مرآة العقول المجلد 16

اشارة

سرشناسه : مجلسي، محمد باقربن محمدتقي، 1037 - 1111ق.

عنوان قراردادي : الكافي .شرح

عنوان و نام پديدآور : مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول عليهم السلام/ محمدباقر المجلسي. مع بيانات نافعه لاحاديث الكافي من الوافي/ محسن الفيض الكاشاني؛ التحقيق بهراد الجعفري.

مشخصات نشر : تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1389-

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : 100000 ريال: دوره 978-964-440-476-4 :

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه.

موضوع : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي -- نقد و تفسير

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 11ق.

شناسه افزوده : فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 1006-1091ق.

شناسه افزوده : جعفري، بهراد، 1345 -

شناسه افزوده : كليني، محمد بن يعقوب - 329ق. . الكافي. شرح

رده بندي كنگره : BP129/ك8ك20217 1389

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 2083739

ص:1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَ مَا يَجِبُ فِي الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ

كتاب الزكاة

[أبواب الزكاة]

باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق

اشارة

قال في المدارك: الزكاة لغة الطهارة و الزيادة و النمو، و في الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" لم يوجد لها موضع" لعل إشارة إلى المؤلفة قلوبهم فإنهم من أرباب الزكاة، و أجمع العلماء كافة على إن للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة، و

ص: 5

لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ وَ لَكِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ

الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا فقال: الشيخ في المبسوط و المؤلفة قلوبهم، عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشي ء من مال الصدقات إلى الإسلام و ما يتألفون يستعان بهم على قتال أهل الشرك و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام و اختاره المحقق و جماعة، و قال: المفيد المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون و مشركون و ربما ظهر من كلام ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين.

قوله عليه السلام:" فلا تعطها" لسقوط الجهاد أو لقلة الأموال فتأمل.

قال: في المدارك هل يسقط سهم المؤلفة بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟ قيل: نعم و به قطع ابن بابويه، و قال: في المعتبر الظاهر بقاؤه، و قال الشيخ: إنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليه السلام خاصة.

قوله عليه السلام:" و سهم الرقاب عام" لأن المراد أن المولى يعطي لاستنقاذ العبد و إن كان المولى كافرا.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 6

مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ أُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ فَنَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَفْرِضْ لِشَيْ ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ

قوله عليه السلام:" تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ" قال: في المدارك التاء للخطاب. أي تطهرهم أيها الأخذ و تزكيهم بواسطة تلك الصدقة، و قيل: التاء في تطهرهم للتأنيث. و فيه نوع انقطاع بين المعطوف و المعطوف عليه. و التزكية مبالغة في التطهير أو هي بمعنى الإنماء كأنه تعالى جعل النقصان سببا للإنماء و الزيادة و البركة، أو يكون عبارة عن تعظيم شأنهم و الإيثار عليهم.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 7

الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْ ءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً- أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً- يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً وَ الْمَاعُونَ أَيْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: موثق.

ص: 8

غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا قَالَ هُوَ الشَّيْ ءُ يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ قَالَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَ مِنْهُ الزَّكَاةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ إِنْ نَمْنَعْهُمْ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ

الحديث التاسع

: حسن.

ص: 9

10 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ أَ هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْأَلْفَ وَ الْأَلْفَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الْآلَافِ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ فَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَ يَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِهِ

11 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّيْ ءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الشَّيْ ءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَمْلِكُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَصِلُ بِهِ رَحِماً وَ يَقْرِي بِهِ ضَيْفاً وَ يَحْمِلُ بِهِ كَلًّا أَوْ يَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ

12 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ

الحديث العاشر

: مجهول

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

: مجهول و آخره مرسل. و قال في القاموس المحارف بفتح الراء المحدود المحروم.

ص: 10

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ

13 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّكَاةُ الظَّاهِرَةُ أَمِ الْبَاطِنَةُ تُرِيدُ فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَرْضٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى غَلَّةٍ تُدْرَكُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى تِجَارَةٍ تُؤَبُّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى عُقْدَةٍ تُبَاعُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاً ثُمَّ دَعَا بِكِيسٍ فِيهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ لَكِنْ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً- إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْحَقَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر

: حسن و السند الثاني مجهول.

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

ص: 11

قَالَ فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَ الْبَدَنَ يَبْلَى وَ الْعَمَلَ يَبْقَى وَ الدَّيَّانَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ فَكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَقَالَ هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

الحديث السادس عشر

: حسن أو ضعيف. و اختلف الأصحاب و غيرهم في أن الفقراء و المساكين هل هما مترادفان أو متغايران؟ فذهب جماعة: منهم المحقق إلى الأول و بهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة، و ذهب الأكثر إلى تغايرهما ثم اختلف هؤلاء فيما يتحقق به التغاير فقيل: إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل و المسكين هو الذي يسأل، و قيل: بالعكس، و قيل: الفقير هو المزمن المحتاج و المسكين هو الصحيح المحتاج و هو اختيار ابن بابويه، و قيل: بالعكس، و قيل: إن الفقير الذي لا شي ء له و المسكين الذي له بلغة من العيش و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الجمل و ابن براج و ابن حمزة، و قيل: بالعكس.

الحديث السابع عشر

: حسن أو موثق.

الحديث الثامن عشر

: صحيح،

ص: 12

رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ

19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِلرِّضَا ع شَيْئاً فَقَالَ اصْبِرْ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَصْنَعَ اللَّهُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا أَخَّرَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيهَا ثُمَّ صَغَّرَ الدُّنْيَا وَ قَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ هِيَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِيهَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَتَكُونُ عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ وَ حَرَّكَ يَدَهُ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ فِي قَدْرِكَ تَخَافُ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَحْمَدُ رَبِّي عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيَ

بَابُ مَنْعِ الزَّكَاةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْنَعُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ثُمَّ قَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

باب منع الزكاة

الحديث الأول

: حسن.

ص: 13

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ

3 يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ

4 يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللَّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ يُطَوَّقُ بِهَا مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ

الحديث الثاني

: مجهول مرفوع.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور و آخره مرسل.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور و آخره مرسل.

و السند الآخر ضعيف. و قال: في المدارك قال: العلامة في التذكرة و أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار و هي أحد الأركان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنكره وجوبها ممن ولد على الفطرة و نشاء بين المسلمين فهو مرتد يقتل

ص: 14

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ أَدَّى الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا رَجُلٌ يَمْنَعُ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا يُزَكَّى

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع يَعْنِي الْأَوَّلَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ

من غير أن يستتاب و إن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب و إلا فهو مرتد وجب قتله و إن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها و لم يحكم بكفره هذا كلامه رحمه الله و هو جيد و على ما ذكره من التفصيل تحمل رواية أبان بن تغلب.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: حسن أو موثق.

ص: 15

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ وَ مَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا يُزَكَّى

14 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

الحديث الرابع عشر

: مرسل مجهول.

ص: 16

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ وَ تَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا

18 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ وَ مَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ وَ سَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ وَ هُوَ يَحِيدُ

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

الحديث السادس عشر

: مجهول و قال في القاموس.

الأقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه و في الصحاح امتعط شعره أي تساقط من داء.

الحديث السابع عشر

: صحيح.

الحديث الثامن عشر

: مجهول.

الحديث التاسع عشر

: حسن.

ص: 17

عَنْهُ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا مَخْلَصَ لَهُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَقَضِمَهَا كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ يَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ يَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ رَيْعَةَ أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَكَاةً فَزَادَتْ فِي مَالِهِ

21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ

22 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ أَنْمُلَةٍ مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ تَعْيِيراً شَدِيداً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلًا مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ فَمَنَعُوا حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ

23 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ

قوله عليه السلام:" قفر" و في بعض النسخ قرقر، قال: في الصحاح القرقر القاع الأملس و قال حاد عن الشي ء مال عنه و عدل و قال: في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا.

الحديث العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي و العشرون

: حسن.

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف.

ص: 18

بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ

بَابُ الْعِلَّةِ فِي وَضْعِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا هِيَ لَمْ تُزَدْ وَ لَمْ تُنْقَصْ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ كَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ- عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ وَ كَانَتِ

باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد و لم تنقص

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 19

الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْعَثْ إِلَيَّ- بِكِتَابِ فَاطِمَةَ ع فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ

3 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ فَقَالَ كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثٌ وَ ثِنْتَانِ وَ أَرْبَعٌ قَالَ فَقَبِلَ مِنِّي ثُمَّ لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَ الْمَسَاكِينَ فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ جَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْحِجَازِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنِّي أَعْطَيْتُ أَحَداً طَاعَةً لَأَعْطَيْتُ صَاحِبَ هَذَا الْكَلَامِ

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 20

بَابُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ يُونُسُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ كَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيهَا سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَضَعَهَا وَ سَنَّهَا فِي أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى جَمِيعِ الْحُبُوبِ

باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه و آله و على أهل بيته الزكاة عليه

الحديث الأول

: حسن و لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في هذه الأصناف التسعة و عدم الوجوب فيما سوى ذلك و هو مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال: يؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 21

بَابُ مَا يُزَكَّى مِنَ الْحُبُوبِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحُبُوبِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا قَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ

2 حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ

باب ما يزكى من الحبوب

الحديث الأول

: حسن بسنديه. و قال في الشرائع: يستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر و ألفت و الباذنجان و الخيار و ما يشاكله- [شاكله] و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال:

بالوجوب. و قال في الصحاح: الذرة حب معروف أصله ذرو أو ذري و الهاء عوض و قال: الدخن الجاورس و قال في المغرب: السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز. و قال في النهاية: الوسق بالفتح ستون صاعا، و هو ثلاثمائة و عشرون و طلا عند أهل الحجاز، و أربعمائة و ثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع و المد:

الحديث الثاني

: صحيح و بعده خبران مرسلان.

و قال: في الدروس قول يونس و ابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ و كذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون و الزيت في الأرض القشرية و كذا الغسل فيها لا في الخراجية، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ و القضب، و روي سقوطها عن الغض كالفرسك و هو الخوخ و شبهه و عن الأشنان و القطن و الزعفران و جميع الثمار و العلس حنطة و السلت شعير عند الشيخ.

ص: 22

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ

4 وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ كِيلَ

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: مرسل. و ذهب الشيخ و جماعة: أن السلت نوع من الشعير و العلس نوع من الحنطة مستدلين بكلام بعض أهل اللغة و مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة فإنه قال السلت حبة يشبه الشعير أو هو بعينه. و قال: أيضا العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ انتهى.

ص: 23

إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَ أَرُزّاً فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهَا فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ ءٌ وَ أَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ بِالْعُشْرِ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ

بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَ غَيْرِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ

باب ما لا تجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر و غيرها

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن." و الغض" الطري" و الفرسك" هو الخوخ الذي ينفلق عن نواه فمعنى الخبر أنه لا زكاة فيما كان طريا كالفرسك و شبهه كذا قيل و لا يخفى ما فيه.

ص: 24

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأُشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ قَالَ لَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبُسْتَانِ تَكُونُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالًا هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا

بَابُ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَرْثِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

و الظاهر أنه جمع غاض كعاص و عصاة أي الأشياء الوافرة الكثيرة.

قال الفيروزآبادي:" شي ء غاض" حسن الغضو عام وافر انتهى.

و قال: الفيروزآبادي" الفرسك" كزبرج الخوخ، أو ضرب منه أجود أحمر أو ما ينفلق عن النواة.

الحديث الرابع

: مجهول كالحسن.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: حسن.

باب أقل ما تجب فيه الزكاة من الحرث

الحديث الأول

: موثق.

ص: 25

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ

و قال: في الصحاح" الغرب" الدلو العظيمة و قال: الدالية تديرها البقرة، و الناعورة تديرها الماء.

أقول: و روى الشيخ في الاستبصار هذا الخبر عن سماعة بسندين ثم قال:

فلا تنافي بين هذين الخبرين و الأخبار الأول، لأن الأصل فيهما سماعة و لأنه أيضا تعاطي الخبر الفرق بين زكاة التمر و الزبيب و زكاة الحنطة و الشعير و قد بينا أنه لا فرق بينهما و لو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين أحدهما: أن تحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب، و الثاني: أن تحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة انتهى.

الحديث الثاني

: صحيح على الظاهر.

و قال: في الصحاح" الرشاء" الحبل و الجمع أرشية.

قوله عليه السلام:" من خمسة أوساق" هذا التقدير مجمع عليه بين الأصحاب.

قوله عليه السلام:" و الناس يقولون" يحتمل: أن يكون منع العامة باعتبار المساقاة

ص: 26

رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ

فإن أبا حنيفة منع منها، لكن عامتهم خالفوه في ذلك حتى أبي يوسف، أو باعتبار المزارعة و ذلك مذهب أبي حنيفة، و مالك، و شافعي، و كثيرا منهم. و قد احتج العامة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر.

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال: في الصحاح" السيح" الماء الجاري و قال: قال: أبو عمر" و البعل و العذي" واحد و هو ما سقته. و قال: الأصمعي" العذي" ما سقته السماء" و البعل" ما شرب بعروقه من غير سقي و لا سماء و قال:" السواني" جمع سانية و هي الناقة الناضحة.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 27

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِيِّ ص فَقُلْتُ كَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَ أَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ العُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ فِي كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" خمسة أوساق" أي ثلاثمائة من، و سبعة أمناء، و ثمن من بالمن التبريزي، و بالشاهي نصفه فتدبر.

قوله عليه السلام:" إذا خرصه" قال في المدارك: اختلف الأصحاب في الحد الذي يتعلق فيه الزكاة بالغلات فقال الشيخ رحمه الله: و يتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت و بالثمار إذا بد إصلاحها و به قال: أكثر الأصحاب.

و قال بعض علمائنا: إنما يجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و هو اختيار المحقق رحمه الله في كتبه الثلاثة، قال في المنتهى: و كان والدي رحمه الله يذهب إلى هذا، و حكى الشهيد: في البيان عن ابن الجنيد، و المحقق، أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و في كم تسقى" ربما يفهم منه اعتبار الزمان لا العدد.

ص: 28

سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَى فَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ لَا يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ

و قال في المدارك: عند قول المصنف إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر: لا خلاف في أصل هذا الحكم لكن هل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا و نموا؟.

يحتمل الأول: لأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك.

و يحتمل الثاني: لظاهر الرواية حيث أطلق فيهما نصف العشر و رتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات، و استقرب العلامة في جملة من كتبه و ولده في الشرح.

الثالث: و علله في التذكرة باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع و نمائه و هو بأحدهما أكثر، أو لأدنى استفادة ذلك من النص نظر و الأصح الأول.

الحديث السابع

: حسن.

و قال: في القاموس:" معافارة" تمر ردي ء، و قال في النهاية:" الجعرور" ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.

و قال: في الصحاح" الغدق" بالفتح النخلة بحملها، و قال في القاموس:

" الغدق" النخلة بحملها جمع أغدق و غداق بالكسر القنو منها و العنقود من العنب، أو إذا أكل ما عليه جمع أغداق و غدوق، و قال:" الناظر و الناطور" حافظ الكرم و النخل.

ص: 29

بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي التَّمْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهُ مَالًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ

بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ

باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال: المحقق في المعتبر إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري. قال: و لا عبرة بانفراده و يدل عليه مضافا إلى الأصل. روايات منها حسنة زرارة و عبيد.

باب زكاة الذهب و الفضة

الحديث الأول

: موثق.

و الحكمان مشهوران بين الأصحاب و لم يخالف ظاهرا إلا الصدوق و والده في

ص: 30

عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ أَعْمَلُ بِيَدِي وَ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ الْعِشْرِينَ دِينَاراً فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرُ دِينَارٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

الذهب حيث قال: لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في المدارك: اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء.

و الأخبار به مستفيضة.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 31

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ فَقَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَ فِي الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا يَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّيِّفِ وَ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ

قوله عليه السلام:" إذا بلغ قيمته" لم يعمل بظاهره أحد، و حمل على القيمة في الزمان السابق. حيث كان يسوي كل دينار عشرة دراهم و الآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضا.

قال في المدارك: دلت هذه الرواية و صحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت مائتي درهم و ذلك عشرون دينارا لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب و غيرهم و لذلك خير الشارع في أبواب الديات و الجنايات بينهما و جعلهما على حد سواء.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 32

دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ

و حمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقية و أخرى على ما إذا فر به من الزكاة.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب أيضا أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع، و يمكن أن يحمل على أن المراد اجتماع كل من الذهب و الفضة منفردا بقدر مائتي درهم و يكون المراد أن المعتبر في الذهب كونها بوزن مائتي درهم كما دل عليه غيره من الأخبار و إن كان خلاف المشهور.

الحديث التاسع

: مجهول.

و قال في الشرائع: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى تبلغ خالصتها نصابا و قال في المدارك: إنما اعتبر بلوغ الخالص النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب و الفضة لا في غيرهما من المعادن.

قال في المنتهى: و لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس و بلغ كل واحد من الغش و المغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما، أو في البالغ و هو حسن و يجب الإخراج من كل جنس بحسابه فإن علمه و إلا توصل إليه بالسبك و لو شك المالك

ص: 33

إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ

بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ وَ سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ وَ الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا

في بلوغ الخالص النصاب.

قال في التذكرة: لم يؤمر بسبكها و لا بالإخراج منها و لا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط و لم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شي ء و نحوه قال:

في المعتبر و هو كذلك.

باب أنه ليس في الحلي و سبائك الذهب و الفضة و الجوهر زكاة

الحديث الأول

: مجهول كالصحيح.

و قال: في الصحاح" الحلي" حلي المرأة و جمعه حلي مثل ثدي و ثدي و هو فعول و قد يكسر الحاء مثل عصي و قرئ" مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً" بالضم و الكسر، و قال: و حلية السيف جمعها حلي مثل لحية و لحى و ربما ضم انتهى، و لا خلاف في في عدم وجوب الزكاة في الحلي سواء كان محللا أم محرما و نسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ (ره).

ص: 34

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ ءٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَعْمَالًا أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ تِلْكَ الْأَمْوَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: صحيح.

و قال في الصحاح:" سبكت الفقه و غيرها أسبكها سبكا" أذبتها و الفضة سبكة.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: حسن.

و ذهب الشيخ و جماعة إلى الزكاة في الحلي و السبائك إذا فر بها من الزكاة

ص: 35

فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ

8 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ ءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ

و المشهور العدم.

الحديث الثامن

: حسن.

و قال: في القاموس النقار القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و قال في الصحاح: النقرة السبيكة و لا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة. و ظاهر كلام جماعة: أنه يكفي كونهما مما يعامل بها وقتا ما و إن لم يتعامل بالفعل، و قطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها.

الحديث التاسع

: ضعيف.

الحديث العاشر

: حسن.

ص: 36

بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْوَدِيعَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ

باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة

الحديث الأول

: حسن.

و لا خلاف في أنه إذا مضى على المال الضال و المفقود سنون زكاه لسنة استحبابا و أقله ثلاث سنين.

و قال في المدارك: أطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب و الضال مع العود لسنة واحدة و لا بأس به. و قال: قال الشيخ في النهاية: و لا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة و بالجملة: عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة و عمومات الكتاب و السنة تتناوله.

و الظاهر: أن المرجع في التمكن إلى العرف.

الحديث الثاني

: حسن. و يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده

ص: 37

الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ فِيهِ الزَّكَاةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَتِمَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي فَهُوَ يُشْبِهُ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ

على الوجوب

الحديث الثالث

: ضعيف. و أجيب عنها و عما في معناها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب.

و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه بعد اتفاقهم على عدم ثبوت الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين.

فقال: ابن جنيد، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس. لا تجب الزكاة فيه أيضا.

و قال الشيخان: بالوجوب و المعتمد الأول.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: مجهول كالصحيح.

ص: 38

بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَّاهُ

8 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

و قال في المدارك: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، و به قطع في المنتهى و يدل عليه صحيحة بن حازم و اعتبر الشهيد (ره) إذن المقترض.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: مرسل كالموثق.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 39

عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ قَالَ لِثَلَاثِ سِنِينَ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ

11 غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَ إِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْمَهْرِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَوْ يُعِينُ- فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ

الحديث التاسع

: مرسل

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

و قال: في القاموس أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها و ما تضمنه

ص: 40

الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ

بَابُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ

1 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ

هذا الخبر من تزكية الدين محمول على الاستحباب أو التقية فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين، و الأخبار الدالة على عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع، و أما نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا على عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

باب أوقات الزكاة

الحديث الأول

: مجهول و قيل حسن.

ص: 41

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا

الحديث الثاني

: مرفوع.

الحديث الثالث

: موثق. و ظاهره أن الكتابة أيضا تقوم مقام العزل فتأمل.

و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في هذه المسألة فأطلق الأكثر عدم جواز التأخير عن وقت التسليم إلا لمانع لأن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة و الدين.

و قال الشيخ في النهاية: فإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره.

ثم قال: و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه.

و قال: ابن إدريس في سرائره و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه يجب على رب المال الضمان و قال: بعض أصحابنا إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما عليه على الفور و لا يؤخره فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم أن للإنسان أن يخصص بزكاته فقيرا دون فقير و أنه لا يكون مخلا بواجب و لا فاعلا لقبيح، و إن أراد بقوله على الفور أنه إذا حال الحول وجب عليه

ص: 42

تَخْلُطْهَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وَ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا مَا صَرَمَ وَ إِذَا مَا خَرَصَ

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْفَهَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أَقْبِضُ بَعْضَهُ فِي صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا دَخَلْتَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأُولَى فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُنْقَطِعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَزَكِّهِ فِي عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

إخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا لغير من حضر من مستحقيها و هلك المال فإنه يكون ضامنا فهذا الذي ذهبنا إليه و اخترناه، و جوز الشهيد في الدروس التأخير لانتظار الأفضل و التعميم، و زاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال، و جزم الشارح قدس سره بجواز تأخيرها شهر أو شهرين خصوصا للبسط و لذي المزية و هو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 43

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَ نِصْفُهُ دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي الْعَيْنَ وَ يَدَعُ الدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اقْتَضَاهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ وَ قَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ وَ يَدَعُ الْآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَتُهُ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَهَى أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ بِهَا الْمَوْضِعَ فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: حسن.

و قال في الدروس: و لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، و روي جوازه بأربعة أشهر و سبعة أشهر و من أول السنة.

و قال الحسن: يقدم من ثلث السنة و حمل على القرض فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.

و قال في الشرائع: و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون زكاة و لا يصدق عليها اسم التعجيل.

و قال في المدارك: هذا هو المشهور بين الأصحاب. ذهب إليه الشيخان، و المرتضى، و أبو الصلاح، و ابنا بابويه، و ابن إدريس، و غيرهم.

و قال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة

ص: 44

نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ

9 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ يُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ

وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّكَاةَ بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ

الجديدة في شهر المحرم و إن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس.

و قال سلار: و قد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق.

قال في المختلف: و في كلاهما إشعار بجواز التعجيل و الأصح ما اختاره المصنف، و الأكثر من عدم جواز التقديم الأعلى سبيل القرض.

الحديث التاسع

: حسن.

باب (1)

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 45

بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِي ءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ قَالَ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا

4 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً

باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه

الحديث الأول

: مجهول كالموثق.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 46

فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَ

قوله عليه السلام:" إنما هذا" قال في المنتهى: الظاهر إن مرجع الإشارة سقط من الرواية و في الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه و دلالة على أن المرجع هو حكم من من وهب بعد الحول و رؤية هلال الثاني عشر.

قوله عليه السلام:" إذا رأى الهلال الثاني عشر" قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب.

و قال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع و مقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر لكن صرح المشهور بخلاف ذلك و إن استقرار الوجوب إنما يتحقق بتمام الثاني عشر و إن الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقر الوجوب و فيما لو اختلت الشرائط و في الثاني عشر و هذا القول لا نعرف به قائلا ممن سلف.

ص: 47

أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِي الْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ الزَّكَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ

قوله عليه السلام:" إنه يقدر عليها" أي: يجوز له الرجوع في الهبة فهو بمنزلة ما له، قال: فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه أي كيف يعلم أنه يقدر عليها و الحال أنه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع كالموت أو كيف ينفع علمه بالقدرة على الرجوع و الحال أنه قد خرج عن ملكه بالهبة فلو دخل في ملكه كان مالا آخر و هو أظهر معنى. و الأول لفظا.

و قال الوالد العلامة (ره): يمكن حمله على ما إذا لم يقصد الهبة فإن الهبة ماضية ظاهرا و يلزمه الزكاة لأنه لا يخرج عن ملكه واقعا و الأظهر حمله على الاستحباب، و يحتمل أن يكون المراد بالشرط: اشتراط الرجوع مع التصرف أيضا و إن خرج

ص: 48

أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ

بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُ

عن ملكه فإن هذا الشرط فاسد.

قوله عليه السلام:" إنما ذلك" أي: الشرط، أو القدرة عليه متى شاء، أو سقوط الزكاة.

الحديث الخامس

: مجهول.

باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال

الحديث الأول

: موثق على الظاهر.

و قال في الدروس: و لا زكاة في الفرش و الآنية و الأقمشة للقينة و روى شعيب عن الصادق عليه السلام كل شي ء جر عليك المال فزكه، و ما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، و روى عبد الحميد عنه عليه السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول

ص: 49

شَيْ ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ثُمَّ يُصِيبُ مَالًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ الْحَوْلُ قَالَ إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَكَّاهُمَا جَمِيعاً

بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَ الْمُضَارَبَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً

زكاهما عند حول الأول و فيهما دلالة على أن حول الأول يستتبع الزائد في التجارة و غيرها إلا الشيخان، ففي رواية زرارة عنه حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في المدارك: أما إنه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا أبي الربيع، و محمد بن مسلم إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة و إنما يتحقق بعقد المعاوضة انتهى.

ص: 50

فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ الْفَضْلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا

ثم اعلم: أنه يشترط في زكاة التجارة وجوبا أو استحبابا بلوغ ثمنه نصاب أحد النقدين.

و قال في الشرائع: و يقوم بالدراهم و الدنانير.

و قال في المدارك: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين أو غيره فهو مشكل على إطلاقه، و الأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر، و العلامة و من تأخر عنه، و لو كان الثمن عروضا قوم بالغالب و لو تساوى النقدان فيكفي بلوغ أحدهما.

الحديث الثاني

: حسن. و اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة فذهب الأكثر و منهم الشيخان، و المرتضى و ابن إدريس، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن أبي عقيل، و سائر المتأخرين إلى أنها مستحبة، و حكى المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب و هو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه، و الاستحباب أقوى قوله عليه السلام:" فليزكها" ظاهره لزوم التزكية و إن لم يرخصوا له، و يمكن حمله على لزوم اشتراطه في أصل العقد فتأمل.

ص: 51

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ بِمَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ

4 سَمَاعَةُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكُّوهُ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ

الحديث الثالث

: موثق.

و قال في المدارك: يشترط في زكاة التجارة وجود رأس المال و طول الحول فلو نقص رأس ما له في الحول كله أو في بعضه لم يستحب و إن كان ثمنه أضعاف النصاب، و عند بلوغ المال يستأنف الحول.

قال في المعتبر: و على ذلك فقهاؤنا أجمع، و يدل عليه حسنة محمد بن مسلم و رواية أبي الربيع.

الحديث الرابع

: موثق و آخره مرسل.

ص: 52

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثَبِّتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ

7 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْ ءٌ آخَرُ

الحديث الخامس

: مجهول.

فقال في الشرائع: و لا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره.

و قال في المدارك: هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه اتفاق علماء الإسلام، و يدل عليه روايات منها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة و روايته هذه.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور. و قال: في النهاية" الوصيف" العبد" و الوصيفة" الأمة و جمعها و صفاء و وصائف.

الحديث السابع

: مجهول أو حسن.

ص: 53

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً إِلَّا مَالًا تُزَكِّيهِ أَوْ يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ وَ قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: صحيح و قال في القاموس:" ربص بفلان ربصا" انتظر به خيرا أو شرا يحل به كتربص.

و قال في النهاية:" الوضيعة" الخسارة من رأس المال انتهى.

و أقول: كان المراد أنه إذا كان في المال وضيعة و نض المال لا يمنع الوضيعة السابقة عن الزكاة في تلك التجارة المستأنفة بل ينظر إلى رأس المال في تلك التجارة، و يحتمل أن يكون المعنى أنه إذا صار ذهبا أو فضة و أراد بقنيتهما الاكتساب و الربح و لو خسرا و لم يربحا أيضا يلزم فيهما الزكاة و يظهر من الشيخ في التهذيب أنه حمله على أنه لو مرت عليه سنون و لم يربح يزكيه إذا نض لسنة واحدة.

و قال في المدارك: هل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كما في المالية؟ أم لا يشترط ذلك فتثبت الزكاة و إن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب.

الظاهر من كلام المفيد (ره) في المقنعة، و ابن بابويه في الفقيه، و المصنف في هذا الكتاب، و به قطع في المعتبر و يدل عليه أن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة

ص: 54

لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ مَا لَا يَجِبُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً

2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ ءٌ قَالَ

السلعة الباقية طول الحول كحسنة محمد بن مسلم و رواية أبي الربيع و قريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، و جزم العلامة و من تأخر عنه بالثاني و ادعى عليه في التذكرة و ولده في الشرح الإجماع و هو ضعيف.

باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان و ما لا يجب

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المدارك: استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في النهاية:" ناقة لاقح" إذا كان حاملا و قال في الدروس: يستحب في الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار،

ص: 55

فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ يُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَقَالا لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ ءٌ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

5 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ

و الأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، و في اشتراط كونها غير عاملة نظر أقربه نعم لرواية زرارة و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق إلا في التجارة.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 56

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا

بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: حسن.

باب صدقة الإبل

[فيه أحاديث]
الحديث الأول

: حسنة الفضلاء. و لا يخفى مخالفته للمشهور و غيره من الأخبار، و يمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطا و أحال عليه السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار و السيد (ره) حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه و لا يخفى ما فيه.

و قال في الدروس: في الإبل اثنا عشر نصابا، خمسة كل واحد خمس و فيه

ص: 57

سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ

شاة، ثم ست و عشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية، ثم ست و ثلاثون فبنت لبون دخلت في الثالثة، ثم ست و أربعون فحقة دخلت في الرابعة، ثم إحدى و ستون فجذعة دخلت في الخامسة، ثم ست و سبعون فبنتا لبون، ثم إحدى و تسعون فحقتان ثم مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون، و قال الحسن و ابن الجنيد: في خمس و عشرين بنت مخاض، و قال ابنا بابويه: في إحدى و ثمانين ثني، و قال المرتضى، لا يتغير الفرض من إحدى و تسعين إلا بمائة و ثلاثين و كل متروك. و قال في النهاية، في حديث الزكاة" فيها حقة طروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها و هي فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل.

قوله عليه السلام:" فإذا زادت واحدة" الظاهر. أن الواحدة الزائدة على المائة و العشرين شرط في وجود الفريضة و ليست جزء من النصاب لخروجها عنه بالاعتبارين فعلى هذا يتوقف الوجوب عليها و لا يسقط بنقصها بعد الحول بغير تفريط شي ء.

قوله عليه السلام:" على أسنانها" الجمع مجاز و المراد السنان.

و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أسنانهما أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقة و بنت لبون، و قال في الصحاح:" النيف" الزيادة و يخفف و يشدد و كلما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني.

قوله عليه السلام:" و لا على الكسور" لعله تأكيد للنيف، أو المراد إذا ملك

ص: 58

إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْ ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ

وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا

جزء من الإبل مثلا، و اشتراط السوم إجماعي.

قوله عليه السلام:" الراعية" وصف كاشف لأن السوم هو الرعي.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

و قال في النهاية:" القلوص" هي الناقة الشابة.

و قيل: لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا، و يجمع على قلاص و قلص أيضا.

و قال في المدارك: هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المنصف في المعتبر سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين، و هو قول الجمهور و المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.

و قال: ذكر الشارح قدس سره أن التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فإن أمكن بهما تخير و إن لم يكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء و لو لم يكن إلا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول النصاب هذا و هو المائة و إحدى عشرين بالأربعين، و المائة و خمسين بالخمسين، و المائة و سبعين بهما و يتخير في المائتين و في الأربع

ص: 59

بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ

مائة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما، و ما ذكره (ره) أحوط إلا أن الظاهر التخير في التقدير بكل من العددين مطلقا كما اختاره قدس سره في فوائد القواعد و نسبه إلى ظاهر الأصحاب لا طلاق قوله عليه السلام: في صحيحة زرارة" فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون" و يدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة، و في رواية عبد الرحمن، و أبي بصير المتقدمتين" و لو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة و إحدى و عشرين، و ما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.

الحديث الثالث

: حسن. و ذهب أكثر المتأخرين إلى أن حول السخال عند استغنائها بالرعي.

و قال الشيخ و جماعة: إن حولها من حين النتاج، و استقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة، و هذا الخبر و كثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ (ره).

ص: 60

بَابٌ أَسْنَانُ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى ابْنَ لَبُونٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَ صَارَ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى الذَّكَرُ حِقّاً وَ الْأُنْثَى حِقَّةً لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ يُسَمَّى جَذَعاً فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمَّى ثَنِيّاً لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ وَ يُسَمَّى رَبَاعِياً فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ وَ سُمِّيَ سَدِيساً فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَ طَرَحَ نَابَهُ سُمِّيَ بَازِلًا فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ وَ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ هَذَا اسْمٌ وَ الْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الصَّدَقَةِ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ

باب أسنان الإبل

و ما فيه كلام المصنف أخذ من اللغويين.

باب صدقة البقر

الحديث الأول

: حسن. و قال في النهاية:" التبيع" ولد البقر أول سنة، و بقرة متبع أي معها ولدها، و قال قال: الأزهري البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسن و ليس معناه أسنانها كبرها كالرجل المسن، و لكن معناه طلوع سنها في السنة

ص: 61

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ

2 زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ شَيْ ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّاةِ

الثالثة و قال: في حديث الزكاة ليس في العوامل شي ء، العوامل من البقر. جمع عاملة و هي التي يستقى عليها و يحرث و تستعمل في الأشغال و هذا الحكم مطرد في الإبل.

الحديث الثاني

: حسن.

باب صدقة الغنم

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" أربعين شاة" قال: في الدروس قال: ابنا بابويه يشترط إحدى و أربعون، و قال: في المدارك قال: ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و ليس على الغنم

ص: 62

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ قَالا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً

شي ء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة و هو ضعيف، و قال ذهب المفيد، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و سلار و ابن حمزة، و ابن إدريس، إلى أن الواجب في الثلاثمائة و واحدة: ثلاث شياه و أنه لا يتغير الفرض من مائتين و واحدة حتى يبلغ أربعة مائة، و نقله في التذكرة: عن الفقهاء الأربعة و ذهب الشيخ، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح: و ابن البراج إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

و قال في الشرائع: و لا الأكولة و هي السمينة المعدة. للأكل و لا فحل الضراب.

و قال في المدارك: لموثقة سماعة.

و قال في المنتهى: لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع و الإرفاق به لا لعدم إجزائهما.

ص: 63

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى وَ الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ

و اختلف الأصحاب في عد الأكولة، و فحل الضراب. فظاهر الأكثر عدهما، و صرح المصنف في النافع، و الشهيد في اللمعة بالعدم، و ربما كان مستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و هي غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و الربى و استقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد و المسألة محل إشكال و لا ريب أن عد الجميع أولى و أحوط.

و قال في الدروس: و لا تأخذ الربى إلى خمس عشر يوما لأنها كالنفساء و لا الماخض و الأكولة و الفحل و في عدهما قولان: و المروي المنع.

و قال في الشرائع و لا تؤخذ الربى و هي الولد إلى خمسة عشر يوما و قيل: إلى خمسين يوما.

و قال في المدارك: قال الجوهري: الربى على فعلى بالضم التي وضعت حديثا و جمعها رباب بالضم و المصدر رباب بالكسر. و هو قرب العهد بالولادة، تقول شاة ربي بينة الرباب و غير رباب.

قال الأزهري: هي ربي ما بينها و بين شهر و قال: أبو زيد الربى من المعز و قال: من المعز و الضأن، و ربما جاء في الإبل أيضا، و لم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما، و لا بالخمسين. و فسر الصادق عليه السلام الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج" بأنها التي تربى اثنين" و قال: إنه ليس فيها صدقة و علل المصنف في المعتبر،

ص: 64

الْغَنَمِ صَدَقَةٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤْخَذُ أَكُولَةٌ وَ الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ وَ لَا وَالِدُهُ وَ لَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ

4 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ

بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ

و العلامة في جملة من كتبه المنع من أخذ الربى بأن في أخذها إضرارا بولدها و نصا على جواز أخذها إذا رضي المالك و استوجه الشارح كون العلة في المنع المرض لأن النفساء مريضه و من ثم لا يقام عليها الحد قال: و على هذا فلا يجزي إخراجها و إن رضي المالك و لا ريب أن إخراج غيرها أحوط.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: موثق. و يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل كما قال المحقق (ره): و الشاة التي تؤخذ من الزكاة قيل: أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز، و قيل: ما يسمى شاة و الأول أظهر، و يحتمل أن يكون المراد أن السخال لا تحسب في النصاب إلا بعد صيرورتها جذعا لاستغنائها بالرعي حينئذ غالبا

باب أدب المصدق

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" فلا تراجعه" عليه الفتوى و أنه يقبل قوله في عدم الوجوب أو

ص: 65

مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عُنْفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى

الأداء بغير يمين، و قال في النهاية" و أنعمت" أي أجابت بنعم، و قال: قد تكرر فيه ذكر" الوعد و الوعيد"، فالوعد يستعمل في الخير و الشر، يقال: وعدته خيرا و وعدته شرا فإذا أسقطوا الخير و الشر قالوا في الخير: الوعد و العدة، و في الشر الإيعاد و الوعيد.

قوله عليه السلام:" أكثره له" كان فيه دلالة على أن الزكاة في العين، و قال في الصحاح:" الصدع" الشق و قال: حدرت السفينة أحدرها حدرا إذا أرسلتها إلى أسفل، و لا يقال أحدرتها، و قال: حدر في قراءته و في أذانه يحدر حدرا أي أسرع و قال: أوعزت إليه في كذا و كذا أي تقدمت و كذلك وعزت إليه توعيزا، و قد يخفف و يقال: وعزت إليه و عزا.

و قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام" و لا يمصرن لبنها" الحديث، المصر

ص: 66

يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَ إِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ لِشَيْ ءٍ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ كُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَ لَا يَجْهَدَ بِهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَ لَا يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبُقُ وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ فَيُقْسَمْنَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى جُهْدِكَ وَ نَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ-

الحلب بثلاث أصابع يريد لا يكثر من أخذ لبنها.

قوله عليه السلام:" تريح و تغبق" و قال ابن إدريس في السرائر: سمعت من يقول و تغبق بالغين المعجمة و الباء و يعتقد أنه من الغبوق و هو الشرب بالعشي و هذا تصحيف فاحش و خطأ قبيح و إنما هو تعنق بالعين غير المعجمة و النون من العنق و هو ضرب من سير الإبل و هو سير شديد، و قال الراجز:

يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا

و المعنى لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في ساعات التي لها فيها راحة و لا في الساعات التي فيها مشقة و لأجل هذا قال تريح من الراحة و لو كان من الرواح لقال: تروح و ما كان تقول: تريح. و لأن الرواح عند العشي يكون قريبا منه،" و الغبوق" هو شرب العشي على ما ذكرناه فلم يبق له معنى و إنما المعنى ما بيناه و إنما أوردت هذه اللفظة في كتابي لأني سمعت جماعة من أصحاب الفقهاء

ص: 67

يَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ النَّصِيحَةِ لَهُ وَ لِإِمَامِهِ إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ يَا بُرَيْدُ لَا وَ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ وَ لَا عُمِلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَ لَا أُقِيمَ فِي هَذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَ لَا عُمِلَ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَ اللَّيَالِي حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ الْمَوْتَى وَ يُمِيتَ الْأَحْيَاءَ وَ يَرُدَّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ إِلَّا فِي أَيْدِيكُمْ

2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ قَالَ لَا بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ فَيُصَدِّقُهُمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ

يصحفونها انتهى كلامه.

