟

الجواب:إنّ طلب المغفرة لهؤلاء لا إشكال فيه،أمّا إذا كان الاشتراك في هذه المجالس يؤدّي إلى إشاعة مثل هذه الأعمال،فلا يجوز.

5-دفن الميت

(السؤال 156): هناك نحوان في الموقف من أجساد الموتى طيلة التاريخ البشري،فالبعض يرون حرق بدن الميت ليتبقى منه رماد و يدفن في الأرض.و لكن الكثيرين يرون دفن الأجساد في الأرض.و السؤال هو:أي الفريقين يكون عمله أصح من الآخر،و أي من هذين الاُسلوبين يمثل فائدة أكبر للمحاصيل الزراعية و يكمل دورة الحياة؟

الجواب:لا شك في أنّ الاحراق عمل غير سديد،فمضافاً إلى أنّه يمثل إهانة للميت، فإنّه يتسبب في الحاق الضرر بدورة الحياة الطبيعية.

(السؤال 157): نحن جماعة الخوجة من الشيعة الإمامية و نسكن في أحد مدن كندا، و فعلاً لدينا ثمانية قبور فارغة في المقبرة،و في هذه المقبرة يدفن المسيحي و اليهودي و سائر الكفّار أيضاً،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) تقدم أنّ موتى المسلمين يدفنون مع الكفّار في هذه المقبرة،و نظراً لما ورد في المسألة(501)من رسالة توضيح المسائل لسماحتكم من عدم جواز دفن المسلمين في مقبرة الكفّار،و دفن الكفّار في مقبرة المسلمين،فما حكم ما يقوم به الشيعة في هذه المدينة؟

ص: 45

الجواب:يجب دفن موتى المسلمين في مكان مستقل إن أمكن ذلك،و إن واجهتم مشكلات كثيرة في ذلك فلا مانع من الدفن في المقابر المشتركة.

ب) إنّ بعض الشيعة يرتكبون الذنوب و الموبقات بصورة علنية(بحيث إنّهم يعلنون في المسجد أننا سنقوم بارتكاب المعصية)و لا يرون غضاضة في دفنهم بعد الموت في المقابر المشتركة و في هذه القبور الخالية التي يرى مراجع التقليد حرمة الدفن فيها،فلو أنّهم أوصوا بدفنهم فيها فهل يجب العمل بوصيتهم؟

الجواب:إذا ثبت اعتقادهم بالإسلام و التشيع،فلا فرق بينهم و بين سائر المسلمين بالرغم من ذنوبهم.

ج) ما حكم المؤمنين و المؤمنات الذين دفنوا في هذه المقبرة في الثلاثين سنة الأخيرة؟ و هل أنّ عذاب الكفّار يؤثر عليهم؟

الجواب:إن شاء اللّه هم في أمان من عذاب الكفّار،فلا ينبغي الاقدام على نبش قبورهم.

(السؤال 158): مات شخص قبل 15 سنة،و قد أوصى ولده الأكبر أن يضع جسده في المقبرة كوديعة،و عند ما يفتح طريق كربلاء يدفن في كربلاء،و لذلك وضعوا بدن الميت في صندوق خشبي و وضعوه في غرفة صغيرة إلى أن يتيسر نقله إلى كربلاء،فالرجاء ما يلي:

1- نظراً لأنّ طريق كربلاء لم يفتح لحدّ الآن و لا نعلم أنّه سيفتح في المستقبل،فهل يجوز دفن جسد هذا الميت في التراب؟

الجواب:يجب دفنه في التراب.

2- هل يمكن دفن الجسد و هو في ذلك الصندوق الخشبي بشكل مؤقت ثمّ يجري نقله إلى كربلاء بعد فتح الطريق؟

الجواب:ادفنوا هذا الميت و لا ينبغي عليكم نبش القبر بعد ذلك.

(السؤال 159): يقال:«يستحب نضح الماء على القبر الجديد»فهل أنّ هذا الاستحباب لمرّة واحدة أو لمدّة اسبوع أو شهر أو سنة؟و على أيّة حال ما ذا ينتفع الميت بذلك؟

الجواب:يستفاد من بعض الروايات استحباب نضح القبر بالماء لمدّة أربعين يوماً.

السؤال 160: إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة،و بعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها و كان مكتمل الخلقة و حتى

ص: 46

أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثمّ اعيد إلى بطن امّه المتوفاة و خيط بطنها،و الآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها؟هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها و يُغسل و يُكفن و يُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه؟

الجواب:يتمّ دفنه بتلك الحالة و هو في بطن امّه.

5-نبش القبر

(السؤال 161): هناك عرف في بعض البلدان حيث إنّهم بعد مضي ثلاثين سنة على دفن الميت يقومون بالاستفادة من هذا القبر لميت آخر،فهل يجوز نبش القبر بعد هذه المدّة المذكورة؟

الجواب:إذا اندرست آثار الميت في هذه المدّة بصورة كاملة فلا إشكال.

(السؤال 162): يعتقد بعض المسلمين عدم جواز نبش القبر إلى الأبد،فما هو نظركم؟

الجواب:هذه العقيدة غير صحيحة و لا مانع من نبش القبر بعد اندراس آثار الميت،إلاّ بالنسبة لقبور أولياء اللّه.

(السؤال 163): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بنبش القبر:

أ) إذا كان جسد الميت لا يزال سالماً و حاولنا أثناء فتح القبر عدم الكشف عن الجسد، و تمّ وضع قطعة من القماش أو حائل آخر على الكفن حتى لا يؤدّي إلى كشف البدن،فما حكم نبش القبر و انتقال الجسد بهذه الصورة؟

ب) إذا كان جسد الميت لا يزال سالماً و لم يتفسخ،و لكنّه أصبح متعفناً و ذا رائحة كريهة و لكن الكفن لا يزال سالماً،ففي هذه الصورة ما حكم نبش القبر؟

ج) ما حكم نقل جسد الميت و هو في القبر إذا كان القبر على شكل قالب يضم الجسد، فيتمّ حمل الجسد مع القبر؟

الجواب:أ)إن هذا العمل عين نبش القبر،و ليس نبش القبر أن يظهر الجسد،و لذلك فإنّ ظهور الجسد المغطى في الكفن هو نبش للقبر أيضاً.

ب)لا يجوز.

ج)لا مانع من ذلك بشرط أن لا يؤدّي إلى هتك حرمة الميت المؤمن،و طبعاً في صورة وقوع خلاف شديد بين الورثة و نزاعات بين الأقرباء،فلا مانع من نبش القبر أو نقل الجسد

ص: 47

إلى محل آخر للقضاء على الخلاف و النزاع.

(السؤال 164): إنّ منظمة الجهاد الجامعي في الجامعات و على أساس المشاورة مع بلدية طهران قررت اجراء مشروع تنظيم المقابر المتروكة في هذه المدينة و التي لا يدفن فيها أحد،هذه المقابر منفصلة عن مقبرة جنّة الزهراء و يبلغ عددها 60 مقبرة متروكة،و بسبب المنع من الدفن فيها و كونها متروكة اختفت بالتدريج من المدينة،أو أنّها تبدلت إلى مراكز يتنازع عليها،و تحوّل بعضها إلى مناطق آمنة لتجمع المدمنين و الأشخاص الفاسدين في حين أنّه بالإمكان تبديلها إلى حدائق أو مراكز ثقافية و رياضية و بعث النشاط و الحياة فيها لخدمة الأجواء الاجتماعية العامة،و لكن نظراً إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالمقابر فنحن نواجه بعض الإبهام و الغموض في هذه المسألة،فالرجاء إصدار فتواكم فيما يلي:

1- هل أنّ حرمة نبش القبر تتعلق بالمسلمين خاصة أم تشمل بناء جميع الأديان السماوية؟

2- متى يجوز نبش القبر؟و هل أنّ هذا الحكم يسري على جميع المقابر بالسوية؟

3- بعد انقضاء المدّة المذكورة أعلاه هل هناك خصوصية للميت من حيث شخصيته؟

4- بعد انقضاء المدّة المذكورة هل هناك محدودية لتغيير شكل الاستفادة من المقابر فيما إذا لم يبق أثر لها؟

5- ما حكم تخريب القبور قبل الموعد المقرر بدون أن يؤدّي إلى نبش القبر؟

الجواب:1 إلى 5:لا يجوز نبش قبور المسلمين و غير المسلمين الذين يعيشون في ذمة الإسلام،و فيما إذا كانت المقبرة متروكة تماماً جاز استخدامها للموارد ذات النفع العام كالمسجد و المدرسة و أمثال ذلك،و بالطبع فإنّ تخريب القبر يختلف عن نبش القبر، و إذا كانت القبور لكبار العلماء و الشخصيات المتميزة في المجتمع فلا يجوز تخريبها.

(السؤال 165): هل يجوز نبش القبر لغرض تشريح بدن الميت إذا توقف على ذلك نجاة الشخص المتهم بالقتل أو معرفة القاتل،و كذلك كل أمر يعدّ أهم من هتك حرمة الميت؟

الجواب:في مفروض المسألة أعلاه إذا كانت هناك امور أهم فيجوز نبش القبر.

أحكام المقابر:

(السؤال 166): تقع المقبرة في مدينتنا إلى الشرق من المدينة،و في الآونة الأخيرة قررت

ص: 48

جماعة من أهالي المنطقة الغربية من المدينة احداث مقبرة في حديقة إلى جانب منطقة سكنية(بمساحة مائة متر)و قاموا بدفن أحد الموتى فيها،و قد أدّى هذا العمل إلى اعتراض أهالي المحلة المجاورة بحيث حدثت بعض النزاعات بين الأهالي(الموافق و المخالف) بسبب دفن ذلك الميت،و نظراً لمخالفة البلدية لاحداث مثل هذه المقابر فما هو الحكم الشرعي لهذه الأعمال و الاستمرار في دفن الأموات فيها؟

الجواب:إذا كان إيجاد مقبرة في هذه المناطق مخالفاً لمقررات و قوانين الحكومة الإسلامية،أو أدّى إلحاق الأذى و الضرر بالناس،وجب اجتنابه.

(السؤال 167): ما حكم تحجير مكان خاص في مقبرة لدفن موتى العائلة؟

الجواب:إنّ التحجير في المقبرة فيه إشكال،فلو مات أحد الأشخاص جازت الاستفادة من تلك المقبرة بالمقدار المتعارف لدفنه.

(السؤال 168): هل هناك ضرورة لوقف المقبرة وقفاً أبدياً،أو استئجار الأرض لمدّة طويلة لاستخدامها لدفن موتى المسلمين؟

الجواب:إذا كانت مدّة الاجارة طويلة بحيث تزول آثار آخر ميت دفن فيها،أو أنّ المالك بعد انتهاء المدّة لا يتصرف بهذه المقبرة بما يؤدّي إلى نبش القبور،فلا إشكال.

(السؤال 169): إذا كانت مقبرة المسلمين مجاورة لمقبرة المسيحيين(خارج البلاد الإسلامية)فما حكمها؟و ذلك أن تكون مقبرة المسلمين بصورة أرض مسوّرة و منفصلة عن المقبرة الاُخرى و لها باب مستقل و تختص بامكانات مستقلة أيضاً.

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 170): نظراً لعدم وجود محل مناسب لتغسيل الميت في البلاد الاُخرى،فقد اقترحنا بناء غرفة مجهزة لتغسيل الميت و غرفة اخرى للصلاة عليه خاصة بالمسلمين،فهل في تغسيل الميت و الصلاة عليه إلى جانب مقبرة لغير المسلمين إشكال؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 171): ما حكم بناء القبر من حجر المرمر أو الاسمنت و وضع عدّة أمتار من القماش على القبر للمحافظة على القبر من الاندراس؟و هل أنّ هذه الأعمال نافعة للميت؟

الجواب:إنّ هذه الأعمال ليست سوى نفقات زائدة و لا تنفع الميت بحال إلاّ في الموارد التي تدخل في باب تعظيم الشعائر.

ص: 49

(السؤال 172): هناك عرف في بعض المناطق حيث يلقى بأحجار بيضاء و حمراء و صفراء على قبر الأب و الاُم.فهل في ذلك نفع للميت،أو هو من قبيل الاُمور التشريفية؟

الجواب:إنّ هذه الاُمور من الناحية الشرعية لا اعتبار لها.

(السؤال 173): المتداول في بعض المناطق و عند زيارة القبور في ليلة الجمعة و يومها أن يرش القبر بالعطور و توضع عليه أنواع الزهور الثمينة و غير الثمينة،فهل هذا العمل مشروع و صحيح؟

الجواب:إذا كان بمقدار قليل فلا إشكال،و لكن إذا وصل إلى حد الاسراف فيحرم إلاّ في موارد تدخل في باب تعظيم الشعائر حيث لا تحسب من الاسراف.

(السؤال 174): هل يجوز كتابة آيات القرآن الكريم على حجر القبر؟

الجواب:إذا لم يستلزم الهتك،فلا إشكال.

أحكام الشهيد:

(السؤال 175): إذا لم يكن ثمّة خطر و تهديد لنا من جانب العدو و كانت أنفسنا و أموالنا و كرامتنا محفوظة و في أمان كامل إلى أن أصدر الآمر أمراً بالاستيلاء على مواضع العدو.

و وقعت حرب شديدة و قتل بسببها بعض المسلمين،فهل لهؤلاء القتلى أحكام الشهيد؟

الجواب:كل من يقتل في سبيل حفظ الدين تترتب عليه أحكام الشهيد،و لكن من يقتل من المسلمين من أجل الدفاع عن أرضه و أمواله و إن حصل على ثواب الشهيد،و لكن ليست له أحكام الشهيد.

مجالس الترحيم و العزاء:

(السؤال 176): المتعارف بين المهاجرين الأفغان أنّه عند ما يموت لهم شخص و يتمّ تكفينه و دفنه يجتمع كثير من الأقرباء و الأصدقاء في بيت معين أو مسجد خاص بدعوة أصحاب العزاء و يتناولون الغداء أو العشاء،و إلى مدّة أربعين يوماً تكون أبواب بيت المتوفى تستقبل الزوار بحيث إنّ عائلة المتوفى تنسى مصيبتها و عزيزها المتوفى و تنشغل بهؤلاء الضيوف،و إن لم يكن لديهم مال لزمهم الاستقراض من الآخرين ليتمكنوا من حفظ ماء وجوههم أمام الناس،و في هذه المدّة قد تصل النفقات أكثر من مليون تومان،و كذلك

ص: 50

إذا مات شخص في أفغانستان و تمّت مراسيم تكفينه و دفنه هناك،إلاّ أنّ أقرباءه في الجمهورية الإسلامية يجلسون مجلس الترحيم مباشرة بعد وفاته و ينفقون الأموال الطائلة لذلك،و يفتحون أبواب بيوتهم لمدّة اسبوع كامل أو أكثر للزائرين و المعزين.فالرجاء بيان حكم هذه المراسيم و كل هذه النفقات الباهظة؟

الجواب:ما ذكرتم من النفقات الباهظة و المفروضة على صاحب المصيبة،حرام شرعاً.

و ينبغي للاخوة و الأخوات الأفغان ترك هذا العرف غير المشروع بأسرع وقت لينالوا رضا اللّه تعالى،و لكن لا مانع من عمل الخيرات و المبرات للأموات في الحدّ المعقول و بعيداً عن الاسراف و التكلّف.

(السؤال 177): عند ما يتوفى شخص يقول أقرباء الميت للمجتمعين في مراسم الترحيم «إذا كان لأحدكم حق على هذا الميت فنرجو منه اسقاطه و العفو عنه»فيجيب الحاضرون:

«عفونا عنه ألف مرّة»،فهل تسقط ذمّة الميت بهذا الكلام؟

الجواب:إذا أبرأ صاحب الحق الميت من حقّه من صميم القلب،برأت ذمّة الميت،و لكن إذا كان أقرباء الميت يعلمون أنّ صاحب الحق قال هذا الكلام من موقع الحياء أو الاكراه، وجب عليهم تحصيل رضاه.

(السؤال 178): توفي والدي رحمه اللّه،فالرجاء بيان أفضل عمل يمكنني أن أقوم به لإدخال السرور على روح والدي مضافاً إلى ما هو المتداول من مجالس الترحيم

الجواب:عليك بالبحث و الفحص فيما إذا كان على والدك ديون للناس فقم بتسديدها قبل كل شيء و قضاء ما فاته من الواجبات العبادية و بذل الصدقات و الخيرات ما أمكنك ذلك،أي تقوم بمساعدة المحرومين و المحتاجين بالنيابة عن والدك.

(السؤال 179): في الآونة الأخيرة شاع عرف في بعض المناطق حيث يقوم أقرباء الميت بدلاً من القيام بمجلس الترحيم و العزاء،ببذل نفقات المجلس في الاُمور الخيرية،و بما أنّ شيوع مثل هذا العرف يؤدّي إلى حرمان الناس و الميت من بركات المجالس المذكورة التي يذكر فيها اللّه و الآخرة و المعارف الدينية الاُخرى و المواساة لأصحاب العزاء و قراءة الفاتحة و تلاوة القرآن للميت و أمثال ذلك.فمع الأخذ بنظر الاعتبار هذه الفوائد ما هو الأفضل بنظركم.

الجواب:الأفضل اتخاذ مجلس ترحيم بسيط،و انفاق المصاريف الاضافية على أعمال

ص: 51

البر و الخير.

السؤال 180: ذهبت مرّة إلى إحدى مدن محافظة خوزستان و اشتركت في مجلس للترحيم على بنت توفيت قبل زواجها،و عند ما حضرنا لقراءة سورة الفاتحة شاهدت مع كامل العجب مجموعة من الرجال و النساء يعزفون الموسيقى و يقومون بحركات شبيهة بالرقص و لهذا غادرت ذلك المجلس سريعاً،فما هو نظركم بالنسبة لإجراء هذه المراسيم؟

الجواب:لا يجوز شرعاً القيام بهذه الأعمال و هي لا تليق بالأشخاص المؤمنين،و تؤدّي إلى إلحاق الأذى بروح الميت.

ج ج

ص: 52

الفصل الثامن: أحكام التيمّم

(السؤال 181): أصبت بجرح في الحرب المفروضة و أحبّ أن أكون متوضئاً دائماً،و لكن الوضوء يسبب لي حرجاً و مشقة،فهل يمكنني التيمم؟

الجواب:إذا كانت هناك مشقّة معتبرة أجزأ التيمم.

(السؤال 182): أنا من معوقي الحرب المفروضة و مصاب بقطع النخاع،و كنت عادة على وضوء دائماً،و لكن أحياناً يمنعني الكسل من الوضوء المستحب،فهل يمكنني التيمم؟و في هذه الصورة هل يترتب عليه ثواب الوضوء المستحب؟و هل يمكنني الاتيان بالصلاة المندوبة بهذا التيمم؟

الجواب:لا مانع من ذلك،و إن شاء اللّه تنال ثواب الوضوء المستحب،و يمكنك أن تصلي صلاة مستحبة بذلك التيمم.

(السؤال 183): أنا من معوقي الحرب و اعتدت على أن أكون على وضوء دائماً،و لكن أحياناً بسبب المشقّة أو الكسل لا أجد في نفسي رغبة في الوضوء أو التيمم بالتراب،فهل يمكنني التيمم على اللباس أو أشياء اخرى في متناول يدي كاللحاف و الستائر؟

الجواب:يمكنك التيمم على قطعة من الحجر الطاهر.

ج ج

ص: 53

ص: 54

الفصل التاسع: أحكام الصّلاة

وقت الصلاة:

(السؤال 184): كتب شخص من أهالي إحدى مدن الهند مقالة يقول فيها:إنّ الجمع بين صلاتي الظهر و العصر و كذلك بين المغرب و العشاء لا توافق مذهب أهل البيت عليهم السلام إنّ الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة(الكتاب 52)أوصى بالصلاة خمسة أوقات في اليوم بصورة منفصلة،و في(كتاب 27)نهى عن الصلاة قبل الوقت و بعده،و على هذا الأساس فالجمع بين صلاتي الظهر و العصر و المغرب و العشاء من جملة التحريفات في المذهب؟

الجواب:لا شك في أفضلية الاتيان بالصلوات اليومية الخمس بصورة منفصلة حيث ذكر الفقهاء أوقاتها في كتب الفتاوى.و لكن الجمع بين صلاتي الظهر و العصر أو بين المغرب و العشاء يعد رخصة،و قد ورد في منابع أهل السنّة أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله كان يجمع أحياناً بين الصلاتين بدون عذر،و هذا يدلّ عملاً على وجود رخصة في ذلك،و التجربة تشير إلى أنّ الاستفادة من هذه الرخصة و خاصة في زماننا هذا تفضي إلى زيادة عدد المصلّين،في حين أنّ الاصرار على الفصل بين الصلوات الخمس يؤدّي غالباً إلى ترك الصلاة.و ينبغي اجتناب الإفراط و التفريط،و العمل بالتعاليم الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام المذكورة آنفاً.

(السؤال 185): نظراً لما ذكر في المسألة 2 و 6 في فصل وقت صلاة المغرب في تحرير الوسيلة أنّ وقت صلاة المغرب محدود،و وقت صلاة الغفيلة من بعد صلاة المغرب إلى انتهاء الحمرة المغربية.فهل يصحّ في هذه الصورة أن تقوم أجهزة الإعلام في بعض

ص: 55

المحافظات أو بعض أماكن الزيارة المهمّة بمجرّد أن يذكر في التقويم أنّ وقت الاذان في قم المقدّسة يتأخر عن طهران بدقيقتين،و على هذا الأساس يتمّ الاذان تبعاً لهذا التقويم؟و هل يجوز شرعاً منع الناس من فضيلة أول الوقت و فضيلة صلاة الغفيلة؟في حين أنّ بعض المدن مثل الأهواز يتأخر اذان الصبح فيها عن طهران ب(20)دقيقة تقريباً و لكنّ أذان المغرب يتزامن أحياناً بينهما،أو أنّ طلوع الفجر في اصفهان يتأخر أحياناً عدّة دقائق عن طهران،و لكنّ اذان المغرب قبله بعشر دقائق،و يتمّ رعاية هذه الأوقات في اذاعات تلك المناطق،و لكن في مدينة قم يتقدم أذان المغرب بخمس دقائق عن طهران.

الجواب:عند ما يذكر التفاوت في الاُفق عادة فالمراد التفاوت في نصف النهار و وقت الظهر،أمّا الصبح و المغرب فمتغيرة طيلة فصول السنة،مثلاً يُرفع أذان الظهر في مدينة اصفهان دائماً بعد اذان طهران،و لكن اذان الصبح فيها في فصل الصيف متأخر عن طهران و في الشتاء متقدم.

لباس المصلّي:

اشارة

(السؤال 186): يتنجس بدن بعض المرضى في المستشفيات بسبب سحب الدم و أمثال ذلك،و البعض الآخر يتنجس لباسهم،فإذا لم يمكن تطهير ذلك اللباس أو تحصيل لباس طاهر،فما هي وظيفة المكلّف في الصلاة؟

الجواب:يصلي بهذا الحال،و إذا وجب عليه الغُسل يتيمم.

(السؤال 187): هل تصح الصلاة مع وجود دم(البواسير)الداخلي أو الخارجي؟

الجواب:إذا كانت الجراحة في الخارج فلا مانع من الصلاة و تلتحق بالقروح و الجروح، و لكن إذا كانت الجراحة داخلية و خرج الدم إلى الخارج ففي الصلاة معه إشكال إلاّ في موارد العسر و الحرج.

(السؤال 188): إذا وجد على بدنه أو لباسه قطرة من الدم في مكانين،و كل واحد منهما بمقدار درهم،فهل تصحّ الصلاة معه؟

الجواب:فيها إشكال.

(السؤال 189): ما حكم الصلاة مع الحذاء و القفازات فيما إذا كانت طاهرة؟

الجواب:لا مانع من الصلاة مع القفازات،و كذلك مع الحذاء أيضاً،إذا لم يكن الحذاء

ص: 56

مانعاً من وصول أطراف الأصابع إلى الأرض.

(السؤال 190): ما حكم استخدام النظارات بإطار مخلوط بالذهب أو مطلي بالذهب؟ و ما حكم الصلاة بهذه الصورة؟

الجواب:لا إشكال فيما إذا كانت ممزوجة بالذهب،و لكن لو كانت مطلية بالذهب فلا يجوز.

(السؤال 191): جاء في المسألة 774 من الرسالة العملية:«إذا كانت الملابس الصغيرة كالجورب نجسة تصحّ الصلاة معها»فهل يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة.

الجواب:لا يعتبر الشورت من الملابس الصغيرة،لأنّ المراد من اللباس الصغير هو ما لا يمكن ستر العورة به.

السؤال 192: ما هو حكم لبس السروال مع القميص الرجالي و تغطية الرأس بالكفية بالنسبة للنساء؟

الجواب:الاحوط ترك هذه الملابس.

حجاب المرأة:

السؤال 193: كما هو معلوم أنّ اللّه تعالى فرض الحجاب في سورة النور على نساء النبي صلى الله عليه و آله و نساء المؤمنين،و السؤال هو:

1- هل يجب الحجاب على غير المسلمات في البلاد الإسلامية؟

2- إذا كان واجباً،و نحن نرى أشكال الهجوم على معتقداتنا الإسلامية في فرنسا و تركيا و نعتبرهم بدورنا ظالمين و ضد الإسلام،أ لا يعني إجبارنا النساء الاجنبيات اللاتي يأتين إلى ايران أو من أتباع سائر الأديان الاُخرى في داخل ايران على التزام الحجاب الإسلامي، ظلماً و اجحافاً بهنّ؟

3- إذا كان الحجاب أمراً اختيارياً،أ لا يكون ذلك أفضل،و تحل الكثير من المعضلات الاجتماعية بهذه الصورة؟

الجواب:هناك أصل مسلّم في الإسلام و هو أنّ كل حكم ثابت للمؤمنين و المسلمين فالآخرون أيضاً مكلّفون بالالتزام به،«الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول» و على هذا الأساس فهم مكلّفون بالحجاب و ترك شرب الخمر«و على الأقل في الظاهر»

ص: 57

و سائر التكاليف الاُخرى،و بالنسبة للحجاب فما نعمله هو عمل صحيح و عادل،فنحن لا ننسى ما كان عليه الحال قبل الثورة الإسلامية و عند ما كانت هناك حرية و اختيار للأفراد بحيث كانت بعض النساء يخرجن بشكل يجرُّ أكثر الشبّان إلى الفساد الأخلاقي،و قد ذكرتم أننا إذا ذهبنا إلى البلدان و أجبرونا على ترك الحجاب أ لا يكون ذلك من الظلم؟فلا ينبغي أن ننسى أنّهم لا يرون ترك الحجاب واجباً في حين أننا نرى أنّ الحجاب واجب.

السؤال 194: هل يحق للحكومة الإسلامية أو يجب عليها أن تتصدى لمنع السفور أو حالات التساهل في الحجاب لدى بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن بهذا الأمر المهم؟و توضيح ذلك:إنني طالبة في الجامعة،و قبل مدّة ذكر لنا الاستاذ في الصف هذه الشبهة حيث ادّعى أنّه لا يوجد أي دليل فقهي يرى من واجب الحكومة مراعاة حجاب النساء،كما ليس من واجبها مراعاة صلاة الصبح للأفراد و اجبارهم عليها.و قال مضافاً إلى ذلك:إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر برفع الحجاب عن رءوس الجواري اللاتي يتشبهن بالنساء الحرائر،فما هو نظركم في ذلك؟

الجواب:إنّ الحكومة الإسلامية و المسلمين بصورة عامة لا يجب عليهم شيء بالنسبة للذنوب الخفية و المستورة للأفراد،و لكن بلا شك هناك وظيفة النهي عن المنكر بالنسبة للذنوب التي ترتكب بصورة علنية و جهرية في أجواء المجتمع الإسلامي،و إلاّ فلا يبقى هناك محل لأداء هذه الوظيفة المهمّة،طبعاً مع فارق أنّ الناس يجب عليهم الاكتفاء بالنهي عن المنكر من خلال اللسان و الكلام،و الاجتناب عن أي تدخل بدني في ذلك،و لكنّ الحكومة يمكنها أن تستخدم أدوات الجبر في ذلك،و أمّا بالنسبة للجواري فمعيار الحجاب لديهنّ يختلف عن النساء الحرائر في نظر الإسلام.

مكان المصلّي:

(السؤال 195): ما حكم الصلاة أو تلاوة القرآن مع الاستفادة من الاضاءة بالمصابيح الكهربائية و الغازية و من دون اذن الحكومة؟

الجواب:لا تجوز الاستفادة غير القانونية في هذه الاُمور،و لكن الصلاة في هذه الأجواء صحيحة،و في قراءة القرآن إشكال.

(السؤال 196): إذا استولى شخص على مقدار من الزقاق بالقوّة و ضمه إلى بيته و بنى فيه

ص: 58

غرفتين متصلتين بمنزله،فهل تجوز الصلاة و إقامة العبادات الإلهية في ذلك البناء؟

الجواب:إذا لم يكن بناء تلك الغرفتين المشرفتين على الزقاق مزاحماً للعابرين و كان بناء غرفة مطلة على الزقاق متداولاً في تلك المنطقة«كما هو الحال في الأزمنة القديمة» فلا إشكال.و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 197): هل يجوز للإنسان أن يصلي في أرض أو مزرعة غير مسورة و لكنّها مملوكة،أو يستفيد من ماء المضخة الموجودة في تلك المزرعة؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا لم يؤدّ إلى مفسدة أو ضرر للآخرين

آداب و أحكام المسجد:

اشارة

(السؤال 198): هل لمنبر المسجد حكم المسجد في حرمة التنجيس و لزوم التطهير الفوري؟

الجواب:ليس للمنبر حكم المسجد.

(السؤال 199): ما حكم الأعمال التي تزاحم المصلّين في المساجد من قبيل الخطابة، الموعظة،تفسير القرآن،قراءة التعقيبات بصوتٍ عال،إقامة مجالس الترحيم في المساجد؟

الجواب:إن هذه الاُمور لا تعتبر مزاحمة للمصلين،و لو فرض كونها مزاحمة وجب أن تقام بشكل يتمكن فيه المصلّون من إقامة صلاتهم.

(السؤال 200): هل يمكن إجارة سرداب المسجد إذا كان متروكاً و لا يستفاد منه بشيء، و صرف الأجرة على نفقات المسجد؟

الجواب:لا يجوز.

نشاطات المساجد:

(السؤال 201): قام أحد رجال الدين قبل مدّة بايجاد صفوف بعنوانP-L-N،أو ما يسمى بأساليب الموفقية من قبيل تعاليم اليوغا و الطاقة العلاجية و أمثال ذلك،و السؤال هو:

1- هل يعتبر ذلك من العلم المفيد و المباح؟

2- ما حكم التبليغ عنه في المساجد بنفقات بيت المال؟

ص: 59

3- هل يجوز إيجاد مثل هذه الصفوف من قِبل رجل دين؟

الجواب:إنّ«اليوغا»الطاقة العلاجية إذا كانت بمقدار معقول و مفيد فلا إشكال فيها، و لكن يجب اختيار محل آخر غير المسجد لها.

(السؤال 202): ما حكم تناول الطعام في مجالس الترحيم إذا اقيمت في المساجد؟

الجواب:إذا لم تكن مزاحمة لصلاة المصلين و لم تسبب في تلويث المسجد فلا إشكال.

دخول الكفّار إلى المساجد:

(السؤال 203): يعد مسجد«وكيل»في شيراز من الأبنية التاريخية العظيمة للتمدن الإسلامي حيث يزوره أغلب السياح الأجانب و الزوار الايرانيين أيضاً،و في السنوات الأخيرة و بسبب عدم تعميره اصيب بأضرار لا تعوض،و لأنني حسب وظيفتي الشرعية بعنوان المتولي الشرعي و القانوني لهذا المسجد قمتُ-بتأييد و اشراف من إدارة الأوقاف- بطبع وصولات خاصة لفسح المجال للزوار و السياح الأجانب لزيارة المسجد في خارج ساعات الصلاة مع حفظ و رعاية الشئون الإسلامية كما هو الحال في مسجد الإمام و مسجد الشيخ لطف اللّه و المسجد الجامع في اصفهان،لنتمكن من صرف نفقات تعمير و حفظ هذا المسجد من هذا المورد.فإذا كان هذا الموضوع مخالفاً للشرع الإسلامي فالرجاء إرشادنا إلى ذلك؟

الجواب:إذا كانت زيارتهم للمسجد مقترنة بحفظ الشئون الشرعية و لم تسبب تلويث المسجد،و أدّت إلى تعرّفهم أكثر على الإسلام و المسلمين فلا إشكال،و يجوز استلام الأموال منهم إذا كان ذلك عن رغبة منهم و لم يكن عن إجبار و إكراه.

موقوفات المسجد:

(السؤال 204): هل يصحّ وقف الأشياء التي يحتمل تعرضها للسرقة احتمالاً كبيراً،بحيث يؤدّي ذلك إلى إيصاد أبواب المسجد في أغلب الأوقات؟

الجواب:لا إشكال في مثل هذا الوقف،و وظيفة الناس المحافظة على هذه الموقوفات.

(السؤال 205): ما حكم بيع الأشياء التي لا يحتاج إليها المسجد،أو لم تكن هذه الوسائل

ص: 60

قابلة للاستفادة في هذا العصر،و كذلك لا يستفاد منها في المساجد الاُخرى من قبيل السجاد القديم أو جهاز التدفئة النفطي؟

الجواب:لا مانع من بيع تلك الأشياء في مفروض المسألة و شراء أشياء اخرى يحتاجها المسجد،و لكنّ الأولوية للأشياء المشابهة«مثلاً شراء سجاد جديد بدل القديم».

(السؤال 206): إذا كان هناك سجاد ثمين أو وسيلة اخرى ذات قيمة عالية في المسجد بحيث إذا جرى الاستفادة منها فإنّ قيمتها ستقلّ كثيراً في مدّة قصيرة،في حين أنّ بيعها يعود على المسجد بفائدة كبيرة،فهل يجوز بيعها؟

الجواب:لا إشكال في بيعها في مفروض المسألة،و يعمل كما ورد في المسألة السابقة.

(السؤال 207): ما حكم بيع سجاد و فرش المسجد التي تكون بمقادير مختلفة من المساحة و ألوان متنوعة،من أجل شراء سجاد و فرش متماثلة في الشكل و المقدار لإيجاد جذّابية أكثر للمسجد و بالتالي تشويق الناس أكثر على الحضور إلى المسجد؟

الجواب:إذا كان السجاد و الفرش موقوفة للمسجد فلا يجوز بيعها لأنّه لا ضرورة لذلك.

و لكن إذا كانت ملكاً للمسجد فلا مانع من هذا العمل(و ملك المسجد يتحصل من شراء بعض الاُمور من عوائد موقوفات المسجد).

تخريب المسجد:

(السؤال 208): تقرر تخريب مسجد لتوسعته و جعله مسجداً أحسن حيث إنّ عمر البناء الحالي قد أشرف على الانتهاء،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يجري حكم المسجد السابق في الطبقات الفوقانية و التحتانية؟و هل يمكن الاستفادة من الفضاء الفوقاني للمسجد و جعله مكتبة أو صفوف دراسية بدل الرواق القديم؟

الجواب:تجري أحكام المسجد إذا كان البناء على أرض المسجد السابق،و لكن إذا اضيفت إليه أراضٍ اخرى فهي تابعة لصيغة الوقف الجديد،و أمّا بناء مكتبة و أمثال ذلك فلا إشكال فيه إذا لم تكن فيه مضايقة للمصلين.

2- قد تكون هناك ضرورة للتصرف بالرواق القديم لتوسيع الجدران أو إيجاد أعمدة أو مأذنة أو منصة للخطابة،فهل تجوز مثل هذه التصرفات؟

ص: 61

الجواب:لا مانع من هذه التصرفات إذا لم تكن مزاحمة للمصلين.

(السؤال 209): هناك محل موقوف للمسجد طبقاً للاسناد المعتبرة و المدارك الثابتة.

و من جهة اخرى فإنّ القسم الأعظم من معالم المسجد قد أصابها التلف بمرور الزمان و بقي البعض الآخر منها كالمحراب،و نظراً لكون المحل وقفاً للمسجد نوى المتولي للموقوفة بناء مسجد جديد في محل المسجد القديم المنهدم،و لكنّ بناء المسجد و العمل بنيّة الواقف يتعارض مع بعض مقررات التراث الثقافي،ففي صورة وجود تعارض بين نيّة الواقف و بين مقررات منظمة التراث الثقافي فأيّهما يقدم؟و ما هو تكليف المتولي للموقوفة؟

الجواب:يجب السعي مهما أمكن للجمع بين بناء المسجد و حفظ التراث الثقافي بمعونة أهل الخبرة و الاطلاع.و إن استحال الجمع فالأولى بناء المسجد.

(السؤال 210): يقع مسجد المحمدية في تقاطع موزة في مدينة قم و هو مشمول لتوسعة الحرم الطاهر لفاطمة المعصومة عليها السلام،و من هنا رأت الإدارة ضرورة هدم هذا المسجد و بنائه من جديد على شكل طبقتين متناسبتين مع مشروع الحرم،و قد اشترط على المقاول بصورة كتبية أن تبقى حدود المسجد ثابتة و مشخصة أبداً و دائماً،فما هو نظر سماحتكم في هذا المورد؟

الجواب:في صورة الاطمئنان بتجديد بناء المسجد بحيث لا يزيد و لا ينقص عن السابق و لا يبتلى بما أصاب بعض المساجد الاُخرى،فلا إشكال في تخريبه و بنائه من جديد.

أحكام اخرى للمسجد:

(السؤال 211): إذا كان إمام الجماعة في المسجد يستفيد طيلة سنوات حضوره في تلك المنطقة من المنزل الموقوف للمسجد،في حين أنّه يمتلك منزلاً شخصياً،فهل يجوز له بعد تركه المنزل الموقوف و انتقاله إلى منزله الشخصي أن يؤجر ذلك المنزل الموقوف لشخص آخر و يستلم الاُجرة له شخصياً؟

الجواب:إذا بني المنزل المذكور لغرض إقامة إمام جماعة المسجد فلا يصحّ اجارته،إلاّ إذا لم ينتفع منه إمام الجماعة و بقي المنزل بلا استفادة ففي هذه الصورة يمكن إجارته و صرف الاُجرة لحاجات المسجد،و إذا وجد إمام الجماعة نفسه مضطراً لتأجير بيت آخر له

ص: 62

في مكان آخر يمكنه أن يأخذ اجرة ذلك البيت و يصرفه في اجرة البيت الثاني الذي يقيم فيه،و لكن إذا كان يملك بيتاً شخصياً فلا يحق له أخذ اجرة ذلك البيت.

(السؤال 212): تصر البلدية على إرجاع جدار المسجد إلى الوراء بمقدار نصف متر لتنظيم و فسح المجال أكثر للمارة و العابرين على الرصيف طبقاً للمخطط الجديد للمدينة، فما هو رأيكم في هذا المورد؟

الجواب:لا يحق لكم ذلك إلاّ إذا اجبرتم.

(السؤال 213): في محلّتنا مسجد،و كان يوجد أمامه حمام سابقاً،و بين الحمام و المسجد زقاق،و بسبب انهدام الحمام و ضرورة توسعة الشارع و إيجاد ميدان في هذا المكان أصبح الحمام جزءاً من الشارع و صار الزقاق يقع أمام المسجد و إلى جانب الميدان،و بما أنّ الزقاق المذكور أضحى بلا فائدة إلاّ للمسجد فتقرر في صورة الاذن جعله مكاناً لأحذية المصلين في المسجد،و الأرض المذكورة هذه تتعلق بأشخاص لا يتيسر تحصيل رضاهم جميعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر و تعدد الورثة.و من جهة اخرى فإنّ أرض المسجد و الحمام السابق و الزقاق كانت مورد استفادة عامة الناس برضاهم.فما حكم إلحاق الزقاق بالمسجد؟

الجواب:إذا لم تكن هنا أي فائدة للزقاق المذكور في الحال الحاضر للعبور و المرور، و قد حلّ الشارع و الميدان مشكلة العبور و المرور بصورة كاملة،و لم تبقَ فيه فائدة،كما ذكرتم،سوى استخدامه لصالح المسجد،ففي هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد.

(السؤال 214): إذا اتخذ شخص موضعاً له في بيته أو في أرضه للعبادة و بنى على ذلك المكان غرفة،و أخذ يتعبد فيها،و تدريجياً اتخذ الجيران ذلك المكان للصلاة و العبادة في حال حياته.و بعد وفاة الشخص المذكور أقدم الناس على تخريب تلك الغرفة و بنوا مكانها مسجداً،و لكن الورثة لم يكونوا راضين بهذا العمل لا في السابق و لا في الحال الحاضر،بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبة منهم،و لكن الناس لم يهتموا بقولهم و استمروا في الصلاة في ذلك المكان،فما حكم هذا المسجد؟و ما حكم الصلوات التي صلاها الناس مدّة عشرين سنة؟

الجواب:ما لم يحرز وقف ذلك المحل للمسجد،و لم تكن هنا وصية من المالك بذلك،

ص: 63

لا يجوز إقامة الصلاة في ذلك المحل بدون إذن و رضا الورثة.

(السؤال 215): إذا صارت أرض مغصوبة بمرور الزمان مسجداً،فهل يجوز بناء طبقات عليا فوقه؟مثلاً بناء بيت للسكن في الطبقة الاُولى و مكتبة في الطبقة الثانية و مستوصف في الطبقة الثالثة؟

الجواب:إذا علم يقيناً أنّ الأرض مغصوبة فلا تجوز جميع هذه التصرفات.

(السؤال 216): البعض يتصور أنّ للخانقاه خصوصية و شرف مثل ما لسائر الأماكن المقدّسة،و لذلك يجتمعون فيها و يطلبون حاجاتهم و يوزعون النذور و يتبركون بها،فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:الخانقاه من بدع الصوفية و لا مكان لها في الإسلام،و عليكم بالامتناع من الاشتراك في تلك المجالس.

(السؤال 217): إنّ مسجدنا-و بسبب قدمه-يتّجه نحو الخراب،و لذلك عزم الأهالي على تجديد بنائه.و يلزم ذلك حفر أرض المسجد بمقدار خمسة أمتار و نقل التراب إلى مكان بعيد.فهل في إزالة هذا التراب إشكال؟

الجواب:إذا لم يكن لذلك المسجد أو مساجد اخرى حاجة إلى ذلك التراب و لم يصلح للبيع فلا مانع من طرحه جانباً.

(السؤال 218): ما هي وظيفة متولي المسجد؟و هل أنّ إدارة المسجد و البرامج التي تقام فيه بعهدة المتولي أم بعهدة هيئة امناء المسجد؟

الجواب:وظيفة المتولي حفظ موقوفات المسجد و صرفها على المسجد،و كذلك سائر الاُمور المتعلقة بالمصلين.

(السؤال 219): هل يمكن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقة الاُولى مسجداً و الطبقة الثانية حسينية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 220): مع وجود المتولي المنصوب للمسجد إلاّ أنّ بعض الأفراد المتدينين شرعوا بإحداث تغييرات في بناء المسجد بدون حضوره و إذنه.فما حكم الصلاة في المحل الجديد للمسجد؟

الجواب:يجب تحصيل الإذن في مثل هذه الموارد من المتولي المحترم،و لكن إذا

ص: 64

تصرف أحد الأشخاص خلافاً لذلك فلا يضرّ بصلاة المصلين في المسجد و لا بالبناء الجديد أيضاً.

الأذان و الإقامة:

(السؤال 221): وفقاً لما ورد في المسألة 844 من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ من جملة موارد سقوط الأذان هو في صورة الجمع بين الصلاتين مثل«الظهرين»أو« العشاءين» إذا لم تكن الفاصلة بينهما أكثر من التعقيب و النافلة،فلو أتى المكلّف في هذه الموارد بالأذان فهل ارتكب خلاف الشرع؟

الجواب:الأذان في هذه الصورة خلاف الشرع.

(السؤال 222): يرغب بعض طلاّب الجامعة باذاعة الأذان في أجواء بنايات اسكان الطلاّب،و البعض الآخر يخالف ذلك بذريعة إيجاد المزاحمة للطلاّب.فما هو نظركم الشريف؟

الجواب:الأذان شعار الإسلام،و لبيان وقت الصلاة و لا إشكال في إذاعته عبر مكبّرات الصوت إذا كان بصورة معتدلة و متعارفة و بدون افراط.

(السؤال 223): في الآونة الأخيرة قام البعض بإضافة جملة«أشهد أنّ فاطمة الزهراء عصمة اللّه الكبرى»بعد جملة«أشهد أنّ علياً ولي اللّه»في الأذان فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،فمضافاً إلى عدم مشروعيته فإنّه يتسبب في إلحاق ضرر كبير في عالم التشيع.و إظهار المودة لهذه السيدة الجليلة له طرق كثيرة أفضل من هذا.

واجبات الصلاة:

1-القيام

(السؤال 224): إذا كان المريض يصلي من قيام ثمّ أحس بالدوار و عجز عن القيام.فهل يمكنه أن يأتي ببقية الصلاة في حالة الجلوس أو الاضطجاع؟

الجواب:لا مانع من ذلك،و لكن إذا تمكن من القيام في آخر الوقت فالأحوط الإعادة.

ص: 65

2-القراءة

(السؤال 225): هل يجب قراءة أذكار الصلاة مع رعاية غاية الدقة فيها،أم يكفي قراءتها بالعربية بشكل صحيح؟مثلاً في صلاة الظهر و العصر حيث يجب قراءة الفاتحة و السورة اخفاتاً فإنني أُواجه مشكلة،و لا بدّ لي من رفع صوتي قليلاً و إلاّ فلا يمكنني تلفظ الحروف الحلقية بصورة صحيحة،فهل تبطل صلاتي بذلك؟

الجواب:لا ينبغي أن تعسر الأمر في هذه الموارد،فيكفي أن تقرأ بحيث يقول العرب إن قراءتك صحيحة،و لا ينبغي أن ترفع صوتك في القراءة لصلاة الظهر و العصر أبداً، و الظاهر أنّك مصاب بالوسواس حيث ينبغي عليك السعي لتركه.

(السؤال 226): هل تجب القراءة في الصلوات المستحبة مثل صلاة الليل و النوافل، بالعربية أيضاً،و كيف حال الزيارة و الأدعية؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق.

(السؤال 227): نظراً إلى أنّ كلمة«صراط»تجوز قراءتها بالسين و كذلك(الصاد)فلو لم يقصد المصلي أيّاً منهما فهل يصحّ كل ما جرى على اللسان من هذين الحرفين؟و ما ذا لو قصد«السين»و اتفق أن تلفظ ب«الصاد»أو بالعكس؟

الجواب:إنّ قراءة«صراط»بالسين في نظري خلاف الاحتياط،و لكن لو كان المكلّف يقلِّد من يقول بجواز قراءة(صراط)بالسين و الصاد فيمكنه أن ينوي الاطلاق بحيث يكون مراده كلما جرى على لسانه،ففي هذه الصورة لا إشكال.

(السؤال 228): بعض المصلين في كلمات مثل«يوم»في«مالك يوم الدين»و«تواصوا» في«و تواصوا بالحق»يجعل حركة الفتحة قبل الواو الساكنة،شبيهة بالضمة.و كذلك في كلمات مثل«عليك،علينا،عليكم»حيث يجعل حركة الفتحة قبل الياء الساكنة أقرب إلى الكسرة،أو يقرأها بصورة مكسورة،فما حكم هذه الصلاة؟

الجواب:يجعل العرب في كلامهم المتداول الفتحة قبل الواو أشبه بالضمة،و الفتحة قبل الياء أشبه بالكسرة.

(السؤال 229): بعض المصلين يحركون الفتحة قبل الحرف الساكن أكثر من المقدار المتعارف لدى العرب في كلمات من قبيل: 1- المغضوب، 2- أحد في«قل هو اللّه أحد»، 3-صمد في«اللّه الصمد»، 4- أمر في«من كل أمر»، 5- الفجر في«حتى مطلع الفجر»،في

ص: 66

حين أنّ اللغويين العرب«القدماء و الجدد»يقولون:إنّ حركة الفتحة لا تختلف مع الألف الممدودة«لفظ آ»إلاّ بمقدار مد الصوت.و بعبارة اخرى،إذا مددنا«الفتحة»فإنّها تتبدل إلى«آ»فالرجاء بيان نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إذا صدق عليه أنّه عربي صحيح فلا إشكال حتى لو لم يكن موافقاً لقواعد التجويد.

(السؤال 230): بالنسبة لكلمة(مالك)في سورة الفاتحة ما هو نظركم الشريف فيما يلي:

أ) هل يجوز قراءة«ملك»بدل«مالك»؟و في صورة الجواز أيّهما أفضل؟

ب) هل يمكن قراءة«مالك»في ركعة و«ملك»في اخرى في صلاة واحدة؟

ج) هل يمكن قراءتهما«مالك و ملك»في ركعة واحدة سوية؟

الجواب:الأحوط أن تقرأ«مالك»فقط.

(السؤال 231): هل يمكن القراءة في الصلاة بغير قراءة عاصم من سائر القراءات الاُخرى؟مثلاً كلمة«مالك»واردة في قراءة حفص عن عاصم و الكسائي فقط.أمّا سائر القراءات السبع تقرأ«ملك يوم الدين»فلو أراد المصلي أن يقرأ«ملك»فهل يجب عليه أن ينوي نوع القراءة في صلاته قبل الشروع فيها؟

الجواب:في ظل هذه الظروف التي تكون فيها قراءة حفص عن عاصم هي المشهورة فإنّ أي قراءة غير هذه القراءة فيها إشكال.

(السؤال 232): هل من الواجب في الصلاة رعاية إدغام النون الساكنة و التنوين في حروف«يرملون»مثلاً في جملة«و لم يكن له»أو«محمدٍ و آل محمد»؟

الجواب:يكفي أن يصدق عليه أنّه عربي صحيح.

(السؤال 233): هل يجوز قصد الإنشاء في سورة الفاتحة و سائر أذكار الصلاة؟

الجواب:بالنسبة للأذكار و ألفاظ الصلاة و قراءة الفاتحة و غيرها فالمهم فهم المعنى،:

و أمّا قصد الإنشاء فليس فقط جائز بل حسن جدّاً،فهنا ينبغي الالتفات إلى عدّة امور:

1-لا شك في أنّ الغرض من هذه الألفاظ هو معانيها.فالغرض هو تسبيح اللّه و حمده و الثناء عليه و توحيده،و هذا الأمر لا يتسنى بالتلفظ بدون قصد المعنى.و نعتقد أنّ هذا الأمر يجري أيضاً في سورة الفاتحة.فآيات و عبارات هذه السورة تشير إلى أنّ الخطاب ينطلق من لسان العبودية في مقابل الباري تعالى،إذن فتوهم أنّ قصد الإنشاء فيها يتنافى

ص: 67

مع قصد القرآنية خطأ كبير ينبغي الاستعاذة باللّه منه،لأنّه ينتفي و يزول الغرض من سورة الفاتحة تماماً و خاصة مع ملاحظة الروايات الواردة في سورة الفاتحة.

2-لا شك في أنّ سورة التوحيد أو السور الأخرى التي نقرأها في الصلاة،مستثناة من الأمر،فالغرض منها حكاية كلمات اللّه تعالى لكسب العبرة و الموعظة(مثلاً لا أحد يقصد الإنشاء من جملة:قل هو اللّه أحد).

3-إنّ قصد المعنى يكون تارة تفصيلياً مثل«قصد الخواص»و اخرى إجمالياً مثل«قصد العوام»،فالعوام يعلمون إجمالاً أنّ المراد من هذه الكلمات هو الحمد و التسبيح و التمجيد و الثناء،و لكنّهم لا يعلمون بجزئياتها و تفاصيلها.

4-الحق أنّ القصد الإجمالي كافٍ في المقام،و لا يجب على العوام أن يعلموا بمعاني ألفاظ الصلاة بالتفصيل،لأننا نعلم أنّ أقواماً كثيرة من غير العرب اعتنقت الإسلام،فلو وجب عليهم معرفة المعاني التفصيلية في قراءة الصلاة و أذكارها لوجب أن يرد ذلك و لو بالإشارة في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و لا سيما أنّ بعض الأئمة كالإمام الرضا عليه السلام عاش مدّة طويلة بين الايرانيين.

(السؤال 234): إذا لم يعلم الشخص لسنوات متمادية بالمسألة الشرعية و كان يقرأ السورة قبل الفاتحة في الصلاة،فهل يجب عليه قضاء تلك الصلوات؟

الجواب:إذا كان جاهلاً مقصّراً وجب عليه القضاء،و لكن إذا لم يكن له سبيل لتعلم المسألة أو لم يحتمل أبداً بطلانها فلا قضاء عليه.

(السؤال 235): بعد عدّة سنوات حضرت عند أحد رجال الدين و قرأت عليه الفاتحة فعلمتُ أنّ بعض الكلمات لم تكن صحيحة القراءة،فهل يجب عليَّ قضاء تلك الصلوات التي صليتها بتلك القراءة؟

الجواب:إذا كنت تتصور في السابق أنّ صلاتك صحيحة،فلا يجب الإعادة.

(السؤال 236): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بالنسبة للقراءة في الصلاة:

1- ما ذا يعني الوقف في القراءة للآيات؟هل أنّ الملاك التنفس حتى لو لم يكن هناك توقف؟أم أنّ الملاك هو الوقف العرفي حتى لو لم يتنفس المصلي؟

2- هل يجوز التوقف على كل كلمة عند قراءة الآيات في الصلاة،أم أنّ الملاك هو صحة المعنى،مثلاً إذا قال«الحمد للّه»و بعد مدّة قال:«ربّ العالمين»فهل تصح صلاته؟

ص: 68

الجواب:1 و 2:ملاك الوقف هو الفاصلة العرفية سواء تنفس أم لا،و لا يجوز إلاّ في صورة عدم قطع الارتباط في الجملة.

3-هل أنّ الوقف في الحركة في جميع أجزاء الصلاة فيه إشكال،أم الإشكال فقط في القراءة،مثلاً إذا قال:«سبحان ربّي العظيم»«مع تحريك»و بعد مدّة قال:«و بحمده»،فهل يحسب ذلك من الوقف مع التحريك؟

الجواب:لا تفاوت بينهما.

4- هل أنّ التلفظ بالأذكار المنفصلة تماماً صحيح بالصورة التالية:

أ) يقول مثلاً«سبحان اللّه»ثلاث مرات بدون توقف«مع التحريك».

ب) يقول«سبحان اللّه»مع التوقف«و مع التحريك».

الجواب:إنّ الوقف مع التحريك في كل مكان من الصلاة خلاف الاحتياط.

3-السجود

(السؤال 237): عند ما يصلي الشيعة في المسجد الحرام أو مسجد النبي يستخدم بعضهم التربة أو ورقة أو خشبة أو حصير و أمثال ذلك و بشكل سافر،و بالتالي يقعون في مواجهة مع الوهابيين أو الأشخاص المتعصبين من سائر المذاهب الإسلامية ممّا يؤدّي إلى هتك حرمة المكان المقدّس،و أحياناً يفضي إلى نزاع شديد.و بهدف اجتناب هذه الاُمور تمّ صنع نموذج لسجادتين يكون موضع السجود فيها مصنوعاً من الحصير و«من سعف النخيل» و خيوط الكتان من أجل رفع الحساسية المذكورة(و قد أرسلنا إليكم نموذجاً منها)الرجاء بيان رأيكم الشريف بالنسبة للسجود على خيوط الكتان و الحصير المصنوع من سعف النخيل في هذه السجادات.

الجواب:إذا كانت مصنوعة من ورق النخيل فلا إشكال،و لكن في الكتان إشكال.

(السؤال 238): هل يجوز السجود على التربة التي كتب عليها عبارات من قبيل:«تربة كربلاء،تربة جيدة»أو كتب عليها اسماء المعصومين الخمسة من أصحاب الكساء؟ و بشكل عام ما حكم السجود على الجهة المكتوبة من التربة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك،و لكن إذا كانت تتضمن صورة لقبّة أو ضريح فالأفضل إزالتها.

ص: 69

(السؤال 239): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص السجود الواجب في القرآن:

1- إذا قرأ المصلي حرفاً أو كلمة واحدة من آيات السجود الواجب،فهل يجب عليه السجود؟

2- هل يجب السجود على التربة أم يمكنه السجود على أطراف الاصابع بدل التربة؟

3- ما حكم سماع آية السجدة الواجبة بشكل غير مباشر؟

الجواب:يجب السجود عند قراءة آية السجدة بصورة كاملة أو سماعها،و في صورة سماعها من الراديو أو المسجل فالأحوط السجود،و يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

4-التشهد

(السؤال 240): إذا شك في التشهد و عدمه فما هي وظيفته؟

الجواب:إذا كان في المحل وجب عليه الاتيان بالتشهد،و إذا تجاوز المحل فلا يجب الإتيان به.

مبطلات الصلاة

(السؤال 241): ما حكم الزيادة أو النقيصة في واجبات الصلاة،عمداً أو سهواً؟

الجواب:إذا كانت بصورة عمدية تبطل الصلاة،و إن كانت سهواً و لم تكن من أركان الصلاة،فالصلاة صحيحة،و إن لم يتجاوز المحل فعليه الاتيان به.

(السؤال 242): هل يجوز قول«يا زهراء»أو«يا حسين»،و أمثال ذلك في الصلاة بعنوان الذكر؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 243): إذا كان الماء جارياً،و الوقت باقياً،و الأرض مباحة،و لكن الصلاة باطلة فما هو السبب؟

الجواب:قد تكون لذلك علل مختلفة من قبيل أنّ يكون الماء مغصوباً،أو بطلان الغسل أو الوضوء،أو عدم النيّة في الصلاة،أو عدم حصول بعض شروط و أجزاء الصلاة.

(السؤال 244): هل يجوز البكاء في أثناء الصلاة عند ذكر الأئمّة المعصومين عليهم السلام عمداً؟

ص: 70

و ما حكم الصلاة فيما لو تذكر المصلي مصائبهم و بكى اختياراً؟

الجواب:في صلاته إشكال.

(السؤال 245): هل أنّ وجود ذرات من الطعام المغصوب أو المشتبه في الفم يؤدّي إلى بطلان الصلاة؟

الجواب:إنّ هذه الذرات حتى لو علم بوجودها يقيناً لا تكون مشمولة لأحكام الغصب، بل بحكم التالف.

(السؤال 246): هناك أمران مشهوران بين الناس،و السؤال عن المدرك العلمي و الفقهي لهما:

1- بطلان الصلاة تحت السقف«في الغرفة»التي يتناول فيها البعض(الحشيشة).

2- المادة المخدرة من الحشيشة نجسة.

الجواب:تناول الحشيشة حرام و هو عمل قبيح جدّاً،و لكن الأمرين المذكورين لا أساس لهما من الصحة.

شكوك الصلاة:

(السؤال 247): بما أنّ الشك بين الركعتين الثانية و الثالثة موجب لبطلان الصلاة،فهل أنّ الشك المذكور في صلاة الجماعة يوجب البطلان أيضاً؟

الجواب:إذا شك لوحده دون الآخرين وجب عليه الاستمرار في صلاته معهم.

ابطال الصلاة:

(السؤال 248): إذا كنت في حال الصلاة و ناداني أبي أو امي،فهل يمكنني ترك الصلاة و إجابتهما؟

الجواب:فيه إشكال،إلاّ في الموارد الضرورية جدّاً.

صلاة المسافر:

(السؤال 249): لما ذا يقصّر المسافر في صلاته و يفطر في شهر رمضان؟

الجواب:إنّ قصر الصلاة و وجوب الإفطار للمسافر يمثل في الواقع لطفاً إلهيّاً في مقابل

ص: 71

مشكلات السفر،و المعيار هو المشكلات لنوع الناس في السفر لا كل واحد منهم.

(السؤال 250): تعلمون أنّ الصيد في هذا الزمان لا يتخذ بهدف الكسب و الارتزاق«إلاّ في بعض المناطق مثل شمال ايران و السواحل الجنوبية منها»فأغلب الخارجين للصيد هم من الأشخاص الأثرياء و لغرض الترفيه و اللهو.فعلى هذا الأساس ما حكم صيد الحيوانات الوحشية في هذه الصورة؟

الجواب:إذا كان الصيد بدافع من الحاجة أو الكسب و العمل و يتمّ طبقاً للضوابط و المقررات فهو جائز شرعاً،و أمّا بدافع اللهو و الترفيه حتى لو تناول الصياد من لحوم الصيد فهو حرام شرعاً،و لذلك فالسفر بهذا العنوان يعدّ من السفر الحرام حيث يتمّ فيه المسافر صلاته و يصوم.

(السؤال 251): ما حكم الصيد لغرض اللهو و الترفيه مع وجود مجوّز من قِبل المنظمات المسئولة؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 252): الرجاء بيان حكم الصلاة و الصوم للطلاّب و الأساتذة و المعلمين المحترمين في فروضها المختلفة.

الجواب:1-إذا استمر في تحصيله أو تدريسه في مكان واحد لمدّة طويلة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهو في حكم الوطن،و يتمّ صلاته و يصوم في هذه المدّة و لا يشترط فيه البقاء عشرة أيّام متوالية.

2-الأشخاص الذين يغادرون وطنهم ثلاثة أيّام أو أكثر في الاسبوع إلى محل التحصيل و الدرس،و يستمر عملهم هذا لمدّة معتبرة مثلاً سنة واحدة أو أكثر،فهذا المحل أيضاً بحكم الوطن لهم.

3-الأشخاص الذين يسافرون يوماً أو يومين في الأسبوع إلى مكان معين للتحصيل ثمّ يعودون إلى وطنهم،فهؤلاء يقصّرون في صلاتهم و لا يصومون.

4-إذا سافروا لذلك المكان في أيّام العطلة لغرض القيام بأعمال أخرى غير التحصيل العلمي،تجري عليهم الأحكام المذكورة أيضاً.

5-الأشخاص الذين يتوجهون إلى محل التحصيل أو التدريس كل يوم أو على الأقل ثلاثة أيّام في الاسبوع،أي أنّهم يتوجهون إلى مكان التحصيل أو التدريس صباحاً

ص: 72

و يعودون عصراً و يستمر عملهم هذا مدّة طويلة،فإنّهم يعتبرون من«كثيري السفر» و يتمّون صلاتهم و يصومون في ذلك المحل عند الذهاب و الإياب.

6-الأشخاص الذين يسافرون كل يوم لمدّة شهر واحد أو أكثر و يقطعون المسافة الشرعية و يعودون فحكمهم حكم كثير السفر.

7-الطلاّب أو المعلمون من القسم الأول و الثاني إذا أرادوا أن يصحّ صومهم في محل تحصيلهم أو تدريسهم،فإمّا أن يسافروا لذلك المحل و يصلوا إليه قبل الظهر و ينووا الصوم،أو يغادروا من وطنهم بعد الظهر ليصحّ صومهم.

8-إذا سافر الشخص بعد الانتهاء من التحصيل أو التدريس و كذلك الأعمال المتعلقة بهذا العمل كالامتحان و استلام الشهادة العلمية و أمثال ذلك،إلى ذلك المحل فإنّه لا يكون بحكم وطنه إلاّ أن يقصد الإقامة الدائمة هناك.

(السؤال 253): إذا قصد الشخص السفر إلى أماكن متعددة لمدّة ستة أشهر أو أكثر،مثلاً الآمر لقوات الشرطة في منطقة معينة،أحياناً يجد ضرورة للسفر إلى المعسكرات و المراكز التابعة له و تحت إمرته فيتجول بين هذه المراكز ليضبط عن كثب امور الأمن فيها، فلا يتسنى له البقاء في مكان عمله المركزي عشرة أيّام:

أ) هل يكون هذا الشخص كثير السفر؟

الجواب:هو كثير السفر و يصلي تماماً و يصوم.

ب) إذا قصد من البداية أن يسافر لأغراض اخرى مضافاً للأسفار في عمله و مسئوليته، مثلاً يسافر إلى مشهد و طهران،فهل هو بحكم كثير السفر؟

الجواب:في الأسفار غير أسفاره المهنية فإنّه يقصّر من صلاته و لا يصوم.

ج) إذا سافر لغير عمله،فهل بعد هذا السفر يكون بحكم كثير السفر أيضاً؟حتى لو سافر مرّة واحدة لمهمته،ثمّ سافر لغاية اخرى،فهل يكون بعد هذا السفر الاستثنائي بحكم كثير السفر؟بمعنى أنّ هذا السفر الاستثنائي هل يوجب خللاً في كونه كثير السفر؟

الجواب:إذا لم يستغرق ذلك السفر مدّة طويلة فإنّه لا يوجب خللاً في كونه كثير السفر.

(السؤال 254): كيف يتخذ الإنسان وطناً له؟

الجواب:إذا قصد الشخص البقاء مدّة طويلة في مكان معين،مثلاً سنة واحدة أو أكثر، فذلك المكان سيكون بحكم وطنه.

ص: 73

(السؤال 255): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالوطن:

أ) الشخص الذي يسافر إلى وطن والده(حيث يقيم هناك أقل من ستة أشهر)و يعتبر أنّ ذلك المكان وطناً له،فهل يعتبر وطناً له شرعاً؟

ب) الشخص الذي ولد في محل معين و لكنه لم يسكن فيه أو بقي هناك لأقل من ستة أشهر،فهل يحسب ذلك المكان وطناً له؟

الجواب:أ و ب:الوطن هنا المكان الذي يعيش فيه الإنسان باستمرار،و على الأقل يعيش فيه عدّة أشهر من كل عام،و أمّا سائر الاُمور التي ذكرتها في السؤال فلا تأثير لها.

ج) ولد شخص في محل معين و عاش هناك عدّة سنوات من طفولته،ثمّ هاجر إلى مدينة اخرى،و لكنّه لم يعرض عن وطنه،و مع الإمكان فإنّه يعود إليه مدّة معينة في كل عام«يعود في الصيف إليه و يبقى مدّة فيه في كل عام»فما حكم صلاته و صومه؟

الجواب:إذا كان قصده أن يعود في المستقبل غير البعيد«مثلاً عدّة سنوات»و يتخذه مسكناً و موطناً له دائماً،ففي هذه الصورة لم يحصل الإعراض و تكون صلاته تماماً و يصوم فيه.و في غير هذه الصورة يقصر.

د) هل أنّ زوجته و أبناءه في هذه المسائل و الأحكام كمرجع التقليد و الوطن و الاعراض عن الوطن،تابعون له فيها؟

الجواب:لا يتبعونه في مسألة التقليد و لكن في مسألة الوطن و الاعراض عنه إذا كانوا يعيشون مع الأب و موافقين لرأيه فإنّهم تابعون له.

ه) هل أنّ وجود عقار و أملاك شخصية للمكلّف أو لأبيه في تلك المدينة له دخل في حكم الوطن؟

الجواب:لا تأثير لها.

(السؤال 256): الأشخاص الذين يتوجهون في مأمورية محدودة(مدّة سنتين أو خمس سنوات)إلى مدينة جدّة،و أحياناً يغادرونها خارج الحدّ الشرعي للسفر،فهل يقصّرون أم يتمّون؟

الجواب:يتمّون صلاتهم و صومهم في جدّة،و أمّا في الأسفار خارج حدّ المسافة الشرعية فيقصرون.

(السؤال 257): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة أعلاه،إذا سافروا في الاسبوع الواحد مرّة

ص: 74

إلى مكّة أو المدينة،فهل يعتبرون من كثيري السفر؟

الجواب:لا يشملهم عنوان كثير السفر بهذا المقدار،و لكن كما تعلمون أنّهم مخيّرون في مكّة و المدينة في صلاتهم بين القصر و التمام.

صلاة القضاء:

اشارة

(السؤال 258): أحياناً يغمى على المريض بسبب مرضه،أو بسبب تزريق حقنة لإجراء عملية جراحية،و لا يتمكن من الصلاة،فهل يجب عليه قضاء الصلاة التي لم يأتِ بها؟

الجواب:لا قضاء للصلاة الفائتة في حالة الإغماء.

(السؤال 259): هل يدور قضاء العبادات مدار فعلية الحكم،أم يدور مدار تنجز الحكم؟

الجواب:في كثير من الموارد يكفي تنجز الحكم،مثل من نام و فاتته الصلاة أو نسيها أو كان في غفلة عنها.

(السؤال 260): إذا بقي من الوقت ما يكفي للاتيان بركعة واحدة أو ركعتين،و الباقي يقع خارج الوقت،فهل هذه الصلاة تحسب أداءً أم قضاءً،أم أداءً و قضاءً؟

الجواب:تقع الصلاة أداءً حتى لو أتى بركعة واحدة منها في الوقت.

صلاة القضاء للأب و الاُم

(السؤال 261): إذا مات شخص و لم يعلم أبناؤه ما عليه من قضاء الصلاة أو الصوم،فما هو تكليفهم؟

الجواب:يجب الحمل على الصحّة فيقولون أن لا شيء في ذمّته إن شاء اللّه.

صلاة الجماعة

فضيلة صلاة الجماعة:

(السؤال 262): حضر رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوماً لصلاة الصبح في المسجد و لكنّه لم ير الإمام عليّاً عليه السلام،فسأل فاطمة عن سبب غيابه،فقالت:كان علي يصلي و يناجي ربّه من الليل إلى الفجر و بسبب تعبه من صلاة الليل أدّى صلاة الصبح في البيت؟فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:قولي لعلي أن يقصّر من مدّة صلاته في الليل ثمّ يستريح قليلاً ليدرك صلاة الصبح جماعة.

أ) هل الحديث المذكور أعلاه مقبول لديكم سنداً و دلالة؟

ص: 75

الجواب:الرواية المذكورة يمكن المناقشة فيها من حيث السند،و لكن على أيّة حال فالأولى التقليل من المناجاة و الصلاة في الليل من أجل الاشتراك في صلاة الصبح جماعة.

ب) يعتقد الشيعة أنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون حتى قبل الإمامة من كل ذنب و معصية حتى ترك الأولى.فلو صحّ هذا الأمر فهذا يعني أنّ الإمام عليّاً عليه السلام في هذا المورد قد أخطأ،لأنّه قد ترك فضيلة الصلاة جماعة و اشتغل بالمناجاة و الصلاة في الليل.فما هو رأيكم؟

الجواب:إن ترك صلاة الجماعة لا يعدّ ذنباً،و لا ينافي مقام العصمة بل هو نوع من ترك الأولى،و إن كان الغرض منه تعليم الآخرين فلا يحسب من ترك الأولى أيضاً.

ج) أ لا تقلل هذه الرواية من شأن و شخصية الإمام علي عليه السلام في مقابل تعظيمها لصلاة الجماعة،فما هو رأيكم؟

الجواب:قلنا آنفاً أنّه يمكن أن يكون الغرض هو تعليم هذا الحكم الشرعي للناس، ففي هذه الصورة لا يتنزل مقام الإمام علي عليه السلام.و لا تنسَ أنّ الرواية محل بحث من حيث السند أيضاً.

(السؤال 263): تقام صلاة الجماعة في أرض واقعة في جانب المسجد،فهل أنّ إقامة صلاة الجماعة في ذلك المكان أولى من الاتيان بها فرداى في المسجد؟

الجواب:صلاة الجماعة أرجح.

شروط إمام الجماعة:

اشارة

(السؤال 264): إذا كان إمام الجماعة محني الظهر و لكن هذا الانحناء لا يصل إلى حد الركوع فعند ما يركع ينحني مقداراً أكثر بحيث يصدق عليه الركوع،فهل يصحّ الاقتداء بهذا الإمام للجماعة؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 265): تعتبر العدالة إحدى شروط إمام الجماعة،و قيل في تعريف العدالة:«أن لا يرتكب الكبيرة و لا يصرّ على الصغيرة»،فلو أنّ الشخص كان يعرف إمام الجماعة مدّة من الزمان و يعلم أنّه شخص جليل و لا يوجد انحراف لديه في مسائل العقيدة و غيرها من الاُمور،و لكنّه صدرت منه غيبة مرّة أو مرّتين،فهل أنّ هذا العمل يفقد عدالته؟

الجواب:يجب تبرير هذه الموارد الاستثنائية و لعله كان يعتقد أنّ الفرد المذكور جائز

ص: 76

الغيبة مثلاً حتى لو كان مخطئ في اعتقاده هذا.

(السؤال 266): إذا ارتكب إمام الجماعة غيبة،فهل يجوز الاقتداء به في الصلاة؟

الجواب:إذا كان المأموم يرى إمام الجماعة عادلاً فلا مانع من الاقتداء به،و لكن على أيّة حال يجب أن يتوب من ذنبه،و كذلك يطلب منه أن يبرئ ذمته إذا لم يترتب على ذلك مشكلة.

الاقتداء بغير الروحاني:

(السؤال 267): إذا اقتدى بغير الروحاني مع وجود الروحاني(المُعمّم)،فما حكم صلاته من حيث الصحّة و البطلان؟

الجواب:فيها إشكال.

(السؤال 268): إذا كان رجل الدين يقيم صلاة الجماعة في المسجد بصورة غير منظمة، و هناك شخص غير معمم يمكنه إقامة صلاة الجماعة بصورة منظمة،فما هي وظيفة المأمومين و بأيّهما يمكنهم الاقتداء؟

الجواب:في مثل هذه الموارد إذا حضر الروحاني فهو يقيم صلاة الجماعة و عند عدم حضوره يقيم صلاة الجماعة غيره.

(السؤال 269): في بعض المساجد تقام صلاة الجماعة طيلة السنة بإمامة شخص غير روحاني،و لكن في فصل التبليغ،مثل شهر رمضان المبارك حيث يتوجه الروحانيون للتبليغ،فمع من تكون الأولوية لإمامة الجماعة؟

الجواب:الروحاني الجامع للشرائط هو الأولى.

(السؤال 270): إذا كانت المساجد الاُخرى البعيدة أو القريبة تقام فيها صلاة الجماعة بإمامة الروحانيين،فما هي وظيفة أصحاب المساجد التي يؤمها رجل غير روحاني؟هل يقيمون الجماعة في هذه المساجد بإمامة الروحاني أم يقومون بتعطيل صلاة الجماعة في هذا المسجد و يتوجّهون لصلاة الجماعة في المساجد الاُخرى بإمامة الروحانيين؟

الجواب:إذا لم يكن هناك مسجد قريب من ذلك المحل،و لم يتمكن المصلّون من تحصيل إمام جماعة الروحاني،فحينئذٍ لا مانع من الائتمام بغير الروحانى إذا كانت الشروط فيه متوفرة.

ص: 77

(السؤال 271): هل يمكن لطالب العلوم الدينية أن يقيم صلاة الجماعة إذا لم يحضر إمام الجماعة؟

الجواب:يمكنه إمامة الجماعة لئلا تتعطل صلاة الجماعة.

أحكام الجماعة:

(السؤال 272): يقام الاعتكاف في بعض المساجد في الطبقة العليا،فما حكم صلاة الرجال المعتكفين في الطبقة العليا في صلاة الجماعة في حين تصلي النسوة في نفس الطبقة من ذلك المسجد؟

الجواب:إذا كان بين الرجال و النساء حجاب فلا إشكال.

السؤال 273: هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتراً و عرضه 40 سنتمتراً يفصل بين مكان الصلاة للرجال«في الطبقة السفلى»و مكان الصلاة للنساء «في الطبقة العليا»،فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء و الرجال في حال الصلاة؟

الجواب:إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة و يعتبر كلا هذين المكانين محلاً واحداً فلا إشكال في ذلك.

(السؤال 274): إذا كان إمام الجماعة يصلي صلاة استئجارية،فهل يمكن للمأمومين الاقتداء به؟

الجواب:إذا كانت صلاته الاستئجارية عن شخص فاتته الصلاة بصورة يقينية فلا إشكال في الاقتداء به.

(السؤال 275): إذا كان هناك اختلاف في بعض مسائل الصلاة بين مرجع تقليد إمام الجماعة و مرجع تقليد المأمومين،فما هي وظيفة المأمومين؟

الجواب:إذا لم يكن المأمومون يعلمون ببطلان صلاة إمام الجماعة طبقاً لفتوى مرجعهم أمكنهم الاقتداء به.

(السؤال 276): ما هي وظيفة الطلاّب بالنسبة للمساجد التي تفتقر لإمام الجماعة،و لا يوجد لديها إمكان دفع الأجر لإمام الجماعة؟

الجواب:ينبغي على طلاّب العلوم الدينية إقامة صلاة الجماعة في مثل هذه الموارد.

ص: 78

(السؤال 277): تقام عادة مجالس الترحيم في المساجد و أحياناً تقام في يوم الجمعة، و الفاصلة بين المسجد و المصلّى الذي يؤمُّهُ الناس لصلاة الجمعة في هذه المدينة مسافة كيلومتر واحد على الأقل،فإذا لم يقصد البعض الاشتراك في صلاة الجمعة مع عدم قصد التعريض بصلاة الجمعة أو الاستخفاف بها،فهل يمكنه أن يصلي جماعة أول الوقت في هذا المسجد؟

الجواب:إقامة صلاة الجماعة في مفروض المسألة لا إشكال فيها،و لكن الأفضل و من أجل احترام صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة في أول الوقت.

(السؤال 278): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا امتنع إمام الجماعة من المجيء إلى المسجد لإقامة الصلاة اعتراضاً،و برغم طلب و إلحاح هيئة الاُمناء و المؤمنين منه إقامة الصلاة إلاّ أنّه يرفض المجيء إلى المسجد بحيث أدّى ذلك إلى تعطيل المسجد و خاصة في موسم التبليغ في محرم و صفر.فهل تتمكن هيئة الاُمناء من استدعاء إمام جماعة آخر جامع للشرائط لغرض إقامة صلاة الجماعة في هذا المسجد؟

2- إذا قال إمام الجماعة السابق أنا لا أرضى بأن يصلّي شخص آخر صلاة الجماعة في هذا المسجد،فهل هذا الكلام مقبول؟

3- هل يحق لإمام الجماعة أن يطالب هيئة امناء المسجد بالحقوق الشهرية؟

الجواب:إذا ترك إمام الجماعة المسجد لأي سبب كان،و لم يكن مستعداً لإقامة صلاة الجماعة،فإنّه لا يشترط تحصيل رضاه لإقامة الجماعة بواسطة إمام جماعة آخر جامع للشرائط.و لا يحق لإمام الجماعة أن يطالب بالأجر لإقامته صلاة الجماعة،و لكن من اللائق للمؤمنين أن يوفّروا له ذلك.و على أيّة حال فالجدير بالاخوة المؤمنين حل خلافاتهم بصورة سلمية.

(السؤال 279): قبل مدّة أخذ المؤذن في صلاة الجماعة في مسجد القرية يذكر تكبيرات الصلاة من خلال مكبرات الصوت.و قد ذكر شخص لبعض المأمومين أنّ صلاة الجماعة التي تقام من خلال مكبرات الصوت باطلة و يجب عليهم قضاؤها،و لهذا أخذ بعض المأمومين يصلّون صلاتهم فرادى في حين أنّ صلاة الجماعة كانت تقام منذ مدّة بواسطة مكبرات الصوت و قد ازداد عدد المأمومين إثر ذلك،و هكذا يستفاد من مكبرات الصوت

ص: 79

لغرض تشويق الآخرين لحضور صلاة الجماعة.فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بالاُمور التالية:

1- ما حكم صلاة الجماعة التي تذكر تكبيراتها بواسطة مكبرات الصوت؟

2- ما حكم صلاة الأشخاص الذين يصلّون فرادى في زمن إقامة صلاة الجماعة؟

3- ما حكم ذلك الشخص الذي ألقى برأيه المذكور و تسبب في إيجاد الفرقة بين المصلّين؟

الجواب:1-إنّ رفع الصوت بالتكبير لا يوجب ضرراً لصلاة الجماعة اطلاقاً،و لكن يجب تنظيم لاقطة الصوت بشكل لا يتسبب في إيجاد حرج و ضرر للناس و خاصة في صلاة الصبح أول الفجر،و على أيّة حال إذا لم يمتثل الذاكر للتكبيرات لهذا الأمر،فإنّ ذلك لا يلحق خللاً بصلاة الجماعة.

2-الأشخاص الذين يصلّون فرادى حين إقامة صلاة الجماعة إذا كانت صلاتهم تؤدّي إلى اهانة صلاة الجماعة أو هتك حرمة إمام الجماعة ففي صلاتهم إشكال.

3-لا ينبغي للأفراد اظهار نظرهم بدون اطلاع مسبق بالمسألة بحيث يفضي إلى الفرقة بين المؤمنين.

(السؤال 280): تقام بعض جلسات قراءة القرآن بشكل منظم و اسبوعي في المنازل و تبدأ قبل صلاة المغرب بساعة و تنتهي بعد صلاة المغرب بساعة.و قد طلب رجل الدين في المحلة من أعضاء هذه الجلسات لغرض حفظ المسجد لئلا يسري هذا الاسلوب و يأخذ صفة عامة أن تقام الجلسات بحيث تنتهي قبل صلاة المغرب،أو تبدأ من حين الانتهاء من صلاة الجماعة،و لكنّهم لم يوافقوا على ذلك،و قالوا:نحن نقيم صلاة الجماعة بإمامة أحد أعضاء الجلسة في محل تشكيلها،الحق مع من؟

الجواب:ليس من اللائق أن تكون جلسات قراءة القرآن مزاحمة للصلاة في أول الوقت،و لكن إذا تمّ تأجيل الجلسة بصورة مؤقتة عند الأذان و اقيمت صلاة الجماعة و بعد الانتهاء من الصلاة تستأنف تلك الجلسة،فلا مانع.و إذا تمّت مراعاة صلاة الجماعة في المسجد فذلك أفضل.

(السؤال 281): إذا اشترط الواقف للمسجد الأعلمية في إمام الجماعة و أراد أهل المحلّة إمام جماعة أيّاً كان،و الآن يصلّي في المسجد إمام جماعة و هو ليس من أهالي هذه المحلّة.

ص: 80

فما حكم إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام المذكور؟

الجواب:إنّ نظر الواقف ليس شرطاً في تعيين إمام الجماعة.

(السؤال 282): قال إمام جماعة المحلّة في إحدى محاضراته«يجوز للإنسان أن يهدي أعماله المستحبة اليومية إلى أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ليقع مورد استجابة الدعاء»فما هو رأيكم في هذا الكلام؟

الجواب:لا إشكال في اهداء الأعمال المستحبة إلى المعصومين عليهم السلام بل يستحب ذلك، و لكن إذا كان في العمل المستحب إشكال فإنّه لا يزول بهذه الطريقة.

أحكام صلاة الآيات:

(السؤال 283): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بصلاة الآيات:

أ) قلتم إنّ هذه الصلاة واجب فوري،فهل أنّ بعض الأعمال من قبيل قضاء الحاجة أو تسديد الدين و أمثال ذلك تتنافى مع فورية هذه الصلاة؟

ب) إذا حدث زلزال في أثناء الصلاة الواجبة فما هي وظيفتنا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة و صلاة الآيات؟

ج) إذا قال شخص ثقة لآخر:«بالامس حدثت زلزلة»و اطمأن الشخص الآخر لذلك،في حين أنّه لم يسمع عنها في أجهزة الإعلام أو السوق أو الشارع،فما هي وظيفته؟

الجواب:أ)المراد من الفورية عدم التساهل و التماهل فيها.

ب)إذا حدثت زلزلة أثناء الصلاة الواجبة،وجب عليه بعد اتمام هذه الصلاة الاتيان بصلاة الآيات.

ج)لا تجب صلاة الآيات على هذا الشخص و إن كان الأحوط الاتيان بها.

(السؤال 284): في يوم 19 من شهر خرداد 1383 ه ش مرّ كوكب الزهرة في مداره حول الشمس مقابل الشمس بحيث إنّ الناس عندنا كانوا بإمكانهم مشاهدتها بالعين المجرّدة بصورة نقطة سوداء في الشمس:

1- هل أنّ هذه الظاهرة تعدّ بمثابة كسوف جزئي و توجب صلاة الآيات؟

2- هل أنّ وضع السيارات الاُخرى في بعضها في مقابل البعض الآخر بحيث يمنع من رؤيتها سوية،يوجب صلاة الآيات؟

ص: 81

الجواب:1-إنّ هذا المقدار لا يحسب من الكسوف الجزئي.

2-صلاة الآيات تختص بكسوف الشمس و خسوف القمر.

أحكام صلاة الجمعة:

(السؤال 285): جاء في رسالة توضيح المسائل:«وقت صلاة الظهر بمقدار الاتيان بالاذان و الخطبتين و الصلاة بصورة متعارفة،و مع مضي هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة» فالرجاء بيان مقدار هذا الوقت بواسطة الساعة؟

الجواب:وقت صلاة الجمعة عبارة عن مقدار الزمان الذي تستغرقه الخطبتان بصورة متعارفة و الاتيان بصلاة الجمعة بشكل طبيعي أيضاً،و ربّما يستغرق من ساعة واحدة إلى ساعة و ربع من أول الزوال،و بعد هذا الوقت ينتهي وقت صلاة الجمعة.

(السؤال 286): تقام في منطقتنا صلاتا جمعة و المسافة بينهما فيها طريقان:الأول طريق قديم طوله أقل من فرسخ واحد حيث يقطعه عشرة بالمائة من الناس المشاة،و الطريق الثاني جديد و يبلغ طوله أكثر من ربع فرسخ و يقطعه 90%من الناس بالسيارات.فالرجاء تعيين معيار في تشخيص المسافة بين صلاتي الجمعة.

الجواب:المعيار هو الطريق الذي يستخدمه أغلب الناس.

(السؤال 287):1- ما حكم سماحتكم بالنسبة لصلاتي جمعة تقامان في مسافة أقل من فرسخ؟

الجواب:الصلاة المتقدمة زماناً صحيحة و الثانية باطلة.

(السؤال 288):2- هل أنّ الصلاة المتأخرة في الإقامة الفعلية و لكنّها متقدمة في زمان التأسيس على الاُخرى،صحيحة،أم أنّ ملاك الصحة هو التقديم و التأخير في إقامتها فعلاً؟

الجواب:المعيار هو الشروع في خطبتي صلاة الجمعة،فكل صلاة شرعت في الخطبة قبل الاُخرى فهي صحيحة؟

(السؤال 289): إذا أخطأ إمام الجمعة في الركعة الثانية حيث قنت بعد الركوع ثمّ عاد إلى الركوع مرّة ثانية سهواً،فما هو حكم صلاة إمام الجمعة و المأمومين؟

الجواب:إنّ صلاة الإمام و صلاة المأمومين الذين ركعوا مع الإمام ركوعاً إضافياً،باطلة، و أمّا من التفت إلى سهو الإمام و لم يركع فعليه إكمال صلاته ثمّ يأتي بصلاة الظهر احتياطاً.

ص: 82

(السؤال 290): ما حكم إقامة صلاة مستحبة أو صلاة القضاء أو صلاة الاستيجار بعد انتهاء الخطبتين و قبل إقامة صلاة الجمعة؟

الجواب:الاحوط الترك.

أسئلة اخرى حول الصلاة:

(السؤال 291): إذا علم الشخص أنّه سيبقى نائماً عن صلاة الصبح فهل يجب عليه تكليف شخصٍ لإيقاظه للصلاة،أم يصنع شيئاً آخر ليستيقظ من النوم؟و ما ذا لو احتمل ذلك؟و ما هو الدليل؟

الجواب:لا يجب عليه ذلك،و لكن الأحوط في صورة العلم بفوت الصلاة أن يصنع شيئاً ليستيقظ.

(السؤال 292): هل يجب إزالة الشعر الزائد من البدن،و ما هو تأثير ترك هذا العمل على صحة أو قبول الصلاة؟

الجواب:لا يجب،و لكن يستحب إزالة شعر العانة.

(السؤال 293): إذا كان«حلق اللحية و ما في ذمّة الإنسان من حقوق الناس»،من جملة مصاديق الفحشاء و الفساد فمع استمرار هذه الحالة،هل يوجب ذلك بطلان جميع الصلوات لهذا المكلّف؟لأنّ القرآن الكريم يقول: «إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ المُنْكَر...» (1)،إذن الاستمرار في الفحشاء و المنكر يعني أنّ صلاته لم تكن صلاة واقعية،فما هو رأيكم؟

الجواب:إنّ كل صلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء و المنكر،و لكنّ دائرة النهي تختلف، فكلما كانت الصلاة أكمل كان النهي عن الفساد و الفحشاء أوسع دائرة.

ص: 83


1- سورة العنكبوت،الآية 45.

ص: 84

الفصل العاشر: أحكام الصّيام

مبطلات الصّوم:

(السؤال 294): هل يجوز للصائم استعمال المسواك؟و ما ذا لو كان المسواك مرطوباً و أعاده الصائم إلى فمه لتنظيف أسنانه؟

الجواب:لا مانع من تسوّك الصائم بالمسواك أثناء الصوم،و لكن إذا اكتسب المسواك رطوبة و أخرجه الصائم من فمه ثمّ أعاده إليه و لم تستهلك تلك الرطوبة في ماء الريق فلا يجوز،و إذا كان المسواك مع معجون الأسنان،وجب عليه غسل فمه بعد ذلك بصورة كاملة.

(السؤال 295): كنت واقفاً في أحد أيّام شهر رمضان إلى جانب دراجة بخارية و كانت تنفث الدخان و شعرت بأنني استنشقت من هذا الدخان،فهل بطل صومي؟

الجواب:إذا كان ذلك الدخان غليظاً لدى العرف،و استنشقت منه عمداً فصومك فيه إشكال،و إذا شككت في ذلك فلا إشكال؟

(السؤال 296): أنا أعمل في محل أضطر فيه-من أجل مراعاة الموازين الصحية-أن أغطس في ماء الحوض الممزوج بالكلور،و نظراً إلى أنّ جميع بدني يغطس في الماء فما حكم صومي؟علماً بأنّني و رفاقي في العمل لا يمكننا ترك العمل طيلة شهر رمضان،فما هي وظيفتنا؟

الجواب:الحل الأفضل أن تنزل في الحوض و لا تغمس رأسك فيه،بل تصب الماء على رأسك أو تغمس نصفه تارة و النصف الآخر تارة اخرى.

ص: 85

قضاء الصوم و كفّارته:

(السؤال 297): هل يجوز اطعام الفقراء من كفّارة الصوم؟و هل يشمل هذا الإطعام المساكين أيضاً؟

الجواب:يجوز دفع كفّارة الصوم للفقراء و المساكين على السواء.

(السؤال 298): أفطر شخص في شهر رمضان عمداً و على حرام لمدّة ثلاثة أيّام،و الآن هو نادم،و لا يمكنه أن يصوم عن كل يوم ستين يوماً أو يعتق عبداً،فهل يمكنه الاكتفاء بإطعام ستين فقيراً؟

الجواب:يعمل وفقاً لما ذكرناه في المسألة(1402)من رسالة توضيح المسائل.

(السؤال 299): إذا لم يعلم الصائم بحرمة الجماع مع الزوجة أثناء الصوم و بكونه مبطلاً للصوم فجامع زوجته،فهل عليه كفّارة؟

الجواب:فيه القضاء فقط.

تشخيص الضرر للمريض:

(السؤال 300): إذا منعه الأطباء من الصوم،و لكنّه كان يعلم بأنّ الصوم لا يضرُّ بصحته، فما ذا يصنع؟

الجواب:يجب عليه الصوم.

(السؤال 301): يقول الأطباء-في بعض الموارد-للمريض:«إنّ الصوم بالنسبة لك مضرّ بدرجة 80%،و مقصودهم أنّه طبقاً للاحصاءات العلمية أنّ 80%من الأشخاص المصابين بهذا المرض يتضررون من الصوم.فإذا كان الشخص المريض متيقناً من هذا الكلام و لكنّه لا يراه منطبقاً عليه،فما حكم صومه؟

الجواب:إنّ مثل هذه الاحصائيات إذا سمعها المريض من الأطباء المتدينين فإنّها توجب له خوف الضرر بالطبع،فلا يجب عليه الصوم.

(السؤال 302): إنّني أُعاني من وجود حصى في كليتي،و لهذا السبب منعني الطبيب من الصوم و أمرني أن أتناول يومياً عشرة أقداح من الماء على الأقل،فهل يجب عليَّ اطاعته مع العلم أنّه طبيب متدين؟و إن صمت فسوف أواجه مشكلة مرضية بسبب عدم تناول السوائل في أيّام شهر رمضان،فهل أرتكب بذلك معصية و يكون صومي باطلاً؟

ص: 86

الجواب:إذا حصل في نفسك خوف من الضرر بسبب الصوم من كلام الطبيب الحاذق و الملتزم فعليك الإفطار،و إذا استطعت الصوم بعد شهر رمضان فعليك قضاء تلك الأيّام، و إذا استمر بك المرض إلى شهر رمضان من السنة المقبلة فلا يجب عليك القضاء،بل يجب دفع مدّ واحد من الطعام عن كل يوم إلى فقير(750 غرام من الحنطة و أمثالها)و نظراً لكونك ترغب كثيراً في الصوم،فإنّ اللّه تعالى سيعطيك-إن شاء اللّه-برحمته أجر الصائمين.

رؤية الهلال:

(السؤال 303): إذا أعلن الحاكم الشرعي لأهل السُنّة عن أول أيّام شهر رمضان،فهل يجب على الأشخاص القاطنين في تلك البلاد مع أنّهم ليسوا متيقنين من أول الشهر،اتباع ذلك الحكم؟

الجواب:في مفروض المسألة لا تجب التبعية.

(السؤال 304): نظراً لتقدم العلم و الوسائل العلمية فيما يخص النجوم و الفلك،و مع وجود أشخاص من أهل الخبرة،و نعلم أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة يعتبر من السيرة الصحيحة،و بما أنّ هؤلاء الأشخاص يعلنون عن رأيهم في الحوادث السماوية على أساس حسابات دقيقة،مثلاً أنّه سيحدث الكسوف في العام الفلاني و اليوم و الساعة و الدقيقة و الثانية من ذلك اليوم،و يقع الكسوف وفقاً لما ذكروه بدقّة،فالسؤال هو:لما ذا لا نرجع إليهم فيما يتعلق بحلول شهر رمضان المبارك،بدلاً من بعث أشخاص عاديين لرؤية الهلال إلى خارج المدن ليتضح لنا حكم أول الشهر؟

الجواب:نحن نعتقد بأنّه إذا اتفق علماء الفلك و النجوم في عصرنا الحاضر في تعيين الهلال بالاستفادة من الوسائل العلمية الدقيقة،فإنّ في مخالفتهم إشكالاً،إلاّ أن يدعي الرؤية جماعة كبيرة خلافهم،و قد نشرنا هذا الرأي في السنوات الأخيرة.

أسئلة متنوعة عن الصوم:

(السؤال 305): تعاقدت مع إحدى الفرق الرياضية في اروبا بأن أعمل لصالح فريقهم لمدّة سنة كاملة.و من الطبيعي أن أكون خاضعاً لجميع برامجهم الرياضية و التمرينات

ص: 87

البدنية الصعبة التي يقررونها للاعب و يرون أنّها ضرورية لفوز فريقهم في المسابقات القادمة،و بما أنّ بعض التمارين البدنية الصعبة تقع في شهر رمضان المبارك و لا تتيسر مع الصوم من جهة،و من جهة اخرى فإنّ مسئول الفريق يقول:«أنت إنسان مؤمن و متدين، و نحن صرفنا عليك الملايين و قد اشترينا وقتك سابقاً فإذا امتنعت من المشاركة في هذه التمارين و اصيب فريقنا بهزيمة فسوف تتعرّض للحساب.فأنت تستلم حقوقك المالية منّا في هذه السنة و قد تعهدت لنا بالعمل معنا فلا ينبغي عليك الصوم»،فهل يمكنني العمل على أساس هذا العقد مع الفريق المذكور و الالتزام بما ورد في مضمون العقد و ذلك يستلزم عدم الصيام في شهر رمضان وقضاءه فيما بعد؟

الجواب:ليس من شأن المسلم أن يعقد مثل هذه المعاهدة،لأنّ هذا العقد باطل شرعاً،و يجب أن تقول لهؤلاء إنّ عقيدتنا الدينية لا تسمح لنا بذلك،و إن لم يتيسر لك السبيل لذلك،فيمكنك أن تسافر في اليوم الأول من شهر رمضان لمدّة ساعة مثلاً و تعود، و هكذا تسافر مرّة اخرى قبل انقضاء عشرة أيّام مثل ذلك،و بالطبع يشترط أن تنوي البقاء هناك مدّة طويلة مثلاً سنة واحدة.

(السؤال 306): عند ما يكون نصف الكرة الأرضية مساءً يكون القسم الآخر منها نهاراً.

و عليه فعند ما نكون في ليلة القدر في هذا الجانب من الكرة الأرضية،يعيش الناس في الجانب الآخر وقت النهار،فما وقت ليلة القدر في هذا القسم من الأرض؟

الجواب:المراد من الليل أن يقع قسم من الكرة الأرضية في ظلّ،و عليه فإذا بدأت ليلة القدر في ايران مثلاً فإنّها تستمر إلى أن يستوعب هذا الظل جميع مناطق الكرة الأرضية على التوالي و في الواقع أنّ هذه الليلة تستمر 24 ساعة.

ص: 88

الفصل الحادي عشر: أحكام الاعتكاف

أهمية الاعتكاف:

(السؤال 307): الرجاء بيان أهمية الاعتكاف و خاصة لجيل الشبّان؟

الجواب:إنّ الإنسان يعيش في أجواء زاخرة بالجواذب المادية و الدنيوية التي من شأنها اضفاء الصدأ و الرين على قلب الإنسان،و هو صدأ الغفلة و البعد عن اللّه تعالى،فلو لم يتحرك الإنسان لإزالته و تطهير قلبه بواسطة العبادة و المناجاة،فربّما يخسر عنصر المعنوية و الروحانية في وجوده و روحه.و تمثّل الروايات الإسلامية الصلاة بالنهر الذي يغسل فيه الإنسان نفسه كل يوم خمس مرات،و في هذا إشارة إلى هذه الحقيقة.و من بين العبادات يختص«الاعتكاف»بميزة خاصة،فهو يشبه من جهات متعددة مراسم الحج و الاحرام حيث يسوق الإنسان إلى عالم زاخر بالمعنوية و الروحانية و يجعله يعيش في أجواء المسجد الجامع لمدّة ثلاثة أيّام مع الصوم و العبادة و تهذيب النفس و عدم التفكير بغير اللّه تعالى ممّا يخلق في روحه تحولاً عظيماً و بالتالي يمنحه الصفاء و النورانية التي لا مثيل لها.و نشاهد بحمد اللّه في السنوات الأخيرة أنّ جيل الشبّان و خاصة طلاّب الجامعات الأعزاء يستقبلون الاعتكاف استقبالاً جيداً و يجدون فيه لذّة هذه العبادة الروحانية،و نحن نبارك لهم هذا الالتزام العظيم بالاعتكاف،و نرجو من شبابنا الأعزاء و لا سيما طلاّب الجامعات الاهتمام بهذه العبادة المؤثرة للقرب من اللّه تعالى و أن يكونوا طليعة في هذا الأمر و قدوة للآخرين لينتفعوا من ثماره المعنوية بشكل كامل.

ص: 89

شرائط الاعتكاف:

السؤال 308: إذا أذن الزوج لزوجته بالاعتكاف،و لكنّه ندم على ذلك في اليوم الثالث، فما هو تكليف الزوجة؟و إذا ثبتت الكفّارة في هذه الحالة فعلى من تجب؟

الجواب:يجب على المرأة أن تستمر في اعتكافها إلى النهاية.

(السؤال 309): ما حكم اعتكاف الصبي غير البالغ و خاصة بعد دخوله اليوم الثالث من الاعتكاف؟

الجواب:إذا كان مميزاً و توفرت فيه شرائط الاعتكاف فلا إشكال.

(السؤال 310): هل أنّ المشاركة في الاحتفالات و التظاهرات المهمّة مثل يوم القدس و22 بهمن و أمثالها تعد من مصاديق الضرورة العرفية أم الشرعية و ما هو نظركم في مشاركة المعتكف فيها؟

الجواب:الأحوط عدم اشتراك المعتكف في هذه الاحتفالات.

مكان الاعتكاف:

(السؤال 311): نظراً لاستقبال و اشتياق الكثير من الناس للاعتكاف و عدم اتّساع المسجد الجامع في كل مدينة لاحتواء هذا العدد الكبير من المعتكفين فما رأي سماحتكم بالنسبة للاعتكاف في سائر المساجد الاُخرى؟

الجواب:يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع.

الخروج من المسجد:

(السؤال 312): إذا كان المعتكف يواجه مشكلة خاصة في التغذية،فهل يمكنه الخروج من المسجد لغرض تهيئة الطعام و العودة مرّة اخرى؟

الجواب:لا مانع إذا كان مضطراً لذلك.

(السؤال 313): إذا خرج المعتكف لعمل ضروري،فما حكم توقفه و مشيه في الظل؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

ص: 90

مبطلات الاعتكاف:

(السؤال 314): هل يمكن قراءة صيغة العقد في حال الاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 315): إذا لم يدفع المعتكف مالاً في معاملة معينة بل اشترى البضاعة نسيئة أو باعها نسيئة أو استنابة أو لم يدفع للبائع الثمن مباشرة أو لم يستلم المال من المشتري مباشرة،فما حكم اعتكافه هذا؟

الجواب:سبق أن بيّنا حكم المعاملة،و لكن إذا اتخذ نائباً فلا إشكال.

(السؤال 316): إذا كان للمعتكف دين على شخص،فهل يمكنه مطالبته به؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 317): من المستحب دفع المال إلى مالك الحمام من أجل الاستفادة من الحمام، فهل أنّ هذا العمل يدخل في دائرة البيع و الشراء المبطل للاعتكاف؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 318): هل أنّ الذهاب إلى الحمام القريب من المنطقة لأداء مستحبات الاعتكاف يعدّ خروجاً عن الاعتكاف و موجباً لبطلانه؟و ما حكم الذهاب إلى بيت قريب من المسجد لغرض الغسل المستحب؟

الجواب:في كليهما إشكال.

(السؤال 319): ما حكم دفع المال للأشخاص غير المعتكفين لغرض شراء بعض الحاجات مثل معجون الأسنان و الصابون و أمثال ذلك؟

الجواب:لا مانع إذا كان ضرورياً.

(السؤال 320): عادة يستخدم بعض الأشخاص عطوراً في المساجد و لا مفرّ من استشمامها فما وظيفة المعتكف؟

الجواب:لا يتعمد استنشاقها.

(السؤال 321): هل يجور للمعتكف الاستفادة من الصابون المعطر؟

الجواب:الاحوط اجتناب ذلك.

(السؤال 322): ما حكم لقاء المعتكف لأفراد أُسرته(الزوجة،الاُخت،الاُم)طيلة أيّام الاعتكاف؟

ص: 91

الجواب:لا إشكال.

(السؤال 323): إذا كان يضرّه الصوم،فما حكمه؟

الجواب:إنّ اعتكاف الأشخاص الذين يضرّهم الصوم باطل.

(السؤال 324): هل أنّ النظر إلى المرأة بريبة يوجب بطلان الاعتكاف و يوجب الكفّارة؟

الجواب:لا يوجب بطلان الاعتكاف.

محرمات الاعتكاف:

(السؤال 325): ما هي محرمات الاعتكاف التي توجب بطلانه،و في أي الموارد تجب الكفارة؟

الجواب:المحرمات على المعتكف خمسة امور:

1-التمتع بالزوجة،سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبيل على الأحوط.

2-الاستمناء على الأحوط،و إن كان من طريق حلال كالملاعبة مع الزوجة.

3-استشمام العطور و الروائح الطيبة و إن كان دون قصد اللذّة.

4-البيع و الشراء،بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط،و لكن لا إشكال في الأعمال الدنيوية المباحة كالخياطة و أمثالها.

5-الجدال في المسائل الدينية و الدنيوية بقصد التغلب على الطرف المقابل و اظهار فضله عليه،و لا فرق في هذه الاُمور بين الليل و النهار،فكل هذه الاُمور المذكورة تبطل الاعتكاف.

(السؤال 326): إذا قام بإجراء معاملة في حال الاعتكاف،فهل تبطل تلك المعاملة أيضاً؟

الجواب:لا تبطل المعاملة.

مسائل متنوعة في الاعتكاف:

(السؤال 327): لقد ورد النهي عن قول الشعر في الاعتكاف،فلو أنّه قال شعراً في مدح أهل البيت عليهم السلام حال الاعتكاف،فهل يخلّ ذلك في اعتكافه؟

الجواب:إن ذلك غير مخل بالاعتكاف.

ص: 92

(السؤال 328): إذا نوى الشخص اشتراط الرجوع،فهل يمكنه هدم اعتكافه في اليوم الثالث من دون وجود مانع؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

ص: 93

ص: 94

الفصل الثاني عشر: أحكام الخمس

منافع الكسب:

(السؤال 329): إن الأطباء يحتاجون-للكشف عن المريض-إلى وسائل و أجهزة طبية، فما حكم هذه الأجهزة المذكورة كالتالي:

أ) إذا كان قد اشترى هذه الوسائل نقداً.

ب) إذا اشترى هذه الوسائل و الأدوات الطبية بشكل أقساط،حيث يدفع هذه الأقساط بالتدريج لعدّة سنوات.

ج) إذا كان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل و الأجهزة،و كان يدفع أقساط هذا القرض شهرياً.و قد تعلقت الفائدة المصرفية بهذا القرض أيضاً.

د) إذا كانت هذه الوسائل الطبية من قبيل الأدوات التي يستخدمها الأطباء لعلاج المرضى كإبرة التزريق و اللفافات و المعجون و أمثال ذلك.

الجواب:أ إلى د:جميع هذه الاُمور تحسب من رأسماله،فإذا كان قد اشتراها نقداً أو اشتراها بالأقساط و دفع أقساطها و مرّ عليها الحول فعليها الخمس.

(السؤال 330): إذا اشترت امرأة قماشاً لخياطة عباءة و لكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اخرى لم تتمكن من جلب القماش إلى الخياط،و قد حلّت الآن سنتها الخمسية، فهل يجب عليها دفع خمس هذا القماش.

الجواب:إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو لم تستعملها.

(السؤال 331): إذا أوقف عقاراً على أشخاص معينين كالأولاد مثلاً،فهل عليه الخمس؟

ص: 95

الجواب:إذا كان قد أوقفه قبل مرور السنة الخمسية فلا خمس عليه.

(السؤال 332): هل أنّ أشياء الزينة التي تعد من شأن الاُسرة،من قبيل إطار الصورة، و لكن عدمها لا يعد نقصاً،مشمولة لوجوب الخمس؟

الجواب:إذا كانت اللوازم البيتية في حدود شأن الاُسرة،فلا خمس عليها.

(السؤال 333): هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفعه الشخص لشركة التأمين طيلة سنوات عديدة،ثمّ يستلمه تدريجياً بعنوان راتب شهري له؟

الجواب:لا يتعلق به الخمس،إلاّ إذا بقي منه شيءٌ من مئونة السنة.

(السؤال 334): هل يجوز للأشخاص الفقراء ادّخار نفقات زواج الأبناء أو شراء جهاز العرس للبنات تدريجياً؟و هل يتعلّق الخمس بذلك؟

الجواب:يتعلق به الخمس،و لكن إذا واجهوا مضيقاً في ذلك فنحن نهبهم خمسه.

(السؤال 335): اقترضت مبلغاً من الجامعة،و بعد خمس سنوات يجب أن اسدد لهم المبلغ،و بعبارة اخرى أنا الآن مدين للجامعة،فهل يمكنني عند حلول سنتي الخمسية خصم المقدار المذكور؟أم بعد خمس سنوات،و بعد أن اسدد هذا القرض هل يحسب من مئونة تلك السنة و لا ينبغي إضافة هذا المقدار على رأس السنة الخمسية بعد خمس سنوات؟

الجواب:الأقساط المذكورة تعد من مئونة تلك السنة التي تسددها فيها.

(السؤال 336): تقرر تسجيل الأسماء للحج الواجب،و بعد عدّة سنوات يتمّ ارسالهم إلى الحج،و نظراً إلى بقاء المال عندهم لعدّة سنوات بدون صرفه في تلك السنة،فهل يجب عليهم دفع خمسه مع حلول سنتهم الخمسية؟

الجواب:إذا كان المبلغ من أرباح تلك السنة التي سُجلت فيها الأسماء فلا خمس عليه.

(السؤال 337): إذا اشترى شخص لباساً و حاجات اخرى لجهاز عرس ابنته،و بعد مرور عدّة سنوات قام بتقديم ذلك الشيء من جهاز العرس المذكور إلى ابنته الاُخرى بعنوان هدية،أو صرفه في بعض النفقات الضرورية،فهل يجب دفع خمسه؟

الجواب:لا يجب فيه الخمس.

(السؤال 338): هل يتعلق الخمس بالرأسمال الثابت للصائغ؟

الجواب:نعم،يجب الخمس في رأسماله الثابت و لكن يكفي دفع الخمس مرّة واحدة و بعد ذلك يحسب الزيادة فقط.

ص: 96

مصرف الخمس:

(السؤال 339): إذا كان لشخص دين في ذمّة سيد فقير،و أراد أن يحسب طلبه من سهم السادات من الخمس،و لكنّه ليس في ذمّته سهم للسادات،و من جهة اخرى يريد أن لا يكون ذلك السيد مديناً له،أي يريد إبراء ذمته من الدَّين،فهل هناك طريق لذلك؟و من جهة اخرى هل يتمكن هذا الشخص أن يحسب سهم السادات الذي سيقع في ذمّته في السنوات اللاحقة من جملة الدين الذي في ذمّة هذا السيد؟

الجواب:يمكنه ذلك باجازة الحاكم الشرعي،بمعنى أنّه يقرض الحاكم الشرعي في الواقع ثمّ يتحاسب معه بعد ذلك في اطار الوجوه الشرعية.

(السؤال 340): إذا كان يطلب سيداً فقيراً بضاعة معينة،و يريد أن يحسب مقداراً من طلبه من سهم السادات الذي في ذمّته،و بما أنّ المدين المذكور غير قادر على تسديد أي مقدار من دينه له،فكيف يصنع في هذه الصورة؟

الجواب:يمكنه أن يحسب قيمة دَينه و يخصم المبلغ من سهم السادات التي في ذمّته.

(السؤال 341): الأشخاص الذين ينتسبون إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله من جهة الاُم،ما هي امتيازاتهم؟

الجواب:إنّهم سادة و من جهة اخرى ليس لهم حكم السادة،فلا يمكنهم استلام الخمس،و لا يمكنهم ارتداء اللباس الخاص بالسادة و لكنّهم يتمتعون بشرف السيادة.

أسئلة متنوعة عن الخمس:

(السؤال 342): إن والدي لا يعتقد كثيراً بالقضايا الدينية،و لكنّه يقيم الصلاة و يصوم فقط،و لا يأتي بالصلاة و الصيام بالشكل المطلوب،و أمّا سائر التكاليف الشرعية كالخمس و الزكاة و أمثال ذلك فلا يهتم لها،و أنا بدوري لا احب أن أتعامل في حياتي بأمواله،و لكنّه يصر على مساعدتي المالية،فالرجاء الإجابة عن بعض الأسئلة في هذا المجال:

1- ما ذا أفعل؟و ما حكم تناول الطعام في بيته؟

الجواب:يمكنك الاستفادة من ماله و دفع خمسه.

2- إن المبلغ الذي منحني إيّاه جعلني مرتبطاً به بشدّة،فما ذا أفعل بنظركم في هذا

ص: 97

المورد؟

الجواب:إن الارتباط بالأب يعتبر أمراً طبيعياً فعليك أن تسعى لهداية والدك إلى الطريق الصحيح من خلال الأخلاق الحسنة و الكلام المؤدب.

3- إنّ عدم رعاية فروع الدين يشير إلى عدم الاعتقاد العملي بأصول الدين.و لمودتي له يجعلني لا ابالي بالاُمور الدينية و الحلال و الحرام و الواجبات الشرعية.فكيف يمكنني أن أتصرّف معه في هذا الأمر بحيث لا ينزعج منّي،و من جهة اخرى فإنّي اقيم الحجة عليه بذلك،مع العلم بأنّ والدي رجل عاطفي جدّاً و يتأثر من أدنى نقد بنّاء يوجه له و يبكي من ذلك؟

الجواب:عليك بالسعي تدريجياً و بتواضع و تحمّل و كلام طيب أن تنفذ إلى قلبه،و لا تيأس أبداً،و أن يكون تذكيرك له في الخلوة لا أمام الناس،و أن تكون النصيحة من موقع حبّ الخير له لا من موقع النقد و الخصومة،و اعلم أن التساهل في الفروع لا يدلّ دائماً على عدم الإيمان بالاُصول.

(السؤال 343): ما حكم التصرف في أموال الصدقة،الكفّارة،الزكاة،الخمس و أمثال ذلك،على أساس الاقتراض منها ثمّ إعادتها إلى محلّها؟و ما حكم التصرف في أموال الأمانة كذلك؟

الجواب:إذا كان صاحب المال قد عزل هذا المال بصفة الصدقة أو الخمس جاز التصرف فيه،و لكن لا يجوز التصرف في المال الذي جُعل عنده أمانة.

(السؤال 344): ذكر في بعض المحافل أنّ الضرائب التي تأخذها الحكومة الإسلامية (و أحياناً بنسبة كبيرة)تحل محلّ الخمس و الزكاة،و في صورة عدم صحة هذا الرأي فهل هناك طريق للتخفيف من ثقل هذه الضرائب على المؤمنين الذين يدفعون الخمس و الزكاة (بحيث تكون الضرائب بمقدار الخمس و الزكاة على الأقل)؟و خاصة مع ملاحظة وجود فقيه جامع للشرائط على رأس عملية استلام الضرائب و الحقوق الشرعية؟

الجواب:الأمر المهم هو أنّ الضرائب تعدّ نوعاً من النفقات الاقتصادية،بمعنى أنّ الشخص الذي يتحرك في نشاطات اقتصادية فإنّه ينتفع بالطرق و الأمن و الخدمات العامة التي تيسرها الدولة له،بحيث لا يمكنه الاستمرار في عمله الاقتصادي من دون توفر هذه الإمكانات أو سيكون نجاحه ضئيلاً،و على هذا الأساس فهو مدين لجزء من هذه النفقات

ص: 98

العامة للدولة التي تساهم في تيسير اموره الاقتصادية،و هذا أمر طبيعي.فإن لم يبق لديه شيء زائد بعد دفعه الضرائب فلا يتعلق بماله الخمس و إن بقي لديه فائض من المال فإنّ 80%يعتبر من ماله و يدفع 20%كخمس لصرفه على امور الثقافة الإسلامية و حفظ العقائد الدينية حيث تعود فائدتها للناس أنفسهم،لأنّه لو لا وجود الحوزات العلمية فإنّ الجيل الناشئ سيبتعد عن الإسلام.و عليه فلا ينبغي أساساً الخلط بين دائرة الضرائب و دائرة الوجوه الشرعية.

(السؤال 345): بما أنّ المتدينين يدفعون الخمس و الزكاة باستمرار و يفتخرون بأداء هذه الوظيفة الشرعية،فلو فرض أنّ أحدهم صار فقيراً،فهل هناك مركز في الشرع المقدّس يرجع إليه في هذه الصورة يتكفل برفع حاجة المحتاجين من جهة،و من جهة اخرى أنّ هؤلاء المؤمنين يعلمون بأنّهم إذا تحركوا اليوم على مستوى دفع الخمس بقصد القربة و بكل اخلاص فإنّه سيأتي اليوم الذي يتوفر لهم الدعم المالي في صورة الحاجة؟

الجواب:من الطبيعي أن يكون بيت المال مرجعاً لهذه الاُمور.

(السؤال 346): إذا كان في ذمّته خمس و زكاة،و كان مديناً أيضاً،و في ذمّته بعض الكفّارة و النذر و أمثال ذلك أيضاً،فإن لم يتمكن من توفير هذه الاستحقاقات بأجمعها،فما تكليفه؟

الجواب:إذا كان عين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة أو النذر موجوداً،فيقدم الخمس و الزكاة و النذر و إن لم تكن عينه موجودة فإنّ حق الناس أولى.

(السؤال 347): من لم يكن له سنة خمسية و لم يكن يدفع الخمس،فهل يمكنه شرعاً أن يحجّ بالأموال المخمسة لديه؟

الجواب:يجوز هذا العمل،و لكن إذا أراد الانتفاع من الحج بصورة كاملة فعليه تطهير أمواله أجمع.

(السؤال 348): هل يجب الخمس في المال الذي يشك صاحبه في تعلق الخمس به أو عدم تعلّقه؟

الجواب:الأحوط دفع خمسه.

ج ج

ص: 99

ص: 100

الفصل الثالث عشر: أحكام الزكاة

زكاة الفطرة:

(السؤال 349): ما هي المدّة الأدنى التي يكون فيها الضيف من جملة من يعيله صاحب البيت ليدفع عنه زكاة الفطرة؟

الجواب:يكفي أربعة أو خمسة أيّام.

(السؤال 350): حللت ضيفاً على شخص قبل خمس ليال من ليلة العيد،و أفطرت ليلة العيد في بيتي،ثمّ عدت بعد العيد لبيت ذلك الشخص و بقيت هناك لعدّة أيّام،فعلى من تجب زكاة الفطرة؟

الجواب:تجب عليك،و لكن الأحوط أن تستأذن من مضيفك في دفع زكاة الفطرة هذه أيضاً.

(السؤال 351): إذا كان صاحب الدار مقلداً لكم،حيث لا ترون وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب الدار إذا استضافه ليلة العيد بل تجب على الضيف نفسه و لكنّ الضيف يقلد مرجعاً آخر يرى بأنّ زكاة فطرته في ذمّة صاحب البيت،فما هو تكليف الضيف بالنسبة لزكاة الفطرة له؟

الجواب:في مفروض المسألة لا تجب زكاة الفطرة على أيٍّ منهما.

(السؤال 352): ما هو الحكم الشرعي في صورة عكس هذه المسألة؟

الجواب:يجب عليهما الدفع،و لا مانع من استئذان أحدهما من الآخر أن يدفع زكاة الفطرة اصالة و نيابة.

(السؤال 353): على من تجب زكاة الفطرة لموظفي الحكومة سواءً في القطاع العام أو

ص: 101

الخاص؟

الجواب:تجب عليهم أنفسهم.

(السؤال 354): على من تقع زكاة فطرة رجال الدين الذين يتوجهون في شهر رمضان المبارك إلى المدن و القرى للتبليغ،و غالباً ما يحلّون ضيوفاً على أهالي المحلّة،و لكن تكون استضافتهم إلى الإفطار في كل ليلة عند أحد الأشخاص؟

الجواب:لا تجب زكاة فطرتهم على أحد،إلاّ بأن يمكثوا في الأيّام الأخيرة في رمضان في منزل واحد،و لكن إذا كانوا يتناولون طعام السحور طيلة الشهر في بيت واحد فيجب على صاحب البيت دفع زكاة فطرتهم.

(السؤال 355): على من يجب دفع زكاة فطرة طلاّب الجامعات في داخل البلاد و خارجها حيث يتناولون طعامهم في الجامعة،هل يجب عليهم أم على الجامعة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطلاّب المحترمين يشترون طعامهم و يدفعون ثمنه إلى الجامعة و إن كان بثمن زهيد فإنّ زكاة الفطرة تجب عليهم أو على من يدفع عنهم مصاريفهم و نفقاتهم.

(السؤال 356): هل يجب دفع زكاة فطرة العمال الذين يعملون في المصانع و المؤسسات على أنفسهم أم على ذلك المصنع أو المؤسسة؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الطعام الذي يتناولونه يخصم من حقوقهم و رواتبهم الشهرية، فإنّ زكاة الفطرة تقع عليهم.

مصرف زكاة الفطرة:

(السؤال 357): ما حكم صرف زكاة الفطرة من أجل تحرير السجناء الفقراء الذين سجنوا بسبب بعض الأخطاء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 358): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بمصرف زكاة الفطرة:

أ) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في بناء أو تعمير مغسلة الأموات،المساجد،المدارس، و الحسينيات؟

ب) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في المناطق الفقيرة لغرض إقامة احتفالات الثورة

ص: 102

الإسلامية مثل يوم 22 بهمن؟

ج) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة و شوارع المحلّة؟

د) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة و تعقد فيها جلسات حكومية و رسمية عند ما يقدم إلى هذه القرية أحد المسئولين(من قبيل المسئولين عن صناديق الاقتراع)حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم؟

ه) إذا كان أهالي القرية فقراء،فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال و النشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية؟

الجواب:أ إلى ه:إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً،و لكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال و النشاطات الدينية.

(السؤال 359): ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 360): ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية(نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس و في صورة احراز رضا أولياء الطلاّب)؟

الجواب:يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً.

(السؤال 361): هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين و ايصالها إلى عوائل الطلاّب المستحقين شرعاً؟

الجواب:نعم يجوز ذلك.

(السؤال 362): هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب و الاُم و الابن المحتاجين؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 363): هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ و الاُخت و غيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 364): هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين؟

الجواب:يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط.

(السؤال 365): إذا كان حفيد الشخص مستحقاً،فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه؟

ص: 103

الجواب:في دفع زكاة الفطرة للحفيد إشكال(سواءً كان بنتاً أو ابناً).

السؤال 366: إذا توفي ربّ الاُسرة و كان سيداً من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله،و الآن تولت زوجته و هي غير سيدة إدارة امور الاُسرة،فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات و انفاقها على أبنائها المحتاجين و هم من السادات؟

الجواب:يمكنها أن تتملكها،ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم.

(السؤال 367): ما هو تكليف الشخص الذي كان يجمع زكاة الفطرة لسنوات متمادية و يقوم بصرفها على غير المستحقين؟

الجواب:يجب عليه استعادتها بالكامل.

ج ج

ص: 104

الفصل الرابع عشر: أحكام الحجّ

الاستطاعة:

(السؤال 368): إذا منع الزوج زوجته و هما لا يزالان في العقد من الذهاب إلى العمرة، و لكن نظراً إلى أنّ الزوجة لا زالت تعيش في بيت الأب و لا تعيش على نفقة زوجها فإنّها سافرت إلى العمرة،فهل يعدّ سفرها سفر معصية؟و هل أنّ احرامها صحيح؟و على أيّة حال فما هو تكليفها فعلاً؟

الجواب:الأحوط وجوباً أن تسعى لكسب رضا زوجها،و لكن على أيّة حال فحجها و عمرتها صحيحان،و لكن الأحوط أن تجمع في صلاتها بين القصر و التمام،و إن كان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً كان للحج أو العمرة،فإنّ إذن الزوج ليس شرطاً فيه.

(السؤال 369): إذا كان سهم الشخص من الميراث بمقدار استطاعة الحج،و لكنّ هذا الشخص لا يملك سيارة،و من شأنه أن يملك سيارة رغم أنّه لا يعيش في ضيق،أي أنّه إذا لم يمتلك سيارة فإنّ حياته تسير سيراً طبيعياً،و لكنّه مع السيارة يعيش بصورة أفضل فهل يجب الحج على هذا الشخص؟

الجواب:إذا كان محتاجاً للسيارة جاز له شراؤها من ذلك المال.

(السؤال 370): إذا حصل على سيارة من سهم الارث فهل يختلف الحال؟

الجواب:إذا كان محتاجاً لها فلا فرق.

(السؤال 371): إن إدارة الحج و الزيارة تقوم كل يوم و لمدّة سنوات عديدة بتسجيل أسماء الراغبين في حج التمتع،أي أنّ الراغبين يقومون بدفع مبلغ مليون تومان ليسجلوا أسماءهم

ص: 105

و ينتظروا نوبتهم،و من جهة اخرى فقد أعلنت هذه الإدارة ما يلي:«نظراً لعدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم للحج،فإنّ الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من هذا التاريخ فصاعداً يمكنهم الحج في غضون ثلاث سنوات قادمة»و الجدير بالذكر أنّ هذا القرار بمعنى حذف مسألة القرعة،و يعني أولوية الأشخاص الذين سجّلوا أسماءهم قبل تلك المدّة، و السؤال هو:مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم،فلو أن شخصاً كان مستطيعاً مالياً،فهل يجب عليه تسجيل اسمه في هذه الإدارة و يبقى ينتظر لمدّة ثلاث سنوات ليتمكن من الحج أم بسبب عدم فتح الطريق فإنّه لا يعتبر مستطيعاً للحج و يمكنه التصرف بماله كيف شاء و بالتالي اسقاط الاستطاعة المالية عنه،فلا يجب عليه تسجيل اسمه إلى أن تكون الظروف مواتية بحيث يمكنه الحج في نفس السنة التي يسجل اسمه فيها؟

الجواب:يجب على الأشخاص المستطيعين تسجيل أسمائهم للحج.

الميقات:

(السؤال 372): الحجاج الذين يصلون جدّة أولاً لغرض أداء حج التمتع،و التوجه في البداية إلى مكة المكرمة(مثل حجاج باكستان)فهل يجب عليهم الاحرام من الجحفة،أم يمكنهم الاحرام من جدّة المحاذية للجحفة أيضاً؟

الجواب:لا يجوز الاحرام لحج التمتع من جدّة،لأنّها لا تحاذي أيّاً من المواقيت المذكورة للحج،فيجب عليهم التوجه للجحفة أو لميقات آخر للاحرام.

(السؤال 373): هل يعتبر مسجد التنعيم لحدّ الآن من المواقيت للحج مع الأخذ بنظر الاعتبار توسع مدينة مكة بحيث أصبح مسجد التنعيم في داخلها؟و على أساس كونه ميقاتاً فما حكم السير في الليل و النهار في الظلال؟

الجواب:إنّ مسجد التنعيم هو ميقات العمرة المفردة،و لا يختلف الحال بالليل و النهار فيه،و لا إشكال في المشي تحت الظل داخل مدينة مكة.

(السؤال 374): نظراً لاختلاف الآراء في مسألة كون جدّة محاذية لميقات الجحفة، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) كيفية الاحرام للعمرة المفردة من جدّة للأشخاص العاملين فيها؟

ب) كيفية احرام المسافرين الذين يصلون إلى جدّة بالطائرة و يريدون الإتيان بالعمرة

ص: 106

المفردة،و فيما إذا طرحت مسألة النذر فالرجاء بيان هل يمكن النذر من جدّة أم يجب النذر قبل الوصول إليها؟

الجواب:أ)إن جدّة لا تحاذي أيّاً من المواقيت الستة المعروفة،و لكن الحديبية إحدى مواقيت العمرة المفردة و تقع في الطريق بين مكة و جدّة،و هناك علامة وضعت في محاذاتها على مقربة من جسر شمسية،و قد بنوا هناك مسجداً يقوم الحجاج بالاحرام منه.

ب)لا مانع من النذر من جدّة.

الاحرام:

(السؤال 375): ما حكم الوقف مع التحريك و السكون مع الوصل؟

الجواب:لا إشكال في كلتا الصورتين.

(السؤال 376): هل أنّ طهارة لباس الاحرام أو سائر شروط لباس المصلي تعتبر شرطاً لصحة الاحرام أيضاً؟و لو تركه المكلّف عمداً فهل يُخلّ ذلك في احرامه؟

الجواب:يجب أن يكون لباس الاحرام طاهراً كلباس المصلي و تعتبر فيه سائر شروط لباس المصلي أيضاً.

(السؤال 377): تشرفت بالحج قبل سنتين،و بسبب الضعف و المرض و الخوف من الازدحام و من ابتلائي بالحيض،فقد أتيت بالأعمال التي تؤدّى بعد منى قبل الوقوفين،و لكن بسبب الجهل بالمسألة فقد أتيت بها بدون احرام،ثمّ احرمت للحج و توجهت إلى عرفات و المشعر و أتيت بأعمال منى،و الآن انتبهت إلى الأمر،فالرجاء بيان تكليفي.

الجواب:لا تقلقي فأعمالكِ صحيحة و لا حاجة لإعادتها.

محرمات الاحرام:

(السؤال 378): أحياناً يكون الجراد في مكة كثيراً جدّاً بحيث أننا ربّما نسحقه في أثناء المشي،فهل يجب مراعاة الدقّة في هذه الموارد؟و إذا وجب ذلك فهل تجب الكفّارة على مَن لم يراع الدقّة فيسحق جرادة؟

الجواب:تجب مراعاة الدقّة،و إلاّ وجبت عليه كفّارة بمقدار كفٍّ من الطعام على الأحوط وجوباً.

ص: 107

(السؤال 379): هل أنّ سحب الدم من البدن بواسطة الاُبرة يعتبر من مصاديق الإدماء المحرم،و الذي يجب اجتنابه في حال الاحرام؟

الجواب:إنّه يعد من مصاديق الإدماء،و لكننا نفتي بكراهة الإدماء للمحرم لا أنّه حرام.

(السؤال 380): ما حكم دفع كفّارة التضليل للمحرم السيد إلى السادات الفقراء؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 381): هل يجوز دفع ثلاث كفّارات لمستحق واحد؟و في صورة عدم الجواز،إذا دفع المكلّف هذه الكفّارات لشخص واحد فهل يجب عليه القضاء؟

الجواب:يجوز دفع كفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحيث لا يصبح غنياً.

الطواف:

(السؤال 382): إذا تناولت امرأة دواءً لمنع العادة الشهرية لغرض إتيانها بأعمال الحج، و لكنّها رأت الدم في أيّام العادة أو غيرها من الأيّام و لا تعلم هل أنّ هذا الدم سيستمر لثلاثة أيّام أم لا،أو كانت تحتمل عدم استمراره لثلاثة أيّام،فعلى فرض وجود صفات الحيض فيه أو عدم وجودها فما هو تكليفها؟

الجواب:يجب عليها في مفروض المسألة مراعاة أحكام الحيض بمجرّد مشاهدة الدم، و لكن إذا لم يستمر لمدّة ثلاثة أيّام فليس بحيض و يجب عليها قضاء صلواتها الفائتة في تلك الأيّام.

(السؤال 383): هل يوجب الرياء في أدعية الطواف بطلان الطواف؟

الجواب:لا يوجب بطلان الطواف.

(السؤال 384): سافرت إلى مكة قبل شهر و أتيت بأعمال العمرة المفردة و بعد عودتي انتبهت إلى وجود نقطة صغيرة من الصبغ على قدمي اليسرى(بمقدار 2 إلى 3 ميليمتر) بحيث لم أكن منتبهاً إليها في ذلك الوقت لكي أقوم بإزالتها،و أنا على يقين من أنّ هذه النقطة الصغيرة من صبغ الأظافر كانت موجودة قبل ذهابي إلى مكة و قبل غسل الحيض، و لهذا أشعر بالقلق كثيراً،فما حكم أعمالي التي قمت بها؟

الجواب:أعمالكِ إن شاء اللّه صحيحة،و لكن عليك عدم تكرار هذا الخطأ في المستقبل.

ص: 108

(السؤال 385): في الآونة الأخيرة منع المسئولون السعوديون الأشخاص المعذورين (الذين يطوفون بالكرسي المتحرك)من الطواف في الطبقة الأرضية،فما حكم طواف هؤلاء في الطبقة العليا؟و ما حكم صلاة الطواف و السعي لهؤلاء في هذه الطبقة؟

الجواب:في مفروض السؤال لا إشكال في طوافهم في الطبقة العليا،و بالنسبة لصلاة الطواف و السعي إذا منعوا من ذلك في الطبقة الأرضية أو سُمح لهم بذلك و لكنّهم سيواجهون المشقة و العسر و الحرج،فلا إشكال فيه أيضاً.

صلاة الطواف:

(السؤال 386): هل يكفي في النيابة عن عدّة أشخاص في العمرة صلاة واحدة أم يجب تعدد صلاة الطواف بعدد المنوب عنهم؟

الجواب:تكفي صلاة واحدة.

(السؤال 387): هل يجوز للنائب أن يصلي صلاة الطواف للمنوب عنه بعد الإتيان بالسعي؟

الجواب:يجب عليه الإتيان بها بعد الطواف.

رمي الجمرات:

(السؤال 388): نظراً لإعادة بناء عمود الجمرات و توسيع مساحته طولاً و عرضاً و ارتفاعاً،فما حكم رمي الجمرات على الأعمدة الجديدة؟

الجواب:يكفي رمي الحصى باتجاه الأحواض الموجودة فعلاً،و كذلك يمكن رمي الأعمدة لتقع الأحجار في الأحواض.

الهدي:

(السؤال 389): نظراً لتأكيد إدارة الحج و من خلال النشاطات التي تمّت و طبقاً لتعهد المسئولين السعوديين فإنّ لحوم الأضاحي هذه السنة لا تذهب هدراً بل يتمّ تعليبها و إرسالها إلى الفقراء و حتى الجلد و الأحشاء يستفاد منها أيضاً،فهل يمكن في هذه الظروف لمن يقلِّدكم أن يذبح الهدي هناك؟

ص: 109

الجواب:لقد سألنا الأخوة في دائرة الحج أيضاً و قلنا في جوابهم:إنّ الأفضل في هذه الظروف الجديدة حيث إنّ الأضاحي تصرف على المستحقين أن يتمّ الذبح هناك(و إن كان مكان الذبح خارج منى)و نشكر اللّه تعالى على أنّ الفتوى المذكورة أثرت أثرها و انحلّت مشكلة من أهم مشاكل الحج و هي الاسراف العظيم الذي كان يتمثل في اتلاف لحوم الأضاحي،و بديهي أنّ الظروف هي التي تغيّرت لا أنّ الفتوى تغيّرت،و لذلك فلو عادت تلك الظروف و تعرضت لحوم الأضاحي للتلف فلا يجوز الذبح هناك.

العمرة المفردة:

(السؤال 390): إذا أحرم المكلّف قبل غروب الشمس من الليلة الأُولى للعمرة المفردة، و بالطبع سيؤدّي أعمال مكّة في الساعات الأُولى للشهر الجديد،فعلى أي شهر تحسب هذه العمرة؟و لو أنّه أحرم بعد غروب الشمس فكيف يكون الحال؟

الجواب:لا يبعد أن يكون المعيار هو الشهر الذي أحرم فيه،و إن كان الأحوط أن يأتي بعمرة الشهر القادم بقصد الرجاء.

(السؤال 391): هل أنّ الملاك في الاتيان بالعمرة المفردة من كل شهر هو عنوان الشهر أم ثلاثين يوماً؟

الجواب:الملاك هو الشهر القمري لا ثلاثين يوماً.

حج الأطفال:

(السؤال 392): إذا أحرم الصبي المميز بدون أمر وليّه من الميقات و أتى بالسعي و التقصير فقط فما تكليفه أو تكليف وليّه بالنسبة لسائر الأعمال؟

الجواب:الأحوط أن يعود و يأتي بجميع الأعمال غير الاحرام،و إن أمكن فعليه أن يطلب من الأشخاص الذين يتوجهون إلى العمرة النيابة عنه فيها.

(السؤال 393): إذا أحرم الصبي المميز بدون إذن وليّه،و ارتكب أحد محرمات الاحرام في حال الاحرام،فعلى من تكون كفّارته؟

الجواب:لا تجب الكفّارة في غير الصيد،لا على الوليّ و لا على الطفل.

(السؤال 394): إذا كان وليّ الصبي مقلِّداً لمرجع يرى لزوم ارتداء السروال و الازار

ص: 110

للنساء في حال الاحرام،فهل يجب على الوليّ عند احرام البنت الصغيرة غير المميزة أن يلبسها لباس الاحرام أيضاً؟

الجواب:نعم يجب ذلك.

(السؤال 395): ما مقدار لباس البنت الصغيرة في حين الطواف؟

الجواب:الأحوط أن يكون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 396): كانت والدتي مستطيعة للحج و قد سجلت اسمها لحج التمتع في السنة الماضية،و لكنها ماتت مع الأسف بعد تسجيل اسمها،و الورثة عبارة عن أنا و أخوين و بنت واحدة،و ماتت أختي بعد وفاة والدتنا،و الآن ظهرت القرعة باسمها في هذه السنة،فوافق اخوتي على أن أحج نيابة عنها(بصفتي الابن الأكبر)و لكنّ زوج اختي المتوفاة الذي يدّعي أنّه أحد ورثة والدتي(من خلال وفاة اختي زوجته بعدها)فلم يرض بالحج المذكور، و اشترط أن ندفع له حصته من الميراث من قيمة الحج الفعلية في السوق الحرة،فنظراً لما تقدم من المسألة نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يتمّ دفع نفقات الحج المذكور(الذي ذكر طبقاً لما ورد في العريضة المذكورة)من أصل التركة أم من الثلث؟

الجواب:هذه المسألة لها صور عديدة:

1-أن تكون والدتكم مستطيعة للحج و لكنها تماهلت في الأمر،ففي هذه الصورة وجب عليها الحج و لا بدّ من أخذها من التركة،و لكن يجب تبديل الحج البلدي إلى الحج الميقاتي،و يقسّم التفاوت فيهما بين الورثة إلاّ أن يرضى الورثة بذلك.

2-أن لا تكون والدتكم مستطيعة إلاّ من خلال التسجيل الرسمي،و لكنها أوصت أن يحج عنها بواسطة ذلك التسجيل الرسمي.فإذا كانت هذه الوصية لا تزيد على ثلث التركة فيجب العمل بها و لا يحق للورثة المنع منها.

3-أن لا تكون مستطيعة للحج بصورة حرّة و غير رسمية،و لا أنّها أوصت بذلك بل سجلت اسمها للحج فقط،ففي هذه الصورة لا يجب عليها الحج و يتعلق المبلغ الذي دفع لإدارة الحج للتسجيل الرسمي بجميع الورثة،و يجب على الورثة إما أن يرضوا بهذا الحج

ص: 111

النيابي أو يتمّ دفع حصتهم بقيمة اليوم،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّه في الصورة الاُولى و الثانية فإنّ ثمن الهدي و لباس الاحرام يمكن اخراجه من مال الميت فقط و لا شيء آخر.

ب) هل يوجد بين ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنيابة للحج عنها؟

الجواب:إذا كانت قد أوصت فإنّ الوصي أولى،و في غير هذه الصورة فالأولى ما توافق عليه الورثة.

(السؤال 397): إذا صار الشخص مستطيعاً و لكنّه كان يعيش في منطقة لا يوجد فيها مسجد،فهل يمكنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟

الجواب:لا يمكن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد،و لكن لا مانع إذا كان الحج مستحباً بل من الأفضل أن يصرف لبناء مسجد.

(السؤال 398): بما أنّ بعض الفقهاء العظام يرون حجر اسماعيل جزءاً من الكعبة،فما حكم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر؟

الجواب:الأحوط عدم الاتيان بالصلوات الواجبة داخل حجر اسماعيل و داخل الكعبة، و لكن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتيان بها هناك أفضل.

(السؤال 399): إذا وجب عليه الحج و كان هناك فقير من أرحامه أو جيرانه بحاجة لمساعدة مالية،و بما أنّ هذا المكلّف يعيش ظروفاً مالية صعبة بحيث لا يمكنه أن يساعد ذلك الشخص الفقير و يحج أيضاً في نفس الوقت،فأيّهما أفضل و أقرب للخير و الصلاح؟

الجواب:من وجب عليه الحج يجب أن يحج،و يمكنه أن يساعد الآخرين بواسطة الوجوه الشرعية المتعلقة بأمواله.

(السؤال 400): في السنوات الأخيرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالية المتعلقة بالحج و العمرة عندها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما حكم استلام هذه الفائدة؟

ب) هل يتعلق الخمس بهذه الفوائد المذكورة إذا حالت السنة الخمسية عليها؟

الجواب:نظراً إلى عدم وجود معاهدة بين الناس و إدارة الحج بالنسبة للفوائد و الأرباح المذكورة،و أنّهم وضعوا هذه الأموال في المصارف بمحض اختيارهم فلا إشكال،و إذا كانت هذه الفوائد تمثّل جزءاً من نفقات الحج فلا يتعلق بها الخمس.

ج ج

ص: 112

الفصل الخامس عشر: أحكام القضاء

صفات القاضي:

(السؤال 401): هل تشترط العدالة في القاضي المأذون غير المجتهد؟و كيف يمكن احراز هذا الأمر بالنسبة لشخص القاضي؟

الجواب:نعم،العدالة شرط و هي عبارة عن حالة من التقوى الباطنية التي تحفظ الإنسان من الذنوب الكبيرة و الاصرار على الصغيرة،و لا ينبغي التشدد في احرازها.

(السؤال 402): إذا لم يكن القاضي مطمئناً لنفسه بالنسبة لعدالته أو حفظ هذا الشرط في نفسه بل كان يشك في ذلك،فنظراً للحاجة المبرمة لوجود القاضي في المجتمع،فما هو التكليف الشرعي لهذا الشخص؟

الجواب:يجب أن يفوّض منصب القضاء إلى شخص آخر.

(السؤال 403): طبقاً لأصل 167 من القانون الأساس للجمهورية الإسلامية في ايران أنّ القاضي مكلّف بالعمل طبق القانون لا على أساس اجتهاده الشخصي،و من جهة اخرى فإنّ القضاة المعنيين الفعليين ليسوا قضاة الشرعيين بالمعنى المذكور في الفقه،بل عملهم يتلخص في عمل أهل الخبرة و من باب تطبيق الموضوع على القوانين المقررة.و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى و مع تقدم و كثرة حضور النسوة في العلوم و الموارد المختلفة و من جملتها علم الحقوق الذي يعدّ من أركان المسائل القضائية حالياً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل تشترط الذكورية في القضاء في النظام القضائي الموجود حالياً؟

الجواب:نعم الذكورية شرط لازم،على الأحوط وجوباً،إلاّ أن تستلم النسوة مقدّمات

ص: 113

الأمر في دراسة الموضوع و القاضي الذكر هو الذي يُنشئ الحكم.

2- هل يجوز للنسوة تولي منصب القضاء للتحكيم و العمل على فصل الخصومات؟

الجواب:فيه إشكال.

3- نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى يتضمن غالباً مرحلتين:المرحلة البدوية، و مرحلة تجديد النظر،و في المرحلة البدوية فإنّ القاضي يصدر حكمه،و أمّا مرحلة تجديد النظر فإنّ أكثر الموارد فيها تمثّل دراسة شكلية لموضوع المسألة(بمعنى التحقيق في الحكم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانين الوضعية)ففي هذه الصورة هل تتمكن النسوة من تولي مسئولية القضاء لتجديد النظر؟

الجواب:إذا كان إنشاء الحكم صادراً من الرجال فلا إشكال.

4- بما أنّ هذه الأحكام القابلة لتجديد النظر لا يكون فيها رأي القاضي في المحكمة البدوية قطعياً و يجب في صورة اعتراف أي من الطرفين المتنازعين أن تقوم محكمة تجديد النظر بإصدار رأيها أيضاً و دراسة المسألة و التحقيق فيها سواءً كان شكلياً أو ماهويّاً،فهل يمكن استخدام النساء في المحكمة البدوية بمنصب القاضي؟

الجواب:في كل مورد يكون فيه الرأي النهائي للرجال فلا إشكال،و لكنّ فسح المجال للنساء لتولي هذه المسئوليات ينتهي أخيراً لتصديهنّ لمنصب القضاء في النهاية بشكل مستقل.

5- نظراً لأنّ شهادة المرأة في المسائل المختصة بالنساء معتبرة،و القاضي يصدر حكمه على أساس هذه الشهادة،فهل يمكن القول إنّ النساء في هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟

الجواب:إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القياس مع مسألة القضاء.

طرق اثبات الجرم و البراءة من التهمة:

أ و ب و ج:الاقرار،البيّنة،علم القاضي

(السؤال 404): هل أنّ أُسلوب القضاء في عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام يعدّ من الأحكام الثابتة و غير قابلة للتغيير أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالة و إحقاق الحق،و أمّا الأُسلوب و أدوات التحقيق فهي متغيّرة و تابعة لمقتضيات الزمان و المكان؟

الجواب:إن طريق إثبات الجرم إمّا أن يكون بالاقرار،أو البيّنة،أو علم الحاكم الشرعي

ص: 114

و يحصل من القرائن الحسية أو القريبة من الحس.

(السؤال 405): هل أنّ وجود مؤسسة إلى جانب المحكمة تأخذ على عاتقها تهيئة المقدّمات من قبيل احضار المتهم و التحقيق معه،مخالف لموازين الشرع،أم أنّ وجود هذه الاُمور بيد غير القاضي(الذي يصدر الحكم النهائي)لا يخالف الموازين الشرعية؟

الجواب:إذا تمّ وضع نتائج التحقيقات لهذه المؤسسة تحت اختيار القاضي و تدخل هذه التحقيقات تحت أحد العناوين الثلاثة،الاقرار،البيّنة،علم القاضي،فلا تتنافى مع أحكام الشرع.

(السؤال 406): هل أنّ فتاوى مراجع التقليد و المجتهدين و كذلك الأخبار و الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمة الطاهرين عليهم السلام في باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم،نافذة و قابلة للاستناد؟

الجواب:إذا كان القاضي مجتهداً،أمكنه إصدار الحكم بالاستناد إلى ما ورد في المصادر الإسلامية،و إن لم يكن مجتهداً و تولى منصب القضاء من باب الضرورة وجب عليه العمل طبقاً لفتاوى المراجع.

(السؤال 407): يرى البعض أنّه:«إذا ادّعى أولياء الدم القتل العمدي،و لكنّ المتهم أنكر العمد في القتل،و الشواهد الموجودة و المذكورة في الوثائق لا تؤدي إلى علم الحاكم الشرعي،فإنّ الحاكم الشرعي يحق له تحليف المتهم،أن يحكم بأنّ القتل شبه عمد أو خطأ محض و يصدر حكمه على هذا الأساس»فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال البيّنة أو علم القاضي أو بواسطة تحليف المنكر،و هذه قاعدة كلية في جميع أبواب النزاعات و لا يجوز اصدار الحكم قبل ذلك.

د-القسم

(السؤال 408): إذا لم يكن القتل العمد من موارد اللوث،و لم يكن للمدعي بيّنة،و وصل الدور لقسم المنكر،فإذا امتنع المنكر عن القسم،فما هو التكليف؟

الجواب:يجب العمل في هذه الموارد كما في سائر موارد التنازع،أي أن يقوم الحاكم الشرعي بعد الانتهاء من المنكر بتحويل اليمين على المدّعي،و تثبت الدعوى بقسم

ص: 115

المدّعي.

(السؤال 409): مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة«البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» أو ما ورد في الحديث الشريف«لا يمين في الحد»فالرجاء بيان ما يلي:

أ) في صورة فقدان البيّنة و الاقرار في الأحكام الجزائية،فهل يمكن للمشتكي مطالبة المتهم بالقسم؟

الجواب:لا مكان للقسم في الحدود و التعزيرات كما ورد في الرواية المذكورة،و لكن في القصاص و الدية قسم.

ب) إذا كان الجواب إيجابياً،ففي صورة نكول المتهم و ردّ القسم إلى المشتكي،فهل يمكن إصدار الحكم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتكي؟

الجواب:نعم،تجري أحكام ردّ القسم في القصاص و الديات أيضاً.

ج) إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من تهمة و قال:«إذا أقسم المشتكي فإنني أتحمل مسئولية ذلك العمل»فهل يمكن الحكم على المتهم استناداً على قسم المشتكي؟

الجواب:يجب على المنكر أن يحلف،فإذا رفض الحلف و ردّ اليمين على المشتكي، و حلف المشتكي فإنّ دعواه ستثبت في القصاص و الديات لا في الحدود و التعزيرات.

د) إذا كان الجواب إيجابياً،فهل أنّ الجرائم كالسرقة،التي تتصف بكونها«حق اللّه و حق الناس معاً»متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالي و الجزائي؟

الجواب:تجري أحكام اليمين المردودة بالنسبة للمسائل المالية،و لكنّ اليمين لا مجال لها في إثبات الحد،بل يجب إثباتها من خلال البيّنة أو الاقرار.

ه) في مفروض المسألة هل هناك فرق بين الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات؟

الجواب:اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً.

(السؤال 410): إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للاصابة بسبب شخص آخر،و لكنّه لم يملك شاهداً على ذلك،و أنكر المدّعى عليه وجوده و حضوره في مكان الحادثة،فهل يمكن الاستناد في هذه الصورة إلى القاعدة الفقهية«البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر»؟ و هل يستطيع القاضي إحالة القسم على المتهم بدون طلب المشتكي؟

الجواب:نعم،يحق للقاضي طلب القسم من المنكر بصورة مستقلة.

