آراء المراجع في الحج المجلد 1

اشارة

سرشناسه : افتخاري گلپايگاني،علي، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : ملحقات آراء المراجع في الحج/باشراف علي الافتخاري .

مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1386.

مشخصات ظاهري : 312 ص.

شابك : 20000 ريال 978-964-540-041-3

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي

موضوع : حج -- رساله عمليه.

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه.

رده بندي كنگره : BP183/9/الف67م8 1386

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 1052385

ص:1

ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

ص:8

ص:9

ص:10

ص:11

ص:12

ص:13

ص:14

ص:15

ص:16

ص:17

ص:18

ص:19

ص:20

ص:21

ص:22

ص:23

ص:24

الجزء الأول

المقدمة

ص:25

1- إنّ هذه المسائل الفقهيّة (حول مسائل الحج) المنظّمة بهمّة جمع من فضلاء الحوزة المقدّسة، وبإشراف سماحة آيةاللَّه الشيخ علي الإفتخاري- أيّده اللَّه تعالى- قد جمعت لإفادة العلماء والفضلاء المبعوثين في قوافل الحج والعمرة.

2- إنّها فتاوى عدّة من الفقهاء العظام أعلى اللَّه كلمتهم منضمّة إلى فتاوي الإمام الخميني قدس سره على ماتعرّض في مبحث الحج من كتاب تحرير الوسيلة.

3- بما أنّ متن مناسك بعض الفقهاء العظام مطابق لمتن (تحرير الوسيلة) للإمام ومناسك المغفور له آيةاللَّه العظمى الخوئي أكتفي بنفس المتن في النقل.

4- لقد صرفنا النظر عن بعض الفروع التي لم يكن فيها كثير ابتلاء.

5- لقد بذل سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدعلى مقدادي جهده الوفير في تصحيح هذا الكتاب ومقابلته وإعداد التنظيم النهائي له، من هنا نقدّم شكرنا له وتقديرنا لجهوده.

6- لهذه المجموعة ملحقات هامّة، تحتوي على آراء جميع الفقهاء قديماً وحديثاً، ستنشر قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

7- ولتتميم هذه المجموعة وإصلاح معايبها ورفع نقائصها نرجو من العلماء الأفاضل التكرّم علينا بإبداء مقترحاتهم وانتقاداتهم على العنوان التالي: ايران، طهران، شارع آزادي، منظمّة الحجّ والزيارة- الطابق 2، صندوق البريد: 5856/ 14155

مركز أبحاث الحج- قم المقدّسة

كتاب الحج

اشارة

ص:26

ص: 27

الإمام الخميني قدس سره في التحرير: وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.

السيد الخوئي: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم تكن مستنداً إلى شبهة كفر (1).

السيد الگلپايگاني: الحج من أركان الدين ووجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين (2).

السيد الخامنئي: وجوب الحج من ضروريات الدين الثابت قطعاً بالكتاب الكريم والسنة الشريفة وإنكار أصل هذه الفريضة لا بشبهة موجب للكفر (3).

السيد السيستاني: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر (4).

السيد الشبيري: قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (5).


1- المناسك، ص 5.
2- المناسك، ص 11.
3- المناسك، ص 6.
4- المناسك، ص 6.
5- المناسك، ص 1.

ص: 28

الشيخ البهجة: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر (1).

الشيخ التبريزي: يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة، والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الإعتراف بثوبته معصية كبيرة... (2).

الشيخ الصافي: الحج هو من أركان الدين ووجوبه على من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين وقد صرّح به الكتاب المبين ومنكره في سلك الكافرين وتاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار وتركه من غير استخفاف من الكبائر (3).

الشيخ الفاضل: وهو من أركان الدين وتركه من الكبائر وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط (4).

الشيخ المكارم: الحج من أركان الإسلام المهمّة ومن أكبر الفرائض الدّينية ويجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط (5).

الشيخ الوحيد: يجب الحج على كلّ مكلّف جامع للشرائط (الآتية) ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة وبضرورة من الدين وإجماع المسلمين (6).

الشيخ النوري: والحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات... (7).

الحج الواجب مرّة واحدة

في التحرير م 1: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّامرّة واحدة ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري...

السيد الخوئي: واعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» (8).


1- المناسك، ص 6.
2- المناسك، ص 1.
3- المناسك، ص 71.
4- ص 1.
5- المناسك، ص 1.
6- المناسك، ص 1.
7- المناسك، فصل وجوب الحج، ص 1.
8- المناسك، ص 6.

ص: 29

السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك ولو على أهل الجدة (1).

السيد السيستاني: واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ب «حجّة الإسلام» (2).

السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر ويسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب «حجة الإسلام» (3).

*** الشيخ البهجة: واعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ويسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة (6).

الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّامرّة واحدة (7).

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ والعقل... (8).

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ النوري: واعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ذلك ب «حجة الإسلام» (9).

وجوب تحصيل المقدّمات

التحرير م 2: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام...


1- المناسك، ص 6.
2- المناسك، ص 11.
3- المناسك، ص 6.
4- المناسك، ص 1.
5- المناسك، ص 7.
6- المناسك، ص 6.
7- المناسك، ص 1.
8- ص 1.
9- المناسك، ص 19.

ص: 30

السيد الخوئي: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (1).

السيد الگلپايگاني: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الإستطاعة (2).

السيد الخامنئي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الإستطاعة على مقدّمات كالسفر وتهيئة وسائله وأسبابه وجبت المبادرة إلى تحصيلها (3).

السيد السيستاني: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقته (4).

السيد الشبيري: يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الإسم في مؤسسة الحج والحصول على مجوّز للعبور (فيزا) عند الحاجة إليهما (5).

*** الشيخ البهجة: إذا حصلت الإستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها... (6) وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الإستطاعة من الزاد والراحلة وغيرهما ولو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته (8).

الشيخ الفاضل: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام قدس سره (9).

الشيخ المكارم: الرابع الإستطاعة وهي تحصل بعدّة أمور... (10)


1- المناسك، ص 6.
2- المناسك، ص 12.
3- المناسك، ص 12.
4- المناسك، ص 7.
5- المناسك، م 3.
6- المناسك، ص 7.
7- المناسك، ص 7.
8- المناسك، ص 10.
9- الفصل الأول.
10- المناسك، ص 15.

ص: 31

الشيخ الوحيد: إذا حصلت الإستطاعة وتوقف الإتيان بالحج على مقدّمات... وهذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (1).

إستقرار الحج بسبب التأخير

التحرير م 3: لو لم يخرج مع الأولى (الرفقة) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن لم يكن آثماً...

السيد الخوئي: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره (2).

السيد الگلپايگاني: لو ترك الخروج مع الأولى واتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولى أدرك الحج استقرّ عليه وإن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة (3).

السيد الخامنئي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الإستطاعة على مقدّمات وجبت المبادرة إلى تحصيلها فإن قصّر في ذلك ولم يأت بالحج عصى واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته (4).

السيد السيستاني: إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً ولكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره ولا يستقرّ عليه الحج على الأظهر (5).

السيد الشبيري: فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته (6).

***


1- المناسك، ص 19.
2- المناسك، ص 7 م 3.
3- المناسك، ص 12.
4- المناسك، ص 12 فرع 3 مع التلخيص.
5- مع التلخيص، مسألة 3.
6- مع التلخيص- الفرع الثالث.

ص: 32

الشيخ البهجة: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: لو ترك الخروج مع الأولى واتّفق عدم الّتمكن من المسير أو عدم الإدراك استقرّ عليه للتّمكن من المسير وإن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالإدراك مع الأخيرة (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره إلّافي تعليقه مدّظلّه على قول الإمام: (استقرّ عليه الحج)، قوله: في الإستقرار إشكال كما يأتي إن شاء اللَّه (4).

الشيخ الوحيد: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره وفي إستقرار الحج عليه إشكال (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6).

اشتراط الوجوب بالبلوغ والعقل

في التحرير:... شرائط وجوب حجّة الإسلام- وهي أمور:

أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال...

السيد الخوئي: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً (7).

السيد الگلپايگاني: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي وإن كان مراهقاً ولو حجّ عشر حجج (8).


1- المناسك، ص 8 نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره.
2- المناسك، ص 7.
3- المناسك، ص 11 نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً.
4- ص 6.
5- المناسك، ص 9.
6- المناسك، ص 20.
7- المناسك، ص 7.
8- المناسك، ص 12.

ص: 33

السيد الخامنئي: الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون- الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقاً (1).

السيد السيستاني: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ وإن كان مراهقاً (2). الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج... (3).

السيد الشبيري: تجب حجة الإسلام بإجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها وهي البلوغ والعقل والحرّية والإستطاعة (4).

*** الشيخ البهجة: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام وإن كان حجّه مشروعاً (5).

الشيخ التبريزي: الأوّل البلوغ... إلى قوله مدّ ظلّه: وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر (6).

الشيخ الصافي: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي وإن كان مراهقاً وإن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بشرعية عباداته وصحّتها (7).

الشيخ الفاضل: وهي أمور: أحدها الكمال بالبلوغ والعقل... (8).

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ 2- العقل (9).

الشيخ الوحيد: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً ولو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً (10).

الشيخ النوري: المتن المذكور عن الشيخ التبريزي مدّ ظلّه (11).

إستحباب إحرام الصّبي غير المميّز للولي


1- المناسك، ص 12.
2- المناسك، ص 8.
3- المناسك، ص 11.
4- المناسك، ص 1.
5- المناسك، ص 8.
6- المناسك، ص 7.
7- فصل الشرائط.
8- نفس الفرع المذكور من الامام.
9- فصل الشرائط.
10- المناسك، ص 9.
11- المناسك، ص 20.

ص:34

في التحرير م 1: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه ويلقّنه التلبية إن أمكن وإلّا يلبّي عنه- ويجنّبه عن محرمات الإحرام ويأمره بكلّ من أفعاله وإن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه ويطوف به ويسعى به ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ويأمره بالرّمي ولو لم يتمكّن يرمي عنه ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه...

السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز وكذا الصّبية وأمّا المجنون ففيه إشكال (1).

السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى (2).

السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز وكذا الصبية غير المميّزة (3).

وفي الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ (4).

*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...

ويلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين وإلّا لبّى عنه ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الإجتناب عنه ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... والأحوط في حال الّتمكن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه: ويجب عندما يطوف به أن يوضأه ولو بصورة الوضوء (6).

الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلّاً (7).

الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز (8).


1- المناسك، ص 13.
2- المناسك، ص 8.
3- المناسك، ص 9.
4- ص 20.
5- مع التخليص ص 9.
6- المناسك، ص 9.
7- المناسك، ص 14.
8- الفرع، تفصيل الشريعة، ج 1 ص 6.

ص: 35

الشيخ المكارم: رفتن به حج براى كودك مميّز مستحب است و حج او حتى بدون اجازه وليّش صحيح است... (1).

الشيخ الوحيد: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى...

والظاهر جواز الإحرام به مطلقاً وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالإثغار (2).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (3).

أمر الصّبي بالوضوء

السيد الإمام قدس سره في التحرير م 1:... ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلّي عنه وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

السيد السيستاني: س: هل يجب على الوليّ أن يوضئه للطواف، وهل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف؟ ج: لا يجب عليه أن يؤضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان وأمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل عليه السلام فلا بدّ من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك (4).

السيد الگلپايگاني: ولا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً ومتوضئاً في الطواف والصلاة وإن لم يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الوليّ والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين توضئه وأمره بالطواف والصلاة أحوط (5).

*** الشيخ البهجة: والأحوط في حال الّتمكّن أن يكون كلاهما طاهرين وأن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما (6).

ويجب عندما يطوف به أن يوضّئه ولو بصورة الوضوء (7).


1- المناسك، ص 1.
2- المناسك، ص 10.
3- المناسك، ص 21.
4- الملحق الثانى، ص 111.
5- المناسك، ص 13.
6- المناسك، ص 10.
7- المناسك، ص 9.

ص: 36

الشيخ التبريزي: س: هل يعتبر في الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟ ج: لا يعتبر ذلك ولكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك (1).

الشيخ الفاضل: س: هل يعتبر الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية والخبثية أم لا؟

ج: نعم يعتبر ذلك ويتوضأ به بصورة الوضوء على الأحوط (2).

إستحباب إعتمار الصّبي وإحجاجه

س: همان طور كه احجاج صبى و صبيه بر ولى مستحب است اعتمار آنها هم استحباب دارد يا نه؟ لطفاً به دليل هم اشاره كنيد.

السيد الشبيري: با ذوق فقاهتى بعيد است كه با حج فرق داشته باشد و بعيد نيست كه اطلاقات شامل عمره هم بشود. (شفاهى)

*** الشيخ البهجة: فرقى بين حج و عمره نيست.

الشيخ التبريزي: بلى مستحب است و دليل آن اطلاقات است كه دلالت بر رجحان احرام مى كند مانند حديث 7 و 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج- وسايل الشيعة (مهر شخصى) (3).

الشيخ الصافي: بلى مستحب است و دليلش شمول دليل است نسبت به عمره. (مهر شخصى)

الشيخ الفاضل: بلى اعتمار آنها نيز مستحب است همان طور كه اعتمار آنها نسبت به عمره تمتع مستحب است و احتمال اختصاص منتفى است مضافاً به وجود بعضى روايات مطلقه در وسايل باب 18 حديث 2 از ابواب مواقيت- حديث به خوبى اطلاق دارد (مهر دفتر) (4).


1- الصراط الرابع، ص 8.
2- الجامع، ص 13.
3- الصراط الرابع، ص 8 و 9.
4- الجامع، ص 12.

ص: 37

الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)

أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا وجواباً كما سئلناه باللغة الفارسية.

لا يشترط الإحرام في الولي

في التحرير م 2: لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك وإن كان محلًا.

السيد الگلپايگاني: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ وإن كان محلًا (1).

السيد السيستاني: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ وإن كان نفسه محلًا (2).

*** الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي وإن كان نفسه محلًا (3).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير... لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً... (4).

الإقتصار على الوليّ الشّرعي

في التحرير م 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأمّ وإن لم تكن ولياً.

السيد الگلپايگاني: بعد عبارة الفوق: وأمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم والخال والأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص (5).

السيد السيستاني: الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح (6).


1- المناسك، ص 13.
2- المناسك، م 9 ص 10.
3- المناسك، ص 14.
4- التعليقة، ص 7.
5- المناسك، ص 13.
6- المناسك، ص 10.

ص: 38

*** الشيخ الصافي: المتيقّن من الوليّ في إحرام الصّبي غير المميّز هو الوليّ الشرعي أي الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم والفقيه ووكيل أحدهم وأمّا غيره ممّن يتكفّل حاله مثل العمّ والخال والأخ ففيه إشكال... نعم لا إشكال في الأم للنصّ الخاص... (1).

الإستطاعة

اشارة


1- المناسك، ص 14.

ص: 39

في التحرير: (ثالثها) الإستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته- وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.

السيد الخوئي: (الشرط الرابع الإستطاعة) ويعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، الأمن والسلامة (الثالث الزاد والراحلة) الرابع... الرجوع إلى الكفاية (1).

السيد الگلپايگاني: الثالث من شرائط وجوب الحج (الإستطاعة) من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته (2).

السيد الخامنئي: الشرط الثالث الإستطاعة، وتشتمل على الأمور التالية: الإستطاعة المالية- الإستطاعة البدنيّة- الإستطاعة السّربية- الإستطاعة الزمانية (3).

السيد الشبيري: يعتبر في الإستطاعة أمور (الإستطاعة المالية) (الإستطاعة البدنيّة) (تخلية السرب والأمن في السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلى إختلال شؤون حياته) (عدم أدائه إلى مهانته وهتك حرمته) (4).

السيد السيستاني: الشرط الرابع الإستطاعة، ويعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، صحة البدن وقوته، تخلية السرب، النفقة، الرجوع إلى الكفاية (5).

***


1- المناسك، ص 11 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 14.
3- المناسك، ص 13.
4- المناسك، ص 9.
5- مع التلخيص ص 12.

ص: 40

الشيخ البهجة: يعتبر في الإستطاعة أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن والسلامة 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية (1). وقال في ص 64: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده...

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن والسلامة 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي قدس سره مع التلخيص (2).

الشيخ الصافي: الثالث: الإستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته (3).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره (4).

الشيخ المكارم: الإستطاعة، وهي تحصل بعدّة أمور، هي: 1- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2- أن يكون عنده جواز سفره ولا يكون هناك مانع في الطريق 3- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة والإتيان بأعمال الحج 5- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته وأولاده ومن تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ (5).

الشيخ الوحيد: الرابع: الإستطاعة ويعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- تخلية السرب 3- الزاد والراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية (6).

المعيار في الزاد والراحلة

في التحرير م 10: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض.

السيد الخوئي: ومعنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة


1- مع التلخيص ص 11.
2- المناسك، ص 12.
3- المناسك، ص 16.
4- التعليقة، ص 8.
5- المناسك، ص 15.
6- مع التلخيص، ص 12.

ص: 41

ذهاباً وإياباً (1).

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شي ء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة... (2).

السيد الخامنئي: ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما ويراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- ولا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها (3).

السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شي ء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه كفى (4).

السيد السيستاني: ولا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما (5).

*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب المناسب لشأنه دون مانع... (6)

الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه... (7)

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً....

الشيخ النوري: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه (8).

الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالإكتساب ونحوه (9).

الملاك في الوجوب، الإستطاعة من مكانه


1- مع التلخيص، ص 13.
2- المناسك، ص 15.
3- المناسك، ص 14.
4- المناسك، ص 10.
5- المناسك، ص 15.
6- المناسك، ص 14.
7- المناسك، ص 15.
8- ص 26.
9- المناسك، ص 14.

ص:42

في التحرير م 12: لا يعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه...

السيد الخوئي: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده... (1)

السيد الگلپايگاني: الإعتبار بالإستطاعة من مكان المكلّف دون بلده... (2)

السيد الخامنئي: لا يشترط في الإستطاعة المالية أن يتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها ولو في الميقات... (3)

السيد السيستاني: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده... (4)

*** الشيخ البهجة: الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الإستطاعة من مكانه لا من بلده (5).

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره.

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره.

لزوم نفقة العود


1- المناسك، ص 20.
2- المناسك، ص 15.
3- المناسك، ص 24.
4- المناسك، ص 16.
5- المناسك، ص 14 وهذا ما نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره.
6- ص 26.

ص:43

في التحرير م 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه...

السيد الخوئي: وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد (1).

السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه- نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط... (2)

السيد الخامنئي: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه (3).

السيد الشبيري: وكذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه (4).

السيد السيستاني: وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد (5).

*** الشيخ البهجة: إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره إلّافي قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال مدّ ظلّه في التعليقة: بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه (8).

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور.

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور (9).

من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه

في التحرير م 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا ثياب تجمّله ولا أثاث بيته...


1- المناسك، م 22، ص 15.
2- المناسك، ص 16.
3- المناسك، م 8، ص 15.
4- المناسك، ص 10.
5- المناسك، م 22، ص 17.
6- المناسك، م 22، ص 15.
7- المناسك، ص 16 م 20.
8- ص 10 م 14.
9- المناسك، ص 14 م 17.

ص: 44

بحسب حاله وزيّه وشرفه...

السيد الخامنئي: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً (1).

السيد الگلپايگاني: يشترط في الإستطاعة وجود الزاد والراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه (2).

السيد الشبيري: من شروط الإستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية وحاجاته الإقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج... (3).

السيد السيستاني: وعلى الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج (4).

السيد الخوئي: قال في الشرط الرابع- يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته... (5)

*** الشيخ البهجة: في الشرط الرابع- نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (6).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة (7).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في المقدار المذكور (8).

الشيخ المكارم: السادس- أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج ولا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل ومسكن شخصي إلّابعد أن يملك ثمن المسكن... (9)

الشيخ النوري: الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد


1- المناسك، ص 19.
2- مع التلخيص، ص 17.
3- المناسك، ص 10.
4- المناسك، ص 18.
5- المناسك، ص 16.
6- المناسك، ص 15.
7- المناسك، ص 17.
8- ص 10.
9- المناسك، ص 16.

ص: 45

الرجوع ويصدق أنّه من أهل اليسار والسعة في المال كما في الأخبار (1).

الشيخ الوحيد: في الشرط الرابع مع التلخيص: يشترط أن يكون عنده بالفعل أو بالقوة كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذا السفر ولم يقع في صرفه في سبيل الحجّ في العسر والحرج (2).

لزوم إستيفاء الدين

في التحرير م 18: لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور... السيد الخوئي: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص وكان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة... (3).

السيد السيستاني: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها فإن كان الدين حالًا والمدين باذلًا عدّ مستطيعاً ووجب عليه أداء الحج (4).

السيد الگلپايگاني: لو لم يكن عنده مؤنة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال على أحد وكان المديون باذلًا يجب عليه الإستيفاء والحج كذا إذا كان مماطلًا (5).

السيد الشبيري: فلو فرض كون الدين حالًا أو بلا مدّة وأمكن للمدين أداؤه وإستيفاؤه لا يكون حرجاً على الدائن فمثل هذا يعد مستطيعاً شرعاً ويجب عليه الحج، ولكن لا تجب عليه مطالبة الدين ويجزئه الحج بأيّ نحو أتى به ولو متسكعاً (6).

*** الشيخ البهجة: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص وكان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلًا وجب إجباره على الأداء وإن توقف على الرجوع إلى


1- المناسك، ص 27.
2- المناسك، ص 16.
3- المناسك، م 26.
4- المناسك، ص 20.
5- المناسك، ص 19.
6- المناسك، م 37، ص 18.

ص: 46

الحاكم العرفية لزم ذلك... وهذا عبارة السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده... (2)

الشيخ النوري: عبارة السيد الخوئي قدس سره بالمقدار المذكور (3).

الشيخ الوحيد: ما يقرب من عبارة السيد الخوئي قدس سره.... كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا ولكنّ المدين يؤديه لو طالبه... (4)

لا يجب الإقتراض للحج

في التحرير م 18:... ولو كان غير مستطيع وأمكنه الإقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجة الإسلام...

السيد الگلپايگاني: من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً وإن تمكّن من الإستقراض وكان قادراً على وفائه بسهولة... نعم لو استقرض والحال هذه وجب عليه الحج لصدق الإستطاعة حينئذ (5).

السيد الخوئي: إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (6).

السيد السيستاني: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك إلّاإذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله (7).

السيد الخامنئي: كسى كه هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد، امّا مى تواند قرض بگيرد و سپس به سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با


1- المناسك، ص 20.
2- تعليقة التحرير، ص 11 م 18.
3- المناسك، ص 29.
4- المناسك، ص 17.
5- المناسك، ص 19.
6- المناسك، ص 21.
7- المناسك، ص 24.

ص: 47

قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مى شود. (1)

السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الإقتراض للج لكن لو اقترض وهو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع ويجب عليه الحج (2).

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج (4).

الشيخ الصافي: مع الإقتراض لم يكن مستطيعاً ولم يجب حجة الإسلام (5).

الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج وإن أمكنه دفع دينه فيما بعد (6).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير إلّافي قوله مدّظلّه في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق (7).

الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا وكان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره (8).

الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكّناً من الأداء بسهولة ولكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج (9).

الحج مع الدين

في التحرير م 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فإن كان مؤجّلًا وكان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...


1- مناسك فارسى، م 13.
2- المناسك، ص 18.
3- المناسك، م 30 ص 20.
4- المناسك، ص 23.
5- مع التلخيص والترجمة، ألف مسألة، ص 14.
6- المناسك، ص 17 مع التلخيص.
7- ص 11 م 18.
8- المناسك، ص 31.
9- المناسك، ص 20.

ص: 48

السيد الگلپايگاني: فإن تمكّن من الحج وأداء الدين ولو بأن كان الدين مؤجّلًا مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الإستطاعة و يجب عليه الحج (1).

السيد الشبيري: ولو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما (أداء الدين أو الحج) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً... (2)

السيد السيستاني: فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ على الأظهر ولا فرق بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا إلّاإذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد كخمسين سنة (3).

السيد الخوئي: إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلّا فلا ولا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا... (4)

السيد الخامنئي: من كانت عنده نفقات الحج وعليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلًا إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج... (5)

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج وإلّا فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج... (6)

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلّالأحد أمرين: الحج وأداء الدين، لم يكن مستطيعاً ووجب عليه أداء الدين (8).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في المقدار المذكور (9).

أقول: له مدّ ظلّه في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع.


1- المناسك، ص 20 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 11.
3- المناسك، ص 24.
4- المناسك، ص 21 م 34.
5- المناسك، ص 17.
6- المناسك، ص 20.
7- المناسك، ص 24 م 34.
8- مع التلخيص والترجمة ص 32، ألف مسألة.
9- ص 2 م 19.

ص: 49

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الحج مع الديون الشرعية

في التحرير م 19:... وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً...

السيد الگلپايگاني: حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الإستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها ولا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الإستطاعة معها... (3)

السيد الخوئي: وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته (4).

السيد السيستاني: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحجّ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته (5).

السيد الشبيري: من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما وإن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً (6).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 وقال الشيخ مدّظلّه في الفرع 33: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّاأن يكون صاحب الحقّ


1- المناسك، م 31.
2- المناسك، م 31.
3- المناسك، ص 20.
4- المناسك، م 35، ص 21 وقريب منه الفرع اللاحق م 36.
5- المناسك، ص 35.
6- تلخيص المسألتين، ص 11.

ص: 50

راضياً بالتأخير والبقاء في الذمّة... (1)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: محصّل كلامه مدّ ظلّه في الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون (3).

الشيخ الفاضل: وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً (4) وقال مدّ ظلّه في التعليقة: أي كان على ذمّته وأمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ وكذا على ساير الدّيون وهكذا في الزكاة- وعلّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءاً على تقدّم الدّين وكون الوجه فيه هو عدم الإستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ مدّظلّه.

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّافي تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف والصلاة والهدي (5) وفي كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.

عدم الإستطاعة مع عدم الصحّة

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن... فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة...

أقول: فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج ولم يجب الإستنابة.

السيد الخوئي: إذا استقر عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الإستنابة وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة ووجوب الإستنابة كوجوب الحج فوري (6).


1- المناسك، ص 21.
2- في الفرعين 35 و 36 ص 24.
3- مع تلخيص الجواب والترجمة.
4- التحرير م 19.
5- المناسك، ص 21.
6- المناسك، ص 30.

ص: 51

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع قوله: ووجوب الإستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري (1).

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة... (2) (وجب عليه الإستنابة)

السيد الخامنئي: فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة البدنيّة له ولا يجب عليه الإستنابة لذلك وإن استقر عليه الحج ويئس من القدرة على الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الإستنابة... (3)

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً ولكن يفقد الإستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة... فإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة... (4)

*** الشيخ البهجة: إذا استقرّ عليه الحجّ... وجبت عليه الإستنابة، وكذلك (وجبت الإستنابة) من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الإستنابة وفي صورة الإستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط (5).

أقول: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّاقوله مدّظلّه لكنّ الأظهر...

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور (7).

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الإستنابة، نعم تجب على من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري (8).


1- المناسك، ص 34.
2- المناسك، ص 32.
3- مع التلخيص ص 27.
4- المناسك، ص 22.
5- المناسك، ص 29.
6- المناسك، م 63 ص 34.
7- م 13.
8- المناسك، ص 40.

ص: 52

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: من لم يستقر عليه الحجّ وكان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الإستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط إستحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة (1).

عدم جواز التّصرف أوان الخروج

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير... وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع إحتمال الحصول فضلًا عن العلم به وكذا لا يجوز له التّصرف قبل مجي ء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه...

أقول: هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة.

السيد الخوئي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة... بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً (2).

السيد السيستاني: (في نفس المسألة) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته... (3).

السيد الگلپايگاني: ولو حصلت له بعد الّتمكّن من المسير وتحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه والحال هذه فقد استقرّ عليه الحج... (4).

السيد الخامنئي: لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الإستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الإستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً (5).

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الإستطاعة المالية وتعجيز نفسه


1- المناسك، ص 29.
2- المناسك، م 39 ص 22.
3- المناسك، م 39 ص 26.
4- المناسك، ص 22.
5- المناسك، ص 24.

ص: 53

عن الحجّ في المستقبل (1).

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الإستطاعة (2).

الشيخ التبريزي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة... ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد الّتمكن من المسير وتصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً... (3).

الشيخ الصافي: في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة ولا غير العمرة (4).

الشيخ الفاضل: قال مدّظلّه في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر ومن قبله وبعد نقل كلام السيد في العروة: فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل إجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الإستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلًا (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ التّبريزي مدّظلّه والمتن من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع إجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة... وأمّا إذا احتمل الّتمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط ولو تصرّف وانكشف الّتمكن استقر الحجّ (7).

قصد الحج الندبي إشتباها


1- المناسك، م 51 أخذنا موضع الحاجة.
2- المناسك، ص 22 م 36.
3- المناسك، ص 25 م 39.
4- ألف مسألة فرع 66 ترجمة الجملة الأخيرة من الجواب فتأمّل.
5- الشرح، ج 1، ص 147.
6- المناسك، م 36.
7- المناسك، ص 41 م 36.

ص:54

في التحرير م 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الإشتباه في التطبيق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام لكن حصوله مع العلم والإلتفات بالحكم والموضوع مشكل...

السيد الخوئي: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحج ثانياً (1).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الگلپايگاني: إذا تخيّل أنّه غير مستطيع مع كونه مستطيعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقيد فالظاهر عدم إجزائه عن حجةالإسلام وإن قصد الأمر المتعلق به وتخيّل أنّه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء به (3).

السيد الخامنئي: إذا قصد المستطيع الحج الإستحبابي غفلةً أو عمداً بهدف التمرين أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ففي إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشكال فالأحوط أن لا يترك الحج من قابل نعم إذا كان قصد إمتثال الأمر الفعلي للشارع أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام (4).

السيد الشبيري: من حجّ ندباً بإعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه الشارع فعلًا ولكنّ طبقه على المستحب اشتباهاً أجزأه (5).

*** الشيخ البهجة: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه مستطيعاً أجزأه ذلك ولا يجب عليه الحجّ ثانياً (6).


1- المناسك، م 58 ص 29.
2- المناسك، ص 33.
3- المناسك، ص 23.
4- المناسك، ص 26.
5- المناسك، ص 9.
6- المناسك، م 55.

ص: 55

الشيخ التبريزي: نفس المتن إلّافي قوله مدّ ظلّه (قاصداً للإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً)... (1)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره (2).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة مدّظلّهما في المقدار المذكور (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور تقريباً (4).

هل يكفي الملك المتزلزل في الإستطاعة؟

في التحرير م 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّاإذا كان واثقاً بعدم فسخه لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

السيد الخوئي: لا يعتبر في الإستطاعة، الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة (5).

السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا يكفي في الإستطاعة، الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا ملّكه أحد بشرط الخيار لأنّه معرض للزوال نعم لو كان واثقاً بعدم الفسخ فالظاهر صدق الإستطاعة ولكن إذا فسخ انكشف عدمها... (6)

السيد السيستاني: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الإستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ... والظاهر أنّه لا يجب الخروج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلّامع الوثوق بعدم طروّ الفسخ ولا يكفي مجرّد إحتماله (7).

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الإستطاعة، الملكيّة اللازمة على الأحوط وعليه فلا تكفي الملكيّة المتزلزلة فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة لم يجب عليه الحجّ وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة (8).

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في الإستطاعة، الملكية اللازمة. إلى آخر المتن من


1- المناسك، م 58.
2- فصل الإستطاعة، م 25.
3- المناسك، م 55.
4- المناسك، م 55.
5- المناسك، ص 19 م 29.
6- المناسك، ص 23.
7- المناسك، م 29 مع التلخيص.
8- المناسك، ص 29 م 26.

ص: 56

السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام:

(لا يكفي) الظاهر هو الكفاية ولا يعتبر الوثوق (2).

الشيخ الوحيد: لا تكفي الملكية المتزلزلة في الإستطاعة إلّاإذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً وأمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال... (3)

الشيخ النوري: يعتبر في الإستطاعة، الملكيّة اللازمة ولا تكفي الملكية المتزلزلة (4).

لو تلفت الإستطاعة قبل الفراغ

في التحرير م 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءاً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلًا عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.

السيد الخوئي: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الإستطاعة من أوّل الأمر... (5).

السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الإستطاعة بقاؤها إلى آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الإستطاعة... لو تلفت مؤونة عودته إلى الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام (6).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّظلّه: إلى إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الإستطاعة من أوّل الأمر... (7)

***


1- المناسك، ص 22 م 29.
2- ص 14 م 26.
3- المناسك، ص 18 م 26.
4- المناسك، ص 30 م 26.
5- المناسك، ص 23 م 41.
6- المناسك، ص 23.
7- المناسك، ص 27 م 41.

ص: 57

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّاأنّه مدّظلّه علّق على قول الإمام: (لا يجزيه) محل إشكال (3).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: يعتبر في وجوب الحجّ الزاد والراحلة حدوثاً وبقاءاً فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الإستطاعة... وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه وأجزأه عن حجّة الإسلام (5).

كفاية الإباحة في الإستطاعة

في التحرير م 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج...

السيد الخوئي: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف وجب عليه الحج إذا كان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط (6).

السيد الگلپايگاني: الظاهر عدم إشتراط ملكيّة ما يكفي للحج بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب (7)،... وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عودته إلى بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الإستطاعة ويجزى ء بحجّه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك (8).

السيد السيستاني: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان


1- المناسك، ص 22 م 38.
2- المناسك، ص 26 م 41.
3- ص 14.
4- المناسك، ص 33 م 38.
5- المناسك، ص 22 م 38.
6- المناسك، م 41.
7- المناسك، ص 23.
8- المناسك، ص 23 م 42.

ص: 58

سائر الشروط (1).

السيد الشبيري: لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ ويكون حجاً بذلياً (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّاقوله: (الظاهر) في صدر المسألة (7).

تقديم الحج وإنحلال النذر

في التحرير م 29: لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال...

السيد الگلپايگاني: لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة الحسين عليه السلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت له الإستطاعة يجب عليه الحجّ لانكشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الإستطاعة (8).

السيد الخوئي: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره (9).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (10).


1- المناسك، ص 26 م 40.
2- المناسك، ص 20.
3- المناسك، ص 22 م 37.
4- المناسك، ص 26 م 40.
5- ص 14.
6- المناسك، ص 33 م 37.
7- المناسك، ص 22 م 37.
8- المناسك، ص 24.
9- المناسك، م 61.
10- المناسك، م 61.

ص: 59

أقول: ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنئي والسيد الشبيري ولا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي: (وإن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال ولهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات (1)).

*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره.

الشيخ النوري: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلًا واستطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج وانحل نذره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

حكم المتزاحمين

في التحرير م 29:... ولو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.

السيد الگلپايگاني: لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ... (6) والأقوى في المتزاحمين الإجزاء وإن كان عاصياً في ترك الأهم (7).

السيد الخوئي: إذا نذر... إلى قوله: وكذلك كل نذر يزاحم الحج (8).


1- المناسك، ص 21.
2- المناسك، ص 29 م 58 أقول: هذا المتن من السيد الخوئى.
3- المناسك، م 61.
4- المناسك، ص 40 م 59.
5- المناسك، ص 29 م 58.
6- المناسك، ص 24.
7- المناسك، ص 31.
8- المناسك، م 61.

ص: 60

وكذلك قال السيد السيستاني مدّظله.

السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما (1).

*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام... وانحلّ نذره وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

أقول: وله دام ظلّه فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ (3).

الشيخ الفاضل: ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس (4).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الإستطاعة بالبذل

في التحرير م 30: لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال وكان وافياً لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...

السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه الحجّ ويجزي عن حجّة الإسلام وكذا لو قيل له: حجّ بهذا المال وكان كافياً... (6) إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل وعدم الرجوع.

السيد الخوئي: وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحجّ وكذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ وكان وافياً ولا فرق بين الإباحة والتمليك... (7).

السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ... (8).


1- المناسك، م 47 ص 21.
2- المناسك، م 58.
3- المناسك، ص 26.
4- م 29 المتن من الإمام قدس سره.
5- المناسك، م 58.
6- المناسك، ص 24.
7- المناسك، م 43.
8- المناسك، ص 28.

ص: 61

السيد الخامنئي: من لم يكن لديه الزّاد والراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:

حج وعلّي نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه ويجب عليه قبول ذلك ويسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي... (1).

السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ وعلّي نفقتك واطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ وهذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل والسفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً (2).

*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الإستطاعة بوجدان الزاد والراحلة يتحقق بالبذل ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل ويستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل... (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4) والمتن من السيد الخوئي قدس سره إلّاالجملة الأخيرة.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (ولعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال وعلّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): إعتبار الوثوق محلّ إشكال... (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: إلّاأن يكون في قبوله ذلّة ومهانة... (6).

الشيخ الوحيد: كما يتحقق الإستطاعة بوجدان مؤونة الحج يتحقق ببذلها ولا فرق بين بذل الزّاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة وبالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ... (7).

الإستطاعة مع تتميم النفقة


1- المناسك، ص 23.
2- المناسك، ص 18.
3- المناسك، ص 24 م 43.
4- المناسك، ص 27 م 43.
5- ص 15 م 30.
6- المناسك، ص 35.
7- المناسك، ص 23 م 40.

ص:62

في التحرير م 30:... ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.

السيد الگلپايگاني: وكذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة ولا يشترط في الإستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية (1).

السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية (2).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلّاقوله مدّظلّه: فالأظهر إعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه (3).

السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج وبذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً ويجب عليه الحجّ (4).

*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع وله دام ظلّه تعليقة في مسألة الدين.

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (8).

الإستطاعة بالهبة


1- المناسك، ص 24.
2- المناسك، م 45.
3- المناسك، م 45.
4- المناسك، ص 19 م 40.
5- المناسك، ص 25 م 45.
6- المناسك، م 45.
7- المناسك، ص 35 م 42.
8- المناسك، ص 24 م 42.

ص:63

في التحرير م 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...

السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول وأمّا لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة وأخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج ولو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج وغيره أو لم يذكر الحج أصلًا (3).

*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول ولو قبل يتحقق الإستطاعة البذليّة وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول ولو قبل كان له حكم الإستطاعة المالية (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره... وكذا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه (وجب عليه القبول) وأمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً ولا تخيّراً لم يجب عليه القبول (7).


1- المناسك، ص 25 م 46.
2- المناسك، ص 30 م 46.
3- المناسك، ص 19 م 42.
4- المناسك، ص 25 م 43.
5- المناسك، ص 29 م 46.
6- التعليقة، ص 15.
7- المناسك، ص 36 و 43.

ص: 64

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... ولو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه يجب عليه القبول على الأحوط... (1).

عدم تحقّق الإستطاعة مع إعطاء الخمس

في التحرير م 31:... لو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره ولكن لا يجب عليه القبول ولا يكون من الإستطاعة الماليّة ولا البذليّة...

السيد الگلپايگاني: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط ووجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللَّه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج ولا يجوز صرفها في غيره (2).

السيد الخوئي: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللَّه على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج (3).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلّاقوله: (وأذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط) (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الفاضل: ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغى الشرط ولم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره... (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

جواز الرجوع للباذل في بذله


1- المناسك، ص 36 م 43.
2- المناسك، ص 25.
3- المناسك، م 55.
4- المناسك، م 55.
5- المناسك، ص 28 م 55.
6- المناسك، ص 32 م 55.
7- ص 16.
8- المناسك، م 52.
9- المناسك، ص 27 م 52.

ص:65

في التحرير م 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وكذا بعده على الأقوى... ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

السيد الشبيري: العبارة الموجودة في المورد (وإن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا) (1).

السيد الگلپايگاني: يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فالأحوط عليه تركه... ولكن إن رجع بعد الإحرام واسترجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها (2).

السيد الخوئي: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (3).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلى قوله: وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود (4).

*** الشيخ البهجة: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام والأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل والأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إذا كان مستطيعاً فعلًا... فقال مدّظلّه: بالإستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع وليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلى قوله: (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال مدّظلّه: على تقدير وجوب الإتمام وهو محلّ تأمّل وكذا نفقة العود (7).


1- المناسك، ص 19.
2- المناسك، ص 25.
3- المناسك، ص 28 م 54.
4- المناسك، ص 32.
5- المناسك، ص 27 م 51.
6- المناسك، ص 31 م 54.
7- 7

ص: 66

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وأمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام وإن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه والأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود (2).

ثمن الهدي على الباذل

في التحرير م 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل وأمّا الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها إضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه.

السيد الگلپايگاني: ثمن الهدي على الباذل... وأمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه وإن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو إضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل ومع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل... (3).

السيد الخوئي: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له (4).

السيد السيستاني: نفس العبارة (5).

السيد الشبيري: ليس على الباذل ثمن الهدي والكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي وإلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاًعن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج (6).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل


1- المناسك، ص 38 م 51.
2- المناسك، م 52.
3- المناسك، ص 26.
4- المناسك، م 52 مع التلخيص.
5- المناسك، م 52.
6- المناسك، ص 19.

ص: 67

الماضي (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ قال الشارح مدّ ظلّه في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام قدس سره: (أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل: حجّ وعلّى نفقتك لا ما إذا قال:

حجّ بهذا المال) (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور إلى قوله: وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً وإلّا فيجب على الباذل على الأحوط لزوماً (4).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالإستطاعة المركّبة من الماليّة والبذليّة وأمّا الكفارات فعلى المبذول له عمديّة كانت أو خطائية (5).

الحجّ البذلي مجز

في التحرير م 34: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحجّ من ماله وجب عليه ويجزيه عن حجةالإسلام...

السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحج: حجّ وعليّ نفقتك وجب عليه الحجّ ويجزى ء عن حجة الإسلام (6).

السيد الخوئي: الحج البذلي يجزى ء عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً (7).

السيد السيستاني: نفس العبارة (8).

السيد الخامنئي: يجزى ء الحج البذلي عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا


1- المناسك، ص 27 م 49.
2- المناسك، ص 31 م 52.
3- م 32.
4- المناسك، ص 37 م 49.
5- المناسك، م 49.
6- المناسك، ص 24.
7- المناسك، م 53 ص 27.
8- المناسك، ص 32 م 53.

ص: 68

استطاع بعده (1).

*** الشيخ البهجة: الحج البذلي يجزى ء عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (2).

الشيخ الفاضل: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق مدّ ظلّه على الجملة الأخيرة بقوله: بشرط أن يكون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصية الإستطاعة المالية وهي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (5).

إنكشاف عدم كفاية المقدار

في التحرير م 35: لو عين مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا...

السيد الخوئي: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّاإذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته (6).

السيد الگلپايگاني: ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد قدس سره ولكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه وله قدس سره حاشية على قول السيد صاحب العروة (وجب عليه الإتمام) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة: يعني على الباذل، لكنّه مشكل (7).

***

البذل المغصوب


1- المناسك، ص 23 م 27.
2- المناسك، ص 27 م 50.
3- ص 17.
4- المناسك، ص 27 م 50.
5- المناسك، ص 27 م 50.
6- العروة، فصل الإستطاعة، م 50.
7- العروة المحشى بخمسة حواشي، م 49.

ص:69

في التحرير م 35:... ولو بذل مالًا ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام وكذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

السيد الخوئي: إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجةالإسلام... (1).

السيد الگلپايگاني: لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح ولا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق على حلّيته ولازمه حصول الإستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الإكتفاء به (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

*** الشيخ البهجة: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّى ذلك المال لصاحبه، وللمالك أن يرجع إلى الباذل... (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (6).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (8).

الإستطاعة مع تعهد الدين

في التحرير م 36: لو قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك، ففي وجوبه عليه نظر، ولو قال اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

السيد الخوئي: قال: (اقترض وحجّ وعليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم


1- المناسك، م 56.
2- المناسك، ص 27 م 64.
3- المناسك، ص 32 م 56.
4- المناسك، ص 28 م 53.
5- المناسك، م 56.
6- م 35.
7- المناسك، م 53.
8- المناسك، م 53.

ص: 70

صدق الإستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك (1).

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلّاأنّه رحمه الله علّق على قول الماتن (وجب): على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية (في المتن) ويجزى ء عن حجة الإسلام (2).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (3).

حصول الإستطاعة مع الإجارة

في التحرير م 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ...

السيد الگلپايگاني: نفس عبارة التحرير مع قوله: ولا يجب طيّ الطريق بنيّة الحجّ (4).

السيد الخوئي: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحج (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

السيد الشبيري: الأجير فعلًا للخدمة في الحجّ بأجرة يستطيع بها يجب عليه الحجّ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءاً ولكن لو قبلها صار مستطيعاً ووجب عليه الحجّ لو لم يكن الإتيان بالحجّ منافياً لخدمته (7).

السيد الخامنئي: إذا استوجر للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا يجب عليه قبول الإجارة.


1- العروة الوثقى- الإستطاعة، م 51، مدينة العلم.
2- العروة المحشى بخمسة حواشي، م 50.
3- م 36.
4- المناسك، ص 27.
5- المناسك، ص 20 م 31.
6- المناسك، ص 23 م 31.
7- المناسك، ص 20.

ص: 71

الشيخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (3).

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلى الكفاية وغيره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (5).

لا يجب قبول الإجارة

في التحرير م 37:... ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول...

السيد الخوئي: وكذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً ولو كان الخدمة لائقة بشأنه (لا يجب القبول) (6).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (7).

السيد الخامنئي: قد مضى نظره الشريف في الفرع السابق (8).

السيد الشبيري: انظر الفرع الماضي (9).

السيد الگلپايگاني: لا يجب قبول إجارة توجب الإستطاعة نعم لا ينبغي ترك الإحتياط فيما إذا كانت عادته وشغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة (10).


1- المناسك، م 28، هذه الجملة فقرة من فرع 28 في مناسك الشيخ مدّظلّه، ومن فرع 31 من مناسك السيد الخوئي قدس سره.
2- المناسك، ص 23 في ضمن فرع 31.
3- المتن، م 37.
4- المناسك، ص 30.
5- المناسك، ص 19 م 28.
6- المناسك، م 31.
7- المناسك، ص 23.
8- المناسك، ص 25.
9- المناسك، ص 20 م 45.
10- المناسك، ص 27.

ص: 72

الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الإستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:

وكذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (2).

الشيخ الفاضل: ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول (3).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (5).

الإستطاعة مع مال النيابة

في التحرير م 37:... ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الإستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الإستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه...

السيد الگلپايگاني: يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الإستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى ويحج لنفسه بعده إن بقيت الإستطاعة ومع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام (6).

السيد الخوئي: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الإستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا فلا وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه (7).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّاإذا وثق بأدائه في العام اللاحق (8).

السيد الخامنئي: من لم يكن مستطيعاً مالياً وآجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد


1- المناسك، م 28 ص 19.
2- الفرع رقم 31 ص 22.
3- ص 18 م 37.
4- المناسك، ص 30 م 28.
5- المناسك، ص 19 م 28.
6- المناسك، ص 27.
7- المناسك، ص 20 م 32.
8- المناسك، ص 24.

ص: 73

عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت ووجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه (1).

السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره واستطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة ويحج عن نفسه في العام المقبل... (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الإستطاعة... (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره(5).

الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً) (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية) (7).

اشتراط مؤنة العائلة

في التحرير م 38: يشترط في الإستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.

السيد الخوئي: وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ... (8).


1- المناسك، ص 26.
2- المناسك، ص 20.
3- المناسك، ص 20 م 29.
4- المناسك، ص 23 م 32.
5- ص 18 م 37.
6- المناسك، ص 31 م 29.
7- المناسك، ص 19 م 29.
8- المناسك، ص 15- في ضمن الشرط الرابع.

ص: 74

السيد الگلپايگاني: يشترط في الإستطاعة مؤنة العيال حتى يرجع زائداً على مؤنة الحجّ إياباً وذهاباً والمراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً وإن لم يجب شرعاً كالأخ والأخت الصغيرين بل الكبيرين ومن يشبههما في ذلك أيضاً (1).

السيد الشبيري: من شروط الإستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الإختلال في مؤنة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً... (2).

السيد السيستاني: المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الخامنئي: يشترط في الإستطاعة المالية أن يكون لديه مؤنة عياله إلى حين رجوعه من الحج والمراد من العائلة التي يشترط وجود مؤنتها في الإستطاعة المالية، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً وإن لم تكن واجبة النفقة شرعاً (4).

*** الشيخ البهجة: نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي قدس سره في ضمن الشرط الرابع من شروط الإستطاعة (5).

الشيخ التبريزي: يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه وعائلته... (6) وفي الصراط الرابع قال: يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه وعياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ... (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: الرابع: الرجوع إلى الكفاية وهو الّتمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه (9).

الرجوع إلى الكفاية


1- المناسك، ص 27 م 70.
2- المناسك، ص 12 م 19.
3- المناسك، ص 17.
4- المناسك، ص 19 م 17.
5- المناسك، ص 15.
6- المناسك، ص 17.
7- المناسك، ص 17.
8- م 38.
9- المناسك، ص 15.

ص:75

في التحرير م 39: الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك...

السيد الگلپايگاني: الأقوى إعتبار الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة... ويكفي كونه قادراً على تحصيل معاشه بحسب حاله ولو بالقوّة... (1).

السيد الخامنئي: يشترط الرجوع إلى الكفاية ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بحاله أو يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً وإن كان هو الحقوق التي توزع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللَّه تعالى (2).

السيد الخوئي: الرابع: الرجوع إلى الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع... (3).

السيد السيستاني: يقرب من عبارة السيد الخوئي قدس سره (4).

السيد الشبيري: ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الّذي يؤمّن معاشه بعدالرجوع من الحجّ نعم لو كان الحجّ مستلزماً لاختلال معاشه كما في من يؤدّي الحجّ إلى إخراجه من عمله الوحيد الّذي منه معاشه لم يجب (5).

*** الشيخ البهجة: الرابع: الرجوع إلى الكفاية وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور (8).


1- المناسك، ص 28.
2- مع التخليص ص 21.
3- المناسك، ص 15.
4- المناسك، ص 17.
5- المناسك، ص 13 م 24.
6- إلى آخر الفرع و المتن من السيد الخوئى ص 15.
7- المناسك، ص 17.
8- ص 18 م 39.

ص: 76

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (1).

الشيخ الوحيد: المتن في المقدار المذكور (2).

الحج مع الوجوه الشرعية

في التحرير م 39:... ولا يكفي (في الإستطاعة) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس و كذا من الاستعطاء كالفقير...

ومناسك الفارسى، س 48: با وجوه شرعيه مثل سهم امام عليه السلام وسهم سادات شخص مستطيع نمى شود و كفايت از حجة الإسلام نمى كند.

السيد الخوئي: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة... (3).

السيد السيستاني: نفس المتن (4).

السيد الگلپايگاني: ولا يبعد وجوب الحجّ على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به كطلبة العلم والسادة وغيرهم لو حصل له بمقدار مؤنة حجّه ومؤنة عياله إلى أن يرجع، وكذا الفقير الّذي عادته أخذ وجوه البرّ وكلّ من لا يتفاوت حاله بعد الحجّ وقبله لو صرف ما عنده في الحجّ (5).

السيد الخامنئي: يكفي (في الإستطاعة) أن يكون لديه مصدر للدخل بمقدار يكفي لمعيشته بما يناسب شأنه عرفاً وان كان هو الحقوق الّتي توزّع على طلّاب العلوم الدّينية في الحوزات صانها اللَّه تعالى (6).

السيد الشبيري: يجب عليهم الحجّ (طلبة العلوم الدينية) مع تحقّق باقي الشروط إلّا لمن اضطرّه الحجّ إلى الإرتزاق من الرواتب الشرعية المعتادة في الحوزات العلميّة بعد عوده وكان ممن لا يناسبه ذلك ولا يليق بشأنه (7).

***


1- ص 18 م 39.
2- المناسك، ص 27.
3- المناسك، ص 16.
4- المناسك، ص 19 م 28.
5- المناسك، ص 22.
6- المناسك، ص 28 مع التلخيص.
7- المناسك، ص 22.

ص: 77

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يجب الحجّ عليه) مكان لا يبعد... (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: في مسألة إعتبار الرجوع إلى الكفاية قال الإمام قدس سره: ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى قال الفاضل دام ظلّه: الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة (3).

الشيخ النوري: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما كطلّاب العلوم الدّينية وغيرهم من أهل العلم لا يجب عليهم الحجّ (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

أخذ المال من الولد والعكس

في التحرير م 40: لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ولا يجب على واحد منهما البذل له...

السيد الخوئي: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف وإن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار... (6).

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلى قوله من مال والده: قال السيد الگلپايگاني: يعني من دون رضاه (7).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير (8).

لو حجّ مع مال غيره


1- المناسك، ص 18 م 25.
2- المناسك، ص 21 م 28.
3- ص 18 م 39.
4- المناسك، ص 30 م 25.
5- المناسك، ص 18 م 25.
6- العروة، م 59، طبع مدينة العلم.
7- المناسك، م 58 العروة المحشى بخمسة حواشي.
8- م 40.

ص:78

في التحرير م 41: لو حصلت الإستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه...

السيد الخوئي: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك (1).

السيد السيستاني: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّاإذا اشتراه بثمن في الذّمة ووفّاه من المغصوب (2).

السيد الگلپايگاني: فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل وكذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت وكذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف والإحرام والسعي والوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا ولو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه وإن صحّ حجّه (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله مدّظلّه: نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي (8).

الإستطاعة البدنيّة


1- المناسك، ص 20 م 30.
2- المناسك، ص 30 و 23 مع حذف الجملة الأولى.
3- المناسك، ص 29.
4- المناسك، ص 19 م 27.
5- المناسك، ص 22 م 30.
6- المناسك، ص 19 م 41.
7- المناسك، ص 30 م 27.
8- المناسك، ص 19 م 27.

ص:79

في التحرير م 42: يشترط في وجوب الحجّ الإستطاعة البدنيّة فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه...

السيد الخامنئي: الإستطاعة البدنيّة، والمراد بها صحة البدن وقدرته فلا يجب الحجّ على المريض أو الهرم غير القادرين لذهاب الحجّ أو كان في الذهاب إليه حرج ومشقة عليهما (1).

السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط فيه الإستطاعة البدنيّة بمعنى أن لا يكون مريضاً لا يقدر على الركوب وكان حرجاً عليه ولو في مثل الطائرة والسيارة فمن كان كذلك لا يجب عليه (2).

السيد الخوئي: (الثاني) الأمن والسلامة وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال كما أن الحجّ لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الإستنابة (3).

السيد السيستاني: (الثاني) صحة البدن وقوّته فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة ولم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحر مثلًا أو كان ذلك حرجاً عليه لم تجب عليه مباشرة ولكن تجب عليه الإستنابة (4).

السيد الشبيري: المريض الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة تسقط في حقّه فورية الحج مباشرة وإن لم يتوقع حصول الإستطاعة في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن... (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (7).


1- المناسك، ص 27.
2- المناسك، ص 29.
3- المناسك، ص 12.
4- المناسك، ص 12.
5- التلخيص مع تغيير يسير، ص 22.
6- المناسك، ص 11.
7- المناسك، ص 13.

ص: 80

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (1).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال (3).

الإستطاعة الزّمانية

في التحرير م 42:... ويشترط أيضاً الإستطاعة الزّمانية فلا يجب لو كان الوقت ضيقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة.

السيد الشبيري: لا يجب الحجّ فورياً على من حصلت له الإستطاعة في زمان لا يسعه لإدراك الحجّ نعم لا يجوز له صرف المال... (4).

السيد الخامنئي: الإستطاعة الزمانية والمراد بها تحقّق الإستطاعة في زمن يمكنه فيه إدراك الحجّ فلا يجب على من ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع إدراكه أو كان يستطيع ذلك ولكن بمشقه أو حرج شديدين (5).

السيد الگلپايگاني: الإستطاعة الزمانية بمعنى اتّساع زمانه لجميع الأعمال فلو لم يتمكّن من الوصول والإتمام لم يجب... (6).

السيد الخوئي: الأوّل: السعة في الوقت ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها أو يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة ... (7).

السيد السيستاني:... فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة... (8).


1- ص 19.
2- المناسك، ص 23.
3- المناسك، ص 12.
4- المناسك، ص 16.
5- المناسك، ص 28.
6- المناسك، ص 29.
7- المناسك، ص 11.
8- المناسك، ص 12.

ص: 81

*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وفي مثل ذلك لا يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة فإن بقيت الإستطاعة إليها وجب الحج وإلّا لم يجب (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن للسيد الخوئي قدس سره إلّاقوله مدّظله: لا يجب عليه التحفّظ على المال مكان قول الخوئي: يجب التحفظ على المال (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (3).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن للسيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وفي مثل ذلك يشكل الحكم بوجوب التحفّظ على المال (5).

الإستطاعة السربية

في التحرير م 42:... والإستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب...

السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوبه أيضاً الإستطاعة السربية بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات أو إلى الحرم أو إلى الموقفين وإلّا لم يجب... (6).

السيد الشبيري: ولكن ليس مخلّى السرب أي لا سبيل له الحجّ كمن لا يتمكّن من الذهاب في عامه من الناحية القانونية... فمثل هذا لا يكون مستطيعاً ولو بعد بلوغه الميقات... (7).

السيد الخوئي: (الثاني) الأمن والسلامة وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال... (8) إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّاببذل مال معتد به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (9).


1- المناسك، ص 12.
2- المناسك، ص 11.
3- المناسك، ص 12.
4- ص 19.
5- المناسك، ص 23.
6- المناسك، ص 12.
7- المناسك، ص 29.
8- مع التلخيص ص 15.
9- المناسك، ص 12.

ص: 82

السيد السيستاني: الثالث: تخلية السرب ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة... (1).

السيد الخامنئي: الإستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً وآمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال... (2).

*** الشيخ البهجة: الثاني: الأمن والسلامة... (3).

الشيخ التبريزي: الثاني: الأمن والسلامة... (4).

الشيخ الفاضل: والإستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب (5).

الشيخ النوري: الثاني: الأمن والسلامة... (6).

الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب والمراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس والعرض والمال ذهاباً وإياباً بل وعند القيام بالأعمال (7).

عدم الإستطاعة مع الخوف

في التحرير م 42:... وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك...

السيد الخامنئي: وكذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلّاأنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض (8).


1- المناسك، ص 12.
2- المناسك، ص 28.
3- المناسك، ص 11.
4- المناسك، ص 13.
5- م 42.
6- المناسك، ص 23.
7- المناسك، ص 12.
8- المناسك، ص 12.

ص: 83

السيد السيستاني: وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض وإلّا لم يجب الحج (1).

السيد الخوئي: قد مضى في الفرع السابق وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض... (2).

السيد الگلپايگاني: وكذا لو كان غير مأمون على نفسه أو ماله أو عرضه وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك (3).

*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (5).

الشيخ الفاضل: وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله. هذا المتن من الإمام قدس سره وقال المحشي دام ظلّه: في ارتفاع الوجوب بمجرّد الخوف إشكال إلّاإذا كان حرجياً وبدونه يرتفع في خصوص صورة الخوف على النفس (6).

الشيخ النوري: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (8).

عدم الوجوب مع تلف المال

في التحرير م 43: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب...

السيد الگلپايگاني: لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب (9).


1- المناسك، ص 13.
2- المناسك، ص 12.
3- المناسك، ص 29.
4- المناسك، ص 13 م 14.
5- المناسك، ص 14.
6- ص 19 م 42.
7- المناسك، ص 25.
8- المناسك، ص 13.
9- المناسك، ص 29.

ص: 84

السيد الخوئي: إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه الى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).

السيد السيستاني: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ وكان ذلك مجحفاً بحاله لم يجب عليه الحج (2).

*** الشيخ البهجة: إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ (فيما لو كان الضرر مجحفاً)... (3)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الخميني قدس سره (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: وكان تلفه حرجاً عليه لم يجب عليه الحج (7).

إذا استلزم الحجّ ترك واجب أو ارتكاب محرّم

في التحرير م 43:... ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ، صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام...

السيد الخوئي: إذا كان هناك مانع شرعي كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم من الحج (8). (لم يجب عليه الحجّ) (9).

السيد السيستاني: إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهم وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم


1- المناسك، ص 12.
2- المناسك، ص 13.
3- المناسك، ص 12.
4- المناسك، ص 13 م 14.
5- م 43.
6- المناسك، ص 24 م 11.
7- المناسك، ص 12 م 11.
8- المناسك، ص 12.
9- المناسك، ص 12 م 14 أضف إلى ذلك فرع الخامس عشر.

ص: 85

كان الإجتناب عنه أهم من الحجّ (1).

السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهمّ وكذلك إن استلزم الحج فعل حرام تجب ملاحظة الأهمّ (2).

السيد الگلپايگاني: وكذا (لم يجب الحجّ) لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحجّ وكذا لو توقّف على فعل حرام أهم من ترك الحجّ (3).

*** الشيخ البهجة: نفس الفرعين من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: وكذلك (لا يجب الحج) إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم من الحجّ كالتحفظ على أهله وعياله والدفاع عنهم أو توقف حجّه على ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم من الحجّ. وقال دام ظلّه في الفرع اللاحق: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرّم كذلك فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّاأنّ الظاهر أنّه يجزى ء عن حجة الإسلام... (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه (6).

الشيخ النوري: نفس الفرعين من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: وكذلك (لم يجب عليه الحجّ) إذا كان هناك ما يزاحم الحجّ شرعاً كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّه من الحجّ أو توقفّ حجّه على ارتكاب محرّم كان الإجتناب عنه أهم أو محتمل الأهمّيه من الحجّ. وقال دام ظلّه: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو محتمل الأهميّه أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وإن كان له وجه إلّاأنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء (8).

ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط


1- المناسك، ص 14.
2- المناسك، ص 21 مع التلخيص.
3- المناسك، ص 30.
4- المناسك، ص 12، المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة.
5- المناسك، ص 13 وص 14 والمتن من السيد الخوئي قدس سره.
6- التعليقة، ص 20.
7- المناسك، ص 24 م 11 و 12.
8- المناسك، ص 13.

ص:86

في التحرير م 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال...

السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الإستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).

أقول: لم أجد في فصل الإستطاعة فرعاً أنسب بمتن الإمام من هذا الفرع فراجع.

السيد الخامنئي: فإن أخّره (بعد تحقّق الإستطاعة) عصى واستقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ووجبت المبادرة إليه في العام القادم (2).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الشبيري: لو أخّر الحج من أوّل عام تمكّن فيه من الحجّ مع تحقّق شروط الوجوب من الإستطاعة المالية وغيرها استقرّ الحجّ في عهدته... فيجب على المكلّف المبادرة إلى أدائه ولو بالإكتساب أو الإقتراض أو بيع وسايل عيشه في صورة زوال الإستطاعة المالية وإن لم يؤدّه حتى مات حجّ عنه... (4).

السيد الگلپايگاني: لو ترك الحجّ متعمداً مع تحقّق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر وقت الأعمال استقرّ عليه الحجّ ويجب عليه الإتيان به ولو متسكعاً (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي ذكرناه (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).


1- المناسك، م 72.
2- المناسك، ص 11.
3- المناسك، ص 37.
4- المناسك، ص 8.
5- المناسك، ص 30 م 82.
6- المناسك، م 32 م 68.
7- المناسك، ص 37 م 72.
8- م 45.
9- المناسك، ص 43 م 69.

ص: 87

الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرع عنه بعد موته (1).

توقّف الحجّ على القتال

في التحرير م 46: لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ولو مع العلم بالغلبة ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ولا تخلو المسألة عن إشكال.

السيد الخوئي: لو توقف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف (2).

السيد الگلپايگاني: لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلّابالقتال لم يجب حتى مع القطع بالغلبة (3).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

انحصار الطريق في البحر أو الجو

في التحرير م 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها...

السيد الخوئي: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر (5).


1- المناسك، ص 32 م 69.
2- العروة مع التعليقة، فصل الإستطاعة، م 68.
3- المناسك، ص 31 م 68.
4- م 46.
5- المناسك، ص 13 م 17.

ص: 88

السيد الگلپايگاني: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة وأمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب ولكن لو حجّ أجزأ عن الواجب (1).

السيد السيستاني: لو انحصر الطريق في البحر مثلًا واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما إحتمالًا عقلائياً أو كان موجباً للقلق والخوف الّذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر (2).

*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّامع خوف الغرق أو المرض ولو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر (3).

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قول الشيخ دام ظلّه: مع خوف الغرق أو المرض (الزائد على المتعارف في سفر البحر) (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّاحذف كلمة (على الأظهر) في آخر الفرع (7).

لزوم الحجّ على المستطيع مباشرة

في التحرير م 48: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الإستنابة عليه...

السيد الخوئي: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ولا يجزى ء


1- المناسك، ص 31 م 87.
2- المناسك، ص 15 م 17.
3- المناسك، م 14، وقد مرّ في كلام السيد الخوئي.
4- المناسك، م 17.
5- م 47.
6- المناسك، م 14.
7- المناسك، م 14.

ص: 89

عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحج ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لا يرجى زواله أو حصر عن الحجّ كذلك أو هرم أو كان عليه حرجاً وجب عليه الإستنابة بل الأحوط ذلك لمن لا يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً... (3).

السيد الخامنئي: وإن استقر وجوب الحجّ عليه ويئس من القدرة على الحجّ من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليه الإستنابة (4).

السيد الشبيري: المريض المستطيع المالي الّذي ليس له الإستطاعة البدنيّة أو الّذي لا يتيسّر له الذهاب إلى الحجّ لفقد الإستطاعة السربيّة أو الّذي لا يسعه الوقت لإدراك الحجّ إن علم مثل هذا الشخص أو احتمل حصول الإستطاعة في المستقبل تسقط في حقه فوريّة الحج... وإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة في المستقبل وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن (5).

*** الشيخ البهجة: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إن كان متمكّناً من ذلك ولا يجزي عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الإمام قدس سره: وجبت الإستنابة، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان لا يخلو الثاني من قوة...

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي قدس سره (9).

كفاية الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم


1- المناسك، ص 30 م 62.
2- المناسك، ص 34.
3- مع التلخيص، ص 32.
4- المناسك، ص 27.
5- المناسك، ص 22 مع حذف الصدر.
6- المناسك، ص 29 م 59.
7- المناسك، م 62.
8- المناسك، م 59.
9- المناسك، م 59.

ص:90

في التحرير م 49: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام...

السيد الخوئي: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج الّتمتع والقران والإفراد وإذا كان موته في أثناء عمرة الّتمتع أجزأه عن حجّه أيضاً وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً (1).

السيد السيستاني: نفس العبارة (2).

السيد الگلپايگاني: من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان قد استقرّ عليه الحجّ وإن مات قبل ذلك فلا يجزي وإن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ مدّ ظلّه: ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام وأمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً (4).

أقول: قال السيد الخوئي: فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله (5).


1- المناسك، ص 31.
2- المناسك، ص 35.
3- المناسك، ص 33.
4- المناسك، ص 65.
5- المناسك، م 68.

ص: 91

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير من الإمام قدس سره (1).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره بدواً وختماً (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه مدّ ظلّه قال:

وأمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه (3).

إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرما

في التحرير م 49:... ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه...

السيد الگلپايگاني: والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم ودخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه (4).

السيد الشبيري: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام ودخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام... (5)

السيد الخوئي: والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين. وقد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم (6).

السيد الخامنئي: من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام... (7).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في الفرع السابق (8) وفي الجامع: هل فرق بين الموت في


1- المناسك، م 68.
2- م 49.
3- المناسك، م 65.
4- المناسك، م 65.
5- المناسك، ص 33.
6- المناسك، ص 8 م 5.
7- العروة، م 73، طبع مدينة العلم.
8- المناسك، ص 32.

ص: 92

الحرم بعد التلبس بالإحرام والدخول في الحرم والموت في خارج الحرم بعد حصول الأمرين أم لا؟ الأحوط الإقتصار على المتيقّن. ثمّ قال: الإحتياط يقتضي القضاء في صورة الإستقرار والموت خارج الحرم والأظهر جريان حكم الإجزاء في العمرة المفردة (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله: فالأظهر وجوب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه (5).

حجّ المخالف

في التحرير م 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.

السيد الخوئي: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا (6).

السيد السيستاني: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثمّ تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه (7).

السيد الگلپايگاني: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون حجّه صحيحاً في مذهبه من غير فرق بين الفرق الإسلامية لإطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال (8).

*** الشيخ البهجة: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحج... إلى آخر المتن


1- مع الترجمة والتلخيص، ج 2 ص 183.
2- المناسك، م 68.
3- م 49.
4- المناسك، م 65.
5- المناسك، م 65.
6- المناسك، ص 32.
7- المناسك، ص 37 م 71.
8- المناسك، ص 35.

ص: 93

من كلام السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره.

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الوحيد: إذا حجّ المخالف ولو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة (4).

إذن الزوج للزوجة في الحج

السّيد الإمام في التحرير م 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه... وفي المندوب يشترط إذنه...

السيد الگلپايگاني: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب على الزوجة وليس له منعها وفي الحجّ المندوب يشترط إذنه... (5).

السيد الخوئي: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة... (6).

السيد السيستاني: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها (7).

السيد الشبيري: في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة؟ قال مدّ ظلّه في الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها وليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ (8).

السيد الخامنئي: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب على الزوجة الحجّ


1- المناسك، ص 32 م 71.
2- المناسك، ص 27 م 71.
3- المناسك، م 68.
4- المناسك، ص 32 م 68.
5- المناسك، ص 35.
6- المناسك، ص 21 م 59.
7- المناسك، ص 33.
8- المناسك، ص 22.

ص: 94

وإن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه (1).

*** الشيخ البهجة: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها... والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي نقلناه (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (6).

حجّ المرأة مع المحرم

في التحرير م 53: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها... ومع عدم الأمن يجب عليها إستصحاب مَحرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم لا تكون مستطيعة...

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة على نفسها وعرضها ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم ولو بالأجرة مع التمكّن منها ومع عدمه لا تكون مستطيعة (7).

السيد الخوئي: عبارته قدس سره قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم (8).

السيد السيستاني: عبارته دام ظلّه مثل عبارات الأعلام المذكورين (9).

السيد الشبيري: في الجواب عن السؤال- لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى (تمكّنت المرئة بمفردها إلى الحجّ من دون خوف) وأمّا في الصورة الثانية (خافت على


1- المناسك، م 37.
2- المناسك، م 56.
3- المناسك، م 59.
4- م 52.
5- المناسك، م 56.
6- المناسك، ص 28 م 56.
7- المناسك، ص 36.
8- المناسك، ص 29 م 60.
9- المناسك، ص 33.

ص: 95

نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم وغيرها وعليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة (1).

*** الشيخ البهجة: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن وخوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف وإلّا لم يجب الحجّ عليها (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (3).

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة... إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور (5).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها (6).

وجوب الحجّ ولو متسكّعا

في التحرير م 54: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ويصحّ التبرع عنه...

السيد الخامنئي: إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الإستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته ووجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن (7).

السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الإستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب


1- المناسك، ص 16.
2- المناسك، ص 29 م 57.
3- المناسك، ص 33 م 60.
4- ص 25.
5- المناسك، ص 39 م 57.
6- المناسك، ص 29 م 57
7- المناسك، ص 30.

ص: 96

القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته (1).

السيد السيستاني: يقرب كلامه بكلام السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به... (3).

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) وجب عليه الإتيان به بأيّ وجه أمكن وإن مات يقضى من تركته ويصحّ التبرّع عنه (4).

*** الشيخ البهجة: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت الإستطاعة إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن ممّا ذكرنا عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن (إلّا مع الحرج وفيه يكون الوجوب مقتضى الإحتياط) (7).

الشيخ النوري: إذا وجب الحجّ إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً وإن مات وجب القضاء من تركته ويصحّ التبرّع عنه بعد موته (9).

إقرار بعض الورثة وإنكار بعض الآخر

في التحرير م 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لايجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلّا لا


1- المناسك، ص 33.
2- المناسك، ص 37 م 72.
3- المناسك، ص 23.
4- المناسك، ص 36، مع التلخيص.
5- المناسك، م 69.
6- المناسك، م 72.
7- المتن من التحرير والتعليق من المحشي مدّظلّه، م 54.
8- المناسك، م 69.
9- المناسك، م 69.

ص: 97

يجب دفعها...

السيد الخوئي: (في الفرض) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الإستيجار للحجّ ولو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة... نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الإستيجار من ماله الشخصي (1).

السيد السيستاني: لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّ حصّته بالنسبة... (2).

السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) لا يجب على المقرّ إلّاوضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ ولو الميقاتي فهو وإلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع وإلّا فلا... (3).

السيد الشبيري: إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ ولو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت وإلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت والمقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار (4).

*** الشيخ البهجة: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّادفع مقدار يتعلّق بحصّته، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ ولو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الإستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الإستيجار به وتتميمه من ماله الشخصي (5).

الشيخ التبريزي: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام... إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلّادفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً وإلّا لا يجب (7) وقال الفاضل مدّظلّه متعرضاً بالمتن: لا يجتمع إمكان الحجّ بها ولو ميقاتاً مع


1- المناسك، ص 36 م 81.
2- المناسك، ص 41.
3- المناسك، ص 38.
4- جواب الإستفتاء الكتبي مع الترجمة.
5- المناسك، ص 35 م 78.
6- المناسك، ص 36 م 81.
7- هذا متن التحرير.

ص: 98

توزيع مصرف الحجّ على السهام... على هذا لا يجب الدفع للحجّ وإن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه (1).

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الوحيد: من مات وأقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته ويجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً (3).

الإستيجار من أقرب المواقيت

في التحرير م 58: الأقوى وجوب الإستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الإستيجار من البلد مع سعة المال...

ولو أوصى بالبلدي يجب...

السيد الخوئي: يكفي الإستيجار عن (الميت) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن والأحوط الأولى الإستيجار من البلد إذا وسع المال (4) وفي فرع 83: لو أوصى بالإستيجار من البلد وجب ذلك...

السيد السيستاني: من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة ولا يختص ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط (5).

السيد الخامنئي: وأمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة (6) ... هزينه مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مى شود. (7)

*** الشيخ البهجة: من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الإستيجار عنه من البلد بل


1- المناسك، ص 27 مع إضافة كلمة.
2- المناسك، ص 46 م 78.
3- المناسك، ص 36 م 78.
4- المناسك، م 78.
5- المناسك، ص 40 م 78.
6- المناسك، ص 33 م 45.
7- مناسك فارسى، م 45.

ص: 99

يكفي الإستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن إلّاأن يكون حجّ الشخص النائب متوقفاً على الحجّ البلدي أو يكون الميّت قد أوصى بالحجّ البلدي حيث تخرج المصارف في هذه الموارد من أصل التركة أيضاً... (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2) ولو أوصى بالإستيجار من البلد وجب ذلك (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (4).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الوحيد: يكفي الإستيجار عنه الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة والأحوط الإستيجار من البلد (6).

الوصيّة بالبلدية

في التحرير م 59: لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات...

السيد الخوئي: إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلب الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير (7).

السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالبلدي وخولف واستوجر له من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع أو لم يسع المال إلّاالميقاتى برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد (8).

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (9).

*** الشيخ البهجة: إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكنّ الوصي أو الوارث استأجر من الميقات


1- المناسك، ص 34 م 75.
2- المناسك، م 78.
3- المناسك، م 83.
4- م 58.
5- المناسك، م 75.
6- المناسك، م 75.
7- المناسك، ص 37 م 84.
8- المناسك، ص 39 م 109.
9- المناسك، ص 42 م 84.

ص: 100

تفرغ ذمّة الميّت من الحجّ بعمل الأجير بناءاً على الأظهر (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (3).

الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله مدّظلّه: وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير (5).

لو ضاقت التركة عن الحج

في التحرير م 60: لو لم تف التركة بالإستيجار من الميقات إلّاالإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحلّ وجب...

السيد الگلپايگاني: لو لم تف تركة الميت بالحجّ ولو الميقاتي تصرّف في الدين إن كان، وإلّا فهي للورثة إلّامع إحتمال كفايتها له بعد ذلك أو وجود متبرّع للتتميم فيجب إبقاؤها إذا كان الإحتمال عقلائياً (6).

السيد الخوئي: من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي ء من ذلك وإلّا فهي للورثة ولا يجب عليه تتميمها من مالهم لإستيجار الحجّ (7).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

السيد الخامنئي: من مات وكان قد استقر وجوب الحجّ في ذمّته فإن لم يكن له تركة تفي بالحجّ فلا يجب القضاء عنه... (9).

السيد الشبيري: وإن لم تكن للميّت تركة تفي بالحجّ لم يجب على الوارث الحج عنه (10).

***


1- المناسك، ص 36 م 81.
2- المناسك، ص 42 م 84.
3- م 59.
4- المناسك، ص 47 م 82.
5- المناسك، ص 37 م 81.
6- المناسك، ص 38 م 106.
7- المناسك، م 77.
8- المناسك، م 77 ص 39.
9- المناسك، ص 32 م 43.
10- المناسك، ص 24.

ص: 101

الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: لو لم تف التركة بالإستيجار من الميقات إلّاالإضطراري منه كمكّة أو أدنى الحل وجب (3) وعلّق الأستاذ دام ظلّه على قوله (وجب): إنّه محل إشكال (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (6).

المبادرة إلى الإستنابة

في التحرير م 61: يجب الإستيجار عن الميّت في سنة الفوت ولا يجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير...

السيد الگلپايگاني: الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حجّ الميت في سنة الفوت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت... (7).

السيد الخوئي: من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الإستيجار عنه في سنة موته فلو لم يمكن الإستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الإستيجار من البلد ويخرج بدل الإيجار من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ولو مع العلم بإمكان الإستيجار فيها من الميقات (8).

السيد السيستاني: من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالإستيجار من تركته، ولو لم يكن الإستيجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط الإستيجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمكان الإستيجار فيها من الميقات.. (9).

السيد الشبيري: ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره فإن لم يمكن


1- المناسك، ص 34 م 74.
2- المناسك، م 77 ص 39.
3- هذا متن التحرير.
4- المناسك، ص 29.
5- المناسك، ص 45 م 74.
6- المناسك، ص 35 م 74.
7- المناسك، ص 39 م 114.
8- المناسك، ص 36 م 79.
9- المناسك، م 79.

ص: 102

الإستنابة في عام الوفاة إلّامن البلد لزم ذلك... (1).

السيد الخامنئي: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت... (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله مدّ ظلّه: لزم الإستيجار من غير الميقات على الأحوط (7).

الإختلاف في التقليد

في التحرير م 62: لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار تقليد الثاني ومع التعدّد والإختلاف يرجع إلى الحاكم وكذا... أصل وجوب الحجّ....

السيد الخوئي: العبرة في وجوب الإستيجار من البلد والميقات تقليد الوارث أو إجتهاده لا تقليد الميّت أو إجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الإستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستيجار من البلد (8).

السيد الگلپايگاني: لو اختلف تقليد الميت والمتصدي في اعتبار الميقاتي والبلدي ولم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً ومع التعدّد واختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه (9).


1- في ضمن مسألة 54.
2- المناسك، ص 33 م 44.
3- المناسك، م 76.
4- المناسك، م 79.
5- م 61.
6- المناسك، م 76.
7- المناسك، م 76.
8- المناسك، ص 39 م 92.
9- المناسك، ص 40 م 116.

ص: 103

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (1).

السيد الخامنئي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو إجتهاداً (2).

السيد الشبيري: يجب على وليّ الميّت حيث تجب عليه الإستنابة عن الميّت أن يلزم النائب برعاية تقليد الميّت في أعمال الحجّ وشروطه بل يجب على النائب مراعاة تقليدهما، الميّت والوليّ المستنيب في الأعمال حتى ولو أهمل الوصي هذه الناحية (3).

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: إلّاأن يكون قد أوصى بالإستيجار من البلد (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته سواء كان وارثاً أم وصياً في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني (6).

الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (8).

وجوب القضاء

في التحرير م 63: لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شك في فساده يحمل على الصّحة.

السيد الخوئي: إذا علم استطاعة الميت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه (ولو كان بالأصل) فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لإحتمال فقد بعض


1- المناسك، م 92.
2- المناسك، ص 41 م 61.
3- المناسك، ص 32 م 74.
4- المناسك، م 89.
5- المناسك، م 92.
6- ص 30 م 62.
7- المناسك، م 89.
8- المناسك، م 89.

ص: 104

الشرائط (1).

وفي المناسك: إذا علم إستقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال (2).

السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت وعدمها فلا يجب القضاء، وكذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المؤونة (ولو علم) إستقرار الحجّ على الميّت ولم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، ويحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم وأنّه لا يترك الواجب الفوري... (3).

السيد السيستاني: الموجود في مناسكه دام ظلّه هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره (4).

السيد الخامنئي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه وأمّا إذا لم يعلم بالإستقرار ولم يوص به فلا يجب عليهم شي ء (5).

السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ وتركه حتّى مات يجب الحجّ عنه ولو لم يوص به (6).

*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (9).

الشيخ النوري: نفس المتن (10).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (11).

الإستيجار بأقلّ الأجرة


1- العروة، فصل الشرائط م 105.
2- المناسك، م 89.
3- المناسك، م 118 و م 119.
4- المناسك، م 89.
5- المناسك، ص 34 م 47.
6- المناسك، م 54.
7- المناسك، م 86.
8- المناسك، م 89.
9- م 63.
10- المناسك، م 86.
11- المناسك، م 86.

ص:105

في التحرير م 64: يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.

السيد الخوئي: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط إستيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز إستيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف فيجوز إستيجاره بالأزيد (1).

السيد الگلپايگاني: الأقوى والأحوط في صورة تعدّد من يمكن إستيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّاإذا رضي الورثة ولم يكن فيهم قاصر (2).

السيد السيستاني: إذا تعدّد الأجراء تعيّن إستيجار من لا تكون إستنابته منافيةً لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الإستيجار من الثلث وكان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر... (3).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ النوري: نفس المتن عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: إذا كانت الإجارة بمال الميّت وتعدّد الأجراء فالأقوى إستيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّاأن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لابدّ من الإستيجار بما لا يكون هتكاً له (8).

لو خالف ما استقرّ عليه


1- المناسك، م 86.
2- المناسك، م 117.
3- المناسك، م 91.
4- المناسك، م 88.
5- المناسك، م 91.
6- م 64.
7- المناسك، م 88.
8- المناسك، م 88.

ص:106

في التحرير م 65: من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة وكذا ليس له أن يتطوع به فلو خالف ففي صحّته إشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه.

السيد الگلپايگاني: من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من إتيانه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بالإجارة قبل أن يحجّ عن نفسه وكذا ليس له أن يحجّ تطوعاً ولو خالف ففي صحّته إشكال ولا يترك الإحتياط سواء كان عالماً بإستقراره عليه أو لا وأمّا لو لم يتمكّن من الحجّ لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز إجارة نفسه له (1).

... ولو تمكّن من الحجّ لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير إنكشف بطلان الإجارة إلّاإذا كان الّتمكّن بسبب الإجارة.

السيد الخامنئي: ... 5- ذمّه نايب در آن سال به حج واجبى مشغول نباشد. امّا اگر نايب از واجب بودن حج خود بى خبر باشد، بعيد نيست كه حج نيابى او صحيح باشد. (2)

السيد الشبيري: من وجب عليه الحجّ وتنجّز في عامه الحالي كان حجّة الإسلام أو غيره... يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتى بحجّ آخر غير ما تنجّز عليه بإجارة أو غيرها صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّاأن يكون هو حجّة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به أيضاً وإن كان الأحوط إستحباباً عدم الإكتفاء بالحجّ المأتي به في سائر الصور أيضاً (3).

السيد الخوئي: في العروة: مقتضى القاعدة الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه (4). وقال في مناسكه: ولو حجّ (عن غيره) والحالة هذه برئت ذمّة المنوب عنه


1- المناسك، ص 41.
2- مناسك فارسى، ص 28.
3- المناسك، ص 27.
4- المناسك، م 110 مسألة مطوّلة.

ص: 107

ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل (1).

ووافقه السيد السيستاني في مناسكه؛ الرابع من شرايط النيابة.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي إلى قوله مدّظلّه: فلو حجّ والحالة هذه فالأظهر أنّه يصحّ حجّه وتبرأ ذمّة المنوب عنه وإن كان قد عصى ولكنّه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحقّ أجرة المثل (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: الخامس: أن لا تكون ذمّة النائب مشغولة بحجّ واجب فلا تصحّ إستنابة المستطيع المتمكّن من الإتيان به قبل أن يحجّ عن نفسه، هذا في العالم بوجوب الحجّ وأمّا الجاهل والغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها وكذا في صحّة حجّهما إشكال والأحوط عدم الإكتفاء به في برائة ذمّة المنوب عنه (4).

الشيخ الفاضل: علق دام ظلّه على متن التحرير في موضعين: أحدهما قوله: الظاهر الصحة- تعليقاً على متن التحرير: لا يبعد البطلان- وثانيهما قوله: والظاهر الصحة أيضاً.

تعليقاً على متن التحرير (بطلت الإجارة) فراجع (5).

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحجّ ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي الّذي أتى به وإن أثم وعصى (6).

الشيخ النوري: نفس ما في مناسك السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّاقوله مدّظلّه: وهكذا يشكل فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله (8).

الحج بالنّذر والعهد واليمين

في التحرير م 1: يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والإختيار...

السيد الگلپايگاني: يشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والإختيار... (9)


1- فصل النيابة.
2- المناسك، ص 42.
3- المناسك، ص 50.
4- المناسك، ص 20.
5- ص 31.
6- المناسك، م 11 ص 22.
7- المناسك، ص 54.
8- المناسك، ص 44.
9- المناسك، ص 42.

ص: 108

السيد الخوئي: في العروة نفس المتن المذكور... (1).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

يمين الزوجة والولد

في التحرير م 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ولا تكفي الإجازة بعده ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما...

السيد الگلپايگاني: الأقوى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج ومن الولد إذن الوالد وفي كفاية الوصي اللاحق وجريان الفضولي فيه إشكال (3).

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور (4).

*** الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام: ولا تكفي الإجازة بعده (محل إشكال).

نذر الزوجة

في التحرير م 2:... ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم إعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى....

السيد الخوئي: وأمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك والزوجة في لزوم الإذن من المولى والزوج (5).

السيد الگلپايگاني: ولا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين (في اشتراط انعقاده بإذن


1- المناسك، ص 274، طبع مدينة العلم.
2- م 1.
3- المناسك، ص 42.
4- العروة، ص 274، طبع مدينة العلم.
5- العروة، النذر، م 1.

ص: 109

الزوج) (1).

السيد السيستاني: لا يصح نذر الزوجة فيما ينافي حقّ زوجها ونذرها في أموالها بدون إذن الزوج محلّ إشكال (2).

*** الشيخ البهجة: لا ينعقد نذر الزوجة بدون إذن الزوج وصفاً على الأحوط الوجوبي (3).

الشيخ التبريزي: لو منع الزوج من نذر الزوجة وكان الوفاء بالنذر منافياً لحق الزوج فليس لها ذلك النذر (4).

الشيخ الصافي: نذر الزوجة مع منع الزوج عن نذرها أو النذر من دون الإجازة يقع باطلًا (5).

الشيخ الفاضل: يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة على الأحوط سيّما في نذر المال (6).

الشيخ المكارم: نذر الزوجة إذا كان مزاحماً لحق زوجها ووقع بدون إجازة الزوج وقع باطلًا (7).

الشيخ النوري: نذر الزوجة بدون إذن الزوج باطل (8).

نذر الحجّ من مكان معين

في التحرير م 3: لو نذر الحجّ من مكان معين فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته...

السيد الگلپايگاني: لو نذر الحجّ من مكان خاص كالنجف مثلًا بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ووجب الإتيان به ثانياً (9).

السيد الخوئي: إذا نذر الحجّ من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحجّ من غير


1- المناسك، ص 42.
2- التوضيح مع الترجمة والتلخيص، ص 559.
3- التوضيح، م 2136.
4- التوضيح، ص 469 مع الترجمة.
5- التوضيح، ص 529.
6- م 2.
7- التوضيح، ص 466.
8- التوضيح، م 2642.
9- المناسك، ص 43 م 5.

ص: 110

ذلك المكان لم تبرأ ذمّته (1).

السيد السيستاني: لو نذر صيام يوم معين مثل الجمعة فصام قبله أو بعده لم يكف (2).

*** الشيخ البهجة: لو جعل في نذره خصوصية يجب عليه أن يأتى بنذره مع تلك الخصوصية ولا يجوز له المخالفة (3).

الشيخ التبريزي: س: إذا نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ الواجب بالنذر من مكان معيّن فإن خالف فحجّ من غير ذلك المكان هل تبرأ ذمّته من الحجّ المنذور أم لا، وهل تجب عليه الكفارة أم لا؟

ج: إذا كان الحجّ من ذلك المكان راجحاً لم تبرأ ذمّته من النذر الثاني وعليه الكفارة لو حصل منه الحنث (4).

الشيخ الصافي: يجب الوفاء بالنذر حسب ما نذره فإن نذر أن يصوم يوم الجمعة فلو صام قبله أو بعده لم يكف عن الواجب (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول عن التحرير (6).

الشيخ المكارم: لو نذر أن يطعم الفقراء في محل خاص يجب الوفاء به مطابقاً لنذره (7).

الشيخ النوري: يجب أن يفي بنذره على النحو الّذي نذره (8).

النيابة

اشارة


1- العروة، م 7.
2- التوضيح، م 2660 مع التلخيص والترجمة.
3- التوضيح، م 2135 مع التلخيص والترجمة.
4- الصراط الرابع، ص 27.
5- التوضيح ص 530 مع التلخيص والترجمة.
6- م 3.
7- التوضيح، ص 466، إخترنا موضع الحاجة.
8- التوضيح، ص 527.

ص: 111

في التحرير: وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.

السيد الشبيري: قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً وعمله نيابة (1).

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور (2).

السيد الخامنئي: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه وأمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً (3).

السيد الخوئي: لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب وعن الحيّ في المندوب مطلقاً... (4).

وقال في مناسكه: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً (5).


1- المناسك، ص 25.
2- المناسك، ص 48.
3- المناسك، ص 36.
4- العروة، ط مدينة العلم.
5- المناسك، م 110.

ص: 112

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره ونفس رقم المسألة (1).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً... (2)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني وهو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الإستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ ولكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه... (6)

الشيخ النوري: المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله: ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك (8).

شرائط النائب

في التحرير م 1: يشترط في النائب أمور: الأول: البلوغ... الثاني: العقل... الثالث:

الإيمان الرابع: الوثوق بإتيانه... الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه... السادس:

عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب... السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال....

السيد الگلپايگاني: يشترط في النائب أمور: الأوّل البلوغ على المشهور، الثاني:

العقل، الثالث: الإيمان، الرابع: معرفته بأفعال الحجّ، الخامس: أن لا يكون ذمّة النائب


1- المناسك، م 110.
2- المناسك، م 107، المتن للسيد الخوئي.
3- المناسك، م 110.
4- فصل النيابة.
5- فصل النيابة.
6- فصل النيابة.
7- المناسك، م 107.
8- المناسك، م 107.

ص: 113

مشغولة بحجّ واجب (1).

السيد الخوئي: يعتبر في النائب أمور: الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الإيمان، الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه (2).

السيد السيستاني: نفس العبارة (3).

السيد الخامنئي: الأوّل: البلوغ على الأحوط... (4)

السيد الشبيري: يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور وهي: الأوّل: الإسلام بل بناءاً على المشهور الإيمان، الثاني: العقل، الثالث: التميز، الرابع: معرفة مناسك الحجّ والعمرة، الخامس: أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج وبعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك، السادس: عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره ملخصاً (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (7).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّافي جملة: ولا بأس بنيابة السفيه، فقال المحشي: لكن لا تصحّ استنابته.

وإلّا في جملة: الرابع، الوثوق بإتيانه، فقال المحشي: هذا الشرط إنّما يعتبر في الإستنابة لا في أصل النيابة. وإلّا في جملة: السادس، عدم إشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه؛ فقال المحشي: قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة ولا في الإستنابة (9).

الشيخ المكارم: لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج ولكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي وإن أثم وعصى (10).


1- المناسك، ص 48.
2- المناسك، ص 44.
3- المناسك، ص 49.
4- المناسك، ص 34.
5- المناسك، ص 25.
6- المناسك، م 100.
7- المناسك، م 103.
8- فصل النيابة.
9- ص 37.
10- المناسك، م 11.

ص: 114

وقال أيضاً: يجب أن يعرف النائب مسائل الحجّ وأحكامه ولا يشترط أن يكون قد حجّ قبل ذلك (1).

الشيخ النوري: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الوحيد: متن السيد الخوئي قدس سره إلّافي جملة: (ولا بأس بإستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو غافلًا عنه) فقال الوحيد مدّظلّه: ويشكل إستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب وكان معذوراً لجهله (3).

الشرايط في المنوب عنه

في التحرير م 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام- ويشترط كونه ميّتاً أو حياً عاجزاً في الحجّ الواجب ولا يشترط فيه البلوغ والعقل... ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة.

السيد الخوئي: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر (4).

السيد السيستاني: نفس العبارة (5).

السيد الگلپايگاني: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر لعدم كونه أهلًا للكرامة (6).

السيد الخامنئي: الأول: الإسلام فلا يصحّ الحجّ عن الكافر، الثاني: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو حياً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه لهرم أو مرض أو كان الحجّ حرجياً عليه... (7)

السيد الشبيري: الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن غير المسلم (8).

*** الشيخ البهجة: يعتبر في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر (9).


1- المناسك، ص 22 م 14.
2- المناسك، ص 54.
3- فصل النيابة.
4- المناسك، ص 46.
5- المناسك، ص 51 م 109.
6- المناسك، ص 49.
7- المناسك، ص 26.
8- المناسك، ص 26.
9- المناسك، م 106 المتن من السيد الخوئى.

ص: 115

الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور (1).

الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً (2).

الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر... (3)

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (5).

من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتا

في التحرير م 2... ويشترط كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحجّ الواجب....

السيد الخامنئي: ويشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حياً غير متمكّن من مباشرة الحجّ (6).

السيد الگلپايگاني: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً (7).

السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً (8).