و قال الفاضل الأسترآبادي: قوله" و يريح و يعنق" أي الرسول و الضمائر كلها راجعة إلى رسول المصدق و حينئذ لا يتوجه لخطيئة بعض الأذكياء عليه و تشنيعه على الفقهاء، و في وصية أخرى منه و أرح فيه بدنك و روح ظهرك مؤيد لهذا المعنى.

و قال في النهاية" فانطلقوا معانقين" أي مسرعين من عانق مثل أعنق إذا سارع و أسرع.

قوله عليه السلام:" سجانا" و في بعض النسخ" سحاحا" و قال في الصحاح:" سحت الشاة تسيح بالكسر سحوحا أو سحوحة" أي سمنت و" غنم سحاح" أي سمان.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 68

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ص إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ لَهُ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" إني أحمل ذلك" كان المراد لا يقبل منك جمع الصدقة و نقله من موضع إلى آخر، إما لأجل الكراية إذ لأنه ليس بأهل له لكن فهم محمد بن خالد أنه لأجل الكراية فقال: أحمل ذلك في مالي أي أعطي كراه من مالي أو في جملة أموالي، أو المراد أنه لا يقبل الله منك غدا إن تلف، فقال: أحمله في جملة أموالي و أحفظه كحفظ أموالي فلما رأى عليه السلام تصليه في ذلك و كان والي المدينة ذكر عليه السلام له الشرائط فتأمل.

قوله عليه السلام:" إن لا يحشر" بل يذهب إلى كل منهم فيأخذ.

و قال في الصحاح: حشرت الناس أحشرهم و أحشرهم حشرا جمعتهم و منه يوم الحشر.

و قال في النهاية: لا يحشرون على عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم.

قوله عليه السلام:" و لا يجمع بين المتفرق" قال في الدروس: و لا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه و لا عبرة بالخلطة سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى و المشرب و المراح مع تميز المالين و لا يجبر جنس بآخر.

ص: 69

إِنِّي أُحَمِّلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَقْسِمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ مَنْ

قوله عليه السلام:" ثم يخير صاحبها" قال في الشرائع: و ليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة، قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب.

و قال في المدارك: القول بالقرعة للشيخ و جماعة و لم نقف لهم على مستند على الخصوص، و الأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب كما اختاره في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه، و يؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله ثم خيره أي الصدعين شاء.

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" صدقة الحقة" قال في المدارك: اتفق الأصحاب على العمل بمضمون

ص: 70

بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ ءٌ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ ءٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ

هذا الخبر و مقتضاه انحصار الجيران في الشاتين أو العشرين درهما، و اكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة، و عشرة دراهم و به قطع الشارح، و هو ضعيف لأنه خروج عن المنصوص.

قوله عليه السلام:" و عنده ابن لبون" قال في المدارك: أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم يكن عنده و إن أمكن شراؤها، و قال في التذكرة: إنه موضع وفاق، و قال: حكى الشهيد قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا و هو ضعيف، و أما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق بين علمائنا و أكثر العامة و ربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 71

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى بَانِقْيَا وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ النَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ مِنِّي خُدْعَةٌ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ

قوله عليه السلام:" بانقيا" قال في السرائر:" بانقيا" هي القادسية و ما والاها من أعمالها، و إنما سميت قادسية بدعوة إبراهيم عليه السلام لأنه عليه السلام قال لها كوني مقدسة فالقادسية من التقديس، و إنما سميت القادسية بانقيا لأن إبراهيم عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه لأن" بامائة و نقيا" شاة بلغة نبط، و قد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعره و فسره علماء اللغة و وافقوا كتب الكوفة من أهل السيرة بما ذكرناه.

و قال: في الصحاح" الجد" الاجتهاد في الأمور.

قوله عليه السلام:" إن نأخذ منهم العفو" أي الزيادة أو الوسط أو يكون منصوبا بنزع الخافض أي بالعفو.

و قال في النهاية في حديث ابن الزبير:" إن الله أمر نبيه صلى الله عليه و آله و سلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس" هو السهل المتيسر أي أمره أن يحتمل أخلاقهم و يقبل منها ما سهل و تيسر و لا يستقصي عليهم.

و قال الجوهري:" عفو المال" ما يفضل من الصدقة.

ص: 72

بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ يُعْمَلَ بِهِ

باب زكاة مال اليتيم

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: مجهول. و لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب و الفضة على الطفل و المجنون، و لو اتجر الولي للطفل، و المشهور أنه يستحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، بل قال في المعتبر: إن عليه إجماع علمائنا و ظاهر كلام المفيد في المقنعة الوجوب، و أوله الشيخ، و ذهب ابن إدريس إلى سقوط الزكاة وجوبا و استحبابا فإن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب له الزكاة و استثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر ملائته، الأب و الجد فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر و اليسر أما لو لم يكن وليا أو لم يكن مليا كان ضامنا و الربح لليتيم و لا زكاة هنا على الأشهر و رجح الشهيدان، و الشيخ استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 73

4 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ

5 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ

7 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" حتى يدرك" أي الثمرة و الزرع،

الحديث الخامس

: حسن. و قال في المدارك: ذهب الشيخان و أتباعهما إلى وجوب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و الأصح الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و عامة المتأخرين، و أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند، و قد اعترف المحقق بذلك في المعتبر بعد أن عزى الوجوب إلى الشيخين و أتباعهما و الأولى أنه لا زكاة في مواشيهم.

الحديث السادس

: مجهول. و هذا الخبر لا يكاد يصح على مذهب أكثر الأصحاب.

إذا الزكاة إنما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليا مليا و حينئذ لا ضمان فتأمل.

الحديث السابع

: موثق.

ص: 74

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ

بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ وَ الْمَجْنُونِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ

الحديث الثامن

: صحيح. و لا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي و المجنون.

باب زكاة مال المملوك و المكاتب و المجنون

اشارة

و قال في الشرائع: قبل حكم المجنون حكم الطفل و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا الصامت و إن اتجر له الولي استحبابا.

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور بسنديه.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل صوابه و الحسين بن سعيد، و يكون

ص: 75

أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع مِثْلَهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ

المفاد حينئذ رواية على، و موسى، عن أبي الحسن عليه السلام بالسندين المذكورين.

الحديث الرابع

: ضعيف. و قال في المدارك: أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شي ء و بلغ نصيب جزئه الحر نصابا فلا ريب فيه لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار، و أما السقوط عن المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و استدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما و برواية أبي البختري و في الدليل الأول نظر و في سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر و المنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب.

الحديث الخامس

: مجهول. و قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه و عليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لأن اشتراط الملك يغني عنه. و إنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه و الأصح: أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان و حسنته و صرح المصنف في المعتبر، و العلامة في المنتهى: بوجوب الزكاة

ص: 76

مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ

بَابٌ فِيمَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَالَ فِكْرِي وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا

على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه و هو مدفوع بالرواية.

باب فيما يأخذ السلطان من الخراج

الحديث الأول

: حسن. و منهم من حمل على أن المراد أنه لا يجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ و به جمعوا بين الأخبار و منهم من حمله على التقية.

و قال في الدروس: لا يكفي الخراج عن الزكاة.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور و قال في الدروس: روى رفاعة عنه

ص: 77

فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ قَالَ لَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ آبَادَ وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزَةٍ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ

بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّفُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ

1 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ

لا عشر في الخراجية، و في إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.

الحديث الرابع

: مجهول كالصحيح.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة

الحديث الأول

: موثق. و هذا هو الأشهر، و ذهب ابن إدريس، و جماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور و الغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف و قال:

في الدروس و لا في النفقة. المخلفة لعياله و تجب مع الحضور، و قول ابن إدريس

ص: 78

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ

بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةٍ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ

بعدم الفرق مزيف.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مجهول.

باب الرجل يعطي من زكاته من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا

الحديث الأول

: مرسل. و حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره و قال في المدارك: المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة و لا يمين، و المشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال، و نقل عن الشيخ القول: بتوقف قبول قوله على اليمين. و قيل: يكلف البينة و لا يكتفي باليمين، و لو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا

ص: 79

عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ

فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال و مع تلفها يلزم القابض عالما بالحال و مع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها، و اختلف مع انتفاء العلم فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع و مع تعذر الاسترجاع، فلو كان الدافع هو الإمام أو نائبه فادعى في المنتهى: الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها، و لو كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط و جماعة: أنه لا ضمان عليه أيضا. و قال المفيد، و أبو الصلاح: يجب علية الإعادة و استقرب المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى سقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته بدونه.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 80

بَابُ الزَّكَاةِ لَا تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يُحْسِنُ رَأْيَهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً إِلَى أَهْلِهَا

باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية

الحديث الأول

: حسن. و قال في النهاية:" الحرورية" طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد و القصر و هو موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم و تحكيمهم فيه، و هم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي عليه السلام و كان عندهم التشدد.

في الدين ما هو معروف انتهى و لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: حسن بسنديه. و قال في الشرائع: القسم الثاني في أوصاف المستحقين.

ص: 81

إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى

وَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا

3 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ وَ لَمْ يُمْنَعْهَا بَعِيدٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِّي السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُهُ عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْيَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَ

الوصف الأول: الإيمان فلا يعطى كافر و لا معتقد لغير الحق.

و قال في المدارك: المراد بالإيمان هنا معناه الخاص و هو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام و اعتبار هذا الوصف مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى و قد ورد باعتبار هذا الوصف روايات كثيرة و يجب أن يستثنى من ذلك المؤلفة و بعض أفراد سبيل الله و إنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 82

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ

الحديث السادس

: صحيح.

و قال في الشرائع: و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين.

و قال في المدارك: نبه بقوله يجوز صرف الفطرة خاصة على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن و إن تعذر الدفع إلى المؤمن لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف الثمانية.

أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب فذهب الأكثر: و منهم المفيد، و المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية و يدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري و ذهب الشيخ و أتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف و هو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.

ص: 83

بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ يُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ يُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ يُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ

باب قضاء الزكاة عن الميت

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 84

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ

بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَ أَكْثَرَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

الحديث الخامس

: حسن. و قال في الدروس روى علي بن يقطين فيمن مات و عليه زكاة و ولده محاويج يدفعون إلى غيرهم شيئا و يعودون بالباقي على أنفسهم.

باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر

الحديث الأول

: صحيح. و قال المفيد: في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه، و المرتضى في الانتصار لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول: و هو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.

و قال سلار: و ابن الجنيد بجواز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو عشر دينار.

و قال المرتضى في الجمل، و ابن إدريس، و جمع من الأصحاب: يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل و الكثير و لا تحد. القليل بحد لا يجزى غيره و هو المعتمد، ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على الوجوب، و صرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب، بل ادعى الإجماع على

ص: 85

وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُعْطُوا أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةً قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُغْنِيَهُ

3 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ

عدم الوجوب.

و قال في المدارك: ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على التحديد ببلوغ النصاب الأول و الثاني من الذهب، و إنما الموجود فيها التقدير بخمسه دراهم أو درهم، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية الأصل، و يحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك و اختاره الشارح و لا ريب أنه أحوط و لو فرض نقص قيمة الواجب من ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا يساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير و سقط اعتبار التقدير قطعا.

الحديث الثاني

: موثق. و قال في الشرائع: و لا حد للأكثر إذا كان دفعة و لو تعاقب عليه العطية فبلغت مؤنة السنة حرم عليه الزائد.

الحديث الثالث

: موثق. و قال في الدروس: يستحب إغناء الفقير لقول الباقر عليه السلام إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعذر الدفع حرم الزائد على مؤنة السنة.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 86

بَابُ أَنَّهُ يُعْطَى عِيَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ يُقْضَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَوْا وَ يَبْلُغُوا وَ يَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع

باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا و يقضي عن المؤمنين الديون من الزكاة

الحديث الأول

: حسن. و قال: في النهاية" نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ" إذا كبر و شب و لم يتكامل.

قوله عليه السلام:" إذا انقطع" متعلق بالسؤال فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة و لمذهبهم لأنه كان يعيشهم من مالهم ثم يجيب إليهم و يعرض عليهم دين أبيهم أعني التشيع فإن اختاروا و إلا يقطع عنهم، و قال في الدروس: و يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم.

الحديث الثاني

: صحيح. و قال في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصة بما عليه من الزكاة، و يدل عليه روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و يستفاد من بعض الروايات اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي و به صرح ابن

ص: 87

عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا

بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُتَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ

الجنيد، و الشيخ في المبسوط.

و قال في المختلف لا يعتبر ذلك لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة و لأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا و يرد على الأول أن العموم مخصوص بهذه الرواية فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط، و على الثاني إن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين و الوصية كما هو منطوق الآية الشريفة.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب لرواية عبد الله بن عجلان، و ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمس غالبا و لصحيحة

ص: 88

الشَّيْ ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْعَقْلِ وَ الْفِقْهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ

3 عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا كَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ

عبد الرحمن بن الحجاج، و ينبغي صرف صدقة المواشي إلى المتجملين و من لا عادة له بالسؤال و صرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدفعين المعتادين للسؤال لرواية عبد الله بن سنان.

و قال في الدروس: يستحب التفضيل بمرجح كالعقل و الفقه و الهجرة في الدين و ترك السؤال و شدة الحاجة و القرابة و إعطاء زكاة الخف و الظلف المتجمل و باقي الزكوات المدفع.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف. و قال في النهاية: الظلف للبقر و الغنم. كالحافر للفرس و البغل، و الخف للبعير، و قد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسها مجازا.

و قال في القاموس" الدقع" الرضا بدون من المعيشة و سوء احتمال الفقر،

ص: 89

يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ الدِّرْهَمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَ يَعْزِلُهُ وَ يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِشَيْ ءٍ فَقَسَمَهُ فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ ءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ إِنَّا أُوتِينَا بِشَيْ ءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ ءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

و قال المدقع كمحسن الملصق بالتراب.

و قال في النهاية: الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء و هو التراب و منه الحديث" لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع" أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، و قيل: هو سوء احتمال الفقر.

الحديث الرابع

: مجهول. و قال في الدروس: و إذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه و لو عدل به إلى غيره جاز.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 90

بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ مَنْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ

باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام" الوالدان" أي من ذوي القربات فلا ينافي دخول الزوجة و المملوك.

و قال في الدروس: و لا يعطى واجب النفقة كالزوجة و الولد و في رواية عمران القمي يجوز للولد و في رواية أخرى يعطي ولد البنت و يحملان على المندوبة و لو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج و فقرها و يجوز للزوجة إعطاء زوجها و إعطاء الزوج المستمتع بها، و في إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد أشبهه الجواز، أما المعقود عليها و لما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان و أولى بالمنع، و لو قلنا: باستحقاقها.

النفقة فلا إعطاء.

ص: 91

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي زَكَاةَ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالِي وَ أَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ

6 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف. و قال في الشرائع: و يجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربوا كالأخ و العم.

ص: 92

جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِ

و قال في المدارك: هذا قول علمائنا و أكثر العامة، و يدل، عليه مضافا إلى العمومات السالمة من المخصص صحيحة أحمد ابن حمزة و موثقة إسحاق بن عمار.

و قال: بعض العامة لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد الولد بناء منه على أن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع و هو معلوم البطلان.

الحديث السابع

: مجهول باشتراك أحمد، و الظاهر أنه ابن اليسع الثقة فهو صحيح.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: مجهول و أجاب عنه في المنتهى يجوز أن يكون النساء و الرجال من ذوي الأقارب و أطلق عليهم اسم الولد مجازا سبب مخالطتهم للأولاد و باحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة.

و قال في المدارك: يجيب عنه.

أولا: بالطعن في السند بجهالة الراوي.

ص: 93

قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ ع أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُمْ

10 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ

بَابٌ نَادِرٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

و ثانيا: بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك.

الحديث العاشر

: مرسل.

باب نادر

الحديث الأول

: مجهول. و قال في المدارك: جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين و العبيد إذا كانوا في ضر و شدة فهو قول علمائنا و أكثر العامة و أما جواز شراء العبد من الزكاة و عتقه و إن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق، فقال في المعتبر: إن عليه فقهاء الأصحاب، و يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة.

و جوز العلامة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا و شراء الأب منها، و قواه ولده في الشرح و نقله عن المفيد، و ابن إدريس، و هو جيد لإطلاق الآية الشريفة و لرواية أيوب بن الحر المذكورة في علل الشرائع و رواية أبي محمد الوابشي.

ص: 94

2 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ

الحديث الثاني

: موثق. و قال في الشرائع: و كذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيا و ميتا و إن يقاص. و قال في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر المصنف في المعتبر، و العلامة في التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء، و يدل عليه مضافا إلى عموم المتناول لذلك روايات منها حسنة زرارة، و رواية إسحاق بن عمار و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عليه السلام خمسة إلى آخره لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه" قوله و ذلك أنهم عياله لازمون له فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق".

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 95

بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ

باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع

الحديث الأول

: حسن. و اختلف الأصحاب في جواز النقل فذهب الشيخ في الخلاف: إلى تحريمه و اختار العلامة في التذكرة، و قال: إنه مذهب علمائنا أجمع، مع أنه قال في المنتهى: قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه و به قال عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن جبير، و مالك، و أحمد، و قال أبو حنيفة: يجوز. و به قال: المفيد من علمائنا، و الشيخ في بعض كتبه و هو الأقرب عندي.

و قال في المختلف: و الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق و يكون صاحب المال ضامنا، كما اختاره صاحب الوسيلة.

و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان و الجواز مطلقا لا يخلو من قوة.

و قال في الدروس: و لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، و قيل: يكره و يضمن.

و قيل يجوز بشرط الضمان و هو قوي، و لو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.

ص: 96

2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

3 حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ

الحديث الثاني

: حسن. و قال في الشرائع: و لو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر و لا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.

و قال في المدارك: في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد. بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، و أما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل، و إباحة الفعل، و حسنتا زرارة، و محمد بن مسلم، و أما الضمان مع التفريط. فمعلوم من قواعد الأمانات.

و قال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله.

الحديث الثالث

: حسن. و قال في الشرائع: إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.

و قال في المدارك: لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة و المنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا، و سواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن، و يدل عليه موثقة يونس بن يعقوب و حسنة عبيد بن زرارة و رواية أبي بصير و المراد بالعزل تعينها في مال خالص

ص: 97

مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا

4 حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ

فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه.

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في المدارك: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى لأن المستحق موجود و الدفع ممكن، فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان و يدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة و محمد بن مسلم.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 98

7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فَأَتَاهُ عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَخِي بِحَلَبَ بَعَثَ إِلَيَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهُ بِالْكُوفَةِ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَهَلْ عِنْدَكَ فِيهِ رِوَايَةٌ فَقَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَداً يَسْأَلُنِي عَنْهَا أَبَداً

الحديث السابع

: حسن كالصحيح.

الحديث الثامن

: حسن.

و قال في الدروس: يستحب صرف الفطرة في بلده و المالية في بلدها و صرف صدقة البوادي على أهلها و الحاضرة على أهلها.

و قال في الشرائع: و لو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال و لو دفع في بلده جاز.

و قال في المدارك: أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافة، و المستند فيه من طريق الأصحاب برواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي و أما جواز دفع العوض في بلده و غيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا لوصول الحق إلى مستحقه.

الحديث التاسع

: موثق.

ص: 99

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ إِنْ دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ

بَابُ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ ءُ يُفَرِّقُهُ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

باب الرجل يدفع إليه الشي ء يفرقه و هو محتاج إليه يأخذ لنفسه

الحديث الأول

: موثق. و قيل: بعدم الجواز إذ الظاهر الدفع إلى الغير إلا أن تدل قرينة على رضاه بذلك، و قال في الدروس: و لو كان الوكيل في دفعها من أهل السهام فالمروي جواز أخذه كواحد منهم إلا أن يعين له ما.

ص: 100

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

بَابُ الرَّجُلُ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: صحيح.

باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 101

سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ وَ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلْ يُعْطِيهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يُعْتِقُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَالُ الزَّكَاةِ يُحَجُّ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُولُ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 102

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمَ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ

بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" يرثه الفقراء المؤمنون" هذا هو المشهور و قيل: ميراثه للإمام عليه السلام.

باب القرض أنه حمى الزكاة

الحديث الأول

: مجهول: و قال في الدروس: و يجوز مقاصة المستحق حيا و ميتا إذا لم يترك ما يصرف في ديته فقيل و إن ترك مع تلف المال.

و قال في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء

ص: 103

مِنَ الزَّكَاةِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَهُ

بَابُ قِصَاصِ الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ وَ أَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيُعْطِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ لَا يُقَاصَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ

الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصته بما عليه من الزكاة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب قصاص الزكاة بالدين

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 104

بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ

بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ الْعِوَضَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَا فِيهِ

باب من فر بماله من الزكاة

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الدروس: و في سقوطها بأسباب الفرار قولان أشبههما السقوط.

باب الرجل يعطي عن زكاته العوض

الحديث الأول

: صحيح. و أما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضة و الغلات فقال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع، و أما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب.

فقال المفيد في المقنعة: و لا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة و مال إليه صاحب المدارك، و يفهم من المعتبر الميل إليه و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شي ء كانت

ص: 105

فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ- وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا

القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل

الحديث الأول

: حسن. و قال في الشرائع: و من يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا يحل له لأنه كالغني، و كذا ذو الصنعة و لو قصرت من كفايته جاز أن يتناولها و قيل يعطى ما يتمم كفايته و ليس ذلك شرطا و من هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة و تحرم على صاحب الخمسين اعتبار العجر الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني.

ص: 106

يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

2 حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ

و قال في المدارك: هذا هو المشهور بين الأصحاب و يدل عليه حسنة زرارة و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوز دفع الزكاة إلى المكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه.

و قال في المنتهى: و لو كان التكسب يمنعه عن النفقة فالوجه عندي جواز أخذها لأنه مأمور بالنفقة إذا كان من أهله و هو حسن.

الحديث الثاني

: حسن. و قال في النهاية: فيه" لا تحل الصدقة لغني و لا ذي مرة سوى" المرة: القوة و الشدة و" السوي" الصحيح الأعضاء.

الحديث الثالث

: ضعيف.

و اختلف الأصحاب فيما يتحقق به الغنى.

فقال: الشيخ في الخلاف" الغني" من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته.

و قال في المبسوط: هو أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزمه كفايته

ص: 107

وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ إِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ ءٌ يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ

على الدوام فإن كان مكتفيا بصنعته و كانت صنعته ترد عليه كفايته كفاية من يلزمه نفقته حرمت عليه و إن كانت لا ترد عليه حل له ذلك.

و قال في المختلف: مراده بالدوام مؤنة السنة.

و قال ابن إدريس:" الغني" من ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته طول السنة على الاقتصاد. فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة سواء كانت نصابا أو أقل من نصاب أو أكثر فإن لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة و إلى هذا القول ذهب المحقق و عامة المتأخرين.

و قال في المدارك: المعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها فإن كفاه الربح أو الغلة له و لعياله، لم يجز له أخذ الزكاة، و إن لم يكفه جاز له ذلك و لا يكلف الإنفاق من رأس المال و لا من ثمن الضيعة، و من لم يكن له كذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة السنة له و لعياله.

و قال في الدروس: روى أبو بصير جواز التوسعة بالزكاة على عياله و روى سماعة بعد ذلك أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة.

الحديث الرابع

: موثق. و قال في النهاية:" الغلة" الدخل الذي يحصل من الزرع و الثمر و اللبن و الإجارة و النتاج و نحو ذلك، و منهم من حمل على كون

ص: 108

الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ- تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

6 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يَحْتَرِفُ فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا

الحاصل له حسب، بأن يكون وقفا عليه، و قال الوالد العلامة: (ره) كأنه يحتمل أن يكون المراد من العيال واجب النفقة و أن يكون المراد منه تكفل معيشته في ضمن الأهل و ضمه إليهم كالخادم الذي لا يحتاج إليه و بعض الأقارب الذي لا يجب نفقته عليه شرعا كالأخ و العم و أشباههما و كان مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في باب تفضيل القرابة أن العيال المخصوص بواجب النفقة.

و قال في الدروس: و يعطى ذو الدار و الخادم و الدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك و قال في المدارك: و إن حصل له غيرها ببذل أو استيجار.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: صحيح. و قال في المدارك: أما جواز تناول الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له و لعياله، فقال العلامة في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء و إنما الخلاف في تقدير أخذ و عدمه فذهب أكثر إلى أنه لا- يتقدر بقدر بل يجوز أن يعطى ما يغنيه و يزيد على غناه كغير المكتسب لإطلاق

ص: 109

أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَ لَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ قَالَ لَا بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ يَقْبَلُ

الأمر و قول الصادق عليه السلام في صحيحة سعيد بن غزوان،" تعطيه من الزكاة حتى تغنيه" و في موثقة عمار الساباطي" إذا أعطيت فأغنه" و يؤيده صحيحة أبي بصير" قال قلت لأبي عبد الله أن شيخا من أصحابنا له عمر إلخ" و القول بأن ذي الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف و جماعة و استحسنه الشهيد في البيان و قال: و ما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب و هذا الحمل ممكن إلا أن يتوقف على وجود المعارض و لم نقف على نص نقيضه. نعم ربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب" و يأخذ البقية من الزكاة" لكنها غير صريحة في المنع من الزائد و مع ذلك فمورد الرواية من كان معه ما لا يتجر به و عجز عن استنماء الكفاية و لا ذو الكسب القاصر و قد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف و الأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط.

الحديث السابع

: مرسل كالحسن. و قال في المدارك: و يلحق بها فرس الركوب و ثياب التجمل نص عليه في التذكرة و قال: إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا و لا ينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله و كتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله و عدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغني عرفا

ص: 110

الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ

8 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ وَ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ ءَ الدِّرْهَمَ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

و يدل عليه رواية عمر بن أذينة لأن في التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار و الخادم في المعنى، و رواية إسماعيل بن عبد العزيز و لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا و أمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الفقر أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة. فالأظهر أنه لا يكلف بيعها و شراء الأدون لا طلاق النص و لما في التكليف بذلك من العسر و المشقة و به قطع في التذكرة ثم قال و كذا الكلام في العبد و الفرس و لو فقدت هذه المذكورات استثنى له أثمانها مع الحاجة إليها و لا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه.

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

: موثق.

ص: 111

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ يَدِينُ اللَّهَ بِمَا نَدِينُ بِهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ وَ لْيَشْتَرِ بِذَلِكَ آدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍ

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

ص: 112

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْ ءٌ

14 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ أَ يُجْزِئُ مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ

قوله عليه السلام:" لا تصلح الغنى" يعني أن ذا المرة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غني و إلا فلا مانع من أخذها.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

و قال في الدروس: و يتخير الإمام بين الأجرة للعامل و الجعل المعين فلو قصر النصيب أتم له الإمام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم، و قال في الشرائع: الإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة.

و قال في المدارك: لا ريب في جواز كل من الأمرين مع ثالث و هو عدم التعيين و إعطاؤهم ما يراه الإمام عليه السلام كباقي الأصناف لحسنة الحلبي.

قال الشهيد في البيان: و لو عين له أجرة و قصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام و لو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين هذا كلامه رحمه الله و لا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية و هو غير معتبر عندنا.

الحديث الرابع عشر

: مجهول كالصحيح.

الحديث الخامس عشر

: مجهول. و قال في المدارك: و القول باعتبار العدالة

ص: 113

شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ

للشيخ، و المرتضى، و ابن حمزة، و ابن البراج و غيرهم و القول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه، و اقتصر ابنا بابويه، و سلار على اعتبار الإيمان و لم يشترطا شيئا من ذلك و إليه ذهب المصنف (ره) و عامة المتأخرين و هو المعتمد.

و قال القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة ربما كان مستندهم في ذلك رواية داود الصرمي و هي ضعيفة السند بجهالة المسؤول و عدم وضوح حال السائل فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثمانية من الكتاب و السنة و مع ذلك فهي مختصة بشارب الخمر فلا تتناول غيره.

باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها

الحديث الأول

: مجهول و سنده الثاني مرسل. و في الرجال مكان ابن خاقان ابن جايان، و قال في الدروس: و لو تعفف المستحق ففي رواية هو كمن يمنع من أداء ما وجب عليه، و تحمل على الكراهية إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: مقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه و به جزم العلامة في التذكرة.

ص: 114

وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ أَ فَيُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللَّهِ لَهُ فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا

و قال: إنه لا يعرف فيه خلافا، لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف، و مع ذلك فهي معارضة بحسنة محمد بن مسلم، و يمكن حملها على الكراهة و روى الكليني بعدة طرق عن أبي عبد الله عليه السلام" أنه قال تارك الزكاة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه".

و قال في الدروس: و يستحب التوصل بها إلى من يستحق قبولها هدية و روى محمد بن مسلم أن من لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 115

بَابُ الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِيهِ قُلْتُ وَ مَا الَّذِي أُوخَذُ بِهِ وَ مَا الَّذِي أُعْطِيهِ قَالَ أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يَعْنِي مِنْ حَصْدِكَ الشَّيْ ءَ

باب الحصاد و الجداد

اشارة

و قال في النهاية: الجداد بالفتح و الكسر صرام النخل و هو قطع ثمرتها، و قال في القاموس:" الجد" القطع و صرام النخل كالجداد.

الحديث الأول

: مجهول. و قال في القاموس:" الضغث" بالكسر قبضة حشيشة مختلطة الرطب باليابس، و قال في المدارك: المشهور بين الأصحاب أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة و الخمس.

و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة.

احتج الموجبون بالأخبار، و قوله تعالى" وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ".

و أجيب عن الأخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب، و عن الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق: الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين، و أن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتى لا يؤخروه عن أول وقت فيه يمكن الإيتاء لأن قوله و آتوا حقه إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل الورود الآية لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك روى المرتضى (ره) في الانتصار

ص: 116

بَعْدَ الشَّيْ ءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّى يَفْرُغَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ يُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجَدَادِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ يُعْطِي الْحَارِسَ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَى فَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ

عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى" وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ" قال: ليس ذلك الزكاة أ لا ترى أنه قال تعالى" وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" قال المرتضى (رضي الله عنه) و هذه نكتة منه عليه السلام مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة:

و ثانيا بحمل الأمر على الاستحباب كما يدل عليه رواية معاوية بن شريح، و حسنة" زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير"، وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام هذا من الصدقة. الصدقة المندوبة.

الحديث الثاني

: حسن. و قال الجوهري:" الحفنة" ملاء الكفين من الطعام و قال الفيروزآبادي:" الحفن" أخذك الشي ء براحتك و الأصابع مضمومة، و قال: العذق النخلة بحملها و بالكسر القنو منها و العنقود من العنب و استدل به على أن الزكاة بعد المؤن و لا يخفى ما فيه.

ص: 117

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَصْرِمْ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ إِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصِّرَامِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْبَذْرِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي مِنَ الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي مِنَ الْحَصَادِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُمْ يَصْرِمُونَ فَجَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَقُلْتُ اللَّهُ يَرْزُقُكَ فَقَالَ ع مَهْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكُمْ حَتَّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ ثَلَاثَةً فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ فَلَكُمْ وَ إِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 118

بَابُ صَدَقَةِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ قَالَ وَ قَالَ

باب صدقة أهل الجزية

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" ذاك إلى الإمام" و قال في الشرائع: الثاني في كمية الجزية و لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح، و ما قدره علي عليه السلام محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال، و قال في المسالك: و مما يؤيد ذلك أن عليا عليه السلام زاد مما قدره النبي صلى الله عليه و آله بحسب ما رآه من المصلحة فكذا القول في غيره و هذا هو الأقوى و مختار الأكثر.

قوله عليه السلام:" ما يطيقون" قال الوالد العلامة: (رحمه الله) أي لو لم تقتضي المصلحة خلافه كما في خبر مصعب و غيره، أو يكون عدم التقدير على الاستحباب في زيادة صغارهم و ذلهم، أو يقال: إن المضر التقدير الذي علمه أهل الذمة لا العامل.

قوله تعالى:" صاغِرُونَ" المشهور في تعريف الصغار أنه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن يكون مقدرة و إلزام أحكامنا عليهم.

و قيل: هو أن يؤخذ الجزية من الذمي قائما و المسلم قاعد، و قيل غير ذلك.

ص: 119

ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص

2 حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ

قوله عليه السلام:" من هذا الخمس" الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة و رفع الجزية.

قوله عليه السلام:" و ليس للإمام" كان المراد أنهم و إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم و إما على أموالهم.

قوله عليه السلام:" وضع ذلك على رؤوسهم" المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس و الأراضي و قيل يجوز.

قوله عليه السلام:" كان صالحهم" الظاهر أنه عليه السلام بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل و أعاد السؤال. غير عليه السلام الكلام تقية، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية.

الحديث الثاني

: حسن. و كان المسؤول الصادق عليه السلام كما صرح به في الفقيه.

الحديث الثالث

: ضعيف كالموثق. و قال في القاموس: عته كعتي عتها و عتها

ص: 120

السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَ كُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ

و عتاها بضمهما فهو معتوه: نقص عقله.

قوله عليه السلام:" و لا من المغلوب" الظاهر أنه عطف تفسيري، أو قريب من السابق.

الحديث الرابع

: مجهول مرسل.

الحديث الخامس

: حسن. و قال الفاضل التستري: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام، و أن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا و إن كان ذلك الأخذ حراما عندنا و لعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج و المقاسمة و أشباههما.

ص: 121

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ اللَّهُ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ ءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا

بَابٌ نَادِرٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلَةٌ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُفْسِدُ وَ لَا يَحْمِلُ

2 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَغَنِي

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: صحيح.

باب نادر

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: مرسل.

ص: 122

أَنَّكَ كُنْتَ تَفْعَلُ فِي غَلَّةِ عَيْنِ زِيَادٍ شَيْئاً وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ قَالَ فَقَالَ لِي نَعَمْ كُنْتُ آمُرُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ يُثْلَمَ فِي حِيطَانِهَا الثُّلَمُ لِيَدْخُلَ النَّاسُ وَ يَأْكُلُوا وَ كُنْتُ آمُرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَنْ يُوضَعَ عَشْرُ بُنَيَّاتٍ يَقْعُدُ عَلَى كُلِّ بُنَيَّةٍ عَشَرَةٌ كُلَّمَا أَكَلَ عَشَرَةٌ جَاءَ عَشَرَةٌ أُخْرَى يُلْقَى لِكُلِّ نَفْسٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ رُطَبٍ وَ كُنْتُ آمُرُ لِجِيرَانِ الضَّيْعَةِ كُلِّهِمُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ مَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَجِي ءَ فَيَأْكُلَ مِنْهَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ أَوْفَيْتُ الْقُوَّامَ وَ الْوُكَلَاءَ وَ الرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ وَ أَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَ الْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَ حَصَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ كَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ

قوله عليه السلام:" عشر نبيات" في بعض النسخ بنيات بالباء الموحدة ثم النون ثم الياء المثناة التحتانية على بناء التصغير، قال في النهاية في الحديث" إنه سأل رجلا قدم من الثغر فقال: هل شرب الجيش في البنيات الصغار؟ قال: لا، إن القوم ليؤتون بالإناء فيتداولونه حتى يشربوه كلهم" البنيات هاهنا: الأقداح الصغار، و قال: بسطنا له بنا أي نطعا هكذا جاء تفسيره، و يقال له أيضا المبناة انتهى.

و في بعض النسخ ثبنة بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة ثم النون و هو أظهر.

و قال الفيروزآبادي: ثبن الثوب يثبنه ثبنا و ثبانا بالكسر ثنى طرفه و خاطه أو جعل في الوعاء شيئا و حمله بين يديه، و الثبنة و الثبان بالكسر و الثبنة بالضم الموضع الذي يحمل فيه من ثوبك تثبنه بين يديك ثم تجعله فيه من التمر أو غيره و قد أثبنت في ثوبي.

و قال الجزري: في حديث عمر إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه و لا يتخذ ثبانا. الثبان الوعاء الذي يحمل فيه الشي ء و يوضع بين يدي الإنسان يقال ثبنت الثوب أثبنه ثبنا و ثبانا و هو أن تعطف ذيل قميصك فتجعل فيه شيئا تحمله، الواحدة:

ثبنة انتهى، و على هذا فيمكن أن يكون الثبنات تصحيف الثبان أو يقال: إنه قد يجمع هكذا أيضا كغرفة على غرفات و لبنة على لبنات و تمرة على تمرات.

ص: 123

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ

تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّالِثُ مِنْ هَذَا الطَّبْعِ وَ يَلِيهِ الْمُجَلَّدُ الرَّابِعُ أَوَّلُهُ أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

الحديث الرابع

: ضعيف. و قال في الدروس. اختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها، فجوزه الأكثر و نقل في الخلاف فيه الإجماع و لا يجوز له الحمل و لا الإفساد و لا القصد، و توقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع لمرسلة متروك بالنهي عنه، و سد بعضهم باب الأخذ لظاهر رواية الحسن بن يقطين و هو أحوط، و قال ابن الجنيد: ليناد صاحب البستان و الماشية ثلاثا و يستأذنه فإن أجابه و إلا أكل و حلب عند الضرورة و إن أمكنه رد القيمة، كان أحوط.

فرع: الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو جعلت في الحرز و شبهه فالظاهر التحريم، و لو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح و لو أذن مطلقا جاز و لو علم منه الكراهية فالأقرب أنه كالنهي.

ص: 124

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ تِسْعِينَ مِيتَةَ السَّوْءِ

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ يَدْفَعَانِ عَنْ شِيعَتِي مِيتَةَ السَّوْءِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَكْسُوَ عَوْرَتَهُمْ وَ أَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً وَ حَجَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ

أبواب الصدقة

باب فضل الصدقة

اشارة

قال في الدروس: هي العطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة.

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 125

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ

6 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْضُ الْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَكُّ عَنْ لُحِيِّ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص- لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ جُهْدَكَ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف. و قال: في النهاية: أصل الفك: الفصل بين الشيئين و تخليص بعضهما من بعض قوله عليه السلام:" في يد الرب" كناية عن قبوله تعالى.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: صحيح." و الجهد" بالضم الوسع و الطاقة أي أجهد جهدك.

ص: 126

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْ ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَ قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَكِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ مِثْلَ ذَلِكَ تَصَدَّقْ عَنْهُ

11 غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقٍ اللَّهَ فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِكَ أَ لَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَ وَلَداً فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ قَالَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ

الحديث التاسع

: حسن. و قال: في الدروس يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده و يأمر بالدعاء له.

الحديث العاشر

: ضعيف. و قال في الدروس: و الصدقة عن الولد يستحب بيده.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

ص: 127

بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِيهَا فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِيَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ص سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ ص فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ بِالْمَوْتِ قَالَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ كَذَلِكَ رَدَدْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ فَإِذَا أَسْوَدُ

باب أن الصدقة تدفع البلاء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يستحب التكبير بالصدقة لدفع شر يومه و كذا في أول الليل للمحاضر و المسافر.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس:" الدبل" الطاعون و بالكسر النكل و الداهية و الدبيلة كجهينة داهية و داء في الجوف.