(السؤال 411): عقد شخص معاملة مع حائك السجاد الحريري،و كانت نفقات شراء

ص: 116

خيوط الحرير و نفقات الحياكة بعهدة ذلك الشخص،و الحياكة بعهدة الحائك،و بعد اتمام العمل و خصم النفقات المتعلقة بالعمل يكونان شريكين في الربح،و بعد أن شرع الحائك في عمله و أنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه:«ذهبت ليلاً إلى الصحراء و لم يكن في البيت أحد،فجاء شخص و سرق السجادة»و في مقابل ذلك اشتكى صاحب العمل و اتّهم صاحبه بخيانة الأمانة و بعد الفحص و التحقيق أعلن المأمورون:«إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقي كما هو،فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائك»و السؤال هو:

نظراً لما تقدّم في شرح الواقعة و على فرض صحة ادّعاء الحائك،فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة و يجب عليه دفعها،أم أنّ الموضوع يحل بقسم الحائك و لا يضمن الخسارة؟

الجواب:ما دامت خيانته غير ثابتة فليس بضامن و لكن يجب عليه اليمين.

(السؤال 412): في محاكم العدل و خاصة في قسم الأحكام الجزائية،ربّما يمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحويل القسم إلى المتهم،و يقولون:نحن لا نقبل يمينه،فهل في هذا الفرض الذي يتوقف فيه حلّ النزاع على يمين المدّعى عليه،يمكن للقاضي لأجل حلّ الخصومة و بسبب امتناع ولي الدم،أن يقدم بنفسه على تحليف المدّعى عليه و بالتالي يصدر حكم البراءة له،أم يجب أن يحكم بتوقف القضية ليحصل بالتالي للمشتكي حق تحليف المتهم؟

الجواب:القاضي يقوم بتحليف المتهم و يعلن عن انتهاء القضية.

(السؤال 413): إذا لم يقدّم المدّعي دليلاً للمحكمة لاثبات دعواه،و طلب تحليف الطرف المقابل،فهل يشترط في المنكر العدالة لكي يحلف،أم أنّ العدالة ليست شرطاً في الحلف؟

الجواب:هنا العدالة ليست شرطاً.

(السؤال 414): إذا لم يكن للمشتكي بيّنة في مورد الضرب و الجرح،فهل يمكنه لإثبات دعواه في مورد القتل أن يحلف بقاعدة«اليمين و المنكر»لتقوم المحكمة بعد حلف المنكر بإصدار الحكم ببراءة المدّعى عليه أم أنّ القسم لا يجري في هذا المورد؟

الجواب:نعم،يجب على المدّعى عليه القسم،و تحصل بذلك براءَته من التهمة.

(السؤال 415): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة للأسئلة التالية:

أ) إذا ثبت الدين في ذمّة شخص للدائن،و لكن بما أنّه لا سبيل له على المدين فإنّ الحاكم الشرعي أصدر حكمه بتوقيف أمواله المنقولة التي كانت في يده و اختياره و يتصرف بها

ص: 117

تصرف المالك من أجل إجباره على دفع دينه للدائن.فجاء شخص ثالث و ادّعى مالكيته للمال الموقوف،و جاء بأدلة شرعية أيضاً على أنّ المال المذكور كان ملكاً له قبل أن يدخل في حيازة المدين.و لكن لم تحرز كيفية انتقال هذا المال إلى المدين،و يدّعي هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة في يد المدين أو عارية مع إذنه في التصرف و لكن الدائن يدّعي ملكية المدين لهذا المال الموقوف،و نظراً لوجود يد المدين على المال،فهل يتمكن اعتبار الدائن منكراً و بالتالي يتوجه القسم له،و في هذه الصورة هل يتعلق القسم بعدم انتقال المالكية،أم بعدم الاطلاع على انتقال المالكية؟أم يجب أن يكون المعترض منكراً و بالتالي يتوجه القسم له؟

ب) هل أنّ عقد الرهن يصحّ بمال العارية بواسطة المستعير و بدون إذن المالك و كذلك عدم إذنه بعد اطلاعه؟

الجواب:أ)إذا قامت بيّنة شرعية على ملكية الشخص الثالث فعلاً،سقطت اليد عن الاعتبار،و لكن إذا شهدت البيّنة أنّ هذا المال كان في السابق متعلقاً لذلك الشخص الثالث فلا يكفي،و يقبل ادّعاء زوال اليد و يجب فيه القسم.

ب)لا يجوز عقد الرهن بدون إذن المالك

(السؤال 416): إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة كرهاً،و لكن المشتري أنكر الاكراه، فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول المنكر،إلاّ أن يأتي المدعي بدليل شرعي لإثبات دعواه.

(السؤال 417): إذا ادعت امرأة أنّ رجلاً أجنبياً أزال بكارتها،و أنكر الرجل ذلك،فهل في مثل هذه الحال يصحّ الاستناد إلى القواعد القضائية العامة المتعلقة بالمدعي و المنكر لإثبات امور من قبيل ارش البكارة و مهر المثل(مع توفر الشروط)؟أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا و لا يمكن اثباتها إلاّ بأدوات اثبات الزنا؟

الجواب:تجري هنا أحكام المدعي و المنكر أيضاً.

علم القاضي:

(السؤال 418): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعلم القاضي:

أ) هل يستطيع القاضي في مقام القضاء العمل بعلمه؟

ص: 118

ب) إذا كان الجواب ايجابياً،فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد(الدعوى الجزائية،المدنية،حق اللّه،حق الناس،الجرائم الجنسية و غير الجنسية)؟

ج) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد؟

د) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء و بعده من حيث الحجية؟

الجواب:أ إلى د)علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس،من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام،و على هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي و الظن،و لا فرق بين القاضي المأذون و غير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً.

(السؤال 419): هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الاُمور التالية:

1- الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي.

2- الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة و ما يجري من امور التحقيق و أمثالها.

3- القرائن و الشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية.

4- رأي الطب القانوني و بصمات الأصابع و أمثالها.

5- وجود صور و فيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص و يتضمن بعض الاعترافات منهم.

6- استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم،أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي.

الجواب:نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من امور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر.

(السؤال 420): إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار و البيّنة،فأيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس.

(السؤال 421): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد،رجل أو امرأة،و حصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص،فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً

ص: 119

إلى هذا العلم،أم أنّ القتل لا يثبت إلاّ من طرق خاصة كالبيّنة و الاقرار و القسامة؟

الجواب:الأحوط التصالح على الدية،إلاّ بأن يرضى أولياء المقتول بأقل منها.

(السؤال 422): هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى رأي النساء المتخصصات؟مثلاً قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة،و إحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها،و نظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل،تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل،فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر؟

الجواب:إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة،أمكن القصاص.

(السؤال 423): كيف يمكن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف و التغيير فيه؟

الجواب:هذه الاُمور لا تمثل لوحدها دليلاً لاثبات الدعوى،إلاّ بضميمة القرائن و الشواهد الأخرى بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي.

(السؤال 424): إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها،و لكنّ المتهم أنكر ذلك،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل،فهل يكون ذلك حجّة شرعاً؟

الجواب:إن مثل هذه التجارب و الاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة.

2- و في صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

3- و في صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي،و طلب حدّ القذف من قبل المقذوف،فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا؟

الجواب:إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام،يجري عليها حدّ القذف.

(السؤال 425): إذا اعترفت بالزنا،و ادّعت أنّها حامل من الزنا،و لكنّ المتهم أنكر ذلك، فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل أنّ التجارب الطبية،مثل(A.N.D)يمكنها إثبات زنا هذه المرأة و حملها من الزنا من جهة المتهم؟

ص: 120

ب) إذا حصل للقاضي علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطريق،فهل يمكنه العمل بمقتضى ذلك العلم أو الظن؟

ج) في صورة عدم وجود دليل كافٍ لإثبات حدّ الزنا على الرجل،فهل يمكن استناداً إلى التجارب المذكورة و إقرار المتهمة«الزانية»إصدار حكم التعزير على المتهم بسبب علاقته غير المشروعة بالمرأة؟

د) هل يمكن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذي ليس بزوج للمرأة،و عدم إقراره بالزنا، و كذلك انكاره لوجود هذه العلاقة،بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبية(مثل A.N.D)؟

ه) في صورة حصول العلم للقاضي أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطريق بالاُبوة و البنوة،فهل يمكن الحكم بوجود هذه النسبة بينهما؟

الجواب:أ إلى ه)إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا،و إذا كان علم القاضي ناشئاً منها فهو غير حجّة،و لا يمكن إجراء الحدّ و لا التعزير على المتهم على هذا الأساس،و كذلك لا يثبت النسب بهذه التجارب أيضاً.

(السؤال 426): هل أنّ شهادة الطبيب في الاُمور غير المحسوسة(كالمعاينات في إزالة البكارة،الزنا و اللواط،تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها)و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟

الجواب:إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي،و أمّا في الاُمور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.

تعارض الوثائق و البيّنة:

(السؤال 427): إذا اختلف رجلان على نص وثيقة إجارة أو وصية،فأتى أحدهما بشاهد عادل و بالغ لإثبات حقيقة الإجارة أو الوصية و صحتها و أصالتها،و شهد شهادة شرعية بدون شاهد معارض،و لكن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة في الخط في إثبات التزوير فيه و بالتالي عدم وثاقة الشاهد.فإذا حصل الاختلاف بين الشاهد العادل و بين الخبير بشئون الخط في صحة أو سقم الوثيقة،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا لم تكن قرائن مخالفة للوثيقة و السند فهي مقدّمة على البيّنة.

ص: 121

الرشوة:

(السؤال 428): إذا قام بعض الأشخاص بمد يد العون لشخص في حلّ مشكلته بما يتمتعون به من منصب و مقام رسمي،و قام ذلك الشخص في المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم،فما حكم هذا العمل؟و هل يحسب من الرشوة؟

الجواب:إذا لم يتسبّب هذا العمل في تضييع حقوق الآخرين،و كان مجرّد هدية فلا إشكال.

(السؤال 429): إذا قال(أ)للشخص(ب)إنّ عملي متوقف في الادارة الفلانية،و بحاجة إلى توصية خاصة منك،و كان الشخص(ب)صاحب نفوذ في تلك الادارة،فأوصى المسئولين بالاهتمام بالشخص(أ)و في مقابل هذه التوصية طالبه بمبلغ من المال.فإذا كانت توصية(ب)موجبة لتسريع حصول(أ)على العمل و لم يكن ذلك العمل غير قانوني أو مخالفاً للمقررات،فهل أنّ المبلغ المذكور،(سواءً كان نقداً أو غير نقد)يعتبر مصداقاً للرشوة؟

الجواب:إذا كان العمل قانونياً،و التوصية أوجبت تسريع العمل فقط و لم تكن مضايقة لنوبة الآخرين،فإنّ أخذ حق الزحمة لغير العاملين في الادارة لا إشكال فيه.

القضاء الغيابي:

(السؤال 430): في الزمان السابق و كذلك في بعض البلدان يقدّم المدعي أدلته لإثبات دعواه إلى الحاكم و يتمّ ارسال صورة من هذه المدارك إلى المدّعى عليه بأمر الحاكم و يطالب بالجواب،و بعد وصول هذه المدعيات إلى المدّعى عليه،يقوم الحاكم بإصدار الحكم بدون احضار الطرفين إذا اعتقد أنّ الشواهد و الأدلة كافية لإثباته،فهل هذا النوع من القضاء يتنافى مع اصول و مباني الشرع المقدّس؟

الجواب:إذا لم يتيسر احضار الطرفين بسبب ضيق الوقت و مشاكل اخرى فلا مانع من الاستفادة من هذا الاُسلوب.

(السؤال 431): في أي ظروف و أي شروط يجوز الحكم الغيابي في حقوق الناس و في الاُمور غير المالية كالطلاق مثلاً؟

الجواب:إذا لم يمكن التوصل إلى الطرف الآخر للدعوى،أو امتنع من الحضور في المحكمة فلا مانع من الحكم الغيابي.

ص: 122

تجديد النظر في حكم القاضي:

(السؤال 432): هل يحق للمتهم المطالبة بتجديد النظر في حكم القاضي؟

الجواب:إنّ حق تجديد النظر منوط في صورة ما إذا لم يصدر القاضي حكمه النهائي، و كذلك في صورة ما إذا كان رأي القاضي مخالفاً للشرع المقدّس.

(السؤال 433): إذا قام الطرفان في الخصومة بحلّ خصومتهما على أساس حكم المجتهد الجامع للشرائط،أو حكم فرد أو أفراد ليسوا من القضاة،سواءً كانت الخصومة في قضية القتل أو غيره،فهل يتمكن هذان الطرفان في الخصومة من إقامة الدعوى مرّة اخرى فيما يتعلق بهذه القضية في محاكم صالحة اخرى؟

الجواب:إذا حصل التراضي بينهما فلا معنى لإقامة الدعوى مرّة اخرى.

(السؤال 434): نظراً لأنّ بعض الأحكام الصادرة من قبل القضاة تتمتع بصلاحيتها على أساس القانون لتجديد النظر فيها،حيث يتمّ التحقيق مرّة اخرى في الأدلة و الشواهد التي استند إليها القاضي في حكمه،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا أصدر القاضي حكمه استناداً إلى علمه فهل هو مكلّف من الناحية الشرعية ببيان مستند علمي؟

2- إذا كان مستند علم القاضي هو مشاهداته الحسية،فنظراً لأنّ هذا المستند غير قابل للتحقيق و الدراسة في مرحلة تجديد النظر،فكيف ينبغي العمل؟

الجواب:إذا أصدر القاضي حكمه على أساس هذه الاُمور،فإنّ تجديد النظر فيه مشكل،و على هذا الأساس يكون القاضي في المراحل الاُولى مقترحاً للحكم لا أنّه ينشئ الحكم،و بذلك يفتح الطريق للقضاة في المرتبة العليا لإصدار حكمهم،و إذا كان القاضي دقيقاً و معتمداً في تشخيصه،جاز الاعتماد على مشاهداته أو علمه.

إقامة دعوى المسلمين في محاكم غير إسلامية:

(السؤال 435): إذا كان زيد يعلم بأنّه يمكنه استيفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر، فهل يحق له في هذه الصورة الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي؟مثلاً إذا فقد شيئاً من منزله و عرف أنّ خادمه سرقه،فهل يجوز له أن يدفع بخادمه إلى الشرطة ليستعيد حقه منه؟مع العلم أنّه يعلم أنّ الشرطة ستقوم بضربه و حبسه.و هل هناك فرق في هذه المسألة بين

ص: 123

الخادم الشيعي و غير الشيعي؟

الجواب:إذا كان المال المسروق يعدّ مبلغاً كبيراً،و لم تكن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شديدة،و كانت اعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطريق فلا مانع،و لا فرق بين الخادم الشيعي و غير الشيعي.

(السؤال 436): أحياناً يكون تشخيص الموضوع معلوماً،و من الواضح أنّ الحق مع زيد و لكن عَمرو ينكر هذا الحق،و أحياناً اخرى لا تكون المسألة بهذه الصورة،فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الحاكم الشرعي؟

الجواب:إذا لم يكن الحق ثابتاً و معلوماً،و احتمل أنّ الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي يفضي إلى اعطاء الحق لغير صاحبه،فلا يجوز الرجوع إليه إلاّ برضا الطرفين و انحصار الحلّ في ذلك.

(السؤال 437): في موارد الخصومة بين غير الشيعة أو غير المسلمين،و كان الاختلاف في مسألة الأحوال الشخصية(الارث،و الوصية،النكاح و الطلاق)و رجع المتخاصمون في هذه المسألة إلى المحكمة الإسلامية،فهل يحق للمحكمة المذكورة إصدار حكمها و التحقيق في المسألة،و في صورة التحقيق في المسألة هل يكون مبنى حكم القاضي هو الأحكام الإسلامية،أو مذهب أحد طرفي الدعوى؟و في صورة أخرى إذا كان لأصحاب الدعوى مذاهب و أديان مختلفة،فأي مذهب من هذه المذاهب يكون هو الملاك لحكم القاضي بينهم؟

الجواب:يتمكن الحاكم الشرعي المذكور أن يصدر حكمه وفقاً لمذهب الشيعة أو مذهب أصحاب الدعوى،فلو كانت مذاهبهم مختلفة حكم فيهم طبقاً لمذهب الشيعة.

(السؤال 438): إذا اختلف اثنان و كان الحق مع كل منهما طبقاً لفتوى مرجعه،ففي هذه الصورة هل يمكن لقطع النزاع،الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي؟

الجواب:يجب عليهما الرجوع في نزاعهما إلى الحاكم الشرعي،فيحكم فيهما طبق نظره و يجب عليهما قبول حكمه.

أسئلة قضائية اخرى:

(السؤال 439): نظراً لأنّ تقديم شكوى من قبل المدّعي إلى المحكمة يستلزم نفقات

ص: 124

باهضة كنفقات الطوابع و الفحص و التحقيق و نفقة إجراء معاينة المحل و أمثال ذلك،فهل يحق للمحكمة(في صورة تشخيص صحة أصل الدعوى و حقانية المدّعي)مضافاً إلى إصدار حكم على المدّعى عليه،تكليفه بدفع نفقات الدعوى أيضاً؟

الجواب:إذا كان استرجاع الحق ينحصر بمراجعة المحكمة،فلها الحق أيضاً باستيفاء النفقات المذكورة.

(السؤال 440): ما هي الكتب الفقهية التي تشير إلى وجود نوع من الهيئة المنصفة أو ما يماثلها في محاكم الفصل بين الخصومات في تاريخ القضاء الإسلامي؟إذا كانت ثمَّة شواهد في تشكيل مثل هذه المحاكم مع حضور الفضلاء و أهل العلم في محضر القاضي،فالرجاء الإشارة إليها و ذكر مصدرها؟

الجواب:لقد أشار المرحوم المحقق قدس سره إلى هذه المسألة في كتاب شرائع الإسلام (كتاب القضاء)،و قد ذكرها بالتفصيل صاحب الجواهر قدس سره في كتابه أيضاً،انظر الجزء 40 من جواهر الكلام،الصفحة 77).

(السؤال 441): نظراً لوجود الهيئة المنصفة في النظام الحقوقي لبعض البلدان،و يتمّ انتخاب هذه الهيئة من شرائح مختلفة لأفراد المجتمع،حيث تشارك هذه الهيئة في عملية القضاء و احراز جرم المتهم،و هذا في الحقيقة احراز للموضوع و بالنيابة عن المجتمع، فالرجاء بيان نظركم بالنسبة للهيئة المذكورة في صورتين:

أ) إذا كان القاضي مكلّفاً بالتبعية لرأي الهيئة بالنسبة للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته.

ب) نظر الهيئة المنصفة على شكل المشورة مع القاضي لكشف الحقيقة لا أن تكون ملزمة.

الجواب:يمكن أن نتصور عمل الهيئة المنصفة في صورتين:

إحداهما:أن تكون الهيئة بصورة مجموعة استشارية و يكون الرأي النهائي للقاضي.

الثانية:في المسائل التي يحتاج فيها إلى تحقيق الموضوع و يحتاج إلى تخصص في هذا المورد،فإن كان أفراد الهيئة من أهل الخبرة و الثقات فإنّ رأيهم في الموضوعات يكون محترماً للقاضي.

(السؤال 442): بما أن قانون الجزاء الإسلامي مستوحى من الشرع المقدّس،و المقنن الإسلامي في مقام تدوينه للقانون ينشئ القانون بالتمسك بالمنابع الفقهية المعتبرة

ص: 125

للشيعة،و لذلك نحتاج في باب التعزيرات الحكومية للإجابة عن الأسئلة التالية:

1- مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامي في باب التعزير،ما هو المراد من جملة«يفوّض لنظر الحاكم»؟فهل أنّ المراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي أم قاضي المحكمة؟

الجواب:المراد الحاكم الشرعي،و إذا كان قاضي المحكمة مجتهداً أو مأذوناً في مثل هذه الاُمور أيضاً،فله حق تعيين التعزير من حيث الكيفية و الكمية بما يتناسب مع الجرم.

2- هل أنّ المتولي لاُمور التعزيرات الحكومية مأذون من قبل الحاكم الشرعي؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

3- نظراً إلى أنّ المتصدين لأمر التعزيرات الحكومية منصوبون من قبل وزير العدل، فهل أنّ صلاحيتهم للتحقيق و صدور الحكم في مسألة التعزيرات الحكومية محل إشكال؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

4- بما أنّ منظمة التعزيرات الحكومية تخضع لنظر السلطة التنفيذية و لها صلاحية التحقيق في الاُمور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخيص مصلحة النظام،فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحكاماً قضائية أم من قبيل المقررات الإدارية؟

الجواب:إنّ التعزير في جميع الموارد يعدّ من الأحكام القضائية،و لكن إذا ذكرت له ضوابط و مقررات من قبل السلطة القضائية و وضعت موضع التنفيذ تحت اختيار الآخرين فإنّها تحسب من الوظائف التنفيذية،مثلاً إذا قيل:«إن غرامة نقل أو بيع كل غرام من المخدرات مبلغ معين»فإنّ تعيين هذه الضابطة هي حكم قضائي و العمل به في مورد المجرمين هو حكم تنفيذي.

5- مع الأخذ بنظر الاعتبار الأصل الستين من القانون الأساسي الذي يقرر:«إن أعمال السلطة التنفيذية تتمّ بواسطة رئيس الجمهورية و الوزراء سوى الاُمور التي تخضع مباشرة لسلطة القائد»فهل أنّ رؤساء أقسام التعزيرات الحكومية المنصبين من قبل السلطة التنفيذية المأذونة من قبل ولي الفقيه تتمتع بصلاحية الفصل بين الخصومات،التحقيق، إصدار الحكم و تنفيذ العقوبات،أم يجب أن يكونوا مأذونيين من قبل رئيس القوة القضائية؟

الجواب:إذا تمّ تعيين الضوابط من قبل السلطة القضائية فلا مانع من نصبهم لعملية

ص: 126

التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية.

(السؤال 443): إذا أخبر رجال الشرطة عن وجود أشخاص في منزل معين و هم في حال ارتكاب الفواحش و الأعمال المنافية للعفة،فهل يحق لقاضي المحكمة أن يجيز لهم الدخول إلى المنزل؟

الجواب:ما دام ذلك لم يعتبر مؤامرة و اشاعة للفحشاء،فلا يجوز التجسس و لا دخول المنزل.

(السؤال 444): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم إيجاد الأرضية المناسبة للجريمة و المعصية؟

2- ما حكم إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية إذا صدر من قبل المحاكم القضائية أو المأمورين في السلطة القضائية؟و توضيح ذلك أن يتمّ ترغيب و تشويق شخص لدفع مبلغ معين من المال تحت أي عنوان كان(مع غض النظر عن تحقق ذلك أو عدم تحققه)و يؤدّي بالتالي لتورط فرد أو أفراد في ارتكاب الذنب،فما حكم هذا العمل في نفسه في نظر الشارع المقدّس؟

الجواب:لا يجوز شرعاً إيجاد الأرضية للجريمة و المعصية سواءً من المحاكم أو غيرها، إلاّ إذا كان هناك خطر من قبل شخص معين أو مجموعة مثل المهربين للمواد المخدرة و أمثالهم.

(السؤال 445): ورد في الفقه الإسلامي عدّة معانٍ لمفردة(مرور الزمان)من قبيل:

1- مرور الزمان لإزالة آثار المقبرة في حدود مائة عام(أو خمسين عاماً).

2- مرور الزمان للزوجة المفقود زوجها بمدّة سبع سنوات.

3- سبع سنوات من الزمان للأشياء الضائعة و المسكوكات.

4- سنة واحدة لزمان التحجير(تسوير الأرض البائر أو الموات بقصد التملك).

5- سنة واحدة لزمان الغصب(إذا راجع صاحب المال المغصوب فيمكنه ادّعاء الغصب و بعد انقضاء المدّة المذكورة لا يبقى معنىً للغصب،لأنّ هذه المدّة تشير إلى اغماض المالك أو رضاه أو اعراضه عن الملك،و لكنّه يمكنه المطالبة بماله بنحو آخر).

6- مرور زمان معين على الأراضي و الأملاك مجهولة المالك أو مجهولة المكان أو بلا صاحب أو الأملاك التي أعرض عنها أصحابها و بقيت متروكة بحسب العرف و نظر الحاكم

ص: 127

الشرعي(علم القاضي)و لكن يجب أن تكون هناك مدّة و زمان لذلك(و في القانون تعتبر المدّة 20 سنة)فما هو نظركم في المدّة الزمنية في هذه الموارد؟

الجواب:لا يوجد زمان معين لزوال و تخريب المقابر إلاّ إذا صارت المقبرة متروكة و مهجورة و تحولت العظام إلى تراب،و بالنسبة للزوج المفقود يعتبر مرور أربع سنوات من حين مراجعة الزوجة للحاكم الشرعي،و بالنسبة للأشياء الضالة يجب البحث عن صاحبها مدّة سنة واحدة و إن لم يعثر عليه يمكنه دفعها للفقير.و بالنسبة للتحجير و غصب الأراضي و الأشياء مجهولة المالك و التي لا يعرف صاحبها فلا توجد مدّة معينة بل المعيار اليقين بإعراض صاحبها الأصلي،سواءً حصل هذا اليقين في يوم واحد أو خمسين سنة.

و طبعاً هناك مدّة زمان في امور اخرى،مثلاً،الأشخاص الذين بقوا في مكة سنتين فهم في حكم أهالي مكة و يكون حجهم حج الإفراد،و الأشخاص الذين يبقون في محل معين لمدّة سنة أو أكثر لغرض التحصيل أو الكسب و العمل فهذا المحل سيكون بحكم وطنهم.

(السؤال 446): في الجرائم التي يعتبر فيها الاقرار الشرعي لمرّتين أو أربع مرات (كالسرقة و الزنا)إذا أنكر المتهم السرقة في الجلسة الاُولى للمحكمة،أو أنّه أنكر الزنا قبل الإقرار الرابع،فهل يجب تشكيل الجلسات اللاحقة و الاستماع إقرار أو انكار المتهم أيضاً، أم أنّ القاضي يمكنه الحكم ببراءة المتهم بمجرّد الانكار الأول؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاقرار في الجلسات اللاحقة لا يكمل نصاب الاقرار المعتبر في الجريمة المذكورة.

الجواب:لا يجب على القاضي احضار المتهم في جلسات متعددة لتوجيه السؤال إليه، فلو أنّه أنكر في الجلسة الاُولى و لم يكن هناك دليل لاثبات إدانته،فإنّ القاضي يحكم ببراءته.

(السؤال 447): نظراً إلى عدم جواز قيام القاضي بتلقين أحد طرفي الخصومة،فهل يمكنه تعليم طرفي الخصومة بأحكام و مقررات الشرع المقدّس؟و على فرض أنّ المدّعي بعد الإرشاد و التعرّف على الموازين و المقررات الجارية لم يطالب المنكر بالحلف،فهل يبقى معنىً للبراءة؟و بما أنّ القانون الفعلي يقرر أنّ المدّعى عليه في صورة عدم وجود الوثائق و الشواهد يتمّ الحكم ببراءته بالقسم الشرعي،و في صورة انصراف المدّعي عن المطالبة بالحلف فإنّ المحكمة تصدر حكمها طبقاً للأدلة و الشواهد المذكورة في الادّعاء.

الجواب:إنّ بيان أحكام الشرع لطرفي النزاع،لا يدخل في مسألة التلقين الحرام.

ص: 128

(السؤال 448): إذا اشتكى شخص على غيره،و لكنه لم يتمكن من اثبات دعواه،فتعرض المدّعى عليه بهذه الشكوى للأضرار في ماله و سمعته و في وقته،،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستطيع المدّعى عليه أن يرفع شكوى ذلك الشخص المشتكي بسبب الافتراء و الاضرار؟

الجواب:إذا كان الضرر معتبراً فله حق تقديم الشكوى ضده.

2- هل يمكن من خلال تنقيح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمكن المشتكي من اثبات دعواه فإنّ جريمة القذف و الافتراء تثبت في حقّه؟

الجواب:هذا نوع من القياس و القياس لا يجوز.

3- هل هناك فرق بين المشتكي الذي يرى نفسه محقّاً و بين غيره؟و في صورة وجود مثل هذا الفرق،فهل يجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتكي الاضرار به،أو أنّ المشتكي يجب أن يثبت أن هدفه لم يكن الاضرار بالطرف المقابل؟

الجواب:هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث و المعيار هو إيجاد الاضرار.

(السؤال 449): جاء في المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامي:(إذا ارتكب الايراني جرماً خارج ايران و عثر عليه في ايران فإنّه يطبق عليه قانون الجزاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية»و نظراً إلى أنّه يستفاد من المادة المذكورة أنّ هذا الحكم مطلق بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الخارج(سواءً دخلت هذه القضية إلى المحاكم في الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتكم في الموارد التالية:

1- إذا ارتكب شخص ايراني جرماً في بلاد غير إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء الإسلامي.

2- إذا ارتكب الايراني جرماً في بلاد إسلامية،فما حكمه؟

الجواب:كالجواب السابق،و أساساً لا تأثير لذلك في العقوبة إلاّ في موارد نادرة جدّاً.

(السؤال 450): قدمت إليكم أسئلة في الفتوى لبعض الموارد،و أجبتم عنها:«ينبغي التصالح»فما هو المراد من التصالح و المصالحة؟هل لقاضي المحكمة دور في هذه المصالحة و عليه أن يتدخل في إيجادها أم لا؟و إذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تكليف الحاكم؟

الجواب:يتمكن القاضي من التدخل في مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بين

ص: 129

الناس،(لا بعنوان القاضي).

(السؤال 451): إذا كان رأي القاضي المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون،و لكنّه يقوم على أساس نظرية مشهور الفقهاء(مثلاً أنّ القانون يرى الضمان في نقل الذمّة،و لكنّه يراه في ضمّ الذمّة إلى ذمّة اخرى)فكيف ينبغي العمل في مثل هذه الموارد؟هل يحقّ له الامتناع من إصدار الحكم و تحويل الموضوع إلى قاضٍ آخر؟

الجواب:لا مانع.

(السؤال 452): إذا أصدر القاضي حكمه بما توفر لديه من شهادة الشهود و القرائن و الامارات الاُخرى،و لكن لم يكن هذا الحكم مطابقاً للواقع رغم سعي القاضي و جهده في سبيل كشف الحقيقة،فهل أنّ القاضي مسئول عن ذلك؟

الجواب:إذا بذل القاضي جهده في ذلك فهو عند اللّه معذور،و قد ورد في الحديث «للمصيب أجران،و للمخطئ أجر واحد».

ج ج

ص: 130

الفصل السادس عشر: أحكام البيع

المكاسب المحرمة و الباطلة

1-الصور و الأفلام الخليعة

(السؤال 453): في الآونة الأخيرة شاع توزيع التصاوير الخليعة بأشكال مختلفة و أحياناً بذريعة آثار فنية و عرفانية،حيث يتمّ رسمها على الكاشي و الملابس و بطاقات التبريك و أمثال ذلك.فما هو رأيكم بالنسبة للموارد التالية:

أ) ما حكم بيع و شراء هذه التصاوير؟

ب) هل يجب على البائع إزالة الصور الخليعة الموجودة على البضاعة من قبيل الملابس، الصابون،علب الحلوى و أمثال ذلك؟

ج) ما حكم اجرة العمّال و البنائين في مقابل بناء الكاشي المنقوش بمثل هذه الصور؟

د) هل يجوز نصب التصاوير المذكورة أمام الناس؟

الجواب:لا تجوز الاستفادة من الصور الخليعة و الباعثة على الفساد بأي نحو كانت، و اشاعة هذه التصاوير حرام شرعاً،و لا يجوز أخذ الاُجرة على ذلك أيضاً،و يجب على المكلّف إزالة هذه الصور إن أمكن.

(السؤال 454): يوجد سجاد و ستائر و أغطية نقش عليها صور لنساء مكشوفات الرأس أو في حالة الرقص،و كذلك توجد صور كمبيوترية بهذه المضامين يتمّ اخراجها و شراؤها و نصبها في المنازل أو الحوانيت،فما حكمها؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على اشاعة الفحشاء،فإنّ في انتاجها و بيعها و شرائها و حفظها إشكال.

ص: 131

2-اشرطة التسجيل و الفيديو الخليعة(الموسيقية)

(السؤال 455): يوجد مع الأسف في الأسواق أشرطة فيديو تتضمن أفلاماً خليعة تشمل الغناء و رقص النساء أو الرجال أو رقص النساء مع الرجال،بل أعلى من ذلك حيث توجد أفلام تظهر عمل المقاربة الجنسية،و من جهة اخرى فإنّ الشائع في الأوساط أنّ هذه الأفلام لا إشكال فيها شرعاً لأنّها لا تمثل النظر المباشر للواقعة،أو أنّها إذا كانت غير مهيجة فليست بحرام،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء و حفظ هذه الأفلام،و كذلك النظر إليها؟

2- هل هناك فرق بين الرؤية المباشرة و غير المباشرة في مفروض المسألة؟

3- هل من الواجب جمع هذه الأفلام و الاشرطة و العمل على إزالتها و اتلافها،و في حالة الوجوب فعلى من يقع هذا الوجوب؟

4- إذا تمّ تقديم هذا الشخص للمحاكمة بسبب بيعه و شرائه لمثل هذه الأفلام أو رؤيته لهذه الأفلام،فما هي عقوبته؟

الجواب:1 إلى 4:يحرم بيع و شراء و حفظ و رؤية هذه الأفلام و لا فرق بين الرؤية المباشرة و غير المباشرة،و يجب على الحاكم الشرعي جمع هذه الأفلام و اتلافها،و عقوبة هذا العمل هو التعزير.

(السؤال 456): قبل مدّة شرعت في التحقيق عن الموسيقى و لكنني واجهت مشكلة لم تحل لحدّ الآن،فأنا لم أتمكن أن اقنع نفسي بأنّ الإسلام يحرم الموسيقى مطلقاً،و إذا كان ذلك فلا بدّ من وجود ملاك و معيار،و من هنا راجعت الكتب الفقهية و فتاوى بعض العلماء الكبار،فوجدت اختلافاً في الفتاوى بالنسبة لحرمة الموسيقى،فظاهر عبارة الشيخ الأنصاري في المكاسب أنّه يرى أنّ موضوع الحرمة هو اللهو،أمّا البعض الآخر من الفقهاء و خاصة الإمام الراحل فيرى المعيار هو الطرب،و مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الاختلاف في الرأي نرجو الاجابة عن هذا السؤال:هل أنّ حرمة الموسيقى بسبب كونها مطربة بحيث يتغيّر هذا العنوان بمرور الزمان(كالشطرنج)و يتبدل إلى اللهو؟أم أنّ موضوع الحرمة في البداية هو اللهو و بقي هذا الموضوع دون تغيير؟و في هذه الصورة كيف يمكن توجيه كلام الفقهاء الذي يبتني على كون الطرب هو الملاك؟

الجواب:لا يبعد أنّ ما يقوله الفقهاء و المراجع في هذه الموارد يعود في الغالب إلى

ص: 132

أصل واحد،رغم وجود الاختلاف في الكلمات و الألفاظ،و ذلك هو ما تقدم سابقاً من أنّ:

بعض الموسيقى تناسب مجالس الفساد و الفحشاء و تقترن غالباً بأشكال من المعاصي الاُخرى،و قد ورد التعبير عنها في كلماتهم أحياناً بالموسيقى الخلاعية و اخرى بالمفسدة و ثالثة بالمطربة.فهذه الموسيقى هي الحرام أينما كانت و بأي شكل و مضمون،و لكن هناك موسيقى اخرى ليست كذلك،كالانغام الموسيقية التي تقترن غالباً بالأشعار الدينية و المراثي و الموسيقى العسكرية و الرياضية،فهذه ليست محرمة لأنّها لا تدخل في تعريف القسم الأول.و طبعاً هناك مصاديق مشكوكة بينهما لا تعرف على وجه الدقّة هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثاني؟و بما أنّ الأصل في الشبهات التحريمية المصداقية هو البراءة لذلك تجري البراءة في المصاديق المشكوكة.

(السؤال 457): يقال أنّ سماع نوعين من الموسيقى حرام شرعاً،أحدهما صوت المرأة، و الآخر الموسيقى المطربة،أي الموسيقى التي تخرج الإنسان عن حالته الطبيعية:

أ) بالنسبة للمورد الأول أي سماع الرجل إلى غناء المرأة،فلا مشكل في هذا الأمر، و لكن هل يحرم على المرأة سماع غناء المرأة أيضاً؟

ب) بالنسبة للمورد الثاني،أقول أنّ أي نغم موسيقي لا يمكنه أن يخرجني عن حالتي الطبيعية،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى استماعي لشريط موسيقي سواءً مع الاُغنية أو بدونها،حزيناً أو غير حزين؟

الجواب:أ)إذا كان النغم و الصوت يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فيحرم على المرأة أيضاً.

ب)المعيار ليس هو الفرد و الشخص،بل كل نغم موسيقي يتناسب مع مجالس اللهو و الفساد فهو حرام على الجميع،سواءً خرج الإنسان به عن حالته الطبيعية أو لم يخرج.

(السؤال 458): ما حكم بيع و شراء و توزيع و تكثير الأشرطة الموسيقية المجازة و كذلك الصور الخليعة؟و ما حكم المال الذي يكتسبه الإنسان من هذا الطريق؟

الجواب:هذه كلها حرام.

(السؤال 459): ما حكم الاستفادة من أفلام الفيديو الخليعة بالنسبة للزوج و الزوجة لغرض تهييج القوّة الشهوية بدون أن تترتب عليها مفاسد اخرى؟و هل أنّ الشخص الذي يحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذكور يستحق التعزير؟

ص: 133

الجواب:فيه إشكال و يستحق التعزير،و لكن في المرحلة الاُولى في مثل هذه الموارد التي تستحق التعزير يجب الاكتفاء بالتحذير اللفظي.

(السؤال 460): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالموسيقى:

1- هل أنّ الموسيقى أساس موضوع الحكم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء؟

2- هل أنّ الموضوع عرفي أم له حدّ شرعي خاص؟

3- إذا كان تحديد الموضوع من شأن العرف،فأي عرف سيكون هو الملاك و المعيار؟ هل هو العرف العام،أم عرف المؤمنين،أم عرف الموسيقيين،أم عرف الفقهاء؟

4- الرجاء بيان حد و حدود الموسيقى المباحة و غير المصحوبة بالغناء.فهل هذه الحدود متوفرة في الموسيقى المحلية و التقليدية،أو في الموسيقى الخارجية و خاصة الكلاسيكية؟

5- ما هو دور الطرب في تحقق الحرمة للموسيقى؟

الجواب:إنّ الاجابة عن جميع الأسئلة المذكورة هي كالتالي:إنّ جميع الأصوات و الأنغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و غيرها حلال.و تشخيص هذا يتمّ بمراجعة أهل العرف،و أمّا الآلات الموسيقية فما يتعلق بالموسيقى المحرمة،أي التي يُطلق عليها غالباً موسيقى محرمة،فإنّ صناعتها و بيعها و شراءها و اظهار صورتها في التلفزيون كلّها حرام.و لكنّ الآلات المشتركة أو التي يُطلق عليها موسيقى محللة غالباً، فلا إشكال فيها في الموارد المذكورة آنفاً.

(السؤال 461): مع الأسف إننا نشاهد في الآونة الأخيرة أنّ البعض يقوم باستدعاء مطرب و آلات موسيقية في زواج أبنائهم حيث يدعون المغنّيين و الراقصين إلى هذه المجالس،و مع ملاحظة الآثار السلبية لحضور المطربين،فما حكم دعوة هؤلاء الأشخاص و دفع المال إليهم من الناحية الشرعية؟

الجواب:دعوة المطرب حرام،و منحه المال معصية أخرى.و يجب على الملتزمين بالإسلام و بخاصة على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام اجتناب هذه الأعمال.

(السؤال 462): نظراً لشيوع استعمال الموسيقى في المجتمع،و خاصة بين الشبّان، فالرجاء بيان الحكم الشرعي للموارد الآتية:

أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسيقية مشتركة بين الموسيقى المحللة و المحرمة،فما حكم

ص: 134

بيعها و شرائها و حفظها و تعليمها و الاستفادة منها؟

ب) هل أنّ تعريف الغناء في النظر الشرعي عبارة عن الأغاني السائدة بأن يقوم شخص بقراءة شعر أو نثر مع صوت و ترجيع؟و هل أنّ مضمون المتن في الغناء له دخل في الحكم الشرعي؟

ج) ما هي المجالس التي تعتبر مجالس حرام؟و هل الهدف و الغرض للقائمين بها و المشتركين في هذه المجالس له دخل في تعيين المصداق،أم أنّ مجرّد وقوع العمل الحرام في المجلس يجعله مجلساً محرّماً؟

د) بالنظر إلى حكم المسألة أعلاه،فما هو المراد من تناسب الموسيقى أو الغناء مع المجالس المحرمة،فهل كونها تختص بالمجالس المحرمة بمعنى أنّ هذا النغم لا يضرب إلاّ في مثل هذه المجالس،أو مجرّد ضرب النغم في المجالس المحرمة يحقق التناسب مع هذه المجالس؟

الجواب:أ إلى د)إنّ جميع الأصوات و الانغام المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام، و غيرها حلال و تشخيص ذلك يتمّ بمراجعة أهل العرف.و المراد من التناسب مع مجالس اللهو و الفساد،أنّ هذه الأنغام مع غض النظر عن المضمون تضرب غالباً في تلك المجالس، و لا دخل لنيّة القائمين على هذه المجالس،و المراد من الآلات المشتركة هي الآلات و الأدوات التي يستفاد منها بشكل واسع في المجالس المحرمة و المحللة على السواء.

(السؤال 463): هل يجري حكم جواز الغناء في مجلس الزفاف و العرس على مجلس ليلة العقد أيضاً؟

الجواب:لا فرق بين ليلة العقد و العرس و سائر الليالي،فالموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام على كل حال.

(السؤال 464): نظراً للغموض في خصوص كيفية اقناع الرأي العام بحرمة الموسيقى و أُغنيات النساء،فلذلك نتقدم إليكم بهذه الأسئلة:

1- ما حكم غناء مجموعة من النساء بنمط واحد؟

2- ما هو الحد المجاز لممارسة النساء للغناء و الموسيقى؟

3- ما هو المقدار المباح من غناء النساء و الأماكن التي يجوز لهنّ الغناء فيها؟

4- هل يجوز نشر و توزيع أشرطة الموسيقى و غناء النساء؟

ص: 135

الجواب:1 إلى 4:إنّ جميع الأنغام الموسيقية و الأصوات المناسبة لمجالس اللهو و الفساد حرام،و لا فرق في هذا المورد بين الرجل و المرأة،و لكن بالنسبة للغناء المباح للنساء فيما إذا كان في مجلس نسوي خاص بهنّ،سواء كان الغناء بشكل جماعي أو انفرادي،و على الشبّان الأعزاء الالتفات إلى هذه الحقيقة،و هي أننا لا ينبغي أن نكون انفعاليين مقابل الغزو الثقافي الغربي بحيث نتصور أننا ينبغي علينا تطبيق أحكام ديننا على هذه الثقافة الغربية،لأنّ ثقافة الغرب تقود شبابنا تدريجياً باتجاه الانحطاط الأخلاقي و تعمل على افراغ ذواتهم من الداخل،و بهذه الصورة يتمكنون من إزاحة كل مانع يقع في طريق مطامعهم.

3-الرقص

(السؤال 465): ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية؟و ما حكمه بنظر سماحتكم؟

الجواب:لا يجوز الرقص إلاّ للزوجة أمام زوجها،و باقي أشكال الرقص فيها إشكال، و الرقص أمر عرفي و هو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص،و لو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم.

(السؤال 466): بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها،فالرجاء بيان حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس،بالنسبة إلى الدافع و المستلم؟

الجواب:دفع و استلام هذا المال حرام.

(السؤال 467): ما حكم تلاحم الأيدي؟

الجواب:إذا كان مرادكم من ذلك هو الرقص فالرقص حرام إلاّ رقص المرأة لزوجها.

4-التصفيق

(السؤال 468): هل يجوز التصفيق المنظم أو غير المنظم في مجالس الاحتفالات بولادة الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟و هل ينسجم التصفيق مع احترام و قداسة هذه المجالس؟و ما حكم الاشتراك في مجالس التصفيق لغرض اظهار الفرح؟

الجواب:لا مانع من التصفيق و لكن ينبغي تركه في المساجد و الحسينيات.

ص: 136

(السؤال 469): ما حكم التصفيق الموزون و غير الموزون بشكل عام،و في مجالس مختلفة«العرس،الضيافة،و المولود،و أمثال ذلك»،و في أماكن مختلفة كالمسجد و الحسينية و المنزل و غيرها لغرض اظهار السرور و الفرح أو لغرض التشويق و التقدير؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق،و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق.

(السؤال 470): في المجالس التي تقام بمناسبة فرحة الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق و الرقص و حتى بعض الاُمور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها،فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول:«و أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم و لا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك و لوصيك؟». (1)

هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟و على فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟

الجواب:هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند،مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللّه، و معاذ اللّه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام،و على فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللّه سيعفو عنه لا أنّه يتلوث بالذنب عامداً.

5-القمار

(السؤال 471): نظراً لأهمية الرياضة في نظر الإسلام و ضرورة توسعة الأماكن الرياضية و الثقافية لأجل التصدي للغزو الثقافي للأعداء،و نظراً لأنّ الرياضة و الحركات البدنية تؤدّي إلى النشاط الجسمي و الروحي للإنسان و تكون مقدّمة لنيل السلامة الفردية و الاجتماعية و استمرارها في المجتمع الإسلامي،فالرجاء ابداء رأيكم الشرعي بالنسبة لافتتاح قاعة للعبة البليارد؟

الجواب:إذا خرجت اللعبة المذكورة من كونها آلات قمار،و عرفت لدى الناس بأنّها مجرّد رياضة و لعبة ترفيهية،فلا إشكال في ممارستها من دون رهان أو ربح و خسارة،و في

ص: 137


1- بحار الأنوار،ج 31،ص 125.

غير هذه الصورة لا تجوز.

(السؤال 472): بسبب قلّة الأماكن الترفيهية،فإننا نقوم أحياناً بلعب الورق(پاسور)في المصنع لقضاء الوقت و المتعة،و لكنّ هذه الأوراق صودرت من قبل مفتش المصنع و قد اتهمنا بلعب القمار،فالرجاء بيان رأيكم في هذه المسألة،هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، و في صورة كونه حراماً هل يجب عليه التعزير شرعاً؟

الجواب:يتضح الجواب من السؤال السابق.

(السؤال 473): لقد ذكر المراجع العظام في رسائلهم العملية عن«الرياضة»و قالوا:«إذا خرجت الرياضة عن كونها آلات قمار فلا إشكال»،و السؤال هو:ما هو ملاك الخروج عن آلات القمار؟

1- هل الملاك هو تعامل جميع الناس في العالم أو أكثرية الناس؟

2- هل الملاك تعامل جميع المسلمين أو أكثرية المسلمين أو ايران فقط؟

3- هل الملاك هو عدم وجود شخص واحد في العالم يتقامر بهذه اللعبة أو الملاك شيء آخر؟

الجواب:الملاك هو أنّ الناس في المنطقة التي يلعب فيها هذا الشخص بهذه اللعبة لا ينظرون إليها بعنوان أنّها آلات قمار،بل نوع من أنواع الرياضة.

(السؤال 474): تجرى مسابقات لغرض ترشيد أفكار الناس و تعميق معارفهم بالنسبة لسيرة الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأحكام الشرعية:

أ) ما حكم هذه المسابقات من الناحية الشرعية؟

ب) ما حكم استلام مبالغ مالية من المشتركين لغرض المساعدة لتغطية نفقات المسابقة برضا المشتركين؟

ج) ما حكم اهداء الجوائز لإيجاد حالة من المنافسة الثقافية بين الناس،و علماً بأنّ تهيئة هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من المشتركين في المسابقة؟

د) إذا اعلن للمشتركين أنّ الربح المحتمل في المسابقة سيصرف على النشاطات الثقافية للمركز الفلاني،فهل في صرفها على النشاطات المذكورة إشكال؟

الجواب:هذا العمل من الناحية الشرعية فيه إشكال،إلاّ في حالة عدم أخذ المال من الناس،و تسديد النفقات من قِبل الإشخاص الخيّرين،و ما هو السائد فعلاً يشبه في الواقع

ص: 138

الحظ و النصيب و الأزلام.

(السؤال 475): قامت شركة ايرانية بمشروع يسمى(مشروع التعاون و الاتحاد)و تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين،و كل عضو مكلّف يدفع مبلغ(1300)تومان مثلاً،لحساب الشركة و يتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذكورين في قائمة سبعة نفرات(كل نفر يدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشركة)و بعد دفع المبلغ المذكور يصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء في قائمة السبعة،و يخرج الشخص السابع من الاشتراك،و بهذا الترتيب تستمر العملية بإضافة عضو جديد للشركة،إلى أن يصير الشخص الأول سابعاً و يخرج بالتالي عن هذه القائمة،هذه الشركة تدّعي أنّها في هذه المرحلة تدفع إلى 823/543، نفراً لكل واحد منهم 200 تومان يدفع لحسابهم الشخصي،بحيث يكون المجموع 1/681/400/000 تومان،و يدفع جميع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابهم الخاص.فهل هذا العمل جائز شرعاً،و ما حكم هذه الشركة؟و ما ذا لو كان هذا العمل لحساب الاُمور الخيرية و حماية الفقراء و المحتاجين؟

الجواب:هذا العمل نوع من الغش و الخداع و شبيه بالقمار و هو حرام.

(السؤال 476): يتمّ بيع أوراق باسم«مرآة الصحة»للناس من قِبل منظمة حكومية بمبلغ معين و يكتب في بعضها أسئلة معينة و من يجيب عنها أجوبة صحيحة يشترك في القرعة و يتمّ اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم في القرعة.و تصرف أرباح هذه الأوراق كما يقول المسئولون،للاُمور الخيرية.و أمّا من يشتري هذه الأوراق فهم على ثلاثة أصناف:

1- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لمجرّد المشاركة في الاُمور الخيرية؟

2- الأشخاص الذين يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة لهذه المسابقة؟

3- الأشخاص الذين لا يتفاوت حالهم فيما إذا خرجت القرعة باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بيان حكم البائع،و المشتري،و من يمارس هذه العملية.و ضمناً هناك أوراق اخرى لهذه الشركة بمبلغ 1000 تومان لغرض مساعدة المصابين بالسِّل حيث تتمّ القرعة بين جميع المشتركين مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلة و أجوبة بل يتمكن جميع الذين يشترون هذه الأوراق من الاشتراك في القرعة،فما حكم هذه الأوراق؟

الجواب:إنّ جميع هذه الاُمور من قبيل الحظ و النصيب،و فيها إشكال شرعاً،إلاّ أن يكون جميع الأفراد من قبيل القسم الأول،أي أنّ نيّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد

ص: 139

المساعدة في عمل الخير،و لكننا نعلم أنّ جميع الأفراد ليسوا كذلك،بل إنّ الكثير منهم يشترون هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة،فإذا كانوا يعلمون بعدم اشتراكهم في القرعة فلا يرضون بها،و مجرّد صرف أرباح هذه الأوراق في الاُمور الخيرية لا يغيّر من ماهية المسألة،و لا يؤثر طرح السؤال في حلّ هذا الإشكال.و نأمل أن تتخذ أساليب جديدة لمساعدة المحرومين تنسجم مع الأحكام الشرعية التي تتضمن مصلحة المجتمع.

(السؤال 477): في الآونة الأخيرة طرح مشروع اقتصادي مشكوك،و الظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربية،و تمّ تنفيذه بمجوز رسمي من الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد.

و المشروع المذكور بهذا الشكل:

إنّ الشخص الذي يروم الاشتراك في هذا المشروع يستلم ورقة كتب خلفها أسماء سبعة أشخاص بمواصفات كاملة و رقم حسابهم المصرفي مع رقم الحساب المصرفي للمتولين لهذا المشروع.فالمستلم لهذه الورقة و من أجل الاشتراك في هذا المشروع يجب عليه وضع مبلغ 500 تومان في حساب المتولين و200 تومان في حساب الأشخاص المذكورين خلف هذه الورقة،ثمّ يرسل الورقة المذكورة مع وثيقة الوصول المصرفية للمبلغ الذي وضعه في المصرف،إلى مكتب الشركة بالعنوان المذكور.و بعد مدّة ترسل إليه من ذلك المكتب سبع أوراق اخرى و يكون اسمه مذكوراً في أول القائمة خلف الصفحة و يكلّف بتوزيع هذه الأوراق المذكورة بين سبعة أعضاء فعّالين و يعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذكر سابقاً من العمل،و يستمر هذا المشروع على هذا المنوال.هؤلاء يدّعون أنّ كل شخص يشترك في هذا المشروع سيحصل في النهاية على 1/681/400/000 ريالاً،و يتمّ صرف عشرة بالمائة من هذه المبالغ التي توضع لحساب الشركة في الاُمور الخيرية.فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذه المسألة.

الجواب:إنّ هذه النشاطات الاقتصادية الكاذبة لا تجوز شرعاً،و تعدّ نوعاً من الغش و الخداع على النمط الغربي،و الشخص الذي يمارس هذا العمل يستحق العقوبة شرعاً، حيث يستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلة عن هذا الطريق و لا يكون ذلك من خلال الانتاج و لا التجارة،بل هي أموال الآخرين التي أُخذت منهم مكراً،و يتمّ تقسيمها لصالح الشركة و المشتركين معاً،و من أجل حفظ الظاهر ربّما يخصص قسم منها لأعمال الخير.هذه

ص: 140

المشاريع الاقتصادية الموهومة جاءت من الخارج،و نأمل أن ينتبه المسئولون و لا ينخدعوا بمثل هذه الاُمور.و ينبغي على الحكومة الإسلامية المحترمة أن تتدخل في هذه المسألة و تمنع النشاطات الاقتصادية الزائفة،حيث سيكون في النهاية عدد المشتركين و الدائنين كثيراً و يتوقف العمل أخيراً و لا يحصل كثير من المشتركين على شيء و ربّما يؤدّي ذلك إلى فوضى اجتماعية.و ينبغي على شعبنا العزيز أن يكون ذكياً و حذراً و لا يقع في مثل هذه المصائد و الفخاخ.

(السؤال 478): تأسس صندوق للقرضة الحسنة مع شروط مذكورة و بهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص،و الشروط هي:

1- على الراغب في استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق في البداية بعنوان اجرة العمل للموظفين.

2- كل طالب للقرض يجب أن يعرّف ثلاثة أشخاص آخرين محتاجين للقرض أيضاً و هؤلاء بدورهم يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة عمل.

3- و يستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن يصير النفر الأول،السابع في القائمة،و في هذه الصورة يمكنه مطالبة الصندوق بالقرض.

4- و ما يجدر ذكره أنّ صندوق القرض هذا لا يأخذ أي ربح على القرض الذي يدفعه للمشتركين سوى اجرة العمل المذكورة،فما حكم العمليات الاقتصادية المذكورة من الناحية الشرعية؟

الجواب:إنّ هذا العمل في الواقع يشبه نوعاً من القمار و يمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب،و نتيجته أنّه في المرحلة الاُولى يتمّ استلام 6 ملايين تومان بعنوان اجرة عمل و في مقابل ذلك يتمّ دفع 700 ألف تومان بصورة قرض،و هذا المبلغ أيضاً يعود إلى جيب المؤسسة المذكورة،و أمّا اجرة العمل فهي عبارة عن حق الزحمة العادل للأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسة حيث ينبغي اعطاؤهم ذلك المبلغ بمقدار عملهم،و لكنّ اطلاق اسم«اجرة عمل»على 6 ملايين تومان يعدّ نوعاً من الخداع و الغش،و الاخوة الأعزاء لا يرغبون قطعاً في تلويث أنفسهم بهذه المسألة غير المشروعة.

(السؤال 479): تبعاً لترويج مشروع«مرآة الصحة»و أمثالها بواسطة الراديو و التلفزيون و بعض الصحف و المجلات ظهرت اطروحات مشابهة في بعض المدن و مراكز المحافظات

ص: 141

أيضاً،حيث قام بعض الأشخاص بتأسيس مراكز قرآنية و خيرية لجمع مبالغ مالية من الناس،و في الآونة الأخيرة ظهر مشروع جديد بعنوان«المشروع الوطني للباقيات الصالحات»في إحدى المحافظات و قد خصص 20 مليون تومان جائزة لمن يشتري الأوراق التي يصدرها هذا المركز،فما هو رأيكم بالنسبة لمثل هذه النشاطات و الأعمال؟

الجواب:كلّها حرام،و هي تشبه بطاقات اليانصيب،و وضع أسماء مقدّسة عليها ليس لا يحلّ الإشكال فقط بل يزيده مشكلة.و رغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاريع فإنّ مفاسد كثيرة تترتب عليها.

(السؤال 480): قمت مع بعض أصدقائي بالاشتراك في رأس مال لشركة تدعى «كلدكوئيست»،و سمعت أنّ سماحتكم أفتى بحرمة الاشتراك في هذه الشركة و لهذا رأيت أن أتقدم إليكم ببعض التوضيحات التي تمثّل أساس ذلك العمل و التي لم تذكر لسماحتكم، و هي كالتالي:

إنّ التجارة الشبكية عبارة عن عملية شراء يقوم بها الأفراد من خلال شبكة الانترنت، و يتمّ شراء جميع أنواع البضاعة حتى المأكولات أيضاً من هذا الطريق.المسألة المهمّة هنا هي أنّ هذه الشركات حتى شركات المحصولات الغذائية،تخصص امتيازات مالية للمشترين لغرض حثهم على الشراء منها،و هذا الأمر يقبله بصراحة المواطن الأوربي أو الأمريكي.و شركة( Gildquest )تعتبر إحدى هذه الشركات التجارية التي تقوم بتسويق المنتجات للمشترين،و من أجل رفع مستوى الشراء منها فإنّها مضافاً إلى الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترين إمكانية الشراء منها بالأقساط.أمّا الموضوع الذي لم يذكر لسماحتكم من هذه العملية فهو أنّ الشخص عند ما يدخل موقع الشركة على الانترنيت يسألونه:هل تقصد شراء سكة ذهبية فقط أم تقصد مضافاً لشراء السكة الاشتراك في عملية التسويق أيضاً؟حتى أنّ الشخص يمكنه تسجيل اسمه أولاً،ثمّ يضع المال في حساب الشركة بعد شهر واحد،أمّا طريقة وضع المال في حساب الشركة من خلال البطاقة الاعتبارية،و هي معتبرة تماماً و بدون خدعة،و هذه البطاقات ستحل يوماً محلّ النقود، و عليه فالشخص إذا لم يرغب في المشاركة في عملية التسويق يقوم بشراء بضاعة،و في الحقيقة أنّ أحد الأساليب في ظاهرة التضخم عبارة عن تبديل النقود بالذهب،إذن فهذه الطريقة هي طريقة عقلانية تماماً.و هذا الشخص الذي اشترى بضاعة كاملة يستلم سكة

ص: 142

ذهبية و حتى لو لم يعرِّف شخصاً آخر للشركة فإنّ ذلك لا يؤثر في شرائه أبداً.إذن فالمسألة التي ذكرت لسماحتكم من أنّه إذا لم يعرِّف شخصاً آخر لا يدفع إليه المال و لا يستلم سكة ذهبية هو خاص بزمان يكون فيه الشخص نفسه راغباً في الاشتراك في عملية التسويق.ففي هذه الصورة يشتري بسعر مخفض،و يدفع الثمن على شكل تسويق الذهب و المساهمة في أرباح الشركة.فلو كان هناك ما يبعث على حرمة هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعريف شخص آخر،و على هذا الأساس فإنّ عملية التسويق التي جذبت أشخاصاً كثيرين إليها حيث يشتغلون في هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً،و مخالفة لحكم الشرع،و إذا كان هذا القسم من العملية،و هو ما لم يعرّف أشخاص آخرون لا يتمّ دفع المال إليهم،هو الباعث على حرمة العمل في شركة( Gildquest )فلا بدّ من القول إنّه إذا لم يتمكن الشخص من تعريف الأشخاص الآخرين لها بعد ستة أشهر فإنّ الشركة تقوم بإرسال سكة ذهبية أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه الشخص في حسابها،و بديهي أنّ أحداً لم يذكر لسماحتكم هذا الموضوع.و عليه إذا لم يرغب الشخص في تعريف شخص آخر للشركة و أراد الشراء بشكل كامل فإنّه يشتري بشكل كامل و يدفع ثمن الذهب بأجمعه،بل إنّه يتمكن في بعض موارد هذا النظام من إخفاء اسمه و رقم حسابه،حتى لا يطلع عليه أحد من الناس،أمّا الأجناس التي تبيعها هذه الشركة فتمتاز بعدّة خصوصيات تبعث على زيادة قيمتها بل زيادة مبيعاتها في الوزن أيضاً،و منها أنّها أولاً: مضروبة بشكل واحد في جانبها، و ثانياً: لها رصيد مالي من قبل دولة معينة،و ثالثاً: إنّ عيار الذهب فيها(24). رابعاً: إنّ موارد السكة فيها ينسجم مع الموضة.و الخصوصية الأخيرة توجب أنّ هذا النوع من السكة عند ما ينتهي من الأسواق فالأشخاص الذين يرغبون في امتلاك هذا النوع من السكة يقومون بشراء هذه السكة منّا بأثمان مضاعفة.و لا أتصور وجود حرمة في هذا الربح،لأنّه نوع من التجارة،و الأثمان يتم تعيينها من قبل الشركة نفسها،و الشيء الذي حدث و أكثر الأصدقاء اشتروا هذه السكك الذهبية أنّها ارتفعت قيمتها و أصبح لها ربحٌ إضافيٌّ و يقول البعض:«بما أنّ الشخص يحصل على مبلغ كبير من المال و بدون سعي و عمل فهو حرام»فلا بدّ من القول:

«إنّ هذا العمل يحتاج إلى مقدار كبير من السعي و بذل الجهد بحيث إنّه قد لا يبقى للشخص وقت للنوم و الطعام»فمع الالتفات إلى هذه التوضيحات نرجو من سماحتكم بيان نظركم في هذه المسألة؟

ص: 143

الجواب:إنّ المشكلة الأصلية في هذه المسألة أمران،و نحن ملتفتون إليها كاملاً، و سبب حرمة هذا العمل يكمن في هذين الأمرين:

الأول:إنّ هذه السكك الذهبية لا تباع بقيمتها الواقعية في السوق،بل تباع بضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها الواقعية،و قسم من هذا المبلغ الزائد يصير من نصيب تلك الشركة، و قسم منه من نصيب الشخص الأول في قائمة الأسماء،حيث يبتلى الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً.و في الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو يشبه نوعاً من القمار و يدخل في مصاديق قوله تعالى:« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »،و أمّا بعض الاُمور من قبيل نقش السكة و حالتها في المستقبل هي غطاء كاذب على هذا العمل الزائف.

و الآخر:أنّ الأشخاص الذين يساهمون في هذه المعاملات لا يمثّل عملهم صناعة معينة و لا زراعة و لا تجارة إيجابية.فمن أين تحصل هذه الأموال الطائلة التي تصب في كيس أشخاص الطبقة الاُولى من قائمة الأسماء أو في كيس الشركة؟إذا كانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنياً و ثرياً،فالأجدر أن يترك الجميع أعمالهم و يتوجهون نحو هذه النشاطات الزائفة،و بكلمة واحدة إنّ هذا العمل يشبه بطاقات النصيب،و القمار و الربح فيه غير مشروع.و قد وردت إلينا عشرات الرسائل من هذا القبيل يسأل أصحابها عن توضيح المسألة و حكمها الشرعي،و قد أجبنا عنها جميعاً بالنفي.

و يمكنكم استرجاع أموالكم من تلك الشركة و ليس من اللائق أن يتلوث المؤمنون أمثالكم بمثل هذا العمل.

(السؤال 481): اجتمع جمع من الشبّان و قرروا فيما بينهم تشكيل هيئة بحيث يتبرع كل واحد منهم بألف تومان قربة إلى اللّه تعالى،و بعد ذلك يتمّ انتخاب شخص من بينهم بالقرعة ليتوجه إلى كربلاء و يزور بالنيابة عنهم،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا كانت النيّة قربة إلى اللّه تعالى لا بقصد الفوز بالقرعة فلا إشكال.

(السؤال 482): قامت مؤسسة دينية تعمل على تدوين البرامج العلمية و التربوية للقرآن الكريم و لغرض إيجاد و اشاعة مراكز حفظ و قراءة و تجويد و تفسير القرآن الكريم و معارف أهل البيت الطاهرين عليهم السلام،بإجراء مسابقات قرآنية و ثقافية و توثيق العلاقة مع المراكز العلمية القرآنية في الداخل و الخارج،و تقوم كذلك بانشاء دورات قرآنية قصيرة المدّة و تأسيس و إدارة المكتبات التخصصية و التحقيقية و قبول الهدايا و منح الجوائز

ص: 144

للأشخاص،و بكلمة:إنّ هذه المؤسسة لها نشاطات فاعلة في جميع مناطق البلاد فيما يخص العلوم و المعارف القرآنية،و المؤسسة المذكورة بصدد انشاء مشروع يتصف بما يلي:

1- توزيع أوراق تتضمن أسئلة و أجوبة عن المعارف القرآنية و علوم أهل البيت الطاهرين عليهم السلام.

2- كتابة أرقام على هذه الأوراق لغرض المشاركة في القرعة.

3- اهداء جوائز نقدية و غير نقدية من قبيل ارسال الفائزين لزيارة العتبات المقدّسة في سورية و العراق،أمّا شروط هذه المسابقات فيقوم الأشخاص بدفع مبلغ معين بعنوان حق المشاركة في المسابقة و بعد خصم نفقات العمل و إقامة المسابقة يتمّ منح جوائز على أساس الأولوية أو القرعة،و ما تبقى من المال يصرف في النشاطات المذكورة آنفاً.فما رأي سماحتكم بالنسبة لهذه المسابقة؟

الجواب:إذا كان استلام المبالغ المذكورة في مقابل الخدمات التي تقوم بها هذه المؤسسة في دائرة تعاليم القرآن الكريم،فلا مانع من اهداء الجوائز للمشاركين،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 483): إنّ دائرة فعالية حماية المسجونين واسعة جدّاً،و خاصة لعوائل المسجونين و تشمل امور التعليم،التربية،الإصلاح و الارشاد،إدارة شئون الأسرة،المساعدة في دفع اجرة المسكن،لوازم المعيشة و امور الصحة و العلاج،المراقبة بعد الخروج من السجن،إيجاد الشغل و فرص العمل لهم أو بذل مساعدة مالية،ترغيبهم في النشاطات الثقافية و أمثال ذلك،و لكن نظراً لضعف البنية المالية فإنّها غير قادرة على أداء رسالتها الإنسانية و استناداً إلى ما ورد في قانون هذه المؤسسة الذي يقوم على أساس جذب مساعدات الناس النقدية و غير النقدية،و المشاركة في النشاطات الخيرة الاقتصادية العامة،فإنّ هذه المؤسسة مجازة لبيع أوراق مالية باسم«حاملو البسمة و الأمل»،للأفراد الخيرين و المحسنين لغرض تغطية تلك النفقات الباهضة و استمرار نشاط المؤسسة في جميع أنحاء البلاد،و يتمّ صرف بعض المبالغ التي حصلت من بيع هذه الأوراق لإهداء الجوائز للمشتركين و بإذنهم من أجل تشويق الناس للإقبال على هذه المشاريع الخيرية.

و هذا الأمر يستلزم كسب مجوز شرعي،فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:إذا تمّ صرف هذه المساعدات في امور الخير بصورة كاملة فلا مانع،و لكن إذا

ص: 145

وضع قسم منها على شكل جوائز تدفع للمشتركين بالقرعة و كان الباعث لهم على المشاركة في هذه الاُمور الفوز بالجائزة ففيه إشكال.

6-صناعة التماثيل

(السؤال 484): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول صناعة التماثيل:

أ) ما حكم نحت تماثيل تذكارية للشهداء في إحدى ساحات المدينة؟

ب) هل يجوز نحت تمثال جندي و هو في حالة الرمي باتجاه العدو؟

ج) هل يمكن صنع تماثيل تعكس حالة الظلم و العدوان لدى قوى الاستكبار(مثلاً مصيبة أهالي حلبچة الذين قتلوا بالأسلحة الكيميائية للعدو)؟

د) هل يجوز صناعة تمثال لإنسان ساجد و في حالة عبادة للّه تعالى؟

ه) هل يجوز ترميم الآثار التاريخية و اعادة بنائها من قبيل النقوش البارزة أو التماثيل المنصوبة و المتبقية من أقوام تاريخية قديمة؟

الجواب:لا يجوز صنع التماثيل في الشريعة الإسلامية،و لكن يمكن استثناء الاُمور التالية:

1-النقوش البارزة المصنوعة من الجص أو الحفر في الصخر و أمثال ذلك.

2-ألعاب الأطفال و ما يتسلى به الطفل.

3-التماثيل المصنوعة لغرض خداع العدو،حيث توضع في مناطق معينة من مناطق القتال و يكون وجودها ضرورياً.

4-التماثيل المكونة من قطع حديدية،و تستخدم في الطب لتعليم امور طبية مختلفة و في موارد كثيرة تحل محلّ أعضاء الإنسان في التشريح،و هي ضرورية لتعليم المسائل الطبية.

5-الإنسان الآلي الذي لم يصنع لمجرّد اللعب و اللهو بل لاستخدامه في حاجات بشرية متنوعة.

(السؤال 485): نشاهد في البرامج التلفزيونية ألعاباً شبيهة بالإنسان تدخل في صناعة الأفلام و تحل محلّ الإنسان الحقيقي و تأخذ دوراً معيناً و تتكلم أيضاً،و أحياناً يكون دورها إلى جانب دور الممثلين الحقيقيين و تتحرك و تتكلم مثل الإنسان الواقعي،فما حكم

ص: 146

صناعة مثل هذه الأفلام؟

الجواب:يحرم صناعة التماثيل،و لكن إذا كانت من قبيل لعب الأطفال فلا إشكال سواء كان لها دور أم لا.

7-الغيبة

(السؤال 486): هل أنّ الكلام و النزاع في المحافل السياسية و انعكاس هذا النزاع عمداً أو جهلاً إلى المجالس الخاصة يعتبر من الغيبة؟

الجواب:إنّ نسبة الشائعات إلى الآخرين يعدّ نوعاً من التهمة التي هي أشدّ من الغيبة، نعم إذا كان العيب مستوراً و أعلنه شخص آخر فهو من الغيبة.

(السؤال 487): إذا قيل إنّ الإدارة أو المنظمة الفلانية تظلم الناس أو تعيق أعمالهم، و أمثال هذه الكلمات،فهل هذا الكلام حرام؟

الجواب:إذا كان ظلم تلك الإدارة واضحاً و جلياً فلا إشكال.

(السؤال 488): إذا كان الشخص المستغيب لا يعرف الطرف الآخر الذي يستغيبه،و لكن السامع يعرفه،فهل يحسب ذلك من الغيبة؟مثلاً إذا اشترى الشخص شيئاً من الحانوت، و كان لا يعرف البائع و أخذ يذكر عيب ذلك الشيء الذي اشتراه و أخذ يقول إنّ صاحب الحانوت محتال و شخص كذّاب و خائن أو أنّه يغش الناس،فهل هذا الكلام مباح؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان عمله واضحاً و جلياً،أو أن يقول هذا الكلام في مقام المشورة و رفع الظلم.

(السؤال 489): هل يجوز الافصاح عن سوء الظن بالنسبة للآخرين إذا كان هناك هدف عقلائي من هذا العمل،كأن يكون في مقام المشورة مع الآخر،على سبيل المثال لو حدث قتل أو سرقة في محل معين و نحتمل أن القاتل أو السارق الشخص الفلاني،ففي هذه الصورة إذا طلبت منّا الشرطة في مقام المشورة و التحقيق أن نفصح عن سوء ظننا بذلك الشخص فما حكمه؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طريق لكشف الجريمة غالباً سوى هذه الأساليب من التحقق و الفحص فلا إشكال شرعاً،و لكن يجب العمل بصورة أن تحفظ سمعة الأشخاص بصورة كاملة و لا يهان أي شخص بدون اثبات الجريمة.

ص: 147

8-الكذب

(السؤال 490): نسمع في هذا الزمان كذب كثير من الناس،و عند ما نتحرك للنهي عن المنكر يقولون:«نحن نمزح»أو يقولون:«إنّه كذب مصلحي»،فالرجاء بيان الحكم الشرعي للكذب بدافع المزاح و بدافع المصلحة؟

الجواب:إذا فهم المخاطب أنّ هذا الكلام غير جدي بل هو مزاح فلا يكتب من الكذب، أمّا الكذب بدفاع المصلحة فإنّما يكون جائزاً إذا كانت المصلحة المترتبة عليه أهم من قول الصدق من قبيل الكذب لإصلاح ذات البين.

(السؤال 491): إذا سدد المدين ما عليه من الدين للدائن،أو أنّ الدائن أسقط دينه،و لكنّه بعد مدّة قدّم شكوى ضده،فهل يجوز للمدين من أجل التخلص من ادّعاء ذلك الشخص أن يقوم بالتورية أو يحلف أنّه لم يقترض منه؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا انحصر الطريق في ذلك فلا إشكال.

(السؤال 492): ما هي التورية،الرجاء توضيح ذلك مع المثال؟و هل أنّ التورية تختص بموارد الضرورة أو تجوز في غير الضرورة؟

الجواب:التورية هي أن يتكلم الشخص بكلام يحتمل معنيين،و يقصد منه شيئاً آخر غير الظاهر،و لكنّ المخاطب يفهم معنىً آخر،مثلاً إذا جاء شخص و سأل عن صاحب البيت عند الباب،و قال:هل أنّ فلان موجود في البيت؟فيقول المجيب:إنّه غير موجود هنا، و مقصوده من كلمة«هنا»خلف الباب،و لكن السامع يتصور أنّ الشخص المذكور غير موجود في البيت،و هذا النوع من التورية غير مشروط بحال الضرورة و إن كانت مراعاة الضرورة أفضل.

9-المواد المخدرة

(السؤال 493): نظر لحاجة المجتمع الإسلامي في ايران خاصة لرفع الابهام و الغموض عن الحكم الشرعي للمواد المخدرة،فإنّ جامعتنا عزمت على دراسة الموضوع المذكور، فالرجاء بيان الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المسألة؟

الجواب:لا شك في أنّ استعمال المواد المخدرة بأي مقدار هو حرام،سواء كانت المواد المخدرة قديمة أو من منتجات عصرنا الحاضر أو سوف يتمّ انتاجها في المستقبل،و يحرم

ص: 148

كذلك جميع أشكال اسداء المعونة لزراعتها،حصادها،صناعتها،توزيعها،بيعها،شرائها، حفظها و تناولها.و يجب على المجتمعات الإسلامية التصدي لهذا البلاء و محاربته بكافّة الصور و لا يقصّروا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السؤال 494): ما هو رأيكم المبارك في تناول الترياق للمعتادين أو استعماله لغرض الترفيه عن النفس و ما حكم المشاركة في مثل هذه المجالس و تهيئة الوسائل و الأدوات اللازمة لهذا العمل؟

الجواب:إنّ تناول الترياق،سواءً بقصد الترفيه أو غيره حرام،إلاّ إذا كان من موقع الضرورة،و يجب على الأشخاص المدمنين السعي لتركه،و كذلك لا يجوز تهيئة و صناعة الترياق و بيعه و شرائه و نقله أيضاً.

(السؤال 495): هل وردت حرمة استعمال المواد المخدرة في القرآن الكريم؟و بما أنّ الإدمان على المخدرات قد تسرب إلى شبابنا أيضاً و حتى أنّ المسنين و بعض المؤمنين تلوثوا بهذا العمل الشائن و لم تفلح عمليات مكافحة المخدرات في القضاء عليه،فلما ذا لا نجد تحريم هذا العمل في كتب فتاوى الفقهاء سوى رسالتكم العملية؟

الجواب:إنّ الكثير من الفقهاء حرموا أيضاً تناول المواد المخدرة،و الدليل على الحرمة حكم العقل بقبحها.مضافاً إلى الآية الشريفة:«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»،حيث تشمل باطلاقها هؤلاء المدمنين أيضاً و قد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الروايات أيضاً،و أنّ استعمال الاُمور المضرة حرام.

(السؤال 496): نظراً لشيوع الاستفادة من المواد المخدرة و ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة،نحتاج في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع إلى توضيح أكثر و يتمّ نشرها بين الناس.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة إلى الموارد التالية:

1- ما حكم الاستفادة من أنواع المواد المخدرة مثل:الترياق،الهروئين،المورفين، الحشيشة،الجراس، المارى جوانا،وال،اس،دى،و مواد اخرى من هذا القبيل،سواءً للمدمن أو غير المدمن.

2- ما حكم بيع و شراء المواد المخدرة؟و هل أنّ الشخص في هذه العملية يملك الثمن أو المواد المخدرة؟

3- ما حكم المشاركة في الجلسات التي يستخدم فيها الأشخاص المواد المخدرة؟و ما

ص: 149

هو الحكم في الموارد التي يحتمل فيها خطر الابتلاء بالإدمان؟

4- ما حكم إيجاد رابطة صداقة مع الأفراد المعتادين و المدمنين،و خاصة في الموارد التي يحتمل فيها الابتلاء بالإدمان؟

5- ما حكم الزواج من المدمنين؟و هل أنّ التشدد في الزواج بالنسبة إلى اشتراط عدم الإدمان للرجل يمكنه أن يكون له مسوّغٌ شرعيٌّ؟

6- هل يجب على المؤمنين من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،حثّ المدمنين على ترك الإدمان؟

7- هل يجوز تناول المخدرات مع الاذن من الطبيب بحجّة أنّه دواء أو لغير ذلك من الأسباب؟

8- ما حكم تدخين الترياق لمجرّد اللهو و الترفيه عن النفس؟و خاصة أنّ هذا النوع من اللهو يمثّل أكبر مساعدة لتجار المواد المخدرة و يساهم في شيوعها؟

9-نظراً لأنّ بداية الإدمان على المخدرات هو تدخين السجائر و التبغ حيث لا ينكر كون التدخين مقدّمة للاعتياد على المخدرات،فما حكم تدخين السجائر و خاصة بالنسبة للشباب؟

الجواب:لا شك في أنّ تناول الترياق و سائر المواد المخدرة و بيعها و شراءَها و المشاركة في الجلسات الخاصة بتناول المخدرات يعتبر من الذنوب الكبيرة،و ينبغي على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي و كذلك الحكومة الإسلامية التصدي لهذه الظاهرة السيئة بجميع الوسائل الممكنة.و كذلك فإنّ من المحرمات الجلية المساهمة في زراعة و بيع و نقل هذه المواد و الاستفادة منها.حتى الاستفادة منها لغرض الترفيه و اللهو فهو حرام أيضاً، و يحرم كذلك اشاعتها و التبليغ عنها،و لا يجوز تناولها بحجّة الدواء إذا كان من موقف شخصي،حتى تدخين السجائر مع ملاحظة كونه مقدّمة للإدمان على المخدرات و حتى مع غض النظر عن هذا الموضوع و بسبب اضراره البليغة فهو محرم أيضاً.نسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين و لا سيّما الشبّان من شرّ هذا المنكر.

10-التدخين

(السؤال 497): في الآونة الأخيرة شاع في المحافل و الأوساط المختلفة تحريمكم

ص: 150

للتدخين،فنرجو أن نستمع لتوضيح أكثر من سماحتكم في خصوص هذه المسألة؟

الجواب:قبل عدّة سنوات أصدرت هذه الفتوى بصورة مشروطة،و هي موجودة في رسالة توضيح المسائل و هي:«يحرم تدخين السجائر و سائر أشكال التدخين إذا أوجب ضرراً مهمّاً بشهادة أهل الخبرة»و لكن أخيراً و بشهادة جماعة من الأطباء و أساتذة الجامعات المتدينين،و مع ملاحظة الاحصاءات المثيرة في مجال عدد الوفيات الناشئة من التدخين و الأمراض الخطيرة المتولدة منه،فقد ثبت لنا أنّ أخطار دخان السجائر يمثل حقيقة واقعة،و حتى أبناء المدخنين و رفاقهم ليسوا في أمان من هذه الأخطار،و من هنا أصدرت فتوى التحريم بصورة مطلقة،و أسأل اللّه تعالى أن يحفظ جميع المسلمين في العالم من شر ذلك و خاصة الشبّان الأعزاء الذين يمثّلون أول ضحية لهذا البلاء المدمر، و عليهم الاهتمام بأصدقائهم و أرحامهم لئلا يبتلوا بهذا البلاء.و نأمل أن نبقى إن شاء اللّه و نرى مجتمعنا طاهراً نقياً من شوائب هذا التلوث.

و بمناسبة طلب الفضلاء المتكرر اشير إلى مُعتمدات هذه الفتوى:

1-إنّ القرآن الكريم يصرح في الآية 195 من سورة البقرة:«و لا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ التَّهْلُكَةِ»و طبقاً للإحصاءات الواردة من قبل الأطباء المتخصصين أنّ الوفيات الناشئة من دخان السجائر تصل إلى خمسة ملايين نفر سنوياً،و الإحصاءات الواردة في الأمراض الخطيرة القلبية و التنفسية و أشكال السرطان الناشئة من دخان السجائر عالية جدّاً أيضاً، و على هذا الأساس فإنّ التدخين يعتبر مصداقاً لإلقاء النفس في التهلكة.

2-قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الإسلام المستفادة من الروايات العديدة في هذا الشأن، بالرغم من أنّ سياق الروايات يشير إلى الاضرار بالآخرين،و لكننا نعلم أنّ المفهوم العام لا يحدد مجال القاعدة،و لذلك يشمل الاضرار بالنفس أيضاً.

3-ورد في الحديث المعروف لفقه الرضا عليه السلام:«كُلُّ أَمرٍ يَكُونُ فِيهِ الفَسَادُ مِمَّا قَد نُهِيَ عَنهُ فَحَرَامٌ ضَار لِلجِسْمِ وَ فَسَادٌ لِلنَّفْسِ»،و ورد ما يشابه هذا المضمون في رواية تحف العقول،فطبقاً لهذه الروايات فإنّ كل شيء يلحق ضرراً مهمّاً للبدن فهو حرام،(و بالطبع فإنّ الضرر الجزئي الموجود في جميع الأشياء و غير القابل للاجتناب خارج عن هذه الدائرة و المقصود هو الضرر الكلي).

4-إنّ البعض ربّما يعتاد على تناول الطين،فقد ورد في الروايات الإسلامية أنّه نوع من

ص: 151

الوسواس و قد ورد النهي عنه بشدّة لأنّه يضرّ الإنسان،فقد جاء في الرواية:«إنّ الطِّينَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ»،و لذلك فإنّ المرحوم الشهيد في كتاب المسالك ذكره كأول دليل للتحريم و قال:«بما فيه من الاضرار الظاهرة للبدن»،و هذا يدلّ على أنّ حرمة الأشياء المضرة من المسلمات،و حتى الصوم الواجب إذا أضرّ بالبدن وجب تركه، و كذلك الغسل أو الوضوء الواجب إذا أضرّ بالبدن تحول إلى التيمم.

5-مع غض النظر عن كل ذلك فإنّ القاعدة الاصولية المسلمة«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»لا تبقي شكاً في حرمة تدخين السجائر و غيرها من أنواع التدخين في عصرنا الحاضر حيث ثبت لدى العلماء الاضرار الوخيمة المترتبة عليها،و فتوى جميع المراجع بحرمة المواد المخدرة تستوحي مقوماتها من هذا المعنى (1).ن.

ص: 152


1- رأي الخبراء في أضرار التدخين: بما أنّ مهمّة الفقيه بيان الحكم الشرعي،و مهمّة أهل الخبرة تشخيص الموضوع،فلذلك نوكل أمر بيان أضرار التدخين إلى جمعية مكافحة التدخين المكوّنة من جماعة من الأطباء و اساتذة الجامعات من المتخصصين في هذا المجال فقد قالوا: *إنّ السجائر تعدّ عاملاً أساسياً أو مساعداً في الابتلاء بأكثر من 50 نوعاً من المرض و20 نوعاً من السرطان. *يموت سنوياً خمسة ملايين شخص بسبب الابتلاء بالأمراض نتيجة التدخين(يعني أكثر من ضحايا الحرب العالمية الأولى،لأنّ ضحايا الحرب المذكورة بلغ 10 ملايين شخص طيلة 4 سنوات من الحرب،و لكن ضحايا التدخين في العالم يبلغ 20 مليون في مدّة 4 سنوات). *في عام 2020 سيموت 10 ملايين شخص سنوياً بسبب الأمراض الناشئة من التدخين،مع فارق أنّ 7 ملايين شخص يموتون في البلدان النامية،و3 ملايين في البلدان المتقدمة. *و بسبب الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات و لا سيما الشركات الأمريكية من بيع السجائر،و من جهة أخرى زيادة القيود في بيع السجائر في داخل البلدان المتقدمة و خاصة أمريكا ممّا أدّى إلى انخفاض عدد المدخنين في هذه البلدان يوماً بعد آخر و بالتالي عملت هذه الشركات على تسويق منتجاتها إلى الدول النامية بمختلف الطرق القانونية و غير القانونية(التهريب). *في ايران هناك 10 ملايين مدخّن ينفقون يومياً أكثر من 3 مليارات تومان(أي أكثر من ألف مليار تومان سنوياً-ما يعادل 10 مليار دولار). *بشكل متوسط فإنّ الحكومات تنفق عادة ضعف هذا المبلغ لغرض علاج الأمراض الناشئة من التدخين،أي ما يقرب من 6 مليارات يومياً في ايران(و أكثر من ألفي مليار تومان سنوياً). *يتمّ تدخين 54 مليار سيجارة في ايران سنوياً،حيث يتمّ انتاج 12 مليار سيجارة منها في داخل ايران و الباقي يدخل إلى ايران من الخارج بطريقة التهريب(أي أنّ أكثر من 75% من ثمن السجائر يخرج من ايران إلى الخارج). *إنّ الشبّان و المراهقين(بين 10-15 سنة)يمثلون الهدف الأصلي من حملات الترغيب على الإدمان و التدخين. *التدخين يمثل البوابة الأولى لتورط الشبّان في الإدمان على المخدرات و الجنوح الاجتماعي. *إنّ الأشخاص غير المدخنين و خاصة النساء و الأطفال من المحيطين بالمدخنين يتعرضون للاصابة بعوارض التدخين بنفس المقدار الذي يتعرض له المدخنون،و هؤلاء الأبرياء يفقدون سلامتهم البدنية بدون اختيار. *إنّ الشركات الأمريكية تنتج سنوياً 6/000/000/000/000 سيجارة حيث يتمّ تسويق 3%منها داخل أمريكا و الباقي(97%)يصدر إلى البلدان الأخرى لا سيما البلدان الفقيرة و النامية،و من هذا الطريق تبلغ أرباح هذه الشركات الأمريكية 300 مليار دولار سنوياً،أي ما يعادل 20 سنة من عوائد صادرات النفط في ايران.

11-حلق اللحية

(السؤال 498): إذا قام الشخص بحلق لحيته تماماً مرّة واحدة و لكنّه بعد ذلك كان يقوم بحلقها كل يوم و لا يسمح للشعر بالنمو بحيث يصدق عليه أنّه لحية،و لذلك لا يصدق على المرّات اللاحقة بأنّه حلق لحيته لعدم الموضوع،فهل يصدق على هذا العمل أنّه حلق اللحية و بالتالي يحرم؟

الجواب:إنّ هذا العمل يعدّ لدى العرف من حلق اللحية أيضاً.

12-اللحوم المحرمة

(السؤال 499): كما نعلم أنّ فتوى مراجع التقليد حفظهم اللّه تقرر حلّية لحوم الأسماك و الحيوانات البحرية التي لها فلس،و أمّا الأسماك التي لا فلس لها فهي حرام.فهل أنّ مطلق الاستفادة من الأسماك الفاقدة للفلس حرام،أم أنّ الحرمة خاصة بأكل لحمها و في غيره من الموارد كالبيع لغير المسلم و الاستفادة منها في غير الغذاء لا إشكال فيه؟و من قبيل البيع استبدالها بشيء آخر أو بعنوان حق الاختصاص في مقابل مبلغ من المال أو بضاعة.فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

الجواب:لا إشكال في بيع هذه الأسماك إلى الأشخاص الذين يرون حلّية أكلها أو لمصارف أخرى غير الأكل.

(السؤال 500): ما حكم بيع و شراء الأسماك المحرمة؟

الجواب:لا إشكال في المنافع المحللة من قبيل انتاج غذاء للدواجن و أمثاله،و كذلك بيعها إلى غير المسلم الذي يرى حلّية أكلها.

(السؤال 501): ما حكم بيع و شراء زعانف الأسماك المحرمة فيما لو كانت لها منافع محللة؟

ص: 153

الجواب:لا إشكال فيه.

13-احضار الأرواح

(السؤال 502): ما هو نظركم في مسألة احضار الأرواح،و هل هذا العمل ممكن عقلاً؟ فإذا كان ممكناً هل يجوز شرعاً؟

الجواب:هذا العمل يمكن عقلاً و لكنّه حرام شرعاً و يترتب عليه مفاسد كثيرة.

14-إقامة العزاء

(السؤال 503): هل يجوز لمن يقرأ التعزية على مصائب أهل البيت عليهم السلام أخذ الاُجرة على ذلك؟

الجواب:لا إشكال في تعيين الاُجرة شرعاً،و لكنّ هذا العمل ليس من شأن الذاكرين لأهل البيت عليهم السلام الذين ينبغي أن يكونوا مظهر التقوى و الورع.

(السؤال 504): ما حكم مشاركة النساء في مواكب العزاء دون الالتزام بالحشمة حيث يؤدّي ذلك إلى الوقوع في الذنوب و المعاصي؟و ما توصون به النسوة في مراسم العزاء؟

الجواب:إنّ إقامة العزاء على خامس أهل الكساء و سائر المعصومين عليهم السلام يعد من أفضل القربات،و لكن ينبغي على الرجال و النساء أن لا يخالفوا الشرع في هذه المواكب.

(السؤال 505): في منطقتنا يقيم الأهالي العزاء في فصل الصيف على سيد الشهداء عليه السلام خمسة أيّام أحياناً و عشرة أحياناً اخرى.و يعتقدون بأنّ حادثة كربلاء وقعت في الصيف و لهذا فنحن نقيم مراسم العزاء في فصل الصيف مضافاً إلى شهر محرم الحرام في كل سنة، فهل يمكن إقامة هذه المراسم في هذا الفصل بعنوان الورود في الشرع أو بعنوان الرجاء؟

الجواب:هذه المراسم يمكن إقامتها بعنوان مطلق العزاء،حيث إنّه مطلوب في كل زمان و مكان.

(السؤال 506): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخصّ إقامة مجالس العزاء:

1- ما حكم إنشاد الأشعار التي تتضمن كلمات و ألفاظ غير مناسبة«مثل الكلب، و الحمار و أمثال ذلك»و ينسبون الكلمات المذكورة إلى الأئمّة الطاهرين عليهم السلام و إليهم أيضاً.

2- هل يجوز تقليد أصوات الكلاب و الحمير و الطيور عند اللطم و الرثاء لاظهار

ص: 154

الضعف و المسكنة في مقابل الأئمة عليهم السلام؟

3- ما حكم اللطم على الصدور و الضرب بالسلاسل على الأكتاف و الصدور في حالة الجلوس أو في حالة الوقوف حيث يكون البدن عارياً و صدر الشخص محمراً جدّاً من شدّة الضرب و قد يخرج منه الدم،و كذلك الركض و القفز في اثناء اللطم؟

4- هل يجوز التلفظ بكلمة«حُوُسين»بدل«حسين عليه السلام»؟

5- ما حكم الصراخ و العويل و ضرب الرءوس بالأبواب و الجدران و الأرض في مجالس الاعزاء؟

الجواب:إن إقامة العزاء على الأئمّة الأطهار عليهم السلام و خاصة خامس أصحاب الكساء عليه السلام يعد من أفضل القربات،و انشاد الشعر الذي يعكس مظلومية و تضحية هؤلاء الأولياء عمل حسن جدّاً،و لكن ينبغي اجتناب أي عمل يؤدّي إلى هتك حرمة هؤلاء الأولياء و يؤدّي كذلك إلى وهن المذهب في نظر الآخرين و الاضرار بالبدن.و ليس من المناسب لمجالس العزاء التلفظ بعبارة موهنة في العرف من قبيل أن يطلق لقب الكلب على نفسه أو يقلد أصوات الحيوانات،و لا بدّ من تقديم النصيحة لجميع هؤلاء ليتجنبوا مثل هذه الاُمور الباعثة على هتك هذه المراسم المهمّة التي تسبّب الأذى و الإساءة للإمام المهدي عليه السلام.

(السؤال 507): ما حكم الحضور في المجالس التي تقام باسم الدين و لكنّها بصورة عامة تقام للرياء و التظاهر و لأهداف غير دينية؟

الجواب:إذا ثبت واقعاً أنّ الأهداف غير الدينية هي الحاكمة على هذه المجالس فلا ينبغي الحضور فيها.

(السؤال 508): إذا قال شخص:«إن المصائب التي رأيتها طيلة حياتي ليست بأقل من مصائب فاطمة الزهراء عليها السلام بل أكثر،و عليه فلا موجب لأن أبكي على مسألة صفع الزهراء»،فما جوابه؟

الجواب:نظراً لعلو مقام هؤلاء الأولياء العظام فإنّ المصائب الواردة عليهم أهم و أعظم بكثير من مصائب الآخرين.فهل أنّ صفع رجل من عامة الناس على وجهه كما لو صفع عالم جليل في غاية التقوى و الورع من حيث حجم الإساءة؟

ص: 155

شروط البائع و المشتري:

(السؤال 509): إننى أعمل مساعداً في مكتبة لبيع الكتب حيث يزدحم عليها المشترون، و لكن النسبة الأكبر من المشترين هم من الأطفال،و في موارد كثيرة احتمل احتمالاً قوياً أنّ أولياء هؤلاء الأطفال غير مطّلعين على معاملتهم.و بما أنّ المعاملة مع الطفل غير البالغ فيها إشكال،فهل يجوز لي العمل في هذا المحل؟(ضمناً و بسبب لزوم اطاعة صاحب المحل فإنني مجبر على بيع الكتب لجميع المشترين).

الجواب:عادة يدفع أولياء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم ليشتروا به ما يحتاجونه.

و في الغالب يرضون بمثل هذه المعاملات و خاصة بالنسبة للكتاب و القلم و الدفتر.و لا يجب اطلاعهم على جزئيات و تفاصيل هذه المعاملات،بل يكفي رضاهم بصورة عامة.

(السؤال 510): إذا كان لشخص بضاعة في بيته،و باع منها مقدار 100 كيلو مثلاً لشخص آخر و لم يزنه و لم يتمّ تبادل الثمن و المثمن،و بعد مدّة ارتفعت قيمة تلك البضاعة فباعها بقيمة أعلى.فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا كانت المعاملتان بصورة جدية فلا إشكال.

(السؤال 511): إذا كان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً(أي أنّ له خيار الفسخ)و لكنّه لم يقصد البيع بصورة جدية لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس و أقل بكثير من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلية للمال،فهل هذا البيع الصوري و الظاهري صحيح؟

الجواب:المعاملات الصورية و بدون قصد جدي باطلة.

(السؤال 512): كما تعلمون يجب لتحقق عقد البيع أن يكون الثمن و المثمن موجودين و يجري العقد و القبض و الإقباض أصالة و وكالة بالصيغة الشرعية الخاصة،و من هنا نطلب من سماحتكم بيان نظركم في هذين السؤالين:

أ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البيع و لكن بشكل صوري و لم يتمّ دفع الثمن،فما حكمها الشرعي؟

الجواب:يجب أن يتمّ العقد بصورة جديّة و لا أثر للعقد الصوري.

ب) هل أنّ كتابة الوثيقة المرسومة في المعاملات لها تأثير في تحقق عقد البيع مع فرض فقدان جزء منه(و هو الثمن)؟

ص: 156

الجواب:إذا كانت الوثيقة بمعنى كتابه المبايعة لا بمعنى مقدمات المعاملة،و كان الثمن و المثمن معينين،و كان أحدهما نقداً فلا إشكال.

(السؤال 513): في المعاملات التي تكون فيها البضاعة موجودة،و لكن كل من البائع و المشتري يعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قيمة البضاعة حيث يتمّ دفع ثمن اضافي إلى البائع ثمّ يسترجع الثمن و المثمن،فإذا كانت قيمة البضاعة في المعاملة الاُولى معلومة للبائع و لكن قيمتها في المعاملة الثانية التي أعادها المشتري على البائع مرّة ثانية لم تكن معلومة على أساس أنّها سوف تعين بعد ذلك.فهل تعتبر هذه المعاملة حيلة شرعية أم لا إشكال فيها؟

الجواب:إذا كانت كلتا المعاملتين بصورة جدية و لم تكن أيّ منهما مشروطة بالأخرى، فلا إشكال.

ولاية الفقيه:

(السؤال 514): يجري في هذا العصر بحث مهم بعنوان«ولاية الفقيه المطلقة و غير المطلقة»و قد أشرتم في كتبكم الفقهية إلى هذا البحث و قلتم إنّه ينبغي أن يكون معنى كلمة المطلقة معلوماً.و بدوري أذكر لكم معنى هذه الكلمة سواء كنتم تقبلون به أم لا، (و أشكركم في صورة عدم القبول بل أرجو بيان دليلكم على ذلك لغرض المزيد من كشف الحقيقة)فهل أنّكم تقبلون بهذا المعنى لولاية الفقيه؟

أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل رحمه الله بشكل بسيط و مفصّل،و لكن لم نقرأ شيئاً من ذلك في كتابه باسم«الولاية المطلقة»،و ما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولاية الفقيه من حيث دائرة الاختيارات و الصلاحيات هي دائرة ولاية المعصوم و اختياراته.

و هذا المعنى قد طرح بعد رحيله أو في زمانه«و لكن لا من كلامه».و علي أيّة حال يمكن ذكر ثلاث نظريات و أقوال في هذا المجال:

1- إنّ جميع ما للمعصوم من صلاحيات تكون للولي الفقيه أيضاً إلاّ ما خرج بالدليل.

2- إنّ ولاية الفقيه لا تعني تملّك جميع اختيارات المعصوم و ليست محدودة بالقانون الأساسي،بل إنّ جميع هذه الحكومة تكون بيد الشخصية الحقوقية(الفقهية و التقوائية للفقيه).ففي كل أمر و نهي و اصلاح يرى من اللازم التدخل فيه فله حق التدخل.

ص: 157

3- إنّ دائرة ولاية الفقيه محدودة في نطاق القانون الأساسي.

أمّا النظرية الثالثة فتواجه إشكالات عديدة،و لكن مع ذلك ففي الأجواء السياسية نرى أنّ النظرية السائدة هي الاُولى و الثالثة.فالرجاء بيان نظركم في المعنى محل البحث و كيف يمكن استفادته من الأدلة؟

الجواب:الظاهر أنّ جميع الأشخاص الذين بحثوا موضوع ولاية الفقيه حتى الإمام الراحل قيدوها برعاية مصالح المسلمين،فلا أحد يقول:إذا اقتضت مصلحة المسلمين الحرب فإنّ الفقيه له حق الحكم بالصلح و إذا اقترنت مصلحة المسلمين بالصلح فإنّ الفقيه له الحق أن يقرر خلاف ذلك و يأمر بالحرب.و أساساً فإنّ الولاية تقوم على أساس حفظ مصالح الإسلام و المسلمين و ليس بخلاف ذلك.و عند ما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولاية الفقيه ستكون معلومة.و المراد من المطلقة هو أنّها مطلقة في دائرة مصالح الإسلام و المسلمين.و حتى بالنسبة للمعصومين أيضاً فلا تختلف المسألة.فالإمام الحسن عليه السلام صالح من أجل مصالح الإسلام و المسلمين.و الإمام الحسين عليه السلام حارب و استشهد من أجل مصالح الإسلام و المسلمين،بل إنّ اللّه تعالى عاقب يونس عليه السلام بسجنه في بطن الحوت بسبب تركه الأولى الذي يتعلق بالمصالح غير الواجبة لاُمته.و تفصيل هذا الموضوع لا يسعه هذا المختصر.

(السؤال 515): ذكرتم في أحد الاستفتاءات حول ولاية الفقيه أنّه:«إنّ هذه المسألة من المسائل العملية»،فما هو مرادكم من المسائل العملية؟و بما أنّ ولاية الفقيه شأن من شئون الإمامة،أ فلا يرتبط هذا البحث بعلم الكلام؟

الجواب:بالنظر إلى أنّ ولاية الفقيه تعني كون الفقيه على رأس الحكومة،و للحكومة وظائف و واجبات يجب على الناس العمل طبقها،و من هنا تأخذ صبغة عملية،و حتى بالنسبة لولاية الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقيدياً،و القسم الآخر الذي يتعلق بالحكومة له جانب عملي.

مقدار الربح في المعاملة:

(السؤال 516): إذا اشتريت بضاعة بقيمة مائة تومان مثلاً لغرض بيعها،بحيث أربح منها 20%في صورة بيعها بثمن 120 توماناً.و بعد مدّة يجب أن أشتري هذه البضاعة ب 150

ص: 158

توماناً بحيث أنني أخسر من أصل رأس المال 30 توماناً،و إذا أستمر بهذه الصورة فإني سأفقد جميع رأس مالي،و الآن ما ذا يمكنني فعله من أجل أن أربح بصورة عادلة و لا أتضرر في نفس الوقت؟

الجواب:إنّ البائع يمكنه تشخيص و تعيين قيمة المبيع بنفسه،و لكن في مثل هذه الموارد فالأفضل أن يبيع البضاعة التي اشتراها بقيمة نازلة،بقيمة نازلة أيضاً(مع ربح معتدل)و البضاعة التي اشتراها بقيمة مرتفعة،يبيعها بقيمة مرتفعة(مع ربح معتدل).

(السؤال 517): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بربح الباعة و الكسبة:

1- ما هو مقدار الربح الذي يحق للبائع شرعاً و عرفاً أن يربحه من بضاعته؟

الجواب:لا يوجد ميزان معين لمقدار الربح،فهو يرتبط برضا الطرفين،إلاّ إذا كانت هناك قيمة معينة على بضاعة من قبل الحكومة الإسلامية.و لكنّ رعاية الانصاف على أيّة حال حسنة جدّاً.

2- نظراً لأنّ القانون و نقابة التجار و الكسبة وضعت 24%من الربح للبائع،فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتري أكثر من هذا المقدار،فهل هو حلال،أم أنّ المقدار الزائد حرام؟

الجواب:لا ينبغي مخالفة قوانين و مقررات النظام الإسلامي.

3- إذا اشترى صاحب المتجر بضاعة نسيئة لمدّة شهرين أو أربعة أشهر و بقيمة أكثر من قيمتها في صورة النقد،و لكن عند ما يريد بيعها فإنّه يضيف إلى تلك القيمة المذكورة ربحاً بمقدار 40%أو أكثر و يبيعه إلى المشتري نقداً،فما هو حكم هذا النوع من المعاملة؟

الجواب:لا إشكال فيها،و لكن إذا عيّنت الحكومة الإسلامية قيمة لها فيجب عليه مراعاتها.

4- يقال أنّه يشترط رضا الطرفين في المعاملة،و لكن بما أنّ الباعة لا يذكرون للمشتري قيمة البضاعة و الربح الذي يحصلون عليه،فهل يجوز لهم أخذ الربح مهما بلغ؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

5- نظراً لما تقدم آنفاً،فإني اشتغلت في أحد هذه المتاجر و المحلات لتأمين نفقات معيشتي و استلم شهرياً مبلغاً من المال كراتب،فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟

الجواب:إذا كان عملك مشروعاً،فإنّ الراتب الذي تستلمه في مقابل ذلك حلال أيضاً.

ص: 159

معاملة السلف:

(السؤال 518): ورد في الرسالة العملية(تحرير الوسيلة)،و كتاب منهاج الصالحين و غيرهما أنّ معاملة السلف عبارة عن:«ابتياع كلي مؤجل بثمن حال»و هنا يطرح سؤالان:

أ) إذا كان المبيع شخصياً في هذه المعاملة لا كلياً،و الثمن له الكلي في الذمة،و كان زمان تحويل كل من الثمن و المثمن بعد شهر واحد،فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟و الجدير بالذكر أنّ مثل هذه المعاملة متداولة في السوق.

الجواب:المقصود من المعاملة الشخصية هي أنّ المثمن موجود الآن و يمكن تسليمه.

ففي هذه الصورة لو احتفظ به لغرض استلام ثمنه فلا إشكال.و الأفضل في مثل هذه الموارد أن يدفع مقداراً من الثمن بعنوان مقدّمة للبائع.

ب) ورد في التعريف المذكور عبارة«ابتياع كلي»و الظاهر أنّ المراد من الكلي،هو الكلي في الذمة،فهل أنّ«الكلي في المعين»في هذا المورد له حكم«الكلي في الذمّة»أم الحكم الشخصي؟

الجواب:الكلي في المعين بحكم المعين الشخصي.

(السؤال 519): إذا باع شخص الطبقة الثالثة من العمارة المكونة من عدّة طبقات و لكن لم يكمل بناؤها سوى الخارطة و بعض المقدمات فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا تمّ رسم الخارطة و تهيئة أدوات البناء و سائر المعالم و المشخصات للبناء فلا مانع،و بدونه لا يجوز.

ب) إذا كانت باطلة فهل يمكن تصحيحها بربطها بعقد آخر ملزم؟

الجواب:الطريق الأفضل هو ما ذكرناه آنفاً.

النقد و النسيئة:

(السؤال 520): إذا اشترى شخص بضاعة بالمال المتداول بصورة نسيئة،و لكنّه لم يدفع الثمن لعدّة سنوات بلا سبب مقبول،و الآن مضى على تلك المعاملة 20 عاماً تقريباً و تغيّرت الأثمان،و خاصة العملة الصعبة،تغيّراً كبيراً،و أراد الآن دفع ثمن تلك البضاعة فهل يدفع الثمن بالمقدار الذي كان عليه يوم المعاملة،أم يدفعه بقيمته الحالية التي

ص: 160

تضاعفت عشرة أضعاف؟

الجواب:يجب عليه دفع الثمن بقيمة اليوم،أي يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قيمة متوسط البضائع المختلفة،و يدفع دينه طبقاً لهذا المعيار.

(السؤال 521): نظراً لأنّ الشركة التعاونية تريد عقد معاملات بشكل أقساط مع الآخرين بحيث تشتري البضاعة نقداً و تبيعها على شكل أقساط،فهل هذه المعاملة شاملة لجميع أنواع البضائع القابلة للبيع و الشراء مثل«اللوازم البيتية،السيارة،الأراضي،البيوت، البساتين و الأشجار و أمثال ذلك»،أم تصدق فقط على المواد الأولية أو بضاعة خاصة؟

الجواب:لا فرق في بيع الأقساط بين المبيعات المختلفة.

الخيارات:

1-خيار الشرط

(السؤال 522): تنازع شخص مع آخر فقتله،و تمّ تعيين الدية في عام 1979 م بمبلغ 18/000 أفغاني(نقود أفغانستان)و لكن بما أنّ القاتل لا يمتلك هذا المال نقداً فقد باع أرضه بيعاً جائزاً(أي جائز الفسخ)بحيث إنّه متى دفع ذلك المبلغ من المال فإنّه يسترد الأرض.فهل يحق للقاتل أن يدفع المال المذكور و يسترد أرضه؟

الجواب:إنّ خيار الشرط هذا غير صحيح،و لكن إذا كان مغبوناً عند وقت المعاملة جاز له الاستفادة من حق خيار الغبن.

(السؤال 523): إذا باع بيته بصورة نسيئة،و في ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن في الموعد المقرر،فإن البائع له الحق في فسخ المعاملة،و لكنّه لم يعيّن مدّة الاستفادة من الخيار المذكور.و نظراً لضرورة تعيين مدّة خيار الشرط في العقد،فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟

الجواب:لا إشكال في هذه المعاملة و هذا الشرط،و يتمّ الاستفادة من الحق المذكور طبقاً للسائد في العرف و العادة الجارية،و ضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّ فساد الشرط لا يؤدّي إلى فساد العقد.

(السؤال 524): إنّ المتداول في بعض العقود لغرض تجديد العقد،أن يفرض مبلغ معين من قبل المتعاقدين لكي يدفع إلى أحدهما فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر في

ص: 161

إتمامه.مثلاً في معاملة البيع يشترط أنّه إذا لم يتحرك البائع على مستوى إكمال الوثيقة الرسمية للعقد فإنّه يجب أن يدفع مليون توماناً إلى المشتري،أو معاملة بناء عمارة مثلاً حيث يتمّ التوافق على أساس أنّه إذا لم يسلّم المعمار أو المهندس هذه العمارة كاملة في الموعد المقرر،يجب عليه دفع 100/000 تومان في كل شهر بعد الموعد المقرر بسبب التأخير إلى صاحب المشروع.بمعنى أنّ كل واحد من الطرفين يتوقع الخسارة و مقدارها في حال التأخير،في حين أنّ الخسارة يمكن أن تكون أكثر أو أقل من المبلغ المذكور،أو قد لا تكون خسارة واقعاً.و نظراً إلى أنّ المادة 10 و 230 من القانون المدني الإيراني يسمح بمثل هذا الشرط فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ) مدى مشروعية هذا العمل؟

الجواب:يمكن تصحيح ذلك بنحو مشروع بطريقين:الأول:أنّ نوجب حق الفسح بوجود التأخير،و لكنّ حق الفسخ مشروط بدفع المبلغ المعين بعنوان ما يقابل الخسارة.

الثاني:أن لا نقول بفسخ المعاملة،بل نرضى بالتأخير،و أمّا الخسارة المتوقعة فهي مذكورة ضمن العقد،ففي كلتا هاتين الصورتين يجوز استلام المبلغ المذكور.

ب) على فرض مشروعية الشرط،فإذا فوّض انتخاب المتعهد أو دفع قيمة المبلغ المذكور إلى المتعهد.أي تقرر أنّ المقاول إمّا أن يتمّ المعاملة المتفق عليها،أو يدفع المبلغ المذكور بدلاً عنها،فهل أنّ هذا الأمر يفضي إلى التردد في أصل المعاملة و بالتالي بطلان العقد،أم لا؟

الجواب:هذا الأمر لا يوجب وقوع الترديد في المعاملة بل مفهومه أنّ المعاملة إذا فسخت فيجب في مقابل حق الفسخ هذا دفع المبلغ المعين.

ج) إذا تعهد المقاول ضمن عقد المعاملة أنّه إذا لم يتمّ المشروع أو تأخر في تنفيذه حتى لو كان السبب منسوباً لشخص ثالث فإنّه يدفع المبلغ المقرر أيضاً(أي أنّه يضمن بشكل مطلق)فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا فرق في الفرضين المذكورين بين سبب التأخير و الخسارة.

د) إذا اشترط ضمن العقد أنّه في صورة امتناع المقاول عن تنفيذ مضمون العقد فإنّه يتعهد بإكمال المعاملة و كذلك دفع مبلغ معين،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان الشرط يتعلق بالتأخير فلا إشكال.

ه) إذا تعذر عليه إتمام المشروع بسبب الأوضاع و الأحوال الموجودة،أي أنّه تعذر

ص: 162

عليه تنفيذ ما تعهد بالقيام به ليس لعدم إمكانه بل لعسره و صعوبته،فهل مع ذلك يضمن دفع المبلغ المعين في مقابل عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ المشروع؟و هل يحق للحاكم في هذه الصورة تعديل المبلغ المعين كعوض للتأخير؟

الجواب:إذا كان الشرط مطلقاً،و كان الفهم العرفي شاملاً لهذه الصورة أيضاً،فيجب العمل طبقه.

(السؤال 525): إذا تمت المعاملة و لم يدفع المشتري ثمن المعاملة أو قسماً منها في الموعد المقرر،ثمّ باع المثمن لشخص آخر فهل يتمكن البائع الأول فسخ المعاملة و استرجاع المثمن من يد المشتري الثاني؟و إذا كان المشتري في المعاملة الاُولى قد دفع للبائع صكاً مصرفياً،و لم يكن للصك رصيد في الموعد المقرر،فهل يختلف الحكم في المسألة؟

الجواب:إذا شرط عليه الدفع في الموعد المقرر،و تخلف المشتري عن الشرط فللبائع خيار تخلف الشرط،فإذا كانت عين المال قد انتقلت إلى شخص آخر،فيجب على المشتري المتخلف أن يدفع المثل أو القيمة للبائع.

2-خيار العيب

(السؤال 526): اشتريت أنا و زوجتي بيتاً سكنياً بالمناصفة،و لدى التحقيقات الأولية في المعاملة لم نجد عيباً مهماً في معالم البيت.و بعد عشرين سنة و بسبب مرور الزمان و استهلاك المبنى عزمنا على اجراء ترميمات سطحية من قبيل تجصيص البيت.و لهذا قمنا بإزالة الجص السابق عن جدران و سقف البيت إلى أن ظهر الآجر.و عند ما ظهر الآجر اتضح أنّ ضلع البيت في حدود 17 متراً لا يقف على أساس متين.بمعنى أنّ جدران الطبقة الأرضية(السرداب)تمّ تشييدها بالآجر من سطح الأرض إلى سقف السرداب،و من هناك إلى سقف الطابق الأول لم يتمّ بناء جدار للبيت حيث تمّت الاستفادة من جدار بيت الجيران و بناء سقف البيت عليه،و كان البائع للبيت و هو الباني له على علم بهذا النقص الخفي،و على هذا الأساس هل يُلزم البائع شرعاً بإفهام المشتري هذا العيب و النقص في البناء؟و إذا كان الجواب إيجابياً فهل هو مدين لنا الآن؟

الجواب:إذا كان هذا الأمر يعدّ في نظر أهل الخبرة عيباً و ذكروا له مبلغاً من المال في

ص: 163

مقابل هذا النقص فيحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع.

(السؤال 527): إذا باع شخص بيته لشخص آخر،و انتبه المشتري بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذكور واقع في مشروع البلدية التي يحقّ لها هدمه(مثلاً بسبب عبور اسلاك الضغط العالي فوقه)و المتعارف أنّ صاحب البيت يتقبل دفع خسارة مثل هذه البيوت طبقاً للقيمة التي يحددها أهل الخبرة.و مع الالتفات إلى هذا المعنى إذا كانت قيمة البيت أقل من القيمة التي اتفق عليها في العقد،فهل يحسب ذلك من العيب؟و إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة،فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البيت يجب عليه السعي لحل هذه المشكلة فهل يحسب ذلك من العيب؟

الجواب:إن ذلك يحسب من العيوب على أيّة حال.

(السؤال 528): إذا أسقط طرفا المعاملة كافة الخيارات في ورقة العقد،فهل يمكن للمشتري بسبب ادعائه وجود العيب في المبيع مطالبة البائع بالأرش،و بعبارة اخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخيارات كافّة مضافاً إلى سقوط خيار العيب؟

الجواب:نعم،تسقط المطالبة بالارش أيضاً.

(السؤال 529): إذا تمّت المعاملة بين شخصين بالنسبة إلى وسيلة نقلية(مثل سيارة أو دراجة بخارية و أمثال ذلك)و أخذ البائع بعهدته جميع الإشكالات القانونية و الشرعية للمبيع.و لكن اتضح للمشتري بعد ذلك أنّ رقم الدراجة البخارية المبيعة مزور،و أنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخارية.فطلب المشتري بواسطة القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع،لاحتمال كون الدراجة مسروقة.و الجدير بالذكر أنّه لا يوجد من يدعي ملكية هذه الدراجة البخارية غير البائع،و بالنظر إلى قاعدة اليد و مالكيتها فهل أنّ كون الرقم مزوراً يوجب فسخ المعاملة أم يكون عقداً فضولياً؟

الجواب:للمشتري في مفروض المسألة حق فسخ المعاملة.

3-خيار الغبن

(السؤال 530): يبيع بعض الأشخاص عقاراً و يتعهد البائع في وثيقة العقد أن يقدم على اجراء الانتقال الرسمي للعقار في الموعد المقرر.و يستلم الثمن تدريجياً و على عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلى زمان الانتقال الرسمي و لمدّة عدّة أشهر حيث يقبض في هذه

ص: 164

المدّة بعض الثمن،و من جهة اخرى فإنّ المشتري بعد تحويل السند و العقار يتحرك على مستوى إيجاد تغييرات في هذا العقار.و بعد أن يحل الموعد المقرر لانتقال السند يدعي البائع الغبن و يمتنع من نقل السند رسمياً.فإذا كان عقد البيع قد وقع بعد المزايدة و عمل الفحص الرسمي و كان ثمن العقار في المعاملة أكثر من قيمته في المزايدة و القيمة لأهل الخبرة،فهل يُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟

الجواب:إذا انعقدت هذه المعاملة في المزايدة،و كان مفهوم المزايدة في العرف الالتفات إلى الغبن فليس للبائع حق خيار الغبن،و لكن إذا حدثت المعاملة خارج المزايدة، و تمكن البائع من اثبات كونه مغبوناً في زمان المعاملة،فله خيار الغبن.و إن لم يتمكن من إثبات ذلك فلا يقبل ادعاؤه للغبن.

(السؤال 531): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القيمة في ذلك الوقت بمبلغ خمسين الف تومان لأخيه،في حين أنّ حصته كانت تساوي أكثر من خمسة ملايين تومان؟ضمناً فإنّ الإخوة المذكورين استشهدوا ببعض العلماء الآخرين على اسقاط جميع الخيارات،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً معيناً و كان جاهلاً بتلك القيمة فلا يشمله اسقاط الخيارات و يمكنه فسخ المعاملة.

بيع الفضولي:

(السؤال 532): إذا اشترك عدّة أشخاص في ملكية أرض زراعية ديمية،فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعيين حدودها لشخص آخر.و كانت الحصة المذكورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلك الأرض،فاعترض الشريك الآخر على هذه المعاملة.فهل تصح هذه المعاملة التي لم يؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشركاء فيها؟

الجواب:إن بيع الملك المشاع إنّما يصحّ إذا كان بيعاً مشاعاً.فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقة سائر الشركاء فالمعاملة باطلة إلاّ إذا نال رضاهم.

(السؤال 533): إذا أعطى شخص وكالة لآخر ببيع منزله،فباع الوكيل المنزل و منح المشتري خيار الفسخ بدون علم المالك،و هذا الخيار ألحق ضرراً و خسارة للبائع.فهل هذه المعاملة صحيحة.

ص: 165

الجواب:في مفروض السؤال فإنّ منح خيار الفسخ في البيع يعدّ فضولياً و منوطاً بإذن البائع،و لكن إذا لم يقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ.

بيع الاعتبار:

(السؤال 534): إذا تمكن شخص من اكتساب سمعة و شهرة جيدة بسعيه و نشاطه في بيع الأشياء الجيدة،و بعد كسب هذا الاعتبار الاجتماعي تمكن من بيع بضاعته بسهولة و يسر.

فهل يمكنه بيع هذا الاعتبار لشخص آخر؟الرجاء الاجابة عن هذا السؤال في فرضين:

أ) أن يدفع للآخر قسماً من رأس ماله،غاية الأمر أنّه يبيعه له بأكثر من قيمته المتعارفة بسبب اعتباره الجيد.

ب) أن يبيعه اعتباره فقط،بمعنى أن يمنح الآخر إذناً ببيع بضاعة ذلك الشخص باسم البائع و لقبه،و يستلم منه مبلغاً من المال بسبب هذا الاذن.

الجواب:أ و ب)يجوز في كلتا الصورتين.

(السؤال 535): إذا لم يربح صاحب الحانوت ربحاً جيداً من عمله،و لذلك أجّر الحانوت لشخص آخر،فعمل المستأجر بسعيه الجاد و صرف بعض النفقات لتغيير نوع البضاعة على اكتساب سمعة جيدة و اعتبارٍ حسنٍ لهذا الحانوت.فهل يحق للمستأجر بعد انتهاء مدّة الاجارة أن يمتنع عن بذل ثمرة عمله و اعتباره مجاناً للمؤجر و يطلب مبلغاً معيناً من صاحب الحانوت في مقابل الاعتبار الذي حازه الحانوت؟

الجواب:إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الاجارة فلا إشكال،و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 536): هل أنّ حق الكسب و المقدمة المالية التي تفرضها المحاكم على المالكين لدفعها إلى المستأجرين بهذا العنوان مشروعة؟

الجواب:لا دليل لدينا على مشروعيتها،و إن كان الأفضل للطرفين التصالح.

الأوراق التي لها اعتبار مالي:

(السؤال 537): في هذا الزمان-مضافاً إلى سهام الشركات-هناك أوراق اخرى لها اعتبار مالي في أغلب أسواق البورصة العالمية.و الدافع الأصل لإيجاد هذه الأوراق بواسطة

ص: 166

المهندسين إيجاد التنوع في فرص استثمار الرساميل و جذب هذا النوع من رأس المال حيث يعود للمجتمع بفوائد قيّمة و مهمّة.

و أحد أنواع هذه الأوراق يدعى«اختيار المعاملة»حيث يقسم إلى«اختيار معاملة الشراء»و«اختيار معاملة البيع»،و في الغالب أنّ جميع استثمارات رءوس الأموال تقترن «بالمخاطرة»،و تترتب عليها تبعات مختلفة.و لكنّ المخاطرة التي يواجهها المستثمر في هذه الأوراق المعتبرة هي عدم ثبات القيمة«ارتفاع أو انخفاض قيمة الأوراق بشكل غير مطلوب»،و من أجل جبران هذا الخطر يتمّ انعقاد معاملة باسم«اختيار المعاملة»كما هو الحال في أمر الضمان الاجتماعي«حيث يدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غير المتوقعة الناشئة من حوادث السيارات،و هذا المبلغ تستلمه شركة التأمين و لا يعلم أنّه سينتقل في المستقبل إلى المضمون له»و مع دفع هذا المبلغ بعنوان«حق الشرط»يضمن نفسه في مقابل هذه المخاطرات التجارية،فطبقاً لهذه المعاملة إذا وصلت قيمة الأسهم في شهرين تاليين إلى 900 تومان مثلاً فالشركة المكلّفة تشتري هذه الأسهم من زيد مثلاً بألف تومان و تقوم بعمل مثل الضمان الذي يدفع فيه الشخص مبلغاً لشركة الضمان بعنوان حق الضمان،ففي هذه الحالة يؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زيد.و في صورة واحدة يمكن أن تزداد قيمة الأسهم في الشهرين التاليين إلى 1100 تومان،ففي هذه الحالة و على أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن يبيع زيد أسهمه بقيمة ألف تومان للشركة،بل يمكنه بيعها في السوق بقيمة 1100 تومان و لكنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلك،كما هو الحال في الضمان لمدّة سنة فعند ما يحدث لذلك الشخص المضمون له حادثة فشركة الضمان تدفع له حق الضمان و هو الخسارة في الحادثة،و هذه العقود و المعاملات تجري في أسواق البورصة للأوراق المالية و يمكن لجميع الأفراد المساهمة فيها،و يمكنهم شراؤها في أي وقت أو بيعها.

النوع الآخر من العقود و المعاملات المتداولة في أسواق البورصة العالمية للأوراق المالية تسمى«المعاملات البعدية»،و هذه المعاملات عبارة عن أسناد و وثائق يتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج في هذا الأسناد إلى زمان معين و تسليمها بصورة طبيعية،و بعبارة اخرى أنّ هذه العقود و المعاملات بمثابة نوع من البيع الذي يتعهد فيها البائع للمشتري أن يدفع البائع البضاعة في زمان معين في المستقبل.

ص: 167

و نوع آخر من الأوراق المعتبرة مالياً،و هي المتداولة غالباً في أسواق البورصة«أوراق الاقتراض»فعلى أساس هذه الأوراق تتحرك الحكومة أو البلدية أو الشركات لتأمين رصيدها و تحصيل المال اللازم ببيع هذه الأوراق،و في هذا النوع من الاستثمار لرأس المال فإنّه يتمّ تعيين الربح الحاصل من هذه الأوراق مسبقاً مثلاً 17%حيث يسلم هذا الربح في موعد معين مثلاً ثلاثة أشهر لمشتري هذه الأوراق،و يتمّ كذلك اعادة أصل المبلغ المستثمر إلى صاحبه في الموعد المقرر.

فنظراً لما ذكرنا من الموارد،ما هو الحكم الشرعي في بيع و شراء هذه الأوراق المتداولة في أسواق البورصة العالمية؟

الجواب:إنّ المعاملة بالنسبة للنوع الأول تشبه عقد الضمان،فإذا كان الضمان و المبلغ و طرفا المعاملة معلومة فلا إشكال.أمّا المعاملة من النوع الثاني يعني«المعاملات البعدية» حيث لا البضاعة موجودة و لا القيمة،فهي باطلة.و المعاملات من النوع الثالث«أوراق الاقتراض»صحيحة فيما إذا كانت بعنوان المضاربة،بمعنى أن يستثمر تلك الأموال لمشاريع تجارية و يكون الربح الحاصل منها أكثر من الربح المسلّم للمشتري.

الملكية الزمانية:

(السؤال 538): إذا باع شخص داراً في مدينة مشهد المقدّسة لمدّة محدودة في العام،مثلاً شهر واحد أو فصل معين من السنة لأربعة أشخاص بالترتيب التالي:

1- أن يكون البيت ملكاً للشخص(أ)في فصل الربيع،و ملكاً ل(ب)في فصل الصيف،و ل (ج)في فصل الخريف،و ل(د)في فصل الشتاء و هكذا يتناوب هؤلاء الأشخاص طيلة السنة في المقاطع الزمنية المذكورة على ملكية البيت.و الجدير بالذكر أنّ هذا الموضوع لا يعني الشراكة المشاعة المقترنة مع المصالحة بين الأطراف لتقسيم الزمان،بل هي من نوع ملكية زمانية.و على أساس الفرض المذكور نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل أنّ هذا البيع صحيح نظراً للعمومات و الاطلاقات الواردة في الأدلة الشرعية:

« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و«المؤمنون عند شروطهم»و« أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »و« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »؟

ب) هل أنّ مقتضى عقد البيع هذا هو دوام ملكية البيت في جميع الفصول و الأزمنة؟

ج) هل يمكن القول إنّ هذا العقد فيما إذا قام على أساس بناء العقلاء«بما هم عقلاء»

ص: 168

يحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجميع الأزمنة و بالتالي يقع صحيحاً؟

د) إذا كان الجواب عن السؤال«أ»و«ج»ايجابياً،فكيف يمكن توجيه سلطة المالك على ملكه؟و توضيح ذلك:بما أنّ حق الغير يتعلق بهذا المال في الفصول الاُخرى من السنة و هذا يقتضي محدودية التصرف في الملك،فكيف يمكن تصوير قاعدة«الناس مسلطون على أموالهم»؟

الجواب:إذا كانت مثل هذه المعاملة متداولة في تلك المنطقة و تعتبر من العقود العقلائية فيمكن إثبات صحتها بالأدلة المشار إليها،و ليس هناك مشكلة في كون الملكية محدودة زماناً.

البورسانت:

(السؤال 539): نظراً لوجود بعض المشاغل التي تحتاج إلى وسائط بين المنتج و بين المنظمات و الإدارات الحكومية و الشركات الرسمية،و هؤلاء مضطرون للارتباط بالمشترين غير الرسميين«من قبيل شراء الادارات الحكومية للوسائل و الأجهزة الإدارية أو المكائن الثقيلة و أمثال ذلك»،و مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط يطلبون بورسانت من الشركات الحكومية،بمعنى أنّه لو كان سعر الماكنة التي ينتجها المصنع 20 مليون تومان،فيقول الواسطة الذي يريد شراؤها لتلك الدائرة أو الشركة الحكومية لصاحب المصنع:اكتب لي أنّ قيمة هذه الماكنة 21 مليون تومان لكي أستلم من الشركة الحكومية 21 مليون تومان و اسلمهم الماكنة،ثمّ يحصل الواسطة من خلال ذلك على مليون تومان بشكل خفي.و نحن مع علمنا بحرمة و بطلان مثل هذه المعاملة فلا نمضي هذه المعاملة و نجتنبها،و لكنّ نتيجة هذا الامتناع سلبية بالنسبة لنا و لبيعنا و صناعتنا حتى أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولية لعملنا.و السؤال هو:بما أنّ سعر الماكنة 20 مليون تومان، و نحن نربح من هذا المبلغ مليون تومان تقريباً،فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا و قررنا دفع حصة منه مثلاً 500 ألف تومان إلى الواسطة المذكورة ليرضى بإجراء المعاملة مع تلك الشركة الحكومية،فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب:في الصورة الاُولى لا يجوز ذلك قطعاً،أمّا الصورة الثانية و التي تتنازل فيها عن حصة من ربحك الشخصي للواسطة فلا إشكال.

ص: 169

تهريب البضاعة:

(السؤال 540): بما أنّ البضاعة الضرورية للناس في المناطق الحدودية،من قبيل النفط و البنزين و الطحين و أمثال ذلك تستورد و تصدر بشكل خارج النظام الحكومي و بدون مجوز قانوني و في الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهريب لخارج الحدود،و مع الأسف فإنّ القحط و قلة فرص العمل و صعوبة الحالة المعيشية للناس أدّت إلى تكريس هذه الحالة و شموليتها في تلك المناطق،مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمين و المسئولين المعتمدين في تلك المناطق إمّا مباشرة أو غير مباشرة و هذا الأمر سبب مزيداً من العسر و الضيق لعامة الناس،بحيث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التي يحتاجون إليها بأثمان عالية،و من هنا نرجو بيان الحكم الشرعي للأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع و شراء البضائع الضرورية لغرض تهريبها؟

2- هل أنّ مجرّد تعميم الموضوع و الاطلاع على العمل،و حتى تدخّل بعض المسئولين و المعتمدين في هذه المعاملات يمكنه أن يكون بمثابة المجوّز الشرعي لها؟

3- هل يمكن في العلاقات الأسرية الاستفادة من إمكانيات الأشخاص الذين يحصلون على جميع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طريق هذه المعاملات؟

4- إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال«التي لا نعلم بحكمها الشرعي»فكيف يمكن التصرف بها و انفاقها؟

الجواب:1 إلى 4)إنّ أي نحو من أنحاء التهريب حرام شرعاً،و شيوعه و تداوله لا يؤدّي إلى جوازه.و عليه يجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطريق.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 541): طبقاً لقاعدة«سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه»إذا تلف المبيع قبل قبضه،فيجب اعادة الثمن إلى المشتري،و لكنّ بعض الحقوقيين يعتقدون بأنّ هذه القاعدة مخالفة للأصل.فالرجاء بيان الأصل المذكور؟

الجواب:الأصل هو أن يتمّ انتقال المبيع إلى ملك المشتري،بعد اتمام المعاملة و إذا لم يقصِّر البائع في حفظه فهو عنده أمانة و لا يكون مسئولاً عن تلفه و يقع التلف في ملك المالك أي المشتري،و لكنّ الشارع المقدّس في هذا المورد ألغى الأصل المذكور و جعل

ص: 170

البائع ضامناً.

(السؤال 542): اشتريت بذوراً على أساس أنّها بذور البنجر،و لكنّ ظهر أنّها بذور للعلف،فهل يضمن البائع جميع نفقات زراعة هذه البذور،أم يضمن مقدار البذور فقط أم يضمن قيمتها؟و في الصورة الأخيرة هل يجب عليه دفع القيمة ليوم المعاملة أم القيمة الفعلية؟

الجواب:أولاً إذا كانت المعاملة بصورة شخصية فهي باطلة و يجب دفع الثمن.و إذا تخللت بينهما فاصلة زمانية و كان التضخم شديداً فيجب دفع ثمنها بقيمة اليوم،و إذا كانت المعاملة بصورة كلية بمعنى أنّه باعها بالمقدار الفلاني من بذور البنجر فيجب أن يدفع له بذور البنجر،ثانياً:يجب جبران أي ضرر و خسارة يتعرض لها ذلك المزارع أو عليهما التصالح.

(السؤال 543): إذا باع شخص داره بقيمة معينة،ثمّ إنّ البائع و المشتري توافقا على فسخ المعاملة،و لكن في ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم يستلم الثمن الذي كان بصورة صك مصرفي فإنّ المعاملة الاُولى تبقى سارية المفعول:

1- هل يصحّ فسخ المعاملة بالشرط المذكور؟

2- في صورة صحة الفسخ،إذا لم يستلم المبلغ المذكور من المصرف،فهل أنّ الفسخ باطل و لا أثر له و يبقى العقد الأول على حاله،أم أنّ الفسخ صحيح و لكن الشرط باطل؟

3- في صورة بطلان الشرط و عدم وجود رصيد للصك المصرفي،فهل يجب على البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتري يجب أن يراجع المحكمة ليحصل على المبلغ المذكور في الصك؟

الجواب:1 إلى 3)لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذكور،و لو لم يحصل الشرط فإنّ صاحب المبيع يمكنه استرجاع ذلك المبيع.

(السؤال 544): هل يمكن تمليك المبيع لمدّة زمنية معينة«شهرين أو أكثر»بعد زمان العقد،أم أنّ التمليك يحصل بمجرّد إمضاء عقد البيع؟

الجواب:لا يمكن إيكال التمليك إلى مدّة لاحقة،و لكن يمكنه تحويل المبيع للمشتري بعد مدّة معينة«مثلاً شهرين أو عدّة أشهر».

(السؤال 545): بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط نقله إلى مكتب الشركة،و قام

ص: 171

المشتري بإخراجه من ايران.و بعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر كان فاسداً من البداية، فهل يقبل ادعاؤه؟

الجواب:إذا أنكر البائع وجود العيب في وقت المعاملة و لم يكن للمشتري دليل لإثبات مدّعاه،فالقول قول البائع،و لكن للمشتري الحق أن يأخذ البائع إلى الحاكم الشرعي و يحلّفه.

(السؤال 546): إذا لم يشترط شيء في بيع«كابينة المطبخ»في معاملة للبناء،و بعد الانتهاء من تحويل البناء و العمارة و استلام الأجر حدث نزاع بين البائع و المشتري حول ما إذا كانت«الكابينة»من البناية المذكورة أم لا.و تم ارجاع الحكم النهائي إلى العرف،و بعد مراجعة العرف و مع حضور الشهود حكموا لصالح البائع.و الآن يقول المشتري:عند ما راجعنا العرف مرّة ثانية و كذلك الحكم الشرعي تقرر أنّ الكابينة من لوازم البيت،و في كل معاملة لبيع بيت أو عمارة فإنّ الكابينة«للمطبخ»و أمثاله من جهاز التبريد أو السخّان أو الستائر داخلة في المبيع.و لذلك نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب:إنّ الكابينة عادة تكون من المنزل،إلاّ أن يشترط خلافه بصراحة في العقد.

و عليه فلا يحق للبائع تملك الكابينة إذا لم يشترط شرطاً خاصاً.

(السؤال 547): قامت شركة تعاونية لتوزيع المواد الغذائية في مدينة ملاير بتاريخ 6/4 1380/ و 1380/6/13 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزيعها على المحلات التجارية تحت وكالتها،و تمّ بيع مقدار كبير من تلك البضائع المذكورة،و بقي منها شيء إلى تاريخ 1380/7/11 ثمّ أجرت الشركة بعض التغييرات على الأسعار لبيع هذه البضائع،فجاءت إدارة النظر و الاشراف على القيمة و أعلنت لزوم تحويل المبلغ الاضافي للقيمة إلى هذه الادارة،فالرجاء بيان:هل أنّ المبلغ الاضافي على القيمة يتعلق بصاحب البضاعة أي«الشركة»أم يجب تحويله إلى الإدارة المذكورة؟

الجواب:إذا كان التفاوت المذكور للقيمة جزءً من المقررات لتلك الإدارة من البداية فإنّه يتعلق بالإدارة المذكورة،و لو لم يكن كذلك و لم يكن هناك شرط في البين أو لم يكن من المقررات الشرعية فيتعلق بصاحب البضاعة.

ص: 172

الفصل السابع عشر: أحكام الشركة

(السؤال 548): قام مؤسسو شركة عند تأسيسها و من أجل تشويق الناس لشراء أسهم الشركة بمنح امتيازات خاصة لمن يشتري تلك الأسهم،منها«إذا أراد المساهم بيع أسهمه، فإنّ المؤسسين يضمنون شراء أسهمه بعد ستة أشهر من تشكيل الشركة،و مضافاً إلى اعطائه القيمة الأصلية السنوية للأسهم فإنّه يضاف إليه مبلغ يعادل 20%من قيمة الأسهم بعنوان ربح له».

فقام بعض المساهمين بسبب وجود هذا الامتياز بشراء أسهم الشركة المذكورة،و نظراً لوجود شبهة شرعية لدى بعض المؤسسين«حيث يضمنون 20%من القيمة المضافة» و كذلك للمساهمين.فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة للموارد التالية:

1- كما تقدم آنفاً أنّ المؤسسين للشركة وعدوا بدفع 20%بعنوان«القيمة المضافة»، و لكن نظراً إلى أنّه لا يعلم تحقق هذا المبلغ من الربح حين الدفع«20%من القيمة»و لا يجري هنا دراسة و تحقيق عن هذا الموضوع،و على فرض وجود تحقيق عنه فإنّ النتيجة تكون بصورة أخرى،«بمعنى أنّ القيمة الواقعية للأسهم أقل من مجموع المبلغ الاسمي للسهم و20%من القيمة المضافة»فما حكم التعهد المذكور للشركة من الناحية الشرعية؟

الجواب:لا إشكال في هذا التعهد،و يجب الوفاء به.

2- ما هو الحكم الشرعي لدفع أو استلام القيمة المضافة المضمونة بدون أن تقوم على معاملة خاصة بحيث يحسب ذلك من الربح الواقعي لها؟

الجواب:إذا تعهدت الشركة بشراء الأسهم بتلك القيمة فيجب العمل بهذا التعهد.

ص: 173

(السؤال 549): اشتريت لزوجتي وسائل عمل من قبيل الماكنة التي تحتاج إليها و محل العمل و الكهرباء و غير ذلك من الأدوات اللازمة،فهل يجوز لي أن أكون شريكاً لها في أرباح عملها في الخياطة؟و هل يجوز لها الاستمرار بالعمل بدون رضاي؟

الجواب:إذا كنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لك في الربح،و إن لم تكن قد وهبتها لها،فيجب العمل وفق العقد و عليها دفع حصتك من الربح.

(السؤال 550): إذا قرر شخصان حقيقيان أو حقوقيان،العمل سوية لمدّة معينة و برأس مال مختلف،مثلاً أحدهما 10%و الآخر 90%من رأس المال و بالشروط التالية:

1- أن يكون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملة بعد انقضاء المدّة بالتنصيف بينهما.

2- إنّ صاحب الرأسمال القليل يتقبل العمل برأس المال هذا و كذلك الضرر المحتمل المترتب عليه.فما حكم مثل هذه التجارة؟

الجواب:لا إشكال في الشركة المذكورة.

ص: 174

الفصل الثامن عشر: أحكام الصلح

(السؤال 551): إنّ والدتي تعيش الآن في سنوات الكهولة و لكن مع الأسف صارت مقعدة.

و تملك عقاراً و أراضيَ وهبتها إلى ابن اختها في مقابل اصطحابها معه إلى كربلاء و كذلك يتكفّل نفقاتها في الحياة و نفقات الكفن و الدفن و أمثال ذلك.و حرمت أبناءها من الإرث، و أيضاً شرطت أنّها ما دامت حيّة فإنّه يمكنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك،و لكنّ ذلك الشخص لم يعمل ببعض الشروط و لم يتكفّل جميع نفقات حياتها و مصارف الكفن و الدفن.

فالرجاء بيان الحكم الشرعي لهذا المورد؟

الجواب:إذا لم يعمل المكلّف الذي كان طرفاً للمصالحة في الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلك المرأة يحق لها فسخ المصالحة،و إذا كانت قد ماتت،و امتنع ذلك الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح،فإنّ الورثة يمكنهم فسخ المصالحة.

(السؤال 552): هل أنّ المصالحة على الثمر غير الناضج،مع مثله باطلة كما في بيع غير الناضج بمثله؟

الجواب:فيه إشكال.

ج ج

ص: 175

ص: 176

الفصل التاسع عشر: أحكام الإجارة

(السؤال 553): إذا توافق شخصان في عقد شفوي كالتالي:

«عليك أن تقوم بهذه الدراسة و أدفع لك 150 توماناً في الساعة،و المقصود من الدراسة و التحقيق هو كتابة الموضوع مجدداً و تنظيمه و ترتيبه و إصلاح ما فيه من أخطاء و إتمام الموضوع».

و وافق الطرفان على عقد جلسات منظمة لرفع ما يرد من غموض و ابهام في هذه الدراسة،و بعد عدّة أشهر قدّم المحقق قائمة لعمله لأكثر من ألف ساعة في حين أنّ صاحب العمل يدعي أنّ صاحبه لم يعمل كما ينبغي و لم يحقق الموضوع بصورة كاملة.فالرجاء بيان ما يلي:

1- ما مقدار ما يجب على صاحب العمل دفعه؟

الجواب:إذا عمل المحقق خلافاً للشروط المصرّحة في العقد أو المبني عليها العقد، فيستحق اجرة المثل بشرط أن لا تكون أكثر من اجرة المسمى.و لكن إذا اختلفا في مقدار ساعات العمل فيجب على الأجير اثبات مقدار ساعات العمل بدليل شرعي،إلاّ إذا فوّض إليه تعيين المقدار في أصل العقد.

2- لم يرد في العقد ذكر للحقوق المعنوية للعمل،فهل يجب كتابة اسم المحقق بعنوان مساعد إلى جانب اسم صاحب الكتاب في الكتاب؟

الجواب:إذا لم يكن هناك عقد خاص في كتابة اسم المحقق،و كذلك لا يرى العرف و العادة وجوب كتابة اسم المحقّق مع اسم صاحب الكتاب«بصورة شرط ضمني مبني عليه

ص: 177

العقد»فلا يجب كتابة اسم المحقق.

(السؤال 554): قبل 16 سنة تمّ تأجير حانوت لشخص،و في كل سنة و بعد انقضاء المدّة يتمّ تجديد عقد الاجارة.و قبل ثلاث سنوات توفي المالك(و هي امرأة)،و صار المالك للحانوت ثلاثة أشخاص و ثلث منه حق تلك المرحومة.و بعد وفاة المرحومة قام الوصي و الورثة بتجديد اجارة الحانوت،و لكن في الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلية الحانوت و لكنّ المستأجر يقول:«أنا اوافق على تخلية الحانوت و لكن يمكن أن يكون لأولادي حق فيه،فإذا وهبت هذا الحق للمالك فإنني أكون مسئولاً أمامهم»،نرجو من سماحتكم الاجابة عن سؤالين:

أ) هل هذا الادعاء صحيح؟

الجواب:إذا لم يدفع المستأجر للمالك(السرقفلية)فلا حق له و يجب عليه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلية المكان،و لكن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما يوجد في العرف من حق الكسب و الزمان في ذلك المحل.

ب) في صورة أن يكون له حق و تنازل عنه،فهل أنّ الأبناء لهم الحق في المطالبة به؟

الجواب:إذا كان له حق و تنازل عنه فلا يجوز لأولاده المطالبة به.

(السؤال 555): هناك أسئلة تتعلق بالمادة 174 و 181 من قانون البحار في الجمهورية الإسلامية الايرانية،نقرأ في المادة 174:«تتعلق اجرة عادلة بأي نحو من أنحاء المساعدة و لإنقاذ الأشخاص و التي تترتب عليها نتائج مفيدة،و لكن إذا لم تكن لعملية الانقاذ نتيجة مفيدة فلا تترتب عليها أي اجرة،و لا يوجد في أي مورد مبلغ للدفع أكثر من قيمة النجاة».

و جاء في المادة 181:«لا يجب على الأشخاص الذين تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الاُجرة.و الأشخاص المتولون لعمليات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص يستحقون حصة مناسبة من الأجر الذي يعطى للقائمين على أعمال انقاذ السفن و البضاعة و سائر المتعلقات الاُخرى».

1- في أي عقد من العقود الإسلامية يمكن وضع هاتين المادتين؟و أي من القواعد الفقهية تشمل هاتين المادتين؟

الجواب:بالنسبة للمادة الاُولى فإنّه في صورة واحدة يمكنه المطالبة بأجرة المثل فيما إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب السفينة أو البضاعة.أو كان هناك توافق و عقد كلي بين

ص: 178

أصحاب السفن و القائمين على أمر الانقاذ.و في صورة وجود طلب نجاة الغريق يمكنه أخذ اجرة المثل و إن كانت أكثر من قيمة البضاعة،و هذا المورد يدخل في عقد الاجارة أو الجعالة.و بالنسبة للمادة الثانية فلا اجرة في مقابل انقاذ الناس،لأنه واجب إلاّ أن تستخدم الحكومة جماعة معينة كموظفين يهتمون بمراقبة الأوضاع بشكل منظم،ففي هذه الصورة يحق لهم استلام أُجرتهم كراتب معين،و لكنّ وضع حصة من اجرة المثل المقررة لانقاذ السفينة و البضاعة و لانقاذ أشخاص لا يوجد وجه شرعي لها،إلاّ أن يكون هناك توافق و عقد كلي مع أصحاب السفن و معاونيهم.و بالجملة فإنّ تطبيق هاتين المادتين على الموازين الفقهية يترتب عليه مشاكل عديدة.

(السؤال 556): إذا كان لبيت من طبقتين شريكان في ملكيته بصورة مشاعة،و كل منهما كان يسكن في طبقة منه،فهل يمكن لكل واحد منهما أن يؤجر حصته(من الطبقة التي لا يسكنها هو)إلى غير شريكه؟و إذا امتنع أحد الشريكين من اجارة حصة شريكه،فبأيّهما يلحق الضرر و الخسارة؟

الجواب:إن كل واحد من هذين الشريكين يمكن أن يؤجر حصته إلى آخر،و ليس للشريك الآخر الحق في منعه و إلاّ فهو ضامن،إلاّ أن يتسبب في ضرر للطرف المقابل.

(السؤال 557): قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لكي يحصل على مبلغ معين بعد تقسيمه بينه و بين المستأجر بالمناصفة،و الآن توفي والدي و لم ترض الورثة بهذا العقد،فهل أنّ العقد ينفسخ بموت المالك؟

الجواب:إن العقد المتعلق بالبستان و أمثاله الذي وردت فيه مدّة معينة يكون معتبراً إلى نهاية المدّة و لا ينفسخ بموت المالك،و يجب على الورثة الصبر إلى نهاية المدّة.

(السؤال 558): هل أنّ البيت في يد المستأجر يعد أمانة طيلة مدّة الاجارة؟و في هذه الصورة هل يمكن المطالبة بالبيت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانة؟

الجواب:إنّ البيت يعد أمانة طيلة هذه المدّة،و بعد انتهائها يجب اعادة البيت إلى مالكه الأصلي أو وكيله.

(السؤال 559): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهرياً و مبلغ مليون تومان رهناً.و الآن يريد المستأجر أن يؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن يضيف للمنزل شيئاً من قبيل«تجصيصه»،فما حكمه؟

ص: 179

الجواب:الاحوط أن يقوم باضافة شيء للمنزل،من قبيل الاثاث أو الصبغ و أمثال ذلك.

(السؤال 560): تفضلتم أنّه:«إذا أجر الشخص منزلاً و أراد المستأجر اجارته لشخص ثالث بثمن أكثر فعليه أن يضيف للمنزل شيئاً آخر»،فهل مثل هذا العمل يشمل الأمور غير الثابتة مثل نصب المصابيح أو وضع ثلاجة أو فراش أو سرير أو تلفزيون و أمثال ذلك أيضاً؟

الجواب:نعم يشمل ذلك أيضاً.