وفي العروة: ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حياً عاجزاً في الحجّ الواجب (9).

السيد السيستاني: نفس كلام السيد الخوئي قدس سره (10).

السيد الشبيري: الشرط الخامس: موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّافي موارد خاصّة (11).


1- المناسك، م 109.
2- المناسك، ص 21.
3- التحرير، م 2.
4- المناسك، ص 56.
5- المناسك، ص 45.
6- المناسك، ص 36.
7- المناسك، ص 50.
8- المناسك، ص 46 م 110.
9- فصل النيابة، م 3.
10- المناسك، م 110 ص 51.
11- المناسك، ص 27.

ص: 116

*** الشيخ البهجة: وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً... (1)

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً ... (3)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (4).

الشيخ المكارم: يجوز إستيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت... (5) الشيخ النوري: المتن من مناسك السيد الخوئي قدس سره (6)

الشيخ الوحيد: المتن المذكور. (7)

عدم شرطيّة البلوغ والعقل في المنوب عنه

في التحرير م 2:... ولا يشترط فيه البلوغ والعقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الإستيجار عنه....

السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً (8).

السيد الگلپايگاني: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلّا ففيه تأمل: نعم يجب الإستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته ومات مجنوناً (9).

السيد السيستاني: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الإستنابة حال إفاقته كما لا يجب الإستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً (10).

السيد الشبيري: الشرط الثالث: البلوغ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً


1- المناسك، ص 27.
2- المتن المنقول من الخوئي قدس سره، م 107.
3- المناسك، م 110.
4- المناسك، ص 22.
5- ص 37.
6- المناسك، ص 22.
7- المناسك، ص 56.
8- المناسك، ص 45.
9- المناسك، ص 45 م 106.
10- المناسك، ص 50.

ص: 117

أو لا. الشرط الرابع: العقل، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب والمندوب نعم للحاكم الإستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله (1).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (3).

الشيخ الصافي: تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته وإن مات مجنوناً (4).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّافي جملة: ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فإنّه قال دام ظلّه: محل تأمّل.

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الوحيد: لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز وفي النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءاً ولكنّه يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً (6).

لا يشترط المماثلة في النيابة

في التحرير م 2: (ولا يشترط)... ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة....

السيد السيستاني: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس (7).

السيد الگلپايگاني: لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن لا يبعد أفضيلة الرجل حتى في النيابة عن المرأة. (8)


1- المناسك، ص 26
2- المناسك، ص 43.
3- المناسك، ص 51.
4- المناسك، ص 21.
5- المناسك، ص 55.
6- المناسك، ص 22.
7- المناسك، ص 59.
8- المناسك، ص 50.

ص: 118

السيد الخوئي: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه... فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس (1).

السيد الخامنئي: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره إلّاإضافة قوله مدّظلّه: وإن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: ولا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة وتصح استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة (6).

الشيخ المكارم: يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل وكذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ ويعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة والأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلّاقوله مدّظلّه في آخر الفرع: لكنّ الأحوط الأولى المماثلة (9).

استنابة الصرورة

في التحرير م 2... وتصحّ استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

السيد الخوئي: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان


1- المناسك، ص 45.
2- المناسك، ص 36.
3- المناسك، ص 44.
4- المناسك، ص 51 م 107.
5- المناسك، ص 21.
6- متن التحرير م 2.
7- المناسك، ص 21 م 10.
8- المناسك، ص 55.
9- المناسك، ص 45 م 104.

ص: 119

النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة؛ نعم يكره استنابة الصرورة ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حياً ولم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة (1).

السيد السيستاني: لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (2).

السيد الگلپايگاني: لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلًا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ (3).

السيد الخامنئي: تجوز إستنابة الصرورة عن الصرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة (4).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بإستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة إلى قوله مدّظلّه: وإن كان يتقوّى جانب الرّجحان وتخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى والفقاهة ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجةالإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).


1- المناسك، ص 46.
2- المناسك، ص 51 م 108.
3- المناسك، ص 50.
4- المناسك، ص 37.
5- المناسك، ص 44.
6- المناسك، ص 51.
7- المناسك، ص 22 م 26.
8- م 2.
9- المناسك، ص 56.

ص: 120

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله مدّظلّه: والأحوط إستحباباً إستنابة الرّجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً ولم يتمكّن من حجة الإسلام (1).

قصد النيابة

في التحرير م 3: يشترط في صحة الحج النّيابي قصد النّيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا....

السيد الگلپايگاني: يعتبر في الحجّ النيابي قصد النيابة بأن يقصد بفعله إمتثال أمر المنوب عنه وأداء ما عليه واجباً أو مندوباً وبهذا الإعتبار يصحّ أن يقال جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله يعني في الإمتثال (2).

السيد الشبيري: يجب في الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالًا فلو عمل لا بقصد النيابة وقع عن نفسه- ولو قصدها ولم يعيّن المنوب عنه ولو إجمالًا بطل إحرامه (3).

السيد الخوئي: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر إسمه كما يعتبر فيها قصد النيابة (4).

السيد السيستاني: أضاف مدّظلّه المتن المذكور قوله: وإن كان يستحبّ ذلك (ذكر إسمه) في جميع المواطن والمواقف (5).

السيد الخامنئي: يشترط في صحة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ولو إجمالًا (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله مدّظلّه: وإن كان مستحباً ذكر اسمه (7).


1- المناسك، ص 45 م 105.
2- المناسك، ص 50.
3- المناسك، ص 31.
4- المناسك، ص 47 م 111.
5- المناسك، ص 52 م 111.
6- المناسك، ص 37.
7- المناسك، ص 45.

ص: 121

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: النيابة أمر قصدي لا تتحقّق إلّابأن يأتي بالعمل عن الغير ويعتبر في صحّتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ولا يشترط ذكر اسمه ولكنّه يستحب أن يسمّيه في المواطن والمواقف (5).

الإستنابة لمن لم يستقرّ عليه الحج

في التحرير م 48:... ولو لم يستقرّ عليه (الحجّ) لكن لا يمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات (في الفرع السابق) ففي وجوبها وعدمه قولان لا يخلو الثاني من قوّة...

السيد الخوئي: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن وجبت الإستنابة (6).

... وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري (7).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره ووجوب الإستنابة فوري كفورية الحجّ المباشري (8).

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقرّ عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذراً من المباشرة... (9).

السيد الشبيري: مضى بعض كلامه مدّظلّه في الفرع السابق ولا بأس بتكرار الجملة الأخيرة: وإن لم يتوقّع حصول الإستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الإستنابة في أوّل عام ممكن (10).


1- المناسك، ص 45.
2- المناسك، ص 53.
3- المناسك، ص 22.
4- م 3.
5- المناسك، ص 57.
6- المناسك، ص 46.
7- المناسك، م 63، مع التلخيص.
8- المناسك، م 63.
9- المناسك، ص 34.
10- المناسك، ص 32.

ص: 122

السيد الخامنئي: فإن كان ذهابه إلى الحجّ في عام الإستطاعة وسلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الإستطاعة البدنيّة ولا يجب عليه الإستنابة لذلك (1).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن السيد الخوئي قدس سره في الصورتين صورة إستقرار الحج وعدم الإستقرار.

نعم قال السيد الخوئي في آخر الفرع: ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري وقال الشيخ مدّ ظلّه: لكن الأظهر عدم فورية وجوب الإستنابة (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في حالتي الإستقرار وعدمه (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الخميني في المقدار الّذي ذكرناه (4).

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن منه بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه لا يجب عليه الإستنابة نعم تجب على من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة على الأحوط لزوماً ووجوب الإستنابة كوجوب الحجّ فوري (5).

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: وأمّا من لم يستقرّ عليه الحجّ وكانت موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الإستنابة عليه محل إشكال وإن كان أحوط والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة (6).

كفاية الإستنابة من الميقات

في التحرير م 48:... وفي كفاية الإستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.

السيد الگلپايگاني: كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية ولو مع التمكّن من البلد


1- المناسك، ص 27.
2- المناسك، م 60.
3- المناسك، م 63.
4- م 48.
5- المناسك، م 60.
6- المناسك، م 60.

ص: 123

ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار نفس الإستنابة من مكانه دون الميقات (1).

السيد الشبيري: ويكفي الحجّ الميقاتي ويجب أداء الحجّ عنه في عام الوفاة ولا يجوز تأخيره... (2).

السيد الخوئي: يكفي في الإستنابة، الإستنابة من الميقات ولا تجب الإستنابة من البلد (3).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (4).

*** الشيخ البهجة: متى جازت الإستنابة تكفي من الميقات ولا تجب من البلد (5).

الشيخ التبريزي: يكفى في الإستنابة من الميقات ولا تجب الإستنابة من البلد (6).

الشيخ الفاضل: متن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه (7).

الشيخ النوري: نفس المتن الّذي ذكرناه عن الشيخ الميرزا التبريزي (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (9).

لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابالحجّ الصحيح

في التحرير م 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام....

السيد الگلپايگاني: لو مات النائب قبل تمام الأعمال، فإن كان بعد الإحرام وبعد دخول الحرم فالأقوى الإجزاء عنه من غير فرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ (10).

السيد الخامنئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن


1- المناسك، ص 33
2- المناسك، ص 24
3- المناسك، ص 35 م 67
4- المناسك، ص 35 م 67
5- المناسك، ص 31 م 64
6- المناسك، م 67
7- ص 23 م 48.
8- المناسك، ص 41 م 64
9- المناسك، م 64
10- المناسك، ص 50.

ص: 124

كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال (1).

السيد الخوئي: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها (2).

السيد السيستاني: إن مات النائب بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها (3).

السيد الشبيري: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحة نعم لو مات الأجير في حجّة الإسلام بعد الإحرام ودخول الحرم كفى عن المنوب عنه (4).

*** الشيخ البهجة: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه فتجب الإستنابة عنه ثانية، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإن كان موته قبل دخول الحرم فالأقرب الأظهر عدم كفايته ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ولا بين أن يكون النيابة بأجرة أو تبرّع (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إن كان موته بعد دخول الحرم وأمّا إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأظهر عدم الإجزاء... (8)

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئى قدس سره إلى قوله: أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيراً وأمّا المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء... (9)

موت النائب وإستحقاق الأجرة


1- المناسك، ص 38
2- المناسك، ص 48 م 114
3- المناسك، ص 53 م 114
4- المناسك، ص 53 م 83 مع التلخيص.
5- المناسك، ص 46
6- المناسك، ص 54
7- م 4.
8- المناسك، ص 57 م 111.
9- المناسك، ص 47 م 111.

ص:125

في التحرير م 5: لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة....

السيد الگلپايگاني: إن مات الأجير بعد الإحرام وبعد دخول الحرم إستحق تمام الأجرة سواء كان أجيراً على تفريغ الذّمّة أو أجيراً على الأعمال على الأقوى للتعبّد...

وإن مات قبل ذلك وكانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ (1).

السيد الخوئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام إستحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة وإذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به (2).

السيد السيستاني: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظةً في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب إستحق من الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً... (3)

السيد الخامنئي: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إن كانت الإجارة لتفريغ ذمّة المنوب عنه كما هو ظاهر حال الإجارة عند إطلاقها وعدم تقيّدها بأنّها للإتيان بالأعمال (4).

*** الشيخ البهجة: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم إستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، أمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال إستحقّ الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً... (5)


1- المناسك، ص 51 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 48 م 115
3- المناسك، م 115
4- المناسك، ص 38
5- المناسك، ص 45

ص: 126

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (2).

الشيخ النوري: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت... (3)

الشيخ الوحيد: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (4).

لو صدّ الأجير أو أحصر

في التحرير م 11: لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق...

السيد الخوئي: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (6).

السيد الگلپايگاني: لو صدّ الأجير أو أحصر فحكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة إن كانت مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق (7).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (ويأتي بيان ذلك) (8).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (9).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (10).

الشيخ النوري: المتن المذكور (11).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله مدّظلّه: وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط


1- المناسك، ص 54
2- م 5
3- المناسك، ص 58
4- المناسك، م 112
5- المناسك، ص 50 م 119
6- المناسك، ص 56
7- المناسك، ص 53
8- المناسك، ص 48
9- المناسك، م 119
10- م 11
11- المناسك، ص 59 م 116

ص: 127

عليه إتيانه فيها... (1)

ثمن الهدي على الأجير

في التحرير م 12: ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.

السيد الگلپايگاني: لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله (2).

السيد الخوئي: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله... (3)

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (4).

السيد الشبيري: ثياب الإحرام وثمن الهدي والكفارات العمديّة وغيرها على الأجير في الحجّ النيابى إلّاإذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر (5).

*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي قدس سره في الكفّارة وأنّها من مال الأجير.

الشيخ التبريزي: المتن في الكفارة.

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ النوري: المتن (8).

الشيخ الوحيد: المتن (9).

إستحقاق الأجير الأجرة بالعقد


1- المناسك، ص 49
2- المناسك، ص 54، أقول: لم يتعرّض للهدي وثوبي الإحرام.
3- المناسك، ص 50 م 120
4- المناسك، ص 56
5- المناسك، ص 35 م 82
6- المناسك، ص 23
7- م 12
8- المناسك، ص 60 م 117
9- المناسك، م 117

ص:128

في التحرير م 15: يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّابعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من إنصراف أو غيره...

السيد الخوئي: الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة (1).

السيد السيستاني: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الإشتراط وهي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة (2).

السيد الگلپايگاني: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد ونماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة... ولا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم... (3)

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير (6).

الشيخ النوري: المتن (7).

الشيخ الوحيد: المتن مع تغيير يسير في جملة (8).

إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع

في التحرير م 16: لا يجوز إستيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.


1- المناسك، ص 51 م 123
2- المناسك، ص 57
3- المناسك، ص 54
4- المناسك، م 120
5- المناسك، م 123
6- م 15
7- المناسك، م 120
8- المناسك، م 120

ص: 129

السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع إستيجار من ضاق وقته عن التمتّع ووجب عليه العدول إلى الإفراد ولو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول وإجزاؤه عن الميّت وإستحقاق الأجرة (1).

السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت إستحقها (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (3) وفي العروة: لا يجوز إستيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً وكانت وظيفته العدول... (4)

السيد الشبيري: لا يجوز إستنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه... وإن استنابه في سعة الوقت وأحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع وهو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين (5).

السيد الخامنئي: لا يصحّ إستيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره واتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول وأجزأ عن حجّ التمتّع واستحقّ الأجرة أيضاً (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّافي جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه دام ظلّه قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الإستيجار بعد الشروع؛ وإلّا في جملة: والأحوط عدم


1- المناسك، ص 55
2- المناسك، ص 52
3- المناسك، ص 58 م 125
4- العروة الوثقى، م 24
5- المناسك، ص 30 مع التلخيص.
6- المناسك، ص 37
7- المناسك، م 122
8- المناسك، م 125

ص: 130

إجزائه، فإنّه قال: ولا بأس بتركه (1).

الشيخ النوري: المتن المنقول (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (3).

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّاإذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب وأمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم (4).

السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلّاإذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة... (5)

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (6).

السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام والحجّ الواجب عقوبةً وكفارةً وأمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر وأخويه. وأمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد (7).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (9).


1- م 16
2- المناسك، م 122
3- المناسك، م 122
4- المناسك، ص 55
5- المناسك، ص 52 م 126
6- المناسك، ص 58
7- المناسك، ص 36
8- المناسك، م 123
9- المناسك، م 126

ص: 131

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير إلّافي جملة: (كما إذا نذر كل منهما) فإنّه دام ظلّه قال: صحّة هذا النذر مشكل (1).

الشيخ النوري: المتن المذكور (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (3).

النائب يعمل على تقليد نفسه أو...

السيد الإمام قدس سره: الميزان العمل بوظيفة نفسه إلّاأن يشترط عليه كيفيّة خاصة فيجب حينئذٍ أن يأتي بالحجّ على نحو روعي فيه تقليد نفسه وما اشترط عليه من الكيفية الخاصّة (4).

السيد الگلپايگاني: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات والشرائط عنده رعاية بعض الشروط وترك بعض المنافيات عند المستأجر يجب عليه العمل بالشرائط مزيداً على ما عنده (5).

السيد الخامنئي: يجب على النائب العمل طبق وظيفة نفسه تقليداً أو إجتهاداً (6).

السيد الشبيري: النائب عن غيره لا يجوز له أن يرتكب ما يحرم عليه بحسب فتوى من يقلّده ويجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك وشروط صحّتها إن أراد ترتيب آثار الصحّة على عمله.. (7)

السيد السيستاني: في جواب السؤال- يعمل على تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلّق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه (8).


1- م 19.
2- المناسك، م 123.
3- المناسك، م 123.
4- المناسك المحشى، بالفارسية ص 39.
5- رسالة السؤال و الجواب، ص 28 مع الترجمة.
6- المناسك، ص 61.
7- المناسك، م 72 الفرع طويل.
8- المناسك، ص 24 م 43.

ص: 132

السيد الخوئي: س: عمل النائب في الحجّ على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟

ج: على تقليد المنوب عنه (1).

*** الشيخ البهجة: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حياً أم ميتاً (2).

الشيخ التبريزي: تجب مراعاة تقليد المنوب عنه إن كان حياً وأمّا إذا كان ميتاً فيراعي على الأحوط تقليد الورثة والوصي أيضاً إن كان للميت وصّي واللَّه العالم (3).

الشيخ الصافي: يجب على الأجير أن يعمل بوظيفة نفسه نعم لو اشترط عليه مزيداً على الواجبات والشرائط... إلى آخر ما نقل عن السيد الگلپايگاني قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: في الجواب: يعمل النائب على طبق تقليد نفسه (5).

الشيخ المكارم: على النائب والأجير الإتيان بأعمال الحجّ ومناسكه وفق إجتهادهم أو تقليدهم لا اجتهاد المستنيب أو تقليده (6).

الشيخ الوحيد: قال دام ظلّه شفاهاً: رأيي رأي السيد الخوئي قدس سره في الموارد الّتي لم تحصل الفتوى.

العذر الطاري

السيد الإمام قدس سره: كفاية حج من صار عاجزاً عن العمل الإختياري بعد عقد الإجارة وحين العمل عن المنوب عنه محلّ إشكال وإن عمل بوظيفة العاجز في كلّ مورد (7). السيد الگلپايگاني: إجزاء حج النائب العاجز عن المنوب عنه غير بعيد إذا كان العذر طارئاً (8).

السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً (9).


1- منية السائل، ص 94
2- المناسك، ص 191 م 23
3- الصراط، ج 4، ص 47
4- المناسك، ص 58، ألف مسألة، م 152
5- الجامع، ص 24 م 83
6- المناسك، ص 190 م 27
7- خلاصة الترجمة، النيابة، م 36
8- الشفاهي
9- فصل النيابة، م 113، أخذنا الفقرة الأولى من المسألة الطويلة.

ص: 133

السيد الشبيري: من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته ويجزي حجّه عن المنوب عنه ويستحق الأجرة المسماة كاملة (1).

السيد الخامنئي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه (2).

السيد الخوئي: لا وجه للإكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من إستنابة القادر إلّاإذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً وهذا فرض نادر جداً (3).

*** الشيخ البهجة: إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الإضطرارية كاف ومجز (4).

الشيخ التبريزي: نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّاإذا طرء العجز إتفاقاً حين الإتيان بالعمل (5).

الشيخ الصافي: إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً ومبرءاً لذمة المنوب عنه ويستحقّ الأجرة المسماة (6).

الشيخ الفاضل: العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة ويحسب من العذر الطاري ولا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ (7).

الشيخ الوحيد: فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف (8).

الوصيّة بالحج


1- المناسك، م 65، ملحض السؤال والجواب.
2- المناسك، ص 39 م 57
3- اقتصرنا على هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة 113، المعتمد ج 3.
4- الجواب عن مسألة 26، ص 192
5- الصراط، ج 4، ص 44
6- خلاصة الفرعين مع الترجمة، ص 56، ألف مسألة.
7- فصل النيابة، ص 60، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة.
8- الجملة الأخيرة من فرع 110، ص 46.

ص:134

في التحرير م 1: لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....

السيد الگلپايگاني: لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث (1).

السيد السيستاني: وإذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه (2).

السيد الخوئي: فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث وإن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه (3). وتقدّم على ساير الوصايا وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير بالمقدار المذكور (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور (7).

الشيخ الوحيد: المتن (8).

كفاية الحجّ الميقاتي

في التحرير م 2: يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث... (9).


1- المناسك، ص 57
2- المناسك، ص 38 م 73
3- المناسك، ص 33 م 73
4- المناسك، ص 32 م 70
5- المناسك، ص 38
6- فصل الوصيّة، م 1
7- المناسك، ص 43
8- فصل الوصية، م 70
9- فصل الوصية

ص: 135

السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي ولو بالقرينة أو الإنصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً ويخرج من الثلث في الثاني وكذا الزائد من الميقات في الأوّل وإن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب والمندوب... (1)

السيد الخوئي: من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الإستيجار عنه من البلد بل يكفي الإستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب... (2)

السيد السيستاني: من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط (3).

السيد الخامنئي: لا يجب على الحيّ الإستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات وأمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات وتخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة (4)... هزينه مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مى شود. (5)

السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الإستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الإستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (7).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله مدّ ظلّه: لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (10).

الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّاقوله دام ظلّه في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة (11).

النيابة عن الميّت والحي في الطواف


1- المناسك، ص 57
2- المناسك، ص 35 م 78
3- المناسك، ص 40 م 78
4- المناسك، ص 33
5- مناسك فارسى، م 45
6- المناسك، ص 34 م 77
7- المناسك، م 75
8- المناسك، م 78 ص 40
9- م 2
10- المناسك، م 75
11- المناسك، م 75

ص:136

في التحرير م 14: تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه... وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه (1).

السيد الخوئي: الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيد الگلپايگاني: يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت والحيّ الغائب والمعذور بنفسه وأمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلًا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا والمروة (4).

السيد الشبيري: س: هل تصحّ النيابة في العمرة والحجّ والطواف والصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج: لا مانع من العمرة والحجّ والصلاة المستحبّة عن الحاضر ولكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة وحواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً) (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: متن التحرير، إلى قوله مدّظلّه: (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً تأمّل وإشكال)... وإلى قول الماتن: وإن يظهر من بعض الروايات إستحبابه فإنّ الشيخ دام ظلّه قال في التعليقة: بل لا يظهر منه ذلك (8).


1- فصل الوصية.
2- المناسك، ص 53 م 128.
3- المناسك، ص 59.
4- المناسك، ص 61، مع التخليص.
5- المناسك، ص 167 م 496.
6- المناسك، ص 51 م 125.
7- المناسك، ص 59 م 128.
8- باب الوصية، م 14.

ص: 137

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (2).

لو كان عنده وديعة

في التحرير م 15: لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم والأحوط الإستيذان من الحاكم مع الإمكان...

السيد الخوئي: من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه فإذا زاد المال من أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة (3).

السيد الگلپايگاني: لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام وحصل له العلم أو الظنّ المعتبر شرعاً بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي... (4)

السيد السيستاني: من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة قيل إنّ الودعي إذا احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو بإستيجار غيره لذلك فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره إلّافي قول الشيخ مدّ ظلّه: وكان هذا الشخص يعلم أو يطمئنّ أنّ الورثة لا يؤدّون حجّة الإسلام إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه وإلّا في قوله: وإلحاق الخوف بالإطمينان لا يخلو عن وجه... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).


1- المناسك، ص 62 م 125.
2- المناسك، ص 52 م 125.
3- المناسك، ص 33 م 74.
4- المناسك، ص 61، باب الوصية.
5- المناسك، ص 38 م 74.
6- المناسك، ص 33 م 71.
7- المناسك، ص 38 م 74.

ص: 138

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّافي جملة: والأحوط الإستيذان من الحاكم فقال الشيخ مدّظلّه: الأولى... (1)

الشيخ النوري: نفس المتن (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّاقوله مدّظلّه: والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكّن منه (3).

العمرة والطواف بعد الفراغ من الحجّ النيابي

في التحرير م 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

السيد الخوئي: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (4).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (5).

السيد الخامنئي: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي أن يطوف عن نفسه وعن غيره ويجوز له أيضاً أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك (6).

السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحجّ أو العمرة أن يطوف أو يسعى أو يرمي أو يذبح عن نفسه أو عن غيره ولو في أثناء الحجّ كما إذا كان عليه قضاء بعض منها ويجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع أو بعد أعمال حجّ التمتّع ومضيّ أيام التشريق (7).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (8).


1- م 15
2- المناسك، ص 44 م 71
3- المناسك، م 71
4- المناسك، ص 53 م 129
5- المناسك، ص 59
6- المناسك، ص 42
7- المناسك، م 88
8- المناسك، م 126

ص: 139

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ النوري: نفس المتن (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (4).

أقسام العمرة

اشارة


1- المناسك، ص 60، م 129
2- ص 51، م 16، باب الوصية.
3- المناسك، ص 62 م 126
4- المناسك، ص 52 م 126

ص:140

ص:141

في التحرير م 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر وهي واجبة فوراً كالحجّ ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ بل يكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

السيد الگلپايگاني: وهي كالحجّ تنقسم إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب... (1)

السيّد الخوئي: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها... (2)

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيّد الخامنئي: العمرة كالحجّ تارة واجبة وأخرى تكون مستحبّة... (4)

السيّد الشبيري: ينقسم العمرة والحجّ إلى ثلاثة أقسام. التمتّع والإفراد والقران (أقسام العمرة والحجّ) (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (6).


1- المناسك، ص 63
2- المناسك، ص 55.
3- المناسك، ص 62.
4- المناسك، ص 47.
5- المناسك، ص 39.
6- المناسك، ص 55.

ص: 142

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (1).

الشيخ الصافي: إعلم أنّ العمرة على قسمين واجبة ومستحبة والواجبة أيضاً على قسمين واجبة عرضاً وواجبة أصلًا... (2)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير م 1 القول في أقسام العمرة.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخويى قدس سره (3).

الشيخ الوحيد: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل والواجب بنذر وشبهه وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها (4).

إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة

في التحرير (م 2): تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى

وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً...

السيّد الگلپايگاني: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ولا إشكال فيه إلى قوله: ويتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها (5).

السيّد الخوئي: نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط (6).

السيّد السيستاني: وكلامه مدّظلّه قريب بالمتن المذكور (7).

السيّد الشبيري: لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ


1- المناسك، ص 61.
2- المناسك، ص 185.
3- المناسك، م 132، ص 64.
4- المناسك، ص 54، م 1320.
5- المناسك، ص 64.
6- المناسك، ص 55، ص 136.
7- المناسك، ص 62.

ص: 143

نعم الأحوط استحباباً مؤكداً أن يأتي بالعمرة المفردة من استطاع لها دون الحجّ من بلده كما أنّ الأحوط استحباباً على النائب في الحجّ عن غيره أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه إن تمكّن منها (1).

أقول: لم أجد في مناسكه مدّظلّه فرعاً أنسب بهذا المقام.

*** الشيخ البهجة: نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها... إلى آخر المتن من السيّد الخوئي قدس سره وهو قوله طاب ثراه:

وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: وأمّا غير أهل مكّة ومن بحكمهم فلا تجب عليه العمرة المفردة حتّى لو كان مستطيعاً لها... (4)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير م 2، القول في أقسام العمرة.

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي قدس سره(5).

الشيخ الوحيد: متن السيّد الخوئي قدس سره (6)

وجوب العمرة لدخول مكّة

في التحرير م 3: قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد... وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد...

السيّد الگلپايگاني: (بعد متن التحرير) تجب العمرة أيضاً لكلّ من يريد دخول مكّة بمعنى أنّه يحرم عليه العبور من الميقات إلّامحرماً بالعمرة المفردة إذا لا يصح منه الحجّ ولو من جهة كونه في غير موسمه إلى قوله: وأمّا لو صحّ منه الحجّ فمخيّر بينهما إلى قوله: حرمة


1- المناسك، ص 46.
2- المناسك، ص 53، م 133.
3- المناسك، م 146، ص 61.
4- المناسك، ص 185.
5- المناسك، ص 64، ص 133.
6- المناسك، م 140.

ص: 144

العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم... (1)

السيّد الخوئي: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً... (2).

السيّد السيستاني: لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلّامحرماً فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة (3).

السيّد الخامنئي: لا يجوز للمكلّف الدخول إلى مكّة المكرّمة إلّامحرماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة... (4)

*** الشيخ البهجة: تجب العمرة المفردة لمن أرادأن يدخل مكّة فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرماً (نفس المتن من السيّد الخوئي (5)).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: تجب العمرة المفردة أيضاً لدخول مكّة المكرّمة وذلك لا يجوز لكلّ مكلّف يريد دخول مكّة بل ولا دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكّة لمن أراد النسك أو دخول مكّة إلّابالإحرام من أحد المواقيت التي يمرّ عليها المكلّف، وأمّا غير قاصد النسك ومكّة المكرّمة فدخوله الحرم الشريف بلا إحرام محلّ إشكال فلا يترك الإحتياط (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، م 3، القول في أقسام العمرة.

الشيخ المكارم: لا يجوز الدخول في مكّة من دون الإحرام لأيّ سبب كان ويجب بعد الإحرام أن يأتي بعمرة مفردة ولا يخرج من الإحرام من دون عمرة مفردة (8).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (9).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (10).

الفصل بين العمرتين


1- المناسك، ص 65، م 8 و 9.
2- المناسك، ص 58، م 141.
3- المناسك، ص 66، م 141.
4- المناسك، ص 48، م 69.
5- المناسك، ص 56.
6- المناسك، م 141.
7- المناسك، ص 186.
8- المناسك، م 353، ص 178.
9- المناسك، م 138.
10- المناسك، م 138.

ص:145

في التحرير م 3:... ويستحب تكرارها كالحجّ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً (1).

السيّد الگلپايگاني: بل يستحبّ تكرارها كالحجّ والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين شي ء... (2).

السيّد الخوئي: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولى الإتيان بها في كلّ شهر... ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره. ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتعّ في نفس الشهر... (3).

السيّد السيستاني: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام إلى قوله: ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... (4)

السيّد الشبيري: يستحب تكرار العمرة المفردة ولا يلزم الفصل بين العمرتين بل يمكن أداء العديد من العمرة المفردة في يوم واحد ولو كان جميعها عن نفسه أو عن شخص واحد غيره. (5).

السيّد الخامنئي: يستحب تكرار العمرة كالحجّ ولا يشترط فاصل معيّن بين العمرتين وإن كان الأحوط أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه... (6)

*** الشيخ البهجة: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً والأظهر عدم الحاجة إلى الفصل بين العمرتين لمن أراد تكرارها، وإن كان الأفضل في العمرة الثانية أن تقع في شهر آخر... (7).


1- هذا الفرع وقع فى آخر مسألة 3.
2- المناسك، ص 65 م 11.
3- المناسك، م 137.
4- المناسك، ص 63 م 137.
5- المناسك، ص 46 م 95.
6- المناسك، ص 48 م 70.
7- المناسك، م 134 ص 53.

ص: 146

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره وفيه: لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر... ولا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر (1).

الشيخ الصافي: ملخّص مسألة 901: إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر يأت بالثانية رجاءاً. (2)

الشيخ الفاضل: ويستحب تكرارها كالحجّ. واختلفوا في مقدار الفصل والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر لا بمقداره وبعنوان آخر والأحوط ترك الثانية إذا كانت فيما دون الشهر. (3).

الشيخ المكارم: تستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة، ويشكل الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد ولو أراد أن يأتي بعمرتين مفردتين في شهر واحد أتى بها بقصد رجاء المطلوبيّة (لا بنيّة الأمر القطعي المسلم) (4).

الشيخ النوري: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، والأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتين فيجوز إتيانها كلّ يوم وأقلّ منه أيضاً كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل... (5).

الشيخ الوحيد: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ولا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً ولا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحداهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال (6).

جواز دخول مكّة بلا إحرام

في التحرير م 3:... لا يجوز دخولها (مكّة المكرّمة) إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد (منها) من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً كالحطّاب والحشاش وأما استثناء


1- المناسك، ص 62، م 137.
2- المناسك، ص 271.
3- المتن والتعليق ملخصاً، م 3، ص 54.
4- المناسك، م 354. مع التلخيص.
5- المناسك، ص 64، م 134.
6- مع التلخيص، م 134، ص 55.

ص: 147

مطلق من يتكرّر منه فمشكل (ومنها) غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه....

السيّد الخوئي: ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشاش ونحوهما وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ الشهر الذي أدّى نسكه فيه... (1).

السيّد الگلپايگاني: يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرّر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش ومن يدخلها في الشهر الذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه (2).

السيّد السيستاني: ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطّاب والحشاش ونحوهما إلى آخر المتن من الخوئي (3).

السيّد الخامنئى: ويستثنى من هذا الحكم موردان 1- من يقتضي عمله كثرةالتردد إلى مكّة الدخول والخروج. 2- من خرج من مكّة بعد إتمامه حجّ التمتّع أو العمرة المفردة فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر على إحرامه للعمرة السابقة (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره. (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير م 3.

الشيخ المكارم: ولكن يستثنى من ذلك عدّة طوائف: سوّاق السيّارات، وخدمة قوافل الحجيج، وكلّ من يكرّر تردّده وذهابه وإيابه بين مكّة والمدن الأخرى مثل جدّة والمدينة (7).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور (9).

أقسام الحج

اشارة


1- المناسك، ص 59.
2- المناسك، ص 65، م 10
3- المناسك، م 141.
4- المناسك، ص 48، م 69.
5- المناسك، م 138، ص 56.
6- المناسك، ص 65، م 141.
7- المناسك، ص 178.
8- المناسك، ص 67.
9- المناسك، ص 58، م 138.

ص: 148

ص: 149

في التحرير، هي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد. والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كل جانب على الأقوى من مكة ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع... أقول: اقتصرنا في هذا الفصل بهذا المقدار وأضربنا عن بعض الفروع التي ليست بها كثير ابتلاء.

السيّد الگلپايگاني: وهي ثلاثة: 1- حجّ التمتّع 2- حجّ القران 3- حجّ الإفراد.

الأوّل: يجب على كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة ب 78 كيلومتر تقريباً من كلّ جانب، والثاني والثالث: القران والإفراد؛ يجب أحدهما على كلّ مكلّف مستطيع لم يبعد ذلك المقدار أي (78 كيلومتر) (1).

السيّد الخوئي: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران. والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام... (2).

السيّد السيستاني: المتن مع قوله دام ظلّه: والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقل من ستة عشر فرسخاً. (3).


1- المناسك، ص 66.
2- المناسك، ص 59، م 143.
3- المناسك، ص 67.

ص: 150

السيّد الخامنئي: التمتّع وهو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية وأربعين ميلًا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً وحجّ القران والإفراد وهما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة والمسافة المذكورة... (1).

السيّد الشبيري: الإفراد والقران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة وحواليها إلى مسافة ثمانية وأربعين ميلًا والتمتع وهو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه... (2)

*** الشيخ البهجة: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع وإفراد وقران. والأوّل فرض من كان البعد بين أهله والمسجدالحرام أكثرمن ستّةعشر فرسخاً والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة. (4).

الشيخ الصافي: الحجّ ثلاثة أنواع: 1- حجّ التمتّع 2- حج القران 3- حجّ الإفراد؛ فالأوّل وهو حجّ التمتّع يجب على كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية وأربعين ميلًا من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً. والآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار... (5)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في أقسام الحج.

الشيخ المكارم: الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع وحجّ القران وحجّ الإفراد، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان وأربعين ميلًا أو أكثر أي ما يقارب ستّة وثمانين كيلومتراً- والقسم الثاني والثالث وظيفة أهل مكّة ومن يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة (6).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي إلّافي قوله: كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً... (7).

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالا


1- المناسك، ص 45.
2- أول الفصل.
3- المناسك، ص 57 م 143.
4- المناسك، م 143 ص 66.
5- فصل أنواع الحج.
6- أقسام الحج.
7- المناسك، ص 69.

ص:151

في التحرير: وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ثمّ يطوف للنساء إحتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي إحدى جزئي حجّه (1). ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة... إلى آخر أفعال الحجّ بتفصيله فراجع.

السيّد الخوئي: يتألف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما ويجب الاتيان بالعمرة قبيل الحجّ (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن، مع قوله دام ظلّه تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:

الإحرام من أحد المواقيت، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، والتقصير...

وأمّا واجبات حجّ التمتّع ثلاثةعشر، وهي كما يلي: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق أو التقصير، طواف الزيارة، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبيت، رمي الجمار...

السيّد الخامنئي: حجّ التمتّع مركب من عملين أحدهما: العمرة وهي مقدّمة على الحجّ وثانيهما: الحجّ ولكلّ منهما أعمال خاصّة به... (3).

السيّد الشبيري: يتألّف حجّ التمتّع من عملين عمرة التمتّع وحجّ التمتّع، تتألّف عمرة التمتّع من خمسة أعمال ويتألّف حجّ التمتّع من ثلاثة عشر عملًا (4).

***


1- المناسك، ص 64.
2- المناسك، ص 61، م 147.
3- المناسك، ص 49.
4- المناسك، ص 40، مع التلخيص.

ص: 152

الشيخ البهجة: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج (1) إلى آخر المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ (2) إلى آخر المتن من السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: حجّ التمتّع يتكوّن من عبادتين عمرة التمتّع وحجّ التمتّع. أمّا عمرة التمتّع فواجباتها ستّة: 1- النيّة 2- الإتيان بالعمرة والحجّ معاً في أشهر الحجّ. 3- الإحرام 4- الطواف وركعتاه، 5- السعي 6- التقصير (3)... ثمّ إنّه مدّظلّه شرع في بيان تفصيل هذه الأمور الستة بنحو التفصيل ألى أن وصل إلى أفعال حجّ التمتّع في ص 128.

الشيخ الفاضل: وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من أحد المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ إلى قوله: ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام... ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم إنّه يدرك الوقوف بعرفة إلى آخر ما نقل عن الإمام قدس سره في التحرير.

الشيخ المكارم: كيفيّة حجّ التمتّع على نحو الإجمال كالتالي: الأوّل: عمرة التمتّع ويجب فيها الإحرام من الميقات، الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط، ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم، السعي بين الصفا والمروة، التقصير.

الثاني: حجّ التمتّع عبارة عن الأعمال التالية: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المشعر الحرام، الإفاضة إلى منى ذبح الأضحية، التقصير، الطواف، الإتيان بركعتي صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، ركعتا صلاة الطواف، المبيت، رمي الجمار...

الشيخ الوحيد: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج (4) إلى آخر المتن المذكور عن السيّد الخوئي قدس سره.

لزوم نية نوع الحج

في التحرير م 1: يشترط في حجّ التمتّع أمور: أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح.


1- المناسك، ص 59
2- المناسك، ص 68
3- المناسك، ص 43
4- المناسك، ص 60،

ص: 153

السيد الخامنئي: الشرط الأوّل: النيّة، وهي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة وإلّا فلا يصحّ (1).

السيّد الخوئي: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيّد الگلپايگاني: شروط صحّة حجّ التمتّع ستّة، الأولى النيّة، عند إحرامه من الميقات ويكفي فيها أن يكون حال إحرامه من الميقات ناوياً لحجّ التمتّع تفصيلًا أو إجمالًا وذلك بأن يكون ناوياً على أن يأتي بها على طبق ما في الرسالة التي بيده أو ما يعلّمه المعلّم الذي يطمئنّ إليه ويقطع بصحّة تعليمه. (4).

السيّد الشبيري: يجب في إحرام الحجّ ما كان واجباً في إحرام عمرة التمتّع وهو الغسل- لبس ثوبي الإحرام على المشهور- وقوع الإحرام عقيب الصلوة- النيّة- التلبية (5).

*** الشيخ البهجة: يشترط في حجّ التمتّع أمور: 1- النيّة بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه (6). وهذا هو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيّد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: أفعال حجّ التمتّع، الأوّل: الإحرام إلى قوله مدّظلّه: وينوي الإحرام لحجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى(8).

الشيخ الفاضل: 1- أحدها النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح (9). وهذا هو المتن المنقول عن الإمام قدس سره.


1- المناسك، ص 54
2- المناسك، ص 64، م 150.
3- المناسك، ص 71.
4- المناسك، ص 68.
5- المناسك، ص 207.
6- المناسك، ص 62
7- المناسك، ص 71.
8- المناسك، ص 128.
9- ص 58.

ص: 154

الشيخ المكارم: الأوّل الإحرام من مكّة المكرّمة (1).

الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحجّ الإحرام، وقال- يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط (2).

وقال مدّظله: يعتبر في النية أمور، الثالث من الأمور: تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيّتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً... (3).

من الشرائط وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحج

في التحرير م 1: (ثانيهما) أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ... وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة بتمامه على الأصح.

السيّد الخوئي: أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ... (4)

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (5).

السيد الخامنئي: الشرط الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ (6).

السيّد الشبيري: زمان عمرة التمتّع أشهر الحجّ، وهي شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة (7).

*** الشيخ البهجة: الثاني: أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة (8).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو المتن الذي ذكرناه عن السيّد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: الثاني الإتيان بالعمرة والحجّ معاً في أشهر الحجّ وهي شوّال وذوالقعدة وذو الحجّة في عام واحد (9).

الشيخ الفاضل: ثانيهما: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة


1- المناسك، ص 129.
2- المناسك، ص 151.
3- المناسك، ص 78.
4- المناسك، ص 64.
5- المناسك، ص 71.
6- المناسك، ص 54.
7- المناسك، ص 42.
8- المناسك، ص 62
9- المناسك، ص 43.

ص: 155

وذوالحجّة بتمامه على الأصح (1).

الشيخ المكارم: يجب أن تقع العمرة والحجّ كلاهما في أشهر الحجّ وعلى هذا إذا وقعت العمرة كلّها أو قسم منها قبل شهر شوّال لم يكف (2).

الشيخ الوحيد: الثاني أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة (3).

من الشرائط وقوعها في سنة واحدة

في التحرير م 1، (ثالثها) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة...

السيّد السيستاني: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة... (4)

السيد الشبيري: يشترط أداء عمرة التمتّع وحجّه في عام واحد على المشهور (5).

السيّد الخامنئي: الشرط الثالث: أن يكون كل من الحجّ والعمرة في سنة واحدة (6).

السيد الگلپايگاني: الثالث: وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد (7).

السيّد الخوئي: الثالث: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة... (8).

*** الشيخ البهجة: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة (9).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (10).

الشيخ الصافي: الثالث: وقوع حجّ التمتّع وعمرته في عام واحد (11).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مضافاً إلى قوله مدّظلّه: أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة (12).

الشيخ المكارم: يجب أن يأتي بعمرة التمتّع وحجّه في سنة واحدة (13).


1- ص 59.
2- المناسك، ص 31.
3- المناسك، ص 62.
4- المناسك، ص 72.
5- المناسك، ص 42.
6- المناسك، ص 54.
7- المناسك، ص 68.
8- المناسك، ص 64.
9- المناسك، ص 62.
10- المناسك، ص 72.
11- المناسك، ص 34.
12- م 1، ص 59
13- شرائط حجّ التمتّع.

ص: 156

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور. (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (2).

من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة

في التحرير م 1: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... ولو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان... (3).

وفي مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها وإن كانت في المحلّات الجديدة (4).

السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام(5).

وفي ص 154، م 361: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... وفي ص 290 من الطبع 11: لابدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.

أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة 1406 ه. ق.

وفي المناسك الطبع 21، الصفحة 275: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.

السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر. (6)

السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والتي تعدّ منها عرفاً (7).


1- المناسك، ص 74.
2- المناسك، ص 63.
3- مع التلخيص.
4- المناسك، ص 184، م 10، مع الترجمة.
5- المناسك، ص 64، م 150.
6- الملحق الأوّل ص 58.
7- المناسك، ص 208.

ص: 157

السيّد الخامنئي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها (1).

السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع وقصد الإقامة فيها (2)..

*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء ويستحب الإحرام من المسجد الحرام (3).

الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة (4).

الشيخ الصافي: وعلى المتمتّع أن يحرم من مكّة (5)، وفي مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة (6).

الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة ويصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة وإن كانت الفاصلة بينها والمسجد الحرام كثيراً (7).

الشيخ المكارم: ولا فرق بين محلاتها ومناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّى من أزقّة مكّة وأسواقها وشوارعها (8). وفي المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم والجديد حتّى المحلّات التي قربت من منى وعرفات (9).

الشيخ الوحيد: والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط (10).

الشيخ النوري: حتّى من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء (11).

الشرائط في حجّ التمتّع


1- المناسك، ص 130.
2- المجمع، ص 288.
3- المناسك، ص 143.
4- الصراط الرابع، ص 65.
5- فصل أفعال الحج ص 127.
6- المناسك، ص 202، مع الترجمة.
7- ص 260، مع الترجمة.
8- المناسك، ص 32.
9- المناسك، ص 130، مع الترجمة.
10- المناسك، ص 151.
11- المناسك، ص 163.

ص:158

في التحرير م 1، خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد....

السيّد الگلپايگاني: السادس: أن تكون العمرة والحجّ من واحد عن واحد... (1).

السيّد الخوئي: أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيّد الخامنئي: الشرط الرابع: أن يكون مجموع العمرة والحج من شخص واحد وعن شخص واحد (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: السادس: أن تكون العمرة والحجّ من واحد عن واحد (7).

الشيخ الفاضل: متن التحرير.

الشيخ المكارم: الخامس: إذا كانت النيابة لحجّ التمتّع وجب أن يؤتى بالعمرة والحجّ كليهما بواسطة شخص واحد وعلى هذا لو أتى شخص بالعمرة وأتى شخص آخر بالحجّ لم يكف (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور (9).

الشيخ الوحيد: المتن (10).

عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة


1- المناسك، ص 69.
2- المناسك، ص 65، شرائط المتمتع.
3- المناسك، ص 72.
4- المناسك، ص 54.
5- المناسك، ص 63.
6- المناسك، ص 72.
7- المناسك، ص 35.
8- المناسك، ص 32.
9- المناسك، ص 74.
10- المناسك، ص 63.

ص:159

في التحرير م 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرماً لأعمال الحجّ لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه.

السيّد الگلپايگاني: المتن إلى قوله قدس سره: إلّاأن يكون الخروج مع الإحرام حرجياً عليه فيجوز له الخروج بلا إحرام (1).

السيّد الخوئي: ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوت أعمال الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام... (2)

وقال في مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد العمرة إنّما هو الخروج عنها إلى محلّ آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

السيّد السيستاني: المتن من الخوئي إلى قوله: إلّاأن يكون خروجه لحاجة، وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحجّ وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا... (3).

السيّد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ... ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً (4).

السيّد الخامنئي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمره تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مى تواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هر چند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنابر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه


1- المناسك، ص 282. مع الترجمة والتلخيص.
2- المناسك، ص 151.
3- المناسك، ص 72.
4- المناسك، م 594.

ص: 160

كاروان ها، مى توانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمره تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به جا آورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمره تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند. (1)

*** الشيخ البهجة: في مسألة 153: أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وأدرك الحجّ أو أن يحرم للحج ويخرج بذلك الإحرام ثمّ يعود وقت الأعمال فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته للحجّ وتفويته له (2).

الشيخ التبريزي: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّالعذر وعلى تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحجّ (3) وقال: إذا خرج الحاج من مكّة إلى منى أو عرفات بغير إحرام ورجع إلى مكّة يفعل ذلك عدّة مرّات لا يترتّب عليه إلّاالإثم فقط (4).

الشيخ الصافي: لا يجوز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع على الأحوط إلّافي صورة الضرورة فيخرج محرماً بالحجّ إلّاأن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز الخروج بلا إحرام (5).

الشيخ الفاضل: لا مانع من خروج المتمتّع من مكّة إذا كان مطمئناً برجوعه إلى مكّة لإتيان الحجّ في نفس الشهر الذي أتى بعمرته، وعلى هذا لا مانع من خروج عوامل الحجّ وساير الأفراد إلى جدّة وعرفات ومنى وغار ثور في نفس الشهر الذي أتى بعمرة التمتّع (6).

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يخرج بعد الإتيان بعمرة التمتّع من مكّة المكرّمة إلى أن يأتي بالحجّ... عدم جواز الخروج من مكّة لمن أتى بعمرة التمتّع يختصّ بالذهاب إلى النقاط البعيدة وأمّا الخروج إلى المناطق القريبة مثل الخروج إلى فرسخ أو


1- مناسك فارسى، م 91.
2- المناسك، ص 64.
3- الصراط، ج 4، ص 61.
4- المناسك، ص 63، مع التلخيص.
5- المناسك، ص 195، مع التلخيص والترجمة.
6- مناسك الفارسي، ص 253 بعد التلخيص والترجمة؛ وله دام ظلّه تعليقة على متن التحرير، وهو قوله: إلّاإذا كان رجوعه في غير شهر خروجه...

ص: 161

فرسخين ومن كان منزله خارج مكّة جاز له الخروج إلى منزله (1) (مع التلخيص) وفي ص 175: يجوز لخدمة القوافل وغيرهم أن يخرجوا من مكّة بعد عمرة التمتّع إلى جدّة والمدينة المنوّرة وغيرها بشرط أن يطمئنّوا إلى أنّهم يعودون في الوقت المناسب إلى مكّة لأداء مناسك الحجّ... فراجع.

الشيخ الوحيد: لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات الحجّ وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته... المحرم من الخروج عن مكّة إنّما الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم (2).

الشيخ النوري: يجوز له الخروج من مكّة إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ (3).

لو رجع في شهر آخر

العروة م 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ وإنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به وإن خرج محلًا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ والدالّة على أنّه لو خرج محلًا فإن رجع في شهره دخل محلًا وإن رجع في غير شهره دخل محرماً، والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلًا حملًا للأخبار على الكراهيّة...

وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها (4).

السيّد الإمام: المتن إلى قول الماتن (والأقوى عدم حرمة الخروج)، قال الإمام:

الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط ويرجع محرماً لأعمال الحجّ... وقال قدس سره في حاشيته الثانية: ولهذا (الإشارة إلى أن النهي في الأخبار


1- المناسك، ص 32.
2- المناسك، م 148، ص 63.
3- المناسك، م 148، ص 75.
4- العروة الوثقى، الحجّ، فصل 9، م 2.

ص: 162

إرشادي) لا يبعد المصير إلى قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدم مع ذلك... وقال في حاشيته الثالثة: والأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة- يعني العمرة الثانية-.

السيّد الخوئي: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان، الأولى أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام فيحرم منها للحجّ، الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة (1).

السيّد الگلپايگاني: متن العروة إلى جملة: (والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلًا) قال المحشي قدس سره: هذا على فرض الحاجة وأمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة...

ولكنّه طاب ثراه وافق المتن في جملة: إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها...

السيّد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (2).

السيّد الشبيري: من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً ومن دون حاجة بطلت عمرته ولو خرج جاهلًا أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته (3).

السيّدالخامنئي: اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مكّه بدون احرام خارج شود، پس اگر در همان ماهى كه عمره انجام داده به مكّه برگردد، نياز به تجديد احرام براى ورود به شهر مكّه ندارد، امّا اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مكّه برگردد، مثل اينكه عمره را در ذى القعده انجام دهد و خارج شود، و در ماه ذى الحجّه به مكّه برگردد، واجب است با احرام جديد براى عمره جهت دخول مكّه محرم شود، و عمره تمتّع وى كه متّصل به حج مى شود همين عمره تمتّع دوّم خواهد بود. (4)

*** الشيخ البهجة: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت إلى قوله مدّظلّه: الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة وفي هذه الصورة لا يترتّب حكم عمرة التمتّع على العمرة


1- المناسك، م 154
2- المناسك، م 154، ص 74.
3- المناسك، ص 595.
4- مناسك فارسى، م 93.

ص: 163

السابقة واحتياجها لطواف النساء موافق للإحتياط (1).

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: السؤال: أتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة وخرج إلى جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلى مكّة وأحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلًا كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلًا؟

الجواب: صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلًا أو نائباً وإن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن: ولكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه. قال المحشّي مدّظلّه: إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة (4).

الشيخ المكارم: إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام وأمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم ويأتي بالعمرة مرّةً ثانية وتعدّ هذه العمرة عمرته الثانية والأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء (5).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ النوري: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ويجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ (7).

أيضاً الشيخ البهجة: بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلًا غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلًا أو ناسياً، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لإحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد (8).

الشيخ الصافي: همان عمره تمتّع كه بجا آورده كافى است هر چند عصياناً خارج


1- المناسك، ص 65.
2- المناسك، ص 74، م 154
3- الإستفتاء الكتبي في عام 1425 ه. ق. مع الترجمة.
4- م 2، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.
5- المناسك، ص 176.
6- المناسك، م 151، ص 65.
7- المناسك، ص 148، م 75.
8- جلسة الاستفتاء.

ص: 164

شده باشد (1) چه اصل باشد يا نائب جهلًا خارج شده يا عمداً.

الشيخ التبريزي: س:... فهل تبطل عمرته السابقة لو رجع في شهر آخر؟ ج:

لا تبطل (2).

وقت إحرام الحج

في التحرير م 3: وقت الإحرام للحجّ موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ولا يجوز التأخير عنه ويستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط.

السيّد الگلپايگاني: وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه بعد فراغه من مناسك عمرته ويمتدّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة (3).

السيّد الخوئي: وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إن خافا من الزحام... (4).

السيّد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله مدّظلّه: ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيّام بل أكثر على الأظهر (5).

السيّد الخامنئى: وأفضل أوقاته عند الزوال من يوم التروية ويجوز الإحرام قبله للشيخ والمريض إن خافا من الزحام... (6).

السيّد الشبيري: فالأفضل الإحرام يوم التروية بل الأحوط استحباباً ذلك ويجوز تأخيره عن يوم التروية إلى زمان يمكن معه الإحرام وإدراك الوقوف الإختياري بعرفة (7).

*** الشيخ البهجة: الإحرام ووقته موسع وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض... (8).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (9).


1- مع التلخيص، مسألة: 651.
2- الصراط الرابع، ص 63، مع التلخيص.
3- المناسك، ص 128.
4- المناسك، ص 155.
5- المناسك، ص 181.
6- المناسك، ص 130.
7- المناسك، م 603.
8- المناسك، ص 142.
9- المناسك، ص 174.

ص: 165

الشيخ الصافي: وأمّا المتمتّع فيكون أوّل وقت إحرامه من ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ثم عند وقت الإحرام إلى يوم التاسع من ذي الحجّة وهو اليوم الوقوف بعرفة (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: أفضل وقت للإحرام للحجّ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيّام أيضاً والذهاب إلى منى حتى يذهب من هناك إلى عرفات، خاصة الشيوخ والمرضى إذا خافوا من الزحام فإنّه يجوز لهم أن يتحرّكوا قبل هذا أيضاً (3).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي قدس سره إلّافي قوله دام ظلّه: والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما (5).

نسيان الإحرام في حجّ التمتّع

في التحرير، م 4: لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة ولو لم يتمكّن لضيق الوقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه والجاهل بالحكم في حكم الناسي ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

السيّد الگلپايگاني: ولو نسي الإحرام من مكّة المكرّمة حتّى خرج إلى منى أو عرفات ثمّ تذكّر يجب عليه الرجوع إلى مكّة لأجل الإحرام منها وكذا لو ترك الإحرام جهلًا ولو ضاق عليه وقت الوقوف أو كان رجوعه متعذراً فالأحوط أن يرجع إلى جهة مكّة بقدر ما يتمكّن فإن لم يقدر أن يرجع أصلًا يحرم من مكانه أمّا لو ترك الإحرام عمداً إلى أن فاته وقت الوقوفين بطل حجّه... (6).


1- المناسك، ص 127، أفعال حجّ التمتّع.
2- م 3، أحكام الحج.
3- المناسك، ص 129.
4- المناسك، ص 163.
5- واجبات الحج، ص 150.
6- المناسك، ص 129.

ص: 166

السيّد الخوئي: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذا بعد الوقوف بعرفات، ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه ومن ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمه الإعادة من قابل (1).

السيّد السيستاني: نفس المتن مع إضافة قوله مدّ ظلّه في آخر الفرع: ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً (2).

السيّد الشبيري: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن إدراك الوقوف الإختياري بعرفات بطل حجّه ولو أخّر الإحرام جاهلًا أو ناسياً ففيها صور:

الرابع، لو التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من المناسك كلّها صحّ حجّه ولا شي ء عليه (3).

السيّدالخامنئي: من نسي الإحرام حتّى خرج إلى منى وعرفات وجب عليه الرجوع إلى مكّة والإحرام منها فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه وصحّ حجّه والظاهر إلحاق الجاهل بالناسي، ومن نسي الإحرام إلى أن أنهى أعمال الحجّ صحّ حجّه ويلحق الجاهل بالحكم بالناسي، ومن ترك الإحرام عالماً عامداً إلى أن فاته الوقوف بعرفات والمشعر بطل حجّه (4).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله مدّ ظلّه في الترك العمدي: وفي صورة التدارك إذا لم يدرك الوقوف الإختياري والاضطراري في عرفة فسد حجّه ولزمته الإعادة من قابل (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيّد الخوئي قدس سره في الفرعين، أعني صورة الترك العذري والعمدي (6).

الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو كان لا يريد


1- المناسك، ص 156.
2- المناسك، ص 182.
3- راجع تفصيل الصور، ص 210
4- المناسك، ص 131
5- المناسك، ص 143
6- المناسك، ص 176.

ص: 167

النسك فتجاوز الميقات ثمّ بداله أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلى الميقات مع التمكّن وإن لم يمكن أحرم من محلّه وصحّت عمرته، وأمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات ففي المسألة ثلاث صور، الأولى أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً ولا قضاء عليه، الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن كان آثماً، الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات وإن لم يمكنه الذهاب إلى الميقات فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير. (2)

الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه وإذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، وإن كان في الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم وإن لم يكن، أحرم من مكانه (3).

الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد وتجاوز الميقات وجب عليه الرجوع وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً وإلّا فلا ومن ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع... (4)

جواز العدول إلى الإفراد

في التحرير، م 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى


1- مع التلخيص، ص 63.
2- م 4، ص 60. شرائط حجّ التمتّع.
3- المناسك، ص 45.
4- إلى آخر المتن الذي ذكرنا من السيّد الخوئي قدس سره تقريباً فراجع، ص 74، وله دام ظلّه نظير هذا الكلام في ترك إحرام الحجّ والخروج إلى عرفات عالماً أو ناسياً في ص 151، م 359.

ص: 168

الإفراد ويأتي بالعمرة بعد الحجّ وحد الضيق خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح....

السيّد الخوئي: من كان وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفات (1).

السيّد السيستاني: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: وفي حدّ الضيق المسوّغ لذلك خلاف والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة وأمّا جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده فلا يخلو من إشكال (2).

السيّد الگلپايگاني: المتن المنقول من التحرير وهو المأخوذ من العروة إلى قول السيّد طاب ثراه: واختلفوا فيه على أقوال، أحدها: خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفة، الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمى منه... إلى قوله طاب ثراه:

والأقوى أحد القولين الأولين... إلى قوله: والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ واللازم إدراك الاختياري من الوقوف... إلى قوله: ومقتضى مرفوع سهل وخبر محمّد بن سرد كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري (3).

السيّد الشبيري: لا يجوز لمن فرضه التمتّع أن يؤخّر الإحرام لعمرة التمتّع إلى ضيق الوقت والمراد لضيق الوقت التأخير إلى زمان يخاف منه عدم إدراك عرفات إلى غروب الشمس من اليوم التاسع... إلى آخر الفرع (4) نعم لو سافر إلى الحجّ ثمّ ضاق وقته عن عمرة التمتّع وكان تأخيره عن عذر تبدّل فرضه إلى حجّ الإفراد فيجب أن يأتي بحجّ الإفراد وعمرة مفردة بعده ويجزيه عن حجّة الإسلام.

***


1- المناسك، م 155.
2- المناسك، م 155.
3- العروة، م 3، فصل 9 للحج.
4- المناسك، ص 49.

ص: 169

الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله دام ظلّه: وحد ضيق الوقت فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور (3).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (5).

عدم جواز العدول

في التحرير، م 6: لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام...

السيّد الخوئي: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة (6).

السيّد السيستاني: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القران بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقراً عليه (7).

السيد الگلپايگانى: ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدارك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد، فيه إشكال وإن كان غير بعيد (8).


1- المناسك، م 155، ص 65.
2- المناسك، ص 675، م 155.
3- م 5.
4- المناسك، م 152، ص 65.
5- المناسك، م 151، ص 65.
6- المناسك، م 156.
7- المناسك، م 156.
8- العروة، ذيل المسألة الثالثة، قال السيّد الگلپايگاني: بل بعيد...

ص: 170

السيّد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

*** الشيخ البهجة: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل بل وجبت عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّاما علّقه الشيخ دام ظلّه على جملة: (لا يبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد) بقوله: محلّ إشكال بل عدم الجواز غير بعيد (3).

الشيخ النوري: المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره (4)

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد طاب ثراه (5).

إذا ضاق وقت الحائض عن الطّهر

في التحرير م 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ...

السيّد الگلپايگاني: الأحوط للحائض وإن كانت متيقّنة بعدم الطهر في وقته أن تقصد الإحرام الذي هو واجب في حقها... (6).

السيّد الخوئي: وإن لم يسع الوقت فللمسألة صور، الأولى أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف


1- المناسك، م 156.
2- المناسك، م 156، ص 75.
3- م 6.
4- المناسك، م 152، ص 76..
5- المناسك، م 153.
6- المناسك، م 21 مع الترجمة.

ص: 171

فتسعى وتقصّر، ثم تحرم للحجّ وبعدما ترجع إلى مكّة بعد أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ... (1).

السيّد السيستاني: المتن المذكور إلّاقوله مدّظله: الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام (ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد أيضاً، كما في الصورة الأولى وإن كان الظاهر أنّه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها...) (2).

السيّد الشبيري: س: ما حكم إمرأة أحرمت ولم تتمكّن من الطواف والصلاة بسبب الحيض أو النفاس وتخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات إن صبرت حتّى تطهر؟ ج: لا يجب عليها الصبر والانتظار حتّى يحصل له اليأس من الطهر بل تسعى وتقصّر فإن طهرت في الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلّا أحرمت للحجّ وتقضي طوافها وصلاته قبل الخروج إلى منى أو بعده وقبل طواف الحجّ.... (3).

*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف بحجّ التمتّع من إتيان عمرة التمتّع بسبب ضيق الوقت أو بسبب عروض الحيض بحيث لو انتظرت حتّى النقاء فاتها الوقوف بعرفة فعلى من كان وضعه بهذا النحو إذا كان قد أحرم لعمرة التمتّع أن يعدل بنيّة إحرامه إلى إحرام حجّ الإفراد، وإذا لم يكن قد أحرم أن يعمل احتياطاً بوظيفة حجّ الإفراد من الإحرام من الميقات أو المنزل أيهما أقرب إلى مكّة وإلّا فليحرم من مكّة (4).

الشيخ التبريزي: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان... إلى آخر ما ذكرناه عن السيّدالخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره إلى قوله (الثانية أن يكون حيضها بعد الإحرام) فإن الشيخ مدّظلّه علق عليه بقوله: والأظهر أنّ حكم هذه الصورة أيضاً حكم الصورة الأولى (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيّد الخوئي تقريباً إلى جملة: الثانية أن يكون


1- المناسك، م 290.
2- المناسك، ص 148.
3- المناسك، ص 212.
4- المناسك، م 157.
5- المناسك، م 290.
6- م 7.
7- المناسك، م 282، ص 136.

ص: 172

حيضها بعد الإحرام ففي هذه الصورة وإن قيل تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع، فقال الشيخ مدّ ظلّه: ولكن الأحوط وجوباً انقلاب حجّها إلى الإفراد (1).

صورة حجّ الإفراد

في التحرير، م 8: صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شي ء واحد وهو أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.

السيّد الخوئي: أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب على من يكون الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً... يفترق حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع في أمور:

1- يعتبر إتصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 2- يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ولا يعتبر في حجّ الإفراد. 3- لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار ويجوز ذلك في حجّ الإفراد. 4- إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة وإحرام حجّ الإفراد من أحد المواقيت. 5- يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. 6- لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حجّ الإفراد (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن تقريباً (3).

السيّد الشبيري: ما يفترق به حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع، إليك جملة من الفوارق:

1- ميقات حجّ التمتّع مكّة المكرّمة بخلاف حجّ الإفراد فإنّه لغير المكّي وما بحكمه أحد المواقيت المعروفة 2- يجب الذبح أو الصيام في حجّ التمتّع ولا يجب في حجّ الإفراد نعم يستحب. 3- يجوز اختياراً في حجّ الإفراد تقديم طواف الزيارة والسعي على الوقوفين ولا يجوز ذلك في حجّ التمتّع. 4- يحلّ الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدم طواف الزيارة والسعي بخلاف حجّ التمتّع... (4)


1- المناسك، م 282، ص 119.
2- المناسك، م 158.
3- المناسك، ص 76، م 158.
4- المناسك، ص 45.

ص: 173

السيّد الگلپايگاني: كيفيّة حجّ الإفراد وهي أن يحرم المكلّف للحجّ من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات إلى مكّة ثمّ يمضي إلى عرفات رأساً... إلى آخر ما فصّله طاب ثراه (1).

السيّد الخامئي: لا يختلف حجّ الإفراد عن حجّ التمتّع من ناحية الصورة سوى أن الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في حجّ الإفراد (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيّد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (4).

الشيخ الصافي: المتن المشار إليه من السيّد الگلپايگاني طاب ثراه (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (6)

الشيخ النوري: المتن من السيّد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الوحيد: المتن من السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير. (حذف جملة: والمشهور بين الفقهاء).

إشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في الأفعال

في التحرير، م 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي أمور، أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما. ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء. ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

السيّد الگلپايگاني: أفعال العمرة المفردة: 1- النيّة 2- الإحرام من أحد المواقيت التي يمر عليها والذي لا يمرّ على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم ولو


1- المناسك، ص 69.
2- المناسك، ص 51.
3- المناسك، ص 67.
4- المناسك، ص 76.
5- المناسك، ص 37.
6- م 8، ص 61.
7- المناسك، ص 77.

ص: 174

كان المكلّف داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم وهو الميقات السادس 3- الطواف حول الكعبة الشريفة سبعاً وصلاة ركعتيه 4- السعي بين الصفا والمروة 5- الحلق أو التقصير 6- طواف النساء وركعتيه (1).

السيد الخوئي: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها وتفترق عنها في أمور: 1- العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب لعمرة التمتّع 2- عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ والمفردة تصحّ في جميع الشهور 3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط ولكن في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق، 4- يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة وليس كذلك في المفردة 5- من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته وأمّا في عمرة التمتّع في الفساد إشكال والأظهر عدم الفساد (2).

السيّد السيستاني: نفس المتن إلّافي الجملة الأخيرة فإنّه قال: ومن جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك (3).

السيّد الشبيري: ذكر في مناسك السيّد الأستاذ دام ظلّه اثنا عشر فارقاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة فمن أراد التفصيل فليراجع. (4)

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع حذف الفارق الخامس (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (9).

المواقيت

اشارة


1- المناسك، ص 179.
2- مع التلخيص، م 139.
3- المناسك، ص 65
4- المناسك، ص 45.
5- المناسك، ص 54، م 136
6- المناسك، ص 63، م 139.
7- م 9.
8- المناسك، م 136.
9- المناسك، ص 56، م 136.

ص: 175

في التحرير: وهي المواضع الّتي عينت للإحرام وهي خمسة لعمرة الحجّ، الأوّل:

ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم والأحْوط الإقتصار على نفس مسجد الشّجرة... الثاني: العقيق... الثالث: الجحفة... الرابع: يلملم... الخامس: قرن المنازل...

السيد الگلپايگاني: المواقيت المكانية وهي ستّة، الأوّل: مسجد الشجرة، الثاني:

العقيق، الثالث: الجحفة، الرابع: قرن المنازل، الخامس: يلملم، السادس: أدنى الحلّ (1).

السيد الخوئي: وهي عشرة، مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكة القديمة في زمان الرسول صلى الله عليه و آله والتي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى وهي ميقات حجّ التمتّع (2)، المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، الجعرانه وهي ميقات أهل مكّة لحجّ القران والإفراد، محاذاة مسجد الشجرة، أدنى الحل (3).

السيد السيستاني: وهي تسعة... إلى قوله: مكّة وهي ميقات حجّ التمتّع وكذا حجّ القران والإفراد ولأهل مكّة والمجاورين بها... إلى قوله: والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة (4).


1- المناسك، ص 82
2- المناسك، ص 73
3- المناسك، ص 74
4- المناسك، ص 82

ص: 176

السيد الخامنئي: المواقيت: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، قرن المنازل، ما يحاذي المواقيت السابقة؛ هذه المواقيت هي المواقيت الّتي متعيّن على المتمتّع بالعمرة أن يحرم منها... (1)

السيد الشبيري: المواقيت، هي المواضع الّتي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للإحرام منها لمن يمرّ بها وهي خمسة: 1- ذوالحليفة... 2- الجحفة... 3- وادي العقيق... 4- قرن المنازل، 5- يلملم (2).

*** الشيخ البهجة: هناك أماكن خصّصها الشريعة الإسلامية للإحرام منها ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كل منها ميقاتاً وهي عشرة: مسجد الشجرة، وادي العقيق، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، مكّة القديمة، المنزل الّذي يسكنه المكلّف، الجعرانة، محاذاة المواقيت الخمسة، أدنى الحلّ (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى قوله: محاذاة المواقيت الخمسة، قال مدّظلّه:

محاذاة مسجد الشجرة (4).

الشيخ الصافي: المواقيت على قسمين: زمانيّة ومكانيّة، أمّا المواقيت المكانيّة فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّابإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة، منها: مسجد الشجرة ويسمّى ذوالحليفة أو أبيار علي، منها: وادي العقيق، ومنها: الجحفة، ومنها: قرن المنازل، ومنها يلملم وهو جبل من جبال تهامة، ومنها: أدنى الحلّ (5).

الشيخ الفاضل: وهي المواضع الّتي عيّنت للإحرام وهي خمسة لعمرة التمتّع: الأوّل:

ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، الثاني: العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق، الثالث: الجحفة، الرابع: يلملم وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه، الخامس:

قرن المنازل وهو لأهل الطائف... إلى قوله مدّ ظلّه: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات


1- المناسك، ص 62.
2- فصل الميقات.
3- المناسك، ص 70، مع التلخيص.
4- المناسك، ص 80.
5- المناسك، ص 56، مع التلخيص.

ص: 177

عمرةالحجّ وهنا مواقيت أخر... (1)

الشيخ المكارم: مواقيت الإحرام عشرة، خمسة منها مواقيت أصليّة: 1- مسجد الشجرة 2- الجحفة 3- وادي العقيق 4- قرن المنازل 5- يلملم هذه هي المواقيت الأصلية. 6- مكّة المكرّمة ميقات لحجّ التمتّع 7- منزل الشخص نفسه 8- الجعرانة 9- ما يحاذي أحد المواقيت 10- أدنى الحلّ... (2)

الشيخ الوحيد: وهي عشرة: 1- ذوالحليفة 2- وادي العقيق 3- الجحفة 4- يلملم 5- قرن المنازل 6- مكّة المكرّمة 7- المنزل الّذي يسكنه المكلّف 8- الجعرانة وهي ميقات حجّ القران والإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين 9- محاذاة مسجد الشجرة 10- أدنى الحلّ... (3)

ميقات الشجرة

في التحرير: الأوّل: ذوالحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم والأحوط الإقتصار على نفس مسجد الشجرة....

السيد الخامنئي: لا يجزي الإحرام من خارج مسجد الشّجرة، نعم يجزي من جميع أنحاء المسجد حتى القسم المستحدث منه (4).

السيد الشبيري: نعم يكفي الإحرام (في مسجد الشجرة) من الزيادات المضافة أخيراً حتى ولو كانت حدود المسجد القديم واضحة (5).

في جواب السؤال عن المسجد القديم وفي ص 56: والأحوط وجوباً إيقاع الصلاة والإخطار القلبي بنيّة الإحرام الإنشائي داخل المسجد الواقع في ذي الحليفة الّذي يسمّى بمسجد الشجرة.

السيد الخوئي: ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (6).


1- ص 62، أحكام الحجّ من تحرير الوسيلة.
2- المناسك، ص 35.
3- فصل المواقيت.
4- المناسك، ص 60.
5- المناسك، ص 57، م 120.
6- المناسك، ص 72.

ص: 178

السيد السيستاني: والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض ومن بحكمها وإن كان محاذياً له (1).

السيد الگلپايگاني: الأوّل مسجد الشجرة ويسمّى ذوالحليفة أو آبار علي وهو ميقات أهل المدينة ومن كان طريقه عليها وفي الفارسي: مى توانند در خارج مسجد شجره با فاصله نزديك محرم شوند (2).

*** الشيخ البهجة: ولا يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (3).

الشيخ التبريزي: ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (4). وفي الصراط: الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد (5).

الشيخ الصافي: الأولى والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد والإحرام من خارج المسجد أيضاً يكفي (6)

الشيخ الفاضل: والأحوط الإقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج بل لا يخلو من وجه (7).

الشيخ المكارم: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً ثمّ لا فرق بين المسجد بحدوده السابقة والمسجد الفعلي الّذي وسّع كثيراً (8).

الشيخ الوحيد: والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة (9).


1- المناسك، ص 80، مواقعيت الإحرام.
2- الأخير، ص 81، م 285.
3- المناسك، ص 70.
4- المناسك، ص 80.
5- الصراط، ص 79.
6- المناسك، ص 81، مع الترجمة.
7- م 9.
8- المناسك، م 136.
9- المناسك، ص 56، م 136.

ص: 179

أيضاً الشيخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مى توانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند (1).

الشيخ النوري: والأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان (2).

الجنب والحائض

في التحرير م 2: الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ ولو لم يمكن لهم بلاوقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن إستعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما وأمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

السيد الگلپايگاني: وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة والإحرام منه إلّاإذا كانا مجتازين ولو لم يمكن الإجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه (3).

السيد الخوئي: ويجوز الإحرام خارج المسجد (وقد مضى في الفرع السابق).

السيد السيستاني: س: ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة ولكنّها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟

ج: إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب (4).

السيد الخامنئي: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك ولم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها ويجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر (5).


1- فصل المواقيت.
2- الأخير، ص 83.
3- المناسك، ص 80
4- المناسك، ص 82.
5- الملحق الأوّل، ص 59، م 110.

ص: 180

السيد الشبيري: لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلّااجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الإجتياز صحّ إحرامها وإن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم وعمد واختيار (1).

*** الشيخ البهجة: وظيفة المرأة الحائض وسائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم على الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها، وإذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة ولم تتمكّن من العودة إلى الميقات إكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة، ويجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر وإن كانت نائبة (2).

الشيخ التبريزي: مضى في الفرع السابق قوله مدّظلّه: يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.

الشيخ الصافي: وأمّا الجنب والحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة والإحرام منه إلّاإذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب والخروج من باب آخر ويحرمان في طريقهما وينويان ويلبيان فإذا لم يمكن الإجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه (3). وقد مضى في الفرع السابق: الأولى والأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد.

الشيخ الفاضل: مضى كلامه مدّظلّه في الفرع السابق- وفي مناسك الفارسي (4):

حائض و نفساء كه هنوز پاك نشده اند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند.

الشيخ المكارم: مضى كلامه مدّظلّه في الفرع السابق: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً.


1- المناسك، ص 57.
2- ص 195، مع التلخيص.
3- المناسك، ص 59.
4- ص 94.

ص: 181

الشيخ الوحيد: والأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة وقد مضى في الفرع الماضي.

محاذاة الميقات

في التحرير م 4- 5: من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها... المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.

السيد الخوئي: وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً (1).

السيد السيستاني: فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشي ء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع... (2)

السيد الگلپايگاني: ولو حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّي موضع المحاذاة إلّا بالإحرام (3).

السيد الخامنئي: من لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة ووصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه (4).

السيد الشبيري: من لم يمرّ على أحد المواقيت ولا بالقرب منه كفاه الإحرام من أيّ موضع قبل الحرم سواء كان محاذياً للميقات أو قبله أو بعده ولا حاجة إلى النذر، نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر تعيّن (5).

*** الشيخ البهجة: محاذاة المواقيت الخمسة، من كان طريقه إلى مكّة لا يمرّ بأيّ من المواقيت الخمسة، فعليه الإحرام من محاذاة أوّل ميقات قريب له وفي صورة عدم إحراز المحاذاة باليقين أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلى الميقات... (6)

الشيخ التبريزي: محاذاة مسجد الشجرة إلى قوله مدّظلّه: وفي التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ولكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً (7).


1- المناسك، ص 74، أخذنا موضع الحاجة.
2- المناسك، ص 82.
3- المناسك، ص 82.
4- المناسك، ص 62.
5- المناسك، ص 56.
6- المناسك، ص 73.
7- المناسك، ص 83.

ص: 182

الشيخ الصافي: أمّا المواقيت المكانية فهي الحدود الّتي لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلّا بإحرام منها أو ممّا يحاذيها في خصوص مسجد الشجرة أمّا في غيره فالأحوط ترك كلّ طريق لا يمرّ بالميقات... أمّا إذا حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّابالإحرام (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى (2).

الشيخ المكارم: من لا يعبر على المواقيت نفسها إذا عبر من نقطة محاذية للمواقيت أن يحرم منها ولا يجب حتماً أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة الأولى ليحرم منها (3).

الشيخ الوحيد: محاذاة مسجد الشجرة فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة... إلى آخر الفرع المذكور في مناسك السيّد الخوئي قدس سره مع تغيير يسير وهو قوله دام ظلّه: (بل عن خصوص مورد النص إشكال) (4).

الشيخ النوري: بل عن خصوص المورد المذكور (مسجد الشجرة) إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً (5).

أحكام المواقيت، الإحرام قبل الميقات

في التحرير م 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه في الميقات ويستثنى من ذلك موضعان أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به... ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب....

السيد الگلپايگاني: ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّاإذا كان قد نذر أن يحرم قبل


1- المناسك، ص 56 و 58
2- م 4
3- المناسك، ص 40
4- المناسك، ص 71
5- المناسك، ص 82.

ص: 183

الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وقد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلى الميقات (1).

السيد الخوئي: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس الميقات ويستثنى من ذلك موردان: 1- أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ؛ 2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (3).

السيد الخامنئي: لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّاإذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات (4).

السيد الشبيري: وقد مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الصافي: ولا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّافي موردين أحدهما: إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات؛ ثانيهما: لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب وخشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب (8).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه (9).

الشيخ المكارم: لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّافي صورتين: 1- إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان؛ 2- من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب


1- المناسك، ص 85
2- المناسك، ص 75، مع التلخيص.
3- 3 المناسك، ص 84.
4- المناسك، ص 63.
5- المناسك، م 111.
6- المناسك، ص 73 م 164.
7- المناسك، ص 84.
8- المناسك، ص 66.
9- م 1، أحكام المواقيت.

ص: 184

ويخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلى الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات حتّى يدرك فضل العمرة الرجبيّة ولا يفوته (1).

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: الأوّل: أن ينذر الإحرام قبل الميقات من مكان معيّن فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات... الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب (2).

الشيخ النوري: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ويستثنى من ذلك موردان... (3)

لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات

في التحرير م 3: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات إختياراً بلا إحرام بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر...

السيد الگلپايگاني: وكذا لا يجوز أيضاً لمن كان قاصداً دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إلّابإحرام صحيح جامع للشرائط (4).

السيد الشبيري: من يمرّ بذي الحليفة أو يمرّ بالجحفة قاصداً الحرم أو مكّة المكرّمة يجب عليه الإحرام من الميقات (5).

السيد الخوئي: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوز الميقات إختياراً إلّامحرماً حتى إذا كان أمامه ميقات آخر (6) فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان.

السيد السيستاني: فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات إختياراً إلّامحرماً وإن كان أمامه ميقات آخر (7).


1- المناسك، ص 53، مع التلخيص.
2- المناسك، م 161، مع التلخيص.
3- المناسك، ص 83.
4- المناسك، ص 85.
5- المناسك، ص 56، مع التلخيص وتغيير يسير.
6- المناسك، ص 74 م 167.
7- المناسك، م 167.

ص: 185

السيد الخامنئي: لا يجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الميقات إختياراً سواء كان بعده ميقات آخر أم لا (1).

*** الشيخ البهجة: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة... (2)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (3).

الشيخ الصافي: وكذلك لا يجوز أيضاً أن يتجاوز المكلّف الميقات مع قصده دخول مكّة إلّابإحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة... (4)

الشيخ الفاضل: له دام ظلّه تعليقان في المتن الّذي ذكرناه من التحرير:

الأول: التعليق على جملة: (فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة) بقوله: في التفريع ما لا يخفى من المناقشة فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتيّة كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام.

الثاني: التعليق على جملة: (بل الأحوط) بقوله: بل الأحوط الأولى (5).

الشيخ المكارم: لا يجوز أن يجتاز الإنسان الميقات من دون الإحرام إلّاأن يكون أمامه ميقات آخر ففي هذه الصورة فقط يصحّ الإحرام من الميقات الآخر وإن كان الأحوط وجوباً الإحرام من الميقات الأوّل وإذا لم يمكنه ذلك بطل حجّه (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

لو أخّر الإحرام عن الميقات

في التحرير م 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه ووجب عليه


1- المناسك، ص 64.
2- المناسك، م 167.
3- المناسك، م 167.
4- المناسك، ص 65.
5- ص 66، م 3.
6- المناسك، م 55.
7- المناسك، م 164.

ص: 186

الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً...

السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (صور أربع): قول حكم بصحة عمله في الصورة الأولى من دون إشكال وهو يمكنه من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وأمّا الصور الثلاث الأخيرة فقال قدس سره: قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ولكن الصّحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب محرماً بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحجّ عند التمكن منها (1).

السيد السيستاني: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات سواء كان خارج الحرم أم كان داخله متمكّناً من الرجوع إلى الحلّ أم لا والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الإكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً (2).

السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا أخّر الإحرام من الميقات بلا عذر أثم وليرجع إلى ذلك الميقات فإن لم يمكنه الرجوع فإن كان في طريقه ميقات آخر يحرم منه وإلّا فإن أمكنه الإحرام من بعض المواقيت الأخرى يجب الإحرام منها ولو لم يمكنه ذلك أيضاً بطل حجّه أو عمرته ولو كان الحجّ أو العمرة واجباً عليه أعاده (3).

وقال في ص 210: لو أخّر الإحرام للحجّ من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الإختياري بعرفات بطل حجّه.

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي تقريباً إلى قوله دام ظلّه: (الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات) وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً ويقضي العمرة بعد إتيانها في الصورة الثانية والثالثة والرابعة (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (5).


1- المناسك، م 168.
2- المناسك، ص 86، أخذنا موضع الحاجة.
3- المناسك، ص 59.
4- المناسك، ص 75.
5- المناسك، ص 86، م 168.

ص: 187

الشيخ الصافي: أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور:

الأولى: أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام وبدخول مكّة بدونه ولا قضاء عليه مطلقاً.

الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام.

الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتى لو كان أمامه ميقات آخر و إذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه وأتمّ حجّه وإن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه وإن لم يمكنه ذلك بطل حجّه ويجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة (3).

الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والإحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه؟ وإن لم يتمكّن من العود ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلّا فلا (4).

ترك الإحرام مع العذر

في التحرير م 6 مع التلخيص: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه


1- المناسك، ص 63.
2- م 4.
3- المناسك، م 56.
4- المناسك، ص 74، م 165.

ص: 188

العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان وإن كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ومع عدمه يحرم من مكانه... وكذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع...

السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع.

أقول: ومحصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع وإن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلى خارج الحرم فيجب وإن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه (1).

السيد السيستاني: المتن إلّاأنّه احتاط في الصورة الرابعة وقال: والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم والصورة الرابعة: (أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات) فقال السيد الخوئي: وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه- وقال السيد السيستاني: والأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم (2).

السيد الگلپايگاني: ومن ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم نسياناً أو جهلًا أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط ولو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه ويحرم وإلّا فيحرم من محلّه (3).

السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلى ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا وإن لم يتمكّن من الرجوع إلى ذلك الميقات ولكن أمامه ميقات آخر أحرم منه وإن لم يكن في طريقه ميقات آخر وكان خارج الحرم أحرم من مكانه وإن كان دخل الحرم يخرج من الحرم ويحرم خارجه وإن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه وأجزأه (4).


1- المناسك، م 169.
2- المناسك، ص 87.
3- المناسك، ص 83.
4- المناسك، ص 59، مع التلخيص وفي ص 210 له مدّظلّه كلام.

ص: 189

السيد الخامنئي: إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه وإن لم يتمكّن وكان داخل الحرم وجب الخروج منه والأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّابعد الإقتراب من الميقات...

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّامع إضافة قوله مدّظلّه في أوّل الفرع: أو جهل بالميقات (من دون تقصير في ذلك) (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو جاهلًا بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط وإذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه وإن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه وأحرم وإلّا أحرم من محلّه... (3)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّافي جملة (وإلّا أحرم من مكانه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: محلّ إشكال وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه (4).

الشيخ المكارم: إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم وإذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم وأحرم من هناك وإذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه (5).

الشيخ الوحيد: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع... إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي قدس سره في هذا الفرع (6).

الشيخ النوري: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك... (7).

نسيان الإحرام من العمرة أو الحج


1- المناسك، ص 76 م 169.
2- المناسك، ص 87 م 169.
3- نحو ما ذكره السيد الگلپايگاني ص 62.
4- م 6.
5- المناسك، م 57.
6- المناسك، م 166.
7- المناسك، ص 86، نظير ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره.

ص:190

في التحرير م 6:... ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحّة غير بعيدة ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحت عمرته وحجّه.

السيد الخوئي: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال... (1). لو نسي الإحرام للحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل (2).

السيد السيستاني: نفس المتن. (3)

السيد الگلپايگاني: وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا فيجب عليه الإحرام من موضعه وتصحّ عمرته وكذا تصحّ عمرته أيضاً إن نسي الإحرام حتى أتمّ جميع الواجبات وكذا لو ترك الإحرام جهلًا بوجوبه (4) أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم أنّه يحاذي الميقات وغير ذلك من الأعذار ففي جميع الصور المتقدمة تصحّ عمرته (5).

السيد الشبيري: مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع المتقدّم فراجع.

*** الشيخ البهجة: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن في الفرعين المذكورين أعني نسيان إحرام العمرة ونسيان إحرام الحجّ (7).


1- المناسك، م 172.
2- المناسك، م 176.
3- مسألة 172 و مسألة 176.
4- المناسك، ص 84.
5- المناسك، ص 84.
6- إلى آخر ما ذكر من السيد الخوئى فى هذا الفرع و فى فرع 176 فراجع.
7- المناسك، ص 89 وص 92.

ص: 191

الشيخ الصافي: وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا وجب عليه الإحرام من موضعه وصحّت عمرته وكذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات إلى آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (وإن كانت الصحّة غير بعيدة) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: لم يقم دليل على الصحّة بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع (2).

الشيخ المكارم: إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان والتفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة (3).

الشيخ الوحيد: إذا أتى المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة. وقال: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه وكذلك الجاهل (4).

الشيخ النوري: مضى في الفرع السابق (5).

الإحرام


1- المناسك، ص 63.
2- م 6.
3- المناسك، ص 46 م 60.
4- المناسك، م 169 و م 173.
5- المناسك، ص 86.

ص:192

ص: 193

في التحرير: الواجبات وقت الإحرام ثلاثة؛ الأول: القصد لا بمعني قصد الإحرام بل بمعني قصد أحد النسك فإذا قصد العمرة مثلًا ولبّى صار محرماً ويترتب عليه أحكامه وأمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محققاً بعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه...

السيد الگلپايگاني: واجبات الإحرام ثلاثة؛ الأوّل: لبس ثوبي الإحرام، الثاني:

النيّة، الثالث: التلبية.

النيّة: وهي العزم وقصد الإحرام لعمرة التمتّع أو للحج إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام الخمسة والعشرين محرماً ويلتزم به قربة إلى اللَّه تعالى (1).

السيد الخوئي: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: النيّة ومعنى النيّة أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللَّه تعالى وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلًا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالًا، فإن أحرم من غير قصد بطل إحرامه (2).

السيد السيستاني: الأمر الأول: النيّة ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللَّه تعالى... (3)


1- المناسك، ص 77.
2- المناسك، ص 83.
3- المناسك، ص 92.

ص: 194

السيد الخامنئي: الأوّل: النيّة ويعتبر فيها أمور: 1- قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج، 2- القربة والإخلاص، 3- تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ (1).

السيد الشبيري: واجبات الإحرام خمسة- نيّة الإحرام وهي الواجب الرابع من واجبات الإحرام ويعتبر فيها أمور ثلاثة: 1- قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ ومنها التلبية 2- قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة 3- قصد القربة (2).

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: وجب عليه على الأحوط حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه ولو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: واجبات الإحرام ثلاثة: 1- لبس ثوبي الإحرام للرجال، 2- النيّة، 3- التلبية؛ النيّة وهي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام ويلتزم به قربة إلى اللَّه تعالى (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (فلا يعقل) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: (عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات).

الشيخ المكارم: الأوّل: النيّة، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور- سنذكرها فيما بعد- على نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة والحجّ بعد ذلك ويكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلى اللَّه ويكون مقصوده من (احرم) هو تحريم الأعمال والأمور المذكورة على نفسه (6)...


1- المناسك، ص 68، مع التلخيص.
2- المناسك، ص 61 وص 70.
3- المناسك، ص 79.
4- المناسك، ص 92.
5- المناسك، ص 50، على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني قدس سره.
6- المناسك، ص 47.

ص: 195

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ النوري: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأول: النيّة، الثاني: التلبية، الثالث:

لبس الثوبين (2).

ما يعتبر في النيّة

في التحرير م 1 و 2 و 3: يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات...

ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه... ويعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ والعمرة وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لنفسه أو غيره وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي... ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلًا ولا إجمالًا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج.

السيد الخوئي: يعتبر في النيّة أمور: 1- القربة كغير الإحرام من العبادات، 2- أن تكون مقارنة للشروع فيه 3- تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لغيره أو لنفسه وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه (3) ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّاالجماع والإستمناء (4).

السيد السيستاني: الثالث: ممّا يعتبر في النيّة تعيين المنوي وأنّه الحجّ أو العمرة...

وإذا كان عن غيره فلا بدّ من قصد ذلك ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير... (5)

السيد الگلپايگاني: ويستحب هنا التلفّظ بالنيّة دون ساير العبادات فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداءاً إصالةً قربة


1- المناسك، ص 78.
2- المناسك، ص 90، مع التلخيص.
3- المناسك، ص 83.
4- المناسك، ص 84.
5- المناسك، ص 92.

ص: 196

إلى اللَّه تعالى وإن كان الحجّ ندباً فيقول (لندبه) بدل كلمة لوجوبه وإن كان نائباً عن غيره قَصَدَ النيابة عنه...

السيد الخامنئي: مضى كلامه في الفرع السابق (1).

السيد الشبيري: قال مدّظلّه في الفرع السابق يعتبر في النيّة أمور ثلاثة فراجع.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2) وقال مدّظلّه: لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته ومعنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الأمور الّتي سيأتي بيانها.

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (3) فيما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: وقد مرّ كلامه مدّظلّه في الفرع السابق (4).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير إلى جملة: (أن تكون مقارنة للشروع فيه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: (لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام) إلى آخر التعليقة بطولها.

الشيخ المكارم: أضف إلى ما مرّ في الفرع السابق قوله دام ظلّه: المقصود من قصد القربة، هو قصد جلب رضا اللَّه تعالى والتقرّب إلى ذاته المقدّسة ويجب أن يقصد في نفس الوقت الإتيان بمناسك العمرة أو الحجّ (5).

الشيخ الوحيد: أضف إلى ما مرّ من السيد الخوئي من اعتبار أمور ثلاثة في النيّة قوله دام ظلّه: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّاإذا كان عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلًا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة... (6)

الشيخ النوري: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء... (7)

لا يعتبر قصد ترك المحرمات


1- المناسك، ص 68.
2- المناسك، ص 80.
3- المناسك، ص 92.
4- المناسك، ص 50.
5- المناسك، ص 48 م 63.
6- المناسك، ص 76.
7- المناسك، ص 91.

ص:197

في التحرير م 3: ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.

السيد الخوئي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء (1).

السيد السيستاني: المتن مع قوله فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه وكذلك الحال في الإستمناء على الأحوط... (2)

السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام على نفسه وأن يكون عازماً على إجتنابها خصوصاً مباشرة النساء وإن كان العزم على تركها أيضاً غير واجب ولا يضرّ بصحة الإحرام بل الأقوى أن لو قصد ارتكاب المحرمات حتى مباشرة النساء لا يضرّ بإحرامه، هذا في غير العمرة المفردة... (3)

السيد الگلپايگاني: النيّة وهي العزم وقصد الإحرام وأن يجعل على نفسه ترك جميع المحرمات الخمسة والعشرين، ويلتزم به قربةً إلى اللَّه تعالى (4)؛ وفي الآداب ص 144:

الظاهر أن نيّة الإحرام لا يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس عليه، بل هو إنشاء التحريم على نفسه، وهو لا ينافي العلم بإرتكاب بعضها ولو مختاراً....

*** الشيخ البهجة: لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته، ومعنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الامور.

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً إلّا الجماع والإستمناء... (5)


1- المناسك، م 178، ص 84
2- المناسك، ص 93
3- المناسك، ص 71، م 154
4- المناسك، ص 78
5- المناسك، ص 93

ص: 198

الشيخ الصافي: النيّة وهي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع المحرمات ويلتزم به قربةً إلى اللَّه تعالى (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره (2).

الشيخ المكارم: نية الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور (الخمسة والعشرون) على نفسه «فصل الإحرام» وقال دام ظلّه: إذا قصد ونوى حين عقد نيّة الإحرام أن يرتكب بعض محرمات الإحرام (مثل التظليل في ذلك الحين في حال السفر ويكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة) فإحرامه لا يخلو عن إشكال وأمّا إذا كان في نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض تلك المحرمات لم يضرّ ذلك بإحرامه وان وجبت عليه الكفّارة في بعض الموارد (3).