الحديث الثالث

: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: الكعك خبز معروف و هو فارسي معرب.

ص: 128

فِي جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَى عُودٍ فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ مَا عَمِلْتَ الْيَوْمَ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِي هَذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ وَ كَانَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ وَاحِدَةً وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ بِهَا عَنْ الرَّجُلِ الظَّلُومِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَلِيَّةً مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا مَعَ مِيتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَمُوتُ مِيتَةَ السَّوْءِ أَبَداً مَعَ مَا يُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِي الْآخِرَةِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِينَ يُصْبِحُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ ابْنَهُ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام" قال" أي الراوي" إنه رجل" أي بالغ يجوز تصرفاته، أو قال الإمام

ص: 129

صَدَّقَ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ رَجُلٌ قَالَ فَمُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَوْ بِالْكِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَ كَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَكَ لَيْلَةَ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ يَمُوتُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ وَ بَنَى عَلَيْهِ أَبُوهُ تَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِكَ فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَلِيماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَى الْبَابَ وَ قَدْ كَانُوا ادَّخَرُوا لِي طَعَاماً فَأَعْطَيْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَ كَانَ يَتَوَخَّى سَاعَةَ السُّعُودِ فَيَخْرُجُ فِيهَا وَ أَخْرُجُ أَنَا فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِي خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ فَضَرَبَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ قُلْتُ وَيْلَ الْآخَرِ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنِّي صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُكَ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ خَرَجْتُ أَنَا فِي سَاعَةِ السُّعُودِ ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَكَ خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ فَقُلْتُ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ فَلْيَفْتَتِحْ يَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَلْيَفْتَتِحْ لَيْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنِّي افْتَتَحْتُ خُرُوجِي بِصَدَقَةٍ فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ

عليه السلام على المدح إنه رجل و كثيرا ما يقال في المدح: إنه رجل و فحل.

الحديث التاسع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" أ لا أخبرك ذاك" أي أ لا أخبرك ذاك العلم الذي تدعيه بما هو خير لك؟ و في بعض النسخ أ لا خبرك ذلك و لعله بضم الخاء، أي أ ليس علمك منفعته هذا الذي ترى، و في بعضها خيرك أي أ ليس خيرك في تلك القسمة التي وقعت؟ و في بعض النسخ: ويل الآخر ما ذاك و قاعدة العرب إذا أرادوا تعظيم المخاطب لا يخاطبونه بويلك بل يقولون ويل الآخر.

ص: 130

10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَمُوتُ لَيْلَةَ عُرْسِهِ فَمَكَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عُرْسِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ضَعِيفٍ فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ فَدَعَاهُ فَأَطْعَمَهُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ سَلِ ابْنَكَ مَا صَنَعَ فَسَأَلَهُ فَخَبَّرَهُ بِصَنِيعِهِ قَالَ فَأَتَاهُ الْآتِي مَرَّةً أُخْرَى فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَحْيَا لَكَ ابْنَكَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّيْخِ

11 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَسَقَطَ شُرْفَةٌ مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّهُ وَ أَصَابَتْ رِجْلَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلُوهُ أَيَّ شَيْ ءٍ عَمِلَ الْيَوْمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَ فِي كُمِّي تَمْرٌ فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ

بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

باب فضل صدقة السر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: الصدقة سرا. أفضل إلا أن يتهم بترك المواساة أو بقصد اقتداء غيره به أما الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 131

وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

بَابُ صَدَقَةِ اللَّيْلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَعْتَمَ وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ شَطْرُهُ أَخَذَ جِرَاباً فِيهِ خُبْزٌ وَ لَحْمٌ وَ الدَّرَاهِمُ فَحَمَلَهُ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَسَمَهُ فِيهِمْ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ فَلَمَّا مَضَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدُوا ذَلِكَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحديث الثالث

، مجهول.

باب صدقة الليل

الحديث الأول

: صحيح. و قال في النهاية: حتى يعتموا: أي يدخلوا في عتمة الليل و هي ظلمته.

و قال في القاموس: عتم الليل مر منه قطعة كاعتم.

و قال في الدروس: يكره رد السائل و لو كان على فرس و خصوصا ليلا.

قوله عليه السلام:" إذا اعتم" أي صلى صلاة العتمة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 132

عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ رُشَّتْ وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ مُعَلًّى قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي الْتَمِسْ بِيَدِكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ كَثِيرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُهُ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ وَ الدُّقَّةُ هِيَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

الحديث الثالث

: مجهول. و قال في النهاية: و منه الحديث" من سلك طريقا يلتمس فيه علما" أي يطلبه فاستعار له اللمس.

و قال في البحار: فيه دسته تحت يدي، أي أخفته.

و قال في النهاية: في مناجاة موسى عليه السلام" سلني حتى الدقة" قيل: هي بتشديد القاف الملح المدقوق، و هي أيضا ما تسفيه الريح و تسحقه من التراب.

و قال في الدروس: ثواب إطعام الهوام و الحيتان عظيم.

ص: 133

بَابٌ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْجَهْمُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً وَ تَصَدَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ كَمْ فَضَلَ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ النَّفَقَةِ قَالَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَعْطَيْنَا لِلَّهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ

4 قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ

باب أن الصدقة تزيد في المال

الحديث الأول

: موثق. و قال في الدروس: و الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة و تزيد المال.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و في الرجال الحكيم المدائني.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 134

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

باب الصدقة على القرابة

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" من حمل" أي نفقته أو دينه.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور و قال في النهاية: فيه" أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" الكاشح: العدو الذي يضمر لك العداوة و يطوي عليها كشحه أي باطنه. و الكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه و لا يألفك.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 135

بَابُ كِفَايَةِ الْعِيَالِ وَ التَّوَسُّعِ عَلَيْهِمْ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ

2 وَ عَنْهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِي ضَيْعَةً بِالْجَبَلِ أَسْتَغِلُّهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَى عِيَالِي مِنْهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَتِ الْأَلْفَانِ تَكْفِيهِمْ فِي جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِكَ وَ أَجْرَيْتَ نَفْسَكَ فِي حَيَاتِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا يُوصِي بِهِ الْحَيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ كَيْلَا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قَالَ الْأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَاناً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ وَ جَعَلَهَا عِنْدَ فُلَانٍ فَذَهَبَ اللَّهُ بِهَا قَالَ مُعَمَّرٌ وَ كَانَ فُلَانٌ حَاضِراً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِيعِ

باب كفاية العيال و التوسع عليهم

الحديث الأول

: صحيح. و قال في الدروس: التوسعة على العيال من أعظم الصدقات و يستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: مجهول. و قال في النهاية: فيه" اليد العليا خير من اليد

ص: 136

بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ عَنْ عِيَالِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ

7 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُوتُ عِيَالَهُ قُوتاً مَعْرُوفاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّفْسَ إِذَا عَرَفَتْ قُوتَهَا قَنِعَتْ بِهِ وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ

السفلى" العليا: المعطية. و قيل: المتعففة، و السفلى: السائلة. و قيل: المانعة.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" كله" أي قوت نفسه أو عياله أو الأعم فقال في الصحاح:

" الكل" الثقل.

ص: 137

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِي دَرَاهِمُ أَبْتَاعُ بِهِ لِعِيَالِي لَحْماً وَ قَدْ قَرِمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ غَادِياً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِيَالِي قِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

12 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِأَدَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا وَسَّعَ عَلَيْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلَى عِيَالِهِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِيَالِهِ فِي الشِّتَاءِ وَ يَزِيدَ فِي وَقُودِهِمْ

الحديث العاشر

: حسن و قال في القاموس:" القرم" بالتحريك شدة شهوة اللحم

الحديث الحادي عشر

: حسن.

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

: مجهول على المشهور. حسن على الظاهر.

و قال في الصحاح." الوقود" بالفتح ما يتقد النار به كالحطب.

ص: 138

بَابُ مَنْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أَحْتَنُّ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَتِيمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ

3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ

باب من يلزم نفقته

الحديث الأول

: حسن. و ذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و من حيث الدليل لا يخلو من نظر.

الحديث الثاني

: موثق: و قال في المسالك: ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا و يستحب و يتأكد على الوارث منهم، و نقل العلامة: (ره) في القواعد خلافا في ذلك و أسنده الشرح إلى الشيخ و أنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث، و الشيخ في المبسوط: قطع باختصاصها بالعمودين و نسب وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 139

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ قَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ وَ قَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ

باب الصدقة على من لا تعرفه

الحديث الأول

: حسن. و قال في القاموس: نصب لفلان عاداه، و قال في الدروس:

و يجوز على الذمي و إن كان أجنبيا و على المخالف إلا الناصب. و منع الحسن من الصدقة على غير الذمي و لو كانت ندبا.

الحديث الثاني

: مجهول. و قال في الدروس: و في رواية في المجهول حاله أعط من وقعت له الرحمة في قبلك و أكثر ما يعطى ثلثا درهم.

ص: 140

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ أَهْلِ السَّوَادِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ وَ الزَّمْنَى وَ الضُّعَفَاءِ وَ الشُّيُوخِ وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أُولَئِكَ الْجُمَّانِينَ يَعْنِي أَصْحَابَ الشُّعُورِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطِ الْكَبِيرَ وَ الْكَبِيرَةَ وَ الصَّغِيرَ وَ الصَّغِيرَةَ وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةٌ وَ إِيَّاكَ وَ كُلَّ وَ قَالَ بِيَدِهِ وَ هَزَّهَا

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ السَّوَادِ يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ

باب الصدقة على أهل البوادي و أهل السواد

الحديث الأول

: مرسل. و قال في الصحاح:" الجمة" بالضم، مجتمع شعر الرأس يقال للرجل الطويل:" الجمة" جمانى بالنون على غير قياس.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و كل" الظاهر: أن مضاف إليه كل محذوف، أي كل المخالفين.

الحديث الثالث

: مجهول. و يحتمل الضعف.

ص: 141

بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّائِلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى ع قَالَ يَا مُوسَى أَكْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ لِأَنَّهُ يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ يَبْلُونَك فِيمَا خَوَّلْتُكَ وَ يَسْأَلُونَكَ عَمَّا نَوَّلْتُكَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ

باب كراهية رد السائل

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و لو كان" أي السائل راكبا على فرس فإن ركوبه لا يمنع العطاء، و في بعض الروايات و لو على ظهر فرس، فيحتمل أن يكون المراد و لو كان المسؤول راكبا فإنه قل ما يتيسر في تلك الحالة شي ء يعطيه، أو المعنى و لو لم يكن معك غير الفرس الذي أنت راكبه فلا ترده و أعطه الفرس، و على نسخة كان يحتمل هذا الوجه على الالتفات. لكنه بعيد.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح" الحول" بالتحريك ما أعطاك الله من النعم، و قال في القاموس نولته و نولت عليه و له أعطيته.

ص: 142

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَوْماً حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَائِلًا قَطُّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَى وَ إِلَّا قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْتَرِقٍ

بَابُ قَدْرِ مَا يُعْطَى السَّائِلَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلًا إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: مجهول. و قال في النهاية: الظلف للبقر و الغنم كالحافر للفرس و البغل، و الخف للبعير.

باب قدر ما يعطى السائل

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 143

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ

بَابُ دُعَاءِ السَّائِلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ غَيْرِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ لَهُمْ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ

بَابُ أَنَّ الَّذِي يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ شَرِيكُ صَاحِبِهِا فِي الْأَجْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا فَأَتَيْتُهُ يَوْماً فَسَأَلَنِي هَلْ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

باب دعاء السائل

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: صحيح.

باب أن الذي يقسم الصدقة شريك صاحبها في الأجر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 144

قَسَمْتَهَا فَقُلْتُ لَا فَأَسْمَعَنِي كَلَاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ قُمْتُ مُغْضَباً فَقَالَ لِيَ ارْجِعْ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْ ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَرَجَعْتُ فَقَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِذَا وَجَدْتُ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ قَالَ صَالِحٌ فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ فَقَسَمْتُهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا قَالَ يَجْرِي لَهُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً

بَابُ الْإِيثَارِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَ السَّنَةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

: مجهول كالحسن!

باب الإيثار

الحديث الأول

: موثق.

ص: 145

2 قَالَ وَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ آمُرُكَ بِتَقْوَى اللَّهِ ثُمَّ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى بَلَغَ مِنْ عُرْيَتِي أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ وَ كَسَانِيهِمَا فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ قُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ تَرَى هَاهُنَا فَضْلًا

بَابُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: أفضل الصدقة جهد المقل و هو الإيثار، و روي أفضل الصدقة عن ظهر غنى، و الجمع بينهما أن الإيثار على نفسه مستحب بخلافه على عياليه.

باب من سأل من غير حاجة

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 146

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ يُثَبِّتَ اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَيْدِي ثَلَاثٌ يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَ يَدُ

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب كراهية المسألة

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: مرفوع.

ص: 147

الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنِيَ حَيَاءَهُ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ مَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ثُمَّ يَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِي فَيَحْتَطِبَ حَتَّى لَا يَلْتَقِيَ طَرَفَاهُ ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ يَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ أَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَنْ يُسْأَلَ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ بِشِسْعِ نَعْلٍ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتْ فَخِذٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ هَاتُوا حَاجَتَكُمْ قَالُوا إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ فَقَالَ هَاتُوهَا مَا هِيَ قَالُوا تَضْمَنُ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ ثُمَّ نَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَسْقُطُ سَوْطُهُ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لِإِنْسَانٍ نَاوِلْنِيهِ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَيَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَكُونُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْهُ فَلَا يَقُولُ نَاوِلْنِي حَتَّى يَقُومُ فَيَشْرَبُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ وَ كَفَّ عَنِ

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 148

الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ الدَّنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا وَ لَا يُغْنِي النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً قَالَ ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَيْتِ حَاتِمٍ-

إِذَا مَا عَرَفْتُ الْيَأْسَ أَلْفَيْتُهُ الْغِنَى إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِ ذَلِكَ الْكِيسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا دَهْرِي وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِي قَالَ فَقَالَ إِنِّي سَأَفْعَلُ وَ لَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ

8 وَ رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ ذُقْتُ الصَّبْرَ وَ أَكَلْتُ لِحَاءَ الشَّجَرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنْ بُلِيتَ بِهِ يَوْماً وَ لَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَيْهِ فَيَسْتَهِينُوكَ وَ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْ ءٍ ارْجِعْ إِلَى الَّذِي ابْتَلَاكَ بِهِ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى فَرَجِكَ وَ سَلْهُ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ

بَابُ الْمَنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي مِنْهَا الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ

الحديث السابع

: مجهول و آخره مرسل.

الحديث الثامن

باب المن

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

ص: 149

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنُّ يَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ

بَابُ مَنْ أَعْطَى بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ الْبُغَيْبِغَةِ وَ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ وَ يُؤَمِّلُ نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ وَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَلِيّاً ع وَ لَا غَيْرَهُ شَيْئاً فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِئُهُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسَاقِ وَسْقٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أُعْطِيهِ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ أَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ الَّذِي يُعَفِّرُهُ فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَ رَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ فَلَمْ يُصَدِّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي دُعَائِهِ لَهُ حَيْثُ يَتَمَنَّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ وَ يَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ

2 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ وَ أَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلًا يَمْثُلُ بَيْنَ الرَّجَاءِ

الحديث الثاني

: مرفوع.

باب من أعطي بعد المسألة

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

: مرفوع.

ص: 150

وَ الْيَأْسِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَيَأْتِيكَ وَ قَلْبُهُ يَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَى دَمَهُ فِي وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَ يَرْجِعُ بِكَأْبَةٍ أَمْ بِفَرَحٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الْيَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُحَدِّثُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ طُوَالٌ آدَمُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- رَجُلٌ مِنْ مُحِبِّيكَ وَ مُحِبِّي آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع مَصْدَرِي مِنَ الْحَجِّ وَ قَدِ افْتَقَدْتُ نَفَقَتِي وَ مَا مَعِي مَا أَبْلُغُ مَرْحَلَةً فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْهِضَنِي إِلَى بَلَدِي وَ لِلَّهِ عَلَيَّ نِعْمَةٌ فَإِذَا بَلَغْتُ بَلَدِي تَصَدَّقْتُ بِالَّذِي تُوَلِّينِي عَنْكَ فَلَسْتُ مَوْضِعَ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ حَتَّى تَفَرَّقُوا وَ بَقِيَ هُوَ وَ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ وَ خَيْثَمَةُ وَ أَنَا فَقَالَ أَ تَأْذَنُونَ لِي فِي الدُّخُولِ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ قَدَّمَ اللَّهُ أَمْرَكَ فَقَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ وَ بَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى الْبَابِ وَ قَالَ أَيْنَ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ اسْتَعِنْ بِهَا فِي مَئُونَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا وَ لَا تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّي وَ اخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ وَ لَا تَرَانِي ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ فَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ السُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ لِقَضَائِي حَاجَتَهُ أَ مَا سَمِعْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ يَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً وَ الْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْأُوَلِ-

مَتَى آتِهِ يَوْماً لِأَطْلُبَ حَاجَةً رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَ وَجْهِي بِمَائِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَامَرْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ قَالَ فَرَأَيْتَنِي لَهَا أَهْلًا قُلْتُ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً ثُمَّ قَامَ إِلَى السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَغْشَيْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَى ذُلَّ حَاجَتِكَ فِي وَجْهِكِ فَتَكَلَّمْ

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مرسل.

ص: 151

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ كَتَمَهَا كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ وَ مَنْ أَفْشَاهَا كَانَ حَقّاً عَلَى مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَعْنِيَهُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَصْبَغِ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَاصِمٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَا تَوَسَّلَ إِلَيَّ أَحَدٌ بِوَسِيلَةٍ وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِيعَةٍ أَقْرَبَ لَهُ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنِّي مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ إِلَيْهِ مِنِّي يَدٌ أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا- فَإِنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ وَ لَا سَخَتْ نَفْسِي بِرَدِّ بِكْرِ الْحَوَائِجِ وَ قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ-

وَ إِذَا بُلِيتَ بِبَذْلِ وَجْهِكَ سَائِلًا فَابْذُلْهُ لِلْمُتَكَرِّمِ الْمِفْضَالِ

إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاكَ بِمَوْعِدٍ أَعْطَاكَهُ سَلِساً بِغَيْرِ مِطَالٍ

وَ إِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ قَرَنْتَهُ رَجَحَ السُّؤَالُ وَ خَفَّ كُلُّ نَوَالٍ

بَابُ الْمَعْرُوفِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ بَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَقَاءِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي مَنْ لَا يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ وَ لَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا مِنْ خَلْقِهِ حَبَّبَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ وَ وَجَّهَ لِطُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ وَ يَسَّرَ لَهُمْ قَضَاءَهُ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

باب المعروف

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

: مختلف فيه.

ص: 152

كَمَا يَسَّرَ الْغَيْثَ لِلْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ لِيُحْيِيَهَا وَ يُحْيِيَ بِهِ أَهْلَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَعْرُوفِ أَعْدَاءً مِنْ خَلْقِهِ بَغَّضَ إِلَيْهِمُ الْمَعْرُوفَ وَ بَغَّضَ إِلَيْهِمْ فَعَالَهُ وَ حَظَرَ عَلَى طُلَّابِ الْمَعْرُوفِ الطَّلَبَ إِلَيْهِمْ وَ حَظَرَ عَلَيْهِمْ قَضَاءَهُ كَمَا يُحَرِّمُ الْغَيْثَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجْدِبَةِ لِيُهْلِكَهَا وَ يُهْلِكَ أَهْلَهَا وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ وَ حَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ لَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

باب فضل المعروف

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 153

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي يَقْظَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ كَاسْمِهِ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَ ذَلِكَ يُرَادُ مِنْهُ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَى النَّاسِ يَصْنَعُهُ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَا كُلُّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الرَّغْبَةُ وَ الْقُدْرَةُ وَ الْإِذْنُ فَهُنَالِكَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ لِلطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرُوفُ شَيْ ءٌ سِوَى الزَّكَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَمَّارٍ يَا عَمَّارُ أَنْتَ

الحديث الثالث

: مجهول و سنده الثاني ضعيف.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 154

رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَ الْبَدَنَ يَبْلَى وَ الْعَمَلَ يَبْقَى وَ الدَّيَّانُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ يَا عَمَّارُ إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ أَوْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْصَلَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَعْرُوفاً فَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اصْنَعُوا الْمَعْرُوفَ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ أَهْلَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَهْلُهُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَعْرَابِيّاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ بِهِ أَنْ قَالَ يَا فُلَانُ لَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِهِ

11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَجِيزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ كَفَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُظِلُّ بِهَا شَيْئاً

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

: حسن.

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

ص: 155

بَابٌ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنْ صَنَعَ بِمِثْلِ مَا صُنِعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا كَافَأَهُ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ كَانَ شَكُوراً وَ مَنْ شَكَرَ كَانَ كَرِيماً وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا صَنَعَ إِنَّمَا صَنَعَ إِلَى نَفْسِهِ لَمْ يَسْتَبْطِ النَّاسَ فِي شُكْرِهِمْ وَ لَمْ يَسْتَزِدْهُمْ فِي مَوَدَّتِهِمْ فَلَا تَلْتَمِسْ مِنْ غَيْرِكَ شُكْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَى نَفْسِكَ وَ وَقَيْتَ بِهِ عِرْضَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الطَّالِبَ إِلَيْكَ الْحَاجَةَ لَمْ يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِكَ فَأَكْرِمْ وَجْهَكَ عَنْ رَدِّهِ

بَابُ أَنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْبَرَكَةَ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُمْتَارُ مِنْهُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ أَوْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ تَدْفَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ

باب منه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

باب أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: مجهول أو حسن.

ص: 156

بَابُ أَنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ آبَاؤُنَا وَ أُمَّهَاتُنَا إِنَّ أَصْحَابَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا عُرِفُوا بِمَعْرُوفِهِمْ فَبِمَ يُعْرَفُونَ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ أَمَرَ رِيحاً عَبِقَةً طَيِّبَةً فَلَزِقَتْ بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَمُرُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَلَإٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُوا رِيحَهُ فَقَالُوا هَذَا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ ذُنُوبَكُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ فَهِبُوا حَسَنَاتِكُمْ لِمَنْ شِئْتُمْ

3 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

باب أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة

الحديث الأول

: ضعيف

الحديث الثاني

: مرفوع.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: حسن أو موثق.

ص: 157

بَابُ تَمَامِ الْمَعْرُوفِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ تَصْغِيرِهِ وَ تَسْتِيرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا سَتَّرْتَهُ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ سَخَّفْتَهُ وَ نَكَّدْتَهُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُ السَّرَاحِ

بَابُ وَضْعِ الْمَعْرُوفِ مَوْضِعَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ شَقِيٌّ الرَّجُلُ أَمْ سَعِيدٌ فَانْظُرْ سَيْبَهُ وَ مَعْرُوفَهُ إِلَى مَنْ يَصْنَعُهُ فَإِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَصْنَعُهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

باب تمام المعروف

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

باب وضع المعروف موضعه

الحديث الأول

: حسن.

ص: 158

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُفَضَّلُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ إِلَى خَيْرٍ يَصِيرُ الرَّجُلُ أَمْ إِلَى شَرٍّ انْظُرْ أَيْنَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ فَإِنْ كَانَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلَى خَيْرٍ وَ إِنْ كَانَ يَضَعُ مَعْرُوفَهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ*

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ مِيثَمٍ التَّمَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِي هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءِ وَ الْأَشْرَافِ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَيْنَا حَتَّى إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ عُدْتَ إِلَى أَفْضَلِ مَا عَوَّدَكَ اللَّهُ مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَأْمُرُونِّي وَيْحَكُمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ وَ مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مَالِي لَسَاوَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ ثُمَّ أَزَمَ سَاكِتاً طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ كَانَ فِيكُمْ لَهُ مَالٌ فَإِيَّاهُ وَ الْفَسَادَ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّاسِ وَ يَضَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ مِمَّنْ يُظْهِرُ الشُّكْرَ لَهُ وَ يُرِيهِ النُّصْحَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَلَقٌ مِنْهُ وَ كَذِبٌ- فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِمُ النَّعْلُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ وَ مُكَافَأَتِهِمْ فَأَلْأَمُ خَلِيلٍ وَ شَرُّ خَدِينٍ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْحَظِّ فِيمَا أُتِيَ إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ وَ ثَنَاءُ الْأَشْرَارِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مُنْعِماً مُفْضِلًا وَ مَقَالَةُ الْجَاهِلِ مَا أَجْوَدَهُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ بَخِيلٌ فَأَيُّ حَظٍّ أَبْوَرُ وَ أَخْسَرُ مِنْ هَذَا الْحَظِّ وَ أَيُّ فَائِدَةِ مَعْرُوفٍ أَقَلُّ مِنْ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 159

هَذَا الْمَعْرُوفِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ مَالٌ فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ وَ لْيَفُكَّ بِهِ الْعَانِيَ وَ الْأَسِيرَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ فَإِنَّ الْفَوْزَ بِهَذِهِ الْخِصَالِ مَكَارِمُ الدُّنْيَا وَ شَرَفُ الْآخِرَةِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللَّهُ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللَّهُ وَ لَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا

بَابٌ فِي آدَابِ الْمَعْرُوفِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدْخُلْ لِأَخِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ كَثِيرٌ وَ لَكَ مَالٌ فَتُؤَدِّي عَنْهُ فَيَذْهَبُ مَالُكَ وَ لَا تَكُونُ قَضَيْتَ عَنْهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحديث

: ضعيف.

باب في آداب المعروف

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 160

الْأَشْعَرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا ضَرُّهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُمْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُوجِبْ عَلَى نَفْسِكَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ وَ لَا تَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لِأَخِيكَ

بَابُ مَنْ كَفَرَ الْمَعْرُوفَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سُبُلِ الْمَعْرُوفِ قِيلَ وَ مَا قَاطِعُو سُبُلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقَلَّ مَنْ شَكَرَ الْمَعْرُوفَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب من كفر المعروف

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 161

بَابُ الْقَرْضِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى وَ عُثْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا

باب القرض

الحديث الأول

: حسن أو موثق و آخره مرسل.

و قال في الدروس: القرض معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا و إن كان من النقدين رخصة و سماه الصادق عليه السلام معروفا و هو أفضل من الصدقة العامة حتى إن درهمها بعشرة و درهم القرض بثمانية عشر لأن القرض يرد فيقرضه دائما و الصدقة تنقطع، و روي أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة و تحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام و العلماء و الأموات.

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 162

رَآنَا قَالَ مَرْحَباً مَرْحَباً بِكُمْ وُجُوهٌ تُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهَا جَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ مَهْ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي يَسَارِكَ قَالَ وَ يَجِي ءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الشَّيْ ءَ وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانُ زَكَاتِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ مَا تَوَانَيْتَ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ يَدْفَعُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ إِنْ أَيْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنَ الزَّكَاةِ

بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي يَوْمٍ

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

باب إنظار المعسر

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و حنا كفه" و في بعض النسخ" و حتا" أي عطفه و أماله كأنه

ص: 163

حَارٍّ وَ حَنَّى كَفَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ أَنْظَرَ غَرِيماً أَوْ تَرَكَ الْمُعْسِرَ ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَزِمَ غَرِيماً لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَ نَحْنُ جَالِسَانِ ثُمَّ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتْرَهُ وَ قَالَ يَا كَعْبُ مَا زِلْتُمَا جَالِسَيْنِ قَالَ نَعَمْ بِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ فَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَفِّهِ خُذِ النِّصْفَ قَالَ فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي ثُمَّ قَالَ أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّةِ حَقِّكَ قَالَ فَأَخَذْتُ النِّصْفَ وَ وَضَعْتُ لَهُ النِّصْفَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَلُّوا سَبِيلَ الْمُعْسِرِ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى أَنْبِيَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ أَلَا وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَالِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِمَالِكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

يريد طالبا لقوله من أحب.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 164

بَابُ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ قَدْ كَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى فَقَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ فَإِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْوَشَّاءُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُهُ أَنْ يُكَلِّمَ شِهَاباً أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِينَارٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ حَالَ مُحَمَّدٍ وَ انْقِطَاعَهُ إِلَيْنَا وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ لَمْ تَذْهَبْ فِي بَطْنٍ وَ لَا فَرْجٍ وَ إِنَّمَا ذَهَبَتْ دَيْناً عَلَى الرِّجَالِ وَ وَضَائِعَ وَضَعَهَا وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ فَقَالَ لَعَلَّكَ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقْبَضُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَتُعْطَاهَا فَقَالَ كَذَلِكَ فِي أَيْدِينَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُ أَكْرَمُ وَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ فَيَقُومَ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوْ يَصُومَ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ أَوْ يَطُوفَ بِهَذَا الْبَيْتِ ثُمَّ يَسْلُبَهُ ذَلِكَ فَيُعْطَاهُ وَ لَكِنْ لِلَّهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ يُكَافِي الْمُؤْمِنَ فَقَالَ فَهُوَ فِي حِلٍ

باب تحليل الميت

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 165

بَابُ مَئُونَةِ النِّعَمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَاسْتَدِيمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ فَكَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةٌ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَقُمْ لِلنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ لِهَذَا الْخَلْقِ بِحَوَائِجِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا النَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُسَيْنٍ الصَّحَّافِ يَا حُسَيْنُ مَا ظَاهَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ النِّعَمَ حَتَّى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَئُونَةَ النَّاسِ فَمَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَ قَامَ بِشَأْنِهِمْ زَادَهُ اللَّهُ فِي نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ لَهُمْ وَ لَمْ يَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَظُمَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَئُونَتِهِمْ اجْتَلَبَ زِيَادَةَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ عَرَضَ النِّعْمَةَ لِزَوَالِهَا

باب مئونة النعم

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 166

بَابُ حُسْنِ جِوَارِ النِّعَمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا ابْنَ عَرَفَةَ إِنَّ النِّعَمَ كَالْإِبِلِ الْمُعْتَقَلَةِ فِي عَطَنِهَا عَلَى الْقَوْمِ مَا أَحْسَنُوا جِوَارَهَا فَإِذَا أَسَاءُوا مُعَامَلَتَهَا وَ إِنَالَتَهَا نَفَرَتْ عَنْهُمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ قَالَ الشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ وَ احْذَرُوا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ قَلَّ مَا أَدْبَرَ شَيْ ءٌ فَأَقْبَلَ

بَابُ مَعْرِفَةِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ إِنَّ لِكَلَامِكَ وَجْهَيْنِ فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْخَالِقِ فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعْطَى وَ هُوَ

باب حسن جوار النعم

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح.

باب معرفة الجود و السخاء

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 167

الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَاكَ أَعْطَاكَ مَا لَيْسَ لَكَ وَ إِنْ مَنَعَكَ مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ السَّخَاءِ فَقَالَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَضَعُهُ فِي مَوْضِعِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ السَّخِيُّ مُحَبَّبٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِي الْأَرْضِ خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَ الْبَخِيلُ مُبَغَّضٌ فِي السَّمَاوَاتِ مُبَغَّضٌ فِي الْأَرْضِ خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ سَبِخَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ السَّخِيُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِي كَنَفِ اللَّهِ لَا يَسْتَخْلِي اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا سَخِيّاً وَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَّا سَخِيّاً وَ مَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتَّى مَضَى وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ وَ فِيهِمْ رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَ أَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّ ص فَغَضِبَ النَّبِيُّ ص حَتَّى الْتَوَى عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَ أَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ- فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ هَذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: مرسل.

ص: 168

الطَّعَامَ فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّ ص الْغَضَبُ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ لَشَرَدْتُ بِكَ وَ جَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا رَدَدْتُ مِنْ مَالِي أَحَداً

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ فَكَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَخَذَ الْمَفَاتِيحَ يَطْلُبُ الْأَضْيَافَ وَ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى دَارِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ أَوْ شِبْهِ رَجُلٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ قَالَ دَخَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا يُرَدِّدُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ ع أَنَّهُ جَبْرَئِيلُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ حَتَّى أَمُوتَ قَالَ فَأَنْتَ هُوَ قَالَ وَ مِمَّ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ وَ لَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً قَطُّ فَقُلْتَ لَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ كَفّاً

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ فَيُقَالُ احْتَجَّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خَلَقْتَنِي وَ هَدَيْتَنِي فَأَوْسَعْتَ عَلَيَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوسِعُ عَلَى خَلْقِكَ وَ أُيَسِّرُ عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَنْشُرَ عَلَيَّ هَذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ وَ تُيَسِّرَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ صَدَقَ عَبْدِي أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ

الحديث السادس

: مرسل.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 169

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ السَّخِيُّ يَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِشَيْ ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةَ وَ يُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَيْرِ مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً يُسْعَى إِلَيْهِمْ لِكَيْ يُحْيُوهُمْ كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى ع أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِيَّ فَإِنَّهُ سَخِيٌ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: حسن على المشهور. مجهول على الظاهر.

الحديث الحادي عشر

: مرفوع.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

: مرفوع.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 170

15 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ- ثُمَّ قَالَ يَا جَمِيلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

بَابُ الْإِنْفَاقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ مَلَكٌ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ أَقْصِرْ وَ مَلَكٌ يُنَادِي أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِكاً تَلَفاً وَ مَلَكٌ يَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ

2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

باب الإنفاق

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

ص: 171

: مرسل.

وَ إِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ يَبْسُطْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يُخْلِفِ اللَّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَ يُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا جَعْفَرٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْراً وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَأَنْفِقْ وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِكَةٌ وَ خَيْرُ الْأَيْدِي الْمُنْفِقَة

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 172

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ يَا حُسَيْنُ أَنْفِقْ وَ أَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ يَضْمَنُ أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً

بَابُ الْبُخْلِ وَ الشُّحِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الشَّحِيحَ أَغْدَرُ مِنَ الظَّالِمِ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَ يَسْتَغْفِرُ وَ يَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَ الشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ وَ حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

: مرفوع.

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

باب البخل و الشح

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 173

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي عَبْدٍ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَنِي سَلِمَةَ يَا بَنِي سَلِمَةَ مَنْ سَيِّدُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُنَا رَجُلٌ فِيهِ بُخْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ثُمَّ قَالَ بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ- الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشِّرَكِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى الشَّوْكِ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْرِي مَا الشَّحِيحُ قُلْتُ هُوَ الْبَخِيلُ قَالَ الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَ

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 174

الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ وَ الشَّحِيحُ يَشُحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لَا يَرَى مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ وَ لَا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَى الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَكَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتُجَاهِدُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِ

الحديث الثامن

: ضعيف.

باب النوادر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 175

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ- وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى بِأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا يَسَّرَهُ لَهُ- وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَ لَا مِنْ جَبَلٍ وَ لَا مِنْ حَائِطٍ وَ لَكِنْ تَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله تعالى:" وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى" على ما فسره عليه السلام المراد أنه إما صدق بالمثوبة الحسنى، قال البيضاوي و المعنى من أعطي الطاعة و اتقى المعصية و صدق بالكلمة الحسنى و هي ما دلت على حق ككلمة التوحيد" فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى" فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر و راحة كدخول الجنة من يسر الفرس إذا هيأه للركوب، و إما من بخل بما أمر به و استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى و كذب بالحسنى بإنكار مدلولها فسنيسره للعسرى للخلة المؤدية إلى العسر و الشدة كدخول النار" وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ

نفي أو استفهام إنكار إِذا تَرَدَّى

هلك تفعل من الردي أو تردى في حفرة القبر أو قعر جهنم انتهى.

ص: 176

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضَهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِيكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَ لَمْ يَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْ ءٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلَانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ أَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا فَقَالا إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ

الحديث السادس

: ضعيف. و قال في الصحاح: لقفت الشي ء بالكسر القفة لقفا و تلقفته أيضا أي تناولته بسرعة.

و قال في النهاية: في حديث الصدقة" كما يربي أحدكم فلوه" الفلو:

المهر الصغير و قيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر.

و قال في القاموس الفلو بالكسر و كعدو و سموا الجحش و المهر فطما أو بلغا لسنته- و قال: المهر بالضم ولد الفرس، أو أول ما ينتج منه و من غيره.

الحديث السابع

: مرسل.

الحديث الثامن

: مرسل.

ص: 177

مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَى فَأْرَةُ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْ ءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ- وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ

10 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ فَقَالَ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ضَعِيفُ الرُّكْنِ قَلِيلُ الشَّيْ ءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَصْحَابِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ قَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَ أَسْمَعَكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ مِثْلَكَ بِالْأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور

الحديث العاشر

: مرسل و قال في الدروس: يستحب الصدقة بالمحبوب و تكره بالخبيث.

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

ص: 178

وَ هُوَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّيْخُ هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّيْخُ أَقْبَلُ تِبْرَكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَكَ فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى وَ بَيْنَ أَيْدِينَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ قَالَ يَسَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ لَكَ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَ السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* الَّذِي رَزَقَنِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ فَحَشَا مِلْ ءَ كَفَّيْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ يَا غُلَامُ أَيُّ شَيْ ءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَ سَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً لَمْ يَدْعُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ

14 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

الحديث الثاني عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" فيما حرزناه" أي خرصناه.

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

: مرفوع.

ص: 179

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ يَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ وَ تَطْوِيلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَ بِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَ لَيْسَ تَسَعُهُمُ الزَّكَاةُ أَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَ يَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُلُهُ وَ لَا يَحْرِمُهُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ وَ التَّوَاصُلُ وَ التَّعَاوُنُ عَلَيْهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْعَطْفُ مِنْكُمْ يَكُونُونَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ فِيهِمْ- رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ

بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْإِيمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ

الحديث الخامس عشر

: حسن.

الحديث السادس عشر

: موثق.

باب فضل إطعام الطعام

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 180

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ أَفْشَى السَّلَامَ وَ صَلَّى وَ النَّاسُ نِيَامٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَ نُؤَدِّيَ فِي النَّاسِ الْبَائِنَةَ وَ نُصَلِّيَ إِذَا نَامَ النَّاسُ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِطْعَامَ

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن

: موثق كالصحيح.

ص: 181

الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُسَارَى فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَخِّرْ هَذَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّهُ وَ أَخْرَجَ غَيْرَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَ يَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ يَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي فِيكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ أَعْتَقْتُكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِي أَحَداً أَبَداً

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ

11 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِطْعَامُ الطَّعَامِ

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَكَلَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً فَيَضَعُ فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ

الحديث التاسع

: مرسل.

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

ص: 182

بَابُ فَضْلِ الْقَصْدِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقَصْدِ وَ بُلْغَةِ الْكَفَافِ وَ يُقَدِّمُ مِنْهُ فَضْلًا لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْقَى لِلنِّعْمَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْفَعُ فِي الْعَافِيَةِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ حَتَّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِلشَّيْ ءِ وَ حَتَّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ السَّرَفُ مَتْوَاةٌ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ فَذَكَرَ الثَّالِثُ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ

باب فضل القصد

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: مرفوع.

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

ص: 183

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ أَبِي الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَفْتَقِرَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عُبَيْدُ إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنَى

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِي وَ لَا تَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ وَ قَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

: مرسل.