ص: 180

الفصل العشرون: أحكام المضاربة

(السؤال 561): إذا كانت المادة القانونية من معاملات المضاربة لهذه الشركة التعاونية كما يلي:«في صورة ما إذا كانت نتيجة المحاسبة بعد انعقاد المعاملة أو فسخها و طبقاً لتشخيص الشعبة تحكي عن وجود ضرر للشركة من هذه المعاملة أو فسخها،فالعامل يتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذكور في مادة هذا القانون أن يهب الشركة التعاونية ما يعادل الضرر مجاناً و من ماله الخاص،و في صورة التأخير،فمضافاً إلى التزامه بأداء هذا التعهد يدفع يومياً مبلغ ريال واحد لكل ثلاثة ألاف ريال في ذمّة العامل،و أنّ مجرّد اظهار نظر الشعبة بالنسبة لميزان الخسارة و الضرر معتبر،و العامل ضمن عقد الصلح المذكور يسقط عن نفسه أي حق للاعتراض في هذا المورد».

فما هو نظر سماحتكم في شروط عقد المضاربة،و هل المضاربة جائزة أم لا؟

الجواب:لا إشكال في مثل هذه الشروط الموجودة في عقد خارجي لازم.

(السؤال 562): في الآونة الأخيرة قامت شركة تعاونية بعقد معاملة مع مؤسسة انتاجية، و على أساس هذا العقد يتمّ دفع مبلغ معين كقرض للمؤسسة المذكورة،حيث تقوم هذه المؤسسة باستثمار أرباح عملها الانتاجي الذي يبلغ 40%على الأقل سنوياً بدفع 30%من هذا الربح إلى الشركة التعاونية المذكورة.و من جهة أخرى فالشركة التعاونية تفتح حساباً خاصاً لهذا المنظور و تجمع المبلغ مورد الحاجة من أموال المودعين لديها الذين يستثمرون أموالهم في هذا الحساب المصرفي.و بديهي و من أجل جذب الرساميل أيضاً قامت هذه الشركة التعاونية من البداية بطرح المسألة مع هؤلاء المستثمرين بهذه الصورة،و هي أنّ

ص: 181

ربح الشركة التعاونية من هذه الأموال 30%،حيث تأخذ الشركة لنفسها 8%منه بعنوان حق جهدها المبذول،و تدفع الباقي و هو 22%لأصحاب الأموال المودعة لديها،و بما أنّ هذه الأرقام يتمّ تعيينها بصورة قطعية،فهل في ذلك إشكال؟

الجواب:إذا كان ربح المؤسسة المذكورة أكثر من هذا المقدار فلا إشكال.

(السؤال 563): إذا احتاجت شركة معينة-من أجل تهيئة المال مورد الحاجة-إلى مشاركة أشخاص حقيقيين أو حقوقيين.فطالب هؤلاء الأشخاص-لغرض التعاون و المشاركة مع هذه الشركة-ضمانات في دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم كما هو الحال في المصارف و الشركات الحكومية،و كذلك طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم،فما هو رأيكم بالنسبة للضمانات المذكورة؟

الجواب:الطريق الوحيد لشرعية هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع،و لكن يشترط في عقد خارجي لازم«أي معاملة اخرى مثل بيع و شراء بعض الكتب»أنّه إذا حصل في المضاربة المذكورة ربح أقل من عشرين بالمائة أو أكثر فيتمّ تعويضه،و كذلك بالنسبة إلى الخسارة المحتملة في رأس المال.

(السؤال 564): إذا اشترك عدّة أشخاص و جمعوا أموالهم و دفعوها إلى شخص آخر على أن يدفع لهم في كل شهر ربحاً معيناً،ثمّ يقوم المساهمون أي أصحاب المال بالاقتراع فيما بينهم،و يدفعون جميع الربح لذلك الشهر إلى أحدهم الذي خرجت القرعة باسمه،و بعد أن تنتهي الدورة و يستلم المساهمون كلهم الأرباح،يسترجعون رأس مالهم من ذلك الشخص العامل،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب:إذا كان الربح المذكور حصل من خلال المضاربة و تمّ تقسيمه بين هؤلاء الأشخاص برضاهم،فلا إشكال.

ص: 182

الفصل الواحد و العشرون: أحكام الحجر

(السؤال 565): الرجاء بيان رأيكم حول مسألة البلوغ:

أ) هل هناك ملازمة شرعية بين صفتي البلوغ و الرشد؟

ب) إذا كان جواب السؤال الأول سلبياً،فهل يكون سنّ البلوغ امارة على الرشد؟

ج) في صورة الفرق بين الرشد و البلوغ و لزوم اثبات الرشد بعد البلوغ،فهل أنّ إثبات الرشد يلزم في الاُمور المالية فقط أم يجب إثباته أيضاً في الاُمور غير المالية؟

د) إذا كان الرشد لازماً في الاُمور المالية،فهل يجب إثبات الرشد لجميع أنواع التصرفات في كل الأموال،أم يجب أن يكون ثابتاً في خصوص الأموال الموجودة بيد الآخرين؟

الجواب:أ إلى د:ليست هناك ملازمة،و غالباً يتحقق الرشد بعد البلوغ،و للرشد مراتب:

هناك رشد في الاُمور المالية«و أحياناً يكون الشخص رشيداً في المال القليل و اخرى في المال الكثير»و الرشد في أمر الزواج و أمثال ذلك.و ما لم يكن هناك رشد عقلاني للفرد بمقدار كافٍ في كل مرحلة فالتصرفات غير نافذة لا في الشرع و لا عند عقلاء العرف.

(السؤال 566): هناك أشخاص مبتلون بالضعف الذهني و على رغم تقدمهم في السن إلاّ أنّهم من حيث الفهم العقلي ربّما يكونون بمستوى الطفل البالغ من العمر 12 سنة أو أقل.

فهل يسقط التكليف الشرعي عن هؤلاء؟

الجواب:إذا كانوا يتمتعون بشعور كافٍ و تمييز للاُمور بحيث يستطيعون الاتيان بالعبادات،فهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية.

ص: 183

(السؤال 567): هل أنّ الأطفال البكم و بسبب تأخرهم في عملية الرشد الاجتماعي «لعدم معرفتهم اللغات»يصلون لسن التكليف بشكل متأخر عن الأشخاص السالمين؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 568): هل ترون وجود سن خاص لمعرفة الطفل المميّز و غير المميّز،أم هناك معيار آخر لذلك؟و هل أنّ الأحكام الجزائية للأفراد البالغين تجري على الأطفال المميزين أيضاً أم هناك شكل آخر؟

الجواب:إنّ سن التمييز ليس سناً معيناً و الأشخاص يتفاوتون من هذه الجهة،و المعيار له هو تشخيص الحسن و القبيح،و التمييز يختلف بالنسبة إلى الاُمور المختلفة،و الأحكام التي تجري على البالغ لا تجري على الطفل المميّز بل له أحكام خاصة به.

(السؤال 569): هل تعتبرون وجود سن خاص للبلوغ؟و على فرض اعتبار سنّ خاص،فهل المعيار لذلك ما هو مذكور في هوية الأشخاص أم يمكن إحرازه من طرق أخرى؟

الجواب:يعتبر في البلوغ سن خاص،و يجب اثباته من طرق معتبرة.و طبعاً هناك علائم اخرى للبلوغ أيضاً.

(السؤال 570): إذا صدر الحكم بالحجر على شخص من قِبل المحكمة و شهادة اللجنة الطبية و المختصة،ثمّ اعترض على هذا الحكم و تمّ ارجاع المحجور عليه مرّة اخرى للجنة الطبية من الاطباء النفسيين،و أصدرت اللجنة رأيها في أنّ هذا الشخص له سابقة جنون، و لكنّه من خلال تناول الدواء أحسن حالاً و في طريقه إلى الشفاء،و لكن إذا قطع عنه الدواء فإنّه لا يستطع إدارة أموره،فما هو تكليف هذا الشخص و الولي عليه في نظر الإسلام؟و هل أنّه في حال شفائه بسبب تناول الدواء يحتاج إلى قيم،أم يمكنه التصرف في أمواله المحجورة؟

الجواب:مثل هذا الشخص في حكم المجنون الادواري فإنّه في مرحلة الافاقة تجري عليه أحكام العاقل.

(السؤال 571): نظراً إلى أنّ قانون الجزاء المالي يقرر أنّ المدين يسجن بدون تعيين مدّة زمنية لسجنه،فيقضي هذا المدين المسكين في السجن سنوات عديدة،و من جهة اخرى فإنّ أكثر الدائنين و بسبب الحماية القانونية لهم غير مستعدين للتنازل و الرضا عنه،فلو سجن الشخص بسبب كونه مديناً لعدّة أشخاص و حكمت المحكمة بكونه معسراً لا يستطيع أداء

ص: 184

بعض القروض،فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى؟

الجواب:إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون،و لكن في صورة تعدد القضايا و الملفات و تعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة.

(السؤال 572): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر:

1- هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها؟

2- على فرض أنّ المالك المدين«المحجور و غير المحجور»قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل،فما حكمه؟

3- ما حكم صحة العقد في اباحة الاتلاف بيد غيره؟

4- ما هو دور علم و جهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه؟

5- هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي؟

6- أ لا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد؟

7- ما حكم التصرفات المحاباتية و التبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين و بقصد الفرار من الدين و الإضرار بالدائنين؟

8- هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة«لا ضرر»أم هدف غير مشروع«كبيع العنب ليصنع خمراً»؟

9- هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم؟

10- هل يقبل إقراره قبل و بعد صدور حكم الحجر؟

11- هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة و المحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه؟

12- ما حكم المعاملات الصورية و الظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين،أو اخفاء أمواله؟

13- هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة و غير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟

ص: 185

14- هل أنّ المراد من الدين المستوعب في المدين المحجور،هو الديون العاجلة أم الآجلة؟

15- لِمن تكون الأرباح الحاصلة من عمل المحجور بعد صدور حكم الحجر؟

الجواب:1 إلى الأخير:لا يحق لأحد اتلاف أمواله أو يبيح لآخر اتلافها،و هكذا المعاملات المحاباتية التي تؤدي إلى ضياع حق الدائنين فلا يجوز أيضاً،و كذلك في صحة المعاملة بهذه الصورة إشكال،و المعاملات الصورية بدورها غير صحيحة قطعاً،و الدين المستوعب هو الشامل للديون الحالية و المستقبلية،و أمّا أرباح عمل المحجور فإنّها بعد خصم النفقات اللازمة تعطى إلى الدائنين على الأحوط وجوباً.

ص: 186

الفصل الثاني و العشرون: أحكام المحاماة

(السؤال 573): ما هو نظركم الشريف بالنسبة لمشروعية أو عدم مشروعية المادة 55 من قانون المحاماة التي تقرر ما يلي:«يمنع التظاهر و التدخل بعمل المحاماة لجميع المحامين الذين تمّ تعليق عضويتهم و الأشخاص الممنوعين من المحاماة،و بشكل عام كل شخص ليس لديه وثيقة المحامي،سواء كان التدخل بعنوان التدليس من قبل المشاورة الحقوقية و غيرها،أو من خلال المشاركة و سائر العقود،أو العضوية في المؤسسات بحيث يتظاهر بأنّه أصل في النزاع،و المتخلف عن هذا القانون يحكم من شهر واحد إلى ستة أشهر من السجن التأديبي»؟

الجواب:إن الحكم المذكور له بعد تعزيري ظاهراً للاشخاص الذين لا يتمتعون بإذن رسمي لمنصب المحامي،و أمّا تقييد المحاماة بالإذن فله عناوين ثانوية،لأنّ ترك هذا المنصب بدون ضوابط و مقررات في الظروف الحالية يؤدّي إلى استغلاله و تترتب على ذلك مفاسد كبيرة.و على هذا الأساس لا تبعد مشروعية المادة المذكورة.

(السؤال 574): ما هو نظركم في المحاماة فيما إذا كان النزاع من قبل الموكل لدى المحاكم؟

الجواب:إنّ كل شخص يمكنه اتخاذ محامٍ للدفاع عن نفسه ليعينه لإثبات حقّه.

(السؤال 575): هل هناك شروط خاصة في مسألة المحاماة في النزاع و المحاكم،أم أنّها كسائر أنواع الوكالة التي تتمّ من خلال تراضي الطرفين؟

الجواب:يمكن الإقدام عليها مع رضا الطرفين.

ص: 187

(السؤال 576): ما هو تكليف المحكمة في قبول محامٍ من الطرفين المتخاصمين؟

الجواب:إن القوانين في العصر الحاضر صارت معقدة،و الكثير من الناس ليس لديهم اطلاع كامل على كيفية الدفاع عن أنفسهم،فوظيفة المحاكم أن تقبل أي وكيل من كلا الطرفين.

(السؤال 577): هل توجد شروط خاصة في قبول المحاماة؟

الجواب:إن المحامي إنّما يمكنه الدفاع عن موكله فيما إذا كان يعلم بأنّ الحق إلى جانبه،و كلّما يذكره في اطار الدفاع عن موكّله لا بدّ أن يعتقد بصحته و جوازه شرعاً.

(السؤال 578): إذا أسقط الموكل حق عزل المحامي عن نفسه لمدّة خمسين عاماً ضمن عقد خارجي لازم،فهل أنّ هذا الاسقاط و العزل لنفسه و الذي يذكر عادة في ذيل وثيقة التوكيل الرسمي معتبر و نافذ؟

الجواب:إنّ الموكل لا يتمكن من سلب حقه في عزل المحامي الوكيل عنه،و لكن يمكن ضمن عقد خارجي لازم أن يشترط أنّه لا يقوم عملاً بعزل الوكيل،أو أنّ توكيله له سيكون بلا عزل،و في هذه الصورة يجب عليه العمل بشرطه.

(السؤال 579): هل تسقط وكالة الوكيل عن الشخص المريض إذا تمّ تزريقه من قبل الطبيب بالمخدر،و فقد الوعي موقتاً؟

الجواب:إن فقدان الوعي لا يؤدّي إلى إسقاط الوكالة.

(السؤال 580): تأسست في العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بين البائع و المشتري.و هذه المؤسسات تقوم بالوكالة عن المشتري بدفع ثمن البضائع التي اشتراها هذا المشتري،للبائع وفقاً لاتفاق معين معه،ثمّ تستلم المبلغ من المشتري على أساس شروط معينة ضمن الوكالة،و المصدر المالي لهذه المؤسسات بصورة عامة يكون من موارد التخفيف الذي يراه البائعون لبضاعتهم،و البائع يقرر هذا التخفيف في الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتري.فما هو نظركم في هذا النوع من الواسطة و الوكالة؟

الجواب:لا إشكال في هذا النوع من الواسطة،و لكن إذا صار بشكل وسائط متعددة «مثل شركة ألماس و كلدكوئيست»فهو حرام؟

ص: 188

الفصل الثالث و العشرون: أحكام الدين و القرض

اشارة

(السؤال 581): إذا كان الشخص بالغاً و متزوجاً في الجمهورية الإسلامية الايرانية و يقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة:«أنّه يشتري أموال العمّال الأفغان في ايران بقيمة معينة في مقابل عملة أفغانية،و لكنّه لا يدفع هذه العملة في ايران بل يحول الشخص إلى أفغانستان ليستلم الثمن هناك من بعض الأشخاص المتعاقد معهم،و الآن أعلن اولئك الأشخاص في أفغانستان إفلاسهم و هربوا منها،و كذلك أعلن هذا الابن إفلاسه و هرب.

و ليس للابن أي مال عند والده،و حتى أنّ زوجته و أطفاله تحت تكفل الأب،فهل يحق للدائنين مطالبة الأب بديونهم؟

الجواب:في مفروض المسألة إذا كان الابن مستقلاً و يعمل بدون اذن أبيه،فالأب لا يكون مسئولاً عن أعمال ابنه.

(السؤال 582): إذا سدد المدين دَينه عن طريق وضعه في حساب الدائن في المصرف، و سلّم ورقة التسديد إلى الدائن،و لكنّ الدائن أضاعها،ثمّ راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنكر المصرف استلام هذا المال و قيل له:يجب عليك اثبات ذلك من خلال مستمسك.في حين أنّ كلاًّ من الدائن و المدين يثقان ببعضهما البعض،فما هو الحكم الشرعي في هذا المورد؟

الجواب:بما أنّ الدائن أضاع ورقة التسديد و أغلق على نفسه باب التحقيق فقد ألحق الضرر بنفسه،و لكن إذا سلك في التحقيق طريقاً شخصياً فلعله يصل إلى نتيجة.

(السؤال 583): هل أنّ مقدار سجن المدين المدعي للاعسار طريقي أم موضوعي؟و لو

ص: 189

كان القاضي متردداً في الحكم،فهل يجوز له ابقاؤه في السجن؟و هل يجوز للقاضي اطلاق سراح السجين بوثيقة ضمان معتبرة إلى أن يرتفع تردده؟

الجواب:يجب على القاضي في صورة الشك اطلاق سراحه بوثيقة معتبرة،و إذا اتضح له بعد التحقيق أنّه غير معسر فله صلاحية في سجنه.

(السؤال 584): إذا طلّق الزوج زوجته في منزل لا يعدّ من مستثنيات الدين،و بعد حكم الحاكم بالحجر عليه،فهل أنّ حق سكنى المطلقة الرجعية في هذا المنزل مقدّم على حق الغرماء؟

الجواب:حق الغرماء مقدّم.

(السؤال 585): في مفروض المسألة أعلاه،إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحكم؟ و كيف تكون النفقة؟

الجواب:في هذه الصورة أيضاً يأتي الحكم نفسه المذكور أعلاه،و لكن بالنسبة للنفقة إذا كانت النفقة قبل الحجر فالزوجة تعدّ من جملة الغرماء،و إذا كانت النفقة يومية فهي من مستثنيات الدين.

(السؤال 586): بالنسبة للتغييرات الحاصلة في قيمة النقود«سواءً ازدادت أو قلّت»، أحياناً تكون قيمة التضخم في ظروف خاصة منتفية،و تزداد قيمة النقود،ففي هذه الصورة، هل يتمكن المدين من دفع ما به التفاوت و خصمه من الدين؟

الجواب:إذا كان التفاوت فاحشاً فيمكنه خصمه.

(السؤال 587): هل أنّ المراد من الدين المستوعب،الديون العاجلة أم أعم من العاجلة و الآجلة؟

الجواب:أعم من جميع الديون.

(السؤال 588): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدين بعد صدور الحكم بالحجر عليه من مال الغرماء؟

الجواب:نعم،فهذا المال يتعلق بالغرماء بعد الحكم على المدين بالحجر.

ص: 190

ربا القرض:

(السؤال 589): إذا دفع لي شخص مبلغاً مع ربح تقريبي 7%و استلم مقابله صكاً مصرفياً، فهنا يثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1- بما أنّ هذا الشخص استلم الصك في مقابل المبلغ الذي دفعه لي مع الربح،و طبق القانون فإنّ الصك بمنزلة النقد،و من جملة الاسناد الواجبة التنفيد،فهل يحسب عمل ذلك الشخص في أخذه للصك في مقابل المال الذي دفعه لي،من الربا؟

الجواب:ما دام الصك لم يتحول إلى نقد فليس من الربا.

2- إذا استلم ذلك الشخص صكاً في مقابل المبلغ المذكور مع حساب ربحه،و استلم النقد للصك،فهل أنّ عمله الذي قصد فيه أخذ الفائدة يعدّ من الربا؟

الجواب:ما دام لم يستلم ثمن الصك فلا يعدّ من الربا،و لا يمكن اعتباره شرعاً من المرابين.

ص: 191

ص: 192

الفصل الرابع و العشرون: أحكام الرهن

(السؤال 590): إذا رهن بيته أو حانوته في مقابل مبلغ من المال من أجل قضاء حاجته.

ثمّ اتفق مع المتهم بأن يستأجر الراهن العين المرهونة من صاحب المال،و بالتالي يبقى البيت أو الحانوت بيد مالكه و يدفع شهرياً الاُجرة له،فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:إن الشخص المرتهن لا يملك منافع العين المرهونة و لا يجوز له أن يؤجرها.

(السؤال 591): إذا رهن شخص حقله الزراعي عند شخص آخر،و كانت طريقة المعاملة و الرهن بهذه الصورة.«أنّ المالك يرهن هذا الحقل بمبلغ مائة تومان،و لكن المالك لا يزرعه،و عليه أن يدفع سنوياً عشرة كيلوات من الرز لصاحب المال كأُجرة»فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب:هذا العمل حرام،لأنّ منافع الحقل المرهون تتعلق بالمالك الأصلي.

ص: 193

ص: 194

الفصل الخامس و العشرون: أحكام الضمان

(السؤال 592): جاءني شريكي قبل عدّة أشهر و أعطاني صكّاً مصرفياً بمبلغ معين و طلب مني تحويله إلى نقد بواسطة أحد الأصدقاء،فطلبت من صديق لي يعمل كاسباً في السوق أن يعطيني مبلغ الصك،و أخذ مني الصك و دفع ثمنه،و بعد مدّة راجع هذا الشخص المصرف فوجد أنّ الصك ليس له رصيد مالي،فراجعت شريكي و عاتبته على ذلك،فقال:اعطني الصك حتى اهيئ لك المبلغ،و دفع لي صديقي الكاسب الصك اعتماداً منه عليَّ و أنا بدوري اعطيته لشريكي اعتماداً مني عليه،و وعدني أن يدفع لي المبلغ ظهر ذلك اليوم و لكنه ليس لم يدفع المبلغ و حسْب بل أنني عند ما شكوته إلى الحاكم قال:«إنني قد دفعت المبلغ و استلمت الصك»و لكنه بعد ذلك اعترف أنّه لم يدفع المبلغ و قد كذب حينها.فمن هو المدين لهذا المال شرعاً؟

الجواب:إذا كانت وساطتك بمعنى الضمانة،فكل واحد منكما«أنت و الشريك»مسئول، و إن كانت مجرّد وساطة بلا ضمانة فالشريك ضامن،و إن لم يكن صديقك في السوق يعرف شريكك و دفع لك المال ثقة بك فالمفهوم من عملك هو الضمان.

(السؤال 593): أقدمت شركة بتاريخ 1375/11/11 ه ش على عقد معاملة بيع بالاقساط لمدّة سنة مع المصرف،و طبقاً للمقررات فإنّ المعاملات المصرفية تكون بدون ربا و يجب رعاية المقررات الشرعية و العقود الإسلامية في منح التسهيلات المصرفية.

و على أساس هذا العقد يجب على الشركة شراء ألياف«پلي پروپپلين »و في مقابل عقد المشاركة و معاملات النقد و النسيئة،تقوم الشركة بتوزيع هذه الألياف على الشركات

ص: 195

المنتجة.و بعد انقضاء مدّة تبيّن أنّ العقد غير واقعي،حيث تمّ إراءة قائمة صورية بعنوان شراء الألياف المذكورة للمصرف لغرض الحصول على القرض منه،و قد ذكر كاتب تلك القائمة بصراحة أنّ المعاملة قد فسخت،و تمّ اعادة المبلغ المذكور في ذلك التاريخ و هذا يعني عدم وجود ألياف في الحقيقة.

و من هنا نطلب من سماحتكم بيان رأيكم في هذا المورد و هل أنّ ضمان هذه المعاملة التي لم يتحقق سببها يبقى قائماً؟

الجواب:هذه المعاملة باطلة و يجب إعادة المبلغ المذكور إلى المصرف،و إذا كان الضمان في مقابل أصل المال فيجب العمل به.و إذا كان في مقابل الفائدة،فلا معنى للضمان مع عدم تحقق المعاملة و لا تتعلق بها فائدة.

(السؤال 594): تعرف شخص على بائع فواكه من خلال بيع و شراء الفاكهة و الخضر،و بعد مدّة قال بائع الفاكهة لهذا الشخص:«إنّني تزوجت حديثاً و أحتاج إلى ضامن لأستلم قرضاً للزواج.و لا أعرف أحداً غيرك يضمنني»فقال له ذلك الشخص الذي لم يتعرف على بائع الفاكهة معرفة كاملة،و لكنّه رقّ قلبه له،فجاء به إلى معلم يستلم راتبه الشهري من ذلك المصرف و هو يعرفه معرفة بعيدة و طلب منه أن يعرّف نفسه للمصرف بأنّه أخو زوجة بائع الفاكهة،و بالتالي ضمن المعلم بائع الفاكهة و استلم بائع الفاكهة المبلغ المعين و لكنّه مع الأسف لم يسدد أقساطه،و عليه اقتطع المصرف تلك الأقساط من راتب المعلم الشهري.

و الآن يطالب المعلم ضامن ذلك الشخص الذي عرّفه على بائع الفاكهة بالأقساط المذكورة، فالرجاء الاجابة عن سؤالين في هذا المجال:

1- هل الشخص المعرِّف ضامن للأقساط التي لم يسددها بائع الفاكهة و قد اقتطعها المصرف من راتب المعلم؟

الجواب:الشخص المعرِّف هو الضامن.

2- بما أنّ المعلم لديه مستمسكات كافية لملاحقة بائع الفاكهة عن طريق القانون لاستعادة حقه منه،فهل يحق له مطالبة الشخص المعرِّف الذي ارتكب هذا الخطأ لمجرّد سذاجته و عدم حنكته،و يضغط عليه و يطالبه بالمال؟

الجواب:أحياناً يتورط الأشخاص السذج بمشكلة بسبب عدم علمهم و تجربتهم،و هذا المورد هو أحد تلك الموارد،و هو مسئول شرعاً.

ص: 196

(السؤال 595): إذا دفع المشتري للبائع صكوكاً،و قد أصدرها شخص ثالث،ففي صورة عدم تبديل هذه الصكوك إلى نقد«لعدم وجود الرصيد لها»هل يحق للبائع تحميل مسئولية ذلك على المشتري،أم أنّ ذمة المشتري بريئة بقبول البائع الصكوك من الشخص الثالث، و ينتقل الضمان إلى ذمّة صاحب الصك(الشخص الثالث)؟و هل هناك فرق بينما إذا دفع الشخص الثالث الصك المذكور عوضاً عن دين للمشتري في ذمّته،أم مجرّد أمانة أو ضمان؟

الجواب:إنّ الصك ليس سوى حوالة،و يبقى المشتري مديناً للبائع إلى أن يتحول الصك إلى نقد،إلاّ أن يوافق البائع حين المعاملة على تحويل ذمّة المشتري إلى ذمّة الشخص الثالث.

ص: 197

ص: 198

الفصل السادس و العشرون: أحكام الكفالة

(السؤال 596): إذا تعهد شخص بإتمام مشروع معين،فطلب«المتعهد له»كفيلاً لضمان تنفيذ المشروع من المتعهد،فجاء المتعهد إلى المصرف ليحصل على سند لكفالته،فإنّ المصرف يضمن الخسارة الواردة على المالك في صورة عدم تنفيذ المشروع في المهلة المقررة و عدم دفع الخسارة من قبل المتعهد.فهل يجوز هذا التعهد من المصرف الذي يصطلح عليه بالكفالة المالية؟و هل يجوز للمصرف أن يأخذ أجراً على الكفالة المذكورة؟ و في صورة دفع المصرف للخسارة فهل يتمكن المصرف أخذ مبلغ الخسارة من المتعهد؟

الجواب:إنّ الواجب على المصرف أن يضمن دفع الخسارة،و لا مانع من أخذ الاُجرة على هذا العمل من قبل المصرف،و يستطيع المصرف أيضاً أن يستوفي الخسارة من المتعهد.

(السؤال 597): إذا أخذ شخص وثيقة من شخص آخر بعنوان كفالة جزائية،مع فرض أنّ ماهيتها-مضافاً إلى التعهد بالحضور-التعهد بأداء الدين أيضاً،و بما أنّ هذه المعاملة لا تدخل تحت أيٍّ من العقود المذكورة في الفقه كالضمان و الكفالة و الرهن،فما حكمها؟

الجواب:هذا العمل في واقع ترتيب من عقد الكفالة و الضمان،و لا إشكال فيه.

(السؤال 598): إذا حكم على المتهم بدفع الدية و لم يكن له ضامن معتبر من قبيل الكفيل أو الوثيقة،و لكنّه ما زال في مدّة المهلة لسنتين في غير العمد،و لسنة واحدة في العمد،فهل هناك مجوز شرعي لاعتقاله و توقيفه قبل انتهاء المهلة المقررة؟

الجواب:إذا خيف من فرار المتهم،و بالتالي لا يدفع الدية أبداً،و لم تحل المشكلة بواسطة الضمان و الكفالة،جاز اعتقاله و توقيفه.

ص: 199

ص: 200

الفصل السابع و العشرون: أحكام الوديعة و الأمانة

(السؤال 599): إذا ادّعى الأمين أنّه أعاد الأمانة إلى صاحبها،و لكن صاحب الأمانة أنكر إعادتها،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا كان الشخص الأمين غير متهم في أمانته،فيقبل ادّعاؤه في ردّ الأمانة، و لكن إذا كان متهماً فيها فلا يقبل قوله،و بما أنّ صاحب الأمانة منكر،فللأمين أن يطالبه بالقسم،و إذا حلف المنكر وجب على الأمين اعادة الأمانة إلى صاحبها.

(السؤال 600): المتعارف في المكتبات العامة أن يدفع الراغب في العضوية في هذه المكتبة مبلغاً من المال كضمان للكتب،و يتمّ استرجاعها بعد انصرافه من العضوية:

أ) هل هذا العمل مشروع؟

ب) يقول البعض في تصحيح هذا العمل:«إنّك تضع هذا المال أمانة و وديعة»فنقول في جوابهم:«إنّ هذا المال لا يبقى على حاله بل يتبدل و هو في حالة تغيير و دوران،فلا يصدق عليه الأمانة الشرعية»و إذا قيل:«إنّه اباحة»،فنقول:«إنّ الاباحة من الناحية الشرعية لا توجب الضمان»فما هو نظر سماحتكم في ذلك؟

الجواب:إنّ هذا في الواقع من قبيل نوع وثيقة كلية مع اجازة التصرف،و لا إشكال فيها.

ص: 201

ص: 202

الفصل الثامن و العشرون: أحكام النكاح

اشارة

(السؤال 601): جاء في رسالتكم العملية(توضيح المسائل):«إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج،فيجب عليه الزواج»فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بريبة،تبرج المرأة،مناغمة المرأة للرجل الأجنبي و أمثال ذلك؟

الجواب:يشمل جميع هذه الذنوب.

ب) في عبارة«الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج»هناك احتمالان:

1- إذا ارتكب الذنب بسبب عدم الزواج و بعد ذلك صار الزواج واجباً عليه.

2- أن يكون لديه ميل شديد لارتكاب الذنب بسبب عدم الزواج،و قبل ارتكاب الذنب يجب عليه الزواج،فأيّ الاحتمالين هو المراد؟

الجواب:المراد هو الاحتمال الثاني.

ج) هل أنّ هذا الحكم«يجب الزواج على من خاف الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج»يشمل الزواج الدائم و المؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟

الجواب:لا فرق.

الخطبة:

(السؤال 602): هل يجوز التحقيق في مورد البنات،أو التفكير فيهنّ،أو العشق لهنّ؟

الجواب:لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب و كان مقدّمة للزواج،و لكن إذا لم

ص: 203

يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ.

(السؤال 603): إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من عيبٍ بدني حين الخِطبة للزواج، و لكن هذا العيب غير ظاهر،فهل يجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك؟

الجواب:لا يجب ذلك،و لكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه،و أمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار.

(السؤال 604): إنّ تشدد بعض الوالدين أكثر من اللازم في مورد مقدّمات الزواج، (كالمهر و أمثاله)تسبب في حرمان الشبّان من الزواج،فالرجاء بيان الوجه في العمل المذكور؟

الجواب:لا يجوز التشدد بدون مسوغ في أمر الزواج المقدّس،و إذا ترتب على ذلك حرمان البعض من الزواج و بالتالي وقوعهم في المعصية،فالأشخاص الذين تشددوا في هذا الأمر مسئولون أيضاً.

صيغة العقد:

(السؤال 605): هل أنّ عقد النكاح الدائم له ألفاظ معينة أم يصحّ بكل لفظ يفهم معناه؟

الجواب:يصحّ إجراء العقد بكل عبارة يفهم منها المراد بوضوح،و لكن إذا كان الشخص يعرف العربية،فالأحوط أن يقرأ صيغة العقد بالعربية.

(السؤال 606): هل يجب تقديم الزوج في إجراء صيغة العقد الدائم أم الزوجة؟

الجواب:لا فرق في ذلك،و لكن الأفضل تقدم الزوجة.

(السؤال 607): إن لفظ(نكح)في اللغة له عدّة معانٍ و هو من الألفاظ المشتركة.فأي معنىً يجب قصده عند انشاء العقد؟في حين أنّ قولهم«إنني زوجت هذه المرأة بالنكاح الدائم»...باللغات الاُخرى ليست من معاني(نكح)اللغوية؟

الجواب:المعنى المشهور من النكاح هو الزواج،و لو لم يقيد بزمن خاص فهو ظاهر بالعقد الدائم.

(السؤال 608): كم ركناً للنكاح الدائم،و هل أنّ الصداق من أركانه؟

الجواب:الصداق ليس من أركان العقد الدائم،فلو لم يذكر في العقد يجب دفع مهر المثل.

ص: 204

(السؤال 609): هل يجب تقديم الايجاب على القبول في النكاح؟

الجواب:لا يجب،و لكن من الأفضل تقديم الايجاب.

(السؤال 610): إذا أجرى رجل دين سني عقد النكاح بين رجل و امرأة من الشيعة،فما حكمه؟

الجواب:إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدى الشيعة،فلا إشكال.

(السؤال 611): ما هي صيغة إيجاد الحرمة بين المرأة و الرجل الأجنبي،(صيغة الأخ و الأخت)؟

الجواب:لا يوجد لدينا ما يسمى بصيغة الأخ و الاُخت،و صيغة إيجاد الحرمة إما بوسيلة الزواج الدائم أو الزواج المؤقت(و طبعاً مع توفر الشروط)و غيره ممنوع؟

نكاح المعاطاة:

(السؤال 612): كان بين ولد و بنت علاقة حبّ،و لكن أسرة البنت تخالف زواجها منه، فقام هذان و من أجل اجبار أسرة البنت على الموافقة على الزواج،بعملية الجماع بصورة غير مشروعة فحملت البنت و أولدت بنتاً،و الآن تقول إنّها لسذاجتها و كونها ريفية لم تكن تعلم،أو لم تقدر على إجراء صيغة الزواج و اكتفت برضا الطرفين:

1- هل يكفي توافق الطرفين في صحة الزواج بدل صيغة العقد؟

الجواب:لا يكفي توافق الطرفين.

2- هل يكفي ادّعاء الطرفين أنّهما أجريا صيغة العقد لمجرّد إيجاد الشبهة في ذلك،أم يجب التحقيق في صحة هذا الادّعاء؟

الجواب:إذا احتمل صحة و صدق مدّعاهما،وجب الحمل على الصحة.

3- في مفروض المسألة هل أنّ حدوث الشبهة توجب البراءة من الحدّ،أم ينتفي التعزير أيضاً؟

الجواب:في الفرض المذكور يسقط الحد و التعزير معاً.

4- ما هو الحكم إذا كان الرجل محصناً؟

الجواب:لا يختلف الحال في إحصان الرجل.

5- هل هناك مانع من زواج هذين الشخصين بينهما؟

ص: 205

الجواب:يمكنهما الزواج فيما بينهما.

6- هل يختلف الحال في فرض وجود البكارة و عدمها؟

الجواب:لا فرق.

الشروط المجازة و غير المجازة:

(السؤال 613): نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة«الدائم و المنقطع»و في صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى(سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)،فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟و هل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟

الجواب:إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة،و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة،فالزوجة تصبح وكيلاً في طلاق نفسها«وفق شرائط وثيقة العقد».

(السؤال 614): إذا تمّ عقد بنت على رجل بشكل رسمي،و تعهد الزوج،مضافاً إلى الشروط المذكورة ضمن عقد النكاح،بشرط آخر و هو:

«يشترط ضمن عقد خارج لازم أنّ الزوج إذا تملك بيتاً فإنّه ينقل ثلثاً منه بشكل رسمي إلى ملك الزوجة»و لكن على رغم تداول مثل هذا الشرط في المكاتب الرسمية للزواج فإنّ وكيل الزوج ادّعى بطلانه،فالرجاء بيان ما يلي:نظراً لأنّه لم يؤخذ الملك المشروط في العقد بعنوان العام بل ورد بكلمة منزل،و تمّ تعيين ثلث واحد منه كملك للزوجة،فهل أنّ هذا الشرط يعتبر مجهولاً و باطلاً؟

الجواب:نظراً لأنّ خصوصيات المنزل من حيث المساحة و القيمة و أمثال ذلك غير معينة و غير معلومة فالشرط مجهول و لا يخلو من إشكال،و الأفضل إيجاد مصالحة بينهما بالنسبة للمنزل.

(السؤال 615): إذا كتب الرجل وثيقة قبل إجراء صيغة العقد و في زمان مقدمات الزواج، تتضمن شروطاً سلوكية مع البنت،بمعنى أنّ البنت تسلك معه هذا السلوك المعين بما لا يخالف مقتضى العقد و من جملة ذلك«أنّ تنسجم مع وضع الزوج الاقتصادي»و«أن لا

ص: 206

تطالبه بما تبقى من المهر قبل أن يولد لهما مولود و تتحسن ظروف المعيشة»و بعد أن قرأت البنت هذه الوثيقة كتبت تحتها:«أنا موافقة على جميع هذه الشروط»و أمضتها.

و لكنّ هذا الشرط لم يذكر في وثيقة الزواج الرسمية،فهل مثل هذه الشروط معتبرة؟و لو أنّ المرأة قبلت بهذه الشروط لمجرّد كسب الرجل و تحصيل رضاه،و لكنّها بعد الزواج نقضت عهدها و لم تلتزم بالشروط بل استهزأت بها،و بعد ثلاثة أشهر من الزواج طالبت بمهرها، و نظراً لأنّ عدم قبول الشروط يعني عدم وقوع العقد،فكيف يكون حكم هذا العقد؟و هل أنّ الزوجة مدلّسة؟و هل يمكنها،على رغم أنّ الزوج جعل نصف البيت باسمها و اهدائها مقادير كبيرة من الذهب و المجوهرات و أمثال ذلك،مطالبته ببقية المهر؟و هل أنّ البيت السكنى و محل كسب الزوج تعدّ من مستثنيات الدَّين و مهر الزوجة؟

الجواب:إذا تمّ الاتفاق بينهما على شروط و أمضى كل منهما هذه الشروط،ثمّ قرئت صيغة العقد،فهذه الشروط ملزمة،و بالاصطلاح الفقهي هي من قبيل الشروط المبني عليها العقد.

(السؤال 616): إذا تزوج امرأة بشرط أن تلد له طفلاً،و صرّح أنّه في صورة تخلفها عن هذا الشرط سيقوم بطلاقها،فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب:نظراً لأنّ المنع من الحمل لا يعدّ أمراً حراماً فهذا الشرط لا يعدّ شرطاً حراماً أيضاً.و لكن من المناسب أن لا يشترطا مثل هذا الشرط في غير موارد الضرورة.

أولياء العقد:

(السؤال 617): إذا زالت بكارة البنت في حادث سيارة و لكن جرى ترميمها بمراجعة الطبيب الجرّاح،فهل هذه البنت لها حكم الباكر و يشترط في زواجها إذن الأب؟و ما ذا لو زالت بكارتها بسبب اعتداء؟

الجواب:يجب استئذان الأب في كلتا الحالتين.

(السؤال 618): عشق أخي الأكبر إحدى البنات و لكن أبي و امي يمنعانه من الزواج منها، و دليلهما أنّ تلك البنت من أسرة قام أحد أفرادها بقتل ابن عمتي،فهل هذه الحالة تصلح مانعاً من زواج أخي من تلك البنت؟

الجواب:إذا ارتكب أحد أفراد الأسرة خطيئة،فلا يصبح جميع أفراد تلك الأسرة

ص: 207

أشراراً،فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً،فلا مانع من هذا الزواج.

(السؤال 619): ورد في رسالتكم العملية:«إذا كانت البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج،و لكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً و عرفاً؟فهنا لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج»فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً؟و لو كان شاملاً للزواج المؤقت فما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ؟

الجواب:لا فرق في هذا الزواج،و لكن عادة لا يكون الزواج المؤقت في مصلحة البنت الباكر،و من حق الأب المخالفة.

(السؤال 620): هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين(الأطفال المميزين أو غير المميزين)بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم؟

الجواب:نحن نرى في تزويج الصغير و الصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالاً، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة و المصلحة لهؤلاء الأطفال.

العيوب الموجبة للفسخ:

1-العنن

(السؤال 621): إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة،و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها،فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟

الجواب:إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.

(السؤال 622): إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة،و لكنّه يتمكن من ذلك باستخدام العلاجات و الأدوية التي يوصيه بها الأطباء،فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن و يستوجب فسخ النكاح؟

الجواب:إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.

2-الجنون

(السؤال 623): إذا تزوجت البنت،و اتّضح طبق نظر المتخصصين و إقرار اسرة البنت و كذلك إقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج،و كان الاستمرار

ص: 208

في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ،فهل يحق للزوج الفسخ؟و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أم المهر المسمى؟

الجواب:للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.

(السؤال 624): إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية،بل قامت بإنكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج،و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين،فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة:«إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»،ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟

الجواب:إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح،و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة-في هذه المدّة-للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً،و وجود عوارض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.

(السؤال 625): إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم«كالنكاح»وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض،ثمّ ابتلي الزوج بالجنون،فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟

الجواب:صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون،لكن أحد مسوغات فسخ النكاح،الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.

3-التدليس

(السؤال 626): لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر،و قد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً،و بعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج و قبل الدخول،أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد ازيلت«و هذا الأمر

ص: 209

مقطوع به و ثابت»و لكنّها تدعي أنّ الزوج أقدم على إزالة بكارتها،و لكنّ الزوج انكر ادّعاء الزوجة هذا و حلف يميناً شرعياً،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يحق لابني فسخ النكاح؟

الجواب:إذا كان الزوج و الزوجة قبل العرس يختليان فيما بينهما و كانت فيما بينهما رابطة معينة،فلا يُقبل ادّعاء الزوج.

2- هل يجب على الزوج إثبات أنّه لم يرتكب شيئاً؟

الجواب:نعم،فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور.

3- في صورة فسخ النكاح،هل للزوجة حق المهر المسمى أم مهر المثل؟

الجواب:في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.

(السؤال 627): لقد تعرفت منذ سنة على بنت،و كانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر و بشكل غير مشروع،و بمراجعة لمكاتب بعض المراجع و قراءة استفتاء اتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها،قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً،و الآن و بعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها،فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص و تخبره بأنّها كانت غير باكر،و الحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟

الجواب:لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها،و لكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت كانت غير باكر فله حق فسخ النكاح.

(السؤال 628): الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل.فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي،قلّة شعر رأس المرأة،موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب:إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة و أظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع،فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس،و يحق للزوج-بعد الاطلاع على ذلك-الفسخ.

(السؤال 629): بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي،فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟

2- هل يجوز الزواج من مريض بمرض الايدز؟

ص: 210

3- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح،أم مسوغ للطلاق؟

الجواب:«من 1 إلى 3»:لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز،و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ،و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه،على أيّة حال،و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة،فلا يجوز.

(السؤال 630): إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين،فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة،كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي،و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما،ففي هذه الصورة:

1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟

2- في فرض جواز فسخ النكاح،و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها،فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاُخرى من قبيل المصروفات على الضيوف،و أمثال ذلك،من الزوج؟

الجواب:إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح،إلاّ أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة،ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس،و لكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، و لكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض.

(السؤال 631): إذا حكم الطب القانوني-على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى«خنثى مذكر أو مؤنث»،فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ و يكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟

الجواب:إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.

(السؤال 632): إذا اتّضح بعد العقد و المقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل،فما حكم هذا العقد؟و هل من الأفضل ايقاع الطلاق،أم يكون العقد باطلاً من البداية،أم يحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب:إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خنثى مشكلاً فالنكاح باطل.

(السؤال 633): إذا كانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النكاح،و لكن تمّ علاجها بعملية

ص: 211

طبية،و ارتفع العيب المزبور،فهل يبقى مع ذلك حق فسخ النكاح للطرف الآخر؟

الجواب:لا يحق له الفسخ.

(السؤال 634): هل أنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أيضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أيضاً.

(السؤال 635): نظراً إلى أنّ ايران في الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام،فهل يمكن الاستعاضة عنه في العيوب الموجبة للفسخ بأمراض اخرى،مثل مرض الايدز،أو سائر الأمراض الجلدية المخلة بالعلاقات الجنسية بين الزوجين؟

الجواب:إذا كانت مخلة بالعلاقة الجنسية واقعاً،فحق الفسخ ثابت.

المحارم:

(السؤال 636): هل تكون المرأة المسلمة أو الرجل المسلم أجنبياً عن المرتد إذا كان من المحارم؟

الجواب:لا يكون من الأجانب،سوى الحكم بانقطاع العلقة الزوجية بين الزوج و الزوجة.

(السؤال 637): إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة و الاُخرى زهراء،و رزق من كل واحدة منهما بنتاً،و تزوجت هاتان البنتان،فالرجاء الاجابة عما يلي:

1- هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلتا الزوجتين؟مثلاً هل يكون حسن زوج بنت فاطمة محرماً على زهراء؟

الجواب:إنّه محرم على ام زوجته فقط.

2- إذا رضعت كلتا البنتين من الاُم الاُخرى،فكيف يكون الحال،مثلاً:كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء،فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة ام زوجته، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلى؟

الجواب:إنّ ام الزوجة من الرضاعة محرم.

(السؤال 638): إذا زنا بامرأة فصارت حاملاً منه،و قبل أن تلد الطفل تزوجت من رجل آخر،و ولدت بعد الزواج طفلاً ذكراً،ثمّ حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها

ص: 212

و رزقت منه بنتاً،فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟

و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر،فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟

الجواب:إنّ كلاً من البنت و الابن اللذين هما من ام واحدة يكونان محرمين،و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع،و هذه الاُخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.

(السؤال 639): قيل أنّ المتولد من الزنا لا يرث و لا تتحقق فيه المحرمية بالنسبة للمحارم،فهل هذا الموضوع صحيح؟

الجواب:ابن الزنا لا يرث و لكنه يتمتع بالمحرمية و سائر الآثار الاُخرى.

(السؤال 640): هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟و على فرض وجودهما فكيف يكون؟و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟

الجواب:في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج من المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.

النساء اللاتي يحرم الزواج منهنّ:

(السؤال 641): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة،فما حكم زواج ذلك الرجل منها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟

2- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟

3- هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة و الجهل بها؟

4- إذا تحقق الزواج بينهما و خلفوا أولاداً فما هو الحكم؟

الجواب:«1 إلى 4»:لم نعثر على دليل على الحرمة،و لذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج،و لكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط،و لا فرق بين العلم و الجهل و الدخول من الطرفين.

(السؤال 642): إذا ارتكب شخص الزنا مع خنثى مشكل من القُبل أو الدبر،أو الخنثى المشكل ارتكبت ذلك مع شخص آخر،فما حكم نشر الحرمة بين أقربائهما؟

الجواب:إذا كان من موارد الحرمة المشكوكة فالبناء على الحلية.

(السؤال 643): قبل ثمان سنوات تزوجني رجل بالعقد المؤقت،و بعد الجماع وهب لي المدّة،و تزوجت بالعقد الدائم من زوجي الحالي قبل مضي خمسة و اربعين يوماً أو رؤية

ص: 213

الحيض مرّتين،و بعد العقد مباشرة وقعت المقاربة.و الآن بعد أن ولدتُ طفلين من هذا الزوج انتبهت إلى أنّ مدّة العدّة خمسة أو ربعين يوماً أو رؤية حيضتين كاملتين،في حين لم يحدث لي الحيض سوى مرّة واحدة.و ضمن أربع سنوات بعد زواجي الدائم طلقت طلاقاً خلعياً.و بعد مضي مائة يوم رجعت مرّة اخرى لزوجي الذي ولدت له هذين الطفلين و عقدنا بالعقد المؤقت،و استمر هذا العقد لحدّ الآن،ثمّ التفت إلى حكم المسألة و انفصلت عنه،فما هي وظيفتي فعلاً؟هل أنّ الطفلة التي ولدتها من زوجي الأول غير محرم على هذا الرجل الثاني،و هل أنّ أولاد هذا الرجل من زوجته الاُولى غير محارم لي،و هل أنّ الطفلين من هذا الثاني من أبناء الحلال؟

الجواب:إنّ ابنيكِ و بسبب عدم علمكِ بالمسألة أبناء حلال.و أمّا البنت من الزوج الأول فهي محرم على هذا الرجل و أبناؤه أيضاً محرم عليكِ.

(السؤال 644): يتمتع السادة من ذرية الرسول باحترام كبير لدى الناس حتى السادات الفسّاق و الأشرار،لأنّ السادات الكبار هم الذين عرّفوا الإسلام لغير السادات،و لهذا لا يرى غير السيد جواز زواجه من بنات السادات،و في المقابل يرى السادات أنّ هذا الزواج يعدّ إهانة لاُسرة الرسول صلى الله عليه و آله،و هذا الموضوع يحضى لديهم بأهمية كبيرة جدّاً بحيث أنّ الشخص الذي يرتكب خلاف ذلك،يجعل من بعض الشبّان و حتى الكبار انفعاليين بشدّة و ربّما قتلوا زوج هذه البنت.كما حصل ذلك في مدينة لاهور قبل عدّة أشهر،و نشرت في صحف باكستان بعناوين بارزة و شكر و استحسان الناس لهذا العمل و لا شك في ترتب مفاسد اخرى على زواج السيدة من غير السيد و يؤدّي ذلك إلى الاساءة لمذهب التشيع و علماء الشيعة،لأنّ الاخوة من أهل السنة في باكستان متفقون على عدم زواج السيدة من غير السيد،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا حدثت مفسدة في زواج السيدة من غير السيد و أفضى إلى إيجاد نزاعات أسرية و الإساءة لمذهب أهل البيت عليهم السلام،فهل مع ذلك يجوز الاقدام على هذا الزواج؟

2- إذا كان هناك كفؤ من السادات في أسرة هذه السيدة أو في أُسر اخرى،فهل يجوز لهذه البنت الزواج من غير السيد رغم عدم رضا جدّها مع العلم بأنّ والدها قد توفي سابقاً؟

الجواب:إن زواج بنات السادات المحترمين من غير السادات لا إشكال فيه بالذات، و قد حدث ذلك كثيراً في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام حيث كانت بنات

ص: 214

السادات يتزوجن من غير السادات و لم ينه المعصومون عن ذلك،و لكن إذا ترتبت على ذلك مفسدة اجتماعية واقعاً فيجب اجتنابه.و سوف يتعرف الناس على هذا الحكم الإسلامي،أمّا قتل النفس المسلمة فهو من الذنوب الكبيرة جدّاً و عليه القصاص.

(السؤال 645): المتداول بين العشائر العربية في حالة حدوث علاقة بين رجل و بنت أو امرأة متزوجة ثمّ هربا سوية و أقاما علاقة غير مشروعة بينهما،فعند ما يتمّ العثور عليهما يقوم البعض باعطاء تلك البنت للزاني،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:بالنسبة للبنت إذا توافق الطرفان فلا إشكال،و أمّا بالنسبة للمرأة المتزوجة، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبي ثمّ طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلك الزاني بعد العدّة، و إن كان الأحوط الترك.

(السؤال 646): ذكرتم في الاستفتاءات الجديدة في السؤال 706 أنّ زواج الهاشمية من غير الهاشمي كان شائعاً في صدر الإسلام و في عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام،فالرجاء ذكر بعض الموارد لذلك مع ذكر المصادر؟

الجواب:النموذج البارز لذلك زواج بنت عمة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من زيد بن حارثة و التي وردت في القرآن الكريم بصراحة،المورد الآخر،زواج ضباعة حفيدة عبد المطلب من مقداد،و لا سيما أنّه ورد التصريح في غير رواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال:«إنّما زوجها«أي رسول اللّه»المقداد لتتضع المناكح و لتتأسوا برسول اللّه صلى الله عليه و آله و لتعلموا أنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم»،و الكثير من المراجع كآية اللّه السيد الخوئي و آية اللّه السيد الكلبايكاني زوّجا بناتهما لغير السادات.

(السؤال 647): هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم«نهوة»«و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب،و منعها من الزواج من الغريب»،فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟

الجواب:إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع،و يجب اجتنابه إلاّ أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.

(السؤال 648): المتداول بين عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطي في مقابل الدية بنتاً لأسرة المقتول،فما حكم هذا العرف من الناحية الشرعية؟

الجواب:إذا رضي أولياء الدم بهذا العمل بدل الدية،و رضيت البنت و وليها أيضاً فلا إشكال.

ص: 215

أحكام الزواج الدائم:

1-المهر

(السؤال 649): إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية،و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة،في حين أنّ الزوج لا يمتلك سوى 500 ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلاً،و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ،فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة،فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟

الجواب:إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة»يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة.و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.

(السؤال 650): إذا زالت بكارة بنت بسبب حادث فهل يؤخذ أرش البكارة أم مهر المثل؟

الجواب:يجب دفع مهر المثل.

(السؤال 651): تزوج أحد الأشخاص،و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلاً من الدفع،و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة،و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج،و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج،فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالاً،أم مؤجلاً؟

الجواب:في مفروض السؤال يعدّ مثل هذا المهر مؤجلاً.

(السؤال 652): إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد،فهل يجب الحد الأدنى منه أم الحد الأكثر؟

الجواب:الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين،و إلاّ فلا يصدق عليه مهر المثل،أمّا الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.

(السؤال 653): من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين:

أحدهما:يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس،و الباقي يبقى في ذمة الزوج،و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة 1085 من القانون المدني الذي يقول:

«تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر،بشرط أن

ص: 216

يكون المهر حالاً،و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها»فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية،و ترى أنّ جميع المهر حالاً،فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالاً،و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل،مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملاً أو طالباً جامعياً و لا شيء لديه في الحال الحاضر،ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالاً،و لا يحق للمرأة مطالبته به،و كذلك إذا كان المهر على قسمين:نقد و نسيئة،ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.

(السؤال 654): إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب،و لم يكن قادراً على المقاربة،و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما،ففي هذا المورد يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الكامل؟

الجواب:فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح،فالمهر لا يكون كاملاً.

2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟

الجواب:بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.

3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟و ما هو مقدارها؟

الجواب:عدّتها تنتهي بوضع الحمل.

4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك الزوج الأول المعوّق الذي تطلّقت منه؟

الجواب:لا يجوز.

5- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق،و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق،فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟

الجواب:إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.

(السؤال 655): إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت،فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟

الجواب:في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين،و أمّا في العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد،حيث يقع العقد صحيحاً،و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.

ص: 217

(السؤال 656): إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد،فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟

الجواب:نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه،و لكنّ كلا هذين الشخصين الهاربين يعتبران من المخالفين للقانون و الشرع،و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.

(السؤال 657): إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلاً أو شيء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلاً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟

2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟

الجواب:في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.

(السؤال 658): إذا طالبت الزوجة بالمهر قبل الدخول،و امتنع الزوج من ذلك،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يحق للزوجة الامتناع من الذهاب إلى بيت الزوج إلى أن يدفع لها المهر؟

ب) في صورة امتناعها عن الذهاب إلى بيت الزوج فهل تستحق النفقة؟

ج) هل يؤثر اعفاء و عدم اعفاء الزوجة في حكم المسألة؟

د) هل أنّ علم الزوجة أو عدم علمها في أثناء العقد بعدم قدرة الزوج على دفع المهر يؤثر في حكم المسألة؟

الجواب:أ إلى د:لا يمكن للزوجة أن تشترط دفع المهر للذهاب إلى بيت الزوج، و لكنها تستطيع الامتناع من التمكين قبل الحصول على المهر،بشرط عدم علمها قبل ذلك بإعسار الزوج،و في فرض الإعسار و تقسيط دفع المهر من قبل الحاكم الشرعي و شروع الزوج بدفع الأقساط،يجب على الزوجة التمكين حينئذٍ.

2-التمكين

(السؤال 659): هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟و إذا كان كذلك فعلى

ص: 218

من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد،نظافة المنزل،غسل الآنية و الملابس،الطبخ و تهيئة الطعام؟و ما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة،و صهره العزيز،بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت و الزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟

و إذا كان الغرض من الزواج التمتع الجنسي فقط،أ ليس من الأفضل أن يفعل ذلك بنفقات أقل من نفقات الزواج الدائم مع ما يتضمنه الزواج من تكاليف و نفقات أخرى،كأن يقضي حاجته خارج البيت من خلال العقد المؤقت؟و إذا كانت وظيفة الزوجة التمكين فحسب، فلما ذا يتكفّل الرجل نفقات العرس و الطعام و اللباس،و الأثاث،و المعالجات الطبية، و أمثال ذلك إضافة إلى المهر؟أ ليس من الأفضل أن يبقى أعزباً و لا يتحمل مسئولية البيت و يتفرغ للعمل و العبادة بدون أن يقلقه أمر معين و لا يعيش الارتباط العاطفي و لا الخوف من فقدان شخص و لا حرب أعصاب و لا اضطراب نفسي آخر؟الرجاء بيان نظركم بشكل صريح في هذا المجال.

الجواب:إنّ الهدف من الزواج كما ذكره القرآن الكريم حيث قال:«لِتَسْكُنُوا إليها...»، و هذا الهدف لا يتحقق بدون حياة مشتركة بين الزوجين،أمّا الحياة المجرّدة و بدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب و المشاكل و الأمراض النفسية،و لكن لا ينبغي للمرأة أن تصير كخادمة و جارية بيد الرجل،و لو أنّها أدّت أعمال البيت فإنّ ذلك ينبغي أن يكون برغبة منها.طبعاً فإنّ تقسيم العمل على أساس رضى الطرفين يعدّ عملاً حسناً جدّاً.

(السؤال 660): ما حكم عدم تمكين الزوجة في صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟

الجواب:الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمكين نفسها و لكن يمكنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها و بإذن الحاكم الشرعي.

3-اطاعة الزوج

(السؤال 661): إذا لم يرضى الزوج بخروج زوجته إلى الأجواء الاجتماعية بالمعطف، و طلب منها لبس العباءة،و لكنّ الزوجة امتنعت من ذلك،فما حكمها؟

الجواب:لا يحق للزوج اجبار زوجته على ارتداء لباس خاص إلاّ في حالة عدم مراعاة الزوجة للحجاب الإسلامي.و أمّا المعطف فإن لم يكن ضيقاً و لصيقاً بالبدن و كان يغطي

ص: 219

جميع بدن المرأة ما عدا قرص الوجه و الكفين إلى المعصم،فإنّه يعتبر حجاباً إسلامياً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل.

4-المسكن

(السؤال 662): إذا تمّ تفويض حق اختيار السكن للزوجة في وثيقة العقد،فهل أنّ هذا الحق يشمل المحلة و المنطقة للسكن و كذلك المدينة؟و نظراً إلى أنّ الزوج و الزوجة يقطنان في مدينة واحدة و هما من أهل هذه المدينة،و قصدا حين العقد السكن في هذه المدينة أيضاً،فالرجاء الجواب عن السؤال المقدم؟

الجواب:عند ما يقال أنّ اختيار السكن بيد الزوجة فهو إشارة إلى المدينة عادة،إلاّ إذا ورد في عبارة الوثيقة قرائن تشير إلى أكثر من ذلك،و في صورة الشك فإنّ حق السكن هذا يختص بالمدينة فقط.

(السؤال 663): إذا أوكلت الزوجة الباكر أمر التمكين من نفسها إلى وصول المهر عند المطالبة(و طبقاً للعرف فإنّها تسكن في بيت والدها حين العقد)فهل يمكنها الامتناع عن السكن في البيت الذي اختاره لها الزوج؟و في صورة الامتناع هل تحسب ناشزة و ليس لها حق النفقة؟

الجواب:ما دامت لم تحسب عرفاً متزوجة(أي قبل الدخول)فلها الحق في الامتناع.

(السؤال 664): إذا اشترطت الزوجة للذهاب إلى بيت الزوج أن يدفع لها التجهيزات المتفق عليها(غير المهر)و امتنع الزوج عن الدفع،فهناك سؤالان هما:

أ) هل للزوجة مثل هذا الحق؟

ب) في صورة امتناع الزوجة من الذهاب إلى بيت الزوج،هل تستحق النفقة؟

الجواب:إذا كانت الشروط المذكورة موجودة ضمن العقد لا بعنوان المهر فلا يحق للزوجة تعليق ذهابها إلى بيت الزوج بهذه الاُمور،و إن كان لها حق المطالبة بها.

5-أُجرة المثل

(السؤال 665): إذا طالبت المرأة بحق الزحمة و أُجرة المثل للأعمال التي كانت تقوم بها في بيت زوجها،و لكنّ الزوج يدعي أنّ زوجته كانت تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع،فأي

ص: 220

قول هو المقدم،و على من تكون البيّنة؟

الجواب:في أجواء العرف و العادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع،فلا يسمع قول المرأة إذا كان على خلاف ذلك،إلاّ أن تثبت أنّها أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع و أنّ زوجها وافق على ذلك أيضاً.

(السؤال 666): إنّ زوجتي السابقة و بعد سنوات من الحياة المشتركة و بالرغم من دفع النفقة،أخذت تتحرك على مستوى الاساءة إليَّ و الاضرار بي،و طلبت أيضاً طلاق الخلع، و بعد أن تمّ الطلاق استلمت منّي جميع حقوقها،و أخذت جميع الذهب الذي اشتريته لها في السابق،(و الآن تساوي قيمته مليوني تومان تقريباً)،و أخرجتني من البيت و غصبته منّي لمدّة سنتين و نيف.و لم تكن زوجتي هذه ملتزمة بالتعاليم الإسلامية المقدّسة،فكانت تخرج من البيت بدون إذني و تمتنع من أداء تكاليفها البيتية،و الآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات،فهل تستحق أُجرة المثل؟

الجواب:إنّ الزوجة ليس لها حق غير النفقة و المهر باسم أُجرة المثل،إلاّ إذا اشترطت في بداية الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البيت مجاناً،فإذا لم تشترط هذا الشرط،و كان العرف و العادة و التقاليد الاجتماعية تعتبر هذا العمل تبرعياً،فلا حق لها.

الزواج المؤقت:

(السؤال 667): إنّ من الثوابت في الإسلام استحباب الزواج،بل يجب الزواج على كل شاب يخاف الوقوع في الذنب،و لكن في هذا الزمان فإنّ امكانات الزواج غير مهيئة لشريحة كبيرة من الشبّان و لأسباب مختلفة من قبيل التحصيل العلمي،عدم القدرة المالية، و بعض المشاكل الاُخرى،فلا يتمكنون من الزواج.و من جهة اخرى فإنّ اشاعة الانحطاط و الفساد الأخلاقي في المجتمع أدى إلى صعوبة امتناع الشبّان في أمر حفظ بصرهم و سمعهم و بدنهم عن الوقوع في المعصية،و أحياناً يتسبب ذلك في آلام نفسية و روحية لهم،و أحياناً اخرى يتلوثون بالذنوب كالزنا و اللواط و أمثال ذلك،فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم الزواج المؤقت للشبّان العزاب لغرض الحيلولة دون تلوثهم في المعصية؟

2- ما حكم اشاعة و ترويج الزواج المؤقت في المجتمع و بين الشبّان الذين قد يقعون في

ص: 221

الذنب و يرتكبون المعاصي؟

3- ما حكم هذا الأمر(المتعة)للطلاّب و المثقفين و خاصة العزاب منهم؟

4- هل لديكم حل مناسب لمشاكل الزواج لدى الشبّان؟

الجواب:1 إلى 4:الزواج المؤقت هو سنّة إسلامية قطعاً،و لكن إذا لم يكن مدروساً و محسوباً،فإنّه سيورث مشاكل كثيرة.

(السؤال 668): هناك شخص مؤمن و متدين يسافر لبلدان مختلفة للتجارة،و لكنّ بعض رفقائه يريدون الاستفادة من جميع إمكانات الفنادق في حين أنّ بعض النسوة هناك لا يراعين شروط الزواج مثل رعاية العدّة،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل يمكن الزواج المؤقت من المرأة بمجرّد أن تدعي أنّها خلية(أي بلا زوج)؟

ب) هل هناك إشكال في صورة عدم الفحص عن العدّة؟

ج) إذا قالت المرأة:إنني اراعي العدّة،فهل يقبل قولها(في حين وجود ظن قوي بعدم رعاية العدّة)؟

د) إذا لم تكن من أهل الكتاب،فهل يصح الزواج المؤقت منها؟

ه) إنّ أغلب هؤلاء النسوة في سن الحيض،و لكنهنّ يمنعن الحمل بوسائل طبية جديدة، فهل تتوفر فيهنّ شروط الزواج في هذا السن مع فرض عدم رعاية العدّة؟

الجواب:أ إلى ه:نظراً إلى أنّ هؤلاء النسوة في سن(الحيض)فيجب عليهنّ العدّة، و إنّما يقبل ادّعاء المرأة إذا كانت غير متهمة،و لا يجوز الزواج المؤقت من غير الكتابية.

(السؤال 669): المذكور إن من شروط الزواج المؤقت في الرسائل العملية إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة للبنت،فلو أراد شخص العقد على بنت بالزواج المؤقت و الدخول بها من الدبر فقط،أو لم يكن يقصد الدخول بها أصلاً بل مجرّد الاستمتاعات الاُخرى،فهل يجب مع ذلك إذن الأب أو الجد للأب؟

الجواب:لا يجوز بدون إذن الأب.

(السؤال 670): إذا عقد على امرأة بالزواج المؤقت و انتهت مدّة العقد و العدّة،و لكنّها حملت من هذا الزوج،فهل يتمكن هذا الرجل من العقد عليها موقتاً قبل وضع الحمل؟

الجواب:يجوز للزوج الأول العقد عليها مجدداً،و لكن لا يجوز لشخص آخر الزواج منها إلى أن تضع الحمل.

ص: 222

(السؤال 671): إنّ أحد الموانع و المشكلات في طريق ترويج الزواج المؤقت و لعله من أهمها،وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو بذلها،حيث لا يمكن تجسيد هذا العمل على أرض الواقع بحيث يمكنه اشباع الحاجات الموجودة،فينبغي على علماء الدين و زعماء الاُمّة الإسلامية أن يتحركوا من موقع التحقيق في المنابع الإسلامية الغنية،و خاصة بالتمسك بالفقه الشيعي المتحرك،ليجدوا طرقاً مناسبة و عملية و متطابقة مع أحكام الشرع المقدّس تماماً في هذا المجال،و يحولوا بالتالي من ارتكاب الكثير من الذنوب و المفاسد الفردية و الاجتماعية،إنّ التطور العلمي في هذا المجال من قبيل اخراج الرحم في بعض الحالات المرضية أو بسبب دوافع شخصية قد جعل من هذا الأمر ممكناً حيث يستطيع الشخص الاستمرار في حياته الطبيعية بعد اجراء هذه العملية بدون أيّة مشكلة، فلو تمّ اخراج رحم المرأة فلا شك أنّها لا تستطيع الحمل و لا تواجه الحيض،فالسؤال هو:

في هذه الصورة هل يجب على هذه المرأة أن تعتدّ عدّة الطلاق،عدّة فسخ النكاح،عدّة انقضاء أو بذل المدّة في النكاح المنقطع؟

الجواب:يستفاد من مجموع الأدلة الشرعية أنّ الالتزام بالعدّة ليس من أجل خوف الحمل فقط،فهذا في الواقع أحد العلل لوجوب العدّة،فهناك علل اخرى من قبيل حفظ حريم الزوجية،و لهذا السبب فإنّ الزوج إذا كان مسافراً و بعيداً عن أهله لمدّة سنة كاملة و طلق زوجته،فجميع الفقهاء يذهبون إلى وجوب العدّة عليها،في حين أنّ احتمال انعقاد النطفة بعد غيبة الزوج سنة كاملة غير موجود،و هكذا فيما لو كان الزوج سجيناً أو مبتلياً بمرض العنن،و علمنا يقيناً أنّ الزوج عقيم،ففي جميع هذه الفروض يجب على المرأة الالتزام بالعدّة،في حين أنّه لا يوجد احتمال انعقاد النطفة في هذه الفروض.

(السؤال 672): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول الزواج المؤقت:

1- هل أنّ زواج المتعة يتعلق بمرحلة تاريخية خاصة و ظروف معينة من تاريخ الإسلام؟

2- هل أنّ الحكومة الإسلامية لها وظيفة معينة أمام تقنين أو منع أو اشاعة الزواج المنقطع في المجتمع؟

3- في ظل الأجواء الحالية ما هي وظيفة رجال الدين فيما يتعلق بالزواج المؤقت؟هل يجب عليهم اشاعة هذا الزواج كما هو الحال في سائر أحكام الشرع؟

ص: 223

4- ورد في فتوى المشهور:«أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها»فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟

الجواب:1-4:إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين،و لكن أحياناً توجد بعض الظروف«كالظروف التي في زماننا»تستوجب إيجاد قيود و شروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالاً سيئاً،و اشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل،و أمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة،بل هنّ في حكم«من لا تحيض في سن من تحيض».

(السؤال 673): إذا اختلفا في العقد الدائم و المؤقت،فما هو الحكم؟الرجاء ذكر الأدلة إن أمكن.

الجواب: في صورة الاختلاف بين العقد الدائم و المؤقت لا يصحّ الرجوع إلى الألفاظ، بل نرى أنّ التفاوت بين هذين العقدين هو من قبيل الأقل و الأكثر فنأخذ بالقدر المتيقن و هو الأقل و نترك الأكثر إلاّ أن يقوم دليل على الأكثر.و لا نقبل في فرض ترك ذكر المدّة بانقلاب العقد المؤقت إلى دائم،فإنّ قاعدة«العقود تابعة للقصود»حاكمة في جميع الموارد.

أحكام النظر:

(السؤال 674): في الآونة الأخيرة تقوم بعض النسوة بوضع مساحيق تجميل على الحواجب و الشفاه«يتمثل في خط غامق حول الحاجب و الشفاه مع وضع شامة»و هو من الزينة طبعاً،و أحياناً لا يمكن ستره،فالرجاء بيان هل أنّ هذا العمل مشمول لقوله تعالى:

«وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...» (1)،أم لا؟و ما حكم النظر إلى وجوه هؤلاء النسوة؟

الجواب:الآية الشريفة:«وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...»و مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله:«إلاّ ما ظَهَرَ مِنها»لا تشمل الزينة الموجودة في الوجه و الكفين،و لكن إذا كانت هذه الزينة شديدة و موجبة للفساد و الإثارة،فلا تجوز.

(السؤال 675): ما حكم النظر إلى أعضاء بدن المرأة الكافرة غير الذمية؟

ص: 224


1- سورة النور،الآية 31.

الجواب:لا إشكال في النظر إلى الأعضاء المكشوفة عادة في العرف و بدون قصد اللذة.

(السؤال 676): هل يجوز رؤية الصور أو الأفلام الإباحية للمتزوجين لغرض تحريك الغريزة و تشويق المقاربة؟و لو كان فيه إشكال فما حكم الأشخاص الذين يضطرون إلى النظر لهذه الأفلام لتحريك الغريزة الجنسية فيهم؟

الجواب:لا يجوز النظر إلى هذه الأفلام إلاّ في حال الضرورة،و ضمناً يجب أن يكون معلوماً أنّ مشاهدة هذه الأفلام تورث ضعف القوّة الجنسية تدريجياً.

(السؤال 677): يوجد في بعض الحمامات داخل المدينة شخص يعمل على تغسيل الأشخاص بالصابون و الكيس و إزالة الشعر الزائد في البدن،و نظراً لعدم جواز النظر إلى العورة،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز النظر إلى عورة الآخر سواء لإزالة الشعر عن العانة أو لاُمور اخرى، و لكن لا مانع من إزالة الشعر تحت الابط و أمثال ذلك بواسطة مماثل.

(السؤال 678): السائد في الإدارات و المراكز العسكرية في البلاد،سواءً في الجيش أو الحرس الثوري أو الشرطة و بعض الإدارات الحكومية من هذا القبيل،هو لزوم المعاينة البدنية الكاملة لمن يريد الدخول في سلك هذه القوات العسكرية للحصول على الاطمئنان الكامل على سلامته الجسمية.و يتمّ معاينة جميع أعضاء البدن في هذه الاختبارات و منها الأجهزة التناسلية.فهل يجوز للطبيب المماثل النظر إلى الآلة التناسلية للشخص و لمسها لاحراز سلامة الشخص؟

الجواب:يجوز ذلك في موارد الضرورة،و المراد من الضرورة أنّ المعاينة البدنية لازمة لذلك العمل و لا يمكن قبول الشخص بدون معاينة بدنية،و ذلك الشخص بحاجة للتوظيف و الاستخدام.

(السؤال 679): ما حكم النظر بدون ريبة إلى التصاوير و الأفلام التي تكشف عن مواضع من البدن يجب أن لا تظهر للنظر شرعاً؟

و كذلك ما حكم النظر إلى العورتين في التصاوير و الأفلام بدون ريبة؟و هل أنّ التعرف على صاحب الصورة في الفيلم له حكم أيضاً؟

و ما هو المراد من التعرف على الشخص شرعاً؟هل يكفي مجرّد اسمه و رسمه؟

الجواب:لا إشكال في النظر إلى الأفلام التي تظهر أعضاء البدن إذا كان النظر بدون

ص: 225

ريبة و لم يكن هناك خوف من الوقوع في المفسدة،و لكن لا يجوز بالنسبة للعورتين مطلقاً.

و أمّا بالنسبة إلى النساء اللاتي يسترن أنفسهنّ عادة،فلا يجوز النظر إلى الصور العارية لهنّ.و المراد من معرفة الشخص ليست المعرفة الاسمية بل يجب معرفة خصوصيات أكثر.

اللباس:

(السؤال 680): الرجاء بيان وظيفة الاخوات المسلمات من طالبات تركيا بالنسبة لرعاية الحجاب في الصور التالية:

1- إنّ الشرط في طي مراحل الدراسة الجامعية في تركيا هو عدم مراعاة الحجاب الشرعي.

2- يشترط في إتمام ما بقي من الدراسة في الفروع الخاصة في الجامعات عدم رعاية الحجاب.

الجواب:نظراً إلى أنّ عدم التحصيل الدراسي للنساء المسلمات و المؤمنات في مراتب دراسية عالية،يفسح المجال للأشخاص غير الملتزمين و غير المتدينين لتولي المناصب المهمّة في المجتمع،فهنا يجوز للنساء المتدينات عدم رعاية الحجاب الإسلامي في خصوص الموارد الضرورية،و في غير هذه الموارد يجب رعاية الحجاب حتماً.

(السؤال 681): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية بالنسبة لتزين النساء بالخاتم و حلقة الزواج:

أ) هل يجوز لبس حلقة الخطبة الذهبية أمام الرجل الأجنبي؟

الجواب:لا إشكال.

ب) إذا كان جائزاً،و إنّ نفس هذا العمل في نظر مرجع تقليدي كزوج،حرام.فهل يحرم لبس الخاتم في هذه الصورة على زوجتي؟و هل يجب عليَّ منعها من التزين به؟

الجواب:يجب على كل شخص العمل بفتوى مرجع تقليده.و لا يحق لك منعها من هذا العمل.

ج) ما هو شكل الخاتم الذي يجوز للمرأة لبسه أمام غير المحارم؟

الجواب:لا إشكال في لبس أي نوع من الخواتيم التي لا تتسبب في مفسدة معينة.

(السؤال 682): تقوم بعض الاُمهات باصطحاب بناتهنّ غير البالغات برأس مكشوف

ص: 226

و أقدام عارية في الشوارع و المجالس و بحضور الرجال الأجانب،فما حكم هذا العمل من الناحية الشرعية؟

الجواب:يجب على الأب و الاُم تعليم أبنائهما المسائل الدينية منذ زمان الطفولة.

الرابطة بين المرأة و الرجل

(السؤال 683): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يجوز تبادل الرسائل بين البنت و الولد البالغ غير المحرم بواسطة الكمبيوتر و شبكة الانترنيت؟

ب) بعد تعرّف الطرفين أحدهما على الآخر بالطريقة المذكورة أعلاه،هل يجوز اللقاء بين مجموعة من البنات و البنين البالغين و غير المحارم في الأمكنة العامة؟

ج) هل يجوز النظر إلى العين و الوجه و المكالمة بينهما؟

د) إذا جاز شرعاً ما ذكر أعلاه،فإلى أيّة مرحلة يجب استئذان الأب في استمرار العلاقة الحضورية أو من خلال الرسائل بين البنت و الولد البالغ غير المحرم؟

الجواب:نظراً لترتب مفاسد كثيرة على مثل هذه العلاقات فلا يجوز.

(السؤال 684): يواجه شاب مجرّد مشكلة في لقاء غير المحارم،و هذا اللقاء و النظرات المباشرة و غير المباشرة أحياناً«تقع حسب الضرورة و بالاجبار»،و حتى أنّه يشعر بنوع من اللذّة عند سماع صوت النسوة غير المحارم أو صوت أقدامهنّ،و الجدير بالذكر أنّ بقاءه في البيت و تحديد نشاطاته خارج البيت لغرض التخلص من هذه المشكلة لا تنفع سوى الابتعاد المؤقت عن هذه المثيرات،و لكن سيضطر في النهاية إلى مواجهتها حاله حال سائر الناس، أولاً: هذه الحالات تشتد و تقوى فيه بحيث إنّها أحياناً تظهر من خلال اللقاء و مواجهة المحارم أيضاً، ثانياً: بسبب قطع ارتباطه مع الآخرين في طول المدّة و عدم خروجه من المنزل و حتى ترك الدرس و التحصيل في الجامعة و عدم رؤيته للتلفزيون و الصور،و بكلمة:اتخاذ العزلة التامة،يفضي إلى ابتلائه بأمراض جسمية و نفسية مختلفة من قبيل الكآبة و الاضطراب العصبي،فما هي الوظيفة الشرعية لمثل هذا الشخص؟

الجواب:لا ينبغي قطع العلاقة مع الناس اطلاقاً،أو الاعتزال في البيت،و لا بأس إذا لم يتعمد النظر فقط،حتى و إن أحسّ بلذّة بدون اختيار.

ص: 227

(السؤال 685): تصنع أفلام يمثّل فيها امرأة و رجل من غير المحارم،و أحياناً يفرض عليهما الدور الذي يؤدّيانه المزاح بينهما و النظر بحالة من الهيام و العشق،فما حكم التمثيل و الاشتراك في مثل هذه الأفلام؟

الجواب:لا مانع من ذلك مع رعاية آداب العفة الإسلامية.

(السؤال 686): مع الأسف نرى أنّ الرابطة بين الولد و البنت في مجتمعنا سيئة للغاية في الأذهان،حيث يصوّر الوالدان هذه العلاقة و الرابطة من موقع التقبيح و الذنب.و أنا بصفتي شاب شاهدت الكثير من هذه العلاقات و الروابط،فلو أنّ الولد و البنت كانا ملتزمين برعاية الحدود و إقامة الصداقة بينهما بدون علم الوالدين فإنّ هذه العلاقة ستنتهي في أغلب الحالات و بما يقرب من اليقين إلى الزواج،فهل في ذلك إشكال شرعاً؟

الجواب:إنّ التجارب المتكررة تبيّن أنّ العلاقة بين الولد و البنت هي فخ و مصيدة الشيطان و تنتهي بأعمال مخالفة للشرع،و على هذا الأساس لا يصحّ ارتباطهما إلاّ فيما إذا قصدا الزواج و بمقدار لازم لتعرّف أحدهما على الآخر.

أحكام الرضاع:

(السؤال 687) :إذا اتفق الزوج و الزوجة على تبني طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين،و قد استخدم الزوج و الزوجة وسائل خاصة طبية لدرّ اللبن في ثدي الزوجة و رضع الطفل من ذلك اللبن بصورة مباشرة«من الثدي»و بمقدار النصاب المعين،«15 رضعة كاملة،أو خلال دفعات في اليوم و الليلة بحيث كان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن»،فالرجاء بيان الجواب عمّا يلي:

1- هل تتحقق رابطة المحرمية و العلاقة الرضاعية بين هذا الطفل و الزوجين المذكورين؟

2- إذا كان الجواب عن السؤال الأول سلبياً،فهل تتحقق الرابطة بشكل انحصاري بين الرضيع و المرضعة؟

الجواب:إنّ حكم الرضاع لا يجري في هذا المورد،و هذه المسألة تعدّ من المسائل المشهورة بين الفقهاء،و هناك أدلة معتبرة على أنّ اللبن بدون ولادة لا يؤثر في التحريم.

(السؤال 688): إذا تغذى طفل من لبن امرأة وفقاً للشرائط المذكورة للرضاع في كتب

ص: 228

الفتوى و الرسائل العملية،و قد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر و حصلت على أبناء من كلا الزوجين،فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:

أ) هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟

الجواب:نعم،هم من المحارم.

ب) هل يتمكن الأبناء من الزوج الثاني الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة؟

الجواب:لا يمكنهم الزواج.

(السؤال 689): إذا رضعت طفلة من خالتها و لكن لم يكن بمقدار النصاب الباعث على الحرمة،فهل يتمكن ابن الخالة المذكورة من الزواج بهذه البنت؟

الجواب:إذا لم يرتضع بمقدار النصاب الباعث على الحرمة فلا مانع من الزواج بينهما.

(السؤال 690): إذا سافر الوالدان و تركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة،فأرضعته مدّة شهر كامل،فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته،و لا بدّ من وقوع الفصل بينهما،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟

2- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين،فلو حصلت المقاربة بينهما و انعقدت النطفة،فما هو الحكم؟

الجواب:طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها و إن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.

النشوز:

(السؤال 691): ورد في القرآن الكريم: «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» (1)بالنسبة للمرأة الناشز،و نقرأ في بداية الآية: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (2)فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟

الجواب:ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل،الجزء الثالث ذيل تفسير

ص: 229


1- .سورة النساء،الآية 34.
2- سورة النساء،الآية 34.

هاتين الآيتين.

(السؤال 692): إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة و لا تستحق النفقة،فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:

1- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حينئذٍ؟

الجواب:نعم،فالزوج في هذه الصورة ناشز،و تتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي و تقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية،و في صورة اللزوم يحكم بتعزيره.

2- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة،و المحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟

الجواب:فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، و كانت الزوجة تعيش العسر و الحرج،فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.

(السؤال 693): مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 34 من سورة النساء،فهل أنّ صدور الأفعال التالية من الزوجة يعتبر دليلاً على النشوز؟و ما هو الطريق لإثبات أنّ التعامل بين الزوج و زوجته من هذا القبيل؟

1- إظهار عدم المودّة من قبل الزوجة لزوجها و كراهة المقاربة و المنع من العزل.

2- أن تقول:«كنت اريد رجلاً آخر و أشعر بالنفور منك»و تطلب مرات عديدة الطلاق منه منذ بداية الزواج.

3- لا تهتم برغبات الزوج و لا تعتني به بل تعيش حالة العناد معه و تكتم كلما يحدث في البيت في غياب الزوج من مجيء الأشخاص و الأقارب و الاتصالات الهاتفية.

4- تخرج من البيت بدون اذن و علم زوجها و تذهب إلى المجالس المخالفة لشئون زوجها و رغبته.

5- أن تقوم باخراج أموال زوجها و ممتلكاته الثمينة من المنزل في غيابه و بدون علمه، و ربّما تتعهد بارجاعها في حضور الشهود و لكنّها لا تعمل بذلك،و تقوم بأخذ و اصطحاب جهاز عرسها إلى مكان آخر و تترك المنزل بدون اذن الزوج بعد ثلاثة أشهر من الزواج و الحياة المشتركة.

ص: 230

6- أن تعمل على خلاف الشروط المذكورة في العقد،و لا تلتزم بأي موافقة و تعهد مكتوب من الطرفين،و الذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج و والدها.

7- تشترط لاستمرار الحياة المشتركة بدفع جميع المهر و حق المسكن و استلام صك أبيض بإمضاء زوجها و بعض أقاربه.

الجواب:إذا ثبتت الموارد المذكورة أعلاه فهذه الزوجة ناشز.

أحكام الأولاد:

(السؤال 694): نرجو الاجابة عن هذين السؤالين فيما يتعلق بإمارة الفراش و نفي الولد:

أ) هل يكفي في امارة الفراش احراز وقوع المقاربة مطلقاً،أم يجب أن تكون المقاربة مع احتمال الحمل و إن كان ضعيفاً،مثلاً يرى بعض الفقهاء العظام أنّ الوطء في الدبر و خاصة في صورة العزل و عدم الانزال لا يكفي لجريان امارة الفراش.فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:في جميع هذه الموارد هناك احتمال انعقاد النطفة،و تعتبر من امارة الفراش.

ب) نظراً لما ذكر،ففي أي من الحالات التالية تجري امارة الفراش؟

1- العزل.

2- عدم الانزال.

3- الوطء في الدبر.

4- المقاربة في أيّام العادة الشهرية.

5- استفادة أحد الزوجين أو كليهما من أدوات منع الحمل.

6- عقم الزوج بواسطة عملية جراحية.

7- اثبات عقم الزوج بواسطة الاختبار الطبي.

8- إذا كان الزوج صغيراً.

9- إذا كان الزوج خصيّاً و مجبوباً.

الجواب:في جميع الموارد المذكورة أعلاه توجد امارة الفراش،لأنّ كل هذه الاُمور ليست دليلاً قطعياً على عدم انعقاد النطفة.

(السؤال 695): مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ أحد شروط تحقق امارة الفراش هو أن لا يمرّ

ص: 231

على مدّة الحمل منذ المقاربة إلى الولادة أقل من ستة أشهر و أكثر من المدّة القصوى في الحمل،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا لم يحن وقت الولادة بشكل طبيعي،و لكن يمكن بعملية جراحية الاسراع في ولادته،بحيث لا يتجاوز الحد الأكثر للحمل(10 أشهر)فهل تجري امارة الفراش و يلحق الطفل بالزوج.

الجواب:في هذه الصورة لا يلحق بالفراش.

ب) كيف يمكن تعيين تاريخ المقاربة و الفاصلة بينها و بين الولادة؟فإذا وقعت عدّة مقاربات في طهر واحد،فأيّها يكون مبدأ الحمل؟و إذا اتفق الزوجان على تاريخ معين لوقوع المقاربة و زمان الولادة بحيث كان أكثر من عشرة أشهر أو أقل من ستة أشهر،فهل يقبل هذا الاتفاق و ينتفي الطفل من الزوج؟

الجواب:ليس المراد من الفراش وقوع المقاربة حتى يتمّ تعيينه بتاريخ المقاربة،بل مجرّد كون المرأة في بيت زوجها و احتمال وجود مقاربة بينهما،فهذا يكفي لحصول امارة الفراش.

(السؤال 696): هل أنّ الحد الأقل و هو ستة أشهر للحمل يتعلق بما إذا وُلد الطفل صحيحاً و سالماً،أم يشمل الطفل المريض و الناقص،أم الطفل الذي ولد ميتاً أيضاً؟

الجواب:يشمل الطفل المريض و الناقص و أمثال ذلك أيضاً بشرط أن يعتبر إنساناً.

(السؤال 697): كما تعلمون أنّ إحراز و إثبات وقوع المقاربة بين الزوجين ليس شرطاً في امارة الفراش.فهل لا يحتاج إلى احراز و اثبات المقاربة لجريان امارة الفراش في وطء الشبهة أيضاً،أو بما أنّ الوطء بالشبهة خلاف الأصل فيجب احرازه؟بمعنى:هل أنّ جريان امارة الفراش في وطء الشبهة(مثلاً)متوقف على اعتراف و إقرار الواطئ بالمقاربة؟

الجواب:بالنسبة لوطء الشبهة يلزم احراز الوطء.

(السؤال 698): إذا قالت امرأة أنّها تزوجت برجل زواجاً موقتاً«من تاريخ 1376/6/30 إلى 1377/6/30 و ولدت طفلاً في تاريخ 1377/5/8»و أنكر الرجل و قال:«إنّ العقد المنقطع كان من 1377/1/15 و لمدّة ستة أشهر و بما أنّ الطفل المذكور جاء إلى الدنيا في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد،فلا يلحق بها،فالرجاء بيان ما يلي:

1- نظراً إلى اختلاف الطرفين في مبدأ العقد و عدم اراءة الدليل المعتبر أو بيّنة شرعية

ص: 232

على صحة ادعائهما،فقول أيّهما يقدم؟

2- نظراً لإنكار الزوج للولد،هل يمكن إلحاق الولد المذكور بالزوج الحالي؟

3- تقول الزوجة:«إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني صيغة العقد،و أيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً،و لكن لا يوجد في الدفاتر ما يثبت ذلك،فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها؟

الجواب:1 إلى 3:لا يلحق الولد المذكور بالزوج.

(السؤال 699): هل تجب العقيقة عن الميت؟و هل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة؟

الجواب:العقيقة غير واجبة مطلقاً و لكنّها مستحبة.و بالنسبة للطفل الميت ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء،و الأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم العقيقة التي ذبحت لأجله.

(السؤال 700): هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي(كأطفال اللقطة)إلى الأُسر التي ليس لها طفل،و يؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال؟و ما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل أو خصوصياته الظاهرية؟

الجواب:لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان.

أحكام وطء الشبهة:

(السؤال 701): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بوطء الشبهة:

أ) هل يشترط في تحقق الشبهة وجود الظن المعتبر في استحقاق الوطء،أم يكفي وجود أي ظن لتحقق الشبهة؟أم لا يشترط وجود الظن أساساً،بل يكفي احتمال استحقاق الوطء؟

الجواب:لا يكفي الاحتمال،و يكفي الظن فيما إذا كان سبباً في استحقاق الوطء.

ب) هل أنّ حلية الوطء شرط في تحقق الشبهة،أو أنّ الشبهة تتحقق مع حرمة الوطء أيضاً؟

الجواب:الشبهة هي أنّ الانسان يرى أنّ ذلك الوطء مباح له و إن كان يعتقد بحرمته من جهات اخرى عارضة،مثلاً يتصور وقوع الزواج الشرعي و لكنّه واقع هذه المرأة في شهر رمضان أو زمان العادة الشهرية.فهذا يعدّ مصداقاً لوطء الشبهة.

ص: 233

ج) هل تتحقق الشبهة بالنسبة للجاهل القاصر و المقصّر بمقدار العدّة و حكمها؟

الجواب:إذا كان يعتقد أنّ ذلك الوطء حلالاً له،جرى حكم وطء الشبهة.

د) هل يحسب واطئ الشبهة صاحب فراش أم ترفع عنه المؤاخذة و العقوبة فحسب؟

الجواب:ليس واطئ الشبهة صاحب فراش،فإذا كان لتلك المرأة زوج فإنّ الطفل يلحق بهذا الزوج.

ه) هل يعدّ وطء النائم و المجنون و المكره،و كذلك الوطء الناشئ من العقد الفاسد، وطء شبهة؟

الجواب:كل ذلك ليس من وطء الشبهة،و إن رفع التكليف عن هؤلاء الأشخاص،و لكن في النكاح الفاسد إذا تصور أنّه نكاح صحيح فحينئذٍ يكون من وطء الشبهة.

الحضانة:

(السؤال 702): الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللّه تعالى من حنان و عاطفة،و من ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الاُمهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى و إصلاح هذه المادة القانونية.

الجواب:إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الاُم سبع سنوات،و الابن لمدّة سنتين إلاّ في حال وقوع الاُم في العسر و الحرج الشديدين و لا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار،ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة و هي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة،ناظرة إلى حال الأكثرية،فلا تعتبر الموارد النادرة معياراً للقانون،و لا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء،و لهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون،و لكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون،طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الاُم تعتبر شرطاً،فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.

(السؤال 703): إذا قضى الطفل سنتين من مرحلة الحضانة عند امه.و بعد انقضاء مدّة الحضانة هذه أراد الأب استرداد الطفل.و لكن العلاقة العاطفية بين الطفل و امه إلى درجة من الشدّة و القوّة بحيث يستلزم العسر و المشقّة حتى اليوم الواحد في الاسبوع.مع

ص: 234

الالتفات إلى هذا الموضوع إذا رأى المتخصصون من الأطباء النفسانيين أنّ فصل الطفل عن امه يورث صدمة روحية و نفسية للطفل،و كذلك يوجب المشقّة و الضغط الروحي للاُم، فما هو التكليف الشرعي؟و ما هو الحكم إذا أراد الأب و بسبب كثرة أعماله خارج البيت بل خارج المدينة التي يقطنها،أن يضع الطفل تحت رعاية شخص آخر؟

الجواب:إذا أكّد أهل الخبرة المتدينين على أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتين عن امه يترتب عليه أخطار وخيمة للاُم أو لذلك الطفل فلا ينبغي فصله عن امه.

(السؤال 704): لمن تكون حضانة الطفل الخنثى المشكل بعد اتمام مدّة الرضاع؟و ما هو الملاك في ذلك؟

الجواب:إذا توافقا على الحضانة فلا إشكال،و في غير هذه الصورة تجب القرعة.

(السؤال 705): هل أنّ الكفر مانع من حق الحضانة؟

الجواب:إذا لم يكن هناك خطر مادي و معنوي يهدد الطفل فلا إشكال،و إن كان الأحوط في حياة الأب المسلم أن تكون الحضانة له.

(السؤال 706): هل أنّ المباشرة في الحضانة ضرورية و في صورة عدم إمكانها هل يسقط حق الحضانة،أم تجوز فيها الاستنابة؟

الجواب:لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق،و لكن وضع الطفل بيد شخص آخر بشكل كامل فيه إشكال.

(السؤال 707): في مفروض هذا السؤال،و في صورة جواز الاستنابة في الحضانة،فهل الجواز مشروط بعدم القدرة على المباشرة أم هو جائز مطلقاً؟

الجواب:غير مشروط.

(السؤال 708): جاء في حكم المحكمة:«بما أنّ الشخص لم يحصل على إذن من المحكمة لحفظ و حضانة الطفل فليس له حق الحضانة»فما هو حكم هذه المسألة؟

الجواب:لا يشترط إذن المحكمة في المدّة التي تكون فيها الحضانة من حق الزوجة.

(السؤال 709): طبقاً للمادة 167 من القانون المدني،فإنّ ولد الزنا لا يلحق بالزاني.فهل يمكن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال و مستقبلهم الحكم بالولاية القهرية لآبائهم عليهم،و بذلك يمكن إلزامهم بحضانة الطفل و دفع النفقة و المحافظة عليهم،و في صورة عدم وجود الأب هل يمكن إلزام الجد للأب،و في صورة فقدانه إلزام أقرباء الأب

ص: 235

برعايته الأقرب فالأقرب؟

الجواب:إنّ عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إنما يكون في مورد الارث،و لكن في النفقة و الحضانة فالزاني مكلّف أن يتحمل هذه المسئولية،و بعبارة اخرى إنّ ولد الزنا له أحكام الولد الشرعي إلاّ ما خرج بالدليل.

(السؤال 710): من المعلوم أنّ الاُم تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر،و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة،فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الاُم التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير من المعاناة قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع،و يعطى الابن للأب«إلاّ في موارد نادرة»؟

الجواب:لا شك في أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن،و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.

النفقة:

(السؤال 711): إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين و يجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية،أو أنّ الزوجة و بسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى أو البيت تحت المعالجة،و لكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها،فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟

الجواب:إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.

(السؤال 712): إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل و لم يدفع لها نفقة لمدّة معينة،أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته،ناشز و قد خرجت من بيته دون اذنه،و كانت تمتنع من أداء التكاليف الزوجية و بالتالي فلا تستحق النفقة،ففي هذا الفرض و مع الالتفات إلى أنّ الزوجين يعيشان منفردين،فقول أيّهما يقدّم، و على من تجب البيّنة؟

الجواب:إذا كانا يعيشان منفردين و لم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل،فهي ناشز و ليس لها حق النفقة.

(السؤال 713): وقع نزاع بين زوج و زوجته،فاشتكت الزوجة على الزوج في المحكمة، و بعد مراجعات كثيرة أصدرت المحكمة أمراً بحل النزاع عن طريق مختار المنطقة.

ص: 236

فذهبت جماعة مع الزوج و الزوجة إلى الحاكم الشرعي في المنطقة،و بعد تشخيص الحقوق الشرعية للمرأة(المهر و النفقة و أمثالهما)أخذ الحاكم الشرعي وكالة شرعية من الزوج و كتب وثيقة لإجراء صيغة الطلاق و تمّ امضاء هذه الوثيقة في تلك الجلسة من قبل الزوج و الزوجة و الحاضرين.على أساس أن تأخذ المرأة جميع حقوقها الشرعية حتى اجرة عملية الطلاق من الزوج.و أمّا الزوج فإنّه لم يراجع في هذا المورد و في هذه المدّة لا المرأة و لا الحاكم الشرعي.و بعد مضي سبع سنوات ادّعت المرأة عدم جريان صيغة الطلاق و طالبت الزوج بالنفقة لعدّة سنوات.و اعترف الحاكم الشرعي أيضاً بأنّه لم يجر صيغة الطلاق،و في هذه المدّة الطويلة بقي عدم اجراء صيغة الطلاق بشكل سرّي بين المرأة و الحاكم الشرعي و لم يُخبر الزوج بذلك.فاشتكت الزوجة مرّة ثانية على الزوج،فحكمت المحكمة على الزوج بدفع الخسارة،فالرجاء بيان حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا دفع الزوج جميع حقوق الزوجة و أعطى شخصاً آخر وكالة لإجراء صيغة طلاق زوجته و لكنّ ذلك الشخص قصّر في الأمر و لم يوقع صيغة الطلاق و لم يكن الزوج يعلم بالأمر،فحينئذٍ لا يكون الزوج ضامناً لنفقة المرأة في هذه المدّة.

(السؤال 714): ما ذا يقصد بعبارة:«لا قضاء لنفقة الأقارب»و من هم المقصودون بها؟ و هل هناك شروط لذلك؟

الجواب:المراد من الأقارب الأب و الاُم و الأولاد و ليست هناك شروط خاصة لذلك، و لكن يجب دفع نفقة الزوجة على أيّة حال.

(السؤال 715): إذا عقد رجل على امرأة بالعقد المؤقت،و حملت المرأة منه،و لكنّ الرجل انكر،ففي صورة إثبات النسب حتى لو كان بعد عشر سنوات فهل يتعلق بالمرأة جميع الحقوق لها من قبيل الحضانة و اجرة الرضاع و نفقة الطفل و أمثال ذلك؟

الجواب:إنّ الحقوق الشرعية لهذه المرأة و الطفل و بعد إثبات الزواج و الولادة ثابتة على أيّة حال.

(السؤال 716): هل أنّ الزوج الدائم أولى من الأب و الجد للأب و الاُم و سائر أقارب الزوجة بالنسبة لقيموميته على الزوجة التي تعيش حالة من الجنون الادواري أو الدائم؟

الجواب:لا أولوية له.

ص: 237

اختلافات الزوجين:

(السؤال 717): إذا اختلف الزوج و الزوجة في عدم وقوع الطلاق،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية على الطلاق فيقدّم قول منكر الطلاق.

(السؤال 718): إذا اختلف الرجل و المرأة في وقوع عقد النكاح؟

الجواب:إذا لم تكن هناك بيّنة شرعية أو قرائن قطعية،فيقدّم قول منكر الطلاق.

(السؤال 719): إذا اختلف الزوجان في كون عقد النكاح دائماً أو منقطعاً،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول مدعي العقد المؤقت،و لكن الأحوط بعد انتهاء المدّة،ايقاع صيغة الطلاق.

(السؤال 720): إذا اختلف الزوجان بالنسبة لوقوع المقاربة و عدم وقوعها،فقول أيّهما يقدّم؟و توضيح ذلك أنّ الزوجين بعد النكاح قصدا الطلاق فادّعت الزوجة أنّها تستحق جميع المهر لوقوع المقاربة و الزوج يدعي عدمها و أنّ الزوجة تستحق بذلك نصف المهر؟ فمع من يكون الحق؟

الجواب:يقدّم قول المدّعي عدم المقاربة(و طبعاً مع القسم)إلاّ أن يكونا قد اختليا مدّة بدون مانع،فهو ظاهر في وجود مواقعة.

(السؤال 721): إذا اختلف الزوجان في وقوع الرجوع أو عدمه،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول منكر الرجوع.

(السؤال 722): إذا اختلف الزوجان في أنّ الرجوع هل وقع في زمان العدّة أم بعدها، فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول الزوجة.

(السؤال 723): إذا اختلف الزوجان في أنّ عقد النكاح السابق باقٍ على قوته أو بطلت الزوجية بينهما لأسباب شرعية كالطلاق و الفسخ،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يقدّم قول مدّعي بقاء الزوجية.

(السؤال 724):أ) إذا كانت قيمة بعض المهر المتمثل بنصف البيت تبلغ 100 مليون ريال،و قد اشترى الزوج أرضاً بهذا المبلغ و بنى عليها بيتاً،فهل تحصل البراءة لذمة الزوج من هذا القسم من مهر الزوجة؟

ص: 238

ب) إذا اختلف الزوجان فادّعى الزوج أنّه سلّم أرض البناء للزوجة كمهر لها،و ادعت الزوجة أنّه دفعها إليها بعنوان هبة،فقول أيّهما يقدّم؟

ج) في الفرض المذكور أيّهما يجب أن يقيم دليلاً و بيّنة؟

د) أساساً فإنّ الشخص إذا أعطى مالاً لآخر فهل يظهر منه التبرع أم عدم التبرع؟

ه) إذا ثبت أنّ قيمة البيت الذي بناه الزوج و سلّمه للزوجة و سجل السند باسمها،ثلاثة أضعاف المبلغ الذي ذكره الزوج حين ايقاع عقد النكاح كمهر للزوجة،فهل يجوز للرجل جبران ذلك بقسم آخر من مهر الزوجة كتعويضه مثلاً بالنقد أو الذهب حيث يقوم بخصمه من مهر الزوجة كعوض للأرض؟بمعنى هل تسقط عن الزوج التعهدات الاُخرى المتعلقة بباقي أقسام المهر في حدود القيمة الإضافية للبيت؟

و) إذا لم يمكن الجبران،فهل يحق للزوج باعتباره ليس مديناً للزوجة الرجوع و المطالبة بالمال الذي أعطاه لزوجته بتصور أنّه مدين لها؟

الجواب:أ إلى و)إذا بنى البيت بالصفات و الخصوصيات المشار إليها في المهر،و سلّمه للمرأة بعنوان أنّه مهر،فتحصل براءة الذمّة للزوج من هذه الجهة،و لا يقبل ادّعاء المرأة في كونه هبة إلاّ أن تقيم بيّنة شرعية على ذلك،و بغض النظر عن ذلك و على فرض كونه هبة فللرجل الحق في الرجوع بالهبة(إلاّ أن تكون المرأة من أقرباء الزوج)و إذا كانت قيمة البيت تزيد عن مقدار المهر المتفق عليه،فيمكنه أن يجعل الإضافة هذه(في صورة موافقة الزوجة)عوضاً عن الباقي،و في حال عدم موافقة الزوجة يمكنه استرجاع المبلغ الزائد(بشرط عدم وقوع مصالحة على جميع البيت).

(السؤال 725) :توفي زوج امرأة قبل ثلاث سنوات و نصف،و منذ ذلك التاريخ و إلى الآن لا توجد إثباتات بالنسبة إلى دائمية الزواج فيما بينهما،بل القرائن و الشواهد تحكي عن كون الزواج موقتاً،و أخيراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلك المرحوم كان دائمياً،و لكنّ الزوجة الاُولى الدائمية أنكرت كون الزواج الثاني دائمياً،فلو كان المقرر لإثبات صحة أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعي فهل يجب على الزوجة الثانية التي تدعي دوام الزواج أن تحلف،أم يجب الحلف على الزوجة الدائمية التي تنكر هذا الادّعاء؟

الجواب:يجب على الزوجة التي تدعي دوام العقد إثباته من خلال البيّنة الشرعية و لا يكفي الحلف،و يجب على المنكر الحلف على أنّ الثانية زوجة غير دائمية.

ص: 239

أسئلة متنوعة في الزواج:

(السؤال 726): تزوجني شخص زواجاً دائماً،و سعى أن يكون هذا الزواج مخفياً تماماً حتى لا تعلم به زوجته و أبناؤه الساكنون في الخارج،و لهذا السبب و بسبب تقدمه في السن كان يمانع من أن يكون لنا طفل،و قد اشترى بيتاً في طهران لحياتنا المشتركة،و كنت معه في الحياة المشتركة إلى زمان وفاته و كان يسافر في السنة مرتين أو ثلاث مرات إلى الخارج،و الآن أنكرت زوجته و أبناؤه زوجيتي له،في حين أنّ زوجيتنا لا تخفى على أحد.

و لكن مع الأسف فقدت وثيقة العقد،و بقي لدينا صورتها و كذلك أحد شهود العقد و أبي و امي أيضاً ممن شهد العقد و هم على قيد الحياة،فالرجاء بيان حكم هذه المسألة؟

الجواب:عليكِ اثبات هذا الموضوع من خلال شهادة الشهود.و لا مانع من شهادة الأب لصالح البنت إذا كان ظاهر الصلاح.و إذا أيّد الجيران أيضاً أنكما كنتما تعيشان معاً لسنوات عديدة كزوج و زوجة فيمكن أن تكون شهادتهم من القرائن التي تساعد القاضي في الحكم.

(السؤال 727): أنا رجل في الأربعين من العمر،و أعيش مشكلة مع زوجتي لعدّة أسباب، و لهذا السبب اريد الزواج من امرأة ثانية و قد وافقت زوجتي على ذلك،و لكن بما أنّ المرأة الثانية من أقرباء زوجتي و قد مات زوجاها الأول و الثاني قبل ذلك موتاً طبيعياً،فيقال إنّ قدمها شؤم،فهل هذا التفكير صحيح؟

الجواب:إنّ هذا التفكير غير صحيح،و ليس له أساس في نظر الإسلام.

(السؤال 728): إنّ ام زوجتي تتدخل كثيراً في امور حياتنا الزوجية و لا تلتفت إلى النصائح و أشكال النهي عن المنكر من قِبلي أو من قبل الآخرين،و كذلك تأتي إلى منزلنا بدون رضاي و تستخدم الأدوات و الوسائل المعيشية التي امتلكها،فما هو حكم الشرع المقدّس في هذا المورد؟

الجواب:بالطبع فإنّها إذا جاءت إلى بيتك بدون اذنك فهي ضامنة،و لكن لا ينبغي أن تتشدد معها إلى هذه الدرجة،فالكثير من الأشخاص الذين يواجهون مثل هذه المشكلة تمكنوا من حلّها من خلال الصبر وسعة الصدر.

(السؤال 729): نظراً لفتواكم في خصوص زواج التوأم الملتصقين حيث يكون للمسألة ثلاث صور،و قد ذكرتم حكم صورتين منها،على أساس أنّ التوأم إمّا أن يكونا ذكرين أو

ص: 240

أُنثيين،حيث ذكرتم حكم هاتين الصورتين في الجزء الأول من الاستفتاءات الجديدة في السؤال رقم 874،و الآن إذا كان أحد هذين التوأمين ذكراً و الآخر أنثى،و كان كل منهما بحاجة إلى الزواج،فكيف يكون زواجهما؟

الجواب:إذا لم تكن هناك ضرورة الزواج فيجب الانصراف عن الزواج،و إن كانت ضرورة قطعية و غير قابلة للاجتناب فكل منهما يمكنه اختيار زوج له،و لكن يجب عليهما مراعاة الجهات المتعلقة بالمحرم و غير المحرم مهما أمكن،و بما أنّ مثل هذه المسائل نادرة جدّاً، فمن الطبيعي أن تكون أحكامها عجيبة أيضاً.

(السؤال 730): هل أنّ الدين معيار العدالة،أم العدالة معيار الدين؟و بعبارة اخرى:هل أنّ الدين يأمر بكل ما هو عدل،أم أنّ كل ما يأمر به الدين فهو عدل؟

و ببيان علمي وفني:هل أنّ العدالة تقع في سلسلة علل الأحكام،أم في سلسلة معاليل الأحكام؟

و توضيح ذلك:هل أنّ الناس يعرفون المصاديق البارزة للظلم و العدل من خلال الشريعة،أم أنّ مصاديق العدل و الظلم معروفة للجميع،و ما ورد في الدين من أحكام إنّما هو إرشاد لحكم العقل؟

و سماحتكم يعلم أنّ الشيعة يعتقدون كالمعتزلة بأنّ العدل هو المقياس و المعيار للدين، بينما يرى الاشاعرة أنّ الدين هو المعيار للعدل،و السؤال هو:إذا كان الشيعة يرون العدل معياراً للدين،فلما ذا يحكمون في فتاواهم الفقهية باُمور يراها كل عرف بشري أنّها مصداق بيّن للظلم،و من ذلك ما ورد في بعض أحكام النكاح:

1- إنّ الإجماع قام على أنّ الطلاق بيد الرجل متى أراد حتى لو لم يكن له عذر و مبرر معقول،و كذلك يقوم بتطليق زوجته غيابياً و بدون عذر،فهذه الموارد تعتبر من الظلم في كل عرف بشري.

2- يقول الفقهاء في بحث عيوب الزوجين:«إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابة بالعمى أو الشلل أو البرص،فإنّه يحق له فسخ العقد،و لكن إذا علمت الزوجة بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العيوب و الأمراض فليس لها حق الفسخ و لا بدّ أن تصبر على الحياة معه».

3- الزوج يحق له مقاربة زوجته متى أراد ذلك و على الزوجة التمكين من نفسها حتى

ص: 241

في أثناء الصلاة،و لكن المرأة ليس لها مثل هذا الحق إلاّ ثلاث مرات في العام،و حتى هذا الحق يبدو مختصراً إلى درجة شديدة لا مجال لبيانها.

4- إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر ثمّ عاد بعد عشر سنوات«و كان يدفع إليها النفقة في هذه المدّة»فليس للزوجة حق الاعتراض،فكيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام مع حفظ المباني الكلامية الشيعية؟و هل تقولون إنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم إنّ الطلاق من موقع الاهواء و بدون عذر ظلم؟أم أنّ جميع العقلاء يخطئون في قولهم إنّ للمرأة حق الفسخ أيضاً في الموارد المذكورة للتدليس؟

الجواب:لا شك في أنّ الفقه الشيعي مبني على أساس الأدلة الأربعة،أحدها دليل العقل،و أنّ دليل العقل يجب أن يكون قطعياً و جامعاً لجميع الجهات،و أمّا في الأمثلة و الموارد المذكورة في السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهية عديدة،مثلاً:ذكرتم في المورد الرابع:«إذا ترك الرجل زوجته ليلة العرس و سافر لمدّة عشر سنوات...»فهذه المسألة غير صحيحة وفق الموازين الفقهية،فالزوجة إذا وقعت في العسر و الحرج و لو بعد ستة أشهر فنحن نجيز لها الطلاق،و فعلاً فإنّ الكثير من النساء حصلن على الطلاق من أزواجهنّ الذين تركوهنّ من خلال هذه الفتوى.

و بالنسبة للمورد الثالث:

فأولاً:لا يحق للرجل أن يطلب من زوجته تمكينه من المقاربة في ظروف غير متعارفة مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبيل،بل يجب أن يكون ذلك وفقاً للعرف و العادة.

و ثانياً:بالنسبة للزوجة فإنّها إذا واجهت مشكلة صعبة في ترك المقاربة و كانت تواجه خطر الانحراف الجنسي من ترك المواقعة،فلا ينبغي الانتظار مدّة أربعة أشهر،و بالنسبة للمورد الثاني،ففي صورة توافق الطرفين على سلامة كل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبني عليه العقد فإنّ وجود كل عيب،يترتب عليه حق الفسخ،و يبقى هنا المورد الأول،فالكثير من المجتمعات البشرية منحت للرجل و المرأة حق الطلاق و يمكنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه،فلو كان ذلك يعتبر ظلماً بالنسبة للمرأة فكذلك يعتبر ظلماً للرجل و عليه فلا بدّ من قبول الظلم من الطرفين لدى العقلاء،مضافاً إلى إمكانية منع مثل هذا الطلاق غير المبرر في المحاكم كما نرى ذلك في المحاكم الشرعية في هذا الزمان.بالاضافة إلى أنّ الرجل يتحمل خسارة كبيرة في حال الطلاق على الفرض

ص: 242

المذكور،و بالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي و هو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر و بلا مبرر معقول،فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً.و طبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة.

(السؤال 731): لقد عزمت على تأسيس مؤسسة«ثقافية»«اجتماعية»في خصوص إيجاد زوجات و أزواج للشبّان في سن الزواج،و مع الالتفات إلى شروط و مكانة و سن الراغبين في الزواج نقوم بتعريف الزوج المناسب و المطلوب لهذا الشخص،و بذلك نقوم بتقديم خدمة للناس و المجتمع،و كما تعلمون أنّ الاحصاءات الصادرة من المراجع الرسمية تبيّن زيادة الطلاق في السنوات الاُولى من الزواج،و لكن عدم تعرف الزوجين أحدهما على الآخر و الرضا بالزواج المفروض و المنطلق عن جهل يعتبر أحد أسباب فشل زواج هؤلاء الشبّان، و استمرار هذا المنهج يؤدّي إلى أضرار وخيمة للبناء الثقافي و الاجتماعي و الاُسري،فهل أنّ تأسيس مثل هذه المؤسسات جائز في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:في حدود علمي يوجد أفراد أو جماعات عديدة أقدمت على هذا العمل و بعضها كان موفقاً و البعض الآخر واجه مشكلات معينة،و لكن على أيّة حال إذا كان هذا العمل تحت اشراف أفراد مطمئنين و مع رعاية جميع الشئونات الإسلامية و أخذ الإذن من المراجع الرسمية الصالحة فهو عمل جيد و يمكنه أن يحل الكثير من مشكلات الزواج.

و لكن مع الالتفات إلى حساسية و دقّة المسألة،فإنّها بحاجة إلى تخطيط دقيق على مستوى التدبير و الممارسة.

(السؤال 732) :إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة،و في نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية،فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى لتغطية نفقات البنت الثانية؟

الجواب:لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها،فإذا أراد الوالدان التصرّف بهذا المهر وجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن.

ج ج

ص: 243

ص: 244

الفصل التاسع و العشرون: أحكام الطلاق

شروط الطلاق:

(السؤال 733): هل يجب على المرأة فيما لو وقع الطلاق في طهر أن تكون مغتسلة غُسل الحيض،أم يكفي أن تطهر من الحيض؟

الجواب:لا يلزم الغسل.

(السؤال 734): بالنسبة لعدالة الشاهدين حين ايقاع صيغة الطلاق فإذا كان مجري الصيغة يعتقد بعدالتهما و لكن الآخرين يعلمون بفسق هذين الشاهدين،فهل هذا الطلاق صحيح؟

الجواب:يكفي ذلك لمن لا يعلم بفسق الشهود.

(السؤال 735): هل أنّ عدم علم الشاهد بعدالته أو فسقه يكفي في الشهادة على الطلاق؟

الجواب:لا يخلو من إشكال.

(السؤال 736): هل أنّ شرط عدالة الشهود في الطلاق،شرط واقعي،أم شرط علمي و ظاهري؟و بعبارة اخرى،إذا علم بعد ايقاع الطلاق بفسق الشاهدين،في حين أننا نتصوّر عدالتهما حين الطلاق،فما حكم هذا الطلاق شرعاً؟

الجواب:الطلاق المذكور صحيح.

عدّة الطلاق:

(السؤال 737): إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد و لكنّه أنزل عليها و انعقدت

ص: 245

النطفة في رحم الزوجة،ثمّ وقع الطلاق،فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل و عدمه؟

الجواب:نعم،يجب على الزوجة أن تعتد.

(السؤال 738): إذا حملت الزوجة و العياذ باللّه من الزنا،و وقع الطلاق،فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أم تعتد عدّة غير الحامل؟و ما هو حكم المسألة في صورة الحمل بواسطة الوطء الشبهة؟

الجواب:إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا و لا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق،أمّا الوطء الشبهة فله عدّة،و فيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.

(السؤال 739): الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:

أ) إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة و في ذلك الوقت حدث وطء شبهة معها،فهل عليها أن تعتد عدّتين،أم يكفي تكميل العدّة الاُولى؟و إن كان يلزمها عدّتان،فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية«عدّة وطء الشبهة»؟

الجواب:الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين،و تبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاُولى.

ب) في الفرض المذكور أعلاه،إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ للشبهة،فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاُخرى؟

الجواب:تقدّم عدّة الحمل،ثمّ تبدأ العدّة الثانية.

(السؤال 740): إذا طلق الرجل زوجته و لكنّه مات قبل تمام العدّة،فهل يجب على الزوجة عدّة الوفاة أم تكتفي بعدّة الطلاق؟و هل يختلف الحال في هذه المسألة بين الطلاق الرجعي و البائن أو طلاق الحامل و غير الحامل؟

الجواب:إذا كانت عدّتها رجعية وجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة،و لكن في عدّة البائن يكفي تكميل العدّة ذاتها.

(السؤال 741): طلقني زوجي الأول قبل 15 سنة و بعد انقضاء سنة واحدة تقريباً تزوجت مرّة ثانية برجل آخر،و بعد 5 أشهر من الزواج الثاني مات زوجي الأول،و أخيراً انتبهت بعد مضي 14 سنة أنّ طلاق الأول باطل،و لهذا السبب اجتنبت زوجي الثاني،فهل يجب عليَّ و قد بلغت سن اليأس الآن أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجي الأول بعد مضي 14 سنة

ص: 246

من وفاته؟

الجواب:يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ،و لكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته و مضى على ذلك 4 أشهر و عشرة أيّام فقد انقضت العدّة.

الطلاق الرجعي:

(السؤال 742): إذا ادّعى الزوج أنّ زوجته ارتكبت عملاً منافياً للعفة،و شك بها الزوج، و كان ابقاء الزوجة في نهاية العدّة في منزل مشترك مثاراً لاحتمال النزاع بينهما،و من أجل التخلص من هذا المشكل فإنّ الزوج هيّأ منزلاً آخر لإسكان زوجته فيه.فهل هناك مانع شرعي في حال اصدار المحكمة حكم الطلاق الرجعي و اسكان الزوجة في منزل مستقل بنفقة الزوج،من ايقاع صيغة الطلاق بصورته الشرعية؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث يوجد احتمال خطر أو ضرر أو مفسدة في الأمر،فلا مانع من العمل بما ذكر في السؤال.

(السؤال 743): إذا اتفق الزوجان في أصل انقضاء و انتهاء مدّة الطلاق الرجعي،و لكنّهما اختلفا في أيّهما كان سابقاً(انقضاء العدّة أم الرجوع)،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:إذا كان تاريخ الطلاق معلوماً و تاريخ الرجوع مجهولاً،فإنّ الرجوع لا أثر له، و إن كان بالعكس فالرجوع مؤثر،و إذا كان تاريخ كل منهما مجهولاً فلا فائدة من الرجوع.

(السؤال 744): إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً،و ادّعى الزوج الرجوع عن الطلاق و انكرت الزوجة،فما هو الحكم الشرعي في الفرضين أعلاه في أثناء العدّة و بعدها؟

الجواب:إذا كان ذلك في أثناء العدّة فإن نفس هذا العمل يعدّ رجوعاً،و إذا كان بعد العدّة فلا يقبل من غير دليل.

الطلاق الخلعي:

(السؤال 745): هل أنّ الطلاق الخلعي(مع أخذ بذل المال بنظر الاعتبار)عقد أم ايقاع؟ فإن كان عقداً فما هي ألفاظ الايجاب و القبول فيه؟

الجواب:إنّه نوع من العقد و قد ذكرنا ألفاظه في رسالة توضيح المسائل في هذا الباب فراجعه.

ص: 247

(السؤال 746): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية التي تخص الطلاق الخلعي:

1- هل يجب أن تكون الكراهية في طلب الطلاق الخلعي من ناحية الزوجة كراهة ذاتية أم كراهة عرضية؟

الجواب:إنّها تشمل أيّة كراهة تفضي إلى الطلاق الخلعي.

2- بالنظر إلى أنّ المرأة في عدّة الطلاق الخلعي ليس لها نفقة،فهل بذل النفقة في أيّام العدّة من قِبل الزوج يمكن أن يكون جزءً من البذل في نظر الشرع؟و أساساً إذا لم يجب الشيء فهل يمكن اعتباره من البذل؟

الجواب:نظراً لأنّ الزوجة في عدّة الطلاق الخلعي لا نفقة لها،فلا يمكن اعتبار ما يعطيه الزوج من جملة البذل.

3- إذا دفع لها بعض المهر قبل ذلك و بعد مطالبة الزوجة به،و الآن تدعي الزوجة بذل جميع المهر،فما هو الحكم الشرعي بالنسبة للمبلغ الذي استلمته الزوجة،هل يجب عليها اعادته؟

الجواب:إنّ مال البذل في الطلاق الخلعي تابع لتوافق الطرفين،فإذا توافقا على أي شيء صحّ ذلك.

4- هل أنّ الاعلان عن قبول البذل من ناحية الزوج يعدّ شرطاً في صحة الطلاق الخلعي؟و بعبارة اخرى،هل أنّ اعلان الزوج لقبوله للبذل يعدّ ضرورياً شرعاً؟فإن لم يعلن الزوج عن قبوله البذل فهل يمكن ايقاع الطلاق الخلعي بمجرّد بذل الزوجة؟

الجواب:يشترط في الطلاق الخلعي أن يقبل الزوج ما بذلته الزوجة في مقابل إيقاع الطلاق.

(السؤال 747): هل أنّ اشتراط حق الرجوع بالبذل في العدّة،أو اشتراط الرجوع في النكاح في العدّة على فرض رجوع المرأة في البذل في زمان العدّة،مبطل للخلع؟

الجواب:هذان الموضوعان لا يحتاجان إلى اشتراط،و إذا اشترط ذلك فليس فيه إشكال.

(السؤال 748): بالنسبة لتعليق الطلاق الخلعي على شيء،فهل هناك إشكال في التعليق على أمر محتمل أم أمر مقارن محقق معلوم؟

الجواب:إن التعليق في الانشاء لا يخلو من إشكال في أيّة صورة؟

ص: 248

(السؤال 749): هل الرجوع في البذل في الطلاق الخلعي صحيح و نافذ؟و على أيّة حال فإذا رجعت في البذل،فهل تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية أم أحكام اخرى؟

الجواب:إن الجواب عن هذا السؤال واضح،فالرجوع في البذل جائز،و بعد الرجوع تجري عليها أحكام المطلقة الرجعية.

(السؤال 750): إذا ادّعى شخص أجنبي في الطلاق الخلعي،الوكالة عن الزوجة في البذل، ثمّ اتضح أنّه كاذب،فهل يصحّ هذا الطلاق الخلعي؟و في صورة عدم الصحة هل يقع رجعياً؟ و إذا رضيت الزوجة بعد ذلك بالبذل و أجازته فهل يتحقق الخلع؟

الجواب:في هذا الطلاق إشكال،و يجب ايقاعه من جديد.

(السؤال 751): إذا بذلت الزوجة و هي في مرض الموت و في حالة من الشعور الجيد من أجل أن يطلقها زوجها طلاقاً خلعياً،فهل هذا الخلع صحيح؟و ما حكم البذل إذا زاد عن ثلث الترك؟

الجواب:لا إشكال فيه على أيّة حال.

المحلل:

(السؤال 752): هل أنّ نكاح المحلل يهدم طلاقاً واحداً أم طلاقين أيضاً،بمعنى أنّ الزوج يمكنه بعد الزواج المحلل ايقاع ثلاثة طلاقات؟

الجواب:نعم يهدم ذلك.

(السؤال 753): إذا ارتد المحلل بعد الوطء،فهل يحصل التحليل،و ما ذا لو كان الارتداد قبل الوطء؟و ما هو حكم المسألة في صورة ارتداد الزوجة و عودتها إلى الإسلام مرّة اخرى قبل الوطء و بعده؟

الجواب:لا أثر للارتداد بعد الوطء إذا كان قبل الوطء فالزوجية باطلة،فلا أثر للدخول؟

(السؤال 754): هل أنّ شرط الوطء في الزواج المحلل هو الوطء أم الدخول الحلال،أم يكفي الدخول المحرم أيضاً في حلية الزوجة للزوج السابق(من قبيل الوطء في أيّام المحيض أو حال الاحرام)؟

الجواب:يكفي ذلك.

ص: 249

الطلاق الغيابي:

(السؤال 755): إذا كان الزوج مفقوداً و لا يعلم خبره،فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فعيّن لها مدّة أربع سنوات بالشروط المعتبرة للبحث عنه،و لم يعثر عليه،و لكنّ الزوجة بعد انتظار أربع سنوات اختارت البقاء على الزوجية،إلاّ أنّها بعد مدّة(مثلاً مدّة سنتين)قررت الطلاق،فهل يجب عليها أن تنتظر أربع سنوات للفحص عنه مرّة ثانية أم يكفي الفحص السابق؟

الجواب:يكفي الفحص السابق.

(السؤال 756): إذا كان للرجل زوجتان،و فُقِدَ أثره،فتقدمت إحدى زوجتيه إلى المحكمة و طالبت بالطلاق،فأمهلتها المحكمة مدّة أربع سنوات من تاريخ رفع الطلب إلى المحكمة،و بما أنّه لم يعثر على الزوج في هذه المدّة فقد حكمت المحكمة بالطلاق، و اعتدت الزوجة عدّة الوفاة،و بعد سنتين تقدمت الزوجة الأخرى بطلب الطلاق إلى المحكمة،فهل يجب على هذه الزوجة الصبر أربع سنوات اخرى من تاريخ مراجعتها للمحكمة،أم تكفي الاربع سنوات السابقة التي صبرت فيها الزوجة الاُولى و أحرز الحاكم في تلك المدّة أنّ الزوج مفقود الأثر؟

الجواب:إنّ الفحص الأول يكفي لكلا الزوجتين،إلاّ إذا ظهرت بعض الآثار في هذه الأثناء تدل على وجوده.

(السؤال 757): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا أصدرت المحكمة حكم الطلاق بلحاظ عسر و حرج الزوجة،أو كون زوجها مفقوداً،فما هو نوع الطلاق؟

الجواب:إذا لم يعلم الزوج بذلك و لم يرجع،فالمحكمة يمكنها أن تطلق طلاقاً رجعياً، و لكن في موارد احتمال رجوع الزوج فإنّ الطلاق حينئذٍ يكون طلاقاً خلعياً،و ذلك بأن تبذل الزوجة مقداراً قليلاً للزوج في مقابل الطلاق الخلعي،ثمّ تقوم المحكمة بايقاع الطلاق مع الشخص النائب عنه،حيث يقبل البذل نيابة عن الزوج ثمّ يوقع صيغة الطلاق.

(السؤال 758): بالنسبة لطلب الزوجة للطلاق بسبب عدم دفع النفقة من قبل الزوج لمدّة ستة أشهر،و عدم إمكان إلزامه بدفع النفقة،أو في الموارد التي شخصت فيها المحكمة وجود العسر و الحرج في استمرار الزوجية،و لكن الزوج لم يقبل بالطلاق،فالرجاء بيان ما يلي:

ص: 250

أولاً: ما هو نوع الطلاق المذكور؟

ثانياً: هل أنّ الزوجة في هذه الصورة مكلّفة ببذل جميع حقوقها في مقابل الطلاق أم بذل جميع المهر فقط؟و فيما إذا كان الطلاق خلعياً،فهل يمكن بذل مثلاً 10%من المهر؟

الجواب:إذا كان الحاكم الشرعي مطمئناً لعدم استخدام الزوج لحقّه في الرجوع في العدّة،فيمكنه أن يطلق طلاقاً رجعياً،و في غير هذه الصورة يمكنه ايقاع الطلاق الخلعي بمبلغ زهيد،و بمقدار ما يوجبه الحق و العدالة.

ثالثاً: إذا أراد القاضي ايقاع صيغة الطلاق،فالرجاء بيان كيفية ذلك بعبارة صحيحة،لأنّ القضاة من غير رجال الدين يواجهون مشكلة في ايقاع هذا الطلاق؟

الجواب:يقول:«بذلت عن موكلتي كذا لزوجها ليخلعها عليه و يطلقها به»و يذكر المبلغ المعين بدل كلمة كذا،ثمّ يقول:«قبلت عن زوجها فلان فهي على ما بذلت طالق».

(السؤال 759): إذا كان شخص وكيلاً لعدّة أشخاص في قراءة صيغة الطلاق،و بعد اجراء صيغ الطلاق(بعضها رجعي و بعضها بائن)حصل له اليقين بأنّ أحد الطلاقات باطل،فلو كان لا يعلم باسم تلك المرأة و زوجها و هي أيضاً لا تعلم بذلك فما هو التكليف؟

الجواب:يجب عليه الاحتياط و يوقع الطلاقات مرّة اخرى،و إن لم يكن يعرف الاسم يكفي تشخيص المورد بالإشارة،مثلاً يقول:«إنني اطلق الشخص الأول الذي طلقته سابقاً مرّة اخرى احتياطاً،و زوجته طالق»،و إذا شك في نوع الطلاق الرجعي أو الخلعي فالأحوط أن يوقع طلاقين أحدهما رجعي و الآخر خلعي.

(السؤال 760): إذا أصدرت المحكمة حكماً بتمكين الزوجة،و لكنها لم تمكن نفسها، فما حكم الطلاق الخلعي في هذا المورد بالنظر للآيات الشريفة 228 و 229 من سورة البقرة لاثبات ذلك،و هل يتمكن الزوج من تقديم طلب للمحكمة باصدار الطلاق و استرجاع المهر؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الزوجة لا تعمل بوظائفها و تريد الحصول على امتيازاتها و حقوقها فقط،فيمكن للحاكم الشرعي أن يستعمل الضغط عليها بالتعزير(التعزير البدني و المالي الثقيل)حتى يجبر المرأة على العمل بوظائفها أو تطالب بالطلاق الخلعي.

(السؤال 761): قبل مدّة و كما نصحني أبي و أخي و هما من رجال الدين،قررت الزواج من بنت و تعرفت على أُسرتها،و تحدثنا عن المقدمات اللازمة لذلك،و حتى أننا عقدنا

ص: 251

جلسة قبل العقد حضرتها البنت و امها،و لاتمام الحجة تحدثت كثيراً عن خصوصياتي التي اعتبرها سلبية،و لم يبق شيء لم أذكره لها،و مع ذلك رضيت البنت بالزواج مني بدون اعتراض أو سؤال.بل كانت مستعدة لأن تعيش معي في جميع الظروف.و لكن لم يمض شهر واحد على زواجنا حتى بدأت الخلافات،و لكنني و من أجل المحافظة على شئون الاُسرة كنت أجبر نفسي على الانسجام مع هذه الحالة،إلى أن مرّت ستة أشهر بعد العقد،فتحدثنا مع أبيها و امها حول هذه الاختلافات.و في البداية سأل الأب ابنته عن رأيها فقالت:لست مستعدة للاستمرار في هذه الحياة المشتركة،ثمّ إنّ الأب و الاُم قالا بسرور.لا مانع من ذلك، فاذهبي إلى المحكمة لاجراء المراحل القانونية للطلاق حتى نمضي وثيقة الطلاق بعد ذلك.فجئت بدوري و اعتماداً على هذا القول إلى المحكمة لتهيئة المراحل القانونية للطلاق،و لكنهما بعد ذلك و في المرحلة التي يجب فيها امضاء وثيقة الطلاق من قبلهما امتنعا من ذلك.و طبعاً يمكنني أن التزم الصمت على هذه المسألة حتى يضطرا إلى التحرك على مستوى تنفيذ هذا الحكم قانونياً،و لكنني و من أجل حفظ شئونات الاُسرة و حفظ حرمة والدي لم أكن أرغب أن الحق به الاساءة و الاذى أكثر من هذا،فصرت مجبوراً تقريباً على ملاحقة أمر الطلاق خلافاً لرغبتي الشخصية.فالرجاء بيان الجواب عن الأسئلة التالية:

1- بالنظر لما تقدم آنفاً و من رضا الطرفين بالطلاق،فما هو نوع هذا الطلاق؟

الجواب:إذا كانت البنت مستعدة لبذل مبلغ من المال في مقابل الطلاق حتى لو كان مقداراً قليلاً من حقوقها،فهذا الطلاق خلعي،و في غير هذه الصورة فالطلاق رجعي.

2- نظراً إلى عدم الدخول حتى الآن،و البنت لم تنتقل إلى بيت الزوج،فهل تستحق النفقة؟

الجواب:لا تستحق الزوجة النفقة،و لكن إذا لم تتنازل عن مهرها،فيمكنها المطالبة بنصف المهر.

أسئلة متنوعة عن الطلاق:

(السؤال 762): إذا كان الزوج شيعياً جعفرياً،و الزوجة سنية شافعية،و ادّعى الزوج أنّه طلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي الطلاق بالثلاث،و لكن الزوجة تنكر ذلك،فالرجاء

ص: 252

بيان ما يلي:

1- على فرض اثبات قول الزوج،فهل هذا الطلاق صحيح؟و بعبارة اخرى هل الزوج الشيعي يمكنه أن يطلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي بالثلاث،أم يجب عليه رعاية شئون الطلاق في الفقه الشيعي؟

الجواب:يجب على الزوج الشيعي أن يطلق زوجته وفقاً لمذهبه.

2- هل يمكن على أساس قاعدة الإلزام ترتيب آثار الطلاق المذكور على الزوجة؟

الجواب:نعم،يمكن للزوجة ترتيب آثار الطلاق بالنسبة لها.

3- هل أنّ مجرى قاعدة الإلزام منحصر فيما إذا كان الزوج سنياً أم تجري هذه القاعدة على فرض كون الزوج شيعياً و الزوجة سنية؟

الجواب:تجري قاعدة الإلزام على كلتا الصورتين،و إن كانت رعاية الاحتياط أفضل.

4- في موارد ادّعاء وقوع الطلاق بشكل عام،هل يقدّم قول الزوج أم قول الزوجة؟ و على من يكون اثبات ذلك؟

الجواب:إنّ كل من يدعي الطلاق يجب عليه اثبات ذلك طبقاً لموازين الشرع.

(السؤال 763): إذا انتهى النزاع بين الزوجين إلى الطلاق،فوهبت المرأة مهرها للزوج مقابل الطلاق و أخذت معها جهاز العرس،و أوقع الزوج صيغة الطلاق الشرعية،فهنا يثار سؤالان نرجو الاجابة عنهما:

1- تمّ اهداء هدايا للزوجين من قبل أُسرتيهما طيلة مدّة تسع سنوات من حياتهما المشتركة،و الآن بعد أن تمّ الطلاق فإنّ بعض هذه الهدايا كانت من قبل أُسرة الزوج و البعض الآخر من قبل أُسرة الزوجة،فبأيّهما تتعلق هذه الهدايا؟

الجواب:إنّ الهدايا النسائية تتعلق بالزوجة،و الرجالية منها تتعلق بالزوج،و إن كانت نافعة لكليهما،فإن كانت من طرف أسرة و أصدقاء الزوج فهي للزوج،و إن كانت من قبل أُسرة و أرحام الزوجة فهي للزوجة.

2- جرى تقديم هدايا من قبل هذين الزوجين إلى أقربائهما طيلة هذه المدّة(و طبعاً فإنّ الزوج قام بدفع ثمن هذه الهدايا)فما حكمها؟و هل يجب على الزوجة استرجاع هذه الهدايا من أقربائها و تسليمها للزوج أم أنّ هذه الهدايا تكون ملكاً للأقرباء بعد اهدائها لهم في ذلك الزمان؟

ص: 253

الجواب:إذا كانت الهدايا موجودة يجوز للرجل استردادها(بشرط أن لا يكونوا من أقرباء الزوج أيضاً)و لكن يكره له هذا العمل.

(السؤال 764): إذا اتفق الزوج و الزوجة على أن تبذل الزوجة جميع مهرها و حقوقها الشرعية للزوج و وافق الزوج على أن يطلق الزوجة،فتحقق البذل و القبول منهما،و لكنّ الزوج عدل عن ايقاع الطلاق بعد ذلك،فهل يجوز له هذا العدول؟و في صورة عدم الجواز هل يمكن اجبار الزوج على الطلاق؟

الجواب:يجوز للزوجة الرجوع في بذلها،و أمّا اجبار الزوج على الطلاق ففيه إشكال.

(السؤال 765): إذا هدد الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق،مثلاً قال لزوجته:«إمّا أن تهدي بيتكِ لي أو اطلقك»و قامت المرأة بمنح الزوج بيتها لئلا يطلقها،فهل هذا العمل مصداق للاكراه؟و ما حكم إهداء البيت للزوج؟

الجواب:نعم إنّه مصداق للإكراه.

(السؤال 766): نظراً لإطلاق المادة 1133 من القانون المدني التي تقول:«يجوز للزوج متى أراد أن يطلّق زوجته»و لكنّ بعض المحاكم في نفس الوقت الذي يرفضون فيه طلب الطلاق من الزوجة إذا كان بدون دليل فإنّ هذه المحاكم ترفض أيضاً طلب الزوج للطلاق كذلك،أ لا يتنافى هذا المعنى مع اختيارات الزوجة المطلقة طبقاً للحديث النبوي المشهور: «الطَّلاقُ بِيدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»؟

الجواب:طبقاً للعنوان الأولي فإنّ اختيار الطلاق بيد الزوج،فيمكنه أن يطلقها في أي وقت،و لكن نظراً للعناوين الثانوية المستوحاة من الظروف الخاصة في العصر الحاضر،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تأخير الاذن بطلاق الزوج في بعض الموارد التي تكون بتوجيه معقول.

ص: 254

الفصل الثلاثون: أحكام اللعان

(السؤال 767): الرجاء بيان نظركم الشريف في المسائل التالية:

1- هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونين في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط،صحيح؟

الجواب:لا إشكال فيه؟

2- إذا لم تكن المرأة المشتكية مستعدة لاثبات القذف،فهل يجب على الزوج المطالبة باللعان؟

الجواب:يجب أن يكون اللعان بحضور الطرفين.

3- في الفرض أعلاه،هل يتمكن الزوج لاجراء حدّ الزنا على المرأة أن يدعي إجراء اللعان؟أي هل لعان الرجل يمكنه اثبات حد الزنا على المرأة؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

4- إذا لم تكن الزوجة مشتكية و لم يطلب الزوج اللعان أيضاً،و لا يعرف مسألة اللعان، فهل يجب على المحكمة مطالبتهما باللعان؟

الجواب:إذا قدّم الزوج شكوى بهذا الصدد و لم يكن لديه شهود لاثباتها،فيجب على الحاكم أن يعلّمه طريقة اللعان.

(السؤال 768): نظراً لأنّ الإمام الراحل رحمه الله قال في الجزء الثاني من تحرير الوسيلة الصفحة 361:«لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي،و الاحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك»فهل أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القوة القضائية المحترم

ص: 255

الذي يتمتع بالاذن في ممارسة القضاء في محاكم الأُسرة يمكنه الحكم في خصوص مسألة اللعان،و يجري صيغة اللعان عند اقتضاء الأمر ذلك؟

الجواب:نعم،يمكنه أنّ يكون ناظراً لإجراء صيغة اللعان.

(السؤال 769): هل أنّ نفي الولد من الزواج المؤقت يتمّ من خلال اللعان فقط كالزواج الدائم،أم يمكن نفي الولد هنا بدون لعان؟

الجواب:لا يجري اللعان في مورد الزواج المؤقت،و يمكن نفي الولد بدون لعان.

(السؤال 770): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) هل يمكن نفي ولد الشبهة بدون لعان،أم لا يمكن ذلك إلاّ بواسطة اللعان؟

الجواب:لا يمكن نفي ولد الشبهة الملحق شرعاً بالفراش إلاّ من طريق اللعان.

ب) بالنسبة للاطفال الذين يولدون قبل ستة أشهر أو بعد عشرة أشهر من تاريخ المواقعة فلا تجري امارة الفراش في هذا المورد،و لكن هل ينتهي نسب هؤلاء الأطفال أيضاً و لا يحتاج إلى لعان،لأنّ موضوع اللعان إنّما هو في مورد إمكان اللحوق،و هنا لا يمكن إلحاق الطفل بالزوج أو بالنسبة للأطفال المتولدين قبل ستة أشهر حيث لا يلزم اللعان في انتفائهم،و لكن بالنسبة للطفل المولود بعد عشرة أشهر لا بدّ لنفيه من اللعان؟أو في الموارد التي لا تجري امارة الفراش فالزوج مخيّر بين نفي الولد و الاعتراف به؟

الجواب:في هذه الموارد لا يلحق الولد بالزوج،و لا يحتاج إلى اللعان.

ج) هل أنّ الاقرار بأبوّة الطفل المولود قبل ستة أشهر أم بعد عشرة أشهر بعد المواقعة، صحيح و نافذ،و بالتالي لا يقبل منه ادعاء نفي الولد بعد ذلك،أم أنّ هذا الاقرار باطل من الأساس؟

الجواب:هذا الاقرار باطل.

ص: 256

الفصل الواحد و الثلاثون: أحكام الغصب

(السؤال 771): إذا غصب شخص عدّة نوى أو بذور من شخص آخر و زرعها في أرضه و سقاها بالماء حتى صارت شجرة،فبمن تتعلق هذه الشجرة،و لمن تكون ثمارها؟و هل أنّ الغاصب يضمن قيمة هذه البذور لمالكها؟

الجواب:يجب أن يدفع قيمة البذور لصاحبها،و لكنّ الزرع و الشجرة ملكه.

(السؤال 772): إذا حمل السيل أو الريح بذوراً يملكها شخص معين إلى أرض شخص آخر،و نمت هناك،فلمن تكون الثمرة؟

الجواب:إنّ النبات المذكور يعود لصاحب البذور،و لكن يجب عليه دفع قيمة اجارة الأرض لصاحب الأرض.

(السؤال 773): إذا غصب شخص غصناً أو جذراً أو قلماً لشجرة،و غرسها في أرضه،فإذا نمت و صارت شجرة،فمن يملك هذه الشجرة و لمن تعود ثمارها؟

الجواب:إنّ مالكها هو صاحب القلم أو الغصن،إلاّ أن يرضى عن الغاصب.

(السؤال 774): إذا غصب شخص غصناً من شجرة و ربطها بشجرته،فمن هو المالك لثمار هذه الشجرة التي تقطف من هذا الغصن المغصوب؟

الجواب:يجب عليه دفع قيمة ذلك الغصن،أمّا الثمرة فتعود لصاحب الشجرة.

(السؤال 775): إنّ كل غرفة من غرف المدارس العلمية في الحوزة تختص بطالب علم معين،و بعض طلاّب العلوم الدينية يدخلون في أي وقت شاء إلى غرفة طالب آخر لغرض الاستراحة أو المطالعة،فهل يحق لصاحب هذه الغرفة منع الآخرين من الدخول إليها؟

ص: 257

البعض يقول:«إنّ هذه المدرسة و الغرف ملك للإمام صاحب الزمان،و كل طالب يمكنه الاستفادة منها»فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:إنّ الغرفة تعطى إلى الطلاّب طبقاً للمقررات الموجودة،و لا يحق للآخرين الدخول إليها دون اذن،فهي من هذه الجهة لها حكم البيت.

(السؤال 776): نظراً لأنّ المالكين عقار المشاع لهم حصة في كل جزء منه،فإذا اتفق أن تعرض العقار المشاع إلى غصب،فهل يتمكن كل واحد من المالكين لذلك العقار أن يقدم بصورة مستقلة على خلع يد الغاصب من جميع ذلك العقار المشاع؟

الجواب:نعم،يمكنه ذلك.

ج ج

ص: 258

الفصل الثاني و الثلاثون: أحكام مجهول المالك

(السؤال 777): إذا اشتريت شيئاً«حقيبة مثلاً»،و وجدت في داخلها خاتماً مثلاً فهل يجوز لي تملكه و الصلاة به؟و ما حكم الصلوات التي صليتها به؟

الجواب:يجب اعادته لصاحبه،فإن لم يتمّ العثور على صاحبه،فيجب عليك بيعه و دفع ثمنه إلى أحد الفقراء.

(السؤال 778): إذا عثر شخص على أموال ذات قيمة في الشارع،و لكنّه ترك ذلك المال لحاله هرباً من تحمل المسئولية،فهل يعتبر ضامناً؟و أساساً ما هو رأيكم في هذا المورد بصورة عامة؟

الجواب:إذا لم يحمله،فليس بضامن.

(السؤال 779): إذا اشترى حيواناً و وجد في بطنه مالاً،فلمن هذا المال؟

الجواب:يجب السؤال عنه من البائع و هل أنّه أضاع شيئاً أم لا؟فإن أعطى البائع أوصافاً تنطبق عليه وجب إعادة المال إليه،و إذا أظهر البائع عدم علمه به،فالأحوط الصبر عليه مدّة سنة كاملة و البحث عن صاحبه فإن لم يعثر عليه أمكنه تملكه.

(السؤال 780): إذا عثر على صاحب الحيوان الضائع،أو لم يعثر عليه مدّة سنة كاملة، و أعطي الحيوان لأحد الفقراء،فهل يمكنه أخذ نفقات حفظ الحيوان من صاحبه أم من الفقير؟

الجواب:نعم يمكنه أخذ النفقات الضرورية منه،بشرط أن لا يكون لديه في هذه المدّة طريق للعثور على صاحبه.

(السؤال 781): أحياناً تستبدل الأحذية في المساجد و الأماكن العامة،فما حكم

ص: 259

الاستفادة من الأحذية المتروكة هناك؟

الجواب:إذا كان لديك يقين برضا أصحابها فلا إشكال،و في غير هذه الصورة إذا كانت قيمة الحذاء المأخوذ مساوية لقيمة الحذاء الباقي أو أكثر أمكنك أخذه بعنوان التقاص، و إذا كانت قيمة الحذاء الباقي أكثر يجب دفع ما يعادل مقدار الزيادة لأحد الفقراء.

(السؤال 782): إذا كان عمل الشخص اصلاح و بيع المظلات و قناني الشاي،و يأتي بعض الأشخاص و يضع وسائله لاصلاحها عند هذا الشخص،و لكن أحياناً تبقى هذه الوسائل عند المصلح للأسباب التالية:

1- أن لا يرجع المالك إلى المصلح لاستعادة وسيلته في الموعد المقرر،و عند ما يعود إليه لا يجد حاجته.

2- أن لا يراجع اطلاقاً.

3- أن يراجع في الموعد المقرر،و لكن بسبب عدم اصلاح تلك الوسيلة أو عدم العثور عليها فإنّه لا يسترجعها،ثمّ لا يراجع مرة أُخرى،أو يراجع مرات عديدة و لا يجدها،ثمّ لا يراجع بعد ذلك،و لكن يتم العثور عليها لاحقاً.

4- يقوم المصلح بشراء بعض هذه الوسائل من أصحابها،و لكن بسبب اختلاطها مع وسائل الناس الأخرى يشتبه عليه أنّ هذا الشيء أمانة بيده للناس أو من ماله.

5- أحياناً تبقى بعض الأشياء عنده لعدّة سنوات،و البعض الآخر لأكثر من سنة،و بعضها لأقل من سنة.و من جهة اخرى أنّ قيمة بعض هذه الوسائل أكثر من أربعة آلاف تومان، و بعضها الآخر أقل من ألف أو 500 تومان أو 200 تومان.

و نظراً لصغر الحانوت و وجود الأشياء المذكورة يؤدّي إلى ضياع الوسائل الاُخرى للناس،فما هو تكليف المصلح؟هل يجوز له اصلاح هذه الوسائل ثمّ بيعها و يلقي بالثمن في صندوق الصدقات بعد خصم اجرة العمل منه؟

الجواب:إذا حصل لديه اليأس من العثور على أصحابها،فيمكنه العمل طبقاً لما ذكر، و لكن يجب عليه اختيار صندوق صدقات موثوق.

(السؤال 783): ما حكم اللقطة التي عثر عليها مالكها بعد أن نمت عند من حفظها و وجدها؟و هل أنّ حكم النماء المتصل و المنفصل سواء؟

الجواب:إنّ النماء يتعلق بالمالك،و إذا مضت عليه سنة فعليه الخمس.و إذا أنفق عليه الواجد له للمحافظة عليه جاز له أخذ ما أنفقه من ماله.