الشيخ الوحيد: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءاً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّاعازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلًا للإحرام، كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة... (4).

التلبيات الواجبة

في التحرير: الثاني من الواجبات التلبيات الأربع وصورتها على الأصحّ أن يقول:

لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، فلو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى...

السيد الگلپايگاني: التلبية الواجبة التي ينعقد بها الإحرام هي التلبيات الأربع وهي... والأحوط أن يضيف إليها: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» (5).

السيد الخوئي: الأمر الثاني: التلبية وصورتها... والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك» (6).


1- المناسك، ص 50.
2- التعليقة، ص 69.
3- المناسك، ص 49.
4- المناسك، ص 175.
5- المناسك، ص 78.
6- المناسك، ص 84.

ص: 199

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّاقوله مدّ ظلّه ويجوز إضافة لبّيك إلى آخرها بأن يقول: لا شريك لك لبّيك.

السيد الخامنئي: الثاني: التلبية وكيفيتها على الأصح... والأحوط إستحباباً أن يقول بعد التلبيات الأربع المتقدمة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك» (1).

السيد الشبيري: صيغة التلبية الواجبة هي: «لبيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»- ولا يلزم إضافة لبّيك بعد ذلك (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: ووجوب كسر همزة إنّ متّجه والتلبية الكاملة هي: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبّيك» (3).

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه: والأحوط وجوباً أن يضيف إليها: إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والأولى أن يقول بعدها: لبّيك (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي أوردناه (6).

الشيخ المكارم: الثاني التلبية، يجب التلبية عند الإحرام وهي أن يقول بالعربيّة الصحيحة، لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه الصورة هي الأحوط وجوباً والأفضل أن يجتنب ما زاد عن هذه العبارات إلّاما سيأتي ذكره في المستحبّات (7).

الشيخ الوحيد: الأمر الثاني التلبية وصورتها أن يقول... وتستحبّ إضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذاالمعارج لبّيك»، بل وما


1- المناسك، ص 70
2- المناسك، ص 73 م 161
3- المناسك، ص 80
4- المناسك، ص 97
5- المناسك، ص 52
6- ص 71
7- المناسك، م 66

ص: 200

زاد على ذلك كما في النّص (1).

الشيخ النّوري: المتن إلى قوله دام ظلّه: والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة... (2).

لزوم صحّة التلبية

في التحرير م 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ومع عدم تمكنّه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته...

السيد الخامنئي: يجب أداء المقدار الواجب من التلبية بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة... (3).

السيد الخوئي: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقين هذه الكلمات من قبل شخص آخر (4).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (5).

السيد الگلپايگاني: ويجب الإتيان بها بالعربية الفصحى فلا يكفي الملحون مع التمكّن من الصحيح (6).

السيد الشبيري: يجب أداء مقدار الواجب من التلبية والتلفّظ بها بوجه صحيح (7).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: «فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكّن منه والإتيان بترجمتها والإستنابة لذلك» (8).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور إلى آخره الذي هو من السيد الخوئي قدس سره (9).


1- المناسك، ص 80
2- المناسك، ص 412
3- المناسك، ص 71
4- المناسك، م 179 ص 85
5- المناسك، ص 94
6- المناسك، ص 79
7- المناسك، ص 73
8- المناسك، م 179
9- المناسك، م 179

ص: 201

الشيخ الصافي: ويجب الإتيان بها على العربية الفصحى فلا يكفي الملحون مع التمكّن من التصحيح فيجب على الحاج أن يقرأها صحيحة وإذا لم يتمكّن من قرائتها صحيحة يقف معه معلّم يلقّنه بها صحيحة ومع العدم فالأحوط أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين الإستنابة (1) على نحو ما مرّت الإشارة إليها من السيد الگلپايگاني قدس سره.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة (فالأحوط الجمع) فإنّه دام ظلّه قال: الأولى وإلّا فالظاهر كفاية الملحون فقط.

الشيخ المكارم: إذا لم يمكنه أن يؤدّي بنفسه هذه العبارات بالعربية الصحيحة يكفيه أن يقرأها أحد بتوءدة ثمّ يكررها هو بعده، وإذا لم يكن قادراً على التلفظ الصحيح، الأحوط أن يقول و يقرأ ما يقدر عليه ثمّ يقول ترجمته أيضاً ويستنيب شخصاً قادراً على ذلك ليبلّي نيابة عنه أيضاً (2).

الشيخ الوحيد: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بما يصدق عليه التلبية ولو كان ملحوناً، والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بما ذكر، والترجمة والإستنابة لها (3).

المعذور عن التلبية

في التحرير م 8:... ومع عدم تمكنه (من الصحيح) فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته والأولى الاستنابة مع ذلك...

السيد الگلپايگانى: ولو لم يتمكن من قراءتها صحيحة يلقّنه إياها غيره على النحو الصحيح ولو لم يوجد من يلقّنه فالأحوط أن يجمع بين الملحونة وترجمتها وبين أن يستنيب شخصاً يلبّي بدلًا عنه بعد أن يلبّي هو بنفسه (4).

السيد الخامنئي: فإن لم يقدر على التعلّم ولم يتمكّن من الأداء الصحيح بالتلقين تلفّظ بها كيفما يقدر والأحوط أن يستنيب مع ذلك (5).


1- المناسك، ص 53
2- المناسك، م 67
3- المناسك، م 176
4- المناسك، ص 80
5- المناسك، ص 71

ص: 202

السيد الخوئي: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذي يتمكّن منه والإتيان بترجمتها والإستنابة لذلك (1).

السيد السيستاني: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وإلّا فالأحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والإستنابة في ذلك (2).

السيد الشبيري: من لم يحسن التلبية الواجبة ولو بتلقين غيره إذا لم يستطع تعلّمها أولم يسعه الوقت لذلك تلزمه الإستنابة حينئذٍ والأحوط استحباباً أن يأتي بها هو أيضاً بأحسن ما يقدر عليه وإن كان بتلقين غيره (3).

*** الشيخ البهجة: فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفّظ بها بالمقدار الميسور الّذي يتمكّن منه والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الّذي يتمكّن منه والإتيان بترجمتها والإستنابة لذلك (4) وقد مضى مثل ذلك.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: وإذا لم يتمكّن من قراءتها صحيحة يقف معه معلّم... إلى آخر ما ذكر في الفرع الماضي (6).

الشيخ الفاضل: ومع عدم تمكّنه من التصحيح ولو بالتلقين فالأولى الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته والأولى الإستنابة مع ذلك (7).

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق (8).

الشيخ الوحيد: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق.

وظيفة الأخرس


1- المناسك، ص 85، م 179
2- المناسك، ص 94
3- المناسك، م 164
4- المناسك، م 179
5- المناسك، م 179
6- المناسك، ص 53
7- المتن مع التعليقة، م 8
8- المناسك، م 66

ص:203

في التحرير م 8:... والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الإستنابة مع ذلك ويلبّى عن الصبي غير المميّز.

السيد الخوئي: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والأولى أن يجمع بينها وبين الإستنابة (1).

السيد السيستاني: أمّا الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالاصبع إليها أيضاً (2).

السيد الگلپايگانى: وأمّا الأخرس فإنّه يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه (3).

*** الشيخ البهجة: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه مترافقاً مع النّية قلباً وإذا لم يتمكّن من القيام بهذا العمل بنفسه يستنيب شخصاً يلبّي عنه كمثل الصبي غير القادر على التلفّظ والنّية، والأولى أن يجمع بينها وبين الإستنابة (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله دام ظلّه في آخر الفرع:

(وعن المغمى عليه أيضاً) (7).

الشيخ المكارم: يشير الأخرس بدل النطق بالتلبية بيده ويحرّك لسانه حسب المعمول والأفضل مضافاً إلى ذلك الإستنابة في التلبية أيضاً ولكن لا يجب ذلك (8).

الشيخ الوحيد: الأحوط في الأخرس أن يجمع بين الإشارة إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والإستنابة لها (9).


1- المناسك، م 180
2- المناسك، م 180، ص 95
3- المناسك، ص 80
4- المناسك، م 180
5- المناسك، م 180
6- المناسك، ص 54
7- م 8
8- المناسك، م 70
9- المناسك، م 177

ص: 204

الشيخ النوري: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الإستنابة (1).

لا ينعقد الإحرام إلّابالتلبية

في التحرير م 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية...

السيد الگلپايگاني: التلبية وهي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّابها في غير حجّ القران، أمّا فيه... (2)

السيد الخوئي: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية (3).

السيد السيستاني: المتن المذكور (4).

السيد الشبيري: في مسألة 165: ينعقد الإحرام بالتلبية وبها يصبح الإنسان محرماً فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام وفي مسألة 167: لا ينعقد الإحرام إلّابالتلبية (5).

السيد الخامنئي: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وعمرته وحجّ الإفراد والعمرة المفردة إلّا بالتلبية (6).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي أوردناه (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور. (8)

الشيخ الصافي: التلبية وهي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّابها في غير حجّ القران... إلى آخر ما ذكر من السيد الگلپايگاني (9).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور. (10)


1- المناسك، ص 92.
2- المناسك، ص 78، أخذنا موضع الحاجة.
3- المناسك، ص 85.
4- المناسك، ص 95، م 180.
5- المناسك، ص 74.
6- المناسك، ص 72.
7- المناسك، م 182.
8- المناسك، م 182.
9- المناسك، ص 51.
10- م 9.

ص: 205

الشيخ المكارم: لا يحرم شي ء من المحرّمات قبل التلبية وفي الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة الّتي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه إنّه دخل في الصلاة (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ النوري: لا ينعقد إحرام حجّ الّتمتع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية... (3).

الإشعار والتقليد

في التحرير م 9:... وأمّا في حج القران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد والإشعار مختصّ بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى... لكن الأحوط مع إختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة في نفسها على الأحوط.

السيد الگلپايگاني: المتن المذكور (4).

السيد الخوئي: وأمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي والأحوط التلبية على القارن، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد (5).

السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله مدّ ظلّه: (والأحوط الأولى أن يلبّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد) (6).

*** الشيخ البهجة: وأمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والتلبية مستحبّة للقارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد (7).


1- المناسك، م 72، مع التخليص.
2- المناسك، م 179.
3- المناسك، ص 92.
4- المناسك، ص 78.
5- المناسك، م 182.
6- المناسك، م 182.
7- المناسك، م 182.

ص: 206

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الصافي: أمّا فيه (حج القران) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها وبين سائر النعم ويستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية والإشعار والتقليد، ولكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (والأحوط وجوب التلبية على القارن) فإنّه دام ظلّه علق عليها بقوله: بل الأحوط الأولى لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه (3).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: والأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، والأحوط الأولى التلبية وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد (4).

نسيان التلبية

في التحرير م 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم إنعقاده إلّابها.

السيد الگلپايگاني: ولو نسي أن يلبّي في الميقات وتذكّر بعد أن جاوزه ولو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات أن تمكّن من ذلك وإلّا يرجع إلى جهة الميقات بمقدار ما يمكنه وإلّا يأتي بها من مكانه (5).

السيد السيستاني: س: شخص نسي أن يلبّي في الميقات ولم يذكر حتى وصل مكّة المكرّمة؟ ج: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات لزم الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وإلّا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من المناسك فمن أراد فليراجع (6).

السيد الخوئي: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن


1- المناسك، م 182
2- المناسك، ص 51
3- م 9
4- المناسك، م 179
5- المناسك، ص 80
6- الملحق الأول، ص 61

ص: 207

أتى بها في مكان التذكّر.

أقول: هذا المتن هو الّذي ذكره صاحب العروةالوثقى قدس سره ووافقه السيد الخوئي قدس سره.

السيد الشبيري: من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية لعذر أو غيره لم ينعقد إحرامه فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات ولا يحرم عليه تروك الإحرام... (1).

السيد الخامنئي: فإن نسي التلبية وتذكّر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله والظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي، والأحوط إستحباباً في صورة الجهل والنسيان إعادة الحج من قابل (2).

*** الشيخ التبريزي: س: شخص نسي أن يلبّى في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرّمة فما حكمه؟ ج: هو ممن ترك الإحرام نسياناً ومرّ حكمه في الأجوبة السابقة- الصراط الرابع ص 111 وقال مدّظلّه في جواب من سئل عن شخص لبس ثوبي الإحرام ونوى عمرة التمتّع إلّاانّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم وبعد ما قطع مسافة وابتعد عن مسجدالشجرة التفت إلى جهله أو نسيانه فأجاب دام ظلّه بأنّه: إن ابتعد عن البيداء يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم فيها إن تمكّن وإلّا فمن الجحفة.

الشيخ الصافي: امّا إذا نسي التلبية في مكان الإحرام وهو الميقات ثمّ تذكّر بعد ذلك وقد تجاوز الميقات فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها إذا تمكّن من ذلك إلى آخر ما ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الواجب من التلبية

في التحرير م 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها وتكرارها ما استطاع....

السيد السيستاني: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار منها


1- المناسك، م 168
2- المناسك، ص 71
3- المناسك، ص 54
4- م 10

ص: 208

وتكرارها ما استطاع (1).

السيد الخوئي: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع... (2).

السيد الگلپايگاني: والواجب قراءة التلبيات الأربع مرّة واحدة وبها ينعقد الإحرام ويستحب أن يكررها في وقت اليقظة من النوم وبعد كل فريضة... (3).

السيد الخامنئي: الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة ولكن يستحب تكرارها ما أمكن (4).

السيد الشبيري: لا تجب التلبية إلّامرة واحدة ولكن يستحب تكرارها والاكثار منها ما وسعه (5).

*** الشيخ البهجة: مناسك الفارسي الطبع الأخير ص 91؛ لا يجب التلفّظ بالتلبية في عقد الإحرام إلّامرّة واحدة، لكن يستحب التكرار.

الشيخ الفاضل: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع... (6).

الشيخ المكارم: يجب في الإحرام الإتيان بالتلبية (على النحو الّذي مرّ) مرّة واحدة ويستحب بعد ذلك تكرار التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان... (7).

لبس الثوبين

في التحرير: الثالث من الواجبات، لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه يتزر بأحدهما ويتردّى بالآخر والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بل واجباً تعبّدياً...

السيد الخوئي: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرّم اجتنابه


1- المناسك، م 186 ص 97
2- العروة الوثقى، م 19
3- المناسك، ص 79
4- المناسك، ص 71
5- المناسك، ص 75
6- م 11
7- المناسك، ص 51

ص: 209

وفى مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر (1).

السيد السيستاني: المتن مع قوله مدّظله: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر (2).

السيد الشبيري: الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام على الرجال على المشهور (3).

السيد الگلپايگاني: الأوّل لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط والأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين... (4).

السيد الخامنئي: الثالث لبس الثوبين وهما الإزار والرداء... (5).

*** الشيخ البهجة: الأمر الثالث، لبس الثوبين بعد التجرّد عما يجب على المحرم إجتنابه ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم... (6).

الشيخ التبريزي: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد إلى آخر ما ذكرنا من عبارات السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: الأول من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط والأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين... (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: الثالث لبس ثوبي الإحرام، يجب على من يريد لبس ثوبي الإحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب الّتي يحرم على المحرم لبسها ثمّ يلبس ثوبي الإحرام (10).

الشيخ الوحيد: الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم إجتنابه إلى قوله مدّ ظلّه: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل وليس شرطاً دخيلًا في تحقق


1- المناسك، ص 88
2- المناسك، ص 98 ملخص الفرعين.
3- المناسك، ص 65
4- المناسك، ص 76
5- المناسك، ص 73
6- المناسك، ص 84
7- المناسك، ص 57
8- المناسك، ص 47
9- ص 74
10- المناسك، ص 53

ص: 210

الإحرام، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف (1).

الشيخ النوري: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم إجتنابه... (2).

حكم عقد الثوبين

في التحرير في مسألة لبس الثوبين:... الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهماببعض وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه... نعم لا يترك الإحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه...

السيد الگلپايگاني: والأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق ولا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس والقراضة (3).

السيد الخامنئي: لا يجوز عقد الإزار على العنق ولكن لا مانع من عقده بإبرة وأمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً وأمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءاً (4).

السيد الخوئي: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها (5).

السيد السيستاني: المتن المذكور (6).

*** الشيخ البهجة: گذاردن سنگ در جامه احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنابر احوط از گره زدن جامه احرام خوددارى شود (7).

الشيخ التبريزي: زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنابر


1- المناسك، ص 83
2- المناسك، ص 95
3- المناسك، ص 77
4- المناسك، ص 73
5- المناسك، م 243، ص 106
6- المناسك، ص 120
7- مناسك فارسى، ص 89، شفق.

ص: 211

احتياط واجب، احتياط آن است كه رداء گره نزند، ولى با سنجاق و يا سنگ قرار دادن، دو طرف آن را به هم برساند مانعى ندارد (1).

الشيخ الصافي: والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى فى غير العنق ولا يغرزه بإبرة ونحوها مثل الدبوس والچلّاب والقراضة، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلًا لحفظ الرداء، أمّا شدّ طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءاً (2).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام قدس سره (3).

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يعقد الازار وراء الرقبة، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه ولا إشكال فيه وأفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه وهكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش (القطيفة) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج وإن كان ترك جميع هذه الامور أولى (4).

لا يجب إستدامة اللبس

في التحرير م 18: لا تجب إستدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

السيد الخوئي: لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (6).

السيد الگلپايگاني: ولا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عارياً في مكان يأمن من النظارة، ولا فرق في ذلك بين


1- مناسك فارسى، ص 347
2- المناسك، ص 49
3- ص 74
4- المناسك، م 77
5- المناسك، م 198، ص 90
6- المناسك، ص 101

ص: 212

الرجال والنساء (1).

السيد الشبيري: لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة... (2).

*** الشيخ البهجة: لاتجب الإستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ماذكره السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر (7).

الشيخ الوحيد: لا تجب الإستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ماذكرالسيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ النوري: لا يجب الإستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط (9).

شرايط الثوبين

في التحرير م 20: يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلوة فيهما فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

السيد الخوئي: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله:


1- المناسك، ص 77
2- المناسك، ص 67
3- المناسك، م 198
4- المناسك، م 198
5- المناسك، ص 50
6- م 18
7- المناسك، م 80
8- المناسك، م 195
9- المناسك، ص 97

ص: 213

ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة (1).

السيد السيستاني: المتن إلّاقوله مدّظلّه: ولا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط (2).

السيد الگلپايگاني: ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلوة فيه للرجال(3).

السيد الخامنئي: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي... (4).

السيد الشبيري: يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو إمرأة ما يشترط في لباس المصلّي... (5)

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله: ويلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: ويشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال، ولا يجوز الإحرام في المتنجّس ولا فيما لا يؤكل لحمه ولا في المغصوب ولا في المذهب، ولا في الحرير حتى للنساء على الأحوط (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام وعلى هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين وأن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم... (10).

الشيخ الوحيد: يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً وعدماً... (11)

الشيخ النوري: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي... (12).

عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق


1- المناسك، م 192 ص 89
2- المناسك، ص 99
3- المناسك، ص 76
4- المناسك، ص 74
5- المناسك، ص 66
6- المناسك، م 192
7- المناسك، م 192
8- المناسك، ص 48، مع التلخيص، وقد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره.
9- م 20
10- المناسك، م 83
11- المناسك، م 189
12- المناسك، ص 96

ص:214

في التحرير م 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه والأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

السيد الگلپايگاني: ويشترط في الإزار والرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة (1).

السيد الخوئي: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً (2).

السيد السيستاني: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها ولا يعتبر ذلك في الرداء (3).

السيد الشبيري: في جواب المسائل- يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه والكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، وصلاة الطواف (4).

السيد الخامنئي: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما ولا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى (5).

*** الشيخ البهجة: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: ويشترط فيهما (الإزار والرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين


1- المناسك، ص 76
2- المناسك، م 193، ص 89
3- المناسك، ص 100
4- المناسك، م 150، ص 69
5- المناسك، م 108
6- المناسك، ص 85، المتن عن السيد الخوئي قدس سره.
7- المناسك، ص 99

ص: 215

للبشرة (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن السيد الإمام قدس سره إلّاقوله: والأولى (بل الأحوط) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك (2).

الشيخ المكارم: يجب أن لا يكون الإزار شفافاً يرى ما تحته والأحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً (3).

الشيخ الوحيد: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرّة إلى الركبة والأحوط استحباباً اعتبار ذلك في الرداء (4).

حكم ثوب الإحرام للنساء

في التحرير م 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

السيد الخوئي: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية... (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (6).

السيد الخامنئي: يختص وجوب لبس الثوبين بالرجل وأمّا المرأة فيجوز لها الإحرام في ثوبها سواء كان مخيطاً أم لا... (7).

السيد الشبيري: لزوم ثوب الإحرام في ثوب خاص مختصّ بالرجال ويجوز للنساء الإحرام في ثيابهنّ الإعتيادية (8).

السيد الگلپايگاني: والأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والإقتصار على الثياب المتعارفة (9).

*** الشيخ البهجة: يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ


1- المناسك، ص 48، نفس المتن المذكور عن الگلپايگاني
2- ص 75
3- المناسك، ص 56
4- المناسك، ص 85
5- المناسك، م 195
6- المناسك، ص 100
7- المناسك، ص 74
8- المناسك، ص 65، م 136
9- المناسك، ص 76

ص: 216

أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة (1) أقول: هذا هو الذي ذكرناه عن السّيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: والأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين لكن يجوز لهنّ نزعهما بعد عقد الإحرام والإقتصار على ملابسهنّ الإعتيادية (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام (لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام) بقوله: بل مقتضى الإحتياط اللبس دون ثوبهنّ في حال النيّة والتلبية فقط (4).

أقول: الّذي يخطر ببالى أنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذا الإحتياط.

الشيخ المكارم: هذا الحكم خاص بالرجال ولا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهنّ ولا فوق لباسهنّ (5).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع حذف كلمة العادية (6).

الشيخ النوري: يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء... (7).

لزوم تطهير الثوبين أو التبديل

في التحرير م 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

السيد الگلپايگاني: ولو تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره وكذا تطهير البدن لو تنجّس (8).

السيد الخوئي: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط


1- المناسك، م 195
2- المناسك، م 195
3- فصل واجبات الإحرام.
4- المتن، م 22
5- المناسك، م 74
6- المناسك، م 192
7- المناسك، ص 96
8- المناسك، ص 77

ص: 217

المبادرة إلى التبديل أو التطهير (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (2).

السيد الشبيري: ولو تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما لزم على الأحوط الوجوبي المبادرة إلى التبديل أو التطهير أو النزع لو لم يجب لبسه (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه: ولا يجب على المحرم تطهير بدنه إذا تنجّس بناءاً على الأظهر (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: وإذا تنجّس أحدهما أو كلاهما فالأحوط إستحباباً للمحرم تبديل المتنجّس أو تطهيره.

أقول: هذا متن مناسك السيد الگلپايگاني قدس سره وفي متن السيد قدس سره إضافة، هي: وكذا تطهير البدن لو تنجّس، ولكنّ الشيخ دام ظلّه لم يتعرّض لهذه الإضافة (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: ولازمه إعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً مع أنّه لا دليل على شي ء من الأمرين سوى الأولويّة ويمكن الخدشة فيها (7).

الشيخ المكارم: إذا تنجّس لباس الإحرام يجب غسله وتطهيره فوراً وإذا تعذّر ذلك وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، وإذا تنجس الرداء جاز رفعه عن بدنه موقتاً (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّافي قوله: (فالأحوط المبادرة) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال: فالأقوى لزوم المبادرة (9).

الشيخ النوري: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير (10).

اشتراط المنسوج في الثوبين


1- المناسك، م 197، ص 90
2- المناسك، ص 100
3- المناسك، م 144 ص 67
4- المناسك، م 197
5- المناسك، م 197
6- المناسك، ص 49
7- التعليقة، م 23
8- المناسك، م 86
9- المناسك، م 194
10- المناسك، ص 97

ص:218

في التحرير م 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

السيد الخامنئي: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب وكان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك (1).

السيد الگلپايگاني: والأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود وإن كانت ممّا يؤكل لحمه وأن يكونا منسوجين لا ملبدين (2).

السيد الخوئي: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد (3).

السيد السيستاني: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد (4).

*** الشيخ البهجة: الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: والأحوط إستحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدين (7).

الشيخ المكارم: ولكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام ولكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال (8).


1- المناسك، ص 75.
2- المناسك، ص 76.
3- المناسك، ص 89، م 194.
4- المناسك، ص 100.
5- المناسك، ص 85، م 194.
6- المناسك، ص 99.
7- المناسك، ص 48.
8- المناسك، ص 53، م 75.

ص: 219

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ النوري: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد (3).

عدم إشتراط الإحرام بالطهارة

في التحرير م 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

السيد الخوئي م 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم (4).

السيد السيستاني: المتن المذكور (5).

السيد الگلپايگاني: ولا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلًا عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب والحائض والنفساء غير المتوضى ء ولكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّابطهور (6).

السيد الخامنئي: لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر (7).

السيد الشبيري: يجب عقد نية الإحرام والتلبية بعد الصلاة ولا ينعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت في الميقات ولا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، صلاة واحدة أو أكثر، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد وإن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كماأنّه يستحب إيقاع الإحرام عندزوال الشمس (8).

أقول: يستفاد من كلامه دام ظلّه أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة والصلاة مشروطة بالطهارة ولكنّه دام ظلّه رجع أخيراً عن هذه الفتوى إلى الإحتياط.


1- ص 76
2- المناسك، ص 85
3- المناسك، ص 96
4- المناسك، ص 86، م 183
5- المناسك، ص 96
6- المناسك، ص 77
7- المناسك، ص 75
8- المناسك، ص 69، م 151

ص: 220

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (2).

الشيخ الصافي: ولا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضى ء إلّالصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الخطأ في النية

في التحرير م 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته ويقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن وإلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام.

السيد الشبيري: لو تلفّظ بحجّ الّتمتع بدلًا عن عمرة الّتمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّاأنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج الّتمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله وكذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً (6).

*** الشيخ التبريزي: س: إذا نوى حج الّتمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته و يصح حجّه؟ ج: نعم تصحّ عمرته وحجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية (7).


1- المناسك، م 183
2- المناسك، م 183
3- المناسك، ص 50
4- م 27
5- المناسك، م 180
6- المناسك، م 159، ص 73
7- الصراط الرابع، ص 108

ص: 221

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1) وفي مناسكه العربي (2): إذا نوى لجهل أو غيره حجّ الّتمتع بدلًا من عمرة الّتمتع فإن كان بقصد تأدية العمل الّذي يؤدّيه الجميع وظنّ أنّ جزئه الأوّل يسمّى حجّ الّتمتع فالظاهر أنّ عمله صحيح ويقع عمرة الّتمتع (3).

الإحرام في الطائرة مع المحاذاة

السيد السيستاني: في كفايتها إشكال (4).

آقاى شبيرى: احرام در مقدار هوايى كه عرفاً تابع زمين است مجزى است و در غير آن مجزى نيست. (كتبى)

*** آقاى صافى: اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزى است (كتبى) و در جواب ديگرى فرمودند: محل اشكال است.

آقاى تبريزى: مجزى نيست (كتبى)

آقاى بهجت: كفايت احرام در فوق مسجد شجره محل اشكال بلكه محل منع است و حكم كسى را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است.

آقاى مكارم: صدق محاذات مشكل است (شفاهى)

ميقات العقيق

في التحرير: الثاني العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه


1- م 7، أحكام الإحرام
2- المناسك، ص 64
3- المناسك، م 132
4- الملحق الثاني، ص 60

ص: 222

إختياراً والأفضل من المسلخ....

السيد الخوئي: الثاني وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة، المسلخ وهو إسم لأوّله والغمرة وهو إسم لوسطه وذات عرق وهو إسم لآخره والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض (1).

السيد الگلپايگاني: الثاني: وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه: والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه وإلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق ولا يؤخّره إلى ذات عرق (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الخامنئي: الثاني: وادى العقيق إلى قوله دام ظلّه: ويجزي الإحرام من جميع مواضعه (4).

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه بعد المتن المزبور:

الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق والميقات خلاف المشهور وضعيف (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: الثاني: العقيق إلى قوله دام ظلّه: والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه (8).

الشيخ المكارم: الثالث: العقيق إلى قوله دام ظلّه: ويجوز الإحرام من كل هذه الأقسام وإن كان الأفضل الإحرام من المسلخ وهو القسم الأوّل (9).

الشيخ الوحيد: الثاني: وادي العقيق وله أجزاء ثلاثة: المسلخ وهو إسم لأوّله ولا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله: والأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما


1- المناسك، ص 72
2- المناسك، ص 82
3- المناسك، ص 80
4- المناسك، ص 60
5- المناسك، ص 71
6- المناسك، ص 81
7- المناسك، ص 60
8- ص 71
9- المناسك، ص 37

ص: 223

إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض (1).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

ميقات الجحفة

في التحرير: الثالث: الجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

السيد الخوئي: المتن المذكور من السيد الإمام، مع إضافة قوله طاب ثراه: إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها (3).

السيد الخامنئي: ما يقرب من المتن المذكور مع إضافة قوله دام ظلّه: ويجزي الإحرام من المسجد وغيره من مواضعها (4).

السيد السيستاني: الثالث: الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب بل كلّ من يمرّ عليها حتّى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر (5).

*** الشيخ البهجة: الثالث: الجحفة بنحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: الثالث: الجحفة وهو لأهل الشام ومصر ومن يمرّ على طريقهم إلى مكّة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى، إذا لم يمّروا بميقات آخر أو مرّوا بميقات وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: الجحفة وهو ميقات كلّ من يعبر من هناك، وفي الجحفة مسجد


1- المناسك، ص 70
2- المناسك، ص 80
3- المناسك، ص 73
4- المناسك، ص 61
5- المناسك، ص 81
6- المناسك، ص 71
7- المناسك، ص 81
8- المناسك، ص 61
9- ص 71

ص: 224

يجوز الإحرام من داخله أو خارجه والأفضل أن يكون من داخله (1).

الشيخ الوحيد: الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمرّ عليها من غيرهم (2).

ميقات يلملم

في التحرير: يلملم وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

السيد الخوئي: وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم إسم لجبل (3).

السيد الخامنئي: المتن مع إضافة قوله دام ظلّه: ويجزي الإحرام من جميع مواضعه (4).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

السيد الگلپايگاني: الخامس يلملم وهو جبل من جبال تهامة وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر من طريقهم إلى مكّة (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ التبريزي: المتن (8).

الشيخ الصافي: قريب المتن مع السيد الگلپايگاني قدس سره (9).

الشيخ الفاضل: المتن من التحرير (10).

الشيخ المكارم: يلملم إسم جبل يقع في جنوب مكّة وهو ميقات كلّ من يقصد مكّة المكرّمة من جنوب الجزيرة العربية كاليمن وكذا كلّ من يعبر من هناك (11).

الشيخ الوحيد: المتن من الخوئي قدس سره (12).

قرن المنازل


1- المناسك، ص 36، مع التلخيص.
2- المناسك، ص 70
3- المناسك، ص 73
4- المناسك، ص 61
5- المناسك، ص 81
6- المناسك، ص 83
7- المناسك، ص 73
8- المناسك، ص 81
9- المناسك، ص 61
10- ص 71
11- المناسك، ص 38، مع التلخيص.
12- المناسك، ص 70

ص:225

في التحرير: الخامس، قرن المنازل وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

السيد الخوئي: قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبله بالنذر كما هو جائز إختياراً (1).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظلّه: ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه... (2)

السيد الگلپايگاني: مثل المتن المذكور من التحرير (3).

السيد الخامنئي: قريب بما ذكرنا من التحرير (4).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: المتن (6).

الشيخ الصافي: هو ميقات أهل الطائف ومن يمرّ على طريقهم إلى مكّة (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير (8).

الشيخ المكارم: هو ميقات كلّ من يعبر من هناك بل كلّ من يدخل جدّة يجوز له أن يذهب إلى ذلك الميقات ويحرم منه (9).

الشيخ الوحيد: قريب ممّا ذكرنا من التحرير (10).

وجوب إحراز الميقات


1- المناسك، ص 73
2- المناسك، ص 82
3- المناسك، ص 83
4- المناسك، ص 61
5- المناسك، ص 72
6- المناسك، ص 82
7- المناسك، ص 61
8- ص 71
9- المناسك، ص 38
10- المناسك، ص 70

ص:226

في التحرير م 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للإطمئنان ومع فقدهما بقول أهل الإطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق...

السيد الخوئي: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه أو يكون ذلك عن إطمئنان أو حجّة شرعيّة ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الخامنئي: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية ولا يجب الفحص وتحصيل العلم وفي صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: ولا يبعد جواز الإكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات (4).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله دام ظلّه: ومنها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن... (5)

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّاانّه دام ظلّه علق على قول الإمام: مع حصول الظنّ بقوله: مشكل. وفي العبارة تشويش (6).

الشيخ المكارم: الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الإطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل ولا يجوز الإحرام


1- المناسك، ص 77
2- المناسك، م 165
3- المناسك، ص 63
4- المناسك، م 165
5- المناسك، م 165
6- التعليقة، ص 71

ص: 227

في صورة الشك إلّاعلى نحو النذر.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

مواقيت أخر

في التحرير م 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج وهنا مواقيت أخر.

الأوّل مكّة المعظّمة وهي لحجّ التّمتع وفي المناسك الفارسي: اگر مناطق جديدةالاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همه نقاط آن صحيح است (2).

السيد الخوئي: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء (3) وفي الصراط ج 3: الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.

السيد الگلپايگاني: وعلى المتمتع أن يحرم من مكّة (4)، وفي الفارسي في المجمع ص 463: اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافى است.

السيد السيستاني: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّاما كان خارجاً منها عن الحرم (5).

السيد الخامنئي: يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية (6).

السيد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً والّتي تعدّ منها عرفاً.

*** الشيخ البهجة: الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة (7).

الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ الّتمتع من مكّة القديمة مع التمكّن (8).

الشيخ الصافي: بنابر احتياط واجب مكّه قديم. (كتبى)


1- المناسك، ص 73 م 162
2- المناسك، ص 238، مع التلخيص.
3- م 361، الطبع الحادي عشر، سنة 1411 ه ق.
4- المناسك، ص 128
5- الملحق الأوّل، ص 85
6- المناسك، ص 20
7- المناسك، ص 159
8- الصراط الرابع، ص 69

ص: 228

الشيخ الفاضل: محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة (1).

الشيخ المكارم: ميقات الإحرام لحج الّتمتع هو مكّة ولا فرق بين مكّة القديمة ومكّة الموسعة (2).

الشيخ النوري: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل ومن مكّة الجديدة من أي موضع شاء (3).

الشيخ الوحيد: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء والظاهر عدم الإقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيّين وإن كان أحوط (4).

الشيخ الصافي: من أي موضع من مكّة وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة (5).

دويرة الأهل

في التحرير: (من المواقيت) دويرة الأهل، أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد والقران من مكّة والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت (6).

السيد الخوئي: المنزل الّذي يسكنه المكلّف وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت (7).

السيد الخامنئي: قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (10).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (11).


1- ص 189
2- المناسك، ص 129، أخذنا موضع الحاجة
3- المناسك، ص 164، مع التلخيص.
4- المناسك، ص 151، أخذنا موضع الحاجة.
5- الهداية، ص 181
6- المناسك، م 7
7- المناسك، ص 74
8- المناسك، ص 62
9- المناسك، ص 83
10- المناسك، ص 72
11- المناسك، ص 82

ص: 229

الشيخ الصافي: من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام: (وكذا المجاور) بقوله: وأمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه وأراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة (2).

الشيخ المكارم: من كان منزله أقرب إلى الميقات إلى مكّة كان ميقاته هو منزله ولكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلّاتبديل الميقات بالمواقيت المعروفة (4).

من المواقيت أدنى الحل

في التحرير: الثالث: أدنى الحل وهو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران والأفراد أم لا والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم وهو أقرب من غيره إلى مكّة.

السيد الگلپايگاني: السادس، أدنى الحل وهو حدود الحرم، وهو ميقات من لم يعبر إلى مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخرى (5).

السيد الخوئي: أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم (6).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات وتأخيرها، ويستثنى صورة واحدة (7).


1- المناسك، ص 62.
2- ص 73.
3- المناسك، ص 39.
4- المناسك، ص 71.
5- المناسك، ص 83.
6- المناسك، ص 75.
7- المناسك، ص 83.

ص: 230

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: المتن (2).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى آخر الفرع (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (4).

الشيخ المكارم: أدنى الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم وهو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّى في أي وقت من أوقات السنة (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه: إلّامن أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لابدّ من الإقامة إلى الشهر الآخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الإحرام في الثوب المخيط

في التحرير م 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

السيد الخوئي: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً (8).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

السيد الخامنئي: إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد وعلم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال (10).

السيد الشبيري: يجب على الرجل عند التلبية لبس الثوبين ولو نوى الإحرام في ثيابه


1- المناسك، ص 73
2- المناسك، ص 83
3- المناسك، ص 61
4- ص 73
5- المناسك، ص 42
6- المناسك، ص 71
7- المناسك، ص 83
8- المناسك، م 190
9- المناسك، م 190
10- المناسك، ص 75

ص: 231

المعتادة ولبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّاإذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام ولم يلتفت إلّابعد التجاوز عن الميقات (1).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (3).

الشيخ الفاضل: إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح وإذا كان معذوراً لا يعد عاصياً وإحرامه صحيح (4).

الشيخ المكارم: إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صحّ إحرامه ولكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية وارتداء ثوبي الإحرام لا غير، وإذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام والتلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية ويلبس ثوبي الإحرام (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور (7).

تروك الإحرام

اشارة


1- المناسك، م 138
2- المناسك، م 190
3- المناسك، م 190
4- م 160
5- المناسك، ص 54
6- المناسك، م 187
7- المناسك، م 186

ص: 232

ص: 233

في التحرير: والمحرمات منه أمور: الأول صيد البر إصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً ولو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري...

السيد الخوئي: الأول الصيد البرّي- لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّى وإن تأهّل بعد صيده ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا. (1)

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم إستحلال شي ء من صيد البر... والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهّل لعارض ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر (2).

السيد الگلپايگاني: الأول صيد الحيوان البرّى حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال والوعل والثعلب والإرنب وأمثالها والطير والجراد... ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم... (3)

السيد الشبيري: التاسع عشر صيد البرّ- صيد البر وإعانة الصائد عليه حرام على


1- المناسك، م 199
2- المناسك، ص 103
3- المناسك، ص 86

ص: 234

المحرم وكذا إمساكه ولو كان لأجل حفظه لمالكه المحل... (1)

*** الشيخ البهجة: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلى:

1- الصيد البرّي... لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن (2).

الشيخ التبريزي: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلى:

1- الصيد البرّي إلى آخر المتن المذكور. (3)

الشيخ الصافي: وهي خمسة وعشرون محرماً يجب على المكلّف أن يحرّم على نفسه فعلها في نية الإحرام وهي كما يلي: 1- الصيد، صيد الحيوان البرّي حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال والوعل والثعلب والإرنب وأمثالها وكذا ذبحه وأكله وإمساكه والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه... (4)

الشيخ الفاضل: الأول صيد البرّ إصطياداً و أكلًا ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط... (5)

الشيخ المكارم: صيد الحيوانات البرّية يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها وهكذا يحرم صيد الطيور ولا فرق في الصيد بين التصرّد بذلك وبين المشاركة مع الآخرين وإعانتهم على ذلك. (6)

الشيخ الوحيد: وهي ستة وعشرون كما يلي... الصيد، يحرم على المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ويحرم عليه قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيد ويحرم صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا... (7)

النساء


1- المناسك، م 287
2- المناسك، ص 88
3- المناسك، ص 101
4- المناسك، ص 69
5- ص 77، وله دام ظلّه في هذا المتن تعليقتان فمن أراد فليراجع.
6- المناسك، ص 86
7- المناسك، ص 88

ص:235

في التحرير: الثاني النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة بل كلّ لذّة وتمتّع منها.

السيد الگلپايگاني: الثاني، النساء تحرم على المحرم مطلقاً وطياً قبلًا أو دبراً بل تقبيلًا ولمساً لو كان بشهوة وكذا النظر إليها بشهوة ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك كما لا بأس بالضمّ مع عدم قصد الإستمتاع... (1)

السيد الخامنئي: الإستمتاع بالنساء وطئاً وتقبيلًا وملاعبةً والنظر بشهوة بل كل لذّة وتمتّع بهنّ وكذلك إستمتاع النساء بالرجال (2).

السيد الخوئي: مجامعة النساء، تقبيل النساء، لمس المرأة، النظر إلى المرأة وملاعبتها (3) يحرم على المحرم، الجماع أثناء عمرة التمتع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.

السيد السيستاني: الأمور المذكورة (4).

السيد الشبيري: الأول الإستمتاع من النساء، يحرم حال الإحرام الجماع واللمس والتقبيل إذا كانا عن شهوة والأظهر أنّ التقبيل محرم أيضاً إذا علم أدائه إلى الامناء وإن لم يكن عن شهوة (5).

*** الشيخ البهجة: مجامعة النساء، يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع بأي شكل من الأشكال وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء (6).

الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (8).


1- المناسك، ص 87.
2- المناسك، ص 78.
3- المناسك، م 319.
4- المناسك، ص 102.
5- المناسك، ص 77.
6- المناسك، ص 206.
7- المناسك، م 219.
8- المناسك، ص 74.

ص: 236

الشيخ الفاضل: الثاني، النساء وطئاً وتقبيلًا ونظراً بشهوة بل كل لذّة وتمتّع منها.

أقول: هذا متن التحرير إلّاأنّ الشيخ دام ظلّه علّق على جملة (لمساً ونظراً) بقوله: في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال (1).

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة ولكن لا إشكال في النظر واللمس من دون قصد اللذة والأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً (2) وقال في رقم 17: المقاربة الجنسيّة، الجماع، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً ولهذا ثلاث حالات... (3) وقال في رقم 152: الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءاً على الإحتياط الوجوبي بعير واحد (بدنة) ولا فرق بين الزوجة الدائمة والموقتة ولا في إتيانها في القبل أو الدبر...

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

التقبيل

في التحرير م 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة...

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة (5).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة وإذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة- وإذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة (6).

السيد الخامنئي: إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة وبدونها شاة (7).

السيد الگلپايگاني: من قبّل إمرأته بشهوة كان عليه بدنة وكذا إن كان بغير شهوة


1- ص 77، الثاني
2- المناسك، م 147
3- المناسك، ص 78
4- المناسك، م 216
5- المناسك، ص 100، م 226
6- المناسك، ص 112
7- المناسك، ص 79

ص: 237

على الأقوى (1).

السيد الشبيري: لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة ولكنّه أمنى يجب عليه التكفير بشاة وأمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه ولو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب... (2)

تقبيل المحارم، عن الحسين بن حمّاد قال سئلت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة (3).

*** الشيخ البهجة: تقبيل النساء... فعليه كفارة بدنة أو جزور على الأحوط...

والأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية (4).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: بل تقبيلًا ولمساً لو كانا بشهوة ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة وغيرها من المحارم والأجنبيات والمرأة في ذلك كلّه كالرجل (6).

الشيخ الفاضل: لو قبّل إمرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة وإن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته (7).

الشيخ المكارم: والأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللذة أيضاً...

وإذا قبّل زوجته بقصد الإلتذاذ وجب عليه بعير سواء أمنى أم لم يمن (8).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمنى أو لم يمن، وإن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ومن قبّلها بغير شهوة فعليه شاة (9).

النظر مع الشهوة


1- المناسك، ص 97
2- المناسك، ص 109، م 313
3- الحدائق، ج 15، ص 405
4- المناسك، م 213.
5- المناسك، ص 61
6- المناسك، ص 73، مع التلخيص.
7- م 3، المتن مع التعليقة.
8- المناسك، ص 78، م 147 و 148.
9- المناسك، م 223.

ص:238

في التحرير م 3:... ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور وإن لم يكن بشهوة فلا شي ء عليه ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان وإلّا فببقرة وإلّا فبشاة ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة وإن لم يمن فكفّارته شاة.

السيد الخوئي: وإذا نظر إلى إمرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على الفقير وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرّم إلّاانّه لا كفارة عليه (1).

وإذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه (2).

السيد السيستاني: ولو نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه (3). وإذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له فإن لم يمن فلا كفارة عليه وإن أمنى وجبت عليه الكفارة... (4)

السيد الگلپايگاني: ولو نظر إلى غير زوجته فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً...

ولو نظر إلى زوجته بغير شهوة أو مسّها فأمنى فلا شي ء عليه وإن كان بشهوة فبدنة (5).

السيد الشبيري: لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة ولو نظر إلى أجنبيّة فأمنى... (6)

السيد الخامنئي: في مسألة الإستمتاع بالنساء (والنظر بشهوة) (7). قال مدّظله:

الإستمتاع بالنساء وطئاً وتقبيلًا وملاعبة والنظر بشهوة بل كل لذّة وتمتّع بهن وكذلك إستمتاع النساء بالرجال.

***


1- المناسك، ص 101، م 229
2- المناسك، م 230
3- المناسك، ص 114
4- المناسك، م 230
5- المناسك، ص 97
6- المناسك، ص 110، م 314
7- المناسك، ص 78

ص: 239

الشيخ البهجة: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمنى فكفارته على الأحوط بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على الفقير وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلّاأنّه لا كفارة عليه على الأظهر (1).

وقال قبل هذا: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة والأحوط قضاء الحج في ذلك.

الشيخ التبريزي: إذا نظر إلى إمرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسّط وشاة على الفقير....

إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور... (2)

الشيخ الصافي: وكذا النظر إليها بشهوة ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، ولا فرق بين الزوجة وغيرها من المحارم والأجنبيات... (3)

الشيخ الفاضل: ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور وعلى الأقوى عندي، وإن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام ولا شي ء عليه، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً وببقرة إن كان متوسطاً وبشاة إن كان فقيراً، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط وجوباً بدنة... (4)

الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها يقصد الإلتذاذ وجبت عليه كفّارة وهي شاة ولو إقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه (5).

الشيخ الوحيد: وإذا نظر إلى إمرأة أجنبيّة فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً وإن كان وسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فشاة وإذا نظر إليها ولم يمن فليتق اللَّه ولا يعد وليس عليه شي ء، وقال: فإن نظر إلى زوجته عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور وإن لم يتمكّن فعليه شاة، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شي ء عليه ويستغفر ربّه (6).

لمس النساء


1- المناسك، م 216
2- على النحو الّذي مرّ في كلام السيد الخوئي قدس سره م 229 و م 240
3- مع التلخيص، ص 73
4- المتن والتعليق.
5- المناسك، م 148
6- المناسك، م 226 و 227

ص:240

في التحرير م 3:... ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة وإن لم يمن فكفّارته شاة.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شي ء عليه (1).

السيد الخامنئي: مضى كلامه دام ظلّه

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس والحمل والضمّ عن شهوة فلا شي ء عليه (2).

السيد الگلپايگاني: ولو مسّ زوجته بغير شهوة فأمنى فلا شي ء عليه وإن كان بشهوة فبدنة (3).

السيد الشبيري: لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمنى أم لم يمن ولو لمسها لا عن شهوة فلا شي ء عليه (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك (7).

الشيخ الفاضل: ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط وجوباً البدنة (8).

الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الإلتذاذ وجبت عليه كفارة وهي شاة ولو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه (9).


1- المناسك، م 228
2- المناسك، ص 113
3- المناسك، ص 97 مع التلخيص.
4- المناسك، ص 110، م 315
5- المناسك، م 215.
6- المناسك، م 228.
7- المناسك، ص 73.
8- التعليقة، ص 79، م 3.
9- المناسك، م 148.

ص: 241

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شي ء وإن أمنى والأحوط لمعتاد الإمناء الإجتناب (1).

الكفّارة مع العلم والعمد

في التحرير م 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شي ء عليه.

السيد الگلپايگاني: لا كفّارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً وفي الموارد الّتي سيأتي... (2)

السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّافي صورة العلم والعمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً. (3)

السيد الخوئي: قوله طاب ثراه في مسألة 225: وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم. 2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان. 3- ما إذا ادهن عن جهل (4).

السيد السيستاني: نفس المتن تقريباً مع قوله: الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل (5).

السيد الخامنئي: في مسألة مجامعة النساء قال: إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله: وعليه الكفّارة فراجع (6).

***


1- المناسك، م 225.
2- المناسك، ص 98
3- المناسك، ص 120، م 352
4- المناسك، ص 99، م 225
5- المناسك، ص 111
6- المناسك، ص 78

ص: 242

الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم إمرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الّتي توجب الكفارة بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد... (1)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير (3).

الشيخ المكارم: قال في مسألة الجماع: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفّارة أيضاً (4).

الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم إمرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحَجّهُ ولا تجب عليه الكفّارة وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات الّتي توجب الكفارة جهلًا أو نسياناً ويستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها... (5)

العقد في حال الإحرام

في التحرير: الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًا، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًا، وإن لا يبعد جوازها ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.

السيد الخوئي: عقد النكاح، يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا وسواء كان التزويج تزوج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور (6).

السيد الخامنئي: العقد لنفسه أو لغيره سواء كان محرماً أو محلًا وذلك بأن يجري


1- وقد مرّ في كلام السيد الخوئي قدس سره، ص 92، م 212
2- المناسك، م 225
3- التعليقة، ص 80، م 5
4- المناسك، م 150
5- المناسك، م 222
6- المناسك، ص 103، م 233

ص: 243

صيغة عقد النكاح الدائم أو المنقطع (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (2).

السيد الگلپايگاني: الثالث: عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره أم كان العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً محرماً كان الغير أم محلًا ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم... (3)

السيد الشبيري: الثاني: العقد والشهادة عليه، عقد المرأة والشهادة عليه من محرمات الإحرام والعقد الواقع حال الإحرام باطل. ولا فرق في حرمة العقد والشهادة عليه وبطلانه حال الإحرام بين كونه دائماً أم منقطعاً للمحرم أو غيره محرما كان غيره أم محلًا (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله دام ظلّه:

والأقوى حصول الحرمة الأبديّة من عقد المحرم لنفسه إذا كان عالماً بالحرمة (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني في المقدار المذكور (7).

الشيخ الفاضل: متن التحرير مع تعليقته دام ظلّه على جملة إيقاع العقد لنفسه، بقوله:

والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه التعليقة بطولها.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم عقد النكاح سواء كان النكاح دائماً أو موقتاً وعقده في هذه الحالة باطل ولو أقدم على هذا العمل مع العلم بحرمته حرمت عليه تلك المرأة حرمة أبديّة (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

الإستمناء


1- المناسك، ص 81
2- المناسك، ص 116، م 233
3- المناسك، ص 87
4- المناسك، ص 78
5- المناسك، م 220
6- المناسك، م 233
7- المناسك، ص 73
8- المناسك، م 145 مع التلخيص.
9- المناسك، م 230

ص:244

في التحرير: الرابع: الإستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

السيد الگلپايگاني: الخامس: الإستمناء وهو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام (1).

السيد الخامنئي: وأمّا إن كان (الإستمناء) عن علم وعمد فكفارته بدنة فإن عجز عنها فشاة، وإن كان في إحرام الحجّ وقبل الوقوف بالمزدلفة وأمنى وجب عليه بالإضافة إلى ما تقدّم إتمام حجّه وإعادته من قابل... (2)

السيد الخوئي: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع... وكفّارة الإستمناء كفّارة الجماع... (3)

السيد السيستاني: الإستمناء على أقسام: 1- الإستمناء بذلك العضو التناسلي باليد أو غيرها وهو حرام مطلقاً وحكمه في الحج حكم الجماع... 2- الإستمناء بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو النظر إليها وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة. 3- الإستمناء بالإستمتاع إلى حديث إمرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك وهذا محرّم على المحرم أيضاً ولكنّ الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه (4).

السيد الشبيري: الإستمناء وهو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء حرام مطلقاً على المحرم وغيره- نعم يجوز الإستمناء بالزوجة في غير حال الإحرام ويشتد حرمته على المحرم ويوجب الكفّارة أيضاً (5).

وفي مسألة 316: وكفارته (نحر بدنة) وإتمام الحجّ والإتيان بالحجّ في العام القابل أيضاً.

***


1- المناسك، ص 87
2- المناسك، ص 79
3- المناسك، م 332 مع التلخيص.
4- المناسك، م 232
5- المناسك، م 187

ص: 245

الشيخ البهجة: الإستمناء طلب نزول المني باليد أو غيرها حتى لو كان بالخيال أو الملاعبة أو تخيّل زوجته أو شخص آخر واعلم أنّ البعض يرى أنّ إنزال المني بالإستمناء مفسد للحج وهذا القول أحوط... (1)

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره وفيه: كفّارة الإستمناء كفّارة الجماع (2).

الشيخ الصافي: الخامس: الإستمناء وهو طلب خروج المني بأيّ سبب كان بيده أو بغيرها بالملاعبة أو غيرها فإنّ كلّ ذلك حرام (3).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير، إلّاأنّه دام ظلّه علّق على كلمة الإستمناء بقوله: لم يقم دليل على حرمة الإستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا وعلّق على كلمة والأحوط بقوله: بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره.

الشيخ المكارم: بل الأحوط وجوباً أنّ له (للإستمناء) جميع أحكام الجماع الّتي ذكرت في المسائل السابقة (4).

الشيخ الوحيد: نظره دام ظلّه قريب لما ذكره السيد الخوئي قدس سره (5).

الطيب

في التحرير: الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران...

السيد الگلپايگاني: الطيب بجميع أقسامه وأنحاء إستعمالاته كالمسك والعنبر والزعفران والكافور وعطر الورد وغيرها من العطور وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما فلا يجوز وضع ذلك في الطعام والشراب أو الثياب أو التبخرية أو دهن البدن (6).

السيد الخامنئي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى


1- المناسك، ص 95، م 219
2- المناسك، م 232
3- المناسك، ص 74
4- المناسك، ص 81، م 154
5- المناسك، م 229
6- المناسك، ص 88

ص: 246

باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر. (1)

السيد الخوئي: يحرم على المحرم إستعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل وكذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها والأحوط الإجتناب عن كل طيب (2).

السيد السيستاني: يحرم على المحرم إستعمال الطيب شماً وأكلًا واطلاءً وصبغاً وبخوراً وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها... (3)

السيد الشبيري: لا يجوز مطلق الإستمتاع بالمسك والعود والعنبر والزعفران والورس وكلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا يجوز الإستمتاع بهذه الأمور لا بالشم ولا بالأكل ولا بالتطيّب ولا بغيرها من أنحاء الإستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على كلمة الطيب بقوله: (على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور) (8).

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم رجلًا كان أو إمرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور والمسك والزعفران وماء الورد وغير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أواللباس أو نشرها في جوّ الغرفة وفضائها بواسطة رشاشات العطور


1- مناسك فارسى، م 173
2- المناسك، م 237
3- المناسك، ص 117
4- المناسك، ص 92، م 246
5- المناسك، م 224
6- المناسك، م 237
7- المناسك، ص 74
8- التعليقة، ص 81

ص: 247

(الاسپري) أو أكل الأطعمة المعطرة (1).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء إستعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك (2).

الرياحين

في التحرير م 10: يجب الإجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلّا بعض أقسامها البريّة كالخزامى وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل والقيصوم والشيح والإذخر ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا فالأحوط الإجتناب من الطيب المستعمل فيها.

السيد الخامنئي: مضى كلامه مدّظلّه في الفرع الماضي فراجع.

السيد الشبيري: يحرم على المحرم على الأقوى شم أنواع الزهور كالياس والمحمّدي وشمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان والنعناع ولكن لا يجب الإجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر والقيصوم (3).

ولا يجب الإجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة ومرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما ولمسهما ولا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه ويجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً... (4)

السيد السيستاني: يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتّخذ للشم... ويستثنى منها بعض أقسامها البريّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها فانّه لا بأس بشمها على الأظهر (5). ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب يتّخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه (6).


1- المناسك، م 118
2- المناسك، م 234
3- المناسك، ص 92، م 250
4- فرع 256
5- المناسك، ص 118
6- المناسك، ص 117 م 237

ص: 248

السيد الگلپايگاني: والأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها (1).

السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح ولكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط (2) إلى قوله في فرع 239: ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (3).

*** الشيخ البهجة: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (4).

الشيخ التبريزي: الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة وغيرها الحال (حال السعي) ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (5).

الشيخ الصافي: والأحوط ترك إستعمال الرياحين كلّها (6).

الشيخ الفاضل: المتن إلى قول الماتن: (وهو مجهول عندنا) فانّه دام ظلّه قال: بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة وإلى قول الماتن: (فالأحوط الإجتناب من الطيب المستعمل فيها). فإنّه دام ظلّه علّق عليه بقوله:

ظاهره أنّ الإحتياط وجوبيّ ومتفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البرائة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً (7).

الشيخ الوحيد: لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله: ويجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة (8).

الفواكه


1- المناسك، ص 88.
2- المناسك، ص 238.
3- المناسك، ص 105.
4- المناسك، م 226.
5- المناسك، م 239، مع التخليص.
6- المناسك، ص 75.
7- المناسك، م 122.
8- المناسك، م 236.

ص:249

في التحرير م 11: لا يجب الإجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج أكلًا واستشماماً وإن كان الأحوط ترك استشمامه.

السيد الگلپايگاني: لا بأس بأكل التفاح والسفرجل وبقية الفواكه الّتي توجد فيها الروائح الطيّبة وغاية الإحتياط أن لا يشمّها (1).

السيد الخوئي: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط (2).

السيد السيستاني: أمّا الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل (3).

السيد الشبيري: يجوز للمحرم أكل الفواكه والزهور والنباتات الطيّبة الرائحة كالتفاح والأترج والياس والمحمدي والريحان، لكن لا يجوز شمها بل يجب إمساك الأنف عنها عند الأكل (4).

السيد الخامنئي: الأحوط وجوباً الإجتناب عن شم كلّ ما فيه رائحة طيّبة كالفواكه والرياحين...

*** الشيخ البهجة: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح والسفرجل وشمّها (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى أن قال: ولكنّ الأولى أن يمسك عن شمّها حين الأكل (6).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: وإن كان الأحوط ترك إستشمامه، فانّه دام ظلّه قال: الإحتياط الإستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمةالطيب مطلقاً (8).


1- المناسك، م 236
2- المناسك، ص 88
3- المناسك، ص 104
4- المناسك، ص 118، م 238
5- المناسك، م 252
6- المناسك، م 225
7- المناسك، م 238
8- المناسك، ص 75

ص: 250

الشيخ المكارم: لا مانع من أكل الفواكه ذات الرائحة الطيّبة كالتفاح والبرتقال وغيرهما ولكن الأفضل الإجتناب عن شمّها (1).

الشيخ الوحيد: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتّفاح والسفرجل والأحوط استحباباً الإمساك عن شمّها حين الأكل (2).

الرائحة الخبيثة

في التحرير م 13:... لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

السيد الخوئي: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك (3).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (4).

السيد الگلپايگاني: كما أنّه يجب على المحرم أن لا يسدّ أنفه عند ما يشمّ الروائح الكريهة (5).

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة ولكن يجوز له الإبتعاد عنها بالإسراع في المشي (6).

*** الشيخ البهجة: يحرم على المحرم على الأحوط بل الأقوى أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك (7).

الشيخ التبريزي: الأحْوط وجوباً على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلّص من ذلك (8).

الشيخ الصافي: نفس المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره (9).


1- المناسك، م 119.
2- المناسك، ص 235.
3- المناسك، م 241.
4- المناسك، ص 119.
5- المناسك، ص 88.
6- المناسك، م 249.
7- المناسك، م 228.
8- المناسك، م 241.
9- المناسك، ص 75.

ص: 251

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره (1).

الشيخ المكارم: ولكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه ولكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان (2).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

كفارة الطيب

في التحرير م 15: كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ولو تكرّر منه الإستعمال فإن تخلّل بين الإستعمالين الكفّارة تكرّرت وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

السيد الشبيري: لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة وإن حلّ له فعلًا لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة وكذلك لو أكل الزيت المعطر ولا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشي ء (4).

السيد الخوئي: إذا إستعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال وإن كان الأحوط التكفير (5).

السيد السيستاني: إذا تعمّد المحرم أكل شي ء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك وإن كان التكفير أحوط (6).

السيد الخامنئي: بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر. (7)


1- التعليقة، م 13
2- المناسك، م 121
3- المناسك، م 238
4- المناسك، ص 112
5- المناسك، م 240
6- المناسك، ص 118
7- مناسك فارسى، م 173

ص: 252

*** الشيخ البهجة: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن التحرير إلّافي قوله: على الأحوط في غير الأكل و على الأقوى فيه (3).

الشيخ الوحيد: إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفارة شاة ولا شي ء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط (4).

لبس المخيط

في التحرير: السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد والأحوط الإجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود.

السيد الخامنئي: لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أوالزخمة والسترة وأمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة وكذا الأثواب المزررة... (5)أمّا إفتراشه والتلحف به ونحو ذلك فلا إشكال فيه.

السيد الشبيري: يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص والسروال والجبّة وكلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط إستحباباً الإجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام (6).

السيد الگلپايگاني: السابع، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص


1- المناسك، ص 97
2- المناسك، ص 117
3- التعليقة، ص 83
4- المناسك، ص 100
5- ص 81
6- المناسك، ص 80

ص: 253

والسراويل والجبّة وغيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطاً... (1)

السيد الخوئي: لبس المخيط للرجال، يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرر مع شدّ أزراره (2) ويجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الإصطجاع للنوم وغيره (3).

السيد السيستاني: لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل- لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه... (4) ويجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الإصطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.

أيضاً السيد الخامنئي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام...

الأحزمة في أمثال اليد أوالرجل الإصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن (7).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (والأحوط الإجتناب) فإنّه دام ظلّه قال: بل الأقوى؛ وإلى جملة فيه النقود فإنّه قال: بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة.

الشيخ المكارم: الأول، لبس الثوب المخيط، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الإجتناب عن كلّ ثوب مخيط... (9)

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (10).

المبتلى بالفتق


1- المناسك، ص 88
2- المناسك، ص 105
3- فرع 242
4- م 242
5- المناسك، ص 82، م 124، مع التلخيص.
6- المناسك، م 229
7- المناسك، م 242
8- المناسك، ص 75
9- المناسك، ص 59، م 87 مع التلخيص.
10- المناسك، م 239

ص:254

في التحرير م 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة...

السيد السيستاني: كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين (1). وفي الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق وهو من المخيط كفّارة على المحرم؟ الجواب: لا كفارة فيه (2).

السيد الخوئي: وكذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء (3).

السيد الگلپايگاني: ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية، وإن كانت مخيطة:

الهميان والمنطقة ورباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه...

والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة (4).

السيد الشبيري: يجب على الأحوط وجوباً إجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شي ء عليه (5).

السيد الخامنئي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان وكذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد والرجل الإصطناعيتين ولا كفارة فيها أيضاً (6).

*** الشيخ البهجة: ولا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك (7).

الشيخ الصافي: والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة (8).


1- المناسك، ص 83، م 242.
2- س: 168.
3- المناسك، م 242.
4- المناسك، ص 88.
5- المناسك، م 193.
6- المناسك، ص 82، م 124.
7- المناسك، ص 98.
8- المناسك، ص 75.

ص: 255

الشيخ التبريزي: ويستثنى من ذلك الهميان... وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين (1) إلى قوله في مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار (2).

الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمى شود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد (3).

أيضاً الشيخ الفاضل: ويجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة والأولى التفدية وكذلك في اليد والرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد (4).

الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق ولا يضرّ كونها مخيطه (5) إلى قوله في مسألة 93: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن إضطرار وجبت عليه كفارة وهي شاة... (6) وقال دام ظلّه: لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط ولا في لبس حزام الفتق ولا يضرّ كونها مخيطه (7).

الشيخ الوحيد: ولا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط... وفي ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي (8).

أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد وكفاره اى بر آن مترتب نيست (9).

الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة ومع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط (10).

المخيط للنساء

في التحرير م 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس


1- المناسك، م 242
2- المناسك، ص 119
3- استفتاءات حج و عمره، ص 115، م 176 مع التلخيص.
4- مناسك الفارسى، مع التلخيص والترجمة، ص 130
5- المناسك، م 90
6- المناسك، ص 60
7- المناسك، م 89 مع التلخيص.
8- المناسك، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242
9- صغير في مناسك الفارسي، ص 352
10- المناسك، ص 114

ص: 256

القفازين.

السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّاالقفازين بالضمّ والتشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة (1).

السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين (2).

السيد السيستاني: كلامه مدّظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره.

السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين والكفوف (3) وفي مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) وإن كان جائزاً للضرورة.

*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاصّ يلبس لليدين (4) وفي الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي قدس سره (6) وفي الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار.

الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ المكارم: لا إشكال ولا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها (9).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (10).

كفّارة المخيط


1- المناسك، ص 88
2- المناسك، م 244
3- المناسك، م 191
4- المناسك، م 231
5- المناسك، ص 99
6- المناسك، م 244
7- المناسك، ص 76
8- م 17
9- المناسك، م 92
10- المناسك، م 241

ص:257

في التحرير م 18: كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.

السيد الخامنئي: كفّارة لبس المخيط شاة وتتعدّد بتعدّده (1).

السيد الگلپايگاني: في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة (2).

السيد الخوئي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة والأحوط لزوماً الكفارة ولو كان لبسه للإضطرار (3).

السيد السيستاني: ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة وكذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل وكذا مع إتحادها على الأحوط (4).

السيد الشبيري: لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة وإن كان له جائزاً لضرورة (5).

*** الشيخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للإضطرار (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: السابع لبس المخيط... كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّاعند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير وله دام ظلّه تعليقة على قول الماتن:

فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) وعلى قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاك في التعدّد... (9)


1- المناسك، ص 82.
2- المناسك، ص 97.
3- المناسك، م 245.
4- المناسك، ص 121.
5- المناسك، م 319.
6- المناسك، م 232.
7- المناسك، م 245.
8- المناسك، ص 75.
9- المناسك، م 18.

ص: 258

الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن إضطرار وجبت عليه كفّارة وهي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شي ء (1).

الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة وتتعدّد بتعدّد اللبس ولو مع وحدة الملبوس وباختلاف الملبوس صنفاً وإن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الإضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال ولا إشكال فى سقوطها عن الجاهل والناسي (2).

الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة والأقوى لزوم الكفارة ولو كان لبسه للإضطرار (3).

الإكتحال

في التحرير: السابع- الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها... وفي مسألة 21: ليس في الإكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.

السيد الگلپايگاني: التاسع الإكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين وإن لم يقصد به الزينة... ولو إكتحل فلا كفّارة عليه إلّاالإستغفار (4).

السيد الخوئي: الإكتحال على صور، الرابع الإكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة لا بأس به ولا كفّارة عليه بلا إشكال ومحصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع (5).

السيد السيستاني: ولا كفّارة في الإكتحال مطلقاً وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا إكتحل بما لا يحل له (6).

السيد الخامنئي: لا كفّارة في الإكتحال (7).


1- المناسك، م 93.
2- المناسك، م 242.
3- المناسك، ص 114.
4- المناسك، ص 89.
5- المناسك، م 246.
6- المناسك، ص 122 مع التخليص.
7- المناسك، ص 83، م 127.

ص: 259

السيد الشبيري: لا يجوز الإكتحال بالكحل الأسود للمحرم والمحرمة إلّامن أجل الرمد ونحوه وأمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة ولم يكن فيه طيب (1)

وفي مسألة 231: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء ونحوها في حال الإحرام؟ ج:

لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه ولا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه (2).

*** الشيخ البهجة: الإكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً... (3)

الشيخ التبريزي: الإكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام قطعاً وتلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة والأحوط الإجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4- ما ذكر من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره (5)

.الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه دام ظلّه قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ وإلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة 21 فإنّه دام ظلّه قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه والأولى مع العدم (السابع).

الشيخ المكارم: يحرم الإكتحال في حال الإحرام على النساء والرجال إذا كان بقصد الزينة... (6)

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الإكتحال بالكحل الأسود للزينة ولا كفّارة فيه على الأقوى... (7)

الشيخ النوري: الإكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ولكن لا كفّارة فيه (8)

النظر في المرآة


1- المناسك، ص 88
2- المناسك، ص 89
3- المناسك، ص 99
4- المناسك، ص 120
5- المناسك، ص 77
6- المناسك، م 113
7- المناسك، م 243
8- المناسك، ص 115

ص:260

في التحرير: الثامن- النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة وليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي والأحوط الإجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين

وفي مسألة 23:... لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلّا فلا تجوز.

السيد الگلپايگاني: العاشر: النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ولو نظر فيها إستحبّ له تجديد التلبية... ولو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الإستغفار (1)

ولا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة.

السيد الخوئي: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة على الأحوط الأولى- ويُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة وهذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى (2).

السيد الخامنئي: نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن، لبّيك بگويد. (3) السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو إستعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات... وأمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به وقال: لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية (4).

السيد الشبيري: لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة وتجميل البدن أو اللباس وكذا فيما يعدّ من الزينة وأمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به (5)


1- المناسك، ص 89
2- المناسك، م 247
3- مناسك فارسى، م 179
4- الملحق الثاني، ص 84
5- المناسك، م 236

ص: 261

وفي مسألة 240: لايجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة ويجوز لبس النظارة الطبّية ...

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّاأنّه دام ظلّه سكت عن التعرض للكفّارة (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور تقريباً (2).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (الثامن)

الشيخ المكارم: النظر في المرآة، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين وتجميل الرأس والوجه في حال الإحرام إلى قوله دام ظلّه: حكم النظر في الماء الصافي أو شي ء صقيل لإصلاح وتجميل الشعر والوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام... (4) الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفّارة فيه... (5)

ستر ظهر القدم

في التحرير: التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء وليس في لبس ما ذكر كفّارة ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.

السيد الخوئي: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ولا بأس بلبسها للنساء والأحوط الإجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم... ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (6)

.السيد السيستاني: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف، ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً وأمّا لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط


1- المناسك، ص 100، م 232
2- المناسك، ص 121، م 247
3- المناسك، ص 77
4- المناسك، ص 67
5- المناسك، ص 102
6- المناسك، م 248

ص: 262

والكفارة دم شاة (1)

.السيد الگلپايگاني: الثامن: لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين والجزمة... ولا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها (2)

.السيد الخامنئي: لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم (3)

.السيد الشبيري: تثبت الكفارة في الموارد التالية: منها لبس الرجل الجورب (4)

إلى قوله في مسألة 350: لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة وان كان الأحوط إستحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها.

أقول: مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) وفي ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً)

*** الشيخ البهجة: الأحوط الإجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (5)

.الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره (6)

وفي أوّل الفرع: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارة ذلك شاة على الأحوط.

الشيخ الصافي: لبس الرجل الخف والجورب ونحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين... (7)

الشيخ الفاضل: يحرم على الرجل لبس الجورب والبوتين وأمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم وكفارته شاة على الأحوط الوجوبي (8)

.الشيخ المكارم: إذا لبس الرجل حذاءاً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو إضطراراً لم يجب عليه كفارة والأحوط إستحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو


1- المناسك، ص 123 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 89 مع التلخيص.
3- المناسك، ص 84.
4- ص 111، م 319.
5- المناسك، ص 100 مع التلخيص.
6- المناسك، ص 121.
7- المناسك، ص 76.
8- ص 133 مع الترجمة.

ص: 263

مثل هذا الحذاء (1)

.الشيخ الوحيد: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب إختياراً وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الأحوط ولا كفارة في لبس الخف وفي غيره كالجورب والشمشك ونحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة على الأحوط (2)

.أقول: في كلام الوحيد: (لا كفّارة في لبس الخف) وفي كلام المكارم: (لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء ولو عمداً).

الشيخ النوري: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفّارته شاة على الأحوط (3)

الفسوق

في التحرير: العاشر: الفسوق، ولا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً وليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه ويستحب الكفّارة بشي ء والأحسن ذبح البقرة.

السيد الخوئي: الكذب والسبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» هو الكذب والسبّ، أمّا المفاخرة فهو على قسمين... (4) السيد السيستاني: ما يقارب كلام السيد الخوئي قدس سره مع قوله مدّظلّه: ولا كفّارة في الفسوق إلّاالإستغفار وإن كان الأحوط التكفير ببقرة (5).

السيد الگلپايگاني: الفسوق وهو الكذب بأي نحو كان والسباب وكذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه... ولا تجب عليه الكفارة بذلك إلّاالإستغفار (6).


1- المناسك، ص 62.
2- المناسك، ص 102 مع الإختصار.
3- المناسك، ص 117.
4- المناسك، م 249.
5- المناسك، ص 124، م 249.
6- المناسك، ص 89.

ص: 264

السيد الخامنئي: ولا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب والمفاخرة ولو لم يتضمّن إهانة الآخرين وانتقاص منهم (1).

السيد الشبيري: نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام وقد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً وبما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب والمفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الإجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام... لكن حرمتها حال الإحرام أشد وأفظع وإن كانت لا توجب الكفّارة (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (4).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه: ولا تجب عليه الكفّارة إلّاالإستغفار (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (والمفاخرة) فانّه قال: سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن وليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه... (6)

الشيخ المكارم: يحرم الكذب والسب مطلقاً وفي كل حال وقد نهي عنه في خصوص حال الإحرام والأحوط وجوباً الإجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً وهذه الأعمال إجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين عليهم السلام في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ» إلى قوله: وليست لها كفّارة إلّاالإستغفار (7).

الشيخ الوحيد: في كلامه دام ظلّه: وكفّارته أن يتصدّق بشي ء على الأحوط الأولى ويستغفر اللَّه ويلبّي (8).

الجدال


1- المناسك، ص 84
2- المناسك، ص 99
3- المناسك، ص 101
4- المناسك، ص 123
5- المناسك، ص 78
6- ص 85
7- المناسك، ص 83
8- المناسك، ص 103

ص:265

في التحرير: الجدال وهو قول «لا واللَّه» و «بلى واللَّه»، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال والأحوط إلحاق ساير أسماء اللَّه تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.

السيد الگلپايگاني: ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما (1).

السيد الخوئي: قريب من المتن المذكور في كلام الإمام قدس اللَّه سرهما (2).

السيد السيستاني: يحرم الجدال على المحرم ويختصّ بما كان مشتملًا على الحلف باللَّه تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه والأظهر عدم إعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى واللَّه و لا واللَّه) بل يكفى مطلق اليمين باللَّه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره وسواء كانت مصدّرة ب (لا) وب (بلى) أم لا و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات (3).

السيد الخامنئي: يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجلًا أم امرأة، ولا يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات الأخرى غير اللَّه تعالى وأسمائه، ولا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً... (4)

السيد الشبيري: يحرم الجدال على المحرم وهو القسم بمثل (بلى واللَّه) و (لا واللَّه) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره والأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب (واللَّه) مطلقاً والأحوط وجوباً الإجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل (خداوند) بالفارسية وكذا بساير أسماء اللَّه تعالى أيضاً (5).

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللَّه، وبلى واللَّه، والظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل واللَّه وباللَّه... وفي كلامه دام ظلّه: لا كفّارة على المجادل إذا كان


1- المناسك، ص 89
2- المناسك، م 250
3- المناسك، ص 124
4- المناسك، ص 84 و ص 85
5- المناسك، ص 100، م 282 و 283

ص: 266

صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية وإلّا كان عليه كفارة شاة... (1)

الشيخ التبريزي: الكذب، لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللَّه وبلى واللَّه والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ... (2)

الشيخ الصافي: الجدال وهو قول لا واللَّه وبلى واللَّه حتى مع عدم الخصومة على الأحوط والأحوط إلحاق مطلق اليمين باللَّه تعالى بهما ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (وكلّ ما هو مرادف) قال الشيخ دام ظلّه في المرادف إشكال وله دام ظلّه ثلاث تعليقات على باقي المتن فراجع.

الشيخ المكارم: والمراد من الجدال هنا الحلف باللَّه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة والعداء والقول (بلى واللَّه) ولنفي موضوع آخر كذلك والقول (لا واللَّه)، وله كلام في الكفارة (4).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الجدال وهو قول: (لا واللَّه) و (بلى واللَّه) ولو مع عدم الخصومة وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما وله كلام في الكفّارة (5).

كفارة الجدال

في التحرير م 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين وفي الثالث كفارة وهي شاة ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة وفي المرّتين ببقرة وفي ثلاث مرّات ببدنة بل لا يخلو من قوّة.

السيد الگلپايگاني: لم يتعرض في المناسك العربي بهذا الفرع (6).

السيد الخوئي: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفارة شاة، وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرّة الثالثة (7).


1- المناسك، ص 101
2- المناسك، ص 123
3- المناسك، ص 78
4- المناسك، ص 85
5- المناسك، ص 103
6- المناسك، ص 89
7- المناسك، م 252

ص: 267

السيد السيستاني: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءاً فعليه كفارة شاة ولو زاد على الثلاث لم تتكرّر الكفارة... وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة وشاتين لمرّتين وبقرة لثلاث مرّات... (1)

السيد الخامنئي: لم يتعرض لهذا الفرع في المناسك العربي.

السيد الشبيري: لا كفارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات وإن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة ولو حلف كاذباً عن عمد والتفات فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة... (2)

*** الشيخ البهجة: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفارة شاة... (3)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين وفي الثالث كفّارة وهي شاة ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولى بشاة وفي المرتين ببقرة وفي ثلاث مرات ببدنة والإحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية وبين البقرة والبدنة في الثالثة (5).

الشيخ المكارم: إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرّة الأولى شاة وإذا كانت صادقة فإن كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة... (6)

الشيخ الوحيد: الجدال إمّا عن صدق أو عن كذب ففي الصدق منه ثلاثاً ولاءاً فما زاد شاة فإن كفّر بعد ذلك أي بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعليه كفّارة أخرى ولا كفّارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية، وفي الكذب منه مرّة شاة ومرتين شاتان، وثلاثاً فما زاد بقرة... (7)

الجدال في مقام الضرورة


1- المناسك، ص 126
2- المناسك، ص 118
3- المناسك، ص 102
4- المناسك، ص 124
5- م 24
6- المناسك، ص 85
7- المناسك، ص 104

ص:268

في التحرير م 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.

السيد الشبيري: يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه (1).

السيد الگلپايگاني: ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن (2).

السيد الخامنئي: يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل (3).

السيد الخوئي: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل لا واللَّه لا تفعل ذلك (4).

السيد السيستاني: يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه (5).

*** الشيخ البهجة: يستثنى من حرمة الجدال أمران، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (7).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (القسم بالجلالة وغيرها) فإنّه دام ظلّه قال:

مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين (9).


1- المناسك، ص 100
2- المناسك، ص 90
3- المناسك، ص 85
4- المناسك، ص 110
5- المناسك، ص 126
6- المناسك، ص 102
7- المناسك، ص 123
8- المناسك، ص 78
9- م 27

ص: 269

الشيخ المكارم: لا إشكال في إظهار البرائة والنفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار، وإذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة: واللَّه ما فعلت هذا الفعل أو قال: واللَّه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراماً وليس فيه كفّارة أيضاً (1).

الشيخ الوحيد: يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل (2).

قتل هوام الجسد

في التحرير: الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما وكذا هوامّ جسد ساير الحيوانات ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه... ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤها من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما... (3)

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم قتل القمّل وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط (4).

السيد الشبيري: لا يجوز قتل القمّل مطلقاً وأمّا البق والبرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي ومع التأذّي يجوز والأحوط الإجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً (5).

السيد الگلپايگاني: الثالث عشر- قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا... أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة... (6)

*** الشيخ البهجة: إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم وإلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه ولا


1- المناسك، ص 85
2- المناسك، ص 104
3- المناسك، م 253
4- المناسك، ص 127
5- المناسك، م 279
6- المناسك، ص 90

ص: 270

بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد والبرغوث وأمثالهما فقتلهما ودفعهما جائز ظاهراً (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال: فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط (2).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: ولا يجوز إلقاؤها فإنّه دام ظلّه قال: في القمّلة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط وكذا في النقل. وإلى جملة: (لكن الأحوط الصدقة) فإنّه قال: لا يترك في القمّلة قتلًا وإلقاءاً (4).

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض والبق والذباب وما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّاإذا كان يوجب أذاه وإلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة والعقرب وما شابههما... (5)

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل ولا شي ء عليه في قتله ويجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّاالقمّل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمداً وكفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير... (6)

التّختم والحناء

في التحرير: الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة فلو كان للإستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه والأحوط ترك إستعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام وليس في لبس الخاتم وإستعمال


1- المناسك، ص 103
2- المناسك، م 253
3- ص 78 في المقدار المذكور.
4- ص 87
5- المناسك، ص 82
6- المناسك، ص 104

ص: 271

الحناء كفّارة وإن فعل حراماً.

السيد الخامنئي: التزين كلبس الخاتم وإستعمال الحناء للزينة ولا فرق في الحرمة بين الرجل والمرأة ولا كفّارة في الموردين (1).

أقول: ليس في لبس الخاتم وإستعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام قدس سره، وكذا في كلام الخامنئي مدّظلّه.

السيد الگلپايگاني: الرابع عشر- التختّم، وهو لبس الخاتم للزينة ولا بأس بلبسه للسنّة وتفترقان بالنيّة والأحوط الأولى الإجتناب عن مطلق التزين (2) الحناء على الأحوط والأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام (3).

السيد الشبيري: يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء والإكتحال في الجملة واستعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين وعدمه ولا بين المحرم والمحرمة... ولا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة ويجوز لبسه لإستحبابه ولو استعملها قبل الإحرام وكان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال (4).

السيد الخوئي قدس سره: (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الإستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً وكفّارته شاة على الأحوط الأولى ويحرم على المحرم إستعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن (5).

السيد السيستاني: الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه ومن ذلك إستعمال الحناء على الطريقة المتعارفة ولا بأس إذا لم يكن زينة وكذلك لا بأس بإستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. ويجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الإستحباب الشرعي وأمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه (6).

*** الشيخ البهجة: لا يحرم على المحرم إستعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن (7).


1- المناسك، ص 85.
2- المناسك، ص 90.
3- المناسك، ص 91.
4- المناسك، ص 89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه دام ظلّه أجاز الإحرام في هذا الفرض وقد مرّ في مسألة الإكتحال.
5- المناسك، ص 111.
6- المناسك، ص 127، التلخيص.
7- المناسك، ص 103، م 249.

ص: 272

الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم إستعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن (1).

الشيخ الصافي: السابع عشر- الحناء على الأحوط، والأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام والأولى الإجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر (2).

الشيخ الفاضل: يحرم إستعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً وأمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه وعلى كلّ حال ليس فيه الكفّارة (3).

الشيخ المكارم: ولا إشكال في صبغ الشعر وإستعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّاأن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام (4).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم التزيّن ولبس الخاتم للزينة ويجوز لغيرها كالتختّم به للسنة ولحفظه من الضياع ولا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى (5) يحرم على المحرم التزيّن بالحناء ويجوز لغير الزينة... (6)

أقول: لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد ولا في الحناء على قول الفاضل دام ظلّهما.

لبس الحلّي للزينة

في التحرير: الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة... وليس في لبس الحلّي كفّارة وإن فعلت حراماً.

السيد الخامنئي: لبس الحلّى للمرأة بقصد الزينة والأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة وإن لم تقصد التزيّن به... لا كفارة في لبس الحلّي وإن فعلت حراماً (7).


1- المناسك، ص 125، م 225.
2- المناسك، ص 80.
3- ص 139 مع الترجمة.
4- المناسك، ص 66 أخذنا موضع الحاجة.
5- المناسك، ص 105.
6- المناسك، ص 105.
7- المناسك، ص 86.

ص: 273

السيد الگلپايگاني: ويحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّاالّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة (1).

السيد الخوئي: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكن لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال (2).

السيد السيستاني: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم يقصدها... ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة (3).

السيد الشبيري: مضى كلامه مدّظلّه حيث قال: يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه (منها لبس الحلّي) بلا فرق بين المحرم والمحرمة (4).

أقول: صرّح الإمام قدس سره والسيد السيستاني والسيد الخامنئي دام ظلّهما بعدم الكفّارة فى لبس الحلّي.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن في ص 125.

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه وإن لم يقصدها ولا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام ولا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة وليس في لبس الحلّي كفّارة وإن فعلت حراماً (7).

الشيخ المكارم: الخامس الزينة، لا يجوز للرجال وللنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام... الأحوط وجوباً إجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي وآلات الزينة من دون فرق بين الرجال والنساء بل لا يلبس النعال المزيّن... (8)

الشيخ الوحيد: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور


1- المناسك، ص 90
2- المناسك، م 256
3- المناسك، ص 127 و 128
4- المناسك، ص 88
5- المناسك، ص 103
6- المناسك، ص 79
7- التحرير.
8- المناسك، ص 65

ص: 274

للزينة بل الأحوط تركه وإن كان مستوراً ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها ولكنّها لا تظهرها للرجال وإن كانوا من محارمها (1).

أقول: صرّح الشيخ الفاضل دام ظلّه بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.

التدهين

في التحرير: الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ولا بأس بالتدهين مع الإضطرار، ولا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به وإلّا فلا شي ء عليه.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج وقال مدّظلّه كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما (2).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب وإن كان ذارائحة طيبة، ويجوز للمحرم إستعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي وكذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، وكفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما (3).

السيد الگلپايگاني: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيبة ويجوز ذلك لضرورة كتشفق الجلد مثلًا أو كان دواءاً لألم في بدنه ولا كفّارة عليه غير الإستغفار (4).

السيد الشبيري: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق إستعمال الأدهان والزيوت الطيّبة الرائحة والدهون والمراهم المعطّرة بالأكل والتداوي وغيرهما وفي مسألة 262: يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت والمراهم وإن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله مدّظلّه في مسألة 263: لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز ولكن يجب عليه مهما


1- المناسك، ص 105
2- المناسك، م 257 و م 259
3- المناسك، م 257 و م 258
4- المناسك، ص 90

ص: 275

أمكن التجنب عن الزيوت والدهون المعطرة إلى قوله مدّظلّه: لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود وعنبر ونحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه... إلى قوله مدّظلّه في مسألة 325: من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة وكذا الحكم لو تدهن عن علم وعمد ولا فرق في ذلك بين الدهن المعطر وغيره ولو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً.

السيد الخامنئي: لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء ولا كفّارة في التدهين إلّااذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة وإن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد (1).

أقول: في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره (لا كفارة في التدهين) وكذا في كلام السيد الخامنئي، وفي الطيب كفارة.

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط... كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة وهذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط (2).

الشيخ التبريزي: كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط... (3)

الشيخ الصافي: الخامس عشر- الادّهان ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة ويجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءاً لألم في بدنه ولا كفّارة عليه غير الإستغفار (4).

الشيخ الفاضل: الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن وإن لم يكن فيه رائحة طيّبة، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة وإلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي (5).

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها وغير المعطرة... (6)


1- المناسك، ص 87
2- المناسك، ص 103
3- المناسك، ص 146
4- المناسك، ص 79
5- ص 140 مع الترجمة.
6- المناسك، ص 70

ص: 276

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الإدّهان حتى بما ليس فيه شي ء من الطيب ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره، والأقوى عدم الكفارة في الادّهان والأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل (1).

أقول: في كلام الشيخ الصافي والشيخ الفاضل والشيخ الوحيد: لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب.

إزالة الشعر

في التحرير: السادس عشر: إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وساير البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو بإستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًا.

السيد الخامنئي: إزالة الشعر، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره ولو كان محلًا وتحرم الإزالة بكل أشكالها... (2)

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ويستثنى من ذلك حالات أربع... (3)

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ولو كان محلًا بحلق أو نتف أو غيرهما بلافرق بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة... (4)

السيد الگلپايگاني: إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّالضرورة... (5)

السيد الشبيري: يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلًا كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل


1- المناسك، ص 106
2- المناسك، ص 87
3- المناسك، م 259
4- المناسك، ص 129، فرع 259
5- المناسك، ص 90

ص: 277

للشعر وغيرها (1).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (3).

الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتى إزالة شعرة واحدة (5).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً، قليلًا كان الشعر أو كثيراً إلّامع الضرورة... (6)

إزالة الشعر للضرورة

في التحرير م 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة وإيذائه العين مثلًا ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

وفي مسألة 29 و 30: كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك ولو كان للضرورة إثنى عشر مداً من الطعام... أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام...

وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.

السيد الخوئي: ويستثنى من ذلك حالات أربع: 1- أن يتكاثر القمّل ويتأذّى بذلك؛ 2- أن تدعو ضرورة إلى إزالته؛ 3- أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم؛ 4- أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الإغتسال (7) وقال: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... وقال: ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا وقال: إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو


1- المناسك، م 275
2- المناسك، ص 104
3- المناسك، ص 126
4- المناسك، ص 80
5- المناسك، ص 74 مع التلخيص.
6- المناسك، ص 106
7- المناسك، م 259

ص: 278

شعرتان فليتصدق بكف من طعام... (1)

السيد السيستاني: نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّى من ذلك جاز له حلقه، وتجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل ونحو ذلك وقال: إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... وقال: ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا؛ وقال: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وكذلك البدن وإذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام وإذا كان في الوضوء ونحوه فلا شي ء عليه (2).

السيد الگلپايگاني: إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلًا، ولا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك، ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد... (3)

السيد الشبيري: لا بأس بما يسقط من الشعر حال الإغتسال (4) ولا يجوز حك الرأس واللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل ولو خشي ذلك... وقال مدّظلّه: لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر (5).

السيد الخامنئي: لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلّاأن وجوب هذا الإحتياط غير معلوم (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول (8).


1- المناسك، ص 112 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 129 إلى ص 131.
3- المناسك، ص 90.
4- المناسك، م 276.
5- المناسك، ص 98 مع التلخيص.
6- المناسك، ص 88.
7- المناسك، ص 104.
8- المناسك، ص 126.

ص: 279

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگپايگاني قدس سره إلى جملة: وتلزمه الفدية فقال دام ظلّه: بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلّاً (1).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في الفرع الأوّل وله دام ظلّه تعليقة على الفرع الثاني، فإنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام قدس سره (إثنا عشر مداً) بقوله: والظاهر عدم تعيّنه بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة.

الشيخ المكارم: يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً أو يسبّب أذىً شديداً ولكن تجب الكفّارة في ذلك... (2)

الشيخ الوحيد: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة والأحوط عدم إجزاء الصوم والإطعام عنها... (3)

تغطية الرجل رأسه

في التحرير: السابع عشر- تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، وفي حكم الرأس بعضه والأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته، ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.

السيد الگلپايگاني: تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة والمراد به منابت الشعر والأذنان ولا فرق بين أن يغطّي كل الرأس أو بعضه وذلك بكلّ ساتر ملاصق له حتى الطين والحناء...

السيد الخامنئي: تغطية الرأس للرجل ويستثنى من الحرمة عصام القربة وعصابة الرأس للصداع (4).

السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى


1- المناسك، ص 80
2- المناسك، ص 75
3- المناسك، ص 107
4- المناسك، ص 88

ص: 280

مثل الطين بل بحمل شي ء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ولا يجوز ستر الأذنين (1) وقال: يجوز ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد والأولى تركه (2).

السيد السيستاني: ما يقارب المتن المذكور إلى قوله: والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ويلحق به الأذنان على الأقرب ويجوز ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد والأولى تركه (3).

السيد الشبيري: السادس تغطية الرأس للرجال، يحرم على الرجل تغطية الرأس بل يجب الإجتناب عمّا لا يعدّ لذلك كالمروحة والطين والحناء والدواء، يجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه كأن يضع يده على رأسه مثلًا وإن كان الأحوط إستحباباً تركه إلّاإذا دعت الضرورة إليه (4).

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان والأحوط لا يستره حتى بمثل الحناء والطين إلى قوله: وكذلك لا يجوز ستر الأذنين والأحوط الأولى ترك ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد في غير موارد الضرورة العرفية أو الشرعية... (5)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه: واللصقة والإرتماس في الماء و مايع آخر والأحوط للنساء عدم الإرتماس والأحوط الأولى ترك ستره بشي ء من البدن كاليد، وأمّا مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل وغيره فلا يكون تغطية... (7)

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: وفي حكم الرأس بعضه، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: في التغطية على الأقوى وفي الحمل على الأحوط وعلّق على جملة والأذن من الرأس بقوله: (لا دلالة للنص الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس وعليه


1- المناسك، م 262
2- المناسك، م 263
3- المناسك، ص 131
4- المناسك، ص 82
5- المناسك، ص 106
6- المناسك، ص 128
7- المناسك، ص 81

ص: 281

فالظاهر جواز تغطية بعضها) وأضاف دام ظلّه إلى جواز عصام القربة وعصابة الصداع، للرواية (1).

الشيخ المكارم: يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام والأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس إلى قوله دام ظلّه: والأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً، والأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين والحناء وما شاكل ذلك، ولا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء، ولا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل وغيره ولا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش... (2)

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه: ويحرم أيضاً تغطية الأذنين وفي جواز التغطية عند النوم إشكال والأحوط العدم، تجوز تغطية الرأس بشي ء من البدن كاليد والأحوط تركه (3).

رمس الرأس في المايعات

في التحرير م 31: لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المايعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطّيه...

السيد الگلپايگاني: والارتماس في الماء أو في مايع آخر أو حمل شي ء عليه ونحو ذلك على الأحوط والأحوط الأولى ترك ستره بشي ء من البدن كاليد وإن كان الأظهر جوازه...

السيد الخامنئي: يحرم رمس تمام الرأس في الماء وأمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم ولا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة ولا مانع من تجفيف الرأس بمنديل ونحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس (4).

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء ولا في مايع آخر كماء الورد


1- التعليقة، ص 89
2- المناسك، ص 63 مع التلخيص.
3- المناسك، ص 108.
4- المناسك، ص 89.

ص: 282

والخلّ، ويجوز له الإستحمام تحت رشاش الحمام (الدوش) بل تحت الشّلال أيضاً، ويحرم عليه تغطية بعض الرأس، والأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلى حرمة التغطية فلا يجوز سترهما ولا ستر بعض منهما أيضاً (1).