ص: 184

قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ الْأَجْوَدُ

12 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادِهِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآيَةَ- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًى وَ قَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى فَأَرْخَى كَفَّهُ كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى فَأَرْخَى بَعْضَهَا وَ أَمْسَكَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على الظاهر.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

باب كراهية السرف و التقتير

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 185

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ يُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ وَ كَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا أَخَذَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَبْقَى هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ سَرَفاً

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَى مِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ يَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 186

فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِيَّاكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا- شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَكَ لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِيصَهُ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ عَلَى قَدْرِ عِيَالِهِ وَ مَئُونَتِهِمُ الَّتِي هِيَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً فَبَسَطَ كَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَيْئاً وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَبَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَكَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ وَ يَبْقَى فِي الرَّاحَةِ مِنْهُ شَيْ ءٌ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يَجِي ءُ مِنْ حَدِّ الْإِسْرَافِ فَقَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ وَ أَكْلُكَ التَّمْرَ وَ رَمْيَكَ النَّوَى هَاهُنَا وَ هَاهُنَا

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

: مجهول.

ص: 187

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ

بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ يَعْنِي فِي الْأَجْرِ

2 مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

باب سقي الماء

الحديث الأول

: كالموثق.

الحديث الثاني

: مجهول. و قال في النهاية: فيه" في كل كبد حرى أجر" الحرى: فعلى من الحر، و هي تأنيث حران، و هما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت و يبست من العطش. و المعنى أن في سقي كل ذي كبد حرى أجرا. و قيل:

أراد بالكبد الحرى: حياة صاحبها، لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة يعني في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر.

ص: 188

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً وَ مَنْ أَحْيَا نَفْساً فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ فَمِلْنَا فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاسِينَ طَوِيلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِي انْزِلْ يَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ فَنَزَلْتُ وَ سَقَيْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَ سِرْنَا فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِيٌّ فَتَتَصَدَّقُ عَلَى نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ قَالَ فَقَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِيراً وَ اسْقِ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً فَلَعَلَّهُ لَا يَنْفُقُ بَعِيرُكَ وَ لَا يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

: موثق.

ص: 189

بَابُ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ مَوَالِيهِمْ وَ صِلَتِهِمْ

1 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدَهَا ص فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُؤْثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ قَالُوا قَدْ رَضِينَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ

باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم و صلتهم

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 190

ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَداً كَافَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: كالموثق.

الحديث السادس

: مختلف فيه.

الحديث السابع

: مرسل.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 191

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الْمَضِيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ بِالْقَلْبِ وَ رَجُلٌ يَسْعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا أَوْ شُرِّدُوا

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ قَالَ يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ قَالَ يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا

الحديث التاسع

: مرسل و في القاموس التشريد الطرد و التفريق.

الحديث العاشر

: كالصحيح.

باب نوادر

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 192

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهِ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي لِلشَّيْخِ الْأَجَلِّ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الصِّيَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

هذا آخر كتاب الزكاة و الصدقة شرحنا على كتاب الكافي للشيخ الأجل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله تعالى و يتلوه إن شاء الله كتاب الصوم.

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

كتاب الصيام

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ وَ الصَّائِمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" بني الإسلام" لعل المراد ببناء الإسلام عليها كونها من مكملاته فكأن الإسلام بدونها متزلزل لا ثبات له، أو المراد أن الإيمان بها جزء الإسلام، أو المراد بالإسلام الإيمان فيكون موافقا للأخبار الدالة على أن الأعمال أجزاء الإيمان، و يحتمل: أن يكون المراد بالولاية المحبة الزائدة على الاعتقاد بالإمامة بقرينة ذكرها مع الواجبات، لكنه بعيد و قد مر الكلام فيه و في أمثاله في كتاب الإيمان و الكفر.

قوله صلى الله عليه و آله:" الصوم جنة" قيل: الظاهر أن المراد بالصوم الأول الواجب و في دعائم الإسلام تصريح بأنه صوم شهر رمضان و حينئذ يحتمل قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصوم المندوب، أو الأعم و يكون الحاكي عنه صلى الله عليه و آله و سلم الإمام عليه السلام و يحتمل:

الإرسال من المصنف فيكون التعميم أظهر.

ص: 197

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ

3 مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و ربما يعد موثقا.

قوله صلى الله عليه و آله:" و الموازرة" قال الفيروزآبادي الموازرة المعاونة و بالواو شاذ.

قوله صلى الله عليه و آله:" تقطع دابره" أي آخر جزء منه بمعنى استئصاله أو دابر عسكره، قال الجوهري: قطع الله دابرهم أي آخر من بقي منهم، و قال دابرة الإنسان عرقوبه، و الدابر التابع انتهى، فيحتمل أن يكون المراد هنا أحد المعنيين الأخيرين و الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه.

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و ذروته" قال الفيروزآبادي ذرى الشي ء بالضم أعاليه الواحدة ذروة و ذروة و هو أعلى السنام.

أقول: إنما جعل الجهاد ذروة الإسلام لأنه سبب لعلوه و رفعته و اشتهاره.

قوله عليه السلام:" بأبواب الخير" يحتمل أن يكون المراد بها الصوم فإنه يصير سببا لفتح أبواب الخير، و يحتمل أن يكون الصوم أحد أبواب الخير ذكره و ترك سائرها أو ذكرها عليه السلام و ترك الراوي.

ص: 198

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا

الحديث الرابع

: ضعيف لكنه معتبر. و الظاهر أنه رواه عن الكاظم عليه السلام.

قوله عليه السلام:" و زكاة الأجساد" إنما شبه عليه السلام الصوم بالزكاة، إذ كما أنه تصير الزكاة سببا لطهارة المال و نموها و زيادتها فكذا الصوم سبب لتطهير البدن من الذنوب و النفس من الصفات الذميمة و نمو النفس في الكمالات و السعادات.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يريد ما عند الله" أي قربه و حبه و رضاه تعالى، أو المثوبات الأخروية، أو الأعم، و على الأخيرين فيدل على عدم إخلال المقاصد الأخروية بالإخلاص.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله تعالى" الصوم لي" أورد هنا سؤال مشهور و هو: أن كل الأعمال الصالحة لله فما وجه تخصيص الصوم بأنه له تبارك و تعالى دون غيره.

و أجيب بوجوه:

الأول: أنه اختص بترك الشهوات و الملاذ في الفرج و البطن و ذلك أمر عظيم يوجب التشريف. و عورض بالجهاد فإن فيه ترك الحياة فضلا عن الشهوات، و بالحج إذ فيه إحرام و محظوراته كثيرة.

الثاني: أن الصوم يوجب صفاء العقل و الفكر بوساطة ضعف القوى الشهوية

ص: 199

بسبب الجوع و لذلك قال عليه السلام لا تدخل الحكمة جوفا ملي ء طعاما، و صفاء العقل و الفكر يوجبان حصول المعارف الربانية التي هي أشرف أحوال النفس الإنسانية.

و رد بأن سائر العبادات إذا واظب عليها المكلف أورثت ذلك خصوصا الصلاة قال الله عز و جل" وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا" و قال الله تعالى" اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ".

الثالث: أن الصوم أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه فلذلك شرف بخلاف الصلاة و الحج و الجهاد و غيرها من الأعمال.

و عورض بأن الإيمان و الإخلاص و أفعال القلب خفية. مع أن الحديث متناول لها، و يمكن دفعه بتخصيص الأعمال بأفعال الجوارح لأنها المتبادر من اللفظ.

و قال بعض المحققين: وهب إن كل واحدة من هذه الأجوبة مدخول بما ذكر، فلم لا يكون مجموعهما هو الفارق فإن هذه الأمور المذكورة لا تجتمع في غير الصوم كذا ذكره سيد المحققين قدس سره في مدارك الأحكام، و قيل: فيه وجه رابع و هو أن الاستغناء من الطعام صفة الله تعالى فإنه يطعم و لا يطعم فكأنه يقول: إن الصائم يتقرب بأمر هو صفة من صفاتي.

قوله عليه السلام:" قال الله و أنا أجزي عليه" أي أنا أتولى جزاءه و لا أكله إلى غيري لاختصاص ذلك العمل بي، و تقديم الضمير للتخصيص و يحتمل التأكيد أيضا و في الفقيه روايات العامة" و أنا أجزي به" و قال الخطائي في شرح هذا الحديث معناه الصوم عبادة خالصة لي لا يستولي عليه الرياء و السمعة لأنه عمل مستور ليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق هذا، كما روي أن نية المؤمن خير من عمله و ذلك

ص: 200

أَجْزِي عَلَيْهِ

7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ قَالَ الصَّبْرُ الصِّيَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ وَ الشَّدِيدَةُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ يَعْنِي الصِّيَامَ

أن النية محلها القلب فلا يطلع عليها غير الله تعالى، و أنا أجزي به معناه مضاعفة الجزاء من غير عدد و لا حساب، لأن الكريم إذا أخبر أنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى أن يكون بحسب عظمته و سعته انتهى.

أقول: رويت من بعض مشايخي: أنه كان يقرأ" أجزي به" على بناء المفعول أي هو جزاء لنعمي و شكر لها.

و ربما يقال: أن المعنى أنا جزاؤه و لا يخفى بعده.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله تعالى" وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ" قال: أكثر المفسرين إن المراد بالصبر هنا: الصبر على المشاق و المكاره التي تعرض في الدين من الجوع و الضيق و غيرها و قد ورد تفسيره في هذا الخبر و غيره بالصوم لأنه يتضمن الصبر على ترك المشتهيات، و به فسر بعض المفسرين أيضا و لذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر.

قال في النهاية: في حديث الصوم" صم شهر الصبر" هو شهر رمضان. و أصل الصبر: الحبس، فسمي الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام و الشراب و النكاح.

قوله عليه السلام:" و قال إذا نزلت" لعله" عليه السلام قال: ذلك في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس تفريعا و تأكيدا.

ص: 201

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ

9 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ عَبْدِي اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِي فَأَجِيرُوهُ وَ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِيهِ

الحديث الثامن

: ضعيف." و الظمأ" بالتحريك العطش و" الروح" بالفتح نسيم الريح، و يحتمل أن يكون المراد هنا تنفس الصائم.

الحديث التاسع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" ما لم يغتب مسلما" يحتمل أن يكون هذا على المثال، و يحتمل أن يكون لخصوص الغيبة مدخلا في الحرمان عن كناية ثواب العبادة له، و ربما يقال: لأنه نوع من الأكل لقوله تعالى" أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً".

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من كتم" لعل التخصيص بالكتمان لأن في صورة الكتمان يتحقق الإخلاص و بدونه لا يحصل به النجاة من النار، و بعبارة أخرى الاستجارة إنما يتحقق إذا لم يشركه غرض آخر و هذا إنما يتحقق مع الكتمان غالبا.

ص: 202

11 عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ مَلَائِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ ع عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَمَرْتُ مَلَائِكَتِي بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِيهِ

12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ

13 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى ع مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُنَاجَاتِي فَقَالَ يَا رَبِّ أُجِلُّكَ عَنِ الْمُنَاجَاةِ لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

: حسن و يمكن أن يعد صحيحا.

قوله عليه السلام" لخلوف فم الصائم" في بعض النسخ بالقاف و هو تصحيف.

قال السيد الداماد: قدس سره" الخلوف" بضم الخاء المعجمة قبل اللام و الفاء بعد الواو: رائحة الفم، و أما الخلوق بإعجام الخاء المفتوحة و ضم اللام و القاف أخيرا فهو طيب معروف مركب يصنع في الحجازيين، و يتخذ من الزعفران و غيره، و قد تكرر وروده في الحديث في مواضع كثيرة و هو في هذا الموضع تصحيف.

و قال بعض المحققين: لا يقال استطابة الروائح من الصفات التي لا يليق بذاته تعالى إذ هو منزه عن أمثاله.

لأنا نقول: المراد بالأطيب الأقبل، لأن الطيب مستلزم للقبول عادة أي خلوفه أقبل عند الله من قبول ريح المسك عندهم، أو هذا الكلام جرى على سبيل الفرض أي لو تصور الطيب عند الله لكان الخلوف أطيب.

و قيل: المراد" من عند الله" عند ملائكة الله على أنهم يتنفرون من الروائح

ص: 203

فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِيلُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ يَسْقِيهِ فِي مَنَامِهِ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّمَّانِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَى الصَّائِمُ قَوْماً يَأْكُلُونَ أَوْ رَجُلًا يَأْكُلُ سَجَّتْ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ

الكريهة.

و قيل: هو تفضيل لما يستكره من الصيام على أطيب ما يستلذ في جنسه و هو المسك ليقاس ما فوقه من آثار الصوم به.

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" قيلوا" من القيلولة و هي النوم عند الظهيرة.

و في بعض النسخ أقيلوا على بناء الأفعال و لم يرد في اللغة. و لعل المراد بالإطعام و السقي لازمهما و هو تسكين شدة الجوع و العطش كما هو المجرب و الله يعلم.

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فرحتان" لعل ضم الفرحتين مع أن بينهما بونا بعيدا لئلا يغفل العبد عند إدراك هذه اللذة القليلة عن تلك اللذة الجليلة فيدرك شيئا منها في الدنيا أيضا.

الحديث السادس عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" سجت" لعل المراد أنه يعطى ثواب ذلك، أو أن شهوته للطعام لما أثرت في جميع بدنه و أثيب بقدر ذلك فكأنه سجت جميع أعضائه.

ص: 204

17 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

الحديث السابع عشر

: ضعيف. قد تقدم هذا الحديث بعينه آنفا بدون توسط بكر بن صالح بين سهل، و ابن سنان و لعله إنما زيد هنا أو سقط هنا لك.

باب فضل شهر رمضان

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فغرة الشهور" الفاء للتعقيب الذكر أي أولها أو أشرفها و أفضلها أو المنور من بينها.

قال في النهاية: غرة كل شي ء أوله و الغرة البياض و كل شي ء رفع قيمته فهو غرة.

و وصف ليلة القدر بكونها قلب شهر رمضان لكونها أشرف أجزائه كما أن القلب أشرف أجزاء البدن و يحتمل أن يكون إشارة إلى كونها في أواسط الشهر أيضا، و أما نزول القرآن في أول ليلة منه فيمكن الجمع بينه و بين ما دل على أنه نزل في ليلة القدر بأن يحمل على نزوله على الرسول صلى الله عليه و آله و ذاك على نزوله إلى البيت

ص: 205

السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ

2 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُوصِي وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُكْتَبُ الْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ

المعمور و السماء الدنيا، أو أحدهما على ابتداء النزول و الآخر على اختتامه، أو أحدهما على النزول دفعة على الرسول صلى الله عليه و آله و الآخر على ابتداء النزول عليه تدريجا كما روي أن القرآن كان يعرض عليه صلى الله عليه و آله في كل سنة مرة و عرض عليه في سنة وفاته مرتين.

قوله عليه السلام:" فاستقبل" بصيغة الأمر، أو على بناء المجهول، و الأول أظهر، و المراد: الأمر بتلاوته في أول ليلة منه، و يحتمل التقديم أيضا.

الحديث الثاني

: موثق على الظاهر إذ الظاهر أن المسمعي هو مسمع بن عبد الملك، و يحتمل أن يكون ضعيفا أيضا.

قوله عليه السلام:" وفد الله" أي يقدر فيه حاج بيت الله و هو جمع وافد كصحب و صاحب يقال: وفد فلان على الأمير أي ورد رسولا فكأن الحاج وفد الله و أضيافه نزلوا عليه رجاء بره و إكرامه.

الحديث الثالث

: مجهول لا يقصر عن الصحيح.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 206

فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ كَتَطَوُّعِ صَلَاةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ

قوله صلى الله عليه و آله:" قد أظلكم" قال الجزري: أي أقبل عليكم و دنا منكم كأنه ألقى عليكم ظله.

قوله صلى الله عليه و آله:" و جعل لمن تطوع" ظاهره فضل الفرائض مطلقا على النوافل.

قوله صلى الله عليه و آله:" و هو شهر الصبر" قال الوالد العلامة:" رحمه الله" أي للصبر على ترك المألوفات، أو لأنه ينبغي أن يصبر فيه عن غير ما يوجب رضاه تعالى.

قوله صلى الله عليه و آله:" و شهر المواساة" هي المشاركة و المساهمة في المعاش و الرزق كما ذكره الجزري، أي هو شهر ينبغي فيه أن يشرك الناس الفقراء و أهل الحاجة في معائشهم.

قوله صلى الله عليه و آله:" على مذقة" هي بالفتح، الشربة من اللبن الممذوق.

قوله صلى الله عليه و آله:" أوله" أي عشر أوله، أو اليوم الأول. و الأول أظهر أي في العشر الأول ينزل الله تعالى الرحمات الدنيوية و الأخروية على عباده، و في العشر الأوسط يغفر ذنوبهم و في العشر الأخر يستجيب دعاءهم و يعتق رقابهم من النار.

ص: 207

مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ الْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِيَةَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِي النَّاسِ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَرَكُمْ وَ هُوَ سَيِّدُ الشُّهُورِ لَيْلَةٌ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَلَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ

قوله صلى الله عليه و آله" و أما اللتان لا غنى بكم عنهما" أي فيهما محض عدم الغناء و ليس فيهما الرضا التي تحصل بالأولين و إن كان يحصل فيهما الرضا أيضا لئلا يلزم اتحاد المقسم و القسم.

الحديث الخامس

: مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله" فأبعده الله" إما جملة خبرية، أو إنشائية دعائية.

فعلى الأول: المراد أن في مثل هذا الشهر الذي يضاعف الله فيه الحسنات و يمحو فيه السيئات فمن لم يعمل عملا يستحق الغفران فقد كان أبعده الله عن توفيقه و رحمته بسوء أعماله حتى استحق هذا الحرمان، و الوجهان جاريان في نظيريه.

قوله صلى الله عليه و آله:" و من ذكرت" يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه و آله كلما ذكر سواء كان بالاسم، أو الكنية، أو اللقب، أو الضمير فإن الذكر يشملها لأن التهديد يدل على الوجوب.

ص: 208

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّاسِ فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" غلت مردة الشياطين" المارد: المتمرد عن الإطاعة و المتجاوز عن حده، و الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أو لامية بأن يكون مخصوصا ببعض منهم و" الغل" إما حقيقة، و إما كناية عن منعهم عن التسلط على المؤمنين و المخالفات الحاصلة في شهر رمضان إما عن غير المردة منهم، و إما من النفس الأمارة بالسوء، أو كناية عن أن بالصوم تنكسر القوي الشهوانية و تقوى القوة العاقلة به كما روي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع كذا ذكره الوالد العلامة قدس الله روحه. و قال سيد بن طاوس: نور الله ضريحه في كتاب الإقبال: قد سألني بعض أهل الدين فقال: إننى ما يظهر لي زيادة انتفاع بمنع الشياطين لأنني أرى الحال التي كنت عليها من الغفلة قبل شهر رمضان كأنها على حالها ما نقصت بمنع أعوان الشيطان. فقلت له يحتمل أن الشياطين لو تركوا على حالهم في إطلاق العنان كانوا يحسدونكم على هذا شهر الصيام فيجتهدون في هلاككم مع الله جل جلاله، أو في الدنيا بغاية الإمكان فيكون الانتفاع بمنعهم من زيادات الأذيات و المضرات و دفعهم عما يعجز الإنسان عليه من المحذورات.

و يحتمل: أن يكون لكل شهر شياطين يختص به دون سائر الشهور، فيكون منع الشياطين في شهر رمضان يراد به شياطين هذا الشهر المذكور و غيرهم من الشياطين على حالهم مطلقين فيما يريدونه بالإنسان من الأمور فلذلك ما يظهر للإنسان سلامته من وسوسة الصدور.

ص: 209

كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ- اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً حَتَّى إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ نُودِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا هِيَ بِجَائِزَةِ الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّرَاهِمِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ

و يحتمل: أن يكون منع الشياطين عن قوم مخصوصين بحسب ما يقتضيه مصلحتهم و رحمة رب العالمين، و إلا فإن الكفار و غيرهم ربما لا تغل عنهم الشياطين في شهر رمضان و لا في غيره من الأزمان.

و من الجواب: إنه يحتمل أن العبد معه إبليس و الشياطين فإذا غلت الشياطين كفاه إبليس في غروره للمكلفين.

و من الجواب: أنه يحتمل أن العبد معه نفسه و طبعه و قرناء السوء و إذا غلت الشياطين فيكفيه هؤلاء في غرورهم و عداوتهم للمكلف المسكين.

و من الجواب: أن العبد له قبل شهر رمضان ذنوب قد سودت قلبه و عقله و صارت حجابا بينه و بين الله جل جلاله فلا يستبعد منه أن تكون ذنوبه السالفة كافية له في استمرار غفلته فلا يؤثر منع الشياطين عند الإنسان لعظيم مصيبته، و يمكن غير ذلك من الجواب و في هذا كفاية لذوي الألباب.

قوله صلى الله عليه و آله:" كل فطر" أي وقت الإفطار أو يوم العيد، و الأول أظهر، و الخلف العوض و الإعطاء في التلف إما على المشاكلة أو على التهكم، و يقال: غدا عليه أي بكر.

الحديث السابع

: مجهول.

ص: 210

بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ وَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ هَلْ

باب من فطر صائما

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أفضل من صيامك" الأفضلية لا تنافي المماثلة العرفية مع أنه يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف الأشخاص و الأعمال و النيات.

الحديث الثالث

: مجهول. و" القصاع" بالكسر جمع القصعة بالفتح و هي الظرف الذي يؤكل فيه،" و العشاء" بالفتح و المد: الطعام الذي يؤكل بالعشي.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 211

تَدْرِي أَيُّ اللَّيَالِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ لَهُ- أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي عَشْرَ رَقَبَاتٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَاكَ فَمَا زَالَ يَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي ع فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ع

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ رَمَضَانَ بِلَا شَهْرٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ

باب النهي عن قول رمضان بلا شهر

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" و لكن قولوا" قال سيد المحققين (ره) في المدارك: اختلف في رمضان فقيل: إنه اسم من أسماء الله تعالى، و على هذا: فمعنى شهر رمضان شهر الله و قد ورد ذلك في عدة أخبار.

و قيل: إنه علم للشهر، كرجب و شعبان، و منع الصرف للعلمية و الألف و النون و اختلف في اشتقاقه. فعن الخليل أنه من الرمض- بتسكين الميم- و هو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار، سمي الشهر بذلك لأنه يطهر الأبدان عن الأوضار و الأوزار.

و قيل: من الرمض بمعنى شدة الحر من وقع الشمس. و قال الزمخشري في الكشاف: رمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء، سمي بذلك، إما لارتماضهم

ص: 212

مَا رَمَضَانُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ رِجَالٍ فَذَكَرْنَا رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ

فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لأنه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم، أو لأن الذنوب ترمض فيه أي تحترق.

و قيل: إنما سمي بذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم.

و قيل: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسميت بذلك.

الحديث الثاني

: في بعض النسخ عن مسعدة، فالخبر ضعيف. و في بعضها عن سعد يعني ابن طريف و هو مختلف فيه فالخبر كذلك.

قوله عليه السلام:" لا تقولوا هذا رمضان" لعله على الفضل و الأولوية فإن الذي يقول رمضان ظاهرا أنه يريد الشهر إما بحذف المضاف، أو بأنه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر و إن لم يكن في الأصل كذلك، و يؤيده أنه ورد في كثير من الأخبار رمضان بدون ذكر الشهر و إن أمكن أن يكون الإسقاط من الرواة، و الأحوط العمل بهذا الخبر بل ربما رواه سيد بن طاوس- رضي الله عنه- في كتاب الإقبال من كتاب الجعفريات قال و هي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليه السلام، عن مولانا جعفر بن محمد، عن مولانا محمد بن علي، عن مولانا علي بن الحسين، عن مولانا الحسين، عن مولانا علي بن أبي طالب صلى الله عليهم أجمعين قال: لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق و ليصم كفارة

ص: 213

اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَجِي ءُ وَ لَا يَذْهَبُ وَ إِنَّمَا يَجِي ءُ وَ يَذْهَبُ الزَّائِلُ وَ لَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضانَ فَإِنَّ الشَّهْرَ مُضَافٌ إِلَى الِاسْمِ وَ الِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جَعَلَهُ مَثَلًا وَ عِيداً

بَابُ مَا يُقَالُ فِي مُسْتَقْبَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَهَلَ

لقوله و لكن قولوا كما قال الله تعالى شهر رمضان، و إن كان حمله على الاستحباب متعينا و الله يعلم.

قوله عليه السلام:" جعله مثلا و عيدا" أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة و عيدا أي محل سرور لأوليائه" و المثل" بالثاني أنسب كما أن العيد بالأول أنسب.

و قال الفيروزآبادي: و العيد بالكسر. ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن و نحوه انتهى، و على الأخير يحتمل كون الواو جزء للكلمة.

باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان

الحديث الأول:

اشارة

ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إذا أهل" على بناء المجهول، و رفع الهلال بالفاعلية، أو على بناء المعلوم بأن يكون الفاعل ضميرا راجعا إليه صلى الله عليه و آله، و الهلال مفعولا أو منصوبا بنزع الخافض.

قال الجوهري: أهل الهلال و استهل على ما لم يسم فاعله، و يقال: أيضا استهل هو بمعنى تبين و لا يقال أهل.

قال الفيروزآبادي: هل الهلال. ظهر كأهل و استهل بضمهما و الشهر ظهر.

ص: 214

هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ

هلاله و لا تقل أهل و أهل نظر إلى الهلال.

و قال في المصباح المنير:" أهل الهلال" بالبناء للمفعول و الفاعل أيضا و منهم من يمنعه، و استهل بالبناء للمفعول، و منهم من يجيز بناءه للفاعل، و هل من باب ضرب لغة أيضا إذا ظهر، و أهللنا الهلال و استهللناه رفعنا الصوت برؤيته.

ثم اعلم: أن هذا الخبر يدل على رجحان الدعاء عند رؤية الهلال، و قال ابن أبي عقيل: بوجوبه عند رؤية هلال شهر رمضان و عين دعاء مخصوصا و هو هذا:

" الحمد لله الذي خلقني و خلقك و قدر منازلك، و جعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البر و التقوى و التوفيق لما تحب و ترضى" و ما ذهب إليه خلاف المشهور بل ادعي الإجماع على خلافه.

ثم إنه اختلف في وقت الدعاء و هو تابع لتسميته هلالا، و اختلف فيه كلام اللغويين و العلماء.

و قال الجوهري:" الهلال أول" ليلة و الثانية و الثالثة ثم هو قمر.

و زاد الفيروزآبادي: فقال الهلال غرة القمر، أو إلى ليلتين، أو إلى ثلاث، أو إلى سبع و الليلتين من آخر الشهر ست و عشرين و سبع و عشرين و في غير ذلك قمر.

و قال الشيخ الطبرسي قدس الله روحه: اختلفوا في أنه إلى كم يسمى هلالا و متى يسمى قمرا فقال بعضهم: يسمى هلالا لليلتين من الشهر ثم لا يسمى هلالا إلى أن يعود في الشهر الثاني.

و قال آخرون: يسمى هلالا ثلاث ليال، ثم يسمى قمرا.

و قال آخرون: يسمى هلالا حتى يحجره، و تحجيره أن يستدير بخط دقيق و هذا قول الأصمعي.

ص: 215

الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ

و قال بعضهم: يسمى هلالا حتى يبهر ضوؤه سواد الليل ثم يقال قمرا، و هذا يكون في الليلة السابعة انتهى.

و قال شيخنا البهائي قدس الله روحه و نعم ما قال: يمتد وقت الدعاء بامتداد وقت تسميته هلالا، و الأولى عدم تأخيره عن الأول عملا بالمتيقن المتفق عليه لغة و عرفا فإن لم يتيسر فعن الثانية لقول أكثر أهل اللغة بالامتداد إليها فإن فاتت فعن الثالثة لقول كثير منهم بأنها آخر لياليه.

و أما ما ذكره صاحب القاموس، و شيخنا الشيخ أبو علي (ره): من إطلاق الهلال عليه إلى السابعة فهو خلاف المشهور لغة و عرفا و كأنه مجاز من قبيل إطلاقه عليه في الليلتين الأخيرتين.

قوله عليه السلام:" استقبل القبلة" يدل على استحباب استقبال القبلة للدعاء و عدم استقبال الهلال، و الأولى عدم الإشارة إليه كما ورد في الخبر و سيأتي لا تشيروا إلى الهلال و لا إلى المطر، و روى سيد بن طاوس رضي الله عنه في كتاب الإقبال و غيره عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه و لكن استقبل القبلة و ارفع يديك إلى الله عز و جل و خاطب الهلال و قل ربي و ربك الله إلى آخر الدعاء، و لا ينافي مخاطبة الهلال عدم التوجه إليه فإن المخاطبة لا يستلزم المواجهة و قد يخاطب الإنسان من ورائه، و يدل أيضا على استحباب رفع اليدين عند الدعاء للهلال، و إن كان في هذا الخبر مخصوصا بشهر رمضان و يدل ظاهرا على عدم الزوال عن موضع الرؤية كما هو صريح غيره من الأخبار.

قوله صلى الله عليه و آله:" أهله" أي أطلعه و أدخله علينا. أو أظهره لنا مقرونا بالأمن من مخاوف الدارين و الإيمان الكامل الذي يلزمه العمل بالشرائع و السلامة من

ص: 216

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ

آفات الدنيا و الآخرة أو من الذنوب، و الإسلام هو الانقياد الكامل في جميع الأقوال و الأفعال.

قوله صلى الله عليه و آله:" و العافية المجللة" هي إما بكسر اللام المشددة أي الشاملة لجميع البدن يقال:" سحاب مجلل" أي يجلل الأرض بالمطر أي يعم. ذكره الجوهري، أو بفتحها أي العافية التي جللت علينا و جعلت كالجل شاملة لنا من قولهم اللهم جللهم خزيا أي عظمهم به كما يتجلل الرجل بالثوب ذكره الجزري.

قوله عليه السلام:" سلمه لنا" أي من اشتباه الهلال،" و تسلمه منا" أي خذه، و تقبل منا ما عملنا فيه من الخير و سلمنا فيه من البلايا و المعاصي.

" تذنيب"

حكم العلامة" قدس سره" باستحباب الترائي للهلال ليلتي الثلاثين من شهر شعبان و شهر رمضان على الأعيان و بوجوبه فيهما على الكفاية، و استدل طاب ثراه بأن الصوم واجب في أول شهر رمضان و كذا الإفطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

و اعترض عليه شيخنا البهائي قدس سره بأنه إنما يجب صوم ما يعلم أو يظن أنه من شهر رمضان لا ما يشك في كونه منه، و هكذا إنما يجب إفطار ما يعلم أو يظن أنه العيد لا ما يشك في أنه هو كيف، و الأغلب في الشهر أن يكون تاما كما يشهد به التتبع انتهى كلامه زيد إكرامه، و الأحوط عدم التقصير في الترائي في كل شهر يتعلق به أمر واجب و إن كان ما ذكره رحمه الله متينا.

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 217

سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ- وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ أَعِنَّا عَلَى قِيَامِهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ مُعَافَاةٍ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِيمَا يُفْرَقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ- الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ لِي فِي عُمُرِي وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ

قوله عليه السلام:" أنزلت فيه القرآن" أي ابتدأت نزوله فيه، أو أنزلته جملة إلى سماء الدنيا، أو إلى بيت المعمور، و قيل: المراد أنزلت في شأنه القرآن و هو بعيد و قد مر الكلام فيه.

قوله عليه السلام:" من الهدى" أي مما يهدى إلى الحق و يفرق بين الحق و الباطل فكلمة من تبعيضية، أو بيانية.

قوله عليه السلام:" في يسر منك" بأن تيسر لنا أسباب الطاعات حتى لا يشق علينا و نكون في عافية.

قوله عليه السلام:" فيما يفرق" إشارة إلى قوله تعالى" فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" فإنه قد ورد في الأخبار أن المراد بها أن في ليلة القدر يقدر كل أمر محكم، أو كل أمر يوافق الحكمة.

قوله عليه السلام:" المبرور حجهم" أي المقبول حجهم.

قال الجوهري: بر حجه و بر حجه و بر الله: حجة برا بالكسر في هذا كله.

قوله عليه السلام:" المشكور سعيهم" شكر الله تعالى قبوله للعمل و ثوابه، أو مضاعفة

ص: 218

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَقْبِلَ دُخُولِ السَّنَةِ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فِتْنَةٌ وَ لَا آفَةٌ يُضَرُّ بِهَا دِينُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ تِلْكَ السَّنَةَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي أَحاطَ بِكُلِ

ثوابه. و المراد بالسعي مطلق العمل، أو المشي أو السعي المخصوص، و الأول أظهر.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" مستقبل دخول السنة" هو إما بكسر الباء حالا عن فاعل ادع، أو بالفتح صفة أو بدلا للشهر، و على التقديرين فهو مبني على أن السنة الشرعية أو لها شهر رمضان، و يحتمل أن يكون القيد لبيان ذلك فكان وقته كل الشهر، و أن يكون لتعيين الوقت أي أول ليلة، أو يوم منه فإنه استقبال السنة و أولها.

قوله عليه السلام:" محتسبا" أي متقربا طالبا للأجر، و قوله" مخلصا" تأكيدا له أو المراد بالإخلاص ما لا يكون مشوبا بالأغراض الأخروية أيضا.

قوله عليه السلام:" فتنة" أي في دينه و لا آفة أي في دنياه و بدنه بأن يكون على سبيل اللف و النشر، أو الكل في الكل.

قوله عليه السلام:" دان" أي أطاع و ذل.

قوله عليه السلام:" يا نور" هو من أسماء المقدسة، و المراد به الظاهر بآثاره المظهر لكل شي ء بإيجاده و إفاضة علمه على المواد القابلة بحسب طاقتها.

قوله عليه السلام:" يا قدوس" قال في النهاية من أسماء الله تعالى" القدوس" هو الطاهر المنزه عن العيوب و النقائص، و فعول بالضم من أبنية المبالغة و قد تفتح القاف

ص: 219

شَيْ ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا بَاقِي بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُدِيلُ الْأَعْدَاءَ

و ليس بالكثير و لم يجي ء منه إلا قدوس و سبوح و ذروح.

قوله عليه السلام:" يا أول" كان الظاهر يا أولا، و يمكن أن يقال:" قبل" جملة مستأنفة فإنه لما قال يا أول فكأنه سئل كيف أوليته، فقال: هو قبل كل شي ء، و يمكن أن يكون" قبل" عطف بيان للأول و كذا الفقرة الثانية.

قوله عليه السلام:" التي تغير النعم" قال: الوالد العلامة رفع الله مقامه يمكن أن تكون الأوصاف توضيحية فإن جميع الذنوب مشتركة فيها في الجملة و أن تكون احترازية، و يؤيده ما مر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذنوب التي تغير النعم" البغي" و هو الظلم و الفساد،" و التي تورث الندم" القتل" و التي تنزل النقم" بكسر النون و فتح القاف و بالعكس جمع النقمة و هي المكافاة بالعقوبة الظلم" و التي تهتك الستور" شرب الخمر" و التي تحبس الرزق" الزنا" و التي تعجل الفناء" قطيعة الرحم" و التي ترد الدعاء و تظلم الهواء" عقوق الوالدين، و يحتمل أن يكون المراد كلا منها مع أشباهه و مقدماته لتصح الجمعية،" و تغيير النعم" إزالتها كما قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.

قوله عليه السلام:" التي تقطع الرجاء" أي يحصل بسببه اليأس من روح الله،" إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ" أو مظنة لقطع الرجاء لكبرها و إن لم

ص: 220

وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ الْبَلَاءِ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَ عَافِنِي مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فِي مُسْتَقْبِلِ سَنَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَبْرَئِيلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمَا سَمَّيْتَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَمُنُ

يحصل.

قوله عليه السلام:" تديل الأعداء" الإدالة الغلبة.

قوله عليه السلام:" التي تحبس غيث السماء" هي الجور في الحكم كما ورد في الأخبار.

قوله عليه السلام:" تهتك العصم" المراد به إما رفع حفظ الله و عصمته عن الذنوب أو رفع ستره الذي ستره به عن الملائكة و الثقلين كما ورد في الأخبار الكثيرة.

قوله عليه السلام:" التي لا ترام" أي لا يقصد الأعادي الظاهرة و الباطنة لابسها بالضرر، أو لا تقصد هي بآلهتك و الرفع و هي عصمته تعالى و حفظه و عونه.

قوله عليه السلام:" في مستقبل سنتي" بكسر الباء و فتحها أي السنة التي تستقبلني أو أستقبلها، و يحتمل أن يكون مصدرا ميميا لكنه بعيد.

قوله عليه السلام:" و رب السبع المثاني" إشارة إلى قوله تعالى" وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ" و فسر بسورة الحمد فإنه سبع آيات، و يكرر في الصلاة، أو كرر فيها آيات الوعد و الوعيد، و بالسبع الطول و بأسباع القرآن و قد مر في كتاب الحجة تأويلها بالأئمة عليهم السلام.

ص: 221

بِالْعَظِيمِ وَ تَدْفَعُ كُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِي كُلَّ جَزِيلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِالْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ هَذِهِ السَّنَةِ سِتْرَكَ وَ نَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَ أَحِبَّنِي بِمَحَبَّتِكَ وَ بَلِّغْنِي رِضْوَانَكَ وَ شَرِيفَ كَرَامَتِكَ وَ جَزِيلَ عَطَائِكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَ مِنْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطٍ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَلْبِسْنِي مَعَ ذَلِكَ عَافِيَتَكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى وَ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ يَا دَافِعَ كُلِّ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ فِطْرَتِهِ وَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى خَيْرِ وَفَاةٍ فَتَوَفَّنِي مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِي فِي هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُبَاعِدُنِي مِنْكَ وَ اجْلِبْنِي إِلَى كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقَرِّبُنِي مِنْكَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ امْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَكَ إِيَّايَ عَلَيْهِ حَذَراً أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ عَنِّي فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِي عِنْدَكَ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ هَذِهِ السَّنَةِ فِي حِفْظِكَ وَ جِوَارِكَ وَ كَنَفِكَ وَ جَلِّلْنِي سِتْرَ عَافِيَتِكَ

قوله عليه السلام:" بالقليل و الكثير" أي تضاعف الأجر بسبب قليل الحسنات و كثيرها و كذا في المصباح أيضا، و في الفقيه و بعض كتب الدعاء" الكثير بالقليل" أي التضاعف الكثير بسبب القليل من الأعمال.

قوله عليه السلام:" و نضر" النضرة النعمة و العيش و الحسن.

قوله عليه السلام:" و أحبني بمحبتك" أي بمحبتك التي تحب بها أولياءك، أو بسبب حبي لك، و في بعض النسخ أحيني بالياء المثناة أي أحيني متلبسا بمحبتك لي، أو بمحبتي لك، أو باشتغالي بما تحب، أو أحيني حياة حقيقية بمحبتك فإن من لا يحبك كأنه من الأموات.

قوله عليه السلام:" من خير" بيان للعطاء، أو حال عنه، أو بتقدير فعل أي أعطني.

قوله عليه السلام:" موال" أي أنا موال، أو و أنا موال، و الأصوب مواليا و معاديا كما في التهذيب و الفقيه.

قوله عليه السلام:" و كنفك" قال الجوهري: كنفت الرجل حطته و صنته و

ص: 222

وَ هَبْ لِي كَرَامَتَكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي تَابِعاً لِصَالِحِ مَنْ مَضَى مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اجْعَلْنِي مُسْلِماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَ أَعُوذُ بِكَ يَا إِلَهِي أَنْ تُحِيطَ بِهِ خَطِيئَتِي وَ ظُلْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اتِّبَاعِي لِهَوَايَ وَ اشْتِغَالِي بِشَهَوَاتِي فَيَحُولَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ فَأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي وَ قَرِّبْنِي بِهِ إِلَيْكَ زُلْفَى اللَّهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً ص هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ كَشَفْتَ غَمَّهُ وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَكَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ مَوْعِدَكَ بِعَهْدِكَ اللَّهُمَّ بِذَلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هَذِهِ السَّنَةِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِيقَ الْمَعَاشِ فِيهَا وَ بَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ الْعَافِيَةِ بِتَمَامِ دَوَامِ الْعَافِيَةِ وَ النِّعْمَةِ عِنْدِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ وَ أَحْصَتْهَا كِرَامُ مَلَائِكَتِكَ عَلَيَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي إِلَهِي مِنَ الذُّنُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلْتَ لِي بِالْإِجَابَةِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ

الكنف الجانب.