ص: 260

الفصل الثالث و الثلاثون: أحكام الذبح و الصيد

كيفية الذبح:

(السؤال 784): يقول أحد الطلاّب الذين يدرسون في موسكو:إنّ محلات القصابين «التاجيك»الذين يبيعون اللحوم المذبوحة بالطريقة الإسلامية،من جهة النظافة و الصحة متخلفة و في هذه اللحوم مكروبات،و يحتمل في كل لحظة الابتلاء بأمراض عفونية،و من جهة اخرى فإنّ اللحوم المذبوحة بالطريقة غير الإسلامية تباع بشكل جيد و صحي من جميع الجهات و لا يحتمل فيها أن تكون ملوثة،فأي اللحوم يجوز أن نشتريها؟

الجواب:إذا كانت اللحوم المذبوحة بالطريقة الإسلامية خطرة واقعاً،و كان الشخص مضطراً لتناول اللحوم غير الإسلامية،فلا مانع من تناوله بالمقدار اللازم.

(السؤال 785): من جملة وظائف دائرة الصحة البيطرية في البلاد الرقابة الصحية على كيفية ذبح الأنعام و الدواجن و الفحص الطبي للحوم المستخدمة لغرض ضبط الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان و الوقاية منها و تهيئة اللحوم السالمة و الصحية للمواطن، و على أساس القوانين و المقررات السائدة فإنّ ذبح أي نوع من الحيوانات و الأنعام خارج المذابح و المسالخ الرسمية ممنوع باستثناء يوم عيد الأضحى المبارك و أيّام المراسيم الدينية و الوطنية.و مع الالتفات إلى هذه المقدمة نرجو منكم بيان نظركم الشريف فيما يلي:

1- ما حكم الذبح غير المجاز رسمياً في المدن التي تتمتع بسلخ رسمي و صناعي،و ذلك لغرض بيع اللحوم غير الصحية إلى المواطنين؟

2- ما حكم بيع و شراء اللحوم الفاقدة للعلامة الرسمية من إدارة الصحة حيث يتمّ

ص: 261

تهيئة هذه اللحوم من خلال طرق ممنوعة رسمياً و بالإمكان أن تنقل التلوث بالمرض المشترك بين الإنسان و الحيوان؟

الجواب:يجب على جميع المسلمين مراعاة و احترام القوانين و المقررات في البلد الإسلامي و ما جملتها ما يتعلق بذبح الحيوانات و التي ترتبط بسلامة المجتمع.و يجب على المسئولين في إدارة المسالخ مراقبة الذبائح بالطريقة الشرعية بدقّة حتى لا يعطوا حجّة و ذريعة لبعض الأشخاص ليذبحوا ذبائحهم خارج المسالخ الرسمية.

أحكام الصيد:

(السؤال 786): إذا أطلق شخص رصاصة حين الغروب باتّجاه الصيد،و أصابه بجرح،ثمّ توجّه هذا الشخص فوراً وراء صيده(و ذلك بتتبع أثر الدم النازف من ذلك الحيوان)و بعد لحظات ساد ظلام الليل فاضطر الصائد إلى ترك صيده و نام في ذلك المكان،ثمّ نهض في اليوم التالي و استمر في البحث عن صيده و لكنّه عثر عليه بعد مدّة و هو ميت بسبب نزيف الدم منه،فهل يحلّ له تناوله؟

الجواب:إذا كان يعلم أنّ موت ذلك الحيوان كان بسبب الرصاصة التي أصابته،فإنّ لحمه حلال.

(السؤال 787): طبقاً لقانون حفظ البيئة في الجمهورية الإسلامية فإن الصيد له قوانين خاصة،و يجب على الصائد الالتزام بها و منها مراعاة كمية و كيفية الصيد،و أن يكون مجازاً بحمل السلاح،و يتمتع بملف رسمي للصيد،و أن يكون الصيد في فصل و أيّام و مكانٍ يسمح بالصيد فيها،و كذلك يراعي بعض القوانين الأخرى.فإذا لم يلتزم الصائد بهذه القوانين أو أحدها فما حكم الاستفادة من لحم صيده؟

الجواب:إنّ لحم هذا الصيد حلال،و لكن لا تجوز مخالفة قوانين الحكومة الإسلامية.

(السؤال 788): طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية فإنّ الاحتفاظ بسلاح لا يتمتع بترخيص رسمي يعتبر جرماً،فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا احتفظ الشخص بأسلحة غير مرخصة و بشكل غير رسمي فما هي وظيفة المسلمين بالنسبة لمثل هذا الشخص؟

2- ما حكم الصيد بالأسلحة غير المرخصة رسمياً؟

ص: 262

الجواب:لا يحرم الصيد بها،و لكن لا يجوز الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة رسمياً.

(السؤال 789): ورد في الكتب الفقهية شروط خاصة للصيد بالأسلحة المغصوبة و لكن على أساس القانون لا يجوز للشخص استخدام السلاح المجاز لشخص آخر اطلاقاً(سواءً كان لديه اجازة رسمية أم لا)فلو استخدم الشخص سلاح شخص آخر في الصيد(و لو كان ذلك باذنه)فما حكمه شرعاً؟

الجواب:لا يحرم الصيد بذلك و إن كان قد ارتكب أمراً مخالفاً للشرع.

(السؤال 790): من المتداول أن يقوم بعض الأشخاص بالتعرف على أماكن الحيوانات و الطيور و منازلها ليهجموا عليها ليلاً و يصطادوها بأدوات و وسائل خاصة للصيد،فما حكم هذا الصيد بالنظر لما ورد في الحديث الشريف من أنّ الحيوانات لا بدّ أن تعيش في أمان في أوكارها؟

الجواب:لا يحلّ مثل هذا الصيد.

(السؤال 791): يقوم بعض المسلمين باصطياد الحيوانات المحرمة لحومها كالخنزير و بيعها لأتباع الأديان الأخرى،فما حكم صيد و بيع مثل هذه الحيوانات بالنسبة للمسلمين؟

الجواب:لا يخلو من إشكال.

(السؤال 792): إنّ بعض الحيوانان الوحشية كالخنازير و الدببة و الذئاب تقوم أحياناً بالهجوم على الحيوانات الأهلية لأهل القرى و الأرياف و تلحق أضراراً بهم و بمحاصيلهم، فإذا أراد القرويون قتل هذه الحيوانات الوحشية فإنّهم يعاقبون من قبل ادارة حفظ البيئة حيث تقدمهم إلى المحكمة و تأخذ منهم غرامة في حين أنّ التصدي للحيوانات الوحشية يعتبر من وظائف تلك الادارة،و لكن بسبب سعة المنطقة و قلّة إمكانيات الإدارة المذكورة فإنّه لا يتيسر لها القيام بوظيفتها،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما هو الحكم الشرعي لقتل مثل هذه الحيوانات المضرّة(على خلاف القانون)؟

ب) إذا لم يكن فيه إشكال،إذن كيف يحلّ التعارض بين الشرع و القانون؟

الجواب:إذا كانت تلك الحيوانات مضرّة واقعاً،و لم تكن الدولة قادرة للتصدي لها،جاز للناس التصدي لها و اتلافها.

(السؤال 793): مع تطور العلم و التكنولوجيا و استخدام الأسلحة الالكترونية و الليزرية في الصيد بحيث لا يصيب الحيوان جرح نازف بهذا السلاح،فما حكم الصيد بهذه الأسلحة

ص: 263

شرعاً؟

الجواب:إذا لم يقترن الصيد بجرح الحيوان و نزف الدم منه فلا يجوز،و إن لم نشترط كون الصيد بالأسلحة النارية.

(السؤال 794): أطلقت بندقية باتّجاه مجموعة من الطيور،فمات أحدها فوراً و لكنّي لم أشاهد أثراً لإصابته بجرح بسبب الرصاص،و بعد ذلك اتّضح أنّ هذا الطير مات بسبب الخوف،فما حكمه؟

الجواب:لا يحلّ لحمه.

أحكام الصيد:

(السؤال 795): يقوم بعض صيّادي السمك و الروبيان بالاحتفاظ بصيدهم داخل أكياس و هي نصف حيّة و ذلك للاحتفاظ بالصيد طازجاً و عدم فساده،ثمّ يضعونه في الماء مرّة أخرى حيث يموت بعضها داخل الماء بسبب اصابتها بجرح أو تعرضها للضغط في الكيس، فما حكمها شرعاً؟

الجواب:هي حلال.

ج ج

ص: 264

الفصل الرابع و الثلاثون: أحكام الأطعمة و الأشربة

(السؤال 796): ما هو معيار معرفة الحيوان الحلال اللحم؟

الجواب:وردت أسماؤها في الآيات و الروايات،و لا يوجد معيار خاص لها،و لكن عادة فإنّ الحيوانات التي تأكل اللحوم هي محرمة اللحم،و أغلب الحيوانات التي تأكل النباتات هي حلال اللحم.

(السؤال 797): هل أن حكم الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية و الحيوان الميت بطريقة طبيعية سواء؟

الجواب:يتفاوت حكمهما،فالحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية(غير مذكى)طاهر رغم حرمة تناول لحمه،و لكنّ الميتة حرام و كذلك نجسة.

(السؤال 798): يستفاد من لحوم بعض الحيوانات المحرمة لمعالجة بعض الأمراض رغم عدم وجود مستمسك علمي و فقهي معتبر في هذا المجال،فما حكم صيد مثل هذه الحيوانات و الاستفادة من لحومها و دمائها؟

الجواب:إذا لم يقرر الطبيب المتدين أنّ العلاج يتوقف على استخدام هذه اللحوم فلا يجوز.

(السؤال 799): ما حكم أكل اللحوم و البيوض التالية:

1- كبد الغنم و المعز و البقر.

2- بيضة الماعز و الغنم و البقر الذكر.

3- لحم الوجه في الحيوانات المحللة لحومها.

ص: 265

4- البيض الذي يحتوي في داخله على قليل من الدم.

الجواب:لا يجوز تناول البيضة(الخصية)لجميع الحيوانات،و إذا حصل العلم بأنّ النقطة الحمراء داخل البيض هي دم فيشكل تناول هذا البيض،و لكن إذا كانت هناك نقطة دم خارج الصفرة منها و تمّ غسل الصفرة بحيث لا ينشق غلافها فحينئذٍ لا بأس بتناول ما تبقى منها.

(السؤال 800): إنّ بعض المأكولات و الأطعمة كبعض الفواكه و الأغذية تكون مضرّة للمريض؟فما حكم تناولها لهذا المريض؟

الجواب:إذا كان الضرر كبيراً حرم أكلها.

(السؤال 801): ما حكم تناول الأغذية و أنواع السوسيس و الأطعمة المعلبة المستوردة من البلاد الأجنبية؟

الجواب:يحرم تناول اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية غير المسلمة.

(السؤال 802): ما حكم بيع و شراء و تناول لحم السرطان؟

الجواب:لا يجوز،و لكن يجوز بيعها لغير المسلمين.

(السؤال 803): ورد في كتاب الاستفتاءات الجديدة لسماحتكم الجزء الأول(993)أنّ لحم الأرنب حرام مطلقاً،فما هي العلة العلمية لذلك؟

الجواب:ورد في بعض الروايات أنّ الأرنب يشبه الحيوانات الوحشية،و هذا الأمر يتضح من خلال مخالبه،و لذلك حرم لحمه.

(السؤال 804): نظراً لما ثبت في الطب من أنّ تناول المشروبات الكحولية و بشكل قليل و محدود ليس فقط غير مضر للبدن بل هو مفيد كما في المشروبات الأخرى،و نظراً لأنّ المشروبات الكحولية تعدّ من نعم اللّه تعالى حالها حال سائر النعم الإلهية فلما ذا لا يجوز الاستفادة من هذه الجوانب الإيجابية و المفيدة لهذه النعمة الإلهية بحيث يتمّ تناوله بمقدار محدود و معين؟

و إذا بلغ شخص في دائرة رياضة النفس و ضبطها إلى حد أنّه يتناول المشروبات الكحولية بشكل محدود دون أن يتورط في الإدمان أو السكر،فهل يجوز له تناول المشروبات الكحولية بمقدار قليل و محدود؟

الجواب:أولاً:لا أحد يقول أنّ المشروبات الكحولية غير مضرّة إذا كانت بمقدار قليل،

ص: 266

بل إنّها قليلة ضرر بذلك المقدار،و ثانياً:إذا سمح للناس تناول هذا المقدار القليل منها فإنّ ذلك لا يكون قابلاً للضبط بمقدار معين فسرعان ما يتلوث جميع أفراد المجتمع بها.و لهذا السبب حرّمها الشرع المقدّس بشكل عام،ثالثاً:إنّ القانون يتميز بكونه عاماً و شاملاً،فلا يمكن استثناء موارد منه بذرائع مختلفة،فعليكم بالابتعاد عن وساوس الشيطان و اجتناب التورط بها.

(السؤال 805): ما حكم انتاج و بيع و تناول الدواء الخاص بترك الإدمان؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان لغرض ترك الإدمان واقعاً.

(السؤال 806): الشخص الذي قلع أحد أسنانه فلربما يستغرق بعدها مدّة عشر ساعات و لعابه يختلط بالدم،فإذا أراد البصاق في كل مرّة فإنّه يستمر لديه نزيف الدم و يتضرر من ذلك،و لهذا السبب يضع هذا الشخص قطنة على محلّ السن المقلوع و أمّا اللعاب الموجود في الفم فمع احتمال كونه ملوثاً بمقدار من الدم فإنّه يضطر إلى بلعه،فما حكمه؟

الجواب:إذا لم يكن مضطراً لذلك لا ينبغي بلع اللعاب الملوث بالدم،و إذا استلزم من ذلك الوقوع في العسر و الحرج فلا إشكال.

ج ج

ص: 267

ص: 268

الفصل الخامس و الثلاثون: أحكام النذر و العهد

(السؤال 807): توجهت لإحدى قرى مرودشت في شيراز بمناسبة أيّام شهر رمضان المبارك و رأيت أشكال الحرمان الكثيرة في هذه القرية(من قبيل: 1- عدم وجود مسجد، 2- عدم وجود طرق مناسبة، 3- عدم وجود ثانوية خاصة للبنات، 4- عدم وجود غرفة للمخابرات و الاتصالات، 5- عدم وجود محل مناسب لرياضة الشبّان، 6- قلّة الصفوف الدراسية للابتدائية و المتوسطة)و من جهة أخرى يلاحظ أنّ عشرين إلى ثلاثين شخصاً من أهالي هذه القرية يقومون بإنفاق ثلاثمائة إلى أربعمائة تومان لغرض الإطعام في أيّام محرم الحرام و بسط الموائد في الحسينية حيث يحرم منها عادة الفقراء في تلك المنطقة إما بسبب الحياء و حفظ السمعة أو بسبب ازدحام الناس في الحسينية و بالتالي استفادة المتمكنين و المتموّلين من هذه الموائد.مضافاً إلى بقاء الكثير من الطعام بعد الانتهاء من الدعوة و العزاء حيث يتمّ إلقاؤه في القمامة.فمع ملاحظة المشاكل الموجودة في هذه المنطقة هل يمكن انفاق المبالغ المخصصة للعزاء و إقامة المراسم الحسينية التي تنتهي بأشكال التبذير و الاسراف في مجالات النفع العام تحت نظر رجل الدين في تلك المنطقة؟

الجواب:إذا كانت النذورات المذكورة مطلقة للإمام الحسين عليه السلام فإنّه يمكن الاستفادة منها في حلّ مشاكل الناس هناك،و لكن إذا كان متعلق النذر هو الإطعام و الغذاء فيجب صرفه لهذا الأمر فقط.و إذا لم ينتفع منه في تلك المنطقة في الأيّام المذكورة فيمكنكم الاستفادة منه في مناطق أخرى أو في أيّام أخرى لجهة الإطعام.

(السؤال 808): قامت ابنتي و بدافع العواطف اللطيفة في أيّام المراهقة و الشبّان

ص: 269

بنذورات غير متعارفة،مثلاً إذا فاتتها الصلاة بشكل غير متعمد فإنّها تصوم ذلك اليوم بدون تناول طعام السحور و تصلي عدّة ركعات في اليوم التالي صلاة مندوبة و تقبل القرآن عدّة مرات و تقرأ بعض الآيات الكريمة.و عند ما تريد أن تصلي على محمد و آل محمد فلا بدّ من ارتدائها الحجاب الكامل.مضافاً إلى ذلك أنّها إذا شكّت في نذر معين أو أنّها قصّرت بالإتيان بالنذر فإنّها تقوم بالإتيان به حتماً،و هكذا تستمر في هذه النذورات المفرطة و أحياناً تقع مورد استهزاء بعض صديقاتها و قريباتها،و من جهة أخرى فإنّ عدم اتيانها بالنذر يعرّض حياتها و روحيتها إلى تأثيرات سلبية و تبتلى بالقلق من العواقب الاُخروية،نرجو منكم بيان مقدار ما يجب عليها من مراعاة الالتزام بهذه النذورات.

الجواب:إنّ النذورات المذكورة ما دامت لا تخل بالحياة الطبيعية و لا تورث العسر و الحرج و لا تتسبّب في استهزاء الآخرين تكون معتبرة و يجب الالتزام بها،و في غير هذه الصورة لا تكون معتبرة،و لكن إذا كان النذر من قبيل الصوم بدون تناول السحور ففيه إشكال و كذلك في موارد الشك حيث لا يجب الالتزام بالإتيان بشيء من أعمال النذر، و طبعاً فإنّ جميع هذه الأحكام تترتب على المكلّف فيما إذا وقعت صيغة النذر بصورة صحيحة و لم تسبّب الأذى للأب،و في غير هذه الصورة لا يجب العمل بالنذر.

(السؤال 809): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) إذا لم يكن الشخص قادراً على الإتيان بالنذر،فهل يكون قد ارتكب معصية؟

ب) ما حكم العدول عن النذر بدون مسوّغ؟

ج) هل يجوز تأخير أداء النذر؟

الجواب:إذا كان النذر مطلقاً جاز تأخير أدائه،و لو أنّه خالف النذر بدون عذر فعليه الكفّارة،و كفّارته مثل كفّارة الإفطار في شهر رمضان.

(السؤال 810): إذا نذر الشخص عدّة نذورات في أيّام حياته سواء قبل البلوغ أو بعده، و لكنّه الآن نسي عدد هذه النذورات و موضوعها،فما تكليفه؟

الجواب:لا يجب العمل بالنذر إذا كان قبل البلوغ،و كذلك إذا لم يأتِ بصيغة النذر بلسانه حتى لو كان بغير العربية بل نذر بقلبه،فلا يجب أداء هذا النذر،و لكن إذا أوقع النذر بعد البلوغ و أجرى صيغة النذر بلسانه وجب أداؤه.و في صورة الشك يجب أداء المقدار المتيقن منه،فإذا كان الشك في مورد النذر و لا يمكنه العمل بالاحتياط فعليه بالقرعة

ص: 270

و العمل بها.

(السؤال 811): نذرت قبل سنة أنّه لو قضيت حاجتي فإنّي أُقدم شاة واحدة أو ما يعادلها من الثمن لصرفها في الشعائر الحسينية في عاشوراء،و لحدّ الآن لم تنقض حاجتي بصورة كاملة،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة بهذا الموضوع:

1- إنني لا أتذكر بصورة دقيقة أنني عند ايقاع النذر ذكرت اسم حسينية خاصة لتقديم النذر لها،فهل يمكنني تقديم ثمن الشاة بين حسينيتين أو ثلاث حسينيات؟

الجواب:إذا لم يكن في نظرك حسينية خاصة حين ايقاع النذر فيمكنك تقسيم المبلغ المذكور بين عدّة حسينيات.

2- إنني لم أحدد مقدار و وزن الشاة و عمرها،فهل يجوز لي أن آخذ بالحد المتوسط من ذلك؟

الجواب:لا مانع منه.

3- إذا لم تنقض حاجتي تماماً،فهل يمكنني إيجاد بعض التغيير في مقدار النذر و نوعه و محل أدائه؟

الجواب:إذا كنت قرأت صيغة النذر،فلا يجوز.

4- هل يمكنني أداء النذر قبل الاستجابة؟

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 812): إذا أردت دفع ثمن شاة واحدة لحسينية معينة دفعة واحدة،فهل يجب عليَّ أن أصرّح لهم بأن يشتروا شاة بهذا المبلغ و يذبحوها و يستفيدوا من لحمها لغرض الإطعام في المراسم الحسينية؟

الجواب:نعم يجب عليك أن تصرّح لهم بذلك.

ج ج

ص: 271

ص: 272

الفصل السادس و الثلاثون: أحكام الوقف

(السؤال 813): تمّ وقف عقار لغرض بذل أرباحه على افطار الصائمين في شهر رمضان المبارك،و لكن نظراً لوجود مشاكل في مسألة الطبخ،و كذلك أنّ أرباح هذا العقار لا تكفي لإفطار الصائمين عادة،فهل يمكن شراء الرز و اللحم بهذا المال و توزيعهما بدون طبخ على المستحقين من الفقراء و المساكين؟

الجواب:إذا كان طبخ الغذاء ممكن فهو أولى،و إلاّ فلا مانع من توزيع الغذاء دون طبخه.

(السؤال 814): إذا استأجر شخص أرضاً موقوفة من المتولي،ثمّ حفر بئراً في تلك الأرض،فهل يجوز للمستأجر الاستفادة من ماء هذه البئر في الأرض الموقوفة بشكل مجاني،أم يجب عليه دفع ثمن الماء أيضاً؟

الجواب:إذا كان عقد الإجارة للأرض لغرض الزراعة فقط،فإنّ حفر البئر و استخراج الماء منه يحتاج إلى عقد جديد،إلاّ أن يكون متعارفاً في تلك المنطقة أنّ استئجار الأرض يقترن عادة مع استئجار البئر و استخراج الماء منه.

(السؤال 815): نظراً لما ذكر أعلاه،نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- الموضوع،و هو الوقف على أولاد الذكور بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل.

2- الموقوف عليهم في البطن الحالي عشرة أشخاص.

3- المتولي للموقوفة«أسن و أرشد»الأولاد الذكور.

4- إنّ الموارد للموقوفة عبارة عن:36 ساعة للماء و 24 قطعة من الأرض.

5- أمّا مورد السؤال فهو الأراضي فقط لا الماء،و أيضاً الأراضي الواقعة في المنطقة

ص: 273

السكنية الفعلية و غير القابلة للزراعة و انتاج المحاصيل أو أنّ زراعتها تقترن مع المشقة و الحرج،أو تورث استياء أهل تلك المنطقة.

6- و قد ذكر في عقد الوقف أنّ المتولي يحق له أن يتدخل في ضبط و حفظ الأملاك المذكورة.

8- من جهة أخرى ورد تأكيد على أنّ الأعيان المذكورة الموقوفة لا يحق بيعها و شراؤها و رهنها.

أمّا الأسئلة في هذا المجال فهي: أ) إذا كان الموقوف عليهم في هذه الموارد متعددين و يقلدون عدّة مراجع للتقليد،فما هو تكليف المتولي في إجراء الأحكام الخلافية للوقف؟

الجواب:يجب على المتولي العمل وفقاً لفتوى مرجع تقليده.

ب) إذا لم يكن بين الموقوف عليهم شخص جامع لكلا الصفتين«أسن و أرشد»،فهل يكون المتولي هو الشخص الأسن،أم الشخص الأرشد،أم كليهما؟

الجواب:الاحوط العمل بإشراف كلا الشخصين.

ج) ما هي الصفات الأصلية لمصداق«الأرشد»على أساس الأولوية؟فهل أنّ مفهوم «رشد»يختلف بالنسبة إلى الموارد و الموضوعات و له قيود اضافية؟مثلاً في مورد السؤال، هل أنّ كون الشخص ذا خبرة في أمر الزراعة يمكنه أن يدخل في مفهوم الأرشد؟

الجواب:الأرشد في هذه الموارد هو الأعلم في إدارة الأمور الاقتصادية و إدارة الوقف.

د) هل يمكن القول إنّ الواقف قد وقف مصرف الأراضي المذكورة في الزراعة؟و هل يستفاد من عبارة«إنّ المتولي ينبغي عليه السعي لضبط و تدبير أمور الوقف من الأملاك المذكورة»أنّ المتولي يجوز له استئجار هذه الأراضي لغير الزراعة من سائر المصارف الصحيحة شرعاً و عرفاً و خاصة إذا كانت فائدتها أكثر من الزراعة مع بقاء عين الأراضي أو عوضها؟

الجواب:إذا كانت زراعة تلك الأراضي أنفع اقتصادياً فهي أولى،و إذا كانت من هذه الجهة غير نافعة أو أن نفعها قليل جدّاً أمكن اجارتها لأمور أخرى من قبيل بناء البيوت و أمثالها.

(السؤال 816): إذا أجرى صيغة الوقف على البيت بشرط أن يكون للواقف الحق في استرداد العين عند الحاجة،و كان الواقف قد أجر ذلك البيت قبل الوقف لمدّة ثلاثين سنة،

ص: 274

و جعل لنفسه خيار الفسخ،و ينبغي عليه تحويل البيت إلى الموقوف عليه بعد ثلاثين سنة، و فعلاً بقي من مدّة الاجارة 12 سنة إلى انتهاء الثلاثين سنة،و من جهة أخرى فإنّ هذا البيت يقع في دائرة مشروع توسعة حرم السيدة المعصومة عليها السلام حيث يجب تخريبه و ضم أرضه لذلك المشروع،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجب شراء بيتٍ آخر بالمبلغ الذي تدفعه البلدية كثمن لذلك البيت الموقوف و وضعه بعد انتهاء المدّة المذكورة(ثلاثين سنة)تحت اختيار الموقوف عليهم؟

2- هل أنّ مدّة الاجارة المتبقية تنتقل إلى الوارث؟

الجواب:الوقف المذكور فيه إشكال،و ذلك المال يقسّم بين سائر الورثة كما تقسم تركة ذلك الميت،أمّا مال الإجارة للمدّة المتبقية فيتعلق بالورثة.

(السؤال 817): أوقف شخص داره للمسجد بشرط أن يسكن فيه إلى آخر عمره،و إذا رزقه اللّه ولداً فيحق لهذا الولد أن يسكن فيه أيضاً،و لا تعلم المدّة التي سوف تنتقل فيها هذه الدار للمسجد،و لذلك نرجو بيان ما يلي:

1- هل هذا الوقف صحيح؟

الجواب:نعم،هذا الوقف صحيح،و يجب العمل به.

2- هل يمكن انفاق مبلغ من أموال المسجد لتعمير ذلك البيت؟

الجواب:إذا انتقلت تلك الدار إلى ملكية المسجد أمكن الصرف عليها من أموال المسجد.

3- هل تكون تلك الدار بعد وفاة الواقف إلى المسجد أم تتعلق بالورثة؟

الجواب:بعد وفاة الواقف و ابنه تتعلق تلك الدار بالمسجد إلى الأبد.

(السؤال 818): ما حكم أخذ القرآن الذي ختم عليه بختم الوقف من قبل المسئولين في المملكة العربية السعودية؟

الجواب:إذا تمّ إهداء نسخ من القرآن الكريم للناس من قبل المسئولين السعوديين أنفسهم،فلا إشكال.

(السؤال 819): ما حكم الأشخاص الذين يقتطعون بعض ستار الكعبة و يأخذونه للتبرك؟

الجواب:إنّ عملهم هذا مخالف للشرع و لكن لا شيء عليهم كتكليف خاص فعلاً.

ص: 275

(السؤال 820): إذا تمّ جمع مبلغ من المال لشراء أجهزة و مكبرات للصوت للمسجد، و بعد شراء الأجهزة المذكورة قال البعض إنّ غرضنا من شراء هذه الأجهزة لا ينحصر بالمسجد بل يمكن الاستفادة منها في الأعياد الدينية و مراسم العزاء خارج المسجد.و قال بعض آخر نحن تبرعنا بالمال لشراء الأجهزة لتكون وقفاً للمسجد فقط.أيّ الجهتين مقدّم؟

الجواب: نظراً لأنّ البعض كان مقصودهم من الوقف هو الوقف الخاص وجب العمل طبقاً لذلك الوقف الخاص.

(السؤال 821): أوقف شخص بستاناً لغرض الاستفادة من منافعه في سبيل احياء الشعائر الحسينية و قراءة التعزية و بذل الطعام باسم الإمام الحسين عليه السلام و لكنّ منافع البستان لم تكن كافية لكلا هذين الموردين،فكيف العمل؟

الجواب:إذا أمكن أن يجمع بينهما بأن يقيم مجلساً أصغر للتعزية و يبذل الطعام بشكل محدود فهو أفضل،و إلاّ وجب العمل بما ذكر أولاً في صيغة العقد.

(السؤال 822): تشكلت شركة مساهمة طبقاً للضوابط الخاصة الرسمية،و بعد مدّة قام جميع أصحاب السهام في تلك الشركة و طبقاً لمعاهدة التأسيس و الضوابط القانونية بوقف هذه السهام وقفاً عاماً و تمَّ تحويل العين الموقوفة(السهام المذكورة)إلى يد المتولي للوقف، و بعد أن استمرت الشركة بنشاطاتها الاقتصادية المشروعة و في الحال تتمتع الشركة بأموال منقولة و غير منقولة،ذهب البعض إلى أنّ وقف السهام باطل و أساساً لا يتحقق مثل هذا الوقف و يجب اعادة الأموال التي حصل عليها من خلال النشاطات الاقتصادية إلى أصحاب السهام السابقين،فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بصحة و بطلان السهام؟

الجواب:إذا كان للشركة سهام،و هذه السهام كانت بصورة أموال كالمصنع و البناء و أمثال ذلك فلا مانع من وقف هذه السهام.و بعد حصول الوقف لا يمكن اعادتها لأصحابها، و لا مانع أيضاً من وقف السهام إذا كانت بصورة مشاعة.

(السؤال 823): ذكر الفقهاء في تعريف الوقف بأنّه:«حفظ العين و تسبيل المنفعة» و نظراً إلى أنّ اقتصاد البلد في هذه الأيّام و بسبب التحولات الأساسية فيه فإنّ النقد المتداول في البلد له مكانة خاصة و الكثير من الأشخاص يرغبون في وقف بعض أموالهم لأمور خيرية،فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

هل يجوز وقف الأموال المودعة في المصارف على أساس استثمارها في النشاطات

ص: 276

و العمليات المصرفية الإسلامية و صرف منافعها لجهة الوقف؟

الجواب:نظراً للإشكال الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى وقف النقود فالأحوط في مثل هذه الموارد الاستفادة من الوصية،أي أن يقوم الشخص في حال حياته بايداع مبلغ من المال في المصرف أو في صندوق القرض الحسن ثمّ يوصي بأن يتعامل مع أرباح هذا المال بعد وفاته بذلك(بشرط أن لا يكون مقدار المال أكثر من ثلث التركة أو إذا كان أكثر من الثلث فلا بدّ من إحراز إذن الورثة في حال حياته).

(السؤال 824): إذا أوقف شخص بستاناً و لكن جفت أشجار هذا البستان لأسباب معينة فهل تحسب أرض البستان من ذلك الوقف؟و هل يجب غرس أشجار جديدة بدل تلك الأشجار الميتة؟

الجواب:إذا أوقف البستان فأرضه تحسب من الوقف أيضاً،و يجب الاستفادة من تلك الأرض بصورة بستان أو مسكن و صرف منافعه السنوية في مورد الوقف أيضاً.

(السؤال 825): هل يصح وقف اللقطة؟

الجواب:إذا تملك الملتقط هذه اللقطة طبقاً لما ذكر من الشروط الشرعية فإنّه يجوز له التصرف فيها بكافة التصرفات و منها الوقف العام أو الخاص.

(السؤال 826): هل يمكن وقف الأراضي التي أحياها الآخرون؟

الجواب:لا يجوز التصرف في هذه الأراضي بأي نوع من التصرفات إلاّ بإذن و رضا الأشخاص الذين عملوا على احيائها.

(السؤال 827): هل يجوز لمتولي الوقف أن ينفق أموال الوقف لغرض إقامة العزاء الحسيني؟و ما حكم ما إذا كان الخطيب لا يهتم بالنسبة لصحة و سقم الأحاديث و الروايات التي يلقيها على السامعين؟

الجواب:يجب دعوة الخطباء الذين تكون قراء تهم للتعزية مشروعة.

(السؤال 828): أوقف شخص قطعة من الأرض على أولاده الذكور بدون أن يقيدها(نسلاً بعد نسل)،و السؤال هو:

أولاً: ما هي صورة هذا الوقف؟

الجواب:هذا ليس وقفاً في الواقع بل هو عمرى،و لا يشمل سوى النسل الأول ثمّ يعود إلى ورثته.

ص: 277

ثانياً: إذا كان للأول ثلاثة أولاد و للثاني ولدان و للثالث ولد واحد،فهل تكون سهام الأولاد بمقدار سهام الآباء أم تقسم المنافع بين الأولاد بالسوية؟مثلاً في مفروض المسألة فإنّ عدد الأولاد هو ستة أشخاص،فهل أنّ لكل واحدٍ منهم سهام متساوية،أم يتمّ تقسيم سهام الآباء بينهم؟

الجواب:طبقاً لما ذكر أعلاه فإنّ الوقف يختص بالأولاد الذكور فقط.و أمّا في الطبقة اللاحقة فيتمّ تقسيم المنافع بين الورثة طبقاً لقانون الارث.

(السؤال 829): إذا أُهديت لشخص أرض،فهل يجوز للواهب أن يوقف تلك الأرض بدون إذن الموهوب له وقفاً خاصّاً؟و ما حكمه لو كان حكماً عامّاً؟

الجواب:إذا كان قد وهبه الأرض و تمّ تسليمها له فهي ملك الموهوب له،و لكن إذا لم يكن الموهوب له من أقربائه و لم تكن الهبة معوضة أيضاً فإنّه يمكنه استعادتها و وقفها.

(السؤال 830): إذا أوقف سيارة(عجلة)للأمور الخيرية،فإذا سافر سائق تلك العجلة سفراً بعيداً لغرض تهيئة حاجات ذلك المركز الخيري،فهل يمكن الاستفادة من هذه الوسيلة؟

الجواب:لا يجوز الاستفادة من تلك العجلة للأمور الشخصية.

(السؤال 831): الرجاء بيان طرق التصدي لمسألة تملك الموقوفات.

الجواب:إنّ أفضل طريق لذلك هو الصعود بالمستوى الثقافي العام من الناحية الدينية و كذلك تكليف أشخاص موثوقين لتولي أمور هذه الموقوفات.

(السؤال 832): تعقد في مدينتنا مجالس العرس و الختان و بعض المجالس الشخصية الأخرى في الحسينية.و مع الأسف إنّ الكثير من هذه المجالس تقترن بأعمال خلاف الشرع كالتالي:

1- قد يحضر بعض الأشخاص إلى هذه المجالس و قد شربوا الخمر قبل مجيئهم.

2- يقوم العريس و من أجل أخذ فيلم وثائقي عن مجلس العرس بالمشي في الحسينية و على السجاد بالأحذية و بذلك يتمّ هتك حرمة الحسينية و حرمة أهل البيت الأطهار عليهم السلام.

3- يستمر ذلك المجلس إلى ساعات متأخرة من الليل و بعضٍ من النهار بحيث تختلط أصوات النساء و الرجال و خاصة الشبّان و كذلك أصوات السيارات ممّا يوجب سلب راحة الجيران.

ص: 278

إنّ هذه الأمور المذكورة أدت إلى بيع جيران الحسينية لبيوتهم واحداً بعد الآخر، و البعض صار يسيء الظن بالعقيدة بأهل البيت عليهم السلام بسبب هذه الأصوات المزعجة و التصرّفات السيئة،و لذلك نطلب منكم بيان نظركم الشريف بالنسبة للاستفادة المذكورة من الحسينيات و بيوت الأئمّة الأطهار عليهم السلام.

الجواب:لا يجوز إقامة مجالس المعصية أو الملوثة بالإثم في أي مكان كان،و في إقامتها في أماكن العبادة ذنب مضاعف و يجب النهي عنها،و إذا وافقت هيئة الاُمناء على هذه الأعمال فيجب عزلهم،و أمّا الاستفادة المشروعة من الوسائل و الأدوات للهيئة فلا تجوز إلاّ إذا كان وقفها من قبل الواقفين وقفاً عامّاً،و أمّا إيجاد الضرر و الأذى للجيران فلا يجوز مطلقاً.

(السؤال 833): قام بعض المعتمدين من أهالي المحلة باستلام أرض من إدارة شئون الأراضي لأجل بناء حسينية،و لكن لم يسجل سندها باسمهم و لا أنّ الإدارة اهتمّت بتسجيلها باسمهم،و الآن إذا قام شخص أو أشخاص بمتابعة هذا الأمر و تسجيل هذه الأرض على أساس أنّها حسينية باسمهم و لكنه قام بالاستفادة منها في أُمور أخرى كإنشاء مكتبة و بناء ملعب للرياضة أو سينما و أمثال ذلك،فما حكمه؟

الجواب:يجب استخدامها في الأغراض التي يتمّ التوافق عليها.

(السؤال 834): أوقف شخص أرضاً في عام 1362 ه ش،بالشكل التالي:(إذا تمّ بناء هذه الأرض فإنّها تكون مسجداً،و إذا لم يقم أحد ببنائها فإنّها تبقى في ملكي)فهل يصحّ مثل هذه الوقف؟و على أيّة حال هل يمكن بيع الأرض المذكورة و شراء أرض غيرها لبناء مسجد؟

الجواب:لا يخلو هذا الوقف من إشكال،و بالإمكان إلغاؤه،و فيما لو وافق صاحب الأرض على الاستفادة منها في بناء مسجد في تلك المحلة أو في مكان آخر فهو أفضل.

(السؤال 835): ما حكم الاستفادة من إمكانات المسجد(من قبيل وسائل الطبخ و أمثالها) في مراسم الترحيم للأموات،سواءً في داخل المسجد أو في خارجه؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان نظر الواقفين لها هو الوقف العام أو كان ذلك متعارفاً في تلك المحلّة.

(السؤال 836): استولت إدارة التربية و التعليم على مقدار من أرض المسجد واقعة إلى

ص: 279

جوار أرض تعود للإدارة،عمداً أو سهواً،و تمّ بناء مدرسة هناك و الآن إذا تقرر هدم ما يتعلق بأرض المسجد فإنّ جميع المدرسة سوف تتعرض للتخريب أو يلحق بها ضرر كبير، و أمّا إدارة الأوقاف و المتولي للمسجد فإنّهم مستعدون لإجارة ذلك المقدار من الأرض لإدارة التربية و التعليم و كتابة سند الإجارة في ذلك.فهل هذا الأمر مشروع؟

الجواب:إذا لم يكن هذا الأمر ناشئاً عن عمد لزم كتابة سند الإجارة و صرف ثمن الإجارة على تعمير المسجد.

(السؤال 837): كان أهالي المنطقة و طيلة سنوات متمادية يدفنون موتاهم في قطعة أرض بدون أن يعترض أحد عليهم،فهل هذا العمل يكون بحكم وقف هذه الأرض لتكون مقبرة؟

الجواب:إذا لم يوقف صاحب الأرض بصراحة هذه الأرض لدفن الموتى فلا تكون بحكم الوقف.

(السؤال 838): هل يمكن تخريب مقبرة في قرية أو مدينة على أساس أنّها وقف خاص ثمّ الاستفادة منها لبناء عقارات شخصية؟

الجواب:إذا كانت تلك الأرض وقفاً لدفن الموتى فلا يمكن تغييرها إلاّ إذا استحال دفن الموتى فيها،ففي هذه الصورة يمكن الاستفادة منها في الخير مثل بناء مسجد و مدرسة و مستوصف.

(السؤال 839): إنّ مرقد محمد هلال بن علي عليه السلام في آران كاشان،يدار مثل سائر الأضرحة المقدّسة بواسطة هيئة أُمناء،و أقدمت هيئة الأمناء لهذه الحضرة المقدسة في البداية على بيع الأراضي المحيطة بالمرقد لتأمين مخارج بناء الحضرة و النفقات المتعارفة، و أقدم أهالي المنطقة على شراء قسمٍ من هذه الأراضي المذكورة بما لديهم من أموال اكتسبوها من الزراعة و صناعة السجاد و جعلوا هذه الأراضي كمقبرة لموتاهم على عادتهم، في ذلك الزمان كانت القبور توزع للمشترين في مقابل نذوراتهم،و لكن في الحال الحاضر تقرر الإقدام على مشروع توسعة الحضرة المقدّسة،فأقدمت هيئة الأمناء و بدون إذن و رضا أصحاب القبور على بيع بعض القبور مرّة ثانية إلى مشترين آخرين،و عند ما اعترض عليهم أصحابها الأصليون قالوا في جوابهم إنّ الحضرة تحتاج إلى نفقات،و لذلك قمنا ببيع هذه المقابر لتأمين تلك النفقات،مضافاً إلى أنّ المعاملات السابقة لا اعتبار لها،و مع الالتفات

ص: 280

إلى ما ذكرنا نرجو الجواب عن الأسئلة التالية:

1- ما حكم بيع القبور إلى المشترين الجدد بدون إذن و رضا أصحابها الأصليين؟

2- ما حكم الاستفادة من المبالغ الحاصلة من بيع هذه المقابر لغرض بناء و تعمير الحضرة و سائر النفقات الأخرى؟

3- إذا لم يرض أصحاب القبور الأصليون بذلك،فما حكم الصلاة في الصحن التابع لهذه الحضرة؟

4- ما حكم دفن الأموات في هذه القبور التي اشتريت مرّة ثانية من قِبل المشترين الجدد؟

5- هل أنّ مجرّد ادّعاء هيئة الأمناء على إمكان الاستفادة من طبقات متعددة من القبور في مكان واحد(في حين أنّ البيع الأول لم يكن فيه قبور على شكل طبقات)يمكنه أن يكون دليلاً شرعياً يجوّز استرجاع بعض القبور من أصحابها السابقين؟

الجواب:1-5:لا يجوز بيع و شراء الوقف،و لكن إذا أُخذ في السابق مبلغٌ من المال في مقابل اباحة الدفن فلا يمكن اضافة شيء عليه.

(السؤال 840): الشائع أنّ القطعة الفلانية من الأرض وقفٌ للزردشتيين،و طبقاً لاستظهار أحد أهل الخبرة فإنّ بعض الزرادشتيين الأخيار أوقف تلك الأرض ليتمّ دعوة الناس في كل عام و في يوم معين ليقوم(موبد)باجراء مراسم دينية خاصة لهم و يتمّ بذل طعام الغداء للمدعوين في ذلك المحل،فهل مثل هذا الوقف معتبر؟

الجواب:إنّ الوقف المذكور بالشرح الذي ذكرتم لا إشكال فيه بشرط أن لا يتضمن تبليغاً ضد الإسلام.

ج ج

ص: 281

ص: 282

الفصل السابع و الثلاثون: أحكام الهبة

(السؤال 841): إذا تعهد المالك أن يبني على أرضه بناءً من أمواله الخاصة ثمّ يهبه لشخص آخر مجاناً،و تعهد الشخص الآخر أن يُهيئ للمالك مواد و تجهيزات البناء من خلال الاستفادة من القنوات القانونية و الرسمية،على أن يقوم المالك بدفع ثمن تلك المواد، فهل يكون هذا التعهد لازماً و يجب الوفاء به في نظركم؟و أساساً أين يقع مثل هذا التعهد من الناحية الشرعية في ضمن العهود الإسلامية؟

الجواب:إن هذا التعهد هو نوع من الهبة المعوضة،و يجب الالتزام به.

(السؤال 842): إذا اشترى لزوجته زينة من الذهب و سلّمها لها و لكنّه لم يهبها إيّاه،فإذا تمّ فسخ النكاح،هل يعود هذا الذهب إلى مالكه الأول،أي الزوج،و بالتالي يمكنه المطالبة به؟

الجواب:إذا أعطاها الذهب بقصد العارية جاز له المطالبة به،و إذا كان قد أعطاها بنية الهبة و لم يستبدل الذهب بشيء آخر فكذلك له حق استعادته منها،و لكن بما أنّ المتداول و المتعارف أن يكون بقصد الهبة،فإذا لم يستبدل الذهب فله الحق في استرجاعه.و كذلك إذا كان الزوج و الزوجة من الأقرباء.

(السؤال 843): إذا لم يعمل الموهوب له في الهبة المشروطة بالشرط،و قام بنقل المال الموهوب له لشخص آخر،فهل يحق للواهب استرجاعه؟

الجواب:نعم،للواهب حق استرجاعه،و لكن بعد الرجوع يجب عليه ردّ المثل(إذا كان مثلياً)و قيمته(إذا كان قيمياً).

ص: 283

ص: 284

الفصل الثامن و الثلاثون: أحكام إحياء الموات

(السؤال 844): توجد على مقربة من مدينتنا معادن كثيرة،و هذه المعادن لا تعدّ من المعادن المكتشفة أو من المعادن في باطن الأرض،و الاستفادة منها سهل جدّاً،و لا يحتاج إلى نفقات باهظة،و على سبيل المثال يمكن استخراج تراب«دولوميت»الموجود بصورة طبيعية على شكل جبل و لا يحتاج لاستخراجه إلاّ إلى أدوات فنية عادية كالشفل أو المسحاة الميكانيكية،ما حكم ملكية هذه المعادن التي تعدّ من المنابع الطبيعية لمدينتنا و القرى المحيطة بها،و هل أنّ هذه القرى يمكنها عقد معاملات مع الشركات الخصوصية أو الحكومية بحيث يكون للأهالي سهم و حصة من أرباح تلك المعادن لإنفاقها على بناء و تعمير قراهم؟

الجواب:إذا كانت المعادن داخلة في حريم القرية(و المراد من الحريم هو الأراضي التي تدخل في احتياجات أهل القرية المختلفة من قبيل جمع المحصولات و الحطب و أمثال ذلك)فإنّ لأهل القرية الحق فيها،و يمكنهم استلام مبلغ من المال في مقابل حقهم هذا، و لكن إذا كانت خارج حريم القرية فليس لهم الحق فيها،و إذا كان المعدن على مقربة من القرية فمن الجدير أن يتسامح مع أهل القرية فيه.و إذا كان استخراج المعدن يلحق ضرراً بأهل القرية فاللازم جبران هذا الضرر.

(السؤال 845): قمت بحفر بئر عميقة في أرض قدمها لي شخص من أهل المنطقة كهدية، و ذلك لغرض استخراج الماء الصالح للشرب لأهل القرية و ذلك على أساس دعمهم و مشاركتهم في نفقات هذا المشروع على السوية بسند رسمي من منظمة جهاد البناء،و لكنّ

ص: 285

جميع الأجهزة و النفقات المذكورة(من قبيل جهاز التهوية،أنابيب الماء،الكهرباء، المضخة التي يستخرج بها الماء)كلها تمّ استلامها من منظمة جهاد البناء،فالرجاء بيان ما يلي:

1- من هو مالك الماء في مفروض السؤال،و هل أنّ مساهمة الحكومة في هذا المشروع يعتبر تمليكاً أم اباحة؟

الجواب:إذا كان المشروع المذكور قد انجز طبقاً لمقررات الحكومة فيجب أن يكون السند باسم منظمة جهاد البناء،و ما يدفعه الناس من المال يعتبر تمليكاً لهذه المنظمة، فجميع الأموال المتعلقة بهذا المشروع ملك لمنظمة جهاد البناء و الحكومة الإسلامية.

2- هل أنّ المساعدات التي قدمتها الحكومة لهذا المشروع تختص بالأُسر الموجودة في زمان الحفر،أم تشمل الأشخاص من الأجيال الآتية؟

الجواب:في مفروض المسألة يكون التصرف و اختيار تلك البئر بيد الحكومة.

3- أبناء و أقرباء القائمين بحفر البئر الذين لم يكونوا في زمان حفر البئر،و بالتالي لم يشاركوا في نفقات الحفر ثمّ أصبحوا فيما بعد من سكان هذه المنطقة و ممن يمتلكون منازل فيها،فهل يمكنهم مدّ أنابيب الماء لمنازلهم(على فرض أنّ مساعدة الحكومة للمشروع تشملهم أيضاً)؟و إذا كان الواجب عليهم دفع مبلغ من المال،فهل أنّ المعيار هو سهم كل شخص في زمان الحفر أم تحسب بقيمة اليوم؟

الجواب:إذا كان حفر البئر طبقاً لما ذكر أعلاه من أملاك الدولة و تمّ تفويضه للحكومة يكفي إذن الحكومة لمد أنابيب الماء للآخرين،و يتمّ تعيين شروطه من قبل الحكومة في الفرض المذكور.

4- إذا تغير ماء البئر و لم يعد صالحاً للشرب و اتفق أهل المنطقة فيما بينهم على استخدامه في أمور الزراعة،فهل أنّ الأحكام المذكورة للأسئلة الثلاثة المذكورة تشمل هذه الصورة أيضاً.

الجواب:لا مانع من ذلك مع موافقة الحكومة.

(السؤال 846): الرجاء بيان نظركم المبارك حول مسألة حريم القنوات و العيون و الآبار:

1- هل أنّ الحدود تختص بالأراضي الموات و التي تمّ إحداثها جديداً بحيث إنّ السابق يمنع اللاحق،أم أنّكم ترونها لازمة حتى في الأملاك المجاورة؟

ص: 286

الجواب:إنّ ظاهر الأدلّة هو أنّ هذه الأحكام تتعلق بالأراضي الموات و لكن في الأراضي المملوكة يجب أيضاً استفادة كل واحد من المالكين بشكل متعارف لدى العقلاء، و أمّا إذا زاد عن ذلك و تسبب في إيجاد الضرر على الآخرين ففيه إشكال.

2- على كلا الفرضين،هل يبقى الحكم المذكور حتى بعد جفاف القناة أو العين أو البئر؟

الجواب:إذا جفت البئر و أعرض صاحبها عن إحيائها،فلا مانع من إحداث قناة أو عين أخرى.

3- في فرض السؤالين أعلاه و وجود منع رسمي و لزوم الحدود التي تمّ تعيينها،إذا لم يلتزم الشخص بذلك و أقدم على حفر عين القناة أو البئر في منزله أو أرضه و استخرج منها الماء،فهل يملك هذا الماء و يباح له الاستفادة منه؟

الجواب:في موارد المنع،الأحوط أن يجري حكم الماء المغصوب عليه.

4- في مفروض السؤال أعلاه،إذا استخدم الماء المذكور للزراعة و حصل على فواكه و محصولات زراعية و أمثال ذلك فما حكمها؟هل هذه المحصولات حرام؟

الجواب:لا تحرم المحصولات الزراعية التي تستخرج بالاستفادة من ذلك الماء،و لكنّ الأحوط،التصالح مع الشخص الذي تضرر من ذلك على مبلغ من المال.

(السؤال 847): هناك قرية لها سابقة تاريخية تمتد إلى سبعمائة عام،و هذه القرية لها قنوات للمياه متعددة بحيث تمرّ هذه المياه إلى داخل بعض المنازل السكنية و البساتين، و يستفاد منها للزراعة خارج هذه البساتين أيضاً.و في هذه السنوات التي تشهد الجفاف فإنّ مقدار الماء المستحصل من هذه القنوات أصبح قليلاً،و ادّعى بعض المزارعين أنّ مقدار الماء للقناة الذي يمرّ في بيوتهم يتعرض للاندثار و الهدر بسبب تخريب النهر القديم و بسبب امتداد جذور أشجار البساتين إلى تلك القنوات.و لذلك قرّروا نقل الجدول الذي يغذي هذه القنوات و الذي كان يمرّ قبل مئات السنين من داخل هذه المناطق إلى خارج المنطقة،و يتمّ ترميم جدول المياه الذي يمرّ داخل البساتين بالاسمنت،و لكنّ هذا العمل واجه مخالفة من قبل أصحاب المنازل و البساتين لأنّ ذلك يؤدّي إلى قطع الماء في داخل المنازل و جفاف أشجار البساتين،و مع الالتفات إلى المقدمة هذه نرجو بيان ما يلي:

1- هل يجوز نقل طريق الماء الذي يمرّ من خلال المنازل منذ مئات السنين إلى خارج

ص: 287

ذلك المحل؟

2- إذا كان إصلاح السواقي التي تمرّ داخل المنازل ممكناً،و لكنّ المدعين يصرّون على نقل مجرى الماء القديم إلى خارج المحل،فما حكم هذا العمل؟

3- هل يجوز استخدام الاسمنت لإصلاح السواقي داخل البساتين بدون رضا المالكين؟

4- إذا كان ممكناً و أمكن نقل مجرى المياه من داخل البساتين و مع إحراز رضا و إذن المالكين إلى خارج البساتين لئلا تضرر أشجار البساتين،فما حكم تغيير مسير المياه؟

الجواب:إذا كان مسير الماء يمرّ من هناك منذ قديم الأيّام و كان المالكون للماء و البساتين و المنازل هناك متفقين على ذلك عملاً،فإنّ تغيير مسير الماء فيه إشكال، و كذلك مدّ الأنابيب أو بناء السواقي بالاسمنت بدون رضا المالكين للأرض فيه إشكال، و لكن إذا كان هناك بعض الخراب في مسير الماء فيجب على أصحاب البساتين إصلاحه، و الاّ فإنّ لأصحاب الماء الحق في التصدي لمنع إتلاف مائهم،و لا يجوز استفادة البساتين من هذه المياه لغرض سقيها إلاّ أن تكون لهم حصة من ذلك الماء.

(السؤال 848): إذا قام كافر بإحياء أرض موات في بلاد المسلمين،فهل يكون مالكاً لها؟

الجواب:إذا كان ذلك بموافقة الحكومة الإسلامية و لم يلحق ضرراً بالمسلمين فسيكون مالكاً لها.

ج ج

ص: 288

الفصل التاسع و الثلاثون: أحكام الإقرار

(السؤال 849): أحياناً يحدث اختلاف بين المقرِّ و المقرَّ له في مورد الإقرار،فالرجاء بيان حكم الشرع الأنور و فتاواكم المباركة في كل حالة من الحالات المذكورة أدناه:

أ) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في أصل الإقرار.

ب) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في ماهية المقر به.

ج) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في مقدار المقَرّ به.

د) إذا كان اختلاف(المقِرّ)و(المقَرّ له)في أوصاف المقَرّ به.

الجواب:إنّ القول قول المقِرّ في جميع الصور،و إذا كان للمقَرّ له ادعاء آخر يجب إثباته بالبيّنة و إلاّ يختم النزاع بيمين المقِرّ.

(السؤال 850): الرجاء بيان ما يلي حول آثار الإقرار للشخص المتردد:

أ) هل هذا الإقرار صحيح؟

ب) و في صورة الصحة،على من تقع مهمّة تعيين(المقَرّ له)،و كيف يتمّ العمل به؟

ج) في صورة حصول الاختلاف بين المقِرّ و المقَرّ له أو المخاطبين،فما حكم الإقرار بعد التعيين؟

د) إذا ادّعى شخص آخر أنّه هو المقَرّ له،فما مدى تأثير هذا الادعاء؟و هل يكون هذا الشخص بعنوان المدعي في المقَرّ به و الطرف الآخر يثبت عليه عنوان المنكر و بالتالي تكون المسألة بحكم المخاصمة؟

ه) إذا كان المقرّ به أيضاً مردداً و مبهماً مضافاً إلى المقَرّ له،فما هو التكليف؟

ص: 289

و) إذا امتنع المقِرّ من التعيين و ادّعى عدم المعرفة،و صدقه هذان الشخصان،فهل يلزم بالتعيين أم أنّ له حكماً آخر؟

ز) إذا امتنع المقِرّ و ادّعى عدم المعرفة و ادّعى هذان الشخصان أنّ المقِرّ على علم بذلك، فهل يقبل ادعاؤه مع القسم؟

ح) هل يؤثر تصديق أو عدم تصديق المخاطبين للإقرار بالنسبة لعدم علم المقِرّ؟

الجواب:يجوز الإقرار بالمبهم،و يقوم الحاكم الشرعي بإلزام الشخص المقِرّ بتفسير مناسب لإقراره،و في صورة امتناعه للتفسير يمكن للحاكم حبسه حبساً تعزيرياً،و على أيّة حال فالقدر المتيقن أنّ إقراره بالمبهم حجّة و يمكن العمل به،و أمّا إجراء حكم القسم في مثل هذه الموارد فهو مشكل.

(السؤال 851): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بتحصيل الإقرار عن طريق الأسئلة التلقينية،أو التغرير أو الإكراه و الإجبار للمتهم:

1- إذا أقرّ المتهم من خلال الأسئلة المذكورة بجرم معين،فهل لمثل هذا الإقرار أثر و قيمة إثباتية؟

2- هل أنّ من يطرح مثل هذه الأسئلة يكون قد ارتكب عملاً مخالفاً للشرع المقدّس بحيث يستحق العقوبة؟

3- إذا كان لذلك الإقرار قيمة اثباتية،فهل هناك تفاوت بين ما إذا كان الإقرار موجباً للعلم و القناعة الوجدانية أو لم يكن كذلك؟

4- في فرض السؤال أعلاه،هل هناك تفاوت بين حقوق اللّه و حقوق الناس،(أي أنّ الإقرار له أثر في حقوق الناس و ليس كذلك في حقوق اللّه)؟

5- فيما إذا لم يكن لهذا الإقرار قيمة اثباتية،هل يعدّ من جملة الامارات و القرائن؟

الجواب:1-5:لا يجوز أخذ الإقرار بالتوسل بأدوات الجبر و الإكراه و الكذب و الوسائل المخالفة للشرع،و لكن بالاستفادة من القرائن و الشواهد المختلفة و التحقيق مع المتهم بحيث لا يمكنه التهرب من بيان الوقائع و الحقائق فلا إشكال في ذلك.بل إنّه يعتبر عملاً جيداً و حسناً في دائرة حقوق الناس(لا حقوق اللّه)،و ما ورد في الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال كله من هذا القبيل،و الجدير بالذكر أيضاً أنّه أحياناً يتمّ أخذ الإقرار في موارد مهمّة و حساسة من المتهم بواسطة التخويف و التهديد،و لكن يتمّ

ص: 290

العثور على نقاط مضيئة من خلال هذا الإقرار الخاضع للتخويف بحيث يلقي ذلك بعض الضوء على الموضوع من طريق آخر،و بذلك يكون دليل القاضي تلك الاُمور التي يكتشفها بعد ذلك لا الإقرار نفسه.

(السؤال 852): إذا كان الشخص متهماً بوضع قنابل و مواد متفجرة و المشاركة في عمليات اغتيال في أحد الأمكنة العامة المزدحمة بالسكان أو الأمكنة التي يسكنها المسئولون الكبار أو متهم بالاشتراك مع عصابة لاختطاف الأشخاص و فساد في الأرض.فإذا حصل للقاضي العلم بذلك من خلال الشواهد و القرائن الموجودة في ملف هذا المتهم أو أنّ المتهم أقرّ بذلك،و بالتالي ثبتت عليه التهمة و لكنّ الشخص المذكورة امتنع من البوح بالمؤامرة في مسألة وضع المتفجرات من حيث الزمان و المكان الدقيق لها و أسماء المشتركين في تلك العملية،فهل يحق للقاضي أن يأمر بتعذيب هذا المتهم لغرض كسب هذه المعلومات المهمة و افشال العمليات الارهابية التي تؤدي إلى أضرار كبيرة في الأرواح و الممتلكات و ذلك من قبيل(دفع الأفسد بالفاسد)و(ترجيح الأهم على المهم) و(الضرورات تبيح المحضورات)و(الأوجب حفظ النظام)و يتمكن بالتالي من انتزاع الإقرار بأقل فرصة زمنية ممكنة،و هل هذا الإقرار حجّة؟

الجواب:لا يجوز التعذيب.

(السؤال 853): إذا أعطى الزوج وكالة لزوجته حين عقد الزواج بلا عزل و حق توكيل الغير بأنّه إذا تزوج زوجة ثانية بدون رضا الزوجة الأولى أو لم يعدل بين زوجتيه بتشخيص المحكمة فإنّ الزوجة يمكنها مراجعة المحكمة و أخذ الإذن منها ثمّ تطليق نفسها مع اتخاذ نوع الطلاق.و الآن هناك شهود على أنّه أقرّ بزواج آخر بعبارات من قبيل «تزوجت»و«شكلت أُسرة ثانية»و أمثال ذلك،مضافاً إلى أنّ الزوج أقرّ مثل هذه العبارات لدى قاضي التحقيق و أفراد الشرطة.و بعد أن طلبت الزوجة من المحكمة الإذن بتنجيز وكالتها فإنّ الزوج بعد أن اعترف باقراره قال:لم أتزوج في الواقع و لكن مرادي من هذه العبارات تحريك زوجتي للتمكين.فهل في مثل هذه الموارد يكون الإقرار لازماً عند الحاكم،أم يكفي إقراره لدى قاضي التحقيق و اعتراف الشهود على إقراره؟و هل يحق للمقر إنكار إقراره في مثل هذه الموارد؟

الجواب:عند إقرار الزوج أو شهادة الشهود على إقرار الزوج في غير محضر القاضي

ص: 291

فإنّ الزوجة تتمتع بحق الطلاق في هذا الفرض،إلاّ أن تقوم قرائن معتبرة على أنّ قصده كان تحريك الزوجة للتمكين.

(السؤال 854): نرجو بيان ما يلي فيما يتعلق بالإقرار بالنسب:

أ) إذا كان تحقق النسب ممكناً بحسب العادة،و أيّد الشخص المنسوب هذا الإقرار أيضاً، فهل تتحقق علاقة التوارث بين«المقِرّ»و«المقَرّ به»،أم أنّ عدم وجود الورثة للمقرّ تعدّ شرطاً لإيجاد التوارث؟

ب) إذا لم يكن للمقِرّ ورثة معروفون،و أيّد ذلك«المقَرّ به»،فهل هذا الإقرار يوجب التوارث؟

ج) إذا حرم الإقرار وارثاً من الإرث،فهل أنّ إقرار المقَرّ به مع تحقق الشرائط مقبول؟ و هل وجود الورثة يعتبر المانع الوحيد من قبول الإقرار الموجب للتوارث بين المقِرّ و المقَرّ به؟

الجواب:يقبل الإقرار في جميع هذه الموارد،و لكن إذا كان هناك وارث آخر فإنّ الإقرار يقبل في سهم المقِرّ فقط و لا ينقص من سهم سائر الورثة شيء.

(السؤال 855): ورد في المادة 1161 من القانون المدني:«إذا أقرّ الزوج صريحاً أو ضمناً بأبوته للولد فإنّ دعواه بعد ذلك بنفي الولد غير مسموعة»و من جهة أخرى ورد في المادة 1277 من القانون المدني:«إنّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع،و لكن إذا ادّعى المقِرّ فإنّ إقراره كان فاسداً أو مبنياً على الخطأ فإنّه يسمع منه.و كذلك إذا أبرز عذراً مقبولاً لإقراره» فالرجاء بيان ما يلي:

هل يمكن للمقِرّ يمكنه أن يدعي في جميع إقراراته بأنّ إقراره كان فاسداً و مبنياً على الخطأ و تقبل منه هذه الدعوى،و لكن في مورد الإقرار بالنسب فإنّ دعواه الخطأ في إقراره غير مقبولة،و لا يقبل منه إنكار الولد بعد الإقرار مطلقاً؟

الجواب:إنكار الولد بعد الإقرار به غير مقبول،إلاّ إذا ثبت واقعاً حصول خطأ في ذلك، مثلاً،تصور أنّ هذا الطفل الأجنبي ابنه.

ج ج

ص: 292

الفصل الأربعون: أحكام الشهادة

(السؤال 856) إذا شهدت الزوجة في المحكمة لصالح زوجها ضد شخص آخر،و بعد مدّة حصل نزاع بين هذه الزوجة و زوجها فرجعت عن شهادتها السابقة،فهل يترتب على ذلك أثر شرعي؟

الجواب:إذا أدّى ذلك الاختلاف إلى حدوث عداوة بينهما فإنّ عدولها عن شهادتها لا أثر له.

(السؤال 857): إذا كان إقرار المتهم بارتكاب القتل يتعارض مع شهادة الشهود،فما هو الحكم؟

الجواب:إنّ لولي الدم الحق في اختيار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة،أو بالنسبة لمورد الإقرار،فإذا اختار القصاص بالنسبة لمورد الشهادة،وجب على المقِرّ دفع نصف الدية لأولياء الشخص الذي كان مورد الشهادة،و هذه المسألة منصوصة و عليها الفتوى.

(السؤال 858): ما هو الطريق لإثبات و إحراز عدالة الشهود و أمثال ذلك للمحكمة،مع الالتفات إلى تراكم الملفات،و عدم التعرف على أصحاب الدعوى و الشهود و أنّ القاضي ليس من أهل المنطقة و لزيادة نفوس المدن،فهل يكفي مجرد ظاهر الأشخاص و عدم جرح الطرف المقابل في عدالة الشهود؟

الجواب:في هذه الموارد يلزم التحقيق من أهل المحلة أو معارفهم،ليثبت حسن ظاهر الشاهد و من يعاشره،و يكفي هذا المقدار.

(السؤال 859): هل أن الأصل في الحقوق الإسلامية هو عدالة كل شاهد يقدّم إلى

ص: 293

المحكمة،و بعبارة أخرى،هل يجب إثبات عدالة الشاهد؟

الجواب:يجب إثبات عدالة الشاهد،و لكن يكفي في إثبات عدالته أنّ الشخص الذي يعاشره لم يشاهد منه صدور مخالفة و معصية.

(السؤال 860): ما هو الطريق الحقوقي لإثبات عدالة الشاهد؟و من هو الثقة؟

الجواب:إن الطريق الحقوقي لذلك هو أنّ الشخص الموثوق الذي يعاشره لا يرى منه معصية و مخالفة،أو أنّه يكون معروفاً بالطهر و التقوى في محيطه الاجتماعي.و الثقة هو الفرد المعتمد الذي يخبر عن شخص آخر في هذه الأمور و يشهد بتوثيقه و عدالته.

(السؤال 861): قيل:«إذا تعسّر حصول العلم لدى الرجال في موضوع مشكل،فإنّ شهادة النساء تكون مقبولة لوحدها»فالرجاء بيان حدود دائرة هذا الحكم.مثلاً شهادة النساء في حادثة قتل العمد في حمام خاص بالنساء،فما ذا يثبت بهذه الشهادة؟أو شهدت النساء أنّ شخصاً أسقط جنين امرأة عمداً و أدّى ذلك لموت المرأة أيضاً،فما ذا يثبت بهذه الشهادة؟

الجواب:إنّ الحكم المذكور لا يشمل هذه الموارد،بل المراد هو الأمور التي لا تثبت بشكل طبيعي إلاّ من خلال شهادة النساء.

(السؤال 862): هناك عرف لدى العشائر أنّه إذا أرادت أُسرة التنازع و التخاصم مع أُسرة أخرى و قصدت قتل فرد من أفراد الأُسرة الأخرى أو جرحه فإنّها تقوم بالتشاور مع أطراف الأُسرة أنفسهم و تبيّن لهم موضوع المسألة ثمّ يحلف أطراف الأُسرة فيما بينهم و أخيراً يرتكبون هذا الجرم.و بعد الالتفات إلى هذه المقدمة نرجو الاجابة عن السؤال التالي:

إنّ المقتول كان على اختلاف مع بعض الأشخاص بسبب عداء سابق مع أُسرة ثانية و حتى أن بعض أفراد أُسرته تعرض للجرح و الضرب و كذلك تعرض المقتول سابقاً للأذى و للتهديد و التخويف من قِبل تلك الأُسرة إلى أن دخل شخصان في إحدى الليالي إلى منزل المقتول و قتلاه أمام أعين زوجته و أطفاله و لاذوا بالفرار،و بعد ذلك دخل عم المقتول إلى البيت و كان المقتول يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال المقتول:«ضربني فلان بسلاحه»و من جهة أخرى فقد شهد شخصان أو ثلاثة أشخاص من أقرباء القاتل،الأخ و ابن العم،بأنّ القاتل لم يرتكب هذه الجريمة،فهل أنّ شهادة أقرباء القاتل الذين اشتركوا في التخطيط للجريمة و المشورة و كانت شهادتهم بدافع المصلحة،مقبولة؟

الجواب:إنّ الشهادة على عدم القتل لا فائدة فيها حتى لو كان الشهود غير متّهمين

ص: 294

بالميل و الانحياز،و في هذا المورد كما جاء في فرض المسألة فإنّ الشهود يدخلون في قفص الاتّهام أيضاً.و لكن شهادة المقتول أيضاً لا أثر لها إلاّ أن يحصل للقاضي علم من خلال هذه الشهادة و كذلك شهادة أقربائه«الحاضرين في محل الجريمة»،و الشواهد الأخرى من هذا القبيل بأنّ الشخص المذكور هو القاتل.

(السؤال 863): هل أنّ الأمر العدمي قابل للإثبات بشهادة الشهود؟

الجواب:لا مانع من ذلك إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة.

(السؤال 864): هل يجب على الشاهد أن يقول تمام الحقيقة،أو يجب عليه أن يكون ما يقوله هو الحقيقة فقط؟

الجواب:يجب على الشاهد الإجابة بما يعلم به فيما يسأل عنه.

(السؤال 865): هل تقبل شهادة حليق اللحية شرعاً؟

الجواب:إذا كان هذا الشخص يقلد من يرى جواز حلق اللحية،و كان عادلاً من جهات أخرى تقبل شهادته.

(السؤال 866): أيّ من هذه الموارد هو الصحيح:

أ) شهادة أهل السنّة ضد الشيعة في المخاصمات المالية أو الجزائية(إذا كان المدعي من أهل السنّة و المنكر من الشيعة)؟

ب) شهادة أهل السنّة ضد أهل السنّة في المخاصمات المالية أو الجزائية(فيما إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من أهل السنّة)؟

ج) شهادة السنّي في المخاصمات المالية أو الجزائية(إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من الشيعة)؟

د) شهادة السنّي لصالح الشيعي(فيما إذا كان المدعي من الشيعة و المنكر من أهل السنّة)؟

ه) شهادة أهل الكتاب لصالح المسلم أو ضده؟

الجواب:أ-ه)إنّ شهادة أهل السنّة إذا كانوا من المستضعفين من ناحية العقيدة و من جهة أخرى كانوا يتمتعون بالعدالة في سلوكياتهم و لم يشاهد ارتكابهم للمعصية و الفسق فإنّ شهادتهم مقبولة في جميع الصور المذكورة (1)،و لكنّ شهادة أهل الكتاب لصالح0.

ص: 295


1- و قد أشار إلى هذا الموضوع آية اللّه العظمى السيّد الخوئي في الجزء الأوّل من مباني تكملة المنهاج،الصفحة 80.

المسلمين أو ضدهم غير مقبولة إلاّ في بعض الموارد الخاصة و التي أشارت إليها بعض الآيات القرآنية(الآية 106 من سورة المائدة).

ج ج

ص: 296

الفصل الواحد و الأربعون: أحكام الوصيّة

(السؤال 867): إذا أوصى شخص أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته،و إذا تزوجت فليس لها حق في السكن في المنزل الفلاني.و لكنّ زوجته تزوجت زواجاً موقتاً بعد وفاته:

1- هل هذا الشرط صحيح؟

2- هل أنّ الزواج المؤقت مشمول للوصيّة المذكورة؟

الجواب:إذا كان الزواج المؤقت قصير المدّة فإنّه لا يكون مشمولاً لهذه الوصيّة،و لكن إذا كانت مدّته طويلة أو أنّه تكرر منها عدّة مرات و بالتالي كان من قبيل طويل المدّة فإنّه يكون مشمولاً للوصيّة.و لا تأثير للوصيّة المذكورة في حق الارث للزوجة اطلاقاً،و لكن إذا كانت هناك أمور زائدة على حصتها من الميراث فلا يمكنها الاستفادة من هذه الزيادة إلاّ بعد العمل بالشرط المذكور.

(السؤال 868): هل تجوز الوصيّة بتقسيم الارث قبل الوفاة،مثلاً أن يوصي زيد بأنّ البستان الفلاني يكون بعد وفاته لابنه الفلاني،و البيت الفلاني لبنته الفلانية.فهل هذه الوصيّة نافذة؟

الجواب:هذه الوصيّة باطلة.

(السؤال 869): إذا أوصى شخص بأن تُنفق أرباح بستانه للصلاة و الصوم عنه بعد وفاته بإزاء كل سنة منذ وصوله إلى سن البلوغ.و الآن تمّ العمل بتلك الوصيّة.فهل يجب تكرار العبادة أو يكفي هذا المقدار؟

الجواب:يكفي هذا المقدار،و أمّا بقية المال فيتعلق بالورثة،إلاّ بأن يكون قد أوصى بأن

ص: 297

تُنفق أرباح ذلك البستان في كل عام على أعمال الخير.

(السؤال 870): إذا أوصى بثلث ماله و مات بسبب حادث سيارة و ادّعى وصي الميت الدية من صاحب السيارة،و استلم منه صكاً مصرفياً بمقدار الدية،و بعد هذه الحادثة رضي بعض الورثة عن صاحب السيارة بينما استلم البعض الآخر سهمهم من الدية.فما حكم سهام الميت و كذلك وظيفة الوصي؟

الجواب:في فرض المسألة فإنّ الثلث يتعلق بالدية أيضاً.

(السؤال 871): إذا جعل نصف بستانه بعنوان الثلث من التركة للخيرات و قد ذكر في وصيّته بأنّ على الوصي بعد خصم مخارج البستان أن ينفق ما بقي من المحصول و أرباحه في أمور الخير عن الميت.و الآن و بعد مضي مدّة من الزمان فإنّ أرباح و منافع البستان لم تعدّ كافية لنفقاته،أي أنّ نفقات العمال أكثر من محصول البستان،فهل يمكن لمتولي هذا البستان أن يبيع هذا البستان بشكل نقدي أو أقساط و ينفق ثمنه في الخيرات و المبرات بنيّة صاحبه؟

الجواب:يجب عليه بيعه و شراء عقار آخر بدله حتى لو كان أصغر منه على أن يكون ذا منفعة ثمّ يوقفه و ينفق منافعه في موارد الوصيّة.

(السؤال 872): جاء في متن الوصيّة ما يلي:«إذا صار أرحام الموصي فقراء و مساكين فإنّه يتمّ الانفاق عليهم أولاً من منافع ثلث الأملاك،فإذا زاد ينفق على مجالس العزاء و يقدّم الأرحام من السادة»و الجدير بالذكر أنّ الوصي الفعلي الذي هو حفيد الموصي من ابنه فاقد للأبناء من صُلبه،و لكنّه قد تبنى بنتاً في السابق رضعته أُخته لتكون محرماً عليه و كتب اسمها في الجنسية بأنّها بنته«و كانت زوجة الوصي غير سيدة»فهل تحسب هذه البنت المتبناة و ابنها من أرحام الموصي؟

الجواب:إنّ الابن المتبنّى لا يحسب من نسل الموصي لتشمله الوصيّة المذكورة.

(السؤال 873): قبل 14 سنة توفي والدنا و نحن أربعة أخوة و اختان،و أوصى قبل سنوات من وفاته و جعل الوصية في مكتب للوثائق الرسمية،و جعل زوجته«و هي الآن تبلغ من العمر 88 سنة»و ابنه الكبير السيد جواد«يعني أنا»وصيين في إدارة أمور الصغار.و ذكر والدي في وصيته أنّ سائر الأخوة إذا كبروا يشاركون في أمر الوصاية،و منذ أن كتبت هذه الوصيّة لم تكن أختي الصغيرة قد ولدت بعد و عند ولادتها كانت تشكو من تخلف ذهني

ص: 298

و الآن لها من العمر 14 سنة فهل أنّ الأخوة لا يزالون يتمتعون بالوصاية و القوامة على أختهم هذه؟و هل أنّ هذه الوصيّة باقية على قوتها؟و الجدير بالذكر أنّه منذ وفاة والدنا و لحد الآن أي في مدّة 14 سنة فإنّ الأخوة قاموا برعايتها بصورة جيدة.

الجواب:إذا كانت الوصيّة مطلقة و لم يذكر فيها الموصي قيداً و لا شرطاً،فإنّها شاملة للقوامة على الأبناء الذين يشكون من نقص ذهني.

(السؤال 874): أوصى شخص بما يلي:«إنّي و بالتوكل على اللّه تعالى،و بالتوسل بالأئمّة الاطهار عليهم السلام و في سلامة نفسي و بدني،و رضاي و رغبتي،و بطلب مجلس شورى البلدية، و برضاي القلبي و أُسرتي،أوصي بأن يقام(مزار)بنفقاتي الشخصية على الأرض التي أهداها فلان...لتكون مقبرة للمؤمنين و المؤمنات،و أطلب إذا حان أجلي أن أدفن في ذلك المكان، و أمّا النذورات التي تصل إلى هذا المزار فإنّ نصفها ستكون لأبنائي و نصفها الآخر يصرف على الأمور الثقافية و الدينية و الاجتماعية و التعليمية و تعمير المزار و إيجاد حديقة في المقبرة بإشراف من البلدية.

و ضمناً فإنني قد جعلت أرضاً بمساحة 400 متر مربع لتكون مسكناً لأحد أبنائي ليكون خادم المزار و يتمّ بناء هذا البيت على نفقتي»فهل هذه الوصيّة معتبرة شرعاً؟

الجواب:لا اعتبار لهذه الوصيّة،و يجب اجتناب بناء مثل هذا المزار.

ج ج

ص: 299

ص: 300

الفصل الثاني و الأربعون: أحكام الإرث

الطبقة الثانية للورثة:

(السؤال 875): مات شخص و كان وارثوه حين وفاته هم:ثلاث أخوات شقيقات«من الأب و الأُم»و«جدة للأب وجد للأُم»فما هو الميزان الدقيق لسهام الأب لهؤلاء الورثة، و كيف يقسم بينهم؟

الجواب:يأخذ كل واحد من الجد و الجدّة سدس التركة،و البقية تقسم بين الأخوات الثلاث.

(السؤال 876): إذا كان وارثو المتوفي هم: 1- الزوج، 2- أخ شقيق،3 و 4- أخت و أخ من الأُم،فكيف تقسم السهام بينهم؟

الجواب:في فرض المسألة يأخذ الزوج نصف ميراث الزوجة«و إذا كان الزوج هو المتوفي تأخذ الزوجة ربع الميراث»في فرض السؤال،و يقسم الباقي ثلاثة أقسام يعطى قسمان إلى الأخ الشقيق و القسم الثالث يقسم بين الأخ و الأُخت بالتساوي.

إرث الزوجين:

(السؤال 877): نظراً لما ورد في كتب التفسير في تفسير الآية 12 من سورة النساء أنّ الحكم الوارد فيها مطلق،فما هو الدليل الفقهي على حصر إرث الزوجة بقيمة البناء و الأشجار؟

الجواب:دليل هذه المسألة هو الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام حيث تخصص الآيات الشريفة،و لا ينحصر تخصيص آيات الإرث بهذا المورد بل ورد هذا الموضوع في

ص: 301

موارد متعددة من فقه الشيعة و أهل السنّة،و لمزيد من الاطلاع ارجعوا إلى كتاب جواهر الكلام الجزء 39.

(السؤال 878): هل ترث الزوجة من البئر العميقة،القناة،الماء الجاري؟

الجواب:إذا كان الماء يجري في أرض مباحة كماء الأنهار الكبيرة فالزوجة ترث من عين الماء،و إذا كان الزوج يملك الماء مدّة ساعتين في الاسبوع مثلاً،وجب اعطاء ربع أو ثمن حصة هذا الماء للزوجة.و إذا كانت هناك قناة أو بئر ماء في أرضٍ يملكها ذلك الرجل، فالزوجة لا ترث من عينها،و لكن يجب تقييم البئر و الأجهزة المتعلقة بها و تأخذ الزوجة سهمها من القيمة.

(السؤال 879): إذا كان هناك اتفاق في النظر بين الزوجة المطلّقة التي توفي زوجها و بين ورثة هذا الزوج في أصل الطلاق،و لكنّهم اختلفوا في زمانه.فتدعي الزوجة المطلّقة وقوع الطلاق في المرض الذي انتهى بوفاة الزوج،و يدعي الورثة وقوع الطلاق في زمان صحته و سلامته،فقول أيّهما يقدّم؟

الجواب:يجب على الزوجة إثبات أنّ الطلاق وقع في مرض الزوج الذي انتهى بموته، و إلاّ فليس لها الحق،و لكنّ الأفضل المصالحة مع الورثة بمبلغ معين من المال.

(السؤال 880): إذا كان مهر الزوجة عبارة عن نفقة الحج،و لكنّ الزوجة توفيت قبل تشرفها إلى الحج،فهل يتمكن الورثة من المطالبة بمهرها؟و كيف يمكن تقسيم نفقة الحج بين الورثة؟

الجواب:نعم،يمكنهم المطالبة بالمهر المذكور،و يأخذون نفقة الحج عند وفاة الزوجة من زوجها،و يقسّم هذا المبلغ كسائر أموال الزوجة بين جميع الورثة.

ميراث من ماتوا في وقت واحد:

(السؤال 881): وقع حادث مؤسف أودى بحياة ابني غلام عباس و زوجته محدّثة و ابنه محمد رضا،و قد مات الزوجان فوراً جراء الحادث و نقل ابنهما إلى المستشفى و لكنّه مات بعد ساعة أيضاً،و أب و أُم غلام عباس على قيد الحياة و كذلك أُم محدثة حية أيضاً، و الجدير بالذكر أنّ والد هذه المرأة«محدّثة»و الذي توفي قبل عشر سنوات من زواج ابنته كان يملك أموالاً و لابنته محدّثة سهم فيها،و بقى جهاز العرس لهذه البنت في بيت أُمها لأنّ

ص: 302

محل عملها على مقربة من بيت أُمها.و أمّا الهدايا التي اهديت للعروسين و كذلك التي أُهديت بعد ولادة ابنهما بقيت في منزل أب الزوج.فالرجاء بيان ما يلي:

1- كيف يمكن تقسيم سهام الإرث بينهم؟

2- لمن تكون أدوات الزينة من الذهب التي اشتريت للزوجة حين زواجها؟

3- لمن يكون الذهب الذي أُهدي للزوجين حين زواجهما؟

الجواب:يعطى سدس أموال المرحوم غلام عباس لأبيه،و سدس آخر لأُمه،و الثمن منه لزوجته و الباقي يعطى لابنه محمد رضا،و ثلث من سهم زوجته«محدّثة»إلى والدتها و الباقي يعطى إلى محمد رضا.و ثلث من أموال محدّثة«زوجة غلام عباس»يعطى لوالدتها و ربع منها إلى زوجها و الباقي لابنها محمد رضا.و ربع من سهم الزوج يقسم بين أب و أُم الزوج و ابنه محمد رضا(يأخذه كل من الأب و الأُم و الباقي إلى الابن»،و أمّا الأموال التي وصلت إلى الابن من خلال التقسيم المذكور أعلاه يعطى الثلثان إلى الجد و الجدة للأب «يأخذ الجد و الجدة سهمين و الجدة سهماً واحداً»و ثلث منها إلى الجدة للأُم،و أمّا جهاز العرس للزوجة فجزء منه يعتبر من أموالها و كذلك الهدايا التي أُهديت لها حين ولادة ابنها،و أمّا الذهب الذي اشتري للعروس أو أُهدي إليها فهو من مالها أيضاً.

(السؤال 882): مات أخي و زوجته و ابنه سوية في حادث سيارة و لم يبق سوى ابن واحد له.و مضافاً إلى هذا الابن الحي فإنّ له جدة من جهة الأب،وجد و جدة من جهة الأُم و هؤلاء على قيد الحياة،فكيف تقسم الدية و سائر أموال التركة؟

الجواب:نفرض في البداية أنّ الأب مات قبل الجميع فيقسم ماله وديته على الأُم و الزوجة و ابنيه،فيأخذ الإرث من كان على قيد الحياة،و تبقى حصة من مات معه«يعني الزوجة و الابن الأول»حيث تقسم بعد ذلك كما سنشير إليه.ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت قبل الجميع فتقسّم تركتها و ديتها بين أبيها و أمها و زوجها و ابنيها،فيأخذ من كان على قيد الحياة حصته من الميراث،و تبقى حصة من مات معها«يعني الزوج و الابن الأول»حيث تقسم بعد ذلك على الورثة الأحياء،ثمّ نفرض أنّ الابن مات قبل الجميع،فيقسّم ماله و تركته بين أبيه و أُمه فقط،و ينتقل هذا المال إلى الورثة الذين أشرنا إليهم سابقاً،و بما أنّ المسألة معقدة،فإن لم تجدوا لها حلاّ ميسوراً و العمل بما ذكرنا،فعليكم بالاستعانة بأحد علماء المنطقة.

ص: 303

موانع الإرث:

(السؤال 883): هل أنّ المعاونة على القتل العمد تعدّ من موانع الإرث؟

الجواب:إذا كانت المعاونة على القتل بشكل ينسب القتل إليهما،أي القاتل و المعاون، فإنّهما سيحرمان من الإرث،و أمّا لو كان بغير هذه الصورة،مثلاً،أعطى السلاح للقاتل أو أعلمه بمحلّ تواجد المقتول،فمثل هذه المعاونة لا تمنع من الإرث.

(السؤال 884): إذا اشتكت الزوجة من زوجها متهمةً إيّاه بأنّه ضربها و جرحها،و بعد أن حكمت المحكمة ضد الزوج توفيت الزوجة،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) في فرض عدم انتساب الوفاة للزوج،فهل يرث الزوج من دية الضرب و الجرح الذي قد ارتكبه في حق الزوجة؟

ب) في صورة انتساب القتل للزوج،فهل يختلف حكم المسألة في الصور الثلاث:العمد، شبه العمد،قتل الخطأ المحض.

الجواب:الأحوط وجوباً منع الشخص من إرث الدية إذا كان قد ارتكب الجناية،أمّا إذا لم يكن متعمداً فيرث من الدية.

الحرمان من الإرث:

(السؤال 885): أقدم المرحوم والدي و بسبب عدم اطلاعه على المسائل الشرعية و عدم المشورة حين كتابة الوصيّة على تقسيم أمواله خلافاً للموازين الشرعية،و بذلك حرم بناته من الإرث في موارد كثيرة و أعطى سهمهنّ لأبنائه،و الآن نتساءل :

1- هل أنّ والدنا مقصّر و معاقب عند اللّه؟

2- ما هي وظيفة الورثة في مقابل هذه الوصيّة حيث حرم بعض الورثة من التركة؟

الجواب:لا يحق للأب حرمان أي أحدٍ من أبنائه من الإرث و يجب تقسيم أمواله وفقاً للقانون الإلهي بين الذكور و الإناث،و يمكنه أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله أو أقل من ذلك و يهبه لمن يشاء.

أسئلة متنوعة:

(السؤال 886): جاء في المادة 1018 من القانون المدني المقتبس من فقه الشيعة الأنور:

ص: 304

«يصدر الحكم بالموت الفرضي للغائب في موارد بأن يمضي من زمان وصول آخر خبر من حياته مدّة بحيث لا يحتمل بقاء هذا الشخص على قيد الحياة عادة»فلو فرضنا أنّ شخصاً غاب ثلاثين سنة و بعد سنتين طالب الورثة بصدور حكم الموت الفرضي له،فهل يمكن للمحكمة أن توافق على طلب هؤلاء الورثة و تعلن عن فقدان هذا الشخص في الصحف، و بعد التحقيقات اللازمة و مع عدم الحصول على خبر عن حياته أو مماته تقوم المحكمة بإصدار حكم الوفاة الفرضية له؟

الجواب:إنّ الحكم بالوفاة لا يكون ممكناً إلاّ إذا حصل اليقين بوفاة الغائب أو مضت مدّة من الزمان بحيث لا يُحتمل بقاؤه على قيد الحياة عادة إلى هذا الزمان.

(السؤال 887): إذا مات شخص بسبب القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ المحض،و تمّ التوافق على أخذ الدية،فهل تحسب هذه الدية من التركة بحيث تتعلق بها الديون التي في ذمّة الميت و تخصم من هذا المال ثمّ يقسّم الباقي على الورثة أم لا تأخذ الديون المذكورة من الدية؟

الجواب:الدية تعتبر من أموال الميت،و يتمّ تسديد ديون الميت منها.

(السؤال 888): إذا تزوجت أرملة و لها عدّة أبناء،و بعد مدّة مات زوجها الجديد أيضاً، فكيف يقسّم ميراث هذا الزوج الميّت على أبناء هذه المرأة،و فيما إذا انعكست المسألة، هل يرث الورثة من زوجة الأب؟

الجواب:لا يرث هؤلاء الأبناء من ميراث زوج الأُم،و لا يرث الزوج من أبنائها،و كذلك الحكم في عكس المسألة،أي لا يرث أبناء الزوج من زوجة أبيهم.

(السؤال 889): قبل خمسة و سبعين سنة كان يعيش أخوان هما السيد سليمان و السيد خداداد و هما من أبناء السيد علي،و بعد وفاة الأب تمّ تقسيم تركته بينهما بشكل مساوٍ،ثمّ إنّ السيد خداداد ترك محلته باختياره و انتقل إلى مكان آخر بدون أن يبيع سهمه أو يؤجره،فقام أخوه السيد سليمان و بالتعاون مع شخص يدعى السيد عبد اللّه«و الذي كان صاحب نفوذ و شهرة بين أهالي تلك المنطقة»و بإشراف عدّة أشخاص ببيع حصة السيد خداداد.و عند ما علم السيد خداداد عاد إلى المنطقة و طالب بحصته من الميراث،فقام أخوه و الآخرون بتهديده و بالتالي لم يحصل على حقّه،و منذ ذلك الزمان و لحد الآن لم يحصل أي من ورثة السيد خداداد على حقّه من ذلك الميراث،فالرجاء بيان هل يحق لورثة السيد

ص: 305

خداداد المطالبة بحقّهم؟

الجواب:إذا قام أخوة ذلك المرحوم بغصب حقّه،جاز لورثته شرعاً استرجاع حقّه.

(السؤال 890): في الآونة الأخيرة تعرفت على سيدة و قمت بقبول الوكالة عنها لتحصيل سهمها من الارث من مال أبيها،و كان المعرّف لها شخص محترم أجبني(و مسيحي)فقال عند ما عرّفني بهذه السيدة:«إنّ هذه السيدة كانت مسلمة و صارت مسيحية ظاهراً،و الآن تطالب بسهمها من الإرث من تركة أبيها في طهران(قطعة أرض و بيت و أموال نقد)و لهذا السبب تريد منحك وكالة لذلك»و من جهتي فإنني التقيت بالسيدة المذكورة فقلت لها خلال حديثي معها و بشكل ضمني:«أنا و أنتِ من المسلمين و لدينا تكاليف معينة و...» لكي أرى ردّ فعلها و أفهم رأيها و هل أنّها مسيحية واقعاً أم لا و لكنّ هذه السيدة سكتت في مقابل هذا الكلام و لم تقل إنني لست مسلمة و قد اعتنقت المسيحية،و لذلك أُريد أن أعرف رأيكم في مثل هذا المورد و الجواب عن الأسئلة هذه:

1- هل أنني مكلّف شرعاً بالتحقيق أكثر من هذا المقدار و هل يجب عليَّ أن أسألها عن دينها بصراحة؟

2- هل أنّ كلام ذلك الشخص المعرّف الذي ذكرته آنفاً حول إسلام هذه السيدة يورث الشك في إسلامها،و لو كان الجواب ايجابياً،فهل ينبغي استصحاب إسلامها أو العمل بتكليف آخر؟

الجواب:1-2:إذا كانت حالتها السابقة الإسلام و لم يقم دليل على خلاف ذلك فلا مشكلة لديك.

3- إنّ المنزل الذي هو حصة السيدة من الميراث تمّ بيع نصفه و أخذت من هذا المبلغ مقداراً معيناً بعنوان حق الوكالة طبقاً للتوافق بيننا،و لكن إذا اتضح بعد ذلك أنّ هذه السيدة خرجت عن الإسلام واقعاً فلا ترث من أبيها المسلم،فما هو تكليف المشتري للمنزل؟و ما حكم المبلغ الذي أخذته كحق الوكالة من ثمن ذلك المنزل؟

الجواب:إذا ثبت أنّها صارت مسيحية في حياة أبيها فلا ترث منه،و كل مالٍ أخذته أنت أو شخص آخر من سهمها من الإرث يجب اعادته إلى سائر الورثة.

4- هل تصح الصلاة في هذا المنزل؟و هل أنّ المشتري يضمن ارجاع نفس البيت للحاكم الشرعي أم أنّ معاملته صحيحة؟و إذا كانت المعاملة معلقة على إذنكم،فهل تأذنون

ص: 306

في ذلك،أم يجب الاستئذان في مقابل رد المظالم؟

الجواب:كما قلنا آنفاً فيما لو ثبت الخلاف وجب إعادة المال لسائر الورثة و هذه المسألة لا ترتبط بالمظالم لكي تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

5- إذا اتضح بعد ذلك أنّها مسيحية،فما هو حكم الوكالة عنها في دائرة أمورها و أموالها الشخصية«غير سهم الإرث»؟

الجواب:لا إشكال فيها بالنسبة للأموال التي حصلت عليها بعد أن صارت مسيحية.

(السؤال 891): هل أنّ الحقوق المالية و الراتب الشهري،الضمان و التقاعد و سائر خصوصيات الموظفين المتعلقة بالميت تكون من الميراث؟و هل أنّ ما تمنحه الحكومة لأُسرة المتوفى يجب تقسيمه وفقاً لقانون الإرث؟

الجواب:إنّ مصرف هذا المال تابع لمقررات الدولة،فإذا كان المقرر أن يعطى للزوجة و الأولاد لزم انفاق هذا المال في هذا المورد فقط،و إذا كانت المقررات بشكل آخر وجب العمل بذلك الترتيب.

(السؤال 892): هل يجب تقسيم مال التأمين(الضمان الاجتماعي)و التعويضات الناشئة من حوادث السير و غير ذلك من أشكال التأمين الاجتماعي وفق قانون الإرث؟و إذا كان هناك شرط في عقد التأمين فهل يعتبر نافذاً؟

الجواب:بالنسبة لتأمين الحياة يجب العمل طبق شروط و مقررات شركة التأمين،و أمّا بالنسبة لتعويضات الضرر من حوادث السير سواء كانت مالية أو بدنية فإنّ حكمها حكم سائر أموال الميت.

(السؤال 893): هل أنّ الخنثى المشكل تعدّ جنساً ثالثاً غير الرجل و المرأة،أو أنها تعتبر أحد هذين الجنسين؟

الجواب:الخنثى المشكل إمّا مذكر أو مؤنث.

(السؤال 894): إذا تعدد الدائنون و لم تكف تركة الميت لأداء جميع الديون،فهل يمكن شرعاً مراعاة الأولوية بين أنواع الديون و أصحابها(كما سيأتي)؟و في صورة الإمكان نرجو بيان هذه الأولويات:

1- نفقة الزوجة و مهرها.

2- نفقة الأولاد الصغار.

ص: 307

3- نفقة الديون الناشئة من جراء الرهن،الوثيقة أو التوقيف.

4- حقوق الخدم و الموظفين العاملين في بيت المتوفى و محل عمله.

5- نفقات المستشفى و الطبيب و الدواء التي تمّ صرفها على الميت قبل وفاته.

6- الدين للحكومة الإسلامية«من قبيل:الضرائب و وصولات الماء و الكهرباء و أمثال ذلك».

7- الديون الشرعية«الخمس و الزكاة»و استئجار شخص لأداء الصلاة و الصوم و الحج الواجب عن الميت.

8- نفقات السكن و الدفن و مراسم الترحيم المتعارفة.

الجواب:تقدم نفقات الكفن و الدفن المتعارف على الجميع،و لكنّ مراسم الترحيم و التعزية لا تعد من الواجبات،و كذلك لا تحسب نفقة الأولاد الصغار التي لم تدفع لهم سابقاً،من الديون.و لا يجوز دفع نفقات الصلاة و الصوم من أموال الميت أيضاً،أمّا سائر الديون فهي في عرض واحد و يجب دفعها إلى الدائنين بنسبتها.

ج ج

ص: 308

الفصل الثالث و الأربعون: أحكام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(السؤال 895): كيف يكون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة للرجل تجاه المرأة الأجنبية،أو بالعكس؟

الجواب:يجب أن يكون بشكل لا يترتب عليه مخالفة شرعية،و يجب أن يكون بكلام منطقي و جيد.

(السؤال 896): ما حكم من يكون سلوكه أو حديثه مع الغير في الأمكنة العامة موجباً لأذى الآخرين و الإساءة إليهم؟و على فرض الحرمة هل يجب النهي عن المنكر في هذا المورد؟

الجواب:إنّ عمله هذا يعتبر مخالفة للشرع و يجب نهيه عن المنكر بلسان طيب.

ج ج

ص: 309

ص: 310

الفصل الرابع و الأربعون: أحكام الدفاع

(السؤال 897): نرجو بيان ما يلي بالنسبة للأضرار الواردة على شخص و هو في مقام الدفاع:

أ) إذا وجد الشخص نفسه و هو في مقام الدفاع مجبوراً على جرح نفسه و ربّما يؤدّي ذلك الجرح إلى موته،فعلى من تقع مسئولة موت المدافع أو الاضرار البدنية التي لحقت به.و على سبيل المثال إذا وجد نفسه مضطراً-من أجل الفرار من الاغتصاب الجنسي-أن يجرح نفسه بزجاجة،أو بسبب إسقاط نفسه من شاهق انكسرت رجله و أدّى ذلك إلى وفاته؟

الجواب:إذا كان الشخص المهاجم هو السبب في جرحه أو في سقوطه من شاهق فهو المسئول،و لكن إذا فعل ذلك بنفسه طلباً للنجاة فلا تقع ديته أو القصاص على أحد و إن كان حكم المهاجم التعزير الشديد.

ب) في مفروض المسألة أعلاه،هل يختلف الأمر فيما إذا كان طريق الفرار منحصراً فيما اختاره المدافع،أم كان له طريق آخر للفرار و لكن هذا الشخص و بسبب الخوف و العجلة اختار هذا الطريق؟

الجواب:لا فرق بينهما بالنسبة للدية،و لكن هناك فرق بالنسبة للتعزير.

(السؤال 898): إذا اختطف شخص و وصل إلى حدّ الموت و لم يكن أمامه طريق سوى القتال(كأن يتصدّى للخاطف المسلح)فما هو تكليفه؟

الجواب:يمكنه الدفاع عن نفسه،حتى إذا استلزم ذلك قتل الطرف الآخر.

ص: 311

(السؤال 899): إذا أكره شخص على أمر حرام كاللواط أو الزنا،فهل يكون دم المكره (بالكسر)هدراً؟و ما ذا لو لم يكن أمامه طريق سوى قتله؟

الجواب:إذا كان الطريق منحصراً بقتله فدمه هدر.

(السؤال 900): إذا دخل الرجل المسلم في منتصف الليل إلى منزله بدون أن يكون له علم بوجود رجل أجنبي و بدون قصد القتل،فوجد رجلاً يريد التعرض لزوجته و هتك شرفها، و قد سبق أنّ هذا الرجل كان محكوماً بجرائم في المحاكم،و علم من الظروف الفعلية بالبيت و وجود هذا الرجل و قرائن أخرى معقولة أنّه دخل البيت لغرض الاعتداء على عرضه،و لذلك هجم عليه و صار في حالة خاصة من المفاجأة و خوف فوات الوقت و غلبة الغريب عليه و عدم إمكان الاستعانة بالشرطة و عدم إمكان دفع خطر العدوان بطريق أسهل فاضطر بعد نزاع قصير إلى أن يأخذ سكيناً كان في المطبخ و يطعن المعتدي دفاعاً عن عرضه و يقتله،ثمّ إنّ هذا الشخص توجه إلى مركز الشرطة و سلّم نفسه للقانون،فهل تتعلق بذمّته دية الزاني المقتول لأولياء دمه؟

الجواب:إذا لم يكن الدفاع متيسراً بأقل من قتل هذا الشخص الأجنبي فإنّ دمه هدر و لا دية له.

(السؤال 901): كان لعلي أخت عمرها 22 سنة و قد أقدم حسن على خطبتها عدّة مرات و لكن أُسرة البنت رفضت طلب الخاطب،و بعد عدّة أشهر ذهب حسن إلى بيت أُسرة البنت لخطبتها مرّة أخرى و لكن أُسرة البنت رفضت طلبه أيضاً،ثمّ ادّعى حسن أنّه اعتدى على شرف البنت بالقوّة،فلما سمع علي هذا الكلام غضب بشدّة،و بسبب غيرته و تعصبه هجم على حسن بالمسدس و قتله.و قد بيّن القاتل هذا الحادث و ملابساته المختلفة في مراحل التحقيق لدى الشرطة،و قد ايّدت أخته هذا الموضوع مع اختلاف يسير و أيّدت ما قاله حسن في حقها،فما حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا كان القتل عمداً،فحكمه القصاص،و إذا كان في حالة من عدم الاختيار بحيث خرج بسبب الغضب عن حالته الطبيعية أو أنّه تصور أنّ قتل المعتدي جائز شرعاً له فلا قصاص،و لكن عليه الدية.و إذا كان الأمر مشكوكاً فتتعلق الدية أيضاً و لا يقتص منه.

(السؤال 902): قام شخصان بتكبيل يدي شاب عمره ستة عشر عاماً و قدميه ثمّ اعتدوا عليه جنسياً.ثمّ إنّ هذين الرجلين ناما بعد ارتكاب العمل القبيح،فاستغل هذا الشاب

ص: 312

نومهما و حمل حديدة و ضرب أحدهما حين النوم و قتل الآخر بعد استيقاظه بسكين.

و نظراً لأنّ المتهم يرى عمله هذا من قبيل الدفاع عن نفسه و يتصور أنّ المقتولين مهدورا الدم،فهل يحكم بالقصاص؟

الجواب:إذا ثبت أنّ القاتل ارتكب هذا العمل بعنوان الدفاع عن النفس و بدافع من خوفه من العدوان عليه مرّة ثانية فلا قصاص عليه و لا دية،و لكن إذا ثبت أنّه كان يتصور أنّهما مهدورا الدم و عمله هذا إنّما هو تنفيذ حكم اللّه فيهما فلا قصاص عليه بل عليه دفع الدية.

(السؤال 903): إذا دخل شخص بيتاً في منتصف الليل و كان صاحب البيت و زوجته خارج البيت،و لكنّ أربعة من أولاده كانوا في البيت.فسمع الابن الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً صوتاً أيقظه من النوم فأسرع إلى المطبخ و حمل سكيناً،فسمع في ظلمة الليل صوت اغلاق باب الحمام،فتحرك و هو خائف باتّجاه الحمام و في يده السكين و عند ما وصل إلى هناك رأى شخصاً مختبئاً في الحمام و هو يقف خلف الباب المغلق و يضغط عليها لئلا يفتحها أحد.فما كان من الابن إلاّ أن ضغط على الباب من الخارج ليفتحها و فجأة فُتحت الباب و أراد الشخص الغريب الذي يبلغ من العمر ستة و عشرين عاماً الفرار من داخل الحمام،و في ذلك الوقت طعن الابن هذا الشخص فأصاب السكين قلبه و أدّى ذلك إلى موته،فما حكم هذه المسألة؟و ما هو حكم المسألة إذا كانت لأخت القاتل علاقة بالمقتول و قد دعته إلى البيت و لم يكن القاتل يعلم بهذا الأمر؟

الجواب:إذا كان القاتل يتصور أنّ هذا الشخص المذكور مهاجماً،و أراد الدفاع عن نفسه و سائر أفراد أُسرته و قتله لهذا السبب فإنّ دم المقتول هدر.

(السؤال 904): أرجو توضيح ما يتعلق بالدفاع المشروع:

أ) إذا قتل شخص شخصاً آخر أو جرحه و ادّعى أنّه كان في مقام الدفاع،و لكنّ أولياء الدم يدّعون أنّ ذلك لم يكن من باب الدفاع،فهل يسقط القصاص و الدية؟

الجواب:إذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالأدلة الشرعية فعليه القصاص.

ب) هل يحق للشخص في مقام الدفاع عن قومه أو عن أشخاص آخرين أن يقتل المهاجم الذي اعتدى عليهم؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طريق لدفع العدوان سوى قتل المهاجم فلا إشكال،و لكن

ص: 313

إذا لم يتمكن بعد ذلك من إثبات هذا الأمر فعليه القصاص.

ج) إذا توهم أنّ الشخص الآخر يريد الاعتداء عليه فأطلق النار عليه و قتله.فهل عليه القصاص؟

الجواب:في مفروض السؤال تجب عليه الدية فقط.

(السؤال 905): الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا تعرض شخص لهجوم من شخص آخر و لم يتمكن من الدفاع المشروع عن نفسه، فهرعنا لمساعدته و لكنّه لم يقبل مساعدتنا بالرغم من كونه في خطر،فما هو تكليفنا؟

2- في فرض المسألة أعلاه،إذا قمنا بمساعدته و أدّى ذلك إلى قتل المهاجم،فإذا كان دفع خطر المهاجم متوقفاً على قتله،فهل يمكننا في المحكمة الاستناد على مسألة الدفاع المشروع لإثبات براءتنا؟

3- في الفرض المذكور أو في مورد التعرض للشرف و أعراض الغير،إذا لم يتمكن الشخص من الدفاع المشروع،فكيف يمكنه التصدي للمهاجم من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،و ما ميزان الاستفادة من هذا التكليف؟و إذا أدّى ذلك إلى قتل المهاجم، على فرض أن يتوقف الدفاع على قتله،فما هو حكم؟

الجواب:في مفروض المسألة لا مانع من اتخاذ سلوك الدفاع المشروع إذا كانت حياة إنسان في خطر.

(السؤال 906): في موارد عدم جواز التصدي للجاني أو السارق،فما حكم قتل الجاني أو السارق من قِبل من يدّعي الدفاع؟

الجواب:يجب إثبات أنّ الشخص المدّعي للدفاع كان في مقام الدفاع عن النفس واقعاً حين قتل السارق،و لم يكن له طريق آخر لحفظ نفسه أو ماله.

(السؤال 907): ما هو حكم العمليات الاستشهادية للفلسطينيين المسلمين الذين يشدون على أجسادهم أحزمة متفجرات و يهجمون على مواضع العدو الإسرائيلي،و هل يجوز للايرانيين المسلمين و غيرهم من الذهاب إلى هناك و القيام بهذه العمليات؟

الجواب:إذا لم يكن للفلسطينيين-من أجل الدفاع عن أنفسهم-طريق سوى هذا العمل جاز لهم ذلك.و أمّا شعوب سائر البلدان فلا يجوز أن تقدم على هذا العمل إلاّ بالتنسيق مع حكوماتها.

ص: 314

(السؤال 908): إذا تسلّط الكفّار على إحدى البلدان الإسلامية و لم يكن المسلمون هناك قادرين على ممارسة الشعائر الإسلامية علناً،و لكن بإمكانهم المهاجرة إلى بلد آخر يتمكنون فيه من ممارسة شعائرهم الدينية،فهل تجب عليهم الهجرة؟

الجواب:الأحوط وجوباً الهجرة.

ج ج

ص: 315

ص: 316

الفصل الخامس و الأربعون: أحكام الحدود

مقدمات الحدود:

أ-الإقرار

(السؤال 909): يشترط تعدد الإقرار في إثبات حدّ الزنا و اللواط،فهل يشترط تعدد الإقرار أيضاً فيما إذا وقع الزنا و اللواط بالعنف أيضاً؟

الجواب:نعم،يشترط تعدد الإقرار.

(السؤال 910): هل يجوز الإقرار بالجرم الموجب للحد بعد التوبة؟و هل تترتب على ذلك آثاره من حيث العقوبة؟

الجواب:في هذا الإقرار إشكال و لا أثر له.

(السؤال 911): هل يجب الإقرار على المتهم في حقوق الناس،مثل القتل العمد و القذف أم لا؟

الجواب:لا يجب الإقرار،و لكن عليه أداء حق الناس بشكل من الأشكال.

(السؤال 912): يشترط تعدد الإقرار في إثبات الحدود جميعاً سوى حد المحاربة و الإفساد،فإذا أقرّ المتهم دون النصاب فهل يعزر؟

الجواب:التعزير في هذه الصورة فيه إشكال.

(السؤال 913): هل يجب على القاضي أن يوحي للمقِرّ العدول عن إقراره؟فإذا كان الجواب بنعم،فهل يكون ذلك في جميع الحدود حتى الحدود المتعلقة بحق الناس مثل«حدّ القذف و السرقة»؟

ص: 317

الجواب:لا يجب على القاضي ذلك.

(السؤال 914): إذا أقرّ بالزنا ثمّ أنكر،فإذا كان الحد هو القتل أو الرجم،فإنّ هذا الحد يسقط بعد الانكار التالي،و في غير هذه الصورة فإنّ الحدّ لا يسقط في الإنكار بعد الإقرار، فهل يختص هذا الحكم بحدّ الزنا أم يجري في سائر الحدود أيضاً«كحدّ اللواط»؟

الجواب:يجري هذا الحكم في حدّ اللواط و أمثاله أيضاً.

ب-الشهادة

(السؤال 915): بالنسبة لشرط المشاهدة في الشهادة على الزنا،فهل تكفي رؤية المقدمات الملازمة للزنا،أم تعتبر رؤية الإدخال أيضاً؟

الجواب:لا تكفي رؤية المقدمات.

(السؤال 916): هل يجب أن تكون المشاهدة في الشهادة على الزنا مشاهدة مباشرة،أم تكفي المشاهدة غير المباشرة،مثلاً شهد الشهود أنّهم رأوا الحادثة من خلال المرآة أو من خلال أجهزة التصوير المرتبطة بالمركز حيث تشاهد العملية بشكل حي،فهل تعتبر مثل هذه المشاهدة بيّنة شرعية و حجّة؟

الجواب:لا مانع إذا كانت المشاهدة بواسطة المرآة أو جهاز التصوير.

ج-البلوغ و الرشد

(السؤال 917): هل ترون في صحة المعاملات أنّ الرشد شرط فيها مضافاً إلى البلوغ و بالتالي فإنّ المسئولية الجزائية إنّما تترتب على الطفل الذي يتمتع بالرشد الجزائي مضافاً إلى بلوغه الشرعي؟

الجواب:نعم،يلزم في هذه الموضوعات أن يتمتع بالرشد الكافي أيضاً.

(السؤال 918): هل أنّ تنفيذ العقوبات الإسلامية بالنسبة للأفراد الأحداث«البنت التي بلغت من العمر تسع سنوات و الولد في عمر خمس عشرة سنة»مشروط بإحراز الرشد العقلاني لهم؟

الجواب:نعم،منوط بإحراز الرشد العقلاني.

(السؤال 919): مع الالتفات إلى سعة اختيارات الحكومة الإسلامية،فهل يمكن تخفيف

ص: 318

العقوبات على الجانين من الذكور و الاناث إذا كانت أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً؟

الجواب:إنّ تخفيف التعزيرات بيد الحاكم الشرعي،و كذلك في الموارد التي تثبت الحد بالإقرار لا بالبيّنة و كذلك فيما إذا كان المجرم نادماً.

(السؤال 920): ذكر في القانون اعتبار سن البلوغ للبنت تسع سنوات و للابن خمس عشرة سنة قمرية في حين أنّ هذا السن إنّما يكون معتبراً في إجراء الأحكام الدينية لا الأمور الجزائية و مسائل العقوبات،و نظراً لأنّ العقل في هذا السن غير ناضج،و كثيراً ما ينخدع الصبيان بواسطة الأشرار و عدم تحملهم للعقوبات المذكورة،فلذلك نرجو ذكر السن الواقعية التي تعتبر حدّاً بين مرحلة الطفولة و الكبر فيما يتعلق بإجراء الأحكام الجزائية في حقهم(الأطفال).

الجواب:إذا لم يتمتعوا برشد عقلي بالنسبة لمثل هذه المسائل،فلا يحكم عليهم بالعقوبات المذكورة،بل يكتفى بالتأديب.

د-التوبة

(السؤال 921): إذا ادّعى المتهم أو المتهمة التوبة بعد إثبات تهمة الزنا،فهل أنّ طلب العفو يجب أن يكون قبل صدور الحكم أم يمكنهما ذلك بعد صدور الحكم أيضاً؟

الجواب:إذا ادّعيا التوبة بعد صدور الحكم و لم يثبت هذا الادعاء فلا يسقط الحد، و لكنّهما إذا استطاعا إثبات توبتهما قبل أن يقبض عليهما سقط الحد؟

(السؤال 922): نظراً لمشهور الفقهاء الإمامية المبني على أن:«إذا ارتكب الكافر الذمّي الزنا بامرأة مسلمة و أسلم بعد ذلك فلا يسقط الحد عنه»فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ توبة هذا الشخص بعد قبوله الإسلام يمكنها أن تكون مسقطة للحد على أساس هذه الرؤية،أم أنّ الحاكم الشرعي يجوز له العفو عنه؟

الجواب:إذا ثبت الذنب بواسطة الإقرار فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه العفو عنه بعد التوبة.

(السؤال 923): ذكر فقهاؤنا في الكثير من الحدود مثل حد الزنا و اللواط و المساحقة:«إذا ثبت الجرم بالإقرار،و تاب المقِرّ بعد إقراره فإنّ الإمام(الحاكم الشرعي و الولي للأمر) مخيّر بين العفو عنه و إجراء الحد عليه»و جاء في قانون العقوبات الإسلامي«يحق

ص: 319

للمحكمة مطالبة ولي الأمر بالعفو»و هنا تثار بعض الأسئلة:

1- بما أنّ قاضي التحقيق غير مجتهد عادة،و يحكم وفقاً للقوانين المدونة،فهل يجب في مثل هذه الموارد و بعد ثبوت الجرم و قبل صدور الحكم،المطالبة بالعفو،«لأنّ البعض يعتقد أنّه في صورة انشاء الحكم،فلا مجال للرجوع عنه و يجب تنفيذه حتماً»أم يمكنه إنشاء الحكم،ثمّ المطالبة بالعفو عنه على أساس طلب المحكوم و اعتبار الظروف الموجودة؟

الجواب:لا فرق بين صورة إنشاء الحكم و عدم إنشائه.

2- في مفروض هذا السؤال هل هناك فرق بين التوبة قبل صدور الحكم و بعد صدور الحكم؟و إلى متى تقبل التوبة؟و نظراً لما ورد في بعض الروايات أنّ التوبة مقبولة إلى أن تصل الروح إلى الحلق(أي على حافة الموت)فهل يرد هذا المعنى أيضاً هنا؟و هل أنّ للحاكم العفو فيما لو تاب المجرم حين إجراء الحكم أيضاً؟

الجواب:لا فرق في ذلك.

3- هل هناك فرق بين إقرار الشخص بدافع الندم و لغرض التطهير من الذنب،و بين اعترافه من خلال التحقيق بحيث لا يجد الشخص مفرّاً سوى الاعتراف و الإقرار؟و هل أنّ النوع الأول من الإقرار الذي يحكي عن الندم ظاهراً يجزي عن التوبة أم يشترط التصريح بالتوبة للعفو عنه؟

الجواب:إنّ التوبة بأي صورة كانت تجيز العفو.

4- مع الالتفات إلى وجود عقوبات تبعية(من قبيل الحرمان من بعض المناصب كمنصب القضاء،إمام الجمعة و الجماعة)و أمثالها فإذا شمل العفو من يستوجب الحد،فهل أنّ الأحكام و العقوبات التابعة سترفع عنه أيضاً،أم تبقى ثابتة عليه لارتباطها بالجرم نفسه؟و هل هناك فرق بين التائب و غير التائب في هذا المجال؟

الجواب:إنّ المناصب المشروطة بالعدالة تقبل الرجوع في صورة التوبة و رجوع ملكة العدالة.

(السؤال 924): جاء في قانون العقوبات الإسلامي:«إذا تاب الزاني و الزانية قبل أداء الشهود لشهادتهم،فلا يجري الحد عليه»فهل هذا الحكم شامل للزنا بالعنف أيضاً؟

الجواب:إنّ هذا الحد هو حق اللّه و يسقط بالتوبة قبل القبض عليه،و لكنّ حق الناس

ص: 320

مثل دفع مهر المثل لا يسقط بالتوبة في مورد الاغتصاب.

(السؤال 925): إذا اعترف المتهم بالزنا في جميع مراحل التحقيق و حتى أمام وكيله بالجرم و ادّعى التوبة و طلب من ولي الأمر العفو،و طلب القاضي أيضاً العفو عن المتهم،فهل -في هذه الصورة-يجوز له تأخير اصدار الحكم إلى حين الحصول على الجواب من ولي الأمر؟

الجواب:في صورة ثبوت الجرم فإنّ القاضي يمكنه انتظار العفو.

(السؤال 926): هل أنّ توبة المجرم في الجرائم التعزيرية و قبل القبض عليه موجبة لسقوط التعزير،أم أنّ هذا الحكم يختص بالحدود؟و على فرض سقوط التعزير هل يمكن للحاكم معاقبة المجرم فيما لو كان العمل الذي ارتكبه موجباً للإخلال في بنظام الحكومة الإسلامية أو كان هناك خوف من تجري الآخرين أو خوف من الامتداد و سراية هذه الأعمال المخلة،فالعقوبة هنا بدافع الوقاية و الدفاع عن الحق العام للناس؟

فإذا كان الجواب ايجابياً،فسوف يثار هذا السؤال:«كما أنّ حد المحاربة يسقط بتوبة المرتكبين لهذا الجرم و إن استلزم ذلك عوارض سلبية لقوله تعالى: «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» ،إذن العقوبات دون الحد تسقط أيضاً بطريق أولى»،فهل هذا المعنى صحيح أم أنّه قياس مع الفارق؟و كما أنّ سقوط الحد الإلهي لا يوجب سقوط الحق العام للناس،بمعنى أنّ الناس مضطرون من أجل تنظيم أمورهم لتقنين أوامر و نواهي بينهم و تعيين ضمانات تنفيذية لها،و لذلك لا يُقبل من الذين يرتكبون الأعمال المخلة بالنظم و بالتالي يؤدّي إلى الاخلال بالحق العام أن يُعفى عنهم بمجرّد سقوط حق اللّه عنهم إلاّ أنّ يقوم المتولي لهذا الحق«الحاكم»بالعفو عنهم بالنيابة.فما هو نظركم في هذه المسألة؟

الجواب:تسقط التعزيرات بالتوبة أيضاً قبل القبض على مرتكب الجرم،و لكن بشرط أن تظهر عليه و على أعماله آثار التوبة،و مع الالتفات إلى هذا الشرط فإنّ الكثير من التائبين لا تُرى آثار الندم في أعمالهم و بذلك لا يشملهم هذا القانون.و يمكن حلّ المشكلة الاجتماعية لهذه المسألة عن هذا الطريق،و أمّا العناوين الثانوية كالإخلال بالنظم العام فلا يمكنها لوحدها أن تكون موجبة للتعزير.

ص: 321

ه-إجراء الحد في الملأ العام

(السؤال 927): مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (1)،فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعقوبة الجلد:

أ) ما هو المراد من«الطائفة»؟و هل يكفي حضور عدّة أشخاص في محيط مغلق،أم ينبغي أن يكون في الملأ العام؟

الجواب:لا يجب أن يكون الحد في الملأ العام،و لكن في الموارد التي يتطلع فيها الناس على الجريمة و يكون لتنفيذ العقوبة في الملأ العام أثر ايجابي فالأَولى ايقاع الحد في الملأ العام.

ب) من هم«المؤمنين»؟و هل أنّ الإيمان هنا بالمعنى الخاص أم بالمعنى العام؟

الجواب:المراد من الإيمان معناه العام.

ج) هل تجب شرعاً مراعاة الشروط المذكورة أعلاه،أم يستحب ذلك؟

الجواب:يجب حضور جماعة من المؤمنين.

د) هل أنّ الحكم الوارد في الآية الشريفة يسري أيضاً إلى الجلد التعزيري؟

الجواب:بالنسبة إلى الجلد التعزيري يشكل الحكم بوجوب حضور طائفة من المؤمنين،و لكن لا إشكال في جوازه إذا كان مفيداً لتنبيه الناس.

و-كيفية الكشف عن الجرم

(السؤال 928): إنّ المستفاد من الأخبار و الأحاديث الشريفة أن بناء الشارع المقدّس بالنسبة لموارد الجرائم المنافية للعفة هو التستر و عدم فضح الرجل و المرأة،و لذلك قرر الشارع المقدّس و لإثبات هذا الجرم لزوم الإقرار أربع مرات أو شهادة أربع شهود عدول، و من هنا فإنّ بعض المحاكم لا ترغب في الفحص و التحقيق أكثر لإثبات هذا النوع من الجرم،و لكن ما هي وظيفة المحاكم عند ما تواجه من يشتكي لإثبات حقه؟فهل يجب على القاضي في هذه الموارد أن يعمل بعلمه؟

الجواب:للشاكي الحق بتقديم شكايته،فإذا تمكن من إثبات دعواه بالدليل الشرعي، وجب على الحاكم العمل بوظيفته طبقاً لموازين الشرع المقدّس،و يجب على القاضي في

ص: 322


1- سورة النور،الآية 2.

مثل هذا المورد إجراء تحقيقات لازمة لإحقاق حق المشتكي،فإذا حصل لديه علم بمقدمات حسية أو قريبة من الحس فعلمه هذا حجّة شرعية.

ز-تغيير نوع العقوبة

(السؤال 929): نظراً للاعلام الغربي المضاد و الشديد ضد الحكومة الإسلامية و الدين الإسلامي فإذا كانت بعض العقوبات الشرعية موجبة لوهن الإسلام،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يجوز غض النظر عن إجراء هذه العقوبة؟

2- في صورة الجواز،فعلى من يقع تشخيص كون هذه العقوبة موهنة للإسلام أم غير موهنة؟

3- ما هي العقوبات البديلة لهذه الحدود الشرعية؟

الجواب:في مفروض المسألة يمكن إجراء هذه العقوبات بشكل لا تستلزم تلك الآثار السلبية،و تشخيص هذا المعنى بعهدة الحاكم الشرعي و مراجع التقليد،و لكن لا ينبغي الاستسلام أمام أي شعار يطرحه المخالفون.

(السؤال 930): إذا قرر الشارع في بعض الموارد اسلوباً خاصاً أو أداة خاصة في تنفيذ العقوبات كالرجم أو القتل بالسيف،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ هذا الاسلوب أو الأداة المذكورة لها موضوعية؟و بعبارة أخرى هل أنّ هدف الشارع المقدّس في مثل هذه الموارد ينحصر بقتل المجرم و لو باستخدام أدوات جديدة،أو أنّ القتل يجب أن يكون بالاسلوب أو الأداة المذكورة لتحقيق ذلك الهدف؟

2- في صورة وجود موضوعية في استخدام تلك الأداة،فإذا كان تنفيذ حكم الرجم أو تنفيذ الاسلوب المذكور في عقوبة اللواط مثلاً يتقاطع في ظروف خاصة مع مصلحة الإسلام و النظام الإسلامي المقدّس(مثلاً يؤدّي إلى وهن الإسلام و المسلمين أو يظهر صورة خشنة للإسلام و النظام الإسلامي،فهل يمكننا من إجراء أصل الحكم العمل على تغيير اسلوب التنفيذ؟

الجواب:إنّ ظاهر الأدلة هو الموضوعية،و لكن يمكن تغييرها بالعناوين الثانوية،و في عصرنا الحاضر فإنّ إجراء الرجم أو حدّ اللواط مشكل.

ص: 323

أقسام الحدود:

1-حد الزنا

اشارة

(السؤال 931): جاء في المادة 63 من قانون العقوبات الإسلامي:«الزنا عبارة عن جماع الرجل للمرأة المحرمة عليه ذاتاً»و يستفيد البعض من هذه العبارة هذا المعنى و هو:«إذا لم تكن الحرمة ذاتية بين الرجل و المرأة في عمل الجماع،فلا يحرم مثل هذا الجماع،و عند ما لا يكون حراماً فلا يكون مشمولاً لحكم الرجم و الجلد»و جاء في المادة 66 من ذلك القانون:«إذا جامع الرجل المرأة و ادّعى الشبهة و عدم العلم،فإذا احتمل صدق المدعي في ادعائه المذكور فإنّه يقبل منه ذلك بدون يمين و يسقط الحد عنه»و المفهوم من هذه العبارات الأخيرة هو:«إذا لم يحتمل صدق المدعي فإنّ المدعي يمكنه لإثبات خطئه و علمه التوسل باليمين لإنقاذ نفسه من الحد»فهل المراد من كلمة«الخطأ و عدم العلم الواردة في المادة الأخيرة ما يشمل الاشتباه الموضوعي و الحكمي أم ينحصر بالاشتباه الموضوعي فقط»،الرجاء بيان سائر المواد المذكورة.

الجواب:المراد من عبارة«حرام ذاتاً»هو اخراج الموارد التي تكون فيها الحرمة بالعرض كأن تكون الزوجة في حال الحيض أو في شهر رمضان المبارك حيث يكون الجماع حراماً،و لكن هذه الحرمة ليست حرمة ذاتية،و لذلك لا يحسب الجماع مع الزوجة من الزنا،و أمّا إذا لم يكن بينهما عقد الزوجية فهو حرام ذاتاً.و أمّا المراد من جملة«بدون شاهد و يمين...»فهو أنّ دعوى الخطأ هنا كافية لدفع الحد و لا يلزم مطالبته باليمين،فإذا لم يحتمل في حقه الصدق فلا فائدة في اليمين.و ادعاء الخطأ و عدم العلم سواءً في جهة الحكم أو الموضوع سواء.

زنا المحصنة:

(السؤال 932): إذا كان للمرأة زوج دائمي و شرعي و كانت تتمتع بجميع الشروط و الظروف للحياة السليمة و الشريفة،و كان لها حق مقاربة زوجها الدائمي و الرسمي و مع ذلك ارتكبت عمل الزنا الشنيع،و ثبت ارتكابها للزنا بإقرارها أربع مرات لدى القاضي في المحكمة،و بشهادة الطب القانوني في حين أنّ زوج هذه المرأة لم يبتعد عنها سوى ليلة واحدة«أي أقل من أربع و عشرون ساعة»و كان قد جامعها في الليلة السابقة من سفره،فما

ص: 324

حكم هذه المسألة؟

الجواب:إذا ابتعد عنها ليلة واحدة فإنّ إجراء حد زنا المحصنة لها مشكل.

(السؤال 933): تمّ عقد الزواج لبنت من رجل أعمى،و عاشا سوية بعد الزواج مدّة 45 يوماً تقريباً من الحياة المشتركة و التمكين من المقاربة ثمّ تركته،و ادعت البنت أنّ هذا الرجل قد خدعها و ذلك بأن عرّفوا لها أخ هذا الزوج الذي يتمتع بنعمة البصر بعنوانه هو الزوج في وقت العقد،و طلبت من المحكمة مرّات عديدة فسخ النكاح أو الطلاق،في إحدى المطالبات ادعت أنّه خدعها،و تقدمت المحكمة بالتحقيق في هذا الادعاء و أصدرت المحكمة حكمها برد هذه الدعوى و التأكيد على وجود العلاقة الصحيحة و الشرعية للزوجية الدائمة بين هذين الزوجين،أمّا مطالبتها بالطلاق فقد ردّته المحكمة لامتناع الزوج من ذلك.ثمّ إنّ الزوجة بعد أربع سنوات تزوجت رجلاً آخر و ارتكبت الزنا،و كان الزاني متزوجاً أيضاً و يتمتع بالإحصان و طبقاً للتحقيقات الواردة عن حالة(المرأة الزانية) أنّها كانت عالمة بذلك.فهل أنّ هذه المرأة«و بسبب ابتعادها عن زوجها و باختيارها طبعاً»تكون مشمولة لحد زنا غير المحصنة؟و هل أنّ الرجل المذكور يشمله حد الرجم أم يدرأ عنه حد الرجم لوجود شبهة في البين؟و في الصورة الأخيرة هل يجري عليه حد الجلد أم التعزير؟

الجواب:في مفروض المسألة فإنّ المرأة و بسبب انفصالها عن زوجها لا تكون مشمولة لأحكام المحصنة،و كذلك الرجل نظراً لتمسكه بعقد الزواج الذي يعتبر من دلائل الشبهة أيضاً،و لذلك لا يكون مشمولاً لحكم المحصن و لكنهما يستحقان التعزير لتقصيرهما في السؤال عن حكم المسألة و ارتكابهما للمخالفة.

(السؤال 934): هل يستحق الزاني في الموارد التالية:

1- إذا سافر بقصد تحقق الفرار الإحصان و ارتكب الزنا.

2- إذا ارتكب الزنا في حالة أنّ زوجته لا يمكنها المقاربة و الجماع بسبب مرضها بالرغم من إمكان سائر التمتعات الأخرى.

3- إنّ عمل الزنا كان قد صدر منه في وقت شدّة المخاصمة بينه و بين زوجته،أو كراهية الزوجة له بحيث لم يمكنه الجماع معها.

4- ارتكاب الزنا في حال أنّ زوجته كانت صائمة.

ص: 325

5- وقع ارتكاب الزنا حينما كانت زوجته في عدّة الطلاق الرجعي«و لكن لم يكن له حق الرجوع).

6- ارتكب الرجل الزنا في أيّام كانت زوجته في حال الحيض أو النفاس.

الجواب:لا يثبت زنا المحصن في جميع الصور المذكورة أعلاه،إلاّ في مورد الصوم لأنّ مقدار ممنوعية الصوم لا يضرّ بالاحصان و إن كان المشهور بين الفقهاء أنّ الزنا في العدّة الرجعية من قبل الرجل و المرأة يعدّ من زنا المحصنة و لكن دليلهم غير مقنع.

(السؤال 935): إذا حكم على رجل بالرجم بسبب ارتكاب الزنا مع بنت صغيرة و كان حكم القاضي على أساس إقرار المتهم نفسه في مراحل التحقيق المختلفة بحيث أوجب ذلك العلم للقاضي.ثمّ أنّ المجرم استطاع الفرار من الحفرة عند اجراء الحكم.فنظراً لكون مستند هذا الحكم هو إقرار المتهم من جهة و علم القاضي من جهة أخرى«حيث يحتمل أنّه ناشئ من إقرار المحكوم»فهل يجب اعادة المحكوم مرّة ثانية إلى الحفرة أم يكفي ذلك باعتبار تحقق إجراء الحكم عليه؟

الجواب:إذا كان مستند الحكم هو الإقرار فقط فإنّه لا ينبعي إعادة المحكوم إلى الحفرة،و إذا كان مستنده علم القاضي من أي طريق حصل هذا العلم،فلا يبعد اعادته و لكن بما أنّ المسألة من مصاديق قاعدة«تدرأ الحدود بالشبهات»فالأحوط وجوباً تركه.

تداخل الحد و التعزير:

(السؤال 936): إذا أقرّ شخص بالزنا غير المحصن،و عدل عن إقراره في المرحلة الثالثة و الرابعة،و حكم عليه بالتعزير،و لكن حكم عليه في قسم آخر من المحكمة بهذه التهمة، فما هو الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب:إذا ثبت حكم الحد في المورد الثاني سقط التعزير.

(السؤال 937): إذا زنا شخص بإحدى محارمه«مثلاً زوجة أبيه»مع علمه أنّ الزنا حرام في الإسلام و لكنه لم يكن يعلم بالحرمة الشديدة لزنا المحارم و أنّ حكمه الإعدام.فمع الالتفات إلى هذا المعنى هل يحكم بالإعدام إذا أقرّ بذلك العمل أربع مرات؟

الجواب:نعم،يحكم بالإعدام.

(السؤال 938): أعطتني سيدة مع بنتها البالغة من العمر 20 سنة وكالة للدفاع عن نفسها

ص: 326

و بالنيابة عن زوجها المسجون حالياً،بأنّ زوجها الذي كان مستبداً في محيط الأُسرة كان و لمدّة ثمان سنوات يجامع ابنته(نعوذ باللّه)و قد حملت منه و أولدت بنتاً بسبب هذه الرابطة غير المشروعة و لها من العمر لحد الآن سبع سنوات.فالرجاء بيان حكم الشرع بالنسبة للأب و البنت التي خضعت لمطالب الأب بالتهديد و الضغط منه و مكنته من نفسها و كذلك فيما يتعلق بالبنت الصغيرة على مستوى وضعها الشرعي و الحقوقي.

الجواب:إذا ثبت عمل الأب هذا فإنّه يحكم بالإعدام ثلاث مرات،مرّة من جهة الزنا بالمحارم،و مرّة ثانية من جهة الزنا بالعنف،و مرّة ثالثة للزنا المحصن.و إذا كانت البنت قد مارست معه هذا العمل لوجود ضغوط الأب عليها فلا حدّ عليها،و لكن إذا لم تتمكن المرأة من إثبات هذا الموضوع،فيحق للزوج المطالبة بحدّ القذف لها،و أمّا البنت الصغيرة فهي بنت غير مشروعة للأب و لا ترث منه و لكن تجب عليه نفقتها.

حكم الزنا بالعنف:

(السؤال 939): طبقاً لما ورد في المادة 82 من قانون العقوبات الإسلامي أنّ حكم الزنا بالعنف هو قتل الزاني،و من جهة أخرى نعلم بوجود فرق بين الإكراه و الاجبار،لأن الإكراه إنمّا يتحقق للزاني إذا كان للشخص المكره إرادة للاتيان بالفعل و لكنه لا يرضى به،و أمّا الاجبار فهو إذا لم تكن للشخص إرادة للفعل إطلاقاً،فالرجاء بيان ما يلي حول هذه المسألة:

أ) هل يعتبر الزنا بالشخص و هو في حالة السكر أو الإغماء أو النوم،أو أنّه كان يعتقد حلّية هذا الفعل مصداقاً للإكراه و بالتالي يحكم على الزاني بالقتل؟

ب) هل هناك فرق بينما إذا عمل الزاني على إسكار الزانية أو جعلها في حالة الإغماء لارتكاب الزنا بها،و بينما إذا لم يكن للزاني دور في إسكار الزانية أو اغمائها؟

ج) هل المراد من العنف إظهار عدم الرضا أم المراد مجرد عدم الرضا؟

الجواب:أ-ج)إذا لم تكن المرأة راضية بالزنا و لكن الرجل اعتدى عليها و هي في حال السكر أو الاغماء أو النوم،فإنّه يحسب من الزنا بالعنف و حكمه الإعدام.و لا فرق في هذه المسألة بين إقدام الزاني على إسكار المرأة أو إغمائها و عدم إقدامه.و لم يرد في الروايات التعبير بالزنا بالعنف بل ورد التعبير بالاغتصاب حيث يصدق على جميع هذه الموارد

ص: 327

(السؤال 940): هل أنّ كون الزاني بالعنف محصناً له تأثير في نوع العقوبة؟

الجواب:إنّ حكمه الإعدام على أيّة حال.

(السؤال 941): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالاغتصاب لبنتٍ باكر:

1- هل يوجب اغتصاب البنت غير البالغة و الباكر ضمان مهر المثل؟

الجواب:نعم،يوجب ضمان مهر المثل.

2- في صورة بلوغ البنت في الفرضين أعلاه،ما هو الحكم؟

الجواب:لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين.

3- إذا أوعد الرجل بنتاً باكراً بالزواج وزنا بها،فمع الالتفات إلى عدم الإكراه هل يضمن الزاني مهر المثل؟

الجواب:لا يضمن مهر المثل،و لكن يحكم عليه مضافاً إلى الحد بالتعزير لخداعه للبنت.و يتمكن الحاكم الشرعي أن يقترح عليه أنّه إذا تزوج من هذه البنت فإنّه لا يقوم بتعزيره،و إلاّ فسوف يعزره تعزيراً شديداً.

(السؤال 942): إذا كانت البنت في حالة إغماء في المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية لها،و زنى بها الطبيب أو شخص آخر،فهل يحسب من الزنا بالعنف؟

الجواب:نعم إنّه من الزنا بالعنف.

(السؤال 943): إذا زنى الطبيب أو عالم نفساني أو شخص آخر بالفتيات اللاتي يشكينَ من اختلال نفسي و لا يسيطرن على مشاعرهن،فهل يحسب ذلك من الزنا بالعنف؟

الجواب:لا يحسب ذلك من الزنا بالعنف.

حكم الزنا لغير المسلمين:

(السؤال 944): إذا ارتكب رجل و امرأة من غير المسلمين الزنا في البلد الإسلامي و كانا يعلمان بحكم الزنا في الشريعة الإسلامية،فما هو حكمهما إذا ثبت ارتكابهما لهذا العمل شرعاً و قانوناً؟

الجواب:يحق للقاضي أن يحكم عليهما طبق القانون الإسلامي،أو القانون الذي ينتميان إليه.

(السؤال 945): إذا زنى رجل غير مسلم بامرأة مسلمة و توفرت شروط إجراء الحدّ،

ص: 328

و لكن الزاني ادّعى بأنّه اعتنق الإسلام،فما هو حكم هذه المسألة و مقدار العقوبة للشخص المذكور؟

أ) إذا اعتنق الإسلام بعد ثبوت الجرم؟

ب) إذا اعتنق الإسلام قبل ثبوت الجرم؟

الجواب:إذا اعتنق الإسلام قبل أن يقبض عليه فيسقط الحد عنه،و إذا اعتنق الإسلام بعد القبض عليه و قيام البيّنة فإنّ الحدّ لا يسقط و عقوبته القتل،إلاّ إذا كانت هناك عناوين ثانوية تمنع من إقامة هذا الحد.

النفي:

(السؤال 946): إذا ارتكب رجل متزوج الزنا قبل الدخول بزوجته،و حكم عليه بالجلد و حلق الرأس و النفي لمدّة سنة واحدة.فهنا تُثار أسئلة متعددة عن مفردة النفي أو التبعيد.

فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- إذا كان النفي يسبب انحراف المجرم و فساده أكثر،فهل يصح الحكم بنفيه؟

الجواب:في هذه الصورة لا يجوز النفي.

2- عن أي مكان يُنفى المجرم؟عن محلّ إقامته،أم محلّ ارتكابه الجرم،أم محلّ إجراء الحكم؟

الجواب:الأحوط أن يُنفى إلى مكان ليس بوطنه و لا محلّ إجراء الحد عليه.

3- ما مقدار المسافة بين محلّ النفي و المحل المنفي عنه؟

الجواب:يجب أن يكون بمقدار يصدق عليه النفي عرفاً و لا يمكنه العودة بسهولة إلى موطنه الأصلي.

4- إذا غادر مكان النفي بدون إذن،فما هي عقوبته؟

الجواب:يجب إعادته إلى محلّ النفي و يحق للحاكم الشرعي أن يعزره.

5- إذا كرر هذا الجرم في محلّ النفي،فهل ينفى أيضاً من ذلك المحلّ؟

الجواب:إذا أجري عليه الحد في ذلك المكان يتمّ نفيه منه إلى مكان آخر.

ص: 329

2-حدّ المساحقة

(السؤال 947): كيف يتمّ إجراء حد المساحقة من حيث نوع الجلد،و كيفية اللباس المتعارف و عدمه و شدّة و ضعف السوط و أمثال ذلك؟

الجواب:إنّه مثل حدّ الزنا و يجب أن تكون المرأة جالسة و مرتدية لباسها.

3-حدّ اللواط

(السؤال 948): حكم على شخص بالإعدام لجريمة اللواط الايقابي مع طفل صغير،و تمّ تأييد هذا الحكم من قبل رئاسة القضاء الأعلى.و لكن نظراً إلى أنّ إجراء هذا الحكم بوسيلة القتل بالسيف،الحرق بالنار،الإلقاء من الشاهق،إلقاء جدار عليه كل ذلك يمكن أن يؤدّي إلى استغلال أعداء الإسلام و زيادة إعلامهم المضاد على النظام الإسلامي المقدّس،فهل يجوز استبدال الحكم المذكور بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث توجد محذورات مهمّة أمام إجراء الحكم بالكيفية المذكورة،فإنّه يمكن استبدال الإعدام بصورة أخرى من قبيل الشنق أو الرمي بالرصاص.

4-حدّ القيادة

(السؤال 949): هل يجب أن تكون وحدة في النيّة و القصد بين القوّاد و طرفي الزنا أو اللواط؟

الجواب:إذا كان المراد من السؤال هو أن يقصد القوّاد التوسط بينهما في الزنا،و لكنّ الشخصين قصدا الزواج المؤقت،ففي هذه الموارد لا يصدق عنوان القوّاد عليه.

(السؤال 950): إذا ارتبط الشخصان فيما بينهما بعد هذه الواسطة،و ندم أحدهما،و لكن ارتكب الآخر معه عمل الزنا أو اللواط بالعنف،فهل تتحقق القيادة؟

الجواب:إنّ ذلك يعدّ من موارد الشبهة حيث يدرأ الحد فيها.

(السؤال 951): إذا جمع شخص نفرين لإيجاد رابطة غير مشروعة و لكن في حدود التقبيل و المضاجعة و أمثال ذلك و لكن الحالة ستنتهي عادة إلى عمل الزنا أو اللواط،فهل يتحقق عنوان القيادة؟

الجواب:نعم يصدق عنوان القيادة.

ص: 330

5-حدّ القذف

(السؤال 952): إذا قذف الأب ابنه غير المشروع،فهل يجب عليه حدّ القذف؟

الجواب:لا يجري عليه حدّ القذف.

6-حدّ شرب الخمر

(السؤال 953): بما أنّ حدّ شرب الخمر يجرى على الرجال بدون ارتدائهم اللباس(سوى ما يستر العورة)فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا أجرى المكلّف بتنفيذ الحكم الجلد على اللباس،فهل هذا الحدّ مسقط لحد شرب الخمر،أم يجب اعادة الحدّ مرّة ثانية بشكل صحيح؟

ب) إذا كان الجواب إيجابياً،فما هو حكم الحد السابق؟هل يقتصّ من الشخص المكلّف بإجراء الحكم،أم أنّ له حكماً آخر؟

ج) إذا صرّح القاضي بوجوب الجلد بدون ساتر(سوى ما يستر العورة)فإذا عُلم أنّ المأمورين لإجراء هذا الحكم لم ينفذوا هذا الحكم كما ينبغي،عمداً أو بسبب الإهمال و التساهل،فهل يمكن الحكم بتعزيرهم؟

د) إذا لم يتمّ إحراز ما ذكر أعلاه،أو عُلم أنّ هذا العمل الصادر منهم كان بسب الغفلة و القصور،فما حكمهم؟

الجواب:أ إلى د)الأحوط وجوباً عدم تعرّي الفرد المحكوم بصورة مطلقة،و طبعاً لا ينبغي أن يكون اللباس سميكاً بمقدار لا يؤثر السوط في بدنه.

(السؤال 954): نظراً لما ورد في بعض الروايات من أنّه:«ينبغي أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر أشدّ من حدّ القذف»و جاء في بعض الروايات الأخرى:«أنّ الجلد في حدّ القذف ينبغي أن يكون بصورة متعارفة»فالرجاء بيان كيفية إجراء الحدّ في شرب الخمر؟ هل يكون شديداً مثل حدّ الزنا،أم متوسطاً بين شدّة حد الزنا و حدّ القذف؟

الجواب:يجب أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر بشكل متوسط.

(السؤال 955): عند إجراء حد شرب الخمر نشاهد أنّ الرجل و بعد ضربه عدّة أسواط يلقي بنفسه على الأرض أو لا يكون قادراً على الوقوف،فهل يمكن إجراء بقية الحدّ و هو في حال الاضطجاع أم يجب ايقافه بوسيلة معينة«كأن يربط بعمود و أمثال ذلك»ثمّ يجرى

ص: 331

عليه الحد و هو واقف؟

الجواب:لا يجوز إجراء الحدّ في حال الاضطجاع.

(السؤال 956): في مفروض السؤال أعلاه،إذا لم يمكن ايقافه بالشكل المتعارف،فما الحكم في رعاية ما هو أقرب للوقوف من قبيل الاحتفاظ به و هو في حالة ما يقرب من الوقوف،أو شدّه إلى حاجز أو إلى كرسي و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا كان قسم من قدميه و فخذيه و أمثالهما في حالة وقوف فلا إشكال في الجلد بهذا الحال؟

7-أحكام الحرز

اشارة

(السؤال 957): ما هو المراد من هتك الحرز في السرقة المستوجبة للحد؟هل أنّ هتك الحرز يجب أن يكون بواسطة عمل فيزيقي و كسر للقفل،أو أنّ اخراج المال بدون إذن و علم المالك يعتبر هتكاً للحرز(و لو مع استخدام المفتاح)؟

الجواب:إنّ هذا المورد و أمثاله يعدّ مصداقاً لهتك الحرز.

(السؤال 958): إذا فتح حارس الخزانة لمؤسسة مالية باب الخزانة ليطلع شخص آخر على المبالغ الموجودة في الصندوق،ثمّ إنّ ذلك الشخص سرق المبالغ الموجودة من داخل الصندوق،فإذا لم يكن حارس الخزانة يعلم بقصده للسرقة،فهل يصدق عليه هتك الحرز؟

الجواب:لا يعدّ ذلك من هتك الحرز.

(السؤال 959): إذا كان هناك حرزان لمبلغ من المال،و أخرج السارق هذا المبلغ من حرزٍ واحد،ثمّ أُلقي القبض عليه،فهل يجري حدّ السرقة في هذا المورد؟مثلاً إذا أخرج المال من القاصة الموجودة في الغرفة،و لكنه أُلقي القبض عليه و هو في باحة البيت،فهل يصدق عليه السرقة من الحرز؟

الجواب:إذا كان المال موجوداً في البيت فإنّ البيت يعتبر حرزاً،و السارق لم يخرج المال من الحرز لحدّ الآن فلا حدّ عليه.

(السؤال 960): إذا أُلقي القبض على السارق قبل اخراج المال من الحرز،فهل يجب عليه التعزير؟

الجواب:عليه التعزير.

ص: 332

(السؤال 961): في الفرض أعلاه،هل يعتبر المرتكب لهذا الجرم و بسبب دخوله ملك الغير بدون إذن،أو دخوله بالبيت بالقوة أو شروعه بالسرقة،مجرماً؟

الجواب:نعم يعدّ مجرماً.

(السؤال 962): إنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة أن يكون المال في حرز،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا وضع الابن،الصديق،الجار،الأجير،أو شخص آخر،المال في الحرز بدون علم صاحبه أو مع علمه،فإذا سرق هذا المال مع توفر الشروط الأخرى،هل يقام عليه حدّ السرقة؟

الجواب:إذا كان ذلك بأمر و علم صاحب المال،فإنّه يكون موجباً لإقامة الحدّ عليه.و في صورة عدم علمه فالأحوط عدم إجراء الحدّ.

ب) إذا وضع المال في الحرز بدون علم المالك و تدخّله،فهل توجب سرقته،الحدّ مع وجود الشروط الأخرى؟مثلاً إذا وضع الحيوان في الاصطبل بدون علم مالكه و أغلق عليه الباب،ثمّ سرق شخص ذلك الحيوان،فهل توجب هذه السرقة الحدّ؟أو مثلاً إذا وجد شخص مالاً و وضعه في حرز ثمّ سرق هذا المال،فما حكمه؟

الجواب:الأحوط عدم إجراء الحدّ في مثل هذه الموارد.

ج) إذا لم يضع صاحب المال ماله في حرز،و لم يأذن بوضعه في حرز،ثمّ سرق المال، فهل يجري حدّ القطع مع وجود سائر الشروط؟

الجواب:لا يجري الحدّ.

(السؤال 963): إذا دخل شخص منزلاً لشخص آخر بقصد السرقة و هتك الحرز،و وجد في إحدى الغرف لباساً ثميناً بحيث إنّ قيمته أكثر من حدّ النصاب و لبس اللباس و خرج من الغرفة،ثمّ إنّ صاحب المنزل استيقظ من نومه و شاهده و أخذ يصيح و يطلب النجدة ثمّ تبعه و أُلقي عليه القبض خارج المنزل؟فما حكمه؟

الجواب:الأحوط الاكتفاء بالتعزير.

المشاركة في السرقة:

(السؤال 964): نرجو بيان ما يلي عن المشاركة في السرقة:

ص: 333

أ) هل أنّ المشاركة في السرقة منوطة بالتدخل العملي في السرقة؟

الجواب:نعم،منوطة بالتدخل العملي في السرقة.

ب) إذا كان الجواب عن ألف إيجابياً،فهل أنّ المشاركة العملية في السرقة تشمل اخراج المال من الحرز فقط،أم أي نوع من المساهمة و المساعدة في تحقق السرقة(من قبيل كسر الحرز أو فتح أرقام القاصة السرية و أمثال ذلك)؟

الجواب:إذا كانت هذه الأمور بقصد المعاونة على السرقة(سواء كانت بصورة مباشرة أو بالتسبّب)و توفرت الشرائط الأخرى في ذلك،فإنّ قاصد المعاونة يعتبر سارقاً.