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الإرتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (2).

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه (3).

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: والارتماس في الماء أو مايع آخر والأحوط للنساء عدم الارتماس (6).

الشيخ الفاضل: لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المايعات على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس (7).

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان تقيه البدن في الماء أم لا (8).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد على الأحوط ولا بأس بالارتماس في غيرهما وإن كان الأحوط تركه ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (9).

تغطية الرأس عند النوم


1- المناسك، ص 82 و 83
2- المناسك، م 264
3- المناسك، م 264
4- المناسك، ص 106
5- المناسك، ص 129
6- المناسك، ص 81
7- م 31
8- المناسك، ص 63
9- المناسك، ص 108

ص:283

في التحرير م 31:... ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً ويستحب التلبية حينئذ بل هي أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.

السيد الگلپايگاني: يجوز للمحرم أن ينام على رأسه وإن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما يجوز أن يفيض الماء على رأسه أو يقف تحت الدوش، ولا بأس عليه لو ستر نسياناً ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فوراً (1).

السيد الخامنئي: الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم وغيره...

ولا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة (2).

السيد السيستاني: يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة ويستلزم لامحالة ستر بعض رأسه (3) ويجوز له أن يغسل رأسه تحت دوش الحمّام ونحوه، وقال: لا يجوز أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط وقال: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشوية يخجل من كشفه يجوز له تغطيته إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف بما لا يعدّ من الثياب ولا كفّارة عليه حينئذ على الأظهر وإلّا لم يجز ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط وقال: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا كان لضرورة لا شي ء عليه وإلّا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط (4).

السيد الشبيري: يجوز وضع الرأس على الوسادة عند النوم بلا إشكال وتكره تغطية الرأس باللحاف والأحوط إستحباباً تركه (5).

وقال مدّظلّه: لو غطّى رأسه غافلًا وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات وأداء التلبية والأحوط إستحباباً ذكر التلبيات الأربع وإن كان الأظهر كفاية (لبيك) وحده (6).

أقول: فرق الأستاذ مدّظلّه في تغطية الرأس بين حالة النوم وغيره.


1- المناسك، ص 91
2- المناسك، ص 89
3- الملحق، ص 72
4- الملحق الأول، ص 71 و 72
5- المناسك، ص 83
6- المناسك، ص 83

ص: 284

*** الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: ولكن ستر الرأس وتغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدّة جائزة (3).

الشيخ الوحيد: وفي جواز التغطية عند النوم إشكال والأحوط العدم (4).

الشيخ النوري: يجوز ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد والأولى تركه (5).

تغطية الرأس ولزوم الكفارة

في التحرير م 32: كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة والأحوط ذلك في تغطية بعضه والأحوط تكررها في تكرّر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة.

وقال طاب ثراه: تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد...

السيد الگلپايگاني: وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة وإن كانت لضرورة وتتعدّد الفدية كما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر وخصوصاً مع تعدّد المجلس (6).

السيد الخامنئي: كفارة تغطية تمام الرأس شاة على الأحوط وأمّا تغطية بعضه فلا شي ء فيها إلّاإذا صدق عليه تغطية الرأس عرفاً كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم الأوسط منه، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة والأحوط تكرار الكفارة بتكرّر تغطية تمام الرأس مطلقاً (7).

السيد الشبيري: لم يذكر دام ظلّه كفّارة لتغطية الرأس فراجع.

السيد الخوئي: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والإضطرار (8).


1- المناسك، ص 81
2- ص 90
3- المناسك، ص 63، م 97
4- المناسك، ص 108
5- المناسك، ص 124
6- المناسك، ص 91
7- المناسك، ص 89 و 90
8- المناسك، م 265

ص: 285

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (1).

*** الشيخ البهجة: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة والأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر وتخلّل التكفير... (2)

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط والأولى من ذلك في تغطية بعضه (5).

الشيخ المكارم: كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة (على الأحوط وجوباً) ولا كفّارة في صورة الجهل والنسيان (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (7).

الشيخ النوري: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع وفي ستر بعضه أيضاً على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والإضطرار (8).

تغطية المرأة وجهها

في التحرير: الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنّوم.

السيد الخوئي: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه


1- المناسك، ص 132
2- إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره، ص 106
3- المناسك، ص 129
4- المناسك، ص 82
5- م 32 إلى آخر متن التحرير.
6- المناسك، ص 64
7- المناسك، ص 108
8- المناسك، ص 124

ص: 286

ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم (1).

السيد السيستاني: المتن المذكور (2).

السيد الگلپايگاني: تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق على الوجه كلًا أو بعضاً حتى في حال النوم ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع (پوشيه) بحيث يكون بعيداً عن وجهها (3).

السيد الخامنئي: يحرم على النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها وسواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما (4).

السيد الشبيري: يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشي ء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب والخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار والطّين والمروحة، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً، ويجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلًا والأحوط إستحباباً تركه، ولا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا إشكال (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب ونحوه حال النوم... (6).

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور (7).

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره في المقدار المذكور (8).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على جملة: (وبعض الوجه في حكم تمامه) بقوله: على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلى الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى. وعلّق على جملة: ولا مانع من وضعه على المخدّة بقوله: بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم (9).


1- المناسك، م 266
2- المناسك، ص 132
3- المناسك، ص 92
4- المناسك، ص 90، م 154
5- المناسك، ص 84
6- المناسك، ص 107
7- المناسك، ص 129
8- المناسك، ص 82
9- التعليقة، ص 90

ص: 287

الشيخ المكارم: لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك... لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً، ولا إشكال في تغطية الوجه حال النوم ووضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد (1).

الشيخ الوحيد: تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلى مارن الأنف بأيّ ساتر كان وفيما زاد على ذلك على الأحوط... (2).

ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة

في التحرير م 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

السيد الگلپايگاني: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة، ستر الرأس في الصلاة ولابدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً (3).

السيد الخامنئي: نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها (4).

السيد الخوئي: ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها (5).

السيد السيستاني: ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه (6).

السيد الشبيري: يجب على المرأة ستر رأسها ورقبتها في الصلاة فحينئذٍ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة ولكن يجب عليها المبادرة بإزاحته وكشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة (7).


1- المناسك، ص 64
2- المناسك، ص 109
3- المناسك، ص 92
4- المناسك، ص 90
5- المناسك، ص 115
6- المناسك، ص 132
7- المناسك، ص 84 م 213

ص: 288

*** الشيخ البهجة: نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها (1).

الشيخ التبريزي: المتن المزبور إلى أن قال دام ظلّه: والأحوط رفعه عند الفراغ منها (2).

الشيخ الصافي: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ولا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره (4).

الشيخ الوحيد: ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة، ويجوز تغطية وجهها حال النوم (5).

الشيخ النوري: نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها (6).

إسدال الثوب للستر عن الأجنبي

في التحرير م 35: يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها.

السيد الگلپايگاني: ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة (7).

السيد الخوئي: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلى رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها (8).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها والأظهر عدم لزوم


1- المناسك، ص 107
2- المناسك، ص 129
3- المناسك، ص 83
4- م 34
5- المناسك، ص 109
6- المناسك، ص 125
7- المناسك، ص 92
8- المناسك، ص 115 م 267

ص: 289

تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط (1).

السيد الشبيري: يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها وحينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبي والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط إستحباباً (2).

*** الشيخ البهجة: للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما على رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال عليها يكفي ولا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى الوجه (3).

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: يجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عبائتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا، ولكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عندما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

عدم وجوب الكفارة

في التحرير م 36: لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين.

السيد الخوئي: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (9).

السيد السيستاني: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى (10).


1- المناسك، ص 133
2- المناسك، م 214
3- المناسك، م 254
4- المناسك، ص 131
5- المناسك، ص 82
6- م 35
7- المناسك، ص 65
8- المناسك، ص 109
9- المناسك، م 268
10- المناسك، ص 133

ص: 290

السيد الشبيري: (لم يتعرض لوجوب الكفارة وعدمه)

السيد الگلپايگاني: مضى في كلامه قدس سره انّه ولو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة (1).

السيد الخامنئي: لا كفارة على تغطية الوجه (2).

*** الشيخ البهجة: كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة وإن كان منقولًا عن الشيخ والحلبي إلّا أنّه محل تأمل.

الشيخ التبريزي: المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: يجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة (4).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير (5).

الشيخ المكارم: كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط إستحباباً (6).

الشيخ الوحيد: لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط (7).

التظليل للرجال

في التحرير: التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة وكذا جاز للأطفال، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه...

السيد الگلپايگاني: التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط (8).

السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كان


1- المناسك، ص 92
2- المناسك، ص 91، م 157
3- المناسك، ص 130
4- المناسك، ص 82
5- م 36
6- المناسك، م 107
7- المناسك، م 265
8- المناسك، ص 92

ص: 291

بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط (1).

السيد السيستاني: التظليل على قسمين: الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها وهذا محرّم على الرجل المحرم راكباً كان أم راجلًا إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة (2).

السيد الخامنئي: التظليل للرجل فلا يحرم على المرأة والصبيّ،... لا فرق في حرمة الإستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الإستظلال بيده (3).

السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق... (4) بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شي ء من ذلك...

وفي مسألة 226: يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ والبرد والمطر الغزير ومن ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة ولو كان معذوراً.

وفي مسألة 227: إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً ولو لم يكن تجنبه حرجياً عليه والأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذٍ.

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة ستذكرها بعيد هذا (6).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير (8).

الشيخ المكارم: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير والسفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف ولهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو


1- المناسك، ص 115
2- المناسك، ص 133
3- المناسك، ص 91
4- المناسك، ص 85
5- المناسك، ص 108
6- المناسك، ص 130
7- المناسك، ص 83
8- ص 91

ص: 292

السيارة المسقّفة وإن جاز ذلك للمرأة (1).

الشيخ الوحيد: لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائراً كسقف القبّة والكبيسة والسيارة والطائرة والمظلّة... ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل (2).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3)... ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط (4).

الإستظلال الجانبي

في التحرير: التاسع عشر:... والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.

السيد الشبيري: الأظهر عدم إختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم بل لا يجوز التظليل على ما عدا رأسه من بقية جسده كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيارة ويستظلّ لظلّها كما يجوز له أن يستظلّ بظل رفاقه وجدار السيارة التي ركبها أو كراسيها (5).

السيد الخوئي: والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير (6).

السيد السيستاني: وأمّا إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فيجوز له السير في ظلّ المحمل والسيارة ونحوها وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلّاإذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة (7).


1- المناسك، ص 72
2- المناسك، ص 109
3- المناسك، ص 125
4- المناسك، ص 126
5- المناسك، ص 87
6- المناسك، ص 116، م 269
7- المناسك، ص 133

ص: 293

السيد الگلپايگاني: والأحوط إجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه وإن كان جواز المشي في ظلّ المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة (1).

السيد الخامنئي: والأحوط إستحباباً ترك الإستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة... تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل على الكتف وغيرها من مواضع البدن. (2)

*** الشيخ البهجة: والأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه والاستظلال لظلّ المحمل حال المسير (3).

الشيخ التبريزي: والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم.... إلى آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6) إلى قوله: وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة.

الشيخ المكارم: وهكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة (7).

الشيخ الوحيد: والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه (8).

إختصاص الحرمة بحال السير

في التحرير م 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع


1- المناسك، ص 62
2- المناسك، م 159 و 160
3- المناسك، ص 108
4- المناسك، ص 131
5- المناسك، ص 83
6- ص 91
7- المناسك، م 131
8- المناسك، ص 110

ص: 294

المظلّة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات وإن كان الإحتياط في الترك.

السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الإجتناب عنه (1).

السيد السيستاني: ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير وطيّ المسافة وأمّا إذا نزل المحرم في مكان سواء اتّخذ منزلًا أم لا كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له (2).

وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح ومرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً فالإحتياط لا يترك (3).

السيد الشبيري: يجوز التنقل والسير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور والأنفاق القصيرة المدى وداخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة والجحفة والمنزل الّذي نزل فيه والمسجد الحرام والمسعى وداخل الخيام المنصوبة في عرفات ومنى (4).

وقال دام ظلّه: لا تختص حرمة التظليل تحت الظلال المتحركة بحال قطع المسافة بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة ومنى وعرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر، كركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله (5).

السيد الگلپايگاني: ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد (6).


1- المناسك، م 269
2- المناسك، ص 135
3- المناسك، ص 135
4- المناسك، م 219، ص 220
5- المناسك، ص 87
6- المناسك، ص 92

ص: 295

السيد الخامنئي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايه هاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند. (1)

*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت والخيم ونحوها بعد وصوله إلى مكّة وأثناء توقفه في الطريق... (2)

الشيخ التبريزي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم وكذلك إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، والأحوط ترك الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً (3).

الشيخ الصافي: ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله ولا يجلس في مكان وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد (4).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير بتمامه إلّاأنّه دام ظلّه علّق على جملة (بين الراكب وغيره) بقوله: ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به بالإضافة إلى الماشي لورود النص الصحيح فيه.

الشيخ المكارم: لا إشكال في الدخول تحت الخيمة أو في منزل مسقوف في منازل الطريق أو في مكّة وعرفات والمشعر ومنى (5).

الشيخ الوحيد: إنّما لا يجوز التظليل في الطريق فيجوز التظليل في المنزل ولو كان في حال السير ذهاباً وإياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة (6).

الشيخ النوري: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الّذي ينزل فيه


1- مناسك فارسى، م 158
2- المناسك، ص 108
3- المناسك، ص 132
4- المناسك، ص 83
5- المناسك، ص 72
6- المناسك، ص 110، م 268

ص: 296

المحرم، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الإجتناب عنه (1).

التظليل في عرفات ومنى

في التحرير م 37:... وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محل رمي الجمرات وإن كان الإحتياط في الترك.

السيد الگلپايگاني: ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله ولا يجلس في مكان وإن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد (2).

السيد الخامنئي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايه هاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند. (3)

السيد السيستاني: السؤال، هل يجوز له الإستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح ومرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الجواب: الحكم بالجواز مشكل جداً فالإحتياط لا يترك (4).

السيد الشبيري: بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة ومنى وعرفات الإستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله (5).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت والخيم ونحوها بعد وصوله إلى مكّة


1- المناسك، ص 126 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 92
3- مناسك فارسى، م 158
4- المناسك، ص 135
5- المناسك، ص 87

ص: 297

لكن عليه ألّايتظلّل حال الذهاب والإياب على الأحوط وجوباً (1) وفي مناسك الفارسي: الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة ومنى وعرفات حين تردّده وإياب وذهابه في حوائجه خارج الخيم والمنازل (2).

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة وفي عرفات والمشعر ومنى ج: الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّافي جوانب منزله (3).

الشيخ الصافي: لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منى وإن كان يتردّد في حوائجه.

الشيخ الفاضل: أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات (4).

الشيخ الوحيد: فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً ولو كان في حال السير ذهاباً وإياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة (5).

الشيخ النوري: كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الإجتناب عنه (6).

التظليل من التنعيم

الإمام الخميني قدس سره في مناسكه الفارسي: نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة ومكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام (7).


1- المناسك، م 258.
2- المناسك، ص 110 مع التلخيص والترجمة.
3- الصراط الرابع ص 135 مع التلخيص.
4- التحرير، م 37.
5- المناسك، ص 110.
6- المناسك، م 263 أخذنا موضع الحاجة.
7- مع الترجمة، الطبع الخامس، ص 98.

ص: 298

السيد الگلپايگاني: حيث أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرّمة فلا مانع من الاستظلال إلى المسجد الحرام (1).

السيد الخامنئي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايه هاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند. (2)

السيد الشبيري: لا يجوز لمن أحرم من التنعيم للعمرة أن يركب السيارة المسقفة في ذهابه إلى المسجد الحرام ولو ليلًا (3).

السيد السيستاني: الحكم بالجواز مشكل جداً فلا يترك الإحتياط (4).

وفي الملحق الأول في ص 75: إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء إلى منزله المعيّن لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب السيارات المسقفة للذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟ الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.

*** الشيخ البهجة: الأحوط ترك التظليل في النهار لمن أحرم للعمرة من التنعيم (5).

الشيخ التبريزي: هل يجوز للمحرم الّذي أحرم للعمرة من التنعيم أن يتظلّل بالسيارة المسقوفة؟ الجواب: الأحوط ترك التظليل (6).

الشيخ الصافي: مع أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرمة عرفاً لا بأس بالاستظلال بعد الإحرام بالعمرة (7).

الشيخ الفاضل: السؤال 211: مسجد التنعيم أصبح داخل مكّة بحيث انّ بيوت مكة تجاوزته فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة؟ الجواب: نعم، يجوز (8).

الشيخ المكارم: لا مانع من الاستظلال من التنعيم حيث صار المحل جزءاً من مكّة عرفاً (9).


1- الشفاهى.
2- مناسك فارسى، م 158.
3- المناسك، ص 87، م 224.
4- المناسك، م 271.
5- المناسك، م 159 مع الترجمة.
6- الصراط الرابع، ص 138.
7- ألف مسألة، ص 113.
8- جامع المسائل، ص 58.
9- المناسك المحشى مع الترجمة.

ص: 299

الشيخ الوحيد: يستظهر الجواز من كلامه دام ظلّه (فلا بأس بالإستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة) (1).

التظليل في الليل

في التحرير م 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الإحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.

السيد الگلپايگاني: لا يبعد القول بعدم صدق الاستظلال في الليل فالحكم بالجواز غير بعيد (2).

السيد الخامنئي: الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل وإن كان الأحوط تركه أيضاً ولا يترك هذا الإحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يكن حرجاً عليه (3).

السيد السيستاني: المراد من التظليل التستر من الشمس ويلحق بها المطر على الأحوط وأمّا الريح والبرد والحرّ ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقّفة ونحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط وإن كانت تحفظه من الرياح مثلًا (4).

السيد الخوئي: ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار- بعد قوله طاب ثراه: المراد من الإستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شي ء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها، ولا فرق... (5)

السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شي ء من ذلك (6).


1- المناسك، م 268.
2- الكتبى و الشفاهى.
3- المناسك، م 158، ص 91.
4- المناسك، ص 134، م 270.
5- المناسك، م 270.
6- المناسك، ص 85، م 218.

ص: 300

الشيخ البهجة: الظاهر من مجموع الروايات ومقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير وعليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلًا ولا كفّارة في ذلك وإن كان أحوط (1).

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز التظليل ليلًا؟ ج: الأحوط وجوباً تركه؛ واللَّه العالم (2).

الشيخ الصافي: السير مع السيارة المسقّفة ليلًا لا إشكال فيه (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره (4).

الشيخ المكارم: لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس والمطر والبرد وعلى هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالى أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة (5).

الشيخ الوحيد: لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط (6) وقال مدّظلّه في الجواب عن السؤال الشفاهي: الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور ولكن وجوب الكفّارة غير معلوم. (المؤلف)

الشيخ النوري: نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه (7).

الإضطرار إلى التظليل

في التحرير م 39: إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز وعليه الكفارة.

السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة


1- المناسك، ص 108، م 257
2- الصراط، ج 4، ص 132
3- المناسك، ص 111 مع الترجمة والإقتصار على ترجمة الجواب.
4- ص 92
5- المناسك، ص 72
6- المناسك، ص 110
7- المناسك، ص 126

ص: 301

والخوف من الحرّ أو البرد (1).

السيد السيستاني: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة (2).

السيد الگلپايگاني: وكذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر ولكن يكفّر (3).

السيد الخامنئي: يجوز الإستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة ولكن لا تسقط الكفارة فيه (4).

السيد الشبيري: يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر والبرد والمطر الغزير ومن ظلل عامداً تجب عليه الكفارة ولو كان معذوراً (5).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة (6).

الشيخ التبريزي: وكذلك للرجال عند الضرورة وقال دام ظلّه: كفّارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام (7).

الشيخ الصافي: وكلّما اضطرّ إلى التظليل وجب عليه الفدية وهي شاة ويكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدّد التظليل وإن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة (8).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: أمّا إذا فعل ذلك (الاستظلال) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة وهي شاة لكل إحرام (10).

الشيخ الوحيد: كفّارة التظليل سائراً شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار


1- المناسك، م 272
2- المناسك، ص 135
3- المناسك، ص 92
4- المناسك، ص 93
5- المناسك، ص 88، م 236
6- المناسك، ص 109
7- المناسك، ص 132
8- المناسك، ص 84
9- م 39
10- المناسك، ص 73

ص: 302

والاضطرار وإذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّاأن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس والمطر فالأحوط عدم الإجتزاء بكفارة واحدة (1).

كفّارة الإستظلال

في التحرير م 40: كفّارة الإستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

السيد الخوئي: كفّارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام (2).

السيد السيستاني: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار... والأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام ويجزي في الكفّارة دم شاة (3).

السيد الگلپايگاني: وكلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ويكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدّد التظليل وان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة (4).

السيد الخامنئي: كفّارة الإستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة وسواء كان معذوراً أم لا (5).

السيد الشبيري: كفّارة التظليل (دم) أدناه دم شاة ولو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الإجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل ولا كفّارة فيه في الحرج النوعي (رجع السيد عن هذه الفتوى) وقال دام ظلّه: من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع ولا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة (6).

***


1- المناسك، ص 110
2- المناسك، م 273
3- المناسك، ص 135
4- المناسك، ص 93
5- المناسك، ص 98، م 167
6- المناسك، ص 112

ص: 303

الشيخ البهجة: كفّارة التظليل شاة... (1)

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (2) إلى قوله دام ظلّه: وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام.

الشيخ الصافي: وجبت عليه الفدية (للتظليل) وهي شاة (3).

الشيخ الفاضل: كفّارة الإستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأقوى، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما (4).

الشيخ المكارم: كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام. وقد مضى كلامه دام ظلّه (5).

الشيخ الوحيد: مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع.

إخراج الدم

في التحرير: العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى (6).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك وان لزم منه الإدماء، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى (7).

السيد الگلپايگاني: إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير، إلى قوله: إلّامع الضرورة ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألّم منها وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط (8).


1- المناسك، ص 109
2- المناسك، ص 132
3- المناسك، ص 84
4- م 40
5- المناسك، ص 73
6- المناسك، ص 117
7- المناسك، ص 136
8- المناسك، ص 93

ص: 304

السيد الخامنئي: إخراج الدم من البدن وإن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما، ولا يحرم إخراج الدم من بدن غيره ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة وإن كان التكفير بشاة أحوط (1).

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل والمرأة بأيّ وسيلة كان ولو كان يحكّ البدن ولا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّاعند الحاجة والضرورة، ولا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال ولو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق والتقصير كما في العمرة المفردة (2).

*** الشيخ البهجة: لا يجوز إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه وكذا بالسواك على الأحوط وفي كلتا الحالتين لا كفّارة له (3).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره تقريباً إلى قوله دام ظلّه: (وكفارته شاة على الأحوط) وأمّا السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم ولا كفّارة فيه (4).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة وحيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط إستحباباً تركه... (7)

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور وإن كان الأقوى الكراهة ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى ولا كفّارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة (8).

قلم الأظفار


1- المناسك، ص 94
2- المناسك، ص 96 و 97
3- المناسك، ص 109
4- المناسك، ص 132
5- المناسك، ص 84
6- م 92
7- المناسك، م 156
8- المناسك، ص 111

ص:305

في التحرير: الحادى والعشرون: قلم الأظفار وقصّها كلًا أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه...

السيد الگلپايگاني: تقليم الأظافر ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّامع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر فيجوز حينئذٍ تقليمه وعليه فدية مدّ (1).

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّاأن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه ويكفّر عن كلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام (2) إلى قوله: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط (3).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلّاأن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه (4).

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه ولا رجليه ولو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك وبأي وسيلة كانت، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته وإن وجبت عليه الكفارة بذلك (5).

السيد الخامنئي: تقليم الأظفار أو قصّها كلًا أو بعضاً من اليدين أو الرجلين وسواء كان بالمقراض أم بغيره (6).

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّاأن يتضرّر ببقائه... إلى


1- المناسك، ص 93
2- المناسك، م 273
3- المناسك، م 275
4- المناسك، ص 136
5- المناسك، ص 97
6- المناسك، ص 94

ص: 306

آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي (1) وفي كلامه دام ظلّه: إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي (2).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط (3).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (والأحوط عدم إزالته) فإنّه دام ظلّه قال: بل الأقوى؛ وإلى جملة (وإن لا يبعد) فإنّه دام ظلّه قال: لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضى الإحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز (5).

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد والرجل حتى ظفراً واحداً وبعض الظفر أيضاً (6).

وقال دام ظلّه: إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحد) وأدمى وجبت كفّارة وهي شاة على المفتي (أو ناقل الفتوى) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء.

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه... لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط (7).

كفّارة تقليم الأظفار

في التحرير م 41- 42: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة...

السيد الخوئي: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام وكفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل... (8) وقال قدس سره: إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على


1- المناسك، ص 109
2- المناسك، م 262
3- المناسك، م 275
4- المناسك، ص 85
5- ص 92
6- المناسك، ص 70 و 71
7- المناسك، ص 111 و 112
8- المناسك، م 274

ص: 307

فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط (1).

السيد السيستاني: كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها ولو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين... إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطاءاً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط (2).

السيد الشبيري: كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الإضطرار مدّ من الطعام وللظفرين مدان وهكذا إلى تسعة أظفار وفي تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة ولا شي ء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر وإن ارتكب حراماً (3).

السيد الگلپايگاني: في تقليم الظفر مد من الطعام وفي يديه ورجليه شاة مع إتحاد المجلس ولو تعدّد فشاتان... لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلًا كان المفتي أم محرماً، مجتهداً كان أم لا (4).

السيد الخامنئي: إذا قصّ جميع أظفار اليدين وبعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين وبمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل وإن عكس فبالعكس (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره إلى قوله: (فعليه لكلّ واحد مدّ) فقال دام ظلّه: بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً وأنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر...

الشيخ المكارم: وإذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة وهي مدّ طعام عن كلّ ظفر والمدّ أقل من كيلو بقليل... (8)

الشيخ الوحيد: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّاإذا كان يؤذيه... (9)

قلع الضرس


1- المناسك، م 275
2- المناسك، ص 137
3- المناسك، م 326
4- المناسك، ص 97
5- المناسك، م 170
6- المناسك، ص 110
7- المناسك، ص 133
8- المناسك، ص 71
9- المناسك، ص 111

ص:308

في التحرير: الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط وفيه شاة على الأحوط.

السيد الگلپايگاني: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الإضطرار فيجوز ويكفّر على الأحوط بشاة (1).

السيد الخوئي: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ولكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه (2).

السيد السيستاني: المتن المذكور بعينه (3).

السيد الخامنئي: قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول وإن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم ولا كفّارة فيه وإن اضطر إلى قلع الضرس وخرج معه الدم فالأحوط إستحباباً التكفير بشاة (4).

السيد الشبيري: لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ولو لم يستلزم ذلك فالأحوط إستحباباً تركه (5).

*** الشيخ البهجة: يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الإضطرار فيجوز ويكفّر على الأحوط بشاة (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).


1- المناسك، ص 93.
2- المناسك، م 276.
3- المناسك، ص 137.
4- المناسك، ص 95.
5- المناسك، ص 96، م 267.
6- المناسك، ص 110.
7- المناسك، ص 134.
8- المناسك، ص 85.
9- ص 94.

ص: 309

الشيخ المكارم: حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام... (1)

الشيخ الوحيد: الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفّارة فيه وإن قيل بهما (2).

قلع شجر الحرم وقطعه

في التحرير: الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ويستثنى منه موارد:... لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط... لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة وليس في الحشيش كفّارة إلّاالإستغفار... لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم (3).

السيد الگلپايگاني: قلع كل نابت في الحرم وقطعه ويستثنى من ذلك الأذخر والنخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه... وكفّارة قطع الحشيش الإستغفار... (4)

السيد الخوئي: قلع كلّ شي ء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ويستثنى من الحرمة: 1- الأذخر 2- النخل وشجر الفاكهة 3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4- الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص... (5)

السيد السيستاني: المتن تقريباً إلى قوله دام ظلّه: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها (6).

السيد الشبيري: يحرم في الحرم على المحرم والمحل عدة أمور منها: الصيد- قطع الأشجار والأعشاب وقلعهما- الأذخر- قطع الشجر لاستخدامه في عودى المحالة وهي


1- المناسك، ص 83
2- المناسك، ص 112
3- تحرير الوسيلة، م 45- 48
4- المناسك، ص 93
5- المناسك، ص 120
6- المناسك، ص 140

ص: 310

البكرة التي يستقى بها- قلع الشجرة اليابسة- الشجر الّذي غرسه المحرم- الأشجار والأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى (1).

*** الشيخ البهجة: وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل، وهو أمران: أحدهما: الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل والمحرم. ثانيهما: قلع كلّ شي ء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره... (2) ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (3).

الشيخ الصافي: قلع كل نابت في الحرم وقطعه ويستثنى من ذلك الأذخر والنخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه... (4)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ الوحيد: للحرم أحكام خاصّة من لقطته، ومن جنى فيه وغيرهما وما يهمّ ذكره هنا أمران: الأول: الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم. الثاني: قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف... (6)

لبس السلاح

في التحرير: الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط...

أقول: وهذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة (ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً والأحوط الترك) وقال الأستاذ الفاضل دام ظلّه: لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً ومع الصدق يكون محرماً ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق


1- المناسك، ص 102 أخذنا موضع الحاجة.
2- المناسك، ص 111
3- المناسك، ص 135
4- المناسك، ص 86
5- ص 94
6- المناسك، ص 113

ص: 311

عليه السلاح، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط (1).

السيد الگلپايگاني: لبس السلاح كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح... (2)

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط... كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط (3).

السيد الشبيري: يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف والحربة والبندقية وكلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّاعند الضرورة... (4)

السيد الخامنئي: حمل السلاح كالسيف والرمح والبندقية إلّالضرورة (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره (8).

الشيخ الفاضل: مرّ كلامه دام ظلّه في تعليقة على كلام الإمام قدس سره.

الشيخ المكارم: يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة والآلات الدفاعية كالدرع والترس وما شابه ذلك... كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة (9).

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف والرمح وغيرهما... الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة (10).

يختص وجوب الكفارة بصورة العلم والعمد


1- المناسك، ص 120
2- المناسك، ص 93
3- المناسك، ص 138
4- المناسك، ص 101
5- المناسك، ص 95
6- المناسك، ص 111
7- المناسك، ص 134
8- المناسك، ص 85
9- المناسك، ص 87
10- المناسك، ص 112

ص:312

في التحرير م 33: من ارتكب محرماً من محرّمات الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع أو غفلةً ليس عليه كفّارة إلا الصيد (1).

السيد الخوئي: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الّتي توجب الكفّارة بمعنى انّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد (2).

السيد الگلپايگاني: لا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد وفي الموارد التي سيأتي (في محله) (3).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: ويستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ بإعتقاد الفراغ منه؛ 3- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر؛ 4- ما إذا ادّهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل.

السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام إلّافي صورة العلم والعمد نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً (4).

*** الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات التي توجب الكفّارة بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو

نسيان إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي قدس سره (5).


1- المسائل المتفرقة رقم 8 مع الترجمة و في التحرير م 33 القول في تروك الإحرام.
2- المناسك، ص 100 م 225.
3- المناسك، ص 98.
4- وقد مضى في المسألة رقم 325، ص 120.
5- المناسك، م 212.

ص: 313

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد السيستاني دام ظلّه وهو من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ الصافي: الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا وكيف الحكم إن كان الجماع عن جهل؟ الجواب: في صورةالعلم والعمد يفسد حجّه مسلماً ومع الجهل يكون عمله صحيحاً ولا كفّارة عليه. (2)

الشيخ الفاضل: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي (3).

الشيخ المكارم: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً وفي آخر كلامه دام ظلّه بعد ذكر فروع في الكفّارة قال: كلّ هذا في صورة العمد (4).

الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلًا أو نسياناً ويستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها (5).

أين يذبح الكفّارة

الإمام الخميني: الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة وما وجب عليه في الحجّ في منى ولكن إذا ترك ذلك ورجع إلى أهله فليذبح في بلده ويتصدق به (6).

السيد الخوئي: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء والأفضل إنجاز ذلك في حجّه ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان (7).


1- المناسك، ص 111، م 225.
2- مع الترجمة، 293 ألف مسألة.
3- نفس متن التحرير م 33، القول فى تروك الإحرام.
4- المناسك، ص 80.
5- المناسك، ص 96، م 222.
6- المناسك، م 5، المسائل المتفرقة مع الترجمة.
7- المناسك، م 284.

ص: 314

السيد الشبيري: الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد والجماع الواقعين في الحج ومنى وفي العمرة المفردة في مكة وفي عمرة التمتّع في مكّة أو منى وأمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان ولو بعد العود إلى الوطن (1).

السيد الخامنئي: محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة وفي الحجّ منى والأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً (2).

السيد الگلپايگاني: ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى وإن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك وإلّا ففي بلده (3).

*** الشيخ البهجة: إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة واذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منى إلى آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين (5).

الشيخ الصافي: مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة وكفّارة الحجّ في منى ومع عدم التمكّن يتداركها في بلده (6).

الشيخ الفاضل: السؤال: إذا وجبت على الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟ الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده ومتعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في منى (7).

الشيخ المكارم: الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة ومنى ولكن يجوز تأخيره إلى العودة إلى الوطن بل الأولى وفي الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك


1- المناسك، م 355
2- المناسك، م 172
3- المناسك، ص 98
4- المناسك، ص 113، م 268
5- المناسك، ص 137، م 283
6- ص 120 مع التلخيص والترجمة ألف مسألة
7- جامع المسائل، ص 65

ص: 315

ذبحها في الوطن (1).

الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً وبمنى إن كان حاجاً... (2)

مصرف الكفّارة

السيد الإمام الخميني قدس سره: مصرف الكفارات الفقراء المساكين (3).

السيد الگلپايگاني: مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان: لا يخلو الجواز من رجحان وإن كان الأحوط الإقتصار على مورد الإضطرار ولا يترك هذا الإحتياط (4).

السيد الخوئي: يعطي جميعه للفقراء (5).

السيد السيستاني: الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء (6).

السيد الشبيري: يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتى الجلد والرأس والأرجل (7).

السيد الخامنئي: مصرف الكفارات هو الفقراء (8).

*** الشيخ البهجة: ومصرفها الفقراء (9).

الشيخ التبريزي: ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان (10).


1- المناسك، ص 73 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 115
3- المسائل المتفرقة مع الترجمة، م 17.
4- الوسيلة، كتاب الكفارات.
5- منية السائل، ص 89
6- المناسك، ص 143
7- المناسك، ص 120
8- المناسك، ص 96، م 171
9- المناسك، ص 113
10- المناسك، ص 137

ص: 316

الشيخ الصافي: مصرف الكفّارة الفقيرغير الهاشمي نعم إن كان صاحب الكفّارة هاشمياً يجوز له أن يعطيها إلى الفقير الهاشمي والإحتياط الوجوبي أن يكون الفقير مؤمناً (1).

الشيخ الفاضل: يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها لكن جاز للمحرم أكل شي ء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير ولا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤدّ إلى الإهمال (2).

الشيخ المكارم: يجب أن يعطى لحم الشاة التي تجب من باب الكفّارة للفقراء تماماً ولا يجوز له الأكل منها (3).

الشيخ الوحيد: ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلّاشيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط (4).

الشرائط في الكفارة

الإمام الخميني: الشرائط المعتبرة في الهدي في الحج لا تعتبر شي ء منها في الكفّارة فله أن يذبح الخصي والمعيوب في الكفارة (5).

السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدى لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه (6).

السيد الگلپايگاني: لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر والأنثى والمعز والضأن ولا يشترط فيه شروط الهدي (7).

السيد الخامنئي: لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي نعم يشترط في الذابح الإيمان إلّاأن يكون وكيلًا في خصوص عمليّة الذبح فقط ويقصد الموكّل بنفسه


1- ص 120 ألف مسألة، مع الترجمة.
2- جامع المسائل، ص 66 مع التلخيص.
3- المناسك، ص 74.
4- المناسك، ص 115.
5- المناسك، م 15 المسائل المتفرقة مع الترجمة.
6- المناسك، م 398.
7- المناسك، ص 99.

ص: 317

الكفّارة (1).

السيد السيستاني: السؤال: هل يشترط في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط (2).

السيد الشبيري: يشترط فيما يذبح بعنوان الكفّارة ما يشترط في هدي حج التمتّع (3).

*** الشيخ البهجة: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه (4). هذا هو المتن الذي ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: يراعى فيما يذبح في الكفّارات فيما يذبح في منى على الأحوط الأولى (6).

الشيخ الفاضل: السؤال: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفّارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط (7).

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط مراعاتها فيه (8).

الطواف

اشارة


1- المناسك، م 173
2- الملحق الأول، م 173.
3- المناسك، ص 120، م 354
4- المناسك، ص 160
5- المناسك، ص 197، م 398
6- المسائل المتفرقة، ص 189
7- جامع المسائل، ص 65
8- المناسك، م 395

ص: 318

ص: 319

في التحرير: الطواف أوّل واجبات العمرة وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرايط آتية وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات.

السيد الخوئي: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحج بتركه سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات (1).

السيد السيستاني: ويفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة (2).

السيد الگلپايگاني: يجب الطواف في عمرة التمتّع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط، فيجب على المعتمر عمرة التمتّع أن يطوف حول البيت طواف عمرة التمتّع مع النيّة، ولو تركه متعمداً بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته وانقلب حجّه إلى حج الإفراد ويأتي بجميع مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج ويقضي


1- المناسك، ص 122.
2- المناسك، ص 144.

ص: 320

حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه على الأقوى ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد (1).

السيد الخامنئي: وأوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط (2).

السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة والحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم (3).

*** الشيخ البهجة: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع وتفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به، ووجوب ذبح جزور مطلقاً حتى في غير حال العلم والعمد موافق للإحتياط... (4)

الشيخ التبريزي: المتن إلّافي قوله: ويفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات... (5)

الشيخ الصافي: ويجب الطواف في حج التمتّع وحج الإفراد وحج القران وعمرة الإفراد وعمرة القران والعمرة المفردة مرتين وهو ركن إلى قوله مدّظلّه: طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران وعمرتيهما والعمرة المفردة وهو ركن ويبطل كلّ نسك بتعمّد تركه (6).

الشيخ الفاضل: وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان ساير أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات... (7)

الشيخ المكارم: وهو واجب في العمرة والحج على السواء في العمرة مرّة وفي الحجّ


1- المناسك، ص 105.
2- المناسك، ص 97.
3- فصل الطواف.
4- المناسك، ص 113.
5- المناسك، ص 138.
6- فصل الطواف، مع التلخيص.
7- ص 95.

ص: 321

مرتان... إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحج بعمرة مفردة ويعيد الحج في السنة المقبلة... (1)

الشيخ الوحيد: ويفسد العمرة والحج بتركه عمداً سواء كان عالماً أم كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة وإدراك الركن من الوقوف بعرفات... (2)

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي في المقدار المذكور (3).

من أبطل عمرته عمدا

في التحرير م 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد وبعده بالعمرة والحج من قابل.

السيد الگلپايگاني: ولو تركه متعمداً بطلت عمرته وانقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بجميع مناسك الحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ ويقضي حجّه الّذي فاته في العام القابل على الأقوى (4).

السيد الخوئي: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر والأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الإفراد وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل (5).

السيد السيستاني: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ولايجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة (6).

السيد الشبيري: يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلى زمان يستلزم تداركه


1- المناسك، ص 100.
2- فصل الطواف.
3- المناسك، ص 126.
4- المناسك، ص 105 ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد.
5- المناسك، ص 122، شرائط الطواف.
6- المناسك، ص 144.

ص: 322

فوت الوقوف الإختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج وإدراك الوقوف بعرفة ولو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً وصحت عمرته وصحّ حجّه... (1)

*** الشيخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد ووجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف وواجباته).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ المكارم: إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة ويعيد حج التمتّع في السنة المقبلة (5) وكذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً.

الشيخ الوحيد: وإذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً وتجب إعادة الحجّ في العام القابل والأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة (6).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: والأحوط الأولى فإنّه دام ظلّه قال: والأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد (7).

ترك الطواف سهوا

في التحرير م 2: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلّا استناب لإتيانه.

السيد الگلپايگاني: وأمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً وإن كان تذكّره بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجّة ويعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة


1- المناسك، ص 123
2- المناسك، ص 113
3- المناسك، ص 138
4- م 1
5- المناسك، ص 100
6- فصل الطواف.
7- المناسك، ص 133

ص: 323

أمّا لو خرج من مكّة وتذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج وإلّا وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً ولو في السنة المقبلة (1).

السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور...

أقول: صوّر مدّظلّه خمسة صور (2).

السيد الخوئي: إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه والأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف وإذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الإستنابة والأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف (3).

السيد السيستاني: ولو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه ويعيد السعي على الأحوط الأولى، وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الإستنابة (4).

السيد الخامنئي: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما وإن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه وإذا ذكره بعد العود إلى وطنه وجب الرجوع مع الإمكان وإلّا استناب (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7).

الشيخ الصافي: س: من نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً ولم يتذكّر إلّافي عرفات فما حكمه؟ ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب


1- المناسك، ص 106
2- المناسك، م 364
3- المناسك، م 322
4- المناسك، ص 165
5- المناسك، ص 112
6- المناسك، ص 130، م 306
7- المناسك، ص 160، م 322

ص: 324

الرجوع وإن لم يمكن ذلك أتى به بعد أعمال منى (1). وفي فرع آخر يعيد معه السعي.

الشيخ الفاضل: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه والأحوط إعادة السعي أيضاً وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب وإلّا استناب لإتيانه (2).

الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو ونسيان صحّ حجّه وإذا تذكّر أتى بالطواف والأحوط إستحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً (3).

الشيخ الوحيد: إذا نسي الطواف وتذكّره زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ولا حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط (4).

العاجز عن الطواف

في التحرير م 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان وإلّا تجب الإستنابة عنه.

السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الإستعانة بالغير ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت الإستنابة (5) وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف.

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف لمرض أو كسر حتى مع مساعدة غيره وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه... وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة على الإستنابة ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف... (6)

السيد الگلپايگاني: والمريض العاجز الّذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً فإن تمكّن


1- م 494، مع الترجمة، ألف مسألة.
2- أخذنا من التعليقة مورد الحاجة.
3- المناسك، ص 100.
4- المناسك، م 321.
5- المناسك، م 326.
6- المناسك، ص 166.

ص: 325

من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك؛ وإن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الإستنابة (1).

السيد السيستاني: أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف ومنها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه وتعيّن وإلّا تجب عليه الإستنابة للطواف... (2)

السيد الخامنئي: من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالإستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولًا إن أمكن ذلك وإلّا وجب عليه الإستنابة (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (5).

الشيخ الصافي: س: من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف ولم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الإستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا؟ ج: إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة (6).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير (7).

الشيخ الوحيد: كلامه دام ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله: ومع عدم القدرة على الإستنابة كالمغمى عليه ومن لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره (8).

الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف وإتمامه قطع طوافه... وإذا استمر مرضه ولم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به وإذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه (9).

الشيخ النوري: إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي (10).

السعي قبل الطواف


1- المناسك، ص 106
2- المناسك، م 420
3- المناسك، ص 112
4- المناسك، ص 131، م 310
5- المناسك، ص 326، م 161
6- الألف مسألة، مع الترجمة، ص 164
7- م 3، القول في الطواف.
8- المناسك، ص 136، م 323
9- المناسك، ص 91
10- المناسك، ص 151

ص:326

في التحرير م 4: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (2).

السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما (3).

السيد الخامنئي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما (4).

السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف إختياراً لا في الحج ولا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة يكفيه ذلك (5).

*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما (6).

الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي (7).

الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف إختياراً لا في الحجّ ولا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة أجزأه ويحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً وإن كان الأحوط وجوباً الإعادة وكذلك الجاهل بالمسألة (8).

الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده ولو قدم الصلاة


1- المناسك، م 333
2- المناسك، ص 171
3- المناسك، ص 180، م 534
4- المناسك، ص 115، م 225
5- المناسك، ص 126
6- المناسك، م 316
7- المناسك، م 333
8- المناسك، ص 116

ص: 327

عليه يجب إعادتهما بعده (1).

الشيخ المكارم: إذا كان مشغولًا بالسعي وتذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد وأتى بالطواف وأدّى صلاته خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثمّ واصل السعي من حيث ترك (2).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: فعليه الإعادة بعدهما... (3)

شرائط الطواف

في التحرير:... وهي أمور: الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام.

السيد الخوئي: الأوّل (النيّة) فبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة (4).

السيد السيستاني: الأول (النيّة) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى اللَّه تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام (5).

السيد الگلپايگاني: (النيّة) بأن ينوي الطواف إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولا يشترط فيها أكثر من التعيين... (6)

السيد الخامنئي: الأول (النية) وذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة ويشترط في النية قصد القربة والإخلاص للَّه تعالى فيأتي بالعمل إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى فإن فعله رياءً عصى وبطل عمله، ويشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرةالتمتّع أو أنّه طواف حجةالإسلام أو الحج النذري أو الندبي ... (7)

السيد الشبيري: تجب في النيّة أمور ثلاثة وهي: 1- قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط... 2- قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف ولو على سبيل الإجمال... 3- قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للَّه تعالى... (8)

***


1- المتن والتعليقة.
2- هذا هو الفرع المناسب في مناسكه دام ظلّه، ص 116
3- المناسك، م 330
4- المناسك، ص 122
5- المناسك، ص 145
6- المناسك، ص 109
7- المناسك، ص 98
8- المناسك، ص 129، م 372

ص: 328

الشيخ البهجة: الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولا يشترط فيها أكثر من التعيين... (3)

الشيخ الفاضل: والمراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، ولا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن قدس سره في نيّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشكال (4).

الشيخ المكارم: الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة ولا يصحّ من دون قصد القربة (5).

الشيخ الوحيد: الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللَّه تعالى (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي قدس سره (7).

الطهارة

في التحرير: الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

السيد الگلپايگاني: الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر لو كان الطواف واجباً... (8)

السيد الخوئي: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه (9).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (10).

السيد الخامنئي: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة والحج والنساء... (11)


1- وقد تقدم المتن من السيد الخوئي، ص 114
2- المناسك، ص 138
3- المناسك، ص 101
4- التعليقة على التحرير.
5- فصل الطواف.
6- فصل الطواف.
7- المناسك، ص 133
8- المناسك، ص 108
9- المناسك، ص 122
10- المناسك، ص 145
11- المناسك، ص 99

ص: 329

السيد الشبيري: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء كان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتى في العمرة والحج المستحبين اللذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل ولو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو إضطرار (1).

*** الشيخ البهجة: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر حتى لو كانت طهارة إضطرارية على الأقرب من دون فرق بين الطهارة الترابية وطهارة المستحاضة والمسلوس وفي المبطون يختار النيابة في الطواف ومن ثم فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه (2).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (3).

الشيخ الصافي: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً... (4)

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: الثاني الطهارة من الحدث يعني أن يكون على وضوءٍ وأن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس وهذا إذا كان الطواف واجباً... (6)

الشيخ الوحيد: الثاني الطهارة على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره مع قوله دام ظلّه: إذا كان الطواف واجباً (8).

الحدث في الأثناء

في التحرير م 1: لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه


1- المناسك، م 378، ص 130 مع التلخيص.
2- المناسك، ص 114
3- المناسك، ص 138
4- المناسك، ص 100
5- القول في واجبات الطواف، الثاني.
6- المناسك، ص 89
7- المناسك، ص 117
8- المناسك، ص 133

ص: 330

الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط وإلّا أتمّه.

السيد الخوئي: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالإختيار والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده ويجزي عن الإحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام... (1)

السيد الگلپايگاني: إن لم يتجاوز نصف الطواف يتطهّر ويطوف من جديد وإن تجاوز النصف يتطهر ويبني على الطواف من حيث قطع ويصحّ طوافه (2).

السيد السيستاني: للمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون إختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالإختيار والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده (3).

السيد الشبيري: للمسألة صور، الأولى: أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة واستيناف الطواف. الثانية: أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة ثمّ إتمام ما بقي من الأشواط وصحّ طوافه. الثالثة: أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف وقبل إكمال الشوط الرابع فالأحوط وجوباً في حقه حينئذٍ أن يتمّ ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة ويصلّى ركعتي الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه (4).


1- المناسك، ص 122، م 285.
2- المناسك، ص 108.
3- المناسك، ص 145.
4- المناسك، ص 148 مع التلخيص.

ص: 331

السيد الخامنئي: 1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع يقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة. 2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمّة. 3- بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثمّ يتمّ طوافه (1).

*** الشيخ البهجة: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغ النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانية: أن يكون الحدث سهواً وغفلة بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ويتمّه من حيث قطعه، وفيما كان الحدث عن عمد بعد تجاوز النصف فالحكم بإتمام الطواف بعد قطعه محل تأمّل بل يجب إعادة الطواف من الأوّل (2).

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في الصور الثلاث (3).

الشيخ الفاضل: لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر من غير إختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ وإن كان قبله فإن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة وإلّا فالأقوى هو البطلان، وهكذا في الحدث الأكبر بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة (4).

الشيخ المكارم: من كان مشتغلًا بالطواف الواجب ثمّ بطل وضوؤه جدّد الوضوء ثمّ عاد فإن كان قد طاف أربعة أشواط على الأقل أتمّه وإن كان قد طاف أقل من أربعة أشواط أتى بالطواف من جديد، وإذا رأت المرأة العادة الشهرية وهي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض هذا أيضاً (5).

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّظلّه: الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره والأحوط فيها أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ويجزي عن الإحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الإتمام والتمام... (6)

العذر عن الطهارة المائية


1- المناسك، ص 100.
2- المناسك، ص 115.
3- المناسك، ص 139.
4- المناسك، ص 97.
5- المناسك، ص 91.
6- المناسك، ص 117.

ص:332

في التحرير م 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

السيد الگلپايگاني: الطهارة الترابية (التيمّم) تقوم مقام الطهارة المائية للمعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض ونحوه فإن كان محدثاً بالأكبر ولم يستطع الغسل لعذر يتعيّن التيمّم للمحدث الأكبر وفيما عدا الجنابة يتعيّن عليه الوضوء أيضاً إن كان يستطيع ذلك وإلّا فعليه تيمّم آخر بدل الوضوء ثمّ يطوف لكن الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب شخصاً يطوف عنه بعد أن يطوف هو بنفسه وإن كان الأقوى عدم وجوبه (1).

السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف (2).

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف (3).

السيد الشبيري: المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر على الأحوط حتى يحصل له اليأس ثمّ يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل والإتيان بالطواف وصلاته نعم لو تيمّم بدلًا عن الوضوء رجاءً وطاف وصلّى ثمّ انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك (4).

السيد الخامنئي: من كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمّم بدلًا عنهما (5).

*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم ويأتي بالطواف واذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس


1- المناسك، ص 107
2- المناسك، م 288
3- المناسك، ص 146
4- المناسك، ص 131، م 379
5- المناسك، ص 101، م 182

ص: 333

من التمكّن لزمته الإستنابة للطواف والأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة (1) ومثله في الحكم الحائض والمجنب (2).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير (4)

الشيخ المكارم: إذا فقد الماء ولم يتمكّن منه أو لم يمكنه إستعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتى بالطواف (5).

الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء وكان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم وأتى بالطواف... (6)

الشيخ النوري: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس... (7)

الشك في الطهارة أثناء الطواف

في التحرير م 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ولو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل...

السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها (8).

السيد السيستاني: وإذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم (عدم الإعتناء بالشك) وإلّا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف وإن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة (9).

السيد الگلپايگاني: ومن شك في الحدث والطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف


1- المناسك، ص 115
2- المناسك، ص 116، م 274
3- المناسك، م 288
4- ص 97، القول في واجبات الطواف.
5- المناسك، ص 90
6- المناسك، ص 118
7- المناسك، ص 138
8- المناسك، م 286
9- المناسك، ص 146

ص: 334

أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة فإن كان شكّه في الحدث بعد يقينه بالطهارة بنى على الطهارة مطلقاً وصحّ طوافه، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصحّ منه الطواف (1).

السيد الشبيري: ولو حصل منه الشك في أثنائه وقد حكم بصحّة ما أتى به فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إكماله والإتيان بصلاته (2).

السيد الخامنئي: إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها ولا يعتني بشكّه وإلّا وجب عليه تحصيل الطهارة وإعادة الطواف (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (5).

الشيخ الفاضل: لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف فإن كان بعد الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة وأمّا إن كانت تلك الحالة هي الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ النوري: المتن المنقول في المقدار المذكور (8).

الشك في الطهارة بعد الطواف

في التحرير م 3:... ولو شك في الطهارة بعد الطواف لا يعتني به ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.


1- المناسك، ص 108
2- المناسك، ص 133
3- المناسك، ص 102، م 186
4- المناسك، ص 115
5- المناسك، ص 140
6- التعليقة على المسألة الثالثة، ص 98
7- المناسك، ص 118، م 283
8- المناسك، ص 134

ص: 335

السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (2).

السيد الخامنئي: نفس المتن المذكور تقريباً (3).

السيد الشبيري: لو شك بعد الإتيان بالطواف الواجب وقبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم بصحّة طوافه والأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف ولكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه ويجب عليه إعادته مع الطهارة... (4)

السيد الگلپايگاني: ولو شك في الطهارة وكان شكّه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلى شكّه وطوافه صحيح (5).

*** الشيخ البهجة: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ولكن يجب تحصيل الطهارة لصلاة الطواف (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلى قوله في آخر الفرع: يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة فقال دام ظلّه: حتى لصلاة الطواف (8).

الشيخ المكارم: وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغيره على الوجه الصحيح أم لا، لم يعتن بشكّه (9).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي نقلناه عنه (10).

الشيخ النوري: المتن المذكور (11).

طهارة البدن واللباس


1- المناسك، م 287
2- المناسك، ص 146
3- المناسك، م 187
4- المناسك، ص 132
5- المناسك، ص 108
6- المناسك، ص 115
7- المناسك، ص 140
8- المتن مع التعليقة، المسألة الثالثة.
9- المناسك، ص 104
10- المناسك، ص 118
11- المناسك، ص 135

ص:336

في التحرير: الثالث: طهارة البدن واللباس والأحوط الإجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتى الخاتم...

السيد الخوئي: الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط (1).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه (2).

السيد الگلپايگاني: يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم (3).

السيد الخامنئي: خونى كه از يك درهم كمتر باشد؛ و نيز خون جراحت ها و زخم ها كه موجب بطلان نماز نمى شود، به صحّت طواف نيز خللى وارد نمى كند. (4)

السيد الشبيري: الثالث: طهارة البدن واللباس، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على التفصيل الآتي، والأحوط إستحباباً في الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة ونجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّظلّه: كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح والقروح لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).


1- المناسك، ص 128
2- المناسك، ص 151
3- المناسك، ص 118
4- مناسك فارسى، م 55
5- المناسك، م 395
6- المناسك، ص 118
7- المناسك، ص 145

ص: 337

الشيخ الصافي: طهارة البدن واللباس، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح والجروح على الأحوط (1).

الشيخ الفاضل: علّق دام ظلّه على قول الماتن (والأحوط الإجتناب) بقوله: بل الظاهر، وعلّق على قول الماتن (حتى الخاتم) بقوله: لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً وإن كان ملبوساً (2).

الشيخ المكارم: يجب أن يكون بدن الطائف ولباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غيرمعفو عنه في الطواف (3).

الشيخ الوحيد: الثالث: الطهارة من الخبث على الأحوط، والنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

دم القروح والجروح

في التحرير: الثالث: طهارة البدن واللباس... وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

السيد الگلپايگاني: يجب أن يطهّر بدنه ولباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح والجروح على الأحوط، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح والجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة والأحْوط الإستنابة بعد طواف نفسه (6).

السيد الخوئي: لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشقّ الإجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف وكذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه (7).


1- المناسك، ص 100
2- ص 98، الثالث: طهارة البدن.
3- المناسك، ص 92
4- المناسك، ص 123
5- المناسك، ص 138
6- المناسك، ص 108
7- المناسك، م 297

ص: 338

السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح والجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً وإلّا وجبت إزالتها على الأحوط وكذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن واللباس في حال الإضطرار (1).

السيد الشبيري: الأحوط إستحباباً في الطواف الواجب الإجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح والجروح (2).

*** الشيخ البهجة: لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الإجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح والجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة والأحوط الإستنابة بعد طواف نفسه (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (كما أنّ الأحوط) فإنّه دام ظلّه قال: بل الظاهر. (6)

الشيخ المكارم: ولكن بالنسبة إلى دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة وعسراً وحرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف (7).

الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الإجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس، والأحوط الإجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه (8).

الشيخ النوري: المتن إلى قوله دام ظلّه: كما لا بأس بالمحمول المتنجّس ويجب الإجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه على الأحوط وجوباً (9).

العلم بالنجاسة بعد الطواف


1- المناسك، ص 151
2- المناسك، م 395
3- المناسك، ص 119، م 282
4- المناسك، ص 145
5- المناسك، ص 100
6- التعليقة، ص 98
7- المناسك، ص 92
8- المناسك، م 294
9- المناسك، ص 138

ص:339

في التحرير م 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ...

السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها (1).

السيد السيستاني: نفس المتن إلى قوله: إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها وأمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً (2).

السيد الگلپايگاني: ولو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه (3).

السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: صحّ طوافه، فقال دام ظلّه: على الأظهر... (5)

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ المكارم: فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أي علم بالنجاسة) (8).


1- المناسك، م 298.
2- المناسك، ص 151.
3- المناسك، ص 108.
4- المناسك، م 400.
5- المناسك، ص 119.
6- المناسك، م 298.
7- م 4.
8- المناسك، م 182.

ص: 340

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (2).

عروض النجاسة في أثناء الطواف

في التحرير م 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال...

السيد الخوئي: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر وإن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وإن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط (3).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شي ء عليه وإلّا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع وأنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً (4).

السيد الگلپايگاني: لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه والأظهر كفاية التطهير والإتمام وإن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع واستلزم تطهيره الخروج عن المطاف وفوت الموالاة ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر (5).

السيد الخامنئي: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه والإستمرار على طوافه وجب عليه ذلك وصحّ طوافه وإلّا فيقطع الطواف ويخرج


1- المناسك، م 295
2- المناسك، ص 139
3- المناسك، م 300
4- المناسك، ص 152
5- المناسك، ص 137، م 398

ص: 341

لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه وكذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف (1).

السيد الشبيري: لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف وطهّر الموضع وأتمّ الطواف من حيث تركه وصحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوطالرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا (2).

*** الشيخ البهجة: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف ويزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف والأحوط الاستيناف بعد الإتمام... وكفاية الإتمام هنا أظهر (3).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله دام ظلّه:

(بعد التطهير) أو التبديل (5).

الشيخ المكارم: وإذا علم (بالنجاسة) في حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه في لباس طاهر (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتمّ طوافه وإلّا فالأقوى صحّة طوافه... (7)

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: قطع طوافه على الأحوط ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وكذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع والإحتياط في الصورة الثانية آكد (8).

لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف

في التحرير م 5:... ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ


1- المناسك، ص 103، م 190
2- المناسك، ص 148
3- المناسك، ص 119
4- المناسك، م 299
5- م 5
6- المناسك، م 182
7- المناسك، ص 124، م 297
8- المناسك، ص 139

ص: 342

إعادة الطواف والصلاة ولا فرق في ذلك الإحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

أقول: الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف... ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام قدس سره.

السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها (1)... لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه وطهّر الموضع بالماء وأتمّ الطواف من حيث قطعه والأظهر كفاية التطهير والإتمام... (2)

السيد الخامنئي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در حين طواف به ياد بياورد، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند، واجب است طواف را قطع كند و بدنش يا لباسش را تطهير كند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بين نرفته از جايى كه قطع كرده ادامه دهد و طوافش صحيح است. (3)

السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه وعلم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر... (4).

السيد الگلپايگاني: ولو كان في أثناء الطواف وعلم أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك ويتمّ طوافه بعد الإزالة (5).

السيد السيستاني: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شي ء عليه وإلّا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع (6).

*** الشيخ البهجة: قد مرّ كلامه دام ظلّه بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع (7).


1- المناسك، م 400
2- المناسك، م 398
3- مناسك فارسى، م 259 و 262
4- مع التلخيص وأخذ موضع الحاجة، م 300
5- المناسك، ص 108
6- المناسك، ص 152، م 300
7- المناسك، م 285

ص: 343

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي اخترناه، وقد مرّ كلامه فراجع (1).

الشيخ الفاضل: ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة والأحوط إستحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة... إلى آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن (2).

الشيخ المكارم: وإذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه وأتمّ طوافه في لباس طاهر وقد مرّ في الفرع السابق.

الشيخ الوحيد: إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتمّ طوافه وإلّا فالأقوى صحّة طوافه... (3).

الشيخ النوري: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمّ طوافه في ثوب طاهر وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه على الأحوط ولزمه الإتيان بما كفى بعد إزالة النجاسة، وكذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع والإحتياط في الصورة الثانية آكد (4).

نسيان الطهارة والتذكّر بعد الطواف

في التحرير م 6: لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.

السيد الگلپايگاني: ولو كان ناسياً أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة وطاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد (5).

السيد الخوئي: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على

الأظهر وإن كانت إعادته أحوط وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (6).


1- المناسك، م 300
2- م 5، القول في واجبات الطواف.
3- المناسك، م 297، مع التلخيص.
4- المناسك، ص 139.
5- المناسك، ص 109.
6- المناسك، م 299.

ص: 344

السيد السيستاني: المتن إلى قوله مدّظلّه: وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (على الأحوط) إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله وإلّا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر (1).

السيد الشبيري: ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق فيه بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً لها على الأظهر (2).

السيد الخامنئي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در همان حال طواف كند و بعد از انجام طواف به ياد بياورد، طوافش صحيح است، امّا اگر نماز طواف را نيز با همان بدن يا لباس نجس به جا آورده، بايد نماز را پس از تطهير اعاده نمايد؛ و احوط استحبابى آن است كه پس از تطهير، طواف را نيز تكرار كند. (3)

*** الشيخ البهجة: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه فصحّة طوافه لا تخلو من وجه (4).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله دام ظلّه: صحّ طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: فالأحوط الإعادة، فإنّه دام ظلّه قال:

إستحباباً نعم لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه (6).

الشيخ المكارم: إذا تنجّس اللباس أو البدن ولم يعلم بذلك أو علم ولكنّه نسي فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (7).

الشيخ الوحيد: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه وإن كانت إعادته أولى وإن تذكّرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الإهتمام يُعد صلاته عقوبة لنسيانه وإلّا فعليه الإعادة على الأحوط (8).

الشيخ النوري: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه أو في أثنائه أعاد طوافه على الأحوط وجوباً (9).

الختان


1- المناسك، ص 152.
2- قوله: لا فرق فى هذا الحكم يعنى فى صحة الطواف، ص 137، م 398.
3- مناسك فارسى، م 263.
4- المناسك، م 284.
5- المناسك، م 299.
6- م 6.
7- المناسك، ص 93.
8- المناسك، م 296.
9- المناسك، ص 139.

ص:345

في التحرير: الرابع: أن يكون مختوناً وهو شرط في الرجال لا النساء والأحوط مراعاته في الأطفال...

السيد الخوئي: الرابع: الختان والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه وأمّا إذا كان الصبي غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط (1).

السيد الگلپايگاني: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن مختوناً خلقة فلا يصحّ الطواف من غير المختون (2).

السيد الشبيري: يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلًا أو صبياً مميزاً ولا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً وفي الواجب على النساء مطلقاً والأحوط إستحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبيّ غير المميّز أيضاً (3).

السيد الخامنئي: الرابع: الختان وهو شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء كان بالغاً أم لا (4).

السيد السيستاني: الرابع: الختان للرجال والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً (5).

*** الشيخ البهجة: الرابع: الختان للرجال ويبطل الطواف من دونه والأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلى الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طيف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل... (6)

الشيخ التبريزي: الرابع: الختان للرجال والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصّبي


1- فصل الطواف
2- المناسك، ص 109
3- المناسك، ص 137
4- المناسك، ص 104
5- المناسك، ص 153
6- المناسك، ص 120

ص: 346

المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه... (1)

الشيخ الصافي: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط للصبيان أيضاً في صورة عدم الختان خلقةً فلا يصحّ الطواف من غير المختون (2).

الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور (3).

الشيخ المكارم: الشرط الرابع: الختان، إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا والأحوط وجوباً أن يكون الصّبيّ مختوناً أيضاً (4).

الشيخ الوحيد: الرابع: الختان للرجال والأقوى إعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً وأمّا الصبيّ غير المميّز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط (5).

الشيخ النوري: الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه بل وكذا إذا كان الصّبيّ غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان فيه أيضاً هو الأقوى (6).

إحرام الطفل الأغلف

في التحرير:... فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصح طوافه على الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الإستنابة له للطواف، ولو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

السيد الگلپايگاني: ولو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره فطاف به بعد أن أحرم به الوليّ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتزوّج إلّاأن يطوف بعد أن يكون مختوناً طواف الزيارة ويسعى بعده ويقصّر على الأحوط ثمّ يطوف طواف النساء إن تمكّن من ذلك بنفسه وإن لم يتمكّن يستنيب من يطوف عنه ويتدارك ما فات منه (7).

السيد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

السيد الخامنئي: مضى كلامه دام ظلّه.


1- المناسك، ص 147
2- المناسك، ص 101
3- ص 99
4- المناسك، م 183
5- المناسك، ص 124
6- المناسك، ص 140
7- المناسك، ص 109

ص: 347

السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية (1).

السيد السيستاني: المتن المذكور (2).

*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة (3).

الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي ء بطوافه... (4)

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه... (5)

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

ستر العورة

في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.

السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه (8).

السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى... (9)


1- المناسك، ص 124
2- المناسك، ص 153
3- المناسك، ص 120
4- المتن الخوئي، ص 147
5- الرابع، ص 99
6- المناسك، ص 124
7- المناسك، ص 140
8- المناسك، ص 131
9- المناسك، ص 109

ص: 348

السيد السيستاني: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر بل مطلق لباس الطائف (1).

السيد الخامنئي: الخامس: ستر العورة، يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً... إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً (2).

*** الشيخ البهجة: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط بل الأقوى ويعتبر في الساتر الإباحة والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه بناءً على الحديث المشهور من أنّ الطواف له حكم الصلاة (3).

الشيخ التبريزي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط... (4)

الشيخ الصافي: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى... (5)

الشيخ الفاضل: ستر العورة بالأعم من اللباس فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها وعلّق دام ظلّه أيضاً على قول الماتن: فلا يصحّ مع المغصوب بقوله: على الأحوط.

وله تعليقة أخرى فراجع.

الشيخ المكارم: يجب على الطائف ستر العورة بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال إنّه عاري البدن (6).

الشيخ الوحيد: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأقوى... (7).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره (8).

الموالاة


1- المناسك، ص 154
2- المناسك، ص 105
3- المناسك، ص 121
4- المتن المذكور من السيد الخوئي، ص 148
5- المناسك، ص 101
6- المناسك، ص 94
7- المناسك، ص 125
8- المناسك، ص 140

ص:349

في التحرير: السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.

السيد الخوئي: فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته... لابدّ أن يكون مقداره (الجلوس أثناء الطواف) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الإستيناف (1).

السيد الگلپايگاني: الموالاة في الطواف، فإنّها شرط في طواف الفريضة وهي أن يتابع بين أشواط الطواف ولا يعمل في خلال الأشواط عملًا ينافي تلك الموالاة وليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب (2).

السيد الشبيري: الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف (3) وقال في مسألة 436: يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية: منها: الاستراحة... وفي مسألة 437: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة وإن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه وإن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف (4).

السيد الخامنئي: تشترط الموالاة العرفية بين أجزاءالطواف على الأحوط وجوباً ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط ونصف لأجل الصلاة ونحوها (5).

السيد السيستاني: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير (6).

***


1- المناسك، م 307 و 311.
2- المناسك، ص 112.
3- المناسك، م 431.
4- المناسك، ص 145.
5- المناسك، ص 105.
6- المناسك، ص 156.

ص: 350

الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته على الأحوط وإن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله (1).

الشيخ التبريزي: نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره في الفرعين السابقين فراجع.

الشيخ الصافي: الموالاة في الطواف (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ المكارم: السابع: تشترط الموالاة في الطواف وتعنى (الموالاة) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير ولا يكفي أقل من سبعة أشواط ولكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب (4).

الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف (5)... إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ويكفي في الإحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام (6).

الشيخ النوري: ولكنّ لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الإستيناف (7).

الابتداء بالحجر الأسود

في التحرير: القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته ولكن بعضها من قبيل الشرط والأمر سهل وهي أمور: الأوّل: الإبتداء بالحجر الأسود وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

السيد الخوئي: الأوّل: الإبتداء من الحجر الأسود والأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في الإحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من


1- المناسك، م 291.
2- المناسك، ص 104، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره.
3- ص 100 السادس.
4- المناسك، ص 98.
5- المناسك، م 309.
6- المناسك، م 34، ص 129.
7- المناسك، ص 145، م 303.

ص: 351

الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن يكون الزيادة من باب المقدمة العلمية (1).

السيد السيستاني: الأول والثانى:- الإبتداء من الحجر الأسود والإنتهاء به في كل شوط والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء وإن كان الأحوط أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البداء والختام... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الگلپايگاني: ويكفي في حصول الإبتداء والختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في ابتداء الشوط وختامه... (3)

السيد الخامنئي: الإبتداء بالحجر الأسود وذلك بأن يبدأ من محاذاته... بل يكفي صدق الإبتداء عرفاً ولهذا يصحّ الإبتداء من أيّ نقطة منه نعم يجب ختمه من حيث بدأ فإن بدأ من الوسط ختم به وهكذا (4).

السيد الشبيري: يجب على الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود (أي من محاذاته) ولا يلزم الإبتداء من الخطّ الّذي يحاذي بدايته نعم عليه أن يختم الطواف بالخطّ الّذي بدأ منه ليكتمل سبعة أشواط ولا يزيد عليها (5).

*** الشيخ البهجة: الأول: الابتداء من الحجر الاسود بنحو يمرّ فيه بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في ذلك أن يقف دون الحجر... لكن الأقوى الإكتفاء بالصدق العرفي في الطواف من حيث الطائف والمطاف (6).

الشيخ التبريزي: ويكفي في الإحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً... (7)

الشيخ الصافي: يكفي في حصول البدء والختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في بدء الشوط وختامه... (8)

الشيخ المكارم: ويكفي أن يقال عرفاً إنّه بدأ بالحجر الأسود وختم به ولا يلزم الدّقة


1- المناسك، ص 132، واجبات الطواف.
2- المناسك، ص 154.
3- المناسك، ص 110.
4- المناسك، ص 106.
5- المناسك، م 402.
6- المناسك، ص 121.
7- المناسك، ص 148.
8- المناسك، ص 102.

ص: 352

في محاذاة كل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود ولكن الأحوط وجوباً أن يبدأ من قبل الحجر الأسود قليلًا ويختم بما بعد الحجر الأسود قليلًا ليحصل له اليقين بأنّه أتى سبعة أشواط تماماً (1).

الشيخ الفاضل: الإبتداء بالحجر الأسود وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره، والإحتياط التامّ المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل أن يبدء بالطواف من محاذي الحجر فيشرع فيه وهكذا في ناحية الختم فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقق الختم به يقيناً مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي (2).

الشيخ الوحيد: ويكفي فيه الصدق العرفي ولا بدّ من إحرازه، ولا يلزم أن يكون أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه وإن كان الأحوط ذلك... (3)

الختم بالحجر الأسود

في التحرير: الثاني: الختم به ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه ويتمّ الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه- والدور سبعة أشواط والختم بما بدأ منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحق بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

السيد الخوئي: الثاني: الإنتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلميّة (4).

السيد السيستاني: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع.

السيد الگلپايگاني: الإبتداء بالحجر الأسود والختم به فلا يصحّ أن يبدأ بالطواف من غيره كما لا يصحّ الإختتام بغيره أيضاً. قد مضى بعض كلامه قدس سره في الفرع السابق (5).

السيد الشبيري: الإبتداء بالحجر الأسود والإختتام به وقد مضى بعض كلامه فراجع (6).


1- المناسك، ص 94.
2- ص 100.
3- المناسك، ص 125.
4- المناسك، ص 132.
5- المناسك، ص 110.
6- المناسك، ص 138.

ص: 353

السيد الخامنئي: الثاني: الختم به في كل شوط، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول... (1)

*** الشيخ البهجة: الثاني: الإنتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشي ء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الإبتداء موافق للإحتياط، ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية (2).

الشيخ التبريزي: الثاني: الإنتهاء في كل شوط بالحجر الأسود... على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (والختم بما بدأ منه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الإبتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الإبتداء بالحجر عرفاً والختم به كذلك (5).

الشيخ المكارم: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: الثاني: الإنتهاء في كل شوط بالحجر الأسود ويتحقق بالإختتام بأي جزء إبتدأ الطواف منه... (6)

لا يجب الوقوف في كلّ شوط

في التحرير م 7: لا يجب الوقوف في كل شوط، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.


1- المناسك، ص 107.
2- المناسك، ص 121.
3- المناسك، ص 148.
4- المناسك، ص 102.
5- ص 100.
6- المناسك، ص 126.

ص: 354

السيد الخوئي: مرّ كلامه قدس سره قبل الفرعين الأخيرين فراجع وفيه يكفي في الإحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...

السيد السيستاني: ويكفي في تحقّق الإحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل وينوي الطواف... وقد مضى كلامه مد ظلّه.

السيد الگلپايگاني: ويكفي في حصول الإبتداء والختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية إلى قوله قدس سره: ولو وقف محاذياً للحجر الأسود جاعلًا له على يساره في أول شوط ثمّ طاف حتى وصل إليه فهذا شوط... (1)

السيد الشبيري: ينبغي أن يطوف الإنسان كما يطوف عامّة المسلمين ولا داعي لما يتكفّله بعض أهل الوسوسة من التّأتي والتقدّم والتأخّر قبل البدء بكلّ شوط، بل ربّما أدّى ذلك أحياناً إلى حصول خلل في الطواف (2).

السيد الخامنئي: لا يجب التوقّف عند كلّ شوط ثمّ البدء من جديد بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقّف... (3)

*** الشيخ البهجة: ويكفي في ذلك أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً... (4)

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره وفيه: ويكفي في الإحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي... (5)

وفى الصراط: الأحوط أن يكون المكلف قبل الحجر الأسود بقليل وينوي الشروع من بداية الحجر الأسود. (6)

الشيخ الصافي: ويكفي في حصول البدور الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية في بداء الشوط وختامه... (7)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (8).


1- المناسك، ص 110
2- المناسك، م 404
3- المناسك، ص 107
4- المناسك، ص 121
5- المناسك، ص 148
6- الصراط، ج 4، ص 170
7- المناسك، ص 102
8- م 7

ص: 355

الشيخ المكارم: ولا يلزم الدقّة في محاذاة كلّ أجزاء البدن الأجزاء الحجر الأسود... (1) وقد مضى كلامه مدّظلّه.

الشيخ الوحيد: ويتحقّق هذا الإحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً (2).

الطواف على اليسار

في التحرير: الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت...

السيد الگلپايگاني: ويكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الإنحراف اليسير البسيط (3).

السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف إلى قوله قدس سره:

والظاهر أنّ العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه و آله راكباً والأولى المداقّة (4).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظلّه: ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل عليه السلام وعند الأركان الأربعة (5).

السيد الخامنئي: الثالث: الطواف على جهة اليسار إلى قوله دام ظلّه: المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي... (6)

السيد الشبيري: يجب في الطواف كون الكعبة على يسار الطائف، ويكفي الطواف بالنحو المتعارف وإن استلزم انحراف الكتف الأيسر عن محاذاة البيت عند الأركان بل


1- المناسك، ص 94
2- المناسك، ص 125
3- المناسك، ص 110
4- المناسك، ص 132
5- المناسك، ص 155
6- المناسك، ص 108

ص: 356

لا يضرّه ولو حصل شي ء من الإستدبار (1).

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ التبريزي: كما مضى من كلام السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (وإن تمايل البيت إلى خلفه) فقال دام ظلّه:

أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر... (5)

الشيخ المكارم: يجب أن يجعل الكعبة المعظّمة في طوافه على يساره كما هو معمول به الآن بين المسلمين (6). إلى أن قال دام ظلّه: ولا حاجة إلى ما يفعله بعض العوام في السعي لإبقاء الكتف اليسرى محاذية للكعبة دائماً... (7)

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: والعبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي ولا تجب المداقة في ذلك ولو عند فتحتي حجر إسماعيل عليه السلام وعند الأركان (8).

جعل البيت على الكتف الأيسر

في التحرير م 8: الإحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جداً ويجب على الجهّال والعوام الإحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقية أو موجباً للشهرة.

السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف... والأولى المداقّة (9).

السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله دام ظلّه: ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك


1- المناسك، ص 139، م 405 و 406.
2- المناسك، ص 122
3- المناسك، ص 149
4- المناسك، ص 103
5- ص 101
6- المناسك، ص 95
7- المناسك، ص 95
8- المناسك، ص 126
9- المناسك، ص 132 وقد مضى كلامه قدس سره.

ص: 357

بتحريف البدن عند فتحتى حجر إسماعيل عليه السلام وعند الأركان (1).

السيد الگلپايگاني: وعلى ما مرّ من كفاية الصدق العرفي في جعل البيت على يساره فلا يجب التحفّظ على التياسر المذكور عند فتحتي حجر إسماعيل عليه السلام وعند الأركان... نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره ولو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً حتى ولو كان إضطراراً بسبب مزاحمة الطائفين لم تصح تلك الخطوة أو الأكثر ويلزمه التدارك ثمّ يطوف (2).

السيد الشبيري: مضى بعض كلامه دام ظلّه فى الفرعين السابقين فراجع.

السيد الخامنئي: الثالث: الطواف على جهة اليسار وذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاج حال طوافه، والمقصود من ذلك تحديد جهة سيره (3).

*** الشيخ البهجة: مضى كلامه مدّظلّه في الفرع الماضي (4).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله دام ظلّه: والأولى المداقة في ذلك لاسيما عند فتحتي حجر إسماعيل عليه السلام وعند الأركان (5).

الشيخ الصافي: مضى كلامه دام ظلّه وكلام السيد الگلپايگاني قدس سره فراجع (6).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: يمكن أن يقال إنّ الإحتياط في تركه (7).

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: قدعرفت نظره دام ظلّه في الفرع الماضي.

الطواف خلاف المتعارف

في التحرير 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف


1- 1 المناسك، ص 155.
2- 2 المناسك، ص 110.
3- 3 المناسك، ص 108.
4- 4 المناسك، ص 122.
5- 5 المناسك، ص 149.
6- 6 المناسك، ص 103.
7- 7 ص 101.

ص: 358

يجب جبرانه ولا يجوز الإكتفاء به.

السيد الخوئي: فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لايعد من الطواف (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (2).

السيد الگلپايگاني: نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره ولو بخطوة واحدة... (3)

السيد الشبيري: الأحوط إستحباباً أن لا يطوف خلاف المتعارف كأن يطوف قهقرى والظاهر بطلان طواف من استدبر الكعبة في معظم طوافه ولا بأس بما يحصل شي ء من الاستدبار أحياناً كما يحصل للطائفين في الزحام (4).

السيد الخامنئي: إذا طاف مقداراً على خلاف المتعارف كما إذا استقبل الكعبة بتقبيلها أثناء طوافه، أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصح طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار (5).

*** الشيخ البهجة: فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره إلى قوله دام ظلّه:

لا يعدّ من الطواف (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (7) وقد مضى كلامه وكلام السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: جعل البيت على اليسار فَلا يصحّ الطواف بعكس ذلك بأن يجعل البيت على يمينه (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظلّه في الفروع الماضية فراجع.

الشيخ الوحيد: فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهواً ولو من جهة مزاحمة غيره لا يعدّ ذلك المقدار من الطواف (10).

لو سلب عنه الإختيار في الطواف


1- 1 المناسك، ص 132.
2- 2 المناسك، ص 155.
3- 3 المناسك، ص 110 وقد مضى.
4- 4 المناسك، ص 139.
5- 5 المناسك، ص 108.
6- 6 المناسك، ص 122 وقد مضى كلامه.
7- 7 المناسك، ص 149.
8- 8 المناسك، ص 102.
9- 9 المتن، ص 101، م 9.
10- 10 المناسك، ص 126.

ص:359

في التحرير م 10: لو سلب بواسطة الإزدحام الإختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه بإختيار ولا يجوز الإكتفاء بما فعل.

السيد السيستاني: الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره فلو سلب الإختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا إختيار لم يجتزى ء به ولزمه تداركه (1).

السيد الشبيري: الثالث عشر: أن يكون طوافه بالإختيار، يشترط في الطواف أن يسير الطائف سيراً إختيارياً ولا بأس بتسبيب الزحام الإسراع في الطواف حيناً والبطوء حيناً آخر، لو لم يكن سيره حال الطواف إختيارياً بل يكون قسرياً وقهراً عليه إلى درجة يقال في حقّه إنّه ما طاف بل إنّما طيف به، بطل طوافه (2).

السيد الخوئي: إن شرع الطواف فى بدء الامر مع الإختيار ولم ينصرف عن الطواف في المقدار الّذي خرج عن الإختيار في الأثناء صحّ طوافه وإلّا فإن انصرف عن الطواف في المقدار المذكور لزم أن يستأنف الطواف بقصد الأعم من التمام والإتمام إن كان خرج عن المطاف (3).

*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الطواف مع الإختيار فلو سلب منه الإختيار وحرّكه الآخرون لم يكف ذلك ولزمه التدارك (4) ولو تيقّن في الشوط الخامس مثلًا أنّ طوافه في الشوط الأول وقع بعض أمتاره من دون الإختيار وكذا في الشوط الثالث يأتي بطواف كامل باحتمال لزومه لإتمام الطواف (5).

الشيخ التبريزي: السؤال: لسبب الزحام ربّما يستدبر الطائف ويتحرّك إلى الأمام قليلًا بدون إختيار فما حكم طوافه؟ الجواب: المشي إلى الأمام بغير إختيار مجزي ء إذا


1- 1 المناسك، ص 156.
2- 2 المناسك، ص 152.
3- 3 آراء المراجع مع الترجمة، ص 267.
4- 4 المناسك، ص 127.
5- 5 المناسك، ص 128 مع الترجمة.

ص: 360

كانت حركته بنيّة الطواف ولكن إذا استدبر يجب عليه إعادة المقدار الّذي استدبر فيه (1).

الشيخ الصافي: س: لو دفعه الزحام إلى الأمام ولم يتمكّن من الإختيار فما نظر سماحتكم في هذه المسألة؟ ج: إن سلب منه الإختيار كلًا في هذه المسافة فصحة طوافه محل إشكال (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ المكارم: إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدّم الإنسان إلى الأمام في سيره في المطاف من دون إختياره وتحت ضغط الطائفين لا يضرّ ذلك بطوافه بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف ويدخل في ضمن جماعة الطائفين بهذه النيّة (4).

الشيخ الوحيد: السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة ولا نقيصة... كما أنّه إذا طاف بلا إختيار منه لا يصحّ ولا بدّ من تداركه (5).

جواز الطواف ماشياً وراكبا

في التحرير م 11: يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً لكن الأولى المشي إقتصاداً.

السيد الشبيري: لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً كما يجوز أن يطوف راكباً (6) وقال في ص 153: يجوز الطواف بالوسايل النقلية كالعربة إختياراً لكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها ولا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك فإنّه من نوع الطواف الإختياري شرعاً (7).

السيد السيستاني: س: هل يجوز في حال الإختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدرّاجة أو السرير أو لا؟ ج: اللازم في حال الإختيار أن يصدق أنّه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوفه فلا بأس بركوب العربة أو الدرّاجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان


1- 1 الصراط ج 4، ص 171 وفيه أيضاً فرع آخر فراجع.
2- 2 ألف مسألة، مع الترجمة، ص 144.
3- 3 ص 102.
4- 4 المناسك، ص 182.
5- 5 المناسك، ص 127.
6- 6 المناسك، ص 140.
7- 7 المناسك، م 450.

ص: 361

قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير... (1)

السيد الگلپايگاني: يجوز الطواف مع العربة والطبق والركوب على ظهر شخص آخر في حال الإختيار ولكن الطواف ماشياً بنفسه أكثر أجراً وثواباً (2).

*** الشيخ التبريزي: س: ما دليل عدم جواز الطواف محمولًا للقادر على المشي بعد طواف النبي صلى الله عليه و آله على الناقة؟ ج: الدليل على ذلك هو أنّ اللازم على الشخص عند التمكّن أن يطوف البيت بنفسه... نعم طواف الشخص وهو راكب على الدابّة ونحوها لا بأس به لأنّه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابّة بنفسه لا من قبيل الإطافة به(3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف

في التحرير: الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً...

السيد الخوئي: الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه (5).

السيد السيستاني: الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف خارج الحجر لا من داخله ولا على جداره (6).

السيد الشبيري: الثامن: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه، يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل عليه السلام ومن حوله (7).

السيد الگلپايگاني: 3- إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف وهو مدفن النبي


1- 1 الملحق الثاني، ص 107.
2- 2 الآداب، مع الترجمه، م 500.
3- 3 الصراط ج 4، ص 169.
4- 4 ص 102، م 11.
5- 5 المناسك، ص 133.
6- 6 المناسك، ص 155.
7- 7 المناسك، ص 140.

ص: 362

إسماعيل عليه السلام وأمّه هاجر وجملة من الأنبياء عليهم السلام (1).

السيد الخامنئي: الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه فيطوف خلفه (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المنقول (6).

الشيخ المكارم: الرابع: يجب أن يجعل حجر إسماعيل عليه السلام داخل مطافه، يعني أن يطوف خارج حجر إسماعيل عليه السلام... (7)

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الطواف من داخل الحجر (حجر إسماعيل عليه السلام)

في التحرير:... ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط.

السيد الخوئي: إذا أدخل الطائف حجر إسماعيل عليه السلام بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابدّ من إعادته والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأمّا مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل ونسيان... (9)

السيد الگلپايگاني: فلو طاف بينه وبين البيت بطل شوطه وأعاده فقط إذا كان شوطاً واحداً وهكذا بعيد كل شوط لم يُدخل الحجر في طوافه لكن لا يترك الإحتياط بإعادة الطواف من جديد بعد إعادة الشوط وإتمام الطواف وصلاته (10).

السيد السيستاني: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ولو جهلًا أو نسياناً بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدّ من إعادته والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد


1- 1 المناسك، ص 111
2- 2 المناسك، ص 109
3- 3 المناسك، ص 122
4- 4 المناسك، ص 149
5- 5 المناسك، ص 103
6- 6 ص 102
7- 7 المناسك، ص 96
8- 8 المناسك، ص 126
9- 9 المناسك، ص 145، م 306
10- 10 المناسك، ص 111

ص: 363

إتمامه أيضاً... (1)

السيد الخامنئي: اگر از داخل حجر اسماعيل عليه السلام طواف كند و يا از روى ديوار آن بگذرد، طوافش باطل است و بايد آن را اعاده كند، و اگر در يكى از دورهاى طواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان دور باطل است. (2)

السيد الشبيري: من اختصر في طوافه بأن طاف من داخل الحجر بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلًا، بعد الشوط الرابع أم قبله... أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجة إلى الإستيناف وإن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة وإن كانت أكثر من النصف (3).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: فلابدّ من إعادته سواء دخل عن جهل أو نسيان (4).

لم يتعرّض دام ظلّه لإعادة الطواف.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأظهر إعادة الشوط والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط (6).

الشيخ المكارم: فإذا طاف من داخل حجر إسماعيل عليه السلام وجب أن لا يعتبر بذلك الشوط من الطواف... (7)

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: فلابدّ من إعادته والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه (8).

أن يكون الطواف في الحد

في التحرير: الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ومقدار الفصل بينهما في ساير الجوانب فلا يزيد عنه، وقالوا إنّ الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف


1- 1 المناسك، م 306.
2- 2 مناسك فارسى، م 274.
3- 3 المناسك، ص 140.
4- 4 المناسك، ص 124.
5- 5 المناسك، م 306.
6- 6 المتن مع التعليقة.
7- 7 المناسك، ص 96.
8- 8 المناسك، م 303.

ص: 364

ذراع فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت ومقام ابراهيم عليه السلام على الأحوط... فلو وقع الطواف خارجاً عن الحد المذكور لزمه تدارك ذلك الطواف (1) وفي الآداب: (2) يصحّ الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً في صورة الزحام مع اتصال الطائفين وراء مقام إبراهيم عليه السلام ولا فرق حينئذٍ بين المضطرّ وغيره (3).

السيد الخامنئي: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام إلى قوله دام ظلّه: ولكن الأقوى عدم إشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لاسيّما إذا منعه الزحام الشديد (4).

السيد السيستاني: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام إلى قوله دام ظلّه: ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً... (5)

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور إلى قوله قدس سره: ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً (6).

السيد الشبيري: التاسع: أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام... فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّاأنّه في غير جهة الحجر... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى ولو عجز عن الطواف بسبب الزحام بل الواجب في حقه حينئذ تأخير الطواف إلى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه ولو بالإستعانة بغيره نعم إن تعذّر ولو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحد المذكور... (7)

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّظلّه: ورعاية الإحتياط مع التمكّن متعيّنة.

ومع تحرّي أوقات عدم الإزدحام النسبي وعدم التمكّن في الحدّ اللازم فالأقرب


1- 1 المناسك، ص 111
2- 2 المناسك، ص 300
3- 3 المناسك، م 489
4- 4 المناسك، ص 110
5- 5 المناسك، ص 156، م 303
6- 6 المناسك، م 303
7- 7 المناسك، ص 141، م 417

ص: 365

جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعات اختلاف الأطراف في المانع (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (2).

وفي الصراط، س: هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم عليه السلام؟ ج: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن إزدحام حين الطواف وفي موارد الإزدحام يجوز ذلك (3).

الشيخ الصافي: كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليهم السلام على الأحوط وعليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف، هذا في حال الإختيار وأمّا في حال الإضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: السادس: اعتبر المشهور بين الفقهاء... ولكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه وإن كان الأفضل أن لا يترك الإحتياط... (6)

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت... ولكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه... (7)

الشيخ النوري: لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ورعاية الإحتياط مع التمكّن أولى (8).

لا يجوز إدخال المقام في المطاف

في التحرير م 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام على الأحوط وعليه


1- 1 المناسك، م 287.
2- 2 المناسك، ص 150، م 303.
3- 3 ج 4، ص 166.
4- 4 المناسك، ص 103.
5- 5 ص 102.
6- 6 المناسك، ص 98.
7- 7 المناسك، ص 127، م 300.
8- 8 المناسك، ص 143 مع التلخيص.

ص: 366

فلا يصحّ أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف (1).

السيد الخوئي: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام...

ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً (2).

السيد السيستاني:... ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً (3).

السيد الخامنئي: ويشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام... ولكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام (4).

السيد الشبيري: يجب على الطائف أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام... (5)

*** الشيخ البهجة: س: المعلوم وجوب الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام (5/ 26 ذراعاً) ولكن ذلك في غاية الصعوبة أثناء إزدحام الناس فما هو التكليف؟ ج: إذا لم يتمكّن من الطواف ضمن الحدّ المذكور ولو في أوقات قلّة الإزدحام فلا مانع من الطواف خارج الحدّ مع مراعاة الأقرب إليه فالأقرب (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7) وفي الصراط: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن إزدحام وفي موارد الإزدحام يجوز ذلك (8).

الشيخ الصافي: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظلّه في المسألة الماضية فراجع.

الحدّ مقابل الحجر (حجر إسماعيل عليه السلام)


1- 1 المناسك، ص 111.
2- 2 المناسك، ص 133، وقد مضى كلامه قدس سره في الفروع الماضية.
3- 3 المناسك، م 303، وقد مضى كلامه.
4- 4 المناسك، ص 110
5- 5 المناسك، ص 141.
6- 6 المناسك، ص 206، م 67.
7- 7 المناسك، ص 150.
8- 8 ج 4، ص 166.
9- 9 ص 102، م 12.

ص:367

في التحرير م 13: يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل عليه السلام بمقداره وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريباً فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.

السيد الگلپايگاني: ولا يبعد توسعة المطاف في مسافة ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع في جهة الحجر أيضاً (1).

السيد الشبيري: فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّاأنّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة وفي جهة الحجر يتمّ احتسابه من خارج جدار الحجر إلى 12 متراً تقريباً لا من جدار الكعبة (2).

السيد الخوئي والسيد الخامنئي والسيد السيستاني: قد عرفت آراءهم الشريفة ممّا تقدّم.

*** الشيخ البهجة: وبما انّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (3).

الشيخ التبريزي: ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار.

الشيخ الصافي: المسافة المحدودة به (5/ 26) في الطواف في جانب الحجر تحتسب من جدار الكعبة على الأحوط الوجوبي (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّاأنّه دام ظلّه علّق على قول الماتن: (يضيق محل الطواف) بقوله: لا يبعد أن يقال بعدم الضيق وإلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية (5).

الشيخ المكارم: قد عرفت كلامه وإنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه فراجع.

الشيخ الوحيد: مضى كلامه وقوله دام ظلّه، بأنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع كراهته.

إطافه معذورين با ويلچر در طبقه فوقانى مسجدالحرام


1- 1 المناسك، ص 111.
2- 2 المناسك، ص 141، م 416.
3- 3 المناسك، ص 123.
4- 4 الألف، ص 145 مع الترجمة.
5- 5 ص 103، م 13.