قوله عليه السلام:" منسيا" أي متروكا من رحمتك أو كالمنسي مجازا.

قوله عليه السلام:" زلفى" هي المنزلة و القرب، و هو مفعول مطلق لقوله قربني من غير لفظه.

قوله عليه السلام:" و صدقته" أي وفيت له بما وعدته من النصر على الأعداء.

قوله عليه السلام:" بذلك" أي بمثل ذلك الحفظ و الكفاية أو بحقه.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 223

اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهَلَّ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْيَقِينِ وَ الْإِيمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى

5 يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا صِيَامَهُ وَ أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ أَتَوَسَّلُ وَ مِنْكَ أَطْلُبُ حَاجَتِي مَنْ طَلَبَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ فَإِنِّي لَا أَطْلُبُ حَاجَتِي إِلَّا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ وَ رِضْوَانِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِي

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ" حالان من القرآن.

الحديث السادس

: السندان كلاهما مجهولان.

قوله عليه السلام:" اللهم إني بك" أي بعونك و توفيقك و منك لا من غيرك أطلب حاجتي.

قوله عليه السلام:" إلى الناس" لعله ضمن الطلب بمعنى التوجه فعدي- بإلى.

قوله عليه السلام:" بفضلك" أي بسبب فضلك على العباد و رضاك عنهم، و يحتمل القسم.

ص: 224

فِي عَامِي هَذَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبِيلًا حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاكِيَةً خَالِصَةً لَكَ تُقِرُّ بِهَا عَيْنِي وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي وَ تَرْزُقُنِي أَنْ أَغُضَّ بَصَرِي وَ أَنْ أَحْفَظَ فَرْجِي وَ أَنْ أَكُفَّ بِهَا عَنْ جَمِيعِ مَحَارِمِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْ ءٌ آثَرَ عِنْدِي مِنْ طَاعَتِكَ وَ خَشْيَتِكَ وَ الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ التَّرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَ نَهَيْتَ عَنْهُ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ فِي يُسْرٍ وَ يَسَارٍ وَ عَافِيَةٍ وَ أَوْزِعْنِي شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ تَحْتَ رَايَةِ نَبِيِّكَ مَعَ أَوْلِيَائِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُكْرِمَنِي بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ لَا تُهِنِّي بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مَعَ الرَّسُولِ

قوله عليه السلام:" حجة" لعله منصوب بنزع الخافض أي الحجة أو بكونه بدلا عن قوله سبيلا.

قوله عليه السلام:" زاكية" أي طاهرة من آفات الأعمال، أو نامية في درجات الثواب و الكمال و قوله عليه السلام:" تقر" يمكن أن يقرأ على بناء الأفعال و المجرد.

قوله عليه السلام:" و يسار" تأكيد لليسر، أو هو ضد الإعسار و الفقر.

قوله عليه السلام:" و أوزعني" أي ألهمني و وفقني.

قوله عليه السلام:" قتلا في سبيلك" فإن قلت: مع علمه عليه السلام بعدم وقوع ذلك كيف يطلبه قلت: لا ينافي العلم بالوقوع و اللاوقوع الدعاء فإنها عبادة أمروا بها، و لو كانوا مأمورين بالعمل بمقتضى هذا العلم لزم أن يسقط عنهم أكثر التكاليف الشرعية كالتقية و الاحتراس من الأعداء و غير ذلك مع أنه على القول بالبداء كان ذلك محتملا.

قوله عليه السلام:" إن تكرمني" الإكرام و الإهانة: إما في الدنيا أو في الآخرة و الأعم منهما أظهر أي تجعلني ضدا لأعدائك و تكرمني في الدنيا و الآخرة بإهانتهم و لا تجعلني ضدا لأوليائك فيكون كرامتهم سببا لإهانتي.

ص: 225

سَبِيلًا حَسْبِيَ اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَاقِبَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ لِي فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ

قوله عليه السلام:" سبيلا" إشارة إلى قوله تعالى:" وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا" أي طريقا إلى إلى الهداية و الحياة الأبدية، أو طريقا واحدا و هو طريق الحق كذا ذكره المفسرون و لا يبعد أن يكون بمعنى عند كما صرحوا بمجيئه بهذا المعنى فيكون المعنى سبيلا إلى الرسول و طاعته و الله يعلم.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و هذا شهر التوبة" أي التوبة فيه أكد، أو قبولها فيه أسهل، أو وقوعها فيه أكمل.

قوله عليه السلام:" و فرغني" أي عن الأشغال الدنيوية و الآفات و الأسقام" و الكسل" التثاقل عن الأمر، و السآمة و السأمة الملال، و المراد الملال من العبادة،" و الفترة" الانكسار و الضعف" و فتر فتورا" سكن بعد جد.

قوله عليه السلام:" و الغرة" أي الغفلة، أو الاغترار بالعمل، أو بالدنيا أو الانخداع

ص: 226

الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حِيَلِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ خُدَعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ رَجْلِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَخْدَانِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ كَيْدِهِمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ فِيهِ صَبْراً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنَّا بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ وَ الرِّقَّةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ

من الشيطان.

قوله عليه السلام:" و الجهد" الجهد بالضم: الطاقة و بالفتح- المشقة كذا في الصحاح.

قوله عليه السلام:" و همزة و لمزه" قال الجزري:" الهمز" النخس و الغمز و كل شي ء دفعته فقد همزته، و الهمز أيضا الغيبة و الوقيعة في الناس و ذكر عيوبهم، و اللمز العيب و الضرب و الدفع، و أصله الإشارة بالعين و قال: أيضا فيه أعوذ بالله من نفثه و نفخه جاء تفسيره في الحديث أنه الشعر لأنه ينفث من الغم و نفخه كبره، لأن المتكبر يتعاظم و يجمع نفسه و نفسه فيحتاج أن ينفخ، و يحتمل أن يكون المراد بالنفث ما يلقى من الباطل في النفس و قال: الجزري التمني الكذب و يقال تمنيته أي اختلقته و لا أصل له و يقال للأحاديث التي يتمنى، الأماني- واحدتها أمنية.

قوله عليه السلام:" و غروره" قال الجوهري: اغتر بالشي ء" خدع" و الرجل" جمع راجل و هو خلاف الفارس" و الشرك" بالتحريك حبالة الصائد.

قوله عليه السلام:" و الاجتهاد" أي السعي في العبادة.

قوله عليه السلام:" و الجزع" أي التضرع.

قوله عليه السلام:" بصالح القول" أي مع صالح القول كما في التهذيب.

ص: 227

السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ وَ لَا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَكَةِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى

بَابُ الْأَهِلَّةِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالِ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ

قوله عليه السلام؟ و ما يرضيك إلى قوله و الرقة" ليس في بعض النسخ بل فيه هكذا و مرفوع السعي و مقبول العمل اه.

الحديث الثامن

ضعيف.

قوله عليه السلام:" فلا تبرح" أي لا تزل على مكانك حتى تدعو بهذا الدعاء.

باب الأهلة و الشهادة عليها

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إنه سئل عن الأهلة" لعله سئل عن تفسير الأهلة المذكورة في قوله تعالى" يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ" فالمراد أنه لما أجاب الله تعالى بأنها مواقيت للناس" فإذا رأيت الهلال فصم" فيصح التفريع و ذكر الرؤية إما على المثال، أو أريد بها العلم و الله يعلم.

ص: 228

2 حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ

3 مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ

6 أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي

الحديث الثاني

: صحيح. و يدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد و داخله صحوا و غيما.

و قال الشيخ في المبسوط، و الخلاف: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد.

و قال في النهاية: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد، و مع العلة يعتبر الخمسون من البلد و يكفي الاثنان من غيره، و لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر، و في الظن المتآخم للعلم خلاف.

الحديث الثالث

: صحيح. و مضمونه إجماعي إلا أن يبلغ حد الشياع المفيد للعلم أو الظن المتآخم له على قول.

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 229

جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَانَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً

قوله عليه السلام:" و لا بالتظني" قال الجوهري: التظني إعمال الظن و أصله التظنن أبدل إحدى النونات ياء.

الحديث السابع

: مجهول. و قال الصدوق:" رحمه الله" في المقنع على ما نقل عنه بمضمونه و زاد فيه و إن رأى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال، و المشهور عدم اعتبار تلك الأمور.

الحديث الثامن

: مجهول مرفوع.

قوله عليه السلام: و صم يوم الستين" يعني على أنه من شعبان احتياطا كما في التهذيب.

الحديث التاسع

: مجهول صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام:" فأصبح صائما" أي على الفضل و الاستحباب.

ص: 230

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ

11 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ

بَابٌ نَادِرٌ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً

الحديث العاشر

: حسن. و اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال، و المشهور أنها لليلة المستقبلة، و نقل عن السيد (ره) القول بأنها لليلة الماضية. و قال: في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

قوله عليه السلام" إذا تطوق الهلال" إلخ نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك إلا أن الشيخ في كتابي الأخبار حملها على ما إذا كان في السماء علة من غيم.

الحديث الثاني عشر

: مجهول و قد تقدم الكلام فيه.

باب نادر

الحديث الأول

: السندان كلاهما ضعيفان.

ص: 231

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَ

الحديث الثاني

اشارة

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ثم اختزلها" قال الجوهري: الاختزال الانقطاع، و عمل الصدوق (ره) في الفقيه بتلك الأخبار، و معظم الأصحاب على خلافه، و ردوا تلك الأخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الأخبار المفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد، و لا يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لأخبارهم و إن لم توافق أقوالهم.

ثم اعلم: أن في هذا الخبر إشكالا من جهات أخرى.

الأولى: أن الثلاث مائة و ستين يوما لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية و يمكن أن يجاب بأنه مبني على السنة العرفية، أو على ما هو مقرر عند المنجمين حيث يعدون كل شهر ثلاثين ثم يضيفون إليها الخمسة المسترقة فلخروج هذه الخمسة من الشهور كأنها خارجة من السنة بل كانت في الشرائع المتقدمة لا سيما اليهود عباداتهم منوطة بهذه الشهور و لم يكونوا يضيفون الخمسة إلى السنة، و بعض المنجمين أيضا هكذا يحاسبون.

الثانية: أن خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية.

و يمكن أن يجاب بأن الشمس لعلها خلقت في اليوم الأول و القمر في اليوم الآخر فجعلت حركتها على وجه تنتهي الشهور الشمسية و القمرية في السنة الأولى في زمان واحد، لكن خلق الشمس في اليوم الأول مخالف لظواهر الآيات و الأخبار بل الظاهر أنه مبني على ما مر من السنة المقررة عند أهل الكتاب و بعض أهل الحساب و لما كان ابتداء السنة العرفية من ابتداء خلق العالم و ابتداء السنة القمرية منذ

ص: 232

اخْتَزَلَهَا عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً رَمَضَانُ لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ-

خلق القمر، و كان خلق القمر في اليوم الآخر فلذا قرر الله تعالى حركتها على وجه ينتهي السنتان في وقت واحد، و لا يختلف الحسابان في ابتداء الخلق ف قوله عليه السلام:

" السنة ثلاث مائة" أي السنة القمرية فيمكن أن يحمل قوله عليه السلام" شعبان لا يتم أبدا" على أن المراد به أنه لا يتم على هذا الحساب و إن لم يكن الحكم الشرعي منوطا به و إن كان بعيدا.

الثالثة: الاستدلال بالآية كيف يتم.

و الجواب: أنه مبني على ما هو المعلوم عند أهل الكتاب من أن ابتداء الميعاد كان من أول ذي القعدة فلما عبر الله تعالى عن الشهر المذكور بالثلاثين يظهر منه أنه لا يكون نقص منه و إن أمكن أن يكون الشهر في تلك السنة كذلك و هذا لا ينافي ظهور التعبير في ذلك.

" تذنيب"

قال السيد ابن طاوس قدس الله روحه في كتاب الإقبال:

اعلم: أن اختلاف أصحابنا في أنه هل شهر رمضان يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنه ثلاثون يوما لا ينقص أبد الآبدين فإنهم كانوا قبل الآن مختلفين و أما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعته به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الأزمان و لكنني أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن

ص: 233

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه. المفيد مما يدل على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة.

و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه، و شيخنا الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله، و شيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله، و شيخنا أبي محمد هارون بن موسى أيده الله أقول: و من أبلغ ما رأيته و رؤيته في كتاب الخصال للشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه رحمه الله و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال: ما هذا لفظه قال مصنف هذا الكتاب خواص الشيعة و أهل الإستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقي العامة و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا حول و لا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.

أقول: و لعل عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بسبب ما أدتهم الأخبار المنقولة إليه، و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد بن قولويه تغمده الله برحمته مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فإنه صنف في ذلك كتابا، و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه. و احتج بأن شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها و وجدت كتابا

ص: 234

وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً

للشيخ المفيد محمد بن النعمان سماه لمح البرهان الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاده و شيخه جعفر بن قولويه، و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي، و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها يتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضي أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت مصنفا آخر سماه الكافي في الاستدلال فقد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه، و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان. و ذكر أنه صنف كتابا سماه مصابيح النور. و أنه قد ذهب فيه إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة الشهور في الزيادة و النقصان انتهى.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 235

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صُمْ فِي الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ يَوْمِ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى

باب

الحديث الأول

: مرسل مجهول.

قوله عليه السلام:" تطبق" قال: الفيروزآبادي الطبق- محركة غطاء كل شي ء و طبقه و تطبيقا فانطبق و أطبقه فتطبق و طبق الشي ء تطبيقا عم، و السحاب الجو غشاه و أطبقه غطاه، و التطبيق تعميم الغيم بمطره.

قوله عليه السلام:" انظر" نزل الشيخ (ره) في التهذيب و الاستبصار هذه الأخبار على أن السماء إذا كانت متغيمة فعلى الإنسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطا فإن اتفق أن يكون من رمضان فقد أجزأ عنه و إن كان من شعبان كتب له من النوافل و ذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة أما فيها فاليوم السادس.

الحديث الثاني

: مرسل مجهول. و الإضافة في عام أول: بيانية.

الحديث الثالث

: ضعيف. و يدل على التفصيل الذي ذكرنا في أول الباب، و

ص: 236

الْعَسْكَرِيِّ ع يَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِيَ مِنَ الْحِسَابِ فِي الصَّوْمِ عَنْ آبَائِكَ فِي عَدِّ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَأْتِي فَكَتَبَ صَحِيحٌ وَ لَكِنْ عُدَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ سِنِينَ خَمْساً وَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ سِتّاً فِيمَا بَيْنَ الْأُولَى وَ الْحَادِثِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ قَالَ السَّيَّارِيُّ وَ هَذِهِ مِنْ جِهَةِ الْكَبِيسَةِ قَالَ وَ قَدْ حَسَبَهُ أَصْحَابُنَا فَوَجَدُوهُ صَحِيحاً قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ هَذَا الْحِسَابُ لَا يَتَهَيَّأُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هَذَا لِمَنْ يَعْرِفُ السِّنِينَ وَ مَنْ يَعْلَمُ مَتَى كَانَتِ السَّنَةُ الْكَبِيسَةُ ثُمَّ يَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ فَإِذَا صَحَّ الْهِلَالُ لِلَيْلَتِهِ وَ عَرَفَ السِّنِينَ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا تُرَى شَمْسٌ وَ لَا نَجْمٌ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ

حمل على ما إذا غمت الشهور كما عرفت.

قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لا عبرة بعد خمسة أيام من الماضية و ستة في الكبيسة إلا أن يغم الشهور كلها.

قوله عليه السلام:" هذا الحساب" الظاهر أنه كلام المصنف. و يحتمل أن يكون كلام السياري، و الغرض أن العمل بالخمسة و الستة إنما يتيسر لمن يعلم مبدأ حساب أهل النجوم و يميز بين سنة الكبيسة و غيرها، و تحقيق القول في ذلك يتوقف على ذكر مقدمات ليس هذه الحاشية محل ذكرها.

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 237

بَابُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" أحب إلى" لعل اسم التفضيل هناك من قبيل قولهم العسل أحلى من الخل، و المراد بإفطار يوم من شهر رمضان إفطار يوم يكون واقعا منه و إن لم يكن مكلفا بصومه و يدل على رجحان صوم يوم الشك، و المشهور بين الأصحاب استحباب صومه بنية الندب مطلقا.

و حكي في المعتبر عن المفيد (ره) أنه قال: إنما يستحب صومه بنية الندب مطلقا مع الشك في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع و يكره لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله و هو ضعيف.

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" يوم وفق له" أي وفقه الله تعالى لصومه و يدل على عدم القضاء إذا ظهر أنه من شهر رمضان و لا خلاف فيه إذا صامه بنية الندب.

ص: 238

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ هُوَ شَيْ ءٌ وُفِّقَ لَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ

الحديث الثالث

: حسن. و يوافق للخبر السابق.

الحديث الرابع

: صحيح و هو مثل الخبرين السابقين.

الحديث الخامس

: حسن و يدل على ما يدل عليه الأخبار السابقة.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" فإنه قد نهى" الظاهر أن المراد بالانفراد بصيامه: أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح عند الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه الله.

ص: 239

اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ

7 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ

الحديث السابع

: ضعيف. و كأنه سقطت" العدة" من النساخ إذ رواية الكليني عن سهل بدون توسط" العدة" غير معهود.

قوله عليه السلام:" و أنا أعلم و الله" يدل على وجوب التقية و إن كان في ترك الفرائض.

قوله عليه السلام:" بالحيرة" كانت بلدة قرب الكوفة، و" أبو العباس" هو السفاح أول خلفاء بني العباس.

قوله عليه السلام:" و لا يعبد الله" أي يكون قتلي سببا لأن يترك الناس عبادة الله فإن العبادة إنما تكون بالإمام و ولايته و متابعته.

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

: مرسل و قد مر مثله.

ص: 240

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فِي زَمَانِ أَبِي الْعَبَّاسِ إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النَّاسُ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْيَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَكَ وَ الْفِطْرُ مَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُفْطِرُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي

بَابُ وُجُوهِ الصَّوْمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ لِي يَوْماً يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِيمَ كُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ الصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْهُنَّ لِي قَالَ

باب وجوه الصوم

الحديث الأول

: ضعيف." و الزهري" بضم الزاء و سكون الهاء نسبة إلى زهرة أحد أجداده، و اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن حارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب و هو من علماء المخالفين و كان له رجوع إلى سيد الساجدين عليه السلام.

قوله عليه السلام:" و صوم الإذن" أي الصوم الذي لا يصح إلا بإذن آخر.

قوله عليه السلام:" و صوم التأديب" شامل للتمرين و الإمساك مستحبا.

قوله عليه السلام:" و صوم الإباحة" أي صوم وقع فيه مفسد على بعض الوجوه

ص: 241

أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً- أَ وَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ

و لم يفسد فكأنه أبيح فيه المفسد.

قوله عليه السلام:" لمن لا يجد الإطعام" أي لم يجده، أو لم يجد أخويه أيضا و هما العتق و الكسوة و أما تركهما عليه السلام للظهور.

قوله عليه السلام:" في قتل الخطإ" إنما خص به لأنه المذكور صريحا في الآية للاحتجاج عليه بها، و يحتمل أن يكون ذكره على المثال.

ص: 242

ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ قِيمَةً قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ تُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِئُ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ

قوله عليه السلام:" تفض" أي يفرق.

قوله عليه السلام:" و صوم النذر" لعل المراد ما يشمل العهد و اليمين.

قوله عليه السلام:" و صوم الاعتكاف واجب" المراد به إما الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقق الاعتكاف بدونه، أو لكل ثالث كما سيأتي.

قوله عليه السلام:" أن ينفرد" الظاهر أن مراده عليه السلام ما أومأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق و الراوي لم يتفطن لذلك و فهمه كما فهمه بعض الأصحاب كما أشرنا إليه سابقا فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد و همه.

قوله عليه السلام:" و صوم الوصال" ذهب الشيخ في النهاية: و أكثر الأصحاب إلى أن صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم و ليلة إلى السحر.

و ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس: إلى أن معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، و إنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء من الصوم أما لو

ص: 243

الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ-

أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب، و الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، و أما صوم الصمت فهو أن ينوي الصوم ساكتا و قد أجمع الأصحاب على تحريمه، و ظاهر الأصحاب أن الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا.

و قال: بعض المحققين: يحتمل الصحة لتوجه النهي إلى الصمت المنوي، و نيته و هو خارج عن حقيقة العبادة و فيه إشكال.

قوله عليه السلام:" و صوم الدهر" حرمة صوم الدهر: إما لاشتماله على الأيام المحرمة إن كان المراد كل السنة، و إن كان المراد ما سوى الأيام المحرمة فلعله إنما يحرم إذا صام على اعتقاداته سنة مؤكدة فإنه يتضمن الافتراء على الله تعالى.

و يمكن حمله على الكراهة، أو التقية لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامة.

قال: المطرزي: في المغرب و في الحديث أنه عليه السلام سئل عن صوم الدهر فقال:

لا صام و لا أفطر. قيل، إنما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص، أو لئلا يرد صيام أيام السنة كلها فلا يفطر في الأيام المنهي عنها و قال: في موضع آخر من المغرب.

قوله عليه السلام:" لا صام من صام الأبد" يعني صوم الدهر فقال: لا صام و لا أفطر.

قيل: إنما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص، أو لئلا يسرد صيام أيام السنة كلها فلا يفطر الأيام المنهي عنها.

و قال: الجزري في النهاية و في الحديث" أنه سئل عمن يصوم الدهر، فقال:

لا صام و لا أفطر" أي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى" فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى" و هو إحباط لا جره على صومه حيث خالف السنة.

و قيل: هو دعاء عليه كراهة لصنيعه.

ص: 244

وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِيسِ وَ صَوْمُ الْبِيضِ وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَالْمَرْأَةُ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

قوله عليه السلام:" و صوم البيض" أقول: إنما لم يعد عليه السلام صوم كل أيام البيض و جميع السنة واحدا كما عد شهر رمضان واحدا إذا لم يكن الثواب المقرر لكل يوم منها مشروطا بفعل الباقي بخلاف صوم شهر رمضان و غيره من الواجبات فإن بإفطار كل يوم منها ينقص ثواب الباقي و في بعضها يفسد و لا ينفع فيما جعل له ثم إنها مع ذلك أيضا يصير المجموع ثلاثة عشر.

و في الفقيه: فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين فيتم العدد و أما على ما في الكتاب فلعله عليه السلام أراد بعاشوراء: التاسع و العاشر كما روي صوم: و العاشوراء التاسع و العاشر.

و بعض الأفاضل جعل ما ذكره فيه خمسة من الأقسام بأن جعل صوم البيض واحدا و كذا صوم السنة و قال النكتة في ترك سائر الأقسام أنه عليه السلام لما ذكر عاشوراء غلب عليه الحزن فلذا ترك ذكر البقية ثم عد التسعة المتروكة هكذا الأول: الخميسان بينهما أربعاء، الثاني: صوم يوم مولود النبي صلى الله عليه و آله، الثالث صوم يوم الغدير، الرابع:

صوم يوم دحو الأرض، الخامس: صوم أول يوم من ذي الحجة، السادس: صوم المبعث، السابع: صوم شعبان، الثامن: صوم يوم المباهلة، التاسع: صوم داود أو صوم أي يوم أراد على العموم و لا يخفى ما فيه، و ما في الفقيه هو الصواب، و على ما في الكتاب ما ذكرنا وجه ظاهر.

ثم إنه لعل المراد بصوم العاشر بل التاسع أيضا: الإمساك حزنا لورود النهي

ص: 245

وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا يَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَهَذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ

عن صومهما كثيرا، و الأظهر أنه محمول على التقية، بل الظاهر أن صوم السنة و الاثنين أيضا موافقان للعامة كما يظهر من بعض الأخبار مع أن الراوي أيضا عامي، و روى الصدوق في كتاب علل الشرائع أن صوم الخميس و الأربعاء نسخ صوم أيام البيض و لم يرد أيضا في أخبارنا إلا فيما فيه مظنة تقية.

قوله عليه السلام:" يؤخذ الصبي إذا راهق" قال: الجوهري: و" راهق الغلام فهو مراهق" إذا قارب الاحتلام.

و قال الفاضل الأسترآبادي: اشتهر بين المتأخرين خلاف من غير فصل، و هو أن عبادات الصبي المميز تمرينية يعني صورتها صورة الصلاة و الصوم مثلا و ليست بعبادة أو عبادة فلو نوى النيابة عن ميت لبرئت ذمة الميت و جعله عليه السلام صوم الصبي قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه صريح في أن صوم الصبي ليس بعبادة و يؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة و ليست بصوم بل صورتها صورة الصوم.

قوله عليه السلام:" و أما صوم الإباحة" أي صوم وقع فيه مفطر على وجه لم يفسد صومه و هو صوم قد أبيح له فيه شي ء.

ص: 246

بَابُ أَدَبِ الصَّائِمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا وَ قَالَ لَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْيَمُ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ

باب أدب الصائم

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام" فليصم سمعك" أي عن المحرمات بل المكروهات أيضا بل عما لا فائدة فيه و لا ثواب له و كذا البواقي.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" وردا" هو بالكسر ما يواظب عليه من عبادة و تلاوة و غيرهما.

قوله صلى الله عليه و آله:" عف بطنه فرجه" أي من المحرمات و الشبهات.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 247

صَوْماً أَيْ صَوْماً صَمْتاً وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِيحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَى الْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ وَ لَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ فَلَا يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا يَجْهَلْ وَ لَا يُسْرِعْ إِلَى الْحَلْفِ وَ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّلْ

قوله عليه السلام:" أي صوما و صمتا" لعل الغرض عن ذكر الآية الاستشهاد بأن الصمت أمر مرغوب فيه و لهذا كان واجبا في الصوم في الأمم السابقة، أو له مدخلية في الصوم في الجملة لعلمه عليه السلام بأن حسنه في الصوم باق في هذه الأمة و إن نسخ وجوبه، أو بأن الصوم في اللغة لمطلق الكف و الترك كما أطلق في الآية على ترك الكلام فلو أطلق في هذه الأمة على ترك جميع المحرمات و المكروهات لم يكن بعيدا عن إطلاق اللغة، بل كان أوفق لها و هذا أظهر.

و لعل قوله و في نسخة أخرى من كلام رواة الكافي، و يحتمل على بعد أن يكون من كلام الكليني بأن يكون نسخ الأصل الذي أخذ الحديث منه مختلفا.

قوله عليه السلام:" و دع المراء" أي المجادلة.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور و معتمد عندي.

قوله عليه السلام:" فإن جهل" بكسر الهاء أي سفه و أذاه بلسانه و احتماله الصبر عليه و ترك مكافأته.

ص: 248

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ يُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ لَا أَشْتِمُكَ كَمَا شَتَمْتَنِي إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِي فَقَدْ أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَيْلٍ وَ لَا يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ فِينَا

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَيْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَيَمْحَى ذُنُوبَكُمْ

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله تعالى:" استجار عبدي" يحتمل أن يكون المراد بقوله: عبدي أولا بالمشتوم و بالثاني الشاتم، أي استجار من شر سيئة مشاتمته و وبالها و العقوبة المترتبة عليها، أو شر طول التشاجر و استمرار التشاتم بينهما و لما جعل الصوم مانعا عن معارضة طلبا لفضل الصوم فكأنه استجار بالصوم.

و يحتمل أن يكون المراد بالأول الشاتم و بالثاني المشتوم، أي استجار الشاتم عن ضرر المشتوم بصوم المشتوم إذا كان صومه سببا لعدم المعارضة.

الحديث السادس

: حسن. و يدل على مرجوحية الشعر في الليل مطلقا و في شهر رمضان ليلا و نهارا و إن كان في مدح الأئمة عليهم السلام و لعله في مدحهم عليهم السلام يرجع إلى كونه أقل ثوابا من سائر الأوقات.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" عنكم البلاء" أي في جميع السنة لأن التقدير فيه.

ص: 249

8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْيَمَ ع قَالَتْ- إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً أَيْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَنَازَعُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ

الحديث الثامن

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أن تفعل" أي تغفر ذنوبي، أو تقبل أعمالي، أو تستجيب دعائي، أو الجميع، أي تفعل بي ما يناسب كرمك و سعة رحمتك.

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور، و ربما يعد موثقا.

الحديث العاشر

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" إنما ذلك الكذب على الله" اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله و على رسوله و على الأئمة عليهم السلام بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم و إن كان محرما.

فقال الشيخان و المرتضى في الانتصار: إنه مفسد للصوم و يجب به القضاء و الكفارة.

و قال السيد في الجمل و ابن إدريس: لا يفسد و هو الأقوى إذ الظاهر أن المراد بالإفطار في هذا الخبر: إبطال كمال الصوم كما يدل عليه ضمه إلى الوضوء

ص: 250

وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ

و هو غير مبطل له قطعا.

فإن قلت: مطلق الكذب ينقص ثواب الصوم و كماله فلم خصه بهذا النوع.

قلت: لأن هذا النوع أشد تأثيرا في ذلك و الله يعلم.

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:" كره لي" المراد بالكراهة هنا ما يعم التحريم و الكراهة بالمعنى المصطلح لأن في تلك الخصال ما ليس بحرام و المصنف أسقط سائر الخصال و رواه الصدوق في كتاب الخصال هكذا العبث في الصلاة، و الرفث في الصوم، و المن بعد الصدقة، و الإتيان المساجد جنبا، و التطلع في الدور، و الضحك، بين القبور.

قوله عليه السلام:" الرفث" هو بالتحريك الجماع و الفحش و هنا يحتملهما، و في بعض النسخ بعده و الجماع فالثاني أظهر و إن احتمل أن يكون العطف تفسيريا.

و قال في النهاية: قال الأزهري" الرفث" كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة انتهى، فعلى هذا يكون بعض الأفراد محمولا على الحرمة و بعضها على الكراهة كما سيأتي.

ص: 251

بَابُ صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع يَوْماً وَ يَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ قَالَ إِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ صَوْمَ الشَّهْرِ وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ وَ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ وَ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ قَالَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْأَيَّامَ الْمَخُوفَةَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ

باب صوم رسول الله صلى الله عليه و آله

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يوما و يوما لا" أي يوما يصوم و يوما لا يصوم، و الجملة استينافية لبيان ما سبق.

قوله عليه السلام:" يعدلن من صوم الدهر" ربما يستدل به على رجحان صوم الدهر و لا يخفى ما فيه.

و قال في النهاية: في الحديث" الصوم يذهب و حر الصدر" هو بالتحريك غشه و وساوسه، و قيل: الحقد و الغيظ، و قيل: العداوة. و قيل: أشد الغضب.

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 252

مَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ مَا يَصُومُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الْغُرِّ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَ فَرَّقَهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ هُوَ يَعْمَلُ ذَلِكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ- الْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ خَمِيسٍ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي

قوله عليه السلام:" الأيام الغر" أي أيام البيض، و قال في النهاية: الغر جمع الأغر، من الغرة: بياض الوجه، و منه" الحديث في صوم أيام الغر" أي البيض الليالي بالقمر، و هي ثالث عشر و رابع عشر و خامس عشر.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ما من أحد أبغض إلى" لعله محمول على ما إذا زاد بقصد السنة بأن أدخلها في السنة أو على قصد الزيادة على عمل الرسول صلى الله عليه و آله و استقلال عمله لئلا ينافي ما ورد من الفضل في سائر أنواع الصيام و الصلاة.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 253

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَالَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص صَامَهُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ قَالَ صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ فَأَمَّا الَّذِي جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ ع عَنْهُ فَقَالَ مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صِيَامَهُ فَرْضٌ مِثْلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ وُجُوبَهُ مِثْلُ وُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ فَعَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّمَا قَوْلُ الْعَالِمِ ع مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِي ع أَيْ مَا صَامُوهُ فَرْضاً وَاجِباً تَكْذِيباً لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فَرْضٌ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَصُومُونَهُ سُنَّةً فِيهَا فَضْلٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْهُ شَيْ ءٌ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

: صحيح. و السند الآخر أيضا صحيح على الأقوى.

قوله" فأما الذي" هذا كلام المصنف رحمه الله و توجيهه حسن و القوم الذين ذكرهم: هم أبو الخطاب و أصحابه على ما ذكره الشيخ (ره) في التهذيب و يمكن أن يكون محمولا على التقية أيضا لأن أكثر العامة لا يعدون صوم جميع شعبان من السنن و إن كانوا رووا أخبارا كثيرة في فضله، و رووا عن عائشة أنه صلى الله عليه و آله كان يصوم كله و أولوه بتأويلات، و سؤال السائل في الخبرين السابقين ربما يومئ إليه.

الحديث السابع

: موثق.

ص: 254

قُبِضَ النَّبِيُّ ص عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِيسٍ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَصُومَانِ ذَلِكَ

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ صِلَتِهِ بِرَمَضَانَ وَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَصِلُ مَا بَيْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ

قوله عليه السلام:" و أوسط أربعاء" أي أول أربعاء من العشر الأوسط، و يمكن أن يكون السنة صوم خميس من العشر الأول و أربعاء من الوسط و خمسين من الآخر و يكون أول الخميسين في الأول و أول الأربعائين في الوسط و آخر الخمسين في الآخر أفضل كما يومئ إليه عموم بعض الأخبار، و يمكن حمل المطلقات على المقيدات.

باب فضل صوم شعبان و صلته برمضان و صيام ثلاثة أيام في كل شهر

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

: مختلف فيه.

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 255

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ

الحديث الرابع

: موثق و قد يعد ضعيفا.

قوله عليه السلام:" و ينهى الناس" حمله الصدوق (ره) في الفقيه على الاستفهام الإنكاري، و حمله الشيخ على الوصال المحرم على غيره صلى الله عليه و آله بأن لا يفطر بين آخر شعبان و أول شهر رمضان، و يمكن أن يقرأ على بناء الأفعال بمعنى الإعلام و الإبلاغ.

و يحتمل أيضا أن يكون الناس بالرفع ليكون فاعل ينهى أي لم يكن النبي صلى الله عليه و آله ينهى عن الوصل بل كان يفعله و الناس أي العامة ينهون عنه افتراء عليه صلى الله عليه و آله و الأظهر الحمل على التقية.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" هما الشهران" هذه الآية وردت ظاهرا في كفارة قتل الخطإ و لا خلاف في أنه لا يجزى هذان الشهران عنها.

و يحتمل أن يكون أولا كذلك ثم نسخ، أو يكون المراد أنهما نظير هذين الشهرين في كون كل منهما كفارة من الذنوب و لا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضا مرادا.

قوله عليه السلام:" يستحب للعبد" قيل: معناه أنه يجب الإفطار بين يومين و قد

ص: 256

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرَى وَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصُّدُورِ وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ قَالَ ثَلَاثٌ فِي الشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ

يستحب أن يزيد العبد على ذلك بأن يتسحر في ليالي رمضان.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" من جمعة" أي أسبوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل.

قوله عليه السلام:" ببلابل الصدر" قال في القاموس:" البلبلة" شدة الهم و الوساوس كالبلبال و البلابل.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ثلاث في الشهر" قال الوالد العلامة: (ره) يظهر من الأخبار الكثيرة استحباب صيام ثلاثة أيام في كل شهر، و في كثير منها صيام كل يوم في عشر، و في أكثرها أربعاء بين الخميسين و في بعضها العكس، و يمكن حمل بعض الأخبار على التقية و لا شك أن الأربعاء بين الخميسين أفضل.

ص: 257

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ أَبِي جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْراً مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ النَّذْرُ فِي الْمَعْصِيَةِ قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ- الْخَمِيسُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ الْخَمِيسُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقَالَ أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَ أَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

الحديث الثامن

: ضعيف. قال الفيروزآبادي:" الوصم" العار و" البادرة" ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل.

الحديث التاسع

: موثق.

قوله عليه السلام:" جميع ما جرت به السنة" لعله محمول على السنة المؤكدة لئلا ينافي كون جميع الشعبان من السنة.

الحديث العاشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" فأوجب صومه" أي ألزمه و أكده.

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

ص: 258

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِيمَا مَضَى إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطِ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ

13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

الحديث الثاني عشر

: موثق على الأظهر.

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور. و مجهول على الأقوى. و فيه إشعار بالاجتزاء بالخميس الثاني من العشر الأول و بالخميس الأول من العشر الأخر.

باب في أنه يستحب السحور

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" عن السحور" قال في النهاية: فيه ذكر" السحور" مكررا و هو بالفتح اسم ما يتسحر به و بالضم المصدر و الفعل نفسه. و أكثر ما يروى بالفتح.

و قيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام و البركة و الأجر و الثواب في الفعل لا في الطعام.

ص: 259

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَكَةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ

بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا أَفْطَرَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ- اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ

الحديث الثاني

: موثق. و يدل على استحباب التسحر مطلقا و تأكده في شهر رمضان، و يحتمل أن يكون ذكر شهر رمضان على التمثيل و يكون الغرض مطلق الصوم الواجب، و يمكن أن يكون المراد بالتطوع ما عدا شهر رمضان بقرينة المقابلة في الوجهين، و يحتمل أن يكون كل منهما بمعناه و يكون التعبير بهذا الوجه للإشارة إلى أن أدناها في الفضل: التطوع و أعلاها شهر رمضان، و أما ما سواهما من الواجبات و السنن فمتوسط بينهما.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:" و لو على حشفة" قال في القاموس:" الحشف" بالتحريك أردأ التمر و الضعيف لا نوى له و اليابس الفاسد.

باب ما يقول الصائم إذا أفطر

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 260

أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الدَّهْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قوله عليه السلام:" ذهب الظمأ" أقول: لا يبعد عدم كون قوله ذهب الظمأ من تتمة الدعاء بل يكون تحريصا على الصوم بعد إتمام الدعاء لكن الأصحاب جعلوه من تتمة الدعاء.

الحديث الثاني

: مجهول و ربما يعد حسنا.

قوله عليه السلام:" قضى عنا" أي وفقنا لأدائه.

باب صوم الوصال و صوم الدهر

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" ما الوصال في الصيام" أي ما حكم الوصال لا حقيقته لينطبق الجواب عليه مع أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أعرض عن الجواب تقية.

الحديث الثاني

: صحيح و قد مر الكلام فيه.

ص: 261

الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً وَ يُفْطِرَ يَوْماً

بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ

الحديث الثالث

: حسن لا يقصر عن الصحيح.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لم نزل نكرهه" إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيام المحرمة فالكراهة بمعنى الحرمة، و إن كان بمعنى سائر الأيام فهي بمعناه كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس

: موثق.

باب من أكل أو شرب و هو شاك في الفجر أو بعد طلوعه

الحديث الأول

: حسن.

ص: 262

قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَ

قوله عليه السلام:" ثم ليقضه" ظاهر الخبر أن السؤال إنما وقع عمن قدر على المراعاة و تركها و لا خلاف حينئذ في عدم الكفارة إذ لا خلاف في جواز فعل المفطر مع استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير و المشهور وجوب القضاء كما يدل عليه هذه الرواية و غيرها و لو كان بعد المراعاة مع ظن بقاء الليل لم يكن عليه شي ء و كذلك لو عجز عن المراعاة فتناول فصادف النهار لم يجب عليه القضاء.

قوله عليه السلام:" فإن تسحر" يدل على أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه. سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا و سواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها، و بذلك صرح العلامة و غيره و ينبغي تقييده بغير الواجب المعين فالأظهر مساواته لصوم شهر رمضان في الحكم.

الحديث الثاني

: موثق و يدل على التفصيل المتقدم.