ج) هل أنّ المشاركة في السرقة تتحقق في سرقة شيء واحد،أم أنّ كل شخص من السارقين يسرق شيئاً على حدة؟مثلاً إذا دخل شخصان إلى منزل سوية فسرق أحدهما المجوهرات و سرق الآخر لوحة جدارية ثمينة،فهل يصدق على ذلك المشاركة في السرقة؟

الجواب:إذا صدق عرفاً على الجميع أنّها سرقة واحدة فحكمها واحد كذلك.

د) هل يطلق عنوان السارق شرعاً على الشخص أو الأشخاص الذين يخرجون المال من حرزه،و هل أنّ هذا العنوان يطلق أيضاً على من أعانهم و رافقهم(و إن لم يتدخل في اخراج المال مباشرة)؟مثلاً إذا دخل عدّة أشخاص منزلاً،و قام أحدهم بتهديد أفراد المنزل بالسلاح،و بذلك هيأ الأرضية لدخول الآخرين،و قام الآخر بفتح القاصة أو الخزانة،و قام شخص آخر بجمع المال و وضعه في الكيس،و الرابع أخرج هذا المال من المنزل،فهل يحكم على الشخص الأخير أنّه سارق أم أنّ الجميع سارقون؟

الجواب:إنّ حدّ السرقة يجرى فقط على الأشخاص الذين هتكوا الحرز و أخرجوا المال منه.

مستثنيات حدّ السرقة:
أ-السرقة في سنوات القحط

(السؤال 965): إذا كان السارق في سنوات القحط غنياً و غير محتاج و في نفس الوقت أقدم على السرقة،فهل يجري عليه الحدّ؟

الجواب:نعم،يجري عليه الحدّ.

(السؤال 966): هل أنّ القحط له موضوعية في عدم إجراء حدّ السرقة،و بالتالي يعدّ أمراً

ص: 334

آخر غير الاضطرار،أم أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار؟

الجواب:الظاهر أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار.

(السؤال 967): هل هناك فرق في سنوات القحط بين ما إذا كانت الأطعمة متوفرة في السوق و لكنّها غالية الثمن،و بينما إذا كانت نادرة أو قليلة الحصول في السوق؟

الجواب:بالنسبة للأشخاص غير المتموّلين فإنّ غلاء الأسعار أكثر من الحد المتعارف لا يختلف عن ندرة البضائع.

(السؤال 968): إذا انحصر حكم حدّ السرقة في سنوات القحط بسرقة الأطعمة،فهل يجب أن يكون المسروق طعاماً بالفعل أم يشمل الطعام بالقوّة؟

الجواب:يشمل جميع الأطعمة المتعارفة.

(السؤال 969): هل أنّ المراد من عام المجاعة هو سنة القحط أم فترة القحط؟و ببيان أوضح:إذا كان وضع الناس المعاشي و كذلك الوضع الاقتصادي للبلاد جيداً طيلة سنة و لكن ارتبكت الحالة الاقتصادية لمدّة قصيرة(مثلاً شهر واحد)و تراجعت حالة الناس المعيشية و صارت الأرزاق العامة نادرة،فهل يطلق على ذلك عام القحط؟

الجواب:إنّ المعيار هو ذلك الشهر الواحد.

(السؤال 970): هل ينتفي تعزير السارق أيضاً في سنة القحط؟

الجواب:لا تعزير عليه أيضاً.

ب-سرقة الزوجة من زوجها

(السؤال 971): إذا باعت الزوجة بعض ممتلكات زوجها بأي عنوان و بدون علمه و إذنه أو أنفقتها على موارد أخرى،فهل يحسب ذلك سرقة؟

الجواب:لا يحسب من السرقة،و لكنّه نوع من الخيانة و حرام و يجب عليها جبرانه.

ج-السرقة في حال الاضطرار

(السؤال 972): الرجاء الاجابة عن سؤالين فيما يتعلق بمسألة الاضطرار في حدّ السرقة:

أ) بالنظر إلى أنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة هو عدم الاضطرار،فهل من اللازم وجود علاقة مباشرة بين السرقة التي تقع بسبب الاضطرار و بين ما تكون رافعة للاضطرار؟

ص: 335

و بعبارة أخرى،هل من اللازم أن تكون السرقة بدافع الاضطرار و الضرورة؟مثلاً،إذا سرق شخص بضاعة بدافع الجوع ليبيعها ثمّ يشتري طعاماً له،فهل يكون مشمولاً لأحكام الاضطرار،أم أنّ الاضطرار إنّما يكون موجباً لرفع العقوبة فيما إذا كان المضطر الجائع قد سرق طعاماً أو شيئاً صالحاً للأكل؟

الجواب:لا فرق بينهما.

ب) في الفرض أعلاه،هل هناك فرق بينما إذا أمكن سرقة الطعام و الأشياء الأخرى ليبيعها و يشتري بدلها طعاماً و بينما إذا كان أحدهما أسهل من الآخر،أو فيما إذا انحصرت الطريق لرفع الاضطرار و تحقيق الغذاء بسرقة الأشياء الأخرى و بيعها ثمّ شراء الطعام بثمنها؟

الجواب:إذا كان هناك طريقان،و استخدم السارق أحدهما للسرقة بنيّة الاضطرار،فلا حدّ عليه.

د-سرقة الأب من ابنه

(السؤال 973): إذا كان السارق أباً لصاحب المال أو جدّه من أبيه،فهل يسقط عنه حدّ السرقة فقط أم تسقط عنه سائر العقوبات حتى التعزير؟

الجواب:لا حدّ عليه و لا تعزير،إلاّ إذا كانت هناك عناوين ثانوية.

(السؤال 974): إذا سرق الزاني من أموال ابنه غير المشروع،فما حكمه؟

الجواب:لا يجري عليه حدّ السرقة.

ه-سرقة الأموال التي لا مالية لها

(السؤال 975): إذا كانت الأموال المسروقة لها اعتبار مالي واقعاً،و لكنّ صاحب المال ليس له حق قانوني في الاستفادة منها،مثلاً سرقة الأسلحة و الذخيرة أو جهاز(الستلايت)، فهل تعدّ سرقة هذه الأمور سرقة شرعية؟و إذا كان كذلك فهل يمكن الحكم برد المال إلى صاحبه؟

الجواب:إذا كانت الأشياء المذكورة غير متمولة(مثل جهاز الاستقبال للفضائيات في الظروف الفعلية التي تعدّ هذه الأجهزة من أدوات الفساد)فإنّ سرقتها لا تكون مشمولة

ص: 336

للحدّ الشرعي،و لكن إذا كانت من قبيل الأسلحة و يملكها صاحبها(بالرغم من أنّ المالك قد ارتكب في حيازتها عملاً غير مشروع لمخالفته لقانون الجمهورية الإسلامية)ففي هذه الصورة يصدق عليها عنوان السرقة.

و-سرقة المنافع

(السؤال 976):أ) هل أنّ سرقة المنافع توجب العقوبة شرعاً؟مثلاً،إذا وضع المستأجر السيارة في حرز و جاء شخص و سرقها،فإذا لم يتقدم مالك السيارة بشكوى ضد هذا السارق،فهل يحق للمستأجر أن يتقدم بشكوى ضدّ هذا السارق و يطالبه بالسيارة المسروقة؟.

ب) هل أنّ سرقة الحق تعدّ سرقة تستوجب العقوبة حالها حال سائر الأموال الأخرى؟ مثلاً إذا قام الشخص(أ)باستئجار التلفون(النقّال)من الشخص(ب)لمدّة شهر واحد،و دفع له عشرة آلاف تومان،و جاء الشخص(ج)و أخذ منفعة هذا(النقّال)لنفسه من الشخص(أ).

أي أنّه لم يقصد سرقة العين(النقّال)بل أراد الاستفادة منه لمدّة شهر واحد،ثمّ يعيده لصاحبه،فهل عمل هذا الشخص(ج)يعتبر سرقة لحق المستأجر و عليه عقوبة شرعية؟

الجواب:أ و ب)إن سرقة المنافع و الحقوق غير مشمولة لأحكام الأموال،و لكن عليها التعزير.

ز-السرقة المؤقتة

(السؤال 977): هل أنّ قصد السارق حرمان صاحب المال بصورة دائمة يعتبر شرطاً في السرقة؟

الجواب:إذا علمنا بأنّ السارق لم يسرق ذلك الشيء بقصد التملك بل قصد الاستفادة المؤقتة منه ثمّ يعيده فلا تجري عليه أحكام السرقة،و لكن عليه التعزير..

ح-السرقة من السارق

(السؤال 978): هل أنّ سرقة المال المسروق عليها عقوبة؟إذا كان الجواب بنعم،فما هو نوع العقوبة؟

ص: 337

الجواب:إذا كان مرادكم هو أنّ الشخص يسرق شيئاً من السارق فهل عليه عقوبة، فالجواب،أنّه لا يترتب عليه الحدّ الشرعي،و لكن عليه التعزير بسبب تصرفه في أموال الناس.

أحكام أخرى للسرقة:

(السؤال 979): هل أنّ حمل الأموال المسروقة و الاحتفاظ بها يعدّ كل واحد منها جرماً مستقلاً،أم أنّها تعدّ عملاً واحداً في حكمها؟

الجواب:إذا أُجري عليه الحدّ الشرعي،فلا شيء آخر يترتب عليه بسبب هذه الأمور.

(السؤال 980): هل يجوز للمحكوم عليه بعد إجراء حدّ السرقة أو المحاربة أن يذهب إلى الطبيب المتخصص لكي يجري له عملية لوصل الأعضاء المقطوعة؟

الجواب:لا يحق للسارق وصل العضو المقطوع.

(السؤال 981): هل أنّ نفقات العلاج للمحكوم عليه بعد قطع العضو أو الجلد بعهدة الحكومة الإسلامية؟و المراد من النفقات النفقات المتعارفة أو النفقات الحتمية كالتضميد؟

الجواب:الأحوط أن تؤخذ النفقات من بيت المال إذا كانت نفقات باهظة؟

(السؤال 982): إذا أقرّ المتهم بالسرقة لدى الشرطة أو قاضي آخر غير القاضي الذي أصدر الحكم عليه،ثمّ تمّ ارسال هذا الملف مع قرار عدم صلاحية القضية ذاتاً أو محلياً، إليَّ بعنوان قاضي التحقيق في هذه الأمور،و لكن المتهم أنكر السرقة،فكيف يكون الحكم؟

الجواب:إذا حضر شهود معتبرون عند القاضي الثاني و شهدوا بإقرار المتهم،تثبت الحقوق المالية عليه،و لكن لا يثبت عليه الحدّ و التعزير.

(السؤال 983): منذ زمان تقنين قانون العقوبات الإسلامي و لحدّ الآن،من النادر أن نجد قاضي أو محكمة شرعية قد أصدرت حكماً بإجراء الحدّ الإلهي للسرقة.و يتمسك هؤلاء لتبرير عدم إجرائهم للحدّ الشرعي بالأحاديث الواردة عن الأئمة الأطهار و النبي الأكرم «عليهم آلاف التحية و السلام»التي تتضمن هذا المعنى و هو:«إنّ خطأ القاضي في عدم إجراء الحدّ الإلهي أفضل من خطئه في إجراء هذا الحدّ»و يتمسك البعض الآخر لتبرير ذلك بما يعيشه المجتمع من مشكلة البطالة و كذلك العواقب الناشئة من الإعلام العالمي المضاد

ص: 338

للإسلام فيما لو اقيمت هذه الحدود،و الخلاصة إنّ كل واحد من القضاة يتمسك بذريعة معينة لعدم إجراء الحدود الإلهية و خاصة حدّ السرقة و المحاربة،إلى أن وصل الأمر إلى حدٍّ أن لا تكون أية سرقة مشمولة للحدّ الإلهي في بلدنا،فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب:إذا اجتمعت شروط إقامة حدّ السرقة،فلا ينبعي للقاضي أن يتردد في ذلك بل يجب عليه إجراء الحدود الإلهيّة و لا يلزم أن يكون في الملأ العام ليتخذه المخالفون مادة لإعلامهم المضاد.

(السؤال 984): إذا ثبتت السرقة الموجبة للحدّ عند الحاكم بإقرار السارق،ثمّ تاب السارق،فهل يجوز العفو عنه من قبل ولي الأمر؟

الجواب:نعم يجوز ذلك.

(السؤال 985): إذا ثبتت السرقة الموجبة للحدّ و غير الموجبة للحدّ على شخص،فهل يكفي إجراء الحدّ عليه دون التعزير،أم يجري عليه الحدّ للسرقة الأُولى و التعزير للسرقة الثانية؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث ثبتت السرقتان سوية حتى لو وقعتا في زمانيين مختلفين يكفي إجراء الحدّ.

8- حدّ المحارب

(السؤال 986):أ) ما هي شروط صدق عنوان المحارب و المفسد في الأرض في عصرنا الحاضر؟فلو كان بعض المسيحيين في بعض البلدان في حالة حرب مع المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر،فهل تجري عليهم أحكام المحاربة؟

ب) هل أنّ مجرّد التهديد بالأسلحة يكفي لصدق عنوان المحاربة،أم يجب أن يستلزم تحقق القتل أو السرقة أيضاً؟فإذا استلزم تحقق السرقة،فهل يشترط بلوغ النصاب في المال المسروق؟

ج) هل للمكان دخل أيضاً في تحقق عنوان المحاربة؟مثلاً،هل يلزم أن يكون الجرم في داخل دار الإسلام،أم يصدق عنوان المحاربة فيما إذا وقع في غير دار الإسلام؟

الجواب:المحارب هو من أقدم على تهديد الناس بالأسلحة و قصد الاعتداء على

ص: 339

أموالهم و أعراضهم،ممّا يُحدث خللاً في النظام الاجتماعي و الأمن.و أمّا المفسد في الأرض فهو الشخص الذي يكون منشأً لفسادٍ كبير في المجتمع،حتى لو كان ذلك بدون الاستعانة بالسلاح،من قبيل المهربين للمواد المخدرة و الأشخاص الذين يوجدون مراكز الفحشاء بشكل واسع،فإذا وقع هذا العمل في غير البلاد الإسلامية و لكنّه كان و في وسط منطقة يسكنها المسلمون،فيجري عليه حكم المحارب أيضاً.

(السؤال 987): إذا ركب ثلاثة أشخاص سيارة شخص و قصدوا قتله و سرقة أمواله،ثمّ إنّهم قاموا بقتله و سرقوا سيارته.في حين أنّهم استخدم في ذلك حبلاً و أسلحة پلاستيكية، فعلى فرض وقوع جريمة القتل و خنق المقتول بالحبل و سرقة السيارة،فهل يعتبر هؤلاء من المحاربين؟

الجواب:إنّ مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا بمحاربين،بل يترتب عليهم أحكام القتل و أمثاله إلاّ في صورة تكرار هذا العمل بحيث يثير عدم الأمن في المجتمع و يصدق عليهم عنوان المفسد.

(السؤال 988): إذا قصد القاتل أنّه في صورة خروجه من السجن فإنّه سيقتل شخصاً أو أشخاصاً بدون مبرر،فهل يعدّ مفسداً في الأرض و يكون مهدور الدم؟

الجواب:إنّ هذه النيّة لا تؤدّي إلى أن يكون هذا الشخص مصداقاً للمفسد في الأرض، و لكن إذا أُحرزت هذه النيّة جاز ابقاؤه في السجن لإصلاحه.

(السؤال 989): الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة لعقوبة المحارب في الفروض التالية:

أ) إذا كان المحارب فاقداً لليد و القدم،فهل يمكن للحاكم الشرعي أن يحكم عليه بعقوبة القطع و يكتفي بقطع العضو الموجود،أم يجب أن يختار عقوبة غير القطع؟

ب) إذا حكم الحاكم الشرعي بالقطع،و لكن قبل تنفيذ الحكم تعرض المحكوم لقطع ذلك العضو أو العضوين،فهل يسقط عنه الحدّ أم يجب إجراء عقوبة أخرى للمحارب؟فلو قطع عضو واحد من المحارب،فهل يكتفى بقطع عضو آخر منه؟

الجواب:إذا كان القاضي مخيّراً بين قطع اليد و القدم و بين عقوبات أخرى وجب أن يختار عقوبات أخرى و إلاّ قطع العضو الموجود.

(السؤال 990): بالنظر للملاحظة(أ)من المادة 195 من قانون العقوبات الإسلامي فيما

ص: 340

يتعلق بعقوبة الصلب و التي تقول:«لا ينبغي أن يكون شدّ المصلوب موجباً لموته»و بالنظر إلى الفقرة(ج)من هذه المادة أيضاً نقرأ:«إذا بقي المحكوم بالصلب حيّاً بعد ثلاثة أيّام فلا ينبغي قتله»الرجاء بيان ما يلي:

إذا أقدم مجري الحكم على شدّ المحكوم بحيث أدّى ذلك إلى موته،فهل يكون ضامناً؟

الجواب:نحن نعتقد فيما يتعلق بالصلب أو الشنق هو أن يكون بحيث يموت المحكوم بذلك،كما هو السائد في زماننا،و هذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية.

(السؤال 991): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالنفي من البلاد:

أ) ما هو المراد بالنفي من البلاد؟هل المراد القتل،التبعيد،التهجير الدائم،أم معانٍ أخرى؟

ب) إذا كان النفي بمعنى التبعيد،فهل المراد أن يكون المحكوم تحت نظر و إشراف السلطة في محل التبعيد،أم سجنه في ذلك المحل؟

ج) إذا كان المراد أن يكون تحت النظر فقط،فلو أدّى التبعيد إلى مفاسد أخرى«من قبيل تبعيد النساء،المهربين،الأشرار»فهل يمكن تبديل التبعيد إلى الحبس و السجن؟

د) إذا تمكن المحارب من الفرار من محل التبعيد،فهل يمكن للحاكم الشرعي بعد القبض عليه أن يستبدل التبعيد بإحدى العقوبات الأخرى،غرامة مالية،سجن،تعزير؟

ه) هل يسري الحكم بعدم جواز النفي للمرأة في باب الزنا إلى نفي المرأة في المحاربة و الحكم بعدم الجواز أيضاً؟

الجواب:أ)المراد من النفي هو المعنى المعروف منه أي التبعيد.

ب)يكفي أن يكون المحكوم تحت النظر و لا دليل على سجنه.

ج)إذا كان النفي عقوبة وحيدة للمحكوم فلو كان الحلّ منحصراً بسجنه،جاز سجنه في محل تبعيده.

د)إذا خيف فراره مرّة أخرى،جاز سجنه في محل تبعيده.

ه)نعم،تجوز سراية هذا الحكم،لأنّ الفقهاء استدلوا بذلك بأدلة عامة و لها شمولية لهذا المورد.

(السؤال 992): إذا كان النفي من البلاد بمعنى التبعيد،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل يمكن تنفيذ مدّة الحكم بالتبعيد في مراحل عديدة بالتناوب؟

ص: 341

ب) ما هو مقدار مدّة النفي في مورد المحارب و الزانية الباكر؟

ج) في صورة إعسار المحكوم و ايثاره،فعلى من تقع نفقات التبعيد الضرورية؟

الجواب:أ)لا يجوز؟

ب)المقدار سنة واحدة.

ج)إذا كان موسراً فالنفقة تقع عليه و إن كان معسراً فعلى بيت المال.

8-

9- حدّ الارتداد

(السؤال 993): شخصٌ أبواه مسلمان،و لكنّه لم يرتبط اطلاقاً بالإسلام و لم ينكره،بل كان يؤدّي بعض الأعمال الدينية وفقاً للعادة.فإذا أراد التحقيق في العقيدة و اختيار الدين الذي يراه صحيحاً،و لم يكن له سوء قصد،فلو اختار هذا الشخص ديناً آخر غير الإسلام، فهل يحكم عليه بحكم المرتد الفطري؟

الجواب:إذا لم يكن قد اختار الإسلام في بداية بلوغه فإنّ إجراء حكم المرتد الفطري عليه مشكل.

(السؤال 994): الرجاء بيان معنى هذه المصطلحات مع ذكر مثال:«المحكمات»، «ضروريات الدين»و أمثال هذه الاصطلاحات من قبيل«محكمات الفقه»،«الأحكام الضرورية للإسلام»،«مسلمات المذهب».ضمناً ما حكم انكار أحد هذه الأمور؟

الجواب:1-المراد من«ضروريات الدين»هي الأمور التي يراها الجميع جزءاً من الدين سواء العالم أو غير العالم،كالصلاة و الصوم و الحجاب.و أمّا«المحكمات»و هي المسائل التي ثبتت بدليل قوي قطعي و إن لم تكن من الضروريات،و أمّا«الأحكام الضرورية للإسلام» فهي الأحكام الضرورية في الدين،و أمّا«مسلّمات المذهب»فهي عبارة عن الأمور التي ثبتت بالدليل القطعي في مذهب الشيعة.

2-إذا انكر الشخص ضروريات الدين و أدّى إنكاره هذا إلى انكار النبوة،فقد خرج من الإسلام،و لكنّ انكار ضروريات المذهب يؤدّي إلى خروجه من المذهب فقط لا من الإسلام.

أسئلة متنوعة عن الحدود:

(السؤال 995): نرجو بيان ما يتعلق بقاعدة الدرء:

ص: 342

1- هل تختص هذه القاعدة بالحدود،أم تشمل أبواب القصاص و الديات،و التعزيرات أيضاً؟

الجواب:تشمل القصاص و التعزيرات أيضاً.

2- ما هو المعيار في عدم إجراء الحدّ،هل هو الشك بالحلية،توهّم جواز العمل،مجرّد الظن بالإباحة«و لو الظن غير المعتبر»أم عدم العلم بالحرمة؟

الجواب:إنّ دليل ثبوت الحد أو القصاص ينبغي أن لا يكون في الحد الأقل من الحجية،بل إنّ الدليل مهما كان ظنياً فلا بدّ من كونه دليلاً محكماً بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه شبهة.

3- ما هو محل عروض الشبهة في قاعدة الدرء؟القاضي،مرتكب العمل،أم كلاهما؟

الجواب:المعيار تشخيص القاضي.

4- هل أنّ الشبهات الموضوعية،الحكمية،شبه العمد و غير العمد،الإكراه،الاجبار، النسيان و أمثال ذلك مشمولة لهذه القاعدة؟

الجواب:إنّ قاعدة الدرء تشمل جميع هذه الموارد.

5- على فرض شمول القاعدة للشبهات الحكمية،فهل هناك فرق بين الجاهل القاصر و المقصّر؟

الجواب:لا فرق بينهما.

(السؤال 996): نظراً لجريان قاعدة القرعة في الشبهات الموضوعية،فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل تختص هذه القاعدة بالشبهات الحكمية،أم تشمل الشبهات الموضوعية في الأمور الجزائية أيضاً؟و على سبيل المثال في موارد وجود العلم الإجمالي بوجود القاتل بين نفرين أو عدّة أشخاص،هل يمكن التمسك بالقرعة في إجراء القصاص أو الدية؟

الجواب:في مثل هذه الموارد لا يجري حكم القرعة بأي وجه و يجب تقسيم الدية بين هذين الشخصين أو الأشخاص المتعددين بالتساوي.

2- على فرض جريان هذه القاعدة في الأمور الجزائية،فهل تجري في جميع أبواب الحدود و القصاص و الديات و التعزيرات،أم تختص بباب خاص منها؟

الجواب:اتّضح من الجواب السابق.

ص: 343

(السؤال 997): إذا قرر الطب القانوني أنّ إجراء الحد على هذا الشخص السالم الضعيف جسدياً«أعم من الجلد،قطع اليد و أمثالها»سوف يؤدّي إلى موت هذا الشخص أو ابتلاءه بمرض معين أو مرض مزمن،فما هو الحكم؟

الجواب:إذا كان هناك خطر الموت أو المرض الشديد،فحينئذٍ يمنع إجراء الحدود و القصاص،و على هذا الأساس يجب أن يؤخّر إجراء الحدّ،و إذا لم تحل المشكلة بالتأخير وجبت الدية في مقابل القصاص.

(السؤال 998): هل أنّ حكم التأخير في إقامة حدّ الجلد،أو تنفيذه على شكل ضغث كما في حدّ الزنا،يجري أيضاً في التعزيرات و سائر الحدود.

الجواب:إذا كانت الظروف متشابهة فيجري هذا الحكم.

(السؤال 999): هل يمكن تخدير العضو حين إجراء الحدود؟و هل هناك فرق بين حدّ القطع في السرقة أو القطع في المحارب،و كذلك هل هناك فرق بين حد القطع مع سائر الحدود من قبيل الجلد،الرجم،القتل؟

الجواب:لا إشكال في ذلك في الحدود،و لكن لا يجوز التخدير في الجلد.

(السؤال 1000): لمن يعطى العضو المقطوع في الحدود أو القصاص؟و هل لصاحبه حق في بيعه،أو اهدائه؟

الجواب:إنّه ملك لصاحبه.

(السؤال 1001): هل يمكن إجراء الحدود في الظروف الحالية«غيبة الإمام المعصوم عليه السلام»؟

الجواب:نحن نعتقد أنّ إجراء الحدود لا يختص بزمان معين،و يوافقنا على هذا الرأي كثير من العلماء.

(السؤال 1002): إذا تمّ الكشف عن مشروبات كحولية أو آلات القمار لدى أهل الكتاب (النصارى و اليهود)فهل يجوز شرعاً الحكم بإتلافها؟

الجواب:إذا لم يتظاهروا بهذه الأمور فلا يجوز اتلافها.

(السؤال 1003): إذا حكم على شخص بسبب ارتكابه لسرقتين،عادية و بالأسلحة،و قتل النفس بالسجن التعزيري 5 سنوات و10 سنوات و خمسين جلدة،و قصاص النفس،و نظراً لقاعدة جمع العقوبات المبنية على أن يكون إجراء كل حكم من الأحكام بشكل لا يلغي

ص: 344

موضوع إجراء العقوبات الأخرى،فكيف يمكن تنفيذ هذه العقوبات شرعاً؟

الجواب:إذا أمكن تبديل التعزير المذكور بالتعزير المالي،لأنّه يقبل الجمع مع القصاص و بالتالي فهو أولى،و إذا لم يكن ذلك ممكناً فإذا رضي أولياء الدم بتأخير القصاص قدّم التعزير بالسجن،و إذا لم يرض أولياء الدم بذلك قدّم القصاص،و أمّا الجلد فيؤتى به على أيّة حال.

(السؤال 1004): ما ذا يعني مهدور الدم؟و ما هو الملاك له؟و بشكل عام من هم الأشخاص أو المهدورو الدم و ما هي الفئات؟و هل يجوز سفك دم الأشخاص مهدور و الدم في كل الأحوال حتى بدون إذن ولي الأمر و الحاكم الشرعي؟

الجواب:إنّ مهدور الدم يعني في المفهوم اللغوي و الفقهي هو الشخص الذي يجوز قتله و سفك دمه،و يشمل هذا المعنى فئات مختلفة مثل القاتل عمداً و المفسدين في الأرض،جماعة من المحاربين و أشخاصاً آخرين،و لكن يجب أن يكون هذا العمل بعد التحقيق الدقيق و إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1005): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

أ) هل أنّ نفقات الشخص الذي حكم عليه بقصاص قطع الأطراف و فقد عضواً من أعضائه،تكون على بيت المال أم على نفقة المحكوم عليه؟

ب) إذا كانت النفقة على بيت المال،فهل يختص هذا الحكم بالعلاجات الأولية أو البعدية؟

ج) هل هناك فرق في الحكم المذكور بين الغني و الفقير؟

د) هل هناك فرق بين الحد و القصاص؟

الجواب:أ إلى د)نظراً إلى عدم وجود كلام في الأدلة الشرعية حول هذا الموضوع سوى ما ورد في بعض الروايات عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث يظهر منه الاستحباب في ذلك،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه دفع هذه النفقات رفقاً بالمحكوم،و لكن ينبغي أن يكون هذا العمل بالنسبة للأشخاص المحتاجين و الفقراء.

(السؤال 1006): هل يمكن المطالبة بالخسارات المعنوية؟مثلاً إذا اتهم شخص بالسرقة أو بعمل مخالف للعفة،و حكم المفتري عليه بعقوبة حدّ القذف،فهل يمكن للمقذوف المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه بسبب هذه التهمة و أدّى إلى زوال

ص: 345

اعتباره في المجتمع أو قلّة اعتماد الناس عليه،أو تعرضت شخصيته للطعن و الاهانة؟

الجواب:في مورد السؤال و أمثاله فالعقوبة تنحصر بالحدّ و التعزير و يجب على المجرم طلب العفو من المجنى عليه.

(السؤال 1007): هل تجري الحدود الإلهية بين المسلمين فقط؟على سبيل المثال إذا شرب المسيحي خمراً،أو ارتكب الزنا،فهل يختلف حكمه عن المسلمين؟أم يجب العمل في الحكم عليه وفقاً لشريعة دينه؟

الجواب:في مثل الزنا و اللواط إذا كان كلا الشخصين من غير المسلمين فإنّ الحاكم الشرعي مخيّر بين إجراء الحكم وفق الشريعة الإسلامية،أو ارجاعهما إلى المحاكم المختصة بهما،و أمّا إذا كان أحدهما مسلماً فإذا كان الزاني مسلماً فيحكم عليه بحكم الإسلام،و بالنسبة للشخص الآخر غير المسلم فالحاكم مخيّر أن يحكم عليه بالحكم الإسلامي أو يعيده إلى المحاكم المختصة به.

التعزيرات:

(السؤال 1008): قيل أنّ الاستمناء لا ضرر منه بنفسه،و إنّما يكون الضرر بواسطة التلقين.

فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب:بما أنّ الاستمناء يعدّ نوعاً من الإرضاء غير الطبيعي للغريزة فإنّ ضرره من الواضحات.مضافاً إلى أنّ أشخاصاً متعددين قد جاءوا إلينا و قالوا:«لم نكن نعتقد بضرر الاستمناء مطلقاً،و لكننا فوجئنا بآثاره السلبية على حياتنا»و هذا أفضل دليل على أنّ التلقين ليس هو العامل الأساس لهذه الاضرار،و طبعاً فالخوف بإمكانه تشديد الضرر.

و هناك نقطة مهمّة أيضاً،و هي أنّ أضرار الاستمناء و خاصة لدى الشبّان تزول تدريجياً بعد ترك هذه العادة.المهم هو الانتباه بأسرع وقت ممكن و اجتناب هذا العمل.

(السؤال 1009): إذا شمل التعزير الشرعي بعض المصاديق الأخرى غير الجلد،من قبيل السجن،الغرامة النقدية،الحرمان من الحقوق الاجتماعية و أمثال ذلك،فالرجاء بيان:

1- في الموارد التي ورد فيها النص الشرعي أو القانوني على أن يكون التعزير بالجلد،هل يمكن تبديله بنوع آخر من التعزير؟

الجواب:إذا كان القاضي يرى أنّ ذلك هو الأصلح،فلا مانع من تبديله.

ص: 346

2- بالنسبة للتعزيرات غير المنصوصة،إذا صدر الحكم بالجلد،فهل يمكن تبديله بتعزير آخر غير الجلد؟

الجواب:كما تقدم في الجواب السابق.

(السؤال 1010): نظراً إلى أنّ الأطفال و المراهقين الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر لا يتمتعون بالرشد العقلي و الفكري بصورة كافية و بمعنىً آخر أنّهم يستحقون العناية و الرعاية اللازمة ليكون بإمكانهم ممارسة دورهم في الحياة الاجتماعية،و نظراً إلى أنّ الحالة الفعلية في السجون بالنسبة لهؤلاء الأشخاص و في هذا العمر تجعلهم في معرض التأثيرات السلبية و العوارض المضرّة.و أيضاً بالنظر إلى ما ورد في لائحة حقوق الطفل و التي صادقت عليها أكثر من 180 دولة في العالم و منها الجمهورية الإسلامية الايرانية التي قبلت بهذا القانون أخيراً،فإنّ المسئولين فكّروا في وضع نظام حقوقي خاص لهؤلاء الأفراد الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر،حيث يستفاد من هذا النظام من مسألة تبديل الحكم،فهل يمكن مع الالتفات إلى سعة اختيارات القضاة و خاصة في أمر التعزيرات، الاستفادة من هذا النظام القانوني الخاص من الحفاظ على شخصية هؤلاء الجانين و استبدال أحكام التعزير بغيرها؟مثلاً الاكتفاء بالتوبيخ الشفهي أو إرسال المتهم إلى مؤسسة متخصصة و وضعه تحت إشراف مربّين اجتماعيين مختصين بهذا الشأن،أو إرساله إلى مؤسسة طبية تربوية لغرض إعادة تأهيله و تربيته بصورة صحيحة تحت نظر الطبيب المختص،أو الاكتفاء بالغرامة النقدية،أو العمل الإجباري بدون راتب شهري لخدمة المؤسسات و الهيئات الحقوقية المدنية التي تعمل تحت نظر القاضي،أو بأيّة طريقة جديدة بإمكانها التأثير ايجابياً على شخصية المتهم و زيادة المناعة في نفسه عن الوقوع في المخالفة و الجنوح؟

الجواب:إذا بلغ الصبي سن البلوغ الشرعي فإنّه يكون مشمولاً بالأحكام الإسلامية إلاّ إذا ثبت عدم رشده،ففي هذه الصورة لا يكون مشمولاً بالأحكام التي يكون الرشد معتبراً فيها.و لكن بما أنّ الشبّان المراهقين الذين لم يصلوا لسن الثامنة عشرة سنة توجد هناك عوامل مخفّفة غالباً،فلذلك يمكن تخفيف العقوبة التعزيرية لهؤلاء،و أمّا إذا كان وضعهم في السجون العامة يترتب عليه أضرار أخلاقية،فإنّ الحكومة الإسلامية مكلّفة بوضعهم في مكان خاص أو تبديل شكل التعزير المنظور لهم.

ص: 347

(السؤال 1011): إذا بلغ المجرم سن البلوغ الشرعي،و لكن ثبت أنّه:

1- لا يتمتع بالتشخيص الكافي و الناضج.

2- إنّ ارتكابه للجرم لم يكن بشكل عمدي و عن علم و وعي.

3- بالنظر إلى وضعه الشخصي و الأُسري،لم يثبت أن ارتكابه لذلك العمل كان بقصد الجريمة،فهل يحكم على المتهم في هذه الصورة بالمسئولية الجنائية و يجب الحكم عليه بالعقوبة المقررة؟

الجواب:إذا كان المتهم في حالة لا يصدق عليه عنوان العمد في ارتكابه للجرم،فإنّه لا يكون مشمولاً بالأحكام الخاصة بالجرم العمد.و في الموارد التي يحكم عليه بالتعزير،فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف العقوبة عليه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه بعنوان عوامل مخففة.

(السؤال 1012): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة لحفظ و حمل و استخدام الأشرطة و الأفلام الخليعة التي تؤدّي إلى فساد الأخلاق و هتك العفة العامة؟و هل يستحق المرتكب لهذا العمل التعزير الشرعي؟

الجواب:إنّ الاستفادة الشخصية أو العامة من هذه الأشرطة و الأشياء المبتذلة الموجبة لفساد الأخلاق،حرام بلا إشكال.بل إنّ حفظها و حملها حرام أيضاً،و من يرتكب هذا العمل فإنّه يحكم عليه بالتعزير،غاية الأمر أنّه لا بدّ من التحرك على مستوى تثقيف الناس لغرض منع مثل هذه الممارسات و من أجل تطبيق القانون الإلهي بصورة صحيحة.

(السؤال 1013): إذا امتنع المجرم من بيان الحقيقة،فهل يحق للقاضي الحكم عليه بالسجن لعدّة أيّام إلى أن يتبيّن الموضوع؟

الجواب:لا يجوز ذلك إلاّ في الموارد المهمّة التي يتعرض فيها المجتمع للخطر،أو أن يرتكب المتهم مخالفة أخرى،ففي هذه الصورة يمكن توقيفه بعنوان التعزير.

(السؤال 1014): إذا قرر قاضي المحكمة،و لغرض رعاية الأمور الصحية في السجن و الوقاية من الأمراض الجلدية و منع وقوع الجرم أنّ أفضل وسيلة لإصلاح المجرم قصّ شعره،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا انحصر الطريق بذلك،جاز.

(السؤال 1015): إذا اتّهم شخص آخر بالسرقة،أو بالزنا،أو بتزوير الوثائق و أمثال ذلك، و لم يتمكن من إثبات دعواه أو أنّه استطاع ذلك في المحكمة الابتدائية،و لكن حكمتْ

ص: 348

محكمة تجديد النظر ببراءته و نقضت حكم المحكمة الأولى و بالتالي تقدم الشخص الثاني بشكوى على الأول بسبب الافتراء و طالب بإنزال العقوبة ضده،فهل يعاقب القاذف في صورة إحراز سوء النيّة فقط،أم يحكم عليه بالتعزير مطلقاً؟

الجواب:إذا نسب التهمة لشخص آخر عالماً و عامداً،فإنّه يستحق التعزير مهما كانت نيّته.

(السؤال 1016): إذا حكم على المتهم لأسباب قانونية بعدّة أيّام من السجن،فهل يمكن تخفيف عقوبة الجلد عنه بذلك؟مثلاً إذا ثبت عليه أنّه زنى و لا بدّ من جلده 99 جلدة، و لكن بما أنّه قضى في السجن إلى زمان صدور الحكم فإنّه يحكم عليه ب 50 سوطاً أو أقل.

الجواب:إنّ كيفية التعزير و مقداره بعهدة القاضي،و يمكنه في صورة تشخيصه للمصلحة أن يحسب أيّام التوقيف كلّها من التعزير.

(السؤال 1017): إذا تعرض شخص للضرب أو لصفعة و أمثال ذلك(مثل إلقائه على الأرض أو دفعه،أو الأخذ بتلابيبه)و تقرر في المحكمة أنّ عمله هذا من قبيل الجرم بلحاظ سوء النيّة للفاعل،و لكن لم يترتب على فعله هذا أثر من الجرح،الاحمرار،الاسوداد،أو زوال المنافع الموجبة للدية أو الأرش،فالرجاء بيان:

أ) هل أنّ هذا المورد يعتبر من مصاديق الإهانة؟

ب) هل يشترط في الإهانة أن تكون علنية أم تصدق في حال الخلوة؟

ج) هل أنّ مصاديق الإهانة متغيّرة بالنسبة للأشخاص أم محل معين أو العرف؟و فيما إذا كان الجواب بالايجاب فهل عليه التعزير؟

الجواب:من المعلوم أنّ هذه الأمور من مصاديق الإيذاء و الإهانة أيضاً،و على فرض عدم الإهانة فإنّه يصدق عليها إيذاء المؤمن،و يترتب عليها التعزير بأي حال.

(السؤال 1018): إذا شتم شخصاً بغير القذف و تسبب في الإساءة للطرف الآخر و كان المستمع مستحقاً للتحقير،كأن يقول له مثلاً:«أنت بخيل»؟فالرجاء بيان:

أ) هل يستحق هذا الشخص عقوبة؟

ب) إذا اشترط في عقوبة الشتم أن لا يكون المستمع مستحقاً لذلك،فما هو الملاك لتشخيص كون الشخص مستحقاً للتحقير أو غير مستحق؟

الجواب:أ و ب)لا يحق لأي شخص شتم و إهانة شخص آخر،و إذا ارتكب الفاعل لهذا

ص: 349

العمل عامداً و عالماً فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه الحكم بتعزيره،و إذا كان المتلقي للإهانة مستحقاً للشتم فيجب أن يتمّ ذلك بيد الحاكم و لا يحق للأشخاص العاديين أن يقوموا بذلك.

(السؤال 1019): إذا اشتكى شخص ضد آخر،بأنّ المتهم قد سرق أمواله،و لم يكن للشاكي شاهد،فطلب من المتهم القسم لإثبات دعواه،فردّ المتهم اليمين على المشتكي،فهل يمكن تعزير المتهم بيمين المشتكي؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1020): قبل مدّة قال رئيس القوة القضائية:«في الفقه الإسلامي لا يوجد حكم بالسجن على الديون و الصكوك»و قال أيضاً:«إنّ كثيراً من أشكال التوقيف المؤقتة فاقدة للمبنى الحقوقي و الفقهي»،فلما ذا سكت المراجع و علماء الدين في مقابل هذه المسائل؟ و لو كانت هذه المسألة فاقدة للدليل الفقهي و الديني فلما ذا يتمّ العمل بها؟

الجواب:إنّ مسألة توقيف المتهم في موارد الصكوك من دون رصيد بنكي يمكنها أن تبتني على أمرين:1-أن يحرز وجود أموال لدى هذا الشخص و يمكنه أداء دَينه منها، باستثناء مستثنيات الدَّين.2-أن تحرز الحكومة الإسلامية أنّ عدم التصدي للصكوك من دون رصيد بنكي سيؤدي إلى تزلزل النظام الاقتصادي في المجتمع.

(السؤال 1021): إذا ادّعى شخص عالماً عامداً:«أنني الإمام صاحب زمان»و طبعاً لم يتبعه أحد من الناس،فما الحكم الشرعي لهذا الشخص؟

الجواب:إنّ هذا الشخص منحرف و يستحق التعزير و يجب على الحاكم الشرعي منعه و لكن لا يحكم عليه بالإعدام إلاّ إذا انطبق عليه بعد ذلك عنوان المفسد في الأرض.

(السؤال 1022): إذا قبّل شخص زوجته في الملأ العام،فهل يعتبر هذا العمل ذنباً و يستوجب التعزير؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا يعتبر ذنباً،و لا تعزير عليه،إلاّ أن يرى القاضي أنّ مثل هذه الاعمال تسبب شيوع الفساد في المجتمع،ففي هذه الصورة يحكم عليه بتعزير مناسب.

ج ج

ص: 350

الفصل السادس و الأربعون: أحكام القصاص

مصاديق قتل العمد و شبه العمد:

(السؤال 1023): إذا أدّى ترك فعل لشخص موت شخص آخر،فهل يمكن الحكم بعقوبة هذا الشخص لمجرّد تركه ذلك الفعل؟و على سبيل المثال:

أ) إذا كانت الأُم تعلم أنّ ولدها بحاجة إلى اللبن،و لكنها امتنعت عن إرضاعه و مات الطفل؟فهل يحسب ذلك من قتل العمد أم هو نوع آخر من القتل؟

ب) إذا امتنع الموظف في السكك الحديدية الذي يقوم بتبديل السكة الحديدية من مكان لآخر وفق برنامج معين،من القيام بهذا العمل مع علمه بالخطر المترتب على ذلك، و أدّى إلى تصادم قطارين و موت المسافرين فيهما،فهل يحسب ذلك من القتل العمد؟

ج) إذا امتنعت الممرضة من إعطاء الدواء للمريض في الساعات المقررة له عمداً، و مات المريض،فمع علمها بأنّ تناول المريض للدواء ضروري له،فما ذا يعتبر هذا النوع من القتل؟

د) إذا امتنع المكلّف بإنقاذ الغريق من إنقاذه رغم رؤيته له و هو يغرق في المسبح، و مات الغريق،فهل هو من القتل العمد؟

الجواب:أ-د)بالنسبة للموارد التي يستند فيها القتل إلى هذا الشخص،و بعبارة أخرى أن يكون السبب أقوى من المباشر في المثال الأول و الثاني فإنّه يصدق عليه القتل العمد،و تترتب عليه أحكامه و أمّا في المثال الثالث و الرابع فالموارد مختلفة.

(السؤال 1024): إذا ثبت أصل وقوع القتل لدى المحكمة،و لكن لم يتمّ تشخيص نوع

ص: 351

القتل،و لا توجد بيّنة أيضاً لإثبات نوع القتل،فما هي وظيفة المحكمة في مثل هذا المورد؟

الجواب:إنّه شبه العمد.

(السؤال 1025): إذا نام شخص إلى جانب شخص آخر،و في أثناء النوم قتله،فما هو حكم المسألة في الصور التالية:

أ) إذا كان يحتمل أنّه سيقتله أثناء النوم؟

ب) إذا لم يكن يحتمل ذلك اطلاقاً؟

ج) إذا كان متيقناً من أنّه سيقتله و نام إلى جانبه بقصد قتله؟

الجواب:إذا كان متيقناً أو يحتمل احتمالاً قوياً أنّه سيقتله،فإنّ ذلك يعتبر من القتل العمد،و في غير هذه الصورة فهو قتل شبه عمد.

(السؤال 1026): إذا تناول الشخص عقاراً منوماً،و نام إلى جانب شخص آخر مع علمه بأنّه سيقوم بقتله أثناء النوم،فما هو حكم المسألة في الصورتين:

أ) إذا قام بقتل ذلك الشخص؟

ب) إذا اتفق أن قام ذلك الشخص من مكانه و جاء شخص آخر و نام في مكانه و قتله.

الجواب:إذا كان على يقين أو يحتمل في الغالب أنّه سيقتل كل شخص ينام إلى جانبه، فإنّ ذلك يعتبر من القتل العمد بشرط أنّه يعلم بنوم ذلك الشخص إلى جانبه.

(السؤال 1027): إذا تعرضت السيدة(أ)التي لا تتمتع بسمعة أخلاقية مناسبة،للضرب و الجرح على يد إخوتها حيث خلّف هذا الضرب آثاراً على جسدها،ثمّ إنّ الإخوة أحضروا حبلاً و علقوه من السقف و أجبروها على شنق نفسها،فهل يعتبر ضرب هذه المرأة و تهيئة أسباب الانتحار لها من مصاديق الإكراه أو الاجبار على القتل؟و ما الحكم الشرعي لهؤلاء الأشخاص الذين أجبروها على هذا العمل؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الإكراه على هذا العمل كان لدرجة أنّ تلك المرأة أقدمت على الانتحار بسبب خوفها من التعذيب أكثر،فإنّ حكم هؤلاء المُكرِهين حكم من قتل عمداً.

(السؤال 1028): إذا وقع قتل في منزل مشترك لزوجة و زوجها،و كان المتهمون بهذا القتل الزوجة و زوجها و ابن عم الزوج،و كان المقتول أجنبياً عن المتهمين تماماً و لم تكن له علاقة نسبية أو سببية بهم حتى أنّه لا توجد بينهم أدنى معرفة،و قد ذكرت المتهمة في البداية في المحكمة أنّ سبب القتل ناشئ من التأثيرات المتسببة من عملية الاعتداء

ص: 352

الجنسي عليها من قبل المقتول،و أقرّت بالمباشرة للقتل،و لكنها أنكرت بعد ذلك.و يقول زوج المتهمة:«بالرغم من أنّني لم أشترك في قتل ذلك الشخص و لكنني أعتقد أنّ ذلك الشخص المعتدي يستحق القتل شرعاً»و أمّا المتهم الثالث فإنّه أنكر اشتراكه في القتل، بالنظر إلى اعترافات المتهمة و الدافع الشريف على ارتكاب القتل،فهل هذا المورد من موارد القصاص؟

الجواب:إذا ثبت أنّ القاتل هو تلك المرأة،و لم يثبت أنّ الدافع للقتل هو حفظ الناموس و الشرف وجب عليها القصاص.

(السؤال 1029): إذا ضرب الشخص الأول رأس المقتول بالحجر و ألقاه أرضاً،و عند ما كان المضروب في حال الاحتضار رفع هذا الشخص نفسه الحجر مرة ثانية ليضربه و لكن الشخص الثاني أخذ الحجر من يد الضارب و ضرب المقتول على رأسه بكلتا يديه فمات المضروب بسبب نزيف في الدماغ.و يقول محامي أولياء الدم بالنسبة للضربة الثانية عند طرح الشكوى:«إنّ الضربة الثانية سببت في إسكات آخر رمق من المقتول»فلو فرضنا أنّ كلتا الضربتين وقعنا على مكان واحد من الرأس،فالرجاء بيان:

1- هل يحسب هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟و من هو القاتل؟

الجواب:إنّ كلتا هاتين الضربتين،سواءً وقعتا على مكان واحد أو مكانين،فإنّ ذلك يعتبر قتل عمد.و كلا الضاربين يشتركان في عنوان القاتل.

2- إنّ المادة 217 من قانون العقوبات الإسلامي تقول:«إذا أورد الشخص الأول جرحاً للمضروب بحيث صار المضروب بحكم الميت و لم يبق فيه سوى آخر رمق من الحياة،فإذا جاء شخص آخر و أنهى حياته فإنّ الأول يقتص منه،و على الثاني دفع دية الجناية على الميت»فهل تصدق هذه المادة على هذا المورد؟

الجواب:إنّ ما ذكر أعلاه ليس مشمولاً بهذه المادة،إلاّ إذا أنهى الشخص الأول حياة المضروب واقعاً.

(السؤال 1030): إذا تنازع شخصان من أهل القرية بسبب شراء كيس من التبن،فقام أهالي القرية بفصلهما،و ختم النزاع.و كما يقول الشهود و أب المقتول أنّه في هذا النزاع لم يحدث تضارب بينهما أبداً،و لكن بعد انفصالهما فإنّ المتهم جاء إلى باب بيت المقتول و رمى بحجر من مسافة 10 إلى 15 خطوة باتجاه المقتول حيث أصابه في رقبته،و بعد مضي

ص: 353

ثلاث ساعات تقريباً على هذه الحادثة راجع المقتول مركز الشرطة و تمّ نقله من هناك إلى المستوصف فمات هناك،و يقول الطبيب القانوني أنّ سبب موته هو إصابة رقبته بجسم صلب و العوارض المتسببة عن ذلك.و لكنّ المتهم أنكر رمي الحجر في جميع مراحل التحقيق،بل إنّه قدّم شكوى ضد المقتول أيضاً لدى مركز الشرطة حيث ألقي عليه القبض هناك،فالرجاء بيان حكم هذه القضية؟

الجواب:إذا ثبت بشهادة شاهدين عدلين أنّ المتهم هو الذي رمى الحجر على المقتول و أصابه في رقبته و كان موته بسبب إصابته بذلك الحجر و كان المتهم يقصد القتل من ذلك،أو أنّ هذا الحجر من الفاصلة المذكورة يسبب الموت غالباً فإنّه يعتبر من القتل العمد و عليه القصاص،و في غير هذه الصورة(و حتى في صورة الشك)يجب دفع الدية.

(السؤال 1031): ما حكم ضرب و جرح الإنسان إذا كان برضا المجنى عليه؟و ما حكم قتل الإنسان إذا كان برضاه؟

الجواب:لا يجوز ارتكاب أي واحد من هذه الأمور.

(السؤال 1032): إذا قام عدّة أشخاص بإطلاق الرصاص على بعضهم البعض من موقع الخصومة،و كان هناك طفل عمره 12 سنة مارّاً من هناك فقتل بسبب إصابته برصاص أحد الأشخاص،و قام بعض رجال الدين بتعيين مقدار الدية،و جعلوا مقداراً منها بذمّة القاتل و البقية بذمّة البعض الآخر.فما حكم هذه القضية شرعاً؟

الجواب:إذا كان القاتل قد رأى الطفل و مع ذلك أطلق عليه النار فإنّه يحسب من القتل العمد،حتى لو لم يكن قاصداً لقتله.فإذا تمّ التوافق على الدية فإنّ جميع الدية بعهدة القاتل.

(السؤال 1033): إذا اطلق شخص النار على جماعة فقُتل صبي يبلغ من العمر 14 سنة بدون ذنب،و مع الالتفات إلى أنّ القاتل يدعي عدم قصد القتل،فما نوع القتل المذكور،و ما هو حكمه؟

الجواب:إذا كان قد اطلق النار على الجماعة فإنّه يحسب من القتل العمد،حتى لو قال أنّه لم يقصد القتل.

(السؤال 1034): إذا ارتكب بعض الأشخاص جرائم في خارج البلاد،و تمّت محاكمتهم وفقاً لقوانين ذلك البلد و أنهوا مدّة سجنهم لتلك الجرائم ثمّ رجعوا إلى ايران،فالرجاء بيان:

ص: 354

أ) بالنسبة إلى الجرائم الموجبة للقصاص،فهل يجب انزال العقوبة بحقهم في صورة مطالبة أولياء الدم بعقوبتهم؟

الجواب:في موارد القصاص،إذا طلب الشاكي القصاص فإنّه يجري عليهم حكم القصاص،و إذا كان قد أخذ فدية من هؤلاء و رضي بذلك سقط حكم القصاص.و إن لم يرض بذلك أعاد الفدية و يحق له المطالبة بالقصاص.

ب) ما هو الحكم في الجرائم التي يحكم عليها بالحد؟

الجواب:في موارد الحدود لا يسقط الحد،لأنّ أولئك ليس لهم الحق في إجراء الحدود،مضافاً إلى أنّهم لا يعترفون بالحد.

ج) ما هو الحكم في الجرائم التعزيرية؟

الجواب:بما أنّ التعزير يرتبط بنظر الحاكم،فلو تمّ تعزيرهم هناك و إن كان على شكل سجن فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تخفيف التعزير عليهم هنا،حتى لو كان على شكل توبيخ و نصيحة.

(السؤال 1035): إذا ارتكب المحارب في أثناء المحاربة،القتل أو جرح الآخرين أو قطع عضواً من المجنى عليه،فهل يقتص منه مضافاً إلى حدّ المحاربة؟

الجواب:يقتص منه أولاً،ثمّ يجرى عليه حدّ المحارب.

(السؤال 1036): هل أنّ حق القصاص يتحقق قبل وفاة الشخص المعتدى عليه حتى يقال بإمكان المعتدى عليه اسقاط هذا الحق؟

الجواب:إنّ مثل هذه الموضوعات ليست من قبيل اسقاط ما لم يجب،فقد ذكرنا التفصيل عنه في محلّه.

(السؤال 1037): هل أنّ احراز قصد القتل حين ارتكاب الجرم يعتبر شرطاً لمشروعية حكم القصاص؟

الجواب:نعم،يشترط احراز القصد،حتى و إن كان من خلال القرائن و الشواهد.

(السؤال 1038): هل أنّ ابن المجنى عليه بالجناية يوجب سقوط الأرش أو الدية؟و بعبارة أخرى إذا أذن لشخص آخر بأن يعتدي عليه،فهل يحق للمجنى عليه بعد تحقق العدوان المطالبة بالتعويض؟

الجواب:إنّ هذا الإذن من حيث التكليف لا يجوّز ارتكاب الجرم،و يترتب عليه الدية، إلاّ إذا عفا المجنى عليه بعد وقوع الجرم.

ص: 355

شرائط القصاص:

1-المساواة في الدين

(السؤال 1039): نظراً لعدم جواز القصاص بالنسبة للمسلم في مقابل الكافر،فالرجاء بيان:

هل أنّ اعتناق القاتل للإسلام بعد ارتكابه للقتل يمنع من إجراء القصاص؟و على فرض الجواب بالايجاب،فهل هناك فرق بين اعتناق الإسلام الظاهري«بدافع من الفرار من القصاص»و بين اعتناق الإسلام القلبي و الواقعي؟

الجواب:نعم،إذا أسلم القاتل فإنّ ذلك يمنع من الاقتصاص منه،و نحن مأمورون بالعمل بالظاهر إلاّ أن يحصل لدينا يقين بكذب الشخص.

(السؤال 1040): بما أنّ أحد الشروط الأساسية في إيجاد حق قصاص النفس هو المساواة في الدين،فالرجاء الاجابة عن هذين السؤالين:

1- هل أنّ الملاك في المساواة هو زمان ارتكاب القتل أم زمان إجراء الحكم؟

الجواب:إذا قتل الكافر مسلماً ثمّ أسلم بعد ذلك،فلا يسقط القصاص عنه،و إذا قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم سقط القصاص و استبدل بالدية،و عليه فإنّ المعيار هنا هو حال القصاص.

2- هل أنّ أتباع فرقة أهل الحق و علي اللهية يعتبرون من المسلمين؟

الجواب: إنّ بعض هؤلاء يظهرون الاعتقاد بالتوحيد و يؤمنون بنبوة نبي الإسلام صلى الله عليه و آله، فهؤلاء مسلمون و إن كانت لديهم بعض الانحرافات،و ليس كذلك البعض الآخر.

2-أن لا يكون القاتل أباً للمقتول

(السؤال 1041): ذكر الكثير من الفقهاء:«لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده و لكن يقتص من الأُم»فما هو الدليل على هذا الفرق؟

الجواب:إنّ الدليل الأساس لهذا الفرق بين الأب و الأُم في هذا الحكم هو الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة،فالكثير من هذه الروايات وردت فيها كلمة«رجل»أو كلمة«أب»،و الملفت للنظر أنّ هذا الكلام لم يرد في سؤال الراوي فقط حتى نقول:إنّ الراوي سأل عمّا يبتلى به،بل ورد في كلام الإمام عليه السلام أيضاً،و هذا بنفسه دليل على وجود

ص: 356

الفرق.و معلوم أنّ حمل كلمة«رجل»أو«أب»على المفهوم الأعم بحسب المتفاهم من العرب غير ممكن،و التعبير بكلمة«والد»ظاهرة أيضاً في هذا المعنى،و حملها على المفهوم الأعم مشكل جدّاً لا ينسجم مع الموازين الفقهية،مضافاً إلى أنّ المسألة هذه تعتبر إجماعية أيضاً،و المخالفة لهذا الحكم مع وجود كل هذه الأقوال و الروايات لا ينسجم مع الذوق الفقهي.و أمّا التمسك بقاعدة«درء الحدود بالشبهات»فمشكل جدّاً في هذا المورد.لأنّ عمومية و شمولية قانون القصاص مستفاد من آيات و روايات عديدة، و الاستثناء من ذلك يحتاج إلى دليل قوي لا يوجد بالنسبة للأُم.و ضمناً فإنّ هذا التفاوت بينهما يبتني على حكمة واضحة نسبياً و لا تخفى على أهل التحقيق من القراء الأعزاء، و من الجدير أن تفكروا بسلب هذا الامتياز من الأب لا أن تمنحوا للأُم مثل هذا الامتياز.

(السؤال 1042): إذا قتل الأب ابنه من الزنا،فهل يقتص منه؟

الجواب:لا يقتص منه،و لكن عليه الدية.

(السؤال 1043): قام شخص يدعى نعيم بقتل ثلاثة من أبنائه و جرح عدّة أشخاص منهم بشدّة حيث تمّت معالجتهم بعد ذلك.فالرجاء بيان ما يلي:

1- مع وجود الأُم لهؤلاء الأبناء هل يحق للأعمام المطالبة بالدية؟

الجواب:يجب على الأب دفع دية المقتولين،و تكون جميع الدية من نصيب الأُم،و أمّا دية المجروحين فهي من حقهم و يتمّ دفعها إليهم.و على أيّة حال فلا حق للأعمام و الأخوال في هذا المورد.

2- على من تكون نفقة بقية الأبناء؟

الجواب:إذا كان لديهم مال فإنّ نفقتهم تخرج من مالهم و إن لم يكن لديهم فإنّ نفقتهم على عهدة أُمهم.

3- إذا خافت أُم المقتولين من الاستمرار في الحياة المشتركة مع القاتل،فهل يجب عليها مع ذلك،الاستمرار في هذه الحياة معه،أم يمكنها الطلاق منه بواسطة الحاكم الشرعي؟

الجواب:إذا لم تشعر بالخطر فبإمكانها العيش معه،و إلاّ جاز لها الطلاق بتوسط الحاكم الشرعي.

(السؤال 1044): نظراً إلى أنّ قتل الأبناء بواسطة الأب أو الجد لا قصاص عليه،فقد وقعت

ص: 357

حوادث كثيرة مع الأسف في مجتمعنا بسبب هذا الأمر،فما هو الحكم الذي ترونه من أجل تشديد العقوبة على هؤلاء الأشخاص؟

الجواب:يجب على هؤلاء الآباء دفع الدية،و تعلمون أنّ مقدار الدية كبير و ثقيل جدّاً، و هذا بنفسه يعتبر عقوبة ثقيلة،و إذا رأى الحاكم الشرعي أنّ هذه الظاهرة تتسع فإنّه بإمكانه مضافاً إلى الدية،الحكم بالتعزير الثقيل أيضاً،طبعاً إذا كان الابن جنيناً.فلا قصاص عليه بل الدية فقط.

3-المساواة في العقل

(السؤال 1045): لما ذا لا يقتص من العاقل إذا قتل مجنوناً عمداً؟

الجواب:أولاً:إنّ هذه المسألة إجماعية و لها رواية معتبرة،ثانياً:لا توجد مساواة بين العاقل و المجنون و لهذا لا يجوز القصاص من العاقل بسبب قتله للمجنون،و لكن تثبت الدية.

4-المقتول المحقون الدم

(السؤال 1046): إذا اعتقد الشخص أن الطرف الآخر واجب القتل بسبب ارتكابه لبعض الأعمال أو اعتقاده ببعض العقائد و أقدم على قتله،في حين أنّ تلك الأعمال و العقائد لا تبيح قتله شرعاً،فما هو نوع القتل هنا؟

الجواب:في مفروض السؤال القتل هنا شبه عمد.

5-المساواة في الجنسية

(السؤال 1047): إذا قتل رجل عدّة نساء محقونات الدم،و طالب بعض أولياء الدم بالقصاص،و البعض الآخر بالدية،فكيف يكون الحكم؟

الجواب:إذا اقتص من القاتل بسبب مطالبة البعض بالقصاص(مثلاً يدفع أولياء الدم لأحد المقتولين فاضل الدية ثمّ يقتص منه)فإنّ ما تبقى من الدية يتمّ دفعها من أموال القاتل.

ص: 358

اللوث و القسامة:

(السؤال 1048): إذا ثبت وقوع النزاع بين طرفي الدعوى،و لكن المدعي لم يكن له شاهد بالنسبة لإصابته بالجرح،و لكن شخصاً واحداً قال:رأيت رأى سكيناً بيد المدعى عليه.فهل هذا المورد من موارد اللوث،أم يجب على المدعى عليه اليمين على أساس أنّه منكر؟و هل تجب اليمين على الاضرار الجزئية أيضاً للمنكر أو المدعي؟

الجواب:إنّ اللوث لا يثبت بمجرّد شخص واحد بالصورة المذكورة في هذه المسألة، و أمّا في الاضرار الجزئية من قبيل اصابة إحدى الأصابع بجرح فيجري حكم القسامة أيضاً.

(السؤال 1049): إنّ بعض الفقهاء يقبل شهادة جماعة من النساء في مورد اللوث،و لكنّ الإمام الراحل كان يرى أنّ اللوث لا يحصل بشهادة النسوة.فالرجاء بيان:ما هو المراد من الجماعة؟و هل يثبت اللوث بشهادة امرأة واحدة في مورد القتل العمد أو غير العمد؟ و ضمناً إذا شهدت امرأة بحدوث القتل بواسطة شخص واحد،و شهد رجل بوقوع القتل بواسطة آخر،فهل يثبت اللوث هنا؟

الجواب:إذا شهدت جماعة من النسوة يعتمد عليهنّ،فإنّ اللوث ثابت هنا.

(السؤال 1050): إذا ادّعى شخص أنّ عدّة أشخاص قد ضربوه،و أيّد الطب القانوني وقوع عدّة ضربات و جراحات في بدنه،فإذا حكمت المحكمة في هذا المورد بأنّه من موارد اللوث و لم يتمكن المدّعي أن يعين ما هو الجرح أو الضربة التي قام بها شخص معين،فكيف يمكن فصل الخصومة؟و بعبارة أخرى هل أنّ الظن الإجمالي يعتبر أيضاً من الموارد الموجبة للوث؟

الجواب:إذا تمّت مقدمات و أمارات اللوث،فلا فرق في العلم الإجمالي بين شخص واحد أو عدّة أشخاص.

(السؤال 1051): إذا تعرض شخص لحادث بواسطة سيارة أو دراجة بخارية،و قام بتقديم شكوى على زيد مثلاً على أساس أنّه هو السائق.و لكن زيد يدعي أنّه لم يكن هو السائق بل رفيقه عمرو«على أساس أنّه صاحب الدراجة أو السيارة و قد وضعها تحت تصرّفه»و من جهة أخرى يقول عمرو:«صحيح أنّ الدراجة كانت تحت تصرّفي،و لكنني عند ما نزلت من الدراجة ركبها زيد و قادها بسرعة و في تلك الحال وقع الحادث»و قد جاء عمرو لإثبات مدّعاه بعدّة شهود حيث قالوا:إنّنا شاهدنا زيداً قُبيل الحادث و هو يقود الدراجة،و لكنّهم

ص: 359

لم يشاهدوا الحادث نفسه فالرجاء بيان:

1- هل أنّ المورد بالنسبة لزيد من موارد اللوث و بالتالي يحكم بفصل الخصومة بيمين مَن وقع عليه الحادث و دفع الدية،أم أنّ هذا المورد لا يعتبر من موارد اللوث؟

2- إذا كان الذي وقع عليه الحادث صغيراً،فهل للصغير الحق في اليمين،أم يمكنه اليمين بنفسه؟

3- في صورة الجواب بالنفي،فهل لوليه أو القيم عليه مثل هذا الحق؟

4- هل يجب عليه اليمين في مقابل ادّعاء زيد؟

الجواب:إذا شهد الشهود العدول على أنّهم رأوا زيداً و هو يركب الدراجة حين وقوع الحادث،فإنّ هذا المورد من موارد اللوث حتى و إن لم يروا الحادث نفسه،و لا يحق للصغير المطالبة باليمين،و لكن يقوم بذلك وليه،و اليمين هو وظيفة الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى.

(السؤال 1052): طبقاً لقوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية فإنّ المادة 266 من قانون العقوبات الإسلامي يقرر أنّه في الموارد التي لا يكون للمجنى عليه وليّ دم أو لم يتعرف عليه فإنّ ولي أمر المسلمين يصبح وليّ الدم.حيث يمكن لولي الأمر تفويض اختياراته في هذا الشأن إلى رئيس القوة القضائية و من خلاله إلى رؤساء المحاكم الشرعية،فإذا لم يكن هناك وليّ دم في موارد القتل العمد أو لم يتعرف عليه،و طالب رئيس المحكمة أو رئيس القوة القضائية بالقصاص بالنيابة عن ولي أمر المسلمين،و لكن الدعوى دخلت في باب اللوث،فكيف يتمّ إجراء مراسم القسامة؟

الجواب:إذا علم القاضي بوقوع القتل بواسطة القاتل عن مبادي حسيّة أو قريبة من الحس،فإنّه يعمل طبقاً لعلمه و لا حاجة للقسامة.و في غير هذه الصورة تجري القسامة و يجب دفع الدية من بيت المال.

(السؤال 1053): في أحد مراكز الشرطة أُصيب ضابط برصاصة من سلاح ناري و بعد دقائق توفي.و يقول الحارس و هو المتهم بهذا الحادث:«إنني جئت على مقربة من المقتول و أردت أن أحول مسدسي من مكانه و في هذه اللحظة التفت المقتول نحوي و رجع إليَّ و يده على سلاحه،فجأة انطلقت رصاصة و وقع الحادث»،و أمّا ما ورد في الأسناد فعبارة عن:

ص: 360

1- يؤكد الطبيب القانوني عند اطّلاعه على إعادة كيفية الحادث و بحضور المتهم أنّ مكان دخول الرصاصة(تحت الإبط و تحت الضلع الرابع من الجانب الأيسر للصدر) و كذلك مسير الرصاصة(حيث مزقت الرئة و القلب)و مكان انتهاء الرصاصة(تحت الضلع الخامس من الجانب الأيمن للصدر)أنّ قول المتهم غير مطابق للواقع و غير مقبول.

2- إنّ المأمورين عن كشف الجرائم و الذين حضروا ساحة إعادة الواقعة لم يؤيدوا قول المتهم.

3- يقول المتخصص في معرفة الأسلحة أنّ الرصاصة انطلقت بفاصلة نصف متر.

4- لم يكن هناك غير المتهم و المقتول حاضراً في الواقعة ليمكن الاستفادة من شهاداتهم.

و يدّعي أولياء الدم أنّ القتل عمدي و لكنّ المتهم لا يعترف حتى باطلاقه الرصاصة باتجاه المقتول،و السؤال الذي يدور في ذهني أنّه في هذا المورد الخاص لا بدّ أن نجري قاعدة حق استحلاف أولياء الدم و قسم المتهم«من أجل احراز نوع القتل»أو يكون المورد مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المستندات من موارد اللوث،فلا بدّ من مطالبة أولياء الدم الذين يبلغ عددهم خمسين نفراً باليمين(لإثبات القتل العمد)و نعرّفهم إلى المحكمة.

الجواب:إذا حصل اليقين لدى القاضي من خلال القرائن المذكورة أنّ القتل حدث بواسطة المتهم«سواءً بشكل عمدي أو خطأ»،فللقاضي الحكم طبقاً لهذا العلم،لأنّ على القاضي في مثل هذه الموارد الاستناد إلى المبادئ القريبة من الحسّ و هو حجّة.و إن لم يحصل لديه علم وجب استخدام قاعدة اللوث بشرط أن يكون لدى أفراد القسامة علم واقعاً بوقوع القتل العمد أو الخطأ.و إن لم يقسم أفراد القسامة،أو لم يكن لديهم علم بالواقعة فالدية على بيت المال.

(السؤال 1054): هل تجري القسامة في الجرائم الواقعة بالسبب كما هي جارية في الجرائم الواقعة بالمباشرة«كما هو الحال في موارد اللوث»؟

الجواب:لا فرق هنا بين السبب و المباشرة،بشرط أن ينسب القتل إلى السبب لا إلى المباشرة.

(السؤال 1055): هل يشترط إحراز العدالة في أفراد القسامة كما هو الحال في عدالة الشهود؟

ص: 361

الجواب:لا يشترط احراز العدالة.

(السؤال 1056): عثر على شخص يحتضر و هو ملقى على جانب الطريق المنتهي إلى القرية و بفاصلة 300 متر عنها،و عند ما نقل إلى المستشفى توفي في الطريق.و قد قرر الطب القانوني عدم وجود آثار الاصطدام بأي وسيلة نقلية على بدنه،و أعلن أنّ سبب موته ناشئ من«ضربة على الرأس»،أمّا أولياء الدم و هم ابن واحد و بنت واحدة و قد بلغا سن البلوغ فقد ادّعيا القتل العمد ضد ثلاثة أشخاص من أهالي المحلة«الذين كانوا في ذلك الوقت في القرية و قد اعترف هؤلاء الثلاثة بأنّهم شاهدوا الميت قبل دقائق من وفاته و هو برفقة شخص مجهول يسير في ذلك الطريق،و قد كان راكباً دراجة بخارية و يسير في الجهة المعاكسة و قد عرفوا الشخص الميت من حركة يده و بعد عدّة دقائق شاهدوا بدنه و هو ملوث بالدماء»،و قد ادّعى أولياء الدم أنّ أحد هؤلاء الثلاثة هو المباشر للقتل و الشخصين الآخرين معاونان له على قتل أبيهم،و لكنهما يفتقدان البيّنة.و قد أنكر المتهمون القتل، و من أجل إثبات قولهم كان كل شخص منهم يقسم خمسين قسماً،و أمّا سائر أقرباء المتوفى النسبيين من الذكور فلم يشتركوا في مراسم القسامة بصورة مباشرة بسبب أنّهم يسكنون في مدن مختلفة،و لكنّهم يحلفون على صدق كلام و ادّعاء أولياء الدم،و يتهمون الثلاثة المتهمين بالقتل لمجرّد ادّعاء أولياء الدم«الابن و البنت»و مع ملاحظة ما ذكر آنفاً تثار هنا الأسئلة التالية:

1- هل يثبت ادّعاء أولياء الدم من خلال القسامة؟

الجواب:إذا توفرت شرائط اللوث تجري القسامة.

2- هل يمكن لصحابي الدعوى«الولد و البنت»أن يحلفا مرّات عديدة فيما إذا لم يشترك سائر أقرباء المتوفى الذكور؟

الجواب:إذا لم يحلف سائر الأقرباء،فإنّ المدعيان يمكنهما تكرار القسم.

3- في صورة اجراء القسامة بالكيفية المذكورة،فهل يختلف الحال في إثبات عنوان الاتهام بأي واحد من المنكرين«من جهة كونه مباشراً أو معاوناً على القتل»؟

الجواب:إنّ إجراء القسامة بالنسبة إلى المعاونة على القتل محل إشكال.

(السؤال 1057): هل يعتبر في القسامة«سواءً في القتل أو الجرح»أن يكون الوارث فعلياً أم يمكن للطبقات الأخرى أيضاً القسم؟

ص: 362

الجواب:لا يشترط أن يكون الوارث فعلياً،فلا مانع فيما لو كان الأفراد من القوم و القبيلة نفسها.

(السؤال 1058): إذا لم يكن الورثة مستعدين للقسم مع فرض علمهم بالموضوع،فهل يكفي تكرار القسم للمدعي؟

الجواب:نعم يكفي.

(السؤال 1059): إذا حصل لقاضي المحكمة العلم من خلال القرائن أنّ الورثة الآخرين لا يعلمون بالأمر،أو أنّ المدّعي نفسه يقول إنّ أقربائي ليس لديهم علم و يقين بالأمر،و لم يكونوا حاضرين في موقع الضرب و الجرح.و أنّا الذي أعلم فقط بالحادث،فهل يلزم مع ذلك احضار الأقرباء؟

الجواب:إذا لم يكن لدى الأقرباء علم بالأمر،فإنّ احضارهم لا يكون ضرورياً.

(السؤال 1060): هل يمكن للأشخاص الذين لم يكونوا عاقلين أو بالغين زمان وقوع القتل و لكنّهم أصبحوا عاقلين و بالغين زمان إجراء القسامة،المشاركة في القسامة؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1061): في صورة لزوم تعدد القسامة في الجراحات،هل يجب على أقرباء المدّعي القسم أيضاً أم يكفي تكرار القسم بواسطة المدّعي نفسه؟و كذلك في صورة قسم المدّعى عليه فهل يلزم تكرار قسمه أم تكميله بواسطة أقربائه في صورة العلم بالموضوع؟

الجواب:نعم،يجب أن يقسم أقرباء المدّعي في صورة علمهم بالواقعة،و كذلك في صورة قسم المدعى عليه.

(السؤال 1062): هل يستفاد من القسامة في مورد الجراحات الموجبة للأرش أم بالنسبة للعوامل التي توجب الأرش غير الجراحة؟

الجواب:في مثل هذه الموارد تثبت القسامة أيضاً،بشرط أن يكون الأرش ذا قيمة معتبرة.

(السؤال 1063): إذا أوجبت الجراحة أو سائر العوامل الأخرى الدية أو الأرش و كان السبب من طفل أو مجنون أو حيوان،فما حكمها؟

الجواب:في مورد الطفل و المجنون تجري القسامة،و أمّا في مورد الحيوان فإن كان هناك جهة تسبيب تجري القسامة أيضاً.

ص: 363

(السؤال 1064): مع احترامنا للفتوى الشريفة في خصوص القسامة في الجراحات البدنية نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يلزم من أجل احراز القسامة قسم المجروح مع سائر الأقرباء؟

الجواب:نعم،يلزم.

ب) في الفرض(أ)إذا كان المجروح صغيراً أو مجنوناً،فكيف تجرى القسامة؟

الجواب:يُجرى القسم وليّه بالنيابة عنه.

ج) إذا كانت الجناية الواردة عليه توجب سدس الدية أو أقل في قسامة الأعضاء،فهل يكفي قسم المجروح لوحده؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.

د) في الفرض(ج)إذا كان المجروح مجنوناً أو صغيراً،فهل يكفي وليّه القهري؟

الجواب:نعم،يكفي ذلك.و ضمناً ينبغي الالتفات إلى أنّ القسامة في الأعضاء توجب الدية فقط لا القصاص.

(السؤال 1065): إذا كان كل من الجاني و المجنى عليه صغيراً،فهل تقبل مطالبة عاقلة المجنى عليه للقسامة لإثبات جناية الصغير خطأً؟و في الفرض أعلاه هل يمكن الحكم على عاقلة الجاني بدفع الدية؟

الجواب:إنّ المطالبة بالقسامة تكون من صلاحية ولي الطفل و تجري عليها أحكامها.

(السؤال 1066): لو لم يكن المورد من موارد اللوث و إجراء القسامة،حيث يصل الدور إلى قسم المنكر،فإذا ردّ المنكر القسم إلى المدّعي،فهل يثبت القصاص بهذا القسم،أم تثبت الدية فقط؟

الجواب:في مثل هذه الموارد لا تثبت الدعوى بالقسم.

(السؤال 1067): هل هناك مانع من استماع قسم الحالفين في حضور جميع الحالفين و أولياء الدم،أم لا بدّ أن يتمّ حلفهم عند القاضي منفردين و بعيداً عن المؤثرات النفسية و بحضور أولياء الدم و سائر الحالفين كما هو الحال في استماع شهادة الشهود؟

الجواب:لا يشترط الانفراد في هذه المسألة.

(السؤال 1068): نظراً إلى أنّ الغرض من القسامة تكميل و تتميم الظن لدى قاضي المحكمة و لرفع الترديد و الشبهة لديه ليصل للعلم و اليقين،فهل هناك إشكال في استماع قاضيين

ص: 364

لقسم خمسين نفراً كل على انفراد؟و هل يجوز اصدار الحكم باعتبار الوثائق و استماع اليمين بواسطة قاضٍ آخر حيث يتمّ ترتيبها في غياب حكم المحكمة؟

الجواب:يجب إجراء القسامة بشكل كامل في حضور القاضي.

(السؤال 1069): إذا كانت هناك مشكلة في اجتماع خمسين نفراً في الموعد المحدد للمحكمة،فهل يكفي توجيه الطلب لأولياء الدم مرّة واحدة؟و في صورة عدم إمكان العثور على خمسين نفراً،فهل تصل النوبة لقسامة أقرباء المدّعى عليه،أم يمكن تجديد الدعوى لأولياء الدم؟

الجواب:إذا كان اجتماع جميع الأفراد في مجلس واحد مشكلاً،فلا مانع من حضورهم في مجالس متعددة و متقاربة.و في نظرنا لا يلزم أن يكون الحالفين جميعهم من أقرباء الميت النسبيين،بل يكفي مجرّد أن يكونوا من قومه و قبيلته أو الأشخاص المتواجدين في تلك المنطقة أو المحلة.

(السؤال 1070): إنّ اثبات صورة الجلسة لاستماع حلف خمسين نفراً يستغرق وقتاً طويلاً،و لا يتيسر ذلك في جلسة واحدة عادة،فهل يمكن لأولياء الدم تقديم بعض أفراد المجموعة لحضور الجلسة الأولى،و الباقي لحضور الجلسات الأخرى في المحكمة؟و في هذه الحال هل يجب أن تكون الفاصلة بين الجلسات متقاربة«كأن تكون الفاصلة يوماً واحداً مثلاً»أو أن تكون الفاصلة شهراً واحداً أو أكثر حيث يتسنى لأولياء الدم الفرصة الكافية للعثور على أشخاص آخرين؟

الجواب:إنّ إجراء القسامة في جلسة واحدة لا تتضمن مشكلة،و إثبات أو تسجيل مثل هذه الجلسة يعتبر عملاً يسيراً،و لكن على فرض تعسر مثل هذا العمل فلا مانع من إقامتها في جلستين أو جلسات متعددة متقاربة،بحيث يمكن للمدعي جمعهم لهذا الغرض.

(السؤال 1071): الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للقسامة:

أ) هل يشترط أن يكون الحالفين من الرجال؟و هل هناك فرق في هذا المورد بين المدعي و قومه؟

ب) في صورة عدم اشتراط الذكورية،فإذا كان هناك عدد كافٍ من الرجال من أقرباء المدعي،فهل يمكن للمرأة و هي أحد المدعين أن تكون من جملة الحالفين؟و ما ذا لو لم يكن هناك عدد كافٍ من الرجال؟

ص: 365

ج) في صورة جواز تكرار الحلف بواسطة الحالفين،فهل يجوز للنسوة المدعيات تكرار القسم أيضاً؟

الجواب:إنّ أفراد القسامة لا يمكن أن يكونوا من النساء،و عليه يجب على الرجال«لو لم يكونوا بالمقدار الكافي»تكرار الحلف.

(السؤال 1072): إذا امتنع المدعي في موارد اللوث من إجراء القسامة،فالرجاء بيان:

1- في هذه الصورة هل تنتقل إقامة القسامة قهراً إلى المتهم«المدعى عليه»،أو أنّ هذا الأمر منوط بمطالبة المدعي؟

الجواب:يمكن للمدعي أن يرد القسم على المدعى عليه،و في هذه الصورة يكون إجراء مراسم خمسين قسماً بعهدته.

2- في صورة لزوم المطالبة،إذا امتنع المدعي من هذه الطالبة،أو لم يرض بقسامة المتهم،فما هي وظيفة المحكمة لفصل الخصومة؟

الجواب:تجري قاعدة«البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر».

3- في الفرض أعلاه ما هو حكم دية المقتول؟

الجواب:في هذا الفرض لا تجب الدية على أحد.

(السؤال 1073): في مورد القسامة،هل يكفي في تكرار القسم ادّعاء أحد الطرفين مبنياً على أساس أن المنسوبين لا علم لهم بالموضوع،أم يجب احضار المنسوبين أيضاً؟

الجواب:يجب احضار المنسوبين و إجراء التحقيق معهم.

أولياء الدم:

(السؤال 1074): من هو صاحب القصاص في مورد القتل العمد؟هل هو المجني عليه أم أولياء الدم؟

الجواب:إنّ المجني عليه هو صاحب الحق،و ينتقل إلى ورثته.

(السؤال 1075): إذا جنى الأب أو الجدّ للأب على الابن بضربه و جرحه،فمن له الحق في تقديم شكوى ضده إلى الحاكم الشرعي؟و هل يمكن القصاص في هذه الصورة؟و فيما إذا صدر الحكم ضد الأب أو الجدّ للأب بدفع الدية أو القصاص،فمن له صلاحية استيفاء القصاص أو استلام الدية؟

ص: 366

الجواب:في مثل هذه الحالات فإنّ الحاكم الشرعي هو ولي الصغير الذي يتولى إحقاق الحق.

(السؤال 1076): إذا كان ورثة المقتول صغاراً،الرجاء بيان:

1- هل أنّ أخذ الدية من قبل أولياء الصغار ينبغي أن يكون دائماً هو الأصلح لحال الصغار،أم أنّ ولي الصغير يمكنه العفو عن الجاني أو المطالبة بالقصاص حسب المورد؟

الجواب:إنّ أخذ الدية يكون غالباً لمصلحة الصغار،و لكن في موارد نادرة يمكن أن يكون العفو أو القصاص بمصلحة الصغار أيضاً.

2- هل هناك فرق في دائرة اختيارات الولي مع القيم في هذا الخصوص؟

الجواب:يجب على كل منهما أخذ مصلحة الصغير بنظر الاعتبار.

(السؤال 1077): ما هو التكليف إذا كان أولياء الدم بأجمعهم من الصغار؟

الجواب:إذا كان هناك مصلحة في الصبر،وجب الصبر و يتمّ إطلاق سراح القاتل بضمانة و كفالة كافية إلى أن يكبر الصغار و يتخذوا قرارهم في هذا الشأن.و إذا رأى الولي المصلحة في أخذ الدية(و الغالب أن تكون المصلحة في ذلك)أمكنه ذلك.

(السؤال 1078): إذا كان المقتول مسلماً،و لكن ولي الدم كافر،فما هو الحكم؟

الجواب:يجب على الحاكم الشرعي احضار أولياء الدم و يطرح عليهم الإسلام،فلو قبلوا بالإسلام فإنّ أمر القاتل بيدهم فإمّا القصاص أو الدية.و إن لم يقبلوا بالإسلام فإنّ الحاكم الشرعي يأخذ الدية و يضعها في بيت المال.

(السؤال 1079): إذا لم تكن هناك وسيلة للاتصال بأولياء الدم فعلاً،و لكن يمكن ذلك في المستقبل،فما هو الحكم؟

الجواب:يجب الصبر إلى حين الاتصال بهم،و لكن إذا استغرق ذلك زمناً طويلاً وجب أخذ كفالة أو وثيقة و إطلاق سراح القاتل.

(السؤال 1080): في موارد القتل حيث تصل النوبة إلى ولاية الحاكم الشرعي،فهل يحق لولي الأمر مضافاً إلى المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية(كما هو الحال لأولياء الدم)العفو عن القاتل أيضاً؟

الجواب:ليس لولي الأمر الحق في العفو،بل يجب عليه«إمّا القصاص أو أخذ الدية،(إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين).

ص: 367

(السؤال 1081): هل يمكن للأب في خصوص الجراحات و الصدامات العمدية و غير العمدية التي تصيب ابنه الصغير أن يعفو عن القصاص،و يتنازل عن استلام الدية أيضاً؟ و بالنسبة لما ورد في باب القصاص من الفتوى و القانون على أنّ:«ليس لولي الصغير الحق في العفو عن القاتل مجاناً»فهل يسري هذا الموضوع إلى الجراحات و الصدامات الموجبة للقصاص و الدية أيضاً؟

الجواب:لا يختلف الحال في ذلك،و لكن يجب النظر لمصلحة الصغير،و تكون مصلحة الصغير غالباً في أخذ الدية.

(السؤال 1082): الرجاء بيان نظركم الشريف في خصوص كيفية استيفاء القصاص في صورتين:

أ) إذا انحصر أولياء دم المقتول بالابن الصغير أو الصغار«أكثر من طفلين»فما هو الحكم؟

الجواب:إذا كانت مصلحتهم في أخذ الدية و كان القاتل مستعداً لدفع الدية وجب أخذ الدية.و إذا كانت المصلحة في القصاص،فإنّ ولي الدم يمكنه المطالبة بالقصاص،و في صورة وجود ابهام و غموض في المسألة فإنّ القاتل يطلق سراحه بوثيقة معتبرة إلى أن يكبر الصغار و يقرروا قرارهم.

ب) إذا كان الابن أو الأبناء لأولياء الدم مجانين بأجمعهم،فما هو الحكم؟

الجواب:يجب على الولي مراعاة مصلحتهم و التحرك بهذا الشأن.

(السؤال 1083): إذا ترك أولياء الدم المطالبة بالقصاص أو الدية،فهل يحق لهم الرجوع عن رأيهم؟

الجواب:لا يمكنهم تغيير نظرهم بعد ذلك.

(السؤال 1084): إذا طلب أولياء الدم الدية،فهل يمكنهم الرجوع عن رأيهم قبل استلام الدية و المطالبة بالقصاص؟و كيف الحال بعد وصول الدية؟

الجواب:لا يجوز تغيير رأيهم بعد وصول الدية،و قبل ذلك إذا وقعت مصالحة شرعية على الدية،فلا يجوز تغييرها.

(السؤال 1085): إذا طلب أولياء الدم القصاص،فهل لهم العفو إلى ما قبل إجراء الحكم فقط،أم يمكنهم المطالبة بالدية أيضاً؟و هل يمكنهم في هذه الحالة المصالحة مع القاتل

ص: 368

و المطالبة بمبلغ زائد على الدية؟

الجواب:يمكنهم تبديل القصاص مع أي شيء آخر مع إحراز رضا القاتل،و لكن رعاية الإنصاف أفضل على كل حال.

(السؤال 1086): قام ابني-بدافع من تحريك أُسرة زوجته-بالتنازع و أدّى ذلك إلى وفاة أُم زوجته فحكم عليه بالقصاص و دفع فاضل الدية.و رضي الوارثون الكبار و والد الصغار (أصالة و ولاية)بأخذ مبلغ معين أكثر من الدية الكاملة رغم أنّهم لم يشيروا في السند الرسمي المكتوب إلى أخذ الدية.فهل يتمكن أب الصغار العفو نيابة عن الصغار أو يرض باستلام الدية،أم يجب عليه الانتظار إلى بلوغ الصغار؟و في الصورة الأخيرة هل يمكن اطلاق سراح القاتل بوثيقة معتبرة إلى حين بلوغ الصغار سن الرشد؟

الجواب:يجب على ولي الصغار أن يعمل بما فيه نفعهم و مصلحتهم،فلو كان في القصاص مصلحة لهم فعليه الانتظار إلى أن يبلغوا سن الرشد و يقتصوا منه،في هذه الصورة يجب اطلاق سراح الجاني بوثيقة معتبرة،و لو كانت الدية بنفعهم أخذ الدية،و أمّا العفو فلا يكون بنفع الصغار إلاّ في موارد نادرة.

(السؤال 1087): إذا أراد الولي القهري الانتظار إلى أن يكبر ولي الدم الصغير و يرى رأيه فسوف تفوتهم مصالح مهمة(كأن يكون القاتل مسناً يبلغ من العمر 80 سنة،و عمر ولي الدم الصغير سنتان،فلو أراد الانتظار إلى أن يبلغ الصغير فيحتمل أن يموت القاتل،و يزول حق ولي الدم في القصاص و الدية)في هذه الصورة ما ذا يجب على الولي القهري أن يختار:

أ) المطالبة بالقصاص.

ب) المصالحة على الدية.

ج) المصالحة على أخذ أقل من الدية.

د) العفو عن القاتل.

الجواب:في مثل هذه الموارد فالغالب أن يكون أخذ الدية بنفع الصغير،في أي مقدار يرضى به الجاني.

(السؤال 1088): إذا طالب بعض أولياء الدم بالقصاص،فهل يؤثر ذلك على سهم الدية للزوجة في حساب سهم الدية لسائر أولياء الدم(أعم من الصغار و الكبار الذين طالبوا بأخذ الدية)؟

ص: 369

الجواب:ليس للزوجة سهم في القصاص،و لكن إذا تبدل إلى الدية أخذت سهمها منها.

(السؤال 1089): قتل شخص و بقيت زوجته الحامل،فمع الالتفات إلى أنّ الزوجة لا تكون ولي الدم،فهل يكون الجنين هو ولي الدم في مسألة القصاص،و إذا كان هناك وارث آخر مضافاً إلى ذلك الجنين،فهل يكون ذلك الوارث ولي الدم لوحده؟

الجواب:يجب الانتظار،فإذا ولد الجنين حيّاً فهو ولي الدم في صورة الحصر،و في غير هذه الصورة سيكون شريكاً في هذا الأمر.

استيفاء القصاص:

(السؤال 1090): هل أنّ إذن الحاكم الشرعي شرط في القصاص،أم يمكن لولي الدم المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحكم الشرعي؟

الجواب:يشترط إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1091): في صورة اشتراط إذن الحاكم الشرعي في استيفاء القصاص،فالرجاء بيان:

هل أنّ المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي يترتب عليها التعزير،أم المعصية فقط؟

الجواب:يكون قد ارتكب معصية و عليه التعزير أيضاً.

(السؤال 1092): ما حكم استيفاء القصاص بتوسط شخص ثالث و إذن ولي الدم و لكن بدون إذن الحاكم الشرعي؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 1093): إذا لم يأذن الحاكم الشرعي في القصاص فما هو تكليف القاتل؟

الجواب:لا يجوز للحاكم الشرعي عدم الإذن في القصاص إلاّ أن يترتب على ذلك مفاسد اجتماعية مهمّة،و في هذه الصورة يجب اجتناب القصاص.

(السؤال 1094): إذا أقدم شخص ثالث على قتل شخص مستحق القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي و بدون إذن ولي الدم،ثمّ إنّ ولي الدم أعلن عن رضاه بذلك،فما حكمه؟

الجواب:هذه المسألة من موارد الشبهة و مشمولة لقاعدة الدرء.

(السؤال 1095): إذا ارتكب شخص جريمة القتل العمد،و كذلك ارتكب جريمتين على

ص: 370

شكل ضرب و جرح آخرين و أراد أولياء دم المقتول المطالبة بالقصاص،و لم يكن للقاتل مال لدفع الدية لمن اعتدى عليهم بالضرب و الجرح،فهل يمكن إجراء القصاص قبل دفع الدية؟و إذا كان الجواب منفياً،فكيف يمكن دفع الدية؟

الجواب:يتمّ إجراء القصاص طبقاً لطلب أولياء الدم،فإذا كان للجاني مال فيتمّ دفع الدية من هذا المال،و في غير الصورة تبقى الدية بذمّة الميت.و إذا كانت الجناية على الأعضاء عمدية و قابلة للقصاص فيجب أولاً القصاص منه لجريمة الضرب و الجرح ثمّ يقتص منه للمقتول.

(السؤال 1096): في ظلّ الظروف الحالية فإنّ وضع المحاكم في البلاد بصورة يبقى فيها المجرمون و حتى القتلة بدون محاكمة مدّة عشرين سنة،و مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الفساد الإداري في المحاكم و بين القضاة فإنّ القصاص من القاتل يعتبر أمراً مشكلاً و حتى غير ممكن،و في بعض المناطق الأخرى التي تتمتع باستقلال نسبي في إدارة المحافظة فإنّ عقوبة القاتل لا تكون بالإعدام بل يحكم عليه بالسجن لمدّة أربعة عشر سنة في الأكثر.فما هو الحكم الشرعي لو أقدم أولياء الدم في هذه الظروف على الانتقام و قتل القاتل؟

الجواب:لا يجوز القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1097): في إجراء حكم الإعدام الذي لم يعين الشارع المقدّس كيفيته،هل يجب على الحكومة اختيار نوع من الإعدام له الحدّ الأقل من الألم للمحكوم بالإعدام؟

الجواب:يجوز الإعدام بالشكل المتداول عادةً،و يمكن للحكومة اختيار أساليب أيسر لذلك.

(السؤال 1098): هل أنّ إجراء القصاص مشروط بزمان خاص،كأن يكون أول طلوع الشمس؟

الجواب:القصاص غير مقيد بزمان خاص.

(السؤال 1099): إذا كان حكم القصاص القتل بالسيف،فهل يجوز القصاص بوسيلة أخرى؟

الجواب:نعم،يمكن القصاص بآلة قتالة متداولة في هذا الزمان و التي لا تقترن بالتعذيب.

(السؤال 1100): هل يمكن قصاص الأعضاء بشكل لا يتحمل فيه المجرم ألماً؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

ص: 371

(السؤال 1101): هل يمكن في موارد قطع العضو استخدام الأجهزة الكهربائية الحديثة،أم يجب استخدام الأدوات المنصوصة في الروايات حتماً؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

تأخير القصاص:

(السؤال 1102): بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحدّ أو القصاص للمرأة المرضع،فالرجاء بيان:

1- هل هذا الحكم يشمل الأُم المرضعة أيضاً؟

الجواب:إذا كان القصاص من الأُم المرضع يعرض حياة الطفل للخطر،أو يتسبب في ضرر مهم،جرى عليها ذلك الحكم.

2- في فرض شمول الحكم لها،فهل هناك فرق بين إمكان و عدم إمكان استبدالها بمرضعة أخرى أو بالحليب الجاف أو لبن حيوان؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

3- في صورة إمكان الاستبدال،فهل العثور على المرضعة هي من وظيفة الحاكم الشرعي أم ولي الدم؟

الجواب:ليس للحاكم الشرعي مسئولية في هذا الأمر.

تبديل القصاص إلى الدية:

(السؤال 1103): إذا طالب ولي الدم في القتل العمد بالدية،و لكنّ القاتل لم يكن مستعداً لدفع الدية،فهل يمكن الحكم عليه بدفع الدية؟

الجواب:إنّ الدية في مورد القتل العمد لا تكون إلاّ بتوافق الطرفين،و لا يمكن إجبار القاتل على ذلك.

(السؤال 1104): إذا أقدم القاتل العمدي على الانتحار قبل إجراء القصاص،فهل تسقط الدية؟

الجواب:تؤخذ الدية من أمواله.

(السؤال 1105): إذا هرب القاتل و لم يمكن العثور عليه إلى حين موته،فما هو التكليف

ص: 372

بالنسبة للدية؟

الجواب:يمكن أخذ الدية من أمواله.

(السؤال 1106): إذا قتل شخص زوجة أخيه،و حكم عليه بالقصاص من قِبل السلطة القضائية،و بعد أن مضت مدّة على هذا الحكم و بقي القاتل في السجن أمرت المحكمة والد المقتولة بدفع فاضل الدية لإجراء حكم القصاص.و لكن بما أنّ والد المقتولة شخص فقير ولديه أُسرة كبيرة فإنّه غير متمكن من دفع فاضل الدية.و لذلك أقدم بعض الأفراد الخيرين من الأقارب على مساعدته مالياً.فهل يجوز لهؤلاء شرعاً دفع مبلغ من المال بعنوان التبرع المجاني أو بعنوان وجوه شرعية ليتمكن ذلك الأب من القصاص من قاتل ابنته؟

الجواب:إذا رأى الحاكم الشرعي وجود مصلحة اجتماعية مهمّة لهذه المسألة،جاز له الإقدام على هذا العمل.و لكن إذا كان القصاص لأغراض شخصية،فإنّه غير مشمول لهذا الحكم،و الأفضل ترك المطالبة بالقصاص و استبداله بالدية.

(السؤال 1107): إذا لم يكن لأولياء الدم القدرة على دفع فاضل الدية على رغم إصرارهم على القصاص،و من جهة أخرى لا يوجد هناك أمل في المستقبل على استطاعتهم المالية، فالرجاء بيان:

1- هل يستبدل القصاص في هذه الموارد بالدية بشكل قهري؟

الجواب:إذا لم يكن هناك أمل بدفع فاضل الدية في المستقبل القريب فإنّ حكم القصاص يتبدل إلى الدية.

2- إذا كان الجواب بالنفي،فإن كان عدم القصاص أو تأخيره غير صالح في ظروف معينة،و ربّما يترتب عليه آثار سياسية و اجتماعية سلبية،فهل يمكن دفع فاضل الدية من بيت المال و إجراء حكم القصاص؟

الجواب:إذا كان عدم إجراء القصاص فيه مشكلة مهمّة واقعاً،فلا مانع من دفع فاضل الدية من بيت المال.

3- في فرض المسألة هل يمكن إجراء القصاص بدون رد فاضل الدية،بحيث يكون فاضل الدية بعنوان دين في ذمّة ولي الدم؟

الجواب:لا يجوز.

4- في مثل هذه الموارد«و كما يقول بعض الفقهاء»أنّه يجب الانتظار إلى زمان

ص: 373

استطاعة ولي الدم من الناحية المالية،و في الموارد التي يستغرق فيها انتظار القصاص سنوات عديدة،و هذا الأمر يوجب العسر و الحرج للقاتل و أُسرته،فما هو التكليف الشرعي؟

الجواب:في صورة وجود احتمال الايسار في المستقبل البعيد،فإنّ الحكم يتبدل إلى الدية.

قصاص الأعضاء:

(السؤال 1108): شخص قطعت يده،فقام بوصل يد شخص آخر ببدنه في عملية جراحية، ثمّ إنّ هذه اليد الثانية قطعت بواسطة شخص آخر،الرجاء بيان:

أ) ما هو الحكم الشرعي على الجاني؟

ب) هل هناك فرق بين اليد التي تمّ وصلها و شفيت تماماً،و بين ما إذا تحسنت حالتها بصورة ناقصة؟

الجواب:إذا تمّ وصل اليد بشكل كامل فلها حكم اليد الأصلية.

(السؤال 1109): إذا حُكِمَ على الشخص بقصاص العضو،و لكنّه لا يمتلك العضو المماثل، فالرجاء بيان:

1- نظراً إلى أنّ القصاص يتمّ للعضو الناقص في مقابل العضو السالم،فهل تكون عين الشخص التي هي سالمة حسب الظاهر و لكنّها فاقدة للبصر،عضواً ناقصاً،أم أنّ مثل هذا الشخص يعتبر فاقد العضو من الأساس؟

الجواب:نعم،فالعين السالمة لا يقتص منها في مقابل العين غير السالمة.

2- إذا فقد الجاني باصرته للعين اليمنى و فقأ العين اليمنى لشخص آخر،فهل يقتص من عينه اليسرى؟

الجواب:نعم،يقتص من عينه اليسرى.

3- إذا كان سلب الباصرة يتمّ بقلع الحدقة،و لكنّ حدقة عينه سالمة رغم أنّها فاقدة للبصر،فما هو الحكم في القصاص؟

الجواب:إذا لم تكن لحدقة الجاني باصرة فلا يقتص منه بل ينتقل إلى الدية.

(السؤال 1110): إذا قطع شخص اليد اليمنى لآخر،فحين القصاص إذا كان فاقداً لليد اليمنى

ص: 374

فتقطع يده اليسرى،و في صورة فقدان اليد اليسرى تقطع قدمه بدلها.فالرجاء بيان:هل أنّ هذا الحكم يجري أيضاً في مورد القدم و باقي الأعضاء الزوجية للبدن؟مثلاً لو كان الجاني فاقداً للقدم اليمنى و قطع القدم اليمنى لشخص آخر،فهل تقطع قدمه اليسرى أولاً،و في صورة فقدانها يتمّ قطع يده بدلها؟

الجواب:في صورة فقدان القدم اليمنى يمكن القصاص من القدم اليسرى،و كذلك العكس.و أمّا اليد اليمنى فلا يمكن القصاص منها بدل القدم.و في مورد سائر الأعضاء الزوجية يجري هذا الحكم أيضاً،بمعنى أنّه يمكن القصاص من اليمين بدل الشمال، و الشمال بدل اليمين«في فرض فقدان المساوي».

العفو عن القصاص:

(السؤال 1111): هل أنّ عقوبة المعاونة في قتل العمد تعتبر من حقّ الناس و بالتالي تقبل العفو،أم أنّها من حقّ اللّه،و ينحصر العفو عنها بيد ولي الأمر؟

الجواب:نعم،هي من حقّ الناس،و من اختيارات ولي الدم.

(السؤال 1112): إذا كان المجنى عليه يائساً من الحياة،فهل يمكنه الوصيّة بالنسبة لتبديل القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو عن الجاني؟

الجواب:يمكنه العفو عن الجاني في حال حياته،و كذلك الوصيّة بالنسبة إلى ثلث الدية أيضاً،و أمّا بالنسبة للوصايا الأخرى فالأحوط أن يعمل الورثة بها«إذا لم يكن بين الورثة صغير».

(السؤال 1113): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية بالنسبة لعقوبة الممسك و الناظر في القتل العمد:

أ) هل أنّ الحكم بالسجن المؤبد للممسك،و فقأ عين الناظر صحيح؟

ب) على فرض الصحة،هل أنّ التباني المسبق للممسك و الناظر مع المباشر للقتل لازم، أم مجرّد وحدة القصد و لو حصل بصورة اتفاقية«كما يحدث ذلك في النزاعات الجماعية عادة».

ج) على فرض ثبوت العقوبات المذكورة،هل أنّ هذه العقوبات من حقوق اللّه أم من حقوق الناس ليقال بسقوطها عند عفو أولياء الدم؟

ص: 375

د) على فرض أنّها من حقوق الناس،فهل العفو عن القاتل لوحده يكفي للعفو عن الممسك و الناظر،أم يحتاج إلى عفو مستقل؟

ه) ما حكم اختلاف أولياء الدم عن الممسك و الناظر؟

الجواب:يتضح الجواب عن سؤالكم هذا ممّا ذكرناه في الاستفتاءات الجديدة،الجزء الأول،في جواب السؤال 1263،حيث قلنا:«إذا عفا أولياء الدم عن الممسك و المكره،فلا دليل على إجراء الأحكام المتعلقة بهم،و هو شبيه بحكم القصاص.و حكم المكره و الممسك الحبس،و أمّا فقأ العين فهو حكم المراقب فقط،و ذلك في حالة خاصة»و لا يشترط التباني في هذا الأمر،و هذه العقوبات كما تقدم آنفاً في الواقع هي حقّ الناس حيث تزول بالعفو،و كل واحد منهما يحتاج إلى عفو مستقل إلاّ إذا كان عبارة العفو شاملة لهما، و في صورة عفو بعض أولياء الدم يسقط الحكم بالسجن؟

(السؤال 1114): ورد في الكتب الفقهية:«إذا أمسك شخص بآخر و قام شخص آخر بقتله في حين يوجد شخص ثالث يأخذ مهمة المراقب إلى انتهاء الجريمة،فيحكم على القاتل بالقصاص و على الممسك بالسجن المؤبد و تفقأ عينا المراقب بحديدة محماة أو أمثالها» فالرجاء بيان ما يلي،

أ) ما هو نوع العقوبة المذكورة للممسك و المراقب؟هل هو حدّ أم تعزير؟

الجواب:هذه العقوبة ليست بحدّ و لا تعزير،بل من فروع القصاص،و لهذا السبب،فهي قابلة للعفو.

ب) هل يمكن استبدال هذه العقوبات المذكورة بعدّة سنوات من السجن أو النفي؟(كما أنّه ورد في قانون العقوبات الإسلامي لمثل هذه الجرائم تحت عنوان«المعاونة على القتل» حيث يحكم على المرتكبين بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة).

الجواب:يجوز ذلك في موارد معينة.

ج) هل يمكن لأولياء الدم العفو عن«الممسك»و«المراقب»لتسقط العقوبة عنهما؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1115): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالمحكوم بالقصاص الذي تمّ شنقه بطلب أولياء الدم و لم يمت:

1- إذا عفى في هذا الوقت بعض أولياء الدم عن القاتل،فهل ينبغي الحكم بتوقف تنفيذ

ص: 376

القصاص،أم أنّ الحكم بالتوقف يحتاج إلى رضا الجميع؟

الجواب:إذا كان حيّاً لحدّ الآن فالعفو مانع من الحكم باعدامه،إلاّ إذا دفع بقية أولياء الدم فاضل الدية لأولياء القاتل.

1- في صورة توقف تنفيذ الحكم و تحسن صحة القاتل،فلو أنّ أولياء الدم أرادوا القصاص و دفع فاضل الدية عن الأشخاص الذين عفوا عن القاتل،فهل يمكن اعدامه مرّة ثانية؟

الجواب:يمكنهم القصاص أيضاً،و لكن نظراً إلى تكرار الألم و الصدمات على المجرم بحيث تتخذ صورة العمد فيحتمل فيها لزوم القصاص،فالأحوط التصالح فيما بينهم.

كفارة القتل العمد:

(السؤال 1116): إذا ارتكب جريمة القتل العمدي في الأشهر الحرم،فتجب كفّارة الجمع عليه مضافاً إلى الدية.فهل يجب أن يأتي بصوم شهرين متتابعين في الكفّارة في الأشهر الحرم أو يمكنه الإتيان بالصوم في سائر الأشهر الأخرى؟

الجواب:لا يجب الإتيان بالصوم في الشهر الحرام.

أسئلة متنوعة في القصاص:

(السؤال 1117): إذا فقأ شخص عين شخص آخر عمداً،و تمّ تشخيص الحكم في موضوع المسألة.و طبق شهادة الشهود و التحقيق في المورد اتضح أنّ هذا المورد من موارد القصاص، و لكنّ الجاني طالب قبل صدور الحكم بتبديل القصاص إلى الدية،و وافق المجنى عليه أيضاً،و صدر الحكم بالدية،و لكن بعد صدور حكم المحكمة الابتدائي القطعي و كذلك محكمة الاستئناف،ادّعى المحكوم عليه الإعسار،فالرجاء بيان:

1- هل يمكن التحقيق في موضوع إعسار الجاني مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ المجنى عليه قد طلب التبديل القصاص إلى الدية؟

2- إذا كانت موافقة المجنى عليه مشروطة بدفع الدية،فما هو الحكم؟

3- إذا وافق بدون شرط،فما هو الحكم؟

4- إذا كان طلب التبديل إلى الدية من قبل المجنى عليه و وافق الجاني على ذلك،فما هو

ص: 377

الحكم؟

الجواب:1 إلى 4:إذا لم تتغير ظروف الجاني،فلا يسمع منه ادّعاء الإعسار،و لكن إذا تغيّرت الظروف،مثلاً أُصيب بضرر مالي مهم في هذه الأثناء،فإنّه يقبل منه هذا الادّعاء إذا كان بشهادة الشهود.

(السؤال 1118): هل يحق للمحكومين بالإعدام أو بقطع العضو إهداء أو بيع أعضاء بدنهم «قبل اجراء الحكم»؟

الجواب:إذا كانت هناك منافع عقلائية لوصل تلك الأعضاء إلى الآخرين فلا إشكال.

(السؤال 1119): إذا حكم على المجرم بقصاص الإعدام،فهل يمكن لولي الدم الحصول على بعض أعضاء بدنه مثل الكلية و غيرها مجاناً،لأنّه يعتبر صاحب الحق في مقابل المتهم؟

الجواب:ليس لولي الدم الحق في ذلك.

(السؤال 1120): في صورة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين عدّة أفراد معينين فالرجاء بيان:

1- هل يمكن للقاضي استخدام القرعة لتعيين القاتل و إجراء القصاص؟

الجواب:لا تجري القرعة في أبواب القصاص و الحدود.

2- إذا كان الجواب بالنفي و وجوب دفع الدية،فمن يدفع الدية؟و كيف يتمّ دفعها؟

الجواب:يتمّ تقسيم الدية بين الجميع بشكل مساوٍ.

ج ج

ص: 378

الفصل السابع و الأربعون: أحكام الديات

موجبات الضمان:

(السؤال 1121): هل يمكن الحكم بعقاب المرتكبين للجرائم التالية مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم حصول النتيجة لعملهم:

1- إذا أطلق رصاصة على شخصٍ بقصد قتله،و لكن لم تصبه الرصاصة بسبب عدم الخبرة في اصابة الهدف.

2- إذا توجّه إلى محل إقامة شخصٍ بقصد قتله،و رآه نائماً حسب الظاهر و أطلق عليه النار في حين أنّ المقتول كان قد مات قبل ذلك بسبب السكتة القلبية.

3- إذا مدّ يده إلى جيب شخصٍ آخر بقصد سرقة محفظته،و لكن اتفق أنّ جيبه كان خالياً.

4- إذا أطلق النار باتجاه شخصٍ بقصد قتله،و لكنّ الرصاصة أصابته في موضع غير قاتل و تمّ علاج المجني عليه بعد ذلك و شُفي تماماً.

و الجدير بالذكر أنّ المورد الأول من هذه الموارد يعتبر مصداقاً ل«الجرم العقيم»حيث أنّ المرتكب للجريمة كان قد بدأ بجريمته إلى النهاية و لكنّ عمله ذلك لم يؤد إلى نتيجة بسبب وجود عامل خارج عن إرادته.أمّا المورد الثاني و الثالث فهما من مصاديق«الجرم المحال»حيث إنّ المرتكب للجريمة و برغم حركته في خط ارتكاب الجريمة من البداية إلى النهاية فإنّ حصول النتيجة بشكل مؤقت(في المورد 3)أو بشكل دائم(في المورد 2) كان غير ممكن،و المورد الرابع هو مصداق«الجرم الناقص»حيث إنّ المجرم لم يوفّق في

ص: 379

تحقيق النتيجة المطلوبة بصورة كاملة و ما حصل في الخارج يعتبر درجة أدنى من مطلوب المجرم.

فهل أنّ المجني عليه في المورد 1 و3 و4 يحقّ له مطالبة المجرم بالتعويض كالتالي:

أ) الخسارات المعنوية الناتجة من القلق و التأثر النفسي.

ب) الخسارات المادية من قبيل نفقات المستشفى في صورة ارساله إلى المستشفى لعلاج الاضرار الجسمية الناشئة من شدّة الهيجان و الخوف أو بسبب الجراحات الواردة عليه من قِبل الجاني.

ج) الخسارات المعنوية الناشئة من حدوث نقص أو عيب دائم للمجني عليه بسبب شدّة الهيجان و الانفعال«من قبيل الارتعاش الدائم».

الجواب:في الموارد التي لم يتحقق فيها الجرم و كان الاضطراب فيه موقتاً فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه تعزير المجرم بسبب ارتكابه للفعل المذكور.و في الموارد التي نتج فيها الارتعاش الدائم بسبب الاضطراب فهي في بعضها من موارد الدية و في البعض الآخر من موارد الأرش.و في الموارد التي تحققت فيها الجريمة بصورة ناقصة فعليه الدية الخاصة بذلك المورد.و إذا كانت النفقات الضرورية للعلاج أكثر من الدية فإنّ المجني عليه يمكنه أخذ ما زاد على الدية من الجاني.

(السؤال 1122): ما هو نظركم المبارك في المبنى الفقهي للمادة الثالثة من القانون 59 من قوانين العقوبات الإسلامي الذي يقرر:

«إنّ الحوادث الناشئة من الحركات الرياضية لا تعتبر جرماً بشرط أن لا تكون هذه الحوادث ناشئة من نقض المقررات المتعلقة بالرياضة و كذلك لا تكون هذه المقررات مخالفة للموازين الشرعية»حيث تعتبر أحد العوامل المبررة للجرم«بمعنى أنّ هذا الفعل و تحت ظروف معينة يخرج من حالة كونه جرماً»،مثلاً في كرة القدم يضرب أحد اللاعبين الكرة فتصيب وجه لاعب آخر و تؤدي إلى جرحه أو كسر العظم مثلاً،و لكن في نفس الوقت تتمّ هذه الضربة مع مراعاة القوانين و المقررات لهذه اللعبة،و بالتالي فإنّ هذا العمل لا يعدّ جرماً وفق القانون المذكور،فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب:إنّ الدليل على هذه المسألة هو أنّ الأشخاص الذين يمارسون اللعبة يتحركون في لعبهم مع البراءة الضمنية لبعضهم البعض بالنسبة للحوادث الكامنة في

ص: 380

طبيعة هذه اللعبة بحيث تتحقق هذه الحوادث حتى في صورة العمل وفق المقررات،و هذا مثل البراءة التي يكتسبها الطبيب لفظاً أو عملاً من المريض بحيث يكون هذا العمل سبباً لبراءة ذمّته.

(السؤال 1123): الرجاء الاجابة عن سؤالين بالنسبة لميزان ضمان الأسباب:

1- إذا أوردت عدّة أسباب و بفاصلة زمنية متفاوتة خسارات مالية أو معنوية لشخصٍ، فمن الناحية الفقهية ما هو الطريق للكشف عن المسئول الأصلي لهذه الاضرار و جبران الخسارة؟

2- إذا أفضت عدّة أسباب و بفاصلة زمنية معينة إلى حدوث خسارة مالية أو معنوية لشخصٍ،فأيّهم المسئول؟و كيف يمكن تقسيم مسئولية هذه الخسارة بينهم؟

الجواب:1-2:إنّ كل واحد من الأسباب يعتبر ضامناً بمقدار التأثير الذي خلفه على شخص المجني عليه بسبب تلك الحادثة.و في صورة عدم وجود ميزان لمعرفة تأثير كل سبب،ففي البداية يتمّ الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوقين،و عند عدم تشخيص المطلوب فإنّ الخسارة تقسم بينهم بصورة متساوية.

(السؤال 1124): إذا نقل شخص مبتلى بمرض الايدز و أمثاله،مرضه هذا لشخص آخر بنحو من الأنحاء بحيث أدّى إلى الإضرار بذلك الشخص و موته بعد مدّة،فإذا مات الناقل للمرض قبل المجنى عليه،فعلى من تقع دية المجنى عليه أو الخسائر الواردة عليه في مختلف الفروض،العمد و شبه العمد و الخطأ المحض؟

الجواب:إذا تسبب الناقل لموت الشخص الآخر فإنّ الدية تؤخذ من أمواله.

(السؤال 1125): إذا ألحق الضرر حين النوم بأموال شخص آخر فما هو حكمه؟

الجواب:هو ضامن على أيّة حال.

(السؤال 1126): هل أنّ الشخص المتضرر في صورة علمه و وعيه مكلّف بالتصدي للضرر و الخسارة؟إذا كان الجواب بنعم و لم يتحرك هذا الشخص للتصدي للضرر،فهل أنّ الشخص المعتدي ملزم بجبران الخسارة الواردة على المجنى عليه في حين أنّ الثاني يمكنه احترازه و تجنب الضرر؟

الجواب:إذا تمكن الشخص المجني عليه من اجتناب زيادة الضرر و لم يتحرك لذلك عملاً فإنّ زيادة الضرر تستند إليه،و لا يكون الشخص الموجب للضرر ضامناً لزيادة

ص: 381

الخسارة.و قد ذكر فقهاؤنا هذه المسألة في كتاب القصاص في مورد الشخص الذي بشخص آخر في البحر أو النهر و كان بإمكان الثاني انقاذ نفسه من الغرق و لكنّه لم يقدم على ذلك،و قالوا:«إنّ الشخص الأول لا يكون ضامناً»و بما أنّ هذا الحكم قد ذكر على أساس قواعد معينة فإنّه يسري إلى موارد أخرى و منها الأموال.

(السؤال 1127): إذا تحرك الشخص لغرض تهيئة الأرضية لارتكاب جريمة و ذلك بإطعام شخص آخر بعض المسكرات أو ما يوجب زوال العقل بحيث أدّى إلى ارتكاب جريمة فهل يكون ضامناً؟و إذا اتفق أن مات الشخص الأول،فهل يكون دمه هدراً؟

الجواب:إذا ارتكب هذا العمل لغرض ارتكاب جريمة أو كان يعلم أنّ هذا العمل سيؤدّي إلى وقوع جريمة غالباً،رغم أنّه لم يقصد ذلك في نفسه،فهو ضامن.أمّا في فرض وقوع الموت عليه فإنّ دمه هدر.

(السؤال 1128): إذا كان المعلم متساهلاً في تصحيح أوراق الامتحان أو في نقل درجات الامتحان،و أدّى هذا التساهل إلى سقوط الطالب في الامتحان،فهل يعتبر هذا المعلم أو المسئول ضامناً للخسارة المادية و المعنوية التي لحقت بالطالب بسبب تأخره سنة كاملة في الدارسة؟

الجواب:هو ضامن.

(السؤال 1129): إنّ الطبيب و المسئولين في المستشفى مكلّفون طبقاً للمقررات الرسمية بقبول و معالجة المتعرضين لحوادث السير.فإذا قام الطبيب بترخيص المريض من المستشفى قبل اتمام فترة العلاج(مع أنّه يعلم أنّ المريض يحتاج إلى عناية خاصة)و اتفق أن مات المريض بعد أيّام من خروجه من المستشفى بسبب ارتفاع نسبة السكر و النزيف الداخلي كما قرر الأطباء ذلك في الطب العدلي،فهل يكون الطبيب أو المسئولون في المستشفى ضامنين في مفروض المسألة و يلزمهم دفع الدية؟

الجواب:إنّ عملهم هذا خطير جدّاً،و لكن لا دية عليهم؟

(السؤال 1130): من الممكن في العصر الحاضر استنساخ عدّة أشخاص من شخص واحد فيكونون مثل الأصل تماماً.ففي صورة وقوع جريمة و ثبت من خلال أثر الابهام أو العلائم الأخرى أو بعلم القاضي أنّ أحد هؤلاء الأشخاص«الأصل و الفروع»هو المرتكب للجريمة،فأيّهما يقدم للمحاكمة و العقاب؟

ص: 382

الجواب:تقسم الدية بينهم بالتساوي.

(السؤال 1131): هل يمكن تعيين درجة المسئولية عن الجرم بالتناسب مع درجة التقصير؟مثلاً إذا قطعت يد العامل في حادثة معينة خلال عمله في المصنع،فقرر أهل الخبرة«الخبير بشئون العمل»أنّ العامل يعتبر مقصّراً بنسبة 30%و صاحب المصنع 70%.

فهل يمكن في هذه الصورة تقسيم الدية أو الخسارة بتناسب نسبة التقصير على كل واحد منهما؟أي أنّ صاحب المصنع يدفع 70%من الدية و العامل 30%.

الجواب:نعم،فإنّ كل واحد منهما مسئول بتلك النسبة،إلاّ أن يكون بين العامل و صاحب العمل عقد خاص.

(السؤال 1132): هل يمكن في تعيين المسئولية أن تكون درجة التأثير هي الملاك أم درجة التقصير؟مثلاً في مشروع إيصال الغاز كانت مسئولية حفظ القنوات و إزالة الأتربة بعهدة صاحب المشروع بينما وضعت مسئولية حفظ الأنابيب و إتمام المشروع بعهدة المقاول.و بعد أن تمّ حفر القنوات و إزالة التراب وضع المقاول الأنابيب الحديدية«بطول 8 أمتار مثلاً»على حافة القناة و لكنّه لم يهتم بإيجاد حفاظ مناسب تحت هذه الأنابيب، ثمّ إنّ عاملاً دخل إلى القناة لغرض إكمال الحفر فاتفق أن سقط انبوب من هذه الأنابيب إلى داخل القناة و أصاب العامل في رأسه و أدّى ذلك إلى وفاته.فقرر الخبير أنّ المسئولية تقع على عاتق صاحب المشروع بنسبة 60%بسبب عدم اهتمامه برعاية الوقاية المناسبة من قبيل تهيئة قفازات و أحذية و خوذة مناسبة للعمّال،و قرر أنّ الخبير المقاول مقصّر بنسبة 40%بسبب عدم اهتمامه بوضع حفاظ مناسب تحت الأنابيب لمنعها من السقوط.و نظراً لتأثير عمل المقاول في فرض المسألة(عدم نصب الحفاظ و بالتالي سقوط الأنبوب)كان أكثر من درجة تأثير عمل صاحب المشروع،فالسؤال هو:هل تكون درجة التأثير هي الملاك في تعيين الدية و مقدار الضرر،أم درجة التقصير؟

الجواب:المعيار هو التأثير و الاستناد العرفي.

(السؤال 1133): في حالة اجتماع السبب و المباشر،و في صورة ما إذا كان كل واحد منهما مقصّراً بنسبة مساوية،فهل يكون كل منهما مسئولاً،أم مع وجود المباشر لا يكون المسبب هو المسئول،و المسبب إنّما يكون مسئولاً فيما إذا كان أقوى من المباشر فقط؟

الجواب:المعيار في مسألة السبب و المباشر هو الأقوائية،فإذا كان السبب أقوى كان

ص: 383

استناد الحدث إليه،و إن كان المباشر أقوى كان هو المسئول،و إن كانت القوة متساوية كان كل منهما ضامناً.

(السؤال 1134): تمّ تشخيص المقصّر في حادثة معينة بأن كان المسبب 70%و المباشر 30%،فهل يكون المسبب في هذا الفرض أقوى من المباشر؟

الجواب:إنّ معيار الأقوائية هو مقدار التأثير،و المراد من الأقوائية العقل و الاختيار،فلو كان المسبب عاقلاً و مختاراً و رشيداً،و كان المباشر غافلاً أو مجبوراً،ففي هذه الصورة يكون المسبب أقوى،و يتمّ إسناد الحادثة إليه.

(السؤال 1135): ذكر بعض الفقهاء العظام أنّ الشخص الذي يتمرن على قيادة السيارة إذا امتثل أوامر و تعليمات المدرّب،و كان المدرّب يتمتع بالوسائل اللازمة لتعليم السياقة من قبيل الكوابح و آلة تغيير درجة الفرامل و اتفق أن حدثت حادثة،فإنّ المدرّب هو الضامن و ليس على الشخص المتعلم أيّة مسئولية.فالرجاء بيان ما يلي:

أ) ما هو رأيكم المبارك في هذا المورد؟

الجواب:في مفروض السؤال و نظراً إلى أنّ السبب أقوى من المباشر فإنّ الضمان يكون بعهدة السبب أي المدرّب لا المباشر.

ب) إذا مات في هذه الحادثة كل من المدرّب و المتعلم،و كان المقصّر هو المتعلم (و طبعاً في صورة امتثال تعليمات المدرّب)فكيف يكون حكم الدية في هذه الصورة؟

الجواب:إذا امتثل المتعلم جميع التعليمات الصادرة من المدرّب،فإنّ المقصّر في الواقع هو السبب أي المدرّب لا المباشر.

ج) في مفروض المسألة«فرض ب»إذا مات أحدهما«المدرّب أو المتعلم»و بقي الآخر حيّاً،فما حكم المسألة؟

الجواب:إذا احرز المقصّر منهما فهو المقصّر،أي لو لم يمتثل المباشر التعاليم و الأوامر فهو الضامن،و إذا قصّر المدرّب في عمله فهو الضامن،و إن لم يعلم أيّهما المقصّر،تقسم الدية بينهما بالتنصيف.

د) هل يمكن قياس حكم المدرّب للسياقة في هذه المسألة المذكورة أعلاه على مدرّب السباحة؟كما أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ:«مدرّب السباحة إنّما يكون ضامناً فيما إذا كان المتعلم صغيراً،و لكن إذا كان المتعلم كبيراً و كان المدرّب حاضراً أيضاً و غرق المتعلم فإنّ

ص: 384

المدرّب غير ضامن»فلما ذا هذا الفرق؟هل أنّ وجود و عدم وجود عقد ضمان لمدرّب السباحة أو السياقة له تأثير في الحكم؟

الجواب:الظاهر وجود صور مختلفة في مسألة السباحة،فلو كان متعلم السباحة صغيراً فإنّ المدرّب ضامن لأنّ السبب أقوى.و إذا كان كبيراً فله صور مختلفة،ففي بعضها يكون المدرّب ضامناً و في بعضها الآخر تقع المسئولية على المتعلم.

(السؤال 1136): ما هو مقدار سهم المعاون في الجريمة في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الجرم؟

الجواب:إذا كان الجرم مستنداً لكلا الشخصين،فإنّ كل واحد منهما يكون ضامناً بنسبة تأثيره.

(السؤال 1137): أقدم شخص على حفر بئرٍ في أرضه،و وجد صخرة كبيرة في عمق 15 متر،و لذلك استخدم المتفجرات في إزالة هذه الصخرة،و بعد الانفجار وصل شخص إلى البئر و أراد استطلاع حال الصخرة بعد الانفجار فدخل إلى البئر و لكن بسبب تراكم الغازات الناشئة من الانفجار مات هذا الشخص.و أمّا صاحب البئر فلم يمانع من دخول الشخص المتوفى إلى البئر،و على أساس شهادة الشهود فإنّ الشخص المتوفى منذ دخوله إلى البئر فإنّ العمّال أخذوا يصرّون على صاحب البئر لإخبار أهالي المحلة و لكنّه منعهم من ذلك،و بعد مضي ساعة و نصف تمّ إخبار أهالي القرية فجاءوا و أخرجوا جنازة المتوفى من البئر.فهل يكون صاحب البئر مقصّراً و ضامناً للدية لأنّه لم يخبر المتوفى عن خطر تراكم الغازات في البئر،و كذلك لم يخبر أهالي القرية بأنّ الشخص الفلاني سقط في البئر؟

الجواب:إذا دخل الشخص المذكور إلى البئر باختياره فلا أحد مسئول عن ديته.و إذا كان صاحب البئر قادراً على انقاذه و لكنّه قصّر في ذلك فإنّه يستحق التعزير و لا دية عليه، و إذا كان صاحب البئر قد دعى ذلك الشخص للدخول إلى البئر و كان هذا الشخص جاهلاً بالخطر و صاحب البئر عالماً بذلك و لم يخبره،فهو مسئول.

(السؤال 1138): إذا أعطى زيد سيارته لابنه عمرو،و كان عمرو على علاقة غير مشروعة بصديقته و وضع السيارة تحت اختيارها.و لكن والد عمرو رأى هذه البنت تقود سيارته في الشارع فما كان منه إلاّ تعقبها بسيارته فالتفتت البنت إلى وجود سيارة تتعقبها فزادت من سرعتها و بالتالي فقدت السيطرة على السيارة و ضربت عابراً في الطريق و قتلته و جرحت

ص: 385

شخصاً آخر،و يقول الخبير إنّ البنت مقصّرة في الحادث و لكنّ زيد«والد عمرو»مقصّر أيضاً في وقوع الحادث بنسبة 30%فالرجاء بيان:

1- هل أنّ زيداً مقصّر أيضاً و يجب عليه دفع الدية أيضاً؟

الجواب:إذا كان هدف زيد هو استرجاع سيارته فهو غير مقصّر و ليس عليه شيء من الدية.

2- نظراً إلى أنّ البنت كانت تفتقد إجازة السّوق و إنّ عمرو أعطى السيارة إلى شخص ليس لديه إجازة سوق،و هذا العمل يعتبر جرماً في نظر القانون،فهل يكون عمرو مسئولاً أيضاً و يجب عليه دفع مقدار من الدية؟

الجواب:إنّه غير مسئول عن دفع الدية،و لكنّه يستحق التعزير لارتكابه هذا العمل.

(السؤال 1139): إذا علم سائق الشاحنة بنقص فني في الكابح قبل حركة الشاحنة،و تساهل في أمره بالرغم من تنبيه معاونه لوجود النقص و الخلل،و لم يتحرك من أجل اصلاح الخلل و شرع في سفره،فاتفق أن انقطع الكابح في منزلق من الطريق فأراد السائق منع سقوط الشاحنة في الوادي فضرب الجبل بشاحنته و بقي حيّاً في هذه الحادثة و لكنّ معاونه و بسبب خوفه من التصادم مع الجبل ألقى بنفسه إلى الخارج فمات تحت عجلات الشاحنة، فهل تتعلق الدية بسائق الشاحنة؟

الجواب:إنّ سائق الشاحنة و إن كان قد ارتكب عملاً فيه خطورة و لكنّه في مفروض السؤال غير مسئول عن الدية،لأنّ المباشر هنا أقوى.

(السؤال 1140): إذا صدم سائق شخصاً بسيارته و قرر الخبير أنّ السائق مقصّر بدرجة 80% و الشخص العابر 20%،و حكم على السائق بدفع 80%من الدية.فلو فرضنا أنّ الخبير قرر أنّ السائق مقصّر بنسبة 80%،و كان الانزلاق في الطريق مؤثر في الحادث بنسبة 20% «بسبب المطر»فهل في هذه الصورة يحكم على السائق بدفع 80%من الدية أم يجب عليه تمام الدية؟

الجواب:يجب على السائق دفع تمام الدية.

(السؤال 1141): حفر شخص بئراً للمياه الثقيلة في باحة منزله،و لكن مع الأسف فإنّ مياه البئر القديمة تسربت إلى هذه البئر و اختنق هذا الشخص داخلها،فاطلع الجيران على الحادث و ازدحموا على البئر فدخل شخص منهم إلى داخل البئر لانقاذه و لكنّه اختنق أيضاً

ص: 386

بالغاز و مات.فعلى فرض أنّ الشخص الثاني كان قد أقدم على هذا العمل بطلب صاحب البئر أو بطلب من الشخص الذي نزل في البئر و مات هناك أو بدون طلب من أحد بل لمجرّد انقاذ شخص مسلم،فمن المسئول عن دفع ديته؟

الجواب:لا أحد مسئول عن دفع ديته،إلاّ أن يكون عمله هذا بطلب من صاحب الدار و كان ذلك الشخص جاهلاً بما يدور في البئر و لم يخبره صاحب الدار بالمسألة.

(السؤال 1142): ولدت امرأة طفلها بشكل طبيعي و لكنّها عند الولادة أصيبت بجرح في المقعد بحيث صار الغائط يخرج منها بدون اختيار،و بسبب عدم تشخيص الطبيب الخاص بأمر الولادة و بالتالي عدم علاج هذا الجرح بالموقع المناسب فإنّ النقص المذكور بقي بدون علاج جيد،و الآن تشكو من النقص المذكور بنسبة 40 إلى 50%فهل أنّ الطبيب المذكور ضامن و يجب عليه دفع دية النقص المذكور،أم بسبب عدم تشخيص النقص و عدم إخباره الطبيب المسئول عن الرعاية الطبية فإنّه يستحق التعزير فقط؟

الجواب:إذا لم يرتكب طبيب الولادة أمراً مخالفاً في مسألة الولادة فهو غير ضامن.

(السؤال 1143): في حادثة سقوط عجلة و بسبب التغيير الفجائي لمسارها فإنّ السائق و شخص آخر معه ماتا في الحادث،و نظراً إلى:

أولاً: أنّ كل أولياء الدم لهذين الشخصين يطالبون بالدية.

ثانياً: إنّ شهادة الشهود بالنسبة إلى بيان أي واحد من هذين الشخصين هو السائق و أيّهما هو الشخص الثاني متعارضة فيما بينها.

ثالثاً: إنّ نظرية الخبير الفني للحوادث و الخبير الرسمي للمحاكم،و الهيئات المكوّنة من ثلاثة و خمسة أشخاص من الخبراء بالنسبة للحادثة المذكورة مختلفة،و بكلمة واحدة إنّ أقوالهم لا تورث القناعة الوجدانية للمحكمة،فمن هو المسئول عن دفع الدية؟

الجواب:تسقط الدية عن كلا الطرفين.

(السؤال 1144): كان صبيّ له من العمر ست سنوات يلعب مع الأطفال،و كان هناك شخص آخر له من العمر 17 سنة يلعب بقنينة نفط،فاتفق أن صبّ الصبي المذكور النفط عليه و أدّى إلى احتراقه.فما كان من الشخص الكبير إلاّ أن نهض لغرض اطفاء النار و ألقى بالصبي في حوض ماء،ثمّ تمّ نقله إلى المستشفى.و قد تحمل والد المجنى عليه نفقات كبيرة لعلاجه حيث ساهم والد الجاني بهذه النفقات شيئاً يسيراً.فهل تتعلق الدية بعهدة الجاني

ص: 387

أم والده؟و على فرض تعلق الدية،هل تحسب بقيمة ذلك اليوم أم بقيمة هذا اليوم؟

الجواب:في صورة ثبوت الجناية فإنّ الدية تتعلق بالجاني و يجب عليه دفعها بقيمة يوم الدفع.و إذا كانت هناك نفقات إضافية للعلاج أكثر من الدية وجب عليه دفع المقدار الزائد عن الدية أيضاً،و المعيار هو مقدار النسبة في التعويض.

(السؤال 1145): كانت حافلة صغيرة تسير بسرعة غير مسموح بها في أحد الشوارع،و في ذلك الوقت جاءت دراجة بخارية لتعبر الشارع من طريق فرعي فأصابتها الحافلة و بالتالي مات سائق الدراجة البخارية.و يقول الخبير الفني للحوادث أنّ العامل للحادثة هو مجيء الدرّاجة البخارية من الطريق الفرعي إلى الشارع و لكنّ سرعة الحافلة شددت من الحادثة، فهل يجب على سائق الحافلة دفع تمام الدية،أم دفع قسم منها،أم لا يترتب عليه شيء؟

الجواب:إذا كان وقوع القتل مستند لكل واحد منهما فإنّ كل واحد منهما ضامن للدية بمقدار تأثيره في وقوع القتل.و على هذا الأساس فإنّ ملاك الضمان هو السببية لوقوع الحادثة،و كلّما استندت حادثة معينة لشخصين أو أكثر فإنّ كل واحد ضامن بمقدار تأثيره.

(السؤال 1146): أقدم طفل يدعى جواد على اشعال نار بعد تهيئة الوسائل اللازمة بذلك من قبيل الورق،علبة الكبريت،البنزين و قد سكب بعض البنزين على الورق و أقدم على سحب عود الثقاب على علبة الكبريت و لكنّ العود انطفأ بسبب الريح،فما كان من جواد إلاّ أن استدعى طفلاً آخر يدعى مصطفى و طلب منه اشعال عود الثقاب لأنّه كان يمسك بعلبة البنزين،فلما أقدم مصطفى على اشعال عود الثقاب اشتعل البنزين الذي كان يتصاعد من الورق و سرى ليد جواد،فألقى جواد بعلبة البنزين من شدّة الخوف إلى جهة طفل آخر يدعى سيد حسين الذي كان على مقربة من النار،فأصاب البنزين وجهه و أدّى إلى احتراق سيد حسين و بالتالي وفاته،فما هو نظركم الشريف بالنسبة لدية الطفل المرحوم؟

الجواب:إذا كان كل واحد من الصبية بالغاً أو لم يكونوا بالغين بأجمعهم فإنّ الطفل الذي ألقى بالعلبة المشتعلة و أدّى إلى حرق الطفل الآخر،ضامن.

(السؤال 1147): إذا باع شخص مقداراً من الخمر بنسبة كبيرة من الكحول إلى ثلاثة أشخاص،ثمّ إنّ أحد المشترين توفي بعد تناوله لهذا الخمر،و أصيب الثاني بالعمى و الثالث بالشلل،فهنا تثار عدّة أسئلة حول مقدار الجرم و مسئولية البائع عن ذلك:

أ) في صورة علم البائع بمقدار الكحول المرتفع الموجود في الخمر،فهل يعدّ عمله هذا

ص: 388

من القتل العمدي؟

ب) في صورة عدم علمه بذلك فما هو حكمه؟

ج) هل يؤثر علم و جهل المشتري بارتفاع نسبة الكحول في الخمر؟

د) هل يؤثر علم المشتري بحرمة شرب الخمر و بطلان المعاملة في الحكم؟

الجواب:أ-د)إذا كان المشتري للخمر عالماً بارتفاع نسبة الكحول فيه و عالماً بما يترتب عليه من تداعيات و عوارض سلبية فلا أحد مسئول عن قتله.و إن لم يكن عالماً و كان البائع عالماً بهذه الأمور و يعلم أنّ هذا الأمر يؤدّي غالباً إلى القتل أو نقص الأعضاء، فهو مصداق الجناية العمدية.و إن لم يكن عالماً فلا مسئولية عليه.و لكن إذا كان صانع الخمر عالماً بذلك أو تساهل في هذا الأمر فهو المسئول.و إن لم يكن أي واحد منهم عالماً أو متساهلاً بالأمر و اتفق أن حدثت هذه الواقعة فلا أحد مسئول عنها.و لا يؤثر العلم أو عدم العلم بالحكم في هذه المسألة،و لكنه مؤثر في إجراء حد شرب الخمر،و معلوم أنّ مثل هذه المعاملة باطلة و حرام.

(السؤال 1148): أراد سائق شاحنة غسل شاحنته فذهب مع مساعده لمكان غسل و تشحيم العجلات و كان صاحب ذلك المحل فاقداً لإجازة العمل و ذلك المكان يفتقد الوسائل اللازمة للوقاية،لوجود خلل فني في جهاز ضخ الماء و عدم تجهيز المحل بأجهزة سليمة، و بسبب مشغولية صاحب المحل فقد أوكل أمر غسل الشاحنة إلى سائق الشاحنة بعد إصراره الشديد،و حين القيام بغسل الشاحنة أصيب مساعده بصعقة كهربائية فمات على أثرها،فالرجاء بيان:

أ) بما أنّ المحل المذكور كان فاقداً للمجوز الرسمي و فاقداً للأمور الأمنية فمن هو المسئول عن موت الشخص المذكور؟

ب) هل أنّ مباشرة المتوفى للعمل باختياره مؤثر في الموضوع؟

الجواب:إذا كان الجهاز معيوباً و يشكل خطراً على من يعمل به و لم يخبره صاحبه، فالمسئول هو صاحب المحل.و إذا وقعت هذه الحادثة بسبب جهل مساعد السائق فهو المسئول.

(السؤال 1149): قام مسئول رحلة سياحية للطلاب بتسليم بندقيته الكلاشنكوف إلى أحد الطلاب في الرحلة و بدون رصاص أو ذخيرة.و بينما كانت البندقية بيد أحد الطلاب

ص: 389

فقد وضع فيها رصاصة كان قد أعدّها مسبقاً بدون علم مسئول الرحلة،و فجأة انفجرت فرقعة صوتية إلى جانب مسئول الرحلة،فتحرك هذا المسئول لغرض حفظ النظام و أخذ البندقية من الطالب المذكور و ركب فيها مخزن الرصاص و فتح الضامن و لكنه لم يلقم البندقية برصاصة لحدّ الآن،ثمّ إنّ يده وقعت على الزناد خطأً و أدّت إلى اطلاق رصاصة فأصابت شاب من شبّان التعبئة فمات على أثرها برغم ما بذله الأطباء من جهود لانقاذ حياته.فنظراً لما ذكر أعلاه من يكون الضامن؟

الجواب:الظاهر أنّ كل واحد من الشخصين ضامن للدية بصورة مشتركة،و يتمّ الرجوع إلى أهل الخبرة لتعيين مسئولية كل واحد منهما،و في صورة الشك فالأحوط التصالح بينهما.و على أيّة حال فإنّ مثل هذا الخطأ لا يعدّ من قتل الخطأ بل هو شبه العمد.

(السؤال 1150): قطعت أصابع عامل في مصانع الحجر بجهاز يدعى«قلة بر»و توضيح ذلك:أنّ تنظيف السلسلة في ذلك الجهاز يحتاج إلى شخصين،أحدهما يجلس خلف الأزرار حيث يقوم برفع أو خفض السلسلة،و الآخر يقوم بغسلها و تنظيفها،فقام هذا الشخص أيضاً بدعوة أحد رفاقه لمساعدته،فقام الشخص الثاني و لغرض المساعدة بالضغط على زر الجهاز طبقاً لأمر الشخص الأول«و هو الذي قطعت أصابعه»فحدثت الحادثة المذكورة،فهل تتعلق الدية به؟و في صورة لزوم دفع الدية هل تكون بذمّة صاحب المعمل أم الشخص المساعد؟

الجواب:إذا كان عمله مجرّد الضغط على الزر بأمر من الشخص الأول كان الخطأ من جهة الشخص المصاب فلا تتعلق الدية بأي شخص،و لكن إذا كان هناك عقد خاص حين استخدام العامل أو طبقاً لقانون العمل بأن يكون جبران أي حادثة بعهدة صاحب المعمل فيجب العمل بهذا الشرط.

(السؤال 1151): كان رجل يركب دراجة بخارية و معه امرأة أجنبية،فاقترح الرجل على تلك المرأة أن تقيم علاقة مع أصدقائه،فاستاءت المرأة من كلامه هذا لأنّها كانت تقصد إيجاد علاقة معه فقط،و بالتالي طلبت من الرجل التوقف لتنزل و تذهب لحال سبيلها لكن سائق الدراجة البخارية لم يقبل و استمر في مسيره،فما كان من المرأة إلاّ أن ألقت بنفسها من الدراجة البخارية و أدّى ذلك إلى وفاتها،فهل أنّ سائق الدراجة البخارية ضامن؟

الجواب:إذا كان السائق يعلم أو يحتمل قوياً أنّه إن لم يتوقف فإنّ المرأة ستلقي

ص: 390

بنفسها من الدراجة وجب عليه دفع نصف ديتها.

(السؤال 1152): كان شخص يعمل في مصنع فاتفق أن قطعت أصابعه الخمسة و مقدار من كفّه بسبب وجود خلل في الماكنة،فعلى من تقع ديته؟

الجواب:إذا لم يكن العامل عالماً بوجود الخلل في الماكنة،و كان صاحب المصنع مقصّراً في إخباره بذلك فالمسئول هو صاحب المصنع.و إن كان عالماً و أقدم على هذا العمل فإنّ ديته تقع على عهدته إلاّ أن يقرر قانون العمل تكليفاً لصاحب العمل في مثل هذه الموارد بالنسبة للعمّال حين استخدامهم للعمل.

(السؤال 1153): إذا قرر الطب العدلي في تعيين سبب وفاة امرأة حامل ما يلي:«بما أنّ الممرضة و طبقاً للمقررات الطبية للولادة يجب أن تعرض هذه المرأة على طبيب متخصص و لم تقدم على ذلك فهي مقصّرة بدرجة 20%»فهل يحق للمحكمة أن تحكم على هذه الممرضة بسبب عدم إرشاد المرأة الحامل لتعرض نفسها على الطبيب المتخصص،بدفع الدية بالمقدار المذكور؟فإذا كان الجواب بنعم،فهل يجب على الممرضة دفع دية الجنين أيضاً بنفس النسبة المذكورة؟

الجواب:إنّ الممرضة مستحقة للتعزير فقط،و بالإمكان اختيار التعزير المالي.

(السؤال 1154): كان السيد«أ»يعمل في جمع الورق و الزوائد الحديدية،و قد جمع مقداراً من الحديد المستعمل من خارج المدينة،ثمّ جاء به لبيعه لإحدى المحلات التي تشتري هذه الزوائد الحديدية.فجاء صاحب المحل«ب»و فحص الأشياء المذكورة و وجد قطعة منها مشكوكة و غير عادية فأعادها إلى البائع و اشترى الباقي منه.و بعد أن خرج السيد«أ» من المحل توجه إلى خارج المدينة و ألقى بالقطعة المشكوكة هناك فعثر ابن صاحب المحل و هو«ج»الذي يبلغ من العمر احدى عشرة سنة على هذه القطعة المشكوكة و جاء بها و أخفاها داخل المرآب،و بعد مدّة أخبر أحد أصدقائه عن هذا الموضوع و هو«د»الذي كان يساويه في العمر فذهب إلى المرآب و طلب منه هذا الصديق أن يعطيه هذه القطعة.

فسلّمها إليه فأخذها«د»إلى منزله و بعد أن عبث بها انفجر هذه القطعة و أدى الانفجار إلى قطع الأصابع الأربعة من يده اليمنى.فاشتكى والد«د»في المحكمة ضد«ج»و أبيه و طالب بالدية.فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ«أ»و«ج»يعتبران مسئولين عن وقوع هذه الحادثة؟فإذا كان الجواب بنعم

ص: 391

فما هو مقدار تقصير كل واحد منهما؟

2- إذا كان«ج»قد أعطى تلك القطعة المشكوكة إلى صديقه«د»بدون طلب منه ليحفظها له ثمّ وقع الانفجار و قطعت أصابع«د».فما هو الحكم؟هل يعتبر«ج»مسبباً لهذه الحادثة و مسئولاً؟

الجواب:إذا كانت تلك القطعة خطيرة ظاهراً و قد تركها السيد«أ»في مكان يمكن أن يلفت نظر الآخرين إليه فهو مسئول،و كذلك ابن صاحب المحل،و كذلك الطفل الذي عبث بها.أمّا مقدار ضمان كل واحد من هؤلاء الثلاثة فهو منوط بنظر الخبراء الموثوقين.

(السؤال 1155): إذا وضع ربّ العمل شاحنة تحت تصرّف أحد عمّاله الذي كان فاقداً للمجوز الرسمي للسياقة،و في أثناء العمل و بسبب عدم مهارة السائق المذكور دهس أحد الأشخاص فقتله،فالرجاء بيان:

أ) إذا كان العامل المذكور ملزماً برعاية و امتثال أمر ربّ العمل،فعلى من تقع مسئولية القتل،على العامل أم ربّ العمل؟

ب) هل يمكن اعتبار كل واحد منهما مقصّراً بحسب نسبة المشاركة في القتل؟

ج) إذا لم يكن العامل المذكور ملزماً بذلك العمل و لكن على أساس القوانين و المقررات المتعلقة بالعمل و بدليل عدم إجراء المقررات و الضوابط الفنية فإنّ ربّ العمل يعتبر مقصّراً،فهل تقع المسئولية على ربّ العمل شرعاً؟

الجواب:أ إلى ج)إنّ المقصّر على أية حال هو العامل فقط،و لكن في صورة أن يكون هناك عقد مع العامل طبقاً لقوانين العمل كأن يدفع ربّ العمل الخسارة في مثل هذه الحالات،فمن اللازم العمل طبقاً لما ورد في هذا العقد.

(السؤال 1156): إذا أصيب أحد طرفي النزاع بالسكتة القلبية بسبب الهيجان و الانفعال الشديد و مات في نفس الوقت،و عند فحص الجسد في المشرحة كانت هناك شواهد على أنّ هذا الميت كان مصاباً بالسكتة أو بعض الأمراض القلبية سابقاً،و عادة يقوم القاضي بإحالة هذه المسألة إلى فريق الأطباء لمعرفة ميزان تأثير الاضطراب و الهيجان الناتج من النزاع و مقداره في تشديد المرض و تسريع موت الشخص.فالرجاء بيان:

1- إذا مات الشخص المصاب بالاضطراب النفسي بسبب النزاع،ففي صورة تشخيص الطب العدلي هل يمكن الحكم على عامل النزاع بدفع الدية؟

ص: 392

2- هل يعتبر عامل النزاع الذي أدّى إلى حدّة و هيجان الطرف الآخر و بالتالي اصابته بالسكتة القلبية،مباشراً في القتل أم يجب عليه دفع الدية بمقدار تأثيره«استناداً لنظر الطب العدلي».

الجواب:إذا كان عامل النزاع و الهيجان النفسي هو الشخص المتوفى نفسه أو كانت هناك عوامل خارجية فلا أحد ضامن،و لكن إذا كانت هناك قرائن حسية أو اتضح من قول أهل الخبرة أنّ الطرف المقابل هو العامل للنزاع فيضمن بنسبة تأثيره.

(السؤال 1157): إذا كان الشخص يقود دراجة بخارية و قد أردف خلفه صاحب الدراجة و اتفق أنّ سائق الدراجة لم يتمكن من ضبطها و ايقافها عند مفترق طرق فأدّى ذلك إلى انحرافه عن الجادة و سقوطه و وفاته.و أمّا الراكب الثاني فقد جرح في الحادثة و قد أيّدت إدارة المرور أنّ الشخص المتوفى كان هو السائق،فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟

الجواب:إنّ دم المتوفي في ذمّته هو،و أمّا دية الشخص المجروح فيجب دفعها من ماله (إن كان له مال).