ص:368

السيد الخامنئي: تكليف مردّد بين امرين است و احتياط جمع است بين اطافه بالا و استنابه پايين (1).

السيد الشبيري: بايد در مطاف پايين نايب بگيرد و احتياج به استنابه بالا نيست (2).

السيد السيستاني: استنابه در پايين كافى است (3).

*** الشيخ البهجة: در طبقه اول كافى است و مجزى است و احتياج به استنابه پايين ندارد هرچند بهتر است (4).

الشيخ الفاضل: احتياط جمع است (5).

الشيخ الوحيد: احتياط جمع است.

الشيخ التبريزي: احتياط در جمع است.

الشيخ المكارم: اگر راه منحصر باشد به طبقه بالا همان كافى است و در مناسك چنين آمده است: كسانى كه مجبورند در طبقه دوم و پشت بام مسجدالحرام طواف كنند طوافشان صحيح است و استنابه لازم نيست (6).

وضع اليد على الجدار

في التحرير: السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان والأولى تركه.

السيد الخوئي: سؤال 618: إذا مدّ يده حال الطواف من جانب الشاذروان إلى


1- 1 دفتر، آقاى كريمى دام عزّه.
2- 2 شفاهى.
3- 3 دفتر.
4- 4 شفاهى.
5- 5 شفاهى.
6- 6 المناسك، ص 398.

ص: 369

جدار الكعبة، تقولون في المناسك: الأحوط أن لا يمدّ يده فهل هذا الإحتياط وجوبي أم لا؟ فلو فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تداركه؟ جواب: ليس عليه شي وصحّ طوافه (1).

السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة وأن لا يضع يده على حائط الحجر (2).

السيد الشبيري: العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت وما بحكمه وقال دام ظلّه:

لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد على جدار الحجر وعلى جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال فى الطواف أثناءه لتقبيل الكعبة (3).

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط أن لا يمسّ جدار البيت ولا حائط الحجر بيده حال الطواف (4) قال الاستاذ طاب ثراه: هذا الإحتياط إستحبابي- في البحث الشفاهي بعد الرجوع إلى كتاب الجواهر.

السيد الخامنئي: الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة وعن الأساس في أسفل حائطها الّذي يسمّى ب (الشاذروان) ولا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل عليه السلام وكذا وضع اليد على جدار البيت (5).

*** الشيخ البهجة: الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسمّاة بالشاذروان على الأحوط (6). وقال في مناسك الفارسي: الأحوط أن لا يمدّ يده من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة (7).

الشيخ التبريزى: نفس المتن المذكور في لزوم خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفّة (8). وفي الصراط القسم الثاني (9): نعم لا يمسّ فوقه حين المشي للطواف على الأحوط إستحباباً؛ جواباً عن مسّ جدار الكعبة حال الطواف.

الشيخ الصافي: خروج تمام بدنه عن البيت وعن حجر إسماعيل وعمّا يحسب من


1- 1 الصراط، القسم الأول، ص 240 وفي القسم الثاني ص 233 الاحتياط.
2- 2 المناسك، ص 158.
3- 3 المناسك، ص 143.
4- 4 المناسك، ص 111.
5- 5 المناسك، ص 109.
6- 6 المناسك، ص 122.
7- 7 المناسك، ص 125، مع الترجمة.
8- 8 المناسك، ص 149.
9- 9 المناسك، ص 233.

ص: 370

البيت كجدار الحجر أو الشاذروان (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (ولا بأس بوضع اليد على الجدار وإن كان الأولى تركه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله: بل الأحوط الّذي لا يترك (2).

الشيخ المكارم: يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة... لا يضرّ بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه ولكن الأحوط إستحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الّذي يوجد في أسفله الشاذروان (3).

الشيخ الوحيد: كون الطواف حول البيت بمعنى أن يكون أساس البيت المسمّى (بشاذروان) والحجر خارجين من مطافه (4) وقال مدّظلّه: والأحوط إستحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً (5).

الشيخ النوري: والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره (6).

الطواف سبعة أشواط

في التحرير: السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط

م 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

السيد الگلپايگاني: العدد أى كون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بلا زيادة ولا نقصان، فلو زاد أو نقص في ابتداء النيّة أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط (7).

السيد الخوئي: السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً ولا يجزي


1- 1 المناسك، ص 103
2- 2 ص 103
3- 3 المناسك، ص 97
4- 4 المناسك، ص 127
5- 5 المناسك، ص 129
6- 6 المناسك، ص 143
7- 7 المناسك، ص 111

ص: 371

الأقل من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي (1).

السيد الخامنئي: السابع: الطواف سبعة أشواط (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الشبيري: الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل ولا أكثر، إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف... (4)

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله: بلا زيادة ولا نقصان (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله دام ظلّه: والأحوط الأولى إلحاق الجاهل (8).

الشيخ المكارم: في مسألة اشتراط الموالاة... ولا يكفي أقلّ من سبعة أشواط (9).

الشيخ الوحيد: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة ولا نقيصة فلا يجزي الأقل من السبع ويبطل بالزيادة على السبع عن علم وعمد، ولا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به كما أنّه إذا طاف بلا إختيار منه لا يصحّ ولا بدّ من تداركه (10).

القران بين طوافين

السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعدّ الإتيان به


1- 1 المناسك، ص 133
2- 2 المناسك، ص 111
3- 3 المناسك، ص 155
4- 4 المناسك، ص 143
5- 5 المناسك، ص 123
6- 6 المناسك، ص 150
7- 7 المناسك، ص 103
8- 8 ص 103
9- 9 المناسك، ص 98
10- 10 المناسك، ص 127

ص: 372

إحتياطاً قراناً (1).

وفي المناسك: الأظهر البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.

السيد السيستاني: نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف لأنّه غير جائز بين فريضتين وكذا بين فريضة ونافلة (2).

السيد الشبيري: القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أولًا ثمّ يلحقه ويقرنه بطواف آخر. واجباً كان الثاني أو مستحباً كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأول أو أثنائه أو بعد إتمامه، كان عالما بالحكم أم جاهلًا (3).

*** الشيخ الوحيد: لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ويوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى (4).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة ولكن لا يعد الإتيان به إحتياطاً قراناً (5).

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا وجواباً (6).

الشيخ المكارم: يحرم القران في الطواف الواجب... ولكن لا يبطل الطواف الأول إلّا أن يكون هذا قصده من البداية ففي هذه الصورة تكون صحة الطواف الأول محل إشكال (7).

النقص في الطواف سهوا

في التحرير م 16: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة وإن لم يتجاوزه أعاد الطواف


1- 1 منية السائل، ص 85.
2- 2 المناسك، ص 162.
3- 3 المناسك، م 468، ص 158 الفرع بطوله.
4- 4 المناسك، ص 132.
5- 5 حول الحج، ص 71.
6- 6 المناسك، ص 168، الأخير.
7- 7 المناسك، ص 104.

ص: 373

لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

السيد الگلپايگاني: ولو نقص من طوافه بعض الأشواط فإن كان ما زال في الطواف (حول الكعبة) ولم يعمل عملًا ينافي الموالاة ولم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه ويكفيه ذلك الإكمال مطلقاً سواء كان النقص عمداً أو سهواً وسواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده وسواء كان الطواف واجباً أو مستحباً (1).

السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (2).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظلّه: فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً... وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط (3).

السيد الشبيري: لو نقص من طوافه الواجب لعذر كالنسيان أو الجهل بالحكم أتمّه حيث التفت أو تذكّر والأحوط إستحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع (4).

*** الشيخ البهجة: لم يتعرّض لهذا الفرع في المناسك العربي وما ذكره في الفارسي في الطبع الأخير يقرب ممّا ذكره السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله قدس سره: (رجع وأتمّ ما


1- 1 المناسك، ص 112.
2- 2 المناسك، م 313.
3- 3 المناسك، م 313.
4- 4 المناسك، م 433.
5- 5 المناسك، ص 128، م 527.

ص: 374

نقص) فإنّه دام ظلّه قال: فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام، وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر (1).

الشيخ الفاضل: لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأولى الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام والإعادة (2).

الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو ونسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف وأتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وإذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة جاز له تكميله وإلّا وجب الشروع فيه من جديد (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله قدس سره: استناب غيره فإنّه دام ظلّه قال: وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام (4).

التذكّر بالنقص في الوطن

في التحرير م 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه ومع عدمه أو حرجيّته تجب الإستنابة والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

السيد الخوئي: وإن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده إستناب غيره (5).

السيد الخامنئي: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحل له ما كان


1- 1 المناسك، م 313.
2- 2 ص 103، م 16 المتن والتعليق.
3- 3 المناسك، ص 99، م 195.
4- 4 المناسك، م 310.
5- 5 المناسك، م 313 وقد مضى.

ص: 375

حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأت به بنفسه أو نائبه، وكذا من أنقص طوافه سهواً (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المنقول في المقدار المذكور (2).

السيد الگلپايگاني: ولو نسي بعض أشواط الطواف ولم يتذكّر إلّابعد خروجه عن مكّة المكرّمة فإن حكمه حكم من نسي الطواف كلّه... أمّا لو خرج من مكّة وتذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا، تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج ومشقة وإلّا وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف نيابة عنه ولو في السنة المقبلة (3).

السيد الشبيري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (4).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في هذا الفرع (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله قدس سره: والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة فإنّه قال:

يجري فيه التفصيل المتقدّم (6).

الشيخ المكارم: وإذا كان قد عاد إلى وطنه أو خرج من مكّة وصعب عليه الرجوع إستناب أحداً ليطوف عنه ولا يحرم عليه شي ء في هذه المدّة والأحوط أن يبعث بشاة إلى مكّة للذبح وإذا لم يمكن له بعث شاة إلى مكة، ذبحها في وطنه (7).

الشيخ الوحيد: وإن لم يتمكّن من الإتيان بنفسه ولو لأجل أنّ تذكّره بعد إيابه إلى بلده إستناب غيره بلا إشكال (8).

الشيخ النوري: في صورة نقص الطواف سهواً... وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده إستناب غيره... (9)

لو زاد على السبعة سهوا


1- 1 المناسك، م 209.
2- 2 المناسك، م 313.
3- 3 المناسك، ص 105.
4- 4 المناسك، ص 126.
5- 5 المناسك، م 313.
6- 6 م 17.
7- 7 المناسك، ص 100.
8- 8 المناسك، ص 131.
9- 9 المناسك، م 305، فراجع.

ص:376

في التحرير م 18: لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الإستحباب أو الوجوب وصلّى ركعتين قبل السعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

السيد الخوئي: إذا زاد في طوافه فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة (1).

السيد السيستاني: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملًا والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الإستحباب ثمّ يصلّي أربع ركعات والأفضل بل الأحوط أن يفرّق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة، وهكذا الحال فيما إذا كان تذكّره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط (2).

السيد الگلپايگاني: ولو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهواً فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل يجب عليه قطع الطواف وإن كان شوطاً كاملًا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعاً ويكون ذلك نافلة ويصلّي للطواف الأول قبل السعي وللطواف الثاني بعد السعي (3).

السيد الشبيري: لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلًا بالحكم أو غافلًا صحّ ما طاف على الأظهر بشرط أن لا يتحقّق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً، فلو تحقق منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع، وإن اكتفى خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع (4).


1- 1 المناسك، م 314.
2- 2 المناسك، م 314.
3- 3 المناسك، ص 112.
4- 4 المناسك، م 426.

ص: 377

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي قدس سره إلى قوله: (فالأحوط) أن يكمل أربعة عشر شوطاً بقصد الوظيفة الفعليّة ويصلّي بعدها أربعة ركعات والأحوط أن يأتي بركعتي الفريضة قبل السعي أمّا ركعتا النافلة فله أن يؤخرها إلى ما بعد السعي (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحريرإلى قول الماتن: وصلى ركعتين بعد السعي فإنّه دام ظلّه قال: على الأحوط الأولى (3).

الشيخ المكارم: إذا أتى في الطواف بزيادة عن سبعة أشواط فإن كان أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإذا كان شوطاً كاملًا أو أكثر من شوط فالأحوط وجوباً أن يضيف إليه حتى تصير سبعة أشواط بقصد القربة ليصير طوافاً كاملًا ثمّ يأتي بركعتي الطواف الواجب ثمّ يسعى ثمّ يأتي بركعتي الطواف المستحب ولا يلزم أن يقصد وينوي أنّ الطواف الأول واجب والطواف الثاني مستحب بل يكفي أن يأتي بذلك بقصد القربة (4).

أقول: الظاهر أنّه دام ظلّه أراد من هذا الفرع صورة السهو والنسيان فإنّه ذكر في فرع 198 حكم الزيادة مع الإلتفات فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: بقصد القربة المطلقة فإنّه دام ظلّه أضاف إلى ذلك: الأعم من الوجوب والندب ثمّ يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي (5).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره (6).

جواز قطع الطواف

في التحرير م 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذر ولا بأس بقطعه في


1- 1 المناسك، ص 298.
2- 2 المناسك، م 314.
3- 3 م 18.
4- 4 المناسك، م 199.
5- 5 المناسك، م 311.
6- 6 المناسك، ص 148.

ص: 378

الطواف المندوب ولو من دون عذر (1).

وقال أيضاً: س: هل يجوز رفع اليد عن الطواف والسعي عمداً بعد الإتيان بشوط أو شوطين ثمّ يستأنف من الأوّل أم لا؟ ولو فعل شخص هذا في طوافه أو سعيه فهل يصحّ طوافه وسعيه أم لا؟

ج: لا يبعد في الفرض صحة الطواف والسعي (2).

السيد الخوئي: س: هل يجوز قطع الطواف أو السعي إختياراً ثمّ الإبتداء من أوّل العمل؟ ج: لا يجوز ذلك (3).

السيد الخامنئي: يجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أيضاً وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية (4).

السيد السيستاني: يجوز قطع طواف النافلة عمداً وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر (5).

السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي ء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها (وقد ذكر دام ظلّه أحد عشر مورداً لجواز القطع) ثمّ قال دام ظلّه: نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً... (6)

*** الشيخ البهجة: لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة وجب إكمال المقطوع (7).

الشيخ التبريزي: وافق دام ظلّه السيد الخوئي فيما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول (8).

الشيخ الصافي: لا يجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر ولا بأس بقطع الطواف


1- 1 الآداب، ص 239 في الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع.
2- 2 المناسك، ص 232، م 573 مع الترجمة.
3- 3 الصراط، القسم الأول ص 231.
4- 4 المناسك، م 196.
5- 5 المناسك، م 307.
6- 6 المناسك، م 434.
7- 7 المناسك الفارسى، الطبع الأخير، ص 126 مع الترجمة.
8- 8 المناسك، ص 231.

ص: 379

الندبي من دون عذر (1).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (والأحوط عدم قطعه) فإنّه قال:

الأولى (2).

الشيخ المكارم: إذا قطع طوافه عمداً ولكن لم يخرج من المسجد وعاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة واستمرّ من ذلك الموضع الّذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه (3).

الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف سواء كان في طواف فريضة أم نافلة لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين وأمّا حكم طوافه فهو ما مرّ في المسألة السابقة (4).

الشيخ النوري:... لم يتعرّض دام ظلّه لقطع الطواف صريحاً وإن تعرض له بالخروج عن المطاف (5).

قطع الطواف مع عدم المنافي

في التحرير م 20: لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.

السيد الخوئي: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفته الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (6).

السيد السيستاني: إذا قطع الطائف طوافه إعتباطاً فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ولزمته إعادته وإن كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثمّ الإعادة (7).

السيد الگلپايگاني: ولو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن كان ما زال في المطاف


1- 1 ألف مسألة، ص 155 مع الترجمة.
2- 2 ص 104، م 19.
3- 3 المناسك، ص 97، م 192.
4- 4 المناسك، ص 130، م 306.
5- 5 المناسك، ص 144.
6- 6 المناسك، م 307.
7- 7 المناسك، م 308.

ص: 380

ولم يعمل عملًا ينافي الموالاة فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه وتكفيه ذلك مطلقاً سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهواً وسواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده... (1)

السيد الشبيري: لو ترك الطواف الواجب في الأثناء ولم يتخلّل عمل تختّل به الموالاة العرفية أتمّه من موضع تركه وصحّ طوافه وإن كان تركه لاعن عذر وقبل إكمال الشوط الرابع وخرج عن المطاف أيضاً (2).

أيضاً السيد الگلپايگاني: لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوى لزوم إتمام الطواف والأحوط الإعادة وهذا في صورة ما أتى بالمنافي ولو بمثل زمان الطويل بحيث زالت الموالاة (3).

وقال رحمه الله: لو قطع الطواف ثمّ رجع وأتمّ الطواف من حيث قطعه قبل أن يأتي بالمنافي فطوافه صحيح (4).

*** الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمه إعادته على الأحوط وإن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى الجملة الأخيرة وهي: (الأحوط إتمامه وإعادته) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال: الإعادة مستحبّة (7).

الشيخ المكارم: فإن نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة وأتمّ طوافه صحّ وإلّا بطل ووجب إعادته من جديد (8).

الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف... (9)

حدوث العذر في أثناء الطواف


1- 1 المناسك، ص 112.
2- 2 المناسك، م 432.
3- 3 أحكام العمرة، ص 62.
4- 4 نفس المصدر.
5- 5 المناسك، م 291.
6- 6 المناسك، م 307.
7- 7 ص 104، م 20.
8- 8 المناسك، م 194.
9- 9 المناسك، م 309.

ص:381

في التحرير م 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا إختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ وإلّا أعاده.

السيد الخوئي: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر (1).

السيد السيستاني: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً (2).

السيد الگلپايگاني: س: رجل شرع في الطواف الواجب فثقل عليه الطواف في الدور الأول من جهة المرض وكبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلى المطاف وأتمّ الطواف من حيث قطعه فهل يصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن يبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلًا؟ ج: إن لم تفته الموالاة فطوافه محكوم بالصحّة (3).

السيد الشبيري: لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ثمّ إن كان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء وإن لم يبرأو الحال هذه إستناب للطواف الكامل ثمّ هو يصلّي ركعتي الطواف إن استطاع وإلّا يستنيب لصلاته وإن كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع إستناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل وقد تمّ طوافه... (4)

*** الشيخ البهجة: فإن حدث عذر في أثناء الطواف من مرض وأمثاله وقطع طوافه فله


1- 1 المناسك، م 309.
2- 2 المناسك، م 310.
3- 3 المناسك، م 594، مع الترجمة.
4- 4 المناسك، م 442.

ص: 382

صورتان: الأولى: أن يكون القطع قبل أن يأتي بأربعة أشواط وزالت الموالاة ففي هذه الصورة بطل طوافه. الثانية: أن يكون القطع بعد الإتيان بأربعة أشواط فإن قدر على الإتمام بعد البرء أتم الطواف وصحّ وإن لم يقدر صبر على الأحوط إلى آخر الوقت ثمّ يطاف به لما بقي من طوافه وإن لم يمكن الإطافة يستنيب نائباً لإتمام الطواف (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: الترجمة التي نقلناها عن السيد الگلپايگاني قدس سره في هذا الفرع (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله في الفقرة الأخيرة: (وإلّا أعاده) قال الشيخ دام ظلّه: فيما إذا لم يتجاوز النصف ومع التجاوز وعدم تمامية الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة (4).

الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف وقطعه فإن كان أكمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافية وإن كان أقل من ذلك أتى بالطواف من جديد وكذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام) فإنّ الشيخ دام ظلّه قال مكان يحتاط:- ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إلّاأن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن فإنّه يبني على طوافه... (6)

الشيخ النوري: ... إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع ... (7)

قطع الطواف حين صلاة الجماعة

السيد الخوئي: س: هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة


1- 1 المناسك الفارسي، ص 126، مع الترجمة.
2- 2 المناسك، م 309.
3- 3 ألف مسألة، ص 156.
4- 4 ص 104، م 21.
5- 5 المناسك، ص 91، مع التلخيص.
6- 6 المناسك، م 306.
7- 7 متن السيد، ص 145.

ص: 383

أشواط أم بعد؟

ج: لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها (1).

السيد السيستاني: إذا قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً وإن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع (2).

السيد الشبيري: من قطع طوافه الواجب لدرك الجماعة أو وقت الفضيلة أو لصلاة الوتر يتمّ الطواف من حيث قطعه وإن كان قبل بلوغ النصف وخرج عن المطاف (3).

السيد الخامنئي: من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه وان كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الإحتياط وإن كان الإحتياط حسناً على كل حال ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة ولا بين ضيق الوقت وسعته (4).

*** الشيخ البهجة: إذا لم يكن ذلك مخلًا بالموالاة العرفية فلا إشكال، ومع الإخلال بها ولم يتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الإحتياط بإكمال هذا الطواف ثمّ إعادته، وأمّا السعي فحيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بأس أن يتمّه بعد ارتفاع المانع (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (6).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا وجواباً (7). وفي المناسك: يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة وفضيلة الصلاة الواجبة وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع والأحوط إن لم يتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة (8).

الشيخ المكارم: إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب وحضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف وإقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد


1- 1 الصراط، ج 2، ص 242 وفي المناسك، ص 300 و ص 295.
2- 2 المناسك، ص 160، وفي الملحق الثالث، ص 139.
3- 3 المناسك، م 440.
4- 4 المناسك، ص 106.
5- 5 المناسك، ص 213.
6- 6 الصراط، ج 2، ص 232.
7- 7 المسائل حول الحج، ص 70.
8- 8 المناسك، ص 147، مع تغيير يسير.

ص: 384

أتى بأربعة أشواط أم لا (1).

قطع الطواف لتنظيف المطاف

السيد الإمام في مناسكه الفارسي: اگر موالات به هم نخورده استيناف محل اشكال است (2).

السيد الخامنئي: لا يبعد إستفادة حكم هذا الفرع ممّا أفاده دام ظلّه في فرع 195 فيمن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فراجع.

السيد الشبيري: من اضطرّ إلى قطع طوافه لمانع خارجي كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف يتمّ طوافه إن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع هذا إذا لم يكن زمان التنظيف أكثر من زمان الإستنابة لعروض المرض وقطع الطواف وإلّا بطل طوافه ويلزمه إستينافه بعد زوال المانع وإن قطعه قبل إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة يأتي بما بقي من الأشواط ولا شي ء عليه بشرط أن يكون زمان التنظيف زماناً يسيراً وإلّا ألغى ما طاف واستأنف طوافاً جديداً (3).

*** الشيخ البهجة: مى تواند در كنارى قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از همان جا كه قطع كرده ادامه دهد و صحيح است (4).

وفي العربي: إذا أراد الموظفون المسؤولون عن نظافة الحرم الشريف أن ينظفوا محل المطاف... إلى آخر السؤال.

وقال دام ظلّه في الجواب: يتنحّى جانباً حتى إذا أتمّ الموظفون عملهم قام إلى حيث قطع ويتمّه من ذلك الموضع (5).

الشيخ الفاضل: اگر از ادامه طواف به دليلى معذور شد، مثلا مأموران حرم مشغول


1- 1 المناسك، ص 98.
2- 2 مناسك فارسى، چاپ 5، ص 127.
3- 3 المناسك، ص 151 مع تغيير يسير.
4- 4 المناسك، ص 184.
5- 5 المناسك، ص 215، مع تلخيص السؤال.

ص: 385

شستشوى مطاف شدند، طبق احكام طواف عمل كند (1) و در فرع 584 فرموده: اگر شخصى به هر علتى طواف خود را قطع كند و دومرتبه شروع كند، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة اعم از اتمام و اعاده به جا آورد صحيح است.

قطع الطواف لحاجة أو ضرورة

السيد السيستاني: وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر (2)... إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته وإن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه (3).

السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي ء من الدواعي الموجبة لقطعه (4)... من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط ولا شي ء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط ويصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه (5).

*** الشيخ الفاضل: والأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوى النفس فإذا قطع جاز له الإستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية... إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه والأحوط الأولى إعادته (6).

الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه وإن لم تفته الموالاة أو كان


1- 1 فرع 586.
2- 2 المناسك، ص 158.
3- 3 المناسك، ص 159.
4- 4 المناسك، ص 146.
5- 5 المناسك، ص 149.
6- 6 ص 146.

ص: 386

تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته ويكفي في الإحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام (1).

الشك في الزيادة بعد الإنصراف

في التحرير م 22: لو شك بعد الطواف والإنصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال فلا يترك الإحتياط...

السيد الگلپايگاني: ولو شك في عدد الأشواط أو في صحّتها مثل ما لو شك بين الواحد والإثنين أو الإثنين والثلاثة وهكذا أو شك في صحّة طوافه وهل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكه بعد الفراغ لم يلتفت فيبني على صحّة طوافه... (2)

السيد الخوئي: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف (3).

السيد السيستاني: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف (4).

السيد الخامنئي: إذا شك بعد الطواف والإنصراف أي بعد الخروج من المطاف في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه ويبني على الصحّة (5).

السيد الشبيري: لو شك بعد انصرافه من الطواف وحينما يرى نفسه فارغاً عنه، لو شك في زيادته عن السبعة أو شك في نقصانه عنها فإن احتمل كونه ملتفتاً إلى مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ولكن الأحوط إستحباباً الإعادة (6).

***


1- 1 المناسك، ص 129.
2- 2 المناسك، ص 113.
3- 3 المناسك، م 315.
4- 4 المناسك، م 315.
5- 5 المناسك، ص 113، م 211.
6- 6 المناسك، ص 154، م 456.

ص: 387

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (1). لو شك في عدد الأشواط

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن قدس سره: على إشكال، فإنّ الشيخ دام ظلّه علّق عليه بقوله: فيما إذا لم يدخل في الغير ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به بل وفيما إذا لم يدخل فيه، الظاهر الصحّة مع الإنصراف (3).

الشيخ المكارم: إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكّه، وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه (4).

الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه وكذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه، وإن كان في عدد الأشواط حكم بصحّته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتّب عليه كصلاة الطواف (5).

الشك في صحة الطواف بعد الفراغ

في التحرير م 22:... ولو شك بعده (الطواف) في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتى إذا حدث قبل الإنصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.

السيد الگلپايگاني: ولو شك في صحة طوافه وهل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكّه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني على صحة طوافه (6).

السيد السيستاني: مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي وهو قوله: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها (7).


1- 1 المناسك، ص 128، م 299.
2- 2 المناسك، ص 157، م 315.
3- 3 ص 105، م 22.
4- 4 المناسك، ص 104.
5- 5 المناسك، ص 133، م 312.
6- 6 المناسك، ص 113، أخذنا موضع الحاجة.
7- 7 المناسك، م 315.

ص: 388

السيد الشبيري: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي (1).

السيد الخامنئي: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع.

*** الشيخ الفاضل: ولو شك بعده في صحّته (أي في صحّة الطواف) من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة (2).

الشيخ المكارم: وهكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء وغيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه (3).

الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه (4).

الشك في الزيادة عند الحجر الأسود

في التحرير م 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحة...

السيد الگلپايگاني: وكذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الإنتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانية مثلًا أو أزيد؟ لم يلتفت وطوافه صحيح (5).

السيد الخوئي: إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه (6).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

السيد الشبيري: لو شك في نهاية الشوط وبلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر فإن احتمل التفاته إلى مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه (8).

***


1- 1 وهو فرع 456 فراجع.
2- 2 المتن، ص 105، م 22.
3- 3 المناسك، ص 104.
4- 4 المناسك، م 312.
5- 5 المناسك، ص 113.
6- 6 المناسك، م 315.
7- 7 المناسك، م 316.
8- 8 المناسك، م 457.

ص: 389

الشيخ البهجة: إذا تيقّن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (2).

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: بنى على الصحّة فإنّ الشيخ دام ظلّه أضاف جملة توضيحاً: أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً، المتقدمة (3).

الشيخ المكارم: إذا شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر؟ لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه، وهكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر؟ أكمل ذلك الشوط وصحّ طوافه (4).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله: صح طوافه فقال الشيخ دام ظلّه: إلّاأن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوى حينئذٍ بطلان الطواف (5).

الشك في عدد الأشواط

في التحرير م 23:... ولو شك قبل الوصول (إلى الحجر الأسود) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.

السيد الخوئي: الفرع السابق إلى قوله قدس سره: صحّ طوافه إلّاأن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف والأحوط إتمامه رجاءاً وإعادته (6).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً وختماً (7).

السيد الگلپايگاني: ولو حدث هذا الشك له (الشك بين السبعة والثمانية عند الركن) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة والسبعة أو


1- 1 المناسك، م 300، وقد مضى في كلام السيد الخوئي.
2- 2 المناسك، م 316.
3- 3 م 23.
4- 4 المناسك، ص 105، م 203.
5- 5 المناسك، م 313.
6- 6 المناسك، م 316.
7- 7 المناسك، م 316.

ص: 390

بين الخمسة والستة أو دون ذلك مع احتمال الزيادة وعدمها بطل طوافه ووجب الإستيناف في جميعها والأحوط الّذي لا ينبغي تركه أن يبني على الأقل ويكمل طوافه ثمّ يستأنف الطواف من جديد (1).

السيد الشبيري: وإن شك قبل بلوغه وإكمال الشوط وإن استمرّ به الشك ولم يحصل له الإطمينان بعدم الزيادة أثناء الطواف ولا بعده بطل طوافه (2)... لو شك في نهاية الشوط أو أثنائه بين الستة والسبعة وفي ما كان أحد طرفي الشك النقص في العمل كالشك بين الخمسة والسبعة وهكذا بطل طوافه مع استمرار الشك (3).

*** الشيخ البهجة: في الفرع الماضي إلّاأن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فالأحوط حينئذ بطلان الطواف (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّافي كلمة بطل فإنّ الشيخ دام ظلّه قال: محل إشكال بل منع (6).

الشيخ المكارم: مرّ بعض كلامه في الفرع الماضي فراجع وقال أيضاً: إذا شك في أثناء الطواف الواجب في الأقل (أي شك مثلًا بين الستة والسبعة و بين الخمسة والستّة وما شابه ذلك) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف ويبدأ من جديد... (7)

الشيخ الوحيد: مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع (8).

كثير الشك

في التحرير م 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.

السيد الخوئي: س 736: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد


1- 1 المناسك، ص 113.
2- 2 المناسك، م 457.
3- 3 المناسك، م 458.
4- 4 المناسك، م 300.
5- 5 المناسك، م 316.
6- 6 ص 105، م 23.
7- 7 المناسك، ص 105.
8- 8 المناسك، م 313.

ص: 391

الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟

ج: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلّاأن تبلغ الوسواس فحينئذٍ لا اعتبار بها مطلقاً (1).

السيد الگلپايگاني: من كان كثير الشك في عدد أشواط الطواف لا يعتني بشكّه والأحوط أن يعتمد على ضابط يحفظ له العدد والظنّ في الأشواط بحكم الشك والإعتبار بالظنّ (2).

السيد السيستاني: في الجواب عن السؤال 212: كثيرالشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً والظنّ بعد الأشواط تلحق بالشك (3).

السيد الشبيري: حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام (4)... الوسواس لا يعتني بشكّه بل يبني على ما يصحّ به العمل أقل كان أو أكثر إلّا إذا كان البناء على الأكثر موجباً لبطلان طوافه فيبني على الأقل وأمّا كثير الشك فيحتاط على الأحوط وجوباً (5).... يجوز للطائف أن يعتمد على غيره في ضبط عدد الأشواط وإن لم يحصل له الإطمينان بعدّه وضبطه (6).

*** الشيخ البهجة: س: ما حكم كثير الشك في عدد أشواط الطواف؟

ج: كثير الشك في الطواف ككثير الشك في الصلاة ووظيفته كوظيفته. (7)

وفي ص 303: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواط طوافه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.


1- 1 الصراط، القسم الثاني، ص 233.
2- 2 احكام عمره، ص 67، مع الترجمة.
3- 3 المأخذ، ص 102، الملحق الأول، ص 98.
4- 4 المناسك، م 454.
5- 5 المناسك، م 459.
6- 6 المناسك، م 455.
7- 7 المناسك، ص 209، م 78.

ص: 392

وقال أيضاً في الفارسي الطبع الأخير: كفاية الظنّ في عدد أشواط الطواف وإجزائه لا يخلو من وجه (1).

الشيخ التبريزي: في الجواب- لا يبعد عدم لزوم إعتناء كثير الشك بشكّه في أشواط الطواف، وحدّ كثيرالشك مذكور في الرسالة العملية (2). وفي القسم الثاني من الصراط (3) وافق السيد الخوئي قدس سره فراجع.

وفي المناسك: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (4).

الشيخ الصافي: س 503: ما هو المعيار في كون الإنسان كثير الشك؟

ج: موكول إلى العرف... حكم الظنّ في عدد الأشواط في الطواف حكم الشك (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن: (في حكم الشك) فإنّه دام ظلّه أضاف إلى ذلك: ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد الأشواط (6).

الشيخ المكارم: كثير الشك الّذي يشك في طوافه كثيراً يجب أن لا يعتني بشكه فيأخذ بالجانب الّذي يناسبه (7) (أكثر أو أقلّ) وقال دام ظلّه: الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة وقال مدّظلّه: لا بأس أن يعتمد الطائف على صديق له في عدّ أشواط الطواف وحفظ حسابها إذا كان موضع ثقة (8).

الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (9).

الظنّ في عدد الأشواط

في التحرير م 24:... والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.

السيد السيستاني: في ملحق مناسكه، السؤال 222: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق


1- 1 مع الترجمة، ص 132.
2- 2 الصراط، ج 4، ص 175.
3- 3 ص 233.
4- 4 المناسك، م 319.
5- 5 ألف مسألة، ص 161 مع الترجمة.
6- 6 ص 105، م 24.
7- 7 المناسك، ص 106.
8- 8 المناسك، ص 105.
9- 9 المناسك، م 316.

ص: 393

بالشك؟ ج: نعم ملحق بالشك.

السيد الخوئي: الظنّ في عدد الأشواط ملحق بالشك (1).

السيد الگلپايگاني: لا اعتبار بالظنّ في عدد الأشواط بل هو ملحق بالشك (2).

السيد الشبيري: حكم الظنّ بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام (3).

*** الشيخ البهجة: كفاية الظنّ في عدد الأشواط وإجزائه لا يخلو من وجه (4).

الشيخ التبريزي: الظنّ في عدد الأشواط محكوم بحكم الشك ما لم يبلغ حدّ الإطمينان (5).

الشيخ الصافي: الظنّ في الطواف محكوم بحكم الشك (6).

الشيخ الفاضل: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق بالشك؟ ج: نعم ملحق بالشك (7).

الشيخ المكارم: الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشك (8).

العلم بترك الطواف حال السعي

في التحرير م 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي...

السيد الگلپايگاني: مناسب ترين فرعى كه در مناسك هاى آن مرحوم يافته ام، اين فرع است:

س: اگر كسى طواف عمره را فراموش كرد و يا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به ياد آورد، تكليف او چيست؟ ج: اگر امكان مراجعت و انجام اعمال و رسيدن به وقوف را دارد بايد برگردد والّا مى تواند بعد از اعمال منى آن را تدارك نمايد (9).


1- 1 الكتبي.
2- 2 احكام عمره.
3- 3 المناسك، م 454.
4- 4 المناسك، م 545، مع الترجمة.
5- 5 الصراط، ج 4، ص 173.
6- 6 ألف مسألة، م 502، مع الترجمة.
7- 7 الجامع، م 362.
8- 8 المناسك، م 205.
9- 9 آداب و احكام، ص 206.

ص: 394

وفي المناسك العربي: وأمّا الناسي (للطواف) فيقضي طواف العمرة متى تذكّر فوراً.

وإن كان تذكّره بعد أداء المناسك وخروج ذي الحجة، يعيد معه السعي أيضاً (1)

أقول: ليس الفرعان نفس فرع الامام قدس سره إلّاأنّ هذا هو الّذي وجدته مناسباً للمقام.

السيد السيستاني: إذا ترك الطواف نسياناً فإنّ تذكّره قبل فوت الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر ولو تذكره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى (2).

السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور:... الصورة الثانية: أن يكون التفاته أثناء السعي فيترك السعي ويأتي بالطواف وصلاته ثمّ يستأنف السعي من جديد (3). وقال دام ظلّه: لو ترك شيئاً من الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أيضاً صور:... الصورة الثانية: أن يكون قد التفت إلى ذلك حال السعي فيجب عليه قطع السعي وإتمام الطواف والإتيان بصلاته ثمّ إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكّر نقصان الطواف (4).

السيد الخامنئي: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره قبل فوات وقته أتى به وبصلاته وأعاد السعي بعدهما. وإذا ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه (5).

السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه... (6)

*** الشيخ البهجة: وإذا تركه سهواً (الطواف) فعليه الإتيان به في أي وقت، وفي حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الإستنابة في قضاء الطواف وإذا كان قد أتى بالسعي فالأحوط له إعادته أيضاً (7).


1- 1 المناسك، ص 105.
2- 2 المناسك، م 322.
3- 3 المناسك، م 364.
4- 4 المناسك، ص 125.
5- 5 المناسك، ص 112.
6- 6 المناسك، م 313.
7- 7 المناسك، ص 114.

ص: 395

الشيخ التبريزي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادةالطواف بعد الإتمام وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر (1).

الشيخ الصافي: س: لو نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً ولم يتذكّر بذلك إلّافي عرفات فماذا يصنع؟

ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لإتيان الطواف وإدراك الوقوف بعرفات فليرجع وإلّا فله أن يأتي به بعد الرجوع من منى (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو ونسيان صحّ حجّه وإذا تذكّر أتى بالطواف، والأحوط إستحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً (4).

إذا كان مشغولًا بالسعي وتذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد وأتى بالطواف وأدّى صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعي من حيث ترك (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الشيخ التبريزي مدّظلّه إلى أن قال الوحيد دام ظلّه: وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام (6).

العلم بنقصان الطواف في حال السعي

في التحرير م 25:... لو علم (في حال السعي) نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط وكذا لو سعى أقل منها فتذكّر.


1- 1 المناسك، م 313.
2- 2 ألف مسألة، مع الترجمة، ص 159.
3- 3 ص 106، م 25.
4- 4 المناسك، ص 100.
5- 5 المناسك، ص 116.
6- 6 المناسك، م 310.

ص: 396

السيد الخوئي: وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة رجع وأتمّ ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (1).

السيد السيستاني: وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط (2).

السيد الشبيري: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق ويضيف إلى الصورة التي نقص من طوافه: لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط إستحباباً إعادة الطواف والسعي بعد الإتمام أيضاً إن أخل بالموالاة (3).

السيد الخامنئي: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.

السيد الگلپايگاني: ولو فاتته الموالاة وكان الطواف المنسي واجباً وكان النقص عن سهو و كان قد تمّ أربعة أشواط بنى حينئذٍ على موضع القطع بمجرّد تذكّره ذلك النقص، وإن لم يتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد (4).

*** الشيخ البهجة: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه وأمّا إذا كان تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً وكان بعد الشوط الرابع أتى به وصحّ طوافه أيضاً وإلّا أعاد الطواف... وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمّ ما نقص وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور إلى قوله: (فإن كان المنسي شوطاً واحداً) أتى به وصحّ طوافه أيضاً، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام وكذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (7).


1- 1 المناسك، م 313، أخذنا موضع الحاجة.
2- 2 المناسك، م 313.
3- 3 المناسك، ص 125، م 365، مع التلفيق.
4- 4 المناسك، ص 112.
5- 5 المناسك، ص 126، م 297.
6- 6 المناسك، م 313.
7- 7 ص 106، م 25.

ص: 397

الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو ونسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف وأتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وإذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعد جاز له تكميله وإلّا وجب الشروع فيه من جديد (1).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله دام ظلّه: وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام والتمام (2).

التكلّم والضحك حال الطواف

في التحرير م 26: التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة ويستحب فيه القرائة والدعاء وذكر اللَّه تعالى.

السيد الگلپايگاني: مكروهات الطواف: 1- الكلام بغير ذكر اللَّه تعالى والدعاء وقراءة القرآن؛ 2- الضحك والتمطّى، والتثاؤب وفرقعة الأصابع وكلّ ما يكره في الصلاة؛ 3- مدافعة البول والغائط، بل الريح أيضاً؛ 4- الأكل والشرب (3).

السيد السيستاني: س: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف. ج: يجوز (4).

*** الشيخ الصافي: مستحبات الطواف: الإشتغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ترك كلّ ما يكره في الصلاة (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: الكلام والضحك وحتى الأكل في حال الطواف لا يبطل الطواف ولكن الأفضل عدم التكلّم في حال الطواف واجباً كان أو مستحباً إلّابذكر اللَّه والدعاء والإتيان بهذه العبادة الكبيرة مع حضور القلب والإجتناب عن كلّ عمل يقلّل من

حضور القلب والتوجه إلى الحقّ سبحانه (7).

جواز الميل إلى اليمين واليسار والخلف


1- 1 المناسك، م 195، وقد مضى هذا قبل ذلك.
2- 2 المناسك، م 310.
3- 3 المناسك، ص 116.
4- 4 الملحق الأول، ص 94.
5- 5 المناسك، ص 104.
6- 6 ص 106، م 26.
7- 7 ص 106، م 208.

ص:398

في التحرير م 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه...

السيد الگلپايگاني: ويكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الإنحراف اليسير البسيط (1).

السيد السيستاني: س 217: هل يضر بصحّة الطواف الإلتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟

ج: إذا كان الإلتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته وأمّا الإلتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه (2).

السيد الشبيري: لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الأمام ويجوز له النظر والإلتفات يميناً وشمالًا بل له أن يلتفت إلى ورائه وينظر إليه أيضاً والظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً (3).

***

الشيخ التبريزي: اذا كان الإلتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصحّ طوافه (4).

وفي ص 153 س: الإلتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟ ج: لا يضرّ ذلك بطوافه.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ الصافي: فلا ينافي الإنحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك (6).

الشيخ المكارم: يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع (7).

تقبيل البيت حال الطواف


1- 1 المناسك، ص 110.
2- 2 الملحق الثانى، ص 105.
3- 3 المناسك، م 407.
4- 4 الصراط، الجزء الرابع، ص 171؛ أخذنا موضع الحاجة.
5- 5 ص 106، م 27.
6- 6 المناسك، ص 103.
7- 7 المناسك، ص 95 فى مسألة 189.

ص:399

في التحرير م 27:... جاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه (أي بين الطواف) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة.

السيد الشبيري: لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد على جدار الحجر وعلى جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة (1).

السيد السيستاني: س: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟

ج: يتمّ طوافه ولا شي ء عليه (2).

وفي الملحق الثالث س: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه وشك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه؟

ج: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به (3).

السيد الگلپايگاني: س: رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع وأدام الطواف ولكنّه يحتمل أنّه مشى خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلًا وحصل له هذا الإحتمال والشك بعد العمل؟ ج: طوافه محكوم بالصحّة (4).

*** الشيخ البهجة: يجوز الجلوس أثناء الطواف للإستراحة ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية (5).


1- 1 المناسك، م 423.
2- 2 الملحق الأول، م 176.
3- 3 الملحق ص 131، م 298.
4- 4 الآداب و الأحكام، ص 225، مع الترجمة.
5- 5 المناسك، م 295.

ص: 400

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (1).

الشيخ الصافي: نفس الترجمة التي أوردناها من السيد الگلپايگاني قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه كما جاز الجلوس... إلى آخر المتن المذكور من التحرير.

الشيخ المكارم: قوله دام ظلّه في الفرع الماضى: حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع.

أقول: هذا وإن لم يكن نفس الفرع المعنون في المقام إلّاأنّه قريب بالفرع مع التسامح.

صلاة الطواف

اشارة


1- 1 الماحق الثالث، م 311.
2- 2 فراجع المناسك المسمى ب ألف مسألة، ص 160.

ص: 401

في التحرير م 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط وكيفيتها كصلاة الصبح ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد وجاز الإجهار بالقرائة والإخفات.

السيد الخوئي: صلاة الطواف وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، مخيّر في قرائتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام... (1)

السيد الگلپايگاني: وهي ركعتان مثل فريضة الصبح يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر والإخفات يصلّيها بعد الطواف مباشرة ويراعي فيها الفورية العرفية بعد فراغه من الطواف على الأحوط ويصلّيها خلف مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده... (2)

السيد السيستاني: وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف... مخيّر في قرائتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام... (3)

السيد الشبيري: يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان


1- 1 فصل الصلاة.
2- 2 المناسك، ص 116.
3- 3 المناسك، ص 167.

ص: 402

صلاة الطواف، وكيفيّتها كصلاة الصبح إلّاأنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر والإخفات ... (1)

السيد الخامنئي: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ويجب التعيين في النيّة وكذا القربة والإخلاص، يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف... (2)

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: والأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لاقربه... (3)

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي أوردناه (4).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأقوى... إلى آخر المتن من التحرير.

الشيخ المكارم: يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة والأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ولا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم عليه السلام (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه: والظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام... (7)

الشك في صلاة الطواف

في التحرير م 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه وهذه الصلاة كساير الفرائض في الأحكام.

السيد الشبيري: إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت ولا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات ولكنّه يجب الإحتياط في الظنّ في أفعالها وأمّا أحكامها وشرائطها فهي الأحكام


1- 1 فصل الصلاة.
2- 2 المناسك، ص 113.
3- 3 المناسك، ص 132.
4- 4 المناسك، ص 161.
5- 5 المناسك، ص 110.
6- 6 فصل الصلاة.
7- 7 المناسك، ص 137.

ص: 403

والشرايط العامّة للصلوات اليومية (1).

السيد الگلپايگاني: الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة ولابدّ من الإعادة (2).

*** الشيخ البهجة: وصورتها كصلاة الفجر ولكنّه مخيّر في قرائتها بين الجهر والإخفات (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الفاضل: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه (كما في مثل صلاة الصبح)... (5)

الشيخ المكارم: يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف ولا أذان فيها ولا إقامة وهي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح (6).

الصلاة خلف المقام

في التحرير م 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس...

السيد الخوئي: ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام (7).

السيد السيستاني: والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام (8).

السيد الگلپايگاني: ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل عليه السلام قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك (9).

السيد الخامنئي: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريباً منه بشرط عدم


1- 1 المناسك، م 511.
2- 2 أحكام عمره، ص 68، الترجمة.
3- 3 المناسك، ص 132.
4- 4 المناسك، ص 162.
5- 5 ص 107، م 2.
6- 6 المناسك، م 212.
7- 7 المناسك، ص 144.
8- 8 المناسك، ص 167.
9- 9 المناسك، ص 116.

ص: 404

مزاحمة الآخرين... (1)

السيد الشبيري: يجب الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال إنّه صلّى عند المقام (2).

*** الشيخ البهجة: والأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه، وفي صورة عدم التمكّن والبعد المفرط يأتي بهما إلى أحد جانبيه وإذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام وجانبيه مع مراعاة الإحتياط، وفي صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف وأحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكّن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان ذلك في آخر وقت الإمكان (3).

الشيخ التبريزي: والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام (4).

الشيخ الصافي: يصلّى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك.

وفي الفارسي: بايد تا آخر مسجدالحرام نماز طواف خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود (5).

الشيخ الفاضل: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام والأحوط بل الأظهر أن تكون خلفه (6).

الشيخ المكارم: والأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام ولا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم عليه السلام (7).

الشيخ الوحيد: والظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام (8).

الشيخ النوري: يجب الإتيان بها خلف المقام إن لم يكن فيه حرج وإن كان الإتيان بها خلف المقام موجباً للحرج ففي أيّ مكان من المسجد الحرام مجز (9).

ولو تعذّر الخلف


1- 1 المناسك، ص 114.
2- 2 المناسك، ص 170.
3- 3 المناسك، ص 132.
4- 4 المناسك، ص 162.
5- 5 الألف مسألة، ص 171.
6- 6 م 3، فصل الصلاة.
7- 7 المناسك، م 209.
8- 8 المناسك، ص 137.
9- 9 المناسك، ص 152، مع التلخيص، وفي رسالة 1001 مسألة، ص 114.

ص:405

في التحرير م 3:... ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ومع التساوي يختار الخلف...

السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن فيصلّى في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط (1).

السيد الخامنئي: واجب است كه نماز [طواف پشت مقام ابراهيم عليه السلام و- درصورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مى تواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، به جا آورد، هر چند بعيد نيست، كه اقامه نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد. (2)

السيد الگلپايگاني: وإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده من أحد الجانبين وإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّيها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام (3).

السيد الشبيري: لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام ولكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه، ولا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه (4).

السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه ومع تعذّر الجمع يكتفي بالممكن منهما ومع تعذّرهما معاً يصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى... أما الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً (5).

*** الشيخ البهجة: وفي صورة عدم التمكّن والبعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه... (6)


1- 1 المناسك، ص 144.
2- 2 المناسك، ص 114.
3- 3 المناسك، ص 117.
4- 4 المناسك، ص 170.
5- 5 المناسك، ص 168.
6- 6 و قد مضى فى الفرع السابق.

ص: 406

الشيخ التبريزي: فإن لم يتمكّن (من الخلف) فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً (1).

الشيخ الصافي: وإن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه (2) ومضى كلامه في مناسكه الفارسي في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: ولو تعذر الخلف أتى عنده من اليمين أو اليسار ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الخلف على الأحوط (3).

الشيخ المكارم: إذا كان الزحام شديداً يجوز الاتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي المقام أو خلفه مع فاصلة... ولا ضرورة إلى ايجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من المقام بل لايخلو عن اشكال إذا كان مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين (4).

الشيخ الوحيد: ومع عدم التمكّن من الإتيان بها قريباً من المقام يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد (5).

الشيخ النوري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.

الصلاة في طرفي المقام

في التحرير م 3:... ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف لكنّ الاحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.

السيد الگلپايگاني: وإن لم يتيسّر له (أحد الجانبين أيضاً) حيث شاء من المسجدالحرام مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام (6).


1- 1 المناسك، ص 162.
2- 2 المناسك، ص 110.
3- 3 التحرير مع التعليقة.
4- 4 في ضمن مسألة: 210.
5- 5 المناسك، ص 137.
6- 6 أخذنا موضع الحاجة ص 117.

ص: 407

السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن من خلف المقام فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط (1).

وفي الصراط س: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا؟

ج: نعم يصلّي قربه وخلفه مهما أمكن ومراعات الأقرب فالأقرب من خلفه (2).

وفي الجزء الثالث، س: لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام فصلّى بعيداً ثم أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

ج: لا تجب الإعادة.

س: بعض الحجاج يعملون حلقة ويصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز.

س: لو أمكن الحاج أن يصلّي في الحلقة هل يصلّي داخلها أم لا في فرض أنّها عملت من غيره؟

ج: يجوز اختياراً ترك الصلاة في الحلقة لكفاءة الصلاة خلف المقام اختياراً وإن كان بعيداً (3).

السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه... (4)

السيد الشبيري: لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه (5).

السيد الخامنئي: واجب است كه نماز [طواف پشت مقام ابراهيم عليه السلام و- درصورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مى تواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، به جا آورد، هر چند بعيد نيست، كه اقامه نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد. (6)

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي فراجع- وفي صورة عدم التمكّن


1- 1 المناسك، ص 144.
2- 2 القسم الثاني، ص 239.
3- 3 الصراط، ج 3، ص 172 و ص 173.
4- 4 المناسك، ص 168.
5- 5 المناسك، ص 170؛ وقد مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي.
6- 6 مناسك فارسى، م 290.

ص: 408

والبعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه (1)-.

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز إتيان صلاة الطواف طرفي المقام؟

ج: الأحوط تركه مع تيسر الخلف وإذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام يصلّي في أحد طرفيه (2).

الشيخ الصافي: نحو ما مضى من السيد الگلپايگاني قدس سره: إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه فإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّها حيث شاء من المسجدالحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله مع مراعات الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علّق على قول الماتن:

(والأحوط إعادة الصلاة) بقوله: أولى.

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلّى قريباً منه في أحد جانبيه على الأحوط، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يصلّي في أي مكان من المسجد (4).

الشيخ النوري:... مضى كلامه دام ظله.

نسيان صلاة الطواف

في التحرير م 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثم أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ...

السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع... (5).

السيد الگلپايگاني: ولو نسي صلاة الطواف يجب عليه الإتيان بهامتى ما تذكّر ولا يجب عليه إعادة السعي هذا إذا كان في مكّة ولو لم يتذكّر إلّابعد خروجه من مكة فالأحوط


1- 1 المناسك، ص 132.
2- 2 الصراط، ج 4، ص 176.
3- 3 المناسك، ص 110.
4- 4 المناسك، ص 137.
5- 5 المناسك، ص 329.

ص: 409

أن يرجع ليصلّيها خلف المقام إن لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا صلّاها حيث شاء... (1).

السيد الشبيري: لو نسي صلاة الطواف أو تبيّن بطلانها كما لو صلّاها في حجر إسماعيل عليه السلام جهلًا أو سهواً فتذكّر أثناء السعي تركه و صلّى ثم أتمّ السعي من موضع القطع (2).

السيد الخامنئي: وأمّا إذا تركها سهواً فإن لم يبتعد عن مكّة المكرّمة ولم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقاً عليه رجع إلى المسجدالحرام وأتى بها في محلها وإذا تذكّرها في أثناء السعي قطع السعي وأتى بها في محلّها ثم رجع وأتمّ السعي من حيث قطعه (3).

السيد السيستاني: إذا نسي صلاة الطوف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال وإن كانت الإعادة أحوط (4).

*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها فوراً والظاهر أنه لا تجب إعادة السعي وغيره بعدها وإن كانت الإعادة أحوط وإذا ذكرها في أثناء السعي، قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم أعاد السعي (5).

الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولّي قضاءها (6).

الشيخ الصافي:... در مناسك فارسى هم متعرّض اين فرع نشدند.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور (7).

الشيخ المكارم: إذا نسي صلاة الطواف ثم تذكّر في أثناء السعي، ترك السعي من حيث هو وعاد إلى المسجد وصلّى صلاة الطواف ثم عاد إلى المسعى وأتمّ سعيه من حيث ترك (لا أن يستأنف من جديد) (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظله: وإن كان للترخيص له في أن يتمّ سعيه ثم يأتي بالصلاة وجه (9).

الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي (10).

عدم لزوم الإعادة


1- 1 المناسك، ص 117.
2- 2 المناسك، ص 173.
3- 3 المناسك، م 216، ص 114.
4- 4 المناسك، م 329.
5- 5 المناسك، م 313.
6- 6 المناسك، ص 163.
7- 7 م 4، ص 107.
8- 8 المناسك، م 215.
9- 9 المناسك، م 326.
10- 10 المناسك، ص 153.

ص:410

في التحرير م 4:... لو تذكّر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجدالحرام صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

السيد الخوئي: وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها وإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه... (1).

السيد الگلپايگاني: فالأحوط أن يرجع إن لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا صلّاها حيث شاء... (2).

السيد الشبيري: من نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الفراغ من الأعمال فإن كان في مكّة عاد إلى المسجد وصلّاها خلف المقام، وإن كان في حواليها وضواحيها فالأحوط وجوباً في حقّه ذلك وإن ذكرها بعد الابتعاد عن حواليها أيضاً يكون مخيراً بين أن يعود بنفسه إلى المسجد الحرام ويصلّيها خلف المقام وهو الأفضل، وبين أن يستنيب غيره ليصلّي عنه خلفه وهذا دون الأول في الفضل وبين أن يأتي بها في مكانه (3).

وفي مسألة 514: إذا ذكرها بعد الأعمال المترتبة أتى بها ولا حاجة إلى إعادة الأعمال اللاحقة عليه (4).

السيد الخامنئي: وإن تذكّرها بعد ما ابتعد عن مكة المكّرمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه (5)

السيد السيستاني: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها، نعم إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام ثمّ رجع وأتمّ السعي حيثما قطع وإذا ذكرها بعد خروجه من


1- 1 المناسك، م 329.
2- 2 المناسك، ص 117.
3- 3 المناسك، ص 173.
4- 4 مع التلخيص.
5- 5 في مسألة 216.

ص: 411

مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه ولا يجب عليه الرجوع إلى الحرم وإن كان متمكناً من ذلك، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر (1).

*** الشيخ البهجة: وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أو كان ذلك شاقّاً عليه أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ويرى البعض لزوم الاستنابة في صورة تعذّر العودة إلى المقام وعليه فالأحوط الجمع بين قضاءها حيث يتذكرها والاستنابة في إتيانها عند المقام (2).

الشيخ التبريزي: وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها وإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكّن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّاما علق على قول الماتن: (في محلّ يشقّ عليه الرجوع) فإنّه علق عليه بقوله: غير منى وأمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة، وإلّا ما علق على قول الماتن: (لا يجب الرجوع) فإنّه علق عليه بقوله:

نعم هو أحوط (4).

الشيخ المكارم: وإذا شقت عليه العود صلّى حيث هو حتى إذا كان في وطنه (5) (في صورة ترك الطواف سهواً أو جهلًا).

الشيخ الوحيد: وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فإن كان الخروج لإتيان بقيّة أعمال الحج وتذكّر الصلاة في منى فالأقوى التخيير بين الإتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط وإن ارتحل من مكّة وتذكّر فإن كان قد مضى قليلًا فليرجع ويصلّها عند المقام وإلّا يأت بها في أيّ موضع ذكرها فيه أو يستنيب (6)... وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا قصوراً كان أو تقصيراً حكم الناسي (7).


1- 1 المناسك، م 329.
2- 2 المناسك، ص 133.
3- 3 المناسك، ص 163.
4- 4 ص 107، م 4.
5- 5 م 214.
6- 6 المناسك، ص 138.
7- 7 المناسك، ص 139.

ص: 412

الشيخ النوري: وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلّها فإن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها... (1).

لو مات قضى عنه ولده

في التحرير م 5: لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.

السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولّي قضاؤها (2).

السيد الگلپايگاني: ولو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعيّن على الوليّ قضاءها عنه مثل سائر صلواته الفائتة (3).

السيد الشبيري: وأما أحكامها وشرائطها فهي الأحكام والشرائط العامّة للصلوات اليوميّة. (4)

أقول: ومن الأحكام قضاءها إذا مات ولم يقضها.

السيد السيستاني: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضها عنه ولده الأكبر مع توّفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات (5).

*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولّي قضاؤها (6).

الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولّي قضاؤها (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (8).

الشيخ المكارم: وإذا مات ولم يؤدّ صلاة الطواف قضى عنه ولّيه ولو قضاها عنه غير الوليّ كفى أيضاً (9).

الشيخ الوحيد: إذا ترك صلاة الطواف ناسياً أو جهلًا قصوراً أو تقصيراً حتى مات


1- 1 المناسك، ص 153.
2- 2 المناسك، م 330.
3- 3 المناسك، ص 117.
4- 4 المناسك، م 551.
5- 5 المناسك، م 330.
6- 6 المناسك، م 314.
7- 7 المناسك، م 330.
8- 8 م 5، ص 108.
9- 9 المناسك، م 215.

ص: 413

وجب على الولّي قضاؤها (1).

الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها (2).

لو لم يتمكّن من القرائة الصحيحة

في التحرير م 6: لو لم يتمكّن من القرائة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك والأحوط الاقتداء بشخصٍ عادل لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.

السيد الخوئي: إذا كان في قرائة المصلّي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما تمكّن منه في صلاة الطواف وغيرها وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً (3).

السيد الگلپايگانى: الفرع بطوله إلى قوله طاب ثراه: وإن لم يتمكّن من الأمرين (التعلّم أو تلقين المعلّم) فالأحوط حينئذٍ أن يجمع بين الصلاة بقرائة الملحونة والاقتداء بمن يصلّي صلاة الطواف من المؤمنين الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك وإلّا فيقتدي بمن يصلّي اليوميّة من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبيّة والأولى والأحوط أن يضمّ إلى صلاته الاستنابة... (4).

السيد السيستاني: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها أجزأه قرائة الحمد على الوجه الملحون إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به وإلّا فالأحوط أن يضمّ إلى قرائته ملحونة قرائة شي ء يحسنه من سائر القرآن وإلّا فالتسبيح وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قرائة القرآن عرفاً وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح؛ هذا في الحمد وأمّا السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلم ثم إنّ ما ذكره حكم كل من لم


1- 1 المناسك، م 327.
2- 2 المناسك، ص 153.
3- 3 المناسك، م 331.
4- 4 المناسك، ص 118.

ص: 414

يتمكّن من القرائة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره (1).

السيد الشبيري: من كان في صلاته لحن وكان قادراً على تصحيحه كلًا أو بعضاً فإن بنى من أوّل الأمر على عدم تصحيحه والإتيان بصلاة الإحرام مع هذا اللحن لم ينعقد إحرامه فيبطل جميع نسكه وأما لو كان بانياً على تصحيح قرائته حين الإحرام وكان إحرامه في آخر أزمنته ثم عدل وتهاون فلم يتعلم صح إحرامه ولكن عليه أن يؤخر الطواف وصلاته والسعي والتقصير أيضاً إلى آخر أزمنة الإمكان ليصحح قرائته. (2)

وقال دام ظله: بعد فرع طويل: من لا يتيسّر له تصحيح شي ء من قرائته حتى ولو أخّر الطواف إلى ضيق وقته لم يجب عليه تأخير طوافه (3).

*** الشيخ البهجة: من لم يكن يعرف واجبات الصلاة من قرائة وغيرها فعمرته باطلة وكذلك حجّه فلا تبرأ ذمّته إذن من حجة الإسلام، لذا يجب على المكلّف أن يصحح صلاته في جميع الأوقات خصوصاً عند إرادة الحج إلى بيت اللَّه الحرام وإذا تمكّن من الجماعة فليأت بصلاة الطواف في المقام جماعة ليتخلّص من تشويش قراءة الحمد والسورة (4).

وفي المناسك الفارسي: اگر امكان جماعت نباشد عمل به وظيفه نماز روزانه كافى است (5).

الشيخ التبريزي: فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف وغيرها وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصلّيها جماعة ويستنيب لها أيضاً (6).

الشيخ الصافي: في الجواب عن السؤال 554: اگر در وقت عمل متمكّن از صحيح كردن قرائت نبوده همان نحوى كه متمكّن بوده كفايت بعيد نيست ولى فعلًا كه متمكّن


1- 1 المناسك، م 331.
2- 2 المناسك، م 517.
3- 3 المناسك، م 520.
4- 4 المناسك، م 315.
5- 5 المناسك، ص 138، طبع اخير.
6- 6 المناسك، م 331.

ص: 415

از صحيح كردن است بعد از تصحيح احتياطاً نمازهاى طواف را در ولايت خود بخواند و اگر فعلًا هم نمى تواند صحيح نمايد در ولايت خود نايب بگيرد كه به نيابت او بخواند (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: ولكن إذا لم يتمكّن من القرائة بصورة صحيحة بسبب الأمّية أو لأسباب أخرى رغم السعي والجهد اللازم كفاه المقدار الذي يقدر عليه، إذا تمكّن من التعلّم ولكنّه قصّر عصى ولكن إذا ضاق الوقت ولم تبق فرصة للتعلّم وجب أن يأتي بصلاة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه ولا حاجة إلى الاستنابة، وفي الاتيان بصلاة الطواف جماعة إشكال (3).

الشيخ الوحيد: فإن لم يتمكّن منهما (التصحيح أو التلقين حال فعل الصلاة) حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة والأحوط وجوباً أن يصلّيها جماعة ويستنيب أيضاً (4).

الشيخ النوري: وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن التصحيح فالأقوى أيضاً الإجزاء بصلاة الطواف حسب إمكانه (5).

السعي

اشارة


1- 1 ألف مسألة، ص 173.
2- 2 م 6، ص 108.
3- 3 المناسك، م 219.
4- 4 المناسك، م 328.
5- 5 أخذنا موضع الحاجة، ص 154.

ص: 416

ص: 417

في التحرير م 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ويجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.

السيد الخوئي: السعي أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به (1).

السيد الگلپايگاني: والسعي مرّة واحدة فقط سبعة أشواط بين الصفا والمروة بعد صلاة الطواف وهو ركن تبطل العمرة والحج بتعمّد تركه وإن كان عن جهل (2).

السيد السيستاني: السعي سبعة أشواط يبتدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك والشوط الثالث مثل الأول وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة (3).

السيد الشبيري: الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع، السعي بين الصفا والمروة سبع مرات (4).

السيد الخامنئي: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة والسعي هو السير من الصفا إلى المروة على أن يبدأ بالصفا ويختم الشوط الأول بالمروة ثم يقطع الشوط


1- 1 فصل السعي، ص 146.
2- 2 المناسك، ص 120.
3- 3 المناسك، م 335.
4- 4 فصل السعي.

ص: 418

الثاني منها إلى الصفا وهكذا إلى سبعة أشواط... (1).

*** الشيخ البهجة: وهو أيضاً من الأركان، يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة... (2).

الشيخ التبريزي: وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به... (3).

الشيخ الصافي: السعي واجب في عمرة التمتع بل هو واجب في كل إحرام سواء كان للحج أو العمرة، والسعي عبارة عن سبعة أشواط ذهاباً وإياباً بين الصفا والمروة بعد صلاة الطواف (4).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة تعليقة في آخر الفرع بقوله:

وكذا في صورة ارتفاع الجهل (5).

الشيخ المكارم: السعي بين الصفا والمروة من واجبات عمرة التمتع (6).

الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي (7).

الإبتداء بالجزء الأول من الصفا

في التحرير م 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ويجب الختم بأوّل جزء من المروة وكفى الصعود إلى بعض الدرج ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي.

السيد الخوئي: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة (8).


1- 1 المناسك، ص 117.
2- 2 المناسك، ص 135.
3- 3 المناسك، ص 164.
4- 4 فصل السعي.
5- 5 م 1، ص 108.
6- 6 فصل السعي.
7- 7 فصل السعي.
8- 8 المناسك، م 335.

ص: 419

السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون شروع السعي من جبل الصفا ولكن لا يلزم الصعود على الجبل ويكفي أن يكون من أول جزء من الجبل وفي زماننا هذا مفروش بالحجر الرخام ويجب أن يكون الختم بجبل مروة ولو عكس السعي ولو كان عن سهو بطل سعيه (1).

السيد السيستاني: ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كلّ شوط ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.

وفي الملحق الثاني: س: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفى البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟

ج: يكفي (2).

السيد الشبيري: مما اعتبر في السعي أن يكون الابتداء بالصفا والانتهاء بالمروة (3)...

يجب أن يبدأ السعي من جبل الصفا ويختمه بعد سبعة اشواط بالمروة... يجب أن يسعى من مقدمة جبل الصفا ويختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له ولا ضير في الصعود على الجبل ليحصل له الاطمينان ببلوغه (4).

*** الشيخ البهجة: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع الماضي فراجع (5).

الشيخ التبريزي: يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر... (6).

الشيخ الصافي: الابتداء من الصفا ويتحقق ذلك بإلصاق عقبه به والأحوط إلصاق العقبين والبدن به والختم بالمروة ويتحقق ذلك أيضاً بأن يلصق بها أصابع قدمه والأحوط إلصاق القدمين والبدن كما في الصفا (7).


1- 1 آداب، الترجمة، ص 262.
2- 2 الملحق الثانى، ص 135.
3- 3 المناسك، ص 180.
4- 4 المناسك، ص 182.
5- 5 المناسك، م 318.
6- 6 المناسك، ص 165.
7- 7 المناسك، ص 115.

ص: 420

الشيخ الفاضل: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل كفى (ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا والختم بأول جزء كذلك من المروة وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقليّة المتداولة في هذا الزمان...(1).

الشيخ المكارم: يبدأ المشي من جبل الصفا متجهاً نحو المروة ثم يعود من المروة إلى الصفا إلى سبع مرات وكلّ ذهاب يعدّ شوطاً وكل عودة شوطاً... (2).

الشيخ الوحيد: ويجب فيه البدأ بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة وهذا يعدّ شوطاً واحداً... (3).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره مع قوله دام ظله: على الأحوط (4).

جواز السعى راكبا

في التحرير م 2:... ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي.

السيد الخوئي: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك (5).

السيد الخامنئي: در صورت توانايى، هر كس بايد سعى را شخصاً انجام دهد و انجام سعى به صورت پياده يا سواره اشكال ندارد، ولى پياده راه رفتن افضل است، و اگر راه رفتن خودش بر وى متعذر باشد، بايد از ديگران كمك بگيرد تا او را با كول كردن يا به نحو ديگر سعى دهند، و اگر آن هم برايش متعذر بود، بايد نائب بگيرد. (6)

السيد الگلپايگاني: يجوز السعي إختياراً راكباً و في المحمل ولكن السعي ماشياً أفضل (7).

السيد السيستاني: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً فيجوز السعي راكباً على حيوان أو غيره ولكن المشي أفضل (8).

السيد الشبيري: ينبغي أن يكون السعي ماشياً وإن كان السعي بالوسائل النقلية كالعربة والحيوان صحيحاً أيضاً ولكن يشترط أن يقودها بنفسه مع الإمكان وإلّا بطل


1- 1 المتن مع التعليقة.
2- 2 فصل السعي.
3- 3 فصل السعي.
4- 4 المناسك، ص 155.
5- 5 المناسك، م 337.
6- 6 مناسك فارسى، م 307.
7- 7 أحكام عمره، ص 74، مع الترجمة.
8- 8 المناسك، م 337.

ص: 421

السعي على الأحوط وجوباً (1).

***

الشيخ البهجة: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك... (2).

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك (3).

الشيخ الفاضل: ويجوز السعي ماشياً وراكباً والأفضل المشي (4).

الشيخ المكارم: الثالث من المستحبات: يجوز الإتيان بالسعي راجلًا أو راكباً سواء كان قادراً أو مريضاً وعاجزاً ولكن الأفضل للقادر على المشي السعي راجلًا (5).

الشيخ الوحيد: يعتبر في السعي العدد بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرّات (6).

عدم اعتبار الطهارة في السعي

في التحرير م 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

السيد الخوئي: ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه (7).

السيد الخامنئي: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث (8).

السيد الگلپايگاني: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث والخبث ولكن يستحب رعاية ذلك (9).

السيد السيستاني: ولا يعتبر فيه ستر العورة و الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى


1- 1 المناسك، م 550
2- 2 المناسك، م 319
3- 3 المناسك، ص 166
4- 4 م 2، ص 109
5- 5 المناسك، ص 121
6- 6 المناسك، م 332
7- 7 فصل السعي، ص 146
8- 8 المناسك، ص 118، م 224
9- 9 أحكام عمره، ص 71، مع الترجمة.

ص: 422

رعاية الطهارة فيه (1).

السيد الشبيري: لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ولا الطهارة من الخبث ولا ستر العورة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة (2).

*** الشيخ البهجة: ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث لكنّ الأحوط رعاية الطهارة من الحدث فيه (3).

الشيخ التبريزي: ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: الأفضل أن يكون حال السعي على وضوء ولكن لا يجب ذلك بل يجوز حتى للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة في حالة الحيض (6).

الشيخ الوحيد: ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث وإن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه (7).

السعي بعد الطواف

في التحرير م 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته فلو قدمّه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.

السيد الخوئي: محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدمّه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه (8).


1- 1 فصل السعي، ص 171
2- 2 المناسك، ص 180
3- 3 المناسك، ص 135
4- 4 المناسك، ص 164
5- 5 م 3، ص 109
6- 6 المناسك، ص 120
7- 7 فصل السعي.
8- 8 المناسك، م 333

ص: 423

السيد الخامنئي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته فلا يصح تقديمه عليهما (1).

السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب بين الطواف والسعي فلو قدم السعي على الطواف نسياناً أو جهلًا يجب احتياطاً أن يعيد السعي بعد الطواف (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف فإن قدمّه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاد بعدهما (4).

*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته... إلى آخر ما مضى من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته... على نحو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج ولا في العمرة فإذا تعمد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده وإن كان لضرورة أجزأه (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (8).

الشيخ الوحيد: محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما (9).

السعي من الطريق المتعارف

في التحرير م 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف فلا يجوز الانحراف


1- 1 المناسك، م 225
2- 2 أحكام عمره، ص 74، مع الترجمة.
3- 3 المناسك، م 333، ص 171
4- 4 المناسك، ص 180
5- 5 المناسك، ص 135
6- 6 المناسك، ص 165
7- 7 المناسك، ص 116
8- 8 م 4، ص 109
9- 9 المناسك، م 319

ص: 424

الفاحش...

السيد الخوئي: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم (1).

السيد الگلپايگاني: مما يجب في السعي أن يكون السعي من الطريق المتعارف ولا يصح من غيره (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي في جميع حالات السعي بين الجبلين...

ولا يجب في السعي السير على الخط المستقيم بل يجوز السير ملتوياً (4).

السيد الخامنئي: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي عليه السلام (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: الخامس أن يكون السعي على الطريق المتعارف وهو المسعى المختص حالياً... (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير (9).

الشيخ المكارم: يجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف... (10).

الشيخ الوحيد: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف (11).

السعي بين الجبلين


1- 1 المناسك، م 338
2- 2 احكام عمره، ص 73، مع الترجمة.
3- 3 المناسك، م 338، ص 172
4- 4 المناسك، ص 184، مع التلخيص.
5- 5 المناسك، م 229
6- 6 المناسك، ص 136
7- 7 المناسك، ص 166
8- 8 المناسك، ص 115
9- 9 م 5، ص 109
10- 10 المناسك، ص 118
11- 11 المناسك، م 335

ص:425

في التحرير م 5:... نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

السيد الخوئي: س: هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكّة بين الصفا والمروة؟

ج: لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز وإلّا لم يجزئه ولابدّ من الإعادة من تحت (1).

السيد الگلپايگاني: السعي في الطبقة العليا إن صدق عليه السعي بين الجبلين فلا مانع منه ولكن الأحوط السعي في الطبقة السفلى (2).

السيد السيستاني: س: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البداء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟

ج: يكفي (3).

السيد الشبيري: لا يصح السعي بين الصفا والمروة من الطبقة العليا حيث إنّ الساعي فيها لا يبدأ بالجبل ولا ينتهي إليه وهذا شرط في صحة السعي كما مرّ (4).

السيد الخامنئي: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف، يصح السعي في الطابق العلوي فيما إذا كان واقعاً بين الجبلين لا فوقهما (5).

*** الشيخ البهجة: ويجوز السعي في الطابق الثاني إذا أحرز أنّ السعي بين الصفا والمروة يصدق عليه السعي فيه (6).

الشيخ التبريزي: مضى كلامه في الفروع السابقة فراجع.


1- 1 منية السائل، ص 86
2- 2 احكام عمره، ص 74
3- 3 الملحق الثاني، ص 135، وتقدم ذكر ذلك.
4- 4 المناسك، م 544
5- 5 المناسك، ص 119، م 230
6- 6 المناسك، ص 136

ص: 426

الشيخ الصافي: ولا بأس بالسعي في الطابق الثاني من السعي إن صدق أنّه سعى بين الجبلين (الصفا والمروة)... السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني المبني حديثاً صحيح إذا كان الجبلان أعلى من المسعى ليكون السعي بين الجبلين (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: يجب أن يقطع المسافة بين جبلي الصفا والمروة، (وهما جبلان صغيران قريبان من المسجد الحرام) وحيث أنّ قسماً من هذين الجبلين قد غطّيا بالرخام، ولهذا يكفي الصعود على قسم من المرتفع ولا يجب أن يذهب إلى القسم المكشوف من الجبلين ويمسّ رجله بالجبل ويفعل ما يفعله بعض العوام من الأعمال الموهنة (3).

الشيخ الوحيد: والأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين، ويتحقق بإلصاق العقبين لكلّ من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود (4).

الشيخ النوري: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة... (5).

إستقبال المقصد

في التحرير م 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف...

السيد الخوئي: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب (6).

السيد الخامنئي: يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إليها واستقبال الصفا كذلك فإن استدبر بأن مشى القهقرى لم يصح سعيه نعم لا يضر الميل بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف (7).


1- 1 المناسك، ص 193
2- 2 م 5، ص 109
3- 3 المناسك، ص 118
4- 4 المناسك، ص 142
5- 5 المناسك، ص 156
6- 6 المناسك، ص 339
7- 7 المناسك، ص 118، م 228

ص: 427

السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون الوجه حين المشي إلى المروة إلى المروة وحين العود إلى الصفا إلى الصفا ولو سعى قهقرى ليس بصحيح (1).

وفي العربي، السادس: استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة وإن كان من المروة استقبل الصفا (2) نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي.

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظله: بصفحة الوجه (3).

السيد الشبيري: لا بأس بالنظر يميناً وشمالًا حال السعي ولا بالإلتفات إلى ورائه حاله بل لا يجب مواجهة المروة بمقاديم بدنه عند السعي من الصفا كما لا تجب مواجهة الصفا عند السعي من المروة فلا بأس بالسعي مقابلًا للجبل بيمينه أو يساره بل حتى بالسير القهقرى أيضاً على الأظهر وإن كان السير على خلاف المتعارف خلاف الإحتياط الإستحبابي (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة... (6).

الشيخ الصافي: استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة وإن كان من المروة استقبل الصفا ولا يجوز أن يمشي القهقرى أو يمشي عرضاً، نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علّق على جملة: (كما يجوز الجلوس ولو بلا عذر) بقوله دام ظله: الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية (8).


1- 1 احكام عمره، ص 73، مع الترجمة.
2- 2 المناسك، ص 126.
3- 3 المناسك، م 339، ص 173.
4- 4 المناسك، ص 185، م 549.
5- 5 المناسك، ص 136.
6- 6 المناسك، ص 166.
7- 7 المناسك، ص 116.
8- 8 م 6 ص 109.

ص: 428

الشيخ المكارم: السادس: يجب أن يكون متوجهاً إلى المروة عند الذهاب إليها من الصفا ومتوجهاً إلى الصفا حين الذهاب إليه من المروة ولو عكس بأن سعى بصورة قهقرائية أو مشى عرضاً من الجانب الأيمن أو الأيسر كان في سعيه إشكال... (1).

الشيخ الوحيد: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ولا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب (2).

جواز الاستراحة والنوم في السعي

في التحرير م 6:... لكن يجوز (في السعي) الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

السيد الخوئي: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (3).

السيد الگلپايگاني: يجوز الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة ورفع التعب وهكذا بين الصفا والمروة خصوصاً مع العذر (4).

السيد السيستاني: ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب... لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلّالمن جهد... (5).

السيد الشبيري: يجوز الجلوس والإستلقاء على الصفا أو المروة أو بينهما أثناء السعي بقصد الاستراحة وإزاحة التعب وإن أدّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية فيظل يتابع سعيه بعد الاستراحة ويكمّله (6).

السيد الخامنئي: يجوز الجلوس والنوم على الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أثناء


1- 1 المناسك، ص 119
2- 2 المناسك، ص 143
3- 3 المناسك، م 345
4- 4 احكام عمره، ص 74
5- 5 المناسك، ص 173، م 339- 340
6- 6 المناسك، م 554

ص: 429

السعي بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً (1).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ التبريزي: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة (3) وقد مضى في كلام السيد الخوئي.

الشيخ الصافي: ولا بأس بأن يجلس الساعي في خلال السعي على الصفا أو المروة للاستراحة وإن كان لا ينبغي ذلك إلّامن التعب كما لا ينبغي الجلوس مطلقاً أثناء السعي إلّا للراحة (4).

الشيخ الفاضل: كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

أقول: مضى تعليق الأستاذ في الفرع السابق فراجع.

الشيخ المكارم: لا إشكال في الاستراحة في أثناء السعي بين الصفا والمروة للتخلّص من التعب والإرهاق وغير ذلك سواء كان في الصفا أو المروة أو في الوسط بينهما... (5).

الشيخ الوحيد: يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلّالجهد ومشقة (6).

الشيخ النوري: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة (7).

السعي في حال النوم

السيد الخوئي: لا يصح السعي في حال النوم (8).

السيد الگلپايگاني: اگر مقدارى را كه خواب بوده با بقيه بجا آورد صحيح است (9).

السيد السيستاني: س: من غلبه النوم في حال السعي فهل يصح سعيه؟


1- 1 المناسك، م 231
2- 2 المناسك، ص 137
3- 3 167
4- 4 المناسك، ص 124
5- 5 المناسك، ص 122
6- 6 المناسك، ص 143
7- 7 المناسك، ص 157
8- 8 كتبي
9- 9 مجمع المسائل.

ص: 430

ج: الظاهر بطلانه (1).

السيد الشبيري: اگر با التفات و قصد در عربانه جلوس كرده اشكال ندارد نظير وقوف در عرفات و حال روزه (2).

*** الشيخ الوحيد: صحيح نيست (3) وأمّا وقوف در عرفات مورد نص است علاوه بر اينكه وقوف عبارت از بودن در محل است و آن غير از امر سعى و حركت است با التفات.

الشيخ الفاضل: صحة السعي في حال النوم محل إشكال (4) و اگر خواب بعد از شوط چهارم بوده و بعد بيدار شده بايد از محلّى كه خواب رفته سعى را ادامه دهد (5).

الشيخ التبريزي: س: لو غلبه النوم حال السعي فهل يصح سعيه؟

ج: الأحوط إعادة السعي بقصد الأعم من التمام والإتمام (6).

الشيخ الصافي: صحت سعى در حال خواب معلوم نيست اگر بعد از نصف خواب رفته چنانچه سعى را از جايى كه بخواب رفته بجا آورد كافى است و احتياطاً اصل سعى را اعاده نمايد و در غير اينصورت بايد اصل سعى را از سر بگيرد (7).

الشيخ البهجة: عليه إعادة كلّ مقدار نام فيه من السعي (8).

الشيخ المكارم: دليلى بر عدم صحت نداريم (9).

جواز تأخير السعي إلى الليل

في التحرير م 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة و تخفيف الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل والأحوط عدم التأخير إلى الليل ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

السيد الخوئي: الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من


1- 1 مع التلخيص، الملحق، ص 120.
2- 2 شفاهى.
3- 3 شفاهى.
4- 4 الفرع، 693.
5- 5 المناسك، م 694.
6- 6 المناسك، م 321.
7- 7 الألف ص 182.
8- 8 المناسك، ص 222.
9- 9 شفاهى.

ص: 431

غير ضرورة كشدّة الحرّ والتعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (1).

السيد الگلپايگاني: يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته لرفع التعب ولعذر آخر ويجوز التأخير من غير عذر أيضاً إلى الليل ولكن الاحتياط عدم التأخير (2).

السيد السيستاني: الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحرّ بل مطلقاً على الأقوى نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (3).

السيد الشبيري: من طاف نهاراً يجوز تأخير السعي لعذر عرفي كحرارة الجوّ أو التعب إلى الليل بل الأقوى جواز تأخيره بلا عذر أيضاً، ولا يجوز له تأخير السعي لغير ضرورة إلى اليوم الثاني بل الأحوط وجوباً عدم تأخيره إلى ما بين الطلوعين من اليوم الثاني أيضاً (4).

السيد الخامنئي: لا يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته إلى اليوم التالي إختياراً وامّا التأخير إلى الليل فلا مانع منه (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلّاأنّه دام ظله لم يذكر الجملة الأخيرة (6).

س: من طاف وصلّى في يوم وأجّل سعيه إلى يوم آخر فهل يجب عليه إعادة الطواف والصلاة؟

ج: لا يجب ذلك (7).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ الصافي: ولا يجوز تأخيره إلى الغد والأقوى جواز تأخيره إلى الليل وإن كان الأحوط تركه. (9)


1- 1 المناسك، م 343
2- 2 احكام عمره، ص 75
3- 3 المناسك، م 343
4- 4 المناسك، م 536
5- 5 المناسك، ص 118، م 226
6- 6 المناسك، ص 138
7- 7 المناسك، ص 209
8- 8 المناسك، ص 168
9- 9 فصل السعي

ص: 432

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1).

الشيخ المكارم: لا يلزم أن يأتي بالسعي بعد الطواف فوراً ومن دون فاصله بل يجوز إذا كان تعباناً أو كان الهواء حاراً أن يؤخّر سعيه إلى الليل بل ويجوز تأخير السعي حتى من دون التعب والحرارة ولكن لا يجوز تأخيره إلى الغد من غير ضرورة، ولو أخّره إلى الغد من دون ضرورة أثم وعصى ولكن لا يبطل سعيه (2).

الشيخ الوحيد: الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدّة الحر ولا يجوز تأخيره إلى الغد بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضاً من غير ضرورة (3).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (4).

السعي عبادة وهو من الأركان

في التحرير م 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه وهو ركن وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف...

السيد الخوئي: ويعتبر فيه قصد القربة، ويعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلى اللَّه تعالى (5).

السيد الخامنئي: يشترط في السعي النيّة ويعتبر فيها ما تقدّم في نيّة الإحرام من القربة والإخلاص والتعيين (6).

السيد الگلپايگاني: يعتبر في السعي النيّة إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى ويستحب التلفظّ باللّسان (7).

والسعي ركن مثل الطواف فمن تركه عمداً أو جهلًا يجب عليه التدارك قبل الوقوف بعرفة وإلّا تبدّل متعته بالإفراد وعليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة (8).


1- 1 م 7.
2- 2 المناسك، ص 120.
3- 3 المناسك، ص 114.
4- 4 المناسك، ص 158.
5- 5 المناسك، ص 334.
6- 6 المناسك، ص 223.
7- 7 احكام عمره، ص 71.
8- 8 احكام عمره، ص 70.

ص: 433

السيد السيستاني: ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ويعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة وللحج إن كان في الحج (1) والسعي من أركان الحج فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه... (2).

السيد الشبيري: السعي من الواجبات العبادية فيجب الإتيان به بنيّة خالصة للَّه تعالى... والسعي كالطواف ركن فتبطل العمرة والحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلًا بأصل الحكم... (3).

*** الشيخ البهجة: يعتبر في السعي النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً للسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة قربة إلى اللَّه تعالى (4) وهو من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل بعد الإتيان بحج الإفراد لهذا العام (5).

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيه قصد القربة ويعتبر فيه النيّة بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به قربة إلى اللَّه تعالى (6).

الشيخ الصافي: واجبات السعي ثمانية: الأول النيّة: أن تكون مقارنة لأوّل السعي مشتملة على قصد القربة... (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (8).

الشيخ المكارم: الواجب الأوّل: النيّة يجب أن يأتي بالسعي مع القصد وابتغاءاً لمرضاة اللَّه تعالى (9).

الشيخ الوحيد: ويعتبر فيه قصد القربة، تعتبر في السعي النيّة بأن يقصد السعي متقرّباً به إلى اللَّه تعالى وتعيين المنوي بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة وللحج إن كان في الحج (10).

الزيادة في السعي سهوا


1- 1 المناسك، ص 171
2- 2 المناسك، ص 174
3- 3 المناسك، ص 182، م 530
4- 4 المناسك، ص 135
5- 5 المناسك، ص 137
6- 6 المناسك، ص 165
7- 7 المناسك، ص 114
8- 8 م 8، ص 110
9- 9 المناسك، ص 117
10- 10 فصل السعي.

ص:434

في التحرير م 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صح سعيه والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً...

السيد الخوئي: إذا زاد مع سعيه خطأ صح سيعه ولكن الزائد كان شوطاً كاملًا يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد (1).

السيد الگلپايگاني: س: قال بعض الفقهاء لو زاد في سعيه شوطاً كاملًا يستحب أن يتمّه سبعاً ليكون سعياً ثانياً فما وجه هذه الفتوى؟

ج: وردت في خصوص المورد رواية عمل بها بعض الماضين من العلماء ولم يفت بها بعض الآخرين لضعف سندها ولكن العمل بها مطابق للاحتياط (2).

السيد الخامنئي: إذا زاد في السعي شوطاً أو أزيد سهواً صح سعيه ولا شي ء عليه، وإن فعل ذلك عمداً بطل سعيه والجاهل بالحكم كالناسي (3).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله: يكون انتهاؤه إلى الصفا (4).

السيد الشبيري: ولو زاد في السعي سهواً فللمسألة صور... ثم ذكر دام ظله خمسة صور فراجع.

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله: وإذا كان الزائد أقل من شوط واحد يطرحه ويكون السعي صحيحاً (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: نفس المتن الماضي من السيد الگلپايگاني قدس سره (7).


1- 1 المناسك، م 345.
2- 2 الآداب، ص 270.
3- 3 المناسك، ص 120.
4- 4 المناسك، م 345.
5- 5 المناسك، م 328.
6- 6 المناسك، ص 169.
7- 7 ألف مسألة، ص 183، مع الترجمة.

ص: 435

الشيخ الفاضل: نفس المتن إلّاما علق على قول الماتن: (لا يبعد جواز تتميمه) بقوله: بل استحبابه (1).

الشيخ المكارم: إذا أضاف إلى أشواط السعي سهواً شوطاً واحداً أو أكثر ثم تذكّر ذلك فيما بعد لم يعتن وصحّ سعيه ولا حاجة إلى أن يلحق بذلك الشوط الزائد أشواطاً أخرى إلى إتمام السبعة بل الأحوط ترك ذلك (2).

وقال دام ظله: إذا زاد على الأشواط جهلًا بالمسألة، حكمه حكم العمد ولابدّ من الإعادة (3).

الشيخ الوحيد: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه... (4) وقال دام ظله: لا تجوز الزيادة في السعي ولو زاد عمداً بطل سعيه، ولا يبطل بالزيادة سهواً وكذلك جهلًا بالحكم (5).

وجوب إتمام الناقص ولو بالاستنابة

في التحرير م 9:... ولو نقصه (السعي) وجب الإتمام أينما تذكّر ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.

السيد الخوئي: وأمّا إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو التمام وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ومع التعسّر يستنيب لذلك (6).

السيد الگلپايگاني: لو نسي السعي أو نقص منه سهواً يجب عليه أن يأتي بتمامه أو الباقي، ولو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع لإتيان السعي في محل السعي مباشرة وإن لم يتمكن من الرجوع يستنيب لذلك والأحوط الاستحبابي إتمام الناقص ثم الإعادة إن لم


1- 1 م 9
2- 2 المناسك، ص 114
3- 3 المناسك، م 227، ص 115
4- 4 المناسك، م 342
5- 5 المناسك، م 341
6- 6 المناسك، م 346

ص: 436

يأت بأربعة أشواط.

السيد الخامنئي: من أنقص السعي سهواً وجب عليه الإتمام متى ما تذكّر فإن تذكّر بعد عودته إلى بلده وجب عليه الرجوع لإتمامه إلّاإذا كان في ذلك مشقّة وحرج فيستنيب حينئذٍ (1).

السيد السيستاني: وأمّا إذا كان النقص نسياناً فيجب عليه تدارك المنسي متى تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر ولو كان تذكّره بعد مضي وقته بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج استناب غيره والأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي (2).

السيد الشبيري: ومن نقص من أشواط السعي شيئاً بتركه أو بالإخلال بشروط صحته نسياناً أو جهلًا بشروط صحته أو جهلًا موضوعياً وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت... (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (5).

الشيخ الصافي: س: لو تيقّن بأنّه أتى بسبعة أشواط السعي كاملًا ولكن بعد التقصير علم أنّ المأتي به من السعي خمسة أشواط فما وظيفته؟

ج: يجب عليه إتمام السعي ويحتاط بإعادة التقصير (6).

الشيخ الفاضل: ولو نقصه وجب الإتمام، إذا أتّم الشوط الرابع وإلّا فالأحوط الاستئناف من رأس كما إذا أتى ببعض الشوط الأول على ما ذكر في ذيل المسألة... (7).

الشيخ المكارم: إذا نقص شيئاً من السعي سهواً ونسياناً سواء كان ذلك قبل تمام


1- 1 المناسك، م 237
2- 2 المناسك، م 346
3- 3 المناسك، ص 192، م 569
4- 4 المناسك، ص 139
5- 5 المناسك، ص 170
6- 6 ألف مسألة، ص 184، مع الترجمة.
7- 7 م 9، ص 110

ص: 437

أربعة أشواط أو بعده، أتى بالناقص متى تذكّر، وإذا كان قد خرج عن مكّة أو عاد إلى وطنه وشق عليه الرجوع إلى مكّة لجبران ما فات استناف أحداً ليأتي بالناقص ولا تجب عليه كفارة وإن كان قد أتى بأعمال محرّمة على المحرم (1).

الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة وأمّا بعده فالأحوط وجوباً الإتمام والإعادة ويتحقق الاحتياط بسعي كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام... (2).

لو أحلّ سهواً قبل وقته لزمه الكفارة

في التحرير م 10: لو أحلّ في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي والكفارة بذبح بقرة على الأحوط بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفارة والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

السيد الخوئي: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (في الفرع الماضي) (3).

السيد الگلپايگاني: من نقص من سعيه سهواً ولم يأت بسبعة اشواط لم يحل له ما حرم عليه بالإحرام حتى يكمل السعي الناقص وإن باشر النساء بتخيّل خروجه عن الإحرام يجب عليه أن يذبح بقرة كفارة على الأحوط وهكذا مع تقليم الظفر (4) وفي مناسك العربي: إن قلّم أظفاره ولو سهواً على الأحوط (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله:

فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (6).


1- 1 المناسك، ص 115
2- 2 المناسك، ص 145
3- 3 المناسك، م 347
4- 4 احكام عمره، ص 72 مع الترجمة.
5- 5 المناسك، ص 121
6- 6 المناسك، م 347

ص: 438

السيد الشبيري: من ترك السعي سهواً وأحلّ من عمرته فإن جامع زوجته وجب عليه بالإضافة إلى إتيان السعي التكفير ببقرة على الأحوط وجوباً (1).

*** الشيخ البهجة: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فقارب زوجته لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه التكفير عن ذلك ببقرة وإن كان قد قلّم أظافره فالأحوط التكفير ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلّاأنّه دام ظله اقتصر في الحكم بقوله: فالأحوط (3).

الشيخ الصافي: أمّا إذا ترك السعي عن نسيان فيتعيّن عليه الإتيان به متى تذكّره وإذا خرج من مكّة فالأحوط له الرجوع في أي وقت تذكّره ويفعله بنفسه إن أمكنه ذلك، وإن شق وصعب عليه فحينئذٍ يستنيب من يسعى عنه ولا يحل من إحرامه من أخلّ به أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كلّاً بنفسه أو نائبه، ولو واقع أهله ولو سهواً برغم الإحلال لزمته الكفارة بعده وكذا تجب عليه الكفّارة أيضاً إذا قلّم أظفاره ولو سهواً على الأحوط (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّاما علّق الشيخ دام ظله على قول الماتن: (بذبح بقرة على الأحوط) بقوله: على الأقوى من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل...