الحديث الثالث

: حسن. و يدل أيضا على التفصيل السابق و على أنه مع التقصير في المراعاة لا ينفع أخبار المخبر بعدم الطلوع، و استقرب المحقق الشيخ علي

ص: 263

أَنْظُرُهُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ وَ نَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي

5 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَقْضِي مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِي يَوْماً آخَرَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ

(ره) سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية. و نفى عنه الشهيد الثاني (ره) البأس. و قال: و الخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا و لا يخلو من قوة.

الحديث الرابع

: مجهول كالصحيح و يدل على وجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر فيه لظنه كذبه كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن مورد الرواية إخبار الواحد، و من ثم استقرب العلامة في المنتهى و الشهيدان: وجوب القضاء و الكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا. لكن المفروض في الرواية أن بعضهم ظن أنه يسحر و مع هذا الظن لا يثبت الحكم عنده شرعا و إن كانا عدلين.

الحديث الخامس

: مجهول. و يمكن أن يعد موثقا و قد مر الكلام فيه.

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 264

إِنْ كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ فَلْيَأْكُلِ الَّذِي لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

بَابُ الْفَجْرِ مَا هُوَ وَ مَتَى يَحِلُّ وَ مَتَى يَحْرُمُ الْأَكْلُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ

الحديث السابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" هو ذا" اسم الإشارة راجع إلى الفجر، و مدلوله مقطوع به في كلام الأصحاب، و الآية ظاهرة الدلالة عليه.

باب الفجر ما هو و متى يحل و متى يحرم الأكل

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و في رواية العلاء عن موسى بن بكر و كذا رواية محمد بن الحسين عن العلاء غرابة، و يدل على جواز الأذان قبل طلوع الفجر.

ص: 265

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفَجْرُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَى

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ ص وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" بياض سوراء" أي نهر سوراء كما ورد من غيره من الأخبار و هو الفرات، و قال في القاموس:" سورى" كطوبى اسم بلد كان بالعراق و قد يمد و يروي عن الشيخ البهائي (ره) أنه قرأ" نباض" بالنون ثم الباء الموحدة من قولهم نبض الماء نبوضا إذا سال، و لا يخفى غرابته من مثله لكن الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" بياض النهار" المشهور بين المفسرين: أنه تعالى شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق و ما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض و أسود و اكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه.

و قيل: و يجوز أن يكون" من" للتبعيض فإن أول ما يبدو بعض الفجر.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 266

فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ الْآيَةَ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فِي الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَى وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا لَا تَنَمْ حَتَّى نُصْلِحَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ فَعَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْآيَةَ- وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ

قوله عليه السلام:" خوات بن جبير" قال الشيخ في الرجال: إنه بدري.

قوله عليه السلام:" يغشى عليه" على بناء المفعول و الظرف في مقام الفاعل.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" كالقبطية" في الصحاح" القبط" أهل مصر و القبطية ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمص، و قد يضم لأنهم يغيرون في النسبة كما قالوا سهلي و دهري.

ص: 267

بَابُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ اللَّيْلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنُّوا أَنَّهُ

باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل

الحديث الأول

: موثق. و اعلم: أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم، و إنما اختلفوا في وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظن.

فذهب الشيخ في جملة من كتبه، و الصدوق و جمع من الأصحاب: إلى أنه غير واجب.

و قال المفيد، و أبو الصلاح بالوجوب. و اختاره المحقق في المعتبر، و الظاهر أنه مختار المصنف لأنه اقتصر على ذكر الأخبار الدالة عليه، و اختاره أكثر المحققين الأول، للأصل و الأخبار المستفيضة.

احتج القائلون بالوجوب بهذا الخبر و الخبر الآتي.

و أجيب بأنهما ضعيفتا السند. و مع ذلك فيمكن حملهما على الاستحباب توفيقا بين الأدلة.

و أقول: الجواب الأخير متين، و أما الأول فغير موجه إذ الخبر الثاني صحيح و الأول موثق معتبر.

ثم اعلم: أن المحقق و جماعة من الأصحاب عبروا عن المسألة هكذا: يجب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر.

و قال بعض المحققين: إن كان مرادهم بالوهم معناه المتعارف فإيجاب القضاء واضح

ص: 268

لَيْلٌ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً

لكن الحكم بعدم وجوب الكفارة مشكل بل ينبغي القطع بالوجوب لو انكشف فساد الوهم كما أن الظاهر سقوطها و سقوط القضاء أيضا لو تبين دخول الليل وقت الإفطار، و إنما الإشكال مع استمرار الاشتباه.

و يمكن أن يكون مرادهم" بالوهم" الظن لكن يشكل الحكم بوجوب القضاء معه و سقوطه مع غلبة الظن لانتفاء ما يدل على هذا التفصيل من النص و لأن مراتب الظن غير منضبطة.

و فرق الشهيد (ره) في بعض تحقيقاته بأن المراد بالوهم [من الوهم] ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية و من الظن الترجيح لأمارة شرعية، و هو مع غرابته غير مستقيم لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له بل مورد النصوص سقوط القضاء مع ما سماه قوله" و أتموا الصيام" و هما.

قوله عليه السلام:" و أتموا الصيام" في الآية. ثُمَّ أَتِمُّوا: و لعله من النساخ.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 269

بَابُ وَقْتِ الْإِفْطَارِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي نَاحِيَةَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ

باب وقت الإفطار

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" قمة الرأس" هي بالكسر وسط الرأس.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في شرق الأرض" أي القرص من المغرب و أثرها من المشرق أو من البلاد الشرقية و الغربية القريبة.

الحديث الثالث

: حسن. و مضمونه مشهور بين الأصحاب على الاستحباب و زادوا و منازعة النفس أيضا.

ص: 270

بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى فَيَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يفطر" بإطلاقه يشمل كل صوم كما هو المذهب فكان التعميم في العنوان أولى.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 271

بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أو يصوم" يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن تلك الخصال على التخيير، و ذهب ابن أبي عقيل، و المرتضى في أحد قوليه: إلى الترتيب العتق ثم الصيام ثم الإطعام.

قوله عليه السلام:" تصدق بما يطيق" يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد، و الصدوق في المقنع، من أنه إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة تصدق بالممكن.

و ذهب الأكثر: إلى أنه يصوم ثمانية عشر يوما لرواية أبي بصير و سماعة و جمع الشهيد في الدروس بين الروايتين بالتخيير، و جعل العلامة في المنتهى التصدق بالممكن بعد العجز عن صوم ثمانية عشر. و هو بعيد.

الحديث الثاني

: حسن لا يقصر عن الصحيح.

ص: 272

فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ النَّارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ

قوله عليه السلام:" النار" أي استوجبها.

قوله عليه السلام:" المكتل" في النهاية: المكتل بكسر الميم: الزبيل الكبير، و في القاموس المكتل كمنبر: زبيل يسع خمسة عشر صاعا.

قوله عليه السلام:" يكون عشرة أصوع" يدل على أنه كان قد تغير صاع المدينة في زمانه عليه السلام عما كان في زمن النبي صلى الله عليه و آله و المعتبر ما كان في زمن النبي صلى الله عليه و آله و لعل الزيادة إنما أعطاها تفضلا و استحبابا كما أن أصله كان كذلك.

قوله صلى الله عليه و آله:" و أطعمه" لعله صلى الله عليه و آله إنما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا و كان لا تجب عليه الكفارة و إنما تبرع صلى الله عليه و آله و سلم من قبله فلا ينافي عدم جواز إعطاء الكفارة من تجب عليه نفقته، على أن عياله لفقره لم يكونوا ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الأصحاب، قال الشهيد (ره) في الدروس و لو كانوا واجبي النفقة و المكفر فقير قيل: يجزى.

قوله عليه السلام:" إنه" أي الصادق عليه السلام بدأ بالعتق عند ذكر الكفارة في مجلس آخر أو في هذا المجلس و غفل جميل عنه.

ص: 273

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً

الحديث الثالث

: حسن. و قد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" عليه من الكفارة" قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم، أما الأمناء الواقع عقيب اللمس. فقد أطلق المحقق في الشرائع و المعتبر: أنه كذلك، و توقف فيه بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت المملوسة محللة و لم يقصد بذلك الأمناء و لا كان من عادته ذلك.

و قال: الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك و كان من عادته ذلك انتهى.

و ظاهر الرواية: وجوب الكفارة بحصول الأمناء عقيب الملاعبة و إن لم يقصد ذلك و لا كان من عادته.

الحديث الخامس

: صحيح. يدل على أن مستحل إفطار الصوم كافر يجب قتله و في القاموس: نهكه السلطان كمنعه نهكا و نهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.

ص: 274

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

8 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً وَ يَقْضِي مَكَانَهُ

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" يقتل في الثالثة" ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

و قيل: يقتل في الرابعة.

الحديث السابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" عليه من الكفارة" يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة إفطار شهر رمضان، و حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب، و ذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز صيام ثلاثة أيام.

و قال ابن البراج: كفارة يمين، و قال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام و إطعام عشرة مساكين و الأشهر أظهر.

الحديث الثامن

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" بعشرين صاعا" لعله محمول على الاستحباب.

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 275

عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً

بَابُ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُ

قوله عليه السلام" فعليه كفارتان" تحمل الكفارة و التعذير مع الإكراه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع.

و نقل: عن ابن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة كما في حال المطاوعة و هو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر. من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير كما ذكره بعض المحققين.

ثم اعلم: أن مورد الرواية و هو إكراه الزوجة المحللة و بعضهم اقتصر في الحكم على ذلك، و منهم من عدا الحكم إلى الأجنبية و هو ضعيف.

باب الصائم يقبل أو يباشر

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إن ذلك ليكره" يدل على كراهة اللمس و التقبيل كما هو المشهور بين الأصحاب، و خص الكراهة المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة و جماعة بمن يحرك اللمس و نحوه شهوته لدلالة بعض الأخبار عليه.

ص: 276

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِثْلِي وَ مِثْلُكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي مِثْلِي تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِي إِنَّكَ لَشَبِقٌ يَا أَبَا حَازِمٍ كَيْفَ طُعْمُكَ قُلْتُ إِنْ شَبِعْتُ أَضَرَّنِي وَ إِنْ جُعْتُ أَضْعَفَنِي قَالَ كَذَلِكَ أَنَا فَكَيْفَ أَنْتَ وَ النِّسَاءَ قُلْتُ وَ لَا شَيْ ءَ قَالَ وَ لَكِنِّي يَا أَبَا حَازِمٍ مَا أَشَاءُ شَيْئاً أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّي إِلَّا فَعَلْتُ

الحديث الثاني،

حسن كالصحيح و عليه الفتوى.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و أما الشاب الشبق" هو بكسر الباء مشتق من الشبق بالتحريك و هو شدة شهوة الجماع.

قوله عليه السلام:" لأنه لا يؤمن" أي من الوقوع في الجماع، أو من الإنزال.

و أما قوله عليه السلام" و القبلة إحدى الشهوتين" فيحتمل وجهين.

أحدهما: أن يكون وجها آخر للنهي بأنها أيضا بمنزلة الجماع في حصول الالتذاذ للشبق فلا ينبغي له ارتكابه.

و الثاني: إنها أحد الموجبين لنزول المني فيكون تتمة للوجه الأول.

قوله عليه السلام:" كيف طعمك" بالضم أي أكلك، أو شهوتك للطعام.

قوله عليه السلام:" إلا فعلت" أي لا أكف نفسي عن الجماع بل أتى به بقدر الشهوة.

ص: 277

بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فَتَرَكَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ

باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان و غيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو بالنهار

الحديث الأول

: صحيح: و المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر و يجب به القضاء و الكفارة.

و نسب إلى الصدوق: القول بعدم التحريم.

و ذهب ابن أبي عقيل، و السيد إلى وجوب القضاء خاصة، و كذا المشهور وجوب القضاء لو نام غيرنا و للغسل، أو كان ناويا و كان غير معتاد للانتباه، و في الكفارة خلاف و الأشهر بين المتأخرين الوجوب، و لا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل و لم ينتبه حتى يطلع الفجر، و لو انتبه ثم نام ثانيا فالمشهور بل المتفق عليه: وجوب القضاء خاصة، و لو انتبه ثم نام كذلك ثالثا فذهب الشيخان و أتباعهما: إلى وجوب القضاء و الكفارة و الأشهر وجوب القضاء خاصة.

قوله عليه السلام:" متعمدا" حمل على ما إذا نام بنية الغسل و كان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومئ إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل.

و يمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه.

ص: 278

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ أَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُتِمُّ صَوْمَهُ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ

الحديث الثاني

: صحيح و قال في المنتقى: في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة و هي تكون تارة صفوان بن يحيى و أخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين انتهى.

و المراد بالصحيحتين الصحيح عنده و الصحيح عند الجمهور فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول، و إن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني.

قوله عليه السلام" فإن انتظر" أي في صورة الانتباه بعدم النوم أو بعد جنابة مع عدم النوم و الأخير أوفق بمذاهب الأصحاب و الأول أظهر من لفظ الخبر،

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" أ ليس هو بالخيار" يدل على أن النوم عمدا بعد الجنابة إلى الصبح لا ينافي صوم التطوع كما ذهب إليه بعض الأصحاب و هو قوي.

قوله عليه السلام:" لا بأس" لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 279

حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ

قوله عليه السلام:" لا تصم هذا اليوم" يدل على أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية و لا في القضاء بين الموسع و المضيق.

و احتمل الشهيد الثاني قدس سره جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح.

و يحتمل مساواته لصوم. شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.

و قال السيد المحققين في المدارك: قال المحقق في المعتبر: بعد إيراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة: و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام.

و أقول: الحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة، و يبقى الإشكال فيما عداه من الصوم الواجب و المطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه و لا يخفى متانته.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" عليه قضاء الصلاة" أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه، و إنما الخلاف

ص: 280

بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْتَمِسُ رَأْسُهُ

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبي.

و قال الصدوق: بعد نقل هذه الرواية و في خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك.

و قال ابن إدريس: لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" يستنقع" الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء و اللبس فيه و عبر عنه أكثر الأصحاب: بالجلوس فيه، و هو أخص من المعنى اللغوي و على التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه السلام:" و لا يرتمس" لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم و هو الاغتماس و الاختفاء تحت الماء و قوله" رأسه" إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض و يمكن أن يكون استعمل متعديا و لم ينقل.

ثم اعلم: أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم و اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم و به قال المرتضى و ادعى

ص: 281

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْتَمِسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَكَ إِلَى جَسَدِكَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّى تَعْصِرَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا

الإجماع عليه.

و قال ابن إدريس إنه مكروه.

و قال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم و لا يوجب قضاء و لا كفارة.

الحديث الثاني

: حسن و هو كما تقدم.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و يتبرد بالثوب" يدل على الجواز و لا ينافي الكراهة المشهورة

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا تلزق" يدل على المنع من بل الثوب على الجسد و حمل على الكراهة و لم يذهب إلى التحريم أحد، لضعف المستند و وجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و المرأة لا تستنقع" المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

ص: 282

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

و نقل عن ابن البراج: أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك و هما نادران.

و الحق الشهيد في اللمعة بالمرأة: الخنثى و الخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة و فيه إشكال.

الحديث السادس

: ضعيف و قد مر الكلام فيه.

باب المضمضة و الاستنشاق للصائم

الحديث الأول

: حسن و رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي.

قوله عليه السلام:" إن كان وضوؤه" المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء و إن كان للمضمضة به للطهارة فلا شي ء عليه و قال في المنتهى: و هذا مذهب علمائنا. و استدل عليه بروايتي سماعة و يونس و فيهما ضعف، و هذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

ص: 283

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ

النافلة و يستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

و أما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

و قال بعض المحققين: و في معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة و لا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا و لا يجب بما يسبق منه قضاء و لا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم: أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء و غيره، بل قال في المنتهى و لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء، سواء كان في الطهارة أو غيرها، و ربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد و هو ضعيف.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" أن يبزق ثلاث مرات" حمل في المشهور على الاستحباب.

قال: في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه انتهى.

و الأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" و لكن لا يبلغ" أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

ص: 284

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَتِهِ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ

بَابُ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ أَوْ يَقْلِسُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَ

استحبابا، و في بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يستاك" المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس و الرطب.

بل قال: في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه السلام:" في غير وقت فريضة" لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق و إن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه السلام:" أن لا يتمضمض" لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القي ء أو يقلس

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فعليه قضاء ذلك اليوم" اختلف الأصحاب في حكم تعمد القي ء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

ص: 285

صَوْمَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْ ءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ

فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب: إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

و قال ابن إدريس: إنه محرم و لا يجب به قضاء و لا كفارة.

و حكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا: بأنه موجب للقضاء و الكفارة، و عن بعضهم أنه ينقض الصوم و لا يبطله قال: و هو الأشبه و المعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني

: صحيح. و هو كالخبر السابق و الإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:" من جوفه القلس" قال: الجزري" القلس" بالتحريك، و قيل:

بالسكون ما خرج من الجوف مل ء الفم، أو دونه و ليس بقي ء فإن عاد فهو القي ء.

قوله عليه السلام:" ليس بشي ء" إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم و الأول أظهر.

ص: 286

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشْأَةُ يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

قال في الدروس: لو ابتلع ما خرج منه كفر، و اقتصر في النهاية، و القاضي في رواية محمد بن سنان لا يفطر و يحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس

: صحيح و قد مر فيه الكلام.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام" و هي الجشأة" قال: الجوهري الجشأة كهمزة.

و قال الأصمعي: و يقال: الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمام

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" أو تثور به مرة" هي بالكسر تطلق على الصفراء و السوداء و الخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشي، و لا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم و لا في كراهته إذا كان مضعفا.

ص: 287

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

: صحيح. و يدل على جواز دخول الحمام في الصوم، و المنع منه إذا كان مضعفا و حمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا بأس" أي مطلقا، و لا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا و يمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط و يصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 288

ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ

قوله عليه السلام:" لا بأس به" يدل على جواز صب الدواء في الأذن و بإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف و إن كان بعيدا، و حمله بعض الأصحاب على عدمه و حكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم، و للمناقشة فيه مجال.

و حكم في الدروس: بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني

: حسن و قد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام." لا يجوز له أن يحتقن" يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا، و اختلف الأصحاب في حكمه.

و قال المفيد: إنه يفسد الصوم و أطلق.

و قال علي بن بابويه: لا يجوز للصائم أن يحتقن.

و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

و استقرب العلامة في المختلف: أنها مفطرة مطلقا، و يجب بها القضاء خاصة.

و قال: الشيخ في جملة من كتبه، و ابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة، و لا يجب بها قضاء و لا الكفارة و استوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع و الجامد بدون الإفساد و لا يخلو من قوة.

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 289

يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ

قوله عليه السلام:" فإنه يكره" يدل على كراهة السعوط و عدم كراهة صب الدواء في الأذن، و المشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

و قال: الصدوق في الفقيه: و لا يجوز للصائم أن يتسعط.

و نقل عن المفيد و سلار: أنهما أوجبا به القضاء و الكفارة، و أما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور: إن تعمده يوجب القضاء و الكفارة.

و يمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس

: صحيح و يدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في التلطف" قال الجوهري:" التلطف" للأمر الترفق له و ألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء و ذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى و هنا كناية عن الحقنة.

و الجواب: يدل على التفصيل المتقدم.

ص: 290

بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَذُرُّ

باب الكحل و الذرور للصائم

الحديث الأول

: سنده الأول صحيح. و الثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه السلام:" لا بأس به" يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

و المشهور بين الأصحاب: كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و مقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق، و به قطع العلامة في التذكرة و المنتهى و هو قوي.

بل قال بعض المحققين: لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد و صحيحة الحلبي.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" هل يذر" قال: في القاموس" الذر" طرح الذرور في العين و قال

ص: 291

عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا يَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث

: موثق و قد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول

: حسن و قد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا يستاك" قال الشيخ في التهذيب: الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 292

بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْ ءٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا يُدْمِي فَاهُ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ

بَابُ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ

قوله عليه السلام:" حتى لا يبقى" قال سيد المحققين في المدارك: لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان مطلقة و رواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه و لا يخلو من قوة.

الحديث الرابع

: موثق. و يدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

و قال في الدروس: و يكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار و لعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه و إن أمكن أن يشمله.

باب الطيب و الريحان للصائم

الحديث الأول

: موثق. و في بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث و هو الظاهر، و في بعضها عن أحمد بن محمد بن علي، عن غياث و هو اشتباه.

ص: 293

إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ

وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

قوله عليه السلام:" كره المسك" ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب، و إنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

و ألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته، و لهذه الرواية و اقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني

: مجهول. و قد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم و تأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى: إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع، و الذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة و ربما يخص بما له ساق.

و أما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه السلام:" و أخبرني" الظاهر أنه كلام الكليني، و علله المفيد في المقنعة بوجه آخر، و هو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهوا عليهم السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 294

الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ وَ الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ

قوله عليه السلام:" تحفة الصائم" أي يستحب أن يؤتى به للصائم و يتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم و لا ينتفع بغيره من المأكول و المشروب، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم: أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا بأس به" يدل على عدم كراهة شم الريحان، و حمل على الجواز جمعا، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا، و لذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه السلام:" يكره له أن يتلذذ" جعل الشهيد رحمه الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك و لعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 295

ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ

بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ قَالَ لَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا مُحَمَّدُ إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً

قوله عليه السلام:" من ذاك" أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله و وجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" قال: لا" ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه و لم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان:

أحدهما: الإفساد لهذا الخبر و لما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شي ء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

و اعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى: و قد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه و لا يفطره إجماعا انتهى.

و أما الخبر: فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس، و جماعة لصحيحة محمد بن مسلم و غيرها.

الحديث الثاني

: صحيح و قد مر الكلام فيه.

ص: 296

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

باب في الصائم يذوق القدر و يزق الفرخ

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام" لا بأس به" المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

و قال: الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و يدل على المشهور.

الحديث الثالث

: ضعيف. و يدل على المشهور أيضا.

ص: 297

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الشَّيْ ءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ قَالَ لَا

الحديث الرابع

اشارة

: صحيح.

قوله عليه السلام:" قال لا" اعلم: أن الشيخ قدس سره أورد هذا الخبر في الكتابين و أوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك و الرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

و لا يخفى ما فيه من البعد، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره و الأولى الحمل على الكراهة.

" فرع"

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شي ء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا و عدم تعمد الازدراد.

و قال في المنتهى: لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلا وجب القضاء انتهى و فيه نظر.

ص: 298

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ

باب في الصائم يزدرد نخامته و يدخل حلقه الذباب

الحديث الأول

: موثق. و اختلف الأصحاب في حكم النخامة، فجوز المحقق في الشرائع: ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم، و منع من ازدراد ما ينزل عن الرأس و إن لم يصل إلى الفم.

و حكم الشهيدان: بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم و المنع إذا صارتا فيه.

و جزم الفاضلان في المعتبر و المنتهى و التذكرة: بجواز اجتلاب النخامة من الصدر و الرأس و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم و هو الأقوى.

ثم إن قلنا: إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

و ربما قيل: بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه و هو مدفوع بالأصل و الروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لأنه ليس بطعام" أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

ص: 299

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمَصُّ الْخَاتَمَ وَ الْحَصَاةَ وَ النَّوَاةَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ الْخَاتَمَ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا

مما يعد طعما و أكلا، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.

و اختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضى رضي الله عنه في بعض كتبه: إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة و نحوها لا يفسد الصوم و حكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا، و استدل لهما بأن تحريم الأكل و الشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة و لا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل و الشرب.

و قال الشهيد (ره) في الدروس: و لا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب و شبهه و يجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم و الحصاة و النواة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا بأس" بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فأما النواة فلا" يحمل مع العلم بانفصال شي ء على الحرمة كما هو المشهور، و إن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا، و قل ما يخلو الريق عن مثله، و مع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شي ء منها و قد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

ص: 300

بَابُ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم

الحديث الأول

: صحيح.

قوله تعالى:" وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" اختلف في تفسير هذه الآية فقيل: إنه تعالى خير المطيقين الذين لا عذر لهم بين أن يصوموا و بين أن يفطروا و يكفروا و كان ذلك في بدو الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ".

و قيل: إن هذه الرخصة كانت للحوامل و المراضع و الشيخ الفاني ثم نسخ من الآية الحامل و المرضع و بقي الشيخ الكبير. رووه عن الحسن و عطاء.

و قيل المراد بهم الشيوخ و نحوهم و لم ينسخ و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام فالمراد على الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا أو المعنى ثم يطيقونه بمشقة أي بمنتهى وسعهم و طاقتهم.

و قال في الكشاف: و قرأ ابن عباس يطوقونه تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة أي يكلفونه أو يقلدونه و يقال: لهم صوموا و عنه يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه و يطوقونه بإدغام التاء في الطاء و يطيقونه و يطيقونه بمعنى يتطيقونه و أصلهما يطيوقونه و يتطيوقونه على أنهما من فيعل و تفعيل من الطوق فأدغمت الياء في الواو بعد قلبهما ياء كقولهم تدير المكان و ما بها ديار.

و فيه وجهان أحدهما: نحو معنى يطيقونه و الثاني: يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم و عسر و هم الشيوخ و العجائز، و حكم هؤلاء الإفطار و الفدية و هو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ، و يجوز أن يكون هذا معنى يطيقونه أي يصومونه

ص: 301

فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

جهدهم و طاقتهم و مبلغ وسعهم انتهى.

ثم إن الشيخ و جماعة ذهبوا: إلى أن الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقة يفطران و يتصدقان عن كل يوم بمد من الطعام إلا أن الشيخ أوجب به التصدق بمدين فإن لم يمكن فبمد.

و قال المفيد و المرتضى: إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفارة أيضا كما يسقط الصيام، و إن أطاقاه بمشقة شديدة وجبت و اختاره العلامة طاب ثراه في المختلف، و الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، و الأول: أقوى.

و هو مختار المحققين من المتأخرين و استدل العلامة على التفصيل بقوله" وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" قال فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه و يتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها كما عرفت، و أما العطاش بالضم فهو داء لا يروي صاحبه و المشهور في حكمه أنه يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم و يجب عليه التكفير عن كل يوم بمد و القضاء مع البرء، و في المسألة قولان آخران.

أحدهما: أن العطاش إذا كان مرجوا الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء و لا كفارة و اختاره العلامة في جملة من كتبه لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء.

و ثانيهما: أن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة و لا القضاء لو برأ على خلاف الغالب اختاره المحقق الشيخ على و سلار و هما مدفوعان بالرواية المتضمنة بالتكفير مطلقا.

الحديث الثاني

: صحيح. و يدل على جواز الاكتفاء بالمد مطلقا و كان خصوص

ص: 302

عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحنطة محمول على الفضل، أو أنه ذكر على وجه المثال.

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:" بما يجزي من طعام مسكين" الظاهر: أن كلمة" من" بيانية و يحتمل: أن تكون بمعنى اللام فيتعلق بالأجزاء، و على الوجهين ظاهره جواز الاكتفاء بإطعام مسكين بدل المد كما في سائر الكفارات.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و لا قضاء عليهما" يدل على سقوط القضاء مطلقا كما هو مختار المحققين.

قوله عليه السلام:" فإن لم يقدرا" أي على الإطعام و حمله على أن المراد إن لم يقدرا على الصيام أصلا فلا شي ء عليهما من الكفارة ليكون موافقا لمذهب التفصيل بعيد جدا.

الحديث الخامس

: مرسل.

ص: 303

ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ

6 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى

قوله تعالى:" مساكين" على قراءة نافع و ابن عامر برواية ابن ذكوان، و الباقون قرأ مِسْكِينٍ مفردا و هذا الخبر يؤيد التأويل الأول كما هو الظاهر و ربما يأول الخبر بأن المراد به الذين كانوا يطيقون الصوم عند نزول الآية. أي يقدرون عليه بمشقة كما قال: ابن الأثير و منه حديث ابن عامر بن فهيرة كل امرئ مجاهد بطوقه أي أقصى غايته و هو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه انتهى.

فالفاء في قوله فأصابهم للتفصيل و البيان نحوه في قوله تعالى وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فقال: و لا يخفى بعده.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" بقدر ما يمسك به رمقه" قال السيد المحققين في المدارك: هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب و غيره؟ قيل بالأول: لرواية عمار و قيل بالثاني: و هو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار و لا ريب أن الأول أحوط انتهى.

أقول: ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق و القضاء بدون فدية، و حكم الثاني وجوب الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على سد، الرمق.

ص: 304

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ

بَابُ الْحَامِلِ وَ الْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فليشربوا" قال: الشهيد (ره) في الدروس لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في رواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء.

باب الحامل و المرضع تضعفان على الصوم

الحديث الأول

: سنده الأول صحيح، و الثاني: مجهول و ما اشتمل عليه مشهور بين الأصحاب سواء خافتا على أنفسهما أو على ولدهما.

و قيل: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و قضيتا و لا كفارة.

و قال الشهيد في الدروس: ظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية و سقوط القضاء على الحامل يخاف على ولدها، و رواية محمد بن مسلم بخلافه.

ص: 305

بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ

باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

الحديث الأول

: حسن. ظاهر الآية وجوب الإفطار لكل مرض و خص بالإجماع و الأخبار المستفيضة بمن يخاف زيادة مرضه بسبب الصوم أو بطوء برئه، أو يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها عادة، أو يخاف حدوث مرض آخر و المرجع في ذلك كله إلى الظن كما يدل عليه الأخبار الآتية.

و قال في المنتهى: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟

فيه تردد ينشأ من وجوب الصيام بالعموم، و سلامته من معارضة المرض، و من كون المريض إنما أبيح له الفطر للتضرر به و هو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته و تطاوله انتهى.

و قال بعض المحققين: و يمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى" ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" و قوله عز و جل" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" و بما رواه الصدوق في الصحيح" عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب".

ص: 306

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام" بصيرة" أي حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بها، وصفها بالبصارة على سبيل المجاز، أو عن بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء، و يدل على ما ذكرنا عن أن المرجع في ذلك إلى ظنه.

الحديث الثالث

: موثق.

قوله عليه السلام:" مَنْ كانَ مَرِيضاً" الظاهر أنه استشهاد بالآية و اللفظ غير موافق لها إذ فيها" فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً" و في التهذيب أيضا كما في المتن و لعله من النساخ و إن احتمل على بعد أن يكون نقل الآية بالمعنى، أو كان في مصحفهم عليهم السلام كذلك و يضعف الأخير وقوعه في كلام الراوي.

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:" من الرمد" هو بالتحريك هيجان العين و الفعل منه كعلم.

ص: 307

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ

الحديث الخامس

: موثق.

قوله عليه السلام:" حمى شديدة" يدل على أنه لا يجوز الإفطار لمطلق الحمى، و يمكن حمله على ما إذا لم يكن الصوم سببا لزيادتها أو بطوء برئها.

الحديث السادس

: حسن. و في بعض النسخ بكر بن أبي بكر و هو مجهول.

قوله عليه السلام:" لم يستطع" قال الوالد العلامة (ره) المراد به إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر و يصوم فليفطر.

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

: صحيح على الأظهر.

قوله عليه السلام:" نقه" أي خرج من مرضه و بقي فيه ضعف.

و قال الفيروزآبادي:" نقه من مرضه" كفرح و منع صح و فيه ضعف أو أفاق انتهى، و يدل على أن خوف عود المرض مما يجوز الإفطار و يؤيد جواز الإفطار

ص: 308

هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ

بَابُ مَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ

لخوف حدوث المرض، و يمكن أن يقال: النقاهة أيضا بقية من المرض.

باب من توالى عليه رمضانان

الحديث الأول

: حسن. اعلم: أن سقوط القضاء و وجوب الكفارة مع استمرار المرض إلى رمضان الثاني: قول أكثر الأصحاب و عليه دلت الأخبار الكثيرة.

و حكي في المعتبر و المنتهى عن ابن بابويه أنه أوجب في هذه الصورة القضاء دون الصدقة.

و حكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا.

و حكي في الدروس عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء و الصدقة، قال: و هو مروي.

ثم اختلفوا في قدر الصدقة: فالأكثر على أنها مد لكل يوم و هو الأصح.

و قال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يوم بمدين من الطعام فإن لم يمكنه فبمد و هل يتعدى هذا الحكم إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟

قيل: نعم و هو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف.

و قيل: لا، و به قطع العلامة في المختلف، و أما لو كان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غيره كالسفر الضروري، فهل يتعدى إليه الحكم؟ الأصح العدم، و اختلف

ص: 309

رَمَضَانُ الْآخَرِ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

أيضا في تكرر الكفارة بتكرر السنين، و جزم في التذكرة بالتكرر، و الأقوى عدمه، و لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر كما نص عليه الشيخ و غيره.

و قال: في الدروس: و يظهر من ابن بابويه أن رمضان الثاني يقضي بعد الثالث و إن استمر المرض، و لا وجه له. و لو بري ء بينهما فقال المحقق و غيره: لو أخره عازما على القضاء قضاه و لا كفارة و إن تركه تهاونا قضاه و كفر عن كل يوم من السالف [سابق] بمد من طعام.

و قال سيد المحققين في المداك: يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء، و إن أخره لغير عذر و العرف يأباه و الأخبار لا تساعد عليه.

و الأصح ما اختاره الصدوقان، و المصنف في المعتبر، و الشهيدان: من وجوب القضاء و الفدية على من برأ من مرضه و أخر القضاء من غير عذر حتى دخل الثاني سواء عزم على القضاء أم لا لصحيحة زرارة و غيرها.

و نقل عن ابن إدريس: أنه خالف فيه فأوجب القضاء دون الكفارة و إن توانى.

و أعلم: أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بالمرض و بمضمونها أفتى أكثر الأصحاب لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك و حكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا، و الاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان و لا يخلو من قوة.

ص: 310

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً

بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح. و يدل كالخبر السابق على التفصيل المشهور و ظاهره جواز الاكتفاء بالمد. لشمول التصدق له كما أن الأول صريح فيه.

الحديث الثالث

: مجهول. و قد مر الكلام فيه و يدل على جواز إطعام المسكين بدل المد.

باب قضاء شهر رمضان

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا بأس" المشهور بين الأصحاب استحباب التتابع في قضاء

ص: 311

لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً قَالَ إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ فَلَا بَأْسَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِ

شهر رمضان.

و نقل ابن إدريس: قولا باستحباب التفريق و يظهر من كلام المفيد أيضا قولا آخر باستحباب التتابع في ستة أيام و التفريق في البقية.

و قال الشهيد في الدروس: لا يجب في القضاء الفورية. خلافا للحلبي انتهى، و هذا الخبر ينفي قول الحلبي و لا ينافي الأقوال الأخر إذ عدم البأس لا ينافي الاستحباب و لا عدمها.

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

: حسن. و قال في المنتقى: اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي، و الذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله عن أبيه و قوله عن عبد الله بن المغيرة مزيد سهوا من الطريق الآخر و لم يتيسر له أن يصلح و يحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله عن عبد الله بن المغيرة، فيكون الإسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم و لا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله انتهى، و يدل الخبر على قول المشهور.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 312

شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُمَحِّصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَ وَ أَقْطَعُهُ قَالَ اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ

قوله عليه السلام:" فإن فرق" يدل على أن الأمر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب.

الحديث الخامس

: مرسل كالموثق.

قوله عليه السلام:" إن شئت" الشرط متعلق بالأمرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب، و روى الشيخ في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام المنع منه، و حمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا و لعله محمول على التقية لأن بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه.

و قال الشهيد (ره) في الدروس: لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة، و الرواية عن علي عليه السلام بالنهي عنه مدخولة.

الحديث السادس

: مجهول. و يدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر و عليه الأصحاب.

ص: 313

بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا فَلْيُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ يَصُومُ قَالَ نَعَمْ

باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر. و يصبح و هو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان و غيره

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" و هو يريد الصيام" ظاهر الخبر أن السؤال عن صوم النافلة فيدل على كراهة الإفطار بعد الزوال كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى طعام قال الشهيد (ره) في الدروس: و لا يجب صوم النفل بالشروع نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، و عليه تحمل رواية مسعدة بوجوبه بعد الزوال انتهى، فيدل الخبر على استحباب القضاء لمن أفطر يوما نوى صومه استحبابا.

قوله عليه السلام" ارتفاع النهار" اعلم: أن الأصحاب قد قطعوا بأن النية في الواجب غير المعين كالقضاء و النذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا، و تدل عليه روايات كثيرة، و يظهر من ابن الجنيد على ما نقل عنه: جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا، و أما في المعين فالمشهور أنه تجوز النية مع النسيان إلى

ص: 314

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ

الزوال لا مع العمد و بعد الزوال لا يجوز إلا على ظاهر ابن الجنيد، و أما النافلة فالمشهور أنه يجوز استيناف النية فيها إلى الزوال ما لم يفطر قبلها و لا يجوز بعده و قيل: يمتد وقت النية فيها إلى الغروب. ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و المرتضى، و جماعة، و اختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده؟ أوجه و الأخير أظهر، لأنه هو المروي و هذا الخبر لا يأتي عن شي ء من المذاهب.

الحديث الثاني

: موثق.

قوله عليه السلام:" فإن لم يكن نوى ذلك" في التهذيب و لم يكن و هو أصوب و التفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار و تجديد النية إلى العصر و عدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد و لعله مؤيد للجواز إلى الغروب فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولا على الكراهة.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور. و معتمد عندي.

قوله عليه السلام:" الصائم بالخيار" ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال

ص: 315

إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَ لْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ

و عدمه بعده و لم أر قائلا به، و يمكن حمله على قضاء شهر رمضان فإن تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و أما الجواز قبله فمذهب الأكثر بل لم ينقل بعضهم فيه خلافا.

و حكي في المختلف عن أبي الصلاح: أن كلامه يشعر بتحريمه، و ذهب ابن أبي عقيل: إلى عدم جواز الإفطار فيه قبل الزوال، و المعتمد الأول، هذا كله مع اتساع وقت القضاء و أما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا، و حكي عن ابن أبي الصلاح: أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه و حرم قطعه مطلقا.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إذا لم يكن أحدث شيئا" أي من المفطرات.

الحديث الخامس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" و صام ثلاثة أيام" لعله على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام، فإن الأكثر ذهبوا إلى أن كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال

ص: 316

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ أَ يُفْطِرُ قَالَ- إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ

إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.

قال البراج: فيه كفارة يمين.

و قال أبو الصلاح: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، و هذا الخبر يوافقه في الجملة.

و قال ابنا بابويه: فيه كفارة إفطار صوم شهر رمضان لرواية حملت على الاستحباب جمعا.

الحديث السادس

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي" ظاهره الكراهة و حمل على الحرمة.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" قضاه" ظاهر الخبر أن بدعوة المؤمن يستحب إفطار صوم القضاء أيضا لكن لا يجزيه بل يلزمه فعله مرة أخرى و أما حمله على أن المراد بالقضاء إتمام هذا الصوم و عدم الإفطار فلا يخفى بعده.

ص: 317

بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضان

الحديث الأول

: مجهول. أقول: اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم فمن في ذمته واجب فمنعه الأكثر، و اختاره المرتضى، و جماعة منهم العلامة في القواعد و ظاهر عنوان الباب من المصنف اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء شهر رمضان، و هو قوي لأن الأصل الجواز، و هذه الرواية التي بعدها إنما تدلان على المنع في خصوص القضاء.

الحديث الثاني

: حسن. و قد مر الكلام فيه.

ص: 318

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ

باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان أو غيره

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

قوله عليه السلام" يقضي عنه" هذا الخبر يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة و الصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا، و سواء فات بمرض أو غيره، و يدل على أن الولي مطلق الوارث من الذكور، و في المسألة أقوال شتى.

قال الشهيد (ره) في الدروس: لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء و لا كفارة، و يستحب القضاء.