(السؤال 1158): كان رجلان يعبران الجادة بدون معرفة بمقررات العبور فاتفق أن ضربتهما شاحنة فماتا في الحال،فعلى من تقع ديتهما؟

الجواب:إذا لم يكن ذلك المكان محلاً للعبور و كان سائقو السيارات لا يتوقعون عادة وجود عابر في هذا الطريق و كان الشخصان غير محتاطين في العبور فإنّ سائق الشاحنة غير مسئول.

(السؤال 1159): أقدمت مؤسسة اقتصادية على إيجاد بحيرة لتربية الأسماك،و لكن بسبب عدم التوفيق في هذا العمل فإنّ البحيرة ضلت بدون حفاظ و سياج مناسب و بلا نصب لافتة لمنع الأشخاص من السباحة.فذهب بعض الشبّان للسباحة في تلك البحيرة و غرق أحدهم، فهل أنّ المؤسسة المذكورة تضمن دفع دية هذا الشاب؟

الجواب:إذا كان الغريق بالغاً و عاقلاً فلا أحد يضمن ديته.

(السؤال 1160): جرح رجل مسن له خمس و سبعون سنة من العمر في حادثة دهس بسيارة أثناء عبوره الشارع و توفي بعد نقله إلى المستشفى.و قرر الطب العدلي بعد تشريح الجسد أنّ المتوفى المذكور كان يعاني من مرض تنفسي و قد مات بسبب ذلك،و لكنّ هيئة الأطباء اعترضت على نظرية التشريح و أعلنت أنّ دهس المتوفى بالسيارة أدّى إلى تشديد

ص: 393

الوفاة بدرجة 20%،فمع الالتفات إلى ما تقدم فإنّ هذا الشخص سوف يموت حتى لو لم تكن هناك حادثة دهس،فهل أنّ سائق السيارة مسئول عن الدية بمقدار 20%،أم يضمن جميع دية الرجل المسلم؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الدهس المذكور قد أثر في وفاة الشخص بمقدار 20%فقط،فإنّ سائق السيارة يضمن 20%فقط من الدية.

(السؤال 1161): إذا انحرف سائق دراجة بخارية عن الطريق و كانت هناك سيارة تسير في الجهة المخالفة و اصطدمت بالدراجة البخارية و أدّى ذلك إلى رجوع الدراجة البخارية إلى مسيرها الأصلي،و في ذلك الوقت جاءت سيارة أخرى و اصطدمت بالدراجة و أدّت إلى أضرار بدنية و مالية لصاحب الدراجة البخارية.فإذا كان كل من السيارتين تسيران بسرعة غير مسموح بها،فعلى من تقع الخسارة؟و إذا كانت السيارة الأولى أو السيارة الثانية تسير بسرعة غير مسموح بها،فعلى من تقع الخسارة؟

الجواب:إذا لم تؤدّ السيارة الأولى إلى خسارة معينة و كان تأثيرها مجرّد اعادة الدراجة البخارية إلى مسيرها الأصلي فسائقها غير مقصّر،و الضامن هو سائق السيارة الثانية بشرط أن يكون سائق الدراجة البخارية يتحرك في مسيره الأصلي.

(السؤال 1162): إذا قام شخص بصنع سور من الأسلاك الشائكة حول مزرعته ليمنع الحيوانات الوحشية منها،و طلب من خبير بالكهرباء أن يوصل سلكاً يربط الأسلاك الشائكة بشبكة الكهرباء بحيث يكون الاتصال بواسطة زر.ثمّ أنّ أخ صاحب المزرعة في عصر أحد الأيّام و بعد اتمام عمله في المزرعة ضغط على الزر بأمر صاحب المزرعة فاتّصلت الكهرباء بالأسلاك الشائكة.و كان هناك فلاّح في نفس تلك الليلة إلى الأسفل من هذه المزرعة مشغولاً بسقي أشجاره،و التفت فجأة إلى قطع الماء عن الساقية فتحرك للعثور على سبب قطع الماء و توجّه إلى المنبع و عين الماء،و بما أنّه يجب عليه المرور من خلال مزرعة الشخص الأول فإنّ قدمه لامست الأسلاك الشائكة فمات بالكهرباء.و أعلن صاحب المزرعة في المحكمة أنّه قد أفهم المزارعين في أطراف مزرعته و منهم الفلاّح المتوفى أنّه سيوصل الأسلاك الشائكة بالكهرباء ليلاً،و من جهة أخرى فإنّ شركة الكهرباء أعلنت أنّ سحب الكهرباء إلى الأسلاك الشائكة مخالف للقانون و أنّه كان بدون إذن من الشركة، فالرجاء بيان من هو الضامن لدم الفلاح المتوفى؟

ص: 394

الجواب:إذا كان اتصال الأسلاك الشائكة بالكهرباء خلافاً للقانون و عرف أهل المحلة و كان واقعاً في مسير عبور الجيران فإنّ صاحب المزرعة ضامن.

(السؤال 1163): إذا انفجرت قنبلة يدوية بيد أحد الأطفال و لم يعلم من أين و من هو الذي أتى بها،و كانت نتيجة الانفجار مقتل طفلين.و نظراً إلى أنّ كل واحد من أولياء الدم كان شاكياً من الآخر و يدعي أنّ ابن الثاني هو الذي جاء بالقنبلة اليدوية،فما هو الحكم؟هل أنّ العاقلة هي المسئولة نظراً لكون المقتول صغيراً؟و على فرض عدم توجيه التهمة إلى أحد، فما هو حكم الدية؟

الجواب:لهذه المسألة عدّة صور:

الأولى:أنّ نعلم يقيناً أنّ أحد الطفلين هو المسبب للقتل و لكنّه غير معلوم،فهنا تقسم دية شخص واحد على عاقلة الطرفين بأن تؤخذ الدية من عاقلة أحدهما و تعطى لولي الدم للمقتول الثاني و بالعكس.

الثانية:أنّه يحتمل وقوع هذه الحادثة صدفة و ليس هناك مسبب لها ففي هذه الصورة لا دية على أحد.

الثالثة:أن نعلم يقيناً بوجود شخص ثالث هو العامل للحادثة و هذا الشخص مجهول.

ففي هذه الصورة تقع الدية على بيت المال.

(السؤال 1164): كان أحد عمّال البناء يعمل في ترميم جدار قديم،و بينما كان مشغولاً بالحفر انهار الجدار فجأة و أدّى ذلك إلى موت العامل،و يدعي ورثته أنّه بما أنّ العامل مات حين أدائه للعمل فيجب على صاحب العمل دفع الدية.و من جهة أخرى يقول المعمار إنني قلت للعامل المتوفى:«لا ينبغي أن تعمل فعلاً في هذا الجدار إلى أن أعود»و لكنّ العامل قال له:«إنّ هذا الجدار قوي و لا تقع حادثة خلال تعميره»و عند ما خرجت و رجعت رأيت أنّ الجدار قد انهار و أنّ العامل قد توفي،فهل تقع الدية على صاحب العمل هذا؟

الجواب:إن صاحب العمل غير ضامن،إلاّ أن يقرر قانون العمل ذلك و يتمّ تسوية الأمر طبقاً لقانون العمل.

(السؤال 1165): إذا جاء شخص بطفله إلى المستشفى لختانه،فقام الطبيب مضافاً إلى الختان بعملية جراحية حيث أخرج غدة دهنية بدون إذن الأب.و يقول الطب العدلي:إنّ

ص: 395

العملية المذكورة كانت ضرورية و لا تخلف مشكلة للطفل في المستقبل و لكن والد الطفل يقول:إنّ الطبيب أقدم على ذلك بدون إذني و لذلك فأنا أتقدم بالشكوى ضده،فهل أنّ الطبيب ضامن؟

الجواب:إذا لم يؤدّ عمله هذا إلى نقص في الطفل فهو غير ضامن و لكنّه لا ينبغي أن يعمل ذلك بدون إذن الأب.

(السؤال 1166): قتل شخص عام 1984 م بسبب حادثة دهس بسيارة تاكسي و لكنّ السيارة و سائقها غير معلومين.و أصدرت المحكمة حينها-و بعد أن كانت التحقيقات حول المتهم المجهول عقيمة-قراراً بمنع مواصلة التحقيق.و الآن هل أنّ موضوع الحادثة قابل لمواصلة التحقيق و يجب التحقيق لغرض إحقاق الحق مع سائقي التاكسي في المدينة، و في صورة انكارهم يحل الموضوع بالقسم؟و هل يجب دفع دية المقتول من بيت المال في صورة تبرئة جميع الأشخاص المتهمين و المظنونين؟و إذا احتمل وقوع القتل بسيارة من خارج المدينة فما هو التكليف؟

الجواب:يحق لولي الدم المطالبة بالتحقيق مع الأشخاص المظنونين و لكن لا وجه للتحقيق مع الأشخاص العاديين و غير المظنونين.و إن لم يثبت القاتل فإنّ الدية تقع على بيت المال.

(السؤال 1167): إذا أتمّ شخص بناء البيت و لكنّه مع الأسف انهار فجأة و أدّى إلى قتل عدّة أشخاص.و قد جاء في تقرير الخبراء الرسميين و الماهرين أنّ سبب انهدام المنزل هو جهل البنّاء بأمور البناء و خيانته في أدوات البناء.فهل تحسب هذه المسألة من القتل العمد أم غير العمد؟

الجواب:إذا ثبت أنّ انهدام المنزل و قتل بعض الأشخاص إنّما هو بسبب تساهل البنّاء و جهله بأمور البناء،فإنّ هذا الشخص يعتبر قاتلاً غير متعمد و عليه الدية.

(السؤال 1168): قام ثلاثة أشخاص بإطلاق الرصاص على بعضهما بسبب نزاع و مشاجرة، و لكن أصابت رصاصة شخصاً آخر و أدّت إلى قتله.و قرر الطب العدلي أنّ سبب الوفاة هو إصابته بطلقتين أحدهما في بطنه و الأخرى في الحوض،فالرجاء بيان:

أ) ما هو نوع القتل في هذا المورد؟

ب) هل أنّ ثبوت أو عدم ثبوت ادعاء المتهمين المبني على اطلاقهم الرصاص بدون

ص: 396

هدف له تأثير في نوع القتل؟

ج) هل ينسب القتل إلى الأشخاص الثلاثة أم إلى شخصين؟

د) في صورة انتساب القتل إلى شخصين و في فرض عدم إمكان تعيين أحدهما فما هو حكم المسألة؟

الجواب:أ إلى د)يجب على أيّة حال دفع دية الشخص المقتول إلى أولياء الدم، و تقسّم الدية على الأشخاص الثلاثة بشكل مساوٍ.

(السؤال 1169): إذا اشتكى شخص من آخر و تمّ إصدار الحكم باستدعائه إلى مركز الشرطة،فذهب الشرطي بسيارة المشتكي للمجيء بالمتهم.فامتنع المتهم من المجيء إلى مركز الشرطة،و بعد أن تحركت السيارة في طريق العودة قذفها المتهم بحجر كبير يزن كيلوين و نصف تقريباً فأصاب الحجر مع الأسف رأس المشتكي و أدّى إلى قتله،و يدعي أولياء المقتول أنّ الضارب قصد بعمله هذا قتل المشتكي،و يدعي الضارب أنّه قذف الحجر باتّجاه كلب كان في ذلك المكان و اتفق أن أصاب الحجر السيارة.و يستفاد من القرائن الخارجية و الأمارات الظنية و شهود الواقعة أنّ قذف الحجر كان قطعاً بقصد إلقائه على السيارة رغم أنّ الجاني لم يقصد الجريمة بشكل قطعي و لكنّ ذلك مشتبه.و من جهة أخرى فإنّ قصد قذف الحجر باتجاه الكلب كما يدعي القاتل غير عقلائي ظاهراً.فهل أنّ عمل القاتل هذا يحسب من القتل العمد؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث لا يحرز قصد القتل العمد و لا أغلبية السبب، فيجب على الجاني دفع الدية.

ضمان الجريرة:

(السؤال 1170): جاء في المادة 307 من قانون العقوبات الإسلامي:«إذا تكفّل ضامن الجريرة دية جناية شخص آخر،فإنّه يعتبر من العاقلة»فهل أنّ ضامن الجريرة يعتبر من العاقلة مطلقاً أم يكون في عرض العاقلة؟

الجواب:إنّما يجب على ضامن الجريرة دفع الدية إذا لم يكن للمقتول وارث مطلقاً.

فعلى هذا الأساس يكون بعد العاقلة لا في عرضها.

(السؤال 1171): في أي من طبقات الإرث يقع ضامن الجريرة؟

ص: 397

الجواب:يقع ضامن الجريرة في المرتبة المتأخرة من الطبقات الثلاث للإرث.

(السؤال 1172): نظراً لمقولة بعض الحقوقيين بالنسبة لكون الجرائم شخصية و كذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار معطيات الثقافة البشرية للمجتمعات المعاصرة هناك عدم رغبة لدى الأقرباء النسبيين لدفع دية الخطأ المحض،و لذلك فإنّ موضوع دية العاقلة و ضمان الجريرة تعدّ(سالبة بانتفاء الموضوع)فهل هناك صور أخرى لضمان الجريرة تتوافق مع حاجات المجتمعات المعاصرة؟

الجواب:إنّ شركات الضمان تشبه إلى حدٍّ ما ضمان الجريرة،و على هذا الأساس لا يمكن القول إنّ ضمان الجريرة غير موجود في عالمنا المعاصر،و لكن شركة الضمان لا ترث لأنّها تأخذ عوضاً في مقابل ضمان الجريرة.

(السؤال 1173): طبقاً لما ورد في المتون الفقهية فإنّ ضامن الجريرة إنّما يرث إذا لم يكن هناك وارث نسبي أو مولى معتق.و لذلك فلو أنّ ضامن الجريرة دفع دية الخطأ لمضمونه، و بعد ذلك يلحق بالوارث النسبي،فأيّهما يرث؟

الجواب:في هذه الصورة يمكن لضامن الجريرة استرجاع الدية،أي أنّه لا يرث و لا يدفع الدية.

(السؤال 1174): هل يتمكن الشخص الحقيقي أن يقدم على عقد ضمان الجريرة مع أشخاص حقوقيين من قبيل شركة الضمان مثلاً؟

الجواب:إنّ ضمان الجريرة يمكن في مورد الشخص الحقيقي و كذلك في مورد الشخص الحقوقي كما ذكر في السؤال.

إذا كان الجاني أو المجني عليه مردداً بين عدّة أشخاص:

(السؤال 1175): أقدم شخصان أو عدّة أشخاص على ضرب و جرح شخص آخر و تسببوا في إيجاد صدمات و جراح عديدة موجبة للدية،و قد حصل للقاضي علم إجمالي بأنّ الصدمات و الجراحات المذكورة كانت بسبب شخصين أو عدّة أشخاص معينين و لكن المجروح لا يستطيع تعيين من هو صاحب الجرح الفلاني.و من جهة أخرى فقد أنكر المعتدون أنّهم تسببوا في إيجاد جراحات أو صدمات على هذا الشخص،فما هو تكليف دفع الدية؟

الجواب:إذا علم أنّ المعتدين هم هؤلاء الأشخاص و لم يعترف أي منهم بذنبه،تقسم

ص: 398

الدية بينهم بالسوية.

(السؤال 1176): إذا أصيب شخص في نزاع بين خمسة أشخاص بنقص عضو منه،و كان هذا الشخص أحد المشتركين في النزاع و لكن لم يتضح من هو المسبب لذلك النقص،و لكن هناك علم إجمالي بأنّ المسبب أحد هؤلاء الأربعة،فهل يحق للمجني عليه المطالبة بالدية؟و إذا كان الجواب إيجابياً فمن يدفع الدية؟

الجواب:في مفروض المسألة يجب أن تقسم الدية بين الأشخاص الأربعة بالسوية.

(السؤال 1177): في السؤال السابق إذا أصيب جميع الأشخاص الخمسة بنقص في أعضائهم،فكيف يمكن دفع الدية؟

الجواب:في مفروض المسألة يجب دفع الدية لكل واحد من المجروحين من قبل الأشخاص الأربعة الآخرين بالتساوي،بشرط أن يكون معلوماً أنّه لم يورد هذا الجرح على نفسه.

(السؤال 1178): إذا كان القاتل معلوماً و لكن المقتول مردد بين شخصين،فكيف يمكن دفع الدية لأولياء الدم؟

الجواب:إذا لم يمكن تشخيص المقتول بأي وجه وجب تقسيم الدية بين ورثتيهما.

(السؤال 1179): إذا ترام صبيان بالحجر و كان صبي ثالث يلعب على مقربة منهما و فجأة أصاب الحجر عينه و فقد 80%من بصره.ثمّ إنّه اشتكى من هذين الصبيين و طالب بالدية، و لكن عند التحقيق لم يتعين من هو الضارب من هذين الصبيين و لم يتمكن المصاب أيضاً من معرفة أيّهما الضارب.و لكن من المعلوم أنّ أحد الصبيين قد رمى بالحجر.فكيف تتمكن المحكمة من إصدار الحكم بالنسبة للدية؟

الجواب:في مفروض السؤال يقسّم الارش بين الصبيين بالتنصيف.

(السؤال 1180): إذا أقدم رجلان مسلمان على قتل رجلين مسلمين عمداً و بالاشتراك فيما بينهما،و طالب أولياء دم المقتولين بالقصاص منهما،ففي مقام استيفاء القصاص هل يجب على أولياء الدم لكل واحد من المقتولين دفع فاضل الدية لكل واحد من القاتلين؟

الجواب:في هذا الفرض لا يجب دفع فاضل الدية.

ص: 399

دية النساء:

(السؤال 1181): مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المادة 301 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يقرر:«أنّ دية الرجل و المرأة متساوية إلى أن يصل مقدار الدية إلى ثلث الدية الكاملة،ففي هذه الصورة تكون دية المرأة نصف دية الرجل»فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يؤثر الارش في احتساب حدّ النصاب«ثلث الدية الكاملة»؟

الجواب:الأرش في هذه المسألة له حكم الدية.

2- في حوادث السيارات حيث تصاب أعضاء مختلفة للبدن،هل الملاك في حدّ النصاب المذكور هو مجموع الاصابات الواردة على جميع الأعضاء،أم أنّ دية كل عضو لوحده هي الملاك في حدّ نصاب ذلك العضو؟

الجواب:المعيار دية العضو.

3- نظراً لما ورد في المادة المذكورة أعلاه و كذلك المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي(أنّ كسر العظم في كل عضو له دية معينة هي خمس دية العضو)ففي مقام تعيين الدية المعينة لأعضاء بدن المرأة في موضوع المادة المذكورة أخيراً،فإذا كانت دية ذلك العضو(قبل التخميس)أكثر من ثلث الدية الكاملة،فهل أنّ نصف دية ذلك العضو هي الملاك للتخميس أم أنّ حاصل التخميس هو الملاك لحدّ النصاب الموضوع للمادة 301 من القانون المذكور.

الجواب:الملاك هو الحاصل بعد التخميس.

(السؤال 1182): بما أنّ ديات الأعضاء في المرأة و الرجل متساوية،و عند ما تصل دية المرأة إلى أكثر من الثلث تنتقل إلى نصف الدية،فما هو الحكم في الفروض التالية:

أ) إذا توالت على عضو واحد جنايات متعددة،و كان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية.

ب) إذا كانت الجناية على عضو واحد،أو كانت بضربة واحدة،و لكنها خلفت صدمات متعددة بحيث يكون مجموعها أكثر من ثلث الدية.

ج) إذا نتجت من ضربة واحدة جنايات متعددة على أعضاء مختلفة،و كان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية.

ص: 400

د) إذا كانت هناك جنايات متعددة بضربات متعددة على عدّة أعضاء،و كان المجموع أكثر من ثلث الدية.

الجواب:أ و ج و د)يتمّ حساب الدية في جميع هذه الصور الثلاث بشكل منفصل.

الجواب:ب)في صورة تعدد الصدمات الواردة تحسب كل صدمة لوحدها.

(السؤال 1183): هل تحسب دية كسر عظم ساق المرأة على أساس 45 من 15 أو 15 من 15 من الدية الكاملة؟أم على أساس دية الرجل إلى أن تصل إلى ثلث الدية،و في هذه الصورة تكون نصف دية الرجل؟

الجواب:تحسب على أساس الدية الكاملة للرجل.

(السؤال 1184): كما تعلمون أنّ دية المرأة في الجروح و الأعضاء تتساوى مع دية الرجل إلى الثلث،و ما زاد عن الثلث يتمّ تقليله إلى النصف،فالرجاء بيان ما يلي:

أ) هل تتمكن المجني عليها أن تعفو عن بعض الجروح و الصدمات الواردة عليها لئلا يصل مقدار الدية إلى أكثر من الثلث،و تطالب بالدية للباقي؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا يؤثر في تغيير الدية.

ب) هل هناك فرق بين ما إذا كانت المجني عليها لم تطالب بالدية من البداية لبعض الجروح و الصدمات،و بين ما إذا كانت قد تقدمت في البداية بالمطالبة بالدية للجميع الاضرار التي لحقت بها ثمّ اعلنت العفو عن بعض الجروح و الصدمات الواردة عليها؟

الجواب:لا فرق في ذلك،و تعلق الدية غير منوط بمطالبة المجني عليها،بل هي حكم الشارع المقدّس و إن كان للمجني عليها الحق في العفو.

ج) هل أنّ القاعدة المذكورة تشمل القتل غير العمدي أيضاً؟

الجواب:إنّ دية القتل غير العمدي للمرأة هي نصف دية الرجل.

دية الكفّار:

(السؤال 1185): طبقاً لفتوى المشهور من الفقهاء أنّ دية أهل الكتاب)الكفّار الذميين- تصل إلى 800 الدرهم،فهل أنّ الأقلية الزرادشتية أيضاً مشمولون بهذا الحكم؟

الجواب:الاحوط أن تكون دية أهل الكتاب و منهم الزرادشتيين مساوية مع دية المسلمين.

ص: 401

(السؤال 1186): ما مقدار دية الرجل و المرأة من غير المسلمين؟

الجواب:إنّ دية الذمي و المستأمن و المعاهد هي دية كاملة على الأحوط،و يمكن لولي الدم المصالحة مع القاتل،و يستثنى من ذلك الكافر الحربي ودية النساء نصف دية الرجال.

(السؤال 1187): بالنسبة إلى الدية المذكورة أعلاه،هل هناك فرق بين أن يكون القاتل أو الضارب مسلماً أو غير مسلم؟

الجواب:إذا كان القاتل غير مسلم فالحاكم الشرعي مخيّر بين أن يحكم طبقاً لحكم الإسلام أو طبقاً لدينه.

(السؤال 1188): ما مقدار دية الجروح الواردة على أهل الكتاب؟

الجواب:الاحتياط الواجب أن تكون بمقدار دية المسلمين.

(السؤال 1189): إذا كان الطفل لأسرة من أديان إلهية غير الإسلام،و معلوم أنّ القوانين الجزائية له غير متساوية مع الطفل المسلم،فنظراً لرأفة الدين الإسلامي بالأطفال هل يمكن الحكم بالتساوي بينهما؟

الجواب:نحن نعتقد بالتساوي في الدية لكليهما.

دية الأعضاء:

1-دية الشعر

(السؤال 1190): إذا أقدمت امرأة على قصِّ شعر بنت في نزاع بالمقص،بحيث أدّى ذلك إلى نقصان في جمالها،فهل يتعلق الارش بسبب هذا النقص،أم لا يتعلق شيء بذلك لأنّه لا يصدق عليه(قلع الشعر)و أنّ الشعر سينمو بعد ذلك؟

الجواب:بما أنّ ذلك يعدّ نقصاً فعليه الأرش.و مقدار الأرش هنا شيء قليل.

(السؤال 1191): في الكثير من الحوادث و الاعتدائات التي تؤدي إلى إيجاد صدمة في الجلد أو قلع الجلد فهناك مضافاً إلى هذه الصدمة على الجلد،عدم نمو الشعر من جديد.

فهل أنّ عدم نمو الشعر فيه الدية أم الأرش؟و هل أنّ جميع شعر البدن هو كذلك،أم هناك فرق بين أعضاء البدن من حيث نمو الشعر و عدمه؟

الجواب:لكل واحدٍ منهما الدية،بشرط أن يكون الشعر في محل يعد فقدانه عيباً،من قبيل شعر الرأس و الحاجب و اللحية و الشارب للرجال و أمثال ذلك.

ص: 402

(السؤال 1192): هل أنّ حلق شعر الوجه و الرأس للرجل بدون رضاه عليه الدية أم الأرش؟و في صورة أن يكون الجواب إيجابياً،فهل أنّ نمو الشعر من جديد أو عدم نموه،أو كون المنجي عليه امرأة أو رجل له تأثير في الحكم؟

الجواب:بالنسبة إلى شعر وجه و رأس الرجل إذا كان حلق الشعر بحيث إنّه لا ينمو من جديد فإنّ لكل منهما دية معينة،و كذلك بالنسبة إلى شعر رأس المرأة،و إذا كان ينمو من جديد،ففي الرجل،الأحوط،المصالحة على الأرش،و في المرأة تكون الدية مهر المثل بصورة عادلة.

(السؤال 1193): نظراً لوجود دية معينة لإزالة شعر الرأس و الوجه و الحاجب،فإذا كان هناك جرح كأن يكون من قبيل الموضحة أو المتلاحمة بحيث يكون سبباً لزوال قسم من شعر الوجه أو الرأس أو الحاجب بحيث لا ينمو بعد ذلك،مضافاً إلى إيجاده لنقص في الجمال.فهل تترتب عليه دية الجرح ودية الشعر ودية الجمال أيضاً؟

الجواب:يجب دفع دية الجرح ودية الشعر فقط(و طبعاً بالنسبة لمقدار الشعر).

2-دية العين

(السؤال 1194): إذا كان للشخص عين واحدة سالمة،و كانت عينه الأخرى عمياء منذ الولادة أو بسبب مرض معين أو غير ذلك،فلو أصيب بضربة على عينه السالمة و فقد بصره، فما هو مقدار الدية فيها؟

الجواب:الأحوط وجوباً دفع دية كاملة.

(السؤال 1195): بسبب اطلاق رصاصة على المجني عليه و طبقاً لرأي الطبيب الشرعي فإنّ الصدمات الواردة كالتالي:

1- قلع العين اليسرى بشكل كامل.

2- إنّ عظام العين اليسرى في الجمجمة أصيبت بالكسر(هاشمة).

3- هناك جروح في الجفنين الأعلى و الأسفل للعين أيضاً(دامية).

فهل يجب دفع دية كل واحد من هذه الأمور بشكل منفصل أم يجب دفع دية واحدة فقط،(دية العين اليسرى)؟

الجواب:يجب دفع دية كسر العظم مضافاً لدية العين الواحدة.

ص: 403

(السؤال 1196): هل أنّ إزالة عيني الأعمى لها دية أم أرش؟و إذا وجب دفع الدية فما مقدارها؟

الجواب:مقدار الدية ثلث الدية الكاملة للعين.

(السؤال 1197): بما أنّ الفقهاء العظام يرون أن دية مجموع الأجفان الأربعة للعينين هو دية كاملة،و هناك فرق بين الجفنين الأعلى و الأسفل بحيث تدفع ثلث الدية الكاملة للأجفان العليا و نصف الدية الكاملة للأجفان السفلى،فالرجاء بيان:

أولاً: نظراً لوجود عمليات جراحية في هذا العصر للعين و لترميم الجروح فيها،بحيث يمكن القول بإمكان ترميم الأجفان بصورة كاملة،فهل في هذه الصورة أيضاً يجب دفع الدية الكاملة،أم أنّ نظر أهل الخبرة بالنسبة للترميم أو عدم الترميم مؤثر في تعيين مقدار الدية؟

ثانياً: من جهة قيمة العضو و كيفية علاجه لا يوجد فرق بين الأجفان العليا و السفلى نظراً لتطور علم الطب،فهل اختلاف الدية بينهما منصوص و يجب التعبد به،أم يمكن تغييره على مبنى نظرية الأطباء و الخبراء؟

ثالثاً: إذا كانت دية الأجفان العليا ثلث الدية الكاملة،و الأجفان السفلى نصف الدية الكاملة،فما هو التكليف في الباقي؟

الجواب:إذا تمّ علاج و ترميم الأجفان بصورة كاملة بالعمليات الجراحية المعاصرة، فيجب دفع الأرش و إذا بقي هناك نقص فيها وجب دفع الأرش بالنسبة.و ضمناً و كما ذكر في السؤال أنّ دية الجفن الأعلى ثلث الدية،و الأسفل نصف الدية،و ما بقي(السدس)ملغى.

3-دية الأنف

(السؤال 1198): تقرر المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي:«أنّ كسر عظم كل عضو له دية معينة،تكون خمس تلك الدية و إذا تمّ معالجته بدون عيب تكون ديته 45 من دية كسره...»و أمّا المادة 382 من القانون نفسه تقرر:«إذا فسد الأنف بكسره و حرقه و أمثال ذلك،فإذا لم يتمّ إصلاحه و علاجه فإنّه يستوجب الدية الكاملة و إذا تمّ علاجه بدون عيب فديته 100 دينار»و لكن نظراً لرؤية القاضي في أكثر المحاكم الشرعية المبني على أنّ الأنف إذا تعرض لصدمات عمدية أو غير عمدية و انكسر عظم الأنف فإنّ حساب الدية

ص: 404

يخرج عن القاعدة الكلية الملحوظة في المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي و بالتالي يخضع للمادة 382 من القانون المذكور،حيث يحكم على الجاني في صورة إصلاح الكسر و علاجه أن يدفع 100 دينار،و في صورة عدم إصلاحه يدفع دية كاملة.في حين أنّ موضوع هذه المادة هو فساد الأنف،و ما ذكر من الكسر أو الحرق و أمثال ذلك إنّما هي أسباب فساد الأنف لا مصاديقه،و مع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الابهام و الغموض في مفهوم مصاديق فساد الأنف نرجو بيان ما يلي:

أولاً: ما هو المراد من فساد الأنف بشكل واضح،و كيف يتمّ إصلاحه؟

ثانياً: ما هو مقدار دية كسر الأنف في الصور المختلفة؟

الجواب:أولاً:المراد من فساد الأنف هو زوال الأنف تماماً بسبب العفونة الناشئة من الجناية أو من إلقاء مادة الأسيد عليه و أمثال ذلك.

ثانياً:تجب الدية الكاملة في صورة فساد الأنف بصورة كاملة،و في صورة كسره و فساده الناقص يجب دفع الارش سواء تمّ إصلاحه أو لا.

(السؤال 1199): نظراً لما ذهب إليه فقهاء الشيعة العظام المبني على أنّه:«إذا فسد الأنف بالكسر أو الحرق و أمثال ذلك فإنّه يستوجب الدية الكاملة»فالرجاء بيان:مع الأخذ بنظر الاعتبار تطور علم الطب فإنّ علاج كسر الأنف يتمّ بسهولة و بنفقات زهيدة و لا يفسد الأنف عادة بالكسر،فهل يجب مع ذلك دفع الدية الكاملة أيضاً،أم دفع 100 دينار إذا تمّ إصلاحه بدون عيب أم يتمّ تعيين الدية من خلال نظر الأطباء و بتعيين القاضي؟

الجواب:إذا تمّ علاجه بسهولة وجب دفع الأرش.

(السؤال 1200): إذا ضرب شخص على أنفه و جرى الدم منه،فهل يجب دفع الدية أم الأرش؟

الجواب:فيه الأرش.

(السؤال 1201): يرى الفقهاء وجوب دفع ثلث الدية الكاملة في إفساد أحد ثقبي الأنف، و وجوب ثلث الدية الكاملة أيضاً في حالة افضاء ما بين المنخرين(بحيث يكون المنخران ثقباً واحداً و تزول الفاصلة بينهما أو يبقى ثقب بينهما)،و إذا تمّ علاجه فعليه خمس الدية الكاملة.فالرجاء بيان:

أولاً: ما هو المراد من إيجاد ثقبٍ في الأنف؟هل المقصود اغلاق الأنف أم قطعه أم تغيّر

ص: 405

شكله؟

ثانياً: هل أنّ إيجاد ثقب في الجدار الفاصل بين المنخرين الحاصل من عوارض العملية الجراحية داخل الأنف مشمول لهذا الحكم أيضاً؟

ثالثاً: مع الأخذ بنظر الاعتبار المعالجات الطبية الجيدة في هذا العصر،فما هو التكليف هل تجب نفس الدية أم يمكن الزيادة و النقصان فيها؟

الجواب:المراد من إيجاد ثقب في الأنف هو أنّ يضربه على أنفه برأس خنجر من جهة فيخرج من جهة أخرى،و في هذه الظروف الحالية حيث يمكن علاج الحادثة بسهولة فإنّ الدية تتبدل إلى أرش.

4-دية الاذن

(السؤال 1202): بما أنّ الأذن الكاملة تشمل ثلاثة أجزاء:أذن خارجية و وسطى و داخلية و نظراً إلى قول الفقهاء:«يجب دفع دية كاملة في إزالة مجموع الأذنين»:

أولاً: هل تجب الدية الكاملة في صورة إزالة صيوان الأذن فقط أم إزالة الأقسام الثلاثة المذكورة؟

ثانياً: ما هو الحكم في صورة إزالة الأقسام الداخلية و الوسطى من الأذن؟

ثالثاً: ما هو المراد من الشلل في الأذن،و ما مقدار ديته؟

الجواب:إذا قلعت كلتا الأذنين الخارجيتين من الأساس فعليه الدية كاملة.و أمّا بالنسبة للباقي فإذا أوجب تعطيل السمع فعليه الدية كاملة أيضاً،و المراد من شلل الأذن هو أن يصاب صيوان الأذن بالشلل بأن يترهل و لا يتماسك بل يكون مثل اللحمة المعلقة.

وديته ثلثي الدية الكاملة.

5-دية الرقبة

(السؤال 1203): من الناحية الطبية فإنّ عدد الفقرات 26 فقرة عظمية،و تشمل فقرات أسفل الظهر و فقرات أعلى الظهر إلى فقرات الرقبة،و الرقبة تحتوي على 7 فقرات مع مجموعة من العضلات بحيث إنّ كسر الرقبة يعني كسر هذه الفقرات و إلاّ فإنّ العضلات غير قابلة للكسر.و الشارع المقدّس قرر تعيين دية خاصة و قيمة الأرش بالنسبة لكسر

ص: 406

الرقبة و النقص الحاصل فيها،و بهذه الطريقة أخرج دية الرقبة من العنوان الكلي لفقرات الظهر.و لكنّ الأطباء و بسبب اطلاق العنوان الكلي للفقرات يطلقون هذا الاصطلاح على فقرات الرقبة أيضاً و بدون الالتفات إلى تعيين الدية بصورة مستقلة،و لذلك هناك دية خاصة في المتون الفقهية و القوانين الموضوعة لكسر الرقبة.و مع الالتفات إلى هذه المقدمة فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل أنّ المراد من كسر الرقبة هو كسر فقرات الرقبة؟

الجواب:بما أنّ الشارع قد عيّن دية مستقلة للرقبة و كسر الرقبة يتعلق بالفقرات، وجب فصل حساب ديتها عن فقرات الظهر.

2- ما هو المعيار في احتساب دية كسر الفقرات أو مقدار الأرش،هل يكون المعيار هو دية الرقبة أم دية فقرات الظهر؟

الجواب:المعيار هو دية الرقبة.

(السؤال 1204): هل على جرح الرقبة دية أم أرش؟فإذا كان الجرح أسفل الذقن فهل تتعلق به دية الرأس و الوجه أم الأرش؟

الجواب:إنّ الجرح في الرقبة عليه الدية،و هو مشمول لأحكام الحارصة و الدامية في البدن،و حكم الذقن من أحكام الوجه.

6-دية اليد

(السؤال 1205): هل أنّ كسر عظمي اليد بعنوان عظم الزند الأعلى و الزند الأسفل،و كذلك عظمي الساق عليها جميعاً دية كسر عظم واحد للقدم و اليد،أم أنّ لكسر كل عظمٍ من الأعضاء المذكورة دية مستقلة و منفصلة؟ضمناً ما هو نظركم المبارك في مسألة كسر عظام الكف و الإبهام؟

الجواب:لكل واحد من عظمي ظاهر اليد و باطن اليد الأرش.

(السؤال 1206): إذا قرر الطبيب القانوني في كسر عظم ظاهر الكفّ و باطن الكفّ الدية أو الأرش بنسبة عدد العظام المكسورة،مثلاً في كسر العظام الخمسة الموجودة في الكفّ يقرر عشرين ديناراً كأرش لكسر كل عظم منها،بحيث يكون المجموع خمس الدية،فهل هذا التقسيم صحيح؟و إذا كان الجواب إيجابياً،فهل تقسم دية كسر العظام في سائر الأعضاء

ص: 407

أيضاً بأن تكون خمس الدية و بعدد عظام ذلك العضو أم يجب دفع الخمس لكسر كل عظم من ذلك العضو؟ضمناً ما هو المعيار في حساب دية الجراحات الواردة على الكفّ في ظاهره و باطنه؟و ما هو الحكم في حدوث تغيير في لون جلد الوجه؟

الجواب:تقسم الدية على عدد العظام،و في سائر الأعضاء تقسم الدية أيضاً إلاّ أن يكون دور أحد العظام مختلفاً كلياً عن دور العظام الأخرى،و أمّا الجراحات الواردة على ظاهر الكفّ أو باطنه فتحسب بنسبة ذلك العضو أي اليد،و بالنسبة لتغيير لون الجلد فعليه الأرش.

(السؤال 1207): هل يجب على كسر أحد العظام الخمسة لظاهر اليد أو القدم دفع الدية أم الأرش؟فإذا كانت الدية معينة فهل تحسب الدية على أساس 45 من 15 من 110 من الدية الكاملة،أم على أساس 45 من 15 من 12 من الدية الكاملة(على فرض علاج العضو بدون عيب)؟

الجواب:تقسم دية ذلك العضو على عدد العظام ثمّ تجرى عليه أحكام كسر العظم على كل واحد منها،مثلاً إذا كانت في اليد عشرة عظام صغيرة فتقسم ال 500 دينار على عشرة أقسام،فتكون دية كل عظم منها 50 ديناراً،فإذا كُسر ذلك العظم و لم يعُد كحاله الأول يجب دفع خمسه البالغ عشرة دنانير،و إذا عاد كالأول وجب دفع 8 دنانير.

7-دية أصابع اليد

(السؤال 1208): هل تحسب دية جرح أصابع اليد بالنسبة لدية الإصبع،أو بالنسبة لدية اليد؟

الجواب:يجب أن تحسب بنسبة دية الإصبع.

(السؤال 1209): الرجاء بيان فتواكم المباركة حول الأسئلة التالية:

أ) إذا جاز قطع أصابع الميت لوجود ضرورة في تشخيص هوية الميت المجهول،فهل تجب الدية؟

ب) في صورة وجوب الدية،ما هو مقدارها و على من تجب؟و كيف يكون مصرفها؟

ج) في صورة ثبوت الدية على المباشر في القطع،فهل يمكنه ابراء ذمّته منها و جعلها في ذمّة من يريد تشخيص هوية الميت،أم على بيت المال؟

ص: 408

الجواب:لا تجب الدية في قطع الأصابع في الموارد التي يجوز فيها القطع شرعاً.

(السؤال 1210): كما تعلمون هناك نظريتان في دية الأصابع:

1- أنّ دية الأصابع متساوية،و على أساس هذا القول المشهور بين الفقهاء القدماء و المتأخرين و المؤيد من بعض الروايات أيضاً أنّ دية كل واحد من الأصابع 110 الدية الكاملة.

2- أنّ دية الأصابع متفاوتة فدية الإبهام تختلف عن دية سائر الأصابع،و من ذهب إلى هذا القول و إن كان هناك اختلاف في تعيين دية الإبهام و سائر الأصابع على ثلاثة أقوال و لكن الجميع متفقون على اختلاف دية الإبهام عن دية الأصابع الأخرى.

و على هذا الأساس و نظراً لوجود تغيير في المشاغل في العصر الحاضر و الأشخاص الذين تتعرّض أصابعهم للإصابة و لهم مشاغل من قبيل الخطاط و الجرّاح فسيواجهون مشكلة مهمّة في هذا الصدد بالنسبة لشغلهم و عملهم،فالرجاء بيان:

أ) هل يمكن القول إنّ التفاوت المذكور في معتبرة ظريف«بين الابهام و سائر الأصابع» إنّما هو بسبب التفاوت في مقدار دور كل واحد من الأصابع؟

الجواب:المشهور و المعروف هو عدم التفاوت بين الأصابع،و على فرض وجود تفاوت بينها فإنّ مسألة وظيفة و دور الأصابع لها جهة الحكمة لا العلة.

ب) على هذا الأساس هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام و تعميم هذا التفاوت إلى سائر الأصابع أيضاً؟بمعنى تعيين دية الخسارة الواردة على الأصابع بملاحظة أهميّة العمل و القيمة لذلك الاصبع؟

الجواب:إذا كان هذا القياس منصوص العلة فهذا الكلام صحيح،و لكن نظراً إلى كونه من حكمة الحكم لا العلة،فهذه التسرية للحكم غير صحيحة.

8-دية القدم

(السؤال 1211): ذكرتم في الجواب عن سؤال حول كسر عظمي الساق:«إنّ لكل واحد من العظمين دية مستقلة»،فهل تجب خمس دية القدم لكل واحد من العظمين المذكورين«إذا بقي العيب فيهما»أم أقل من الخمس؟الرجاء بيان مقدار الدية.

الجواب:الدية المذكورة تقسم على عظمين،بمعنى أن يكون لكل منهما نصف دية

ص: 409

كسر عظم القدم.

(السؤال 1212): إذا أصيبت قدم شخص في حادثة،فاضطر إلى قطعها،فهل تجب الدية؟

الجواب:إذا جرحت القدم بحيث تعطلت بصورة كاملة فاضطر لقطعها وجب دفع دية قطع القدم؟

9-دية العضو التناسلي

(السؤال 1213): تمّ ختان ابني على يد طبيب،و لكن بسبب عدم الاهتمام و عدم المهارة في العملية الجراحية كانت هناك خسائر كالتالي:

1- زوال جميع الجلد على العضو.

2- قطع بعض الآلة التناسلية.

3- إيجاد ضيق في المجرى البولي و اعوجاج في الآلة.

4- زوال المقدرة على المقاربة و اللذة الجنسية(بسبب فقدان الجلد الطبيعي على العضو)و عدم الإنزال،و بالتالي عدم القدرة على التناسل،أي العقم.

5- القيام بعملية جراحية للعضو و ترميمه.

فكيف يمكن حساب مقدار هذه الخسائر المذكورة؟

الجواب:بالنسبة للأضرار التي لحقت بجلد العضو و ضيق المجرى و اعوجاج العضو يتعلق به الأرش طبقاً لتشخيص أهل الخبرة.و بالنسبة للعقم فإن لم يتمكن من علاجه فعليه الأرش أيضاً.

10-دية الأعضاء الباطنية

(السؤال 1214): هل توجد دية معينة للأعضاء الباطنية للبدن أم عليها الأرش؟

الجواب:إنّ هذه الأعضاء يجب فيها الأرش و لا تجري في هذه الأعضاء قاعدة الوحدة و التعدد.

(السؤال 1215): إذا أحدث شخص جرحاً«من قبيل الجائفة»عمداً بشخص آخر بواسطة السكين و أمثاله،و بسبب هذه الضربة أصيب الطحال أو القلب أو سائر الأحشاء بصدمة و ضرر،و طبقاً لنظر الطبيب القانوني أنّه يوجد نقص عضوي في داخل البدن بسبب هذه

ص: 410

الضربة،فهل يجب الأرش على الصدمات الأخرى مضافاً إلى ثلث الدية الكاملة و هي الدية المقدرة للجائفة؟و ما هو الحكم إذا كان النقص المذكور بسبب ضربة شبه عمد كالاصطدام بالسيارة؟

الجواب:يجب دفع الأرش على الصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية مضافاً إلى دية الجائفة.

11-دية الكسور

(السؤال 1216): إذا أصيب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات و كسور من قبيل كسر اليد و الأنف و سائر الأعضاء،فهل تجب الدية على هذه الكسور أو الجراحات بصورة منفصلة؟

الجواب:إذا أفضت هذه الجراحات إلى موت الشخص لا تجب دية اضافية،و إذا كان سبب الوفاة ضربة خاصة،فعلى الجراحات الإضافية الدية أيضاً.

(السؤال 1217): إنّ دية كل ضلع من أضلاع الصدر الواقعة على الجهة اليسرى و المحيطة بالقلب خمسة و عشرون ديناراً،فهل أنّ أضلاع الجهة اليمنى المحيطة بالقلب أيضاً تبلغ خمسة و عشرون ديناراً أم عشرة دنانير؟

الجواب:إذا كانت محيطة بالقلب فديتها خمسة و عشرون ديناراً.

(السؤال 1218): هل أنّ دية انفطار بعض العظم في عضو معين له دية معينة تتساوى مع دية كسر ذلك العظم؟فإذا لم تكن مساوية فكيف يمكن حساب الدية فيها؟

الجواب:انفطار العظم يوجب الأرش،و يجب حسابه بنسبة دية العضو.

(السؤال 1219): هل تجب دية معينة على عظم الكتف«غير عظم الترقوة الذي فيه دية معينة»أم يجب فيه الأرش؟

الجواب:فيه الأرش.

(السؤال 1220): إذا أعلن الطبيب القانوني في كسر عظم القدم أو اليد:«لقد تحسن كسر العظم مع بقاء نقص فيه»و في توضيح ذلك يقول التقرير:«إنّ عظم اليد قد التحم و لكن بسبب الكسر وردت صدمات على العصب أو سائر عضلات اليد و الرجل بحيث أوجبت نقصاً في العضو(ضعف الحركة)»فكيف تعيّن المحكمة مقدار الدية؟و هل يتعلق الأرش بذلك مضافاً إلى الدية؟

ص: 411

الجواب:إذا كان نقص العضو بيّناً فعليه الأرش.

(السؤال 1221): في الموارد التي يشفى فيها كسر الضلع مع بقاء نقص في العضو،فهل يمكن للمحكمة المطالبة-مضافاً إلى الدية المقررة-بالأرش أيضاً بسبب نقص العضو؟

الجواب:كالجواب في المسألة السابقة.

(السؤال 1222): ما هو مقدار دية كسر الحوض الذي تمّ علاجه و لكن مع نقص العضو أو بدون نقص العضو؟و هل أنّ دية عظم الحوض ترتبط بعظم الرجل أم لا؟

الجواب:عليه الأرش.

(السؤال 1223): إنّ دية كسر العظم في صورة عدم شفائه يساوي 15 دية ذلك العضو،و في صورة الشفاء 45 من 15،و لكن في صورة عدم الشفاء الكامل أي تمّ علاج الكسر بشكل ناقص «مثلاً 50%أو 90%كما هو الغالب»فهل في مثل هذه الموارد تحسب الدية بتلك النسبة المذكورة،أم يجب دفع دية الشفاء الناقص إلى أن يتمّ شفاؤه بصورة كاملة؟

الجواب:إنّ معيار الشفاء الكامل هو العرف،فلو لم يحصل ذلك فالدية المذكورة ثابتة.

(السؤال 1224): هل تتمكن المحاكم الشرعية قبل تشخيص حال المنجى عليه من حيث شفائه الكامل أو عدم شفائه أن تصدر الحكم على الجاني؟مثلاً لو انكسر اصبع شخص، و يقول الطبيب:«لا استطيع اظهار نظري في مسألة شفاء أو عدم شفاء الاصبع إلاّ بعد ثلاثة أشهر»فهل يجوز للمحكمة الشرعية تأخير إصدار الحكم،أم يحق لها تعيين دية عدم الشفاء فعلاً؟

الجواب:يمكن للمحكمة تعيين الدية بالقدر المتيقن،و توكل الحكم بالنسبة إلى الباقي انتظاراً للنتيجة.

(السؤال 1225): هل لعظم الكف و القدم دية معينة أم يجب تعيين الأرش؟

الجواب:إنّ دية عظم الكف هي 40 ديناراً و عظم القدم عليه الأرش.و إذا كسرت بعض عظام الكف فإنّ الدية المذكورة تقسم عليها.

(السؤال 1226): ما هو المراد من كسر فقرات الظهر؟هل هو كسر إحدى الفقرات،أم انفصال الفقرات عن بعضها؟و هل تجب الدية في كسر إحدى فقرات الظهر أم يجب الأرش؟فإذا كان الواجب هو الدية فكيف يمكن حسابها؟

الجواب:المراد من كسر فقرات الظهر هو كسر إحدى الفقرات أو أكثر.و إذا انفصلت

ص: 412

الفقرات عن بعضها فذلك يعتبر نحواً من أنحاء الكسر و عليه الدية.

(السؤال 1227): هل أنّ العيب الوارد في كسر العظم يشمل قصر العظم و التقليل من قدرته و حركته أيضاً،أم مجرّد كيفية التحام العظم و الاعوجاج الحاصل في محل الكسر؟و هل تحسب دية نقص العضو بشكل مستقل عن كون العيب في كيفية التحام العظم،أم لا؟

الجواب:إنّ العيب يشمل قصر العظم أيضاً،و لكن يتمّ تعيين الأرش بالنسبة لنقص فاعلية العضو؟

(السؤال 1228): إذا كسر العظم بضربة في حادث و لكن بسبب النزيف الشديد تمّ اخضاع المصاب لعملية جراحية في الجمجمة،فهل تجب الدية على كسر الجمجمة بواسطة الطبيب بعملية جراحية مضافاً إلى الكسر الحاصل من تلك الضربة؟

الجواب:إنّ الكسر الحاصل بسبب الطبيب ليس له دية مستقلة،و لكن النزيف الدماغي عليه الأرش،فإذا كانت نفقات العلاج أكثر من ذلك فيمكنه المطالبة بالمقدار الزائد.

(السؤال 1229): تتشكل الكفّ و كذلك القدم من خمسة عظام متصلة بالأصابع من جهة و الساعد و الساق من جهة أخرى.فهل أنّ كسر أحد هذه العظام يعدّ مثل كسر عظم اليد أو الساق؟

الجواب:هذا الموضوع له حكم كسر اليد و القدم.

(السؤال 1230): ما هو مقدار دية كسر أحد الأضلاع إذا تمّ شفاؤه بصورة كاملة أو ناقصة، و ما هو مقدار الدية إذا تلف الضلع تماماً؟

الجواب:إنّ دية كسر أحد الأضلاع المحيطة بالقلب 25 ديناراً و في غيرها عشرة دنانير.

(السؤال 1231): هل أنّ كسر عظام الكفّ و القدم و مفصل القدم عليه الدية و يعدّ جزءاً من الرجل،أم عليه الأرش؟

الجواب:تجب الدية في عظم الكفّ و القدم،أي أنّ دية اليد و الرجل تقسم عليها.و أمّا دية كسر الركبة فهي 100 دينار و مفصل القدم عليه الأرش.

(السؤال 1232): هل تجب الدية على كسر عظم الحوض أم يجب الأرش؟و كيف يمكن حساب ديته في صورة الشفاء مع وجود النقص أو عدم وجوده؟

ص: 413

الجواب:عليه الدية،وديته مثل دية كسر العظم،أي خمس الدية الكاملة.و إذا شفي تماماً وجب فيه 45 من ذلك الخمس.

(السؤال 1233): كما هو معلوم أنّ عظم الساق يتكون من عظمين أحدهما خشن و الآخر رقيق،و عادة تصاب الساق بالكسر في حوادث السير بسبب إصابتها بضربة،و مع الالتفات إلى هذا المعنى نرجو الاجابة عمّا يلي:

1- إذا كسر عظما الساق بسبب حادثة دهس بسيارة في موضع واحد،فما هو مقدار الدية في رأيكم؟

الجواب:لكل كسر في العظم دية مستقلة.

2- فيما إذا كسرت عظما الساق الخشن و الرقيق في عدّة مواضع،و لم تكن هذه المواضع متطابقة في العظمين المذكورين،فما هو مقدار الدية المتعلقة بهما و عددها؟

الجواب:تتعدد الدية على حسب تعدد الكسور.

دية المنافع:

(السؤال 1234): طبقاً لنظر الطبيب القانوني فإنّ الصدمات الواردة على الشخص المصاب بسبب حادث دهس بسيارة كالتالي:

1- كسر الفقرة الخامسة في الرقبة حيث أدى إلى اضرار كبيرة و قطع النخاع(90%).

2- زوال قدرة المقاربة الجنسية بصورة كاملة.

3- زوال القدرة على الامساك الاختياري للبول بسبب تأثر العصب.

4- زوال القدرة على السيطرة على خروج الريح و الغائط.

5- الشلل النسبي لكلتا اليدين بنسبة 70%.

6- الشلل في كلتا القدمين بنسبة 95%.

و نظراً إلى أنّ العوارض من الثانية إلى السادسة كلها ناشئة من كسر فقرة الرقبة و قطع النخاع بصورة نسبية،فما هو مقدار الدية لهذه العوارض؟

الجواب:تجب الدية الكاملة لكلّ من زوال القدرة على المقاربة و عدم إمساك البول و الغائط بشكل اختياري،و أمّا بالنسبة للشلل في اليد و الرجل فنظراً إلى أنّ الشلل الكامل عليه 23 الدية،فيجب تعيين الدية لهذه الاصابة بمقدار النسبة المذكورة،و في مورد كسر

ص: 414

إحدى الفقرات يجب دفع الأرش.

(السؤال 1235): إذا كسرت يدي و رجلي اليسرى في حادث دهس بسيارة و اضطررت للبقاء في البيت سنة كاملة،لأنّ الأطباء وضعوا في قدمي من جهة الركبة پلاتين بحيث لا يمكنني تحريكها و ضمها.و يرى الأطباء أنّ الپلاتين يجب أن يبقى في رجلي مدّة سنتين.

و قد توفي صاحب السيارة الذي دهسني و قد قرر خبراء المرور أنّه هو المقصّر.فالرجاء بيان:

1-هل المتوفى ضامن؟

2-إذا بقي من المتوفى تركةً أو عقاراً فهل ينبغي على أولياء الدم دفع الدية منه؟

3-هل يضمن أولياء الدم؟

4-ما مقدار الخسارة و الضرر الوارد عليَّ؟

5-هل يجب عليَّ مضافاً إلى الدية دفع النفقات التي صرفتها للعلاج؟

الجواب:1 إلى 5:إذا قرر الخبراء المتديّنون و الموثوقون في إدارة المرور أنّ المتوفى مقصّر فيجب دفع دية الكسر الحاصل لك من تركته.و إذا كانت نفقات العلاج الضرورية أكثر من الدية فيجب دفعها أيضاً.و إذا لم يكن للميت مال فليس على أوليائه مسئولية في قبال هذا الحادث.و أمّا دية الشلل فهي ثلث دية ذلك العضو،فإذا كان الشلل بمقدار 80% فيحسب بهذا المقدار من الثلث المذكور،فإذا شفي الشلل فلا دية له بل الأرش حيث يتمّ تعيينه بواسطة أهل الخبرة المتديّنين.

(السؤال 1236): هل تجب الدية في المخ الذي يعتبر عضواً حيوياً في الإنسان أم يجب الأرش؟و هل على الأقسام المختلفة للمخ من قبيل السطح النخاعي و التحتاني و القشري و أمثال ذلك،الأرش أم دية خاصة؟

الجواب:لكل واحد منها الأرش،و إذا تسببت الإصابة بالمخ في زوال بعض المنافع(من قبيل التكلم مثلاً)فعليه دية المنافع.

(السؤال 1237): هل هناك دية مقررة لأشكال الخلل العصبي و الحسي،شلل أعصاب اليد الضربات الواردة على الجمجمة التي تؤدي إلى صدمة عصبية للأعصاب الاثني عشر في المخ،الخلل في أعصاب«كرانيال»و أشكال الارتباك النفسي الناشئ من خلل الباصرة و السامعة،خلل الأعصاب و المرض النفسي،خلل الأعصاب الحسية و النقص في حركة

ص: 415

العضلات،زوال الحاسة الشامة و الذائقة التي لا يوجد ميزان مضبوط لتشخيصها،و الاغماء و العوارض الناتجة عنه؟

الجواب:في الموارد التي لم يعين الشرع الدية لها فلا بدّ من الرجوع إلى الأرش،و يتمّ تعيين الأرش على أساس النسبة المئوية للخسارة الواردة و ذلك بتأييد أهل الخبرة الموثوقين.

(السؤال 1238): إذا جعل الطبيب المرأة أو الرجل عقيماً،فهل يجب عليه دفع الدية؟

الجواب:لا دية عليه،و لكن إذا لم يكن العُقم قابلاً للعلاج فلا يجوز شرعاً.

(السؤال 1239): إذا أدّت الجناية إلى الإصابة بالسلس و خروج البول و الغائط بدون اختيار في جميع الأوقات،فهل على الجاني الدية كاملة،أم أنّ السلس في البول يوجب الدية الكاملة،و خروج الغائط بدون اختيار عليه الأرش؟

الجواب:إذا حصل ذلك بضربة واحدة فعليه دية واحدة.

(السؤال 1240): أجريت عملية جراحية لامرأة شابة حامل بأمر من الطبيب المعالج لإخراج الجنين حيّاً،و لكن مع الأسف أصيبت بخلل بدني بعد العملية،و على أساس تشخيص الطبيب القانوني بأنّ هذه المرأة حالياً تعيش ضربة في الدماغ و اختلال الوعي يصعب شفاؤها و لا يمكن أن تعود إلى مستوى الوعي السابق،أي تعيش في حالة نباتية و ليس لها أي ارتباط مع المحيط،حيث فقدت جميع أشكال الحس سواءً الباصرة أو السامعة أو الشامة أو الذائقة أو القدرة الجنسية.و قد ذكرت منظمة الطب أنّ سبب الحادثة هو عدم وجود إمكانات و أجهزة طبية متطورة في المستشفى،و إنّ مسئولية الحادثة هي في عهدة طبيب التخدير و الممرض و المسئولين في المستشفى.و الآن و بعد مضي أربع سنوات و أربعة أشهر على المريضة و هي تعيش هذه الحالة و من المحتمل أن تستمر هذه الحالة إلى عدّة سنوات.فهل يجب دفع دية مستقلة لكل واحد من هذه الأعضاء و المنافع؟

الجواب:إذا انتهت السكتة الدماغية أخيراً بالموت القطعي فتجب فيه دية واحدة لا أكثر،حيث تقسم هذه الدية على المسببين لهذه الحادثة بالنسبة.

(السؤال 1241): إذا زالت-بسبب الصدمة-الحاسة الشامة أو السامعة أو الذائقة أو الباصرة أو الناطقة أو زال العقل،و بعد دفع الدية تحسنت حال المجني عليه و شفي من

ص: 416

مرضه،فما هو الحكم؟

الجواب:الأحوط وجوباً ارجاع الدية و تبديلها بالأرش.

(السؤال 1242): كانت سيارة تسير و في داخلها رجلان في أداء مهمّة،و لكن بسبب السرعة الكبيرة و عدم الاحتياط اصطدمت بالسياج في وسط الجادة و تسببت في حدوث صدمات عديدة للشخص الجالس إلى جانب السائق و هي كالتالي:

1- كسر الفقرة السابعة للرقبة،و الفقرة الرابعة للصدر حيث أدّى ذلك إلى قطع النخاخ بصورة كاملة«نقص دائم».

2- شلل كامل و دائم للجانب الأسفل من الرجل اليمنى و اليسرى.

3- عدم السيطرة على البول«السلس الدائم».

4- عدم السيطرة على الغائط.

5- عدم القدرة على المقاربة بصورة كاملة.

6- شلل الأعضاء الفوقانية لليد اليمنى و اليسرى بنسبة 80%.

7- حدوث جراحات بسبب عدم القدرة على الحركة و النوم لمدّة طويلة في الفراش.

8- ظهور عفونة مكررة في البول و عفونة في الكليتين حيث يمكن أن تتجدد باستمرار.

9- تجدد الجراحات و العفونة الكليوية و البولية و العوارض النفسية السلبية الناشئة من الاضطجاع الطويل في فراش المرض.و طبق نظر أهل الخبرة فإنّ سائق السيارة و بسبب السرعة هو المقصّر.فالرجاء-بملاحظة ما ذكر أعلاه-بيان ما يلي:

1- هل أنّ حدوث الجراحات المتكرر بسبب الرقاد في المستشفى لمدّة طويلة و عدم القدرة على الحركة يستوجب الأرش المستقل عن الديات المعينة شرعاً،أم أنّ ذلك يعدّ من آثار المرض الأصلي و ليس عليه أرش مستقل.

الجواب:الظاهر أنّه لا يترتب عليه أرش مستقل.

2- هل أنّ العفونة في الكليتين و في التبول بصورة مكررة بسبب الصدمة الواردة على هذا الشخص لها أرش مستقل؟

الجواب:إذا كانت العفونة كنتيجة لسراية الصدمات المذكورة فلها أرش مستقل.

3- على فرض أنّ ضربة واحدة في الحادثة المذكورة سببت عدم السيطرة على البول و الغائط بشكل دائم،فهل تجب الدية و الأرش على كل منهما بشكل مستقل؟

ص: 417

الجواب:تجب دية واحدة لكليهما.

4- في قطع النخاع الذي يستوجب دية كاملة للمسلم و يؤدّي إلى شلل بعض الأعضاء (مثل شلل الأجزاء التحتانية و فقدان السيطرة على التبول و أمثال ذلك»هل يستوجب كل واحد منها دية مستقلة؟

الجواب:الاحوط المصالحة في مسألة التفاوت بين الأرش و الدية الكاملة،و أمّا الآثار الناشئة من ذلك فلها دية مستقلة.

الأرش:

اشارة

(السؤال 1243): بالنسبة لتعيين الصدمات الواردة على الأعضاء نرجو بيان ما يلي:

أ) هل يجب حساب الأرش بالنسبة لكل الدية لذلك العضو أم بالنسبة لدية الإنسان الكاملة؟

ب) في صورة حساب الأرش بالنسبة للدية الكاملة،فهل يمكن تعيين مقدار الأرش للصدمة الواردة على العضو أكثر من دية ذلك العضو؟

الجواب:أ و ب)إذا سببت الضربة ضرراً على العضو فقط فتحسب بالنسبة لذلك العضو.و على فرض أنّها لم تسبب ضرراً لفاعلية و عمل ذلك العضو و لكنها سببت ضرراً كلياً للبدن وجب حساب الأرش بنسبة الدية الكاملة حتى لو كانت أكثر من دية العضو.

1-أرش خلع الكتف

(السؤال 1244): إذا وجّه شخص صدمة لآخر بحيث أدّى ذلك إلى خلع في الكتف،و تمكن الطبيب من اعادته إلى مكانه،و تحسنت حالته في أكثر من شهر واحد.فالرجاء بيان:ما هو مقدار دية خلع الكتف؟و إذا لم يشفَ بشكل كامل فما مقدار ديته؟

الجواب:لا تجب الدية في خلع بدون كسر،بل عليه الأرش.و إذا لم يترتب على ذلك نقص في العضو يقل مقدار الأرش،و إذا ترتب عليه النقص زاد الأرش.و يتمّ تعيين مقدار الأرش من قبل الطبيب الحاذق و المتديّن بنسبة الخسارة الواردة.

ص: 418

2-أرش تمزق أعصاب اليد

(السؤال 1245): إذا تسبب كسر عظم اليد أو عضو آخر الذي له دية معينة في تلف شبكة الأعصاب في ذلك العضو.فهل يجب دفع الأرش إلى المجني عليه مضافاً إلى دية كسر العظم؟و إذا أدّى الكسر إلى تلف الأعصاب و بالتالي لم يسترجع العضو فاعليته السابقة بل أصيب بنقصان في الأداء كالعرج مثلاً،فهل يجب مضافاً إلى دية الكسر،دفع الأرش بنسبة عدم فاعلية ذلك العضو؟

الجواب:إذا تعطل ذلك العضو بشكل كامل،فعليه دية الشلل و هي 23 دية ذلك العضو.

و إن لم يتعطل بشكل كامل فتحسب الدية بتلك النسبة من التعطل و النقص.

3-أرش النقص الحاصل بالعظم الناقص

(السؤال 1246): في الموارد التي يصاب فيها عظم الساق مثلاً بالكسر و يتمّ التحامه بشكل معيوب و ناقص،يترتب عليه دية خاصة.و لكن إذا تسببت هذه العارضة بنقص عضوي أيضاً،فهل يجب في ذلك أرش نقص العضو مضافاً إلى الدية المعينة للعظم المعيوب؟

الجواب:إذا كان ذلك النقص في العضو يعدّ من لوازم كسر العظم العادي فليس عليه أرش زائد،و لكن إذا كان ذلك النقص شيئاً آخر مضافاً إلى كسر العظم و التحامه بشكل ناقص،فعليه الأرش.

4-أرش تمزق المقعد

(السؤال 1247): إذا لاط رجل صبياً مكرهاً أو مجبراً أو خدعه بشيء،و أدّى ذلك إلى تمزق في الشرج،فهل يجب الأرش فيه؟

الجواب:هذه الموارد مشمولة للأرش،أي تأخذ الدية الكاملة بنظر الاعتبار لمجموع ذلك الموضع ثمّ يلاحظ الضرر الواقع عليه بنسبة مئوية،فيأخذ الأرش بتلك النسبة.

5-أرش النقص في المشي

(السؤال 1248): إذا أدّى كسر العظم إلى نقص العضو أيضاً«في المشي»،فهل يجب تعيين الأرش لذلك النقص مضافاً للدية المتعلقة بكسر العظم؟

الجواب:الأحوط وجوباً دفع أرش نقص المنفعة أيضاً.

ص: 419

6-أرش البكارة

(السؤال 1249): هل يجب على إزالة البكارة أرش البكارة أم يجب مهر المثل،و في الصورة الثانية إذا كانت البنت غير بالغة و أزيلت بكارتها،مثلاً زالت بكارة البنت في الثالثة من العمر في حادث السيارة فكيف يمكن حساب مهر المثل لها،فهل هناك حدّ أقل و حدّ أكثر لمهر المثل كأن لا يكون أقل من مهر السنة مثلاً؟

الجواب:في البنت البالغة فالمعيار هو مهر المثل و في البنت الصغيرة يجب دفع أرش البكارة،و لكن في حال زوال البكارة في البنت البالغة بسبب حادث سيارة و أمثاله فالأحوط المصالحة بنسبة التفاوت و أرش البكارة.و يجري تعيين مهر المثل بمراجعة النسوة اللاتي في سن تلك البنت و منزلتها الاجتماعية و جهات أخرى.مثلاً إذا تشابهت البنات مع بنات الأخت،أو بنات العم و بنات العمة،فيجري القياس فيما بينهنّ.

(السؤال 1250): إذا حملت المرأة بسبب التفخيذ الاجباري و زالت بكارتها بسبب وضع الحمل فهل تتعلق بها الدية أم أرش البكارة أو مهر المثل؟

الجواب:يتعلق بها مهر المثل فقط؟

(السؤال 1251): هل هناك فرق بين زوال البكارة بشكل ناقص أو كامل؟و الطب القانوني يقسم غشاء البكارة إلى 12 نقطة حيث يبدأ من النقطة واحد و ينتهي إلى النقطة 12، و يقرر الأطباء في تقاريرهم مثلاً:«إنّ التمزق وقع في النقطة 5 و 6»و الظاهر أنّه لا بدّ من التساؤل هل لهذه البكارة الناقصة قيمة؟مثلاً إذا كسرت آنية إلى قسمين أو عدّة أقسام فليس لها اعتبار و لكن إذا تمزقت قطعة من القماش فيحتمل أن يكون الباقي له قيمة مالية.

و الآن ينبغي النظر في هل أنّ غشاء البكارة من قبيل المثال الأول أم الثاني؟

الجواب:يتعلق به مهر المثل على أيّة حال.

(السؤال 1252): هل يجب مهر المثل في صورة الزنا بالاجبار«الاغتصاب»لغير الباكر؟

الجواب:نعم،لها مهر المثل.

(السؤال 1253): في الموارد التي تمّ فيها تعيين مهر المثل لإزالة البكارة،مثل ما إذا زالت بالإصبع،فإذا كان مهر المثل أكثر من الدية الكاملة للمرأة،فهل أنّ المجني عليها تستحق بمقدار الدية الكاملة أم لها حق المطالبة بما زاد على الدية؟و ذلك من قبيل حلق شعر المرأة و نموه مرّة ثانية،فإنّ المتعين من مهر المثل إذا كان أكثر من الدية فيجب دفع مقدار

ص: 420

الدية فقط.فما هو الحكم في مورد هذا السؤال؟

الجواب:لا تستحق أكثر من الدية.

(السؤال 1254): إذا كانت هناك رابطة غير مشروعة بين الولد و البنت و بالتالي زالت بكارة البنت،فنرجو الجواب عن الأسئلة التالية:

1- إذا تمّ العمل المذكور برضا البنت و بدون خديعة،فما هو الحكم؟

الجواب:في مفروض المسألة يتعلق بها أرش البكارة أو مهر المثل.

2- إذا كان العمل برضا البنت و لكن اقترن مع خداعها،فهل يتعلق به أرش البكارة؟

الجواب:إذا كان المراد من الخداع هو أنّها رضيت بالمقاربة الجنسية بدون ادخال و لكنّه أدخل فيها،وجب دفع مهر المثل لها.و إذا كان المراد من خداعها هو أنّ الولد وعدها بأن لا يزيل بكارتها،فيجب عليه دفع أرش البكارة.

(السؤال 1255): الرجاء بيان المسألة لأرش البكارة في فرضين:بلوغ و عدم بلوغ الزانية، و ذلك كالتالي:

أ) هل أنّ الزانية في الموارد التالية تستحق أرش البكارة.

ب) الزنا مع رغبة و رضا منها.

ج) الزنا بالاكراه و العنف.

د) الزنا مع خديعتها أي مع الوعد القطعي بالزواج منها و أمثال ذلك.

الجواب:في صورة بلوغها و رضاها فليس لها أرش البكارة و مهر المثل،و في صورة الاعتداء عليها بالعنف أو عدم البلوغ،فيجب دفع مهر المثل.و مع وجود مهر المثل لا يصل الدور إلى أرش البكارة.

(السؤال 1256): إذا تمّت إزالة البكارة بالإصبع أو شيء آخر فما حكم أرش البكارة؟ و هل يؤثر رضاها أو عدم رضاها في الحكم؟

الجواب:يتعلق بها مهر المثل،و لكن في صورة رضا البنت فالأحوط المصالحة.

(السؤال 1257): إذا أقر الرجل مرّة واحدة بالزنا،فهل يمكن مطالبته بأرش البكارة أم مهر المثل«في صورة تحقق الشروط»؟

الجواب:الأحوط وجوباً أنّه إذا أقر بتحقق الزنا بالعنف أو ازالة البكارة بالعنف،فعليه دفع مهر المثل.

ص: 421

(السؤال 1258): إذا طلبت الزانية الباكر من الزاني أن يدخل بها بمقدار لا يزيل غشاء البكارة و لكن الزاني أزال البكارة عمداً أو سهواً،فهل يضمن أرش البكارة أم شيئاً آخر؟

الجواب:يضمن مهر المثل.

الشجاج:

(السؤال 1259): هل أنّ الجراحات و الكسور الواردة على عظام الفك الأعلى و الأسفل و الاذن و الشفاه من مصاديق الوجه و الرأس،أم بما أنّ هذه الأعضاء لها عنوان خاص فهي خارجة عن القاعدة المذكورة،و يجري تعيين الأرش بنسبة هذه الأعضاء لكسر العظم و الجرح؟

الجواب:هي من مصاديق الوجه و الرأس،و تكون مشمولة لأحكام الشجاج.

(السؤال 1260): في الجروح كالحارصة و كذلك لو تغير لون الجلد إلى الأسود أو الأزرق، فهل أنّ ازدياد سوء الحالة أو تحسنها يؤثر في زيادة أو نقصان الدية؟

الجواب:لا تأثير لاندمال الجرح،و لكن في زيادته إذا كانت نتيجة طبيعية و غير قابلة للاجتناب لفعل الجريمة،فمؤثرة.

(السؤال 1261): ورد في تقرير الطبيب القانوني:«إنّ الضربة في عضد اليد اليمنى متلاحمة،و قد سببت اضراراً في عضلات اليد...»فهل يجب دفع الأرش للخلل الوارد في العضلات مضافاً إلى دية المتلاحمة؟

الجواب:إذا كانت نتيجة ذلك،العطل النسبي في ذلك العضو فيجب حسابه.

(السؤال 1262): جاء في التقرير الطبي هذه العبارة:«إنّ الجريمة سببت تورم و إيجاد ضربة في الحوض»فهل تجب الدية على الصدمة المذكورة أم يجب الأرش أم لا يجب شيء منهما؟

الجواب:إذا أدّت الضربة إلى وجع في الموضع فقط فلا تجب الدية و لا الأرش،و لكن إذا حدث تغيير في العضو المصاب أو العظم و إن كان لمدّة محدودة فعليه الأرش.

(السؤال 1263): جاء في التقرير الطبي ما يلي:«أصيب الشخص بدامية في أصل إبهامه» فهل أنّ أصل الإبهام يعتبر جزءاً من الإصبع أم جزءاً من الكفّ؟

الجواب:إذا كان جزء الإصبع عرفاً جرى عليه حكم الإصبع.

ص: 422

(السؤال 1264): ورد في مجموعة الاستفتاءات الجديدة الجزء الأول،الصفحة 400، السؤال 1335 ما يلي:«تجب الدية في بعض موارد الجرح في الرقبة،و يجب الأرش في بعض الموارد الأخرى»فالرجاء بيان:ما هي الموارد التي تجب فيها الدية و الموارد التي يجب فيها الأرش؟و في موارد وجوب الدية هل تكون دية جروح الرقبة في حكم جروح الرأس أم الوجه أم في حكم البدن؟و كيف يمكن حساب ديتها؟و ما حكم الصدمات التي تسبب تغيير لون جلد الرقبة؟

الجواب:إنّ أنواع الحارصة و الدامية و السمحاق و أمثال ذلك صادقة في مورد الرقبة أيضاً،و لكن ديتها مثل دية البدن،لا دية الرأس و الوجه،و في غير موارد الدية يجب دفع الأرش.

(السؤال 1265): إذا عضّ شخص بدن شخص آخر و جرحه جرح الحارصة مثلاً جرحه بطول سنتمترين،و لكن بما أنّ هناك فاصلة بين أسنانه،فقط حصلت مثل هذه الفاصلة في الجرح المذكور،فهل يعدّ الجرح حارصة واحدة أم حارصتين؟

الجواب:نظراً لتقارب الجرحين فإنّه يحسب عرفاً جرحاً واحداً.

(السؤال 1266): هل تجب الدية على الجروح الواردة على الآلة التناسلية للرجل و المرأة و عانتيهما،أم يجب الأرش؟فإذا كانت الدية فكيف يكون حسابها؟

الجواب:إنّ جروح الأعضاء التناسلية مثل سائر جروح البدن حيث تقسم إلى الأنواع المختلفة من الحارصة و الدامية إلى آخره.

(السؤال 1267): إذا أصيب شخص بحادث دهس بسيارة بحيث إنّ القسم الأيمن من بدنه انسحب على الأرض،و أدّى ذلك إلى تخريب الجانب الأيمن من وجهه تماماً،و كان عمق الجرح بدرجة الحارصة.فهل يعدّ هذا الجرح حارصة واحدة أم يتمّ حسابه بشكل آخر؟

الجواب:نظراً لاتصال الجرح عرفاً فيعتبر حارصة واحدة.

(السؤال 1268): نظراً لقلّة سمك الجلد و اللحم على الجبهة،ظاهر اليد،ظاهر الأصابع، فهل هناك جروح متصورة أخرى لها غير الحارصة و الدامية في هذه المواضع؟

الجواب:يختلف الأشخاص من هذه الجهة،ففيما إذا لم يكن هناك لحم كافٍ في ذلك الموضع فلا يتصور الملتحمة و أمثالها،و لكن يمكن حدوث السمحاق و الموضحة و أمثالها.

(السؤال 1269): إذا أدّت المتلاحمة إلى الشلل في العضو،و لكن كان بالإمكان علاج الشلل

ص: 423

المذكور،فالرجاء بيان:

1- هل يجب على الشخص المجروح أن يعالج نفسه؟

الجواب:إذا كان العلاج سهلاً و ميسوراً بحيث إذا انتهى إلى شلل العضو فإنّه يسند إلى المجروح نفسه عرفاً،وجب ذلك.

2- في صورة العلاج هل يمكن أخذ نفقات العلاج فيما لو زاد على مقدار الدية؟

الجواب:نعم،يمكن أخذها منه.

(السؤال 1270): نظراً إلى أنّ البطن من حيث العرض تتكون من طبقتين«إحداهما جلد البطن و الأخرى الأحشاء»فإذا مزّق الجرح جلد البطن و لكنّه لم يمزّق الأحشاء،فما هو نوع الجرح المذكور؟و ما مقدار ديته؟

الجواب:إذا كان الجرح داخلاً في الفضاء الخالي للبطن فهو من الجائفة.

(السؤال 1271): ذكر الفقهاء في تعريف النافذة:«النافذة هي الجرح الداخل في أعضاء البدن»،و في بيان«ماهية الموضحة»قالوا:«هي الجرح الذي يتعدّى اللحم و يمزّق الغشاء الرقيق على العظم و يؤدّي إلى ظهور العظم»الرجاء بيان الفرق بين هذين الجرحين،فهل أنّ الفرق بينهما هو أنّ الموضحة تصل إلى العظم،أمّا النافذة فمضافاً إلى ذلك تتجاوز العظم أيضاً؟فإنّ كان كذلك و قد تجاوزت النافذة نصف سنتمتر عن العظم بحيث يكون التفاوت بين النافذة و الموضحة نصف سنتمتر فقط و لكن تفاوت الدية بينهما خمسة من الإبل لأنّ دية الموضحة خمسة أباعر،ودية النافذة«في الرجل»عشرة جمال،فكيف يمكن تسويغ هذا الأمر؟

الجواب:النافذة هي التي تدخل البدن بمقدار كافٍ سواءً كانت في العضلات أو في موارد العظام بحيث تنفذ إلى جانب العظم بمقدار يعدّ عرفاً أنّه نافذة.و أمّا في موارد الشك فلا تجرى النافذة.

(السؤال 1272): إذا دخلت أداة جارحة من جهة و خرجت من جهة أخرى(مثل الرصاصة تدخل في العضد من جهة و تخرج من جهة أخرى)فما مقدار ديتها؟

الجواب:تعدّ جناية واحدة.

(السؤال 1273): هل تصدق النافذة على جميع أعضاء البدن«اليد،القدم،الرقبة،الذكر، النهدين،الأليتين،الشفة،اللسان،الإصبع،الكفّ و سائر الأعضاء»؟

ص: 424

الجواب:إن القدر المسلّم من النافذة هي في الموارد التي تنفذ فيها الآلة الجارحة كالرمح،الخنجر،السكين و أمثالها بمقدار معتبر في البدن،و أمّا الجرح الوارد على الإصبع، أو الشفة،و أمثال ذلك،فلا يعتبر مصداقاً للنافذة.

(السؤال 1274): إذا جرحت الآلة الجارحة أحد أعضاء البدن الباطنية كالكبد،و تمّ علاج الجرح و شفاؤه بدون عيب،فهل يجب-مضافاً إلى ثلث جرح الجائفة-أرش ذلك الجرح أيضاً؟

الجواب:يجب الأرش في ذلك الجرح الثاني.

(السؤال 1275): هل يجب دفع دية الجروح الناشئة من ضربة واحدة على العضو المكسور مثل الحارصة و الدامية،و تغيير اللون و أمثالها،مضافاً إلى دية كسر العظم؟

الجواب:نعم،إنّ دية كسر العظم مستقلة عن دية الجروح.

(السؤال 1276): ضربت رأس شخص بالحجارة فجرحته«و طبعاً لم أقصد جرحه بل قذفت الحجر عليه فقط،و لا أعلم مقدار الجرح الذي أصابه،بل أعلم فقط أنّ رأسه قد جرح و سال الدم،و قد توفي الشخص المجروح و ليس لي طريق للاتّصال بورثته و أقربائه و لم أصل إلى أحد منهم اطلاقاً،فما مقدار ديته؟

الجواب:إذا كنت تعلم أنّ رأسه قد جرح،و لم تعلم بأكثر من ذلك،فديته ثمن بعير واحد.و إذا لم يمكنك الاتصال بالمجني عليه،فتصدق بهذه الدية على الفقير إلاّ أن تكون على يقين من رضاه عنك.

(السؤال 1277): إذا جرح شخص باطلاق رصاصة في اليد أو سائر الأعضاء التي عليها دية معينة،و قد نفذت الرصاصة في اللحم و قرر الطبيب أن نوع الجرح هو«دامية»و أمثال ذلك.ففي هذا الفرض هل يحسب كل واحد من الجروح نافذة و تتعلق به 100 دينار دية، أم يجب دفع دية كل جرح بنسبة دية ذلك العضو؟

الجواب:إنّ كل واحد من الجروح له دية معينة،و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا المورد ليس من نوع النافذة و الجائفة،بل هو من نوع الدامية غالباً،و إن كان الأفضل المصالحة على الدية.

(السؤال 1278): إذا ضربت شخصاً بالقلم في نزاع و أصابه بيده بحيث نزع مقداراً من جلد اليد و خرج الدم،فما حكمه؟و الجدير بالذكر أنني لا أعلم مقدار الجلد المجروح في يده،

ص: 425

و لكنني أعلم أنّ جلد يده قد جرح و سال الدم.و أساساً لا أعرف الشخص المجني عليه و لا أحداً من أقربائه لكي أعتذر منه و أطلب الصفح.

الجواب:هذا الجرح يسمى بالدامية،وديته في غير الرأس و الوجه نصف قيمة بعير واحد،و إذا لم تتمكن من الوصول إلى المجني عليه،فتصدق بها على فقير بالنيابة عنه،إلاّ أن تعلم أنّه راضٍ عنك.

(السؤال 1279): ضربت شخصاً بعقب المطرقة في نزاع معه،و لا أعلم أنّ وجه الشخص المجروح صار أحمراً أو أزرق أو أسود،و لا أتمكن من الاتصال بورثة الشخص و أقربائه اطلاقاً،فالرجاء بيان مقدار ديته؟

الجواب:إنّ الحدّ الأقل من الدية في هذا المورد هو دية احمرار الموضع،وديته 15 مثقال من الذهب،المثقال الشرعي يساوي 18 حمصة تقريباً،و المثقال العادي 24 حمصة، و على هذا الأساس إذا كان الحساب بالمثقال العادي يكون 14 أقل ممّا يذكر أعلاه.

(السؤال 1280): إذا تسببت ضربة في إيجاد زرقة أو اسوداد الجسم الأعلى و الأسفل،فهل يجب على الجاني دفع ثلاثة دنانير للمجني عليه أم ستة دنانير؟

الجواب:إذا كان الاسوداد متصلاً و يمثل اصابة واحدة فإنّه يعدّ جرماً واحداً،و إذا كان الاسوداد في موضعين منفصلين،فيعدّ جنايتين.

(السؤال 1281): إذا أصابت الجروح الأعضاء الباطنية للإنسان،فهذه الجروح متفاوتة على أساس نوع العضو المصاب داخل البدن في حين أنّ الدية في جميع مواردها بمستوى الجائفة و متساوية«على سبيل المثال إنّ الجائفة التي تتسبب في تمزّق الأمعاء،تختلف كثيراً عن الجائفة التي تؤدي إلى تمزّق غشاء الامنتوم من حيث العلاج و النفقات و نقص العضو و أمثال ذلك،و لكنّ ديتهما متساوية»فهل يمكن الحكم بينهما بشكل متفاوت؟

الجواب:في مثل هذه الموارد يجب-مضافاً إلى دفع دية جرح الجائفة-دفع الأرش بالنسبة للصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية في الأمعاء بنسبة الضرر الوارد عليها.

(السؤال 1282): ما هو الحكم الشرعي للجروح و الصدمات الواردة على التلاميذ أثناء عقابهم من قِبل المعلم،و هي كالتالي:

أ) التلميذ الصغير.

ب) التلميذ الكبير.

ص: 426

ج) مع إذن الولي.

د) بدون إذن الولي.

ه) لغرض المنع من وقوع المنكر.

الجواب:لا ينبغي استخدام العقاب البدني مهما أمكن،و في صورة الضرورة يجب كسب الإذن من وليه،و لا ينبغي أن يتسبب في اسوداد و احمرار أو جرح البدن.

(السؤال 1283): إن بعض الآباء يقومون بضرب أبنائهم بشدّة،و أحياناً تُرى آثار التعذيب على الطفل في المستشفى،و مع الأسف لا يوجد قانون لمنع حدوث مثل هذه الخروقات، فما حكمها؟

الجواب:في مثل هذه الموارد يجب دفع الدية و الأرش،و لا فرق بينها و بين الجنايات الأخرى.

(السؤال 1284): هل أنّ الجرح الوارد بسبب اطلاق رصاصة من بندقية صيد يعدّ من مصاديق المادة 483 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يصرّح:«إذا أصابت رصاصة أو سهم و أمثال ذلك يد أو رجل شخص و نفذت فيه،فإذا كان المجني عليه رجلاً فإنّ ديته مائة دينار،و إذا كان امرأة فيجب دفع الأرش»فهل أنّ رصاصة بندقية الصيد الصغيرة تعتبر كرصاصة المسدس أو البندقية الحربية،حتى يشمله هذا القانون،أم لا يعتبر كذلك و الجرح المذكور يكون مشمولاً للمادة 480 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يعين الدية حسب نوع الجرح«الحارصة،الدامية،المتلاحمة،السمحاق،الموضحة،الهاشمة،المنقلة، المأمومة،الدامغة»؟

الجواب:إنّ هذا الحكم«حكم النافذة»لا يشمل رصاصة الصيد الصغيرة،و يجب الاستفادة من عناوين أخرى اشير إليها بالسؤال لدفع الدية.

(السؤال 1285): إذا أزال الطبيب بعض الجلد لغرض ترميم الجرح أو الحرق الوارد في البدن،فهل تجب على ذلك الدية أو الأرش بشكل مستقل؟

الجواب:لا يجب دفع الدية و لا الأرش في هذا المورد.

(السؤال 1286): كما تعلمون أنّ الدامغة عليها دية و أرش،و لكنّ الطبيب القانوني أعلن لزوم دفع أرش آخر بعنوان ضعف استحكام العظم الناشئ من«جرانبوتومي».فهل على الجاني دفع هذا الأرش؟

ص: 427

الجواب:يجب عليه-مضافاً لدفع دية المأمومة-مع أرش تمزّق جلد المخ فقط.

دية الجنين:

(السؤال 1287): إذا حملت بنت من الزنا،فيحتمل مع علم أسرتها بها أن تقتل.فهل يمكنها اجهاض الجنين؟و ما حكم ديته؟

الجواب:إذا كانت تعيش في خطر على نفسها واقعاً،و لم يبلغ عمر الجنين أربعة أشهر فيجوز لها إسقاط الجنين،و يجب عليها دفع ديته إلى بيت المال.

(السؤال 1288): بما أنّ أشخاصاً كثيرين يشتركون في عملية الإجهاض من قبيل الطبيب، بائع الدواء،المشتري،المضمد،أب و أم الجنين،فعلى من تجب الدية؟

الجواب:إنّ دية إسقاط الجنين بذمة الشخص الذي يتناول الدواء.

(السؤال 1289): إذا لم يكن المضمد الذي يقوم بتزريق الابرة عالماً بتأثير هذا الدواء في اسقاط الجنين،فعلى من تجب الدية؟

الجواب:تجب على الشخص الذي أمره بذلك.

(السؤال 1290): إذا قامت الأم بتزريق نفسها لإسقاط جنينها غير المشروع،فعلى من تجب ديته؟و لمن يجب دفعها؟و كيف الحال لو أذن الزوج في ذلك؟

الجواب:تجب دية السقط في هذا المورد على الأُم و يجب دفعها للحاكم الشرعي و تصرف في نفقات بيت المال.

(السؤال 1291): إذا طلبت الأُم الإسقاط و قام الأب بتزريق الإبرة،فعلى من تجب الدية؟

الجواب:تجب الدية عليهما معاً،و كل واحد يدفع بنسبة مقدار عمله.

(السؤال 1292): إذا أطلق شخص رصاصة على الأُم بنية قتلها مع جنينها و قتلا معاً،فهل يحق لأب الجنين المطالبة بقصاص النفس من الجاني،أم أنّ قتل الجنين العمدي له دية فقط؟

الجواب:إنّ قتل الجنين العمدي لا قصاص له بل يجب دفع الدية فقط،و لكن يجب على أولياء الدم بعد استلام دية الجنين،دفع نصف الدية الكاملة إلى ورثة القاتل ثمّ القصاص منه لقتله الأُم.

ص: 428

العاقلة:

(السؤال 1293): كما تعلمون أنّه في الموارد التي يعترف الجاني فيها بقتل الخطأ فلا تضمن العاقلة،فلو أنّ طفلاً اعترف بالقتل حيث يعتبر عمده خطأ محضاً،فهل يكون الطفل هو الضامن أم العاقلة؟

الجواب:إنّ إقرار الطفل غير معتبر على أيّة حال.

(السؤال 1294): بما أنّ العاقلة تضمن جرح الموضحة بشرط أن يكون خطأ محضاً فالرجاء بيان ما يلي:

1- إذا كان الجرح عليه الأرش،و كان الأرش يعادل الموضحة أو أكثر،فهل تضمن العاقلة؟

الجواب:لا فرق بين الأرش و الدية من هذه الجهة.

2- في الجروح المتعددة حيث يكون مجموعها يساوي قيمة الموضحة أو أكثر،و لكنّها أقل على انفراد«سواءً كانت لها دية مقررة أم لا»فما حكمها؟

الجواب:إنّ الجرائم المستقلة التي تكون دية كل واحدة منها أقل من الموضحة لا تكون مشمولة لحكم العاقلة.

3- إنّ الجروح التي تكون أقل من الموضحة لها دية،و لكن إذا حصل نقص بحيث إنّ دية الجرح مع أرش هذا النقص يعادل الموضحة أو أكثر.ففي هذه الصورة هل تضمن العاقلة؟

الجواب:في هذا الفرض حيث تكون الجناية واحدة يشملها حكم العاقلة.

(السؤال 1295): إذا ثبت قتل الخطأ المحض بعلم القاضي،فعلى من تجب الدية،هل تجب على العاقلة،أم على الجاني؟

الجواب:الأحوط وجوباً أن يدفع الجاني الدية.

(السؤال 1296): إذا قام المجنون أو الصغير بجرح والده حيث تكون الدية على العاقلة في هذا المورد،فمن يجب عليه دفع الدية؟و هل يمكن القول في هذا المورد الخاص إنّ سائر الأقرباء النسبيين للمجنون أو الصغير الذين لا يعتبرون من الورثة الفعليين له«كالأخوة» مسئولون عن دفع الدية على حسب ترتيب الأقربية بعنوان أنّهم من العاقلة؟

الجواب:نعم،تقع الدية على العاقلة،و لكن لا يصل منها شيء إلى الصغير أو المجنون.

(السؤال 1297): الرجاء الإجابة عن كيفية و شروط مسئولية العاقلة في الصور التالية:

ص: 429

أ) بالنسبة لجنايات الخطأ المحض،حيث يجب على العاقل البالغ دية القتل،و أمّا الجروح الموضحة و أكثر منها فبعهدة العاقلة،و أمّا دية الجروح أقل من الموضحة فبعهدة الجاني نفسه.فهل يصدق هذا الحكم في مورد الصغير و المجنون أيضاً؟و بعبارة أخرى، على من تجب دية الجروح التي هي أقل من الموضحة إذا صدرت من الصغير«المميز و غير المميز»أو المجنون؟

الجواب:نعم،يجري هذا الحكم في الصبي و المجنون أيضاً،و يتمّ دفع ما دون الموضحة من مالهما.

ب) ما هي المدّة التي يجب فيها على العاقلة دفع الدية أو الأرش؟

الجواب:إذا كانت الدية ثقيلة وجب دفعها في أجل مناسب مثل دية العمد،و إلاّ وجب دفعها فوراً.

ج) إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية،أو كانت غير قادرة على ذلك،فما هو الحكم؟

الجواب:إذا كان هناك أمل في تمكّن العاقلة في المستقبل لدفع الدية،وجب تأخيرها.

و إن لم يكن أمل،وجب دفعها من بيت المال.و إذا أخّر أفراد العاقلة الدفع عمداً مع قدرتهم عليها،جاز للحاكم الشرعي اجبارهم على الدفع أو الحكم بسجنهم.

(السؤال 1298): بالنسبة لجريمة الصغير،إذا صار بالغاً و رشيداً في أثناء التحقيق و صدور الحكم،فهل أنّ الدية تتعلق بالعاقلة،أم بالجاني نفسه؟

الجواب:تجب الدية على العاقلة.

دية الجناية على الميت:

(السؤال 1299): الرجاء بيان ما يلي بالنسبة للجناية على الميت:

أ) هل تجب الدية على حرق بدن الميت بصورة كاملة؟

ب) إذا كان الجواب بنعم فما هو مقدارها؟

ج) في الفرض أعلاه،هل يجب تعزير الجاني مضافاً إلى الدية أيضاً؟

د) بالنسبة لوجوب الدية،هل هناك فرق بين كون الجناية عن عمد أو غير عمد؟

ه) هل يختلف مقدار الدية بينما إذا كان الميت رجلاً أو امرأة؟

الجواب:فيه الأرش،و لكنّ مقدار الأرش ليس أقل من الدية الكاملة للجناية على

ص: 430

الميت و هي«100 دينار»،و لا فرق بين الرجل و المرأة.و لكن في صورة العمد يجب التعزير أيضاً.

(السؤال 1300): هل أنّ دفع دية الجناية على الميت فوري أم مؤجل؟

الجواب:تجب الدية حالاً.

(السؤال 1301): ما مقدار الدية للجروح أو الصدمات الواردة على الميت غير المسلم؟

الجواب:الأحوط أن تكون مثل دية المسلم أو تتمّ المصالحة.

(السؤال 1302): إذا كانت هناك حاجة إلى عضو من أعضاء الميت و تمّ قطعه من بدنه، فهل تجب فيه الدية؟و ما مقدارها؟و من يجب عليه دفعها؟و لمن يجب دفعها؟و في صورة ثبوت الدية،هل هناك فرق بين المسلم و الكافر من جهة،و الكافر الذمي و غير الذمّي من جهة أخرى؟

الجواب:في هذه الصورة الأحوط دفع الدية،و يجب صرف الدية في سبيل الخير بنيّة الميت،و لا دية للحربي.

(السؤال 1303): إذا قام شخص بقتل شخص ثمّ أحرق جثمانه بحيث تبدل البدن إلى رماد سوى بعض العظام،فنظراً لزوال و تلاشي جميع البدن،هل يجب دفع أرش جميع الأعضاء و الجوارح الظاهرة و الباطنية،فإذا كان الجواب إيجابياً فما هو مقدار الأرش الذي يكون أكثر من الدية الكاملة للجناية على الميت؟

الجواب:إذا أحرق الجسد في عمل واحد فديته 100 دينار فقط،و لكن إذا أحرقه على عدّة مراحل فتضاف إليه دية الأعضاء،و لم لو يكن لأحد الأعضاء دية فيتعلق به الأرش.

موارد دفع الدية من بيت المال:

(السؤال 1304): إذا لم يعرف المتهم في قتل العمد أو غير العمد أو صدمات أخرى غير القتل،فهل يجب دفع الدية من بيت المال؟إذا كان الجواب نعم،فهل يلزم الإعلان عن هذا الموضوع و عن شرطه لا سيما إذا كان له أثر سلبي في المجتمع و يمكن استغلاله من بعض الأشخاص؟

الجواب:إذا لم يعرف القاتل،فيجب دفع الدية من بيت المال،و لا يجب الإعلان عن هذه المسألة لتستغل من بعض الأشخاص.و كذلك إذا كان القاتل معسراً واقعاً بحيث لا

ص: 431

يوجد أمل في المستقبل بإيساره.

(السؤال 1305): في الموارد التي تكون فيها الدية من بيت المال و لكن أولياء الدم يجهلون هذا الحكم،فهل يمكن للقاضي إرشادهم و تعليمهم؟

الجواب:نظراً إلى أنّ صاحب المنفعة جاهل بالحكم فيمكن إرشاده إلى حكم الشرع.

(السؤال 1306): إذا هرب الضارب أو لم يتمّ التعرّف عليه،فهل يمكن دفع دية الجروح و الصدمات الواردة على المجني عليه من بيت المال؟

الجواب:لا يوجد دليل على أخذ الدية من بيت المال أو أقرباء الجاني الهارب في غير القتل.

(السؤال 1307): عند ما كان ابني يلعب في الزقاق وجد شيئاً مشكوكاً،فأخذ يلعب به.

و في هذه الأثناء حيث كان ذلك الشيء يحوي مواد متفجرة،و الظاهر أنّه كان يشبه قذيفة الهاون،انفجر هذا الشيء و أدّى إلى وفاته.و على أساس شهادة عدّة أشخاص فإنّ شخصاً كان يركب دراجة بخارية قد ترك هذا الشيء في الزقاق.و بما أنّ دم المسلم لا ينبغي أن يترك هدراً،فهل تجب دية ابني على بيت المال؟

الجواب:إذا ثبت أنّ الشيء المذكور قد تركه صاحب الدراجة البخارية و لم يمكن العثور عليه فدية ذلك الطفل تؤخذ من بيت المال،و لكن إذا كان الطفل قد جاء بذلك الشيء من داخل البيت،فديته لا تكون من بيت المال.

(السؤال 1308): بينما كان ابني راكباً دراجة بخارية خلف السائق،أصيب بحادث دهس بسيارة و كان جرحه شديداً،و مع الأسف فإنّ سائق السيارة المقصّر و عديم الوجدان قد هرب من المكان و لم يتمّ التعرّف عليه لحدّ الآن،و كانت اصابة ابني إلى درجة أنّه فقد حواسه،و نحن الآن و بعد مضي سنوات مديدة مشغولون بمعالجة ولدنا الصغير.فإذا أصيب مسلم في الحكومة الإسلامية و لم يتمّ التعرّف على المتهم،فعلى من تكون الدية؟

الجواب:تجب الدية على الجاني،و لا دليل لدينا على وجوب الدية في غير القتل على أقرباء الجاني أو على بيت المال.

(السؤال 1309): في موارد القسامة حيث يكون الموضوع هو ضرب و جرح المجني عليه عمداً،فلو ثبتت براءة المدّعى عليه و لم يتمّ التعرّف على الضارب أو الجارح،فهل تجب دية المجني عليه على بيت المال كما في مورد القتل؟

ص: 432

الجواب:الظاهر أنّه عدم وجوب ديته على أحد.

(السؤال 1310): إذا ثبت إعسار الجاني عن دفع الدية،سواءً كان الموضوع هو القتل أو الضرب أو الجرح المتعمد أو شبه العمد،و كان المحكوم عليه معسراً أيضاً،و لكنّ إعساره يستمر لمدّة طويلة بحيث لا يكون قادراً على دفع الدية المقررة.فهل يجب دفع الدية من بيت المال،أم تجب على أقرباء المحكوم عليه«الأقرب فالأقرب»،أم لا أحد يضمن في هذا الفرض عن المعسر غيره؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا كانت الجريمة هي القتل فديته على بيت المال.

العفو عن الدية:

(السؤال 1311): في موارد قصاص القاتل بشرط ردّ فاضل الدية من قِبل أولياء الدم،فهنا تثار أسئلة نرجو الجواب عنها:

1- لمن يكون فاضل الدية،للقاتل أم لورثته؟

الجواب:إنّ فاضل الدية حق للقاتل و منه ينتقل إلى ورثته.

2- إذا كان فاضل الدية حق للقاتل،فهل يمكنه العفو عن حقّه؟

الجواب:نعم،يمكنه ذلك.

3- هل يؤثر الدافع على القتل في الحكم المذكور،مثلاً إذا كان الدافع للقاتل هو حرمان الورثة من الدية،أو الخلاص من السجن«إذا كان أولياء الدم بسبب الإعسار غير قادرين على ردّ فاضل الدية و من جهة أخرى فإنّهم غير مستعدين لأخذ الدية و لا العفو عن القاتل»، فهل أنّ العفو في جميع هذه الموارد صحيح؟

الجواب:لا يختلف الحال في الدافع و الباعث،و المعيار هو العفو.

(السؤال 1312): إذا كان على المقتول ديون،و ليس له مال سوى الدية،فقام أولياء دم المجني عليه بالعفو عن الدية من أجل حرمان الدائنين أو بأي دليل آخر،فهل يتمكن الدائنون تقديم شكوى بعنوان شخص ثالث و المطالبة بديونهم؟

الجواب:إنّ ديون الميت مقدّمة على كل شيء،و ليس لأولياء الدم،في مفروض المسألة،الحق في العفو.

(السؤال 1313): قمت لغرض القصاص من قاتل ابنتي بدفع 32/000/000 ريال للقاتل

ص: 433

«فاضل الدية»و مبلغ 26/666/670 ريال في 56 من دية المرأة أيضاً على أساس سهم الدية للصغير لحساب ديون العدالة لكي أتمكن من القصاص من القاتل.و من جهة أخرى و ضمن اتفاق شفوي مع القاتل تقرر أن يقوم القاتل في مقابل دين دية أبناء المقتول(ابن و بنت)حيث يصل إليَّ منها ثلث الدية،و تكون في مقابل فاضل الدية أن يعفو عن سهم الدية لحسابي.و قد كتب القاتل قبل تنفيذ حكم القصاص بخطه و بحضور القاضي و المسئولين عن إجراء الأحكام القضائية:«أنا محكوم بالقصاص،و أعفو عن سهمي في الدية بالنسبة لولي الدم السيدة...»و قد أيّد القاضي و المسئولون عن تنفيذ الحكم هذه الرسالة.و الآن السؤال هو:هل أنّ جميع مبلغ فاضل الدية الذي تنازل عنه ذلك المرحوم من أجلي يعتبر ملكاً لي؟و الجدير بالذكر أنّ ورثة القاتل عبارة عن ابنه الصغير و أُمه؟

الجواب:إنّ ما تنازل عنه القاتل بعنوان دَين لك«في مقابل دية الأولاد»يعتبر ملكاً لك، و ليس لشخص آخر الحق فيه.

(السؤال 1314): هل للجدّ للأب أو الوصي أو القيم على الصغار حتى لو كان الأُم،الحق في المصالحة مع الجاني في سهم دية الصغار تحت كفالته بأقلّ من الدية الشرعية أم بشكل عام يعفو عنها؟

الجواب:ليس للجدّ للأب،أو الوصي،أو القيم،الحق في العفو عن دية الصغير،أو المصالحة عليها بأقل من المقدار الشرعي إلاّ أن تكون هناك مصلحة خاصة و توجب منفعة الصغير ذلك.

خسارة عدم الانتفاع:

(السؤال 1315): ما هو نظركم المبارك بالنسبة لأخذ خسارة عدم الانتفاع«من نوع النفع قريب الوصول أو متوقع الوصول»؟الرجاء بيان حكم المصاديق التالية:

أ) إذا كان الشخص يشتغل سائقاً بسيارته و أصابه حادث فتضرر من ذلك و لم يتمكن من العمل لمدّة أربعة أشهر،و في نظر أهل الخبرة فإنّ اصلاح السيارة بدوره يستغرق أربعة أشهر أيضاً،فهل يحق لسائق السيارة المطالبة بخسارة عدم الانتفاع المتعارفة لهذه الأشهر الأربعة مضافاً لنفقات اصلاح السيارة من المقصّر؟

ب) إذا لم يتمكن الشخص العامل في الطبابة أو أي عمل آخر من ممارسة عمله بسبب

ص: 434

صدمة بدنية عمدية أو غير عمدية،و بتشخيص أهل الخبرة أنّه لا يتمكن من مزاولة عمله بصورة طبيعية إلى آخر العمر-فهل يمكنه المطالبة-مضافاً إلى الدية،بالحقوق المالية الشهرية في الحدّ المتعارف من المقصّر في الحادثة؟

ج) إذا قام شخص بارتكاب بعض الممارسات من قبيل الاختطاف،تقديم شكوى واهية تفضي إلى توقيف المشتكى عليه،اظهار مستندات جعلية للمحكمة و كسب الإذن لتوقف عمليات البناء و أمثال ذلك،لكي يخلف أضراراً على الشخص الآخر بدون أن يوجه له صدمة بدنية أو يعيقه عن عمله في الحياة،بحيث إنّ عمله هذا قابل لتقويمه بمبلغ معين، فهل يتمكن المتضرر من المطالبة بالخسارة عوضاً عن هذه المدّة التي كان موقوفاً فيها و لم يتمكن من العمل،أم في مقابل المدّة التي بقي فيها البيت بدون تأجير؟

د) هل يتمكن أولياء دم المقتول ممن كان واجب النفقة عليه و الذين حرموا بعد وقوع القتل من النفقة إلى مدّة من الزمان بحيث يستحقون النفقة عرفاً و قانوناً،من المطالبة- مضافاً إلى الدية-بميزان النفقة المذكورة؟مثلاً تطالب زوجة المقتول بالخسارة إلى زمان زوجها الثاني،و كذلك أبناء المقتول إلى أن يصبحوا بالغين و متمكنين؟

الجواب:في الموارد التي تجب فيها الدية،فلا يلزم دفع خسارة أخرى و لكن في الموارد التي تتعرض فيها سيارة الأجرة للضرر،أو يضطر العامل أو الموظف إلى ترك العمل، أو يتوقف البناء في البناية بدون مبرر،ففي جميع هذه الموارد يجب دفع أجرة المثل.

تغليظ الدية:

(السؤال 1316): إذا ضرب شخص في شهر رمضان المبارك شخصاً آخر،و توفي المضروب في شهر ذي القعدة الحرام،فهل يجب تغليظ الدية،أم لا يجب تغليظ الدية لأنّ الضربة وقعت في شهر غير حرام؟

الجواب:إذا وقع الضرب و القتل كلاهما في الأشهر الحرم فإنّ الدية تغلّظ،و في غير هذه الصورة لا دليل على تغليظ الدية.

(السؤال 1317): إذا وقع قتل في شهر حرام و في بيت اللّه الحرام،فهل يضاف شيء إلى الدية مبلغ آخر غير ثلث الدية؟

الجواب:نعم،تغلّظ الدية لكلا العنوانين.

ص: 435

(السؤال 1318): ما مقدار دية المرأة المسلمة إذا قتلت في الأشهر الحرم؟

الجواب:نصف الدية الكاملة بعنوان أصل دية المرأة،و ثلث منها«16 من الدية الكاملة» يتمّ دفعه بعنوان تغليظ الدية بحيث يكون المجموع 46 من الدية الكاملة.

(السؤال 1319): إذا وقعت جريمة في شهر ذي الحجة و مات المجني عليه في شهر محرم، و تقرر المادة 299 من قانون العقوبات الإسلامي:«إذا وقعت الضربة و الوفاة في أحد الأشهر الحرم فإنّ ذلك يسبب تغليظ الدية»فهل يجري تغليظ الدية في مفروض السؤال أعلاه حيث وقعت الضربة و الوفاة في شهرين متواليين؟

الجواب:إنّ هذا المورد في مفروض السؤال من باب تغليظ الدية،لأنّ كلاًّ من الضربة و الوفاة وقعتا في الشهر الحرام،و المراد من المادة القانونية المذكورة هذا المعنى أيضاً.

كيفية دفع الدية:

(السؤال 1320): نظراً لكون الحكم في قتل الخطأ وجوب دفع ثلث الدية المقررة شرعاً إلى نهاية السنة الأولى،و لو أنّه دفع نصف الثلث في الموعد المقرر و دفع ما تبقى منه في السنة التالية،فهل أنّ النصف الباقي من الدية يجب دفعه بقيمة السنة الجارية أم بقيمة السنة السابقة؟

الجواب:يجب دفعه بقيمة السنة الجارية.

(السؤال 1321): في موارد قتل الخطأ المحض حيث يجب دفع الدية على القول المشهور لمدّة ثلاث سنوات بأن يدفع في كل سنة ثلثاً منها،و على أساس فتاوى بعض الفقهاء أنّ ملاك القيمة يوم الأداء،فكيف يمكن العمل في حساب الثلث في صورة تعذر الأعيان الستة؟هل يتمّ تعيين قيمة كل دية في البداية على أساس قيمة اليوم،بحيث يجب على الجاني دفع ثلث تلك القيمة في كل سنة،أم أنّ الملاك في دفع كل ثلث،قيمة يوم الأداء للثلث نفسه،بمعنى أنّه يحسب القيمة السوقية لثلث الدية في كل سنة؟

الجواب:يجب دفع ثلث الدية لكل سنة بقيمة ذلك اليوم،إلاّ أن تتمّ المصالحة على قيمة معينة من البداية.

(السؤال 1322): ارتكب شخص جريمة قتل غير عمد في حادث سير،و سلّم نفسه فوراً إلى الشرطة فأصدر القاضي حكمه بعد طي المراحل القانونية و تعيين مقدار الدية،و لكن

ص: 436

المسئولين عن إجراء الأحكام أخّروا ابلاغ الحكم بالدية للمسئولين في شركة التأمين، فاتفق أن ازداد مقدار الدية في السنة التالية.فهل يجب على المتهم دفع مقدار الدية الذي عينه القاضي و أصدر حكمه به،أم يجب عليه دفع مقدار الزيادة أيضاً؟

الجواب:إذا قصّر المسئول عن إجراء الحكم في ابلاغ الحكم فهو ضامن للمبلغ الزائد عن الدية.

(السؤال 1323): إذا هرب الشخص المذكور بعد وقوع الحادثة،و بعد عدّة سنوات تمّ القبض عليه من قبل الشرطة و قدّم إلى المحاكمة،بحيث إنّ مقدار الدية الصادر عن المحكمة قد ازداد في تلك الفترة،فهل يجب على الجاني دفع دية سنة وقوع الحادثة،أم دية سنة صدور الحكم؟

الجواب:يجب عليه دفع الدية بسعر اليوم.

أسئلة أخرى عن الديات:

(السؤال 1324): إنّ أحد المسائل مورد الابتلاء في المحاكم العدلية هي الخسارة الناشئة من الصدمات البدنية الواردة على الأشخاص،فهل أنّ الصدمات البدنية تشمل الصدمات الفيزيكية فقط أم تشمل الصدمات الروحية و النفسية أيضاً؟نظراً إلى أنّ الصدمات الروحية و النفسية أشدّ أثراً بكثير من الصدمات البدنية،و ربّما أن يصاب الشخص بالأذى و الضرر بسبب هذه التأثيرات الروحية و النفسية إلى آخر عمره،و كذلك من المحتمل أن يتوقف الشخص عن العمل و النشاط الاقتصادي و العلمي في هذه المدّة و لا يوفق لنيل هدفه في الحياة و يكون مضطراً لاختيار طريق آخر،فهل يمكن جبران هذه الخسارة شرعاً؟

الجواب:نظراً إلى أنّ الصدمات الروحية غير قابلة للقياس،و لا يمكن تعيين حدّ و حدود لها،فعليه فإنّ تعيين الخسارة لها مشكل و في الغالب يكون سبب النزاع،و هو الشيء الذي يسعى الإسلام لاجتنابه بشدّة.و طبعاً هناك بعض الموارد من قبيل فقدان الوعي الكامل«الجنون»أو مقدار أقل حيث يكون قابلاً لقياس مقدار الخسارة،و لذلك فإنّ الفقه الإسلامي قد ذكر مقدار الخسارة فيه.

(السؤال 1325): من المتعارف في بعض العشائر العربية تقسيم دية المقتول بين جميع أفراد العشيرة حتى إذا كان هناك صغيراً بين الورثة،فما هو حكم هذا التقسيم؟

ص: 437

الجواب:إنّ دية المقتول حالها حال سائر أمواله،و يجب وضع سهم الصغير عند القيم الأمين ليحفظه له،و يتمّ تقسيم الباقي طبق قانون الإرث.

(السؤال 1326): إنّ الضمان الذي تقدمه شركة التأمين على وسائل النقل إنّما هو لغرض أن لا يذهب دم المقتولين و المجروحين في حوادث السير هدراً،و لكنّ الضمان المقرر للمدهوسين له مقررات معينة،مثلاً إذا كانت سيارة السائق المقصّر مضمونة،فإنّ إدارة التأمين تقوم بدفع خسارة المقتولين و المجروحين من حساب التأمين لتلك السيارة،و إن لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة،و لكنّ سيارة السائق غير المقصّر كانت مضمونة لدى شركة التأمين،فإنّ إدارة التأمين تدفع خسارة المقتولين و المجروحين من حساب تأمين تلك السيارة.و في كلتا الحالتين تقوم إدارة التأمين بدفع الدية.و الآن إذا لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة و كانت سيارة السائق غير المقصّر مضمونة،و قامت إدارة التأمين بدفع دية المقتولين و المجروحين من قبل حصة التأمين لسيارة السائق غير المقصّر،فهل يحق لورثة المقتولين و المجروحين المطالبة بشيء آخر من السائق المقصّر؟

الجواب:في مفروض السؤال إذا تمّ دفع الدية من قبل إدارة التأمين،فلا شيء على السائق المقصّر.

(السؤال 1327): إذا لم يتمّ تشخيص أولياء الدم في القتل شبه العمد،أو الخطأ المحض،أو لم يمكن التوصل إليهم،فهل يمكن إلزام القاتل بدفع الدية،و في صورة عدم دفعه للدية هل يحكم بسجنه؟

الجواب:نعم،يجب عليه دفع الدية،و إذا لم يكن هناك ولي الدم فتصل ديته إلى الإمام،و إن كان له ولي الدم،و لكن لا يمكن الوصول إليه وجب حفظها حتى الحصول عليه، و في صورة اليأس من ذلك يتمّ التصدق بها على الفقراء من قِبله.

(السؤال 1328): ما هو المراد من المصالحة في عبارة:إنّ الزوجة ليس لها القصاص إلاّ إذا تمّت المصالحة على القصاص بالدية؟

الجواب:المراد أنّ أولياء الدم يتفقون مع القاتل على دفع الدية بدل القصاص،ففي هذه الصورة يكون للزوجة سهم منها.

(السؤال 1329): إذا كان بعض أولياء الميت صغيراً و البعض الآخر كبيراً،و أراد الورثة الكبار القصاص من القاتل،ففي هذه الصورة يجب عليهم دفع سهم الصغار من الدية،فهل

ص: 438

يمكن لورثة الكبار تعيين نوع الدية من حيث الجنس و القيمة،أم يجب على القيم عليهم أو المحكمة تعيين سهم الدية للصغار من الجنس الأغلى لرعاية الغبطة لهم«من قَبيل البقر و الغنم»؟

الجواب:إنّ تعيين نوع الدية هو بيد من يريد دفع الدية للصغير.

(السؤال 1330): هل يتمكن أولياء الدم أخذ نفقات الكفن و الدفن أو نفقات أخرى بالنسبة للمقتول،من المتهم؟

الجواب:لا يمكن أخذ شيء غير الدية.

(السؤال 1331): بما أنّ المقتول له زوجة و أبناء،و قد سجّل أسماءهم في شركة التأمين للسيارة التي وقع الحادث فيها،فهل يتمكن أولياء الدم من أخذ خسارة السيارة طيلة هذه المدّة التي كانت فيها السيارة معطلة من قبل المتهم؟

الجواب:يمكنهم أخذ الخسارة الواردة على السيارة بالاضافة إلى الخسارة للأيّام التي كانت فيها السيارة تحت التعمير.

ج ج

ص: 439

ص: 440

الفصل الثامن و الأربعون: أحكام المصارف و صناديق القرض الحسن

التوظيف في المصارف:

(السؤال 1332): أنا من مقلِّديكم و أعمل في أحد المصارف كموظف،و مع الأسف فمنذ سنة 1373 ه ش المصادفة سنة 1984 م قامت المصارف بأخذ الفوائد على الأموال المودعة و اعطاء الفوائد على القروض ممّا لم يعد هناك تأثير معتبر للعقود الإسلامية.

و لذلك تتمّ العقود الإسلامية بشكل صوري عمداً أو سهواً،حيث أثر ذلك تأثيراً وضعياً في حياتنا اليومية،و اليوم إذ أكتب لكم هذه الرسالة فأنا على يقين من أنّ أموال المصرف الذي أعمل فيه خليط من الحلال و الحرام و يجري دفع رواتبنا مباشرة من هذه الأموال.و بما أنّ هدفي في الحياة هو نيل رضا اللّه تعالى فقط،حتى أنني إذا علمت بأنّ استلام هذه الحقوق مكروه شرعاً فإنني غير مستعد للاستمرار في هذه الوظيفة،فالرجاء الاجابة عن هذين السؤالين:

1- هل من الصحيح أن استمر في عملي هذا مع هذه الحال؟

2- ما حكم العمل في المؤسسات المرتبطة بالمصرف و التي لها أرباح و نفقات من موارد أخرى؟

الجواب:لا يجوز العمل في القسم الذي يجري فيه أخذ المنفعة بالعقود الصورية، و لكن لا إشكال في العمل في الأقسام الأخرى،و أمّا الراتب الذي يعطى لك فإذا كان في مقابل عمل حلال و لست على يقين من حرمة عين تلك الأموال فلا إشكال.

(السؤال 1333): لقد سألت سماحتكم عن حرمة أو حلية رواتب الموظفين في المصرف،

ص: 441

و قد أجبتم عن ذلك:«إنّ للمصارف موارد مالية مختلفة،فلو كان عملك في القسم الذي تكون فيه الأرباح حلالاً فلا إشكال»و السؤال هو:

1- هل أنّ المصارف الحكومية لها موارد مالية غير مشروعة؟

2- هناك موظف يعمل في قسم استلام و دفع الأموال للناس،فهل أنّ الراتب الشهري الذي يستلمه حلال؟«و الجدير بالذكر أنّ جميع الموارد المالية للمصرف سواء المشروعة أو غير المشروعة،تتمّ بواسطة هذا الموظف».

الجواب:كما تقدمت الإشارة إليه فإنّ لجميع المصارف عادة موارد مختلفة،فلو كان عملك هناك يعد عملاً حلالاً فإنّ الراتب الذي تستلمه لا إشكال فيه حتى لو لم تعلم أنّ هذا المال من الحلال و الحرام،بسبب اختلاط هذه الأموال.فإذا لم تكن تعلم واقعاً أنّ للمصرف مورداً مالياً حراماً،فعليك بحمل الجميع على الصحة.

(السؤال 1334): قلتم في جواب سؤالي حول العمل في المصرف:«إنّ العمل في الأقسام الحلال لا إشكال فيه»و يستفاد من جوابكم أنّه من الممكن وجود أقسام في المصرف يحرم العمل فيها،و السؤال هو:بما أنّ المصارف الايرانية سعت لحذف النظام القديم«الربوي» من نظامها و العمل بالعقود الإسلامية مثل المضاربة و المشاركة و غيرها،و لكن مع هذا الحال هل هناك محل للشبهة؟و مقصودي هل من الممكن وجود بعض الأقسام التي يستلزم العمل فيها،الحرمة؟

الجواب:إذا تمّ العمل بالعقود الإسلامية بصورة كاملة فلا إشكال،و لكنّ البعض يعتقد بأنّ المصارف في بعض الموارد لا تعمل طبقاً للعقود الإسلامية بل يكون ذلك مجرّد عقد صوري.

الودائع:

(السؤال 1335): إذا كان الشخص يعلم بأنّ المصرف يعطي فائدة للوديعة،و لهذا الغرض أودع أمواله في ذلك المصرف،و لكنّه لم يعقد عقداً لفظاً أو كتبياً مع المصرف،فهل أنّ الفائدة المذكورة حرام؟

الجواب:بما أنّ هذه الودائع تدخل تحت عنوان المضاربة،فالفائدة التي تعطى على المضاربة لا إشكال فيها.

ص: 442

(السؤال 1336): يقوم بعض الأشخاص بإيداع مبلغ من المال في المصرف طمعاً في استلام القرض،و لا يختلف الحال بالنسبة لهم في كيفية الاستفادة من أموالهم،فهل يمكن الاستفادة من هذه الأموال المودعة لغرض بعض المعاملات الشرعية أو دفع القروض في إطار العقود الإسلامية؟

الجواب:يجب الاستئذان من صاحب هذه الأموال بشكل خاص أو بشكل عام لغرض اباحة هذه التصرفات.

(السؤال 1337): هل يمكن دعوة جميع أعضاء صندوق القرض الحسن ليضعوا مبلغاً من المال بعنوان وديعة قصيرة المدّة أو طويلة المدّة في الصندوق حيث تجري معاملات شرعية بهذه الأموال و يتمّ دفع مبلغ من المال في كل شهر لأصحاب هذه الودائع«بصورة على الحساب»إلى انتهاء السنة حيث يجري الحساب النهائي و دفع الفائدة القطعية لهم؟

الجواب:لا مانع من ذلك.

أحكام القروض:

(السؤال 1338): نظراً للإشكالات الواردة في بحث شراء الدين،و المطالبات العديدة في خصوص دفع القروض،فهل هناك إشكال في حساب الفائدة في اطار العقود الإسلامية و دفع هذه الفائدة بعنوان هدية بواسطة الشخص الراغب في استلام الدين؟

الجواب:إذا لم يكن هناك عقد في البين و كان المستلم للقرض يدفع المال برغبته و رضاه،فلا إشكال.

(السؤال 1339): هل يجوز الشرط التالي:«إنني اعطيك هذا القرض بشرط أن تدفع مبلغاً من المال كمساعدة للمؤسسة الخيرية الفلانية أو منظمة الامداد الخيري»؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذا القرض لا يحقق منفعة للمقرض و صاحب المال،بل يحقق منفعة لمؤسسة خيرية و أمثال ذلك فلا إشكال.

(السؤال 1340): قام القائم على صندوق-لغرض زيادة و تنوع خدماته للناس-بدفع قروض بشكل بيع أقساط لغرض شراء جهاز العرس للبنات،فهل يجب حال كتابة العقد و دفع القرض ذكر نوع البضاعة و مبلغها بصورة دقيقة،أم يكفي مجرّد ذكر شراء جهاز العرس بدون ذكر اسم المبيع؟

ص: 443

الجواب:لا يجب تعيين نوع المبيع.

(السؤال 1341): تقوم بعض المصارف بدفع قروض لبناء منزل،و لكن بما أنّ القرض المذكور لا يكفي لبناء المنزل غالباً فإنّ المتداول بين الناس أن تتمّ معاملة صورية بين الأصدقاء أو الأقرباء بأن يشتروا منهم البيت و يأخذوا منهم القرض المذكور،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذا العمل على خلاف مقررات المصرف،فلا يجوز.

(السؤال 1342): إذا أقرض شخص مبلغاً لآخر،و لم يشترط أيّة فائدة عليه،و لكنّه بعد استرجاع ماله يذكر تلويحاً أو بشكل واضح أنّ من الأفضل دفع ربح و فائدة على هذا القرض،فهل يجوز للمقترض في هذه الصورة بدون أن يذكر المقرض مبلغاً معيناً بل لمجرّد اظهار انزعاجه من المقترض،أن يدفع له مبلغاً من المال؟و هل يعتبر هذا المال في حكم الربا؟

الجواب:بما أنّه لم يشترط الفائدة،و قد ذكر مقصوده بشكل عتاب فقط و لا يوجد إلزام في البين فلا إشكال.

(السؤال 1343): إذا اتفق جماعة من المؤمنين«مثلاً عشرون نفراً»على أن يساعد أحدهم الآخر في حلّ مشاكلهم المالية بأن يجمعوا من كل شخص منهم مبلغاً معيناً في كل شهر ثمّ يدفعون جميع المال لشخص واحد منهم بالقرعة على أساس القرض،و من أجل أن يتمكن جميع الأعضاء من الحصول على هذا القرض فيجب عليهم الانتظار لمدّة عشرين شهر متوالية مع دفع المال المعين في كل شهر،و بالتالي فإنّ الأشخاص الذين حصلوا على القرض يستمرون في دفع المبلغ الشهري بعنوان أنّه من أقساط القرض،و يدفع الآخرون المبلغ المذكور على أساس اتفاق سابق.فالشخص الأول الذي خرجت القرعة باسمه يستلم القرض المذكور،و لكنّ الشخص الأخير في الواقع إنّما يستلم ما أودعه عندهم من المال.فهل هناك إشكال ربوي في دفع القرض المذكور؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 1344): قامت شركة تعاونية و لغرض مساعدة الطبقة المستضعفة و المشاركة في الأعمال و النشاطات العمرانية و الاقتصادية،بدفع قرض الجعالة لغرض تعمير أو شراء المنزل،حيث يكون هذا القرض بشكل أقساط في المعاملات.فما هو تكليف الشركة

ص: 444

التعاونية إذا علمت بتغيير مورد مصرف القرض،بأي سبب كان؟هل يجب عليها فسخ العقد السابق و كتابة العقد الجديد على أساس الموضوع الجديد،أم بسبب مرور الزمان فإنّه لا مسئولية عليها،و لكن الإشكال في استلام الربح المذكور في العقد السابق؟

الجواب:يجب فسخ العقد المذكور و كتابة عقد جديد،و إلاّ فإنّ كل فائدة مكتسبة منه فهي من الربا.

(السؤال 1345): قام مركز الإمداد بتأسيس عدد من الشركات الاقتصادية،و المساهمون الذين ساهموا في هذه الشركات هم في الغالب من موظفي ذلك المركز.و بما أنّ دفع القرض بواسطة هذا المركز إلى الشركات المذكورة يأخذ بنظر الاعتبار الربح الشرعي فيه،فهل يجب في أخذ الربح أن يكون في إطار المعاملات و العقود الإسلامية،أم يكون مشمولاً لحكم الربا بين الأب و ابنه و بالتالي لا إشكال فيه؟

الجواب:لا يجري حكم الربا بين الأب و ابنه في هذا المورد،و يجب أن يكون في إطار أحد العقود الشرعية.

(السؤال 1346): إنّ كيفية و شروط إحدى القروض المتداولة في بعض صناديق القرض الحسن هي التالي،فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك:

«يقوم الأشخاص بفتح حساب في ذلك الصندوق و إيداع مبلغ من المال بالمقدار الذي يرغب فيه الشخص لأي مدّة على أن يكون هذا الإيداع بدون منفعة،و في نهاية المدّة و بعد استعادة المبلغ المودع(و أحياناً إبقاء المبلغ المذكور إلى نهاية دفع الأقساط)يقوم الصندوق بدفع مثل ذلك المبلغ بصورة قرض و بنفس تلك المدّة مع استلام حق الزحمة لموظفي الصندوق في المقابل».

الجواب:إذا كانت هذه الودائع لغرض اعطاء تسهيلات أكثر للطالبين فلا إشكال.

(السؤال 1347): هل يجوز أخذ القرض من المصارف الخصوصية أو الحكومية التي تتعامل بالربا على أن يكون بدون نيّة قبول الربح بل بنيّة القرض فقط حتى لو تمّ أخذ الربح منهم بالإكراه؟و كذلك في معاملات النسيئة«بيع الأقساط»في صورة التأخير في دفع الأقساط حيث يشترط دفع ربح التأخير،فهل يجوز اشتراط ربح التأخير إذا لم يقبل بذلك في نيّته و لكنّه أمضى أصل المعاملة؟

الجواب:إذا أخذ القرض المشروط بالفائدة فلا يجوز حتى لو كان في نيّته أن لا يدفع

ص: 445

الفائدة إلاّ مكرهاً.

(السؤال 1348): هناك رابطة مباشرة بين دفع القروض الخالية من الفائدة،و بين استلام اقساط القروض المدفوعة.و أي نوع من التأخير في استلام أقساط القرض يؤدّي إلى مشاكل في دفع القروض البعدية،فالرجاء الجواب عن السؤالين التاليين في هذا المورد:

أ) هل يجوز استلام هذه القروض بالنسبة للمستلمين؟

ب) هل يمكن أخذ غرامة معينة عن كل يوم تأخير في دفع أقساط القرض كما هو المعمول في المصارف الحكومية؟

الجواب:لا يجوز تأخير دفع القرض من قِبل المقترضين،كما لا يجوز أيضاً أخذ غرامة التأخير منهم.

(السؤال 1349): يجري في عملية القرض في العقود الإسلامية كتابة العقد(غير القرض الحسن)فلو لم يكتب هذا العقد فهل يكتفى بالعقد الشفوي؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 1350): يشترط على الراغبين في أخذ القرض فتح حساب مصرفي لهم،و يجب عليهم وضع مقدار من المال لمدّة أشهر كوديعة في حسابهم.فهل هناك إشكال في مثل هذا الشرط لغرض الحصول على القرض؟

الجواب:إذا كان هذا الشرط يصبّ بنفع المقترض فلا إشكال فيه،و لكن إذا كان بنفع المقرض فلا يجوز.

(السؤال 1351): الأشخاص الذين يقترضون المال من مصارف الجمهورية الإسلامية، و بسبب عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي فإنّهم ينفقونه في غير مورد العقد.مثلاً يأخذ الفلاح قرضاً للزراعة و لكنّه ينفقه في شراء سيارة.فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب:هذه القروض باطلة،و يجب تطبيقها على عقود شرعية أخرى لتنحل مشكلة الربا.

أخذ الأجرة:

(السؤال 1352): نظراً للنفقات التي يتحملها الصندوق، سواءً لدفع رواتب الموظفين،طبع الأوراق،أجرة المكان و أمثال ذلك،فإنّه يتمّ أخذ مبلغ من المال من المقترضين بعنوان

ص: 446

أجرة العمل،و هي كالتالي:

1- القرض الحسن لمدّة شهر واحد 1%من مبلغ القرض.

2- لمدّة شهرين 2%من مبلغ القرض.

3- أكثر من شهرين و في كل عام 3%من مقدار القرض.

الجدير بالذكر أنّه إذا كان مقدار القرض قليلاً فإنّ هذه المبالغ المأخوذة لا تكفي لسد النفقات،و لكن إذا كان مقدار القرض كبيراً فيمكن أن يزيد الربح على النفقات أيضاً.

فالرجاء بيان:

1- هل يجوز أخذ أجرة العمل بهذه الصورة؟

2- إذا زاد المبلغ المأخوذ من المقترضين بعد تصفية الحسابات على مقدار أجرة العمل، فنظراً لوجود اقتراض باستمرار أو لتغطية النفقات في المستقبل فما حكم هذه الزيادة؟

الجواب:المقصود من أجرة العمل هو حق الزحمة التي تدفع إلى موظفي المصرف أو صندوق القرض الحسن،و أمثال ذلك في مقابل الجهود و الأتعاب من أجل الأموال المودعة و سائر الخدمات للمشتركين،فإذا زاد مقدار منه و أخذ بهذه النيّة على أساس رواتب للموظفين و لتغطية النفقات الأخرى فلا مانع منه،و يصرف الباقي للموظفين أيضاً و النفقات الجارية.

(السؤال 1353): إذا كانت صناديق القرض الحسن تأخذ 1%من المقترضين بعنوان أجرة العمل،و لكنّ هذا المبلغ لا يكفي لسد نفقات الموظفين،فهل يجوز زيادة المبلغ المذكور؟

الجواب:إذا لم يكن مقدار أجرة العمل السابق يكفي لتغطية نفقات الموظفين يمكن زيادة المبلغ بالمقدار اللازم.

(السؤال 1354): أحياناً لا يتمكن المقترض من تسديد أقساط قرضه في الموعد المقرر، و لهذا السبب يطالب بتمديد المدّة ليتمكن من التسديد.و نظراً إلى أنّ دفع الأقساط بالموعد المقرر من قبل المقترضين يؤدّي إلى تسهيل إقراض أشخاص آخرين،و بالتالي الحصول على أجرة عمل أخرى لتغطية النفقات،فهل يمكن أخذ أجرة عمل أخرى لغرض تمديد مدّة تسديد القرض؟

الجواب:إذا كان المبلغ المأخوذ يصرف في تغطية نفقات أجرة العمل فلا إشكال فيه.

(السؤال 1355): هل يمكن خصم أجرة العمل من أصل المال المقروض،و يتمّ دفع الباقي

ص: 447

إلى المقترض؟

الجواب:لا إشكال فيه،بشرط أن لا يكون أكثر من نفقات الصندوق.

(السؤال 1356): إذا أُعلن عن غلق صندوق القرض الحسن،فهل يجب بيع ممتلكاته و رأس ماله الذي تمّ الحصول عليه من أجرة العمل أو أرباح المعاملات الإسلامية و تقسيمه بين الأعضاء،و هل أنّ هذا التقسيم يوجب الملكية لهم؟

الجواب:لقد اتضح الجواب ممّا سبق بالنسبة للأرباح و أجرة العمل،و بالنسبة لما تبقى من الأموال فيجب العمل فيه طبقاً لوثيقة التأسيس.

أحكام أخرى للمصارف:

(السؤال 1357): تباع في مصارف پاكستان أوراق خاصة تدعى«باند»و لهذه الأوراق حكم الصكوك و لها قيمة ثابتة،و أحياناً و طبقاً للحساب الخاص تقوم الحكومة بمنح مبلغ لأصحاب هذه الأوراق بعنوان هدية أو بعنوان آخر،فما حكم شراء هذه الأوراق و قبول هذه الهدايا عليها؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذه الأوراق لها قيمة طبقاً للمال الذي دفع من أجلها و لا يتمّ استلام الجوائز طبقاً لعقد مسبق حيث تقوم الحكومة من جهتها بدفع هذه الجوائز،فلا مانع من شراء هذه الأوراق و استلام هذه الجوائز.

(السؤال 1358): هل تتمكن المصارف بالنيابة عن الشركات من بيع سهامها و أخذ مبلغ من المال في مقابل ذلك؟

الجواب:لا إشكال فيه.

(السؤال 1359): ما حكم بيع و شراء أوراق القرض؟(و هي أوراق يتمّ تعيين قيمتها الرسمية بواسطة مراجع قانونية و لها مدّة معينة،و يتمّ بيعها بأقلّ من القيمة الرسمية بشرط أن يتمّ شراؤها في السنة اللاحقة بتلك القيمة)فهل يتمكن المصرف من أخذ أجرة عمل على هذا العمل؟

الجواب:إنّ أوراق القرض بالشكل المذكور في السؤال فيها إشكال.

(السؤال 1360): ما هو نظركم بالنسبة لكيفية حساب التضخم في القروض الطويلة المدّة؟

الجواب:يجب لغرض حساب التضخم،الأخذ بنظر الاعتبار القيمة المتوسطة للبضائع

ص: 448

المختلفة،و لعل هناك مراكز كالمصرف المركزي لديها مثل هذه الحسابات،و في غير هذه الصورة يجب عليكم حساب قيمة البضائع المختلفة و الأخذ بالحدّ الوسط.

(السؤال 1361): نظراً إلى أنّ العاملين في الصندوق و المراجعين أيضاً يقلِّدون مراجع مختلفين،و بالتالي هناك فتاوى مختلفة للمراجع العظام في خصوص النظام المصرفي،فما هو تكليفنا بالنسبة للمسائل الشرعية و النظرات و الفتاوى المتنوعة؟

الجواب:يجب على المسئولين في الصندوق العمل طبقاً لفتاوى مراجعهم و لا يلزم الفحص و التحقيق عن مرجع تقليد المراجعين.

ص: 449

ص: 450

الفصل التاسع و الأربعون: أحكام الطبابة

التحصيل العلمي في فرع الطب:

(السؤال 1362): إنّ أكثر أطباء المجاري البولية و الكلية من الرجال،فهل يجب على النساء أيضاً التخصّص في هذا الفرع لغرض تقليل الحاجة إلى الجنس المخالف في هذه الأمراض؟

الجواب:نظراً إلى أنّ النظر إلى الجنس المخالف بالنسبة للعورة من الذنوب الكبيرة، فاللازم بعنوان الواجب الكفائي أن يتخصص في هذا الفرع جماعة من الجنسين.

(السؤال 1363): إنّ أغلب أطباء القلب هم من الرجال،فهل يجب على النساء وجوباً كفائياً التخصص في هذا المورد لغرض تقليل الحاجة إلى الجنس المخالف؟

الجواب:نعم هو واجب كفائي.

(السؤال 1364): هل يجوز للرجال الدراسة العلمية و التدريس في فرع الولادة و الأمور المتعلقة بالنساء«مع العلم أنّ الدراسة في هذا الفرع تستلزم النظر و اللمس لمواضع العورة»؟

الجواب:إذا لم يكن هناك طالبات في هذا الفرع بمقدار كافٍ أو يحتمل ذلك احتمالاً معتبراً أن تكون الحاجة لذلك في المستقبل لحفظ نفوس النساء المسلمات،فلا بأس.

(السؤال 1365): يستفاد لغرض تشخيص الأمراض النسوية من جهاز السونوگرافي غالباً، و لكن عدد المتخصصات من النساء في هذا الفرع قليل،فهل يجب على الطالبات التخصّص في هذا الفرع؟

الجواب:يجب على بعض الطالبات التخصّص في هذا الفرع بعنوان الواجب الكفائي.

ص: 451

ضمان الطبيب:

(السؤال 1366): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1- إذا امتنع الطبيب من علاج و إجراء عملية فورية جراحية للمريض بسبب فقر المريض و عدم قدرته على دفع نفقات العملية الجراحية،و أدّى ذلك إلى وفاة المريض،و أنّ إجراء عملية جراحية في الأيّام المقبلة لا تكون مفيدة للمريض بمقدار ذلك اليوم؟فهل الطبيب ضامن؟

2- إنّ أغلب المستشفيات تفرض دفع المال أولاً ثمّ يسمح للمريض بمراجعة الطبيب، في حين أنّ التأخير في هذا الأمر قد يؤدّي إلى موت المريض أو إصابته بعوارض أخرى، فهل أنّ هذا العمل مشروع؟

الجواب:في مفروض السؤال فإنّ الطبيب غير ضامن و لكنّه يرتكب بذلك العمل معصية كبيرة و يستحق الملاحقة القانونية.

(السؤال 1367): إنّ بعض الأطباء الجراحين يرتكبون أخطاء حين عملهم حيث يؤدّي ذلك إلى وفاة المصاب أو حدوث نقص في العضو،فهل تجب عليهم الدية؟و إذا لم يضمن الطبيب نجاح العملية،و كان هناك احتمال الوفاة أو نقص العضو،فما هو الحكم؟

الجواب:تجب الدية في مورد خطأ الطبيب،و أفضل طريق لذلك في هذه الموارد أنّ يكتب الطبيب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه(إذا لم يكن المريض في حالة جيدة) أو يتمّ تأمين الأطباء أو المرضى في مقابل هذه المسائل لدى شركات التأمين.

(السؤال 1368): على من تقع مسئولية و ضمان نقض العضو أو موت المريض إذا كان بسبب عدم وجود الأدوات اللازمة أو عدم وجود الدم في مصرف الدم في المستشفى؟

الجواب:إذا أمكن تحضير هذه الأمور و لم يتمّ الإقدام على ذلك،فإنّ المسئولين في ذلك القسم و المسئولين على المستشفى مسئولون في مقابل هذه الحوادث.

(السؤال 1369): أحياناً يؤدّي غرور الطبيب أو اطمئنانه في عمله إلى أن يهمل تهيئة الأدوات و الوسائل الضرورية للعملية الجراحية،فلو أدّى ذلك إلى موت المريض أو إصابته بأضرار معينة فهل يكون الطبيب ضامناً؟

الجواب:إذا لم يكن الطبيب مهملاً في عمله،و كسب براءة الذمّة من المريض أو من أوليائه فهو غير مسئول.

ص: 452

(السؤال 1370): إذا أدّى عدم الدقّة من قِبل الموظفين أو الأطباء في غرفة العمليات إلى اختناق المريض،أو نقص شديد في الدم،انخفاض الضغط،أو إلى موت المريض.فهل تجب «الدقّة»في هذه الأمور على هؤلاء الأشخاص؟

الجواب:إنّ التساهل في هذه الأمور يترتب عليه مسئولية كبيرة.

(السؤال 1371): إذا أدّى عدم وجود وسائل الوقاية من المرض«آندوسكوپي»إلى انتقال المرض إلى المرضى الآخرين الراقدين في المستشفى،فمن هو الضامن في هذه الصورة؟

الجواب:الضامن هو الطبيب أو الممرّض المباشر لهذا العمل.

(السؤال 1372): من الممكن أن يصاب المريض بالقلب حين الاختبار الرياضي بالسكتة القلبية و يؤدّي ذلك إلى وفاته،ففي هذه الصورة من يكون الضامن؟

الجواب:إذا تمّ تفهيم المريض بهذا الأمر و أنّه من الممكن وجود هذا الخطر،و رضي المريض بذلك أو أنّ وقوع هذا الأمر كان نادراً جدّاً،فالطبيب غير ضامن.

(السؤال 1373): إنّ بعض الأدوات المستخدمة في طب الأسنان بدون تعقيم«استريل»،أو مادة معقمة أخرى،حيث يستفاد منها بصورة مشتركة للمرضى،و يحتمل انتقال الأمراض من هذا الطريق.فهل يجوز مثل هذا العمل؟و في صورة انتقال المرض فهل يكون الطبيب مقصّراً و ضامناً؟

الجواب:في صورة وجود احتمال انتقال المرض احتمالاً معتبراً،فلا يجوز هذا العمل و لا يبعد أن يكون الطبيب ضامناً.

(السؤال 1374): إنّ عدم رعاية الأمور الصحية من قِبل الطبيب أو الممرض في الأقسام المختلفة ربّما يؤدّي إلى إيجاد الضرر للمريض،فهل يوجب هذا العمل الضمان؟

الجواب:إذا كانت رعاية هذه الأمور أقلّ من الحدّ المتعارف،و كان هناك خوف انتقال المرض،فإنّ ذلك يوجب الضمان.

(السؤال 1375): إذا أورد الطبيب أو معاونه صدمة لعضو آخر أثناء معالجة المريض،على سبيل المثال،أن يقوم الطبيب لغرض احياء و تحريك القلب بالضغط المتناوب على الصدر فيؤدي إلى كسر بعض الأضلاع،أو يقوم بصفع المريض لغرض تحريك أعصابه و استعادة وعيه فيتفق أن تتمزق طبلة الاذن،فهل يكون الطبيب ضامناً؟

الجواب:إذا كان هذا العمل غير قابل للاجتناب في العلاج،و كان الطبيب قد كسب

ص: 453

الإذن من المريض أو أوليائه فهو غير ضامن،و في غير هذه الصورة يكون ضامناً.

حقّ العيادة:

(السؤال 1376): هل يجوز تجاوز صفّ المراجعين و الدخول إلى الطبيب و بدون الأخذ بنظر الاعتبار حق الآخرين في التقدم على أساس قرابة أو صداقة مع الطبيب؟

الجواب:يجب اجتناب هذا العمل في غير موارد الضرورة.

(السؤال 1377): إذا كان في الدخول على الطبيب باجتياز صفّ المراجعين فيه إشكال شرعي،فعلى من تقع المسئولية،على الطبيب أم السكرتير أم على كل شخص يتقدم على الآخرين بدون حقّ؟

الجواب:إنّ جميع الأشخاص الذين ساهموا في هذا العمل مسئولون.

(السؤال 1378): إذا كان الأطباء قادرين على اجتناب تأخير وقت المراجعين للدخول إلى العيادة بوضع منهج و ترتيب مسبق لأسماء المراجعين،فهل يجوز مع ذلك تجاوز صفّ المراجعين؟

الجواب:الأفضل وضع منهج لتجنّب تأخير وقت المراجعين.

(السؤال 1379): يدعي بعض الأطباء أن وضع منهج زمني للمرضى لمراجعة الطبيب بالترتيب ربّما يؤدّي إلى أن ينتظر الطبيب في بعض الأوقات بدون مراجع،ففي صورة التعارض بين تأخير وقت المراجعين و بين احتمال تعطل الطبيب عن العمل،فأيّهما هو الراجح؟

الجواب:إنّ الموارد مختلفة،فأحياناً تكون مشكلة الطبيب أهم،و أحياناً أخرى مشكلة المريض.

الفحص الطبي:

(السؤال 1380): تقوم الطبيبات في حال علاج المريضات بالنظر إلى عورة المريضة،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل إلاّ في صورة الضرورة و بمقدار الضرورة.

(السؤال 1381): ما حكم نظر و لمس جسد الكافر الميت،رجلاً كان أو امرأة للتشريح من

ص: 454

قِبل طلاّب جامعة الطب؟

الجواب:يجوز فقط بمقدار الضرورة.

(السؤال 1382): إذا كانت العملية الجراحية أو التضميد منوطة بالنظر إلى العورة أو لمسها،فهل تكون الأولوية مع الجنس الموافق؟

الجواب:الأولوية للجنس الموافق.

(السؤال 1383): تقوم بعض النسوة بمراجعة الطبيب للمعالجة،فهل يجوز للطبيب مع علمه بأنّ هذه المرأة قادرة على مراجعة الطبيبة،فحصها و معالجتها؟

الجواب:في مفروض السؤال يجب على الطبيب ارشادها إلى الطبيبة إلاّ أن تكون المرأة غير واثقة بالطبيبة و يجد نفسه مضطراً لعلاجها.

(السؤال 1384): هل يجوز للممرضة في صورة عدم وجود ضرورة أن تقوم بتمريض المرضى من الرجال؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 1385): في بعض المستشفيات أو العيادات أو مراكز أخذ الأشعة يجب على المريض التعري بصورة ناقصة أو كاملة مع حضور الموظفين،و عادة يقع نظرهم على بدن الجنس المخالف.فهل يجوز للموظفين الذهاب و الإياب في حالة عدم الضرورة أو عدم ارتباط عملهم بالمريض؟

الجواب:لا يجوز إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 1386): إنّ أخذ الأشعة لبعض الأعضاء الناعمة،مثل البيضتين،النهدين،عروق و أوردة اليد و الرجل،يحتاج إلى الكشف عن ذلك الموضع بحيث يكون في معرض نظر المتخصص لأخذ الأشعة،و بما أنّ المتخصص لأخذ الأشعة من الناس قليل جدّاً،و لا يوجد متخصص من النساء أحياناً في بعض المدن،فما حكم الرجوع إلى الرجال؟

الجواب:لا يجوز إلاّ في صورة الضرورة للعلاج.

(السؤال 1387): في الموارد المذكورة أعلاه يتمّ الكشف عن أطراف محل المعاينة أيضاً، فما حكم الكشف عن هذه الأطراف و جعلها في معرض النظر؟

الجواب:يجب الكشف عن الموضع بالمقدار اللازم.

(السؤال 1388): هل هناك فرق في حرمة عرض الأشعة على من بطن أو ثدي المرأة

ص: 455

بالنسبة للأطباء من الجنس المخالف؟

الجواب:لا فرق بينهما.

(السؤال 1389): أحياناً يجب على المريض التعري لعرضه على الأشعة،و أحياناً يكون هذا التعري في مقابل الجنس المخالف،مثلاً في موارد الاضطرار و عدم وجود الجنس الموافق،فما حكم النظر إلى بدن غير المحارم في هذه الظروف؟

الجواب:ما لم تكن هناك ضرورة قطعية فلا يجوز النظر.

(السؤال 1390): إذا كانت مراكز أخذ الأشعة مزدحمة،فإذا انتظر المسئولون في هذه المراكز حتى يرتدي المريض السابق ملابسه فسوف يصابون بالضرر و الخسارة،و لذلك يسمحون للشخص الثاني بالدخول قبل أن يرتدي الشخص السابق ملابسه كاملاً.و في هذا الوقت يقع نظر المراجعين على بدن أو شعر غير المحرم،فما حكم هذه الحالة شرعاً،هل يجب على المسئولين تقبل الضرر لئلا يقع الآخرون في ارتكاب معصية؟

الجواب:يجب أحياناً تقبل الضرر و الخسارة من أجل المحافظة على القيم الإسلامية.

(السؤال 1391): أحياناً يجب على طبيبة الولادة-لغرض تشخيص وقت الولادة-إدخال يدها داخل رحم المرأة الحامل،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:يجوز في حال الضرورة.

(السؤال 1392): هل يجوز للطبيب الرجل المتخصص في أمور النساء القيام بما ورد في السؤال السابق؟

الجواب:إذا أمكن الحصول على طبيبة،فلا يجوز هذا العمل للطبيب،و في صورة عدم التوصل إليها فيجوز في حال الضرورة فقط.