وإلّا ما علّق على قول الماتن: (بل لو قصّر) بقوله: من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر... وله دام ظله تعليق آخر بقوله: الأولى (5).

الشيخ المكارم: إذا ظنّ أنّه أكمل السعي يجب أن لا يقتنع بهذا الظن ويحقق فإذا لم يتوصل فكره إلى شي ء أتى بالمقدار الذي لا يعلم أنه أتى به، وإذا قصّر (أي قصّ شيئاً من شعره أو ظفره) من دون التحقيق وإنّما بمجرد الظن بأنّه أدّى السعي كاملة ثم جامع زوجته بعد ذلك فالأحوط وجوباً أن يذبح بقرة علاوة على تكميل السعي... (6).


1- 1 المناسك، م 234
2- 2 المناسك، م 330
3- 3 المناسك، ص 170
4- 4 المناسك، ص 113
5- 5 م 10، ص 110
6- 6 المناسك، ص 115

ص: 439

الشيخ الوحيد: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة (1).

الشك بعد التقصير والفراغ في العدد والزيادة

في التحرير م 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل...

السيد الخوئي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير وذهب من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ (2).

السيد الگلپايگاني: لو شك في عدد أشواط السعي بعد انصرافه من السعي لم يعتن بشكه وصح سعيه، نعم إن احتمل أنه لم يأت بسبعة أشواط فالأحوط الإتيان بالسعي ثانياً (3).

السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء (4).

السيد الشبيري: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير (5).

*** الشيخ البهجة: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي الانصراف منه (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (8)


1- 1 المناسك، ص 146.
2- 2 المناسك، ص 152، الشك فى السعى.
3- 3 احكام عمره، ص 73، مع الترجمة.
4- 4 المناسك، ص 177.
5- 5 المناسك، م 562.
6- 6 المناسك، ص 139.
7- 7 المناسك، ص 171.
8- 8 مسألة 11.

ص: 440

والتعليق قيد توضيحي لأنّ الماتن قدس سره ذكر الشك في الزيادة.

الشيخ المكارم: إذا شك بعد إتمام السعي والتقصير هل أتى بالأشواط السبعة بصورة صحيحة أم لا، أو هل توفرّت فيها الشروط المعتبرة أم لا؟ لم يعتن بشكه، وأمّا إذا شك قبل التقصير هل أتى بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة وجب إعادة السعي من الأول (1) أمّا إذا شك في الأكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه.

الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.

وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوى لزوم الاعتناء به حنيئذٍ ولو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوت الموالاة (2).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: (وهو الصحيح) مكان قول الخوئي: ولكن الأظهر الاعتناء به حينئذٍ (3).

لو شك في النقصية بعد الفراغ

في التحرير م 11:... ولو شك في النقصية بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص...

السيد الگلپايگاني: مضى كلامه في الفرع الماضي وترجمنا ما ذكره قدس سره في أحكام العمرة فراجع.

السيد السيستاني: لو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة وإن كان شكه في النقصية وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه وكذا إذا كان بعده على الأحوط (4).

*** الشيخ البهجة: الموجود من كلامه ما مضى في الفرع الماضي تحت عنوان الشك بعد


1- 1 المناسك، ص 122.
2- 2 المناسك، ص 146.
3- 3 المناسك، ص 160.
4- 4 المناسك، ص 177.

ص: 441

الانصراف فراجع.

الشيخ التبريزي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير (1).

الشيخ الصافي: لم يتعرّض الأستاذ دام ظله لفروع الشك في السعي.

الشيخ الفاضل: ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف مع البناء على الصحة إشكال (حتى بناءً على اعتبار الموالات كما مرّ أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي) إلى آخر المتن مع التعليقة.

الشيخ المكارم: الذي ظفرت به من كلامه دام ظله هو الذي ذكرته في الفرع الماضي، فعليك بالتأمل فيه (2).

الشيخ الوحيد: لم أجد نفس الفرع في مناسكه دام ظله ولكن يمكن الاستفادة من كلامه الماضي وهو قوله: وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير (3)... وإذا كان الشك في النقصية فقط كما إذا كان الشك بين الخمسة والستة أو في الزيادة والنقيصة كما إذا كان الشك بين الستة والثمانية بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (4).

الشك في الصّحة بعد الفراغ

في التحرير م 11:... ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحّة ما فعل بنى على الصّحة وكذا لو شك في صحّة جزء من الشوط بعد المضي.

السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي (أو في صحتها) بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء (5).

*** الشيخ البهجة: الموجود في مناسك الأستاذ دام ظله فقط الشك في عدد الأشواط بعد


1- 1 المناسك، ص 171
2- 2 المناسك، ص 122
3- 3 المناسك، ص 146
4- 4 المناسك، ص 147، م 345
5- 5 المناسك، ص 177، وقد مضى هذا.

ص: 442

الانصراف وقد مضى.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع (1).

الشيخ المكارم: راجع الفرع الماضي الذي صدّر بقوله دام ظله: إذا شك بعد إتمام السعي والتقصير (2).

الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه (3).

الشك في الزيادة وهو في المروة

في التحرير م 12: لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصّحة...

السيد الخوئي: إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (4).

السيد الگلپايگاني: إذا كان مشتغلًا بالسعي وهو على المروة وشك أنّه سعى سبعاً أو أكثر لم يعتن بشكه وبنى على الصّحة (5).

السيد السيستاني: إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط كما لو شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار ويصح سعيه (6).

السيد الشبيري: إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتني بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط ولم يتبدل إلى الاطمئنان بعده بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (7).

*** الشيخ البهجة: إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ظاهراً


1- م 11
2- المناسك، ص 122
3- المناسك، ص 146
4- المناسك، م 348
5- الفارسي، ص 87
6- المناسك، ص 177
7- المناسك، م 565

ص: 443

ووجب عليه الاستئناف (1) مضى في كلام السيد الخوئي.

الشيخ التبريزي: إذا شك وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب الاستئناف (2).

الشيخ الصافي: الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك ولكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام وهو: من زاد في سعيه جهلًا لم يضرّ بسعيه وسعيه صحيح وهكذا الحكم في صورة النسيان.

وأيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية، هل الزيادة في السعي جهلًا محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية؟ قال: للزيادة السهوية حكم السهو (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير (4).

الشيخ المكارم: امّا إذا علم أنّه سعى سبعة أشواط كاملة وشك في الأكثر صح سعيه ولم يعتن بشكه (5).

الشيخ الوحيد: إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه.

الشك في العدد في الأثناء

في التحرير م 12:... ولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلًا بطل سعيه وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

السيد الخوئي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه (6).

السيد الگلپايگاني: لو شك وهو بين الصفا والمروة في أنّه هل سعى سبعاً أو ثمانية،


1- 1 المناسك، ص 139
2- 2 المناسك، ص 171
3- 3 الترجمة، ألف مسألة، ص 184
4- 4 م 12، ص 111
5- 5 المناسك، ص 122
6- 6 المناسك، م 349

ص: 444

بطل سعيه و لابدّ من الاستئناف (1).

السيد السيستاني: وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (2).

وقال دام ظله: حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً (3).

السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط ولو بمستوى الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه... (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ التبريزي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ الوحيد: الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه (8).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (9).

الشك في إتيان السعي بعد التقصير

في التحرير م 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.

السيد الخوئي: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا فما وظيفته؟


1- 1 احكام عمره ص 73 مع الترجمة.
2- 2 المناسك، م 348
3- 3 المناسك، م 349
4- 4 المناسك، م 561
5- 5 المناسك، م 332
6- 6 المناسك، ص 171
7- 7 م 12، ص 111
8- 8 المناسك، م 346
9- 9 المناسك، ص 161

ص: 445

ج: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي.

السيد الگلپايگاني: ولا يجب إعادة الطواف وصلاته إلّاإذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.

السيد السيستاني: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا، فما هي وظيفته؟

ج: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي ولا يجب إعادة الطواف وصلاته إلّاإذا أحتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة (1).

*** الشيخ البهجة: من شك في إتيان أصل السعي لزم الإتيان به فيما كان محلّ السعي باقياً (2).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: لا يبعد البناء عليه، فإنّ الشيخ دام ظله علق عليها بقوله: إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر وأمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض ترك لعذر فلا مجال للبناء عليه (3).

التقصير

اشارة


1- 1 الملحق الثاني، ص 134.
2- 2 الترجمة، ص 144.
3- 3 م 13، ص 111.

ص: 446

ص: 447

في التحرير م 1: يجب بعد السعي التقصير أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ولا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية.

السيد الگلپايگاني: وهو آخر واجبات عمرة التمتع ويجب في العمرة والحج ففي العمرة يكون بعد إكمال السعي وفي الحج يكون بعد الذبح في منى ويحصل بأخذ شي ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك (1).

السيد الخوئي: وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شي ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه القربة ولا يكفي النتف عن التقصير (2).

السيد السيستاني: ويتحقق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولا يكفي فيه النتف بدلًا عن القصّ على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شي ء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً ولكن الأحوط عدم الاكتفاء وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر (3).

السيد الشبيري: وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع وهو أخذ


1- 1 المناسك، ص 127.
2- 2 المناسك، ص 152.
3- 3 المناسك، ص 178.

ص: 448

شي ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله والأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي، ولا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم واذا حلق فعليه دم وأقله شاة... لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار على تقصير الشعر وقطعه ولو باليد... (1).

السيد الخامنئي: وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة، والمراد منه قصّ شي ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شي ء من أظفار اليد أو الرجل... (2)

*** الشيخ البهجة: وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ومعناه أخذ شي ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه و لحيته أو شاربه... (3).

الشيخ التبريزي: وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: وهو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة وبه يفرغ الإنسان ويتحلل من عقد إحرامه، ويحصل بأخذ شي ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك. وقد مضى مثله في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلى قول الماتن: (ولا يكفي حلق الرأس) فقال الأستاذ دام ظله: كما أنّه لا يكفي نتف الشعر (6).

الشيخ المكارم: الخامس من واجبات العمرة: التقصير يعني قص شي ء من شعر الرأس أو الوجه أو (اللحية أو الشارب) والظفر، ويكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شي ء من الظفر ولكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شي ء من الظفر فقط (7).

الشيخ الوحيد: وهو عبارة عن أخذ شي ء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو


1- 1 المناسك، م 580 و 575 و 574.
2- 2 المناسك، ص 122.
3- 3 المناسك، ص 840.
4- 4 المناسك، ص 172.
5- 5 فصل التقصير.
6- 6 م 1، ص 112.
7- 7 فصل التقصير.

ص: 449

الحاجب أو تقليم ظفر يده أو رجله و لا يجزي النتف عن التقصير (1).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره (2).

لزوم النيّة في التقصير

في التحرير م 2: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.

السيد الگلپايگاني: ويجب في التقصير النيّة مقارنة له مشتملة على التعيين والقربة (3).

السيد الخوئي: ويعتبر فيه قصد القربة (4).

السيد السيستاني: ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص (5).

السيد الشبيري: يشترط في التقصير النيّة ويجب فيها قصد أمور ولو إجمالًا فيجب: 1- قصد الفعل 2- قصد التعيين 3- قصد القربة (6).

التقصير أيضاً من الأعمال العبادية فيجب الإتيان بنيّة خالصة للَّه تعالى... (7).

السيد الخامنئي: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشروطها المذكورة في نية الإحرام (8).

*** الشيخ البهجة: ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي الحلق عن التقصير وينوي بهذا النحو: إنّي أقصّر لأجل الإحلال من عمرة التمتع في فرض حجة الإسلام إطاعة للَّه تعالى (9).

الشيخ الصافي: ويجب في التقصير النيّة أيضاً مقارنة له مشتملة على التعيين والقربة فيقول: أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجب امتثالًا لأمر اللَّه تعالى (10).

الشيخ الفاضل: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها (فلو أخلّ بها) بطل إحرامه


1- 1 فصل التقصير.
2- 2 المناسك، ص 161
3- 3 المناسك، ص 127
4- 4 المناسك، ص 153
5- 5 فصل التقصير.
6- 6 المناسك، م 576
7- 7 المناسك، م 577
8- 8 المناسك، ص 122
9- 9 المناسك، ص 140
10- 10 فصل التقصير.

ص: 450

إلّا مع الجبران. هذا متن التحرير.

قال الشيخ في التعليقة: إن كان المراد هو الإخلال بالنيّة بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات فالظاهر أنّه لا وجه حينئذٍ لبطلان الإحرام كما أنّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلًا للجبران بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه (وإن كان المراد) هو الإخلال بالتقصير رأساً فقد تعرّض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.

الشيخ المكارم: التقصير من العبادات ويجب أن يؤتى به بقصد القربة للَّه تعالى (1).

الشيخ الوحيد: ويعتبر فيه النيّة بأن يقصد التقصير متقرباً إلى اللَّه تعالى (2).

ترك التقصير عمدا

في التحرير م 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحج بطلت عمرته والظاهر صيرورة حجّه إفراداً والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل...

السيد الگلپايگاني: ومن ترك التقصير حتى أحرم بالحج فإن كان عمداً أو جهلًا منه بذلك مع التفات الجاهل فحينئذٍ تبطل متعته وينقلب حجّه إلى الإفراد فيأتي ببقية مناسك حج الإفراد ويقضي حجّه في العام القابل على الأحوط (3).

السيد الخامنئي: إذا ترك التقصير عمداً أو جهلًا وأحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته و انقلاب حجّه إلى الإفراد والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل (4).

السيد الخوئي: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجّه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة (5).

السيد السيستاني: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة إن تمكّن، والأحوط إعادة الحج (6).


1- 1 المناسك، م 243
2- 2 فصل التقصير.
3- 3 المناسك، ص 128
4- 4 المناسك، م 244
5- 5 المناسك، م 354
6- 6 المناسك، م 354

ص: 451

السيد الشبيري: التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته وتبدل حجّه إلى حج الإفراد، ولا يجزيه عن حَجةالإسلام إلّاأن يكون في تأخيره معذوراً (1).

*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد... (2) وقد مضى في كلام الخوئي.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ المكارم: إذا ترك التقصير عمداً وبدأ بأعمال الحج بطلت عمرته وتبدّل حجّه إلى حج الإفراد ووجبت عليه إتمام حجّه والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة (5) ومن ترك التقصير جهلًا، كان حكمه حكم العمد أيضاً (6).

الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه والإتيان بعمرة مفردة بعده والإتيان بحج التمتع في السنة القادمة (7).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره (8).

نسيان التقصير

في التحرير م 3:... ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ويستحب الفدية بشاة بل هي أحوط.


1- 1 المناسك، م 583
2- 2 المناسك، م 337
3- 3 المناسك، م 354
4- 4 م 3
5- 5 المناسك، م 248
6- 6 المناسك، م 249
7- 7 المناسك، م 351
8- 8 المناسك، ص 162

ص: 452

السيد الگلپايگاني: فإن كان سهواً صحت متعته وكفّر بدم شاة على الأحوط (1).

السيد الخوئي: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته والأحوط التكفير عن ذلك بشاة (2).

السيد السيستاني: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه، والأحوط الأولى التكفير من ذلك بشاة (3).

السيد الشبيري: ولو نسي التقصير حتى أحرم للحج صحت عمرته يمضي في إحرامه ولا قضاء للتقصير بل لا يجوز في حال الإحرام نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد (4).

السيد الخامنئي: إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صح إحرامه وصحت عمرته وحجّه ولا شي ء عليه وإن استحب له التكفير بشاة، بل الأحوط عدم تركها (5).

*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحّت عمرته والأحوط التكفير عن ذلك بشاة (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: إذا ترك التقصير نسياناً وتوجّه بذلك بعد أن أحرم للحج صحّت عمرته ويكفيه الدم ولا يحتاج إلى التقصير (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: إذا نسي التقصير وبدأ بأعمال الحج يعني أحرم وذهب إلى عرفات صحت عمرته وصح حجّه ولا شي ء عليه ولكنّ الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة (10).

الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته والأقوى عدم الكفارة عليه وإن كان التكفير بشاة أحوط (11).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره (12).

التحليل بعد التقصير


1- 1 المناسك، ص 128
2- 2 المناسك، م 355
3- 3 المناسك، م 355
4- 4 المناسك، م 584
5- 5 المناسك، م 245
6- 6 المناسك، م 338
7- 7 355
8- 8 ألف مسألة، ص 191، مع الترجمة.
9- 9 م 3
10- 10 المناسك، م 247
11- 11 المناسك، م 352
12- 12 المناسك، ص 162

ص:453

في التحرير م 4: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.

السيد الخامنئي: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء ما عدا الحلق (1).

السيد الگلپايگاني: فإذا قصّر حلّ له كل شي ء حرم عليه بالإحرام حتى النساء ولا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى (2).

السيد الخوئي: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل... (3).

السيد السيستاني: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم (4).

السيد الشبيري: يحلّ بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى مباشرة النساء فإنّ حلّيتها في عمرة التمتع لا يتوقف على طواف النساء حيث لا يجب فيها ولا بأس بالإتيان به رجاءً (5).

*** الشيخ البهجة: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففي حرمته تأملًا (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الخوئي في المقدار الذي ذكرناه عنه (7).

الشيخ الفاضل: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم بالإحرام حتى النساء وحتى حلق جميع الرأس سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً (8).


1- 1 المناسك، م 246
2- 2 المناسك، ص 128
3- 3 المناسك، م 356
4- 4 المناسك، م 356
5- 5 المناسك، م 582
6- 6 المناسك، م 339
7- 7 المناسك، م 356
8- 8 المتن مع التعليقة، م 4

ص: 454

الشيخ المكارم: بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام ويحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّاالصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع (1).

الشيخ الوحيد: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق... (2).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور (3).

ليس في العمرة التمتع طواف النساء

في التحرير م 5: ليس في عمرة التمتع طواف النساء ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه.

السيد الخامنئي: ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً (4).

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه قدس سره في الفرع الماضي فراجع.

السيد الخوئي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء (5).

السيد السيستاني: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً (6).

السيد الشبيري: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع (7).

*** الشيخ البهجة: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءً (8).

الشيخ التبريزي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا مانع من الإتيان به رجاءً (9).


1- 1 المناسك، م 246
2- 2 المناسك، ص 149
3- 3 المناسك، ص 162
4- 4 المناسك، م 247
5- 5 المناسك، م 357
6- 6 المناسك، م 357
7- 7 قد مضى في الفرع الماضي.
8- 8 المناسك، م 340
9- 9 المناسك الفارسية، ص 202، مع الترجمة.

ص: 455

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1).

الشيخ المكارم: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبيّة (2).

الشيخ الوحيد: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع (3).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (4).

الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع

السيّد الإمام الخميني قدس سره: الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة (5).

السيد الخوئي: ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولَمْ يخف فوات الحجّ فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته (6)...

المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة وأثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها (7).

السيد الگلپايگاني: يحرم على المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتى يقضي الحج إلّاإذا اقتضت الحاجة ولم يكن الخروج موجباً لفوات الحج... (8).

السيّد الخامنئي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمره تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مى تواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هر چند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنابر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام


1- 1 المتن مع التعليقة، م 5
2- 2 المناسك، م 250
3- 3 المناسك، م 354
4- 4 المناسك، ص 163
5- 5 المناسك، م 27، ص 177
6- 6 م 151
7- 7 المعتمد، ج 3، ص 257
8- 8 المجمع، ج 1، ص 456

ص: 456

كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمه كاروان ها، مى توانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمره تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به جا آورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمره تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند. (1)

السيد السيستاني: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحج إلّاأن يكون خروجه لحاجة وإن لم تَكُن ضرورية ولم يخف فوات الحج وفي هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا (2).

السيد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلل من عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج لكن يجب أن يكون محرماً للحج ولو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً (3).

*** الشيخ البهجة: والأحوط والأولى له عدم الخروج من مكّة حتى إذا كان عالماً بعدم فوات الحج... (4)

إذا كان المتمتع يعلم أنّه إن خرج بعد العمرة من مكّة فسوف يفوته الحج فلا يجوز له الخروج- أمّا إذا كان يستطيع الخروج والعود وإدراك الحج.... فيجوز له الخروج والميزان في جواز الخروج وعدمه عدم تفويته الحج وتفويته له (5).

الشيخ التبريزي: في الجواب: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّالعذر وعلى تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج (6).

الشيخ الصافي: من أدّى عمرة التمتع الأحوط له أن لا يخرج من مكة المكرّمة إلّا للضرورة وإذا اقتضت الضرورة للخروج فليخرج محرماً بالحج إلّاأن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز أن يخرج بغير إحرام... (7).

الشيخ الفاضل: في الجواب، يجوز الخروج مع الاطمينان بالرجوع وإدراك الحج ولا


1- 1 مناسك فارسى، م 91
2- 2 المناسك، ص 72
3- 3 المناسك، م 594
4- 4 المناسك، م 151
5- 5 المناسك، ص 63 و ص 64، مع التلخيص.
6- 6 الصراط، ج 4، ص 61
7- 7 مع الترجمة ص 195

ص: 457

فرق بين القريب والبعيد نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع (1).

الشيخ المكارم: لا بأس في الذهاب إلى غار حرى والمناطق المشابهة لذلك خارج مكّة بعد إتمام العمرة قبل الحج ولكن لا يذهب إلى نقاط أبعد إلّالضرورة (2).

الشيخ الوحيد: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلّات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلّات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم (3).

الرجوع إلى مكّة بلا إحرام

الشيخ التبريزي: السؤال: إذا خرج المتمتع من مكّة محلًا ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة؟

الجواب: لا تبطل (4).

الشيخ الصافي: كسى كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكّة خارج شود و پس از گذشت يكماه يا بيشتر عصياناً يا جهلًا يا نسياناً بدون احرام وارد مكّة شده همان عمره اولى كه انجام داده است عمره تمتع محسوب است وكافى است (5).

الشيخ البهجة: س: اگر جهلًا يا عمداً بدون احرام خارج شود و در ماه بعد رجوع كرد بدون احرام آيا عمره تمتع قبلى باطل است؟ ج: بطلان عمره قبلى معلوم نيست، بقصد ما هو الوظيفه محرم به حج شود وحج را تمام كند و بعد از حج احتياطاً يك عمره مفرده بجا آورد محتمل است كه حج او مبدّل به افراد شده باشد. (6)

الإختلاف في ثبوت الهلال

في التحرير م 7: لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب وإلّا وجبت التبعيّة


1- 1 الجامع، ص 113
2- 2 المناسك، ص 199، م 23
3- 3 المناسك، ص 64، م 150
4- 4 صراط النجاة، ج 4، ص 63
5- 5 م 651، قسمت اخير جواب. رساله فارسى، ص 197
6- 6 سؤال و جواب شفاهى جلسه استفتاء

ص: 458

عنهم وصحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.

السيد الخوئي: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى: إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها ويجزي هذا في الحج على الأظهر... (1).

السيد الشبيري: س: إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة وحددّوا الموقف بمقتضاه ولم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم؟

ج: في مفروض السؤال يجب متابعتهم ويجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف (2).

السيد الخامنئي: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكمه به (3).

السيد الگلپايگاني: إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام ولو كان عالماً بالخلاف وأمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثم العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف (4).

السيد السيستاني: في الجواب عن مسألة 376: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر... (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره قوله دام ظله: نعم مع عدم العلم


1- 1 المناسك، م 371
2- 2 المناسك، م 630
3- 3 المناسك، ص 167
4- 4 المناسك، م 155، مع الترجمة.
5- 5 الملحق الثالث، ص 162

ص: 459

بالخلاف وعدم قيام أمارة شرعية على الخلاف ومع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوى كفاية الموافقة للعامّة كما تدّل عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها وعدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار والتقيّة لا يخلو من وجه والعمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزى ء... (1).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي قدس سره: الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم إلى قوله دام ظله، والحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية ويصحّ معها الحج والاحتياط حينئذٍ غير مشروع... (2).

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً وفي كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثم العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف (3).

الشيخ الفاضل: في الجواب عن السؤال 497: نعم، التبعيّة عنهم واجبة والحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة (4).

الشيخ المكارم: يجب التبعيّة معهم ولو مع العلم بالخلاف (5).

الشيخ الوحيد: فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والإتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم وأمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه ولكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية وترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم... (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثم قال دام ظله:

هذا إذا لم يمكنه العمل على طبق مذهب الحق بلا تقية وخوف وإلّا يجب حتى في هذه الصورة (7).

الإحرام بالحج والوقوف بعرفات

اشارة


1- 1 المناسك، ص 146، م 354
2- 2 المناسك، م 371
3- 3 الترجمة، الف مسألة، ص 204
4- 4 الجامع، ص 124
5- 5 المناسك
6- 6 المناسك، م 368، ص 155
7- 7 المناسك، ص 167

ص: 460

ص: 461

في التحرير م 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلى العصر.

السيد الخوئي: الأول الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض... يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة... الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة... (1).

السيد السيستاني: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص... يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب... (2).

السيد الگلپايگاني: الأوّل من واجبات حج التمتع: الإحرام وهو واجب بل هو ركن


1- 1 المناسك، ص 153 إلى ص 156، مع التلخيص.
2- 2 المناسك، ص 180 و ص 183، مع التلخيص.

ص: 462

يبطل الحج بتعمّد تركه، وأوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته ويمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة... الثاني: الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها، والركن من الوقوف هو مسمّاه... (1).

السيد الخامنئي: يجب الإحرام (لحج التمتع) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات والوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج وهو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها والأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي والوقوف المذكور واجب إلّاأن الركن منه هو مسمّى الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين... (2).

السيد الشبيري: الوقوف بعرفات وهو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة وشأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف وتعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له وقصد القربة وزمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع ويمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية... الوقوف بعرفات من أركان الحج والمعتبر في ركنيته مسمّاه... (3).

*** الشيخ البهجة: الأوّل: الإحرام ووقته موسّع ويتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً والأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب والركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة (4).

الشيخ التبريزي: الأوّل: الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً... (5).


1- 1 المناسك، ص 128، مع التلخيص.
2- 2 المناسك، ص 125، مع التلخيص.
3- 3 الفصل الثالث، مع التلخيص.
4- 4 المناسك، ص 142، مع التلخيص.
5- 5 المناسك، ص 174، مع التلخيص.

ص: 463

الشيخ الصافي: الأوّل: الإحرام وهو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة، وأوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثم يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع... يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها... (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام قدس سره إلى قوله: بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ففي تعليقته مدظله: (بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً) (2).

الشيخ المكارم: الأول: الإحرام من مكّة والثاني: الوقوف (أي الكون) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، وأفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة ولكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام والأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الى غروب الشمس (3).

الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحج: الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم للمريض والشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً. الثاني: الوقوف بعرفات والأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور، والركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة... (4).

المراد من الوقوف بعرفات

في التحرير م 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.

السيد الخوئي: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً


1- 1 المناسك، ص 127، مع التلخيص.
2- 2 ص 113.
3- 3 المناسك، ص 127، مع التلخيص.
4- 4 المناسك، ص 150، مع التلخيص.

ص: 464

أو متحركاً (1).

السيد الخامنئي: المراد من الوقوف، مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو نائماً أو واقفاً (2).

السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها (3).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (4).

السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج والمعتبر في ركنيّته مسمّاه فيكفي الحضور والتواجد فيها ولو كان يسيراً (5).

*** الشيخ البهجة: والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... (6).

الشيخ التبريزي: والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... (7) تقدم في كلام السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: الثاني من واجبات الحج، هو الوقوف في عرفات، الأحوط الوقوف في عرفات من أوّل ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس، ويجب أن يقترن بالنيّة وقصد القربة (10).

الشيخ الوحيد: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقرباً إلى اللَّه تعالى... (11).

الوقوف واجب والركن منه مسمّاه


1- 1 المناسك، ص 157
2- 2 المناسك، ص 133
3- 3 المناسك، ص 131
4- 4 المناسك، ص 183
5- 5 المناسك، م 621
6- 6 المناسك، ص 144
7- 7 المناسك، ص 177
8- 8 المناسك، ص 131
9- 9 م 2، ص 113
10- 10 المناسك، ص 130
11- 11 المناسك، ص 152

ص:465

في التحرير م 3: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صح حجّه وإن أثم.

السيد الخوئي: الأحوط للمختار، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان... نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة (1).

السيد الخامنئي: الوقوف المذكور واجب إلّاأنّ الركن منه هو مسمى الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه ولو وقف مسمى الوقوف وترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه وإن أثم في صورة العمد (2).

السيد السيستاني: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّاأنّه ليس من الأركان... إلى آخر ما في كلام الخوئي قدس سره.

السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج (وقد مضى في الفرع الماضي) ومن ترك الوقوف الإختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية، ثم ذكر دام ظله خمس صور (3).

السيد الگلپايگاني: والركن من الوقوف هو مسمّاه وأمّا الزائد على ذلك فهو واجب وغير ركن لا يجوز تركه ولو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه ولا يجديه إدراك الموقف الإضطراري ولاإدراك المشعر مطلقاً والموقف الإضطراري


1- 1 المناسك، م 368
2- 2 المناسك، م 258
3- 3 المناسك، ص 214

ص: 466

بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر (1).

*** الشيخ البهجة: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب (2).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين... (4).

الشيخ المكارم: وركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر ونهايته غروب الشمس، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه... (5).

الشيخ الوحيد: والوقوف في تمام هذا الوقت (من زوال اليوم التاسع إلى الغروب) وإن كان واجباً إلّاأنّه ليس من الأركان... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة (6).

الشيخ النوري: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة (7).

لو نفر من عرفات قبل الغروب

في التحرير م 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه في أي مكان شاء والأحوط الأولى أن يكون في مكّة ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً والأحوط الأولى أن يكون على ولاء...

السيد الخوئي: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شي ء عليه وإلّا كانت عليه كفّارة بدنة، ينحرها في منى... (8) فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات...

السيد السيستاني: نفس المتن من الخوئي إلى قوله دام ظله: والأحوط أن يكون بمنى دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله


1- 1 المناسك، ص 132
2- 2 المناسك، ص 145
3- 3 المناسك، ص 178
4- 4 ص 113
5- 5 المناسك، ص 132
6- 6 المناسك، ص 153
7- 7 المناسك، ص 166
8- 8 المناسك، م 370

ص: 467

والأحوط الأولى أن تكون متواليات (1).

السيد الشبيري: لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصى ولكن لا يبطل حجّه... (2)

من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها وإن لم يَعُد كان عاصياً ووجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه ولو لم يمكنه الرجوع... (3).

السيد الخامنئي: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده ولم يرجع عَصى ووجب عليه التكفير ببدنة ولكن حجّه صحيح... (4).

السيد الگلپايگاني: ولو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب ورجع قبل الغروب فلا كفارة عليه وإن لم يَتب ولم يرجع فعليه الكفّارة وهي بدنة وإن لم يتمكّن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، ويصومها على التوالي جميعها ولا يفصل بينها (5).

*** الشيخ البهجة: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج (6).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّاما أضاف الشيخ دام ظله وهو قوله:

(والأحوط أن يكون يوم النحر) وإلّا ما علق على الجملة الأخيرة الأحوط الأولى أن يكون في مكّة فإنّه قال: بل في منى... (8).

الشيخ المكارم: إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شي ء وإن فعل ذلك عمداً عَصى وأثم ويجب أن يذبح بعيراً في منى... (9).


1- 1 المناسك، م 370
2- 2 المناسك، م 627
3- 3 المناسك، م 628، مع التلخيص.
4- 4 المناسك، م 259
5- 5 المناسك، ص 132
6- 6 المناسك، ص 146
7- 7 المناسك، ص 179
8- 8 م 4، ص 113
9- 9 المناسك، ص 131

ص: 468

الشيخ الوحيد: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس... نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره (1).

لو نفر من عرفات سهوا

في التحرير م 4:... ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شي ء عليه.

السيد الخوئي: ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم (وقد مضى في الفرع الماضي) فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط (2).

السيد السيستاني: ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا وقد مضى في كلام الخوئي قدس سره (3).

السيد الشبيري: ومن غادرها عن جهل أو نسيان أو سهوٍ أو إضطرار يجب عليه أيضاً أن يعود إليها متى التفت ويفيض بعد المغرب، فإن لم يعد كان عاصياً والأحوط استحباباً في حقه التكفير ولا شي ء عليه لو لم يلتفت إلى المغرب (4).

السيد الخامنئي: إن نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلًا بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت فإن لم يرجع عصى ولكن لا كفارة عليه وأمّا إن لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شي ء عليه (5).

السيد الگلپايگاني: وإن أفاض قبل المغرب سهواً ولم يتذكّر في الوقت فلا شي ء عليه ولو تذكّر الناسي قبل المغرب يجب عليه الرجوع إلى عرفة والبقاء فيها إلى الغروب فإن لم يفعل ولم يرجع أثم ويلحقه حكم العامد (6).

***


1- 1 المناسك، ص 154
2- 2 المناسك، م 370
3- 3 المناسك، م 370
4- 4 المناسك، ص 218
5- 5 المناسك، م 260
6- 6 المناسك، ص 132

ص: 469

الشيخ البهجة: ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع... (1).

الشيخ التبريزي: ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً... (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع (3).

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: ويجري هذا الحكم أيضاً في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذٍ ففي ثبوت الكفّارة وبدلها عليه إشكال (4).

لو نفر قبل الغروب ثم ندم فرجع

في التحرير م 5: لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.

السيد الخوئي: فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شي ء عليه. وقد تقدم، فراجع.

السيد السيستاني: فإذا رجع إلى عرفات فلا شي ء عليه (5).

السيد الشبيري: مَضى كلام الأستاذ دام ظله في الفرعين السابقين مع التلخيص، فراجع.

السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه قدس سره وأنّه إن تاب ورجع قبل الغروب فلا كفّارة عليه (6).

*** الشيخ البهجة: فإذا ندم ورجع إلى عرفات فالأحوط ثبوت الكفّارة عليه... (7).

الشيخ التبريزي: فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شي ء عليه وإلّا كانت عليه بدنة... (8).


1- 1 المناسك، ص 146
2- 2 المناسك، ص 179
3- 3 م 4، ص 114
4- 4 المناسك، ص 154
5- 5 المناسك، م 370
6- 6 المناسك، ص 132
7- 7 المناسك، ص 146
8- 8 المناسك، ص 179

ص: 470

الشيخ الفاضل: متن التحرير (1).

الشيخ المكارم: إذا عاد إلى عرفات مرّة أخرى قبل غروب الشمس وبقي هناك إلى الغروب ثم خرج منها لم تجب عليه الكفّارة (2).

الشيخ الوحيد: فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شي ء عليه (3).

ترك الوقوف مع العذر

في التحرير م 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا وهو الوقت الاضطراري للعرفات...

السيد الخوئي: من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (برهة من ليلة العيد) وصح حجّه فإن تركه متعمداً فسد حجّه (4).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (5).

السيد الشبيري: من ترك الوقوف بعرفات من دون عذر إلى قوله دام ظله في آخر الفرع بقوله: نعم لو كان في ترك الوقوف الاختياري معذوراً بمعنى أنّ الترك لم يكن عن سوء اختياره وترك تحفّظه لا يبطل الحج بترك الوقوف الإختياري فيلزمه التدارك بالوقوف الإضطراري (6).

السيد الگلپايگاني: لو ترك الوقوف سهواً أو عن عذر آخر فلا إثم عليه وصح حجّه (7).

***


1- 1 المتن، م 5
2- 2 المناسك، ص 131
3- 3 المناسك، ص 154، م 367
4- 4 المناسك، م 369
5- 5 المتن، م 369
6- 6 المناسك، م 622، مع التلخيص ص 216
7- 7 المناسك، ص 132، أخذنا منه موضع الحاجة.

ص: 471

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع اضافة قيد توضيحي حيث تجد في المتن كلمة (نحوهما) فإن الشيخ دام ظله قال: كالجهل بالموضوع أو الحكم وكالأعذار الخارجية مثل المرض وشدة الحرّ أو البرد (3).

الشيخ المكارم: من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك المكان مقداراً من ليلة العيد وإن قلّ... (4).

الشيخ الوحيد: من لم يدرك الوقوف الاختياري (في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) وصحّ حجّه، فإن تركه متعمداً فسد حجّه (5).

ترك اضطراري عرفة بغير عذر

فى التحرير م 6:... ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر...

السيد الخوئي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه (6) وقد تقدم أيضاً.

السيد السيستاني: هذا (الحكم بصحة الحج مع اضطراري عرفة) إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس وأمّا مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجّه (7).

السيد الشبيري: من كان وظيفته الوقوف الإضطراري بعرفات إن تركه بلا عذر


1- 1 المناسك، ص 145
2- 2 المناسك، ص 178
3- 3 م 6
4- 4 المناسك، ص 132
5- 5 المناسك، ص 154
6- 6 م 369
7- 7 المناسك، م 369

ص: 472

بطل حجّه (1).

السيد الگلپايگاني: والموقف الاضطراري بعرفة هو من المغرب الشرعي إلى طلوع الفجر وهو الذي يكفي الوقوف فيه للناسي ولكل معذور عن إدراك الموقف الاختياري (2) ولو وقف بالموقف الاضطراري (في عرفات) ولم يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بطل حجّه بتعمد ترك الوقوف بالمشعر فإن خشي أن يفوته الوقوف المذكور بالمشعر بسب الموقف الإضطراري بعرفة إقتصر على الوقوف بالمشعر وتمّ حجّه (3).

*** الشيخ البهجة: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه... (4).

الشيخ التبريزي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع (6).

الشيخ المكارم: وإذا لم يوفّق لدرك هذا الوقوف الاضطراري في عرفات كفاه أن يدرك شيئاً من الوقوف في المشعر الحرام، وفي هذه الصورة يصح حجّه (7).

الشيخ الوحيد: فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً فسد حجّه (8).

ترك الإختياري والإضطراري مع العذر

في التحرير م 6:... ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام...

السيد السيستاني: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي (9) يمكن استفادة حكم هذا الفرع مما مضى فتأمّل.

السيد الگلپايگاني: لو فاته الموقف بعرفة كلياً لنسيان أو غيره ولم يتذكّر إلّابعد


1- 1 المناسك، ص 217.
2- 2 المناسك، ص 133.
3- 3 المناسك، ص 133
4- 4 المناسك، ص 145
5- 5 المناسك، ص 178
6- 6 م 6
7- 7 المناسك، ص 132، مع التلخيص.
8- 8 المناسك، ص 154، مع اظهار الضمير.
9- 9 المناسك، م 369.

ص: 473

خروج وقته ولكنّه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته يكفيه ويصح حجّه (1) والجاهل القاصر يلحق هنا بالناسي أيضاً أمّا المقصر ففيه إشكال وإن كان لا يبعد إلحاقه أيضاً.

السيد الشبيري: تأخّر المحرم وترك الوقوف بعرفات إلى ليلة العيد (التي هي الوقوف الإضطراري) فإن لم يكن معذوراً في تركه بطل حجّه وإن كان معذوراً فيه فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتى قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري ترك الوقوف بعرفات واتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الإختياري وإلّا لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات ثم إدراك المشعر قبل طلوع الشمس (2).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير (3).

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الوحيد: وإن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتمّ حجّه فإنّ اللَّه تعالى أعذر لعبده (4).

الوقوف بالمشعر الحرام

اشارة


1- 1 ص 133.
2- 2 المناسك، م 625.
3- 3 المتن، م 6.
4- 4 المناسك، ص 154، م 366.

ص:474

ص:475

في التحرير: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين...

السيد الخوئي: وهو الثالث من واجبات حج التمتع، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه وإن ارتكب محرماً (1).

السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد والأحوط المبيت فيه وإذا طلع الفجر ينوبه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى اللَّه تعالى (2).

السيد الشبيري: يجب على الحاج الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام) وواجباته ثلاثة 1- أصل الوقوف 2- الذكر 3- ترك النفر. الوقوف الإختياري وزمانه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، والوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله والمعتبر في تحقق الركن مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد... (3).


1- 1 المناسك، م 373
2- 2 المناسك، ص 138
3- 3 المناسك، ص 222

ص: 476

السيد الخامنئي: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر والأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلًا بعد الإفاضة من عرفات (1).

السيد السيستاني: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل (2).

وقال مدظله: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد (3).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظله:

ويرى البعض التكفير عليه بشاة (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (5).

الشيخ الصافي: الثالث من أفعال الحج، الوقوف في المشعر الحرام، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد والأحوط المبيت فيه... (6) وتقدم في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور، القول في الوقوف بالمشعر الحرام.

الشيخ المكارم: ويجب الوقوف في المشعر الحرام على من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات... (7).

الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت ويكون في الليل هناك أيضاً ويذكر اللَّه بعض الذكر ويجب أن ينوي لجميع هذه الأمور ويقصد القربة (8).


1- 1 المناسك، م 262، ص 136.
2- 2 المناسك، م 372.
3- 3 المناسك، م 375.
4- 4 المناسك، ص 148.
5- 5 المناسك، م 373.
6- 6 ص 142.
7- 7 المناسك، ص 132.
8- 8 المناسك، م 263.

ص: 477

الشيخ الوحيد: الثالث من واجبات حج التمتع، الوقوف في المزدلفة ويعتبر فيه قصد الوقوف متقرباً به إلى اللَّه تعالى، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد، ويجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد والأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس (1).

الشيخ النوري: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر (يوم العيد) إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة... (2).

إستحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس

في التحرير:... ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر...

السيد الگلپايگاني: من المستحبات في المشعر، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز أن يتعدى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط ولو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الدخول في وادي محسّر (3).

السيد الشبيري: يستحب عند إنتشار الضوء وانكشاف النهار بحيث يستبين الطريق ويرى موضع الأقدام من دون إنارة، الشروع في الإفاضة من المشعر والإتجاه إلى منى والأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس (4).

السيد السيستاني: والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس (5).

*** الشيخ الصافي: الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام، الإفاضة لغير الإمام


1- 1 المناسك، ص 156
2- 2 المناسك، ص 169
3- 3 المناسك، ص 143
4- 4 المناسك، م 644
5- 5 المناسك، م 372

ص: 478

من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز أن يتعدّى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط (1) (تقدم في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره).

الشيخ الفاضل: ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه... (2).

الركن من الوقوف في المشعر الحرام

في التحرير:... والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

السيد الخامنئي: والركن منه مسمّى الوقوف ولو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى وترك الباقي عمداً صح حجّه وإن فعل حراماً وأمّا إن ترك مسمى الوقوف إختياراً فحجّه باطل (3).

السيد الگلپايگاني: ومجموع الوقوف بالمشعر واجب ومسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل (4).

السيد الخوئي: الركن منه هو الوقوف في الجملة (5) وتقدم ذلك.

السيد الشبيري: والمعتبر في تحقق الركن، صدق مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتى ولو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس... (6).

السيد السيستاني: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الإختيار إلّا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة (7).

*** الشيخ البهجة: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة (8).


1- 1 المناسك، ص 148
2- 2 نفس المدرك.
3- 3 المناسك، ص 137
4- 4 المناسك، ص 139
5- 5 المناسك، م 373
6- 6 المناسك، م 641
7- 7 المناسك، م 373
8- 8 المناسك، ص 148

ص: 479

الشيخ التبريزي: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة... (1).

الشيخ الصافي: وإذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس... (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ المكارم: الوقوف في المشعر الحرام ركن وكلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه (4).

والوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وإن كان واجباً حتى بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط ولكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحّة حجه، ولكن لو فعل ذلك عمداً أثم وعصى ووجبت عليه كفّارة وهي شاة (5).

الشيخ الوحيد: والركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (7).

الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر

في التحرير م 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

السيد الگلپايگاني: وتجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء والشيوخ والمرضى الذين تشق عليهم إزدحام الناس وكذا تجوز الإفاضة لمن له شغل

ضروري (8) وفي المناسك الفارسي: يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلى منى


1- 1 المناسك، م 373
2- 2 المناسك، ص 142
3- 3 نفس المدرك.
4- 4 المناسك، م 265
5- 5 المناسك، م 266
6- 6 المناسك، ص 156
7- 7 المناسك، ص 169
8- 8 المناسك، ص 139

ص: 480

للنساء وصاحب العذر ولو كان قبل نصف الليل (1).

السيد الخوئي: يستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى (2).

السيد الشبيري: يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدّة أصناف 1- مطلق النساء 2- مطلق الصبيان 3- الضعفاء كالشيوخ إذا كانوا تشق عليهم الوقوف الإختياري بها 4- الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الإختياري 5- من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه 6- المدين الذي لا يستطيع تسديد دَينه 7- أصحاب المهن والحِرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطاب والراعي 8- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة كانوا بحيث لا تستغنى عن مرافقتهم 9- من يلتزم عليهم المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج، فيكفي بهذه الأصناف الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثم الإفاضة إلى منى... (3).

السيد السيستاني: متن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله: ومن يتوّلى شؤونهم فإنّه يجوز لهؤلاء الإكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (4) والمقصود ممّن يتوّلى شؤون المعذورين خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته (5).

س: هل يجتزى ء بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من غير أن يتوقف الباص عن الحركة؟ ج: نعم، يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.

*** الشيخ البهجة: ويستثنى من ذلك النساء والصبيان على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره (6).

أقول: قال الشيخ دام ظله في جلسة الإستفتاء: يجوز لهولاء الطوائف الإفاضة في


1- 1 آداب و احكام، م 768.
2- 2 المناسك، م 374.
3- 3 المناسك، م 648.
4- 4 المناسك، م 374.
5- 5 المحلق الأول، 129 و فيه ص 128.
6- 6 المناسك، م 357.

ص: 481

الليل وإن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان وإن كان قليلًا.

الشيخ التبريزي: ويستثنى من ذلك النساء... (1) إلى قوله دام ظله: والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى، وفي الصراط: يجوز الإفاضة ولو قبل منتصف الليل (2).

الشيخ الصافي: يجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر والخائف وصاحب العذر والنساء، يجوز وإن كان قبل نصف الليل (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في الوقوف بالمشعر الحرام (4).

الشيخ المكارم: يجوز لعدة طوائف، الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثم الإفاضة إلى منى النساء- المرضى- الشيوخ- كل المعذورين، وكل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم ورعايتهم أو إرشادهم، بعد توقف قليل وذكر اللَّه تعالى في المشعرالحرام، ولكنّ الأحوط إستحباباً أن لا يتحركّ من المشعر الحرام قبل نصف الليل (5).

الشيخ الوحيد: يجوز لذوي الأعذار كالنساء والصبيان والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولّى أمر هؤلاء والخائف، الوقوف في المزدلة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (6).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (7).

الإحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل

في التحرير م 1:... والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

السيد الگلپايگاني: يجوز الإفاضة في الليل للنساء وصاحب العذر من المشعر إلى منى وإن كان قبل نصف الليل. وقد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي.

السيد الشبيري: يكفي لهذه الأصناف (التسعة) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثم الإفاضة إلى منى لكن الأفضل والأحوط إستحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل


1- 1 المناسك، م 374
2- 2 ج 4، ص 205
3- 3 الترجمة، ألف مسألة، ص 208
4- 4 المتن، م 1
5- 5 المناسك، م 267
6- 6 المناسك، ص 156
7- 7 المناسك، ص 169

ص: 482

منتصف الليل... (1).

السيد الخامنئي: تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدة، للنساء والضعفاء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف أو المرض وكذا لمن ينفر بهم ويعتني بأحوالهم كالممرض والخادم (2).

السيد الخوئي: فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى (3).

السيد السيستاني: س: هل الإجتزاء للنساء والضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلًا ثم الإنطلاق إلى مكّة المكّرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟ ج: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد (4)

أقول: لا يبعد إستظهار جواز النفر قبل منتصف الليل. فتأمّل.

*** الشيخ البهجة: مضى في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الإستفتاء:

ويجوز الإفاضة للمعذورين وإن كان قبل نصف الليل.

الشيخ التبريزي: مضى كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر وقبل منتصف الليل، فراجع الفرع الماضي.

الشيخ الصافي: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: والأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل... (5).

الشيخ المكارم: ولكن الأحوط إستحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل (6).

الشيخ الوحيد: والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر (7).

الشيخ النوري: والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى (8).

جواز الإفاضة قبل انتصاف الليل للمعذورين


1- 1 المناسك، ص 224.
2- 2 المناسك، م 264.
3- 3 المناسك، ص 162، أخذنا موضع الحاجة.
4- 4 المحلق الثالث، ص 165.
5- 5 م 1.
6- 6 المناسك، ص 135.
7- 7 المناسك، ص 156 وتقدم.
8- 8 المناسك، ص 169.

ص:483

السيد الخوئي: س: هل يتحقق الوقوف الإضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلًا في عرفات أو المشعر؟ وكذلك وقوف من يخاف الزحام والنساء والمرضى ليلة العيد في المعشر؟ ج: نعم، يتحقق بذلك وقوفهم (1).

السيد الگلپايگاني: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان، افاضه از مشعر به منى در شب جايز است هر چند قبل از نصف شب باشد (2).

السيد السيستاني: س: هل يكفي للنساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلًا؟

ج: نعم، يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد (3).

السيد الشبيري: يكفي الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثم الإفاضة إلى منى لأصناف: مطلق النساء- الضعفاء كالشيوخ- أصحاب المهن والحرف كالحطاب والراعي- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة مع اللزوم- من يلزم عليهم المغادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج والأحوط إستحباباً عدم الإفاضة قبل منتصف الليل (4).

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد السيستاني (5). وفي مجلس الاستفتاء: يجوز الإفاضة ولو قبل انتصاف الليل لصدق الوقوف.

الشيخ التبريزى: نعم، يجوز الإفاضة للنساء ولو قبل منتصف الليل. (6)

الشيخ الصافي: براى مضطر و خائف و صاحب عذر و زنان افاضه از مشعر به منى در شب جائز است هرچند قبل از نصف شب باشد (7).

الشيخ المكارم: احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند (8).

من ترك الوقوف بالمشعر فعليه الحج من قابل


1- 1 الملحق ص 321.
2- 2 الآداب و الاحكام، ص 401.
3- 3 الملحق الثانى، ص 139.
4- 4 المناسك ص 224.
5- 5 المناسك، ص 148.
6- 6 الصراط، ج 4 ص 205.
7- 7 ألف مسألة، ص 208.
8- 8 المناسك ص 136.

ص:484

في التحرير م 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط.

السيد الخوئي: من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه (1).

السيد الگلپايگاني: مجموع الوقوف بالمشعر واجب ومسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل (2).

السيد السيستاني: من لم يدرك الوقوف الإختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أولعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري (الوقوف قليلًا فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) ولو تركه عمداً فسد حجّه (3).

السيد الخامنئي: وأمّا إن ترك مسمى الوقوف إختياراً فحجّه باطل (4).

السيد الشبيري: الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله (5).

*** الشيخ البهجة: من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الصافي: وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس وتجاوز وادي محسّر أثم والأحوط أن يكفّر بشاة، الخامس، فوت المشعر في جميع أوقاته باطل. (8)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّافي الجملة الأخيرة وهي قول الماتن: فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الأحوط فقال الشيخ دام ظله: بل على الأقوى (9).


1- 1 المناسك، م 374
2- 2 المناسك، ص 139
3- 3 المناسك، م 376
4- 4 المناسك، ص 137
5- 5 المناسك، ص 222
6- 6 المناسك، ص 148
7- 7 المناسك، م 374
8- 8 المناسك، ص 163
9- 9 م 2.

ص: 485

الشيخ المكارم: إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي وذهب إلى منى فإن كان عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شي ء وإذا كان عن عمد أثم وعصى وكفّر عن ذلك بشاة ولكن يصح حجّه (1).

الشيخ الوحيد: من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صح حجّه وعليه كفارة شاة (2).

أقول: هذا إذا كانت الإفاضة عن جهل وأمّا مع العلم والعمد فله حكم ترك الوقوف.

الشيخ النوري: من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجّه- ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء و... (3).

عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذرا

في التحرير م 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلًا صح حجّه.

السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، ولو تركه عمداً فسد حجّه (4).

السيد الگلپايگاني: ومن لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه ولو يسيراً قبل الزوال إن أدرك إختياري عرفات أو إضطراريها (5).

السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإن فاته ذلك لعذر فله صور (6).


1- 1 المناسك، م 264.
2- 2 المناسك، م 372.
3- 3 المناسك، ص 169.
4- 4 المناسك، م 376.
5- 5 المناسك، ص 139.
6- 6 المناسك، م 189.

ص: 486

وتقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي: لو لم يدرك الوقوف في الليل والوقوف بين الطلوعين للعذر أجزأه الإضطراري فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد (1).

السيد الشبيري: من فاته الوقوفان، الإضطراري اللّيلي والإختياري بالمشعر، عن عذر وجب عليه الوقوف الإضطراري النهاري فيقف برهة من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد وصحّ حجّه (2).

*** الشيخ البهجة: من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري (الوقوف بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري... (3).

الشيخ التبريزي: من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر... (4).

الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته، لا يترك الإحتياط فيه بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة والحج ويأتي بالحج في العام المقبل إن إستقرّ عليه أو بقيت إستطاعته (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفات الإختيارية والإضطرارية يعني وصل إلى المشعر بعد ظهر يوم العيد بطل حجّه وعليه أن ينوي العمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمال العمرة المفردة يخرج من الإحرام ويجب أن يعيد الحج في السنة القادمة (7).

الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري في المزدلفة فيما بين الطلوعين لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري (الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد (8)).

أقسام الوقوف بعرفات والمشعر


1- 1 المناسك، م 376.
2- 2 المناسك، م 650.
3- 3 المناسك، ص 149.
4- 4 المناسك، م 376.
5- 5 المناسك، م 143.
6- 6 م، 6.
7- 7 المناسك، ص 139.
8- 8 المناسك، م 373.

ص:487

في التحرير م 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات، وقتاً إختيارياً وهو بين الطلوعين ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك وأنّ لوقوف عرفات وقتاً إختيارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي واضطررياً هو ليلة العيد للمعذور فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارياً أو اضطرارياً فرداً وتركيباً عمداً أو جهلًا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الإبتلاء...

السيد الخوئي: الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين:

إختياري وإضطراري (1).

السيد الخامنئي: هناك تقسيمات كثيرة بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما، إختياراً أو إضطراراً عمداً أو جهلًا أو نسياناً فرداً أو تركيباً، موكول ذكرها إلى الكتب المفصّلة (2).

السيد الگلپايگاني: ولكلّ من الوقوفين بعرفة و المشعروقتان، إختياري وإضطراري (3).

السيد السيستاني: تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين (الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة) ينقسم إلى قسمين: إختياري وإضطراري (4).

السيد الشبيري: تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلى إختياري وإضطراري، والوقوف بالمزدلفة ينقسم إلى إختياري وإضطراري ليلي وإضطراري نهاري، فإذا أدرك المتمتع الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلّا فله صور (5).

*** الشيخ البهجة: تقدّم أنّ كلًا من الوقوفين في عرفات والمزدلفة ينقسم إلى قسمين:

إختياري وإضطراري (6).

الشيخ التبريزي: الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين:


1- 1 المناسك، ص 163.
2- 2 المناسك، ص 138.
3- 3 المناسك، ص 139.
4- 4 المناسك، ص 189.
5- 5 المناسك، م 651.
6- 6 المناسك، ص 149.

ص: 488

إختياري وإضطراري (1).

الشيخ الصافي: ولكلّ من الوقوفين بعرفة والمشعر وقتان: إختياري وإضطراري... (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ المكارم: لكلّ واحد من الوقوفات في عرفات والمشعر الحرام قسمان: 1- الوقوف الإختياري 2- الوقوف الإضطراري (4).

الشيخ الوحيد: تقدّم أنَّ كلًا من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ينقسم إلى قسمين: إختياري وإضطراري (5).

إدراك الاختياري من الوقوفين

فى التحرير: (الأول) إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.

السيد الخوئي: فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلّا فله حالات (6).

السيد الگلپايگاني: إدراك الوقوفين صحيح (7).

السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور (المتن الخوئي).

السيد الشبيري: مضى في الفرع الماضي أنّه إذا أدرك المتمتع الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال (8).

*** الشيخ البهجة: فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال (9).

الشيخ التبريزي: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلّا


1- 1 المناسك، ص 183
2- 2 المناسك، ص 143
3- 3 م 4
4- 4 المناسك، ص 135
5- 5 المناسك، ص 157
6- 6 المناسك، ص 163
7- 7 آداب واحكام، ص 298
8- 8 المناسك، ص 227
9- 9 المناسك، ص 149

ص: 489

فله حالات (1).

الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع درك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح (2).

الشيخ الفاضل: الأوّل إدراك إختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

(متن التحرير) (3).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوفين الإختياريّين في عرفات والمشعر الحرام أي من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع في عرفات ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد في المشعر الحرام صح حجّه قطعاً (4).

الشيخ الوحيد: فإذا أدرك المكلّف الإختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال وإلّا فله صور (5).

فوت الاختياري والاضطراري معا

في التحرير: (الثاني) عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، والأولى العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه...

السيد الخوئي: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما والإضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة... (6).

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في البطلان (7).

السيد السيستاني: نفس المتن الذي ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره (8) إلى قوله: بنفس إحرام الحج.

السيد الشبيري: (الأولى) أن لايدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما


1- 1 المناسك، ص 184
2- 2 المناسك، ص 143
3- 3 المتن، ص 116
4- 4 المناسك، ص 136
5- 5 المناسك، ص 157
6- 6 المناسك، ص 169
7- 7 آداب و احكام.
8- 8 المناسك، ص 189

ص: 490

والإضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجه بلا إشكال وإن كان ذلك لنسيان أو جهل أو إضطرار (1).

*** الشيخ البهجة: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما والإضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه على الأحوط الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج... وقد تقدم في كلام الخوئي (2)

الشيخ التبريزي: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين... على نحو المتن الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله، عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير في المقدار الذي ذكرناه (4).

الشيخ المكارم: من لم يدرك أيّ واحد من الوقوفين الإختياري والإضطرارى المذكورين أعلاه لا في المشعر ولا في عرفات بطل حجه قطعاً (5).

الشيخ الوحيد: الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الإختياري منهما والإضطراري أصلًا ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ويجب عليه الحجّ في السنة القادمة فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته (6).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي قدس سره (7).

فوت الوقوفين من غير تقصير

في التحرير (في القسم الثاني)... ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.


1- 1 المناسك، ص 227
2- 2 المناسك، ص 150
3- 3 المناسك، ص 184
4- 4 المتن، ص 117
5- 5 المناسك، ص 137
6- 6 المناسك، ص 157
7- 7 المناسك، ص 170

ص: 491

السيد الخوئي: ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته (1).

السيد الگلپايگاني: في صورة فوت الوقت الإختياري والإضطراري في عرفة وفوت الوقت في المشعر بطل حجّه (2).

أقول: هذا الفرع وسائر الفروع الآتية يحتاج إلى التأمّل والدقة فعليك بمناسكه الفارسي والعربي.

السيد السيستاني: وإذا كان حجّه حجةالإسلام وجب عليه أداء الحج بعد ذلك فيما إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته (3).

*** الشيخ البهجة: يجب عليه الحج في السنة القادمة إذا كانت إستطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمّته (4).

الشيخ التبريزي: ويجب عليه الحج في السنة القادمة... (5).

الشيخ الصافي: فوت المشعر في جميع أوقاته وفوت عرفات في جميع أوقاتها باطل في الأقسام.

الشيخ الفاضل: تتمّة من الفرع الماضي: فوت الإختياري والإضطراري منهم معاً من غير تقصير، قال الامام قدس سره في التحرير: ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلّامع حصول شرائط الإستطاعة وعلّق عليه الشيخ دام ظله بقوله: لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحج من قابل مطلقاً ولو كان الحج إستحبابياً وكان الفوت لعذر (6).

الشيخ المكارم: تقدّم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الوقوف الإختياري في المزدلفة أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الإضطراري وقد تقدم (7).

درك إختياري عرفة واضطراري المشعر النهاري


1- 1 المناسك، ص 163
2- 2 المناسك، ص 299
3- 3 المناسك، ص 189
4- 4 المناسك، ص 150
5- 5 المناسك، ص 184
6- 6 الثاني من الأقسام، ص 117
7- 7 المناسك، م 373

ص:492

في التحرير: (الثالث) درك إختياريّ عرفة مع إضطراريّ المشعر النهاريّ فإن ترك إختياريّ المشعر عمداً بطل والّا صحّ.

السيد الخوئي: (الثانية) أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يصحّ حجّه بلا إشكال (1).

السيد الگلپايگاني: (صحيح) (2).

السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة، يصح حجّه بلا إشكال (3).

السيد الشبيري: الثامنة: أن يدرك الإختياري بعرفات والإضطراري النهاري بالمزدلفة ففي هذه الصورة يصح حجّه على الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل (4).

*** الشيخ البهجة: الثانية: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجه بلا إشكال فيما إذا كان فوات الوقت الإختياري في المشعر غير عمدي (5).

الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال (6).

الشيخ الصافي: درك عرفة من الظهر إلى الغروب مع درك الإضطراري قبل الظهر صحيح (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (الثالث من الأقسام) (8).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإختياري في عرفات ووقف بعض الوقت قبل


1- 1 المناسك، ص 163.
2- 2 الآداب و الاحكام.
3- 3 المناسك، ص 190.
4- 4 المناسك، ص 228.
5- 5 المناسك، ص 150.
6- 6 المناسك، ص 184.
7- 7 المناسك، ص 143.
8- 8 ص 117.

ص: 493

الظهر في المشعر ولم يتمكّن من البقاء في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حجّه صحيح (1).

الشيخ الوحيد: الثانية: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال (2).

درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة

في التحرير: (الرابع) درك إختياريّ المشعر مع إضطراريّ عرفة فإن ترك إختياريّ عرفة عمداً بطل وإلّا صح.

السيد الخوئي: الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة ففي هذه الصورة أيضاً يصح حجّه بلا إشكال (3).

السيد الگلپايگاني: (صحيح).

السيد السيستاني: متن السيد الخوئي قدس سره (يصح حجّه بلا إشكال) (4) بل يحكم بالصحّة مع إدراك الإختياري فقط (5).

السيد الشبيري: الرابعة، أن يدرك الوقوف الإختياري بالمزدلفة فقط وقال دام ظله:

الخامسة: أن يدرك الوقوف الإضطراري بعرفات والإختياري بالمزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال (6).

*** الشيخ البهجة: الثالثة، أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة يصح حجه بلاإشكال فيماكان فوات الوقوف الإختياري في عرفات غير عمدي (7).

الشيخ التبريزي: الثالثة، أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في


1- 1 المناسك، ص 137
2- 2 المناسك، ص 158
3- 3 المناسك، ص 163
4- 4 المناسك، ص 190
5- 5 فراجع صفحة 190 قوله الخامسة...
6- 6 المناسك، ص 227
7- 7 المناسك، ص 150

ص: 494

المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال (1).

الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد ودرك ما بين الطلوعين في المشعر صحيح (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير (3).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والوقوف الإختياري في المشعر الحرام صحّ حجه أيضاً (4).

الشيخ الوحيد: الثالثة، أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال (5).

درك اختيارى عرفة مع اضطراري المشعر الليلي

في التحرير: (الخامس) درك إختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ وإلّا بطل على الأحوط.

السيد الخوئي: الثانية: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة، الثالثة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات والإختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.

السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه قدس سره حكم بالصحة (6).

السيد السيستاني: (الثانية) أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال (7).

السيد الشبيري: السابعة: أن يدرك الإختياري بعرفات والإضطراري الليلي بالمزدلفة يصح حجّه على الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل (8).

*** الشيخ البهجة: نفس ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره (9).


1- 1 المناسك، ص 184
2- 2 المناسك، ص 143
3- 3 الرابع من الأقسام.
4- 4 المناسك، ص 137
5- 5 المناسك، ص 158
6- 6 فراجع المناسك الفارسي ص 298، وكذا المناسك العربي.
7- 7 المناسك، ص 190
8- 8 المناسك، ص 228
9- 9 المناسك، ص 150

ص: 495

الشيخ التبريزي: الثانية: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات والإضطراري في المزدلفة يصح حجّه بلا إشكال (1) وقد تقدم في كلام السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب، مع درك الليلي في المشعر فقط، صحيح (2).

الشيخ الفاضل: الخامس: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علّق الشيخ على قول الماتن في آخر الفرع (على الأحوط) بقوله: بل على الأقوى كما مرّ (3).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط ولكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر حتى قبل الظهر من يوم العيد فإنّ حج هذا صحيح أيضاً (مهما كان العلّة) (4).

أقول: يظهر من كلامه دام ظله أنّه لو أدرك الوقت الإضطراري الليلي بالمشعر أنّه أولى بالصحة (5).

الشيخ الوحيد: مضى كلامه في الصورة الثانية (6).

درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي

في التحرير: (السادس) درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط كما أنّ الأحوط في غير العمد أيضاً.

السيد الخوئي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة والأظهر في هذه الصورة صحّةُ حجّه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مُستقرّاً في ذمّته (7).


1- 1 المناسك، ص 184.
2- 2 المناسك، ص 143، تقدم المسألة من السيد الگلپايگانى.
3- 3 الخامس، ص 117.
4- 4 المناسك، ص 137.
5- 5 المناسك، ص 137.
6- 6 المناسك، ص 158.
7- 7 المناسك، ص 163.

ص: 496

السيد الگلپايگاني: (صحيح) (1).

السيد السيستاني: (الرابعة): أن يدرك الوقوف الإضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجّه وإن كان الأحوط بعد ذلك إعادته (2).

السيد الشبيري: التاسعة: أن يدرك الإضطراري بعرفات والإضطراري الليلي بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل (3).

*** الشيخ البهجة: الرابعة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة حيث لا يبعد في هذه الصورة صحة حجّه إذا كان ترك الوقوف الإختياري في كل منهما غير عمدي... (4).

الشيخ التبريزي: أن يدرك الوقوف الإضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه (5) (وتقدم في كلام الخوئي).

الشيخ الصافي: درك عرفات في ليلة العيد مع درك اللّيل فقط صحيح (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علّق الشيخ على قول الماتن (على الأحوط) بقوله على الأقوى.

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإضطراري في عرفات (ليلة العيد) والوقوف الإضطراري في المشعر قبل ظهر العيد فالحقّ أنّ حج هذا صحيح أيضاً (7).

أقول: لم يتعرض الأستاذ دام ظلّه لإدراك الإضطراري الليلي ولعلّه أولى بالصحة، فتأمّل.

الشيخ الوحيد: الرابعة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في كل من عرفات والمزدلفة والأقوى في هذه الصورة أيضاً صحّة حجّه (8).

درك اضطراري عرفة واضطراري النهاري من المشعر


1- 1 مناسكه العربي، ص 140
2- 2 المناسك، ص 190
3- 3 المناسك، ص 228
4- 4 المناسك، ص 150
5- 5 المناسك، ص 184
6- 6 المناسك، ص 143
7- 7 المناسك، ص 138
8- 8 المناسك، ص 158

ص:497

التحرير: (السابع) درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي فإن ترك أحد الاختياريّين متعمداً بطل وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه.

السيد الخوئي: أقول: الظاهر أنّ السيد قدس سره ما فرّق في الإضطراري في المشعر بين الليلي والنهاري وحكم فيها بالصحّة وقد تقدّم عبارته في الفرع الماضي فراجع (1).

السيد الگلپايگاني: صحيح (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره وأنّه لا فرق بين الإضطراري الليلي والنهاري وأنّه محكوم بالصحّة (3).

السيد الشبيري: العاشرة: أن يدرك الإضطراري بعرفات والإضطراري النهاري بالمزدلفة يصحّ حجّه على الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل (4).

*** الشيخ البهجة: نفس ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره، فراجع.

الشيخ التبريزي: الرابعة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في كلّ من عرفات والمزدلفة والأظهر صحّة حجّه (5) (وتقدّم في كلام الخوئي).

الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد مع درك قبل الظهر من يوم العيد صحيح (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، السابع (7).

الشيخ المكارم: نفس الفرع الماضي وأنّه محكوم بالصحة (8).

الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي (9).

درك اختياريّ عرفة فقط


1- 1 المناسك، ص 163.
2- 2 مناسكه العربى، ص 140.
3- 3 الرابعة، ص 190.
4- 4 المناسك، ص 228.
5- 5 المناسك، ص 184.
6- 6 المناسك، ص 144.
7- 7 المتن، ص 118.
8- 8 المناسك، ص 138.
9- 9 المناسك، ص 158.

ص:498

في التحرير: (الثامن) درك اختياريّ عرفة فقط فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه وإلّا فكذلك على الأحوط.

السيد الخوئي: السابعة: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة ويستثنى من ذلك... (وقد تقدم كلامه قدس سره ما إذا وقف في المزدلفة)- وهذا خلاف الفرض لأنّ الفرض درك خصوص الوقت في عرفة فتأمّل.

السيد الگلپايگاني: صحيح (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله ويستثنى من ذلك ما إذا مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلًا منه بالحكم فإنّه لا يبعد صحة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر اللَّه تعالى عند مروره بها (2).

السيد الشبيري: الثانية والثالثة: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط، أو يدرك الوقوف الإضطراري فيها فقط ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه، ويستثنى من ذلك ما إذا تجاوز المزدلفة ولم ينو الوقوف جهلًا منه بالحكم ولكنّه دعا فيها ولو في قنوت صلاته ولا يمكنه الرّجوع إلى المزدلفة ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد ففي هذه الصورة يصح حجّه والأحوط إستحباباً التكفير بشاة (3).

*** الشيخ البهجة: السابعة: أن يدرك الإختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة صحة الحج إلّاأن يكون قد ترك الوقوف الإختياري في المشعر عمداً (4).

الشيخ التبريزي: السابعة: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة ويستنثى من ذلك ما إذا


1- 1 مناسكه العربي، ص 140.
2- 2 المناسك، ص 191.
3- 3 المناسك، ص 227.
4- 4 المناسك، ص 151.

ص: 499

وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلًا منه بالحكم ولكنّه إذا أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صحّ حجّه وعليه كفارة شاة (1).

الشيخ الصافي: درك عرفات من الظهر إلى الغروب مع فوت المشعر في جميع أوقاته لا يترك الإحتياط بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة والحج ويأتي بالحج في العام القابل إن استقرّ عليه أو بقيت إستطاعته (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير، الثامن (3).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط ولكنّه لم يستطع الوقوف مقداراً من الزمان في المشعر الحرام حتى قبل الظهر فإنّ حج هذا صحيح أيضاً (مهما كانت العلّة) (4).

الشيخ الوحيد: السابعة: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأقوى في هذه الصورة أيضاً بطلان الحج فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، ويستنثى من ذلك ما تقدم من السيد الخوئي والسيد السيستاني.

الشيخ النوري: السابعة: أن يدرك الوقوف الإختياري في عرفات فقط والأحوط لزوماً في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة (5).

درك اضطراري عرفة فقط

في التحرير: (التاسع) درك اضطراري عرفة فقط فالحج باطل.

السيد الخوئي: الثامنة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فينقلب إلى العمرة المفردة (6).

السيد الگلپايگاني:... (باطل) (7).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي وأنّ حجّه محكوم بالبطلان


1- 1 المناسك، ص 185، تقدم في كلام الخوئي وما فيه.
2- 2 المناسك، ص 143
3- 3 ص 118
4- 4 المناسك، ص 137
5- 5 المناسك، ص 172
6- 6 المناسك، ص 165
7- 7 مناسكه العربي ص 140

ص: 500

وينقلب إلى العمرة المفرده (1).

السيد الشبيري: تقدم في الفرع الماضي (أو يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه) ويستثنى من ذلك ما إذا قد تجاوز المزدلفة... (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن الذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه إلى العمرة المفردة (4) (وقد تقدم في كلام الخوئي قدس سره).

الشيخ الصافي: درك عرفات ليلة العيد مع فوت المشعر في جميع أوقاته باطل (5).

الشيخ الفاضل: درك إضطراري عرفة فقط فالحج باطل (6).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط فقد فات حج هذا أيضاً وعليه أن يعمل الوظيفة المذكورة في الصورة المتقدمة (يعني يجب أن ينوي العمرة المفردة وبعد الإتيان بالعمرة يخرج من الإحرام ويجب أن يعيد الحج في السنة القادمة (7)).

الشيخ الوحيد: الثامنة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في عرفات فقط وفي هذه الصورة يبطل حجّه فليجعلها عمرة مفردة (8).

درك اختياري المشعر فقط

في التحرير: (العاشر) درك اختياريّ المشعر فقط فصحّ حجّه إن لم يترك اختياريّ عرفة متعمداً والّا بطل.

السيد الخوئي: الخامسة: أن يدرك الوقوف الإختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصحّ حجه أيضاً (9).

السيد الگلپايگاني:.... (صحيح) (10).


1- 1 المناسك، ص 191
2- 2 المناسك، ص 227
3- 3 المناسك، ص 151
4- 4 المناسك، ص 186
5- 5 المناسك، ص 143
6- 6 التاسع، ص 118
7- 7 المناسك، ص 139
8- 8 المناسك، ص 159
9- 9 المناسك، ص 164
10- 10 مناسكه العربي، ص 140

ص: 501

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي وأنّ حجّه محكوم بالصحّة أيضاً (1).

السيد الشبيري: الرابعة: أن يدرك الوقوف الإختياري بالمزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه بلا إشكال (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً (وتقدم في كلام الخوئي) (4).

الشيخ الصافي: درك ما بين الطلوعين في المشعر (صحيح) مع فوت عرفات في جميع أوقاتها (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن العاشر (6).

الشيخ المكارم: من أدرك فقط الوقوف الإختياري في المشعر الحرام يعني أنّه لم يصل إلى عرفات أصلًا ولكنّه توقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان حجّه صحيحاً أيضاً (7).

الشيخ الوحيد: الخامسة: أن يدرك الوقوف الإختياري في المزدلفة فقط وفي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً (8).

الشيخ النوري: الخامسة: أن يدرك الوقوف الإختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً (9).

اضطراري المشعر النهاري فقط

في التحرير: (الحادي عشر) درك اضطراري المشعر النهاري فقط فبطل حجّه.

السيد الخوئي: السادسة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه


1- 1 المناسك، ص 190
2- 2 المناسك، ص 227
3- 3 قوله: الخامسة، ص 151
4- 4 المناسك، ص 185
5- 5 المناسك، ص 144
6- 6 ص 118
7- 7 المناسك، ص 138
8- 8 المناسك، ص 158
9- 9 المناسك، ص 171

ص: 502

الصورة لا تبعد صحة الحج إلّاأنّ الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً إفراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج وأن يعيد الحج في السنة القادمة (1).

السيد الگلپايگاني: درك خصوص الإضطراري النهاري من المشعر فقط باطل (2).

السيد السيستاني: السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلابه إلى عمرة مفردة (3).

السيد الشبيري: الحادية عشرة: أن يدرك الإضطراري النهاري بالمزدلفة فقط فالظاهر بطلان حجّه وعليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج وإعادة الحج من قابل (4).

*** الشيخ البهجة: السادسة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج... (5).

الشيخ التبريزي: السادسة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج... (6) (وتقدّم في كلام الخوئي).

الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك قبل الظهر من يوم العيد في هذه الصورة أيضاً لا يترك الإحتياط المذكور أعني يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمّته من العمرة والحج... (7) وقد تقدم منه.

الشيخ الفاضل: درك إضطراري المشعر النهاري فقط والظاهر هي الصحّة (8).

الشيخ المكارم: من أدرك الوقوف الإضطراري في المشعر فقط يعني أنّه استطاع أن يوصل نفسه إلى المشعر الحرام قبل ظهر يوم العيد فإنَّ هذا ممّن فات حجّه ويجب أن ينوي العمرة المفردة ثم الحج في السنة القادمة (9).

الشيخ الوحيد: أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة فقط والأقوى بطلان حجّه فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (10).


1- 1 المناسك، ص 164
2- 2 مناسكه العربي، ص 140
3- 3 المناسك، ص 190
4- 4 المناسك، ص 228
5- 5 المناسك، ص 151
6- 6 المناسك، ص 185
7- 7 المناسك، ص 144
8- 8 الحادي عشر، ص 118
9- 9 المناسك، ص 138
10- 10 المناسك، ص 158

ص: 503

الشيخ النوري: السادسة: أن يدرك الوقوف الإضطراري في المزدلفة ففي هذه الصورة يفسد الحج إلّاأنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته... (1).

اضطراري المشعر الليلي فقط

في التحرير: (الثاني عشر) درك اضطراريّه الليلي فقط فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى وإلّا بطل.

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي، وذكرت قبل ذلك أن السيد قدس سره ما فرق في الإضطراري بين الليلي والنهاري.

السيد الگلپايگاني:... (صحيح)، (2) وعليك بالتأمل فيما ذكرناه عن السيد الأستاذ الگلپايگاني قدس سره.

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور منه دام ظله في الفرع الماضي (3).

السيد الشبيري: السادسة: أن يدرك الإضطراري الليلي بالمزدلفة فقط يصح حجّه على الأظهر وإن كان الأحوط إستحباباً إعادته من قابل (4).

*** الشيخ البهجة: تَقدّم الكلام من السيد الخوئي في عدم الفرق بين الليلي والنهاري ووافقه الشيخ دام ظله (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي (6).

الشيخ الصافي: فوت عرفات في جميع أوقاتها مع درك الليل في المشعر لا يترك الإحتياط بما ذكر في الصورة الأولى (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن، إلّاما علق الشيخ دام ظله على الجملة الأخيرة (وإلّا


1- 1 المناسك، ص 171
2- 2 مناسكه العربي، ص 140
3- 3 المناسك، ص 190
4- 4 المناسك، ص 228
5- 5 المناسك، ص 159
6- 6 المناسك، ص 185
7- 7 المناسك، ص 144

ص: 504

بطل) بقوله: في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، ومع عدمه وإن لم يكن من أولي الأعذار والبطلان أحوط (1).

الشيخ المكارم: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي ولم يصرّح دام ظله بالوقوف الإضطراري الليلي، قال دام ظله: نعم للمشعر وقوف إضطراري آخر أيضاً يرتبط بالنساء والضعفاء والمرضى وهو التوقف في المشعر مقداراً من ليلة العيد ثم الذهاب منه إلى منى. (2)

الشيخ الوحيد: نفس الفرع الماضي وهو السادس من أقسام الإدراك (3).

الشيخ النوري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

واجبات منى

رمي جمرة العقبة


1- 1 الثاني عشر، ص 118
2- 2 المناسك، ص 136
3- 3 المناسك، ص 158

ص: 505

في التحرير: وهي ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها...

السيد الگلپايگاني: واجبات منى ثلاثة، الأوّل رمي الجمرة العقبة (1) بالحصيات السبعة التي التقطها من المشعر أو من داخل حدود الحرم الشريف (2).

السيد الخوئي: الأعمال الواجبة في منى ثلاثة 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور (3) 1- نيّة القربة 2- أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام.

السيد الشبيري: يجب على الحاج أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة سبع حصيات (4).

السيد الخامنئي: رمي الجمرة الكبرى يوم العاشر من ذي الحجّة (5).

السيد السيستاني: الأوّل: رمي جمرة العقبة يوم العيد (يوم النحر) (6).

*** الشيخ البهجة: 1- رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور (7).


1- 1 المناسك، ص 144
2- 2 المناسك، ص 144
3- 3 المناسك، ص 165
4- 4 الفصل الخامس.
5- 5 المناسك، ص 139
6- 6 المناسك، ص 191
7- 7 المناسك، ص 152

ص: 506

الشيخ التبريزي: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر (1).

الشيخ الصافي: واجبات منى ثلاثة: رمي جمرة العقبة- الذبح أو النحر- الحلق أو التقصير (2).

الشيخ الفاضل: وهي ثلاثة: الأوّل، رمي جمرة العقبة بالحصى... (3).

الشيخ المكارم: الواجب الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى (4).

الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر (5).

شرائط الحصى

في التحرير: (رمي الجمرة بالحصى)... ويشترط فيها أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.

السيد الگلپايگاني: يشترط في الحصاة أن تكون من الحرم وأن تكون بكراً ويصدق عليها الحصاة (6).

السيد الخوئي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط.

السيد الشبيري: يشترط في الحصى أمور... الثالث، أن تكون الحصى من الحرم فلا يكفي الحصى الملتقطة من خارج الحرم... والخامس الإباحة على الأحوط إستحباباً ولا يجوز إلتقاطها من أرض غيره من دون رضاه أو ممّا حازها أحد لنفسه بلا رضاه فيحرم- ولا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات وأطرافها وإن لم يتمّ الرمي الصحيح (7).


1- 1 المناسك، ص 186.
2- 2 فصل واجبات منى.
3- 3 ص 118.
4- 4 المناسك، ص 139.
5- 5 المناسك، ص 159.
6- 6 الآداب، ص 305، مع الترجمة والتخليص.
7- 7 الفصل الخامس، ص 231.

ص: 507

السيد الخامنئي: يشترط في الحصى 1- أن تكون من الحرم فلا تجزي من خارجه 2- أن تكون بكراً لم يرم بها رَمياً صحيحاً ولو في السنين السابقة 3- أن تكون مباحة فلا يجوز الرمي بالمغصوب ولا بما حازه غيره من دون إذنه نعم لا يشترط في الحصى طهارتها (1).

السيد السيستاني: يشترط في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف والأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك... (2).

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر 2- أن تكون أبكاراً بمعنى أنها لم تكن مستعملة في رمي صحيح قبل ذلك (3).

الشيخ التبريزي: يعتبر في الحصيات أمران 1- أن تكون من الحرم 2- أن تكون أبكاراً... (4).

وفي الصراط، ج 4 ص 260: لابدّ من احراز كون الحصى من داخل الحرم.

الشيخ الفاضل: ويشترط في الحصى أن تكون من الحرم إلّامن المسجدين، (المسجد الحرام ومسجد الخيف) وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة وأن تكون مباحة... (5).

الشيخ المكارم: يشترط في الحصيات ثلاثة أمور: الأوّل: أن يكون حجراً وصخراً لا مدراً أو شيئاً آخر. الثاني: أن يجمعها من الحرم ولكن الأفضل أن يجمعها ليلة العيد من المشعر الحرام. الثالث: أن تكون الحصيات بكراً يعني أنّه لم يرم بها أحد قبل ذلك (6).

الشيخ الوحيد: يعتبر في الحصيات أمور- أحدها: أن تكون من الحرم؛ ثانيها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما؛ ثالثها: أن تكون أبكاراً على الأحوط (7).

وقت الرمي


1- 1 المناسك، ص 141
2- 2 المناسك، ص 193
3- 3 المناسك، ص 153
4- 4 المناسك، ص 188
5- 5 ص 119
6- 6 المناسك، ص 141
7- 7 المناسك، ص 161

ص:508

في التحرير م 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة.

السيد الخوئي: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (1).

السيدالخامنئي: الثالث أن يكون زمان الرمي من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروبه (2).

السيد الگلپايگاني: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الغروب (3).

السيد الشبيري: يبدأ زمان رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس من يوم العيد ويمتدّ إلى غروبها والمراد من الغروب هنا استتار قرص الشمس (4).

السيد السيستاني: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها... (5).

*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (6).

الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (7).

الشيخ الصافي: رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد الى غروبها (8).

الشيخ الفاضل: وقت الرمي، من طلوع الشمس من يوم العيد (إلّا للمعذورين) إلى غروبه، ولو نسي وجب عليه القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر ولو لم يتذكّر إلى اليوم الثالث عشرة سواء كان في مكة أو خرج عنها فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة (9).

الشيخ المكارم: وقت رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس من يوم العيد وغروب الشمس من ذلك اليوم... (10).

الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (11).

يجب في رمي الجمار أمور


1- 1 المناسك، ص 166.
2- 2 المناسك، ص 140.
3- 3 الآداب، م 776.
4- 4 المناسك، ص 236.
5- 5 المناسك، ص 193.
6- 6 المناسك، ص 153.
7- 7 المناسك، ص 187.
8- 8 المناسك، ص 163.
9- 9 ص 119.
10- 10 المناسك، ص 141.
11- 11 المناسك، ص 160.

ص:509

في التحرير م 2: يجب في رمي الجمار أمور: الأول: النيّة الخالصة للَّه تعالى كسائر العبادات. الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز. الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز.

السيد الخوئي: 1- نيّة القربة.

السيد الگلپايگاني: يشترط في الرمي أمور 1- يجب أن يكون الرمي مع النيّة الخالصة من الحصاة، الأولى إلى آخر الحصيات، مع تعيين الحج من تمتع وقِران وإفراد، وأنّه واجب أو مستحب، أداء أو قضاء، أصلي أم نيابةً... (1).

السيد الشبيري: 1- النيّة على تفصيل مرّ في نية إحرام عمرة التمتع 2- صدق الرمي فلو إقترب من الجمرة فوضع الحصى عليها لم يجزء 3- إصابة الجمرة 4- أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي (2).

السيد الخامنئي: يشترط في الرمي أمور؛ الأوّل: الرمي عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها كما تقدم في نية الإحرام؛ الثاني: أن يكون الرمي بما يصدق عليه أنّه حصى فلا يصح الرمي بالرمل من جهة الصغر ولا بالحجارة من جهة الكبر... (3).

السيد السيستاني: 1- نية القربة والخلوص... 5- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها... 7- أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصاة بفمه أو رجله لم يجزئه وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط (4).

*** الشيخ البهجة: يعتبر فيه أمور 1- نيّة القربة للَّه تعالى 2- أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها والظاهر جواز الاجتزاء... (5).

الشيخ التبريزي: 1- نية القربة (6).


1- 1 المناسك، ص 305، مع الترجمة.
2- 2 المناسك، ص 232.
3- 3 المناسك، ص 140.
4- 4 المناسك، ص 192.
5- 5 المناسك، ص 152.
6- 6 المناسك، ص 187.

ص: 510

الشيخ الصافي: يجب في ذلك أمور: النيّة فيها أن تكون مقارنة لأوّل الرمي وتدوم إلى آخره (1).

الشيخ الفاضل: يجب في رمي الجمار أمور؛ الأوّل: النيّة الخالصة للَّه تعالى كسائر العبادات (2).

الشيخ المكارم: يجب في رمي جمرة العقبة أمور: هي النيّة وقصد القربة ويكفي أن يقصد في قلبه أنّه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولا يلزم النطق به (3).

يجب أن يرمي بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة (4).

الشيخ الوحيد: يعتبر فيه أمور 1- قصد الرمي متقرباً به إلى اللَّه تعالى (5).

من واجبات الرمي، الرمي باليد

في التحرير: الثالث: أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز.

السيد السيستاني: قد تقدم منه دام ظله أن يكون الرمي بيده فلا يجزي الرمي بالفم والرجل وبالمقلاع على الأحوط (6).

السيد الگلپايگاني: من الأمور المعتبرة في الرمي أن يكون الرمي مع اليد اليمنى أو اليسرى والأفضل أن يكون مع اليد اليمنى (7).

السيد الشبيري: يستحبّ على الأحوط أن يرمى باليد في حال الاختيار (8)... لا بأس بالرمي بالأداة كالمقلاع والسّهم والقوس (9).

السيد السيستاني: س: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلّا عن عذر ج: يجوز حتى اختياراً (10).


1- 1 المناسك، ص 163.
2- 2 ص 119.
3- 3 المناسك، ص 140.
4- 4 المناسك، ص 140.
5- 5 المناسك، ص 159.
6- 6 المناسك، ص 193.
7- 7 الآداب، م 71، ص 307.
8- 8 المناسك، ص 243.
9- 9 المناسك، م 673.
10- 10 الملحق الثالث، ص 220.

ص: 511

*** الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي بغير اليد كالفم والرجل والمقلاع ج: لا يجوز على الأحوط (1).

الشيخ الصافي: ولا يجب الرمي باليد اليمنى فيجوز أن يرمي بيده اليسرى ولو إختياراً لكن الرمي باليد اليمنى أفضل (2).

الشيخ الفاضل: أن يكون الإلقاء بيده فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط الذي لا يترك أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع (3).

الشيخ المكارم: يجوز رمي الجمرات باليد اليمنى أو اليسرى وليس للرمي طريقة مخصوصة أيضاً (4).

الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي باليد فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والآلات المعدّة للرمي (5).

وصول الحصاة إلى المرمى

في التحرير: الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى فلا يحسب ما لا تصل.

السيد الخوئي: أن تصل الحصيات إلى الجمرة (6).

السيد الگلپايگاني: من الأمور المعتبرة إصابة الجمرة مع الإلقاء فلو لم تصب الجمرة أو شك في الإصابة يجب التكرار حتى حصل اليقين بالإصابة بنحو الصحيح (7).

وفي العربي: لو شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة بنى على عدم الإصابة ويرمي بدلها (8).

السيد الشبيري: ومن الشرائط، إصابة الجمرة فلو رمى ولم تصبها لم يكف (9).

السيد الخامنئي: الرابع: إصابة الحصى للجمرة فإن لم تصب أو ظنّ إصابتها لم تحسب ووجب عليه رمي أخرى بدلًا عنها ولا يكفي وصولها إلى الدائرة المحيطة بالجمرة من


1- 1 الصراط الرابع، ص 258
2- 2 المناسك، ص 156
3- 3 ص 119
4- 4 المناسك، ص 142
5- 5 المناسك، ص 160
6- 6 المناسك، ص 166
7- 7 آداب ص 306، مع الترجمة.
8- 8 المناسك، ص 145
9- 9 المناسك، ص 233

ص: 512

دون إصابة (1).

السيد السيستاني: أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل (2).

*** الشيخ البهجة: من الأمور المعتبرة أن تصل الحصيات إلى الجمرة (3).

الشيخ التبريزي: إذا إطمأن بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز (4).

الشيخ الصافي: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي (5).

الشيخ الفاضل: الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى... (6).

الشيخ المكارم: يجب أن تصيب الحصيات موضع الجمرة فلا يكفي إذا شك هل أصابت أم لا وعليه أن يعيد رمي كل ما شك في إصابة الجمرة (7).

الشيخ الوحيد: أن تصل الحصيات إلى الجمرة (8).

أن يكون وصولها برميه

في التحرير: الخامس: أن يكون وصولها برميه فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ.

السيد الخوئي: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها (9).

السيد الگلپايگاني: يشترط أن تكون الإصابة برميه ولا يكفي مطلق الوصول إلى الجمرة... (10).

السيد الشبيري: ومن الشرائط أن يكون بلوغها الجمرة بالرمي فلو قذفها وأعانته على بلوغها يد إنسان لم يكف... (11).


1- 1 المناسك، ص 140
2- 2 المناسك، ص 192
3- 3 المناسك، ص 152
4- 4 الجواب عن السؤال، الصراط الرابع، ص 258
5- 5 المناسك، ص 155
6- 6 ص 119
7- 7 المناسك، ص 140
8- 8 المناسك، ص 160
9- 9 المناسك، ص 166
10- 10 آداب، ص 306
11- 11 المناسك، ص 233

ص: 513

السيد الخامنئي: تقدم كلامه دام ظله.

السيد السيستاني: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها (1).

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي (2).

الشيخ التبريزي: أن تصل الحصيات إلى الجمرة (3).

الشيخ الصافي: إصابة الجمرة بنفس الرمي (4).

الشيخ الفاضل: الخامس: أن يكون وصولها برميه، إلى آخر متن التحرير...

(ووصلت المرمى صح) قال الشيخ: محل إشكال بل منع (5).

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله وأنّه يجب أن يرمى بالحصيات لا أن يضعها على الجمرة (6).

الشيخ الوحيد: أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها... (7).

العدد

في التحرير: السادس: أن يكون العدد سبعة.

السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك (8).

السيد الگلپايگاني: الثاني من الأمور المعتبرة في الرمي رعاية العدد وهو سبع حصيات ولو شك في الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل ويكمل العدد إلى السبعة (9).

السيد الخامنئي: الخامس: أن يكون الرمي بسبع حصيات (10).

السيد الشبيري: يعتبر أن يكون من ناحية العدد سبعاً فلا يكفي الأقل منه (11).


1- 1 المناسك، ص 192.
2- 2 المناسك، ص 152.
3- 3 المناسك، ص 178.
4- 4 المناسك، ص 155.
5- 5 ص 120.
6- 6 المناسك، ص 140.
7- 7 المناسك، ص 160.
8- 8 المناسك، ص 166.
9- 9 آداب، ص 306 مع الترجمة.
10- 10 المناسك، ص 140.
11- 11 المناسك، ص 233.

ص: 514

السيد السيستاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام (1).

*** الشيخ البهجة: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي أقل من ذلك كما لا يجزي رمي غيرها من الأجسام (2).

الشيخ التبريزي: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك (3).

الشيخ الصافي: كون الرمي بسبع حصيات فلو كانت أقل من ذلك لم يكف ولابدّ من إكمال النقص (4).

الشيخ الفاضل: السادس: أن يكون العدد سبعة (5).

الشيخ المكارم: يجب أن يكون عدد الحصيات سبع حصيات، لا كبيرة جداً ولا صغيرة جداً (6).

الشيخ الوحيد: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزي الأقل من ذلك... (7).

تلاحق الحصيات

في التحرير: السابع: أن يتلاحق الحصيات فلو رمى دفعة لا يحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة كما أنّه لو رماها متعاقبة صح وإن وصلت دفعة.

السيد الخوئي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي إثنتين أو أكثر مرّة واحدة (8).

السيد الگلپايگاني: الرابع من الأمور المعتبرة: تلاحق الحصيات واحداً بعد واحد فلو رمى دفعة واحدة لم يكف... (9).

السيد الشبيري: وممّا يعتبر في رمي الحصيات، تلاحق الرميات فلا يجزي رمي سبع


1- 1 المناسك، ص 192.
2- 2 المناسك، ص 152.
3- 3 المناسك، ص 187.
4- 4 المناسك، ص 155.
5- 5 ص 120.
6- 6 المناسك، ص 140.
7- 7 المناسك، ص 160.
8- 8 المناسك، ص 166.
9- 9 آداب ص 307، مع الترجمة والتخليص.

ص: 515

حصيات دفعة واحدة ويعدّ ذلك رمية واحدة (1).

السيد الخامنئي: السادس: أن يكون رمي الحصيات متتابعاً فلو رماها دفعة لم تحسب إلّاواحدة سواء أصاب الجمرة الجمع أم لا (2).

السيد السيستاني: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي إثنتين أو أكثر مرّة واحدة (3).

*** الشيخ البهجة: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي إثنتين أو أكثر مرّة واحدة والمباشرة في الرمي معتبرة مع الإختيار (4).

الشيخ التبريزي: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة... (5).

الشيخ الصافي: الرمي على التعاقب أي واحداً بعد واحد حتى يكمل سبعاً يصيب بها جميعاً (6).