و في التهذيب: يقضي ما فات في السفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم و السر فيه تمكن المسافر من الأداء و هو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا، و لو تمكن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا، و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد.

و قال المرتضى: يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه.

و قال الحسن: يتصدق عنه لا غير.

و قال الحلبي: مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، و الأول أصح، و المرأة هنا كالرجل على الأصح، و أما العبد فمشكل و المساواة قريبة.

ص: 319

امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ

ثم الولي عند الشيخ: أكبر أولاده الذكور لا غير، و عند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار، و لو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم.

و قال القاضي: يقرع بينهما.

و قال ابن إدريس: لا قضاء. و الأول أثبت.

الحديث الثاني

: صحيح. و قد مر الكلام فيه

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إن لم يكن له مال" يدل على ما ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) من أن التصدق من ماله مقدم على صوم الولي، و روي هذا الحديث في التهذيب بسند صحيح هكذا" و إن صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال يتصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه" و في الفقيه كما في الكتاب و هو الظاهر.

الحديث الرابع

: ضعيف و قد تقدم مثله.

ص: 320

بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيِّهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ

الحديث الخامس

: صحيح و قال في المنتقى: رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات الحديث، و قال: بعد إيراده له و هذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام و لا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور و كم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع، و لو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح و دلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى، و الخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فعليه أن يتصدق" عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر و أوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه و بين العتق أو الإطعام من مال الميت و اختاره العلامة في المختلف و جماعة.

ص: 321

بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَ مَتَى يُؤْخَذُونَ بِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ

باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به

الحديث الأول

: حسن. قال المحقق (ره): يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ و يشدد عليهما لسبع مع الطاقة.

و قال الشيخ في النهاية: و يستحب أن يؤخذ الصبيان بالصوم إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم و لم يتعرض لما قبل التسع، و نحوه قال:

الصدوق في الفقيه.

قوله عليه السلام:" و أكثر من ذلك" في كتاب الصلاة أو أكثر و هو أنسب و الغرث- الجوع.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و أربع عشرة" في نسخ الفقيه أو أربعة عشر فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي، و الأظهر إن ذكره لبيان أن البلوغ قد يحصل قبل الخمسة

ص: 322

وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ

بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ- أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ

عشر بالاحتلام و سائر العلامات، و الضمير في قوله بينه لعله راجع إلى الصبي في حال طاقته، فقوله قبل ذلك أي: صام قبل الطاقة بمشقة أو بعض اليوم.

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" وجب عليه" حمل على تأكد الاستحباب و لعله مبني على أن الغالب فيمن أطاق ثلاثة أيام أنه يطيق تمام الشهر.

باب من أسلم في شهر رمضان

الحديث الأول

: حسن.

لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام، و المراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد، و من انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج، و الغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا، و لو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة.

ص: 323

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إلا أن يكونوا" إن أفطروه، أو المراد بالقضاء أعم من الفعل، و على التقديرين: يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم و إن كان قبل الزوال و هو المشهور بين الأصحاب، و قالوا باستحباب الإمساك بقية اليوم.

و قال الشيخ في المبسوط: بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال و مع الإخلال به فالقضاء. و قواه في المختلف.

ص: 324

أَبْوَابُ السَّفَرِ بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٌ تُرِيدُ وَدَاعَهَ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً

أبواب السفر باب كراهية السفر في شهر رمضان

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا إلا فيما أخبرك" ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلا لهذه الأسباب، و المشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة و عشرون يوما، و حملوا هذا الخبر و أمثاله على الكراهة و هو قوي.

و نقل عن أبي الصلاح: أنه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" لا يريد براحا" قال الجوهري:" البراح" بالفتح المتسع

ص: 325

ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ

من الأرض لا زرع فيه و لا شجر و قال: البراح مصدر لقولك: برح مكانه أي زال عنه انتهى.

و في بعض النسخ: نزاحا بالنون و الزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.

و يقال: نزح كمنع و ضرب نزحا و نزوحا بعد و الأول أظهر و قد تقدم الكلام فيه.

باب كراهية الصوم في السفر

اشارة

المراد بالكراهية: الحرمة، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر.

و نقل قول نادر: بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر و المشهور العدم، و استثني منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي، و ثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب، و النذر المشروط سفرا و حضرا، و نقل عن المرتضى (ره):

وجوب المنظور مطلقا و أما المندوب فسيأتي حكمه.

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله تعالى:" فَمَنْ شَهِدَ" أي: من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر

ص: 326

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَّرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النِّعَمِ وَ غُذُّوا بِهِ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَ يَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ وَ إِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا

و لا مريض أيضا. فالشهر مفعول فيه، و الشهود هو الحضور في البلد.

قوله عليه السلام:" ما أبينها" ربما يستدل بهذا الخبر على حجية مفهوم الشرط، و لا يخفى ما فيه إذ ليس مفهوم قولنا:" من شهد" يجب عليه الصوم و" من لم يشهد" يجب عليه ترك الصوم بل لا يجب عليه الصوم، فالأولى أن لا يجعل قوله عليه السلام و من سافر إلخ بيانا للمفهوم من قوله تعالى" فَمَنْ شَهِدَ" بل لقوله تعالى" فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ" فالغرض تفسير مجموع الآية.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: موثق على الأظهر.

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 327

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِيهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَى صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" إلى كراع الغميم" قال في النهاية: هو اسم موضع بين مكة و المدينة، و الكراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع و هو ما دون الركبة من الساق و" الغميم" بالفتح: واد بالحجاز.

قوله عليه السلام:" و إنما يؤخذ" لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لأنهم إنما صاموا بما أمر به رسول الله صلى الله و عليه و آله سابقا.

الحديث السادس

: حسن.

قوله عليه السلام:" و إنا لنعرف" أي أبناؤهم أيضا عصاة يتبعون آباءهم.

الحديث السابع

: ضعيف.

ص: 328

صَائِماً فِي السَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ

بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ

3 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ

قوله عليه السلام:" ما صليت عليهم" يمكن أن يكون من خصائصهم عليهم السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر، أو رجحان تركها للتأديب، أو غيره، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم.

باب من صام في السفر بجهالة

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" فلا شي ء عليه" الحكمان إجماعيان، و في إلحاق، ناسي الحكم بجاهله خلاف، و الأظهر العدم، و المريض لا يعذر مطلقا.

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 329

بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ يَجِبُ لَهُ ذَلِكَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ لَا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ

باب من لا يجب له الإفطار و التقصير في السفر و من يجب له ذلك

الحديث الأول

: حسن كالصحيح. و يدل على أن المكاري و الجمال إذا صدق عليهم الاسم و لم يكونوا يقيمون عشرة أيام في بلدهم مطلقا و في غير بلدهم بنية الإقامة يصومون و يتمون كما هو المشهور بين الأصحاب، و قد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" إلا في سبيل حق" أي: مباح كما هو المشهور، أو راجح كما قيل.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" إلى صيد" المشهور إن المراد بالصيد صيد اللهو.

و قال الشيخ في المبسوط و النهاية: إن طالب الصيد للتجارة يقصر صومه

ص: 330

شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- قَالَ يُفْطِرُ وَ يَقْضِي قِيلَ لَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ وَ لَا يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ

و يتم صلاته.

الحديث الرابع

: مجهول و عليه الأصحاب.

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" من الأعوص" هو موضع قرب المدينة، و واد بديار بأهله ذكره الفيروزآبادي.

قوله عليه السلام:" تلقاه" بحذف إحدى التائين.

الحديث السابع

: مرسل كالموثق.

ص: 331

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَ تَقْدِيمِهِ وَ قَضَائِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَ رُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْكَ وَ السَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ قَالَ لَا

باب صوم التطوع في السفر و تقديمه و قضائه

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" شعبان إلى" يدل على جواز صوم النافلة في السفر و اختلف فيه فقيل: لا يجوز، و قيل: يجوز على كراهية، و استثني منها صوم ثلاثة أيام للحاجة المدينة، و أضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.

الحديث الثاني

: ضعيف. و ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض و يظهر من الشهيد في الدروس: استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم، أو مد.

الحديث الثالث

: صحيح و قد تقدم.

ص: 332

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِيدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِيَ الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ قَالَ لَا كَمَا لَا تَصُومُ كَذَلِكَ لَا تَقْضِي

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ عَنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا

بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

الحديث الأول

: حسن. و يدل على أن المدار على الخروج بعد الزوال و قبله، و اختلف الأصحاب فيه فذهب السيد، و الصدوق، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس: إلى أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر و إن خرج قبل الغروب، و المفيد إلى أنه إن خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إلا فلا، و هو اختيار ابن الجنيد، و أبي الصلاح. إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال و القضاء.

و قال الشيخ في النهاية: باشتراط تبييت النية، و الخروج قبل الزوال معا.

ص: 333

فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّيَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَامَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ

قال: و متى لم يبيت نية السفر من الليل و لم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال. كان عليه أن يمسك بقية النهار و عليه القضاء و قال: في كتابي الأخبار. إذا بيت النية و خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن خرج بعد الزوال استحب له الصوم و جار له الإفطار، و إن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه، و ما اختاره المفيد رحمه الله قوي و الاحتياط سبيل النجاة.

الحديث الثاني

: موثق معتبر و هو مثل السابق.

الحديث الثالث

: حسن و قد تقدم.

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 334

الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ

قوله عليه السلام:" فلا صيام عليه" المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال و لم يفطر و حمل هذا الخبر و أمثاله على التخيير قبل الدخول و يؤيده بعض الأخبار [الأصحاب]

الحديث الخامس

: حسن. و يؤيد الحمل الذي ذكرنا.

الحديث السادس

: صحيح و قد تقدم.

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور و يدل على المشهور.

الحديث الثامن

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي" يدل على استحباب الإمساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

ص: 335

يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ

بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ إِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي

قوله عليه السلام:" و لا يواقع" أي مطلقا أو في خصوص تلك الواقعة، و الأول أظهر.

الحديث التاسع

: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام:" يعني إذا كانت" لعله كلام يونس و حملها على الجنابة لم تخل" بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم، أو في الليل و لم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه و نام بقصد الغسل كما مر.

باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد

الحديث الأول

: ضعيف. و ما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 336

الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

قوله عليه السلام:" حتى يجمع" في القاموس- الإجماع العزم على الأمر.

باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" نعم" يدل على جواز جماع المسافر في اليوم، و ينفى مذهب الشيخ في بعض كتبه بعدم الجواز، و المشهور بين الأصحاب الكراهة و الخبر لا ينافيه.

الحديث الثاني

: مجهول. و ربما يعد حسنا، و في بعض النسخ عن سهل، عن أبيه، و لعله من النساخ و هو مثل السابق.

الحديث الثالث

: صحيح و قد تقدم.

ص: 337

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِ

الحديث الرابع

: مرسل كالموثق و قد تقدم مثله.

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" سَبْحاً طَوِيلًا" قال الجوهري: السبح الفراغ و التصرف في المعاش.

قال قتادة: في قوله تعالى" إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا" أي فراغا طويلا انتهى.

و الوعث: الطريق العسر، و الوعثاء: المشقة.

قوله عليه السلام:" و أوجب علية قضاء الصيام" ذكر هذه الجملة هنا كأنه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل و الشرب، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر، و حمله الأكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني، و قد عرفت إن الشيخ عمل بظاهره، و حمل ما يدل على الجواز على من غلبته الشهوة و خاف وقوعه في المحضور، أو على الوطء في الليل و لا يخفى بعدهما.

قوله عليه السلام:" إلا القوت" أي الضروري، و في الفقيه:" كل القوت" و هو أظهر

ص: 338

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ قَالَ وَ يُؤْجَرُ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ

و يدل على كراهة التملي من الطعام و الشراب للمسافر كما هو مذهب الأصحاب فيه و في سائر ذوي الأعذار.

الحديث السادس

: ضعيف.

باب صوم الحائض و المستحاضة

اشارة

أقول: كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء و كأنه أدخلها في الحائض.

الحديث الأول

: ضعيف. و الحكمان إجماعيان.

الحديث الثاني

: حسن. و ما اشتمل عليه من الأحكام معمول به بين الأصحاب

ص: 339

رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ

4 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا

و المراد بالعشي ما بعد الزوال كما ذكره الجوهري.

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و يدل على أن المستحاضة إذا كانت ذات عادة ترجع إلى عادتها و لا خلاف فيه.

الحديث السادس

: صحيح.

قوله عليه السلام:" تقضي صومها" اعلم: إن المشهور بين الأصحاب إن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها، و استدلوا بهذا الخبر و فيه إشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة و لم يقل به أحد، و مخالف لسائر الأخبار و قد وجه بوجوه.

ص: 340

الأول: ما ذكره الشيخ (ره) في التهذيب حيث قال لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لا يعلم ما يلزمه المستحاضة، فأما مع العلم بذلك و الترك له على العمد يلزمها القضاء.

و أورد عليه أنه ينبغي إن بقي الفرق بين الصوم و الصلاة فالإشكال بحاله. و إن حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.

الثاني: ما ذكره المحقق الأردبيلي" قدس الله روحه" و هو أن المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلاة لأن منها ما كان واقعا في الحيض و هو بعيد.

الثالث: ما ذكره شيخ المحققين" قدس الله روحه" في المنتقى حيث قال:

و الذي يختلج بخاطري إن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه و الانتقال إلى ذلك من وجهين.

أحدهما قوله فيه" إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة إلخ" فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه و يتكرر و كيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه.

ثانيهما: إن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال: و لا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهره تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض و تكرر الرجوع إليه صلى الله عليه و آله في حكمه، و بالجملة فارتباطها بذلك الحكم و منافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم و ليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم انتهى كلامه (ره).

و قال: سبطه الجليل مد ظله العالي بعد إيراد هذا الكلام خطر لي احتمال

ص: 341

لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب، و هو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع عليه السلام تحت قول السائل فصلت تقضي صومها ولاء أي متواليا، و القول بالتوالي و لو على وجه الاستحباب موجود و دليله كذلك فهذا من جملته و ذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها حتى أنه قد يكتفي بنحو- لا، و- نعم- بين السطور و إنه عليه السلام كتب ذلك تحت قوله هل يجوز صومها و صلاتها و هذا أنسب بكتابة التوقيع و بالترتيب من غير تقديم و تأخير، و الراوي نقل ما كتبه عليه السلام و لم يكن فيه واو العطف تقضي صلاتها أو إنه كان تقضي صومها و لا تقضي صلاتها بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها و إنه لا تقضي صلاتها على معنى النهي فتركت الواو لذلك و إذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان فإن قوله تقضي صومها ولاء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك فليفهم و وجه توجيه الواو و احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف. أو إن الراوي ذكر كلامه عليه السلام و عطف الثاني على الأول فالعطف إما من الإمام عليه السلام أو من الراوي فعلى تقديره يوجه بما ذكرته على تقدير وجودها أولا.

و روى الصدوق رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان و ساق الحديث نحو ما أوردنا في الخامس من باب الرجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان إلى قوله ولاء إن شاء الله، ثم قال: و في هذا الحديث تأييد لما تقدم. و هذا وجه رابع.

الخامس: ما قيل من أنه استفهام إنكاري و لا يخفى بعده و ركاكته.

السادس، ما رواه والدي العلامة (ره) عن بعض مشايخه أنه قرأ بتشديد الضاد أي انقضى حكم صومها و ليس عليها القضاء بجهلها و لم ينقض حكم صلاتها

ص: 342

تَقْضِي صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ

بل يجب عليها قضاؤها لاشتراطها بالطهارة.

السابع: ما ذكره (ره) أيضا و هو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر لأنه قد ورد في غيره ذلك في حكم الحيض و كان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة.

و الجواب عن حكم الحيض التقية كما تقع كثيرا في المكاتيب.

ثم المشهور أنه يشترط الأغسال كلها لصحة صومها و خصص بعضهم بالأغسال النهارية و اشترط بعضهم أن يكون الغسل للصبح قبل طلوعه و لا ريب أنه أحوط.

قوله عليه السلام:" كان يأمر فاطمة" أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة كما مر.

الحديث السابع

: مجهول:

الحديث الثامن

: موثق. و لا مناسبة له بهذا الباب و قد مر الكلام فيه في بابه.

ص: 343

عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" و أما السفر فنعم" ما دل عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر و غيره مذهب جماعة من الأصحاب، و اختاره بعض المحققين من المتأخرين.

و ذهب جماعة: إلى عدم الفرق بين السفر و غيره من الأعذار في اشتراط التمكن من القضاء.

و أجابوا عن هذه الروايات: تارة بحملها على الاستحباب، و أخرى بكون السفر معصية، و لا يخفى بعدهما.

الحديث العاشر

: موثق كالصحيح و عليه الأصحاب.

الحديث الحادي عشر

: مجهول. و لا يخفى عدم مناسبتة لهذا الباب و بالباب التالي أنسب.

ص: 344

فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ

بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ

قوله عليه السلام:" فلتتصدق" المشهور بين الأصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شي ء، و ذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد، و جماعة بمدين لرواية أخرى، و القائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق إلا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر إما محمول على شهرين معينين، أو على اليأس بأن يكون ظنها أنها تكون دائما، إما في الحمل أو في الرضاع، مع أنه يحتمل أن تكون الكفارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور.

باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

اعلم: إن المشهور بين الأصحاب أن كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر في أثنائه يبني عند زواله، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أن ذلك في غير الثلاثة المتتابعة فإنه يجب تتابعها و استينافها و إن كان لعذر إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كان الثالث العيد فإنه يبني و إن أفطر بغير عذر استأنف إلا في ثلاثة مواضع.

أحدها: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني يوما

ص: 345

يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَ

فإنه يبني إذا ترك التتابع بعده لكن هل يجب التتابع أو يجوز التفريق؟ اختلفوا فيه لكن لا خلاف في البناء على الوجهين.

و الثاني: من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما.

و الثالث: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي إذا كان الثالث العيد فإن المشهور البناء و إن توقف فيه بعض المتأخرين.

قوله عليه السلام:" يستقبل" حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام و إن كان يشق عليه و لعل حمله على الاستحباب أظهر.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" شهرين متتابعين" لعله على الحكاية، و في بعض النسخ شهران متتابعان كما في التهذيب و هو أصوب.

قوله عليه السلام:" فإن عرض" ظاهره إن المراد به غير الأعذار الشرعية بقرينة مقابله. فيدل ظاهرا على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوما.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 346

مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" ثم عرض له" ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر و إن كان العذر خفيفا و لعله محمول على الأفضلية بقرينة" لا ينبغي".

الحديث الخامس

: مجهول كالصحيح.

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور. و هو غير مناسب للباب و مضمونه مشهور بين الأصحاب و منهم من رده لضعف سنده.

ص: 347

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ- يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" أو مرض" قد مر الكلام فيه.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يصومه" أي العيد و أيام التشريق أو سواهما، و الأول أظهر كما فهمه الشيخ و قال: به.

و رد الأكثر: الخبر بضعف السند و مخالفة الأصول مع أنه ليس بصريح في صوم الأيام المحرمة كما عرفت.

و قال المحقق في المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنه ليس بصريح في صوم العيد انتهى، أما مخالفته لسائر الأخبار فظاهر، و أما ضعف السند فليس كذلك لما سيأتي بسند حسن و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح و سند موثق عن زرارة، و المسألة محل إشكال و إن كان التحريم أقوى.

ص: 348

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ قُلْتُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ قَالَ وَ مَا يَدْخُلُ قُلْتُ الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ

بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ

الحديث التاسع

: حسن. و قال في المنتقى: يستفاد من الطريق الواضح و مما في متون الروايات كلها إن في إسناد الحديث و متنه غلطا و هو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين و إنما حقه العيد و قد اتفقت فيه نسخ الكافي و أما الإسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان لا ابن تغلب و وجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات.

باب صوم كفارة اليمين

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" كل صوم" الحصر إتمامه أو مع العذر كما قيل.

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" متتابعات" لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

ص: 349

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ

بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ

1 عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَحْتَسِبُ مَا مَضَى

قوله عليه السلام:" السبعة الأيام" لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة الثلاثة إلا في الصورة التي ذكرنا سابقا، و إنما الخلاف في السبعة فذهب الأكثر: إلى عدم وجوب متابعته كما دلت عليه الروايات.

و ذهب أبو الصلاح، و ابن أبي عقيل: إلى وجوب المتابعة فيها أيضا كما هو ظاهر هذا الخبر و حمله الأولون على الاستحباب.

باب من جعل على نفسه صوما معلوما و من نذر أن يصوم في شكر

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:" و لا أيام التشريق" محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي و أما يوم الشك فمحمول على التقية.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" أياما معلومة" ظاهره أن النذر تعلق بأيام معينة فيدل ظاهرا على وجوب قضاء ما أفطر لعذر كما هو المشهور.

ص: 350

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّى مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ قَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لا بأس" قال الشيخ: في التهذيب هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق انتهى، و هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و قال: ابن البراج: يشرط فيه التتابع.

ثم اعلم: إن الخبر يحتمل الوجهين.

الأول: أن يكون اليوم الذي جوزه عليه السلام إفطاره. اليوم الأول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لا على عدم التتابع.

الثاني: أن يكون المراد أنه شرع في الصوم و عرض له الإفطار في أثناء الشهر. فيدل على ما ذكره الشيخ و الأول أظهر.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" يصوم ما بقي عليه" اختلف الأصحاب في أنه إذا عين في نذر الصوم مكانا معينا هل يتعين أم لا؟

ذهب الشيخ و أبو الصلاح: إلى أنه يتعين، و مال إليه الشهيد (ره) في الدروس.

و ذهب جماعة إلى عدم التعين مطلقا. بل له أن يصوم في أي موضع شاء.

ص: 351

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ ع فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ

و فصل العلامة و قال: إن كان للمكان مزية. يتعين و إلا فلا، و استدل للقول الثاني: بهذا الخبر، و يرد عليه أن هذا الخبر أنه عليه السلام إنما جوز ذلك للضرورة فلا يمكن الاستدلال به على جواز المخالفة مطلقا.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و مدلول الخبر مشهور بين الأصحاب و قيدوه بما إذا لم ينو غيرهما.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله تعالى:" كُلَّ حِينٍ" قال الشيخ الطبرسي: أي في كل ستة أشهر عن ابن عباس و أبي جعفر عليه السلام، و قال الحسن و سعيد بن جبير: أراد بذلك أنه يؤكل ثمرها في الصيف فطلعها في الشتاء و ما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر، و قال مجاهد و عكرمة:" كُلَّ حِينٍ" أي كل سنة لأنها تحمل في كل سنة مرة.

و قال سعيد بن المسيب: في كل شهرين لأن من وقت ما يطعم النخل إلى صرامه يكون شهرين.

و قيل: لأن من وقت أن يصرم النخل إلى حين يطلع يكون شهرين.

و قال الربيع بن أنس:" كُلَّ حِينٍ" أي كل غدوة و عشية، و روي ذلك عن ابن

ص: 352

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ يُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا وَ يُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

9 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

عباس أيضا، و قيل: معناه في جميع الأوقات لأن ثمر النخل يكون أولا طلعا ثم يصير ملجأ ثم يصير بسرا ثم رطبا ثم تمرا فيكون ثمره موجودا في كل الأوقات.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و لا يقضيها" المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر بسفر، أو مرض، أو حيض، أو نفاس، و أشباه ذلك و هذا الخبر يدل على عدمه، و يمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر.

و قال سيد المحققين: في شرح النافع و المتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيا.

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور. و هو ظاهر في الحمل الذي حملنا عليه الخبر السابق.

الحديث التاسع

: مجهول كالموثق.

ص: 353

عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ كَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقَالَ لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ قُلْتُ مَا تَرَى إِذَا هِيَ قَدِمَتْ وَ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ مَا تَكْرَهُ

قوله عليه السلام:" في السفر" يدل على أنه إذا نذر صوم يوم و أطلق. يجب إيقاعه في السفر، و المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب الصوم في السفر إذا شرط في النذر إيقاعه سفرا و حضرا، كما يدل عليه صحيحة علي بن مهزيار.

و يظهر من المحقق في النافع: التوقف في هذا الحكم حيث قال: على قول مشهور.

و نقل عن السيد المرتضى رضي الله عنه الله: استثنى من المنع من صوم الواجب سفرا مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معين فحضر و هو مسافر كما هو ظاهر هذا الخبر و المسألة قوية الإشكال.

الحديث العاشر

: موثق في قوة الصحيح.

قوله عليه السلام:" و تصوم هي" قال الفاضل التستري: (ره) كان المعنى إنها كيف تصوم يوما قد جعلت هي على نفسها مع إن الله تعالى وضع عنها الأيام التي جعله عز و جل عليها.

و الحاصل إن ما أوجبه الله تعالى أضيق. فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى.

ص: 354

بَابُ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَ فِدْيَتِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَيَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ الصَّوْمِ قَالَ يُكَفِّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ

باب كفارة الصوم و فديته

الحديث الأول

: مجهول.

قوله عليه السلام:" لعلة أصابته" أي لمرض، و المراد" بغير ذلك" غيره من الأعذار الشرعية، و حمل العلة على مطلق الأعذار، و غير ذلك على غيرها ينافي سقوط القضاء.

ثم اعلم: إنه اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر.

فقيل: يجب عليه القضاء دون الكفارة.

و قيل: بالعكس، و الكفارة إما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ و بعض الأصحاب فهذا الخبر و الذي بعده يدلان على الاكتفاء بالكفارة و إنها مد.

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 355

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ يَشُدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوْمَ يَشُدُّ عَلَيَّ فَقَالَ لِي لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور و قد تقدم مضمونه.

الحديث الرابع

: صحيح. و يدل على استحباب الفداء لكل يوم من الثلاثة الأيام المسنونة في الشهر بمد كما هو المشهور.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و يدل على أن الدرهم يجزي بدل المد كما هو المشهور.

الحديث السادس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" إني أصدع" على بناء المجهول من بناء التفعيل.

قال الفيروزآبادي: الصداع كغراب وجع الرأس و صدع بالضم تصديعا، و يجوز في الشعر صدع كعني فهو مصدوع انتهى، و يدل على استحباب كون المد مما

ص: 356

الْأَيَّامِ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ تَصَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ- وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَالَ لَعَلَّهَا كَبُرَتْ عِنْدَكَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ

يقوت به أهله.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" كبرت" في بعض النسخ بالباء أي كبرت القضية و الحكم عليك أو الثلاثة الأيام و في بعضها بالثاء كما في التهذيب و هو الصواب أي كثرت الدراهم عندك فلذا تستقل الدرهم.

قوله عليه السلام:" من صيام شهر" أي عند العذر أو مطلقا من جهة و إن كان الصوم من جهة أخرى أفضل، أو هو أفضل مما يستحقه الإنسان بسبب الصوم و إن كان ما يتفضل الله تعالى بسبب الصوم أكثر.

ص: 357

بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

باب تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لا بأس" ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة، بل قيل: باستحباب قضائها مطلقا، و الخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور. و ليس في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة و هو من سهو النساخ.

قوله عليه السلام:" ثم أصومها" أي قضاء كما فهمه الأكثر.

و قيل: أداء و الأول أظهر.

ص: 358

3 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَوْ يَصُومُهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

بَابُ صَوْمِ عَرَفَةَ وَ عَاشُورَاءَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ أَ مَا أَصُومُهُ الْيَوْمَ وَ هُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ

الحديث الثالث

: موثق و يدل على استحباب القضاء مطلقا.

باب صوم عرفة و عاشوراء

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" ما أصومه" و في بعض النسخ أنا أصومه اليوم؟ و لعله على الاستفهام الإنكاري، أي كيف أصومه و هو يوم دعاء و مسألة.

و اعلم: أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء، و عدم الاشتباه في الهلال و مع أحدهما يكره.

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح. و يدل على عدم كون صومه من السنن و لا ينافي استحبابه تطوعا.

ص: 359

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لَا فِي الْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ

4 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجَبَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجَبَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخُوهُ قَالَ

الحديث الثالث

: مجهول. و حمل على ما إذا اشتبه الهلال أو ضعف عن الدعاء و النهي على الكراهة.

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:" صوم متروك" يدل على أنه كان واجبا قبل نزول صوم شهر رمضان فنسخ.

و قال بعض الأصحاب: لم يكن واجبا قط.

و قوله عليه السلام:" و المتروك بدعة" يدل على أنه نسخ وجوبه و رجحانه مطلقا إلا أن يقال: غرضه عليه السلام أنه نسخ وجوبه و ما نسخ وجوبه لا يبقى رجحان إلا بدليل آخر كما هو المذهب المنصور و لم يرد ما يدل على رجحانه إلا العمومات الشاملة له و لغيره فإذا صام الإنسان بقصد أنه من السنن أو مندوب إليه على الخصوص كان مبتدعا، لكن الظاهر من الخبر عدم رجحان لا خصوصا و لا عموما.

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 360

سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ لَا يُصَامُ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ نَبِيَّهُ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ تَشَأَّمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا

قوله عليه السلام:" الأدعياء" أي أولاد الزنا قال في القاموس: الدعي كغني المتهم في نسبه.

قوله عليه السلام:" فمن صامهما" يدل ظاهرا على حرمة صوم يوم الاثنين و يوم عاشوراء، فأما الأول: فالمشهور عدم كراهته أيضا.

و قال ابن الجنيد: صومه منسوخ، و يمكن حمله على ما إذا صام متبركا به للعلة المذكورة في الخبر، أو لقصد رجحانه على الخصوص فإنه يكون بدعة حينئذ.

و أما صوم يوم عاشوراء: فقد اختلفت الروايات فيه، و جمع الشيخ بينها بأن من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصائب آل محمد عليهم السلام فقد أصاب، و من صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه و التبرك به فقد أثم و أخطأ.

و نقل: هذا الجمع عن شيخه المفيد.

و الأظهر عندي: أن الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية. و إنما المستحب الإمساك على وجه الحزن إلى العصر لا الصوم كما رواه الشيخ في المصباح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال صمه من غير تبييت و أفطره من غير تشميت و لا تجعله يوم صوم كملا، و ليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء الخبر. و بالجملة: الأحوط ترك صيامه مطلقا.

ص: 361

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَيْهِ وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِتَوَافُرِ الْخَيْلِ وَ كَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ أَيْقَنُوا أَنْ لَا يَأْتِيَ الْحُسَيْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا يُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع صَرِيعاً بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَى حَوْلَهُ عُرَاةً أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخُ الْقَلْبِ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ ذَخِيرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور. و يدل على أن عاشوراء هو العاشر كما هو المشهور. و يدل على كراهة صوم يوم التاسوعاء أيضا.

قال العلامة في المنتهى: يوم عاشوراء: هو العاشر من المحرم، و به قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و روي عن ابن عباس أنه قال: التاسع من المحرم و ليس بمعتمد لما تقدم في أحاديثنا أنه يوم قتل الحسين عليه السلام و يوم قتل الحسين عليه السلام هو العاشر بلا خلاف انتهى.

ص: 362

بَابُ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ وَ لَا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِيَامَ بَعْدَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ أَ يُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا

باب صوم العيدين و أيام التشريق

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" لا ينبغي صيامه" محمول على الحرمة إجماعا و إن كان ظاهره الكراهة، و أما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا، و المشهور التحريم لمن كان فيها و إن لم يكن ناسكا، و خص العلامة التحريم بالناسك، و ربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أن فيهم من قال: بالتحريم مطلقا. و هو مع ضعفه غير ثابت، و الأظهر الكراهة.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" بعد الأضحى" النفي أعم من الكراهة و الحرمة على المشهور، و ربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا، و يؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة إجماعا.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح. و يدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم الستة بعد العيد محمولة على التقية.

ص: 363

بَابُ صِيَامِ التَّرْغِيبِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ يَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَماً لِلنَّاسِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ

باب صيام الترغيب أي صيام الأيام التي رغب الشارع في صومها

اشارة

و ليست من السنن كما عبر غيره عنها بصوم التطوع

الحديث الأول

: ضعيف و يدل على استحباب صوم يوم الغدير، و هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة اتفاقا، و يوم المبعث و لا خلاف في استحبابهما، و يدل على أن المبعث هو السابع و العشرين من شهر رجب كما هو المشهور بين الأصحاب، و فيه قول آخر: نادر و هو أنه صلى الله عليه و آله بعث في الخامس و العشرين منه.

قال السيد الجليل علي بن طاوس رضي الله عنه في كتاب الإقبال: روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر محمد بن بابويه أسعده الله جل جلاله بأمانه فيما ذكره في كتاب المقنع من نسخة نقلت في زمانه فقال ما هذا لفظه: و في خمسة و العشرين من رجب بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه و آله فمن صام ذلك اليوم كان كفارة مائتي سنة".

أقول: و ذكر مصنف كتاب دستور المذكرين عن مولانا علي عليه السلام أنه قال:

من صام يوم خمس و عشرين من شهر رجب كان كفارة مائتي سنة، و فيه بعث محمد صلى الله عليه و آله و روى أيضا أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب المرشد و عندنا منه نسخة عليها خط الفقيه قريش بن اليسع [السبع] مهنا العلوي" في باب ثواب صوم رجب ما هذا لفظه، و قال محمد بن أحمد بن يحيى في جامعه وجدت في كتاب و لم أروه إن في خمسة و عشرين من رجب بعث الله محمدا صلى الله عليه و آله فمن صام ذلك اليوم كان له كفارة مائتي سنة.

ص: 364

فِيهِ قَالَ تَصُومُهُ يَا حَسَنُ وَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً وَ لَا تَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ فِي سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُضِعَ الْبَيْتُ وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ

و اعلم: إنني وجدت من أدركته من العلماء العاملين أن يوم مبعث النبي صلى الله عليه و آله يوم سابع و عشرين من رجب غير مختلفين في تحقيق هذا اليوم و إقباله و إنما هذا الشيخ محمد بن بابويه رضوان الله عليه، قوله معتمد عليه، فلعل تأويل الجمع بين الروايات أن يكون بشارة الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه و آله أنه يبعثه رسولا في يوم سابع و عشرين كانت البشارة بذلك يوم الخامس و العشرين من رجب فيكون يوم الخامس و العشرين أول وقت البشارة بالبعثة له من رب العالمين، و مما ينبه على هذا التأويل تفضيل ثواب صوم يوم الخامس و عشرين على صوم السابع و العشرين، و قد قدمنا رواية ابن بابويه و ذكر جدي أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه إن من صام يوم الخامس و العشرين من رجب كان كفارة مائتي سنة انتهى كلامه رفع الله مقامه.

قوله عليه السلام:" لكم" أي للشيعة دون المخالفين.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" مثابة" أي مرجعا و مجتمعا و محل ثواب و أجر، و أما وضع البيت فيحتمل أن يكون المراد به خلق مكانه بأن يكون دحو الأرض من تحته في

ص: 365

أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً

3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً قُلْتُ وَ أَيُّ عِيدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الْيَوْمُ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِالْيَوْمِ إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ وَ لَكِنَّهُ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ تَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِيهِ بِالصِّيَامِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّكْرِ- لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً وَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ ع تَفْعَلُ كَانُوا يُوصُونَ أَوْصِيَاءَهُمْ بِذَلِكَ فَيَتَّخِذُونَهُ عِيداً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْقَلِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ فَقَالَ يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ

ذلك اليوم أيضا، و يحتمل أن يكون دحو الأرض في ذلك اليوم و وضع بيت المعمور أيضا في ذلك اليوم في سنة أخرى، و الأول أظهر بالنظر إلى بقية الخبر.

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و أي يوم هو" أي من أيام الأسبوع بقرينة الجواب.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و دحيت فيه" قال شيخ المحققين في المنتقى: على ظاهر هذا الحديث إشكال أورده بعض المتأخرين من الأصحاب على يوم الدحو فإن به أثرا غير هذا الخبر و هو أن المراد من اليوم دوران الشمس في فلكها دورة واحدة و قد

ص: 366

وَ هَبَطَ فِيهِ آدَمُ ع

دلت الآيات على أن خلق السماوات و الأرض و ما بينهما في ستة أيام فكيف يتحقق الأشهر في تلك المدة.

و أجيب: بأن في بعض الآيات دلالة على أن الدحو متأخر عن خلق السماوات و الأرض و الليل و النهار و ذلك قوله" أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها، وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها" و هذا الجواب: غير واف بحل الإشكال.

و التحقيق أن يقال: إن الظاهر من معنى دحو الأرض" الدحو" كونه أمرا زائدا على الخلق و في كلام أهل اللغة و التفسير أنه البسط و التمهيد للسكنى و تحقق الأيام، و المشهور بالمعنى الذي ذكر في الإيراد إنما يتوقف على خلق الأرض لا على دحوها، أو التقدير بالستة أيام إنما هو في الخلق أيضا فلا ينافي تأخر الدحو مقدار ما يتحقق معه الأشهر، و الآية التي ذكرت بالجواب تشعر بالمغايرة أيضا لاقتضاء تحقق الليل و النهار قبل دحو الأرض كونها موجودة بدون بناء على المعهود من أن دحوها متوقف على وجودها إلا أن المانع أن يمنع هذا التوقف إذ من الجائز أن يقوم مقام الأرض غيرها في تحقق الليل و النهار، مع أن الإشارة في الآية كلمة" ذلك" محتمل للتعلق بخصوصية بناء السماء دون ما ذكر، بل هذا الاحتمال أنسب باللفظ الذي يشار إلى البعيد و أوفق بالمقابلة الواقعة بمعونة أن ما بعد الدحو ليس بيانا له قطعا سواء أريد منه الخلق أو البسط فيناسبه كون ما بعد البناء مثله و إن قال: بعض المفسرين إنه بيان له فإن قضية المقابلة تستدعي خلافه رعاية للتناسب فلا تتم الاستراحة إلى الآية بمجردها في دفع الإشكال، و ينبغي أن يعلم أن كلام المورد في بيان المراد باليوم لا يخلو من نظر، و الأمر فيه سهل انتهى كلامه قدس سره و سيأتي تحقيق القول في ذلك في شرح كتاب الروضة.

ص: 367

بَابُ فَضْلِ إِفْطَارِ الرَّجُلِ عِنْدَ أَخِيهِ إِذَا سَأَلَهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِفْطَارُكَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِيصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام" إفطارك لأخيك" أي إفطارك صومك عند أخيك المؤمن لتسره و يحتمل أن يكون المراد تفطيره أخاه المؤمن الصائم بأن تكون اللام زائدة لكنه بعيد.

قال الفيروزآبادي:" أفطر الصائم" أكل و شرب كأفطر و فطرته و أفطرته انتهى.

و ربما يستفاد منه على الاحتمال الأول إن استحباب الإفطار إنما هو في صوم التطوع لا في صوم السنة كما قيل. و فيه نظر.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" فليفطر" يشمل بإطلاقه صوم السنة و التطوع بل كل صوم يجوز الإفطار فيه و إن كان واجبا كما مال إليه والدي العلامة قدس سره.

ص: 368

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ

الحديث الثالث

: ضعيف. أقول: و روى الصدوق رحمه الله هذا الخبر بطريق صحيح عن جميل ثم قال: قال: مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا في السنة و التطوع جميعا و غرضه رحمه الله ما أومأنا إليه من أن عموم الأخبار يشمل أفضلية الإفطار في صوم السنة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه و آله كالثلاثة من الشهر و صوم التطوع أي سائر صيام المستحبة التي ليست بتلك المنزلة دفعا للتوهم الناشئ من الخبر الأول و أمثاله، و هذا مبني على أن المراد بالخبر الإفطار في أثناء النهار و هو الظاهر من السياق بل لا يتبادر إلى الذهن غيره، إذ الظاهر أن المنة إنما تكون في الإفطار في أثناء النهار و إن احتمل أن يكون الامتنان لإدراك المضيف ثواب تفطير الصائم.