(السؤال 1393): هل أنّ عدم المنع من هذا العمل على طول التاريخ و لكافة الشعوب و المجتمعات المختلفة يعتبر دليلاً على جواز مثل هذا العمل؟

الجواب:إنّ هذا العمل في طول التاريخ لا يمارس إلاّ في موارد الضرورة أيضاً.

(السؤال 1394): ذكروا في الحكمة من تحريم النظر إلى العورة،المنع من نشر المفاسد الاجتماعية،فهل أنّ الجهة غير الأخلاقية لهذا العمل و عدم الورود بالحريم الخاص للأفراد له تأثير في هذا التحريم؟

الجواب:نعم،إنّ هذه الجهة مؤثرة في الحكم أيضاً.

ص: 456

(السؤال 1395): هل يجوز النظر إلى كيفية الولادة من قِبل طلاّب الطب للتعلّم؟مع أنّ من المحتمل أن يؤدّي تعليم الولادة هذا إلى إنقاذ نفس أو عدّة نفوس في المستقبل،و ما حكم هذا الأمر بالنسبة للرجال؟

الجواب:في مفروض السؤال لا مانع من ذلك في حال الضرورة.

(السؤال 1396): هل يجوز مشاهدة كيفية الولادة من خلال أفلام الفيديو أو الكامبيوتر؟

الجواب:يجوز بالشروط المذكورة أعلاه،و بخصوص هذا المورد فإنّه متقدّم على النظر بصورة مباشرة.

(السؤال 1397): هل يجوز للطلاّب و اساتذة الجامعة الطبية النظر أو لمس المجسمات المصنوعة من مادة الپلاستيك على شكل أعضاء بدن الإنسان إذا كانوا من الجنس المخالف و بدون قصد اللذة؟

الجواب:لا مانع إذا كان ذلك للتعليم اللازم.

(السؤال 1398): بالنسبة للفحوص المتعلقة بالمثانة يجب غسل العضو التناسلي و تعقيمه، و من ثمَّ إدخال جهاز يتمكن الطبيب بواسطته من مشاهدة داخل المثانة،فهل يجوز هذا العمل للموظفين و العاملين في غرفة العمليات من الجنس الموافق و المخالف؟

الجواب:يجوز في صورة الضرورة فقط.

(السؤال 1399): إنّ النظر و اللمس في غرفة العمليات نادراً ما يقترن بالشهوة،فهذا العمل يعتبر أمراً عادياً،فهل كون هذا العمل طبيعياً و عادياً يغيّر من الحكم الشرعي؟

الجواب:إنّ صيرورة هذا العمل عاديّاً لا يغيّر من حكم الشرع،و لكن يجوز هذا العمل بمقدار الضرورة.

(السؤال 1400): أحياناً يلزم-لإجراء العملية الجراحية-وجود فريق من عشرة أشخاص، بحيث يكون الجميع حاضرين في جميع مراحل العملية من تهيئة المقدمات و تبديل لباس المريض،و كل شخص يعمل بمسئوليته الخاصة في وقت العملية.فهل يجوز تبديل لباس المريض أمام أنظار الآخرين من أعضاء الفريق؟

الجواب:يجوز ذلك في حال الضرورة فقط.

(السؤال 1401): هل أنّ حكم النظر و لمس باطن البدن لغير المحارم سواء الرئة، القصبات،المري،القلب،المعدة،الأمعاء،المثانة،و الرحم له حكم الظاهر؟

ص: 457

الجواب:ليس لنظر و لمس الباطن حكم الظاهر،و لكنّ الأفضل الاكتفاء بذلك في موارد الضرورة فقط.

(السؤال 1402): يجري عمل التخدير للمريض و ضبط ميزان و علائم الحياة في غرفة العمليات بواسطة الموظفين من الرجال،و كلما يراه الطبيب الجراح في هذه العمليات يراه أيضاً الموظفون في غرفة العمليات أيضاً إلى نهاية العملية،فهل يجوز مشاهدة بدن المريض من الجنس المخالف من قبل هؤلاء الأفراد؟

الجواب:لا إشكال فيه في حال الضرورة.

(السؤال 1403): هل يختلف الحكم الشرعي في لمس و مشاهدة الشخص في حال الاغماء أو في حال الوعي،حيّاً أو ميتاً،مسلماً أو كافراً؟

الجواب:كل هذه الموارد تجوز في حال الضرورة.

(السؤال 1404): نظراً إلى أنّ المريض لا يتمكن في حال التخدير و الاغماء من تغطية بدنه، فهل يجب على الأشخاص الآخرين من قبيل الطبيب،موظف التخدير،الجرّاح،موظف غرفة العمليات،الموظفين العاديين في المستشفى تغطية بدنه عن غير المحارم؟

الجواب:يجب عليهم تغطية بدنه في الحد الممكن.

(السؤال 1405): ما حكم لمس بدن المريض بالقفازات الپلاستيكية؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فلا إشكال.

(السؤال 1406): إنّ اللمس المباشر ضروري لفحص المصاب بمرض الكلية،و لكن يمكن تشخيص المرض إذا كان اللمس من وراء ثوب رقيق و بدون نظر.فهل يجوز اللمس و النظر في هذه الصورة بدون لباس أو مع اللباس؟

الجواب:لا مانع من ذلك مع اللباس.

(السؤال 1407): ما حكم اختتان الأشخاص البالغين،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا العمل لا يتيسر بدون مشاهدة و لمس؟

الجواب:يجوز من باب الضرورة.

(السؤال 1408): في الكثير من الموارد في غرفة العمليات و في غيرها تكون هناك حاجة لإيصال الآلة التناسلية بالكيس الطبي الخاص بالإدرار،و هذا العمل لا يتيسر بدون نظر و لمس العضو التناسلي،فهل يجوز النظر و اللمس لهذا الغرض؟

ص: 458

الجواب:نعم،يجوز في موارد الضرورة.

(السؤال 1409): ما حكم رجوع النساء غير المحارم إلى طبيب الأسنان الذي يقوم بعمله بلبس القفازات الپلاستيكية فلا يقع لمس مباشر لوجه المرأة إلاّ من خلال القفازات؟

الجواب:يجوز في صورة عدم وجود الطبيب من الجنس الموافق.

أحكام مختلفة في العلاج:

(السؤال 1410): إذا لم يقبل بعض المرضى العاقلين و البالغين بسبب الخوف أو لأي سبب آخر بإجراء العملية الجراحية مع حاجتهم الماسة إليها،مع أنّ الطبيب يعلم أنّ هذا المريض إذا لم تجر عليه هذه العملية فإنّه سيموت أو يبتلى بعوارض خطيرة و يصاب بالفلج إلى آخر عمره.فعلى هذا الأساس هل يجوز للطبيب القيام بالعملية الجراحية؟و إذا أذن أقرباء المريض بإجراء العملية على رغم مخالفة المريض،فما هو تكليف الطبيب؟

الجواب:إذا كانت العملية تسبب له طول العمر،فيحق للمريض بسبب العوارض السلبية للعملية الجراحية رفضها و الامتناع منها،و إذا كان هناك خطر الموت بدون إجراء العملية،فيجوز للطبيب أو أقرباء المريض الإقدام على العملية الجراحية حتى و إن لم يرض المريض بذلك.

(السؤال 1411): هل يجب على الطبيب أن يشرح الافرازات السلبية المحتملة الناشئة من العملية الجراحية للمريض؟

الجواب:إذا كانت الافرازات و التداعيات مهمّة وجب ذكرها للمريض،و في غير هذه الصورة لا يجب.

(السؤال 1412): ما حكم الاستفادة من الهيبنوتيزم«التنويم المغناطيسي»لمعالجة بعض الأمراض النفسية و البدنية من قبيل الاضطراب،البدانة الشديدة،أمراض النساء و أمثال ذلك،بواسطة طبيب«و ليس طبيباً نفسياً»؟

الجواب:إذا كانت لديه تجربة و خبرة كافية و لا يترتب عليها آثار سلبية أو مخالفة للشرع فلا إشكال.

(السؤال 1413): تقوم بعض النسوة بمراجعة الطبيب و الطلب منه بترميم أو صناعة غشاء البكارة بواسطة عملية جراحية،و هذا العمل من الناحية الطبيّة يعتبر عمل طبي مثل سائر

ص: 459

الموارد في عمليات إصلاح العيوب الظاهرة للأنف و الوجه و البطن و الرشاقة و أمثال ذلك.

و في نظر المرضى و المراجعين فحاله حال من يعاني من عيوب في الوجه و اليد و سائر أقسام البدن حيث يستفيد من إجراء العلاج المذكور و ربّما تكون له منافع اجتماعية للمراجع.فعلى هذا الأساس ما حكم الاشتغال بالعمل المذكور للطبيب؟

الجواب:إذا كان الأشخاص المذكورون يجدون ضرورة واقعية لهذا العمل و ليس قصدهم التدليس،فلا إشكال في إجراء العملية الجراحية المذكورة.

(السؤال 1414): أحياناً يجري في عملية الختان شدّ يدي المريض و رجليه،أو يتمّ ضرب الطفل لإسكاته عن الصراخ أو تكميم فمه،في حين أنّه يمكن إجراء عملية الختان بسهولة من خلال تخدير الطفل،فما هو العمل الصحيح في هذا المورد؟

الجواب:يجب الاستفادة من الطريق الذي يتضمن مشاكل أقل و هذا الأمر منوط بأهل الخبرة.

(السؤال 1415): إنّ فصل غرفة العمليات في المستشفيات بصورة كاملة يستلزم نفقات كثيرة للحكومة،فهل يجب العمل وفق أحكام الشرع مهما كلّف الثمن؟

الجواب:إذا لم يوجب هذا العمل العسر و الحرج للحكومة،فهو لازم.

(السؤال 1416): هل يتمكن الأطباء لغرض تقوية الحيامن و القدرة الجنسية تجويز تناول الأشياء النجسة و المحرمة كالبيضتين؟

الجواب:إذا كان علاج ضعف الحيامن و القدرة الجنسية لأجل بعث القدرة فيها منحصراً بتناول هذه الأشياء،كالبيضتين و لا يوجد بديل لها،فلا إشكال.

(السؤال 1417): هل أنّ المنفعة المالية الحاصلة من إجراء عملية الولادة غير الطبيعية تبيح للأطباء التوصية بها للنساء الحوامل؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 1418): في صورة عدم الجواز للمسألة المذكورة أعلاه،فهل يضمن الطبيب الضرر البدني أو المالي على المرأة الحامل؟

الجواب:نعم،هو ضامن إلاّ أن يكون قد أخبر المرأة الحامل بهذا الأمر و حصل على الإذن منها.

(السؤال 1419): إنّ جلوس الزوج على فراش الزوجة أثناء الولادة له دور كبير في إثارة

ص: 460

الاطمئنان النفسي للزوجة،فهل وردت التوصية بذلك شرعاً؟

الجواب:إذا كان له هذا الأثر واقعاً فلا مانع.و لكنّ الظاهر لم ترد توصية بذلك.

(السؤال 1420): إذا لم يتمكن الطبيب من تشخيص المرض،فهل يجوز له التوصية بالدواء مع الاحتمال الضعيف؟في حين أنّه يتمكن من ارجاعه إلى طبيبٍ أكثر خبرة حيث يكون احتمال شفائه أكثر و كذلك منع إتلاف أموال المريض.

الجواب:في صورة عدم تشخيص المرض يجب ارجاع المريض إلى طبيب آخر أكثر خبرة.

(السؤال 1421): هل يحق للمريض الامتناع عن العلاج حتى لو استلزم ذلك ازدياد حالته سوءً أو أدّى إلى وفاته؟

الجواب:في صورة وجود خطر الموت،فلا يجوز للمريض الامتناع عن العلاج.و كذلك إذا استلزم الامتناع ضرراً مهمّاً له و لم يترتب على العلاج آلاماً شديدة أو أذى كبير.

(السؤال 1422): إذا كان المريض يعلم أنّ مرضه غير قابل للعلاج،فهل يحق له اختيار الموت؟

الجواب:لا يجوز.

(السؤال 1423): هل يتمكن المريض من المطالبة بأن تكون جميع معالجاته سرّية؟

الجواب:إذا كان افشاء هذا العلاج يورث صدمة له،يحق له المطالبة بذلك.

العلاج النفسي:

(السؤال 1424): هل يجوز ارسال المريض النفساني إلى المستشفيات النفسانية مع عدم وجود الإمكانات المناسبة للعلاج،و أحياناً يكون قسم الأمراض النفسية كالسجن للمريض حيث يستفاد في الغالب من الأدوية المنومة للمرضى؟

الجواب:إذا كان طريق العلاج أو الوقاية من هذا المرض النفسي منحصراً بذلك فلا إشكال.

(السؤال 1425): إن بعض المرضى النفسيين كانت لهم ممارسات خاطئة و مخالفة للأخلاق الاجتماعية أو منافية للعفة ممّا أدّى إلى ابتلائهم بذلك المرض،و يريد الطبيب النفساني-لغرض تشخيص المرض و معرفة العلاج-كسب بعض المعلومات عن المريض.

ص: 461

فهل يحق للطبيب التجسس عن هذه الموارد؟و أحياناً يكون التجسس بدافع من حبّ الاستطلاع لدى الطبيب و ليس له دور في علاج المرض،فما حكم هذا النوع من التجسس؟

الجواب:يجوز التجسس في العلاج النفساني إذا كان ضرورياً للعلاج.

(السؤال 1426): إنّ إفشاء بعض أسرار المرضى النفسيين ربّما يؤدّي إلى المنع من ارتكاب جرائم قانونية.فهل يجوز إخبار القوى الأمنية عن هذه المعلومات أم يجب ذلك؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ المخبر في صورة إفشاء هذه الأسرار يسلب منه اعتماد و ثقة الناس؟

الجواب:إذا كان بإمكانه ايصال هذه المعلومات بشكل كلي و بعنوان النهي عن المنكر بدون ذكر الأشخاص،فلا مانع،بل قد يجب أحياناً.

(السؤال 1427): إنّ إفشاء الكثير من أسرار المرضى ربّما يؤدّي إلى تقليل الفساد و الفحشاء في المجتمع،فهل يجوز للطبيب النفساني إفشاء هذه الأسرار و إخبار القوى الأمنية بذلك.

الجواب:كالجواب السابق.

وصل الأعضاء:

(السؤال 1428): إذا كانت حياة مجاهد مسلم متوقفة على زرع و وصل الأعضاء،فالرجاء بيان:

أ) هل يجوز قطع أعضاء الميت غير المسلم و الاستفادة منها في ذلك؟

ب) على فرض الجواز هل تجب الدية؟و هل تجب على المريض أم على و من يمارس القطع؟

ج) هل أنّ هذا العضو الموصول ببدن الحي يسبّب إشكالاً في الصلاة؟

الجواب:إنّ وصل العضو في هذه الصورة جائز بل واجب،و بعد الوصل يصير جزءاً من البدن فلا إشكال في الصلاة به.و في مفروض المسألة لا تجب الدية.

(السؤال 1429): ما حكم قطع عضو من ميت مسلم و وصله ببدن حي إذا كان يتوقف على ذلك حفظ نفس مسلم أو عضو من أعضائه؟و هل الاستئذان من الشخص قبل وفاته له تأثير في الحكم؟و إذا كان إذن الشخص له موضوعية،فهل يجوز للشخص في زمان حياته أن يبيع عضواً من بدنه لأجل استفادة الآخرين منه بعد موته؟

الجواب:إذا توقف حفظ حياة مسلم أو حفظ عضو مهمّ منه على قطع عضو من ميت

ص: 462

و وصله ببدن المسلم الحي فيجوز.و في هذه الصورة لا يجب الاستئذان من الشخص قبل وفاته أو من أولياء دمه،و إن كان الاستئذان أفضل،و الأحوط دفع الدية أيضاً.

(السؤال 1430): هل يجوز بيع و شراء و وصل الشعر؟

الجواب:يجوز ذلك.

(السؤال 1431): هل يجوز قطع عضو من بدن الحي و الاستفادة منه في وصله ببدن شخص آخر؟و في صورة الجواز،هل هناك فرق بين الأعضاء الرئيسية«كالقلب»و بين غيرها؟

الجواب:إنّ الأعضاء التي يجوز قطعها برضا صاحبها هي الأعضاء التي لا يشكل فقدانها خطراً على صاحبها«مثل الكلية»،و تؤدّي إلى نجاة حياة شخص آخر.

(السؤال 1432): إذا جاز زرع الأعضاء في بدن الحي،فما هو حكم طهارتها و نجاستها؟

الجواب:عند ما يتمّ زرع العضو يكون جزءاً من بدن الحي و يطهر.

(السؤال 1433): ما حكم زرع أعضاء الحيوانات للإنسان؟

الجواب:لا إشكال في ذلك في موارد الضرورة.

الخنثى و تغيير الجنسية:

(السؤال 1434): هناك مشكلة في مسألة الخنثى لأحد أصدقائي:

«بعد أن تمّ زواجه و لمدّة سنتين لم يتمّ تشخيص كونه امرأة،و قد أدّى هذا الأمر بعد ذلك إلى الطلاق.و نحن في قريتنا الصغيرة كلنا أقرباء و أرحام،و كان صديقي له روابط حسنة مع جميع الرجال.و الآن هو يعاني من هذه المشكلة في حال بقائه في القرية»فكيف يصنع مع هذه المشكلة؟و ما حكم صلاته و صومه؟و أي حال يجب عليه مراعاتها هل يكون رجلاً كما كان طيلة هذه المدّة،أم امرأة؟

الجواب:إذا كان جنسه جنس امرأة واقعاً،و كونه رجلاً قد ثبت خطأه،فيجب عليه فعلاً العمل بتكاليف المرأة،و بالنسبة إلى الماضي حيث لم يكن يعرف ذلك فليس عليه إثم، و من الطبيعي سيكون بقاؤه في محيط القرية المغلق بهذه الصورة مشكلة له،و المصلحة تقتضي أن يقوم بالهجرة،و لا شك أنّه مبتلى بوضع صعب،و لكن نأمل حلّ مشكلته بلطف اللّه.

(السؤال 1435): إنّ الخنثى الكاذبة من الناحية الطبية على نحوين:الأول:أن تكون الخنثى

ص: 463

انثوية حيث تكون الكروموزومات فيها أنثوية و لكنّ ظاهرها ذكرية تماماً،و الثاني الخنثى الذكرية حيث تكون حالة الكروموزمات فيها ذكرية و لكنّ ظاهرها أُنثوية تماماً.و ضمناً فإنّ الخنثى الحقيقي«و الذي يسمى في الفقه الخنثى المشكل»له عضوان جنسيّان«البيضة و الرحم»و من الممكن أن يكون كل من هذين العضوين فعالاً«يمكن أن يكون الرحم فعالاً من جهة و البيضة فعالة من جهة أخرى،أو خليط من البيضة و الرحم،أو يكون كل منهما في جهة معينة،و الخلاصة أنّه يتمتع بأعضاء تناسلية بأشكال مختلفة»،و مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكر أعلاه،نرجو بيان:

1- هل يجوز للطبيب في مورد الخنثى الكاذب و المؤنث الذي يرغب-على الرغم من ماهيته النسوية-أن يعمل على حفظ ظاهره الرجولي؟

الجواب:لا يجوز.

2- إذا كانت الخنثى الكاذب انثوية«أي أنّ ماهيته أنثى»و تزوج من امرأة سالمة،فهل يجوز للطبيب أن يقوم بعملية جراحية لإظهار صفته الرجولية،أم ما ذا عليه من تكليف شرعي؟

الجواب:يجب عليه أن يقنعهم بالانفصال لأنّ زواجهما باطل.

3- إذا كانت الخنثى المؤنثة لم تتزوج لحدّ الآن،مع العلم أنّها لو تزوجت فبالرغم من بقاء ظاهرها بعد العملية الجراحية فإنّ الزواج في الحقيقة هو زواج أنثى مع أنثى،فما هو تكليف الطبيب في القيام بعملية جراحية لحفظ ظاهرها الرجولي؟

الجواب:لا يجوز.

4- إذا تزوجت الخنثى الأنثى بامرأة و التفت الطبيب إلى كونه خنثى،ما هي وظيفته في كتمان أو إفشاء هذا السرّ؟«فإنّ كتمان هذا السر يوجب استمرار زواج هاتين الامرأتين، و إفشاء السرّ بدوره عمل قبيح لأنّ صاحبه لا يرضى بإفشائه؟

الجواب:من الواجب على الطبيب أن يخبرهما بعدم مشروعية زواجهما.

5- هل يجوز للطبيب في مورد الخنثى المذكر على الرغم من ظاهره الأنثوي،أن يقوم بعملية جراحية لحفظ هذا الظاهر الانثوي مع أنّه في الحقيقة رجل؟

الجواب:لا يجوز.

ص: 464

التلقيح الصناعي:

(السؤال 1436): ذكر بعض المراجع العظام أنّ التلقيح الصناعي يجوز في صورة«أن يقوم الزوج بتزريق نطفته في رحم المرأة بنفسه و بدون إيجاد مقدمات محرمة»فإذا كان الزوج يفتقد المهارة و المعرفة و قد يؤدّي عمله هذا إلى تعفن في رحم المرأة و أحياناً يؤدّي إلى موتها،فهل أنّ الزوج ضامن في هذه الصورة،أم أنّ الضمان يكون بذمّة الأشخاص المتخصصين الذين نصحوه بالقيام بهذا العمل بدون معرفة جيدة؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لهذا العمل فيمكن الاستفادة من الأشخاص المتخصصين ليرتفع الخطر المذكور.

(السؤال 1437): إذا أجريت عملية التلقيح مع وجود شبهة«مثلاً أنّ المرأة تظنّ أنّ النطفة من زوجها و الزوج يظنّ أنّ نطفته قد دخلت إلى رحم زوجته الواقعية،في حين أنّ الواقع ليس كذلك»فهل تجري أحكام الأولاد الشرعيين على من يولد بهذه الصورة؟

الجواب:بالنسبة لصاحب تلك النطفة و هذه المرأة فإنّ الطفل ابن شبهة.و يكون محرماً على زوج هذه المرأة أيضاً.

(السؤال 1438): إذا تقدم العلم الحديث في المستقبل بحيث استطاع تربية حيمن الرجل في رحم صناعي بدون تلقيحه بنطفة المرأة،فما حكمه؟

الجواب:يكون ذلك المولود منسوباً لصاحب الحيمن و لكنّه لا يعدّ ابناً شرعياً له.

(السؤال 1439): إذا تطور العلم بحيث استطاع أخذ الحيمن و النطفة من المحاصيل الزراعية و الحبوب النباتية و أمثال ذلك و تلقيحه في رحم المرأة فيولد الطفل بهذه الصورة، فإلى من ينتسب هذا الطفل؟

الجواب:إنّ هذا الطفل محرم لتلك المرأة فقط،و لكن إرثه من تلك المرأة غير ثابت؟

(السؤال 1440): إذا تمّ استخراج الحيمن و البيضة كليهما من الحبوب النباتية و تمّ وضعهما في رحم صناعي و تولد طفل بهذه الصورة.فإلى من ينتسب هذا الطفل؟

الجواب:إنّ هذا الطفل لا ينتسب لأحد أي أنّه عديم الأب و الأم.

(السؤال 1441): إنّ أساليب الحمل المختبري« TVF »له صور مختلفة،الرجاء بيان حكم كل واحد منها:

1- أن يتمّ فصل الحيامن الفعّالة«الخلايا الجنسية للرجل»عن مني الرجل في المختبر

ص: 465

و تزريقها في رحم زوجته؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا إشكال فيه ذاتاً،و لكن إذا استلزم النظر و اللمس غير المشروعين فلا يجوز إلاّ في صورة الضرورة.

2- أن يتمّ خلط مني الزوج مع مني رجل أجنبي و يتمّ نقله إلى رحم زوجة الرجل الأول؟

الجواب:إذا انعقدت النطفة بواسطة مني الزوج فلا إشكال،حتى لو أدّى خلطه بمني الرجل الآخر إلى تقويته،و لكن إذا انعقدت النطفة من مني الرجل الأجنبي فهو حرام.

(السؤال 1442): حملت امرأة بسبب تزريق حيمن من رجل أجنبي«أي أنّها قامت بإجارة رحمها»و بعد وضع الحمل سلمت المولود لصاحب النطفة،فما حكم هذه المسألة و إلى من ينتسب الولد،و ما حكم التوارث فيما بينهما؟

الجواب:إنّ تزريق نطفة الرجل الأجنبي في رحم امرأة أجنبية حرام،و الطفل الذي يولد من هاتين النطفتين فحكمه حكم الابن غير الشرعي.و لكن إذا تمّ تركيب نطفة الرجل مع زوجته الشرعية في خارج الرحم ثمّ ادخلت النطفة في رحم امرأة أخرى لترشيده،فإنّ المولود منها شرعي و ينتسب لصاحبي النطفة،و لكن في هذا العمل إشكال إلاّ في موارد الضرورة.

(السؤال 1443): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية بالنسبة لنقل الجنين المتكون من حيمن الرجل و بيضة الزوجة القانونية في خارج الرحم إلى رحم امرأة أجنبية:

1- ما حكم هذا العمل من الناحية التكليفية؟

الجواب:إنّ هذا العمل حلال ذاتاً،و لكن بما أنّه يستلزم النظر و اللمس الحرام غالباً فلا يجوز إلاّ في موارد الضرورة.

2- من هي أُم الطفل المولود؟هل تكون الأُم الثانية في حكم الأُم من الرضاعة؟

الجواب:إنّ الأب و الأُم الحقيقيين لهذا الطفل هما صاحبا الحيمن و البيضة،و تكون الأُم الثانية بحكم الأُم من الرضاعة.

3- هل أن كون المرأة الثانية الأجنبية متزوجة أو عزباء،عالمة أو جاهلة بالأمر، مجاناً أو بالأجرة،له تأثير في الأحكام المتعلقة بالطفل؟

الجواب:لا يختلف الحال في كل هذه الصور،و لكن إذا كانت المرأة الثانية متزوجة

ص: 466

فيجب الاستئذان من زوجها.

(السؤال 1444): هل يجوز تخصيب حيمن رجل و بويضة امرأة أجنبية في أنبوب المختبر، و لو ولد طفل فإلى من ينتسب،و هل حكمه حكم ولد الزنا؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،فإذا ولد طفل من ذلك فإنّه يتبع في كثير من الأحكام صاحبي النطفة،و لكنّه لا يرث منهما.

(السؤال 1445): أنا امرأة و عمري 26 سنة،و قد كنت أجد آلام شديدة في العادة الشهرية قبل الزواج،و يقول الأطباء:إنّ هذه المشكلة ستنحل في الزواج و الولادة،و لهذا تزوجت قبل ست سنوات،و بما أنني اقاسي آلاماً كثيرة فصممت على أن يكون لي طفل في وقت مبكر،و لكن مع الأسف فإنني علمت بعد تسعة أشهر من زواجي أنّ زوجي عقيم بشكل كامل و لا يمكن أن ينجب طفلاً،و هذه المسألة بالنسبة لي مهمّة جدّاً،و أعاني من تلاشي قواي الروحية تدريجياً،و الآن يقول الأطباء:إنّ الطريق الوحيد للخلاص من هذه المشكلة هو أن يتمّ تزريق حيمن رجل أجنبي في رحمكِ.و لم أقبل بذلك في بداية الأمر لأنني من مقلِّديكم و سماحتكم ترون حرمة هذا العمل،و لكنني أعيش الآن في غاية التعاسة و الألم بحيث سئمت الحياة.فالرجاء بيان:ما ذا أعمل لألد طفلاً دون أن أرتكب ذنباً؟

الجواب:الطريق الوحيد المشروع هو أن تطلبي الطلاق من زوجكِ«حتى و إن كان بصورة سرية و دون علم الأقرباء»و بعد انتهاء العدّة يتمّ عقدكِ مع صاحب النطفة بالزواج المؤقت«و إن لم يرَ بعضكما الآخر اطلاقاً»ثمّ يجري تزريق النطفة إلى رحمك،و بعد انتهاء العقد المؤقت و الولادة يمكنك الرجوع إلى زوجك الأول بعقد جديد.ففي هذه الصورة تكونين أنت أُم الابن،و يكون صاحب النطفة أباه.و يكون الطفل أيضاً محرماً لزوجكِ،و لكنّه غير محرم لأقرباء زوجكِ،و في نفس الوقت هو محرم لأقربائكِ.

منع الحمل:

(السؤال 1446): إنّ الحمل للمبتلين بالايدز مضرّ،فهل يجوز للزوج في هذه الصورة اغلاق الأنابيب و العروق الخاصة؟

الجواب:إذا لم يترتب عليه ضرر مهم فلا إشكال.

(السؤال 1447): ما حكم اغلاق أنابيب الرجل و المرأة للمنع من المرض،و على من يقع

ص: 467

تشخيص الضرورة في هذا المورد؟

الجواب:إذا كان هناك خوف الخطر طبقاً لقول الأطباء الموثوقين،فلا مانع من هذا العمل.

(السؤال 1448): إذا كان الحمل يؤدّي إلى نقص الخلقة في الجنين،أ فلا يجب في هذه الصورة غلق فوهة الرحم؟

الجواب:إذا كان هناك خوف الضرر و الخطر المعتبر حتى و إن كان بالنسبة للطفل، فيجوز.

(السؤال 1449): إنّ بعض طرق منع الحمل تؤدّي إلى العقم،فلما ذا نجد هذا العمل يجري بصورة عادية و متكررة في مجتمعنا؟

الجواب:إنّ ارتكاب الفعل الحرام بكثرة لا يكون دليلاً على حلّيته؟

(السؤال 1450): اتضح بعد الاختبار أنّ الأبناء الذين سيولدون للزوجين يكونون مرضى بمرض مينور من الناحية الجيناتية،و لكنّ الزوجين بسبب عشقهما لبعضهما فقد رضيا بالزواج مع المنع من الحمل حتى نهاية العمر،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا كان هناك احساس بالخطر واقعاً على الطفل الذي سيولد،فلا مانع من منع الحمل إلى آخر العمر.

(السؤال 1451): إذا لم يكن المكلّف عالماً بفتوى مرجع تقليده و أقدم على إغلاق الأنانيب الخاصة للمني،فهل يجب عليه بعد العلم بالحرمة جبران ذلك؟

الجواب:لا يجب.

الإجهاض:

السؤال 1452: هل يجوز الإجهاض في الموارد التالية:

أ) إذا كانت الاُم مريضة،و كان استمرار الحمل يؤدّي إلى خطورة مرضها«بتشخيص الطبيب و تشخيص الاُم نفسها و من خلال وضعها الفعلي».

ب) أن يبلغ مرض الأُم إلى درجة تتوقف فيها حياتها على الإجهاض.

ج) أن تكون الاُم في أتم الصحة و السلامة و لا يتهددها أي خطر،و الجنين سالم أيضاً، و لكنه ذو رأسين أو أنّ رأسه ليس رأس إنسان،فلو وُلد بهذه الحالة فإنّه طبقاً لتشخيص

ص: 468

الطبيب،يموت بعد ولادته بعدّة أيّام،أو يؤدّي استمرار حياته إلى مشاكل له و لوالديه و للمجتمع.

د) نرجو بيان حكم المسألة في الفروض المذكورة قبل ولوج الروح.

ه)هل هناك مسئولية شرعية في كل هذه الصور بالنسبة للطبيب و للزوجين؟

و)ما حكم الطبيب الرجل الذي يقدم على اسقاط الجنين؟

الجواب:إنّ الإجهاض إنّما يكون جائزاً في صورة أن تكون حياة الاُم مهددة بالخطر فقط،و كذلك إذا كان المرض الشديد يهدد حياة الاُم،و لم يبلغ الجنين مرحلة نفخ الروح فيه،و كذلك إذا كان التشخيص قطعياً بأنّ هذا الجنين ناقص الخلقة بحيث يتسبب في العسر و الحرج لوالديه و أقربائه،بشرط أن يكون الإجهاض قبل ولوج الروح،ففي هذه الصور الثلاث يجوز الإجهاض،و إذا انحصرت عملية الإجهاض بالطبيب الرجل فلا مانع في هذه الصورة،و الأحوط أن يقوم الوالدان بتبرئة الطبيب من الدية.

(السؤال 1453): ما حكم الاحتفاظ بالجنين الميت في أنبوبة الاختبار لإجراء التجارب، و هل يجوز هذا العمل لغرض وضعه في المختبر أو المنزل للزينة؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تجارب مختبرية على الجنين الميّت و لم يكن هناك بديل لذلك،فيجوز،و في غير هذه الضرورة،لا يجوز.

(السؤال 1454): هل يجوز للمرأة المصابة بسرطان الرحم اسقاط جنينها؟

الجواب:إذا كان الجنين سيولد ناقص الخلقة بشدّة و بشكل قطعي،و كان الجنين يطوي مراحله البدائية،و كان العلاج منحصراً باسقاط الجنين جاز ذلك.

(السؤال 1455): إنّ الإعلام المكثف حول الولادات الناقصة الخلقة يؤدي إلى شعور الأزواج بالخجل من أن يولد لهم مولود ناقص الخلقة،و شعورهم بالحرج الشديد أمام المجتمع و لذلك تزداد حالات الإجهاض،فهل يجوز مثل هذا الإعلام و تشجيعه؟

الجواب:لا يجوز.

بيع و شراء أعضاء البدن:

(السؤال 1456): ما حكم تهريب بدن الميت غير المسلم و بيعه و شرائه؟

الجواب:إذا كان المقصود من التهريب هو أن يكون ذلك على خلاف قوانين الحكومة

ص: 469

الإسلامية،فهذا العمل فيه إشكال شرعاً.

(السؤال 1457): هل يجوز بيع بعض أعضاء بدن شخص قبل موته على أن يستلمها المشتري بعد موت ذلك الشخص؟

الجواب:إذا تسبب ذلك في انقاذ نفس مسلم أو علاجه من مرض خطير،فيجوز.

(السؤال 1458): هناك أجساد لأموات من الكفّار حيث يتمّ شراء بعض أعضائها لغرض التحقيق أو الزرع و أمثال ذلك بمبالغ طائلة.فهل يجوز بيع و شراء هذه الأعضاء؟و هل هناك فرق بين الأجساد التي لم يتعرف عليها و على أوليائها و بين سائر الأجساد؟

الجواب:إذا كان هذا العمل ضرورياً لإنقاذ حياة أشخاص أو لعلاج أمراضهم الخطيرة، فيجوز ذلك،و لا فرق بين الأجساد المعروفة و غير المعروفة.

التشريح:

(السؤال 1459): إنّ للتشريح في هذا العصر أهميّة كبيرة،و هناك مراكز علمية و تحقيقية مهمّة تعمل في هذا المجال حيث يجري تشريح الأجساد لإثبات النسب و كشف الجرم و أي هدف عقلائي آخر،فالرجاء بيان نظركم المبارك حول جواز أو عدم جواز هذا العمل.

الجواب:إنّ التشريح غير جائز بذاته إلاّ في موارد تترتب عليها أغراض دينية و اجتماعية مهمّة حيث ينضوي تحت قاعدة الأهم و المهم.

(السؤال 1460): لا يجري احترام الميت المسلم في مكان القتل أو في غرفة التشريح،و من جهة أخرى فإنّ التشريح ضروري لتطوير علم الطب و الكشف عن الجريمة بصورة علمية و في مجال التحقيق في مورد القتل و إحقاق الحق،فما هو التكليف الشرعي في هذا الأمر؟

الجواب:لقد ذكرنا الشروط الثلاثة لجواز التشريح للأغراض الطبية في آخر رسالة توضيح المسائل فراجعها.

(السؤال 1461): إنّ نظر الطب القانوني و العدلي يعتبر في هذا العصر أحد الطرق الموثوقة في المسائل القضائية،و من جملة معطيات الطب العدلي تشخيص العلة التامة للوفاة حيث لا تتسنى في أكثر الموارد إلاّ بالتشريح،و بذلك يتمّ الكشف عن الحقيقة و إحقاق الحق.

فالرجاء بيان نظركم المبارك حول هذه المسألة؟

الجواب:إذا توقف الكشف عن الحقائق و إحقاق الحقوق المهمّة على التشريح عليه،

ص: 470

فيجوز.

(السؤال 1462): إذا قرر قاضي القضية الجنائية أنّ التشريح لازم و ضروري لكشف الحقيقة،و لكنّ أولياء الدم لم يأذنوا بذلك أو أذن البعض و رفض البعض الآخر،أو أنّ الميت أوصى بعدم تشريح جسده،فما هو التكليف؟

الجواب:إذا كان التشريح لغرض إحقاق حقوق أولياء الدم،و لكنّهم كانوا مستعدين للتنازل عن حقّهم و رفض التشريح فلا ينبغي التشريح.و لكن إذا توقف حلّ مشكلة اجتماعية مهمّة على التشريح فلا يشترط رضاهم بهذا العمل.

(السؤال 1463): ما حكم تشريح بدن الجنين؟و على فرض الجواز هل تترتب عليه الدية؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لتطوير العلم من أجل حفظ نفوس المسلمين جاز التشريح و لا دية عليه.

(السؤال 1464): هل يجوز بيع و شراء جسد الميت المسلم لغرض التشريح إذا تعذّر الحصول على جسد ميت كافر؟

الجواب:إذا كان إجراء عملية التشريح ضرورياً لغرض تحصيل و كسب علم الطب و من أجل انقاذ نفوس المسلمين،و لا يمكن تحصيل ذلك من طريق آخر،فيجوز.

(السؤال 1465): يَمنح بعض الاساتذة في جامعات الطب درجة امتياز للطبيب الذي يقوم بتهيئة عظام ميّت لغرض التشريح،فهل يجوز تشريح العظام المكشوفة في المقبرة؟و هل هناك فرق بين المقبرة الجديدة و القديمة،أو بين العظام تحت الأرض و على السطح، و كذلك عظام المرأة و الرجل؟

الجواب:لا يجوز ذلك في كل هذه الصور.

(السؤال 1466): ما حكم النظر إلى الآلة التناسلية للرجال و النساء الموتى في حال التشريح؟و هل يختلف حكم جسد المسلم عن غير المسلم؟

الجواب:لا يجوز إلاّ في موارد الضرورة،و لا فرق بين الصور المذكورة.

(السؤال 1467): ما حكم قطع أعضاء الميت؟و هل يختلف الحكم من حيث الإذن المسبق و عدمه،أو إذن الولي و عدمه؟

الجواب:لا يجوز التشريح إلاّ في موارد الضرورة و الشروط المذكورة في المسألة 2449 من رسالة توضيح المسائل،أو في الموارد التي يتوقف عليها العلاج الضروري للأحياء.

ص: 471

الوقاية:

(السؤال 1468): نظراً لشدّة المصيبة في الابتلاء بمرض الايدز،فهل يجوز تعليم الفئات و الشرائح المختلفة من الناس و في أعمار متفاوتة كيفية انتقال هذا المرض و طريقة الوقاية منه؟

الجواب:يجوز ذلك،و لكن يجب أن يكون بشكل لا تترتب عليه مفسدة أخرى.

(السؤال 1469): هل تجوز التوصية بالاستفادة من الكيس المطاطي في المقاربة الجنسية لغرض الوقاية من انتشار و سريان الأمراض التناسلية لدى مختلف الفئات في أعمار مختلفة و بدون شرط أن يكون الشخص المتعلم أعزباً أو متزوجاً؟

الجواب:من المحتمل أن يتسبب ما ذكرتموه بهذا الشكل في إساءة و مفسدة و يؤدّي إلى أن تكون الفحشاء و سائر الانحرافات الجنسية مسألة عادية،فلذلك لا يجوز.

(السؤال 1470): هل تجوز التوصية بتناول الدواء الذي يورث الإدمان بدل زرق الدواء نفسه بواسطة الإبرة و لغرض الوقاية من الاصابة بالأمراض المسرية؟

الجواب:إذا كان الغرض هو معالجة الإدمان،و تمّ تفهيم هذا المعنى للشخص المصاب فلا إشكال.

(السؤال 1471): هل يجوز توزيع الإبرة الپلاستيكية بين المدمنين لغرض الوقاية من الاصابة بالأمراض المسرية؟الجدير بالذكر أنّ هذا الاسلوب لا يؤثر في تغيير حالة الإدمان لديهم.

الجواب:إذا تمّ تفهيم المدمنين أنّ الهدف من ذلك ليس هو المساعدة على إدمانهم بل المقصود هو الوقاية من التلوث بالأمراض الخطيرة،فلا إشكال.

(السؤال 1472): نظراً لوجود معضلات في مجتمعاتنا الحالية ناشئة من عدم المعرفة الصحيحة للشبّان بالمسائل الجنسية،فهل يجوز تعليم أفراد المجتمع المسائل الجنسية لغرض الوقاية من الأمراض المسرية مع رعاية حرمة الأُسرة و مع الأخذ بنظر الاعتبار عمر الشبّان و المراهقين و مع الاستفادة من الآراء المناسبة؟

الجواب:إنّ التجارب أثبتت أنّ تعليم المسائل الجنسية بالطريقة الغربية الموجودة فعلاً تترتب عليها مفاسد كثيرة،و في الكثير من الأحيان تعطي نتائج معكوسة.

ص: 472

إنهاء الحياة:

(السؤال 1473): إذا أصيب صبي في الثانية عشر من عمره-نتيجة حادث دهسٍ بسيارة- بالإغماء الكامل(الذي ينتهي عادة بالموت)أو بقي في حالة الإغماء بعد إجراء العملية الجراحية،فهل يجوز إنهاء حياته بزرقه بحقنة قاتلة؟

الجواب:لا يجوز هذا العمل،و لكن إذا كانت عودته إلى حالته الطبيعية غير ممكنة عادة،جاز ترك الاستمرار في علاجه.

أسئلة طبيّة أخرى:

(السؤال 1474): هل يجوز بيع و شراء الأدوية الممنوعة،أو التي انتهى تاريخ الاستفادة منها؟

الجواب:لا يجوز بيع و شراء الأدوية الممنوعة،أمّا الأدوية التي انتهى تاريخ الاستفادة منها،فإن كانت تؤثر في الشفاء بمقدار معتبر و تمّ إعلام الطرف المقابل بذلك فلا إشكال، و في غير هذه الصورة لا يجوز.

(السؤال 1475): هل يجوز بيع و شراء الأدوية الحكومية خارج النظام الرسمي لها؟

الجواب:إذا كان ذلك مخالفاً لمقررات الجمهورية الإسلامية أو كان منشأ للضرر،فلا يجوز.

(السؤال 1476): هل يجوز إلحاق الضرر بالحيوانات و النباتات لغرض التحقيقات الطبيّة؟

الجواب:لا إشكال بالنسبة إلى النباتات،أمّا بالنسبة للحيوانات فإذا كانت التحقيقات لأغراض مهمّة جاز ذلك.

(السؤال 1477): إذا كان أحد طلاّب في جامعة الطب يعلم بأسرار استاذه الطبيب السيئة، و يعلم بفساد أخلاقه،فما هو تكليفه؟في حين أنّ سائر الطلاّب يعتقدون بأنّه مؤمن واقعاً و يرجعون إليه في الكثير من المسائل الدينية و الدنيوية؟

الجواب:يجب عليه العمل بوظيفته الشرعية و عليه أن لا يعتني بالآخرين.

(السؤال 1478): هل يجوز للطبيب العمل باجتهاده في المسائل التي لا يعلم حكمها؟ و كيف الحال في صورة الاضطرار و الحاجة إلى الإقدام الفوري؟

الجواب:إذا كان مضطراً واقعاً و لم يكن له طريق للوصول إلى شخص من أهل الخبرة،

ص: 473

جاز له العمل بما يشعر فيه بضرورته.

(السؤال 1479): إذا كانت قلّة أو عدم وجود الأدوات و الأجهزة للعمليات الجراحية في غرفة العمليات يؤدّي أحياناً إلى موت المرضى،فهل يجب تهيئة هذه الوسائل و الأجهزة؟

الجواب:يجب على الحكومة الإسلامية تهيئة هذه الوسائل،و كذلك يجب على المستشفيات الخصوصية تهيئة هذه الوسائل فيما لو فتحت أبوابها أمام المراجعين و المرضى.

(السؤال 1480): إنّ بعض المرافق الصحية السائدة في ايران تشكل ضرراً لبعض المرضى و منهم بعض المصابين بأمراض القلب،فهل يجوز استخدام المرافق الصحية الغربية؟

الجواب:يجوز الاستفادة من المرافق الصحية الغربية للجميع.

(السؤال 1481): هل يجوز قبول المرضى في المستشفى لغرض القيام بعمليات الصعق الكهربائي لهم«مع احتمال بروز عوارض ثانوية للمريض»بسبب أنّ هذه العمليات مربحة من الناحية المالية؟

الجواب:لا يجوز ذلك،و لكن إذا كانت هذه العمليات تعدّ طريقاً من طرق العلاج،و تمّ اخبار المريض بالعوارض الثانوية،و كسب الإذن منه فلا إشكال.

(السؤال 1482): إنّ بعض المرضى الذين يراجعون المستشفيات غير قادرين على دفع نفقات العلاج أو نفقات العملية الجراحية،فهل تقع مسئولية ذلك على المستشفى أم الطبيب الجرّاح أم الحكومة الإسلامية؟و في صورة الوفاة أو نقص العضو فعلى من تقع ديته؟

الجواب:يجب على الحكومة الإسلامية في هذه الموارد اتخاذ تدابير مناسبة لحل مشكلة هؤلاء الأفراد.

(السؤال 1483): يتمّ الإجهاض بتزريق ابرة باسم«پروستودين»في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل،حيث يسقط الجنين بعد ساعة واحدة من التزريق،و هذا الدواء أحياناً يعرض بشكل أقراص أو دهون،فهل يجوز بيع و شراء مثل هذه الأدوية؟

الجواب:لا إشكال في بيعها و شرائها،و لكن يجب أن يكون ذلك بإذن و توصية من الطبيب الملتزم حتماً.لئلا يساء استخدامها.

(السؤال 1484): إن الدواء المذكور موجود في السوق السوداء بوفرة،فهل يجب منع بيعه و شرائه؟

ص: 474

الجواب:نعم يجب منع بيعه و شرائه من دون توفر الشرط المذكور أعلاه.

(السؤال 1485): في بعض المسائل الطبيّة نرى أن الطبيب يقلّد أحد المراجع بينما يقلّد المريض مرجعاً آخر،و بما أنّ نظرات و فتاوى المراجع متفاوتة،فأيّها يكون هو الملاك للعمل.

الجواب:يجب على الطبيب العمل بوظيفته.

(السؤال 1486): في الكثير من مراكز التعليم و العلاج و التحصيل الطبي هناك إمكان لفصل الطلاّب عن الطالبات،و لكن بعض المسئولين لا يهتمون لهذه المسألة،فما هو رأيكم في هذا الأمر؟

الجواب:إذا كانت هناك إمكانية للفصل وجب ذلك.

(السؤال 1487): هل يجوز الرجوع إلى الطبيب المتخصص غير المسلم؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك مفسدة خاصة فلا إشكال.

(السؤال 1488): يقوم بعض الأطباء الجراحين باستلام مبالغ مالية من المرضى لم تكن مسجّلة في قائمة النفقات،و يجد المريض نفسه مضطراً إلى دفع المال،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا كان الطبيب موظفاً لدى الحكومة،فلا يمكنه أخذ مبلغ زائد في مقابل أداء وظيفته،و لكن إذا لم يكن موظفاً فلا مانع من أخذ المبلغ الذي يتفق عليه مع المريض، و لكن يجب عليه العدل و الانصاف.

(السؤال 1489): إنّ قلّة وجود الدم و كذلك بعض المقررات المعيقة في استعمال الوسائل و الأجهزة الجراحية يؤدّي إلى وفاة المرضى في غرفة العمليات،فهل يجب توفير الدم و تعديل هذه المقررات؟

الجواب:يجب على المسئولين و الأطباء في المستشفى أن يبذلوا كلّ طاقاتهم الطبية ليمنعوا من تعرض المرضى للخطر في غرفة العمليات.

(السؤال 1490): هل يجوز للطبيب أو الممرضة في مستشفى الولادة تحقير المرأة الحامل و شتمها لأنّها ولدت العديد من الأبناء؟

الجواب:لا يجوز تحقير أي مسلم.

ص: 475

ص: 476

الفصل الخمسون: مسائل متنوعة

1-التربية الدينية و معرفة نقاط الضعف

(السؤال 1491): إنّ العالم الجديد قد سيطر على جميع أحاسيس و عواطف البشر و عقولهم، و سخّر جميع قابليات الإنسان بحيث أصبح الإنسان في الحقيقة أداة فحسب،و في هذه الأجواء فإنّ التكنولوجيا لها الدور الأول في ذلك،و من هنا فإنّ النمو و التطور المتسارع في العصر الجديد سخّر جميع ما للإنسان لسيطرته،إلى درجة أنّه استطاع توجيه فكر الإنسان و تغيير ثقافته الاجتماعية و بالتالي يتحول الإنسان إلى كائن منحرف و غير سوي،و في هذا المجال فإنّ أكثر ما يهتمون به هو ما يتعلق بالشبّان و المراهقين فإنّ هؤلاء مستعدون أكثر من غيرهم لتقبل دورهم المهم في المجتمع و بذلك يتمكن أصحاب المطامع بهذه الطريقة من التسلط على البلدان الأخرى أو يتمكنون من مسخ هوية شعوب تلك البلدان.و الآن تتقدم وزارة التربية و التعليم نظراً لمسئوليتها الخطيرة و بالتعاون مع مؤسسات أخرى بالدعوة إلى عقد مؤتمر تحت عنوان«ثغرات التربية الدينية في نظام التربية و التعليم»كيما يمكن التعرف أكثر على الطرق العملية للتصدي لهذه المؤامرة الثقافية من خلال مشاركة أصحاب النظر في المجالات المختلفة،و من هنا فنحن نتقدم بهذه الأسئلة لسماحتكم و نرجو الاجابة عنها و مساعدتنا في هذا الأمر المهم و الحيوي:

1- هل توجد مشاكل و ثغرات لدى الشبّان و المراهقين في دائرة التربية الدينية،فإذا كانت موجودة ففي أي المجالات تتركز؟

الجواب:لا شك في وجود ثغرات و مشاكل لدى الشبّان و المراهقين في مجال التربية

ص: 477

الدينية،و يمكن خلاصتها بنحوين:الثغرات العقائدية،و الثغرات الأخلاقية،فلو لم يتمّ العمل بجدية في هذين الجانبين فسوف نشاهد تداعيات و مشاكل مهمة على مستوى الأمور الدينية و الاجتماعية و السياسية.

2- ما هو منشأ هذه المشاكل؟

الجواب:إنّ منشأ هذه المشاكل يمكن تلخيصه كالتالي:

أ)وجود العوامل المشوقة للمفاسد الأخلاقية و نشر التحلل الأخلاقي الذي يعدّ من معالم عصرنا الحاضر.

ب)التفسير الخاطئ لمقولة الحرية و عدم الالتفات إلى أنّ الحريات يجب أن تكون في إطار القيم.

ج)عدم الإعلام السليم و عدم ايصال المعلومات في وقتها،و بالتالي حرمان شريحة الشبّان من التعاليم الدينية.

د)و الأهم من ذلك كلّه فإنّ الأيدي الخفية و المخربة للأعداء تمارس بنشاط في إبعاد الشبّان عن التربية الدينية و الاعتقادية بطرق مختلفة،فهم يعتقدون بأنّ المانع الأصلي من تحقيق نفوذهم في المجال السياسي لبلدنا هو وجود الاعتقادات الدينية القوية و الراسخة في نفوس و عقول الناس و الالتزام بالأخلاق الإسلامية،و في الحقيقة فإنّ هؤلاء لو نجحوا في عملهم هذا فإنّ أهم مانع مهم أمامهم سوف ينهار.

3- ما هي طرق و مناهج الإصلاح و التغيير لمواجهة هذه المشاكل،و كذلك ما هي الطريقة المطلوبة و المناسبة للتصدي لنقاط الضعف هذه و القضاء عليها؟؟

الجواب:يمكننا تلخيص طرق الإصلاح الشبّان في الأمور التالية:

أ)التعليم المستمر و بأدوات المنطق الخاصة بالشبّان.

ب)حلّ مشاكلهم المتعلقة بالتحصيل العلمي و العمل و الزواج.

ج)تطهير المحيط الاجتماعي من مراكز و عوامل الفساد.

د)التعاون المستمر بين جميع مراكز الإعلام الجماعي في هذا المجال.

2-أحكام الإكراه

(السؤال 1492): ما هي حدود رفع الحكم الإكراهي؟حق اللّه،حق الناس،أم جميع المحرمات؟

ص: 478

الجواب:في صورة الإكراه فإنّ جميع الأحكام تلغى إلاّ سفك دماء الأبرياء،و لكن هذا المعنى إنّما يتحقق فيما إذا كان الإكراه على أمر مهم بالنسبة للمكره عليه.

(السؤال 1493): هل يجوز الاضرار بالغير من خلال إكراهه؟و في صورة الجواز،أ لا يتعارض حديث رفع الإكراه مع حديث لا ضرر؟

الجواب:في صورة الإكراه يجوز الاضرار بالغير و تكون أدلة الإكراه حاكمة في هذه الصورة،لأنّ الكثير من موارد الإكراه شاملة للضرر بالغير من قبيل الإكراه على قبول منصب حكومي،و لكنّ مسألة الضمان محفوظة في مجالها.

(السؤال 1494): هل يشترط في تحقيق الإكراه أن يكون التهديد غير قابل للرفع؟و هل هناك فرق في هذا الشرط بين الأحكام الوضعية و التكليفية؟

الجواب:إذا أمكن للشخص التصدي في قبال التهديد،فلا يصدق الإكراه.

(السؤال 1495): هل يجب على الشخص البحث عن طريق للفرار من العمل المكره عليه؟

الجواب:إذا أمكن الخلاص من ذلك بطريق التورية فالأحوط الاستفادة من هذا الطريق.

(السؤال 1496): هل يؤثر التهديد بعدم النفع في تحقق الإكراه؟

الجواب:لا يصدق الإكراه في صورة عدم النفع.

3-العقائد

أ)النبوّة

(السؤال 1497): لما ذا بُعث الأنبياء في منطقة الشرق الأوسط و ما بين النهرين؟فلو كان السبب في ذلك الحضارة العريقة و التمدّن لهذه المنطقة فلما ذا لم يُبعث نبيّ إلى بلدان الحضارات الكبيرة كاليونان و بلد الهنود الحمر أو بلدان الحضارات الكبيرة للأفارقة السود «و لا ننسى أنّ النبي عيسى ولد في الشرق الأوسط»؟

هل يمكن القول إنّ كنفسيوس(في الصين)و بوذا(في الهند)و زرادشت و كوروش(في ايران)و سقراط و بقراط(في اليونان)هم أنبياء إلهيّون؟

إنّ ما ورد في مصادرنا الدينية هو:«أنّ اللّه أرسل لكل شخصين نبيّاً»إذن يجب أن يكون

ص: 479

هناك أنبياء لقبائل الاسكيمو و جميع الأقوام البشرية.و إذا كان الجواب بالنفي إذن فإنّ النظرية الأخرى تكون أقوى حيث يقال إنّ النبوة قد تكاملت بالنظر لتطور الحضارة البشرية و إنّ عبادة اللّه قد تكاملت بدورها مع ارتقاء الفكر البشري،لأنّ الناس كانوا يعبدون الشمس و القمر و أمثال ذلك في البداية،ثمّ انتقلوا إلى عبادة اللّه بالنظر لتفتح العقل و نضج الفكر البشري،فما هو نظركم؟

الجواب:إنّ المؤرخين متفقون على أنّ مهد الحضارة البشرية كان في منطقة الشرق الأوسط و في ذلك الزمان لم تكن اليونان متمدنة و لا أيّ بلد آخر،و بما أنّ ظهور الدين في هذه المناطق أدى إلى اتساعه إلى المناطق الأخرى فإنّ اللّه تعالى بعث أنبياءه في هذه المناطق كيما ينتشر منها إلى سائر نقاط المعمورة.

(السؤال 1498): جاء في كتاب«نهج البلاغة»كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في علاقته برسول اللّه صلى الله عليه و آله في سنوات الطفولة:«و لقد علمتم موضعي من رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالقرابة القريبة و المنزلة الخصيصة،وضعني في حجره و أنا ولد«وليد»و يكتنفني في فراشه،و يمسني جسده،و يشمني عرقه،و كان يمضغ الشيء ثمّ يلقمنيه»فكيف يصحّ هذا و نحن نعلم أنّ نوم شخصين على فراش واحد سواء كانا رجلين أو امرأتين حرام شرعاً،إذن فكيف كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله ينام مع الإمام علي عليه السلام و يلصقه بصدره و يلامسه بجسده؟

الجواب:إنّ هذه المسألة لا إشكال فيها بالنسبة لطفلٍ(له من العمر سنوات معدودة» كما هو المتعارف بين الأمهات أو الآباء حيث إنّهم ينامون إلى جانب أطفالهم.

(السؤال 1499): هل أنّ العبارة المشهورة «لولاك لما خلقت الأفلاك» التي قيل إنّها واردة في حق نبي الإسلام صلى الله عليه و آله حديث شريف؟و ما هو المصدر لهذا الحديث؟

الجواب:المصدر هو بحار الأنوار،ج 52،ص 198.و كذلك ج 15،ص 28.

ب)العصمة

(السؤال 1500): هل يختص مقام العصمة بالأنبياء و الأئمّة و فاطمة الزهراء عليهم السلام أم يتحقّق أيضاً بالنسبة للآخرين؟

الجواب:إنّ القدر المسلّم به أنّ هؤلاء العظماء معصومون.لكن بالنسبة للآخرين فغير مسلّم به بالرغم من أنّ بعضهم له مقامات سامية جدّاً؟

ص: 480

ب)العدل الإلهي

(السؤال 1501): بما أنّ اللّه تعالى كان بإمكانه أن يخلقني في زمان أحد المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام لكي أوفق لرؤيتهم و زيارتهم،و لكنه لم يخلقني في ذلك الوقت،في حين أنّه خلق الكثير من الكفّار في ذلك الوقت من الذين ليس لهم اللياقة لرؤية المعصومين عليهم السلام و مع ذلك تسنت لهم الفرصة لزيارتهم،فهل ينسجم هذا مع العدل الإلهي؟

الجواب:ورد في بعض الروايات:«إنّ الأشخاص الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه و آله و بعد عصر المعصومين عليهم السلام و يؤمنون بهم فإنّ مقامهم أعلى من الأشخاص المعاصرين للمعصومين» فلو كان لأولئك السابقين امتياز خاص،فهذه الفئة أيضاً لها امتياز مهم في المقابل،و بهذا تتحقق العدالة.

د)مصير القاصرين

(السؤال 1502): سماحة الاستاذ:عند ما أنظر إلى الحوادث و الظواهر في الحياة،آرى أنّ كل شخص يرى أنّه على حق،و السؤال هو:إذا اشتبه الحق على الشخص مثل الخوارج الذين يرون أنّهم على حق،أي أنّهم لم يكونوا من الجاحدين.فما هو مصير هؤلاء من حيث الثواب و العقاب،و هل أنّهم معذّبون؟

الجواب:إذا تحرك الشخص في خط الحق و سعى لمعرفته بجدية و لم يقصّر في ذلك، فحكمه حكم الجاهل المقصّر،و ليس أنّه غير معذّب فحسب،بل إنّ اللّه تعالى سيثيبه على أعماله.

ه)قياس الأئمّة بالأنبياء

(السؤال 1503): هل أنّ الأئمّة الأطهار عليهم السلام أعلى شأناً من الأنبياء عليهم السلام بالنسبة لمعرفة اللّه تعالى«سوى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله»؟

الجواب:الأفضل أن لا نقيس المعصومين و أولياء اللّه فيما بينهم،فالجميع عظام و أنوار إلهيّة.

و)الولاية

(السؤال 1504): عند ما أقرأ واقعة الغدير مع ما ذكره علماء الشيعة من توضيح لهذه

ص: 481

الواقعة يحصل لي العلم اليقيني بأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قد نصب الإمام علي عليه السلام في ذلك اليوم خليفة له،و مع ذلك فكيف لم يقبل علماء أهل السنّة بهذا الموضوع مع شدّة وضوحه؟ و لما ذا نجد أنّ مفكراً و عالماً يقرأ موارد في فضيلة الإمام علي عليه السلام و لا يصير شيعياً؟فهل أنّ ذلك بسبب ضعف أدلة الشيعة و براهينهم؟

الجواب:إنّ أدلة الشيعة قوية جدّاً،و لكنّ أشكال التعصب و الارتباط الأُسري غالباً لا تسمح بقبول الحق.

(السؤال 1505): نظراً لأهميّة ولاية أهل البيت عليهم السلام التي تعدّ حقيقة الإيمان و روح العبادات و لا تقبل عبادة أعم من الصلاة و الصوم و أمثالها بدون ولاية أهل البيت عليهم السلام، و الروايات الواردة في هذا المجال متواترة،فهل يرى سماحتكم أنّ الصلاة فرع للولاية أم أنّ الولاية فرع للصلاة؟و أيّهما مقدّم على الآخر من حيث الأهميّة؟و ما هو دور إقامة العزاء على مصائب الأئمّة عليهم السلام و خاصة سيد الشهداء عليه السلام في قبول الصلاة و سائر العبادات، مع العلم بأنّ إحياء مصائبهم تعدّ من أفضل القربات و تحكي عن المحبّة العميقة و الراسخة في نفوس الموالين الشيعة تجاه أهل البيت الأطهار عليهم السلام؟

الجواب:إنّ الجواب عن سؤالكم هو ما ورد في الحديث المعروف عن الإمام الباقر عليه السلام:

«إذا صام المرء جميع أيّام عمره و صلّى جميع لياليه،و حجّ في كل عام،و تصدق بجميع ماله في سبيل اللّه،و لم يكن له ولاية لأولياء اللّه،فإنّه لا ينتفع بأعماله».

ز)الإمام المهدي عليه السلام

(السؤال 1506): ورد في بعض الروايات أنّ التصريح بالاسم المبارك للإمام المهدي عليه السلام حرام أو مكروه،و لهذا نجد أنّ البعض يكتبون اسمه بحروف منفصلة«م-ح-م-د»فهل هذه الروايات شاملة لزماننا هذا أيضاً؟

الجواب:قلنا في محله أنّ هذه الروايات لا تشمل زماننا الحاضر،و قد ذكرنا الأدلة على ذلك في آخر بحث التقية من كتاب القواعد الفقهية.

(السؤال 1507): يدعي شخص من المؤمنين أنّه التقى بالإمام صاحب الزمان عليه السلام و يقول:

«إنّ الإمام صاحب الزمان عليه السلام أمرني بالقيام ببعض الأعمال مثل بناء الحسينية،مسجد و أمثال ذلك،و كذلك ينهى الناس عن الاقتداء ببعض أئمّة الجماعة و عدم دفع الحقوق

ص: 482

الشرعية،و يدعي أنّ الإمام صاحب الزمان أمره بذلك.و الشخص المذكور لديه صندوق من الخشب فيه بعض الأوراق و قطعة من القماش الأخضر و يدعي أنّ هذه الأشياء قد أعطاها الإمام المهدي عليه السلام له،و الناس يأتون إلى بيته للتبرك بهذا الصندوق و يتصورون أنّ هذا الصندوق واقعاً هدية الإمام المهدي،بل إنّ بعض الناس يتصورون أنّ بيت هذا الشخص هو محل و منزل الإمام المهدي،بل الشخص المذكور قد طرح دعواه هذه أمام بعض العلماء و قال:«إنني بإمكاني ايصال سؤالاتكم إلى الإمام صاحب الزمان»فهل أنّ ادعاءات هذا الشخص صحيحة؟

الجواب:لا شك في أنّ هذا الشخص محتال و كثير الكذب،و يجب على المؤمنين تكذيبه و عدم قبول أيّ من أقواله.

(السؤال 1508): كيف يتمكن الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره من مواجهة الأسلحة الكيميائية و القنابل الذرية و الأسلحة المتطورة للأعداء؟

الجواب:يستفاد من بعض القرائن أنّ الإمام المهدي عليه السلام يتمتع بأسلحة أقوى من أسلحتهم بحيث يمكنه إبطال مفعولها.

ح)وظيفة المنتظرين

(السؤال 1509): ما هي أهم وظيفة للمنتظرين؟و ما ذا يجب عليهم عمله؟

الجواب:إنّ أهم وظيفة لمنتظري الإمام المهدي عليه السلام هي أداء الواجبات و ترك المحرمات،و الاستعداد لنصرة ذلك الإمام الهمام و تقوية إيمانهم.

(السؤال 1510): ما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة للدين و المتدينين؟

الجواب:إنّ أهم أعمال الإمام المهدي عليه السلام في عصر الغيبة تنوير القلوب المستعدة، نصرة الإسلام و الشيعة الخالصين،و بعث الأمل في قلوبهم.فإنّ نوره مثل نور الشمس يصل إلينا و إن جلّلها السحاب.

(السؤال 1511): هل أنّ لقاء الإمام المهدي مشروط بالعلم و التقوى أم بمقتضيات الزمان و المكان؟

الجواب:إنّ الشرط الأصلي في لقاء الإمام المهدي عليه السلام هو التقوى على مستويات

ص: 483

عالية،و لكن أحياناً و بسبب وجود مصلحة للإسلام و المسلمين فإنّ الإمام يظهر نفسه لأشخاص غير لائقين لذلك حتى لغير الشيعي و غير المسلم.

ط)الرجعة

(السؤال 1512): متى تقع الرجعة؟هل تقع في زمان حياة و حكومة الإمام المهدي عليه السلام أم بعد استشهاده؟

الجواب:طبقاً للروايات الواردة فإنّ الرجعة تقع بعد قيام و ظهور الإمام المهدي عليه السلام، و أمّا رجعة الأئمّة الأطهار عليهم السلام واحداً بعد الآخر فتقع بعد استشهاد الإمام المهدي عليه السلام.

ي)الشفاعة

(السؤال 1513): نحن الشيعة نعتقد أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام و فاطمة الزهراء عليها السلام في يوم القيامة يشفعون لبعض الناس و بدوري فقد قرأت منذ مدّة في سورة البقرة،الآية 48 حيث تتضمن هذا المعنى:«يوم لا تنفع شفاعة...»نرجو توضيح المراد من ذلك؟

الجواب:إنّ فهم معنى هذه الآية منوط بملاحظة سائر الآيات الواردة في القرآن الكريم في باب الشفاعة.ففي تلك الآيات تثبت الشفاعة بصراحة من قبيل آية الكرسي:«من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه»و على هذا الأساس فإنّ نفي الشفاعة الوارد في الآية التي وردت في السؤال تشير إلى أنّ الشفاعة لا تقبل بدون مشيئة اللّه و إذنه،و أنّ اللّه تعالى لا يأذن بها إلاّ في مورد يكون الشخص لائقاً لنيل الشفاعة و لأجل المزيد من توضيح هذا المعنى راجع الجزء الأول من التفسير الأمثل ذيل الآية المذكورة.

ك)يوم القيامة

(السؤال 1514): إذا لم يكن هناك ليل و لا نهار في العالم الآخر فكيف نفهم مضي الزمان هناك؟

الجواب:إنّ وضع العالم الآخر بالنسبة لنا،نحن المسجونين في عالم الدنيا،غير واضح،كما هو الحال في الجنين داخل الرحم،و لكننا نعلم بأنّ الآخرة حق و الحياة فيها

ص: 484

أسمى من حياتنا في الدنيا،و قد ذكرنا هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الخامس و السادس من نفحات القرآن.

4-بيت المال

(السؤال 1515): توجد في بعض البلدان الإسلامية المجاورة لإيران مناطق عسكرية نظامية 100%و الناس في تلك المناطق يشترون الوسائل الضرورية لحياتهم مثل النفط، الاسمنت،الملابس،الأسلحة،و المواد الغذائية بسعر زهيد أو مجاناً من موظفي الجيش، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1516): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من إمكانات بيت المال للتعريف بأنفسهم لغرض الانتخابات؟

الجواب:إنّ لبيت المال مصارف خاصة يجب صرف الأموال فيها.

(السؤال 1517): إذا كان للشخص حق في بيت المال و لا يُعطى حقّه،فهل يمكنه الاستفادة من إمكانات بيت المال بما يعادل طلبه؟

الجواب:في مفروض السؤال يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي.

(السؤال 1518): ما حكم الاستفادة الشخصية من أموال الحكومات الإسلامية«في غير ايران»كالاستفادة من السيارة و أمثالها،أو الاستفادة من الأسلحة للدفاع عن مذهب الشيعة الاثني عشرية،و هل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:لا إشكال في ذلك إذا كان بالإذن من الحاكم الشرعي و لأجل تقوية المذهب.

(السؤال 1519): أنا أعمل فعلاً كجندي في الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية.و أعمل سائقاً لأحد المسئولين في الحرس،و لكن هذا المسئول يستخدم السيارة لغرض شئونه الخاصة و يطلب منّي العمل في خارج الوقت الإداري،و عند ما أسأله عن العلّة في ذلك يقول:إنّ بعض المسئولين في الحرس مجازون في هذا العمل بسبب مكانتهم و منصبهم الخاص،فما هو تكليفي في هذا المجال؟

الجواب:إذا أكّد لك بأنّه مأذون في هذا العمل فلا يرد عليك إشكال.

(السؤال 1520): إنّ بعض المدراء و المسئولين في الإدارات و المراكز الحكومية

ص: 485

يستخدمون الإمكانات الحكومية لأغراض شخصية،أو يضعون بعض هذه الإمكانات مثلاً لغرض التشويق تحت اختيار بعض الموظفين الخاصين،فما حكم هذا العمل شرعاً؟

الجواب:إنّ كل تصرف في أموال بيت المال خارج الحدود و المقررات حرام.

5-التأمين

(السؤال 1521): ما هو نظر سماحتكم بالنسبة للأسئلة التالية:

1- التأمين مدى الحياة،و التأمين على العقود أو الايقاعات،و هل يشمل العقود و الايقاعات المتعارفة و التي لها عنوان فقهي،أم لا يشمل العناوين المذكورة؟

2- هل إنّ التأمين على الحياة من نوع الوصية العهدية أم من قبيل التمليك؟

3- بالنظر إلى ماهية التأمين على الحياة،يحق للشخص الوصية بالمبلغ الذي تدفعه شركة التأمين بعد وفاته لبعض الأشخاص سواءً من الورثة أو من غيرهم؟

4- إذا كان الشخص المشترك بالتأمين لم يعيّن في وصيته أي شخص أو سهم من المال، فطبقاً للقوانين الموجودة في شركات التأمين فإنّ المبلغ المذكور في التأمين على الحياة يقسم بشكل مساوٍ على الورثة القانونيين،فهل أنّ هذا النحو من التقسيم مطابق لفتاواكم الفقهية؟

الجواب:1 إلى 4:إنّ التأمين يعتبر من العقود المستحدثة و المتداولة في عرف العقلاء، فإذا كانت الشروط العامة للعقود متوفرة فيها فلا إشكال فيها شرعاً،و يجب العمل طبقاً للعقد المذكور و يجوز تعيين سهم الأفراد مورد النظر بصورة نسبة في المائة و ليس على شكل نقود،و تكون مشمولة لأدلة وجوب الوفاء بالعقد.

6-التبليغ الديني

(السؤال 1522): ما ذا يجب على الحكومة لتنمية ثقافة المجتمع الدينية،و ما هي المحاور التي يكون للحكومة دور فيها؟و ما هي الدوائر التي تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات الدينية لها بصورة مباشرة؟

الجواب:يجب على الحكومة تقديم برامج أساسية لغرض تنمية ثقافة المجتمع الدينية،و يجب على الناس التحرك بهذا الاتجاه في الموارد المختلفة.

ص: 486

(السؤال 1523): هل هناك حاجة لتجديد النظر و إصلاح المناهج و الأساليب المستخدمة في النشاطات الدينية بالنظر للظروف الحالية و التحديات المعاصرة و الأبعاد الواسعة للغزو الثقافي،و الانفجار المعلوماتي في العالم؟و على من تقع هذه المسئولية؟و كيف يمكن الاستفادة من الطرق و الأساليب الجديدة في هذا المجال؟و ما هي وظيفة الحكومة في هذا المورد؟

الجواب:لا شك في أنّ الأساليب و المناهج الفعلية للفعاليات الدينية غير كافية،و من أجل تفعيل و ترشيد هذه الفعاليات يجب الاستفادة من الوسائل و الطرق الموجودة في عالمنا المعاصر مع استخدام خطط صحيحة،و في دائرة عمل جماعي.

(السؤال 1524): ما هو أفضل نموذج لكيفية ارتباط و تعامل الحكومة مع المؤسسات الدينية في الماضي و الحاضر للدول الإسلامية،و الحكومات في البلدان المسيحية و اليهودية،و كذلك ما ورد في سيرة النبي الأكرم عليه السلام و الأئمّة الطاهرين عليهم السلام؟

الجواب:لا ينبغي للحكومة التدخل بعمل المؤسسات الدينية و ثلم استقلالها لكي تستولي عليها،و لكنّ الإشراف الدائم و الحيوي للحكومة على هذه المؤسسات أمر جيد جدّاً حتى لا يحصل هناك انحراف عن المسار الصحيح.

(السؤال 1525): ما هو دور و ميزان مشاركة الناس في تشكيل الحكومة الدينية الوارد في النصوص المقدّسة،و كيف يمكن تحديده و تعيين موارده؟

الجواب:إنّ دور أفراد المجتمع بالنسبة للحكومة الإسلامية هو حماية هذه الحكومة و تقويتها و كذلك الإشراف على أعمالها و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و النصيحة و الإرشاد.

(السؤال 1526): ما هي مكانة الشعب في نظر الوثائق الرسمية الموجودة«القانون الأساسي،مقررات مجلس الخبراء،كلمات الإمام الخميني قدس سره في صحيفة نور»؟

الجواب:إنّ مكانة الشعب و دوره مذكوران في القانون الأساسي.

(السؤال 1527): ما هو دور الشعب في الحكومات الحالية في العالم؟

الجواب:هذا المعنى وارد في القانون الأساسي لهم.

(السؤال 1528): هل أنّ محاضرة رجل الدين على المنبر أفضل أم محاضرته من خلف المنصة؟

ص: 487

الجواب:الأفضل عادة الاستفادة من الأساليب المتداولة في المساجد و الحسينيات، إلاّ في الموارد التي يجب أن يكون الخطيب فيها واقفاً مثل صلاة الجمعة،فحينئذٍ لا مانع من الاستفادة من المنصة.

7-الكارتل و التراست

(السؤال 1529): نرجو بيان الحكم الفقهي للموردين التاليين:

1- الكارتل،و يعني نقابة حرّة تربط بين المراكز الاقتصادية التي تعمل في فرع اقتصادي معين و تنتج مصنوعات متشابهة.و المقصود الأصلي من تشكيل الكارتلات،السيطرة على المنتوجات و البضائع و حصر بيعها في جهة معينة.

2- التراست،و يعني نقابة تجمع الوحدات الاقتصادية التي تشترك بهدف معين في انتاج و بيع البضاعة فيما بينها و لها قيادة موحدة.و الغرض من تشكيل التراستات ليس حصر البضاعة و المنتوجات،بل هناك أهداف أخرى من قبيل الاستفادة من الأساليب العلمية في الانتاج،التقليل من نفقات التصنيع،الاستفادة من التعاون الجماعي مع الشركات التي تشترك في عضوية النقابة و أمثال ذلك.

و طبعاً كما تعلمون فإنّ هناك فرق بين«الكارتل»و«التراست»و أهمها حفظ شخصية الأعضاء في الكارتل،و زوال شخصية الأعضاء في التراست،فالرجاء بيان الحكم الشرعي في تشكيل مثل هذه النقابات التجارية و الصناعية في قالب الكارتل و التراست؟

الجواب:إذا كانت حدود اختيارات كل منهما واضحة و لا يوجد غموض و ابهام في شروطها،و في نفس الوقت لا تتسبب في أضرار ملحوظة بالمجتمع،و لا تكون مانعة من النمو الاقتصادي،فلا إشكال على تشكيلها،و لكن إذا استلزمت الضرر و الخسارة فلا يجوز تشكيلها.

8-الغش

(السؤال 1530): اشتركت في السنة الماضية في الامتحان النهائي لفرع العمران لرتبة فوق الليسانس«ماجستير»و بوثيقة التخرج،و مع الأسف فقد ارتكبت خطيئة الغش في مل صفحة الأسئلة بشكل كامل«100%»هذا العمل الذي لم أجد له مبرراً لحدّ الآن و بعد

ص: 488

إعلان النتائج في هذه السنة لمرتبة فوق الليسانس،أصبحت مقبولاً لمرتبة فوق الليسانس، و بما أنّ اختيار المتخرجين يتمّ حسب الدرجة العلمية،فإنّ حق شخص آخر قد تمّ سلبه منه،و لهذا السبب أصبت بعذابٍ وجداني شديد،و أريد الآن ترك التحصيل العلمي.الرجاء بيان ما هو تكليفي الشرعي؟

الجواب:في مفروض المسألة فإنّ انصرافك من التحصيل إذا سبب أن يقبل شخص آخر ينتظر دوره في قائمة الأسماء فمن اللازم إعلان انصرافك،و لكن إذا انتهى الوقت و لم يكن هناك ثمرة لانصرافك،فحينئذٍ لا يجب عليك الانصراف،و لكن عليك بالسعي في المستقبل لتجنب الغش مطلقاً و جبران الخطأ السابق و الحق المضيع بالأعمال الصالحة.

(السؤال 1531): لقد اشتركت في جبهات القتال عام 1986 م و مكثت هناك لمدّة أشهر في قوات التعبئة كمتطوع.و هناك و بتسويل من أحد أصدقائي أظهرت بأنني مصاب بصعقة الانفجار و رجعت من الجبهة«و طبعاً لا أعلم بدقّة ما ذا كان الدافع لي لارتكاب هذا العمل» و قد شكلت لي اضبارة في المؤسسة الرسمية للمعوقين على أساس اعاقتي 10%.و بعد مدّة من اشتغالي بوظيفة المعلم المقدّسة،اشتقت بشدّة إلى العمل بالطبابة،و هذا الشوق دفعني إلى تزوير ثلاثة أيّام من الاجازة الرسمية من القتال في الجبهات و تبديلها إلى ثلاثة أشهر «فصارت بمجموعها ستة أشهر كخدمة عسكرية»و بذلك نجحت في القبول مع شريحة المقاتلين.و لهذا السبب و لتواجدي ستة أشهر في الجبهة و10%نسبة التعويق فإنّه قد تمّ مضاعفة راتبي الشهري«راتب المعلم»حيث أصبحت أستلم راتب الليسانس «بكلوريوس»و كذلك استطعت من خلال 10%من التعويق أن أحصل على حكم بادامة التحصيل العلمي،و قد أدمت التحصيل أيضاً.الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل أنّ المبلغ المضاف إلى راتبي الشهري حرام؟و ما ذا أصنع فعلاً؟

2- إذا كان حراماً،فكيف يمكنني جبران الحقوق و المزايا التي اكتسبتها طيلة هذه المدّة؟

3- هل أنّ قبولي للتحصيل في الجامعات يترتب عليه مسئولية شرعية؟و ما ذا أصنع لأتطهر من ذنوبي؟

الجواب:إنّ طريق الحلّ لمشكلتك هو عدم الاستفادة من امتيازات المعوقين و المجاهدين،و أمّا ما أخذته فعليك بإعادته بشكل مطمئن،و عليك بالتوبة من ذنبك

ص: 489

السابق،و لكن بالنسبة للمستمسك التحصيلي فإن كنت قد اشتركت في الامتحانات و غيرها كما هو حال سائر الطلاّب فلا إشكال.

(السؤال 1532): في عام 1996 م تمّ قبول ابنتي في الجامعة الإسلامية الحرة،و لكنّ رئاسة الجامعة منعت تسجيل اسمها لدخول الجامعة،و بعد ثمانية أشهر تقريباً من المراجعة و الفحص عن سبب هذا المنع،قالوا:إنّه طبقاً لحساب الاحتمالات فإنّ قبول ابنتك يعدّ من الغش.و السؤال هو:هل أنّ لحساب الاحتمالات مكانة معتبرة في الحقوق الإسلامية و يمكن تعيين الحكم الشرعي على أساسه و تغيير مصير إنسان في الحياة؟

الجواب:إذا كان حساب الاحتمالات قائماً على أساس علمي متين و أوجب القطع و اليقين،فيمكن الحكم طبقاً له،و إن لم يكن بهذه الصورة،فلا يمكن حرمان شخص معين بسببه من نتائج الامتحانات.

9-التسوّل

(السؤال 1533): نظراً إلى أنّ«التسوّل»لا يعتبر في القانون من الجرائم،و لذلك فإنّ بعض الأشخاص يشتغلون في الأزقة و الشوارع بالتسوّل على أساس أنّهم فقراء،و عند ما يراهم الخيّرون من الناس فإنّهم يمدون لهم يد العون رأفة بهم.و من جهة أخرى فقد حصل اتفاق على جمع المتسولين من الأزقة و الشوارع و قد وضعت مسئولية جمعهم على عاتق البلدية و قوات الشرطة،و أمّا مسئولية حفظهم و تأهيلهم فقد وضعت بعهدة منظمة الصحة في مركز يدعى«هداية»،حيث يتمّ جمع المتسولين في هذا المركز لمدّة معينة ليتمّ بالتالي تحويلهم إلى أُسرهم و في هذه المدّة يحتاجون إلى الحمام و الغذاء و اللباس و الحلاقة و أمثال ذلك،فالرجاء بيان:

1- طبقاً لدستور العمل الصادر من المنظمة المذكورة إلى المركز فإنّه يأخذ من كل واحد من هؤلاء المتسولين 1500 تومان لكل يوم في مقابل تواجدهم هناك،فهل يجوز أخذ هذا المبلغ منهم؟و في صورة الجواز إذا أخذ منهم المركز مبلغاً آخر مضافاً إلى ذلك فما حكمه؟«الجدير بالذكر أنّ هذه الأموال تصرف عليهم أو على المتسولين الآخرين».

2- إنّ بعض المتسولين من المحجور عليهم لا يتمتعون بعقل كامل،و البعض الآخر يملكون مبالغ طائلة،و البعض منهم لا يعلم لهم أُسرة،و بما أننا لا نتمكن من ابقائهم في هذا

ص: 490

المركز فنحن مضطرون إلى تحويلهم إلى محل إقامتهم و مدينتهم بعد عدّة أيام،و نخشى من أن يفقدوا أموالهم أثناء ذلك،فهل يجوز أخذ أموال هؤلاء الأشخاص و إيداعها في منظمة الصحة كيما يستفيد منها سائر الموظفين في عملية الإمداد لهذه المنظمة؟

الجواب:أولاً:نظراً إلى وجود تعقيد في هذه المسألة من الناحية الشرعية،فيجب التصرف بدقّة و احتياط في هذا المورد حتى لا يُرتكب عمل مخالف للشرع.

ثانياً:بالنسبة للمتسولين الذين يملكون مبالغ طائلة فإنّ أموالهم تعتبر من مجهول المالك،باستثناء نفقات سنة واحدة لهم،و لا إشكال بإنفاق ما بقي من أموالهم على الفقراء الآخرين.و أمّا الأشخاص الذين يملكون القليل من المال فهو ملكهم.و يمكن الاستفادة من أموالهم هذه لتغطية نفقاتهم،و أمّا المبلغ 1500 تومان عن كل يوم يؤخذ من هؤلاء في مقابل الخدمات المهيأة لهم فهو مبلغ كبير،إلاّ أن يكون الشخص مريضاً واقعاً و يحتاج إلى هذا المقدار من النفقة لكل يوم.

ثالثاً:الأشخاص الذين لا حول لهم و لا قوة لا ينبغي انفاق أموالهم على الآخرين،لأنّهم بعد مضي سنة واحدة تعود إليهم الحاجة و الابتلاء.

(السؤال 1534): كما تعلمون فإنّ قانون العقوبات الإسلامي يعتبر التسوّل جرماً وفقاً للمادة 612 و المادة 613،و قد عيّن عقوبة السجن لذلك.فالرجاء بيان نظركم الشريف بالنسبة لهذه العقوبة و الحكم الشرعي للتسوّل،و كذلك بيان المرجع القانوني الذي تقع عليه مسئولية التصدي لذلك و متابعته في نظام الحكومة الإسلامية؟

الجواب:يحرم التسوّل على غير المحتاج المضطر،و حتى في صورة الحاجة فإنّ على الحكومة الإسلامية أن تقرر ما يمكن ترتيبه في صدد رفع حاجتهم بشكل لائق،و تنفيذ هذا الأمر يقع على عهدة قوات الشرطة و القضاء أو جهة أخرى يتمّ تعيينها من قبل الحكومة.

10-تعويض الخسارة

(السؤال 1535): قررت منظمة الأمم المتحدة-بعد نشوب الحرب بين العراق و الكويت- أخذ مبالغ من أموال النفط العراقي على أساس التعويض عن الخسائر و تسليمها إلى المواطنين الكويتيين الذين هاجروا من الكويت أو الذين تضرروا من عدوان العراق على

ص: 491

الكويت،فهل يجوز أخذ هذا المال الذي يعتبر حقّ الشعب العراقي؟

الجواب:إذا كانوا قد تضرروا،جاز لهم استلام ما يساوي مقدار الخسارة الواردة عليهم.

(السؤال 1536): هناك بعض الأشخاص من بلادنا و البلدان الأخرى يعملون في سوق الكويت بالتجارة و الكسب،و يتعاملون بصورة نقد و نسيئة،و عند ما نشبت الحرب فرّوا من الكويت،و بذلك تعرّضوا إلى خسارة مالية كبيرة.فإذا قدموا شكوى الى الجهات المختصّة في دولة الكويت و تابعوها فيحتمل تعويضهم عن هذه الخسارة من الأموال العراقية،فهل يجوز تعويضهم من أموال عراقية؟

الجواب:كالجواب السابق.

(السؤال 1537): تضرر سائق سيارة أجرة في حادثة سير و لم يكن مقصّراً في الحادث، و طبقاً لنظر الخبير بأنّ السيارة تحتاج لمدّة شهر واحد لتعميرها و إصلاحها.و بما أنّ هذا السائق يحصل شهرياً من عمله على مبلغ 80/000 تومان،فهل يحق له المطالبة بهذا المبلغ من الطرف الآخر المقصّر مضافاً إلى التعويض المقرر؟

الجواب:يجب دفع مقدار الخسارة المترتبة على المدّة المعينة لتعمير السيارة.أي أنّه مضافاً إلى دفع خسارة السيارة يجب دفع مبلغ الإجارة لهذه السيارة أيضاً.

(السؤال 1538): إذا قام الشرطي بتوقيف شخص بصورة غير قانونية،أو ألحق به ضرراً بحيث اضطر إلى النوم في المستشفى للعلاج أو ألحق ضرراً بماله على شكل تصرف غير قانوني أو على شكل غصب،فالرجاء بيان:

1- ما هو نظركم بالنسبة للمنافع التي حُرم منها المجنى عليه في مدّة التوقيف أو البقاء في المستشفى أو الحرمان من المنافع المالية بسبب تعمير سيارته أو تلفها بسبب التصرف غير القانوني أو بسبب الغصب حيث لم ينتفع منها مالكها؟

2- نظراً لما ورد أعلاه،فهل يمكن جبران المنافع التي يحتمل تحصيلها«أي عدم النفع»؟

3- هل يعتبر فقدان المنافع المحتملة الحصول ضرراً«أي عدم الانتفاع»؟

4- إذا أمكن جبران هذه المنافع،فعلى أساس أي قاعدة يتمّ جبرانها،و ما هو دليلكم في هذا المورد؟

5- هل أنّ قاعدة«لا ضرر»تشمل الضرر العدمي أيضاً؟

ص: 492

الجواب:في الموارد التي يصدق فيها الضرر و الخسارة عرفاً يمكن الاستفادة من قاعدة«لا ضرر»سواءً كانت في مورد الحر أو العبد،و نحن نعتقد بأنّ قاعدة«لا ضرر»كما أنّها تفيد نفي الحكم فإنّها تثبت الأحكام التي تجبر ذلك الضرر أيضاً.

11-الحقوق

أ)حق الطبع

(السؤال 1539): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1) هل أنّ حقوق المالكية الفكرية مثل حق التأليف،الترجمة،الطبع،و الاختراعات تعتبر حقوق شرعية؟

2- ما هي فتواكم بالنسبة لحصر التجارة في البضائع الأساسية؟

الجواب:1 و 2:إنّ حق الطبع و حق التأليف و حق الاستفادة من الاختراعات تعدّ من الحقوق المعتبرة التي لا يجوز الاعتداء عليها.و لكنّ حصر التجارة إذا كان من قبيل أن يقرر أحد المصانع المنتجة«أنّ منتجاته توضع تحت اختيار وكيل معين حصراً»فلا إشكال، و لو كان المقصود أنّ شخصاً معيناً أو مجموعة يحصرون حق بيع بضاعة معينة بهم و ليس للآخرين ذلك الحق،فهذا الأمر غير مشروع،إلاّ إذا قررت الحكومة الإسلامية و على أساس مصالح معينة أنّ هذا الأمر لازم و ضروري.

(السؤال 1540): يتمّ طبع بعض الكتب التي تقررها الجامعات بعنوان مراجع و مصادر من قِبل بعض البلدان الأخرى،و يقوم بعض الناشرين داخل البلد بطبع هذه الكتب بدون مراعاة لحق الطبع«مع العلم أنّ العرف العالمي يعتبر ذلك جزءاً من حقوق الناشر و قد تمّ التصريح بهذا الموضوع في مقدمات هذه الكتب»و يتمّ بيعها بأقل من قيمتها الأصلية،فما حكم الاستفادة من هذه الكتب في الصور التالية:

أ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر في المجالات الفنية ضروري،و عدم الاستفادة منها يوجب الحرج و المشقّة و خاصة أنّ قيمة الكتاب الأصلي غالية جدّاً.

ب) ليس من اللازم أنّ يكون مؤلفو هذه الكتب من الكفّار أو من الكفّار الحربيين، و على الأقل ليس لدينا علم بهم.

ج) في دائرة علمنا أنّ بلدنا«ايران»لم يؤيّد حق الطبع أو حق التأليف،فلو أمضى هذا

ص: 493

القانون فما هو الحكم؟

د) إذا كان شراء هذه الكتب حراماً،فما هو تكليفنا مقابل الكتب التي اشتريناها سابقاً؟

ه) إنّ هذا العمل يستخدمه الأعداء كأداة ضغط سياسية على البلدان الإسلامية،و لكن نظراً إلى أنّ بعض مؤلفي هذه الكتب من العلماء المحايدين المشغولين بتحصيل العلم،فإذا جاز الانتفاع بهذه الكتب فما هو تكليفنا في مقابل المؤلف نفسه؟

الجواب:إنّ حق التأليف حق عقلائي و شرعي و يجب مراعاته،إلاّ أن يكون المؤلف من الكفّار الحربيين أو ممن يعينونهم.و في غير هذه الصورة فإنّ من يطبع هذه الكتب بدون إذن فقد ارتكب اثماً و هو مدين شرعاً للمؤلف،و لكن لا يوجد لدينا دليل على حرمة بيع و شراء الكتاب نفسه.

(السؤال 1541): إذا فاز كتاب علمي و أدبي بجائزة في المسابقات العلمية و الأدبية،و لكن لم يمكن التوصل إلى المؤلف أو كان المؤلف قد توفي،فلمن تكون هذه الجائزة؟و هل أنّ الناشر الذي حصل على امتياز طبع الكتاب و نشره له حصة في هذه الجائزة؟

الجواب:إنّ الجائزة تتعلق بورثته،و إذا كان الناشر شريكاً له في الجائزة بحيث أنّ الجائزة لم تتعلق بمتن الكتاب فقط بل بكيفية نشره أيضاً،فإنّه شريك له في هذه الجائزة.

(السؤال 1542): ما حكم تكثير و طبع الصحف و المجلات و الكتب العلمية المتعلقة بالآخرين و بنفس الصورة و اللغة التي طبعت فيها أولاً و من أجل بيعها و الاستفادة المادية منها و ذلك عن طريق الاستنساخ؟و ما حكم حذف أو تغيير اسم المؤلف؟

الجواب:إنّ حقّ التأليف يعدّ من الحقوق العقلائية،و عدم رعاية هذا الحق يعدّ في عرف العقلاء ظلماً،و عليه فهو حرام.و أمّا تغيير اسم المؤلف فمضافاً إلى الإثم المترتب على الظلم فإنّه يتضمن اثماً آخر لكونه كذباً.

(السؤال 1543): هل أنّ حق الطبع و النشر حق شرعي و قابل للتملك و النقل و الانتقال؟

الجواب:نعم،إنّ حق الطبع و النشر شرعي،و قابل للتمليك مع عوض و بدون عوض.

(السؤال 1544): هل يجوز شرعاً تسجيل محاضرة الأشخاص بجهاز التسجيل أو تدوينها، أو جمع الخطب و المواعظ و الدروس التي يلقيها الاستاذ،ثمّ طبعها و نشرها بدون ذكر المصادر و بدون إجازة صاحبها؟و ما حكم الأموال التي يحصل عليها الشخص من هذا الطريق؟

ص: 494

الجواب:فيه إشكال.

(السؤال 1545): هل أنّ حق التأليف،حق مشروع و قابل للتمليك؟

الجواب:إنّ حق التأليف من الحقوق العقلائية،الذي أمضاه الشارع المقدّس على أساس عمومات الكتاب و السنّة لأنّ عدم رعاية هذا الحق يعدّ في عرف العقلاء نوعاً من الظلم،و هذا الحق قابل للتمليك و الانتقال إلى الغير.

(السؤال 1546): هل يجوز شراء الكتاب أو قسمٍ منه من السوق و إدخاله في الكامبيوتر و تحويله بشكل قرص ليزري(DC)بدون إذن المؤلف؟و ما حكم هذا العمل إذا كان عرض هذا البرنامج مجاناً؟

الجواب:يجب الاستئذان من مؤلف ذلك الكتاب إذا كان على قيد الحياة،أو من ورثته في حال وفاته.هذا فيما إذا كان القرص الليزري لغرض البيع و النشر لا من أجل الاستفادة الشخصية.

ب)الاستنساخ

(السؤال 1547): هل يجوز استنساخ و تكثير البرامج الكامبيوترية التي صنعها المسلمون أو الكفّار غير الذميين بدون الاستئذان من أصحابها الأصليين؟

الجواب:إنّ جميع الأشخاص إذا كانت لهم حرمة في أموالهم و نفوسهم،فلهم حرمة كذلك في حق امتيازاتهم.

(السؤال 1548): هل يمكن اشتراط عدم الاستنساخ ضمن بيع البرامج الكامبيوترية؟و هل يكفي في ذلك كتابة هذا الشرط في بداية البرنامج أم يجب ذكر هذا الشرط لفظاً عند البيع؟

الجواب:لا يختلف الحال في الشرط إذا كان ضمن المعاملة بأيّة صورة.بل كما تقدم آنفاً فإنّ الاستنساخ و التكثير لا يجوز حتى بدون شرط.

(السؤال 1549): هل يجب الاستئذان من الآخرين لغرض الاستفادة من البرامج الكامبيوترية الوظيفية من أجل انتاج الأقراص الليزرية و بيع هذه البرامج الجديدة؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1550): هناك سؤال حول التكثير بجهاز«كپي رايت»و عندي مجموعة من

ص: 495

الأقراص الليزرية الكامبيوترية،و توضيح ذلك:أنّ البرامج الكامبيوترية أعم من الفيلم، برامج التعليم و الألعاب الكامبيوترية حيث يتمّ نقلها إلى القرص أو الدسكت الكامبيوتري، و قد ينفق الشخص نفقات باهضة أحياناً ليصنع برنامجاً كمبيوترياً و بعد انتاج هذا البرنامج يمكن للشخص المنتج لهذا البرنامج أن يتصرف بعدّة صور:

أ) أن يقوم الشخص بإغلاق برنامجه بصورة قفل بحيث لا يمكن الاستنساخ منه و لا يمكن الاستفادة من هذا البرنامج إلاّ بواسطة القرص الأصلي.و لكن في الحال الحاضر يمكن كسر هذا القفل بحيل عديدة و بالتالي الاستنساخ من القرص الأصلي.

ب) أن لا يقوم بإقفال البرنامج،و لكنّه يعلن عن منع حق الطبع و التكثير له.

ج) أن لا يقوم بإقفاله و لا يعلن عن منع طبعه و تكثيره،و بعبارة أخرى أن يسكت عن اتخاذ موضع معين.فمع ما تقدم آنفاً نرجو بيان ما يلي:

1- هل يحق للشخص الصانع للبرنامج أن يسلب هذا الحق من المشتري للقرص أو الدسكت؟و إذا كان الجواب موجباً،فهل أنّ هذا الحق يختص بما إذا كان صانع البرنامج مسلماً،أم يشمل غير المسلم و من كان مجهول المذهب و الدين؟

الجواب:إذا قام شخص بانتاج برنامج معيّن فلا يجوز استنساخه بدون إذنه،إلاّ أن يكون من الكفّار الحربيين.

2) هل يمكن القول:إذا كان هذا العمل لغرض الاستفادة الشخصية فلا إشكال فيه،و لكن إذا كان تكثيره و استنساخه ليكون مصدراً للكسب فيه إشكال؟

الجواب:لا فرق في ذلك.

3- هل أنّ شريط التسجيل و أفلام الفيديو لها حكم الأقراص الكامبيوترية(DC)؟

الجواب:نعم،فإنّ شريط التسجيل و شريط الفيديو لها الحكم المذكور أيضاً.

ج)الاختراع

(السؤال 1551): هل يكون للمخترع حقّ خاصٌ بالنسبة لاختراعه بحيث لا يتمكن الآخرون من تكثيره و انتاجه؟

الجواب:نعم،تترتب على الاختراع في شروط خاصة حقوقٌ للمخترع في عرف العقلاء و رعايتها واجبة شرعاً.

ص: 496

د)حق الجوار

(السؤال 1552): ما حكم فتح باب في جدار مالك البيت و لكن باتجاه أرض يملكها آخر و بدون قصد العبور من هذه الأرض؟و إذا كان في نيّته العبور منها،فهل يمكن إلزام المالك بعدم العبور«بأن يوجد مانعاً»أو إلزامه برفع الباب و قلعها؟و في هذه الصورة على مَن تجب نفقات قلع الباب و ترميم الجدار؟

الجواب:لا يجوز،و يجب اغلاقها بشكل كلي،و أمّا نفقات ذلك فتقع على مَن نصب هذه الباب.

(السؤال 1553): إنّ لكل من زيد و عمرو داراً مستقلة و لكنّ الجدار الفاصل بينهما مشترك.

و الآن يريد زيد تخريب داره و بناءَها من جديد،فالرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1- إذا تعرّضت دار عمرو إلى بعض الضرر،فهل يضمن زيد هذا الضرر؟

2- هل لزيد الحق في التصرف بالجدار المشترك بدون إذن جاره؟

الجواب:إنّ الجدار المشترك الذي بُني عليه السقف لكلا الدارين يتعلق بكل واحد منهما بشكل مشاع،و يجب الاستئذان من الآخر عند التصرف فيه.و إذا أراد أحدهما فصل حقّه فيتم ذلك باتفاق الطرفين،و إن كان هناك اختلاف في كيفية الاستفادة منه لغرض التعمير و البناء،فيجب العمل وفق رأي شخصين من أهل الخبرة الموثوقين.

(السؤال 1554): إذا أحدث صاحب الدار باباً في السطح للصعود إلى السطح أو للنوم على السطح في ليالي الصيف،فهل يجب تحصيل رضا الجيران؟

الجواب:لا إشكال فيه إلاّ إذا استوجب حرجاً للجيران.

(السؤال 1555): هل يجب أن يكون ارتفاع الدار مساوياً لدار الجيران و لا ينبغي أن يكون أعلى منه؟

الجواب:لا يجب ذلك.

(السؤال 1556): هل يجب الاستئذان من الجار في إيجاد سور أو جدار حول العقار الخصوصي لغرض ضمان عدم نظر«صاحب الدار إلى دار جاره و بالعكس»؟

الجواب:في مفروض المسألة لا يجب الاستئذان من الجار.

(السؤال 1557): ما حكم فتح نافذة باتجاه باحة دار الجيران إذا كانت مشرفة تماماً على بيوت الجيران في الطرف المقابل للزقاق؟و إذا كان المالك قد تقهقر قليلاً في أرضه ليبتعد

ص: 497

عن الطرف المقابل و بنى داره على شكل طبقات و فتح نوافذ في كل طبقة منها،فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:في مفروض المسألة حيث إنّه تراجع بمقدار معين في أرضه و ابتعد قليلاً عن الجيران في الطرف المقابل فلا مانع من ذلك في صورة عدم الحرج لهم.

(السؤال 1558): تقوم البلدية في مدينتنا بمنح مجوّز لبناء عمارات من عدّة طبقات مشرفة على بيوت الآخرين و بدن الاهتمام بلزوم رعاية حريم الحجاب الإسلامي،و هذا العمل يسبّب الحرج للنساء القاطنات في تلك العمارات.فما هو الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب:لا ينبغي أن يكون بناء العمارات بشكل يؤدّي إلى الحرج للجيران في مسألة حفظ الحجاب في داخل البيت.

(السؤال 1559): كان جدار أحد البيوت معرّضاً للسقوط،و في حال سقوطه فإنّ الجار المجاور لهذا البيت سيتعرّض للضرر،فإذا كان وضع البيت بشكل أنّه لا يمكن دفع هذا الضرر إلاّ بتخريب الجدار و إعادة بنائه،أو أنّه يستلزم ضرراً على الجار و نفقات باهظة، فهل يمكن إجبار صاحب الجدار على تخريبه و إعادة بنائه؟

الجواب:إذا تعرّض الجار للضرر بسبب سقوط هذا الجدار فإنّه يجب على صاحب الجدار منع حدوث هذا الضرر،و إذا كان الطريق إلى ذلك منحصراً بتخريب الجدار و إعادة بنائه،جاز إلزامه بهذا العمل.

(السؤال 1560): إذا دخل شخص منزل والده،أو والدته،أو أخيه،أو ابنه،أو والد زوجته، أو والدة زوجته،أو زوج اخته،أو زوج ابنته بدون إذنهم،فهل أنّ عقوبته مثل عقوبة الدخول بالعنف أم تختلف عنها؟

الجواب:لا فرق بينهما.

ه)حقول الوالدين

(السؤال 1561): هل تجب اطاعة الأب في ترك المستحب أو ارتكاب المكروه؟

الجواب:إذا أوجبت مخالفته الإساءة له وجبت اطاعته.

(السؤال 1562): ما ذا يقصد بعقوق الوالدين؟و ما هي شروط تحققه؟و ما هي آثاره؟

الجواب:إنّ كل عمل يوجب أذى الوالدين،يكون من عقوق الوالدين،إلاّ في موارد

ص: 498

التكليف الواجب أو الحرام،حيث يجب على المكلّف مخالفتهما في ذلك.

(السؤال 1563): هل أن مقام الأُم أعلى من مقام الأب أم بالعكس؟و في مقام التعارض بين اطاعة أمر الأب و الأُم أيّهما يرجح؟

الجواب:إنّ مقام كل واحد منهما كامل،فعليك الجمع في اطاعتهما مهما أمكن،و في صورة عدم الإمكان يجب عليك العمل حسب أهميّة الموارد،فيقدّم ما هو الأهم.

(السؤال 1564): إذا قتلت الجدّة حفيدها،فيحق لابنها«والد المقتول»القصاص من القاتل.

في حين أنّه طبقاً للآيات الكريمة و الروايات الإسلامية أنّ الابن ليس له الحق في إلحاق أي ضرر و أذى بالأب أو الأُم،و إذا تقدّم ابن بشكوى من أُمّه و طالب بالقصاص فإنّ ذلك يؤدّي إلى الإساءة إليها،و السؤال هو:هل هناك تعارض بين الأحكام الفقهية و المحرمات الإلهيّة؟ فإن لم يكن هناك تعارض فكيف يمكن توجيه المسألة المذكورة؟

الجواب:لا إشكال شرعاً في إحقاق الحقوق في مقابل ظلم الأب و الأُم،و هذا الأمر مستثنى من تلك القاعدة،و لكن الأفضل العفو مهما أمكن.

و)حق الابن

(السؤال 1565): إنّ ابني لا يلتزم بأحكام الشرع،بحيث إنّ جميع أعضاء الأُسرة مستاءون من أعماله،و قد سبّب ازعاج الآخرين بسلوكياته اللاأخلاقية،و حتى الجيران لم يسلموا من أذاه،ففي البيت يستمع إلى الأشرطة الغنائية يشاهد و الأفلام الخلعية،و يشرك معه أحياناً بعض أبنائي،و كلّما حاولت إصلاحه لم أفلح في ذلك.فما هو تكليفي بالنسبة له؟هل يجوز لي طرده من البيت و اخراجه من دائرة أبنائي؟

الجواب:لا ينبغي عليك اليأس من تقديم النصح،و عليك بالسعي من خلال المحبّة و المودة للنفوذ إلى قلبه أو توصية بعض الأشخاص المقربين منه لنصيحته و إرشاده، و البحث عن العلّة الأساسية لهذه السلوكيات.فربّما كان يشكو من أمر يخفيه عنك، و يمكنك حلّه و إصلاح هذا المشكل،فإذا قمت بجميع هذه الأمور و لم تحصل على المطلوب،و كان مستمراً في غيّه و فساده فلا إشكال من إخراجه من البيت.

(السؤال 1566): إنّ الابن غير الشرعي محروم من بعض الحقوق و المزايا الاجتماعية في حين أنّه طفل برئ،و الإثم يقع على عهدة الرجل و المرأة بارتكابهما لذلك العمل الحرام،

ص: 499

فيجب أن يحرما من حقوقهما الاجتماعية،فما هي الحكمة من هذا الحكم؟

الجواب:إنّ الحقوق الاجتماعية التي يحرم منها ولد الزنا محدودة جدّاً،و لا تأثير لها في مصير الطفل.

ز)حق الناس

(السؤال 1567): هل أنّ خيانة الأمانة من حق الناس و بالتالي قابلة للعفو،أم من حق اللّه و غير قابلة للعفو؟

الجواب:إذا تسببت خيانة الأمانة في إتلاف عين أو منفعة فهي من حق الناس،و يجب دفع الخسارة لصاحبها.

(السؤال 1568): هل أنّ المعاونة على ارتكاب الجرم من حق الناس،أم من حق اللّه تعالى؟

الجواب:الموارد مختلفة فأحياناً تكون من حق اللّه تعالى،و أخرى من حق الناس.

(السؤال 1569): هل أنّ تحقق الجرم و وقوع المعان عليه،شرط لتحقق المعاونة في الجرم؟

الجواب:ما دام لم يتحقق الجرم،فلا تتحقّق المعاونة في الجرم.

(السؤال 1570): ما هو طريق الخلاص من حق الناس؟

الجواب:إذا كنت تعرف صاحب الحق فعليك بدفع حقه له،أو التحلل منه،و إذا لم تكن تعرفه فعليك بدفع معادله إلى شخص محتاج من طرف صاحبه الأصلي.

(السؤال 1571): ما ذا يعني ردّ المظالم؟

الجواب:المقصود من المظالم الأموال الحرام في يد الإنسان التي لا يعرف أصحابها بأي وجه،حيث يجب عليه دفعها للفقراء بإذن المجتهد.

(السؤال 1572): إذا كان على الشخص بعض المظالم،و لم يكن يعرف أصحابها فيجب التصدق بها،فلو تصدق بالجنس نفسه«لا بثمنه»،فما حكمه؟

الجواب:إذا كانت المظالم من الطعام كالدهون و الحبوب و أمثال ذلك،جاز دفعها إلى الفقير،و لكن إذا كانت من النقود وجب التصدق بالنقود.

ح)حق المارة

(السؤال 1573): إذا دخل الإنسان إلى بستان و لم يحرز رضا صاحب البستان بقطف

ص: 500

الفاكهة من بستانه،فهل يجوز له أن يتناول من فاكهة البستان في حدود حاجته؟

الجواب:إذا لم يكن البستان مسوراً،أو كانت أغصان أشجاره متدلية خارج السور، و كان يقصد المرور من ذلك الطريق لا بنيّة دخول البستان و تناول الثمار،ففي هذه الصورة لا إشكال في تناول مقدار حاجته منها«دون حمل شيء منها إلى مكان آخر».

(السؤال 1574): ما هو المقدار المجاز في الاستفادة من ثمار الأشجار الواقعة في الطرق و الشوارع؟

الجواب:لا إشكال في الاستفادة من ثمار الأشجار هذه بما يعدّ مباحاً في عرف أهالي تلك المحلة،مثل أشجار التوت الموجودة في كثير من المناطق،و أمّا في غيرها فهي ملك لصاحبها،و إذا كانت ملكاً لبيت المال فهي تعود إلى الحكومة.

ف)حق الرفقة

(السؤال 1575): إذا أعطى زيد حق الرفقة في ملكه لعمرو و بشكل مجاني«و بصورة مطلقة»و لكنّه ندم بعد مدّة،فهل يسقط حق الرفقة عن عمرو؟

الجواب:إنّ حق الرفقة هو نوع من اباحة المنفعة و قابل للإسقاط،إلاّ أن يلحق الضرر و الخسارة لصاحب الحق فحينئذٍ عليه تعويضه.

12-الحكومة الإسلامية

(السؤال 1576): بالنظر للروايات المعتبرة التي تقرر:«على الإمام دفع دين الغريم المعسر الذي لا يقدر على الوفاء بدينه»فالرجاء بيان:

أ) هل يجب على الحكومة الإسلامية تسديد ديون الغرماء المعسرين؟

ب) على فرض وجوبه على الحكومة الإسلامية،فما هو منبع تسديد هذه الديون؟هل يكون ذلك من أموال الصدقات و الزكاة أم من بيت المال على فرض قلّة مال الصدقة؟

ج) هل يجب احراز أنّ الدين تمّ انفاقه على الأسرة في موارد طاعة اللّه تعالى لا بسبب الإسراف و الانفاق في المعصية،أم يكفي مجرّد عدم العلم بطريقة انفاقه و إمكان الحمل على الصحة؟

الجواب:أ إلى ج)إذا كانت الحكومة الإسلامية قادرة على ذلك،وجب عليها دفع ديون

ص: 501

المدينين من محل الزكاة«إن كان لديها زكاة»،و يكفي أن يكون الشخص ظاهر الصلاح.

(السؤال 1577): ما حكم المشاركة في بعض المستجدات في النظام الإسلامي من قبيل، الانتخابات،و التظاهرات و أمثال ذلك من الناحية الفقهية؟

الجواب:تجب المشاركة في الكثير من الأوقات.

(السؤال 1578): ما هي العلاقة بين الحكم الحكومي و بين الأحكام الأولية و الثانوية؟ و هل أنّ الأحكام الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في موارد نظم الأمور الاجتماعية في ذلك الزمان،و كذلك نصب الأشخاص في مناصب رسمية مختلفة،هي من مصاديق الأحكام الحكومية؟

الجواب:إنّ ما ذكرته في السؤال يعدّ من الأحكام الحكومية،و الأحكام الحكومية بصورة عامة تعتبر في الكبرى الكلية من جملة العناوين الأولية أو الثانوية،و بتعبير آخر، إنّ الأحكام الحكومية في طول الأحكام الأولية و الثانوية لا في عرضها.

(السؤال 1579): كما تعلمون أنّ استيراد السيارات في هذه الأيّام ممنوع«في ايران»و قيمة السيارة من نوع پيكان أكثر من 5/000/000 تومان،و ليس في وسعي توفير أكثر من هذا المبلغ في الحال الحاضر.فقمت بالبحث في مواقع الانترنيت فوجدت أنّ باستطاعتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة لمدّة أربع سنوات على الأكثر بمبلغ ألفين إلى أربعة آلاف دولار.

و هذا المبلغ بسعر السوق الحرة للدولار يساوي 1/600/000 إلى 3/200/000 تومان فإذا كانت الحكومة تأخذ ضريبة على استيراد السيارات 100%،فإنّ سعر السيارة سيكون 3/200/00 إلى 6/400/000 تومان و هذا المقدار ممكن.و ضمناً هناك إمكانية شراء هذه السيارات بالأقساط،بمعنى أن يتمّ تسديد ما تبقى من الثمن بعد استلام السيارة بأقساط شهرية.و السيارة المذكورة-من جهات مختلفة في القوة و قلّة مصرف الوقود، و قلّة تلوث البيئة و أمثالها-أفضل بكثير من سيارة پيكان.و مع الالتفات إلى كل ما تقدم فإذا كان الشخص مضطراً لشراء سيارة من صنع محلي«پيكان»في حين أنّه غير راغب في ذلك،فعلى من تقع المسئولية الشرعية للحوادث و الأخطار المحتملة؟

الجواب:إنّ جميع البلدان تقرر بعض الشروط و القيود لاستيراد البضائع الخارجية إلى بلدانهم سوى في موارد محدودة،لأنّ فتح أبواب الاستيراد بشكل مطلق يؤدّي إلى ارتباك الأمور الاقتصادية للبلد،و على هذا الأساس يجب وضع برنامج معين لمنع استيراد بعض

ص: 502

البضائع و السماح باستيراد بعض آخر تبعاً لمصلحة البلد.فلو قرر أهل الخبرة الموثوقون أمراً معيناً فإنّ الحكومة الإسلامية يجب عليها العمل بذلك و يجب على الناس القبول أيضاً.

(السؤال 1580): هل أنّ مخالفة قوانين الجمهورية الإسلامية الوضعية من قبيل قوانين المرور و قيادة السيارات حرام شرعاً؟

الجواب:نعم،فيه إشكال شرعي.

(السؤال 1581): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق ب«المصلحة»:

1) ما هو المعنى اللغوي و الاصطلاحي و الفقهي لمفردة(المصلحة)؟

2- ما معنى(المصلحة العامة)؟و ما هو معيارها و حدودها؟

3- هل يمكن من الناحية الفقهية و القانونية في صورة التعارض بين القانون و المصلحة العامة،ترجيح المصلحة العامة على القانون؟

4- ما هي الصورة الفقهية و الشرعية للأعمال التي يقررها واضع القانون أو مجري القانون على أساس المصلحة؟

5- هل يجوز للحكومة الإسلامية و على أساس المصلحة العامة عدم الاعتناء بحقوق الأشخاص المتعلقة بروابط حقوقية من قبيل العقود الحقوقية؟و إذا كان لها الحق في الإقدام على هذا العمل،فعلى أي مبنى يجوز لها ذلك؟

6- وردت الإشارة في الأصل 112 من القانون الأساسي إلى مصلحة النظام،فما هو المعيار القانوني لهذه المصلحة،و ما هو حدّها و تعريفها،و على أي مبنى تقوم؟و هل يحق للمجتمع و على أساس هذه المصلحة أن يضع قانوناً؟

الجواب:إنّ للمصلحة مفهوماً معيناً في فقه أهل السنّة،و مفهوماً آخر في فقه مذهب أهل البيت عليهم السلام و ما يمكن قبوله في نظر فقه الشيعة يمكن خلاصته في ثلاثة محاور:

1-ما يتعلق بحفظ النظام و الحكومة الإسلامية.

2-حفظ نظم المجتمع،فعلى أساس هذين النحوين من المصلحة يمكن وضع الكثير من الأحكام المستحدثة،لأنّ حفظ النظام و حفظ النظم في المجتمع يعدّ من أهم أهداف الإسلام التي لا يجوز تجاوزها و الانحراف عنها.

3-ما تعلق بمسألة التعارض بين الأهم و المهم،بمعنى أنّه كلما تعارضت مصلحتان مقبولتان في الفقه الإسلامي وجب ترجيح المصلحة الأهم على الأخرى،و التضحية

ص: 503

بالثانية.و على سبيل المثال ففي القسم الأول يمكن الأخذ بنظر الاعتبار المسائل المتعلقة بالانتخابات،و الشروط الخاصة برئيس الجمهورية،و شروط النواب و المنتخبين «بالكسر».و في القسم الثاني هناك موارد من قبيل نظام المصارف،و قسم مهمٌّ من النظام المالي،و غير ذلك من المسائل الاقتصادية.و أمّا في القسم الثالث فمثاله بعض موارد المعاملات،صادرات البلد و وارداته،حيث تتحدد سلطة الناس في هذه الدائرة على أموالهم في مقابل بلوغ أهداف مهمّة.

(السؤال 1582): كيف يمكن الاعتماد على الحكومة الإسلامية في حين أننا نشاهد بشكل مستمر كذب بعض المسئولين فيها و عدم مراعاتهم للعدالة؟

الجواب:نحن أمامنا طريق طويل لتحقيق الحكومة الإسلامية المثالية،و يجب على الجميع السعي الدائم لتقليل المخالفات يوماً بعد آخر.

(السؤال 1583): هل أنّ القوانين الموجودة في الحكومة الإسلامية لها أولوية على أحكام الشرع المقدّس؟و هل يجب امتثالها حينئذٍ؟

الجواب:نظراً إلى أنّ القوانين تمرّ من خلال مجلس صيانة الدستور،فعادة تكون مطابقة للشرع المقدّس.

(السؤال 1584): قامت البلدية بامتلاك منازل و حوانيت بعض الأشخاص بدون رضاهم لفتح شارع هناك و أدّى ذلك إلى بقاء عدّة أُسر بدون مأوى و بالتالي حدوث متاعب و أزمات كثيرة في المحيط الاجتماعي و الحياة الأسرية لهؤلاء،بحيث إنّه يوجد الآن ثلاثون أُسرة تقريباً تعيش بلا مأوى لمدّة سنوات،فما هو الحكم الشرعي لهذا المورد؟

الجواب:لا يجوز أن تقوم الدولة بشق شارع يتجاوز ممتلكات الناس و أراضيهم بدون أن تعيّن مصيرهم،فلو كانت هناك حاجة ضرورية واقعاً لامتلاك منازل هؤلاء،فيجب تعيين قيمتها بسعر اليوم،و لو لم تكن هناك حاجة ضرورية وجب تعطيل ذلك المشروع.و لا يجوز ابقاؤهم بلا مأوى.

(السؤال 1585): أنا امتلك خبرة جيدة في قيادة الدراجة البخارية،و لكنني لم أبلغ السن القانوني الذي يبيح لي امتلاك الاجازة القانونية،فهل يجوز لي قيادة الدراجة البخارية في شوارع المدينة؟

الجواب:إنّ قيادة الوسائل النقلية بدون مجوز رسمي فيه إشكال شرعاً.

ص: 504

(السؤال 1586): إذا لم تكن أوامر و تعليمات الإسلام في منطقة نائية منفذة بصورة كاملة، و كانت الوسائل الترفيهية و حقوق المستضعفين و المحرومين مسحوقة و لم تكن هناك أيّة معالم دينية،فهل يمكن تشكيل هيئة في هذه المنطقة لتتكفّل أخذ غرامة من المخالفين ضمن مراعاة قواعد و ضوابط لذلك،و صرفها في موارد تحقّق النظم العام،و في صورة الحاجة تقوم الهيئة المذكورة بمحاسبة المتخلفين عن المقررات و التصدي لهم؟

الجواب:إن هذه الأمور يجب أن تكون تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط،أو الشخص المأذون من قِبله.

(السؤال 1587): في إحدى المناطق التي لا تتمتع باهتمام من قِبل الحكومة و لا من قِبل المنظمات و الهيئات الدينية،فلو أرادت امرأة غير مسلمة تأسيس مدرسة بقصد إنقاذ الناس من الجهل و الأُمِيّة و يستفاد في تلك المدرسة من الكتب الرسمية للحكومة و طبق المذهب الرسمي و يجري التعليم من قبل معلمين في تلك المنطقة و ليس لها أي غرض آخر،و هي تطلب من الناس الأرض فقط التي تبنى عليها المدرسة،فهل هذا العمل مشروع؟ و هل يجوز مساعدة هذه المرأة في تحقيق هذا المشروع؟

الجواب:إذا كانت المدرسة المذكورة تدار من قبل المسلمين فلا إشكال.

(السؤال 1588): إن أهالي القرى يضعون بعض القوانين عادة لحفظ النظام هناك،و من جملة هذه القوانين أنّه إذا رعى شخص أغنامه في أرض أو مزرعة شخص آخر،و ألحق ضرراً بزرع الآخرين فيجب على صاحب الأغنام دفع مبلغ معين،و في صورة امتناعه من دفع المبلغ،يجري توقيف تلك الأغنام التي أضرّت بالزرع،و إذا لم يدفع الغرامة لمدّة ثلاثة أيّام فإنّ هذه الأغنام تباع و يؤخذ من ثمنها الغرامة،و تنفق في الموارد التي فيها منفعة عامة للقرية.و السؤال هو:

أولاً: هل يجوز تعيين مثل هذه القوانين و الغرامات في هذه الموارد؟

ثانياً: في صورة الجواز،هل يجوز بيع الأغنام المذكورة و صرف جميع ثمنها في موارد المنفعة العامة للقرية في حالة عدم دفع صاحبها مبلغ ألف تومان كغرامة؟و بالطبع يجب الالتفات إلى أنّه على فرض عدم وجود مثل هذا النظم و هذه القوانين فإنّ النظام الاجتماعي في القرية يتعرض للارتباك و الانفلات التام و بالتالي سحق حق الضعفاء الأيتام و المحرومين؟

ص: 505

الجواب:إذا كان حفظ النظم في ذلك المحيط منوط بهذه الأمور،فلا إشكال بشرط أن يكون ذلك تحت نظر مجتهد أو شخص مأذون من قِبله،و يجري ذلك برعاية موازين الشرع.و على أيّة حال فالغرامة يجب أن تكون عادلة و يجب إعادة الزائد من الثمن إلى صاحبه.

(السؤال 1589): أنا امتلك حانوتاً و يشترك معي في ملكية هذا الحانوت عدّة أفراد من أُسرتي حيث نعمل معاً،و كنت منذ الطفولة اراعي دفع الحقوق الشرعية و الخمس،حيث أدفع كل سنة ما يجب عليَّ دفعه منها،و بعد انتصار الثورة الإسلامية يجب عليَّ بين الحين و الآخر دفع مبلغ معين بذرائع مختلفة،و الحقوق الشرعية مشخصة و يجب على كل مسلم دفعها،و كذلك الضرائب الرسمية واجبة على كل مواطن و يجب عليه دفعها أيضاً،و لكن لا يوجد دليل و حجّة شرعية لدفع الحصة التصاعدية للضرائب،فهل أنّ جزاء النشاط الاقتصادي و الفعالية المستمرة من أجل تفعيل اقتصاد البلد يقابل بدفع غرامة أو ضريبة؟ و لو لم يكن هناك مسوغ للنشاط الاقتصادي و لا ينبغي العمل و الفعالية،فلما ذا نجد أنّ علماءنا أكّدوا لنا حسن العمل كثيراً نقلاً عن قول المعصومين عليهم السلام؟

الجواب:إنّ الضرائب إذا كانت تفرضها الضرورة و من أجل حلّ مشاكل البلد فيجب أن تكون بصورة عادلة كيما يتسنى للناس زيادة نشاطهم و فاعليتهم.و قد سمعت أخيراً بوجود برامج قيد المطالعة و التحقيق تأخذ على عاتقها إصلاح الضرائب التصاعدية التي خلفت أثراً سلبياً في النشاطات الاقتصادية.

(السؤال 1590): يعيش في الجمهورية الإسلامية عدّة من طلاّب المدارس الابتدائية من أهل السنّة و تتولى مسئولية تعليمهم إدارة التربية و التعليم،و هذه الإدارة تهتم بوضع برامج لطلاّب المدارس من الشيعة داخل إيران و خارجها في أيّام العطلة و غيرها من الأيّام،مثلاً تقوم بتشكيل مسابقات عن إقامة الصلاة و الأحكام الشرعية للذكور و الإناث و تعطي الجوائز للفائزين.و لكنّها لم تقدم على نشاطات من هذا القبيل بالنسبة لطلاّب مدارس أهل السنّة،مع الأخذ بنظر الاعتبار:

أولاً: إنّ مسئولية هؤلاء الطلاّب تقع على عاتق النظام الإسلامي.

و ثانياً: إنّ تدوين برامج تعليمية لهؤلاء من قبل النظام يؤثر في تقوية اعتمادهم على الحكومة الإسلامية و بالتالي تقوية وشائج الوحدة في المجتمع الإسلامي.

ص: 506

و ثالثاً: لو حصل هذا الاهتمام من قِبل الإدارة المذكورة فإنّه يمنع انحراف هؤلاء الطلاّب نحو المذاهب الخطيرة مثل الوهابية و التيارات الفكرية الإلحادية.

فما هو نظركم في تدوين كتب فقهية على أساس فقه أهل السنّة و العمل على إيجاد مسابقات للطلاّب من أهل السنّة على هذا الأساس؟

الجواب:إذا كان هناك خوف من جنوحهم نحو الإلحاد أو الوهابية و أمثال ذلك،فلا إشكال على هذا العمل مع حفظ احترام مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(السؤال 1591): نحن من أهالي القرى في محافظة شيراز نعيش منذ سنوات في الاشتغال بالرعي و الزراعة.و لكنّنا منذ سنة تقريباً و إلى الآن نواجه مشكلة زيادة أسعار العلف و المواد الغذائية للأغنام و البقر،و مع الأسف فإنّ الاستمرار على هذه الحالة يجعل من معيشتنا و الاستمرار في هذا العمل غير ممكنة إلاّ في صورة أن نخصص مقداراً من الطحين لإطعام هذه الأنعام،و مع الاستمرار في هذا الحال فإننا سوف نفقد هذا العمل الذي يساهم كثيراً في تقوية الحالة الاقتصادية للبلاد،مع العلم بأنّ إيجاد شغل آخر لهؤلاء القرويين مشكل جدّاً،فالرجاء بيان:

1) ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لإطعام الأغنام و البقر من الطحين؟

الجواب:إذا كان مقصودكم الاستفادة من الطحين الذي تقدمه الحكومة ليعمل منه الخبر،فهذا العمل غير جائز،و لكن يمكن الاستفادة من الطحين الذي يشترى من السوق الحرة.

ب) ما هو حكم الأشخاص الذين يساهمون في نقل هذا الطحين إلى الرعاة؟

الجواب:إذا كانت هذه الحصة من الطحين خاصة بالخبز،فإنّ بيعها إلى الرعاة لإطعام البقر غير جائز،و الأشخاص الذين يرتكبون هذا العمل،فإنّهم يرتكبون مخالفة شرعية.

(السؤال 1592): إنّ المنزل الذي نقيم فيه و له سند رسمي قد انتقل إلينا عن طريق الإرث و نحن ستة أشخاص،و قبل مدّة أعلنت منظمة التراث الثقافي أنّ أحد غرف هذا المنزل تعتبر من جملة التراث الثقافي القديم،و قالوا لنا:

1- ليس لكم حق تخريب هذا المنزل.

2- ليس لكم حق بيع المنزل إلاّ في صورة عدم بيع تلك الغرفة.

و مع الالتفات إلى أنّ بعض الورثة يريدون سهمهم و حصتهم من قيمة هذا المنزل

ص: 507

و البعض الآخر يريدون تخريبه و إعادة بنائه من جديد،و من جهة أخرى،فإنّ المنظمة المذكورة لا يمكنها شراؤه بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة لهم،فما هو تكليفنا؟

الجواب:إذا كانت منظمة التراث الثقافي ترى ضرورة في حفظ تلك الغرفة،فيجب عليها أن تدفع قيمتها بصورة عادلة،و في غير هذه الصورة فإنّ أصحاب المنزل لهم حق التصرف في ملكهم.

13-الخرافات

(السؤال 1593) هل أنّ إحراق الحرمل و العود لمنع الحسد له أساس صحيح؟

الجواب:ليس له أساس من الصحة،و لكن يقال:«إنّ دخان العود و الحرمل يعقِّم الأجواء و مفيد».

(السؤال 1594): ما هو نظركم في(فال حافظ)؟

الجواب:الفال لا اعتبار له.

(السؤال 1595): ما حكم الاعتماد على فال قهوة الفنجان في العثور على الضّالة،أو حلّ عقدة معينة،أو الإقدام على مشروع معيّن؟و في هذه الصورة ما حكم المال الحاصل من ذلك؟

الجواب:إنّ فال قهوة الفنجان و أمثالها يعتبر من الخرافات،و لا اعتبار له شرعاً،و لا يجوز أخذ المال في مقابله.

(السؤال 1596): شاع في الآونة الأخيرة تناول آش«بي بي الثلاثاء»و«بي بي نور»و«بي بي حور»و الذي يقترن بصلاة و آداب خاصة،و صلاته عبارة عن إقامتها قبل آذان الظهر و تتكون من سورة الفاتحة و ثلاث مرات سورة التوحيد،و تصلى في خمس ركعات،ضمناً لا ينبغي أن تعرض حلوى و طحين هذه المائدة للسماء و لا يراها غير المحرم و الطفل غير البالغ.فما هو نظركم في هذا المورد؟

الجواب:إنّها من الخرافات،و هذا العمل خلاف الشرع.و عليكم إرشاد هؤلاء الناس بلسان طيب ليتركوا هذه الأعمال الدخيلة على الدين.

(السؤال 1597): هناك في بعض المناطق أشجار من قبيل شجرة العنب حيث يقوم بعض العوام بشدّ عقد من الخيوط في أغصانها و يعتقدون بقداستها أو قدرتها على الشفاء و قضاء

ص: 508

الحاجة،و بعضهم يستشفع بهذه الأشجار،و يقولون:«إذا لم يعتقد الشخص بهذه الشجرة و شك فيها فسوف تقع له حادثة مؤسفة»فبعض هذه الأشجار تتعلق بالإمام علي عليه السلام أو أبي الفضل العباس عليه السلام أو بعض أولياء اللّه الآخرين،و يقولون:«نحن نعتقد بهذه الأشجار و نتوسّل بها و نطلب حاجتنا منها،و الأشخاص الذين يقدمون على حرق هذه الأشجار ستصيبهم مصيبة في أبنائهم أو أقربائهم أو سيبتلون بمرض معين»فالرجاء بيان:

1- هل يجوز الاعتقاد بقداسة هذه الأشجار؟

2- هل يجوز شدّ الخيوط أو قطعة من القماش بهذه الأشجار و طلب الحاجة منها؟

3- هل صحيح أنّ حرق أو قلع هذه الأشجار من أجل التصدي لهذه الخرافات يؤدّي إلى الاصابة بالبلاء للشخص نفسه أو لأقربائه؟

الجواب:إنّ هذه العقائد قطعاً من الخرافات،و طلب الحاجة منها هو نوع من الشرك، و يجب على الجميع النهي عن المنكر،و ليطلبوا أجرهم من اللّه تعالى.

(السؤال 1598): تنشر بين الفترة و الأخرى ورقة تحوي هذا المضمون:«هناك شيخ يسمى (شيخ أحمد)رأى و هو في المدينة،رسول اللّه صلى الله عليه و آله في منامه،و ظهرت له نجمة في السماء، و أنّ أبواب التوبة مغلقة و...و كل من يكتب هذه الورقة له كذا و كذا،و إن لم يكتبها فسوف يصيبه كذا»،فهل لهذه الأوراق اعتبار شرعي،لكي يجب الاهتمام بمضمونها؟

الجواب:إنّ هذه الأوراق منحولة و لا أساس لها من الصحة،و يقوم بعض الأشخاص المشكوكين منذ سنوات بنشرها و توزيعها بين الناس.

(السؤال 1599): في الآونة الأخيرة ظهر شخص في أحد قرى محافظة خراسان يجلس في حالة خاصة أشبه بالخلسة و يخبر عن عالم الغيب حيث تكون أخباره مطابقة للواقع.على سبيل المثال:يكشف عن مكان تواجد اللصوص و عن مكان السيارات المسروقة و الضائعة، و يشافي بعض المرضى،و يفشي سرّ بعض أشكال القتل و يدلي باسم القاتل،فمع الأخذ بنظر الاعتبار الآية الشريفة: «لا يعلم الغيب إلاّ هو» ،فالرجاء بيان:

أ) هل ما يقال في حقّه له نحو من الحقيقة،أو أنّه يتبع في ذلك برنامجاً خاصاً؟

ب) إذا كان عمله هذا خرافة فكيف يتطابق إخباره مع بعض الأمور الواقعية؟

ج) هل يمكن الارتباط مع الأرواح؟

الجواب:أحياناً يمكن أن يصدق بعض هؤلاء الأشخاص،و لكن كثيراً ما يكون إخبارهم

ص: 509

مخالفاً للواقع،و هذه المسألة ثبتت بالتجربة،و أمّا الارتباط مع الأرواح فممكن،و لكنّ هؤلاء المدّعين مخطئون في الغالب،و في هذا المجال يمكنكم مراجعة كتابنا«عودة الأرواح و الارتباط معها».

(السؤال 1600): توجد في بعض المناطق من محافظتنا رسوم و عقائد خاطئة حيث تتسبب في إيجاد مشاكل كثيرة للناس،مثلاً بالنسبة للزواج و إجراء صيغة العقد فإنّهم لا يرون إجراءه في يوم الثالث عشر من شهر فروردين جائزاً،و يعتقدون بأنّ هذا الزواج نحس.و هذا اليوم شؤم،و المورد الآخر الذي أحدث مشكلة في منطقتنا أيضاً هو أنّهم يقولون:لا ينبغي زواج الأختين من أخوين،لأنّ هذا العمل يؤدّي إلى وفاة إحدى الأختين في الليلة الأولى من الزواج عند ذهابها إلى بيت الزوج،فما هو نظركم في هذا المورد؟

الجواب:إنّ ما ذكرتموه في السؤال هو من الخرافات و لا اعتبار له اطلاقاً،و عليكم بالتوكل على اللّه و عدم الاعتناء بهذه الأفكار المنحرفة.

(السؤال 1601): جاء في إحدى الصحف نقلاً عن سماحتكم بالنسبة للجذور التاريخية لليوم 13 من فروردين أنّكم قلتم:إنّ السلوكيات و المراسيم التي تقام في هذا اليوم هي خرافة،و ذكرتم:

«إنني حققت في المراسيم الخرافية التي تجرى في 13 من هذا الشهر،فرأيت أنّ مصدرها من الناحية التاريخية«أصحاب الرس»الذين أشار إليهم القرآن الكريم،و قد ذكرت عدّة تفاسير لحالات أصحاب الرس،و جاء في أحد شروح نهج البلاغة أيضاً قصتهم بالتفصيل حيث ذكروا أنّه كان هناك اثنا عشر مدينة أو قرية،و كل واحدة منها تسمى بإحدى أسماء الأشهر الشمسية،و كان دين الناس في تلك المدن عبادة الأصنام و أشجار الصنوبر،لأنّ الصنوبر يمثل مصدراً اقتصادياً لهم.و في اليوم الأول من السنة يجتمع جميع الناس في مدينة من هذه المدن أو القرى الاثني عشر في الشهر الأول منه و يقيمون مراسيم الاحتفال،و في غداة ذلك اليوم يتوجهون إلى مدينة أخرى و يقيمون تلك المراسيم،و هكذا في اليوم الثالث و الرابع و إلى اليوم الثاني عشر ثمّ يجتمعون في اليوم الثالث عشر و يخرجون من مدنهم و قراهم إلى الصحراء و يقيمون احتفالاً كبيراً ملوثاً بأنواع المفاسد و المنكرات، و على هذا الأساس فإنّ مراسيم الثالث عشر من الشهر الأول هي سنّة باقية من عبدة الأوثان و كذلك مراسيم ليلة الأربعاء السوري«ليلة الأربعاء من آخر السنة»حيث يقيمون مراسيم

ص: 510

و يؤدون فروض الاحترام للنار،و هذا من سنة عبادة النار».فالرجاء بيان صحة أو سقم هذا المطلب؟

الجواب:إنّ ما ذكر في هذا المقال،صحيح إجمالاً.

(السؤال 1602): منذ عدّة سنوات و نحن نشاهد حركة خاصة في بعض المساجد حيث تعتبر نوعاً من ترويج و اشاعة الخرافة.و ذلك أن يجتمع بعض الأشخاص«و أغلبهم من النساء»في الليلة الأولى من شهر ربيع الأول،من بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر و بأيديهم الشموع يجتمعون خلف باب المسجد و يطرقون باب المسجد بهدوء و هم يترنمون بأذكار و توسلات و يطلبون حاجاتهم،و تبلغ حالة التضرع ذروتها عند أذان الفجر.

و الأشخاص الذين يمارسون هذا العمل يستندون إلى ما سمعوه من بعض النسوة في هذه الجلسات و هدفهم من ذلك رفع الغم و الهم و قضاء حاجاتهم و تقديم التسلية لفاطمة الزهراء عليها السلام.فالرجاء بيان:

1- هل أنّ لهذا العمل مستند روائي؟

2- هل أنّ هذا العمل و الذي يتسع و ينتشر باستمرار يمكنه أن يكون حالة حسنة و عمل جيد يقتدي به الآخرون؟

3- إذا كان العمل المذكور من جملة الخرافات أو من البدعة،فما هي مسئولية و وظيفة أئمة الجماعات و المتدينين في هذا الخصوص؟

الجواب:نظراً إلى أنّ هذا العمل لم يرد في رواية عن المعصومين عليهم السلام،فإنّ الإتيان به بعنوان أنّه أمر مستحب شرعي،غير جائز،و الجدير بأئمّة الجماعة المحترمين أن يدعوا الناس إلى إقامة مراسيم الدعاء و التوسل الواردة في رواية المعصومين عليهم السلام،و إلاّ فمن الممكن أن يخترع الأشخاص المنحرفون و بدافع هدم المذهب كل يوم بدعة جديدة و يدعون الجهلاء إليها.

(السؤال 1603): قرأت في عطلة النيروز بعض الكتب التي تتحدث عن دور الرسوم و أمثال ذلك،فقرأت(على سبيل المثال)كيف يمكن إلقاء حبّ شخص في قلب شخص آخر، و كذلك رأيت فيه رسماً للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله،و قد كتب تحته:«إذا أراد شخص أن يضمن السلامة طيلة العمر فعليه أن ينظر إلى هذه الصورة مرّة واحدة»فهل هذه المطالب صحيحة؟

ص: 511

الجواب:هذه المطالب لا اعتبار لها،و لم ترد في الكتب المعتبرة.

(السؤال 1604): تقوم بعض النسوة في جلسات الدعاء بقراءة دعاء في ختام الجلسة باسم حضرة جواد الأئمّة عليه السلام و ذلك كالتالي:أن يقرأ دعاء التوسل و عند ما تصل النسوة إلى الإمام التاسع يكررن قول:يا جواد الأئمّة أدركني ثمّ تستمر قراءة الدعاء و ذكر المصيبة أخيراً مع ارتداء قطعة من القماش الأخضر حيث يوضع تحت اختيار الجميع إلى أن تتمّ استجابة هذا الدعاء و تحقق النذر و قضاء الحاجة.و هناك صندوق أيضاً بهذا الاسم المبارك قد تمّ تحضيره لجمع التبرعات للهيئة.فما هو نظركم المبارك؟

الجواب:إنّ هذا العمل غير صحيح،و تتمكن هؤلاء النسوة من قراءة دعاء التوسل من أوله إلى آخره طبقاً لما ورد في كتاب الدعاء،و سيحصلن على المطلوب إن شاء اللّه.

(السؤال 1605): إذا كان الشخص يعيش حياته الطبيعية،و فجأة ابتلي بمشاكل عديدة، بحيث إنّ الكآبة و القلق و ضغط الأعصاب و قلّة النوم قد أثرت في إرباك حياته و اضطراب نفسه،و عند ما راجع الأطباء المتخصصين بالأعصاب و الأمراض النفسية لم تحلّ له أيّة عقدة و مشكلة،بل ازدادت حالته سوءً يوماً بعد آخر إلى أن يئِسَ من مراجعة الطبيب، فذهب إلى ساحر معروف فقال له بعد عمل وسعي كثير:«هناك شخص قد سحرك و لعل أجلك قد اقترب»ثمّ إنّ هذا الساحر المعروف و بمعونة ساحر آخر اكتشفا بعض الأدعية و التعويذات و التي ذكر عليها اسم ذلك الشخص مع أشياء عجيبة من قبيل بعض قطع الحديد و الاُبر و العظام و غيرها قد جمعت في علبة واحدة.و بالرغم من أنّ الساحر لم يكن يعرف هذا الشخص،فقد ذكر له اسم الشخص الذي عمل هذا العمل،فتيقن المراجع من أنّ عامل هذا البلاء و المصيبة له هو ذلك الشخص.و الآن مع أنّ حياته قد تعرضت للخطر«و طبعاً بعد العثور على ما ذكر من الأوراق و تمزيقها تحسنت حالته»و لو لم يستعن بهؤلاء السحرة فلعل حياته لم تستمر سوى عدّة أيّام.فما ذا يجب على عامل هذه المصائب و الآلام أن يدفعه في مقابل ذلك؟

الجواب:لا اعتبار لقول السحرة،و لا ينبغي الاعتناء بهم و بأقوالهم.و أنا بدوري سأعطيكم نسخة توصية تؤدي في حال العمل بها إلى تحسن حالكم إن شاء اللّه:عليكم بأداء الصلوات و خاصة صلاة الصبح في أول وقتها و بعد الانتهاء من صلاة الصبح ضع يدك اليمنى على صدرك و قل سبعين مرّة«يا فتاح»،ثمّ صلِّ على محمد و آل محمد 110 مرّة و اقرأ

ص: 512

في كل يوم و ليلة آية الكرسي خمس مرات و انفخ على نفسك.و في كل مرّة تصاب بقلق فكري شديد،قل«لا حول و لا قوة إلاّ باللّه»،و عليك بالعمل بهذه التوصية مدّة أربعين يوماً و سوف تنتهي مشكلتك إن شاء اللّه.

14-الأدعية

(السؤال 1606): ورد في بعض الروايات عن فضيلة قراءة بعض الأدعية و تسبيحة فاطمة الزهراء عليها السلام بعد كل صلاة:«إنّ كل من يقرأ هذه الأدعية و التسبيحات فكأنّه قد ولد من أُمّه الساعة و يتطهر من جميع ذنوبه»و لا شكّ في كرم و عفو اللّه تعالى،و لكنّ الشخص الذي ارتكب ذنوباً كثيرة،هل يتمّ العفو عن جميع ذنوبه بقراءة هذه الأدعية،و لو كانت عليه قضاء صلوات كثيرة،فهل أنّ اللّه تعالى يغفر جميع ذنوبه بإحياء ليلة القدر أو قراءة هذه الأدعية؟

الجواب:إنّ هذه الروايات لا تشمل حق الناس،فيجب دفع حق الناس إليهم،و كذلك لا تشمل الذنوب التي لها حدّ شرعي،بل يجب إجراء الحدّ،و كذلك لا تشمل الذنوب التي يجب تعويضها كالقضاء و الكفّارة،لأنّ القضاء و الكفّارة لا يسقطان بهذه الأعمال،و أمّا شمولها لبقية الذنوب،فمع الالتفات إلى عفو اللّه و كرمه فغير بعيد.

(السؤال 1607): يجري تكرار بعض العبارات من الأدعية مثل دعاء كميل،الندبة،التوسل و أمثالها في أثناء قراءة هذه الأدعية،في حين أنّ هذه العبارات لم تتكرر في الدعاء،فما حكم هذا العمل،و ما حكم ذكر القصّة و المصيبة في وسط الدعاء؟

الجواب:الأفضل أن تقرأ الأدعية بالشكل الوارد عن الأئمّة عليهم السلام.و إذا أراد القارئ ذكر التعزية و المصيبة فعليه أن يقرأها قبل أو بعد اتمام الدعاء المذكور،و لا يكرر شيئاً من فقرات الدعاء.

(السؤال 1608): متى تستحب قراءة دعاء التوسل ليلاً أم نهاراً؟

الجواب:ليس هناك وقت خاص لقراءة دعاء التوسل في الليل و النهار.

(السؤال 1609): وردت أدعية من أهل البيت عليهم السلام و خاصة الإمام علي عليه السلام و الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا المضمون:«إلهي اغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم،و التي تنزل البلاء، و التي تسبب قطع المطر»أو الأدعية التي تتحدث عن خوف من القبر و الحساب و الصراط

ص: 513

و أمثال ذلك،في حين أننا نعتقد بأنّ الأئمّة عليهم السلام معصومون من كل ذنب.فكيف يجتمع هذان الأمران؟

الجواب:إنّ لهذا السؤال جوابين:الأول:أن يكون المراد من هذه الأدعية تشويق الناس و تعليمهم،بمعنى أنّ الدعاء يبيّن للناس طريق الخلاص عند ما يغرق الناس في المعاصي و تنقطع عنهم الرحمة الإلهيّة.و الآخر:أن يكون المراد الإشارة إلى ترك الأَولى، و طبعاً أنّ ترك الأَولى لا يعني الحرام أو المكروه،بل يمكن أن يكون ترك المستحب بالنسبة إلى مستحب أهم حيث يكون مصداق لعنوان ترك الأَولى بالنسبة لمستحب أعلى.

و قد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في الجزء السابع من«نفحات القرآن».

(السؤال 1610): ذكروا:«أنّ الإنسان إذا أراد العروج في طريق الكمالات المعنوية فينبغي أن يعتبر الأفكار كالدواء حيث يجب تناوله تحت نظر و اشراف الروحاني أو المجتهد،لأنّ الأدعية لها مراتب روحية»فهل هذا صحيح؟

الجواب:إنّ الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام،ليست خاصة بفئة معينة،بل هي مفيدة للجميع و تسبب تقوية حركتهم المعنوية.

(السؤال 1611): هل لكتاب«جامع الدعوات»سند معتبر؟

الجواب:ليس له سند معتبر.

(السؤال 1612): في الآونة الأخيرة شاع في بعض المحافل دعاء«ختم يا علي»فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:لا شك في أنّ التوسل بالمعصومين عليهم السلام و لا سيما أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام و الاستشفاع بهم إلى اللّه تعالى يعدّ من أفضل العبادات و يتسبب في حل المشكلات.و لكنّ من اللائق بأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أن يلتزموا بقراءة الأدعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام في الكتب المعتبرة من دعاء التوسل الذي نقله العلاّمة المجلسي و آخرون من الكتب المعتبرة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و هو مؤثر جدّاً في قضاء الحاجات.

15-كتابة الدعاء

(السؤال 1613): هل أنّ عمل كتّاب الأدعية و الفال له منشأ إسلامي؟

ص: 514

الجواب:لا يجوز اتخاذ كتابة الدعاء و عمل الفال حرفة.

(السؤال 1614): ما حكم من يكتب الأدعية الواردة في بعض المصادر و الكتب لغرض شفاء وجع الرأس و أمثال ذلك في مقابل مبلغ من المال؟

الجواب:إذا كانت هذه الأدعية واردة في الكتب المعتبرة فلا إشكال.

(السؤال 1615): ما هو نظر الشارع المقدّس بالنسبة لكتابة الدعاء،و هل في الإسلام ما يسمّى بكتابة الدعاء؟

الجواب:إنّ كتابة الأدعية الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام و المذكورة في الكتب المعتبرة لا إشكال فيها.و أمّا اتخاذ كتابة الدعاء كحرفة و هو المتداول بين الأشخاص النفعيين فغير صحيح.

(السؤال 1616): أحياناً يقوم بعض الأشخاص تحت غطاء كتابة الدعاء بالاحتيال و الغش.

فكيف يمكن تشخيص الأشخاص الذين يتحركون على أساس تعليمات الإسلام،و الأشخاص المحتالين؟

الجواب:إذا كان الأشخاص الذين يكتبون الدعاء متعلمين و متقين و ينقلون الأدعية من الكتب المعتبرة فإنّ عملهم هذا صحيح،و في غير هذه الصورة لا يصحّ الاعتماد عليهم.

(السؤال 1617): يقوم بعض كتّاب الأدعية بكتابة أدعية بعناوين مختلفة من قبيل:اسكات اللسان،فتح أبواب الحظ،جلب المحبّة،القفل،قضاء الحاجة،فتح الأبواب المغلقة،دفع البلايا،ابطال السحر و أمثال ذلك،فما هو نظر سماحتكم؟

الجواب:إنّ هذه الأعمال صادرة من أشخاص نفعيين،و أحياناً من المحتالين.

(السؤال 1618): هل أنّ مجرّد كتابة دعاء خاص على ورقة و الاحتفاظ بها و حملها مطلوب،أم هناك تعليمات لهذا الغرض؟من قبيل أن تؤخذ هذه الورقة و تلقى في قدح ماء ثمّ يتناوله الشخص.أو يتمّ حرق دعاء خاص،أو جعله في مهب الريح،أو وضعه تحت صخرة،أو دفنه،أو إلقاءه في نهر جارٍ.فهل أنّ هذه التعليمات معتبرة؟

الجواب:لا يجوز حرق الدعاء مطلقاً.و لكنّ غسله بالماء أو إلقاءه في نهر فهو مذكور في بعض الكتب الواردة في كتابة بعض الأدعية.