الشيخ الفاضل: السابع أن يتلاحق الحصيات، إلى آخر المتن في هذا الفرع.

الشيخ المكارم: يجب أن يراعى الموالاة في رمي الحصيات أي أن يرجم بها تباعاً من دون فاصلة وإذا رمى حصوتين أو أكثر معاً لم يكف وعدّت واحدة (7).

الشيخ الوحيد: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة (8).

الشك في أنّها مستعملة أم لا

في التحرير م 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به...

السيد الخوئي: أن تكون أبكاراً على الأحوط بمعنى أنّها لم تكن مستعملة في الرمي


1- 1 المناسك، ص 233
2- 2 المناسك، ص 140
3- 3 المناسك، ص 192
4- 4 المناسك، ص 152
5- 5 المناسك، ص 187
6- 6 المناسك، ص 155
7- 7 المناسك، ص 140
8- 8 المناسك، ص 160

ص: 516

قبل ذلك (1)،... (2) الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال مجزء.

السيد الگلپايگاني: قدتقدّم منه قدس سره فيما يعتبرفي الحصاة أن تكون أبكاراًغير مستعملة (3).

السيد الشبيري: الرابع: لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات إلى قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط (4).

السيد السيستاني: س: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟ ج: نعم يجزي الرمي بها (5)

وله دام ظله فرع قبل ذلك، السؤال (6): إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزى ء بالرمى بها أم لا؟ الجواب: يجتزى ء به ما لم يعلم إجمالًا بإشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلّا لزم رعاية الإحتياط.

*** الشيخ التبريزي: س: لو أشبهت الحجارة بالبكر وغير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج: في الشبهة البدوية يجوز (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: وحملت من خارجه يعتنى به، فإنّه دام ظله قال: الأحوط الاعتناء.

الشيخ المكارم: وعلى هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة، ولكن إذا رأى حصيات في غير ذلك المكان وشك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم لا، جاز له الاستفادة منها في الرمي (8).

الشك في صدق الحصاة

في التحرير م 3:... ولو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها...

السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات إلى قوله: ولا يجزى ء رمي غيرها


1- 1 المناسك، ص 167
2- 2 المناسك، ص 293
3- 3 آداب، ص 305
4- 4 المناسك، ص 232
5- 5 الملحق الأوّل، ص 132
6- 6 نفس المدرك، م 307
7- 7 المناسك، ص 161
8- 8 المناسك، ص 142

ص: 517

من الأجسام (1).

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه قدس سره أنّ من الأمور المعتبرة في الحصاة صدق الحصاة عليها عرفاً (لا قطعة حجر ولا رمل) ويستحب أن يكون بقدر رؤوس الأنملة وهي رأس الإصبع إلى العقدة (2).

السيد الشبيري: لو شك في شي ء أنّه من الحجر أو المدر لا يجزي كما أنّه لا يجزي فيما إذا علم أنّه من الحجر لكن يشك في أنّه يصدق عليه إسم الحصى أم لا (3).

السيد السيستاني: قال دام ظله في فصل ما يعتبر في الحصاة: (يستحب أن يكون حجمها بمقدار أنملة) ولم يتعرّض لصورة الشك في صدق الحصاة وعدم الصدق (4).

*** الشيخ البهجة: كما لا يجزى رمي غيرها من الأجسام (لابدّ من صدق الحصاة) (5).

الشيخ التبريزي: لابد أن تكون بحيث يصدق عليها الحصى وأمّا غير الحصى فلا يجوز الرمي بها وكذلك المشكوك على الأحوط (6).

الشيخ الفاضل: ولو شك في صدق الحصاة لم يجزء الإكتفاء بها (7).

الشيخ المكارم: يجب أن يكون حصاة لا كبيرة جداً ولا صغيرة جداً بل يكفي أن يكون حجم كل واحدة منها قدر أنملة (8).

الشك في العدد

في التحرير م 3:... ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيّقن كونه سبعاً، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك...

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بسبع حصيات


1- 1 المناسك، ص 166
2- 2 مناسكه العربي، ص 144.
3- 3 المناسك، ص 233، م 662
4- 4 المناسك، ص 193
5- 5 المناسك، ص 152
6- 6 الصراط، ج 4، ص 260
7- 7 المتن، م 3، ص 120
8- 8 المناسك، ص 140

ص: 518

ولا يجزي الأقل (1).

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه قدس سره، لو شك في تعداد الحصيات التي ألقاها يبني على الأقل ويكمل الباقي (2).

السيد الشبيري: لو شك في عدد الرميات أثناء الرمي وجب تكرار الرمي بمقدار يحصل معه الإطمينان بأنه رمى الجمرة بسبع حصيات حجريّة (3).

*** الشيخ التبريزي: س: ما حُكم من شك بين الأقل والأكثر في الرمي وما هي وظيفة من شك في أنّه أكمل السبع أم لا؟ ج: يبني على الأقل فيما إذا شك بين الأقل والأكثر وفي الفرض الثاني لا يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرعاً وإلّا يأتي بالمشكوك (4).

الشيخ الفاضل: ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقّن كونه سبعاً وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى، والظنّ فيما ذكر بحكم الشك (5).

الشيخ المكارم: إذا شك في عدد الحصيات التي رمى بها الجمرة بنى على الأقل وأتى بالمشكوك (6).

الشك في الرمي بعد الذبح

في التحرير م 3:... ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به...

السيد الشبيري: لو شك في صدور الرمي منه أصلًا فإن كان شكه بعد الذبح لا يعتني بشكه إن كان إحتمل إلتفاته حين الذبح إلى أنّه رمى الجمرة وفي غير هذه الصورة يجب


1- 1 المناسك، ص 192
2- 2 المناسك، ص 306
3- 3 المناسك، ص 234
4- 4 الصراط الرابع، ص 357
5- 5 م 3، ص 120
6- 6 المناسك، ص 143

ص: 519

عليه الرمي بلا إشكال (1).

*** الشيخ الفاضل: ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتنى به (2).

الشيخ الوحيد: وإن شك في الرمي وعدمه أو في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتّب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل (3).

الشك في الرمي من جهة العدد بعد الانصراف

في التحرير م 3:... ولو شك قبلهما (أي قبل الذبح والحلق) بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة...

السيد السيستاني: س: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في إصابة بعض الحصيات هل يجوز له أن يرجع ويرمي حصاة أو أكثر؟ ج: يجوز.

س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟ ج: إذا كان شكّه بعد إنصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة (4).

السيد الشبيري: لو شك بعدما وجد نفسه فارغاً عن الرمي في أنّه رمى سبعاً أم لا أو شك في أنّ ما رماه كان واجداً للشروط المعتبرة في الحصى أم لا أو شك في أنّ رميه مستجمع لشروط الرمي الصحيح أم لا فإن إحتمل إلتفاته إلى مراعاة شروط صحّته حال الرمي لم يعتن بشكه (5).

*** الشيخ الفاضل: ولو شك قبلهما بعد الإنصراف في عدد الرمي، إلى آخر متن التحرير في هذا الفرع (6).

الشك في الصحة بعد الفراغ


1- 1 المناسك، م 666، مع التلخيص.
2- 2 م 3.
3- 3 المناسك، ص 160، م 374.
4- 4 الملحق الثاني، ص 198.
5- 5 المناسك، م 665.
6- 6 م 3.

ص:520

في التحرير م 3:... ولو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي (وفي كلامه: لو شك بعد ما وجد نفسه فارغاً عن الرمي...).

*** الشيخ الفاضل: تقدم متن التحرير في الفرع الماضي وموافقة الأستاذ دام ظله مع المتن (1).

الشيخ الوحيد: إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصّحة (2).

عدم اعتبار الطهارة في الحصى والرامي

في التحرير 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

السيد السيستاني: يستحب أن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة (3).

السيد الگلپايگاني: ويستحب غسلها بالماء إن لم تَكن نقيّة (4).

السيد الشبيري: لا يشترط الطهارة من الحدث والخبث في الرمي نعم الأفضل بل الأحوط إستحباباً رعاية الطهارة من الحدث كما لا يشترط طهارة الحصيات عن الخبث أيضاً (5).

السيد الخامنئي: لا يشترط في الحصى طهارتها (6).

*** الشيخ البهجة: يستحب أن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة (7).


1- 1 م 3.
2- 2 المناسك، م 374.
3- 3 المناسك، ص 193.
4- 4 المناسك، ص 144.
5- 5 المناسك، ص 672.
6- 6 فى مسألة 266، ص 142.
7- 7 المناسك، ص 153.

ص: 521

الشيخ التبريزي: يستحب أن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة (1).

الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون الرامي على طهارة بل هو الأحوط (2).

الشيخ الفاضل: لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث (3).

الشيخ المكارم: ولا يشترط فيه الوضوء وإن كان الأفضل أن يكون على وضوء وأن يذكر اللَّه تعالى (4).

الإستنابة في الرمي

في التحرير م 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمى عنده بل هو أحوط...

السيد الگلپايگاني: ولو تخاف المرأة على نفسها من الإزدحام في النهار ترمي في الليل وإلّا فتستنيب من يرمي عنها وأمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل وإلّا إستناب ولو شفى من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط إستحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً (5).

السيد الشبيري: تجب المباشرة في الرمي حال الإختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الإستنابة في الرمي عنهم في النهار:- من لا يستطيع الرمي ولو ليلًا- من يكون الرمي حرجياً عليه ولو ليلًا- من يخشى أن يصيب بسبب الرمي ولو ليلًا ضرر شديد، هذه الطوائف يمكنهم أن يستنيبوا للرمي عنهم في نهار العيد ولا يجوز لهم تأجيل الرمي إلى الليلة الحادية عشرة أو نهار اليوم الحادي عشر، نعم لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر... (6).

السيد الخوئي: المريض الذي لا يرجى برئه إلى المغرب تستنيب لرميه ولو إتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (7).

السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض تستنيب غيره


1- 1 المناسك، ص 189
2- 2 المناسك، ص 156
3- 3 المتن، م 4، ص 120
4- 4 المناسك، ص 143
5- 5 المناسك، ص 161
6- 6 المناسك، ص 236
7- 7 المناسك، ص 190، فصل رمي الجمار.

ص: 522

والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه واذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل إنقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً على الإستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره (1).

*** الشيخ البهجة: والمباشرة في الرمي معتبرة مع الإختيار (2).

الشيخ التبريزي: تستنيب للرمي في يومه ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها وقال دام ظله أيضاً في الجواب عن السؤال: إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف ولا يتمكن من الرمي لا في الليل ولا في النهار جازت لهن الإستنابة وإلّا فيرمين في النهار أو يرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار... (3).

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور، فراجع (4).

الشيخ المكارم: وإذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي عنه في أثناء النهار (5).

عدم وجوب الإعادة بعد تمامية الرمي من النائب

في التحرير م 5:... ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما رماه النائب محل إشكال.

السيد الگلپايگاني: تقدّم منه قدس سره أنّه لو شفى من المرض (بعد رمي النائب) ولم يمض وقت الرمي فالأحوط إستحباباً أن يرمي بنفسه أيضاً (6).

السيد الشبيري: فإن استناب المريض للرمي نهاراً ثم برى ء في وقت يسعه رمي الجمرة بنفسه يجب عليه أن يرمي بنفسه، نعم إذا برى ء في وقت لا يسعه الرمي يوم العيد


1- 1 المناسك، ص 218، فصل الجمار.
2- 2 المناسك، ص 152
3- 3 الصراط الرابع، ص 211
4- 4 م 5
5- 5 المناسك، ص 146
6- 6 المناسك، ص 162

ص: 523

لم يجب عليه القضاء (1).

السيد السيستاني: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

السيد الخوئي: ولو إتفق برئه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (2).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

المعذور من الرمي يوم العيد يرمي في الليل

في التحرير م 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

السيد الگلپايگاني: ويجوز الرمي ليلًا إضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والحطّاب فيرمون ليلًا عن اليوم ولو لم يتمكّن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة (4).

السيد الشبيري: الذي لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه، والمدين والمرافقين لأحد الأصناف المذكورة، قبل فرعين، والذين يلزم عليهم المبادرة في الأعمال لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج فهذه الأصناف والطوائف يجوز لهم رمي جمرة العقبة ليلة العيد إختياراً ولا يجوز في حقهم تأجيلها إلى الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة كما لا يجوز لهم الإستنابة... (5).

السيد الخامنئي: المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها وكذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده (6).

السيد الخوئي: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو


1- 1 المناسك، في ضمن مسألة، ص 680
2- 2 المناسك، م 436
3- 3 م 5، ص 121
4- 4 المناسك، ص 160
5- 5 المناسك، ص 234، م 674
6- 6 المناسك، ص 142

ص: 524

ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهولاء، الرمي ليلة ذلك النهار... (1).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظله:... ويستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (2).

*** الشيخ البهجة: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم وكذا لو ترك الرمي عمداً على الأحوط فإن علم أو تذكّر في الليل لزمه الرمي في نهاره مع تقديم القضاء على الأداء إذا لم يكن ممّن رخّص له الرمي في الليل وسيجي ء ذلك في رمي الجمار (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور وهو من السيد الخوئي قدس سره (4).

وقال دام ظله في فصل رمي الجمار: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك العبد والراعي... (5).

الشيخ الفاضل: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل (6).

الشيخ المكارم: لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّاللنساء والمرضى ومن يخشى الزحام في النهار وإلّا الذين يقومون بشؤون الحجاج ولا يقدرون على الرمي أثناء النهار، ولا فرق بين أن يرموا في الليلة السابقة أو الليلة المقبلة (7).

الرمي ماشياً وراكبا

في التحرير م 7: يجوز الرمي ماشياً وراكباً والأوّل أفضل.

السيد الگلپايگاني: يستحبّ أن يكون الرمي راجلًا لا راكباً (8).


1- 1 المناسك، ص 188، رمي الجمار.
2- 2 المناسك، م 433
3- 3 المناسك، ص 154
4- 4 المناسك، م 380
5- 5 المناسك، م 433
6- 6 م 6
7- 7 المناسك، ص 143
8- 8 المناسك، ص 145

ص: 525

السيد الشبيري: يجوز الرمي راكباً وراجلًا ولم يثبت إستحبابه راجلًا (1).

*** الشيخ البهجة: ويستحب أن يكون الرامي راجلًا (2).

الشيخ التبريزي: ويستحب أن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة (3).

الشيخ الصافي: من المستحبات أن يكون راجلًا لا راكباً (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير (5).

الشيخ المكارم: يجوز رمي الجمرات راجلًا أو راكباً وإن كان الأفضل أن يكون راجلًا (6).

الرمي من الجوانب الأربع

س: هل يجوز رمي الجمرة العقبة من الجوانب الأربع؟ ج: لو رمى الجمرة كفاه وأمّا رمي الجدار الخلفي لا يكفي (7).

أقول: هذه الفتوى منه قدس سره مرتبط بوضع الجمرة في عصره حيث كان لها جوانب أربعة.

السيد الخوئي: يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات (8).

السيد الخامنئي: يجوز رميها من الجوانب الأربع (9).

السيد الگلپايگاني: لا إشكال في رمي جمرة العقبة من الجوانب الأربع ولكن الأولى أن يرميها مستدبر القبلة (10).

السيد الشبيري: يصحّ رمي جمرة العقبة من جهات الأربع وبأيّ كيفية كان الرامي ويستحب أن يكون مستدبراً للقبلة (11).


1- 1 670.
2- 2 المناسك، ص 153.
3- 3 المناسك، م 378، ص 189.
4- 4 المناسك، ص 156.
5- 5 م 7.
6- 6 المناسك، ص 142.
7- 7 المناسك الفارسى، مع الترجمة، ص 251.
8- 8 منية السائل، ص 87.
9- 9 المناسك، ص 163.
10- 10 الآداب مع الترجمة، ص 310.
11- 11 المناسك، ص 235.

ص: 526

السيد السيستاني: س: قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزى ء برمي هذا الجانب منها؟ ج: لا يجتزى ء به على الأحوط لو لم يكن أقوى (1).

*** الشيخ البهجة: يجوز الرمي من أي جهة يصدق فيها رمي الجمرة، نعم الإستدبار مستحب (2).

الشيخ التبريزي: س: هل يكفي رمي جمرة العقبى من جميع الجهات؟ ج: لا بأس بذلك إذا أصابها (3).

الشيخ الصافي: لا مانع من رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة ولكن يستحبّ للرامي أن يستدبر القبلة (4).

الشيخ الفاضل: س: هل يجوز رمي جمرة الكبرى من جميع الجهات؟ ج: يجوز ذلك (5).

الشيخ المكارم: يجوز رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء (6).

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يراعي الحالة السابقة من الجمرة العقبة (المشافهة).

الرمي في الطابق العلوي

يجوز الرمي في الطابق العلوي ولا يجب أن يكون في الطابق الأول (7).

السيد الشبيري: يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي ولا يعتبر أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً من الجمرات وقال دام ظله: يكفي رمي أي موضع من مواضع الجمرات حتى ما زيد عليها أخيراً... (8).


1- 1 الملحق الأول، ص 131.
2- 2 المناسك، ص 232.
3- 3 الصراط، ج 2، ص 267.
4- 4 المناسك، ص 210، مع الترجمة.
5- 5 ص 122، مسائل حول الحج و فى ص 116.
6- 6 المناسك، ص 144، مع الترجمة.
7- 7 المناسك الفارسى، مع الترجمة، ص 249.
8- 8 المناسك، م 668، 235.

ص: 527

السيد الخامنئي: الظاهر، جواز الرمي من الطابق العلوي وإن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً (1).

السيد الگلپايگاني: الرمي في الطابق العلوي خلاف للإحتياط (2).

السيد السيستاني: الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه و آله والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لإرتفاع قاعدتها الأرضيّة، وإذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه (3).

السيد الخوئي: الأحوط عدم الإجتزاء برمي الطابق العلوي.

*** الشيخ البهجة: الميزان صدق الرمي ويكفي حتى مع الإختيار (4).

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي من الطابق الثاني؟ ج: الأحوط عدم الإجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة، نعم لا بأس برمي المقدار السابق ولو من فوق الجسر (5).

الشيخ الصافي: الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة (6).

الشيخ الفاضل: يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية (7).

الشيخ المكارم: الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الإزدحام (8).

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً (9).

الهدي

اشارة


1- 1 المناسك، ص 141.
2- 2 مجمع المسائل، ص 498.
3- 3 الملحق الأول، ص 161.
4- 4 المناسك، ص 196، مع التلخلص.
5- 5 الصراط، ج 2، ص 258.
6- 6 المناسك، ص 211، مع الترجمة.
7- 7 ص 190، مع الترجمة.
8- 8 المناسك، ص 127، مع الترجمة.
9- 9 المناسك، ص 161، أخذنا مورد الحاجة.

ص: 528

ص: 529

في التحرير: (الثاني من الواجبات في منى: الهدي) ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث الإبل والبقر والغنم والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات والأفضل الإبل ثم البقر...

السيد الخوئي: الذبح أو النحر في منى، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم (1).

السيد الگلپايگاني: الواجب الثاني في منى بعد الرمي هو الذبح أو النحر والواجب هدي واحد، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم وهي النعم الثلاثة والمعز محسوب من الغنم (2).

السيد الخامنئي: الذبح وهو الثاني من أفعال منى- يجب على المتمتع بالحج الهدي وهو إحدى النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم، من دون فرق بين الذكر والأنثى والأفضل أفضل ولا تكفي غير المذكورات من سائر الحيوانات (3).

السيد السيستاني: الثاني: الذبح أو النحر في منى، يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم (4).

السيد الشبيري: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم والجاموس من


1- 1 المناسك، م 384
2- 2 المناسك، ص 146
3- 3 المناسك، ص 143
4- 4 المناسك، م 384

ص: 530

قسم البقر (1).

*** الشيخ البهجة: الذبح أو النحر في منى يوم العيد وهو الخامس من واجبات حج التمتع (2).

الشيخ التبريزي: الخامس من واجبات الحج، الذبح أو النحر يوم العيد.

الشيخ الصافي: الثاني من واجبات منى، الذبح أو النحر (3).

الشيخ الفاضل: الثاني من الواجبات في خصوص حج التمتع، الهدي ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث (4).

الشيخ المكارم: وأفضل الأضاحي البعير ومتوسطّها بقرة وأقلّها شاة وهو (ذبح الأضحية) يجب فقط على من يأتون بحج التمتع ولا يجب على غيرهم (5).

الشيخ الوحيد: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم (6).

الهدي الواحد لا يجزي عن إثنين

في التحرير:... ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء فالأحوط الشركة والصوم معاً.

السيد الخوئي: لا يجزي هدي واحد إلّاعن شخص واحد (7).

السيد الگلپايگاني: ولا يكفي الهدي الواحد إلّاعن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك إثنان أو أكثر في هدي واحد مع الإختيار وأمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الإشتراك في الهدي والصوم (8).

السيد السيستاني: ولا يجزي هدي واحد إلّاعن شخص واحد مع التمكن منه


1- 1 فصل الهدي.
2- 2 المناسك، ص 155
3- 3 المناسك، ص 157
4- 4 المتن، ص 121
5- 5 المناسك، م 285
6- 6 المناسك، م 381
7- 7 المناسك، م 383
8- 8 المناسك، ص 146

ص: 531

بإستقلاله وأمّا مع عدم التمكّن كذلك ويأتي حكمه (1).

السيد الشبيري: ولا يجزي الواحد في الهدي الواجب إلّاعن واحد ولو عزت الأضاحي ولا تجوز الشركة فيه ولو مع عدم التمكّن من الهدي المستقل فلو تمكّن إثنان أو أكثر من الهدي الواحد مشاركة فيه لا يجب عليهم الهدي ولايجزي عنهم الهدي المشترك بل يجب عليهم الصيام بدلًا عنه (2).

*** الشيخ البهجة: لا يجزي هدي واحد إلّاعن شخص واحد... (3) فلا يجزي عن شخصين بل الأحوط حين الضرورة الجمع بين الإشتراك في الهدي الواجب وصيام عشرة أيام.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الصافي: ولا يكفي الهدي الواحد إلّاعن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك إثنان أو أكثر في هدي واحد مع الإختيار وأمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الهدي والصوم (5).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة يشكل الإجتزاء فقال الشيخ دام ظله: وإن كان لا يبعد الإجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالإحتياط يكون إستحبابياً (6).

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن يكون كلّ أضحية لشخص واحد حتى في حال الضرورة (7).

الشيخ الوحيد: لا يجزي هدي واحد إلّاعن شخص واحد (8) وفي مسألة 393: إذا لم يتمكّن من الهدي مستقلًا له وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم.

اعتبار السّن في الهدي


1- 1 المناسك، م 383
2- 2 المناسك، م 727
3- 3 المناسك، ص 156
4- 4 المناسك، ص 192
5- 5 المناسك، ص 158
6- 6 المتن، ص 121
7- 7 المناسك، م 286
8- 8 المناسك، م 380

ص:532

في التحرير م 8: يعتبر في الهدي أمور: الأوّل: السّن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

السيد الخوئي: لا يجزي من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ولا من البقر والمعز إلّاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ولا يجزي من الضأن إلّاما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية (1).

السيد الگلپايگاني: فالإبل ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة والبقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، والمعز ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، والضأن أي الغنم ما أكمل الأولى ودخل في الثانية على الأحوط (2).

السيد الخامنئي: يشترط في الهدي أمور؛ الأوّل: السّن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة والبقر الدخول في الثالثة على الأحوط وجوباً والمعز كالبقر ويعتبر في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط وجوباً... (3).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

السيد الشبيري: لا يجزي من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل السادسة ولا من البقر والمعز إلّاما أكمل الأولى ودخل في الثانية... ولا يجزي من الضأن إلّاما أكملَ الشهر السادس ودخل في السابع على الأظهر... (5).

*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم على نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الصافي: نحو المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره (7).


1- 1 المناسك، م 384
2- 2 المناسك، ص 147
3- 3 المناسك، ص 144
4- 4 المناسك، م 384
5- 5 المناسك، م 698
6- 6 المناسك، ص 156
7- 7 المناسك، ص 159

ص: 533

الشيخ الفاضل: فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط الأولى ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط الأولى ويكفي الجذع فيه نصاً وفتوىً ولا يلزم الدخول فيها (1).

الشيخ المكارم: يشترط في الأضحية أمور: 1- أن تكون من حيث السن في البعير خمس سنوات كاملة وفي البقر على الأقل سنتان كاملتان وفي الشاة سنة واحدة كاملة على الأقل (على الأحوط وجوباً) (2).

الشيخ الوحيد: ولا يجزي من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة... كما أنّ الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية (3).

الشيخ التبريزي: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزي من الإبل إلّاما أكمل السّنة الخامسة على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي قدس سره (4).

اعتبار السلامة في الهدي

في التحرير: (الثاني) الصحّة والسلامة فلا يجزي المريض حتى الأقرع على الأحوط.

السيد الخوئي: الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً (5).

السيد الگلپايگاني: أن يكون الهدي صحيح الخلقة... (6).

السيد الخامنئي: الثاني: الصحّة والسلامة (7).

السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً (8) (لم أجد في كلامه دام ظله عنوان الصحة والسلامة).

السيد الشبيري: ومن الشرائط، السلامة من العيب والنقص، لا يصح هدي به مرض يفسد لحمه (9).


1- 1 المتن، ص 121.
2- 2 المناسك، ص 982.
3- 3 المناسك، م 381.
4- 4 المناسك، ص 192.
5- 5 المناسك فى ضمن مسألة 384.
6- 6 المناسك، ص 147.
7- 7 المناسك، ص 144.
8- 8 المناسك فى ضمن مسألة 384.
9- 9 المناسك ص 244.

ص: 534

*** الشيخ البهجة: ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء (1).

الشيخ التبريزي: والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً- تقدّم في كلام الخوئي (2).

الشيخ الصافي: أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاماً (3).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّافيما علق على الجملة الأخيرة (على الأحوط) فقال الشيخ دام ظله: متعلّق بأصل اعتبار الصّحة وعدم إجزاء المريض (4).

الشيخ المكارم: أن تكون سليمة العينين (5).

عدم الكبر

في التحرير: (الثالث) أن لا يكون كبيراً جداً.

السيد الخوئي: ويعتبر أن لا يكون كبيراً لا مخّ له (6).

السيد الگلپايگاني: فلا تكفي الكبيرة (7).

السيد السيستاني: ولا كبيراً لا مخّ له (8).

السيد الشبيري: لا يجزي أجوف العظم الذي لا مخّ لعظمه سواء كان لكبر في سنّه أو لهزال في بدنه(9).

*** الشيخ التبريزي: ولا كبيراً لا مخّ له (10).

الشيخ الصافي: فلا يكفي الكبير (11).

الشيخ الفاضل: الثالث: أن لا يكون كبيراً جداً على الأحوط (12).

الشيخ الوحيد: ولا كبيراً لا مخّ له (13).

تام الأجزاء


1- 1 المناسك، ص 157
2- 2 المناسك، ص 193
3- 3 المناسك، ص 160
4- 4 ص 122
5- 5 المناسك، م 289
6- 6 المناسك، م 384
7- 7 المناسك، ص 147
8- 8 المناسك، م 384
9- 9 المناسك، ص 245، م 707
10- 10 المناسك، ص 193
11- 11 المناسك، ص 160
12- 12 ص 122
13- 13 المناسك، ص 165

ص:535

في التحرير: (الرابع) أن يكون تام الأجزاء فلا يكفي الناقص كالخصيّ وهو الذي أخرجت خصيتاه ولا مرضوض الخصية على الأحوط ولا الخصي في أصل الخلقة...

السيد الخوئي: ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسورة قرنه الداخل ونحو ذلك (1).

السيد الگلپايگاني: أن يكون صحيح الخلقه تاماً فلا تكفي العوراء ولا العرجاء ولا الكبيرة ولا المكسور قرنه الداخل مطلقاً ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ولا الخصي ولا المهزولة والأحوط إحتياطاً لا يترك أن لا يكون فاقد القرن أو الأذن أو الذنب خلقة (2).

السيد الخامنئي: الرابع: أن يكون تام الأجزاء فلا يجزي الناقص كالخصي وهو الذي أخرجت خصيتاه نعم يجزي مرضوض الخصية إلّاأن يصل حدّ الخصي (3).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الذي ذكرناه عنه (4).

وفي كلامه دام ظله: والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّامع عدم تيسّر غيره والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (5).

السيد الشبيري: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً... (6).

*** الشيخ البهجة: ويعتبر في الهدي أن يكون تامّ الأعضاء (وقد تقدم) فلا يجزي الأعور والأحول والأعرج والمقطوع أذنه... (7).

الشيخ التبريزي: ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور


1- 1 المناسك، م 384
2- 2 المناسك، ص 147
3- 3 المناسك، ص 144
4- 4 المناسك، م 384
5- 5 المناسك، م 384
6- 6 المناسك، م 701
7- 7 المناسك، ص 157

ص: 536

والأعرج ... (1).

الشيخ الصافي: أن تكون تاماً فلا تكفي الأعور ولا الأعرج ولا الكبير ولا المكسور قرنه الداخل مطلقاً ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء ولا الخصي ولا المهزول (2).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله (ولا مرضوض الخصية) فقال الشيخ دام ظله:

على الأحوط (3).

الشيخ المكارم: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصيّة (أي ما سلّت خصيته) ولكن لا إشكال في الموجوءة (رضت خصيته أو عطلت عروقها لتفسد) في فحول الأضاحي (4).

الشيخ الوحيد: ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج... (5).

حكم مقطوع العضو

في التحرير:... ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته والأحوط خلافه... ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه والأحوط عدم الاجتزاء به كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

السيد الخوئي: والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءً ولا مرضوض الخصيتين، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (6).

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه في مقطوع الأعضاء وقال قدس سره: نعم لو كان مشقوق الأذن أو مثقوبها ولم ينقص منها شي ء فلا بأس بذلك كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج (7).


1- 1 المناسك، ص 193
2- 2 المناسك، ص 160
3- 3 المتن مع التعليقة، ص 122
4- 4 المناسك، م 292
5- 5 المناسك، ص 164
6- 6 المناسك، م 384
7- 7 المناسك، ص 147

ص: 537

السيد الخامنئي: ولا يجزي مقطوع الذنب أو الأعور أو الأعرج أو مقطوع الأذن أو المكسور قرنه الداخلي، وكذا لو كان كذلك في أصل الخلقة فلا يجزي كل حيوان فاقد لعضو من الأعضاء... ولا بأس بما يكون مشروم الأذن أو مثقوبها (1).

السيد السيستاني: ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط إعتبار سلامته منهما.

السيد الشبيري: لا يجزي الهدي المقطوع أذنه وفاقدها من أصل خلقته ولا بأس بما يكون مقطوعاً بعض أذنه (2).

*** الشيخ البهجة: والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل والمريض والعجوز ونحو ذلك... (3).

الشيخ التبريزي: (ولا يجزي) المقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك (4).

الشيخ الصافي: تقدم في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: وأن لا تكون مقطوعة الأذن ولا عرجاء (ولا يضرّ العرج القليل) ولا ما انكسر قرنها الداخل أمّا القرن الخارج فلا عبرة به ولا يمنع إذا كان مكسوراً (6).

الشيخ الوحيد: ولا المقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك (7).

العماء العين والعرج البيّن

في التحرير:... ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى وكذا لو كان غير واضح على الأحوط...

السيد الخوئي: لا يجزي الأعور والأعرج (8).

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه قدس سره.

السيد الخامنئي: تقدم كلامه في الفرع السابق وأنّه لا يجزي كل حيوان فاقد لعضو


1- 1 المناسك، ص 145
2- 2 المناسك، م 702
3- 3 المناسك، ص 157
4- 4 المناسك، ص 193
5- 5 المتن، ص 122
6- 6 المناسك، م 289
7- 7 المناسك، ص 164
8- 8 المناسك، م 384

ص: 538

من الأعضاء وفي كلامه الآخر، يشترط في الهدي الصحة والسلامة (1).

السيد السيستاني: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأجزاء والأعضاء فلا يجزي الأعور والأعرج... (2).

السيد الشبيري: فلا يجزي الأعور البيّن عوره ولا الأعرج البيّن عرجه، ولا يجزي الأعمى والمكسور يده أو رجله والمقطوع ذنبه وفاقده من أصل الخلقة (3).

*** الشيخ البهجة: فلا يجزي الأعور والأحول والأعرج... (4).

الشيخ التبريزي: تقدم كلام السيد الخوئي ومثله كلام الشيخ التبريزي دام ظله (5).

الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله.

الشيخ الفاضل: نفس المتن (6).

الشيخ المكارم: تقدّم كلامه دام ظله: أن تكون سليم العينين (7).

الشيخ الوحيد: لا يجزي الأعور والأعرج (8).

حكم الهدي المهزول

في التحرير: (الخامس) أن لا يكون مهزولًا ويكفي وجود الشحم على ظهره والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.

السيد الخوئي: ويعتبر أن لا يكون مهزولًا عرفاً (9).

السيد الگلپايگاني: من الواجبات المعتبرة في الهدي أن لا يكون مهزولًا فلا تكفي المهزولة (10).

السيد السيستاني: ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً (11).

السيد الشبيري: لا يجزي المهزول من الأنعام بحيث تكون خاصرتاه مجردتين عن


1- 1 المناسك، ص 145
2- 2 المناسك، ص 197، م 384
3- 3 المناسك، م 701
4- 4 المناسك، ص 157
5- 5 المناسك، ص 193
6- 6 ص 122
7- 7 المناسك، ص 148
8- 8 المناسك، ص 164
9- 9 المناسك، ص 384
10- 10 المناسك، ص 147
11- 11 المناسك، م 384

ص: 539

الشحم تماماً فلو كان فيهما ولو قدراً يسيراً من الشحم كفى (1).

السيد الخامنئي: الثالث: أن لا يكون هزيلًا (2).

*** الشيخ البهجة: ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً والأحوط أن لا يكون مرضوض الخصيتين (3).

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً (4).

الشيخ الصافي: مر عليك ذكره، فراجع.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: الشرط الثالث في الأضحيّة، أن لا تكون هزيلة... (6).

الشيخ الوحيد: ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً (7).

إذا لم يوجد غير الخصي

في التحرير م 9: لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة من هذا العام وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم...

السيد الخوئي: تقدم منه قدس سره، أنّ الأظهر عدم كفاية الخصي، ولكن قال: ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه فإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي (8).

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله وهو أنّ الأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلّا مع عدم تيسر غيره (9).

السيد الشبيري: نعم لولم يجد غيره (الخصي) كفى ولا بأس بذبح مرضوض الخصيتين


1- 1 المناسك، ص 246
2- 2 المناسك، ص 144
3- 3 المناسك، ص 157
4- 4 المناسك، ص 193
5- 5 ص 122
6- 6 المناسك، ص 149
7- 7 المناسك، ص 165
8- 8 المناسك، ص 171، م 386
9- 9 المناسك، م 384

ص: 540

(والموجوء وهو مرضوض عروقهما)... (1).

السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الموسر الهدي الذي يتوفّر فيه الشروط «كمن لا يجد غير الخصي» فلابّد أن يجعل قيمته عند أمين ليشتريه إلى آخر ذي الحجة ليذبحه أو ينحره، ولو لم يجد الأمين الهدي طول ذي الحجة يذبحه في العام القابل (2).

*** الشيخ البهجة: والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً (3).

الشيخ التبريزي: والأحوط عدم كفاية الخصيّ أيضاً (4).

الشيخ الصافي: ولا الخصيّ، وقد تقدم.

الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور (5).

الشيخ المكارم: تقدم قوله دام ظله: لا يجوز أن تكون الأضحيّة مخصّة (6).

الشيخ الوحيد: والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً (7).

الناقص غير الخصي

في التحرير م 9:... ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة وإن لم يمكن ففي العام القابل والإحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.

السيد الخوئي: تقدم كلامه قدس سره في الفرع الماضي، فراجع.

السيد الگلپايگاني: أنظر الفرع الماضي.

السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر (يوم العيد وأيام التشريق) فالأحوطالجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلًاعن الهدي (8).

السيد الشبيري: ولا يجزي منه ما كان ناقصاً ومعيوباً (9).

***


1- 1 المناسك، م 716
2- 2 المناسك، ص 149
3- 3 المناسك، ص 157
4- 4 المناسك، ص 193
5- 5 ص 122
6- 6 المناسك، م 292
7- 7 المناسك، ص 164
8- 8 المناسك، م 386
9- 9 المناسك، م 701

ص: 541

الشيخ البهجة: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء (1).

الشيخ التبريزي: أنظر في الفرع الماضي، كلام السيد الخوئي قدس سره فقال الشيخ دام ظله مثل مقالة ما ذكرناه من شروط الهدي: إنّما هو في فرض التمكّن منه وإن لم يتمكّن من الواجد للشرائط أجزاه الفاقد وما تيسر من الهدي (2).

الشيخ الصافي: والأحوط إحتياطاً لا يترك أن لا يكون أجم وهو الذي لم يخلق له قرن ولا أصمّ وهو الذي لم يخلق له أذن ولا أبتر وهو الذي لم يخلق له ذنب (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاأن الاستاذ دام ظله لم يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه (4).

الشيخ المكارم: لا بأس إذا كان الأضحيّة من نوع خاصّ، أي من المواشي التي لا قرن أو لا إلية لها أو كانت بلا أذن بأصل الخلقة (5).

الشيخ الوحيد: ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء (6).

اعتقد بالسمن ثم انكشف الخلاف

في التحرير م 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر نعم لو تخيّل السمن ثم انكشف خلافه يكفي... ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي...

السيد الخوئي: إذا ذبح بزعم أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (7).

السيد الگلپايگاني: لو ذبحه أو نحره بزعم أنّه سمين ثم تبيّن بعد ذلك أنّه مهزول كفى ولا يجب نحر أو ذبح غيره (8).

السيد الخامنئي: إذا ذبح حيواناً معتقداً سلامته فانكشف كونه مريضاً أو ناقصاً، وجب عليه ذبح هدي آخر عند التمكّن (9).


1- 1 المناسك، ص 157
2- 2 المناسك، ص 194 و ص 193
3- 3 المناسك، ص 160
4- 4 ص 122
5- 5 المناسك، م 291
6- 6 المناسك، ص 164
7- 7 المناسك، م 387
8- 8 المناسك، ص 148
9- 9 المناسك، ص 145

ص: 542

السيد السيستاني: إذا اشترى هدياً على أنّه سمين، فبان مهزولًا أجزأه سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده (1).

السيد الشبيري: والأظهر كفايته فيما لو إشتراه معتقداً سمنه وتبيّن بعد الذبح هزاله، لكن لو التفت إلى هزاله قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب... (2).

*** الشيخ البهجة: إذا ذبح الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور، إلّاأنّ الأستاذ دام ظله علّق على قوله: ثم إنكشف خلافه، قال: سواء كان الإنكشاف بعد الذبح أو قبله (5).

الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحية على أنّها سمينة وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الذبح تبيّن أنّها مهزولة، كفى. (6)

الشيخ الوحيد: إذا اشترى الهدي بزعم أنّه سمين فبان مهزولًا أجزأه، وأمّا إذا ملكه بغير شراء كالإرث والهبة ونحوهما واعتقد سمنه، فبان أنّه مهزول ففي الإجزاء إشكال (7).

تخيل الهزال

في التحرير م 10:... ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي... ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة...

السيد الخوئي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه إمتثالًا لأمر اللَّه تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك (8).

السيد السيستاني: وإذا شك في هزال الهدي فذبحه رجاء أن لا يكون مهزولًا مع


1- 1 المناسك، م 387
2- 2 المناسك، م 712
3- 3 المناسك، ص 158
4- 4 المناسك، ص 194
5- 5 ص 123
6- 6 المناسك، م 295
7- 7 المناسك، ص 165
8- 8 المناسك، م 388

ص: 543

قصد القربة ثم ظهر له بعد الذبح أنّه لم يكن مهزولًا اجتزأ به (1).

السيد الشبيري: لو اشترى هدياً وهو يظن أنّه مهزول فذبحه رجاء كونه سميناً فخرج سميناً إتفاقاً أجزأه ولو اعتقد هزال هدي وذبحه جهلًا بالحكم ثم تبيّن سمانه صحّ وكفاه ذلك (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ التبريزي: إذا شك في هزال الهدي فذبحه إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك (4).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله: فالأحوط الإعادة، فقال الشيخ دام ظله:

فالأحوط الأولى (5).

الشيخ المكارم: إذا اشترى أضحيّة على أنّها مهزولة ثم تبيّن أنّها سمينة كفاه ذلك سواء تبين ذلك قبل الذبح أو بعده (6).

الذبح بعد رمي جمرة العقبة

في التحرير م 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة والأحوط عدم التأخير من يوم العيد...

السيد الخوئي: يجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة (7).

السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب أي يكون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير فلا يجوز تقديمه على الرمي ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط ولو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا فلا إشكال ولو خالف عمداً فيعيد ما قدّمه إن أمكنه على الأحوط (8).


1- 1 المناسك، م 388
2- 2 المناسك، ص 247
3- 3 المناسك، ص 158
4- 4 المناسك، ص 194
5- 5 ص 123
6- 6 المناسك، م 295
7- 7 المناسك، ص 169
8- 8 المناسك، ص 148

ص: 544

السيد الخامنئي: الأحوط تأخير الذبح عن رمي جمرة العقبة (1).

السيد السيستاني: ويجب الإتيان به بعد الرمي على الأحوط ولكن لو قدّمه عليه جهلًا أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة (2).

السيد الشبيري: يجب الترتيب بين رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق ومن قدّم الذبح على الرمي أو قدم الحلق على الرمي أو على الذبح فقط فإن كان ذلك عن علم وعمد فالأحوط وجوباً في حقّه العمل بما يحصل معه الترتيب (3).

*** الشيخ البهجة: ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا و نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة (4).

الشيخ التبريزي: ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة (5).

الشيخ الصافي: الترتيب أي كون الذبح بعد الرمي وقبل التقصير أو الحلق فلا يجوز تقديمه على الرمي ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط (6).

الشيخ الفاضل: الأقوى أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة. إلى آخر المتن في المقدار المذكور (7).

الشيخ المكارم: الأفضل ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى ولكن يجوز تأخيره أيضاً الى اليوم الثالث عشر (8).

الشيخ الوحيد: ويجب الإتيان به بعد الرمي ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صح (9).

إذا أخر الذبح عن يوم العيد لعذر أو غيره


1- 1 المناسك، ص 145
2- 2 المناسك، ص 195
3- 3 المناسك، ص 240، م 686
4- 4 المناسك، ص 155
5- 5 المناسك، ص 191
6- 6 المناسك، ص 161
7- 7 ص 123
8- 8 المناسك، م 287
9- 9 المناسك، ص 163

ص:545

في التحرير م 11:... ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة...

السيد الخوئي: إذا ترك الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة (1).

السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره إختياراً على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز ولو أخّر الذبح لعذر أو متعمداً كفاه إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة (2).

السيد الخامنئي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره عمداً أو سهواً أو جهلًا لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية شهر ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر (3).

السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

السيد الشبيري: الأحوط إستحباباً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ويجوز تأجيلهما ولو إختياراً إلى اليوم الحادي عشر بل الثاني عشر نعم لا يجوز تأجيله عن الثاني عشر من دون عذر، ولو أجله لعذر كالجهل بالحكم أو عدم وجدان الهدي الواجد للشرائط يجزيه الذبح إلى آخر ذي الحجة، نعم يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير (4).

*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن


1- 1 المناسك، ص 170، م 382.
2- 2 المناسك، ص 147.
3- 3 المناسك، ص 146.
4- 4 المناسك، م 720.

ص: 546

استمّر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الصافي: الذبح يوم العيد فلا يجوز تأخيره إختياراً على الأحوط وإن كان الأقوى، الجواز ولكن إذا أخّره الذبح لعذر أو أخّر متعمداً أجزأه ذلك ولكن إلى آخر أيام التشريق بل إلى اليوم الرابع عشر بل طول ذي الحجة على قول في الأخير (3).

الشيخ الفاضل: ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق أي في نهارها ولا يجوز الذبح في الليل إلّالخصوص الخائف... (4).

الشيخ المكارم: إذا أخّر الذبح لعذر أو بدون عذر بل عمداً وجب أن يضحّي إلى آخر ذي الحجة حتماً وإذا لم يفعل ذلك إستناب من يضحّي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة (5).

الشيخ الوحيد: لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق وإن كان الأحوط الأفضل يوم العيد ولو أخّر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ البهجة في المقدار المذكور ثم قال دام ظله:

فإن تذكّر أو علم بذلك بعد الطواف وتداركه لم يجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح (7).

الذبح في منى

الإمام الخميني قدس سره: الذبح في الجديد مجزي ء (8).

السيد الخامنئي: لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد على الأحوط فإن أخّره لعذر أم لغيره فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق وإلّا في بقيّة شهر ذي الحجة من دون فرق


1- 1 المناسك، ص 156
2- 2 المناسك، ص 191
3- 3 المناسك، ص 160
4- 4 ص 123
5- 5 المناسك، م 288
6- 6 المناسك، ص 163
7- 7 المناسك، ص 177
8- 8 المناسك الفارسي، مع الترجمة، ص 214

ص: 547

بين الليل والنهار على الظاهر وقال دام ظله: فإن منع من الذبح في منى أجزأه الذبح في المكان المعدّ له في الوقت الراهن (1).

السيد السيستاني: والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات (2) وفي السؤال: هل يجوز الذبح في وادى معيصم يوم العيد وأيام التشريق مع تعذر الذبح في وادى محسّر أو تعسّره جداً؟

الجواب: لا يبعد الإجتزاء بالذبح في وادى معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والأحوط الأولى ومع الإمكان، الذبح في مكة المكّرمة إلّاما كان خارجاً منها عن الحرم (3).

السيد الشبيري: في الجواب: لو لم يتمكّن من الذبح بمنى أو كان حرجياً على شخصه على نوع الحجاج، كما هو كذلك في زماننا... أجزأه الذبح في المجازر الواقعة في وادي محسّر وإن لم يمكنه ذلك أيضاً أو كان حرجياً أجزأه الذبح في أي موضع من الحرم (4) ولا يجوز الذبح ليلًا (5).

السيد الخوئي: يجب أن يكون الذبح بمنى وإن لم يمكن ذلك كما قيل أنّه كذلك في زماننا، فإن تمكّن من التأخير إلى أخر ذي الحجة حلق أو قصر وأحل بذلك وأخّر الذبح وما يترتب عليه وإلّا جاز الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك (6).

السيد الگلپايگاني: في الجواب عن السؤال 818: إن كان الذبح في منى يستلزم مفاسد عديدة كما في السؤال يصدق عدم التمكن من الذبح في منى ويكفي الذبح في المذابح المعمولة (7).

*** الشيخ البهجة: س: المسالخ الموجودة في منى حالياً خارجة عن حدودها الأصلية فما حكم الذبح فيها؟ ج: لا بأس بالذبح فيها مع وجود المانع عن الذبح في منى (8).

الشيخ التبريزي: الأسئلة عن الشيخ في موضع الذبح في منى كثيرةوالجواب عنها


1- 1 المناسك، ص 145
2- 2 المناسك، م 382
3- 3 الملحق الثاني، ص 177
4- 4 المناسك، م 722، ص 249
5- 5 المناسك، م 723
6- 6 فصل الذبح، ص 169
7- 7 الآداب، ص 323، مع التلخيص والترجمة.
8- 8 المناسك، ص 234، م 150

ص: 548

مذكورة في الصراط الرابع (ص 215 إلى ص 217) قال الشيخ دام ظله في الجواب عن سؤال: إذا لم يمكن الذبح في منى ولو بالتأخير إلى آخر ذيحجة فلا بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى ومع عدم إمكان مراعاة الأقرب إلى منى يجزي الذبح في المعيصم وقال دام ظله: الأحوط أن يترك الذبح في الليل (1).

الشيخ الصافي: نفس ما ذكرناه عن السيد الگلپايگاني قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: سؤال: ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟ الجواب: يجوز الذبح في المسلخ الموجود وإن كان خارج منى (3) ولا يجوز الذبح ليلًا إلّا للخائف (4).

الشيخ المكارم: يكفي الذبح في المذابح الموجودة الآن ولا يجب الذبح في جانب منى خفية أو يوخّر الذبح لأيام أخرى (5).

الشيخ الوحيد: يجب أن يكون الذبح بمنى وإن لم يمكن ذلك، ذبح في وادى محسّر وإن لم يتمكّن منه أيضاً فالأحوط أن يذبح بمكّة ومع عدم التمكّن أو الحرج يذبح في أيّ موضع شاء من الحرم (6).

وقال دام ظله: إيقاعه في النهار ولا يجزيه الذبح في الليل وإن كان جاهلًا.

الشيخ النوري: قال دام ظله: ويجب أن يكون الذبح بمنى ولو مع التأخير إلى آخر ذي الحجة فإن تمكن من ذلك حلق أو قصر وأحلّ بذلك وأخّر الذبح وما يترتب عليه وإلّا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك (7).

جواز الذبح في الليل

الإمام الخميني قدس سره: در هر صورت اگر در شب قربانى كند و حلق نمايد صحيح است و كفايت مى كند (8).


1- 1 الصراط الرابع، ص 217.
2- 2 رسالة الآداب والأحكام ألف مسألة، ص 221.
3- 3 جامع المسائل، ص 141.
4- 4 الجامع، ص 140.
5- 5 المناسك، م 304.
6- 6 المناسك، ص 163 مع التلخيص.
7- 7 المناسك، ص 176، مع التلخيص.
8- 8 جواب كتبى.

ص: 549

السيد الخامنئي: في ذيل مسألة 274: فالأحوط وجوباً ذبحه في أيام التشريق إن أمكن وإلّا ففي بقية أيام ذي الحجة من دون فرق بين الليل والنهار على الظاهر (1).

*** الشيخ البهجة: قربانى در موقع اذان مغرب و بعد از آن جائز است (2) و در صفحه 155: ولا يجزيه الذبح في الليل وإن كان جاهلًا.

الشيخ المكارم: ذبح در شب كفايت مى كند (3).

الذبح من العبادات

في التحرير م 11:... وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها ويجوز فيه النيابة وينوي النائب...

السيد الخوئي: ويعتبر فيه قصد القربة (4).

السيد الگلپايگاني: يجب فيه النيّة مشتملة على قصد القربة (5).

السيد الخامنئي: الذبح عبادة يشترط فيه النيّة بشرائطها المتقدمة في نية الإحرام (6).

السيد السيستاني: ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص (7).

السيد الشبيري: يجب في الذبح النيّة ويعتبر فيها قصد الذبح وقصد التعيين وقصد القربة مع الإخلاص فيه (8).

*** الشيخ البهجة: يعتبر فيه قصد القربة (9).

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيه قصد القربة (10).

الشيخ الصافي: النيّة، فإنّها تجب في الذبح أو النحر (11).


1- 1 المناسك، ص 146.
2- 2 المناسك، ص 164.
3- 3 المناسك، ص 209.
4- 4 المناسك، ص 169.
5- 5 المناسك، ص 148.
6- 6 المناسك، ص 143.
7- 7 المناسك، ص 195.
8- 8 المناسك، م 728.
9- 9 المناسك، ص 155.
10- 10 المناسك، ص 190.
11- 11 المناسك، ص 161.

ص: 550

الشيخ الفاضل: وهو من العبادات ويعتبر فيه النيّة ونحوها ويجوز فيه النيابة وينوي النائب إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنيّة من المنوب عنه؛ وقد أشار إليه الماتن في الفروع الآتية (1).

الشيخ الوحيد: ويعتبر فيه قصد العمل متقرباً إلى اللَّه تعالى (2).

يجوز النيابة في الذبح

في التحرير م 11:... ويجوز فيه النيابة وينوي النائب والأحوط نية المنوب عنه أيضاً...

السيد الخوئي: لا تعتبر المباشرة في الذبح بل يجوز ذلك بالإستنابة في حال الإختيار أيضاً (3).

السيد الگلپايگاني: لو لم يذبحه بيده نوى هو وينوي الذابح أيضاً وكذا لو وضع يده على يد الذابح وإلّا نوى الذابح النائب، ولو نوى الحاج وحده دون الذابح ففي الكفاية إشكال والأظهر لزوم نيّة النائب الذابح وكفايته والأحوط أن ينويا جميعاً (4).

السيد الخامنئي: وأمّا الذبح عن الغير من دون توكيل سابق فمحل إشكال والأحوط عدم الإكتفاء بذبحه وإن إطمأن برضاه (5).

السيد السيستاني: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز ذلك بالإستنابة ولو في حال الإختيار ولابدّ أن تكون من النائب ولا يشترط نيّة صاحب الهدي وإن كانت أحوط ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً (6).

السيد الشبيري: يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له كما يجوز له الإستنابة في عملية الذبح نعم في الصورة الأولى ينوي الحاج المنسك بنفسه بأن ينوي... ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا قصد التقرب بل يكفيه الذبح له وحينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً ولا يشترط فيه الإيمان بلا إشكال حيث أنّه لا يعد نائباً ولا عمله نيابة، وفي


1- 1 ص 123
2- 2 المناسك، ص 163
3- 3 المناسك، م 399
4- 4 المناسك، ص 148
5- 5 المناسك، ص 146
6- 6 المناسك، م 399

ص: 551

الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللَّه تعالى باستنابته ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث أنه نائب (1).

*** الشيخ البهجة: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالإستنابة في حال الإختيار أيضاً (2).

الشيخ التبريزي: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالإستنابة في حال الإختيار ولابد أن يكون الذابح مسلماً... (3).

الشيخ الصافي: وإذا لم يذبح الحاج بيده نوى هو ونوى الذابح أيضاً وكذا إذا وضع يده على يد الذابح وإلّا نوى الذابح (أي النائب) وإذا نوى الحاج وحده ففي الكفاية إشكال والأظهر لزوم نيّة النائب (الذابح) وكفايته والأحوط أن ينويا جميعاً (4).

الشيخ الفاضل: تقدم كلام الاستاذ دام ظله في الفرع الماضي (5).

الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه وفي هذه الصورة ينوي الحاج نفسه (6).

الشيخ الوحيد: الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة والتسبيب ولو في حال الإختيار على وجه الوكالة لا الإستنابة، ولابدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا إعتبار بنية الذابح (7).

يعتبر كون النائب شيعيا

في التحرير م 11:... ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوة وكذا في ذبح الكفارات.

السيد الخوئي: ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب


1- 1 المناسك، م 729
2- 2 المناسك، ص 160
3- 3 المناسك، ص 198
4- 4 المناسك، ص 161
5- 5 م 11
6- 6 المناسك، ص 154
7- 7 المناسك، ص 169

ص: 552

الهدي إلى الذبح ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى (1).

السيد الگلپايگاني: يجوز أن يوكّل غيره في الذبح بشرط أن يكون مسلماً وإن لم يكن إمامياً إثنا عشرياً (2).

السيد الخامنئي: الأحوط وجوباً كون الذابح مؤمناً نعم لا يبعد عدم إشتراط الإيمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووكّل النائب في خصوص عمل الذبح فقط (3).

السيد السيستاني: المعتبر في الذابح أن يكون مسلماً (في الجواب عن إستنابة غير الإمامي) (4).

السيد الشبيري: تقدّم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

*** الشيخ التبريزي: ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نيّة الذابح وإن كانت أحوط وأولى (5) وفي الصراط الرابع ص 237، س: هل يجوز ذبح السنّي للشيعي ولو مع مراعاة الشرائط المعتبرة في فقه أهل السنّة ج: نعم يجوز ويجزي.

الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6)

الشيخ المكارم: لا يلزم أن يكون الذابح شيعياً بل يجوز لكلّ مَن تكون ذبيحته طاهرة وحلالًا أن يذبح الأضحيّة وإن كان الأفضل أن يكون شيعياً (7).

الشيخ الوحيد: ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً (8).

الشيخ النوري: ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً وأن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى (9).

فروع الذبح والنيابة


1- 1 المناسك، م 399
2- 2 المناسك، ص 142، مع الترجمة.
3- 3 المناسك، ص 146
4- 4 الملحق الأول، ص 140
5- 5 المناسك، ص 198
6- 6 م 7.
7- 7 المناسك، ص 154
8- 8 المناسك، ص 169، م 396
9- 9 المناسك، ص 182

ص:553

في التحرير م 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا، لا يعتني به...

السيد الخوئي: إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط، حكم بصحّته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح (1).

السيد السيستاني: إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط لم يعتن به ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محل آخر (2).

السيد الشبيري: لو شك بعد الذبح في أنّه هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه أم لا، لا يعتني بشكه فيما لو احتمل إلتفاته إلى رعاية شروط الهدي حين الذبح... (3).

*** الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنّه كان بمنى أم كان في محلّ آخر وأمّا إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق والتقصير لم يعتن بشكه وإلّا لزم الإتيان به (4).

الشيخ الفاضل: المتن مع قوله دام ظله فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح (5).

الشيخ الوحيد: إذا ذبح ثم شك في أنّه كان واجداً للشرائط، حكم بصحته إن احتمل أنّه كان محرزاً للشرائط حين الذبح (6).

الشك في صحّة عمل النائب

في التحرير م 12:... ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، ولو شك في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه ولا يكفي الظن...


1- 1 المناسك، م 388
2- 2 المناسك، م 388
3- 3 المناسك، م 719
4- 4 المناسك، ص 194
5- 5 م 12
6- 6 المناسك، ص 165

ص: 554

السيد السيستاني: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الإطمينان إشكال (1) وفي الملحق الثالث ص 189: مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلّاأنّ الموكّل شكّ بعدئذٍ في إستجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟ الجواب:

لا يبعد ذلك (2).

السيد الشبيري: لو علم بتحقق الذبح من النائب وشك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا، لا يعتني بشكه (3).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4) مع إضافة قوله: أو الإطمينان (5).

الشيخ الوحيد: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً ووكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه إكتفى به (6).

إذا عمل النائب على خلاف المشروع

في التحرير م 12:... ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً وإن تبرّع فالضمان غير معلوم وفي الفرضين تجب الإعادة.

السيد السيستاني: س: إذا كان وكيلًا في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّاعلى الخصي... فهل يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني؟ ج: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى وكان يلزمه في الصورة الثانية الإنتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلّاالخصي اجتزأ به (7).

السيد الشبيري: لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي وتسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب وعليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة ولا يسقط الذبح عن المنوب عنه، إلى قوله: ولا يفرّق


1- 1 المناسك، م 397
2- 2 م 440
3- 3 المناسك، م 735
4- 4 المتن مع التعليقة، م 12
5- 5 نفس المدرك
6- 6 المناسك، م 394
7- 7 الملحق الثاني، ص 158

ص: 555

بين ما يكون عمله عن علم وعمد أو عن غفلة أو جهل بالحكم (1).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن في المقدار المذكور (2).

يقسّم الهدي ثلاثا

في التحرير م 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه والأحوط أكل شي ء منه وإن لا يجب.

السيد الخوئي: الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية وأن يأكل من الثلث الباقي له ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله...(3).

السيد الگلپايگاني: الأحوط أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة ويهدي قسماً منها إلى مؤمن ولوكان غنياً أو إلى وكيله ويتصدّق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله (4).

السيد السيستاني: الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلًا مع عدم الضرر ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يُجب من المسلمين وأمّا الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين (5).

س: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير مع أنّه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي؟ ج: يمكنه أن يتّفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيلًا عنه في قبض ثلث الهدي... (6).

السيد الشبيري: الأفضل أن يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه ثلاثاً يهدي بثلثه ويتصدّق


1- 1 المناسك، م 738، مع التلخيص.
2- 2 المتن، م 12، ص 126.
3- 3 المناسك، ص 176.
4- 4 المناسك، ص 148.
5- 5 المناسك، ص 203، مصرف الهدي.
6- 6 الملحق الثالث، ص 173.

ص: 556

بثلثه ويأكل من ثلثه ولا يجب الأكل من الثلث كما لا يجب إهداء الثلث، نعم يجب الصدقة... (1).

*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام فيعطي مقداراً منه إلى الفقير المؤمن صدقة ومقداراً إلى المؤمنين هدية ويأكل من المقدار الباقي له ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله... (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

الشيخ الفاضل: يستحبّ تقسيم الهدي ثلاثاً، يأكل من ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه والأحوط أكل شي ء منه وإن لا يجب (4).

الشيخ المكارم: يستحب أن تقسم الأضحيّة إلى ثلاثة أقسام،... ولكنّ التصدق بقسم منه على الفقراء واجب وإن لم يكن الأكل منه واجباً على الحاج نفسه (5) وفي مسألة 301: يجوز إعطاء لحم الأضحيّة لجمع الفقراء المسلمين شيعة وسنّة...

الشيخ الوحيد: الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلًا ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه بل يجوز الإعطاء لوكيله (6).

الشيخ النوري: الأحوط إستحباباً أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة... (7).

الصيام مع عدم القدرة على الهدي

في التحرير م 14: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه.

السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة


1- 1 المناسك، م 746، أخذنا موضع الحاجة.
2- 2 المناسك، ص 160
3- 3 المناسك، ص 198.
4- 4 م 13.
5- 5 المناسك، م 297.
6- 6 المناسك، ص 169.
7- 7 المناسك، ص 183.

ص: 557

في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي (1).

السيد الگلپايگاني: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه فيجب أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (2).

السيد السيستاني: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها... (3) ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط، كما يعتبر في الثلاثة، الإتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتع فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه

وفي الملحق الثالث ص 176 س: هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيام التشريق اختياراً؟ الجواب: يجوز.

السيد الشبيري: من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه وجب عليه الصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج قبل مغادرة مكّة وسبعة منها بعد الرجوع إلى أهله (4).

*** الشيخ البهجة: لو لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صامَ بدلًا عنه عشرة أيام على نحو ما تقدم من السيد الخوئي (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: والأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة كما أنّ الأقوى إعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة (8).

إذا قدر على الاقتراض


1- 1 المناسك، م 393
2- 2 المناسك، ص 149
3- 3 المناسك، م 393
4- 4 م 753
5- 5 المناسك، ص 158
6- 6 المناسك، ص 195
7- 7 م 14
8- 8 المناسك، ص 167

ص:558

في التحرير م 15: لو كان قادراً على الإقتراض بلا مشقة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدي به وقت الأداء وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان...

السيد السيستاني: (في مسألة النيابة)، س: إذا لم تكف الأجرة في الحج النيابي لشراء الهدي وتمكّن من الإستقراض فهل يجب عليه أم يجوز له الصوم بدل الهدي؟ ج: يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالإقتراض لأنّه أجير لأداء العمل الإختياري بمقتضى الإنصراف... (1).

السيد الشبيري: من لا يجد الهدي ولا ثمنه لا يجب عليه تحصيلهما وإن أمكنه ذلك بالكسب والإقتراض من دون مشقة نعم لو حصل له المال وجب الذبح (2).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (3).

لا يجب بيع اللباس لاشتراء الهدي

في التحرير م 15:... ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي والأحوط الصوم مع ذلك.

السيد السيستاني: السؤال 450: من لم يجد ثمن الهدي ولكنّه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي فهل يكفيه الصوم؟ الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرّة فالأحوط أن يبيعه ويشتري بثمنه وأمّا مع عدم الإستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك (4).


1- 1 الملحق الثانى، ص 162.
2- 2 المناسك، م 759.
3- 3 المتن، م 15.
4- 4 الملحق الثالث، ص 193.

ص: 559

السيد الشبيري: س: هل يجب على من يملك بعض الوسائل والحاجات التي يستغني عنها أن يبيعها ويصرف ثمنها في سبيل الهدي علماً بأن قيمتها تكفي لشراء الهدي؟ ج: لا يجب، وإن كان الأفضل، نعم لو باعها وجب الذبح (1).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور (2).

لا يجب الكسب لثمن الهدي

في التحرير م 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرعين السابقين: لا يجب الإكتساب ولا الإقتراض، فراجع.

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (3).

يجب صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة

في التحرير م 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم عليه ويجب التوالي فيها ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

السيد الخوئي: تقدّم منه قدس سره، صام في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، ويجوز من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع (4).

السيد الگلپايگاني: لا يشترط في الثلاثة نيّة الإقامة ولا أن يصومها بمكّة بل تصحّ مطلقاً ويجب فيها التوالي وأن يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلو


1- 1 المناسك، م 760.
2- 2 المتن، م 15.
3- 3 المتن، م 16.
4- 4 المناسك، م 393.

ص: 560

خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي ويبعث به... (1).

السيد السيستاني: يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدّمه عليها (2).

السيد الشبيري: يجب عليه الصوم، ثلاثة أيام من العشرة الأولى من ذي الحجة ويستحب أن يكون في اليوم السابع والثامن والتاسع (3).

وقال دام ظله: من أراد أن يصوم الثلاثة يجب عليه الإحرام بالحج على الأقوى فلا يصح صومه بدونه (4).

*** الشيخ البهجة: ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة... (5).

الشيخ التبريزي: ثلاثة أيام في الحج (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (7).

الشيخ الوحيد: تقدم قوله دام ظله بأنّ الأقوى وجوب إتيان الثلاثة في السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة (8).

عدم جواز الصيام في أيام التشريق

في التحرير م 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره.

السيد السيستاني: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد... والأفضل أن لا يبدأ بها إلّابعد أيام التشريق... (9).

السيد الشبيري: لو كان الصوم في العشرة الأولى حرجياً عليه جاز تأخيره إلى العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيام التشريق بل العشرة الثالثة... (10).


1- 1 المناسك، ص 149
2- 2 المناسك، م 393
3- 3 المناسك، م 755
4- 4 المناسك، م 767
5- 5 المناسك، ص 158
6- 6 المناسك، ص 196
7- 7 المتن، م 17
8- 8 المناسك، م 390
9- 9 المناسك، م 394
10- 10 المناسك، ص 261، م 756

ص: 561

الشيخ البهجة: ولو لم يتمكّن من اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى... (1).

الشيخ التبريزي: أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً... (2).

الشيخ الصافي: لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق ولا يصح أيضاً في يوم العيد لكلّ أحد وفي كل مكان (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ الوحيد: من وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة بل يؤخّر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات (5)

لو صام يوم الثامن

في التحرير م 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى وكان أوّلها يوم النفر أي يوم الثالث عشر وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

السيد الگلپايگاني: ولو لم يتمكّن من صوم اليوم السابع فلابدّ أن يصوم اليوم الثامن والتاسع ويصوم يوماً آخر بعد رجوعه من منى (6).

السيد السيستاني: تقدّم في الفرع الماضي أنّه إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى (7).

السيد الشبيري: لو صام الثامن والتاسع فقط فإن كان ذلك عن غفلة أو جهل بالحكم أو نسيانه فعليه صوم يوم واحد بعد أيّام التشريق، ولو صامهما فقط عالماً بالحكم أو


1- 1 المناسك، ص 159
2- 2 المناسك، ص 196
3- 3 المناسك، ص 191
4- 4 م 18
5- 5 المناسك، ص 167
6- 6 المناسك، ص 149
7- 7 المناسك، م 394

ص: 562

شاكاً فيه لم يصح ما صامه من يومين على الأحوط وجوباً فالأحوط وجوباً في حقه صوم ثلاثة أيام أخرى بعد أيام التشريق (1).

*** الشيخ التبريزي: وإذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله دام ظله: إذا لم يكن بمنى وإلّا فأولّها يوم الرابع عشر (3).

الشيخ الوحيد: ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى والأحوط تأخير الصيام عن أيام التشريق (4).

صيام الثلاثة بعد الرجوع من منى

في التحرير م 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية...

السيد الگلپايگاني: ولو لم يصم اليوم الثامن من ذي الحجة فلا يجوز له صوم اليوم التاسع بل لابدّ من الصوم بعد الرجوع من منى ثلاثة أيام (5).

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً... (6).

السيد الشبيري: من ترك صوم اليوم الثامن أيضاً لا يجوز له أن يصوم التاسع بل يجب أن يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (7).

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله: أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى... (8).

الشيخ التبريزي: ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه


1- 1 المناسك، م 763
2- 2 المناسك، ص 196
3- 3 م 19
4- 4 المناسك، م 391
5- 5 المناسك، ص 149
6- 6 المناسك، م 394
7- 7 المناسك، م 764
8- 8 المناسك، ص 159

ص: 563

من منى ولا يؤخّره من دون عذر (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله: ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى (3).

جواز صيام الثلاثة في حال السفر

في التحرير م 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى ولا يفيده الصوم.

السيد الگلپايگاني: لا يشترط في صوم الثلاثة نيّة الإقامة ولا أن يصومها بمكّة (4) بل تصح مطلقاً.

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله في الفرع الماضي أنّه إذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده.

السيد الشبيري: من عجز عن صوم ثلاثة أيام في الحج ولزمه السفر بعد أيام التشريق يجوز له صومها في الطريق أو في وطنه (5).

*** الشيخ البهجة: ويجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بعمرة التمتع ويعتبر فيها التوالي (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير مع قيد توضيحي وهو قوله دام ظله:

يذبحه في العام القابل (7).

الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده... (8).


1- 1 المناسك، ص 196
2- 2 م 20
3- 3 المناسك، ص 167
4- 4 المناسك، ص 149
5- 5 المناسك، م 769
6- 6 المناسك، ص 159
7- 7 م 21
8- 8 المناسك، ص 168

ص: 564

الشيخ التبريزي: صام في الطريق أوصامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسّبعة (1).

عدم وجوب الهدي بعد الإتيان بالصيام

في التحرير م 22: لو صام الثلاثة ثم تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي ولو تمكّن في أثنائها يجب.

السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (2).

السيد السيستاني: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط (3).

السيد الشبيري: نعم لو لم يجدهُما (الهدي أو الثمن) في حينه وجب عليه الصوم وأجزأ عنه وإن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة نعم الأحوط إستحباباً حينئذٍ أن يذبح أيضاً خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر (4).

السيد الگلپايگاني: ولو تمكّن من شراء الهدي المتوفّر فيه الشروط بعد صوم ثلاثة أيام وجب عليه إحتياطاً أن يذبحه (5).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلّاأنّ الشيخ دام ظله قال: فإن تمكّن بعد الصيام من الذبح لم يجب عليه الهدي ويكفيه الصوم وإن كان الذبح أفضل وأحوط (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (8).


1- 1 المناسك، ص 196.
2- 2 المناسك، م 395.
3- 3 المناسك، م 395.
4- 4 المناسك، ص 261، م 757.
5- 5 المناسك، ص 694.
6- 6 المناسك، ص 159.
7- 7 المناسك، ص 197.
8- 8 م 22.

ص: 565

الشيخ الوحيد: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الأحوط (1).

لزوم كون صيام السبعة بعد الرجوع إلى وطنه

في التحرير م 23: يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج والأحوط كونها متوالية ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق، نعم لو كان بناؤه الإقامة بمكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه...

السيد الخوئي: وسبعة إذا رجع إلى بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (2).

السيد السيستاني: ويأتي بالسبعة إذا رجع إلى بلده ولا يجزئه الإتيان بها في مكّة أو في الطريق... ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط (3).

السيد الشبيري: لا يبعد اعتبار التوالي في الصوم السبعة أيام (4) ولا يجوز صوم السبعة أيام في الطريق بل يجب صومها بعد العود إلى أهله... (5).

السيد الگلپايگاني: ثم يصوم عند أهله سبعة أيام متوالية على الأحوط (6).

*** الشيخ البهجة: وسبعة إذا رجع إلى بلده (7).

الشيخ التبريزي: وسبعة إذا رجع إلى بلده والأحوط أن تكون السبعة متوالية (8).

الشيخ الفاضل: يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج والأحوط


1- 1 المناسك، م 392
2- 2 المناسك، م 393
3- 3 المناسك، م 393
4- 4 المناسك، م 770
5- 5 المناسك، ص 264، م 771
6- 6 المناسك، ص 149
7- 7 المناسك، ص 158
8- 8 المناسك، ص 196

ص: 566

إستحباباً كونها متوالية... إلى آخر الفرع (1).

الشيخ الوحيد: وسبعة إذا رجع إلى بلده (2).

من قصد الإقامة في مكّة

في التحرير م 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الإحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

السيد الخوئي: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

السيد السيستاني: وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (3).

السيد الشبيري: ويستثنى من ذلك من يريد البقاء في مكّة مدة فيجوز صومها في مكّة. نعم الأحوط وجوباً في حقّه الإنتظار إلى مضي شهر أو مدّة لو كان يسافر فيها إلى أهله لوصل إليه... (4)

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ الوحيد: فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (6).

لو لم يتمكّن من الصيام في الحج

في التحرير م 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكّة ورجع إلى محلّه فإن بقي شهر ذي الحجة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ولو مضى الشهر يجب


1- 1 م 23
2- 2 المناسك، ص 167
3- 3 المناسك، م 393
4- 4 المناسك، ص 265، م 773
5- 5 م 24
6- 6 المناسك، ص 167

ص: 567

الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

السيد الخوئي: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج... الأحوط أن يبادر إلى الصوم بعدرجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرّم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنّة القادمة (1).

السيد السيستاني: وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة فإن لم يصم حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة (2).

السيد الشبيري: من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصح منه الصوم بعده وإنّما يستقر عليه الذبح على الأظهر ويعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيام الحج (العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة) ولو كان تأخيره الصوم عن علم و عمد واختيار كفّر بشاة ... (3).

السيد الگلپايگاني: فلو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعيّن عليه الهدي يبعث به فيذبح بمنى ويقصد في النية ما في الذمة من الهدي أو الكفّارة (4).

***

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده (6).

لو لم يصم حتى مات يقضى عنه

في التحرير م 26: لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه والأحوط قضاء السبعة أيضاً.

السيد السيستاني: إذا أهلّ هلال محرّم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام


1- 1 المناسك، م 394
2- 2 المناسك، م 394
3- 3 المناسك، م 768
4- 4 المناسك، ص 149
5- 5 م 25
6- 6 المناسك، ص 168

ص: 568

قادم وإن لم يبعث به حتى مات فالأحوط لزوماً أن يصوم عنه وليّه (1).

السيد الشبيري: من مات قبل أن يصوم الثلاثة يجب على الولي قضاؤها وقضاء السبعة عنه ولكن لو مات بعدها لم يجب عليه قضاء السبعة عنه (2).

السيد الگلپايگاني: ولو مات قبل أن يبعث الهدي إلى منى وجب على ورثته أن يخرجوا قيمة الهدي ويشترى به هدياً يذبح أو ينحر (3).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (والأحوط قضاء السبعة) فإنّه دام ظله علق عليه بقوله: والأحوط إستحباباً (4)

الحلق أو التقصير

اشارة


1- 1 الملحق الثاني، ص 160
2- 2 المناسك، م 777
3- 3 المناسك، ص 149
4- 4 م 26

ص:569

في التحرير م 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:

الأولى: النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ.

الثانية: الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق على الأحوط.

الثالثة: الملّبد وهو الذي ألزق شعره بشي ء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه فعليه الحلق على الأحوط.

الرابعة: من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

السيد الخوئي: الحلق والتقصير، ولا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير، (1) وقال قدس سره: يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل إلى قوله: ومن كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة (2) والخنثى المشكل يجب عليه التقصير... (3).

السيد الخامنئي: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار (4).


1- المناسك، م 403.
2- المناسك، م 404.
3- المناسك، م 406.
4- المناسك، ص 148، أنظر الفرع اللاحق.

ص: 570

السيد السيستاني: الحلق أو التقصير ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد، ولا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير (1)، يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل إلّامن لبّد شعر رأسه أو عفّص شعر رأسه أو كان صرورة فإنّ الأحوط وجوباً لهؤلاء، إختيار الحلق (2).

السيد الگلپايگاني: الحلق هو أن تحلق رأسك كلّه، والتقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك، والحلق يتعيّن على الأحوط على كلّ حاج في أوّل حجّته وهو المسمّى بين الفقهاء بالصرورة، ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر، يتخيّر بين الحلق والتقصير، ولو كان نائباً عن شخص لزمه حكم نفسه حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه (3).

السيد الشبيري: يجب على الحاج بعد الذبح الحلق أو التقصير إلّاأنّه يجب الحلق على عدّة طوائف؛ الأوّل: الرجل الصرورة وهو الذي يأتي بحجة الإسلام عن نفسه وإن لم يكن حجّه الأوّل... (4) (الفصل السابع).

*** الشيخ البهجة: الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل... ومن كان صرورة فالأحوط إستحباباً إختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة (5) ويتعيّن على النساء التقصير وكذا الخنثى المشكل.

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة، ولا يجوز للنساء، الحلق بل يتعيّن عليهن التقصير (6).


1- المناسك، ص 205.
2- المناسك، م 404، مع التخليص.
3- المناسك، ص 151.
4- المناسك، ص 271.
5- م 383.
6- المناسك، ص 200.

ص: 571

الشيخ الصافي: والتقصير هو أخذ شي ء من شعر الرأس أو اللحيّة أو الشارب أو تقليم شي ء من الأظفار، والحلق يتعيّن على الأحوط على كل حاج في أوّل حجّته وهي المسماة بين الفقهاء بالصرورة... (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّاما علق دام ظله على حكم الصرورة فإنّ في المتن: عليه الحلق على الأحوط وقال الأستاذ دام ظله: وإن كان التخيير لا يخلو عن قوّة وإلّا ما علق على حكم الملبّد الذي احتاط الماتن بقوله: على الأحوط؛ وعلّق الشيخ دام ظله عليه بقوله: بل على الأظهر (2).

الشيخ المكارم: يجب على الحاج بعد التضحية أن تقصّ شيئاً من شعر رأسه أو يحلقه بتمامه ولو كانت الحجّة حجّته الأولى وكان الحلق أفضل ولكن لا يجب ذلك (3) يحبّذ تقليم الظفر مضافاً إلى تقصير شعر الرأس للرجال والنساء ولكن لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً (4).

الشيخ الوحيد: ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقرباً إلى اللَّه تعالى والأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد، يتعيّن على النساء التقصير، ويتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل، ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له وإن كان الحلق له مستحباً مؤكداً (5).

الشيخ النوري: ومن كان صرورة فالأحوط له إختيار الحلق وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوّة (6).

كفاية التقصير بقصّ شي ء من الشعر والظفر

في التحرير م 28: يكفي في التقصير قصّ شي ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.


1- المناسك، ص 164
2- المتن مع التعليقة، ص 127، م 27
3- ص 154
4- المناسك، ص 155
5- المناسك، ص 170
6- المناسك، ص 185

ص: 572

السيد الخوئي: ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط (1).

السيد الگلپايگاني: والتقصير هو أن تأخذ شيئاً من أظفارك أو من شعر رأسك أو لحيتك أو شاربك (2).

السيد الخامنئي: واجب است كه پس از قربانى، سر خود را بتراشد و يا مو يا ناخن خود را كوتاه كند، زنان حتماً بايد تقصير كنند و براى آنان حلق كفايت نمى كند.

و احوط آن است كه در تقصير، اندكى از مو و ناخن خود (هر دو) را كوتاه كنند، امّا مردان مى توانند يكى از دو عمل حلق يا تقصير را انتخاب كنند و تراشيدن سر براى آنان ضرورت ندارد، امّا اگر براى نخستين بار حج به جا مى آورند، احتياط واجب آن است كه حلق كنند. (3)

السيد الشبيري: لا يكفي حلق بعض الرأس بل يجب حلق جميعه ولا يخرج من الإحرام إلّابه (4) وقال مدظله: يتحقق التقصير بالأخذ بشي ء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو تقليم بعض أظفار يده أو رجله... وقال: الحلق والتقصير من النسك العبادية فيجب الإتيان بهما مع النيّة متقرباً إلى اللَّه خالصاً لوجهه الكريم ولا يجب فيه قصد التحلل من الإحرام وإن كان الأحوط استحباباً قصده (5)، يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة ...

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدم قوله دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الصافي: أنظر الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: ذكرنا فتوى الأستاذ مع تعليقته على متن التحرير في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ المكارم: ذكرنا نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي وأنّه لا يكتفي بتقليم الظفر على الأحوط وجوباً (6).

الشيخ الوحيد: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي مع التلخيص، فراجع.

من لم يكن على رأسه شعر


1- المناسك، ص 177
2- المناسك، ص 150
3- مناسك فارسى، م 357
4- المناسك، م 793
5- المناسك، ص 273
6- المناسك، م 313

ص:573

في التحرير م 29: لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزي عن الحلق، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير، ولو لم يكن له شعر حتى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

السيد الگلپايگاني: والذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه خصوصاً الرجل الذي ليس له شعر أبداً بل لا يترك هذا الإحتياط للصرورة (1).

السيد الشبيري: من لا يكون على بعض رأسه شعر كالأصلع يكفيه حلق ما بقي من شعره... (2) ومن لا شعر على رأسه أصلًا يكون حلقه إمرار الموسى على رأسه فإن كانت وظيفته الحلق وجب عليه ذلك.... (3).

*** الشيخ الصافي: أما الذي ليس على رأسه شعر فيسقط عنه الحلق ويتعيّن عليه التقصير لكن الأحوط أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه... (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

جواز التقصير بشعر العانة والإبط محل إشكال

في التحرير م 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.

السيد الشبيري: الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر سائر الأعضاء من الصدر والإبط والعانة والحاجب عن التقصير الواجب.


1- المناسك، ص 151
2- المناسك، م 794
3- المناسك، م 795
4- المناسك، ص 164
5- م 29

ص: 574

وقال مدظله: يكفي حلق الرأس بأيّة وسيلة كان بل لو حلق رأسه بماكنة الحلّاقة كفى على الأظهر نعم لا يكفي النتف والإحراق وإزالة الشعر بالنورة عن الحلق (1).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (2).

الحلق والتقصير يوم العيد

في التحرير م 31: الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ومحلّهما منى ولا يجوز اختياراً في غيره ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ويستحب دفنه مكان خيمته.

السيد الخوئي: ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم وَالجاهل والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (3).

السيد الخامنئي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وإذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها ويجزيه ذلك (4)، يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى (5).

السيد الگلپايگاني: واجبات الحلق والتقصير ثلاثة 1- أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو رحل عن منى عامداً أو جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق فيها إن كان يتمكّن من الرجوع، ولو لم يتمكّن من الرجوع يحلق أو يقصّر في مكانه ويبعث بشعره أو أظفاره ليدفن في منى 2- النيّة كسائر العبادات 3- الترتيب وهو الإتيان بالمناسك الثلاثة وهي الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير مرتبة (6).


1- المناسك، ص 275
2- م 30
3- المناسك، ص 177
4- المناسك، ص 149
5- المناسك، ص 150
6- المناسك، ص 152

ص: 575

السيد الشبيري: يشترط في الحلق والتقصير أن يكون في منى على الأحوط... (1).

وقال مدظله: يجب أن يكون الحلق والتقصير بعد الذبح فلا يجوز تقديهما عليه (2) ولو قدّم الحلق أو التقصير عامداً عالماً لا يجزي وتجب الإعادة... ولو قدّم الحلق أو التقصير عن غفلة أو جهل بالحكم ولم يتذكّر إلى أن طاف طواف الحج أجزأه بل الأظهر الإجزاء حتى ولو تذكر قبل ذلك... (3).

*** الشيخ البهجة: والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة وكذا لا تجب الإعادة في صورة العمد على المشهور (4).

الشيخ التبريزي: والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي... (5).

الشيخ الصافي: واجبات الحلق والتقصير ثلاثة 1- أن يكون في منى 2- النيّة قربة إلى اللَّه تعالى 3- الترتيب وهو الرمي ثم الذبح ثم التقصير فإن خالف عمداً أثم وإن لم يلزمه شي ء من الكفارة والأحوط تحصيل الترتيب (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه (7).

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب يعني أوّلًا رمي جمرة العقبة، ثانياً ذبح الأضحيّة ثالثاً حلق الرأس أو تقصير شعر الرأس وتقليم مقدار من الظفر (8) وقال دام ظله: يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى والقيام بهذه الوظيفة وإذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشقة شديدة فعل ذلك حيث هو ويبعث بشعره إلى منى (9).

الشيخ الوحيد: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصّر أو حلق فيها فإن تعذّر الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه وبعث


1- المناسك، م 799
2- المناسك، م 800
3- المناسك، ص 274
4- المناسك، ص 161
5- المناسك، ص 200
6- المناسك، ص 167، مع التلخيص.
7- م 31، ص 128
8- المناسك، ص 156
9- المناسك، ص 157

ص: 576

بشعره إلى منى إن أمكنه ولم يكن حرجاً عليه (1).

وقال أيضاً إذا لم يقصّر نسياناً أو جهلًا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أحوط (2).

الحلق والتقصير بعد الذبح

في التحرير م 32: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح وهو عن الرمي فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

السيد الخوئي: تقدم كلامه قدس سره حيث قال: والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي (3).

السيد الگلپايگاني: فإن خالف في ذلك عمداً أثم وإن لم يلزمه شي ء من الكفارة والأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب فلو قدم الحلق على الذبح أعاد الحلق ولو بإمرار موسى أو التقصير... (4).

السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع وقال دام ظله: لو أخّر الذبح عن يوم النحر لزمه تأخير الحلق والتقصير أيضاً ولا يجوز الحلق والتقصير ما لم يذبح (5).

السيد الخامنئي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح عن يوم العيد بسبب مّا بل لا يبعد وجوب الإتيان بهما نهار يوم العيد فلا يترك الإحتياط بذلك (6) والإتيان بطواف الحج في هذه الصورة قبل الذبح محل إشكال (7).

وقال دام ظله: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر وإن كانت الإعادة مع التمكن أحوط (8).

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.


1- المناسك، م 405
2- المناسك، م 406
3- المناسك، ص 177
4- المناسك، ص 152
5- المناسك، م 801
6- المناسك، ص 149
7- المناسك، ص 150
8- المناسك، ص 150

ص: 577

الشيخ التبريزي: والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي... (1).

الشيخ الصافي: فإن خالف في ذلك عمداً أثم وإن لم يلزمه شي ء من الكفارة والأحوط له الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب (2) على نحو ما تقدم من السيد الگلپايگاني قدس سره.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه (3).

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بمناسك منى على الترتيب أولًا رمي جمرة العقبة، ثانياً الأضحيّة، ثالثاً التقصير، ولو خالف هذا الترتيب جهلًا أو نسياناً صح عمله بل يصح حتى إذا تعمّد مخالفة الترتيب ولكنه يأثم وليس عليه شي ء من الكفّارة (4).

الشيخ الوحيد: والأحوط الأولى عدم تأخيره عن يوم العيد والأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي أو الذبح ولكن لو قدّمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أجزأه ولا إعادة عليه (5).

الحلق والتقصير قبل الذبح

الإمام الخميني قدس سره: اگر قربانى، به دليلى از روز عيد تأخير افتاد، بنابر احتياط نمى تواند حلق كند و از احرام خارج شود و بعد قربانى كند، بلكه ترتيب بين قربانى و حلق و اعمال مترتبه بر آن را بايد مراعات كند على الأحوط (6).

السيد الخامنئي: فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً لكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر (7).

*** الشيخ البهجة: مانع ندارد. (مهر دفتر)

الشيخ التبريزي: بلى در فرض سؤال در همان روز عيد حلق يا تقصير مى نمايد واز احرام خارج مى شود و قربانى را روز بعد انجام مى دهد. (كتبى)


1- المناسك، ص 200
2- المناسك، ص 168
3- المتن، م 32، ص 128
4- المناسك، م 314، ص 156 مع التلخيص.
5- المناسك، ص 170
6- مناسك محشى، م 1142
7- المناسك، ص 150

ص: 578

الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست (1).

الشيخ الصافي: در صورتى كه از قربانى در روز عيد معذور باشد خروج از احرام إشكال ندارد. (كتبى)

الشيخ المكارم: رعايت ترتيب لازم نيست (2).

الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست (3).

جواز الحلق والتقصير في الليل

الإمام الخميني قدس سره: حلق در شب صحيح است و كفايت مى كند (4).

السيد الخامنئي: الأحوط وجوباً الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وإذا لم يأت به كذلك وجب عليه الإتيان به ليلة الحادي عشر أو ما بعدها ويجزيه ذلك (5).

السيد الشبيري: و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مى كند (6).

السيد السيستاني: يجزي الحلق والتقصير في الليل. (7)

*** الشيخ البهجة: حلق و تقصير در شب هم مجزي است (8).

الشيخ النوري: حلق در شب هم صحيح است و كفايت مى كند (9).

طواف الحج والسعي بعد التقصير

في التحرير م 33: يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي وعليه شاة وكذا لو قدّم الطواف عمداً ولا كفارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب، ولو


1- مناسك محشى، ص 365
2- مناسك محشى، ص 376
3- مناسك محشى، ص 362
4- متفرقه حلق، فرع 2
5- المناسك، ص 149
6- المناسك، ص 208
7- الملحق الثانى، ص 182
8- مناسك، ط 2، ص 189
9- المناسك، ص 332

ص: 579

قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك إلّافي الكفارة فإنّها ليست عليه.

السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف (طواف الحج وطواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة (1).

السيد الخامنئي: تقدّم في الفرع الماضي أنّ الإتيان بطواف الحج قبل الذبح محل إشكال، فراجع.

السيد الگلپايگاني: ويجب عليه أن يقدّم الحلق أو التقصير على طواف الزيارة فلو قدم الطواف على الحلق أو التقصير أعاده على الترتيب وإن كان ناسياً (2).

السيد الشبيري: لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الحلق والتقصير فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما من دون فرق بين المعذور وغيره بل لو قدم الطواف عليهما عن علم وعمد تجب عليه الكفّارة وهي شاة... (3).

*** الشيخ البهجة: يجب تأخير الطواف (طواف الحج وطواف النساء) عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة (4).

الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة. (5) على نحو ما تقدّم من السيد الخوئي.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: يجب الحلق أو التقصير قبل طواف الحج (طواف الزيارة) وإذا طاف قبل أن يحلق أو يقّصر عمداً وجب إعادة طوافه بعد الحلق أو التقصير ثم ذبح شاة كفارة (7) أمّا إذا قدم الطواف نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه كفّارة ولكن الأحوط وجوباً أن يعيد الطواف بعد الحلق أو التقصير (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (9).

لو خالف في الترتيب لزم تحصيل الترتيب


1- المناسك، م 410
2- المناسك، ص 152
3- المناسك، م 818
4- المناسك، ص 163
5- المناسك، ص 202
6- م 33، ص 129
7- المناسك، م 315
8- المناسك، ص 156
9- المناسك، م 407، ص 173

ص:580

في التحرير م 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه قدس سره: فإن خالف... والأحوط الإعادة مع الإمكان بما يحصل به الترتيب (1).

السيد الخوئي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع. تقدم في الفرع الماضي.

السيد الشبيري: تقدم كلامه في الفرع الماضي، فراجع.

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي، فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدّم نظر الأستاذ دام ظله ونظر السيد الخوئي قدس سره في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه (2).

الشيخ المكارم: تقدم كلام الأستاذ دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الوحيد: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة (3) وقدم هذا من الشيخ دام ظله ومن السيد الخوئي.

حلية المحرمات بعد الحلق والتقصير

في التحرير م 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب ولا يبعد حلّية الصيد أيضاً، نعم يحرم الصيد في الحرم


1- المناسك، ص 152
2- م 34، ص 129
3- المناسك، ص 173

ص: 581

للمحرم وغيره لاحترامه.

السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط (1).

السيد الخامنئي: يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّاالنساء والطيب (2).

السيد الگلپايگاني: أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة (رمى جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب والنساء (3).

السيد الشبيري: يخرج الحاج من الإحرام بالحلق والتقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّاالطيب والنساء نعم من قدّم طواف الحج والسعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً (4).

*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وأمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه (5).

الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه (7).

الشيخ المكارم: ويخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّااستعمال الطيب (العطور) والنساء (8).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله: والظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له وإن كان الإجتناب أحوط (9).

الحلق مع الإدماء


1- المناسك، م 407
2- المناسك، ص 151
3- المناسك، ص 153
4- المناسك، م 810
5- المناسك، م 385
6- المناسك، م 407
7- م 35
8- المناسك، ص 155
9- المناسك، م 404، ص 172

ص:582

السيد الخوئي: إذا علم أنّه يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثم يحلق (1).

السيد السيستاني: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال الدم فما حكمه؟ ج:

لا شي ء عليه (2).

السيد الشبيري: چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين مقدار خون آمدن نيز جائز مى گردد (3).

*** الشيخ البهجة: بايد اوّل تقصير كند و مقدارى از موى سر خود را بچيند بعد سر بترا شد (4).

الشيخ الفاضل: في صورة العلم بالأداء يقصر قبل الحلق ويخرج من الإحرام ثم يحلق ولا إشكال حينئذٍ (5).

الشيخ الصافي: اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذيحجه هر وقت متمكّن از حلق شد حلق نمايد (6).

الشيخ الوحيد: ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلّامن الحلق المستلزم للإدماء فلا شي ء عليه (7).

الشيخ التبريزي: اگر خون آمدن بقدر متعارف باشد مى تواند سر بتراشد و لازم نيست اوّل تقصير كند (8).

جواز الذبح قبل الحلق والتقصير

السيد الخوئي: اگر با تأخير ولو تا آخر ذى حجه بتواند در منى ذبح كند حلق يا


1- المناسك، م 405.
2- الملحق الثاني، ص 183.
3- المناسك، ص 217، م 865.
4- المناسك، ص 143، م 411.
5- الجامع، ص 598.
6- المناسك، ص 237.
7- المناسك، ص 171.
8- المناسك، م 410، مع التلخيص.

ص: 583

تقصير نمايد و محل شود وذبح را با ساير اعمال تأخير بياندازد. (استفتاء كتبى)

السيد الگلپايگاني: اگر بعلتى ذبح را تأخير انداخت... ولى حلق را روز عيد انجام دهد...

السيد الخامنئي: لا يجب تأخير الحلق أو التقصير على من أخّر الذبح بسبب مّا (1)؛ وقال دام ظله (2): يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أولًا ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق فإن أخلّ بالترتيب عمداً كان عاصياً ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتبة على الظاهر...

الشيخ البهجة: در فرض عذر، تقديم حلق يا تقصير مانع ندارد. (مهر دفتر)

الشيخ التبريزي: اگر بعلتى قربانى در روز عيد انجام نداد در همان روز عيد حلق نمايد يا تقصير كند و از احرام خارج مى شود و قربانى را روز بعد انجام مى دهد. (كتبى)

الشيخ الفاضل: تأخير حلق جايز نيست (3).

الشيخ الوحيد: مى تواند در روز عيد تقصير نمايد. (شفاهى)

الشيخ النوري: تأخير حلق از روز عيد جائز نيست (4).

الشيخ المكارم: تأخير ذبح تا روز سيزدهم جائز است و رعايت ترتيب در اينجا لازم نيست (5).