(السؤال 1619): بما أنّ أكثر المراجعين لكتّاب الأدعية هم من النساء،حيث يقدمن على هذا العمل لرفع مشكلاتهنّ و آلامهنّ،و لكنّ بعض الأشخاص يقومون بخداع هؤلاء النسوة

ص: 515

بذريعة كتابة الدعاء،ما ذا تقدمون من توصية في هذا المجال؟

الجواب:ينبغي تنبيه جميع النسوة و تحذيرهنّ من خطر الرجوع إلى مثل هؤلاء الأشخاص حتى لا يقعن في شباكهم.

16-الرؤيا

(السؤال 1620): إذا رأى شخص في عالم الرؤيا أنّ صاحب قبر معين يقول إنّه من أحفاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام،و كان الشخص الذي رأى هذه الرؤيا شخصاً ثقة و مورد احترام الناس،فهل يثبت بقوله هذا أنّ صاحب القبر من أحفاد الإمام؟و هل يجوز تقديم النذور إلى هذا القبر و صاحبه؟و هل يجوز بناء قبة و ضريح على هذا القبر؟و إذا ورد في كتاب أنّ مقتضى رموز الأعداد أنّ ابن الإمام مدفون في تلك المقبرة،فهل يثبت بذلك كون صاحب هذا القبر من أبناء الأئمّة؟و هل أنّ شدّ الخيط أو قطعة من القماش أو القفل بضريح الأئمّة و أبناء الأئمّة له وجه شرعي؟

الجواب:يجب إثبات كون صاحب القبر من أولاد الأئمّة بدليل معتبر.و الكتب التي أشرتم إليها ليست بحجّة،و لا ينبغي ترتيب أثر عليها،و أمّا شدّ العقد و أمثال ذلك على قبور الأئمّة و أبنائهم من معلومي النسب فليس بعمل صحيح،و ينبغي أن يؤدّي الشخص الزيارة بشكل معقول.

(السؤال 1621): كان هناك حجر على حافة النهر فرأت سيدة في عالم المنام أنّ هذا الحجر يحتوي على أثر كفّ الإمام علي عليه السلام،و لمّا انتبهت من النوم ذكرت هذه الرؤيا للناس، و صدقها الناس فحملوا الحجر المذكور و نصبوه في جدار المسجد كالحجر الأسود.و الآن يأتي الناس من الرجال و النساء و البنات و الأولاد لزيارة هذا الحجر.فالرجاء بيان ما يلي:

إذا كانت المرأة في حال الحيض أو كان الرجل مجنباً،هل يمكنه دخول المسجد و لمس هذا الحجر؟أ لا يعني ذلك عبادة الحجر؟

الجواب:إنّ الرؤيا المذكورة لا اعتبار لها،و يجب على المؤمنين و الأخوة الأعزاء في تلك القرية،الإقدام على رفع ذلك الحجر و إلقائه في النهر،و لا يجوز احترام ذلك الحجر شرعاً و يحرم أيضاً بقاء الجنب و الحائض في المسجد.

(السؤال 1622): يقع على مقربة من قريتنا مكان يزوره أهالي المنطقة منذ سنوات

ص: 516

مديدة،على أساس أنّه مكان مقدّس و محل«أثر قدم الإمام»،و حسب ما ذكر فقد رأى بعض الأشخاص منذ ثلاثين سنة تقريباً في عالم الرؤيا بشكل متكرر هذا المعنى.فقام أهالي القرية بالبحث و التنقيب في تلك المنطقة مرات عديدة و لكن لم يحصلوا على نتيجة.و أخيراً رأت سيدة في عالم الرؤيا أنّ أحد المرحومين من أهالي القرية جاءها و عرّفها على محل القبر،و بعد أن علم الأهالي بذلك قاموا بحفر ذلك المكان فظهرت معالم لبناء منهدم و جدار بارتفاع متر واحد و بعض الأعمدة السالمة،و لكن في اليوم التالي حيث قرر الأهالي ادامة التنقيب للعثور على القبر في أرضية ذلك البناء،جاء ذلك الشخص المرحوم في منام أحد أهالي المحلة و أمره بالكفّ عن الاستمرار في الحفر،فالرجاء بيان نظركم المبارك في هذا المجال؟

الجواب:إنّ الرؤيا لا تعتبر دليلاً و مدركاً على وجود قبر ابن الإمام هناك،إلاّ أن يثبت ذلك بطرق معتبرة.

17-أجهزة الإعلام

أ و ب:الإخبار و نشر الخبر

(السؤال 1623): ما هو الفرق بين نشر الخبر و بين التبليغ في الإسلام؟

الجواب:لا يوجد في الفقه الإسلامي مصطلح خاص لهذين الموضوعين،و ما ورد في كلمات الفقهاء فالمراد هو معناه العرفي،فالخبر هو بيان لواقعة معينة،و لكن المراد من التبليغ هو ترغيب و تشويق الآخرين على شيء أو عمل معين.

(السؤال 1624): هل أنّ الخبر مركب بشكل درجات؟و كيف يمكن ترتيب نشرة الأخبار من حيث الأهميّة؟

الجواب:بالطبع فإنّ وظيفة أجهزة الإعلام في المجتمع الإسلامي هي نشر الأخبار الباعثة على تقدم و انتشار الإسلام،أو التصدي للتحديات و الأخطار المحتملة من الداخل و الخارج،مع التزام غاية الدقة و بدون نقص و زيادة.و كلما كان الخبر أشد تأثيراً من هذه الجهة المذكورة،فإنّه يكتسب أهمية أكبر،و بذلك يتمّ ترتيب الأخبار على أساس هذا المعيار.

(السؤال 1625): هل أنّ صدق الخبر و كذبه على أنواع؟

ص: 517

الجواب:نعم،يمكن أن يكون الخبر كاذباً 100%،و هناك خبر كاذب بدرجة 50%أو أقل أو أكثر،و عليه فهناك درجات و مراتب في الصدق و الكذب.

(السؤال 1626): هل تجوز الرقابة على الأخبار في الإسلام؟فإذا جازت فما هي حدودها؟ و كيف يمكن تقريرها و ترجمتها في المجتمع الإسلامي؟

الجواب:إنّ كل خبر يؤدّي إلى أن تكون إذاعته و نشره مضرّاً بالمجتمع الإسلامي،أو يتسبب في تقوية الأعداء و انتباههم،أو استغلالهم،أو يؤدّي إلى الفرقة بين صفوف المسلمين،أو إيجاد اليأس و الخوف و سوء الظن بينهم،أو يتسبب في تبعات أخرى من هذا القبيل،فلا ينبغي نشر مثل هذه الأخبار،و لهذا السبب فإنّ الكثير من الأخبار في أيّام الحرب تبقى طي الكتمان بشكل مؤقت و بعد زوال الخطر يتمّ إذاعتها،و مثل هذا المعنى يرد في موارد أخرى أيضاً.

(السؤال 1627): ما هي الخطوط الحمراء الشرعية التي يجب مراعاتها بالنسبة لنا كهيئة إذاعة و جهاز إعلامي في البلد؟

الجواب:الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه،هو ما ذكرت موارد له آنفاً.

(السؤال 1628): ما ذا تعني مقولة التساهل و التسامح و المداراة و أمثال ذلك،في دائرة الأخبار؟

الجواب:للتسامح و المداراة معانٍ مختلفة،فإن كان المراد المداهنة و الصلح مع أعداء الإسلام و فسح المجال لهم لتوجيه ضربة إلى المسلمين،فهذا المعنى لا يجوز،و لكن إذا كان المراد الحياة و المعيشة السلمية مع الفئات المسالمة أو أتباع المذاهب الأخرى بحيث لا يكون في ذلك ضرر على المسلمين و الدين الإسلامي فلا إشكال.

(السؤال 1629): إنّ تحليل الأخبار و الحوادث بمثابة علم التفسير في الحوزات العملية، فهل يمكن تعيين إطار معين لتحليل الأخبار؟و ما هي هذه الأطر؟

الجواب:عادة يستفاد في تحليل الأخبار من القرائن الشواهد و السوابق الموجودة و المسائل المشابهة للحدث،فإذا توصل الشخص إلى نتيجة قطعية فيمكنه الحكم بشكل قطعي.و في غير هذه الصورة يجب وضع الخبر في دائرة الاحتمال لئلا يقع الشخص في قول يخالف الواقع.

(السؤال 1630): في بعض الموارد يكون الخبر على خلاف الإسلام في الظاهر،و لكنّه

ص: 518

يصب بنفع النظام الإسلامي في حقيقته«من قبيل الأخبار في الجانب الاقتصادي و أمثال ذلك»فأيّهما يرجحه الإعلامي و الصحفي؟

الجواب:نظراً إلى أنّ النظام الإسلامي بني على أساس الإسلام،فإنّ هذا التضاد المذكور غير متصور،إلاّ إذا كان الأشخاص غير ملتفتين إلى المسائل الإسلامية،أو غير مهتمين بمصالح النظام.

(السؤال 1631): إنّ الإعلامي غ يقف دائماً في معرض الحكم و الاجتهاد،فما هي حدود هذا الحكم و الاجتهاد؟«غربلة الأخبار و تمحيصها».

الجواب:اتضح جواب هذا السؤال من خلال الجواب عن السؤالين السابقين.

(السؤال 1632): كيف يتمكن الإعلامي من التصدي للأفكال المنحرفة و السلوكيات اللاأخلاقية في عملية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب:يجب على الإعلامي الأمر بالمعروف طبقاً للضوابط أيضاً،فإذا احتمل التأثير في مورد معين و لم يترتب على ذلك ضرر و كان عمل المنكر جلياً و يقينياً فيجب عليه القيام بوظيفة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،إلاّ أن يتعرض عمله كصحفي للخطر «حيث يندرج عمله الصحفي تحت عنوان الواجب الكفائي»،ففي هذه الصورة يمكنه أن يقوم بوظيفته الشرعية بشكل غير مباشر،يعني بواسطة الآخرين.

(السؤال 1633): كيف يتمكن الصحفي من التصدي للغزو الثقافي؟

الجواب:يمكن للصحفي أن يؤدّي هذه الوظيفة من خلال نشر الأخبار و المعلومات بين الأشخاص المستعدين لأداء وظيفة التصدي و العمل في هذا السبيل،و كذلك من خلال فضح خطط الأعداء على مستوى أفراد المجتمع و لا سيما بيان العواقب الوخيمة الاضرار و السيئة للغزو الثقافي،و بذلك يتمكن من أداء هذه الوظيفة بشكل غير مباشر.

(السؤال 1634): أيّهما أفضل:الكذب الذي فيه مصلحة،أم الصدق الذي يثير الفتنة؟

الجواب:إذا كان الصدق يثير فتنة و يترتب عليه مفاسد،فيجب اجتنابه،سواءً كان الكذب في هذا المورد فيه مصلحة أو كان لغواً.و بما أنّ هذا الموضوع يعود إلى قاعدة الأهم و المهم،فيجب مقارنة الاضرار الناشئة من الكذب و الفوائد المترتبة عليه،ثمّ العمل بالأهم منهما.و ضمناً إذا أمكن استبدال الكذب بالتورية،فإنّ التورية أولى.و المراد من التورية هو الكلام الذي يحتمل معنيين،حيث يتصور السامع معنىً معيّناً و هو المخالف للواقع

ص: 519

و يصدقه و تترتب عليه المصلحة و لكن المتكلّم يقصد معنىً آخر هو المطابق للواقع.

(السؤال 1635): ما هي حدود النقد؟و إذا لم يقترن النقد باقتراح مفيد،فما هو الضرر المترتب عليه؟و هل يحق للصحفي النقد بدون تقديم مقترحات مفيدة؟

الجواب:إنّ النقد إذا اقترن بالاقتراح فهو أفضل قطعاً،و لكن إذا لم يتمكن المنتقد من تقديم اقتراح،فيجب عليه أيضاً العمل بوظيفته من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(السؤال 1636): ما ذا يعني التطفيف في الخبر و ايصال المعلومات؟

الجواب:إنّ للتطفيف معنىً خاصاً يمكن تصوره في المعاملات.و له مفهوم عام أيضاً، و مصداقه كل شخص يسرق من عمله أو يقلل منه.و في مورد الخبر إذا نقله بشكل ناقص و مبتور،أو أنّه لم ينقل بعض الأخبار من الأساس و ينقل البعض الآخر،فإنّ حاله كحال المطفّف.

(السؤال 1637): هل تجوز الاستفادة من النساء في عملية جمع المعلومات و الأخبار؟

الجواب:إذا اقترن ذلك مع رعاية أصول العفة فلا إشكال في الاستعانة بالنساء.

(السؤال 1638): ما حكم الاستفادة من تصاوير النساء المسلمات إذا كنّ محجبات؟

الجواب:لا إشكال في ذلك بالشروط المذكورة في السؤال.

(السؤال 1639): بما أنّ القرآن كلام اللّه و معجزة رسوله الخالدة،و من جهة أخرى إنّ الخطاب الإلهي لأفراد البشر يختلف من شخص لآخر في اسلوب البيان،فما هي أساليب البيان هذه،و كيف يمكن الاستفادة منها في مجال الأخبار؟

الجواب:يمكنكم من أجل الاحاطة بأساليب الفصاحة و البلاغة في القرآن و بالتالي الاستفادة منها في مجال الأخبار،مراجعة الجزء الثامن لكتاب«نفحات القرآن»في مطاوي البحث عن إعجاز القرآن من حيث الفصاحة و البلاغة،أو مراجعة كتابنا«القرآن و آخر الأنبياء».

(السؤال 1640): هناك بعض الأشخاص الذين يحملون أفكاراً انتقائية و سوابق فكرية مغايرة لآراء أكثر فقهاء الشيعة و مخالفة للفقه الحاكم في نظام الجمهورية الإسلامية المقدّس،«نظير بحث ولاية الفقيه»،فهل يمكن نشر هذه الأفكار و الآراء لهؤلاء الأشخاص في المجتمع ليتسنى للناس التعرف على الآراء المخالفة و انتخاب الأفضل منها؟و إذا كان

ص: 520

الجواب بالنفي،فكيف يمكن تفسير الآية الشريفة: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (1)؟

الجواب:إنّ هذا العمل هو عمل جيد فيما إذا لم يؤدي إلى إساءة الفهم.و هذه المشكلة تتجلى في الأساس من خلال طريقة بيان نظرات المخالفين،بمعنى أنّه لا ينبغي أن تطرح نظراتهم بشكل جارح و مخرّب و مقترن بأنواع الكذب و التهمة و تشويش الفكر.و لا بدّ من الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض المسائل و الموارد المختلفة يمكن طرحها على مستوى عامة الناس،و البعض الآخر منها يجب طرحها في خصوص الحوزة و الجامعة و المحافل العلمية، لأنّها تحتاج إلى تخصص علمي.و من المعلوم أنّ اختلاط هاتين المجموعتين من المسائل مع بعضها يؤدّي إلى بروز مشاكل على مستوى المجتمع.

(السؤال 1641): ما هي خصائص الخبر الموثق؟

الجواب:يمكن معرفة الخبر الموثق من عدّة طرق:الأول:من خلال وثاقة الراوي، بمعنى أن يكون ناقل الخبر شخصاً موثوقاً و مورد اعتماد.الثاني:من خلال المقبولية العامة،بمعنى أنّ الراوي و إن لم يكن معروفاً و لكنّ الخبر نفسه مشهور بين الناس بحيث يؤدي ذلك إلى الاطمئنان به.الثالث:من خلال محتوى و مضمون الخبر،بمعنى أنّ مضمون الخبر ورد بشكل مستدل و مقترن و محفوف بالقرائن،بحيث إنّ هذه الأدلة و القرائن شاهدة على صحته.

(السؤال 1642): هل يفترض في ناقلي الأخبار و الحوادث شروط خاصة؟

الجواب:نعم،يجب أن تتوفر فيهم شروط خاصة،منها:الوثاقة و الأمانة،الوعي الكافي لفهم المطالب،الحافظة القوية لحفظ المعلومات،و الأهم من الجميع الانصاف و حسن النيّة،و عدم تلوث الأخبار بالذوق الشخصي.

(السؤال 1643): ما هو المقدار الذي يمكن للصحفي أن يعتمد عليه في نقل الأخبار عن الآخرين،مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم إمكان حصول التواتر؟

الجواب:إذا لم يصل الخبر إلى حدّ التواتر،و لم يكن محفوفاً بالقرائن التي تورث الاطمئنان،يجب نقله بصورة خبر محتمل لا خبر قطعي.

(السؤال 1644): كيف يتمكن الصحفي من الاطمئنان بصدق أو كذب الخبر أو الحادثة مع8.

ص: 521


1- سورة الزمر،الآية 18.

عدم المشاهدة؟ما هي طرق التعرف على صدق أو كذب الخبر؟

الجواب:اتضح من الأجوبة السابقة.

(السؤال 1645): إذا لم يشاهد الصحفي الواقعة،و لكنّه يريد نقل خبرها،فكم شاهد يلزم لذلك ليصل الصحفي إلى«صدق الخبر»؟

الجواب:يكفي في ذلك إن ينقل الخبر شخص واحد ثقة،و لكنّ الأحوط في الأخبار المهمّة عدم الاكتفاء بقول شخص واحد و إن كان ثقة.

(السؤال 1646): هل هناك فرق على مستوى نقل الخبر و الشهادة على وقوع الحادثة بين الرجل و المرأة؟و هل يجب العمل في هذا المورد مثل أداء الشهادة في المحاكم القضائية؟

الجواب:لا فرق بين هذه المسائل بين الرجل و المرأة.

(السؤال 1647): إنّ الكثير من المحاضرات و الإعلانات و المقابلات الصحفية و أمثالها تكون على شكل متون طويلة،في حين أنّ الصحفي يجد نفسه مضطراً إلى تلخيصها.و في عملية التلخيص ربّما يكون هناك عدم تطابق مع المضمون،و أحياناً يتغيّر المفهوم إلى آخر.

فهل يعدّ هذا العمل من قبيل خيانة الأمانة؟

الجواب:في صورة تغيير المحتوى و المضمون،فإنّ ذلك يعدّ كذباً و تهمة أيضاً،و لكنّ تلخيص المطالب و النقل بالمعنى لا إشكال فيه.

(السؤال 1648): هل تجوز الرشوة لتحصيل الخبر الذي تحتاجه الحكومة الإسلامية؟

الجواب:إذا كان طريق الحصول على الخبر ينحصر بذلك،و كان الخبر لازماً،فلا إشكال.و لا ينبغي اطلاق اسم الرشوة عليه.

(السؤال 1649): كيف يمكن تشخيص وثاقة الصحفي؟

الجواب:إنّ معرفة وثاقة المخبر تتمّ عن طريق المعاشرة،أو شهادة الأشخاص المطلعين عليه و الموثوقين.

(السؤال 1650): يقول الإمام الراحل:«أحياناً و من أجل حفظ النظام لا بدّ من ترك بعض الواجبات أيضاً»فهل هذا الموضوع صادق في الخبر أيضاً؟و هل يجوز للصحفي من أجل حفظ النظام التوسل بالكذب؟

الجواب:إذا دخلت المسألة في دائرة الأهم و المهم،و كان الموضوع من قبيل الكذب لإصلاح ذات البين فلا إشكال.و لكن بما أنّ هذا الحكم يمكن أن يساء فهمه و الاستفادة

ص: 522

منه،و بالتالي نشر الأخبار الكاذبة بذرائع مختلفة،فيجب اجتناب هذا العمل مهما أمكن.

(السؤال 1651): أحياناً نضطر،من أجل التغطية و التمويه على بعض العمليات إلى إجراء اطروحة خبرية يتسنى من خلالها لنا تحقيق أهدافنا و هي تقوية النظام الإسلامي،و لعل كل المسائل الواردة في سياق الخبر لا أساس لها من الصحة،فما هي الحدود المشروعة لهذا العمل؟

الجواب:يجب العمل وفقاً لقانون الأهم و المهم.

(السؤال 1652): هل يمكننا الاستفادة من أساليب الغرب في انتقاء و ترتيب الأخبار و ترتيب المعلومات المختلفة لإنشاء الخطاب الخبري الذي يبتعد عن الواقع،من قبيل اسلوب تهويل الخبر أو تهميشه أو وضع الأخبار الخاصة إلى جانب البعض؟و توضيح ذلك:

أحياناً يجري رسم حادث لموضوع معين و يصطلح عليه بكلمة معينة،من قبيل كلمة «الأصولية»حيث يستخدمها الغرب عن الإسلاميين،و أمّا«الابراز و التكبير»فيعني منح الأولوية للأخبار و المعلومات المهمّة التي تتحرك باتجاه هدف خاص في إلقاء المعنى المقصود في أذهان المستمعين.و أمّا مصطلح«ربط المعلومات»فهو استخدام سوابق لموضوعات أخرى و إلصاقها بالموضوع الجديد من أجل خلق خطاب جديد و إلقائه في ذهن المستمع.من قبيل أن يحدث انفجار في مكان معين من العالم و مع ذكر بعض الانفجارات الأخرى و التي اتهمت فيها ايران مثلاً يجري إلقاء اتهام جديد إلى ايران من خلال هذا الربط مع السوابق القطعية؟

الجواب:إذا كان الهدف مشروع و إيجابي من هذا العمل،فلا إشكال.

(السؤال 1653): كلنا نعلم أنّ وسائل الإعلام الاستعمارية تستخدم أدوات شتى في نقل الأخبار و المعلومات من أجل الطعن بنظام الجمهورية الإسلامية،و الكثير من الأخبار لا أساس لها.فهل يحق لنا أيضاً الاستفادة من هذه الأساليب للدفاع عن النظام الإسلامي؟

الجواب:إذا كان طريق الدفاع منحصراً بهذا العمل،و لم يتسبب في وهن الإسلام و الجمهورية الإسلامية،فلا إشكال.

(السؤال 1654): بعض الأخبار تتسبب في إلحاق الضرر بنا،و لكنّ كتمانها و عدم بيانها للناس يوجب عدم اعتمادهم و ثقتهم بالنظام الإسلامي و أجهزته الإعلامية و بالتالي الانصراف نحو سماع القنوات الإعلامية الأجنبية.فما هي وظيفتنا في هذا المجال؟

ص: 523

الجواب:إذا كان ضرر الكتمان أكثر من البيان،فيجب اذاعة ذلك الخبر للناس.

(السؤال 1655): ما هي حدود الدائرة المباحة للناس بالنسبة لاستماع الأخبار؟و ما هو مدى الحدّ لإفشاء الخبر السرّي؟

الجواب:إنّ إذاعة خبر مشروط أن لا يكون الخبر مضرّاً بالمجتمع.

(السؤال 1656): ما هو الملاك في تمييز الأخبار العادية من الأخبار السّرية؟

الجواب:إنّ الأخبار التي تسبب إذاعتها استغلال الأشخاص المنحرفين،أو انتباه العدو،أو تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع،أو تعرض سمعة شخص أو فئة معينة إلى الخطر،أو يترتب عليها افشاء الأسرار الخصوصية لبعض الناس،تعدّ من جملة الأخبار السرّية.

(السؤال 1657): أحياناً يقع اختلاف بين المسئولين الحكوميين،الأحزاب،التيارات السياسية و أمثال ذلك،و من هنا يجب على الصحفي بحكم مكانته الاجتماعية و عمله نشر الأخبار التي تتوافق مع التيار الأصلي للنظام الإسلامي و من دون ميل إلى جهة.فعلى فرض أنّ كلا التيارين السياسيين كانا محل تأييد و قبول النظام،فما هي وظيفة الصحفي في مثل هذه الموارد؟

الجواب:يجب عليه نشر الأخبار الواقعية التي تسير في خط مصلحة النظام.

(السؤال 1658): ما هي حدود جواز إذاعة الخبر المجعول؟و هل أنّ مثل هذه الأخبار لها مكانة معتبرة في النظام الإسلامي حتى في صورة توافقها مع مصلحة النظام،أو مصلحة الشخصيات و غير ذلك؟

الجواب:يجب في مثل هذه الأمور الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الأهم للنظام و المجتمع.

(السؤال 1659): إلى أي مدى يجوز للصحفي إذاعة أسرار الآخرين؟و هل هناك فرق في إذاعة الأسرار بين الرجل و المرأة،أو بين المسلم و غير المسلم؟

الجواب:لا تجوز إذاعة أسرار أي مسلم،إلاّ في الموارد التي تترتب على ذلك مصلحة أهم.

(السؤال 1660): يوجد في مجتمعنا بعض الأشخاص من غير المسلمين و غير المتعاطفين مع الثورة الإسلامية،فما هي وظيفتنا بالنسبة لنشر أخبارهم و آرائهم؟

الجواب:إذا أدّى ذلك إلى وهن النظام أو أدّى إلى اضطراب أفكار الناس،فيجب

ص: 524

اجتناب نشرها و إذاعتها،و أمّا ما هو مفيد منها أو على الأقل غير مضرّ،فيجوز نشره.

(السؤال 1661): ما هي حدود جواز إذاعة الأخبار التي تثير النشاط في المجتمع؟و هل يجوز الاستعانة بالأخبار الكاذبة من أجل بعث النشاط و الفعالية؟

الجواب:إنّ خلق النشاط في المجتمع لا يجوّز الكذب.

(السؤال 1662): أحياناً يرتبط نقل الخبر من الخارج بعقائد المسلمين.فإذا كانت إذاعة مثل هذا الخبر تؤدي إلى وهن عقائدنا،فهل إذاعته أفضل أم كتمانه؟و في حال كتمان الخبر أ لا يسبّب عدم العلم بوجود مثل هذه العقائد و الأخبار،مفسدة؟

الجواب:يجب في مثل هذه الموارد اتباع قاعدة الأهم و المهم،و المقارنة بين المصالح و المفاسد المترتبة على هذا العمل،ثمّ التحرك وفق الأهم منها.

(السؤال 1663): هل يجوز إذاعة أخبار القنوات الخارجية،ثمّ بيان رأينا فيها أيضاً؟

الجواب:إنّ إذاعة الأخبار و تحليلها بما يدعو إلى الاستفادة السليمة منها،ليس جائزاً فحسب بل ربّما يكون واجباً أحياناً.

(السؤال 1664): هل يجوز إذاعة الخبر الظني و من خلال الحدس؟

الجواب:إذا تمّت إذاعة الخبر على أساس أنّه خبر ظني،و لم يترتب على ذلك مفسدة، فلا إشكال.

(السؤال 1665): إذا قمنا بإذاعة خبر«سياسي،أو اقتصادي،أو ثقافي»و لم نعلم بصدقه أو كذبه،فما حكمه؟

الجواب:إذا كان ذلك باسناد الخبر إلى مصدر خاص،و تمّ تفويض صدقه و كذبه بعهدة ذلك المصدر،و لم تكن فيه مفسدة،فلا إشكال.

(السؤال 1666): إذا كانت الحكومة ظالمة،فإلى أي حدّ يجوز للصحفي افشاء أسرارها؟ و ما ذا لو كان هذا الشخص من المواطنين في ظلّ هذه الحكومة؟

الجواب:إذا كان نشر و إذاعة تلك الأخبار مصداقاً للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التصدي للفساد،فلا إشكال فيها اطلاقاً.

(السؤال 1667): إذا كان اعتقادنا بأنّ إذاعة الأخبار تعدّ وسيلة للإشراف على جميع الأمور «السياسية،الثقافية،الاجتماعية،الاقتصادية»للمجتمع،حيث تدخل في إطار تحقيق «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته»،فما هي الحدود المعتبرة لعملية الإشراف هذه،حتى

ص: 525

لا يخرج الصحفي عن خط الأحكام الشرعية و الأخلاقية من جهة،و يؤدّي وظيفته في الإشراف الدقيق لجميع أبعاده العملية من جهة أخرى؟

الجواب:لقد اتضحت الإجابة عن هذا السؤال ضمن الأجوبة السابقة.

(السؤال 1668): ما هو التفاوت بين مفردة«الاستخبارات»من الناحية اللغوية و بين عملنا كصحفيين؟

الجواب:الاستخبارات تعني البحث و التحقيق في العمليات التجسسية،و في الوقت الحاضر تستخدم هذه المفردة في البلدان العربية بهذا المعنى.و لكن جمع الأخبار و نقلها كمهنة للصحفيين فيها إشارة لشرح و بيان الوقائع التي تحدث في أوساط المجتمع.

(السؤال 1669): أحياناً نتحرك على مستوى تسخير بعض الأفراد للتجسس في قلب أرض العدو.و طبعاً أنّ عملهم هذا بالنسبة لنا محض الإخبار و إيصال المعلومة،و بالنسبة للعدو فهو تجسس،فما هو الفرق بين المخبر و الجاسوس؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1670): هل من الصحيح وسم أعداء الدين و الثورة الإسلامية بصفات سيئة و النيل منهم بألفاظ موهنة؟

الجواب:إنّ مثل هذا العمل ليس من شأن المؤمنين و المحبين للإسلام الراغبين في تصدير مبادئه إلى العالم.

(السؤال 1671): إنّ أعداءنا يتحركون دائماً على المستوى العالمي و من خلال نشر الأخبار الكاذبة و التحليلات المسيئة في عملية التبليغ ضد الجمهورية الإسلامية،فلو أننا عملنا مثل عملهم،فما ذا يبقى من فرق بيننا و بينهم؟و هل يجوز لنا ذلك؟و ما هي حدوده؟

الجواب:يجب أن نتحرك في عملية نقل الأخبار في خط الصدق و الحقيقة،و علينا بمراقبة مؤامرات الأعداء،و فضح أكاذيبهم،و كونوا على يقين من أنّ كذبهم سيتضح و يتسبب ذلك في زوال اعتبارهم.

(السؤال 1672): ما حكم دفع الرشوة للصحفيين و الكتّاب الأجانب ليكتبوا أخباراً و مواضيع تصب في مصلحة النظام الإسلامي في القنوات و مراكز الإعلام الخارجية؟

الجواب:إنّ دفع المبالغ المالية للصحفيين في هكذا أمور لا يعتبر رشوة،بل هو جزاء ما يبذلونه من جهود في عمل إيجابي و مفيد و مشروع،و لا إشكال فيه للمعطي و المستلم.

ص: 526

(السؤال 1673): ما حكم الاستفادة من صور النساء الأجنبيات؟

الجواب:إنّ الاستفادة من صور النساء غير المحجبات أو غير الملتزمات بالحجاب الإسلامي ليس من شأن الجمهورية الإسلامية.

(السؤال 1674): بالنسبة لإذاعة الأخبار المتعلقة بالبلدان الإسلامية غير الجمهورية الإسلامية،و مع كون تلك البلدان مخالفة لنظام الجمهورية الإسلامية في ايران،فهل يجوز التعامل معهم كسائر الدول غير الإسلامية؟

الجواب:لا شك في أنّ الدول الإسلامية المخالفة للجمهورية الإسلامية في ايران تختلف عن الدول غير الإسلامية المخالفة.

(السؤال 1675): هناك بعض الأشخاص المحبوبين لدى الناس و لكنّهم غير ملتزمين بمبادئ الدين،و لا ينسجمون مع النظام الإسلامي.فهل يمكن استخدام عامل الاتهام من أجل إبعاد الناس عنهم و بالتالي عزلهم عن المجتمع؟

الجواب:إنّ الاستعانة بأدوات التهم الباطلة و الكذب و أمثال ذلك ليست من شأن الصحفي المسلم و الملتزم.

(السؤال 1676): يقوم البعض بنشر الآراء و وجهات النظر بشكل مغلق حيث يكتفون بنشر رؤيتهم و قراءتهم الخاصة.و لكن البعض الآخر و من أجل تنوير الأذهان في المجتمع يقومون بنقل و جهات نظر و آراء الآخرين«و إن كانوا غير متدينين أو معاندين للنظام»ثمّ يقومون بنقدها و بذلك يتحركون في مجال تضارب الآراء و نقدها.و مع الأخذ بنظر الاعتبار سيرة أهل البيت عليهم السلام«مثل الإمام الصادق و الإمام الباقر عليهما السلام و أصحابهما مع الزنادقة و أمثالهم»فما هو الأسلوب الأمثل للمجتمع الإسلامي؟

الجواب:إذا كان طرح آراء الآخرين و نقدها و تمحيصها يتسبب في تفعيل الأفكار و تنمية الثقافة لدى المسلمين فيجب استخدام هذا المنهج.و إذا كانت له جهة تخريبية في بعض الموارد فيجب اجتنابه.

(السؤال 1677): أيّهما أشدّ خطراً:المخبر الصادق الجاهل،أم المخبر الكاذب العالم؟

الجواب:كلاهما خطر.

(السؤال 1678): هل يجوز إظهار صورة حسنة غير واقعية للنظام الإسلامي لغرض تقويته في مقابل الأعداء؟

ص: 527

الجواب:يجب-مهما أمكن-الاستعانة بالصدق في كل عمل،فإنّ ذلك أقرب إلى الشرع و العقل.

(السؤال 1679): ينبغي تعريف بعض الأشخاص الموثوقين و المعتمد عليهم في النظام الإسلامي للناس.فهل يمكن صياغة ابطال منهم لكي يكونوا على مستوى من الشهرة بين الناس؟و ما هو الحدّ الشرعي لهذا العمل؟

الجواب:إذا كان المقصود من صناعة البطل،المبالغة في مدح و تعظيم الشخص بما لا يستحق،فلا يجوز.و إذا كان المقصود تعريفهم للناس من حيث كونهم شخصيات جليلة و مؤمنة مجهولة في المجتمع،فليس هذا العمل حسناً فحسب،بل لازم.

(السؤال 1680): إذا حصل الصحفي على خبرٍ شفوي من مصدر موثوق،ثمّ قام بنشره، و لكنّ ذلك المصدر و بسبب منافعه الشخصية أو الجمعية،قام بإنكار أصل الخبر،فهل يكون هذا الصحفي مسئولاً حتى لو كان أصل الخبر صادقاً؟

الجواب:في مفروض السؤال لا مسئولية على الصحفي،و يجب عليه من أجل حفظ حيثيته أن ينقل الأخبار الواقعية.

(السؤال 1681): نظراً للخصوصيات التي تحف بالعمل الصحفي و الإعلامي،حيث يجب أن يقترن ب«السرعة»و«الدقة»و«الصحة»،فلو حصل الإعلامي على مجموعة عناوين خبرية بحيث عليه انتقاء بعضها،و أن يقوم هذا الانتقاء على أساس الملاكات التجريبية لهذا العمل،فلو أنّه لم يهتم بعنوان خبري منها أو كان نقله للأخبار و المعلومات الواصلة ناقصاً و ضعيفاً بسبب الاهتمام بسرعة نقل الخبر،فهل تقع مسئولية ذلك على الإعلامي؟ و في صورة تقديم شكوى ضده من قِبل من يتعلق بهم الخبر،فهل يجب على الإعلامي الحضور في المحكمة بعنوان متهم؟

الجواب:إذا حصل هذا الأمر عن إهمال مقصود،و أدّى إلى تضييع حق،فإنّ الإعلامي مسئول،و لكن إذا كان ذلك من قبيل الأخطاء التي يرتكبها عادة الإنسان غير المعصوم،فلا مسئولية تتوجّه للإعلامي.و في حالة أن يتسبب في الإضرار بالآخرين،فيجب عليه تعويض ذلك الضرر،لأنّ الإضرار الذي يلحق بالمال و النفس يترتب عليه مسئولية في صورة العمد و الخطأ،مع فارق أنّ العمد تترتب عليه عقوبة،و الخطأ ليس كذلك.

(السؤال 1682): نظراً إلى أنّ أدوات الإعلام المكتوب و خاصة المطبوعات بالشكل

ص: 528

الحالي«سواءً بلحاظ الاتساع و مساحة دائرة الإعلام فيها،أو في عمق تأثيرها على أفراد المجتمع،و أيضاً من جهة دور الإشراف و الانضباط الموجود في العلاقة مع الناس أو الحكومة»الوليدة للتطور المتسارع في التكنولوجيا في القرون الأخيرة.فهل هذه الظاهرة تعدّ مستحدثة و وليدة الحضارة الجديدة في القرون الأخيرة،أم أنّ لها جذوراً قديمة و قد ظهرت من جديد بهذا الشكل؟

الجواب:لا شك في أنّ هذا الموضوع من المستحدثات و يشكل ظاهرة جديدة و لكنّه لا يخرج عن دائرة شمولية العمومات و القوانين الكلية للإسلام.

ج:المخالفات في المطبوعات

(السؤال 1683): هل يمكن اعتبار المخالفات في المطبوعات و بسبب التمايز الذاتي في نقل المطالب،مغايرة للطرق الشفوية في نقل الخبر،«على رغم التشابه الاسمي»بحيث يكون كل منهما نوعاً من الجرم؟مثلاً هل يمكن القول بتساوي شروط الإهانة المحرزة الموجهة لشخص معين،مع وقوع هذه الإهانة بالنسبة إلى الحكومة و المؤسسات المتعلقة بها؟

الجواب:الإهانة بأيّة صورة جرم.بالطبع فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص و الزمان و المكان وسعة دائرة الإهانة.

(السؤال 1684): نظراً إلى أنّ المصرّح به في الروايات لزوم أن يكون المرجع لإحراز وقوع الجرم مع المرجع بصدور الحكم واحداً،فما هو رأيكم في خصوص المبنى الشرعي للتفريق المذكور حيث يغاير أحياناً الأصول الفقهية؟

الجواب:يمكن أن يحتاج الحاكم الشرعي في المسائل التي يلزم فيها مشورة أهل الخبرة،الاعتماد على نظرات أهل الخبرة لإحراز وقوع الجرم،و بعد ثبوت الموضوع يقوم الحاكم الشرعي بإنشاء الحكم.

(السؤال 1685): إذا قبلنا كون المخالفات في المطبوعات من المسائل المستحدثة،فهل أنّ القوانين و المقررات المتعلقة بها هي من نوع القوانين الحكومية؟في صورة عدم القبول هل تتمكن الحكومة الإسلامية بلحاظ المصالح الحكومية أن تضع قواعد خاصة لهذا النوع من الجرائم و المخالفات؟مثلاً ترى التفريق بين مرجع إحراز الحكم و وقوع الجرم و مرجع

ص: 529

صدور الرأي،أو ترى تبعية المدعي العام لنظر الهيئة المنصفة إلزامياً،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:كما تقدم آنفاً أنّ هذا الموضوع من المواضيع المستحدثة،و لكنه لا يخرج عن إطار القوانين الكلية للإسلام،و ثبوت الموضوع بواسطة أهل الخبرة في هذا المورد لا يعدّ أمراً جديداً،و الظاهر أنّ العناوين الأولية لتبيين الأحكام المتعلقة بالمخالفات في المطبوعات كافية،و في صورة عدم كفايتها في بعض الظروف الخاصة،يمكن الاستفادة من العناوين الثانوية.

(السؤال 1686): يستفاد في بعض قوانين الجمهورية الإسلامية من عبارات«المقدّسات الإسلامية»و تترتب على ذلك بعض الأحكام،و من هنا نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بتوضيح هذه القوانين و الوصول إلى إطار شفاف في اتخاذ سياسة معينة في مجال الثقافة و اجتناب الافراط و التفريط فيها:

أ) ما هو تعريف المقدّسات الإسلامية؟هل يمكن وضع معيار لها و بالتالي معرفة المصاديق المختلف فيها من خلال هذا المعيار؟

الجواب:بالطبع فإنّ عبارة«المقدّسات الإسلامية»يمكنها أن تفسّر في كل مورد تفسيراً خاصاً بملاحظة القرائن الموجودة في الكلام،و لكن عند ما تطلق هذه العبارة عادة فإنّها تشير إلى الأمور المحترمة في نظر جميع المتدينين،من قبيل«اللّه»«النبي الأكرم صلى الله عليه و آله»«أئمة الهدى عليهم السلام»«القرآن الكريم»«المساجد»«الكعبة»«الأحكام المسلمة للإسلام»و أمثال ذلك.و بالإمكان توسعة معنى المقدّسات الإسلامية في بعض الموارد.

ب) هل أنّ المرجع لتشخيص المقدّسات الإسلامية هو العرف،بحيث يمكن معرفة مصاديق هذا العنوان بمراجعة بلدان أهل العرف،أم من خلال الأمور التي يلزم التعرف عليها من خلال التخصص و الخبرة؟و من الواضح أنّه في الصورة الأولى فإنّ الهيئة المنصفة في المحاكم التي تتولى التحقيق في المخالفات في المطبوعات تمثل الأفكار العامة بالنيابة و بالتالي يكون لها صلاحية تشخيص المقدّسات الإسلامية،و في الصورة الثانية يكون من الضروري ارجاع الأمر إلى أهل الخبرة و المتخصصين في هذا الأمر.و لكن يثار هذا السؤال:

و هو أنّه في الصورة الثانية إذا وقع اختلاف في هذا الموضوع بين المتخصصين الإسلاميين، فكيف يكون تكليفنا؟

ص: 530

الجواب:إنّ مرجع التشخيص هو عرف الأشخاص المتدينين و العارفين بالمسائل الإسلامية،و ربّما تكون هناك حاجة في الموارد المعقدة للاستفادة من آراء العلماء و مراجع الدين أيضاً.

ج) هل أنّ انتقاد الأحكام و المفاهيم الواردة في القرآن أو في سيرة الأئمّة الأطهار يعد من مصاديق الإهانة؟و هل أنّ نقد تحقيق الآيات و الروايات و أخبار السيرة و الأحكام الفقهية على أساس من المناهج الجديدة المغايرة للأسلوب المتداول بين علماء الدين يعدّ نوعاً من الإهانة؟و أساساً متى يكون نقد و تمحيص هذه الأمور إهانة للمقدّسات؟و على أيّة حال ما هو تأثير سوء نيّة المنتقد أو عدم سوء نيّته في هذا الأمر؟

الجواب:إذا كان المقصود من النقد و التمحيص،هو الإشكال على نفس القانون و المقنن،فلا شك في كونه من مصاديق الإهانة،و إذا كان المقصود هو الإشكال على الأشخاص الذين استنبطوا هذا الحكم،و بتعبير آخر،أنّ الاستنباط هو محل الإشكال لا نفس الحكم الإلهي.فلا يعدّ ذلك من مصاديق الإهانة للمقدّسات الإسلامية؟

(السؤال 1687) :بالنظر إلى الأصل 24 من القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الذي يقرر:«إنّ كافة المطبوعات و الصحف حرة في بيان المطالب،إلاّ أن يكون ذلك مخلاً بمباني الإسلام أو الحقوق العامة»الرجاء بيان:

أ) ما هو المقصود من مفردة«الاخلال»و«مباني الإسلام»و هل أنّ المقصود من مباني الإسلام،الأحكام الأساسية أم الضرورات الدينية أم الفقهية،أم هناك معنىً آخر؟

الجواب:المراد من«مباني الإسلام»هو المسائل الضرورية في الدين،سواءً في مجال الأمور الاعتقادية كالتوحيد و المعاد و عصمة الأنبياء و الأئمّة المعصومين عليهم السلام و أمثال ذلك، أو في فروع الدين و أحكام الإسلام و قوانينه،أو المسائل الأخلاقية و الاجتماعية،و المراد من«الاخلال»هو أي عمل يتسبب في وهن المباني المذكورة آنفاً،أو إيجاد الشك و سوء الظن بالنسبة لها،سواء من خلال كتابة مقالة أو قصة أو صورة أو كاريكاتير و غير ذلك.

ب) هل يعتبر طرح السؤال أو قراءة جديدة للمفاهيم الإسلامية إخلالاً بمباني الإسلام؟

الجواب:إذا كان المقصود من السؤال،تحصيل الجواب،فلا يعدّ اخلالاً،و لكن إذا كان المقصود إيجاد شبهة في أذهان الناس فذلك يعدّ إخلالاً،و إذا كان المراد من القراءة الجديدة مجرّد بيان احتمال علمي بأن يكون قيد المطالعة و البحث،فليس من الإخلال،

ص: 531

و لكن إذا تمّ طرح هذه القراءة بشكل قاطع أو نشرت بشكل يتنافى و يتقاطع مع المسائل الضرورية للإسلام،فهو من الإخلال بالمباني.

ج) هل هناك فرق بين طرح السؤال و القراءة الجديدة في المجلات العلمية و التخصصية، و بين طرحها في الصحف و المطبوعات العامة؟

الجواب:لا شك في وجود تفاوت بينهما.فالنشر في الصحف و المطبوعات العامة يمكن أن يتخذ له صبغة الإخلال بمباني الإسلام،و ليس كذلك لو نشر في المجلات العلمية الخاصة.

د:الأفلام

(السؤال 1688): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالأفلام:

1- ما حكم صناعة و انتاج أنواع الأفلام التخيلية و المرعبة،أفلام العنف،الكوميدية و الجنسية؟

2- ما حكم اظهار احساسات و عواطف المرأة و الرجل من غير المحارم؟

3- إذا كانت المرأة تلعب دور زوجة شخص آخر في الفيلم،و نظراً لكونها غير محرم على ذلك الشخص،فما حكمها؟

4- هل يجب تغطية الباروكة للنساء لمنع نظر الرجال في الأفلام،بحيث يكون حكم الباروكة حكم الشعر الطبيعي؟

5- ما هو الفرق بين نساء أهل الكتاب و النساء الكافرات من حيث النظر؟

6- ما حكم مشاهدة الأفلام الكوميدية التي تثير الضحك فقط؟

7- ما حكم تقليد الأصوات في الأفلام،كأن يقلد الرجل صوت المرأة أو بالعكس؟

الجواب:إنّ الأفلام السيئة و المضرة كالأفلام الجنسية و المرعبة و أمثالها،حرام،و لكن الأفلام المربية أو على الأقل التي تثير الاُنس و اللهو بدون مفسدة،فليس لا إشكال فيها فقط،بل أحياناً تكون مفيدة و مؤثرة جدّاً،و تؤدّي إلى تكامل الأهداف الإسلامية.و أمّا أن يتخذ الرجل دور الزوج من دون أن يكون محرماً على المرأة فلا إشكال فيه ذاتاً إذا لم يقترن بأمور مخالفة للشرع،و كذلك تقليد صوت الجنس الآخر.

(السؤال 1689): ما حكم اظهار وجه و سيماء النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الزهراء عليها السلام و الأئمة

ص: 532

الأطهار عليهم السلام في الحالات التالية:

أ) الوجه بصورة كاملة و من دون تغيير في وجه الممثل؟

الجواب:إنّ هذا العمل مخالف للأدب.

ب) إظهار الصورة الكاملة مع مساحيق التجميل بحيث إنّ الناظر يفهم ذلك بأدنى تأمل؟

الجواب:هذا الفرض أيضاً كالفرض السابق.

ج) الاستفادة في التمثيل من الممثلين الذين يلعبون دور الأئمّة طيلة مدّة تمثيلهم؟

الجواب:كالجواب السابق.

د) الاستفادة من ممثلين يلعبون دوراً إيجابياً فقط؟

الجواب:كالجواب السابق،و لكن إذا كانت ملامح وجوههم مبهمة و غير مشخصة،مثلاً، تسطع عليهم الأنوار فلا إشكال.

(السؤال 1690): لا يوجد لحدّ الآن فيلم مستند عن الإمام صاحب الزمان(عجل اللّه فرجه الشريف)و عن حضوره و عنايته بالمؤمنين و الشيعة بالاستناد إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، و قد عزمنا بالتحرك في هذا المجال.فنرجو بيان نظركم المبارك بالنسبة لتهيئة هذا الفلم في مسجد جمكران المقدّس بأن يظهر الإمام صاحب الزمان عليه السلام و هو يمشي مع الناس و الأفراد المتدينين؟«بالطبع دون اظهار الوجه و البدن بشكل كامل بل يتمّ تصوير الشخص من الركبة إلى الأقدام و كأنّ الإمام في حال المشي»فما حكم انتاج مثل هذا الفلم؟أو يكون الإمام مشغولاً بالدعاء إلى جانب المصلّين و المؤمنين،بأن يكون الإمام رافعاً يديه في حالة القنوت بدون اظهار الوجه و البدن بشكل كامل،فما حكمه؟

الجواب:إذا تمّت رعاية الآداب اللازمة،و لم يحصل للمشاهد توهم أنّه يرى واقعاً الإمام عليه السلام في هذا الفيلم و هو يمشي في مسجد جمكران و أمثال ذلك،فلا إشكال.

(السؤال 1691): ما هو نظركم حول تصوير فيلم يظهر فيه النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومون عليهم السلام أو الأنبياء الإلهيون عليهم السلام؟

الجواب:إذا لم يكن في هذه الصورة أو الفيلم إهانة لهؤلاء الأولياء العظام،و لم تنسب هذه الصور لهم بشكل قطعي،فلا إشكال.

(السؤال 1692): في صورة الجواز،فهل يجوز تمثيل هذا الدور بواسطة غير المسلمين من

ص: 533

أهل الكتاب و من غيرهم؟و كيف الحال لو كان الممثل من أتباع الفرق و المذاهب الإسلامية؟

الجواب:مع توفر الشروط المذكورة أعلاه،فلا فرق بين الممثلين أو الرسامين؟

(السؤال 1693): ما هو المعيار و الملاك لصدق الإهانة أو عدم صدقها في صنع الأفلام؟ و ما حكم عرضها في تلفزيون الجمهورية الإسلامية؟

الجواب:المعيار ما يراه العرف هتكاً،و في صورة كونه موهناً،فلا يجوز.

(السؤال 1694): في الآونة الأخيرة جرى انتاج بعض الأفلام في الخارج حيث يلعب الممثلون دور الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو أحد الأنبياء العظام عليهم السلام، و نظراً لوجود أغراض سيئة في صناعة هذه الأفلام،فنرجو بيان نظركم في ذلك؟

الجواب:يجب في هذه الموارد الدقّة التامّة.فإذا لم يكن هناك محذور بعد التدقيق الكامل فلا إشكال.و لكن ظهور الممثل و هو يلعب دور أحد المعصومين يخلق مشكلة عادة في نظر المؤمنين.

(السؤال 1695): ما حكم انتاج الأفلام المضحكة و ما كان منها لغرض الترفيه لا غير؟

الجواب:لا إشكال.

(السؤال 1696): ما حكم انتاج الأفلام المرعبة لغرض تذكير المشاهدين بالموت؟

الجواب:يجوز ذلك إذا لم يسبّب ضرراً للمشاهد.

(السؤال 1697): ما حكم انتاج فيلم عن المساجد حيث يجب على الممثل القيام بدور معين فيها؟و ما حكم هذه المسألة فيما لو كانت في الأماكن المقدّسة و مراقد أبناء الأئمّة عليهم السلام؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك هتك احترام المسجد و لم يسبّب مضايقة المصلّين فلا إشكال.

(السؤال 1698): ما حكم ارتداء لباس رجال الدين في التمثيل؟

الجواب:إذا تمّ حفظ احترام هذا اللباس،فلا إشكال.

(السؤال 1699): ما حكم تصوير الأموات و الأجساد في الكفن في الفلم المستند؟

الجواب:إذا لم يجر فتح الكفن و اقترن ذلك مع احترام الميت،فلا إشكال.

(السؤال 1700): في الآونة الأخيرة جرى افتتاح قناة تلفزيونية جديدة في منطقتنا و تنشر

ص: 534

فيها برامج جديدة و مشروعة إلى جانب برامج تلفزيونية محرمة،فهل يجوز العمل في هذه القناة التلفزيونية؟

الجواب:إذا كانت تتضمن برامج محرّمة،فلا يجوز العمل معها.

(السؤال 1701): ما حكم عرض الأفلام التي تتضمن أحياناً إهانة للمقدّسات الإسلامية، بالرغم من عدم تعرضها للمعصومين؟و أساساً كيف يمكن تشخيص ذلك؟

الجواب:إنّ عرض هذه الأفلام غير جائز قطعاً.و المعيار لذلك فهم الأفراد الواعين و المتدينين.

(السؤال 1702): هل هناك اختلاف في المسائل المذكورة آنفاً بين فقهاء الشيعة و السنّة؟

الجواب:إذا كانت تستلزم الإهانة،فلا فرق بين علماء الإسلام.

(السؤال 1703): هل أن الحكم المذكور يجري أيضاً بالنسبة لأبي الفضل العباس و الحوراء زينب عليهما السلام و أمثالهما.

الجواب:لا يجوز كل ما يوجب الإهانة بالنسبة لجميع الشخصيات الإسلامية المحترمة.

(السؤال 1704): ما هو الطريق الذين ترونه مناسباً لبيان سيرة المعصومين عليهم السلام بواسطة الأفلام و المسرح و المسلسلات التلفزيونية مع حفظ الحدود الفقهية؟

الجواب:إنّ أفضل طريق لذلك أن يتمّ تصوير شخصيات المعصومين عليهم السلام بشكل مبهم أو هالة من النور لكي لا تترتب على ذلك مشكلة.و لكن بالنسبة لغير المعصومين فلا إشكال في اظهارهم مع الالتزام برعاية الاحترامات اللازمة.

(السؤال 1705): ما هو نظركم الشريف بالنسبة للسينما؟

الجواب:إذا كانت السينما خالية من الأمور المخالفة للشرع،و تسببت في نشر الثقافة الاجتماعية و المسائل التربوية و الأخلاقية أو على الأقل كانت ذات بُعد ترفيهي سالم،فلا إشكال.

(السؤال 1706): إذا لم يتوفر مدرسون ملتزمون و متدينون،فهل يجوز تحصيل العلم في انتاج الأفلام بواسطة مدرسين غير ملتزمين؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك مفسدة معينة،فلا إشكال.

(السؤال 1707): ما حكم مشاهدة الأفلام التي تظهر فيها نساء غير محجبات،لغرض تحصيل فنّ صناعة الأفلام؟

ص: 535

الجواب:إذا كان الغرض من تحصيل فنّ صناعة الأفلام،غرضاً مقدّساً و لم يترتب على رؤية هذه الأفلام مفسدة،فلا إشكال.

(السؤال 1708): هل يمكن استخدام امرأة ممثلة في صناعة الأفلام،مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الممثلة يجب أن تتمرن و يجري التخاطب معها؟

الجواب:إذا لم يخرج ذلك عن حدود العفة فلا إشكال.

(السؤال 1709): إنّ أحد عناصر صناعة الفيلم هو عمل المساحيق لوجوه الممثلين،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا لم يتمّ هذا العمل بواسطة غير المحارم،فلا إشكال.

(السؤال 1710): ما حكم حلق اللحية للممثلين من الرجال و كذلك اظهار تحت الذقن و مقدار من الشعر و بروز الصدر و بعض الأقسام السفلى للبدن للممثلات؟

الجواب:إنّ حلق اللحية مخالف للاحتياط،و أمّا اظهار المواضع المذكورة للنساء في مقابل غير المحارم فلا يجوز،إلاّ إذا تمّ تصوير الفلم بواسطة أحد المحارم،ثمّ يجري عرض الفلم.فإذا لم يترتب عليه مفسدة خاصة،فلا إشكال حينئذٍ.

(السؤال 1711): في الآونة الأخيرة جرى الحديث من قِبل بعض المسئولين في الحكومة و بذريعة عدم إمكان التصدي للفضائيات و الستلايت،حول ضرورة السماح بالاستفادة منها.و مع الأخذ بنظر الاعتبار الآثار السيئة و المخربة في دائرة الأُسرة و المجتمع،و عدم القدرة على ضبطها بصورة كاملة،فهل يجوز السماح بالاستفادة من الستلايت بشكل حرّ؟ و هل أنّ عدم القدرة على التصدي لها في المستقبل يسوّغ السماح بذلك على مستوى القانون؟

الجواب:لا شك في أنّ وجود الستلايت في داخل الأُسرة يتسبب في آثار سلبية غير قابلة للإنكار من خلال نشر مظاهر الفساد و خاصة لشبّان الأُسرة،و على هذا الأساس فالأشخاص الذين يتحركون لتسهيل هذا الأمر يرتكبون اثماً كبيراً.

ه:الأفلام و الإعلانات التجارية

(السؤال 1712): هل يجوز تبليغ الإعلانات التجارية الخارجية؟

الجواب:إذا لم يترتب على ذلك ضرر و مفسدة على المسلمين،فلا إشكال.

ص: 536

(السؤال 1713): هل يجوز التبليغ عن البضائع التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات الرأسمالية؟

الجواب:لا إشكال بالشروط المذكورة أعلاه.

(السؤال 1714): ما حكم التبليغ عن البضائع المضرّة كالسجائر و أمثالها؟

الجواب:لا يجوز

(السؤال 1715): ما حكم الكذب في الإعلانات التجارية للبضائع المصرفية في الصورتين التاليتين:

1- الكذب المعلوم بحيث إنّ الجميع يعلمون بكونه كذباً.

2- الأكاذيب التي لا يعلم بها سوى أهل الخبرة.

الجواب:لا يجوز الكذب،إلاّ إذا كانت هناك قرينة على عدم جديته أو أريد به المعنى المجازي.

(السؤال 1716): هل تجوز الاستفادة من صور النساء في الإعلانات التجارية و لغرض ترغيب المشترين؟

الجواب:إنّ هذا العمل لا يليق بالنساء و شخصيتهنّ.

(السؤال 1717): هل يجوز استخدام المبالغة في العبارات للإعلانات التجارية بحيث لا تكون مصداقاً للكذب؟و لكنّها تتجاوز دائرة الإخبار عن واقع البضاعة و لغرض ترغيب الناس لشرائها؟

الجواب:إذا كان ذلك مسبّباً لخداع الناس،ففيه إشكال.

و)الأفلام المفسدة

(السؤال 1718): إنّ أحد الأمور التي تثير الأزمة في عصرنا الحاضر و تسبب في دفع شبابنا إلى منزلقات الضلال و الهلاك،هي مسألة الفساد الأخلاقي،الذي يتجلى بصور مختلفة، و أحد الجهات البارزة في هذه المسألة اتساع دائرة الأفلام و أشرطة الفيديو الخلعية التي لها دور فعّال في تدمير ثقافة المجتمع و جر الشبّان خاصّة نحو الانحراف و الزيغ،و مع الأسف فإنّ عمل الأجهزة القضائية و الأمنية ضعيف في هذا المجال،فهل يمكن اتلاف هذه الوسائل بسبب كونها مخلة بثقافتنا الإسلامية؟و هل يمكن إتلاف الأجهزة و الوسائل من

ص: 537

قبيل صحن الستلايت و أمثال ذلك من الأجهزة التي لها تأثير خطير أشدّ من غيرها؟

الجواب:بالطبع يجوز إتلاف أدوات الفساد و لا يلزم من ذلك الضمان.و لكن لا يجوز الإقدام على هذا العمل من قِبل الأشخاص بدون إذن رسمي و شرعي،لأنّ ذلك يسبب الفوضى و الهرج و المرج،بل يجب أن يكون ذلك طبقاً لبرنامج مدروس و ضوابط معينة و تحت نظر الحاكم الشرعي و المسئولين المختصين.

ز)الأفلام و الفكاهة

(السؤال 1719): هل يمكن الاستفادة من البرامج الترفيهية و المضحكة من أجل تقوية المبادئ الإسلامية و الثورية و مباني الفقه الإسلامي؟

الجواب:ذلك ممكن تماماً،بشرط أن تتمّ مطالعة محتواها بدقّة كافية.

(السؤال 1720): هل يجوز شرعاً خلط المطالب الجدية و الحقيقية مع كلمات هزلية و فكاهية و ألعاب لطيفة و مطالب مفرحة و أمثال ذلك و نشرها للجمهور؟

الجواب:إذا كان الكلام خالياً من المخالفات الشرعية،و يترتب عليه أهداف بنّاءة،فلا إشكال.

(السؤال 1721): هل توجد فكاهة في الروايات؟و هل يمكن تقسيم الفكاهة إلى فكاهة قرآنية و روائية؟

الجواب:هناك شواهد في التاريخ الإسلامي و سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو أئمة الهدى عليهم السلام على ذلك.

(السؤال 1722): بأي معيار يمكن التمييز بين الفكاهة السيئة و النقد المذموم،عن الفكاهة و النقد و المزاح الممدوح؟

الجواب:المعيار رعاية الموازين الشرعية،و فصل الحلال من الحرام.

(السؤال 1723): هل يجوز تضييع وقت الناس في مجال الفلم و المسرحية و انشاد الشعر و انتاج برامج اللهو و القليلة المضمون و المسرحيات الخفيفة في محتواها؟

الجواب:إذا كانت لمجرّد تضييع الأوقات فهي عمل غير جيد،و لكن إذا اقترنت بتعاليم سيئة و مخالفة للشرع فحرام.

(السؤال 1724): ما هي خصائص الفكاهة الدينية في نظركم؟

ص: 538

الجواب:الفكاهة الدينية تتّسم أولاً:أنّها تتحرك باتّجاه هدف صحيح.و ثانياً:خالية من مخالفة الشرع.

(السؤال 1725): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالفكاهة:

أ) ما حكم الأكاذيب التي تطرح في البرامج الفكاهية و الترفيهية؟

الجواب:إذا كانت هناك قرينة على عدم الإرادة الجدية في الكلام،فلا إشكال.

ب) ما حكم الاستهزاء و إهانة الآخرين في برامج الترفيهية؟

الجواب:إذا حصلت إهانة واقعية،فلا يجوز.

ج) إنّ بعض النكات و اللطائف تقال عن بعض أهالي مناطق معينة في ايران،فما هو حدّ الجواز فيها،و متى تكون حراماً؟

الجواب:في الموارد التي تؤدي إلى هتك أهالي تلك المنطقة،فلا يجوز.

د) إذا تمّت إشاعة الفكاهة في المجتمع بحيث لا تدخل في دائرة هتك الحرمة و الإهانة،أو لا تؤدي إلى الإساءة للآخرين بسبب وجود قرائن حالية أو مقالية،فما حكمها؟

الجواب:في هذا الفرض لا إشكال فيها.

(السؤال 1726): ما حكم اللطائف و النكات التي تقال عن الشعوب غير المسلمة؟و ما ذا لو قيلت عن الشعوب المسلمة؟

الجواب:تجب رعاية الآداب الإسلامية في كلا الموردين و لا ينبغي أن تتضمن الهتك و الإهانة،إلاّ بالنسبة للشعوب المحاربة للمسلمين.

(السؤال 1727): هل يمكن اباحة الفكاهة من أجل جذب المخاطبين و المشاهدين للتلفزيون و السينما و في الأفلام و المسلسلات التلفزيونية و ذلك بالتمسك بالعناوين الثانوية و رعاية المصالح الأهم؟

الجواب:إنّ الفكاهة بالشكل المذكور أعلاه،لا تحتاج إلى عناوين ثانوية،و مع إمكان الاستفادة من الفكاهة المشروعة،لا تكون هناك حاجة إلى الفكاهة المحرمة.

(السؤال 1728): ما حكم المسرحيات الفكاهية المثيرة للضحك إذا كانت تتضمن بعض التعاليم و المفاهيم السيئة،أو تؤدي إلى خفّة العقل و التشويش الذهني؟

الجواب:في الفرض المذكور لا يجوز.

ص: 539

(السؤال 1729): إذا لم يكن في الفكاهة قصد جدّي للكذب و الإهانة و الاستهزاء،فما حكمها من الناحية الشرعية؟

الجواب:إذا كانت هناك قرينة في الكلام،و لم تتسبب في هتك حرمة الأشخاص،فلا إشكال.

(السؤال 1730): هل توجد فكاهة في القرآن و سيرة أهل البيت عليهم السلام العملية؟

الجواب:نعم،فإنّ الفكاهة بالمعنى المذكور أعلاه واردة في الكتاب و السنّة.

(السؤال 1731): هل يجوز الاستفادة من صوت النساء و سلوكياتهنّ و أقوالهنّ في مجالات الفنون و في إطار الفكاهة المثيرة للضحك و الفرح؟

الجواب:يجب على النساء حفظ وقارهنّ الإسلامي على أيّة حال.

(السؤال 1732): هل يجوز إنشاء برامج تلفزيونية تتضمن الفكاهة و إيجاد أجواء مفرحة و كذلك ضحك الممثلين و الفنانين من النساء بشكل قهقهة،و صراخ،و تأوه و أمثال ذلك؟ و كيف الحال لو كان بالعنوان الثانوي؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1733): إذا اتخذ الشخص الفكاهة و إثارة الضحك حرفة،أو يتكلم الشخص كلاماً بدون معنى لغرض اللهو التسلية و الضحك،فما حكمه؟

الجواب:في هذه الصورة يحرم.

(السؤال 1734): ما هي حقيقة الفكاهة و اللطيفة مع رعاية الموازين الشرعية؟

الجواب:إنّ الفكاهة و اللطيفة الشرعية هي أن يبعث الكلام على النشاط،و الذي لا يشتمل على إحدى المحرمات من قبيل الإهانة،و الهتك،و الغيبة،و الفساد الجنسي.

(السؤال 1735): هل يجوز الاستهزاء بالأشخاص المتجاهرين بالفسق؟

الجواب:إذا انحصر طريق النهي عن المنكر بهذا العمل،فيجوز.

18-الأسئلة السياسية

(السؤال 1736): نظراً للحالة الفعلية التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني المسلم،و عدم إمكان التواجد و الجهاد هناك للمسلم من سائر شعوب العالم،فما هي وظيفتنا في قبال هذه المسألة؟و ما هي وظيفة الطلاّب بخاصة في نظركم الشريف؟

ص: 540

الجواب:إنّ مسألة فلسطين تعدّ مسألة جدّية تماماً،و قد ازدادت الانتفاضة حدّة في الأشهر الأخيرة،و قد اختلفت الظروف العالمية و كذلك ظروف البلدان الإسلامية أيضاً، بحيث لا يتسع المجال هنا لبيانها بالتفصيل.و لهذا السبب يجب الإقدام بصورة جدّية أكثر من السابق.و لكن بما أنّ النشاطات و الأعمال التي تصب في هذا الطريق و خاصة في زماننا متناثرة،فلذلك لا تكون منتجة،فيجب وضع برنامج مدروس من قِبل نواب و وكلاء من مختلف المراكز و التيارات،و بتبعها تأتي أشكال الدعم للفلسطينيين الذين يواجهون كل يوم هجمات العدو الوحشي،و من الواجب و اللازم تشكيل مثل هذه الجلسات لغرض وضع برنامج معين لهذا الأمر.

(السؤال 1737): ما هو نظر الإسلام بالنسبة للإضراب عن الطعام الذي يقوم به بعض المسجونين السياسيين و غير السياسيين اعتراضاً على أحوالهم غير المناسبة في السجن،أو اعتراضاً على حكم المحكمة؟

الجواب:إذا لم يتسبب ذلك في إلحاق ضرر مهم ببدن الإنسان و نفسه،فلا إشكال، و كذلك إذا كان السجين في معرض الخطر بحيث لا يكون أمامه طريق للنجاة من الخطر سوى الإضراب عن الطعام،ففي هذه الصورة يجوز أيضاً.

(السؤال 1738): ما حكم اعتصام و إضراب بعض الموظفين في الحكومة الظالمة اعتراضاً على الأحكام الصادرة من قِبل المحكمة و التي تتضمن إهانة للدين و المذهب،أو تظهر الدين بشكل موهن؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذه الاضرابات تؤدي إلى فقدانهم وظائفهم الحكومية؟

الجواب:إنّ الموارد مختلفة،فأحياناً تكون المسألة التي أضرب الموظفون من أجلها أهم في نظر الإسلام،من قبيل أن تتعرض مقدّسات الدين،أو بلاد المسلمين،أو نفوس المسلمين للخطر.و أحياناً تكون المسألة بخلاف ذلك،و يكون الخطأ الذي يواجه المضربين أقل أهميّة.و الخلاصة إنّ هذا الحكم يدور مدار قاعدة الأهم و المهم.

(السؤال 1739): ما هي وظيفة المسلمين و لا سيما الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية مهمّة،عند ما يرون تعرّض الإسلام للخطر من جهة بعض الحكومات؟و الجدير بالذكر أنّ هذه الأخطار و التحديات أحياناً تكون بصورة مباشرة و أخرى بصورة غير مباشرة،و الاعتراض بدوره على هذه التحديات يؤدّي أحياناً إلى السجن و التعذيب أو

ص: 541

النفي،و ربّما أدى أحياناً إلى القتل؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1740): هل تجوز التظاهرات السلمية ضد سياسة الحاكم الظالم الذي يجب عليه أن يحكم بالحكومة الدينية؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الأساليب الأخرى للاعتراض لم تجد نفعاً،و لكنّ هذا الأسلوب مورد الذكر يحتمل فيه التعرض للقتل.فهل أنّ هذا العمل يعدّ من الجهاد الدفاعي؟

الجواب:كلّما صار الإسلام في خطر و لم يكن للدفاع عن الإسلام سوى هذا الطريق، فإنّ هذا العمل بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي يكون واجباً،و لكن لا ينبغي التصرف العشوائي في هذا المورد بحيث يتسبب في الفرقة و الوهن.

(السؤال 1741): هناك بعض الأشخاص يطلقون على أنفسهم(حسينيين)و يسمون الآخرين باليزيديين،و كلّ منهما يستند في دعم رأيه بالدين و المقدّسات،و قد سبب لي هذا الأمر ضرراً نفسياً حيث أنني أصبحت ضعيف الإيمان بالدين.و أرى أنّ علينا أن نسلك طريقاً نتخلص فيه من هذا المرض؟

الجواب:عليك في هذا المورد العمل بمضمون الآية الشريفة:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (1)، فعليك بالسعي لأداء وظيفتك الدينية بإخلاص و بصورة كاملة،أسأل اللّه تعالى أن يعينك في هذا المجال.و عليك باجتناب المطبوعات الفاسدة و المفسدة و عدم الورود في نقاشات حزبية.

19-الصدقة

(السؤال 1742): أقدم عدد من الأخوة من أفراد التعبئة و بدافع من الأهداف الخيرة على تأسيس مؤسسة أمور خيرية،فالرجاء الجواب عن الأسئلة الواردة في هذا المجال:

أ) ما هو نظركم في كيفية صرف الصدقات في الأمور التالية:

1- صرف الصدقات لبناء عمارة المؤسسة الخيرية.و هذه العمارة تشمل مستوصف خيري،جناح إداري،خدمات رفاهية،و صندوق للقرض الحسن،و الربح الحاصل من هذه

ص: 542


1- سورة المائدة،الآية 105.

الأمور يتعلق بالمؤسسة الخيرية؟

2- صرف الصدقات لشراء البضائع الضرورية من قبيل المواد الغذائية،اللباس،اللوازم الإدارية و أمثال ذلك.

3- تخصيص صدقات على شكل قروض ضرورية للأُسرة تحت تكفل المؤسسة.

4- صرف الصدقات للأمور التعاونية و الاقتصادية التي تصب بنفع المؤسسة الخيرية.

5- صرف الصدقات و لمدّة معينة و مشخصة في إيجاد رأس مال لصندوق القرض الحسن الذي يدار بإشراف المؤسسة،و يستفاد من أرباحه للأمور الخيرية.

6- صرف الصدقات لغرض إيجاد رأس مال للأمور الاقتصادية و الاستفادة من أرباحه بنفع الأمور الخيرية.

7- الاستفادة من الصدقات لدفعها كرواتب شهرية للعاملين في المؤسسة الخيرية.

8- صرف الصدقات للأمور الثقافية للأُسرة تحت التكفل.

الجواب:يجب صرف الصدقات للمحتاجين فقط،إلاّ إذا دفع الناس هذه الصدقات لأعمال الخير بصورة عامة.

ب) ما هو نظركم فيما يتعلق بكيفية صرف الصدقات؟

الجواب:يجب دفع الصدقة للمحتاجين.

ج) ما هو نظركم فيما يتعلق ببيع البضائع الزائدة لأملاك المؤسسة الخيرية،و كذلك الوسائل التي تمّ جمعها و ليست محل استفادة فعلاً؟

الجواب:يجب بيعها و صرف ثمنها في المصارف التي كان يقصدها المتصدقون.

(السؤال 1743): هل يجوز لمتولي صندوق الصدقات أن يستبدل مال الصدقة بغيره،مثلاً يستبدل الصكوك بأوراق نقدية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك.

(السؤال 1744): إذا أدى الغني جميع حقوقه و واجباته الشرعية كالخمس و الزكاة،و لكنّه يرى في المجتمع الإسلامي فقراء و محتاجين بحيث إنّهم يتعرّضون لمختلف الأمراض من قبيل فقر الدم الناتج عن نقص التغذية و الذي يؤدّي إلى الوفاة تدريجياً،أو يرى بعض المرضى يتعرضون للوفاة بسبب عدم امتلاكهم لنفقات العلاج،فهل يجب عليه انفاق بعض أمواله للموارد المذكورة أعلاه؟

ص: 543

الجواب:إذا تعرضت نفس المسلم إلى الخطر،فيجب السعي لإنقاذه بالمقدار الممكن واجباً كفائياً،و لكن إذا واجهت الآخرين صعوبات و آلام بعيداً عن خطر الموت،فيستحب استحباباً مؤكداً مساعدتهم.

(السؤال 1745): في فرض آخر إذا كان بعض الأثرياء و المرفهين يعيشون في ذروة الرفاهية و يتنعمون بجميع المواهب و النعم المادية،و من جانب أخر كان هناك من يعيش في غاية العسر و الحرج و المشقّة و هو محروم من الحدّ الأقل من الرفاه الممكن من حيث المسكن و تأمين المعيشة اليومية و أمثال ذلك،و إن لم يؤد هذا العسر و الحرج إلى الوفاة و الهلكة،فهل يحق للشخص الثري الامتناع عن مساعدة هؤلاء الفقراء و المحتاجين بحجة أنّه دفع ما عليه من الحقوق الشرعية الواجبة؟و هل هناك تكليف في مثل هذه الموارد يختص بعهدة الأثرياء؟

الجواب:في هذه الظروف تتمكن الحكومة الإسلامية من استخدام حقّها لإيجاد النظم الاجتماعي و من خلال تقنين ضرائب عادلة و أمثال ذلك.

(السؤال 1746): في فرض السؤال السابق إذا كان البعض يعيش في عسر و حرج،و لم يكن لدينا علم تفصيلي بهم،و لكن بشكل عام و بنحو إجمالي لدينا علم بوجودهم،فهل يجب علينا التحقيق و الفحص؟

الجواب:إذا كان من قبيل الشبهة المحصورة وجب الفحص،و أمّا إذا كان من قبيل الشبهة غير المحصورة فلا يجب.

(السؤال 1747): يقول البعض:«في هذه الموارد فإنّ الحكم المولوي لولي الفقيه(لا الإرشادي»)هو الذي يعين تكليف الناس»فإذا لم يكن للمسلمين في بلد معين،سواءً كان البلد إسلامياً أو غير اسلامي،قائد ديني بالنحو المذكور،فما هي وظيفتهم؟

الجواب:يراجعون المجتهدين الجامعين للشرائط،و في حال فقدانهم يرجعون لعدول المؤمنين الواعين بالمسائل الشرعية و العارفين بأمور الزمان و المكان.

20-صلة الرحم

(السؤال 1748): هل أنّ صلة الأرحام من حق اللّه،أم من حق الناس؟

الجواب:إنّها نوع من حق اللّه،حيث قرر اللّه تعالى حق الرحم.

ص: 544

(السؤال 1749): هل أنّ صلة الرحم تقع في دائرة قاعدة«لا حرج»و«لا ضرر»؟مثلاً إذا كانت صلة الرحم مع شخص معين توجب هتك حرمة الإنسان أو إلحاق الضرر به،فهل يجوز تركها؟

الجواب:نعم،فإنّ موارد الضرر أو المشقّة الكبيرة مستثناة من هذا الحكم.

(السؤال 1750): هل أنّ صلة الرحم مع النساء المتبرجات من الأرحام و عدم تحقق شروط النهي عن المنكر واجبة أيضاً؟

الجواب:إذا لم تشكل صلة الرحم معهنّ إمضاءً لأعمالهنّ،فيجب وصلهنّ،و عليه مهما أمكن أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر بلطيف الكلام.

(السؤال 1751): إذا كان الجلوس مع الأقرباء يخشى منه أن يجر المكلّف إلى الابتلاء بالغيبة أو استماع غيبة الآخرين،و النهي عن المنكر في مثل هذه المجالس يورث الاستهزاء و السخرية،فهل يجوز قطع العلاقة مع هؤلاء؟

الجواب:إذا لم يبق لديه أمل في تأثير النهي عن المنكر،و كان هناك خوف من التلوث بذنوبهم،فيجوز له قطع العلاقة معهم،و لكن عليه مهما أمكنه بصلة الرحم مقترنة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلسان طيب.

(السؤال 1752): ما ذا تعني صلة الرحم،و من هم الأشخاص الذين يعدّون من الأرحام؟و ما هي الموارد التي يأمر الإسلام فيها بقطع صلة الرحم؟

الجواب:إنّ صلة الرحم تعني الارتباط مع الأقرباء و الأرحام حيث يتحقق ذلك أحياناً بزيارتهم و أحياناً أخرى بكتابة رسالة أو بواسطة الهاتف،أو بدعوتهم إلى البيت،أو بطرق أخرى.و لا يشمل هذا الحكم الأقرباء البعيدين جدّاً،و ما دام لا يوجد محذور و مانع شرعي و عرفي في صلة الرحم،فلا ينبغي قطعها.

21-طي الأرض

(السؤال 1753): كيف يصل الإنسان إلى درجة طي الأرض«كأن يعيش في قم و يطلب من اللّه تعالى أن ينقله إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام،ثمّ يخطو عدّة خطوات و يصل فجأة إلى مشهد»؟

الجواب:إنّ مثل هذه الكرامات ممكنة بعد تهذيب النفس و تحلّيها بالكمالات المعنوية

ص: 545

الكاملة.

(السؤال 1754): كيف يتمكن الإنسان من طي الأرض؟يقال:إذا التزم الصمت مدّة أربعين يوماً فستنفتح بصيرته على الحقائق،فما هو نظركم؟

الجواب:كلما تحرك الإنسان في خط العبودية و التقوى و اجتناب الذنوب و تأديب النفس أكثر فإنّ بصيرته ستنفتح على الحقائق أكثر،و سيحصل على أمور لا تتسنى للأشخاص العاديين.

22-عيد الزهراء

(السؤال 1755): يقيم الشيعة في اليوم التاسع من ربيع الأول مراسم الاحتفال و العيد بمناسبة عيد الزهراء عليها السلام،و في بعض هذه الاحتفالات يجري ارتكاب بعض المخالفات و الكلمات السيئة و غير المسئولة،بل أحياناً يرتدي الرجال لباس النساء و يقومون بحركات غير لائقة.و عند ما يقوم أحد الأخوة بتذكيرهم،فإنّهم يتمسكون برواية«رفع القلم»و يقولون:إنّه لا إشكال في هذه الأعمال طبقاً لهذه الرواية،فهل تجوز هذه الأعمال و توجب رضا اللّه تعالى و أهل البيت الطاهرين عليهم السلام؟و في صورة عدم الجواز فكيف يمكن توجيه رواية«رفع القلم»؟

الجواب:أولاً:لا توجد رواية في المصادر المعتبرة بعنوان رفع القلم في تلك الأيّام الخاصة.

ثانياً:على فرض وجود هذه الرواية«و هي غير موجودة»فإنّها مخالفة للكتاب و السنّة، و مثل هذه الرواية لا تكون مقبولة،فالحرام و ارتكاب الإثم لا يجوز في أي زمان.و كذلك الكلمات السيئة و الأفعال الذميمة الأخرى.

ثالثاً:إنّ للتولي و التبري طرقاً صحيحة و سليمة،و لا يكون ذلك من خلال هذه الطرق المنحرفة.

23-تعلّم الفلسفة و العلوم الغريبة

(السؤال 1756): إنّ بعض المراجع و العلماء الماضين كانوا يفتون بحرمة تعلم الفلسفة، و كان بعضهم«كما هو معروف»يقولون بوجوب تعلم الفلسفة.و نرى العلاّمة المامقاني

ص: 546

ينصح ولده في كتاب«مرآة الرشاد»بقوله:«أي بني ما لم تصل إلى مرتبة الاجتهاد فلا تقرب الفلسفة»فما هو نظركم في هذا المجال؟

الجواب:لا إشكال في تعلّم الفلسفة بشرطين:الأول:أن يكون المكلّف قد تعلّم العقائد الإسلامية بالمقدار الكافي،و الآخر:أن يدرس الفلسفة عند استاذ ملتزم.

(السؤال 1757): ما هو رأيكم في الفلسفة؟و هل توافقون الفلسفة الجديدة؟و ليس المقصود من طرح هذين السؤالين هو بيان معالم الفلسفة،بل الغرض هو التحقق منها،لأنّ بعض العلماء يخالفون درس الفلسفة.

الجواب:إنّ تعلّم الفلسفة للأشخاص الذين يتمتعون بأساس متين من العقائد،ليس غير مضرّ فحسب،بل يساهم كثيراً في تنمية قدراتهم الفكرية،و لكن يجب أن يدرسها الطلاّب عند استاذ ملتزم.

(السؤال 1758): ما حكم تعلّم العلوم الغريبة،مثل علم الرمل،و الجفر،و الأسطرلاب؟ حيث إنّ لكل منها منافع،و كان بعض العلماء الكبار لهم باع في هذه العلوم؟

الجواب:إنّ تحصيل هذه العلوم بشكل غير صحيح مشكل،و الأفضل الاجتناب عن هدر الوقت في تعلّمها.

24-القرآن الكريم

(السؤال 1759) الرجاء بيان توصية من سماحتكم بالنسبة لحفظ القرآن الكريم لشبّاننا الأعزاء في بلدنا الإسلامي،و رأيكم في حفظة كلام اللّه النوراني؟

الجواب:يجب على حفظة القرآن الكريم السعي لاستيعاب و فهم معاني القرآن بموازاة حفظ آياته،و كذلك العمل به بموازاة حفظ معانيه،و كذلك العمل على نشره بموازاة العمل به.فإنّ هذه الوظائف الأربع،يكمل بعضها الآخر.

(السؤال 1760): إذا وفّق الشخص لحفظ جميع القرآن أو بعضه،ثمّ طرأ عليه النسيان،فما حكمه؟و هل يتسبب ذلك في العقوبة الأخروية؟

الجواب:إنّ الروايات الواردة في هذا المجال و التي تقرر:«أنّ من حفظ القرآن ثمّ نسِيَهُ فسوف يعاقب»فالظاهر أنّ هذه الروايات لا تشمل زماننا.و على هذا الأساس فإنّ الأشخاص الذين حفظوا القرآن في عصرنا و زماننا،ثمّ عرض لهم النسيان بسبب بعض

ص: 547

المشاغل و المشاكل،فإنّهم لم يرتكبوا بذلك اثماً،و بالطبع فإنّ الأفضل السعي لعدم نسيانه.

(السؤال 1761): لما ذا نرى أكثر الآيات القرآنية تخاطب الرجال؟

الجواب:إنّ صيغة المذكر في اللغة العربية لها مفهوم عام في كثير من الموارد،و تشمل الرجل و المرأة كليهما.

(السؤال 1762): إذا ألقى الشخص بالقرآن على الأرض عمداً؟فهل عليه كفّارة؟و كيف إذا كان سهواً؟

الجواب:في صورة العمد،فقد ارتكب ذنباً كبيراً،و ربّما يكون المرتكب لهذا العمل مرتداً و يجب عليه التوبة،و يجب عليه جبران هذا العمل السيئ بالأعمال الصالحة،و أمّا في صورة السهو فغير آثم،و لكن على أيّة حال يجب العناية و الاهتمام أكثر،و لا كفّارة عليه.

(السؤال 1763): إنّ الكثير من الناس و بسبب صعوبة قراءة المتون العربية و تلاوة القرآن من جهة،و كذلك لمس آيات القرآن يحتاج إلى أن يكون الشخص على طهارة من جهة أخرى،فإنّ هؤلاء مع الأسف لم يقرءوا القرآن في حياتهم و لا مرّة واحدة و بما أنّكم و أمثالكم من الذين يتمتعون بإمكان طبع و نشر الكتب بصورة واسعة،فنرجو أن تقوموا بترجمة القرآن الكريم كاملاً و طبعه و نشره بدون المتن العربي و من المعلوم أنّ هذا العمل يعدّ خطوة لقراءة القرآن من قِبل الناس حيث يكون للقرآن بهذا الشكل دور مهم في ترشيد الأخلاق و تكميل شخصية أفراد المجتمع،فما هو رأيكم في هذا المورد؟

الجواب:إنّ طبع ترجمة للقرآن الكريم بدون المتن العربي يؤدّي إلى اندراس القرآن تدريجياً في مطاوي النسيان،و هذا الخطر يمثل خسارة كبيرة للإسلام.و لكنّ المصاحف الشريفة التي تمّ طبعها من قِبلنا أو من قِبل الآخرين تتضمن المتن العربي مضافاً إلى الترجمة الفارسية،و عليك بالسعي تدريجياً للتعرف عليهما،و إذا كانت قراءتك مقترنة بالخطإ و الاشتباه في البداية فلا ضرر في ذلك،فسوف تتحسن تدريجياً.

(السؤال 1764): ما ذا يعني وقف الغفران؟الرجاء بيان موارده في القرآن الكريم.

الجواب:طبقاً لما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله أنّ وقف الغفران يقصد به أن يقف الإنسان في تلاوة الآيات عند بعض الكلمات و ذلك يوجب المغفرة له.و موارده عشرة كالتالي:«حيث اشير إلى ذلك في بعض طبعات القرآن في أعلى الكلمة أو أسفلها بكلمة

ص: 548

(غفران):

1-المائدة-51 في كلمة«أولياء».

2-الأنعام-36 في كلمة«يسمعون».

3-السجدة-18 في كلمة«فاسقاً».

4-السجدة-18 في كلمة«لا يستوون».

5-يس-12 في كلمة«آثارهم».

6-يس-30 في كلمة«على العباد».

7-يس-52 في كلمة«من مرقدنا».

8-يس-61 في كلمة«أن اعبدوني».

9-يس-81 في كلمة«أن أخلق مثلهم».

10-الملك-19 في كلمة«يقبضن».

(السؤال 1765): يقوم بعض قرّاء القرآن بتغيير ألفاظ القرآن،من قبيل أن يقول بدل كلمة «موسى»يقول«موسي»و يستبدل«عيسى»بكلمة«عيسي»و كذلك«تقوى»بكلمة«تقوي» و«دنيا»بكلمة«دنيي»فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب:بالرغم من أنّ هذه القراءات كانت متداولة بين العرب،و لكنّها في الحال الحاضر ليست في مصلحة الإسلام و المسلمين،و عليك بالقراءة المشهورة.

(السؤال 1766): ما حكم اهداء القرآن الكريم لشخص مسيحي؟و على فرض أنّ شخصاً أهدى لمسيحي قرآناً،فهل يجب عليه استعادته؟

الجواب:إذا كان هناك أمل بهدايته بهذه الطريقة،فلا إشكال،و في غير هذه الصورة فيه إشكال.

(السؤال 1767): هل توجد في القرآن الكريم كلمات فارسية؟

الجواب:يقال إنّ بعض الكلمات الواردة في القرآن الكريم أصلها فارسي،مثل«سجيل» حيث يقال إنّها في الأصل«سنگ گل».

(السؤال 1768): هل يجوز قراءة القرآن الكريم في المجالس بغير العربية؟

الجواب:لا إشكال في ذلك،و لكن لا يحصل القارئ على ثواب تلاوة القرآن.

(السؤال 1769): ما هو نظركم بالنسبة لقراءة القرآن إذا اقترنت بالرياء؟

ص: 549

الجواب:الرياء في كل عبادة حرام.

(السؤال 1770): تتحدث الآية 61 من سورة النور عن تناول الطعام في بيوت الأقرباء حيث يترتب على ذلك تعميق العلاقة و تقوية المحبّة،و قد راجعت تفسير هذه الآية، و لكنّ الشبهات ازدادت حولها.فالرجاء الاجابة عمّا يلي:

أ) هل يجوز تناول الطعام في البيوت المذكورة في شتى الظروف؟

ب) أ لا ينبغي الاستئذان من أصحابها؟

ج) نحن نعيش في مساكن الطلاّب الجامعيين،فهل يجوز لنا تناول طعام الأصدقاء الذين يسكنون معنا بدون إذنهم؟

د) ما هو المراد من عبارة«مفاتيحهنّ»؟

و) إذا لم يكن الاستئذان واجباً،و لا يوجد احتمال مفسدة،ثمّ حصلت مفسدة من ذلك، فما حكم الطعام الذي أكلناه؟

الجواب:إذا كنت متيقناً أو مطمئناً بعدم رضاهم فلا يجوز،و إذا انكشف بعد ذلك عدم الرضا فيجب جبرانه.و بالجملة فإنّ المراد من الآية الكريمة،الأشخاص الذين يرتبطون بالإنسان برابطة وثيقة بحيث يرضون بتناول طعامهم عادة.

25-هيئة العرس

(السؤال 1771): ما حكم تزيين سيارة العروس بالورود،و اطلاق أبواق السيارات في شوارع المدينة،فيما لو أدى ذلك إلى لفت أنظار غير المحارم إلى داخل السيارة أو أوجب الأذى للناس؟

الجواب:إذا أدّى ذلك إلى استياء الناس،ففيه إشكال.

(السؤال 1772): منذ مدّة و هيئات العرس تأتي على شكل قوافل لزيارة مرقد محمد بن موسى الكاظم عليه السلام«سبزقبا »و لكن مع الأسف و بسبب عدم رعاية الحجاب الإسلامي بصورة كاملة،و كذلك يقوم بعضهم بتصوير الضريح المبارك حيث يؤدّي ذلك إلى هتك حرمة الضريح المقدّس.فما حكم منع دخول هيئات العرس إلى الأماكن الدينية المقدّسة؟

الجواب:يجب على هذه الهيئات مراعاة الجهات الشرعية و حرمة الأماكن المقدّسة، و يجب على المسئولين في هذه الأماكن المقدّسة متابعة ذلك بطرق صحيحة،من قبيل

ص: 550

نصب لافتات للتحذير و توزيع أوراق مطبوعة تتضمّن بعض المقررات لهذه الأماكن بحيث لا ينتهي الأمر إلى نزاع و استعمال العنف.

26-المعاهدة العالمية لرفع التمييز ضد النساء

(السؤال 1773): مع الأخذ بنظر الاعتبار مفاد المعاهدة المذكورة،فهل هناك موارد للتعارض بين هذه المعاهدة العالمية و بين الأحكام الإسلامية بحيث يمكن الاكتفاء بحذف بعض الموارد الجزئية فيها مع الاحتفاظ بروح المعاهدة،أي رفع كل أشكال التمييز الموجود،و بالتالي حذف موارد التعارض الموجودة مع الأحكام الإسلامية و إمضاء هذه المعاهدة؟

الجواب:إنّ التعارض الموجود بين مفاد هذه المعاهدة المذكورة بلغ إلى حدّ غير قابل للانطباق على القوانين الإسلامية.و لكن هناك موارد فيها قابلة للحلّ.و لكن التطابق الكامل غير ممكن اطلاقاً.و من الأفضل للمسلمين في العالم و من أجل حفظ دينهم اجتناب الموقف الانفعالي تجاه هذه الأمور،و بدلاً من التماهي و نكران الهوية في مقابل هذه المعاهدة المفروضة،ينبغي أن يعقد علماء الإسلام مجالس مشتركة،و يبيّنوا ما هو مورد اتفاقهم و إجماعهم،و يتركوا موارد الاختلاف لاجتهاد المجتهدين و نبذ كل أشكال الغزو الثقافي و مقررات الأجانب إذا كانت على مستوى المخالفة مع ضروريات الإسلام.

(السؤال 1774): بما أنّ بعض مواد المعاهدة المذكورة قابلة للنقد من الناحية الفقهية، فنرجو بيان نظركم المبارك بالنسبة للموارد التالية:

1- على أساس المادة الأولى من هذه المعاهدة يجب حذف جميع أشكال التمييز و المحدوديات المبنية على أساس الجنس في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية.

و بما أنّ هذه المادة القانونية ترى أنّ التفاوت المذكور في الفقه بالنسبة للرجل و المرأة من قبيل مقدار اللباس الواجب،النظر و اللمس لبدن الجنس المخالف،الدية،القصاص، الشهادة،الإرث،الطلاق،تعدد الزوجات،إمامة الجماعة،لزوم التمكين الجنسي،الولاية على الأبناء،القوامة على الأُسرة،حق الحضانة،العيوب الموجبة لفسخ النكاح،النشوز،لزوم انقضاء العدّة للزواج الثاني،المرجعية و القضاء،كل ذلك يعدّ من جملة التمييز بين الرجل

ص: 551

و المرأة و بالتالي يجب إلغاؤه و حذفه.فهل أنّ المساواة بين الرجل و المرأة في هذه الموارد تتوافق مع الأحكام الشرعية؟

الجواب:لا شك في أنّ المساواة الكاملة ليست فقط مخالفة لضرورات الفقه الشيعي، بل مخالفة لضرورات الإسلام و مخالفة للنص القرآني الصريح و الروايات المتواترة،و لم يذهب إلى مثل هذه المساواة أي عالم من علماء الإسلام لا في السابق و لا في الحال الحاضر.و أساساً يجب بيان هذه الحقيقة في المجامع العالمية بأنّ الشعوب لا يمكنها ترك ثقافتها و دينها،و الاستسلام الأعمى للمقررات التي لم تكن حاضرة في تقنينها،و ليست قطعية في نظر الوجدان و المنطق.و ربّما يكون هناك نقاش بين علماء الإسلام في بعض الموارد الجزئية من هذه المسائل،و لكن المساواة الكاملة بالشكل المذكور لا يوجد لها مؤيد أو موافق اطلاقاً.

(السؤال 1775): نظراً إلى أنّ الملاحظة 9 و الملاحظة 15 من القرار 4 من المعاهدة المذكورة ترى تساوي الرجل و المرأة في موارد الكسب،السفر،تغيير أو حفظ تبعية الشخص و أبنائه لدولة معينة،فهل تتمكن الزوجة أن تنتمي لبلد معين و تأخذ شهادة الجنسية لذلك البلد دون موافقة الزوج،أو تختار السكنى في مدينة معينة بدون إذنه؟

الجواب:إنّ هذا المورد هو أحد الموارد التي تقدمت الإشارة إليها آنفاً و التي لا تنسجم مع أحكام و ثقافة الإسلام،مضافاً إلى أنّ ذلك سيكون بلا شك مصدراً لمفاسد كثيرة في المجتمعات البشرية،و كشاهد على ذلك ما نراه في البلدان الصناعية،و الاحصاءات التي تتحدث عن انهيار وشائج الاُسرة هناك تعدّ شاهداً حيّاً على هذا المطلب.نعم إذا قررت المرأة تغيير تبعيتها و أخذ شهادة جنسية لبلد معين،و لكنّها تختار محلّ سكناها بإذن الزوج،فلا إشكال.

27-الفرق الضالة

(السؤال 1776): هناك مجموعة من الناس يعتقدون بأنّ اللّه تعالى«نعوذ باللّه»قد حلّ في الإمام علي عليه السلام،و هم المشهورون ب«علي اللهي»و يطلق عليهم باللغة التركية«گوران» و يطلقون على أنفسهم لقب«أهل الحق».يوجد الكثير من أتباع هذه الفرقة في مدينتنا، و هم يعاشرون جميع الناس و يجلسون في مجلسهم الاسبوعي في الخانقاه،و في هذه الجلسة

ص: 552

يتمّ قراءة إحدى كتبهم للمستمعين.و من العلائم الظاهرية لهم أنّهم لا يأخذون من شواربهم إلى أن تغطي شواربهم شفاههم،و في الأزمنة القديمة و بسبب سعي رجال الدين في توعية الناس فإنّ الناس لم يكونوا يعاشرون أفراد هذه الفرقة و لا يزوجونهم و لا يتزوجون منهم،بل إنّ مقبرتهم كانت منفصلة عن مقابر المسلمين،و لكن بعد الثورة الإسلامية و خاصة في السنوات الأخيرة جرى إشاعة ثقافة الصوفية و تجرءوا على تشكيل مجاميع خاصة بهم و ترويج و إشاعة عقائدهم بشكل سري و غامض،حتى أنّ بعض المسلمين أخذوا يزوّجون بناتهم من شبّان هذه الفرقة عن وعي أو بدون وعي،أو يدعون بعض أفراد هذه الفرقة الفاسدة للاشتراك في مراسم المسلمين،فما هو نظركم بالنسبة لهذه الفرقة و كذلك بالنسبة للمعاشرة معهم؟

الجواب:نظراً إلى ما ذكرتموه حول عقيدة هذه الطائفة«گوران»الذين يعيشون في تلك المنطقة،فهؤلاء فئة منحرفة و بعيدة عن حقيقة الإسلام،و عليكم إرشادهم و هدايتهم مهما أمكن،فإن لم يتركوا عقائدهم فيجب عليكم الابتعاد عنهم.

(السؤال 1777): نظراً إلى وجود علاقة في منطقة الاذربيجان الشرقية ب«بابك خرمدين» و أفكاره،فقد ثارت بعض الشبهات،فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة للارتباط معه.

و ضمناً نرجو بيان الحكم الشرعي لإنفاق بيت المال في سبيل إشاعة اسمه و أفكاره؟

الجواب:إنّ الشخص المذكور له انحرافات مهمّة.و من الجدير بكم عدم اتباعه بسبب العصبية القومية،و لا يجوز صرف بيت المال و غير بيت المال في هذه السبيل.

(السؤال 1778): إنّ جميع أهالي منطقتنا هم من الشيعة الاثني عشرية،و لكنّهم من الناحية العلمية و الثقافية«الدنيوية و الدينية»متخلفين جدّاً،و بسبب الأهميّة الكبيرة لهذه المنطقة فإنّ السياح يأتون من الشرق و الغرب لتسلق الجبال في هذه المنطقة.و نظراً إلى الفقر الثقافي و عدم وجود إمكانات و مدارس فإنّ هؤلاء الأجانب أسسوا مراكز ثقافية و متنزّهات،بينما الأهالي غافلون عن عواقب هذا الأمر فقد تأثروا بهم.فهل يجوز منح أراض لغير المسلمين في هذه المنطقة لإيجاد مراكز ثقافية و ارسال أبنائهم لهذه المراكز؟

الجواب:نظراً لما ورد في رسالتكم،فإنّ المساهمة في اعانة هذه المجموعة مشكوكة أو مقطوعة الفساد،فيجب على المؤمنين اجتنابهم و عدم الانخداع بمؤامرات الأعداء، و لكن إذا قدّمت مساعدات من بعض البلدان الإسلامية أو المحايدة أو المراكز العالمية

ص: 553

بدون قيد أو شرط و كانت مقترنة بالاحترام فلا بأس من قبولها.و ضمناً فإنّ الناس بإمكانهم المساهمة في هذه النشاطات من خلال دفع نصف سهم الإمام لهذه الأمور تحت إشراف الروحانيين الموثوقين في هذه المنطقة.

28-الذنوب

أ)التهريب

(السؤال 1779): في المناطق الحدودية يتمّ تهريب جميع أنواع البضائع حيث يخلف ذلك أضراراً كبيرة على اقتصاد الدولة و ثقافة المجتمع،و قد قمت أنا و بمساعدة بعض الأخوة بطرح برنامج لغرض التصدي لظاهرة التهريب مع أملنا الوثيق بمساعدتكم إن شاء اللّه.و من هذا المنطلق هناك عدّة أسئلة نرجو الاجابة عنها:

1- ما هو حكم تهريب البضائع بشكل عام في الشريعة الإسلامية،سواءً الأشياء التي تسبب مفسدة بشكل مباشر أو غير مباشر؟

2- هل يعدّ التهريب خيانة للدولة و للناس؟و هل أنّ المهربين و الأشخاص الذين يعينونهم،في حكم المنافقين؟و هل هناك بيان خاص في القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة في مورد هؤلاء الأشخاص؟

3- ما حكم الاستفادة من أموال المهربين بالنسبة لاشخاص آخرين في مقابل مبلغ من المال أو بصورة مجانية؟

4- إذا تمّ استخدام المال الحاصل من التهريب،من قِبل المهرّب نفسه أو من قِبل أشخاص آخرين،لأغراض انتاجية أو خدمات معينة أو استخدم في نشاطات مفيدة،فما حكم أصل المال و الربح الحاصل منه؟

5- إذا كانت المعيشة شديدة و كان الشخص يعيش في عسر،فهل يجوز له الاشتغال بالتهريب؟

6- ما هو موقف أفراد المجتمع في مقابل المهربين،و كذلك في مقابل ظاهرة التهريب بشكل عام؟

7- إنّ ظاهرة الرشوة مع الأسف شائعة بين مؤسسات الدولة بواسطة المهربين،فما ذا توصون هؤلاء الأشخاص؟

ص: 554

الجواب:1 إلى الأخير:إنّ تهريب البضائع«يعني ادخال البضائع بصورة غير قانونية من الحدود»مخالف لأمر الشرع،و يجب اجتنابه بشدّة.و خاصة إذا أوجب ضرراً و خسارة للمجتمع و أدى إلى إيجاد الخلل في اقتصاد البلد الإسلامي،و لا يجوز إعانة المهربين في أمر التهريب،و أمّا أخذ الرشوة في هذا المجال فهو ذنب مضاعف و يجب على الجميع أن لا يتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

ب)الانتحار

(السؤال 1780): شاعت في مدينتنا منذ عدّة سنوات و مع الأسف ظاهرة الانتحار،حيث يقدم بعض الشبّان و المراهقين على هذا العمل المنكر.و لكن الظاهر أنّه إذا تمّ بيان الحكم الشرعي و العواقب الاجتماعية السلبية لهذا العمل لهؤلاء الشبّان في هذه السن،فإنّ الكثير منهم سيتجنّبه و يتركه،بل لا يفكّر به أيضاً.و مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية هذا الموضوع فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أ) ما هو الحكم الشرعي لقتل النفس؟

ب) نظراً إلى أنّ بدن الشخص متعلق به لا بشخص آخر،و بالتالي تقع مسئوليته على هذا الشخص نفسه،فلما ذا يحرم الانتحار؟

ج) ما هو حال الأشخاص الذين يقدمون على الانتحار،في عالم البرزخ؟

د) إذا أقدم الشخص على الانتحار،فهل ستترتب آثار و سيئات هذا العمل على والديه أيضاً؟

ه) ما حكم إقامة مجالس الترحيم على هؤلاء المنتحرين و دفنهم في مقابر المؤمنين؟

و) تقوم بعض أُسر هؤلاء المنتحرين في بعض الموارد بتبرير هذا العمل و أنّ هذا الشاب المنتحر لم يكن في حالته الطبيعية،و بالتالي يقيمون مراسيم الموت الطبيعي لهؤلاء.فهل هذا العمل صحيح؟

ز) هل أنّ الأشخاص المنتحرين ستنالهم شفاعة أهل البيت عليهم السلام؟

ح) هل هناك احتمال عفو اللّه و مغفرته لهؤلاء الأشخاص و بالنظر لما ورد عن المعصومين عليهم السلام؟

الجواب:أ إلى ح)الانتحار يعدّ من الذنوب الكبيرة قطعاً،و أمّا مالكية الإنسان لنفسه

ص: 555

فلا يمكنه أن يكون دليلاً و مسوغاً على الانتحار كما أنّ مالكية الإنسان لأمواله لا تبيح له احراقها.و طبعاً يجب إجراء المراسيم لهؤلاء بشكل طبيعي كسائر الأفراد المسلمين، و الدعاء لهم بالنجاة في الآخرة فربّما يشملهم عفو اللّه و مغفرته.

(السؤال 1781): نظراً إلى ازدياد ظاهرة الانتحار في بعض المناطق و خاصة بين النساء، فالرجاء بيان حكم هذا العمل؟

الجواب:الانتحار لا يجوز بأي وجه،و هو حرام بحكم الشرع و من الذنوب الكبيرة.و قد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:«من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها» (1).

ج)استحقار الذنب

(السؤال 1782): هل أنّ استحقار الذنب،أو الفرح من ارتكابه،أو إظهاره«سواءً كان من الصغائر أو الكبائر»يتسبب في مضاعفة عقوبة هذا الذنب،أم يكون من الذنوب الكبيرة بشكل مستقل؟

الجواب:إنّ هذه الأمور تعدّ ذنباً آخر.

د)الإهانة

(السؤال 1783): ما ذا تعني الإهانة؟و هل هي من الكبائر؟

الجواب:الإهانة تعني تحقير المسلمين و التنقيص من شأنهم،و هي من الكبائر.

ه)سوء الظنّ

(السؤال 1784): تحدثت في إحدى الجلسات مع الناس و قلت:«ستعقد جلسة في المكان الفلاني و نرجو منكم المشاركة»و بعد عدّة أيّام قلت لأحد الأشخاص على انفراد:لما ذا لم تشترك في هذه الجلسة؟أنا لا أريد التدخل في شئونك و لكني أعلم أنّك تعيش حساسية خاصة بالنسبة للجلسات و المحاضرات و تهتم لها،و لذلك كنت أتوقع أن تحث الناس للمشاركة في هذه الجلسة،قال لي:«أنت تسيء الظن بي»فهل أنّ كلامي المذكور يعدّ من سوء الظن في نظر الشرع؟

ص: 556


1- وسائل الشيعة،ج 19،الباب 5 من أبواب القصاص في النفس،ح 1.

الجواب:إنّ هذا المقدار الذي ذكرته من كلامك لا يعدّ من سوء الظن،و لا إشكال فيه.

و)الإعلان عن الذنب

(السؤال 1785): هل يجوز الإعلان عن الذنب و إفشائه فيما إذا كان لغرض عقلائي «كالإعلان عنه أمام الطبيب أو العالم»؟

الجواب:إذا كانت هناك ضرورة لذلك،و لا ترتفع هذه الضرورة بدونه،فلا إشكال.

ز)الهجرة من المحيط الملوث

(السؤال 1786): يشيع في طهران الفساد و المنكرات و عدم الالتزام بالحجاب،و مع الأسف فإنّ المسئولين قد غرقوا في سبات عميق.و أنا بدوري و منذ مرحلة البلوغ أعيش عدم الانسجام مع أجواء طهران من الناحية الاجتماعية و الدينية،و لا أتحمل هذا الوضع اطلاقاً، و نظراً للتعاليم الإلهيّة في القرآن الكريم و الواردة في سورة النساء الآية 100،أ ليس من الأفضل لنجاتنا من هذا الفساد أن نهاجر إلى المدن المقدّسة لإنقاذ أنفسنا من الوضع المتردي فما هو نظركم؟

الجواب:إذا لم يكن أمامك طريق لحفظ دينك و إيمانك سوى الهجرة،فإنّ الهجرة حينئذٍ تكون عملاً صائباً و لازماً،و لكن عليك بالتدقيق و التأمل في هذا العمل و الاستئذان من والديك.

ح)التوبة من الذنب

(السؤال 1787): أنا ارتكبت ذنوباً كثيرة،و قد تبت من أعمالي السابقة،و في المرحلة الأولى ندمت منها،فهل أنّ اللّه تعالى سيعفو عنّي،و ما هي الأعمال الصالحة التي لها أجر كبير في الآخرة لكي أقوم بها لأحصل على الاستقرار الروحي؟

الجواب:إنّ أعظم عمل،هو الأمل بعفو اللّه و مغفرته و اجتناب ما نهى اللّه تعالى عنه في القرآن الكريم و أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام،و ما ذكره العلماء و المجتهدون في كتبهم الفقهية،و عليك بالسعي لجبران أعمالك السيئة السابقة بالأعمال الصالحة في المستقبل،و لا سيما خدمة الناس باليد أو اللسان أو المال.

ص: 557

(السؤال 1788): إذا ارتكب الشخص قبل بلوغه ذنوباً تتعلق بنفسه«و ليست من حق الناس»مع علمه و كامل وعيه،فما حكمه؟

الجواب:يتضح من الجواب السابق.

29-مراسيم ولادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام

(السؤال 1789): تقترن ذكرى ولادة الإمام السابع عليه السلام مع أيّام حزن و مأساة سيد الشهداء عليه السلام و أصحابه،حيث يعتبر الجمع بين هذين الأمرين متناقضاً في الأذهان العامة، في حين أنّ ذكرى ميلاد زينب الكبرى عليها السلام تتزامن مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام فلا نواجه مشكلة في ذلك.و بالمقارنة بين هذين الأمرين،تتضح النقاط التالية:

1- إنّ الفاصلة الزمنية لولادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام«7 صفر حسب الرواية الوحيدة الموجودة»و بين استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب 26 يوماً،في حين أنّ الفاصلة بين ميلاد الحوراء زينب عليها السلام«الخامس من جمادي الأول»و بين استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام«13 جمادي الأول»هي ثمانية أيّام.

2- لا شك في أنّ مقام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الإمام السابع للشيعة أعلى و أسمى من مقام الحوراء زينب عليها السلام التي لا تتمتع بمقام الإمامة،و بهذه النسبة تكون ولادته أهم.

3- نظراً إلى الأحاديث المعتبرة و كذلك المتفق عليها أنّ منزلة أُم الأئمّة و حلقة الوصل بين النبوة و الإمامة فاطمة الزهراء عليها السلام أعلى شأناً من ولدها الإمام الحسين عليه السلام.

و لكن مع كمال العجب فإنّ المحافل الدينية تحتفل في ذكرى مولد الحوراء زينب عليها السلام، و لكن لا تهتم بمولد ذلك الإمام الهمام،و مع الأسف فإنّها تمرّ عليه مرور الكرام،بل إنّ المتدينين بصورة عامة يستغربون من إقامة احتفال في ذكرى ولادته و يستفهمون عن ذلك.

فالرجاء الاجابة عن سؤالين في هذا المجال:

أ) ما هو نظر سماحتكم حول هذا الموضوع؟

الجواب:نظراً إلى أنّ المتداول لدى الشيعة أنّ مجالس العزاء للإمام الحسين تستمر إلى يوم الأربعين و أحياناً تستمر إلى آخر شهر صفر حيث تكون في هذه الأيّام بعض الوفيات،و بسبب جهات مختلفة فإنّ هذين الشهرين«محرم و صفر»يعتبران في عرف أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام شهري العزاء،و لهذا السبب فإنّهم يجتنبون الاحتفال

ص: 558

و العرس طيلة هذين الشهرين،و من هذه الجهة فإنّ ولادة الإمام الكاظم عليه السلام تنطوي تحت شعاع المصائب المختلفة في هذين الشهرين،في حين أنّ مسألة ولادة الحوراء زينب بالمقارنة مع شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام ليست بهذه الصورة.مضافاً إلى أنّ الوارد في بعض الروايات أنّ آثار العزاء في الطبيعة استمرت بعد واقعة كربلاء إلى أربعين يوماً،و لا ينبغي الغفلة عن هذه النقطة المهمّة و هي أنّه طبقاً لبعض الروايات المشهورة أنّ اليوم السابع من شهر صفر هو يوم استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام،و خاصة أنّ ولادة الحوراء زينب عليها السلام واقعة قبل شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام.

ب) نظراً لما ذكرته في المقدمة المطولة من الموارد الثلاثة المذكورة،فهل أنّ إقامة احتفال بمناسبة ميلاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام و اظهار السرور و الفرح من قِبل محبي أهل البيت عليهم السلام يعدّ خلاف الشرع؟

الجواب:إنّه ليس خلاف الشرع،و لكنّ الأولى تقديم حرمة الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

30-المسائل العامة في المشاغل

(السؤال 1790): إذا لم يعمل الحارس بوظيفته«مثلاً لم يحضر في الموعد المقرر في مكانه المقرر»فهل هناك إشكال شرعي في المال الذي يستلمه و الطعام الذي يتناوله؟

الجواب:إنّ كل عامل و موظف لا يلتزم بالمواعيد المقرّرة في عمله ففي راتبه إشكال.

(السؤال 1791): هناك موظف يعمل في إدارة معينة لمدّة 14 إلى 15 سنة،و بما أنّه مستخدم رسمياً في هذه الإدارة فيجب أن يدفعوا له مبلغاً معيناً عند تركه للوظيفة.فهل يجوز اخراجه؟

الجواب:نعم،لا إشكال من اخراجه في حال تخلفه و عدم قبوله للمقررات،و لكن يجب دفع الحقوق العرفية و القانونية له.

(السؤال 1792): تقوم بعض الإدارات بدفع مبلغ معين لموظفيها المتميّزين بعنوان جائزة، فإذا قام أحد الموظفين بتقمص شخصية موظف آخر و أظهر وثيقة نشاطات ذلك الشخص الآخر،مثلاً«ابن أخيه»فما حكم الاستفادة من الجائزة المذكورة؟

الجواب:إذا كان هذا العمل مخالفاً لمقررات تلك الإدارة،فلا يجوز.

ص: 559

(السؤال 1793): تقوم بعض المؤسسات الرسمية بانتخاب أشخاص للتوظيف عندها من خلال الامتحان و المقابلة و أمثال ذلك،و يدخل البعض في هذه القائمة من خلال العلاقات الشخصية و التلاعب بالقانون بحيث لو لم تكن لهم مثل هذه العلاقات الشخصية فإنّ أشخاصاً آخرين سيأخذون مكانهم في قائمة التوظيف بجدارة عن طريق الامتحان و المقابلة،فما حكم الرواتب و المزايا التي يستلمها هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا في سلك الوظيفة من خلال العلاقات الشخصية؟

الجواب:إنّ أصل هذا العمل غير جائز،و الحقوق و المزايا التي يأخذونها فيها إشكال.

(السؤال 1794): كما تعلمون فإنّ الإمكانات و الوسائل الحكومية من قبيل السيارات يتمّ دفع ثمنها من بيت المال و تعتبر السيارة من أدوات الخدمة الرسمية،فيمنع الاستفادة الشخصية منها.فهل أنّ إذن المقام المسئول في المرتبة الأعلى يسوغ الاستفادة الشخصية من هذه الوسائل؟و بعبارة أوضح،هل يجوز للمسئول الأعلى أن يأذن بالتصرف ببيت المال؟

الجواب:إذا لم يسمح له القانون بذلك،فلا تجوز الاستفادة من هذه الوسائل.

(السؤال 1795): ما حكم إلقاء النفايات و الأشياء الزائدة«كالثمار الفاسدة،ورق الكارتون،العلب و أمثال ذلك»داخل قنوات لتصريف المياه على جانبي الشوارع؟

الجواب:إنّ إلقاء هذه النفايات في قنوات تصريف المياه،و كذلك كل ما يوجب أذى الناس و إلحاق الضرر بهم،لا يجوز،و الأفضل أن تخصص أماكن تلقى فيها هذه النفايات.

(السؤال 1796): طبقاً للقانون فإنّ وقت دخول و خروج الموظفين و حتى المدير و الرئيس إلى الدائرة سيان،فهل منصب الرئاسة يسوغ التخلف عن القانون؟و هل يحق لرئيس الإدارة أن يخرج منها في أي وقت يريد و لا يسجل ذلك الوقت في سجل الدائرة؟

الجواب:لا فرق بين الرئيس و المرءوس من هذه الجهة،إلاّ أن تكون هناك مقررات خاصة في تلك الإدارة بحيث تقرر حقاً خاصاً لذلك الشخص في هذا الأمر.

(السؤال 1797): يجري في بعض الإدارات تخصيص مزايا بعناوين مختلفة لرئيس الإدارة و كانت في السابق لها موضوعية خارجية.على سبيل المثال،يقوم المفتشون لهذه الإدارة بالسكنى في منزل رئيس الإدارة في مدّة تواجدهم في هذه المدينة بسبب عدم وجود فنادق فيها،و لذلك يتمّ تخصيص مبلغ معين للرئيس بعنوان حق الضيف،و لكن في الوقت الحاضر

ص: 560

فإنّ هذه الموارد قد الغيت و لا يوجد مثل هذا العنوان،فكل إدارة بإمكانها تدارك هذه الأمور بنفسها،فما حكم استلام مثل هذا المبلغ من بيت المال الآن؟

الجواب:إذا كان مخالفاً للمقررات،فلا يجوز.

(السؤال 1798): في بعض الإدارات الرسمية يكون آخر حدّ لمدّة إضافة الخدمة 120 ساعة حيث يجري حسابها بدقّة بواسطة رئيس الإدارة،في حين أنّه يحسب هذا المقدار من إضافة الخدمة لرئيس الإدارة بدون وجود أي محاسبة أو أي إضافة للخدمة.فهل يجوز استلام هذا المبلغ بدون أداء عمل معين و كذلك المبلغ النهائي في الساعات الإضافية؟

الجواب:إذا كان ذلك مخالفاً للمقررات،فلا يجوز

(السؤال 1799): ما حكم تأخّر الموظف في الوصول للإدارة و التعجيل في الخروج منها للموظف؟

الجواب:يجب مراعاة الوقت شرعاً.

(السؤال 1800): عند ما اعترض البعض على الإمام علي عليه السلام بأنّك لا تفرّق في العطاء من بيت المال...!فقال في جوابهم:«لم أجد هذا الفرق في كتاب اللّه،و قد رأيتم سيرة رسول اللّه بأنفسكم»إذن ما هو الأساس في تفاوت الرواتب و المزايا؟

الجواب:الظاهر أنّ ما ورد في هذا الحديث و في الأحاديث المماثلة ناظر إلى مال الخراج،لأنّ الأراضي الخراجية تتعلق بجميع المسلمين،و يجب أن تقسم بينهم بشكل مساوٍ.مضافاً إلى ذلك أنّه لا يبعد أن تكون الامتيازات التي كانت سائدة في زمن خلافة عثمان مختصة بين أشراف القبائل و ذوي النفوذ.و لكن إذا أخذ بعين الاعتبار التفاوت بسبب كثرة أفراد الأُسرة،أو كثرة الخدمة و الفعّالية في الأمور الإسلامية،فلا إشكال.

(السؤال 1801): يأخذ الموظفون المشتغلون في الإدارات الرسمية في مقابل إضافة ساعات العمل مبلغاً من المال بنسبة مشاركتهم في أداء بعض النشاطات.فإذا تمّ دفع المبلغ بنسبة فعّالية هذا الموظف أقل أو أكثر من الآخرين،ما هو التكليف؟و ما هو تكليف الموظف المكلّف بتقسيم هذه المبالغ بين الموظفين؟

الجواب:يجب على الموظف التقسيم طبقاً للقانون و البرنامج الخاص،و لا يهمل حقّ أي شخص.فلو خالف هذا الأمر فللموظفين الحق في الاعتراض عليه.

(السؤال 1802): هل يجوز لمسئول التوظيف أن يجبر مسلماً شيعياً مصلّياً على التبول

ص: 561

واقفاً في قنينة و بدون ماء للتطهر لغرض فحص حالة الاعتياد و الإدمان؟

الجواب:إنّ فحص و اختبار عدم الإدمان على المخدرات لا يحتاج إلى مثل هذه الأعمال،و لا يحق لأحد أن يجبر الآخر على هذه الأعمال.

(السؤال 1803): يتمّ اعطاء الطعام البسيط في حصة العمل المسائية للأشخاص العاملين في مركز العجزة.بينما يقوم الموظفون بتناول الطعام الذي يبقى من وجبة الظهر و التي تتضمن أغذية جيدة،أو يقومون بأخذ الأغذية من المخزن و العمل على طهو عشاء جديد لهم بحيث يختلف عن الطعام المقرر للأشخاص العاملين في هذه الإدارة.فالرجاء بيان:

1- ما حكم تناول الموظفين الطعام الذي يختلف عن الطعام المقرر للعجزة في هذا المركز؟

2- ما حكم تناول الطعام مع العجزة«من حيث النوع و طريقة الطهو»و خاصة أثناء الافطار و السحر في شهر رمضان المبارك؟

الجواب:إنّ هذا العمل أساساً لا ينسجم مع روح الآداب الإسلامية،و إذا كانت تهيئة الطعام المذكور خلافاً لمقررات التغذية في هذا المركز فهو حرام.

(السؤال 1804): إذا كان مأمور قسم الشراء في إحدى الشركات يشتري ما تحتاج إليه الشركة من حانوت خاص.و بالطبع فإنّ بضائع هذا الحانوت أقل قيمة من الأماكن الأخرى، و كان هذا الشخص يحاول جهد الإمكان التقليل من القيمة،و عليه فإنّ شراءه من ذلك الحانوت يصب بنفع الشركة،و لكنّ صاحب الحانوت يدفع مبلغاً معيناً إلى مسئول قسم الشراء هذا لكي يشتري منه دائماً،فما حكم أخذ هذا المال؟

الجواب:إذا كان هذا المال يتعلق بصاحب الحانوت و من محلّ أرباحه،و لا يؤثر على قيمة البضائع المشتراة للشركة فلا إشكال.

(السؤال 1805): تقوم بعض المؤسسات و المراكز باستلام مبالغ من الناس كبدل عن تقديم بعض الخدمات لهم«و لغرض مساعدة الموظفين و العاملين في تلك المؤسسة تقوم بتقسيم نسبة مئوية من هذا الربح المذكور بين أعضائها»فلو أنّ موظفاً أو عاملاً في تلك المؤسسة أقدم على أخذ مبلغ بدون حق من المراجعين لغرض زيادة ربح الشركة و بالتالي زيادة نصيبه من الربح،فإذا علم أحد الموظفين بهذا العمل،فهل يجوز له استلام المبلغ المقرر من المؤسسة المذكورة«حكومية أو غير حكومية»شرعاً و قانوناً؟الجدير بالذكر أنّ أرباح

ص: 562

المؤسسة المذكورة يتمّ جمعها في محل واحد ثمّ يتمّ تقسيمها بين الأعضاء.

الجواب:إذا أخذ أكثر من المقرر في تلك المؤسسة فلا يجوز،و يحرم تقسيمه أيضاً.

(السؤال 1806): إذا قام أحد الموظفين في المصرف أو في مؤسسة حكومية،باستغلال اسمه و عنوانه و تخصصه في هذا المكان،بالعمل لشخص آخر في الساعات غير الإدارية و أخذ راتب شهرى منه،في حين أنّ المصرف أو المؤسسة الحكومية بحاجة إلى تخصصه و لكنّه غير مستعد في العمل في ذلك المصرف أو المؤسسة،فما هو حكم المال الذي يأخذه من الطرف الثاني؟

الجواب:إنّ الإنسان غير مجبور على وضع تخصصه و خبرته تحت اختيار طرف آخر خارج دائرة عقد وظيفته.

(السؤال 1807): إذا قامت شركة بانتخاب موظف حكومي بعنوان أنّه عضو هيئة الإدارة للشركة الحكومية،و بهدف استغلال مكانته لدى المسئولين في الحكومة أو المصارف لكسب امتيازات مالية و لدعم برامجها الاقتصادية،ثمّ تجعل من هذا الموظف شريكاً في سهام الشركة،ثمّ إنّ ذلك الشخص علم بنيّة الشركة في تعيينه عندها،فهل أنّ المال الذي يستلمه من قِبل الشركة أو الربح الذي يناله من السهام و التي تكتب باسمه بتلك الطريقة، حلال له؟و ما حكم المال الذي يستلمه هذا الشخص من المؤسسة أو الدائرة الحكومية الأصلية؟

الجواب:إذا لم يكن عمله الجديد مزاحماً لعمله السابق،و لم يكن مخالفاً لمقررات و تعهدات عمله الحكومي،فكلا المالين حلال.

(السؤال 1808): هل يجوز العمل عند شخص يكسب ماله من الحرام؟

الجواب:إذا كنت على يقين من أنّ أجرتك مأخوذة من المال الحرام،فلا يجوز.

(السؤال 1809): هل ترون أنّ ظاهرة التجميل في الإدارات الحكومية من جملة الأمور التي تحفظ سمعة البلد و تكسب احتراماً و امتيازاً لها؟

الجواب:إذا كان التجمل بمعنى الإسراف و التبذير،فهو حرام،و إن لم يكن فيه اسراف و تبذير،فالأفضل تركه.

(السؤال 1810): كان العمل في خارج البيت منذ قديم الأيّام بعهدة الرجال.و الآن و بسبب جهل بعض الرجال فإنّ بعض المشاغل الاجتماعية التي كانت لا تحتاج إلى النساء،قد

ص: 563

أصبحت بعهدتهنّ،فهل من الصحيح أن تأخذ النساء مشاغل الرجال،في حين أنّ طبيعة الرجل و المرأة تستدعي مشاغل خاصة لكل واحد منهما؟

الجواب:إنّ اشتغال النساء مع حفظ الجوانب الشرعية ليس بحرام،و لكن لا شك في أنّ تربية الأبناء أهم بالنسبة للنساء.

31-المشاغل الخاصة

أ)شغل الروحاني

(السؤال 1811): ما هو هدفكم من العمل في سلك رجال الدين،و ما هو رمز موفقيتكم في هذا الطريق؟

الجواب:إذا كنتم تراعون النظم و الجدية و اخلاص النيّة في الخدمة فسوف يكتب لكم النجاح و التوفيق.

(السؤال 1812): هل يجب على رجل الدين أن يتوجه للتبليغ بمجرّد أن يرتدي لباس الروحانيين؟و متى ينبغي لطلبة العلوم الدينية ارتداء زي رجل الدين؟

الجواب:إن الزمان المناسب لارتداء زي رجال الدين هو بعد اتمام اللمعتين.و من الأفضل أن يتمرن المرء على التبليغ من ذلك الوقت،ثمّ يتوجه للتبليغ.

(السؤال 1813): من هو الذي يطلق عليه كلمة«المتحجر»؟

الجواب:تطلق هذه الكلمة عادة على الأشخاص الذين لا يدركون تأثير الظروف و مقتضيات الزمان و المكان في المسائل الشرعية.

(السؤال 1814): ما هو نظركم بالنسبة لكلام الإمام الراحل حيث قال:يحرم على كل طالب البقاء في المدرسة من دون أن يدرس؟

الجواب:إذا لم يدرس،فإنّ انتفاعه من إمكانات المدرسة تكون غصباً و حراماً.

(السؤال 1815): إذا ألقيت مادة الكافور في الطعام في الحوزات العلمية لغرض السيطرة على الشهوة،و بما أنّ هذا العمل يمكن أن يخلف أضراراً على النطفة و ربّما أصبح الإنسان عقيماً أيضاً،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا احتمل الخطر و الضرر المعتبر،فلا يجوز،و لكنّ المقدار القليل جدّاً الذي يلقونه في الطعام عادة لا يكون مضرّاً أو خطراً.

ب)الخدمة في الطائرة

ص: 564

(السؤال 1816): ما حكم أخذ الأغذية الإضافية في الطائرة بالنسبة للخدم و أمثالهم،في حين أنّه يمكن الاحتفاظ بهذه الأغذية لرحلة الطيران الثانية أو يتمّ تحويله إلى الثلاجة بحيث لا يفسد الغذاء؟

الجواب:إذا كانت المقررات تسمح لهم بذلك فلا إشكال.

ج)عمّال البلدية

(السؤال 1817): يقوم بعض عمّال البلدية بالرغم من كونهم يتمتعون براتب شهري من البلدية و ليسوا بفقراء أو عاجزين،بالمطالبة بمبلغ من المال من الناس،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا دفع الناس هذا المال برغبتهم و بعنوان هدية لهؤلاء،فلا إشكال.

د)موظفو لجنة الامداد

(السؤال 1818): عند ما تقام بعض المراسيم و الاحتفالات في لجنة الإمداد لسماحة الإمام الخميني من قبيل حفل العواطف،يتمّ جمع مساعدات مالية من المشتركين،و كذلك يتمّ دفع مبالغ منها إلى القائمين على هذا الحفل بعنوان أجرة تشويقية،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:يجوز فقط دفع أجرة أتعابهم من هذه المساعدات المالية.

ه)الصاغة

(السؤال 1819): ما حكم شراء الذهب من الأشخاص الذين يحتمل في حقّهم سرقة هذا الذهب؟

الجواب:إذا كان هذا الاحتمال معتبراً ففيه إشكال.

(السؤال 1820): ما حكم تبديل الذهب من عيار 21 بذهب من عيار 18 مع اختلاف الوزن؟مثلاً يبدّل عشر مثاقيل ذهب من عيار 21،بثمانية مثاقيل من عيار 18،فهل يجوز ذلك؟

الجواب:لا يجوز،و الأفضل أن يتمّ ذلك بصورة معاملتين مستقلتين.

(السؤال 1821): يقوم الصاغة عند شرائهم للذهب بفصل الفص عن الخاتم أو القلادة،

ص: 565

و عند ما يبيعون الذهب فإنّهم يبيعونه مع الفص،فما حكم مثل هذه المعاملات شرعاً؟

الجواب:إذا تمّ ذلك طبقاً لتوافق الطرفين فلا إشكال.

(السؤال 1822): ما حكم النظر إلى وجوه و أيدي السيدات اللواتي يأتين إلى الدكان لشراء الذهب؟و إذا كانت هناك ضرورة فما هو الحكم؟

الجواب:إنّ النظر إلى قرص الوجه و الكفين إلى المعصم،لا إشكال فيه إذا كان بدون قصد اللذة،و لم يكن هناك خوف من الوقوع في المعصية.

و)موظفو الاتّصالات

(السؤال 1823): أنا أعمل منذ مدّة في إحدى مراكز الهواتف و الاتصالات.و يعتقد المسئول عني أنّ قيمة الاتصال الهاتفي يجب أن تتضاعف.و لذلك يجب أن نقوم بشيء آخر،كأن نقدّم خدمات فورية،مثلاً الأعمال التي هي من قبيل مخالفات السيارات و التي يجب الاسراع في استلامها و لكننا لا نقوم بذلك بسرعة.و يقول هذا المسئول:«حاول أن تصرف المراجعين بطريقة الكذب»في حين أنني إذا كذبت فقد ارتكبت ذنباً،و أيضاً ارتكبت ظلماً لعباد اللّه،و إذا صدقت،فإنّ مسئولي سيعترض عليَّ و بالتالي سوف أفقد عملي،و المشكلة الأخرى في هذا المجال،هو أنّ بعض المراجعين عند ما يتصلون هاتفياً يكون لديهم 27 تومان و لكنني بسبب عدم وجود النقود المسكوكة بمقدار هذه العملة فاضطر إلى أخذ 30 تومان منهم،فما هو حكم الشرع في هذه المسائل؟

الجواب:إذا لم تستطيع أن تقنع مسئولك بالعمل طبق القوانين و المقررات فعليك بترك هذا العمل و التوجه نحو عمل مشروع آخر،و إن شاء اللّه سيكون اللّه في عونك.

ز)الطبيب البيطري

(السؤال 1824): أنا طبيب بيطري أقوم بمعالجة الحيوانات،و نظراً إلى مسئوليتي في هذا العمل،فالرجاء بيان:ما حكم الأموال الحاصلة من معالجة و فحص الكلاب و القطط في الصور التالية:

1- الكلاب و القطط السائبة.

2- الكلاب و القطط الأهلية و التي تعيش مع الناس عادة و تسبب بعض المشاكل.

ص: 566

3- الكلاب و القطط الأهلية التي يستفاد منها للصيد أو الأعمال الأخرى.

4- الكلاب و القطط التي يحتفظ بها البعض في البيوت أو محل العمل للتسلية أو لجبران نقص العاطفة.

الجواب:لا مانع من علاج الكلاب و القطط التي لها فائدة مشروعة و أخذ الأجرة في مقابل ذلك،و كذلك بالنسبة للحيوانات السائبة التي ربّما تسبب مشاكل للناس في حال اهمالها.

ح)سائق التاكسي

(السؤال 1825): تضع نقابة سائقي سيارات الأجرة مبلغاً معيناً لكل حالة سفر أجرة ثابتة.

و لكن إذا كان العرف يرى مبلغاً آخر كأجرة لذلك السفر،فهل يمكن العمل وفق ما يراه العرف؟

الجواب:إذا كانت النقابة المذكورة تعمل كمؤسسة رسمية،فيجب العمل وفق القيمة التي تضعها النقابة.

(السؤال 1826): هل يمكن أخذ الأجرة طبق ما يراه العرف بين نقطتين من المدينة و ربّما كانت المسافة أكثر من المسافة التي تؤخذ عليها الأجرة وفقاً لتعيين النقابة؟

الجواب:إذا كان المسير المذكور يختلف عن المسير المعين،فلا إشكال.

(السؤال 1827): عند ما استلم الأجرة فربّما تلامس يدي يد المرأة من غير المحارم،فما هو الحكم؟

الجواب:يجوز ذلك،و لكن عليك بالسعي لتجنّب حدوث هذا الأمر.

ط

)المعلمون

(السؤال 1828): أحياناً يكون عمل المعلّمين في المدارس أو المراكز التعليمية الخاصة بدون مجوز قانوني.و مع ذلك فإنّ بعض المعلمين مع علمهم بكون هذا العمل غير قانوني، يستمرون بالعمل في هذه المراكز و بالتنسيق مع مدراء هذه المدارس،«و الغالب أن يكون ذلك من قبيل حقّ التدريس و العمل الإضافي»و لكنّ حقّ العمل«الراتب الشهري»لهؤلاء المعلمين مسجل باسم أشخاص آخرين لا يوجد لديهم منع قانوني لمزاولة مثل هذا العمل،

ص: 567

ثمّ يتمّ دفع هذا المبلغ إلى المعلم الذي يدرّس في هذه المدارس.و السؤال هو: أولاً: ما هو الحكم الكلي لهذا العمل. ثانياً: ما هو تكليف الأشخاص الذين يأذنون بالاستفادة من اسمهم لاستلام الحقوق لصالح الآخرين«أي المعلمون و المدراء الذين لديهم مجوّز قانوني»؟

الجواب:إذا كان هذا العمل يجري بالتنسيق مع المسئولين بالمرتبة العليا،فلا إشكال.

(السؤال 1829): ينشغل بعض المعلمين بأعمال جانبية أخرى غير متعلّقة بالتدريس أثناء وقت الدرس كالخياطة،قراءة الصحف و الجرائد،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:لا يجوز.

ي)التجسس

(السؤال 1830): هل يجوز للإنسان ممارسة التجسس لإنقاذ نفسه من ضيق المعيشة و الضغوط الاقتصادية؟و في صورة عدم الجواز ما هو الحكم فيما لو قبل ذلك العمل؟

الجواب:لا يجوز،إلاّ إذا كان الضرر الناشئ من ترك هذا العمل أكثر.ففي هذه الصورة يجوز هذا العمل إذا لم يتسبب في قتل أشخاص آخرين.

32-حفظ الحيوانات

(السؤال 1831): هل هناك منع بالنسبة للاحتفاظ بالحيوانات؟و إذا لم تكن هناك فائدة مترتبة على حفظها،فما حكم هذا العمل إذا كان لغرض الزينة أو سماع نغمات لطيفة من الطيور«كالقناري و البلابل»؟

الجواب:لا إشكال في الاحتفاظ بالحيوانات،و لكن من اللائق بالإنسان المؤمن أن يكون له هدف من هذا العمل،و إن كان هذا الهدف هو الاستفادة من جمالها و صوتها العذب،و ضمناً لا ينبغي أن يؤدّي هذا العمل إلى الاسراف فيه؟

(السؤال 1832): يقول نبى الأكرم صلى الله عليه و آله في حديث معروف:«ينبغى للعاقل اذا كان عاقلاً أن يكون له أربع ساعات من النهار...و ساعة يُخلّي بين نفسه و لذّتها من أمر الدنيا فيما يحلّ و يحمد» (1)و هذا الأمر يدلّ على أن الترفيه للإنسان و خاصة للشبّان أمر لازم و ضروري و يؤدّي إلى أن يقوم الإنسان بوظائفه الأخرى بصورة أفضل،فمن هنا فالاحتفاظ بالحيوانات

ص: 568


1- بحار الأنوار،ج 1،ص 131.

مضافاً إلى كون هذا العمل عين الترفيه،فإنّ له جنبة علمية و تحقيقية بالنسبة إلى كيفية الخلقة،و تقوية المحبّة،و كذلك التأمل في عجائب الخلقة و استلهام مظهر قدرة اللّه تعالى.

فما هو نظركم في هذا الأمر؟

الجواب:إنّ الاحتفاظ بالحيوانات من أجل الأغراض المذكورة أعلاه،ليس فقط لا إشكال فيه،بل تترتب عليه فوائد معنوية و مادية أيضاً،و لكن يجب أن يكون بشكل لا ينتهي إلى الإسراف أو الإضرار بالحيوانات.

(السؤال 1833): ما حكم قتل الحيوانات غير المؤذية أو إلحاق الضرر بها؟و ما حكم رعايتها و الرفق بها؟

الجواب:إنّ قتل و أذى الحيوانات غير المؤذية فيه إشكال،و رعايتها و الرفق بها عمل حسن.

(السؤال 1834): ما حكم صيد و بيع و شراء الحيوانات التي تمضي نحو الانقراض و التي تعتبر من المنابع الطبيعية و المتعلقة بجميع الناس؟

الجواب:إنّ أي عمل يؤدّي إلى انقراض الحيوانات و بالتالي يلحق ضرراً بالمجتمع البشري،غير جائز.

(السؤال 1835): ما حكم صيد الحيوانات التي لا تمثل غذاءً للإنسان،و يحرم تناول لحمها؟

الجواب:يجب أن يكون لكل عمل هدف مشروع،و من ذلك صيد الحيوانات.

(السؤال 1836): إنّ اقتناء الحيوانات و الطيور يكلّف مبلغاً معيناً في الشهر،كشراء الحبوب للطيور،أو شراء الخضروات للأرانب و غيرها.فما حكم مثل هذه النفقات؟

الجواب:إنّ هذه النفقات لا إشكال فيها ما لم تؤدّ إلى الاسراف.

(السؤال 1837): إذا كان الكلب يعيش خارج الغرفة.مثلاً في باحة البيت أو في الحديقة أو على السطح بأن يبني له مالكه بيتاً خشبياً هناك و بذلك تتمّ مراعاة أمر الطهارة و النجاسة،فما حكم اقتنائه؟

الجواب:إذا تمّت رعاية الطهارة و النجاسة و كان وجود هذا الحيوان نافعاً في البيت،فلا إشكال،و لكن الأسلوب الذي يتبعه الغربيون بالنسبة للكلاب،لا يتوافق مع حكم الإسلام.

(السؤال 1838): ما حكم لمس الكلب و المسح عليه بالكفّ؟مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ

ص: 569

لمس سائر النجاسات كالدم و الغائط لا إشكال فيه،و لكن يجب تطهير اليد منه،و يمكن سراية هذا الحكم للكلب؟

الجواب:اتضح من الجواب السابق.

(السؤال 1839): من المعروف أنّ كلب الصيد يختلف في أحكام النجاسة و الطهارة عن الكلاب الأخرى،و لعل السبب في ذلك«طبقاً لما ورد في التواريخ»أنّ العرب بعد الإسلام لم يمنعوا كلاب الصيد من الدخول إلى خيامهم،حتى أنّ كلب الصيد كان ينام معهم في الخيمة،و كانوا يعتقدون أنّ هذا الكلب هدية من اللّه تعالى لهم.فهل هناك تفاوت في حكم النجاسة بين كلب الصيد و سائر الكلاب؟

الجواب:لا تفاوت من هذه الجهة بين الكلاب،و يستفيد المسلمون عادة من الكلاب في ثلاثة موارد:في حراسة البيت،حراسة البستان،حراسة القطيع.و قد وردت هذه الأنواع الثلاثة من الكلاب في كتبنا الفقهية بعنوان«كلب الحارس»و«كلب الماشية»و«كلب الحائط».

(السؤال 1840): ما حكم اللعب مع الكلب و اقتنائه في البيت و اصطحابه إلى الشارع في السيارة ممّا هو متداول لدى الأجانب؟

الجواب:لا يجوز اشاعة ثقافة الأجانب الخاطئة في جميع الجوانب.

(السؤال 1841): ما حكم تحنيط الحيوانات و اقتناء الحيوانات المحنطة في البيوت و بيعها و شرائها؟

الجواب:إذا كان الغرض لذلك عقلائياً،و لم يسبب إلحاق الأذى الشديد بالحيوان،فلا إشكال.

(السؤال 1842): وجد أخي طيراً غالي الثمن في حديقة عامة،و جاء به إلى البيت.و الآن تزوج هذا الطير مع طير عندنا في البيت و أصبح لديهما فراخ.فالرجاء بيان:

أ) هل أنّ امتلاك الطير المذكور حلال أو حرام؟

الجواب:إذا كان هذا الطير غير مملوك لأحد،أو كان مشكوكاً،فلا إشكال في اقتنائه في البيت.

ب) في صورة كونه حراماً ما ذا نعمل ليكون حلالاً؟

الجواب:إذا كانت هناك قرائن و شواهد على أنّ له صاحباً و مالكاً،فيجب إعادته إلى

ص: 570

مالكه،و في حال اليأس من ذلك،فعليك دفع ما يعادل ثمنه للفقير.

ج) ما حكم فراخ هذا الطير؟

الجواب:إذا كان طيرك أنثى فإنّ الفراخ ملك لك.

33-الرياضة

(السؤال 1843): نظراً إلى أنّ الرياضة قد جذبت إليها نصف سكان العالم،و أحياناً تلعب السياسة و الحكومات دوراً مهماً فيها،و تعدّ في بلدنا أيضاً من أدوات التصدي للغزو الثقافي،فالرجاء بيان نظركم المبارك حول الأسئلة التالية:

1- ما هو نظر الشرع المقدّس إلى الرياضة؟

2- ما هو رأي الإسلام بالنسبة لمن يحترف الرياضة؟

3- ما هو نظر الإسلام فيمن يجعل شغله و كسبه من الرياضة؟

4- ما هو نظر الشرع المقدّس في البطولة في الرياضة؟

5- ما حكم المسابقات الرياضية مع تعيين مبلغ لذلك؟

6- هل يجوز نشر المسابقات الرياضية بالملابس الخاصة بشكل مباشر،و نظر عامة الناس لها«من الرجال و النساء»؟

7- ما حكم الرهان على نتائج المسابقات بواسطة الأشخاص اللاعبين أو شخص ثالث؟

الجواب:1 إلى 7:لا شك في أنّ الرياضة ضرورية لسلامة الجسد و الروح،و في الإسلام هناك أنحاء من الرياضة الهادفة«كركوب الخيل و السباحة و أمثالها»و لكنّ الرهان لا يجوز إلاّ في مورد الرماية و ركوب الخيل.و مع الأسف فإنّ الرياضة في زماننا،كما أشرت إليه في السؤال،قد انحرفت في بعض الموارد عن مسيرها الأصلي و سلكت في خط الافراط و التفريط،و أحياناً صارت كأداة تجارية بيد أصحاب المطامع أو المتلاعبين بالسياسة،و إذا استمر الحال على هذا المنوال فإنّ الرياضة و الرياضيين سيتعرضون لأخطار وخيمة.نأمل أن يتصدى العلماء و المفكّرون لمنع استغلال الرياضة في موارد مختلفة و إعادتها إلى مكانتها الأصلية،و بذلك يتمكنون من منع انحراف كثير من شبّاننا الأعزاء و وقوعهم في منزلقات و متاهات في عالم الرياضة.

(السؤال 1844): إذا صار اللاعب بطلاً رياضياً و كانت مصروفاته المالية تنفق عليه من

ص: 571

بيت المال،ثمّ تمّ ارساله ليلعب لدى الفرق الأجنبية حيث يدفعون له مبالغ طائلة،فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب:إذا كان متعاقداً مع بيت المال،فيجب عليه العمل بمقتضى العقد،و إن لم يكن متعاقداً له عقد فهو حرّ،و لكنّ الانصاف أن يعمل لخدمة بلده.

(السؤال 1845): إنّ الصدمات الناشئة من بعض أشكال الرياضة كثيرة جدّاً،بحيث إنّها توجب في كثير من الموارد الجروح و اسوداد العضو أو احمراره،فما حكم مثل هذه الرياضة؟

الجواب:إذا كان ذلك لغرض الدفاع عن النفس،أو الدفاع عن البلد الإسلامي و المسلمين،فلا إشكال.و لكن ينبغي على الطرفين قبل شروعهم في المسابقة كسب براءة الذمّة لرفع الضمان.

(السؤال 1846): إنّ الرياضة أو بعض أشكال اللعب مع الحيوانات تنتهي في كثير من الموارد إلى قتل تلك الحيوانات بشكل فجيع،فما حكمها؟مثلاً هناك رياضة خاصة بركوب الخيل و إجراء مسابقة بين اللاعبين في اتباع ضبي أو ماعز،حيث يتمّ تناوله من الأرض و لغرض إلقائه في نقطة معينة،و بذلك يموت هذا الحيوان في الغالب،فما حكم هذا النوع من الرياضة؟

الجواب:لا تجوز مثل هذه الرياضة.

(السؤال 1847): أحياناً يصاب الشخص في بعض المراحل التمرينية لبعض أشكال الرياضة كالجودو و الكاراتية و أمثال ذلك بإصابات بدنية،كالاسوداد أو الاحمرار أو حتى بكسر العظم.فالرجاء بيان:هل يجوز التمرين على هذه الأشكال من الرياضة لغرض الاستعداد البدني و القتالي في مقابل الأعداء و أمثال ذلك؟

الجواب:إذا كان الغرض من ذلك الدفاع واقعاً،فلا إشكال.و إذا رضي الطرفان بالآثار الناشئة من هذا العمل،فلا تجب الدية فيها.

(السؤال 1848): إذا اتفق شخصان على إجراء مسابقة قتالية بينهما لغرض التقوية و كسب المهارة في الرياضة و شرعا بضرب أحدهما الآخر،فما حكم هذا العمل؟

الجواب:إذا لم تكن هناك خطورة على النفس في هذا العمل،فلا إشكال.

(السؤال 1849): ما حكم الرياضة الثقيلة كالملاكمة،و خاصة في ظل النظام الإسلامي؟

ص: 572

الجواب:إنّ الرياضة الخطيرة عادة لا تخلو من إشكال.

34-رياضة النساء

(السؤال 1850): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة برياضة النساء:

1- ما حكم النشاطات الرياضية لبنات المدارس الابتدائية بدون رعاية الحجاب الإسلامي؟

2- ما حكم رياضة النساء مع رعاية الحجاب الإسلامي و بمشاهدة عامة الناس«جمع من المتفرجين من الرجال و النساء»؟

3- ما حكم إجراء مسابقات أو تمرينات رياضية بين الرجال و النساء في الرياضات الانفرادية من غير أن يحدث لمس بينهما«كالتنس،و البدمنتون و أمثالهما»؟

4- هل يجب رعاية الحجاب الإسلامي للنساء في القاعات الرياضية الخاصة بالنساء؟

5- ما حكم ركوب الدراجة البخارية أو الهوائية للنساء مع رعاية الحجاب الإسلامي بصورة كاملة و قيادة الدراجة في الشوارع العامة؟

6- هل يجوز لعب البنات مع الأولاد قبل بلوغهم سن التكليف؟

7- ما هو المقدار المجاز للمدرِّب الرجل في عمله لتدريب النساء؟

8- ما حكم الحركات الرياضية الموزونة التي تقوم بها النساء«و التي تفضي إلى حركة عضلات البدن بدون حضور رجل أجنبي»؟

9- ما حكم ممارسة النساء للرياضة مع الرجال من المحارم؟

10- ما هو المقدار المجاز لمشاهدة النساء رياضة الرجال؟

الجواب:1 إلى 10:لا شك في أنّ الرياضة ضرورية لجميع شرائح المجتمع،من الرجال و النساء،الشيوخ و الشبّان،حيث تعدّ الرياضة أحد الأعمال الضرورية لحفظ الصحة و السلامة.و مضافاً إلى ذلك فإنّ الرياضة يمكنها مل أوقات الفراغ للشبّان بعنوان أنّها من أشكال اللعب السالم،و بالتالي تمنع الإنسان من التورط في أشكال اللعب غير السالم.

و لكن من المسلّم أنّه يجب رعاية الجهات الشرعية في رياضة الرجال و كذلك النساء، و المسابقات الرياضية لا توجب اطلاقاً ترك ثقافتنا الإسلامية،و اتباع ثقافة الآخرين، و بشكل عام فإنّ النساء يمكنهنّ ممارسة الرياضة في أجواء خاصة بهنّ و مع ارتداء

ص: 573

الملابس المناسبة،و مع حفظ الحجاب أو بدون الحجاب الشرعي إذا لم يكن هناك فرد من الجنس المخالف،و يتمّ اختيار المدرّبين و الحكم من النساء كما هو متبع لدى الرجال و تتمكن النسوة من ممارسة أشكال الرياضة التي لا تلحق ضرراً بهنّ

انتهى بحمد اللّه و عونه

ص: 574

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.