الشيخ الصافي: در صورت معذور بودن از قرباني روز عيد خروج از احرام اشكال ندارد. (كتبى)

ما يجب بعد أعمال منى

اشارة


1- أخذنا موضع الحاجة، م 281
2- المناسك، م 286
3- المحشى، ص 365
4- المحشى، ص 362
5- المحشى، م 376 و 368

ص:584

ص:585

في التحرير: وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

م 1: كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة فتجب هاهنانية ما يأتي به.

السيد الگلپايگاني: واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك منى وهي ثلاثة: 1- الطواف وصلاته وهذا الطواف مثل طواف عمرة التمتع عيناً ويسمى هذا الطواف طواف الزيارة وطواف الحج وبعد الطواف تصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام 2- السعي بين الصفا والمروة 3- طواف النساء ويكون بعد السعي (1).

السيد الخامنئي: أعمال مكّة المكرّمة، الأعمال الواجبة في مكّة المعظمة خمسة: طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وصلاته (2).

السيد الخوئي: الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته، والسعي وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط في طواف العمرة (3).


1- المناسك، ص 154، مع التلخيص.
2- المناسك، ص 152.
3- المناسك، ص 176.

ص: 586

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور في مناسك السيد الخوئي قدس سره (1).

السيد الشبيري: يجب على الحاج بعد الحلق أو التقصير أن يأتي بأعمال مكّة وهي عبارة عن: 1- طواف الزيارة (طواف الحج) 2- ركعتيه 3- السعي بين الصفا والمروة 4- طواف النساء 5- ركعتي طواف النساء (2).

*** الشيخ البهجة: الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي،... بنحو ما ذكر في كلام السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: واجبات مكّة المكرّمة بعد مناسك منى ثلاثة: 1- الطواف وصلاته ويسمى هذا الطواف طواف الزيارة وطواف الحج أيضاً بعد الانتهاء من هذا الطواف تصلّي ركعتي الطواف 2- السعي بين الصفا والمروة 3- طواف النساء ويكون بعد السعي وصلاة طواف النساء (3).

الشيخ الفاضل: وهو خمسة: طواف الحج وركعتيه والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وركعتيه (4).

الشيخ المكارم: واجبات مكّة المكرّمة خمسة: يجب على الحاج بعد الإتيان بأعمال منى الثلاثة، أن يعود إلى مكة للقيام ببقية أعمال الحج التي هي خمسة:

1- طواف الحج ويسمى طواف الزيارة أيضاً 2- صلاة طواف الزيارة 3- السعي بين الصفا والمروة 4- طواف النساء 5- صلاة طواف النساء (5).

الشيخ الوحيد: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور (7).

استحباب الرجوع إلى مكّة يوم العيد


1- المناسك، ص 207
2- المناسك، ص 283
3- المناسك، ص 177، مع التلخيص.
4- ص 129
5- المناسك، ص 158
6- المناسك، ص 173
7- المناسك، ص 186

ص:587

في التحرير م 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.

السيد الخامنئي: يجوز بل يستحب بعد الفراغ من أعمال يوم العيد الرجوع إلى مكّة في نفس اليوم لأداء بقية المناسك من الطوافين وصلاتهما والسعي ويجوز التأخير إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر شهر ذي الحجة (1).

السيد الخوئي: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة (2).

السيد السيستاني: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر وإن كان الظاهر جوازه بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلًا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة (3).

السيد الشبيري: أفضل أوقات الطواف والسعي يوم العيد ودونه في الفضل ليلة الحادي عشر ودونها يومه ثم اليوم الثاني عشر والثالث عشر ثم إلى آخر ذي الحجة (4).

السيد الگلپايگاني: الأفضل له إن يرجع إلى مكّة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة ولو لم يتمكّن يؤخّر مجيئه إلى الغد بل الأحوط أن يرجع إلى مكّة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر وإن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة (5).

*** الشيخ البهجة: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان لا يبعد جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة ومحل الخلاف هو الجواز التكليفي لا الوضعي (6).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).


1- المناسك، ص 152، م 288.
2- المناسك، ص 171، 411.
3- المناسك، ص 208.
4- المناسك، م 832، ص 284.
5- المناسك، ص 155.
6- المناسك، م 389، ص 164.
7- المناسك، م 419.

ص: 588

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1).

الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذهب إلى مكة بعد أعمال منى يوم العيد بلا فاصلة ويأتي بالأعمال المذكورة في المسألة المتقدمة أعني مسألة 320 وهي طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، وصلاة الطواف، والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء وصلاة طواف النساء (2).

الشيخ الوحيد: يستحبّ إتيان طواف الحج يوم النحر ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجةإلّا أن التأخير للمتمتع مكروه (3).

تقديم مناسك مكة على الوقوفين

في التحرير م 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ويجوز التقديم لطوائف: 1- النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر. 2- الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام... 3- المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع... 4- من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.

السيد الخوئي: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته (4).

السيد السيستاني: ويستثنى من الحكم المذكور 1- المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس 2- كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام 3- من يخاف أمراً لا يتهيّأ له معه الرجوع إلى مكة؛ فيجوز لهولاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج... (5) يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطواف المذكور في المسألة... (6).


1- م 2، ص 130.
2- المناسك، ص 159.
3- المناسك، م 408.
4- المناسك، م 412.
5- المناسك، م 412.
6- المناسك، ص 412، م 422.

ص: 589

السيد الگلپايگاني: ولو كان مضطراً يجوز له تقديم الطواف والسعي كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض وكذا النفساء وكذا المريض والشيخ فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف على الموقفين... (1).

السيد الخامنئي: به جا آوردن اعمال فوق، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست، امّا اين كار براى سه گروه جايز است كه عبارتند از:

نخست: زنانى كه مى ترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن باز بمانند، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند.

دوّم: مردان و زنانى كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند، و يا اصولًا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند.

سوّم: بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام طواف ناتوانند. (2)

السيد الشبيري: 1- يجب تقديم طواف الزيارة والسعي دون طواف النساء على الوقوفين على من لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى 2- يجب تقديم الطواف والسعي على من يخاف عروض مانع كالمرأة التي تخاف الحيض 3- يجوز تقديهما على من كان الطواف أو السعي حرجياً عليه كالشيخ الكبير والمريض، فهؤلاء يقدّمون الطواف والسعي ويجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف على الأظهر ولا يجوز لهم تقديم طواف النساء 4- يجب تقديم الأفعال الخمسة لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة ويجزيه ذلك أيضاً... (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قول الشيخ دام ظله: والأحوط إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة وإذا لم يمكن يستنيبا على الأحوط وإذا كان يعلمان أنّ إعادتهما لن يكون ممكنة إلى آخر


1- المناسك، ص 155، اقتصرنا على موضع الحاجة.
2- مناسك فارسى، م 368.
3- المناسك، ص 294، مع التلخيص.

ص: 590

الشهر فالأحوط الجمع بين التقديم والاستنابة (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2) في المقدر المذكور- والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علّق دام ظله على جملة (لكثرة الزحام) بقوله: مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام وكذا في المرضى (3).

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بأعمال مكّة بعد أعمال منى ولكن يجوز لعدّة طوائف الإتيان بهذه الأعمال قبل الذهاب إلى العرفات 1- المرأة التي تخشى أن تبتلي بالعادة الشهر ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر 2- المريض 3- الشيخ والشيخة اللذان لا يستطيعان 4- كل من يعلم بأنّه لا يقدر على القيام بهما بعد الرجوع من منى... (4).

الشيخ الوحيد: ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض والمعلول والخائف يجوز لهم تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته... (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (6).

انكشاف الخلاف

في التحرير م 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيره من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يمكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة وإلّا فلا يجزيهم كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

السيد الخوئي: والأولى إعادة الطواف أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة (7).


1- المناسك، م 390
2- المناسك، م 412
3- م 3، ص 130
4- المناسك، ص 160، مع التلخيص.
5- المناسك، م 409
6- المناسك، ص 148
7- المناسك، م 412

ص: 591

السيد السيستاني: تقدم منه دام ظله جواز تقديم الطواف وصلاته والسعي في الفرع الماضي ثم قال: والأحوط الأولى إعادتها مع التمكّن إلى آخر ذي الحجة (1).

السيد الگلپايگاني: ولكن أهل الأعذار المذكورة (في الفرع الماضي) إذا تمكّنوا من الطواف بعد رجوعهم من منى فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولى... (2).

السيد الخامنئي: به جا آوردن اعمال فوق، پيش از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا در حال اختيار جايز نيست، امّا اين كار براى سه گروه جايز است كه عبارتند از:

نخست: زنانى كه مى ترسند با ابتلاء به حيض يا نفاس پس از بازگشت به مكّه مكرّمه از انجام طواف و نماز آن باز بمانند، و نتوانند تا پاك شدن منتظر بمانند.

دوّم: مردان و زنانى كه ناتوان از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مكّه از جهت زيادى ازدحام باشند، و يا اصولًا ناتوان از بازگشت به مكّه باشند.

سوّم: بيمارانى كه پس از بازگشت به مكّه مكرّمه بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام طواف ناتوانند. (3)

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله وأنّه يجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف على الأظهر (4).

*** الشيخ البهجة: تقدم منه دام ظله الاحتياط بإعادة الطواف والصلاة وإن لم ينكشف الخلاف فراجع.

الشيخ التبريزي: والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن (وإن لم ينكشف الخلاف) (5).

الشيخ الفاضل: المتن إلّاما علّق جملة: (فإن كان منشأ اعتقادهم المرض) بقوله دام ظله: الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة وحينئذٍ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء (6).


1- المناسك، ص 155.
2- المناسك، ص 154.
3- المناسك، ص 294.
4- المناسك، م 412.
5- م 4، ص 130.
6- المناسك، ص 160، مع التخليص.

ص: 592

الشيخ المكارم: إذا عوفي المريض بعد العودة من منى، أو برئت المرأة من دم الحيض أو حصلت القدرة على الطواف والسعي فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال (1).

الشيخ الوحيد: ولو عرض لهم التمكّن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولى (2).

الشيخ النوري: بقية الفرع الذي ذكرنا عن الخوئي (3).

مواطن التحلّل ثلاثة

في التحرير م 5: مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شي ء إلّاالطيب والنساء والصيد ظاهراً وإن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.

السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط (4).... إذا طاف المتمتع وصلّى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط... إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط... (5)

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره.

السيد الگلپايگاني: بعد أن أكملت أعمال منى الثلاثة تحلّلت من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّاالطيب والنساء، وإذا طفت طواف الزيارة وصليت ركعتي الطواف وسعيت بين الصفا والمروة حلّ لك الطيب أيضاً ثم إذا طفت طواف النساء وصليت ركعتيه حلّت لك النساء أيضاً (6).

السيد الخامنئي: ويحصل التحلل بالتدريج في مواطن ثلاثة: الأوّل عقيب الحلق أو


1- المناسك، م 409
2- المناسك، م 403
3- المناسك، م 407
4- المناسك، م 415- 425
5- المناسك، ص 153، مع التلخيص.
6- المناسك، ص 155

ص: 593

التقصير فيحل له كل شي ء إلّاالطيب والنساء حتى الصيد... الثاني: بعد السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء وصلاته فتحل له النساء (1).

السيد الشبيري: تحلّ محرمات الإحرام على أربع مراحل: 1- بعد الذبح، يحلّ بعد الذبح، الحلق أو التقصير اللذان يعدّان من واجبات الحج كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز 2- بعد الحلق والتقصير تحلّ بقية المحرمات ما عدا الطيب ومباشرة النساء بل مطلق الاستمتاع منها 3- بعد السعي بين الصفا والمروة يحل الطيب 4- بعد طواف النساء وصلاته يحلّ ما كان حرم عليه من شؤون النساء... (2).

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله: وأمّا الصيد الاحرامي فحلّيته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه (3).

الشيخ التبريزي: بعد أن تقصر في حج التمتع يحل لها كل شي ء عدا الطيب والتمكين للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حل لها الطيب وإذا طافت طواف النساء حل لها التمكين أيضاً (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: يحل المحرم في ثلاثة مراحل: 1- بعد حلق شعر الرأس أو تقصيره يحل كل ما كان يحرم عليه إلّاالطيب والنساء 2- بعد طواف الزيارة وصلاة الطواف والسعي يحل استعمال الطيب 3- بعد طواف النساء وصلاته يحل النساء (6).

الشيخ الوحيد: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحلّ من كل شي ء أحرم منه إلّا النساء والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات أيضاً (7).

الشيخ النوري: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً والظاهر عدم جواز العقد له بعد طوافه وسعيه أيضاً (8).

حلّيّة المحرمات بعد الحلق


1- المناسك، ص 155
2- المناسك، م 837، مع التلخيص.
3- المناسك، م 385
4- الصراط الرابع، ص 198
5- م 5، ص 131
6- المناسك، ص 162، مع التلخيص.
7- المناسك، م 412
8- المناسك، م 406

ص:594

في التحرير م 6: من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.

السيد الخوئي: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور (2).

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه قدس سره.

السيد الخامنئي: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شي ء إلّاالطيب والنساء... (3).

السيد الشبيري: تقدم كلامه وأنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع.

*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وقد تقدم من السيد الخوئي (4).

الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (6).

الشيخ المكارم: تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع.

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور (8).

وجوب طواف النساء على كلّ محرم


1- المناسك، م 416
2- المناسك، م 416
3- المناسك، ص 155
4- المناسك، م 385
5- المناسك، م 407
6- م 6، ص 131
7- المناسك، م 413
8- المناسك، ص 188، م 407

ص:595

في التحرير م 7: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء.

السيد الخوئي: طواف النساء وصلاته من الواجبات إلّاأنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (1).

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّاقوله دام ظله: إلّاأنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج (2).

وفي الملحق الثالث: طواف النساء يجب على الجميع حتى الولد الصغير (3).

السيد الگلپايگاني: الثالث: طواف النساء ولا تحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلّابعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير ولو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه... (4).

السيد الخامنئي: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء وغيرهن... (5).

السيد الشبيري: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثى والخنثى والكبير والصغير حتى الطفل غير المميز والخصيّ والشيخ والعجوز ومن لا اربة له في النساء أصلًا (6).

*** الشيخ البهجة: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء إلى قوله دام ظله: والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (7).

الشيخ التبريزي: س: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة؟ ج: طواف النساء واجب مطلقاً (8).

الشيخ الصافي: طواف النساء يكون بعد السعي ولا يحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلّابعد الإتيان بهذا الطواف وركعتيه ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير البالغ أو الصبي ولو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه (9).


1- المناسك، م 417
2- المناسك، م 417، ص 210
3- ص 202، مع التلخيص.
4- المناسك، ص 154
5- المناسك، ص 154
6- المناسك، م 843
7- المناسك، ص 166، م 395
8- الصراط الرابع، ص 242
9- المناسك، ص 178

ص: 596

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1).

الشيخ المكارم: يجب الإتيان بطواف النساء على الرجل والمرأة والمتزوّج وغير المتزوّج بل وحتى الصبيان المميّزين والخناثى بل الأحوط وجوباً إذا اتي بالصبي غير المميّز إلى الحج وأحرم أن يطوف معه وليّه طواف النساء (2).

الشيخ الوحيد: يجب على الحاج والمعتمر عمرة مفردة بعد الحج والعمرة طواف النساء وصلاته ولا يوقتان بذي الحجة وهما وإن كانا من الواجبات إلّاأنّهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج والعمرة (3).

الشيخ النوري: الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّاأنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج... وهو كما يجب على الرجال يجب على النساء، والنائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (4).

طواف النساء ليس من الأركان

في التحرير م 8: طواف النساء وركعتاه واجبان وليسا ركناً فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.

السيد الخوئي: تقدم كلامه قدس سره وأنّهما (طواف النساء وصلاته) ليسا من نسك الحج.

السيد السيستاني: أنّهما ليسا من أركان الحج (5).

السيد الگلپايگاني: الثاني: طواف النساء ولكنّه ليس بركن (6).

السيد الخامنئي: طواف النساء وصلاته واجبان لكنّهما ليسا ركنين... (7).

السيد الشبيري: الأظهر أن طواف النساء من النسك فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة إلّاأنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج (8).

***


1- المتن، م 7، ص 131
2- المناسك، ص 161
3- المناسك، ص 175
4- المناسك، ص 189، مع التلخيص.
5- المناسك، م 417
6- المناسك، ص 105
7- المناسك، ص 154
8- المناسك، م 844

ص: 597

الشيخ البهجة: طواف النساء وصلاته وإن كانا من الواجبات إلّاأنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج (1).

الشيخ التبريزي: وهما وإن كانا من الواجبات إلّاأنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج (2).

الشيخ الصافي: ويجب طواف النساء لكلّ من حج التمتع وحج الإفراد وحج القران وعمرة كل من الإفراد والقران والعمرة المفردة ولكنه ليس بركن (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّاما علّق الأستاذ دام ظله على جملة: (وليسا ركناً) بقوله: أي ليس جزءاً بل واجب مستقل بعد الحج يترتب عليه حلية النساء وما يتعلق بهن من العقد ومثله (4).

الشيخ الوحيد: إلّاأنّهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة... (5).

الشيخ النوري: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

لزوم الترتيب في طواف الزيارة والسعي وطواف النساء

في التحرير م 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

السيد الخوئي: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط (6).

السيد السيستاني: المتن المذكور إلّاقوله دام ظله: وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط (7).

السيد الخامنئي: لا يجوز تقديم السعي على طواف الحج ولا على صلاته اختياراً ولا تقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي اختياراً فلو خالف الترتيب أعاد (8).

السيد الشبيري: يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة والسعي فلو قدّمه على


1- المناسك، ص 165
2- المناسك، ص 205
3- أحكام الطواف وواجباته.
4- م 8، ص 131
5- المناسك، ص 175
6- المناسك، م 421
7- المناسك، م 421
8- المناسك، ص 155

ص: 598

طواف الزيارة بطل وتجب إعادته مطلقاً سواء كان عن علم أو جهل عن عمدٍ أو سهوٍ عن اختيار أو اضطرار... (1).

*** الشيخ البهجة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدّمه عن علم وعمدٍ لزمته إعادته بعد السعي (2). تقدم هذا من الخوئي.

الشيخ التبريزي: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع... لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي... (3)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ المكارم: لا يجوز الإتيان بطواف النساء وصلاته عقيب طواف الحج وصلاته بلا فاصلة وقبل السعي بل يجب الإتيان به بعد السعي كاملًا (5).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّاما خالف السيد في قوله: وإن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة وإن كانت الإعادة بعد السعي أحوط (6).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (7).

جواز تقديم طواف النساء عند الضرورة

في التحرير م 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطّهر لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف.

السيد الخوئي: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق (8).

السيد السيستاني: تقدّم كلامه دام ظله (9) وفي الملحق الثاني س: هل يجوز للمرأة


1- المناسك، م 846
2- المناسك، م 399
3- المناسك، م 410- 421
4- المتن، م 9، ص 132
5- المناسك، ص 161
6- المناسك، ص 177
7- المناسك، ص 190
8- المناسك، م 422
9- المناسك، م 422

ص: 599

تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟ ج: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسّر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء (1).

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع وتقدم منه أيضاً قوله:

يجب تقديم جميع أعمال مكّة من الطواف والسعي وطواف النساء لمن خاف أمراً لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة ويجزيه ذلك أيضاً (2).

*** الشيخ البهجة: يجوز لمن لا يتيسر له دخول مكّة أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً على المشهور الأظهر (3).

الشيخ التبريزي: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد (4).

الشيخ الفاضل: المتن إلّاما علق دام ظله على جملة: (لكن الأحوط الاستنابة) بقوله: الظاهر أنّ المراد الجمع بين التقديم وبين الاستنابة؛ وإلّا علق على جملة: (صح سعيه وطوافه) بقوله: ويترتب عليه حليّة النساء وإن لم يتحقق السعي بعده (5).

الشيخ المكارم: تقدم جواز التقديم لطوائف من المعذورين فراجع.

الشيخ الوحيد: من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (6).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي قدس سره (7).

ترك طواف النساء سهوا

في التحرير م 11: لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقة يجب، وإلّا استناب فيحل له النساء بعد الإتيان.


1- ص 184
2- وأيضاً في مسألة 846 و 849
3- المناسك، ص 164
4- المناسك، ص 203، م 413
5- م 10، ص 132
6- المناسك، م 419
7- المناسك، م 413

ص: 600

السيد الخوئي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز له الاستنابة فإذا طاف النائب حلت له النساء فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضي من تركته (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور إلى قوله دام ظله: فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال وإلّا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم (2).

السيد الگلپايگاني: فإذا ترك الصبي المميّز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز بقي الطفل على حكم إحرامه فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك ويجوز أيضاً للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ (3).

السيد الخامنئي: لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده فإن تمكّن من الرجوع وجب وإلّا استناب وكذا لو تركه عمداً ولا تحل له النساء وإلّا بعد طوافه بنفسه أو بالاستنابة (4).

السيد الشبيري: إنّه ليس بركن فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج ولو تركه حتى انقضى شهر ذي الحجة قضاه بنفسه، وإن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له (5).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ التبريزي: من ترك طواف النساء سواء كان متعمداً مع العلم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها جاز الاستنابة... (7).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّاما أضاف الأستاذ إلى كلمة: (سهواً) بقوله: وكذا عمداً (8).


1- المناسك، م 420
2- المناسك، م 420
3- المناسك، ص 155
4- المناسك، ص 155
5- المناسك، م 844
6- المناسك، م 398، ص 166
7- المناسك، م 420
8- م 11، ص 132

ص: 601

الشيخ المكارم: إذا ترك طواف النساء سواء عمداً أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجته عليه إلى أن يعود ويأتي بهذا الطواف وإذا لم يمكن ذلك أو شق عليه استناب أحداً ليطوف عنه وإذا مات قضى عنه وليّه (1).

الشيخ الوحيد: من ترك طواف النساء نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بالمباشرة ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة، والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي (2).

الشيخ النوري: المتن (3).

لو نسي الطواف وجامع النساء

في التحرير م 12: لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حج أو طواف النساء- ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة والأحوط نحر الإبل ومع تمكّنه يرجع بلا مشقّة ويأتي بالطواف والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

السيد الخوئي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة (4).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5).

السيد الشبيري: أقول: الفرع الذي وقفت عليه في هذا الباب: شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوة هل تجب عليه الكفارة؟ ج: لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (7).


1- المناسك، ص 102.
2- المناسك، م 417.
3- المناسك، م 411.
4- المناسك، م 323، ص 142.
5- المناسك، م 323، ص 166.
6- المناسك، ص 291.
7- المناسك، م 307، ص 131.

ص: 602

الشيخ التبريزي: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما بدّل الأستاذ دام ظله كلمة الأحوط إلى أولى (2).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

ترك الطواف الواجب جهلا

في التحرير م 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحج.

السيد الخوئي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً... وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً (4).

السيد السيستاني: قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره مع التقديم والتأخير في العبارة وتغيير يسير فراجع (5).

السيد الگلپايگاني: ولو تركه متعمداً (طواف العمرة) بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته وانقلب حجّه إلى الإفراد ويقضي حجّه في العام القابل بنفسه على الأقوى ويلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد (6).

السيد الخامنئي: الطواف ركن تبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فواته ولا فرق في


1- المناسك، م 323.
2- م 12، ص 132.
3- المناسك، م 320.
4- المناسك، م 321.
5- المناسك، م 321.
6- المناسك، ص 105، مع التلخيص.

ص: 603

ذلك بين العالم بالحكم والجاهل به... (1).

وقال دام ظله: إذا ترك الطواف نسياناً وذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه وقضاء صلاته في أي وقت أمكنه وأمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون حرج وجب وإلّا استناب... (2).

السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة والحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه، سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم (3).

حكم من ترك طواف الحج أو بعضه سهواً أو جهلًا منه بالحكم والتفت أو تذكّر أثناء السعي أو بعده حكم من ترك طواف عمره التمتع أو نقصه (4).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: بطلت عمرته وصار حجّه حجّ إفراد ظاهراً و عليه إعادة الحج من قابل على الأقوى، ووجوب ذبح جذور مطلقاً حتى في حال العلم والعمد موافق للإحتياط... (5).

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة (6).

الشيخ التبريزي: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل... (7) وقد تقدم في كلام الخوئي.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّاما أضاف الأستاذ دام ظله بقوله: وإن لم تتحقق الموافقة للرواية بل وإن يتحقق الرجوع إلى الأهل (8).

الشيخ المكارم: لمن ترك طواف عمرة التمتع عدّة صور:... من ترك الطواف عن جهل انقلب حجّه إلى حج الإفراد والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد ذلك ثم


1- المناسك، ص 111.
2- المناسك، ص 112.
3- المناسك، م 362.
4- المناسك، ص 286، م 364 و 365.
5- المناسك، ص 130.
6- المناسك، م 305.
7- المناسك، ص 159، م 321.
8- م 13، ص 132.

ص: 604

يعيد حج التمتع في السنة المقبلة، والأحوط استحباباً ذبح بعير كفارة (1).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الخوئي إلى قوله دام ظله: فإن لم يتمكّن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدرك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته... (2).

المبيت بمنى

اشارة


1- المناسك، ص 100.
2- المناسك، م 318.

ص:605

في التحرير م 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل.

السيد الخوئي: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة... لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر... (1).

السيد السيستاني: قريب مما ذكر في كلام السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله: لا يعتبر المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلّافي المورد المتقدم «من لم يخرج من منى يوم الثاني عشر حتى دخل عليه الليل فإنّه وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إلى طلوع الفجر» فإذا مكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أوّل الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر بل قبل انتصاف الليل على الأحوط (2).

السيد الگلپايگاني: والمقدار الواجب في المبيت، هو إلى ما بعد منتصف الليل فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع منه (3).


1- المناسك، ص 185، م 427.
2- المناسك، م 427، مع التلخيص.
3- المناسك، ص 156.

ص: 606

السيد الخامنئي: وإن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً. (1) اقتصرنا على الشق الثاني.

السيد الشبيري: أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل وبين الإصباح في منى وأمّا بالنسبة إلى الثانية عشرة والثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في منى من غروب الشمس إلى طلوعها ولا يخرج منه في هذه الفترة حتى للإتيان بأعمال مكة الواجبة (2)... ولا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص: من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها- من لا يقدر على المبيت أو يكون حرجاً عليه- من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته ولو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسؤول عن إعداد وسائل الحجاج... (3).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره وقال دام ظله: ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه، والأولى لمن بات النصف الأول في منى... (4).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (5) فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر (6).

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّاما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (يجب العود إلى منى) بقوله: الواجب هو المبيت بمنى سواء قضى مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين... وإلّا ما أضاف إلى الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلى نصف الليل بقوله: ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني (7).

الشيخ المكارم: يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة في منى (وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً) (8) وقال دام ظله: يكفي أن يبيت نصفاً


1- المناسك، م 301
2- المناسك، م 873
3- المناسك، ص 300 مع التلخيص.
4- المناسك، م 405، ص 169
5- المناسك، ص 208
6- المناسك، ص 209
7- م 1، ص 133
8- المناسك، ص 162

ص: 607

من الليلة في منى سواء كان النصف الأول أو الثاني (1).

الشيخ الوحيد: العاشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللَّه تعالى (2) ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل، أو المكث فيها في النصف الأخير (3).

الشيخ النوري: ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل... (4) يكفي أحد النصفين.

وجوب المبيت ليلة الثالثة عشرة

في التحرير م 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت...

ومنهم من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطاءاً دبراً أو قبلًا أهلًا له أو أجنبيّة...

ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.

السيد الخوئي: ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النساء على الأحوط (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

السيد الگلپايگاني: يجب المبيت أيضاً ليلة الثالث عشر إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من منى، أو لم تتق النساء والصيد (7).

السيد الشبيري: يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف: 1- من أدرك غروب الشمس من اليوم الثاني عشر في منى 2- من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج 3- لم من يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج (8).

*** الشيخ البهجة: ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً


1- المناسك، ص 163
2- المناسك، ص 178
3- المناسك، ص 179
4- المناسك، ص 194
5- المناسك، ص 185
6- المناسك، ص 213
7- المناسك، ص 156
8- المناسك، م 889، ص 306

ص: 608

وكذا من أتى النساء حال الإحرام (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الشيخ البهجة وقد تقدم في كلام السيد الخوئي قدس سره أيضاً (2).

الشيخ الصافي: من لم يتق النساء والصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، والأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه(3).

الشيخ الفاضل، في كتاب مناسكه الأخير: يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل (4).

الشيخ المكارم: وفي بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً (5).

الشيخ الوحيد: ومن أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك من أتى النساء على الأحوط (6).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلّافي تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله:

على الأظهر (7).

لا يجب المبيت على أشخاص

في التحرير م 3: لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص: الأول:

المرضى والممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة. الثاني: من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل. الرابع: أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريات لأكل والشرب... وتجديد الوضوء وغيرها...

السيد الخوئي: يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف: 1- المعذور،


1- المناسك، ص 168
2- المناسك، ص 208
3- المتن، م 2، ص 133
4- المناسك، ص 253
5- المناسك، م 330
6- المناسك، ص 178
7- المناسك، ص 182

ص: 609

كالمريض والممرّض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى 2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما

3- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى ويجوز لهولاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار (1).

السيد السيستاني: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:

1- من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها 2- من خرج من منى أوّل الليل أو قبله وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة إلّافيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية 3- من خرج من مكة للعود إلى منى وجاوز عقبة المدنيين فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى 4- أهل سقاية الحاج بمكّة (2).

السيد الگلپايگاني: لقد علمت أيها الحاج أن المبيت في منى واجب في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولا يجوز لك البقاء في مكّة إلّافي موردين: 1- إن بقيت بمكّة مشغولًا بالعبادة إلى الفجر 2- أن يكون لك عذر مثل الراعي والساقي ومن كان له مريض أو يخاف عليه أو له مال يخاف ضياعه أو نحو ذلك (3).

السيد الخامنئي: لا يجب على طوائف: 1- المرضى ومن يعتني بهم بل كل من كان له عذر 2- من خاف على ماله 3- من بقي في مكّة مشتغلًا بالعبادة (4).

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله في عدم وجوب المبيت الليلة الحادية عشرة على أشخاص فراجع.

*** الشيخ البهجة: ويستثنى ممن يجب عليه المبيت عدة طوائف: المعذور كالمريض والممرّض- من اشتغل بالعبادة في مكّة- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من


1- المناسك، م 428
2- المناسك، م 428
3- المناسك، ص 157، 156 مع التلخيص.
4- المناسك، ص 157

ص: 610

مكّة وتجاوز عقبة المدنيين على الأظهر (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه (3).

الشيخ المكارم: تعفى عدّة طوائف من المبيت في منى: 1- الشيخ والشيخة والمريض وممرّضه الذين يكون المبيت في منى شاقاً عليهم 2- المسؤولون عن الحملات وقوافل الحجاج وخدمتها إذا اضطر إلى المجي ء إلى مكّة لحلّ مشاكل الحجاج 3- من يخشى بسب الزحام عند عودة الناس إلى مكّة الخطر أو الضرر 4- من يشتغل طول الليل في مكة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى 5- من يأتي إلى مكّة للإتيان بمناسك مكّة ويعود إلى منى قبل طلوع الفجر (4).

الشيخ الوحيد: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف: 1- المعذور كالمريض والممرّض ومن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى، وهكذا كل مورد يكون المبيت ضررياً أو حرجياً. 2- من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أوّل الليل 3- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى (5).

الشيخ النوري: نظره دام ظله قريب مما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره (6).

العبادة في مكّة

في التحرير م 3:... لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

السيد الخوئي: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته... فيشغل نفسه في تلك الفترة بنافلة أو قرائة قرآن أو تسبيح، والاشتغال بالعبادة تعمّ أي نوع من العبادة (7).

السيد الگلپايگاني: فإن كان بمكّة مشتغلًا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه، أمّا إذا


1- المناسك، ص 169
2- المناسك، م 428، وقد تقدّم في كلام الشيخ البهجة.
3- م 3، ص 133
4- المناسك، ص 164
5- المناسك، م 425، ص 180
6- المناسك، ص 195
7- الصراط الثاني، ص 249

ص: 611

بات بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بات بغير مكّة مشتغلًا بالعبادة كان عليه كفارة عن كل ليلة شاة وكذلك الناسي والجاهل والمعذور على الأحوط (1).

السيد الخامنئي: من كان مشتغلًا في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلّا لضرورة (2) كالأكل والشرب بقدر الحاجة أو تجديد الوضوء.

السيد الشبيري: لا يجوز ترك المبيت من أجل الإتيان بالأعمال العبادية الأخرى في مكّة غير أعمال مكّة الواجبة من قبيل الطواف المستحب والصلاة وتلاوة القرآن (3).

السيد السيستاني: الاشتغال بالعبادة في مكّة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قليل منتصف الليل إلى الفجر وتكفي الأعمال المذكورة في السؤال (النظر إلى الكعبة وقرائة القرآن وإطافة الحجاج والاجابة على الأسئلة الدينية) مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة اللَّه (4).

*** الشيخ البهجة: والمراد بالعبادة الطواف والسعي على الأحوط (5) وقال لي دام ظله شفاهاً: لا يبعد كفاية الدعاء وتلاوة القرآن والصلوة مع صدق العبادة وكذلك بيان المسائل الشرعية.

الشيخ التبريزي: نعم وتعمّ وتشمل أي نوع من العبادة ولا تشمل النظر إلى الكعبة (6).

الشيخ الفاضل: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع، منظور مطلق عبادت است نماز و تلاوة قرآن و ذكر و دعا و نظر بكعبه و اسعاف حاجات مؤمنين و ارشاد و موعظه (7).

الشيخ المكارم: من يشتغل طول الليل في مكّة بأعمال الطواف أو عبادة أخرى (8).

الشيخ الوحيد: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة (9).


1- المناسك، ص 158
2- المناسك، ص 158
3- المناسك، م 877
4- الملحق الثاني، ص 189 وفي الملحق الثالث، ص 205
5- المناسك، ص 169
6- الصراط، ج 4، ص 249
7- ص 245
8- المناسك، ص 164
9- المناسك، ص 180

ص: 612

الشيخ النوري: من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام الليلة أو تمام الباقي من ليلته ما عدا الحوائج الضرورية (1).

إذا لم يدرك المبيت أوّل الليل

في التحرير م 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط.

السيد الخوئي: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى بعد منتصفه أو المكث قبل منتصف الليل إلى الفجر (2).

السيد السيستاني: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أوّل الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر (3).

السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه قدس سره وقال: وكذا إذا شغله نسكه (أي واجباته وأعماله) بمكّة عن إدراك أول الليل ووصل منى في منتصفه أو بعده فلا فدية عليه (4).

السيد الخامنئي: لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً. (5) وقد تقدم.

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله وأنّه مخير بين النصف الأول من الليل والإصباح في منى أي التواجد فيه حين طلوع الفجر هذا بالنسبة إلى الليلة الحادية عشرة) وأمّا بالنسبة إلى الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة على من يجب فيها المبيت فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في منى من غروب الشمس إلى طلوعها ولا يخرج منه في هذه الفترة حتى لإتيان أعمال مكة الواجبة (6).

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله فراجع وقوله دام ظله: والأولى لمن بات النصف


1- المناسك، ص 193
2- المناسك، م 427
3- الملحق الأول، ص 155
4- المناسك، ص 158
5- المناسك، ص 158
6- المناسك، ص 299

ص: 613

الأول ثم خرج منها أن لا يدخل مكة (1).

الشيخ التبريزي: تقدّم في كلام الشيخ أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.

الشيخ الفاضل: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر بل ومع العذر لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأقوى (2) وقد سبق منه دام ظله: لا يبعد الإكتفاء بالنصف الآخر من الليل.

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله وأنّه يكفي أحد النصفين فراجع.

الشيخ الوحيد: تقدّم كلامه دام ظله، أنّه يجوز الاكتفاء بأحد النصفين فراجع.

البيتوتة من العبادات

في التحرير م 5: البيتوتة من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها.

السيد الخوئي: ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص.

السيد السيستاني: المتن المذكور (3).

السيد الگلپايگاني: تجب النيّة في المبيت بمنى على نحو ما تقدم في سائر الواجبات والمناسك وأن تكون النيّة بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب ويكفي في النيّة الداعي ولا يجب الاخطار بالبال ولا التلفظ بها (4).

السيد الخامنئي: المبيت في منى عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها المتقدمة (5).

السيد الشبيري: ويستثنى من وجوب الكفارة موردان... 2- من بات في منى دون نية القربة المطلوبة (6).

*** الشيخ البهجة: ويعتبر فيه قصد القربة (7).

الشيخ التبريزي: ويعتبر فيه قصد القربة (8).

الشيخ الصافي: تجب النيّة في المبيت بمنى ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث


1- المناسك، ص 169
2- م 4، المتن والتعليقة
3- المناسك، ص 213
4- المناسك، ص 157
5- المناسك، ص 158
6- المناسك، ص 303
7- المناسك، ص 168
8- المناسك، ص 208

ص: 614

عشر، وأن تكون النية بعد دخول وقت العشاء إذا لم ينو من أوّل المغرب (1) وإذا أخّل بالنيّة كان آثماً ولكن لا فدية عليه.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: المبيت في منى مثل سائر أعمال الحج يحتاج إلى النيّة وقصد القربة ... (3).

الشيخ الوحيد: ويعتبر فيه قصد المبيت متقرباً إلى اللَّه تعالى (4).

لزوم الكفارة على من ترك المبيت

في التحرير م 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة متعمداً كان أو جاهلًا أو ناسياً بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.

السيد الخوئي: من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة، والأحوط التكفير فيما إذا ترك نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أيضاً، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت، ولا كفارة على الطائفة الثانية: (من اشتغل بالعبادة في مكة) والثالثة: (من رجع وتجاوز عقبة المدنيين) (5).

السيد السيستاني: المتن إلى قوله دام ظله: ولا دم على الطائفة الثانية: (من اشتغل بالعبادة في مكة) والثالثة: (جاوز عقبة المدنيين) والرابعة: (سقاية الحاج) والأحوط ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا من ترك المبيت نسياناً أو جهلًا منه بالحكم (6).

السيد الگلپايگاني: فمن بات بغير منى فإن كان بمكّة غير مشتغل بالعبادة أو بغير مكّة ولو مشتغلًا بالعبادة كان عليه حينئذٍ عن كل ليلة شاة وكذلك الناسي والجاهل والمعذور على الأحوط (7).

السيد الخامنئي: من ترك المبيت الواجب يجب عليه التكفير عن كلّ ليلة بشاة ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ولا بين الجاهل والناسي وغيرهما على الأحوط (8).


1- المناسك، ص 172
2- م 5، ص 134
3- المناسك، ص 163
4- المناسك، ص 178
5- المناسك، ص 187
6- المناسك، م 429
7- المناسك، ص 158
8- المناسك، ص 159

ص: 615

السيد الشبيري: من ترك المبيت والإصباح بمنى يجب عليه التكفير بشاة من دون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا ملتفتاً أو غافلًا قادراً أو عاجزاً بل حتى ولو كان كلّ من المبيت والإصباح حرجياً عليه على الأحوط وجوباً (1).

*** الشيخ البهجة: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة إلى قوله دام ظله:

ولا كفارة على من ترك البيتوتة في منى لاشتغاله بالعبادة في مكّة... (2).

الشيخ التبريزي: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة... (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (جاهلًا أو ناسياً) بقوله: في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفارة مبنياً على الاحتياط (4).

الشيخ المكارم: وإذا بات في هاتين الليلتين في غير منى وجب عليه ذبح شاة كفارة والأحوط وجوباً أن يذبح عن كل ليلة شاة واحدة (5) وقال دام ظله: إذا اضطر أن لا يبيت في منى لم يكن عاصياً ولا تجب عليه كفارة وصح حجّه (6).

الشيخ الوحيد: من ترك المبيت بمنى فعليه كفّارة شاة عن كل ليلة، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إذا كان عن قصور وإن كان التكفير أحوط (7). والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم(8).

يكفي في الكفارة مطلق الشاة


1- المناسك، م 879
2- المناسك، ص 170
3- المناسك، ص 210، م 429
4- م 6، ص 134
5- المناسك، م 330
6- المناسك، م 334
7- المناسك، ص 180
8- المناسك، ص 181

ص:616

في التحرير م 7: لا يعتبر في الشاة في الكفارة المذكورة شرائط الهدي وليس لذبحه محل خاص فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.

السيد الخوئي: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور بتمامه من السيد الخوئي قدس سره (2).

السيد الشبيري: يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفارة واجدة لجميع الشروط في الهدي في حج التمتع (3).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره ونفس الرقم (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير (6).

الشيخ المكارم: وجب عليه ذبح شاة كفارة (7).

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة (8).

لزوم الكفارة على ترك المبيت

في التحرير م 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه وإن خرج قبل نصفه أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفارة عليه.

السيد الخوئي: تقدم نظر السيد الخوئي قدس سره وأنّه يكفي في المبيت أحد النصفين.

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله على نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره.

السيد الگلپايگاني: تقدم أنّه إذا شغله نسكه عن أوّل الليل فلا فدية عليه.

السيد الخامنئي: تقدم كلامه دام ظله أنّه لا يبعد كفاية النصف الثاني فراجع.

السيد الشبيري: تقدم كلامه دام ظله وأنّه مخيّر بين المبيت في النصف الأول من الليل والإصباح قبل الفجر في الليلة الحادية عشرة ولزم المبيت من أوّل الليل إلى طلوع الفجر


1- المناسك، م 398
2- المناسك، م 398، ص 202
3- المناسك، م 884
4- المناسك، م 377
5- المناسك، م 398
6- م 7، ص 134
7- المناسك، ص 163
8- المناسك، م 395

ص: 617

في الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة بل إلى طلوع الشمس (1).

*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه دام ظله وقد استظهرنا من كلامه كفاية النصف الثاني فتأمّل في عبارة المناسك.

الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.

الشيخ الفاضل: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه وإن خرج قبل نصفه ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني وكذا فيما بعده... (2).

الشيخ المكارم: تقدم كفاية أحد النصفين فراجع.

الشيخ الوحيد: تقدم منه دام ظله جواز الاكتفاء في المبيت بالنصف الثاني من الليل فراجع.

الشيخ النوري: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر (3).

النفر بعد الزوال

في التحرير م 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

السيد السيستاني: إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعيّن وإلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال (4).

السيد الگلپايگاني: فيجوز له النفر من منى ولكن بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر... (5).


1- المناسك، ص 306.
2- م 8، التعليقة مع المقدار المذكور.
3- المناسك، ص 193.
4- الملحق الأول، ص 156، أخذنا موضع الحاجة.
5- المناسك، ص 156.

ص: 618

السيد الخامنئي: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز له النفر قبله (1).

السيد الشبيري: يحرم الإفاضة من منى قبل الزوال، يوم الثاني عشر مختاراً بل يؤجل الإفاضة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ومن وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة وبات فيه لا يفيض إلّا بعد طلوع الشمس ورمي الجمار (2).

*** الشيخ البهجة: وتجوز لغيرهما (من أتى النساء ومن لم يتجنب الصيد) الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر (3).

الشيخ التبريزي: وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: يجب أن يكون مغادرة منى والعود إلى مكّة في اليوم الثاني عشر بعد أذان الظهر (6).

الشيخ الوحيد: ويجوز لغيرهما (من أصاب الصيد ومن أصاب النساء) النفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر (7).

رمي الجمار الثلاث

اشارة


1- المناسك، ص 159.
2- المناسك، م 927.
3- المناسك، ص 168.
4- المناسك، ص 209.
5- م 9، ص 135.
6- المناسك، م 338.
7- المناسك، ص 179.

ص:619

في التحرير م 1: يجب رمي الجمار الثلاث- أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، ولو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.

السيد الگلپايگاني: يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل واليوم الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في منى ليلته رمي الجمرات الثلاث (1).

السيد الخامنئي: وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحج، يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب المبيت فيها (2).

السيد الشبيري: يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يجب على من بات الليلة الثالثة عشرة في منى أن يرمي الجمرات الثلاث في يومها (3).

السيد الخوئي: الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث، اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط.

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (4).


1- المناسك، ص 159
2- المناسك، ص 160.
3- الفصل العاشر.
4- المناسك، ص 215.

ص: 620

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (1).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور (2).

الشيخ الصافي: يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل الثالث عشر إن كان قد بات الحاج في منى ليلته، رمى الجمرات الثلاث وهي: 1- الأولى 2- الوسطى 3- جمرة العقبة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (3).

الشيخ المكارم: من واجبات الحج رمي كل الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر على النحو والترتيب الذي مرّ في المسائل السابقة (4).

الشيخ الوحيد: الحادي عشر من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث وهي: الأولى والوسطى والعقبة... يجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط (5).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور (6).

وجوب الرمي بسبع حصيات

في التحرير م 2: يجب في كل يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق.

السيد الخامنئي: أقول: الحكم معلوم ممّا سبق منه دام ظله في رمي الجمرة العقبة قال دام ظله: ولا يختلف رمي الجمار الثلاث في كيفيته وشروطه عمّا تقدم في رمي جمرة العقبة (الكبرى) يوم العيد (7) فيرمي كل جمرة سبع حصيات.

السيد الگلپايگاني: رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم في رمى جمرة العقبة يوم العيد (8).


1- المناسك، ص 170.
2- المناسك، ص 211.
3- م 1.
4- المناسك، ص 166.
5- المناسك، ص 181.
6- المناسك، ص 194.
7- المناسك، ص 160.
8- المناسك، ص 159.

ص: 621

السيد الشبيري: يرمى كل واحد منها بسبع حصيات.

السيد الخوئي: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها (1).

السيد السيستاني: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها (2).

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه في رمي جمرة العقبة وأنّه يجب أن يرمى بسبع حصيات فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدّم كلامه دام ظله في شروط الرمي في الجمرة العقبة فراجع وقال دام ظله: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها (3).

الشيخ الصافي: رمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدّم في رمي الجمرة يوم العيد (4).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: تقدم في مسألة رمي الجمرة العقبة فراجع.

الشيخ الوحيد: ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة تجري في رمي الجمرات الثلاث كلّها (6).

وقت الرمي بين طلوع الشمس وغروبها

في التحرير م 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

السيد الگلپايگاني: وقت الرمي للجمرات يكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور (7).


1- المناسك، ص 165
2- المناسك، ص 216
3- المناسك، م 432
4- المناسك، ص 173
5- م 2
6- المناسك، ص 182
7- المناسك، م 160

ص: 622

السيد الخامنئي: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب فلا يجوز الرمي في الليل اختياراً (1).

السيد الشبيري: زمان رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (أي استتار القرص) ولا يصح الرمي ليلًا إلّالطوائف (2).

السيد السيستاني: يستفاد الحكم مما ذكر من الواجبات في جمرة العقبة.

*** الشيخ البهجة: وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها (3).

الشيخ التبريزي: تقدم كلامه دام ظله فراجع.

الشيخ الصافي: أمّا وقت الرمي للجمرات فيكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختياراً ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطاب والعبد، وإذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ المكارم: مضى الكلام في رمي جمرة العقبة فراجع.

الشيخ الوحيد: ممّا يعتبر في الرمي أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (5).

جواز الرمي في الليل لصاحب العذر

في التحرير م 3:... ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

السيد الگلپايگاني: ويجوز الرمي ليلًا اضطراراً للمعذور كالخائف والمريض والراعي والحطّاب ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة (6).


1- المناسك، ص 160.
2- المناسك، م 899.
3- المناسك، ص 171.
4- م 3.
5- المناسك، ص 160.
6- المناسك، ص 160.

ص: 623

السيد السيستاني: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كلّ نهار في ليلته، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (1).

السيد الشبيري: يجوز الرمي ليلًا لطوائف: 1- من لا يستطيع الرمي نهاراً أو يكون حرجياً عليه 2- من يخاف أن يصيبه بسبب الرمي نهاراً ضرر معتد به فيصح الرمي ليلًا (الليلة السابقة) للشيخ والمرأة والصبي والمريض والضعيف الذين يخافون الرمي نهاراً 3- أصحاب المهن والحرف كالراعي والحطّاب 4- المدين، فيجوز لهذه الطوائف أن يرموا الجمرات ليلًا (الليلة السابقة) ولا يجوز لهم تأجيلها إلى الليلة الثانية عشرة والثالثة عشرة (2).

السيد الخوئي: ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون والذي يخاف أن يقتص عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار... (3).

السيد الخامنئي: يستثنى من ذلك الراعي وكل من له عذر من خوف على ماله أو عرضه أو نفسه وكذا الضعفاء والشيوخ والصبيان (4).

*** الشيخ البهجة: ويستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء... (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6) يجوز للنساء رمي جمرة العقبة ليلة العيد حتى مع التمكّن من الرمي يوم العيد وأمّا باقي الأيام إذا خفن على أنفسهن فيجوز لهن أن يرمين ليلة الحادي عشر عن يومه ثم يرمين الليلة الثاني عشر


1- المناسك، ص 160
2- المناسك، م 433
3- المناسك، ص 310، مع التلخيص.
4- المناسك، م 433
5- المناسك، ص 161
6- المناسك، ص 171

ص: 624

عن يومه ولا يجوز الرمي في ليلة واحدة عن يومين (1).

الشيخ الصافي: تقدم في الفرع الماضي جواز الرمي ليلًا لطوائف وقال دام ظله: إذا لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة فيجوز له الجمع حينئذٍ في ليلة واحدة (2).

الشيخ الفاضل: ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي (3).

الشيخ المكارم: لا يجوز رمي الجمرة في الليل إلّاللنساء والمرضى ومن يخشى الزحام في النهار وإلّا الذين يقومون بشؤون الحجاج ولا يقدرون على الرمي أثناء النهار ولا فرق بين الليلة السابقة أو الليلة المقبلة (4).

الشيخ الوحيد: ويستثنى من ذلك العبد والراعي، والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، بل لو لم يتمكّن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجمع في ليلة واحدة ويضحي ويفيض بالليل، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه (5).

الشيخ النوري: متن الخوئي قدس سره في المقدار المذكور (6).

الترتيب في رمي الجمار

في التحرير م 4: يجب الترتيب بأن يبتدء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة حتى يحصل الترتيب.

السيد الگلپايگاني: الترتيب وذلك بأن يرمي أولًا الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (7).

السيد الشبيري: يجب الترتيب في رمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ولو أخلّ بالترتيب بين رمي الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب ولو كان الإخلال


1- الصراط، ج 2، ص 267
2- المناسك، ص 174
3- م 3، نفس المتن المتقدم
4- المناسك، م 273
5- المناسك، ص 182
6- المناسك، ص 195
7- المناسك، ص 159

ص: 625

عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار (1).

السيد الخوئي: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (2).

السيد السيستاني: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى إلى أخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره (3).

السيد الخامنئي: يجب الترتيب في رمي الجمار بأن يبتدى ء بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرمي كل جمرة بسبع حصيات (4).

*** الشيخ البهجة: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولو خاف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان... (5).

الشيخ التبريزي: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى... (6).

الشيخ الصافي: تقدم كلامه دام ظله وقال: الترتيب وذلك بأن يرمي أولًا الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (7) فإذا رماها على عكس ذلك أعاد الرمي (حتى يحصل الترتيب) (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9).

الشيخ المكارم: ويجب أن يراعي الترتيب بين الجمار، بدءاً برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (10).

الشيخ الوحيد: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (11).

الشيخ النوري: المتن المذكور (12).

جواز رمي كل جمرة بأربع حصيات ثم الإتمام


1- المناسك، ص 312، مسألتان.
2- المناسك، م 431
3- المناسك، م 431
4- المناسك، ص 162
5- المناسك، ص 171
6- المناسك، م 431
7- المناسك، ص 173
8- المناسك، ص 174، مع تغيير يسير.
9- م 4، ص 135
10- المناسك، م 279.
11- المناسك، م 428، وتقدّم في كلام السيد الخوئي قدس سره.
12- المناسك، ص 195.

ص:626

في التحرير م 5: لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صحّ وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة وكذا جاز رمي المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

السيد الگلپايگاني: لو رمى الجمرة الأولى أربعاً فما فوق ثم رمى التي بعدها سبعاً نسياناً كفاه أن يكمل الأولى (1).

السيد الشبيري: من رمى الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فإن لم يرم من السابقة أربع رميات بطل اللاحقة مطلقاً ولو رمى من السابقة أربعاً أو خمساً ثم انصرف إلى اللاحقة صحّ اللاحقة فيما لو انصرف إليها جاهلًا بالحكم أو ساهياً، وبطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكاً مختارين كانا أو مضطرين، ولو رمى من السابقة ستاً صحت اللاحقة مطلقاً (2).

السيد الخوئي: نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة (3).

السيد السيستاني: إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة (4).

*** الشيخ البهجة: نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعاً... (5).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (6).

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلى جملة: (لكن الأحوط) فإنّه قال: لا


1- المناسك، ص 160
2- المناسك، م 911
3- المناسك، م 431
4- المناسك، م 431
5- المناسك، ص 171
6- المناسك، م 431

ص: 627

يترك؛ وإلى جملة: (جاز رمي المتقدمة) فإنّه قال دام ظله: ظاهره الجواز ولو عمداً وهو مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لا يساعده الدليل (1).

الشيخ المكارم: أمّا إذا رمى كلّ واحدة من الجمار بأربع حصيات أو أكثر عاد ورمى الباقي على الترتيب (2).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (3).

لو نسي الرمي قضاه في اليوم اللاحق

في التحرير م 6: لو نسى الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث وكذا لو ترك عمداً...

السيد الگلپايگاني: لو نسي الحاج رمي يوم من الأيام أو تركه عمداً فعليه القضاء في اليوم الثاني ويبدأ أولًا بالفائت (4).

السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه في اليوم التالي بما يحصل معه الترتيب فلو كان ترك... (5).

السيد الخوئي: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر (6).

السيد السيستاني: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلًا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر... والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط (7).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (8).

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد (9).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور من الفرع (10).

الشيخ الوحيد: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم


1- م 5، ص 136
2- المناسك، م 280
3- المناسك، ص 182
4- المناسك، ص 160
5- المناسك، م 912
6- المناسك، م 434
7- المناسك، م 434
8- المناسك، ص 172
9- المناسك، م 433
10- م 6، ص 136

ص: 628

الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر (1).

الشيخ النوري: المتن المذكور (2).

الترتيب بين القضاء والأداء

في التحرير م 6:... ويجب تقديم القضاء على الأداء وتقديم الأقدم قضاءاً فلو ترك رمي يوم العيد وبعده أتى يوم الثاني عشر أولًا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء...

السيد الگلپايگاني: ويبدأ أولًا بالفائت ثم يرمي عن اليوم الحاضر (3).

السيد الشبيري: فالأحوط وجوباً تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي بمقدار ساعة، 112 من ذلك النهار على الأقل... (4).

السيد الخوئي: والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء وأن يقدم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: والأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال (6).

*** الشيخ البهجة: ويقدّم القضاء على الأداء (7).

الشيخ التبريزي: وأن يقدّم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال (8).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (9) خصصنا لتقديم القضاء على الأداء فرعاً مستقلًا.

الشيخ المكارم: والأفضل أن يأتي بما يتعلق بقضاء اليوم السابق قبل الظهر ويأتي


1- المناسك، م 431
2- المناسك، ص 196
3- المناسك، ص 160
4- المناسك، م 914
5- المناسك، م 434
6- المناسك، م 434
7- المناسك، ص 172
8- المناسك، م 434
9- م 6، ص 136

ص: 629

بوظيفة يوم الحاضر بعد الظهر، ولكن لا مانع أن يأتي بهما معاً في وقت واحد يأتي بالقضاء أولًا ثم يأتي بوظيفة اليوم الحالي بعده (1).

الشيخ الوحيد: والأقوى وجوب التفريق بين الأداء والقضاء وتقديم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال (2).

الشيخ النوري: المتن المذكور (3).

لو خالف الترتيب

في التحرير م 7: لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر أعاد حتى يحصل الترتيب ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

السيد الگلپايگاني: ولو خالف الترتيب أعاد الرمي من أوّله بالترتيب، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (4).

السيد الشبيري: لو أخلّ بالترتيب بين الجمار أعاد بما يحصل معه الترتيب ولو كان الإخلال عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم... (5).

السيد الخوئي: تقدم كلامه قدس سره وأنّه لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (6).

السيد السيستاني: ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (7).

*** الشيخ البهجة: تقدم كلامه دام ظله أنّه لو خالف الترتيب ولو جهلًا رجع إلى ما يحصل به الترتيب (8).

الشيخ التبريزي: ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (9).


1- المناسك، ص 144، م 276
2- المناسك، ص 183
3- المناسك، ص 196
4- المناسك، ص 159
5- المناسك، م 908
6- المناسك، م 431
7- المناسك، م 431
8- المناسك، م 409
9- المناسك، م 431

ص: 630

الشيخ الصافي: تقدّم أنّه إذا رماها على عكس ذلك أعاد الرمي (1).

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير (2).

الشيخ المكارم: إذا لم يراع الترتيب في رمي الجمار الثلاث وجب أن يعود ويقوم بالرمي على نحو يحصل معه الترتيب المطلوب (3).

الشيخ الوحيد: تقدم منه دام ظله ومن السيد الخوئي قدس سره أنّه لو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور (5).

لو نسي رمي الجمار تداركه في أيام التشريق

في التحرير م 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة فإن تذكّر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه...

السيد الخامنئي: إذا نسي رمي الجمار الثلاث ونفر من منى فإن تذكّر في أيام التشريق وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي بنفسه إن أمكنه ذلك ومع عدمه يستنيب (6).

السيد الگلپايگاني: ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى دخل مكّة وتذكّر وجب عليه الرجوع ليتداركها في الوقت وهو أيام التشريق ومن لم يتذكّر حتى خرج الوقت قضاها في العام القابل بنفسه أو نائبه سواء خرج من مكّة أم لا (7).

السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً فإن التفت في أيام التشريق قضاه أثنائها بما يحصل معه الترتيب (8).

السيد الخوئي: من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها (9).

السيد السيستاني: س: من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكّن من ذلك في أيام


1- المناسك، ص 174.
2- م 7.
3- المناسك، ص 280.
4- المناسك، ص 428.
5- المناسك، ص 195.
6- المناسك، ص 162، م 310.
7- المناسك، ص 161.
8- المناسك، ص 913.
9- المناسك، م 435.

ص: 631

التشريق ويتمكّن في سائر الأوقات (فما هو الوظيفة)؟ ج: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الأيام الخاصّة ولو بالاستنابة (1).

*** الشيخ البهجة: بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه إذا لم يتمكن من القضاء بنفسه وذلك في أيام التشريق بالطبع (2).

الشيخ التبريزي: من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصّل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ... (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (4).

الشيخ المكارم: إذا ترك رمي الجمرة نسياناً أو جهلًا بالمسألة وجب قضاؤه كلّما تذكّر أو عرف المسألة إلى اليوم الثالث عشر (5).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور (7).

لو تذكّر بعد أيام التشريق

في التحرير م 8:... ولو تذكّر بعدها (أيام التشريق) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه...

السيد الگلپايگاني: تقدم منه قدس سره وجوب القضاء وقال: ومن ترك الرمي المذكور عمداً يقضيه في العام القابل وحجّه صحيح ولا تحرم عليه النساء (8).

السيد الخامنئي: وإن تذكّر بعد أيام التشريق أو أخّر الرمي عمداً إلى ما بعد أيام التشريق فالأحوط وجوباً أن يرجع ويرمي هو بنفسه أو نائبه ثم القضاء من قابل ولو بالاستنابة (9).


1- الملحق الثالث، ص 217
2- المناسك، ص 172
3- المناسك، م 435
4- م 8، ص 137
5- المناسك، ص 144
6- المناسك، م 432
7- المناسك، ص 196
8- المناسك، ص 161
9- المناسك، ص 162

ص: 632

السيد الشبيري: ولو تذكّر بعدها (بعد أيام التشريق) وهو في مكّة فالأحوط في حقه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجة ويعيده في نفس اليوم الذي فات منه من السنة القادمة... (1).

السيد الخوئي: وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط (2).

السيد السيستاني: وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج (3).

*** الشيخ البهجة: وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه (4).

الشيخ التبريزي: وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط (5).

الشيخ الفاضل: ولو تذكّر بعدها (بعد أيام التشريق) أو أخّر عمداً إلى بعدها فالأحوط الجمع... (6).

الشيخ المكارم: وإذا كان اليوم الثالث عشر قد انقضى وجب أن يقضي ما فاته من الرمي في العام القادم وإذا لم يمكنه ذلك استناب من يقضيه عنه (7).

الشيخ الوحيد: وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه على الأحوط في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه (8).

الشيخ النوري: المتن المذكور (9).

قضاء ما فات منه في العام القابل


1- المناسك، م 913
2- المناسك، م 435
3- المناسك، م 435 وتقدم من السيد الخوئي مثله.
4- المناسك، ص 172 وقد تقدم.
5- المناسك، م 435
6- م 8، ص 137
7- المناسك، ص 144
8- المناسك، م 432، وتقدّم المتن.
9- المناسك، ص 196.

ص:633

في التحرير م 8:... ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.

السيد الخامنئي: إن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل ولو استنابةً (1).

السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً... وإن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحباباً ذلك (2).

السيد السيستاني: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج (3).

*** الشيخ البهجة: مرّ كلامه وكلام السيد الخوئي فراجع.

الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير (4).

الشيخ المكارم: أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم (5).

الشيخ الوحيد: قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله والسيد الخوئي قدس سره فراجع.

المعذور من الرمي يستنيب

في التحرير م 9: المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي، كالطفل


1- المناسك، ص 163
2- المناسك، م 913
3- المناسك، م 437
4- م 8، ص 137
5- المناسك، ص 144

ص: 634

يستنيب، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره...

السيد الخامنئي: تجب الاستنابة عند طروّ العذر إذا كان يائساً من ارتفاعه ويجزيه عمل النائب ولو ارتفع عذره فيما بعد (1).

السيد الگلپايگاني: وأمّا المريض الذي لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمي في وقته فلو تمكّن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل وإلّا استناب نائباً للرمي ولو شفى من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه (2).

السيد الشبيري: تجب المباشرة في رمي الجمار حال الاختيار نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه... من لا يستطيع الرمي ولو ليلًا- من يكون الرمي يوم الرمي وليلته حرجياً عليه- من يخشى أن يصيبه ضرر شديد (3).

السيد الخوئي: يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً (4)...

المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (5).

السيد السيستاني: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه (6).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من الخوئي قدس سره إلّاقوله دام ظله: ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس لم تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط (7).

الشيخ التبريزي: ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا يجوز الاستنابة اختياراً (8) وقال دام ظله: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (9).

س: هل يجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ والعجائز والمرضى والشباب والشابات إذا أراد مجانبة الاختلاط أم لا؟

ج: إذا تمكّن هولاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها


1- المناسك، ص 161، م 307
2- المناسك، ص 162
3- المناسك، ص 310، م 900
4- المناسك، ص 187
5- المناسك، م 436
6- المناسك، م 436
7- المناسك، م 414
8- المناسك، ص 211
9- المناسك، م 436

ص: 635

مثلًا فهو اللازم عليهم وأمّا الأخيران فنفس الاختلاط لا يضّر إن لم يستتبع محرماً وإن لم يتمكّن فلا بأس لهما من الاستنابة (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (2).

الشيخ المكارم: من لا يقدر على أن يرمي في أثناء النهار يجب أن يرمي في أثناء الليل أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار (3).

الشيخ الوحيد: من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب كالمريض الذي لا يرجى برؤه يستنيب لرميه، وإن لم يتمكّن من الاستنابة كالمغمى عليه ومن لا يعقل يرمي عنه وليّه أو غيره (4).

الشيخ النوري: المتن المذكور (5).

النائب يؤخّر الرمي إلى اليأس

في التحرير م 9:... والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه...

السيد الخامنئي: وأمّا إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز له الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعده وجبت عليه الإعادة بنفسه (6).

السيد الشبيري: لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي وليلته أن يستنيب للرمي (7).... بل يجب عليه الصبر والانتظار حتى ولو احتمل رفع عذره نعم يجوز له الاستنابة رجاءً فإن استمر عذره إلى آخر الوقت اكتفى وإلّا أعاد الرمي بنفسه (8).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور (9).

الشيخ الوحيد: ولو احتمل البرؤ جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان (10).

حمل المعذور إلى الجمرة


1- الصراط، ج 2، ص 262
2- م 9، ص 137
3- المناسك، ص 146، م 283
4- المناسك، م 433
5- المناسك، ص 196
6- المناسك، ص 161
7- المناسك، م 901، أخذنا الفقرة المناسبة للمقام.
8- المناسك، ص 238، م 681
9- م 9، ص 137
10- المناسك، ص 184.

ص:636

في التحرير م 9: والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها...

السيد الگلپايگاني: تقدّم أنّه إذا تمكّن أن يأخذ الحصى بيده ويرميها شخص آخر فعل (1).

السيد السيستاني: والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه (2).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.

عدم وجوب الإعادة بعد رفع العذر

في التحرير م 9:... فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس وإلّا تجب على الأحوط.

السيد الگلپايگاني: لو شفى من المرض ولم يمض وقت الرمي فالأحوط استحباباً أن يرمي بنفسه (3).

السيد الشبيري: لو استناب في الرمي وهو يرى أنّه معذور ثم ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه (4).

السيد الخوئي: ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (5).

السيد السيستاني: وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت


1- المناسك، ص 161
2- المناسك، م 436
3- المناسك، ص 162
4- المناسك، ص 312
5- المناسك، ص 189

ص: 637

فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ومن لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره (1).

السيد الخامنئي: تقدم كلامه قبل فرعين وأنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة ولكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه (2).

*** الشيخ التبريزي: ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط. (3)

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله قدس سره: (لو استنابه مع اليأس) فإنّه أضاف إلى ذلك: أو أخّر النائب إلى اليأس (4).

الشيخ الوحيد: ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط (5).

النيابة في الرمي من غير إذن

في التحرير م 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة وإن كان أحوط ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.

السيد الشبيري: لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه ولو كان بلا طلب منه على الأظهر وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به (6).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور (7).

الرمي وقاعدة الفراغ والتجاوز

في التحرير م 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد


1- المناسك، م 436.
2- المناسك، ص 161.
3- المناسك، م 436.
4- م 9.
5- المناسك، ص 184.
6- المناسك، م 903.
7- م 10، ص 137.

ص: 638

الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة...

السيد الشبيري: من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه، وإن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي ويرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه، وان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً (1).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن (2).

الرمي والشك في النقصان

في التحرير م 11: ... ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط ...

السيد الشبيري: من شك أنّه رماها (الجمرة) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه ويجب عليه أن يرمي الجمرة ويكمّل عدد رمياتها، وإن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي وبعدما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي (3). وقد تقدم ذلك.

السيد السيستاني: س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟

ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود وإلّا لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة (4).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن (5).

الشك في الجمرة المتقدمة


1- المناسك، م 921، مع التلخيص.
2- ص 138، م 11.
3- المناسك، م 921.
4- الملحق الثاني، ص 198.
5- م 11.

ص:639

في التحرير م 11:... ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمّها على الأحوط بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة...

*** الشيخ الفاضل: المتن المتقدم (1).

الرمي والشك في الأربع

في التحرير م 11:... لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.

السيد الشبيري: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من بعض كلامه في الفروع المتقدمة.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن (2).

اليقين بترك إحدى الجمرات

في التحرير م 12: لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة والأحوط قضاء الجميع...

السيد الگلپايگاني: ولو فاتته جمرة ولا يعلم أنّها الأولى أم الثانية أم العقبة فعليه إعادة رمي الجمار الثلاث مرتباً من الأولى ثم الثانية ثم العقبة وكذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها وأمّا إذا فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها كرّر


1- م 11، ص 138.
2- م 11، ص 138.

ص: 640

الرمي على الثلاث ولا يجب الترتيب بين الجمار (1).

السيد الشبيري: لو علم فوات رمي جمرة ولا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي جمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الجميع بالترتيب (2).

السيد السيستاني: س: إذا تيقّن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته أنّه ترك رمي جمرة مّا فماذا عليه؟

ج: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع ورميها جميعاً بالترتيب، وأمّا إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه أن يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق (3).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور (4).

اليقين بنقص الرمي لإحدى الجمرات

في التحرير م 12:... ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث...

السيد الگلپايگاني: يستفاد الحكم من الفرع الماضي فراجع.

السيد الشبيري: وكذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار ولا يدري أن الفائت رمي واحدة منها أو أكثر (5).

السيد السيستاني: س: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه؟ ج: يجب عليه أن يرمي مرّتين للجمار وجميعاً بالترتيب (6).

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور (7).

الرمي واليقين بنقصان الأربع

في التحرير م 12:... ولو تيقّن في الفرض (السابق) بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في


1- المناسك، ص 161.
2- المناسك، م 917، مع تغيير يسير.
3- الملحق الثاني، ص 198.
4- م 12.
5- المناسك، م 917، ذيل المسألة السابقة.
6- الملحق الثانى، ص 198.
7- م 12.

ص: 641

الجمرة العقبة وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.

السيد الشبيري: لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات ولا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى والوسطى قبلها أيضاً... (1).

السيد السيستاني: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن (2).

الشيخ المكارم: وإذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط ولا يجب عليه أكثر من ذلك (3).

أقول: هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معينّة.

اليقين بترك رمي يوم من الأيام

في التحرير م 13: لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب وإن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور (4).

الصدّ والحصر

اشارة


1- المناسك، م 918.
2- م 12، ص 138.
3- المناسك، ص 145.
4- م 13، ص 138.

ص:642

ص:643

في التحرير م 1: المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.

السيد الخوئي: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما (1).

السيد الگلپايگاني: المصدود هو الحاج الذي أحرم لحج أو لعمرة ثم بعد ذلك صد عنهما أو عن واحد منهما، والمحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين ثم منعه المرض من أدائهما أو أداء واحد منهما (2).

السيد الخامنئي: أقول: لم يتعرض السيد دام ظله للصد والحصر في مناسكه.

السيد الشبيري: لم يتعرّض هذا البحث.

السيد السيستاني: المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام (3).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره (4) والمحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّسه بالإحرام (5).


1- المناسك، م 438
2- المناسك، ص 175
3- المناسك، م 438
4- المناسك، ص 173
5- المناسك، ص 175

ص: 644

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره.

الشيخ الصافي: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة وذلك لخوف عدو ونحوه وسواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكّرمة لأداء الطواف والسعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما ولم يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما فحينئذٍ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه (1).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير (2).

الشيخ المكارم: يطلق المصدود على من منعه شخص (سواء العدو أو عمال الدولة) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما ويطلق المحصور على من لا يستطيع بسبب المرض وما شابهه على القيام بأعمال الحج أو العمرة. (3)

الشيخ الوحيد: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يوم الحديبيّة (4).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (5).

المصدود في العمرة

في التحرير م 2: من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام ولو لم يتم بقي على إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة ولم له يكن له طريق غيرما صد عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا والأحوط قصد التحلل بذلك وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شي ء حتى النساء.

السيد الخوئي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه (6).


1- فصل الصد.
2- المتن، م 1، ص 139.
3- فصل المصدود و المحصور.
4- المناسك، م 435.
5- المناسك، م 197.
6- المناسك، م 439.

ص: 645

السيد الگلپايگاني: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه بالحج أو العمرة سواء كان صدّه عن الموقفين في الحج أو عن دخول مكّة المكّرمة في العمرة فحينئذٍ يتحلل عن إحرامه بالهدي وذلك بأن ينحره أو يذبحه في المكان الذي صدّ فيه، والأحوط ضمّ الحلق إلى ذلك أيضاً ولكن ينوي التحلل من إحرامه عند الذبح على الأحوط ولا يجزي عنه هدي السياق على الأحوط، ويجوز للمصدود أن يبقى على إحرامه ويتحلل بعمرة مفردة، ولا يسقط عنه الحج بذلك لو كان مستطيعاً من السنة السابقة وما قبلها وقد استقر في ذمته (1).

السيد السيستاني: المصدود في العمرة المفردة إن كان سائقاً للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد... وأمّا المصدود في عمرة التمتع فإن كان مصدوداً عن الحج فحكمه ما تقدم وإلّا لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد (2).

*** الشيخ البهجة: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة (3).

الشيخ التبريزي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه... (4).

الشيخ الصافي: تقدم كلامه في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّاما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (والأحوط قصد التحلل) فإنّه قال: الأولى قصد التحلل بذلك وكذا الأولى التقصير فيحل له كل شي ء حتى النساء (5).

الشيخ المكارم: من بإحرام الحج أو العمرة ولكن منعه عدو أو شخص آخر مثل الدولة أو السارقين أو غيرهم من الذهاب إلى مكّة ولم يكن هناك طريق آخر إلى مكّة أو


1- المناسك، ص 175.
2- المناسك، م 439، ص 219
3- المناسك، ص 173
4- المناسك، ص 214
5- م 2، ص 139

ص: 646

كان ولكن ليس عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك وخرج من الإحرام والأحوط أن يذبح الأضحيّة بقصد الخروج من الإحرام، وهكذا الأحوط أن يقصّر شعر رأسه... (1).

الشيخ الوحيد: المصدود عن العمرة مفردة أو تمتعاً يذبح أو ينحر في مكّة ويتحلل به والأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه (2).

الشيخ النوري: المتن من الخوئي في المقدار المذكور (3).

المصدود عن العمرة بعد دخول مكّة المكّرمة

في التحرير م 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ فيتحلل بما ذكر بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.

السيد الخوئي: تقدم كلامه قدس سره في طريق التحلل من إحرام العمرة.

السيد السيستاني: إن منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الموقفين خاصّة انقلب وظيفته إلى حج الإفراد (4). والمصدود في العمرة إن لم يكن سائقاً وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره ولا يتحلل بدونه على الأحوط والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (ساق هدياً أو لم يسق) (5).

*** الشيخ البهجة: تقدم نظره في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ التبريزي: قد تقدم حكم المصدود في العمرة فراجع.

الشيخ الصافي: مرّ عليك كلامه في الصد عن الطواف والسعي في العمرة.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم (6).

الشيخ المكارم: يتحقق عنوان الصدّ بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان


1- المناسك، ص 167.
2- المناسك، م 436.
3- المناسك، ص 197.
4- المناسك، ص 219.
5- المناسك، ص 219، م 439.
6- م 3.

ص: 647

بجميع أعمال الحج بعد المجي ء إلى مكّة بسبب الحبس والتوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام (1).

الشيخ الوحيد: تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر وبالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع.

حكم المصدود من الطواف أو السعي

في التحرير م 3:... بل لا يبعد ذلك (حكم المصدود) لو منعه من الطواف أو السعي...

السيد الگلپايگاني: فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة وأداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً (2).

السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام.

*** الشيخ البهجة: وإن كان الصدّ عن الطواف والسعي بعد الموقفين وبعد أعمال يوم العيد في منى فحجّه صحيح وتامّ ويعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي، أي يستنيب في الرمي ومابعده من الواجبات القابلة للاستنابة... (3).

الشيخ التبريزي: وإن كان الصدّ عن الطواف والسعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ، وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين (ذبح الهدي في محله، والاستنابة) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده (4).

الشيخ الصافي: عرفت كلامه في الفروع الماضية.

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم (5).


1- المناسك، م 341
2- المناسك، ص 176
3- المناسك، ص 173
4- المناسك، ص 215
5- م 3

ص: 648

الشيخ المكارم: ظهر الحكم ممّا مضى من كلامه في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: (أقول: إن كان مصدوداً عن الطواف والسعي في العمرة فقد تقدم حكمه) وأمّا إن كان الصد عن الطواف والسعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ وإن كان متمكّناً منها فالأقوى وجوب الاستنابة لهما سواء كان الصدّ عن دخول مكّة أو كان بعده (1).

المحبوس من مصاديق الصد

في التحرير م 3:... ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدم (حكم المصدود)

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور (2).

الشيخ المكارم: تقدم في كلامه أنّ المحبوس من مصاديق المصدود فراجع.

من لم يقدر على مال يدفع إلى الظالم فهو بحكم المصدود

في التحرير م 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّاأن يكون حرجاً ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور (3).

الشيخ المكارم: تقدم في كلامه أنّه إذا لم يكن عنده ما ينفق على الذهاب من ذلك الطريق ضحّى هناك (4).

لو وجد طريقاً غير طريق الصد


1- فى ضمن مسألة 437.
2- م 3، ص 139.
3- م 4، ص 139.
4- المناسك، ص 167.

ص:649

في التحرير م 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحج فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل، ولو خاف في المفروض عدم إدارك الحج لا يتحلل بعمل المصدود بل لابد من الإدامة ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1).

الشيخ المكارم: ولم يكن هناك طريق آخر للذهاب إلى مكّة (2).

ما يتحقق به الصد

في التحرير م 6: يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقق بعد إدراك ما يفوت الحج بفوته ولو عن غير علم وعمد...

السيد الخوئي: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوفين أو عن الموقف بالمشعر خاصّة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه والأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه... (3).

السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه قدس سره في أوّل الفصل حول معنى المصدود والمحصور فراجع.

السيد السيستاني: تقدّم منه دام ظله أن المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام.

*** الشيخ البهجة: تقدم قوله دام ظله أنّ المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعدتلبّسه بإحرامهما (4).


1- المناسك، ص 167.
2- م 5.
3- فصل المصدود.
4- المناسك ص 190، م 440.

ص: 650

الشيخ التبريزي: تقدم معنى الصد والحصر بالإجمال فراجع.

الشيخ الصافي: وذلك لخوف عدو ونحوه، وقد تقدم.

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم (1).

الشيخ المكارم: تقدّم أنّه يتحقق الصد بالمنع من الذهاب إلى مكّة أو المنع من الإتيان بجميع الأعمال... (2).

الشيخ الوحيد: تقدّم أن المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو (3).

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور (4).

المصدود من أعمال منى أو مكّة المعظّمة

في التحرير م 6:... بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة...

السيد الخوئي: وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقّصر ويتحلّل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودّع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شي ء آخر وصحّ حجّه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط (5).

السيد الگلپايگاني: ولو كان الصد مختصاً بمناسك منى فقط فإن تمكّن من الاستنابة للرمي والذبح تعين عليه الاستنابة ثم يحلق هو وبعد الفراغ يتحلل من إحرامه ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يتمكّن من الاستنابة فالأحوط ذبح هديه وبقاؤه على إحرامه إلى


1- م 6، ص 140
2- المناسك، ص 168
3- المناسك، م 435
4- المناسك، ص 197
5- المناسك، ص 191، م 440

ص: 651

أن يتحلل بعمرة مفرده (1).

السيد السيستاني: وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى ويأتي ببقية المناسك وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلًا عن الهدي كما يسقط عنه الرمي أيضاً وإن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج و بنائبه إن لم يحج ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة فيحلل بعد هذه كلّها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شي ء آخر (2).

*** الشيخ التبريزي: وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلّل ثم يأتي ببقية المناسك... (3).

الشيخ الفاضل: المتن إلّاما علق الشيخ دام ظله على جملة: (أو أحدهما) بقوله: في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال (4) أقول: الظاهر لا إشكال في متن التحرير مع ملاحظة الفرع الآتي.

الشيخ المكارم: أمّا إذا منع فقط من أعمال منى استناب أحداً للرمي والذبح ثم حلق شعر رأسه أو قصّره وخرج من الإحرام وأتى ببقية أعمال مكة بشخصه (5).

الشيخ الوحيد: وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّة دون دخول مكّة فمع التمكّن من الاستنابة يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ويبعث بشعره إلى منى مع التمكّن ثم يأتي ببقية الأعمال (6).

الشيخ النوري: وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة... (7).

الممنوع من المبيت والرمي


1- المناسك، ص 176
2- المناسك، ص 220
3- المناسك، ص 215
4- م 6، ص 140
5- المناسك، ص 168
6- المناسك، م 437
7- متن الخوئي، ص 198

ص:652

في التحرير م 6:... نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد وصح حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.

السيد الخوئي: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا في القابل على الأحوط ولا يجري عليه حكم المصدود (1).

السيد الگلپايگاني: وإن صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاثة في أيامها فقد تمّ حجّه بذلك ويستنيب في الرمي إن أمكنه في تلك السنة ويشتغل بالعبادة ليالي بيتوتة منى في مكة إن أمكن وإلّا فيكفّر على الأحوط لعدم المبيت في منى، وإن لم يتمكّن من الاستنابة في تلك السنة يستنيب في العام القادم (2).

*** الشيخ البهجة: من أدّى جميع أعمال الحج إن صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجّه ويستنيب للرمي أن أمكنه في سنته... (3).

الشيخ التبريزي: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأحوط ولا يجري عليه حكم المصدود (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير وإنّه إن منع عن خصوص المبيت ورمي الجمار أيام التشريق لم يكن مصدوداً.

الشيخ المكارم: وإذا كان قد أتى بالوقوف وإنّما منع فقط من الإتيان بأعمال منى وأعمال مكّة استناب أحداً للرمي والذبح ثم قصّر هو بنفسه ثم استناب شخصاً للقيام بأعمال مكّة، وحجّه في جميع الصور صحيح (الصور الماضية) ويخرج من الإحرام إلّاإذا


1- المناسك، م 443
2- المناسك، ص 176
3- المناسك، م 420
4- المناسك، ص 216

ص: 653

منع من دخول مكّة أو الوقوف في عرفات والمشعر... وبعبارة أخرى إذا منع من الإتيان بالأعمال التي يبطل الحج بتركها (حتى عن غير عمد) ففي هذه الصورة إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج وإلّا لم يجب عليه الحج (1).

الشيخ الوحيد: إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا فالأحوط أن يأتي في القابل بنفسه أو بنائبه (2).

التحلل المذكور لا يكفي عمّن استقر عليه الحج

في التحرير م 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقر عليه الحج أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام.

السيد الخوئي: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته (3).

السيد الگلپايگاني: ولا يسقط عنه الحج أيضاً لو بقيت الاستطاعة إلى العام القابل (4) ولا يسقط عنه الحج بذلك لو استقر في ذمّته (5).

السيد السيستاني: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما فلو كان قاصداً حجة الإسلام فصدّ عنها وتحلل بذبح الهدي وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمّته (6).

*** الشيخ البهجة: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور إذا كان مصدوداً عن الوقوفين أو ما قبلهما بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته (7).

الشيخ التبريزي: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور... (8).


1- المناسك، ص 169
2- المناسك، م 439
3- المناسك، م 441
4- المناسك، ص 176
5- المناسك، ص 175
6- المناسك، م 441
7- المناسك، ص 174
8- المناسك، م 441

ص: 654

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير (1).

الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج (2).

الشيخ الوحيد: المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحج بل يجب الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمّته (3).

جواز التحلل مع رجاء رفع الصد

في التحرير م 8: المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ.

السيد السيستاني: س: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟ ج: نعم وإن كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصد (4).

*** الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (ولو مع رجاء رفع الصد) فإنّه قال دام ظله:

يشكل في بعض الفروض (5).

المحصور

في التحرير م 9: من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلل لابد من الهدي والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معين وساعة معينّة فمع بلوغ الميعاد يقّصر فيتحلل من كل شي ء إلّاالنساء، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه.

السيد الخوئي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة التمتع أو مفردة فوظيفته أن يبعث


1- م 7، ص 140
2- المناسك، ص 169
3- المناسك، م 438
4- الملحق الثالث، ص 224
5- م 8، ص 140

ص: 655

هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويجوز له خاصّة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء وأمّا منها فلا تحلل منها إلّابعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته (1).

وقال قدس سره: وإن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّاأنّه يتحلل حتى من النساء (2).

السيد الگلپايگاني: المحصور هو الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضاً يمنعه عن إتيان المناسك فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحلّه اللَّه تعالى حيث حبسه فإنّه يتحلّل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه.... وإن لم يشترط ذلك فإنّه يبقى على إحرامه ويرسل بهديه (3).

*** الشيخ البهجة: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه على الأحوط وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء، وإن كان محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدّم إلّاأنّه يتحلل حتى من النساء... (4).

الشيخ التبريزي: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة... نحو ما تقدم من السيد الخوئي قدس سره (5).

الشيخ الصافي: المحصور هو الحاج الذي أحرم بأحد النسكين من الحج أو العمرة ثم مرض مرضاً يمنعه عن إتيان مناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حنيما أحرم أن يحلّه اللَّه حيث حبسه فإنّه يتحلل من إحرامه دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محلّه، هذا إذا كان غير قارن بمعنى أن حجّه يكون إمّا حج تمتع وإمّا حج إفراد... (6).

الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: (والأحوط ارسال الهدي فإنّه قال: وإن كان الأظهر


1- المناسك، ص 193
2- المناسك، ص 192
3- المناسك، ص 177
4- المناسك، ص 175
5- المناسك، م 448
6- المناسك، ص 184

ص: 656

في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً وإلى قوله: (والأحوط أن يقصد النائب) فإنّه قال: الأولى (1).

الشيخ المكارم: المحصور وهو الذي عجز عن الإتيان بأعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك أربع حالات... (2).

الشيخ الوحيد: المحصور هو الممنوع بعد تلبّسه بالإحرام عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه (3).

المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته على الأحوط وجوباً أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة في وقت معين فإذا جاء الوقت قصّر وأحل... (4).

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي في المقدار المذكور (5).

المحصور في الحج

في التحرير م 10: لو أحرم بالحج ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى فإذا ذبح يتحلّل من كل شي ء إلّاالنساء.

السيد الخوئي: وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدّم والأحوط أنّه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة (6).

السيد الگلپايگاني: هذا إذا كان حج تمتع أو حج إفراد (ما ذكرناه في الفرع الماضي) وأمّا لو كان حجّه حج قران وكان قد ساق الهدي فإنّه يحل من إحرامه وإرسال الهدي ولا حاجة لأن ينتظر وصوله إلى محلّه... (7).

***


1- م 9، ص 140
2- المناسك، ص 169
3- المناسك، م 444
4- المناسك، م 445
5- المناسك، ص 200
6- المناسك، ص 193، ص 447
7- المناسك، ص 177

ص: 657

الشيخ البهجة: وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم والأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة مفردة في السنة القادمة (1).

الشيخ التبريزي: وإن كان محصوراً في الحج... على نحو ما تقدم (2).

الشيخ الصافي: مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق.

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم إلّاما علق على جملة: (والأحوط بعثه) فإنّه قال: بل الأقوى (3).

الشيخ المكارم: راجع الصور المذكورة في مناسكه دام ظله (4).

الشيخ الوحيد: وإن كان المحصور محصوراً في الحج فتحلّله بالذبح يوم النحر في منى والأحوط أنّه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (6).

لو كان على المحصور حج واجب

في التحرير م 11: لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ويتحلل بعد عمل النائب... والأحوط إتيانه بنفسه.

السيد الخوئي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته (7).

*** الشيخ البهجة: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل


1- المناسك، ص 176
2- المناسك، م 248، ص 219
3- م 10
4- المناسك، ص 169
5- المناسك، ص 188، ص 445
6- المناسك، ص 200
7- المناسك، م 452

ص: 658

إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته (1).

الشيخ التبريزي: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته (2).

الشيخ الفاضل: المتن المتقدم من التحرير إلّاما علّق على جملة: (والأحوط) بقوله:

لا يترك (3).

الشيخ المكارم: تقدّم أنّه إذا كان قد استطاع قبل ذلك أو استمرت استطاعته إلى السنة المقبلة وجب عليه الحج (4).

الشيخ الوحيد: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمّته (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور (6).

لو انكشف عدم الذبح في اليوم الموعود

في التحرير م 12: لو تحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث.

السيد الخوئي: فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة (7).

السيد السيستاني: أقول: ذكر دام ظله هذا الانكشاف في المحصور، س: إذا تبين للمحصور أنّ من بعثه للذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزء وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلًا آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

ج: لا يجزيه، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر


1- المناسك، ص 177
2- المناسك، م 452
3- م 11، ص 141
4- المناسك، ص 169
5- المناسك، م 449
6- المناسك، ص 201
7- المناسك، ص 194، م 449

ص: 659

إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه... (1).

*** الشيخ البهجة: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة على الأحوط (2).

الشيخ التبريزي: فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير إلّاما علق على جملة: (يجب إرسال الهدي) بقوله: مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود (4).

الشيخ الوحيد: فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة... (5).

ما يتحقق به الحصر

في التحرير م 13: يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ.

السيد الخوئي: تقدم كلامه قدس سره وأنّه هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبّسه بالإحرام (6).

السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في حقيقة المحصور.

السيد السيستاني: المحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسّة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبّسه بالإحرام (7).

*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه في المصدود والمحصور فراجع.

الشيخ التبريزي: مضى معنى الصدّ والحصر في إبتداء الفصل.

الشيخ الصافي: مرّ معنى المحصور في كلامه.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (8).


1- الملحق الثالث، ص 225.
2- المناسك، ص 177، م 427.
3- المناسك، م 449.
4- م 12، ص 141.
5- المناسك، ص 446.
6- المناسك، ص 193.
7- المناسك، ص 221.
8- ص 142، م 13.

ص: 660

الشيخ المكارم: تقدّم أن المحصور هو الّذي عجز عن الإتيان بأعمال الحجّ والعمرة لسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك (1).

برء المريض

في التحرير م 14: لو برأ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً والأحوط نية العدول إلى الإفراد ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفرده ويجزيه عن حجة الإسلام...

السيد الخوئي: إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل إدارك الحج وجب عليه الالتحاق فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج... (2).

السيد الگلپايگاني: ولو ارتفع العارض وزال الحصر فليلحق بالحجاج فإن أدرك الموقفين (عرفة والمشعر) أو أحدهما فقد أدرك الحج ولم يفته شي ء وإن لم يدرك الموقفين ولا أحدهما فقد فاته الحج وحينئذٍ يأتي بعمرة مفردة ويحلّ من إحرامه... (3).

السيد السيستاني: إذا مرض الحاج فبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد تم وأدرك الحج فيأتي مناسكه وينحر أو يذبح هديه وإلّا فإن لم يذبح عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة وإن ذبح أو نحر عنه قصّر أو حلق وتحلل من غير النساء وأمّا منها فلا يتحلل إلّاأن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة (4).

*** الشيخ البهجة: إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ... نحو ما تقدم عن السيدالخوئي قدس سره في المقدار المذكور (5).


1- المناسك، ص 169.
2- المناسك، ص 149.
3- المناسك، ص 177.
4- المناسك، ص 224.
5- المناسك، ص 176.

ص: 661

الشيخ التبريزي: إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض... (1) نحو ما تقدم من السيد الخوئي.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور (2).

الشيخ المكارم: إذا عوفي من مرضه وقدر أن يدرك الحج كلّه (أو بعضه) أو يدرك أحد الوقوفين على الأقل وجب أن يذهب ويأتي ببقية الأعمال أيضاً (3).

الشيخ الوحيد: إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق وكذلك إذا احتمل على الأحوط، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة فقد أدرك الحج وإلّا فإن لم يذبح عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء (4).

المحصور وعدم درك المشعر

في التحرير م 14:... ولو وصل إلى مكّة (المريض بعد البرء) في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرايط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

السيد الخوئي: فإن لم يدرك الموقفين ولا المشعر خاصة انقلب حجّه إلى العمرة المفردة (5).

السيد الگلپايگاني: تقدم نظره في الفرع الماضي.

السيد السيستاني: وإلّا (أي إن لم يدرك الموقفين أو المشعر خاصة) انقلب حجّه إلى العمرة المفردة (6) وتقدم منه ذلك.

*** الشيخ البهجة: إذا أحصر في وقت فاته فيه الوقوفان في عرفات والمشعر وكان هو في


1- المناسك، ص 449
2- المتن، م 14، ص 142
3- المناسك، م 242
4- المناسك، ص 188، م 446
5- المناسك، م 449
6- المناسك، ص 224

ص: 662

مكّة أو في الطريق إلى الموقفين فالظاهر أنّ حجّه قد تبدّل بعمرة مفردة... (1).

الشيخ التبريزي: المستفاد مفهوماً من قوله دام ظله: (فإن أدرك الموقفين أو المشعر خاصّة فقد أدرك الحج) أنّه ما أدرك الحج وينقلب حجّه إلى العمرة المفردة... (2).

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في أوّل الفصل فراجع.

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يدرك اختياري المشعر) فإن الأستاذ قال:

مرّ أن إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة، وإلى جملة: (مع حصول الشرائط) فإنّه دام ظله أضاف إليه بقوله: أو كون الحج مستقراً عليه في السابق (3).

الشيخ المكارم: الثالث: إذا أحرم لحج التمتع من مكّة ثم عجز عن الإتيان بأحد الوقوفين في عرفات أو في المشعر... (4).

الشيخ الوحيد: تقدم كلامه دام ظله، فراجع.

إلحاق المعلول والضعيف بالمريض

في التحرير م 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدمة ولكنّ المسألة مشكلة فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

السيد الخوئي: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح (5).

*** الشيخ البهجة: من تعذّر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح (6).

الشيخ التبريزي: س: إذا حصل مانع غير الحصر والصد كمن كسرت رجله أو تعطلت سيارته أو ضل الطريق هل يجري عليه حكم المصدود والمحصور؟

ج: إذا كان لم يدخل مكّة فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح وإذا دخل مكّة


1- المناسك، ص 176
2- المناسك، م 449
3- م 14، ص 142
4- المناسك، ص 171
5- المناسك، ص 443
6- المناسك، م 421

ص: 663

فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكّن فيها من المباشرة (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور إلّاما استظهر الأستاذ بعد كلمة (لا يبعد) بقوله: وهو الظاهر، وإلّا قوله: (فالأحوط) فقال: الأولى... (2).

الشيخ المكارم: بسبب مرض أو جراحة أو كسر في أعضائه وما شابه ذلك (3).

الشيخ الوحيد: من تعذّر عليه المضيّ في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه الأول وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود (4).

يوم الميعاد في العمرة والحج

في التحرير م 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات وفي إحرام الحج يوم العيد.

*** الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير (5).

الشيخ المكارم: وينفق مع زملائه بأن يذبحوا عنه الأضحيّة في مكّة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية ثم يقصّر هو في ذلك الوقت المقرر ويخرج من الإحرام... (6).

تمّ بعون اللَّه تعالى وتوفيقه كتاب آراء المراجع في الحج على ضوء فتاوى الإمام الخميني قدس سره.


1- الصراط، ج 2، ص 514.
2- م 15، ص 142.
3- المناسك، م 342، ص 169.
4- المناسك، م 440.
5- م 16، ص 142.
6- المناسك، ص 170.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.