قال في المنتقى بعد إيراد كلام الصدوق: و لا يخفى أن ذلك دليل على فهم كون المراد من الإفطار و الحال هذه ما يقع في أثناء النهار بطريق النقض للصوم، مع أن الحديث محتمل لإرادة الإفطار الواقع بعد الغروب على وجه يصح معه الصوم لكنه ذلك المعنى أظهر من جهة السياق بأنه المراد من غير التفات إلى احتمال خلافه و كأنه فهم ذلك من قرائن خارجية فلم يتوقف في الحمل عليه.

و قد روى الكليني الخبر من طريق ضعيف عن جميل و روى بعده حديث آخر عنه ضعيف الطريق أيضا و فيه تصريح بإرادة ما فهم من ذلك و هذه صورة متنه عن صالح بن عقبة قال دخلت الحديث.

ص: 369

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِوَانٌ عَلَيْهِ غَسَّانِيَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَتَرَكَنِي حَتَّى إِذَا أَكَلَهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ عَزَمَ عَلَيَّ أَلَّا أَفْطَرْتَ فَقُلْتُ لَهُ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ السَّاعَةِ فَقَالَ أَرَدْتُ بِذَلِكَ أَدَبَكَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ الْأَكْلَ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِصِيَامِهِ لِيَمُنَّ عَلَيْهِ بِإِفْطَارِهِ كَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ صِيَامَ سَنَةٍ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" غسانية" قال في القاموس:" الغساني" الجميل جدا و المغسوسة نخلة ترطب و لا حلاوة لها، و هذا الطعام غسوس صدق، أي طعام صدق و أنا أغس و أسقي أي: أطعم و الغسيس الرطب الفاسد كالمغسوس و المغتس [و المفسس].

قوله عليه السلام:" إلا أفطرت" أي أقسم علي في كل حال إلا حال الإفطار.

قوله عليه السلام" إلا كان" بالتشديد للتخصيص.

الحديث الخامس

: ضعيف و يدل على أفضلية الإفطار بعد الزوال في كل صوم مندوب إليه بل في كل صوم يجوز الإفطار فيه كما عرفت.

الحديث السادس

: مجهول مختلف فيه و هو في الدلالة مثل سابقه و الترديد في آخره من الراوي.

ص: 370

بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا

باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:" لا تصلح" ظاهره الكراهة، و المشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهي زوجها عنه، و المشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا و إن لم ينه.

و ذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي و ظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت.

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" من فقه الضيف" اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، فقال المحقق في الشرائع: إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد.

و قال في النافع و المعتبر: إنه غير صحيح، و أطلق العلامة و جماعة الكراهة، و هو المعتمد كما هو الظاهر من سياق هذه الرواية.

ص: 371

وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْ ءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ

قوله صلى الله عليه و آله" و كانت المرأة عاصية" يدل على حرمة صومها بدون إذن زوجها مطلقا.

قوله صلى الله عليه و آله:" فاسقا عاصيا" يدل على عدم جواز صوم العبد ندبا بدون إذن مولاه كما هو المشهور، و مع النهي لا خلاف في حرمته، و أما مع عدم النهي و الإذن ففيه الخلاف السابق، و المشهور عدم الجواز.

قوله صلى الله عليه و آله:" و كان الولد عاقا" يدل على عدم جواز صوم الولد ندبا إلا بإذن والديه.

و المشهور بين الأصحاب كراهة صوم الولد ندبا من غير إذن والده.

و قال المحقق في النافع: إنه غير صحيح، و أما إذن الوالدة فلم يذكره الأكثر و إن دل عليه الخبر، و لو قيل هنا بالفرق بين نهيهما و عدم إذنهما لم يكن بعيدا.

الحديث الثالث

: ضعيف. و يدل على كراهة صوم المضيف أيضا بدون إذن الضيف كما نبه عليه في الدروس مقتصرا على نسبته إلى الرواية، و الحشمة، و الاستحياء

الحديث الرابع

: صحيح و قد مر الكلام فيه.

ص: 372

عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّى كَبِدَهُ وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّى الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب ما يستحب أن يفطر عليه

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الإفطار بالحلواء و مع فقده بالماء.

الحديث الثاني

: حسن. و يدل على استحباب الإفطار بالماء الفاتر، أي: الحار الذي سكن حره.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" يغسل الذنوب من القلب" أي ذنوب القلب أو آثارها منه، أو

ص: 373

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ يُفْطِرُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَ كَانَ يَقُولُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَ الْكَبِدَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ الْفَمَ وَ يُقَوِّي الْأَضْرَاسَ وَ يُقَوِّي الْحَدَقَ وَ يَجْلُو النَّاظِرَ وَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَ يُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ

يصفيه من الصفات الذميمة.

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و يطيب النكهة" عطف الفم عليها للتوضيح، و يحتمل أن يكون المراد بتطييب الفم إصلاحه لا تطييب نكهته.

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور لكنه قوي.

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 374

بَابُ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يُفْطِرُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً قَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ

3 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مَا يُطْلَبُ مَتَى الْغُسْلُ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ

باب الغسل في شهر رمضان

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" وجوب الشمس" أي سقوطها و يدل على جواز إيقاع غسل الليالي قبل غروب الشمس قريبا منه كما ذكره بعض الأصحاب.

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" فإن شق علي" لما فهم السائل من حصر استحباب الغسل أو تأكده في تلك الليالي كون ليلة القدر فيها أراد أن يعين له ليلة واحدة ليعلم أنها ليلة القدر فاقتصر عليه السلام على الليلتين و لم يعينها له لمصلحة.

الحديث الثالث

: مجهول كالصحيح. لأنه معطوف على الخبر السابق و هذا يؤيد أنه مأخوذ من كتاب صفوان و لا يضر جهالة الراوي و يدل على التخيير في الغسل بين إيقاعه أول الليل أو آخره.

ص: 375

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْغُسْلُ فِي لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ قُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ وَ هُوَ يُجْزِئُ إِلَى آخِرِهِ

و قوله عليه السلام:" تقوم في أوله و آخره" ظاهره أنه ينام بينهما، و يمكن حمله على الاستمرار بقرينة سائر الأخبار.

الحديث الرابع

: صحيح و يدل على أن الغسل في أول الليل أفضل.

ثم اعلم: أنه قد ورد الغسل في غير ما أورده (ره) من الليالي كأول ليلة منه حيث روى أبو قرة في كتابه عن الصادق عليه السلام أنه قال يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه، و قال: السيد ابن طاوس رأيت في كتاب اعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي عن الصادق عليه السلام قال من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر ماء و يصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل و في ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق عليه السلام من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل و كذا روي استحباب الغسل في أول يوم من الشهر و كذا روي استحباب الغسل في كل ليلة مفردة من أول الشهر إلى آخره و في العشر

ص: 376

بَابُ مَا يُزَادُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةٌ وَ حَقٌّ لَا يَشْبَهُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ إِنَّ عَلِيّاً ع فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ فَقُلْتُ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً

الأخر في جميع الليالي و وردت الروايات المعتبرة للغسل في خصوص الليلة الخامسة عشر و السابعة عشر و أخبارها مذكورة في التهذيب و كتاب الإقبال و غيرهما.

باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان

الحديث الأول

: ضعيف، قوله عليه السلام:" فصل يا أبا محمد" يدل على استحباب نافلة شهر رمضان في الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن الصدوق رحمه الله أنه قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره، لكن كلامه في الفقيه لا يدل على نفي المشروعية لكن يظهر من بعض الأخبار كون الزيادة محمولة على التقية.

قوله عليه السلام:" ثماني ركعات قبل العتمة" إيقاع الثمان في كل عشر بين العشاءين قول الشيخ و المرتضى و أكثر الأصحاب. و الأصح التخير بين فعل الثمان

ص: 377

بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

بعد المغرب و الاثنتي عشرة، و الاثنتين و العشرين بعد العشاء و بين العكس لاختلاف الروايات كما ذكر في المعتبر.

ثم اعلم إن هذا الخبر يدل على أنها سبعمائة ركعة، و المشهور أنه ألف.

إما بانضمام مائة في كل من الليالي الثلاث تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاثة و عشرين. أو بالاقتصار في الليالي الثلاث على المائة فيصلي في الجمع الأربع أربعون بالسوية بصلاة على و فاطمة و جعفر عليهم السلام، و في آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام و في ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليهما السلام و الروايات مختلفة فيها اختلافا شديدا و لم أقف على رواية تتضمن الألف على أحد الوجهين المشهورين المذكورين، و يمكن الجمع بينها بأحد الوجهين كما ستعرف.

الحديث الثاني

: صحيح. و يدل على عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان و لا خلاف فيه بين أصحابنا، و قد اعترفت العامة بأنه من بدع عمر.

و أما قوله عليه السلام:" لا تصل بعد العتمة" فلعله محمول على غير النوافل المرتبة.

الحديث الثالث

: موثق.

ص: 378

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلَّى

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَكَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلَّى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

قوله عليه السلام:" شد المئزر" قال: في النهاية" المئزر" الإزار. و كني بشدة عن اعتزال النساء، و قيل: أراد تشميره للعبادة. يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له.

الحديث الرابع

: صحيح على الظاهر. إذ الأظهر كونه عن سليمان و في بعض النسخ عن الحسن بن سليمان. و هو ضعيف، و ظاهره استحباب المائة في الليلتين و إن لم يأت بنافلة شهر رمضان في الليالي الأخر، و مع الإتيان بها يحتمل الاكتفاء بالمائة و إضافتها إلى الوظيفة المقررة.

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" فض الله" الفض الكسر.

ص: 379

فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلَّى فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّى فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّى إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ

بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ

قوله عليه السلام:" و صلى فيهما مائة ركعة" ظاهره أنها سوى الثلاثين.

باب في ليلة القدر

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" عن ليلة القدر" اختلف في أنه لم سميت الليلة- ليلة القدر؟

قيل: لأنها ليلة يقدر الله فيها ما يكون في السنة، و القدر بمعنى التقدير.

و قيل: هو بمعنى الخطر و المنزلة لأن من أحياها صار ذا قدر، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما.

و قيل: لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على رسول ذي قدر لأجل أمة ذات قدر.

على يدي ملك ذي قدر.

و قيل: سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة من قوله و من قدر عليه رزقه.

ثم اختلف في أنها أي ليلة فقال بعض العامة: إنها مشتبهة في ليالي السنة كلها.

ص: 380

الْتَمِسْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَقَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ فَإِنْ

و منهم من قال: إنها مشتبهة في ليالي شعبان و شهر رمضان.

و الأكثرون منهم: على أنها في شهر رمضان فذهب بعضهم: إلى أنها أولى ليلة منها، و بعضهم إلى أنها ليلة سبع عشرة منها، و بعضهم إلى أنها ليلة سبع و عشرين، و بعضهم إلى انحصارها في ليلة تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و بعضهم إلى الأخيرتين منها.

و عندهم أقوال شاذة أخرى، و لا خلاف ظاهرا بين أصحابنا في انحصارها في هذه الثلاث الليالي.

و نقل شيخ الطائفة (ره) في التبيان: الإجماع على كونها في فرادى العشر الأواخر، فيظهر من الاتفاقين الاتفاق على الليلتين الأخيرتين و أخبارنا متظافرة في انحصارها في الثلاث و كثير منها يدل على الاثنتين الأخيرتين كهذا الخبر، و ورد كثير من الأخبار في تعيين ليلة ثلاث و عشرين، و ورد بعضها في تعيين ليلة إحدى و عشرين و يظهر من بعضها إن كلا منها ليلة القدر لمدخليتها في التقدير، فالتقدير في ليلة تسع عشرة، و الإبرام في ليلة إحدى و عشرين، و الإمضاء في ليلة ثلاث و عشرين.

و قد حققنا ذلك و سائر ما يتعلق بليلة القدر في كتاب الفرائد الطريقة فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إليه.

الحديث الثاني

: ضعيف. و في أكثر النسخ عن أبي حمزة الثمالي، و في الفقيه و التهذيب عن علي بن أبي حمزة و هو الصواب. إذ رواية الجوهري عن البطائني أكثر من أن يحصى، و روايته عن الثمالي غير معهود.

ص: 381

لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا فَقَالَ مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ قُلْتُ فَرُبَّمَا رَأَيْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فِي تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفْدُ الْحَاجِّ يُكْتَبُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ الْمَنَايَا وَ الْبَلَايَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا يَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِي قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَى النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِيهِمَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى

قوله عليه السلام:" فما أيسر" يدل على استحباب الاحتياط في الأمور المستحبة عند اشتباه الهلال و استحبابه في الأمور الواجبة بطريق أولى.

ثم اعلم: أن عدم تعيينه" عليه السلام" ليلة القدر و مع علمه بها و مبالغة السائل في استعلامها لحكمة عظيمة اقتضت إخفاؤها و هي أيضا مخفية، و على ما يصل إليه عقولنا يمكن أن يكون لعبادة الناس في الليالي المشتبهة فيها. كالحكمة في إخفاء الاسم الأعظم ليداوموا على جميع أسماء الله ليفوزوا به و كذا إخفاء أولياء الله من بين سائر الناس ليحترز الناس من إيذاء كل أحد و يكرموا جميع الناس حذرا من احتمال كونه ولي الله، و يمكن أن يكون حكمة إخفاء الاسم الأعظم بالنسبة إلى غالب الناس و عامتهم ترتب المفاسد على علمهم لخسة نفوسهم و دناءة أغراضهم و خبث طينتهم و يمكن إجراؤها في ليلة القدر إذ يمكن أن يكون مع العلم بكونها تلك الليلة لا يرد كل دعاء يدعى فيها و كذا ولي الله لأنهم إذا علموا أنه ولي الله و مع ذلك أذوه و لم يحترموه فهو على حد الشرك بالله و يمكن نزول العذاب عليهم بسببه و كذا الكلام في ساعة الاستجابة يوم الجمعة و المقبول من الأعمال و غيرها.

قوله عليه السلام:" ليلة الجهني" إشارة إلى ما رواه في الفقيه عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين، و قال: ليلة ثلاث و عشرين

ص: 382

ذَلِكَ وَ أَنَا قَائِمٌ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَعَلَى فِرَاشِكَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِشَيْ ءٍ مِنَ النَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ كَانَ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَرْزُوقَ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَامَتُهَا أَنْ تَطِيبَ رِيحُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ وَ إِنْ كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ تَنْزِلُ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ وَ الْكَتَبَةُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ فِي أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا يُصِيبُ الْعِبَادَ وَ أَمْرُهُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ لَهُ وَ فِيهِ الْمَشِيئَةُ فَيُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يَمْحُو وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِيداً السَّمَّانَ كَيْفَ يَكُونُ

هي ليلة الجهني و حديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و آله إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث و عشرين ثم قال: الصدوق رحمه الله و اسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري.

قوله عليه السلام:" لا عليك" أي لا بأس و الاكتحال بالنوم كناية عن القليل منه.

و قال في القاموس:" صفده يصفده" شده و أوثقه كأصفده و صفده.

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" دفئت" الدفي ء السخونة، و الفعل كفرح و كرم و قد مر تحقيق آخر الخبر في باب البداء.

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 383

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

قوله عليه السلام:" ليس فيها ليلة القدر" أي سلب فيها فضل ليلة القدر بسوء أعمال بني أمية أو مع قطع النظر عن ليلة القدر و إن كانت فيها، و يؤيد الأول ما ورد في خبر الصحيفة الكاملة عن الصادق عليه السلام أنه قال معناه أنه خير من ألف شهر تملكها بنو أمية ليس فيها ليلة القدر.

و قيل: ذكر لرسول الله صلى الله عليه و آله رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر فعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عجبا شديدا و تمنى أن يكون ذلك في أمته فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا و أقلها أعمالا فأعطاه الله ليلة القدر، و قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك و لأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان، و على ما في خبر الصحيفة يحتمل أن يكون المراد إن الله سلب فضل ليلة القدر في مدة ملكهم عن العالمين سوى المعصوم فعبادة ليلة القدر أفضل من عبادة تلك المدة لعدم كون ليلة القدر فيها، أو أنه تعالى سلب فضلها عنهم لعنهم الله فالمراد بالعبادة:

العبادة التقديرية لعدم صحة عبادتهم أي لو كانت مقبولة لكانت عبادة ليلة القدر.

أفضل منها لسلب فضل ليلة القدر عنهم.

و يحتمل على بعد: أن يكون المراد بيان مدة ملكهم و أنها ألف شهر.

و قوله عليه السلام:" ليس فيها ليلة القدر" أي مع قطع النظر عن ليلة القدر لا أن الله سلبها في تلك المدة، أو المراد أن الثواب الذي يمنحه الله على العمل فيها خير من سلطنة بني أمية و شوكتهم و اقتدارهم في تلك المدة لكن يأبى عن هذا المعنى كثير من الأخبار.

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 384

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْإِنْجِيلُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِي لَيْلَةِ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ قَالَ نَعَمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ قَالَ يُقَدَّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ خَيْرٍ وَ شَرٍّ- وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّرَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ قُضِيَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْمَشِيئَةُ قَالَ قُلْتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيُّ شَيْ ءٍ عُنِيَ

قوله عليه السلام:" في ليلة القدر" لعله بالنظر إلى الفواصل السابقة يؤيد كون الثالث و العشرين ليلة القدر و إن لم يطابقها.

الحديث السادس

: حسن.

قوله تعالى:" فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" ما ذكره عليه السلام في تفسيرها هو المشهور بين المفسرين، قال: في مجمع البيان أي في هذه الليلة يفصل و يبين و يقضي كل أمر محكم لا تلحقه الزيادة و النقصان و هو أنه يقسم فيها الآجال و الأرزاق و غيرها من أمور السنة إلى مثلها إلى العام القابل عن ابن عباس و الحسن و قتادة.

قوله عليه السلام:" فهو المحتوم" لعل المعنى أنه محتوم بالنسبة إلى التقدير السابق بحيث يعسر تغييره لكن لله فيه المشية أيضا.

قوله عليه السلام:" و لله عز و جل فيه المشية" قال الفاضل الأسترآبادي: مقتضى الحديث السابق. و مقتضى الأحاديث الصريحة في أن الله تعالى لا يكذب ملائكته

ص: 385

بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَوْ لَا مَا يُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ بِحُبِّنَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَانَتْ أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ

و رسله. إن الملائكة إنما يكتبون ما يحتم في تلك الليلة و هنا أمر آخر يعلمه الله لا يكتبونه و لله فيه المشية و الظاهر أنه سقط هنا شي ء و الأصل و أمر موقوف و لله عز و جل فيه المشية انتهى، و بسطنا الكلام في ذلك في الفرائد الطريقة.

قوله عليه السلام:" ما بلغوا" أي غاية الفضل و الثواب.

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" لرفع القرآن" أي تبقى ليلة القدر إلى انقضاء التكليف الذي علامته رفع القرآن إلى السماء، و يحتمل أن يكون المعنى رفع حكم القرآن و مدلوله أي لو ذهبت ليلة القدر بطل حكم القرآن حيث يدل على استمراره فإن قوله تعالى" تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها" يدل على الاستمرار التجددي.

و قيل: المراد أنه لو رفعت ليلة القدر و لم تنزل الملائكة و الروح فيها على الإمام لتبيين أحكام القرآن لتعطل القرآن و ذهب فائدته و لا يخفى بعده.

ثم اعلم: أنه لا خلاف بين الإمامية في استمرار ليلة القدر و بقائها و إليه ذهب أكثر العامة.

و ذهب شاذ منهم إلى أنها كانت مختصة بزمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و بعد وفاته رفعت.

ص: 386

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ يَقُولُونَ الْأَرْزَاقُ تُقَسَّمُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ إِلَّا فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَإِنَّ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُمْضَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَلْتَقِي الْجَمْعَانِ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا أَرَادَ مِنْ تَقْدِيمِهِ وَ تَأْخِيرِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ

الحديث الثامن

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" يلتقي الجمعان" ظاهره أنه إشارة إلى ما ذكره تعالى في سورة الأنفال حيث قال" وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ" و فيه إشكال من وجهين.

الأول: أنه قد ورد في الروايات أن التقاء الجمعين كان ليلة سبع عشرة من شهر رمضان.

الثاني: أن المشهور بين المفسرين و ظاهر الآية الكريمة: هو أن المراد بالتقاء الجمعين التقاء جمع المسلمين و المشركين في غزوة بدر يوم الجمعة.

و يمكن دفع الأول: بأنه قد قيل: إنه كان في ليلة تسع عشرة.

و قال الطبرسي: (ره) روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.

و الثاني: بأنه يحتمل أن يكون هذا من بطون الآية و لا ينافي كون ظاهرها في غزوة البدر مع أنه يحتمل أن لا يكون ذلك إشارة إلى ما ذكر في الآية و إن اتفق اللفظان.

قوله عليه السلام:" من تقديمه" الظاهر أن كلمة من تعليلية أي إنما يجمعها

ص: 387

قَضَائِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا مَعْنَى يُمْضِيهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ إِنَّهُ يَفْرُقُهُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ لَهُ فِيهِ الْبَدَاءُ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَمْضَاهُ فَيَكُونُ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِي لَا يَبْدُو لَهُ فِيهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقْدِيرُ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ الْإِبْرَامُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ الْإِمْضَاءُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ يَصْعَدُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً قَالَ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي لَيْلَتِي هَذِهِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي مِنْ بَعْدِي وَ يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَى فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ مَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِآيٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّهِ ص خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ

لتقديمه و تأخيره، و يحتمل أن تكون بيانية و زائدة.

الحديث التاسع

: موثق كالصحيح.

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله تعالى" أَ فَرَأَيْتَ" قال الطبرسي معناه أ رأيت أن أنظرناهم و أخرناهم سنين و متعناهم بشي ء من الدنيا ثم أتاهم العذاب لم يغن عنهم ما متعوا في تلك السنين من النعيم لازديادهم في الآثام و اكتسابهم من الأجرام.

ص: 388

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِيَ آخِرُهَا

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ وَ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ ذَكَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ الْقَضَاءُ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" هي أول السنة" قال الوالد العلامة قدس سره الظاهر أن الأولية باعتبار التقدير أي أول السنة التي يقدر فيها الأمور ليلة القدر و الآخرية باعتبار المجاورة فإن ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها كما ورد أن أول السنة التي يحل فيها الأكل و الشرب يوم الفطر، أو إن عملها يكتب في آخر السنة الأولى و أول السنة الثانية كصلاة الصبح في أول الوقت، أو يكون أول السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الآتية و آخر السنة المقدر فيها الأمور.

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:" و لله جل ثناؤه" إشارة إلى احتمال البداء بعده أيضا كما مر.

ص: 389

بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- أَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْقَضِيَ عَنِّي شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ وَ لَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ أَوْ تَبِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْهُمْ ع دُعَاءُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى- يَا مُولِجَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَ مُولِجَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَ مُخْرِجَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ

باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:" أو يطلع الفجر" لا يبعد أن تكون كلمة" أو" هنا للإضراب كما قيل في قوله تعالى:" وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ" و التبعة" كالكلمة ما تطلبه من ظلامة و غيرها.

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يا مولج الليل" أي مدخل الليل في النهار لمجي ء النهار أو بعض الليل في النهار بزيادة النهار، و كذا العكس و مخرج الحي من الميت كإخراج الحيوان من النطفة و البيضة و الأشجار من الحبة و المؤمن من الكافر" بغير حساب" أي كثيرا يعسر عدها جدا، أو بغير أن يحاسبهم عليه في القيامة أو من المواضع

ص: 390

يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ- وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنَا فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع

التي لا يرجون منها" لك الأسماء الحسنى" أي العظمى الثلاثة و السبعون، أو جميع أسمائه و صفاته الذاتية، أو الأعم منها و من الفعلية، أو المراد بالأسماء: الصفات و الأمثال: العليا كجميع ما مثل الله به في القرآن كآية النور و غيرها، أو الصفات الذاتية، أو خلفاؤه من الأنبياء و الأوصياء فإنهم صلوات الله عليهم مثله في وجوب الإطاعة أو في الاتصاف بصفاته تعالى و إن كان تعالى أجل من أن يكون له مثل حقيقة.

و قال الفيروزآبادي:" المثل": بالتحريك الحجة و الصفة مع الشهداء أي المقتولين تحت لواء الحق، أو من الحاضرين في زمرة. المعصومين و معهم في الدنيا و الآخرة، أو مع العلماء بالله و صفاته و دينه و" عليون" اسم للسماء السابعة.

و قيل: هو اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد.

قوله عليه السلام:" تباشر به قلبي" أي تجعل اليقين في قلبي كأنه باشرك و وصل إليك، أو يقينا ثابتا إلى انقضاء الحياة أفادهما الوالد العلامة (ره).

أقول: أو المراد تعلمه في قلبي و تجده فإن من يجد شيئا في مكان إنما يجده إذا أتى ذلك المكان و باشره غالبا، أو تكون بسببه دائما في قلبي أي أكون في ذكرك و لا أنساك.

ص: 391

وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ- يَا سَالِخَ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْرِيَ الشَّمْسِ لِمُسْتَقَرِّهَا بِتَقْدِيرِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَ مُقَدِّرَ الْقَمَرِ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ وَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا فَرْدُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا ثُمَّ تَعُودُ إِلَى الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ- يَا رَبَّ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ

قوله عليه السلام:" يا سالخ النهار" أي يسلخ لباس النور عنها كان الأصل الليل لأنه العدم" فإذا نحن مظلمون" أي داخلون في الظلمة" و مجري الشمس لمستقرها" أي لحد معين ينتهي إليه دورها، فشبهه بمستقر المسافر إذا قطع سيرة أو لكبد السماء فإن حركتها توجد فيها إبطاء بحيث يظن أن هناك لها وقفة" و مقدر القمر منازل" أي مسيره في منازل أو في سيره منازل، و هي ثمانية و عشرون ينزل في كل ليلة في واحدة منها لا يتخطاه و لا يتقاصر عنه فإذا كان في آخر منازله و هو الذي يكون فيه قبيل الاجتماع دق و استقوس حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ." الشمراخ" المعوج الْقَدِيمِ العتيق.

و قيل: ما مر عليه حول فصاعدا، أولها وقفة حقيقة كما روي في ركود الشمس، أو لاستقرار لها على نهج مخصوص، أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق و المغارب فإن لها في دورها ثلاثمائة و ستين مشرقا و مغربا تطلع كل يوم من مطلع و تغرب في مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل، أو المنقطع جريها عند خراب العالم.

" يا عزيز" أي الغالب بقدرته على كل مقدور.

قوله عليه السلام:" يا نور" أي منور كل نور من الأنوار الظاهرة و الباطنة.

قوله عليه السلام:" يا رب ليلة القدر" فيه إشعار ظاهر بكونها ليلة القدر.

ص: 392

رَبَّ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الظُّلَمِ وَ الْأَنْوَارِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا قَيُّومُ يَا اللَّهُ يَا بَدِيعُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع

3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ

قوله عليه السلام:" يا بارئ" قال في النهاية الباري هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، و أكثر ما يستعمل في الحيوان.

و في القاموس." الحنان" كسحاب الرحمة و كشداد اسم الله تعالى معناه الرحيم أو الذي يقبل على من أعرض عنه.

و في النهاية" المنان" هو المنعم المعطي، من المن: العطاء لا من المنة.

و قال" القيوم" هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، و مع ذلك يقوم به كل موجود، حتى لا يتصور وجود شي ء و لا دوام وجوده إلا به.

و قال:" البديع عليه السلام" هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق، فعيل بمعنى مفعل انتهى.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 393

الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِي مَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِي الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَ لَا يُبَدَّلُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي

4 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّالِحِينَ ع قَالَ تُكَرِّرُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا الدُّعَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ مِنْ دَهْرِكَ تَقُولُ بَعْدَ تَحْمِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص- اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ قَائِداً وَ عَوْناً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ- يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حُسْبَاناً يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْقُوَّةِ وَ الْحَوْلِ وَ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ وَ الْمُلْكِ

قوله عليه السلام:" و لا تستبدل بي غيري" أي لا تذهب بي لسوء أعمالي و تجي ء بغيري مكاني، أو لا تغير خلقي في الدنيا و الآخرة.

الحديث الرابع

: مرسل.

قوله عليه السلام:" يا فالق الإصباح" قال: البيضاوي أي شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل، أو عن بياض النهار، أو شاق ظلمة الإصباح و هو الغبشة الذي يليه.

قوله عليه السلام:" و جاعل الليل سكنا" قال البيضاوي أي يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه، من سكن إليه إذا اطمأن إليه استيناسا به، أو يسكن فيه الخلق من قوله" لِتَسْكُنُوا فِيهِ" و الشمس و القمر عطفا على محل الليل و تشهد له قراءتهما بالجر، و الأحسن نصبهما بجعل مقدرا.

" حسبانا" أي على أدوار مختلفة يحسب بها الأوقات و يكونا على الحسبان و هو مصدر حسب بالفتح، و قيل جمع حساب كشهاب و شهبان.

قوله عليه السلام:" يا ذا المن" أي النعمة أو المنة" و الطول" أي الإحسان أو زيادته" و الحول" أي القوة و الحيلة.

ص: 394

وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اللَّهُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَيُّ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةِ- يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ لِبَاساً وَ النَّهَارِ مَعَاشاً وَ الْأَرْضِ مِهَاداً وَ الْجِبَالِ أَوْتَاداً يَا اللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيبُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا

قوله عليه السلام:" يا فرد" أي من لا نظير له و لا شريك له في الخلق و التدبير و كذا" الوتر" بكسر الواو و فتحه قريب من معنى الفرد و هو تعالى واحد في ذاته لا يقبل الانقسام و التجزئة في ذاته و واحد في صفاته إذ هي عين ذاته و لا نظير له فيها و واحد في أفعاله لا شريك له و لا معين، و قد مر تفسير سائر الأسماء في كتاب التوحيد.

قوله عليه السلام:" يا جاعل الليل لباسا" أي غطاءا يستتر بظلمته من أراد الاختفاء.

" و النهار معاشا" أي وقت معاش يتقلبون فيه لتحصيل ما يعيشون به أو حياة يبعثون فيه عن نومهم.

قوله عليه السلام:" مهادا" أي مستقرا لتعيشهم.

قوله عليه السلام:" يا جاعل الليل" اقتباس من قوله تعالى" وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ

ص: 395

حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ- وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ- يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ آيَتَيْنِ يَا مَنْ مَحَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلَ آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْهُ وَ رِضْوَاناً يَا مُفَصِّلَ كُلِّ شَيْ ءٍ تَفْصِيلًا يَا مَاجِدُ

آيَتَيْنِ".

قال البيضاوي: أي تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد" فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ" أي الآية التي هي الليل و الإشراق و الإضاءة و الإضافة فيها للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود، وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره فبصر أو مبصرا أهله كقوله أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء.

و قيل: الآيتان القمر و الشمس. و تقدير الكلام بنيري الليل و النهار آيتين و" جعلنا نير الليل و النهار آيتين" أو جعلنا الليل و النهار ذوي آيتين، و محو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة النور، أو نقص.

بنورها شيئا فشيئا إلى المحاق و جعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة جعلها مبصرة ذات شعاع يبصر الأشياء بنورها.

" لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ" لتطلبوا في بياض النهار أسباب معاشكم و تتوصل به إلى استبانة أعمالكم.

" وَ لِتَعْلَمُوا باختلافهما" أو بحركتهما عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ و جنس الحساب" وَ كُلَّ شَيْ ءٍ" يفتقرون إليه في أمر الدين و الدنيا" فَصَّلْناهُ تَفْصِيلًا" بيناه بيانا غير ملتبس انتهى. و قيل المراد" بالمحو" إيجاد الكلف على وجه القمر.

قوله عليه السلام:" يا ماجد" قال في النهاية: المجد في كلام العرب: الشرف

ص: 396

يَا وَهَّابُ يَا اللَّهُ يَا جَوَادُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ- يَا مَادَّ الظِّلِّ وَ لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاكِناً وَ جَعَلْتَ

الواسع. و رجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف.

قوله عليه السلام" يا ماد الظل" اقتبس من قوله تعالى" أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ". و قال البيضاوي: هو ما بين طلوع الفجر و الشمس و هو أطيب الأحوال و لذلك وصف به الجنة فقال:" وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ" وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثابتا من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد" ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا" فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها على بعض الأجرام، أو لا يوجد و لا يتفاوت إلا بسبب حركتها ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا أي ألزمناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن أحداثه بالمد بمعنى السير عبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو معنى الكف،" قَبْضاً يَسِيراً" قليلا جسما ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الكون و يتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق و ثم في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها، و قيل: مد الظل لما بنى السماء بلا نير و دحى الأرض تحتها فألقت عليها ظلها و لو شاء لجعله ثابتا على تلك الحالة ثم خلق الشمس عليه دليلا أي مسلطا عليه مستتبعا إياه كما يستتبع الدليل المدلول، أو دليلا لطريق من

ص: 397

الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ قَبْضاً يَسِيراً يَا ذَا الْجُودِ وَ الطَّوْلِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْآلَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ

يهديه فإنه يتفاوت بحركتها و يتحول بتحويلها.

" ثم قبضته إليك قبضا يسيرا" شيئا فشيئا إلى أن ينتهي غاية نقصانه، أو قبضا سهلا عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المظلمة و المظل عليها انتهى.

و قال: الوالد العلامة" قدس الله روحه" و قيل: المراد بالظل الأرواح كما يسمى عالم الأرواح بعالم الظلال.

" وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً" بعدم تعلقها بالأجساد و المراد بالشمس شمس عالم الوجود و هو الله تعالى لأنه دليل الممكنات إلى الوجود، و سائر الكمالات.

و" قبضه" عبارة عن قبض الأرواح شيئا فشيئا إلى أن يموت الشخص.

و قيل المراد: بالظل خلفاؤه و أنبياؤه و أوصياؤهم فإنهم ظلاله تعالى و لو شاء لم يبعثهم إلى الخلق و جعل شمس الوجود دليلا عليهم هاديا لهم إلى كمالاتهم و قبضهم بميلهم إلى عالم القدس و منهم من فسر الظلال بالأعيان الثابتة و الحقائق الإمكانية و بسطها بالفيض الأقدس، ثم أفاض عليها شمس الوجود و قبضها شيئا فشيئا بناء على ما ذهب إليه بعضهم من الإعدام و الإيجاد في كل آن، و به أولوا قوله تعالى" بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ"، أو بناء على افتقار الباقي إلى

ص: 398

وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ- يَا خَازِنَ اللَّيْلِ فِي الْهَوَاءِ وَ خَازِنَ النُّورِ فِي السَّمَاءِ وَ مَانِعَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ حَابِسَهُمَا أَنْ تَزُولا يَا عَلِيمُ يَا غَفُورُ يَا دَائِمُ يَا اللَّهُ يَا وَارِثُ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ- يَا مُكَوِّرَ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَ مُكَوِّرَ النَّهَارِ عَلَى

المؤثر و هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله و الراسخون في العلم.

قوله عليه السلام:" يا خازن الليل" لعل المراد به ظلمة الليل و جعل أسبابها في الهواء كما جعل أسباب النور في السماء.

قوله عليه السلام:" أَنْ تَزُولا" أي من أن تزولا و استدل به على احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر.

قوله عليه السلام:" يا وارث" أي الباقي بعد فناء الخلق.

قوله عليه السلام:" يا مكور الليل على النهار" اقتباس من قوله تعالى" يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ" أي يغشى كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه لف اللباس باللابس، أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة، أو يجعله كارا عليه كرورا متتابعا تتابع أكوار العمامة.

ص: 399

اللَّيْلِ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ سَيِّدَ السَّادَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ تَقُولُ فِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ

قوله عليه السلام:" يا أقرب إلى" اقتباس من قوله تعالى" وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ".

قال البيضاوي: أي و نحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد يجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه و حبل الوريد مثل في القرب. قال: و الموت لي أدنى من الوريد و الحبل. العرق و إضافته للبيان، و الوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه.

و قيل: سمي وريدا لأن الروح يرده انتهى.

أقول: و يحتمل أن يكون الغرض القرب بالعلية و قوام الإنسان به و احتياجه إليه لأن الوريد سبب للحياة ظاهرا و بقطعه تزول.

قوله عليه السلام:" لكرم وجهه" قال الوالد العلامة" نور الله مرقده" أي لكمال ذاته و صفاته التي هي عين ذاته و عز جلاله من الصفات التنزيهية، أو لأنه أعز و أجل من أن يدرك و يوصف.

ص: 400

وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلَالِهِ وَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ يَا قُدُّوسُ يَا نُورَ الْقُدْسِ يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى التَّسْبِيحِ يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ يَا عَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا اللَّهُ يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ الرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ التَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَ قَدْ تَصَرَّمَ وَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبِّ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هَذِهِ أَوْ يَتَصَرَّمَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ

" يا نور" أي منور العالم بالوجود و الهداية.

" يا قدوس" أي المنزه ذاته عما لا يليق به و عن الإدراك" يا نور القدس" أي المقدس أو نور عالم المجردات.

" يا سبوح" أي المنزه من الصفات و الأفعال عما لا يليق بها غاية التنزيه.

" يا منتهى التسبيح" أي نهاية التنزيه، في الذات و في الصفات و الأفعال حتى من تسبيحنا، أو ينتهي تسبيح كل مسبح إليه.

" يا فاعل الرحمة" أي جاعلها رحمة بالفيض الأقدس أو الرحيم.

" يا لطيف" أي المجرد، أو ذو اللطف و الرفق أو العالم بلطائف الأشياء أو خالقها.

الحديث الخامس

: موثق. و التصرم: الانقطاع.

ص: 401

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ- شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدْ تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ أَنْ يَطْلُعَ فَجْرُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا الشَّهْرُ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ الْمُوَقِّرُونَ ذِكْرَكَ وَ الشُّكْرَ لَكَ الَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلَى

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" في كتابك المنزل" في التهذيب بعد ذلك: على لسان نبيك المرسل صلواتك عليه و آله.

قوله عليه السلام:" و كلماتك التامة" أي أسمائك الكاملة، أو علومك التامة، أو تقديراتك المحكمة أو ما أنزلته على أنبيائك و رسلك.

قوله عليه السلام:" أو تريد" قيل: كلمة" أو" بمعنى إلى مثل ألزمتك و أن يعطيني حقي و" تريد" منصوب بتقدير" أن" و يحتمل أن يكون" أو" بمعنى الواو.

قوله عليه السلام:" أو تقايسني به" أي تحبط حسناتي بسببه.

قوله عليه السلام:" أن يطلع" في المصباح أن لا يطلع و هو الظاهر و على ما في الأصل يمكن أن يقرأ" إن" بكسر الهمزة لتكون نافية، و يحتمل أن يكون النفي في الكلام مقدرا.

قوله عليه السلام:" المعدون" أي الذين يعدون نعمائك، و في بعض النسخ المعدودون أي الذين عددتهم من أوليائك، أو أحصيت أسماءهم في شيعة الأئمة عليهم السلام كما مر في الأخبار.

قوله عليه السلام:" الموقرون" أي المعظمون لذكرك و في التهذيب المؤثرون أي

ص: 402

أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَصْنَافِ النَّاطِقِينَ وَ الْمُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ فَبِذَلِكَ لَكَ مُنْتَهَى الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ الَّذِي لَا يَنْفَدُ طُولَ الْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى قَضَيْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَ مَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ أَوْ شُكْرٍ أَوْ ذِكْرٍ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَ تَجَاوُزِكَ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حَتَّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُوَقِّيَنَا فِيهِ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ أَوْ بَلَاءٍ مَجْلُوبٍ أَوْ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَمِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلَاصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ تُشَفِّعَنِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي فِيهِ وَ أَنْ

الذين يختارون ذكرك و شكرك على كل شي ء. و كلمة" من" في قوله من أصناف للتبعيض. و في قوله من الملائكة للبيان. و في قوله" من جميع" يحتمل الوجهين و الأول أظهر.

و قوله عليه السلام: و" أصناف الناطقين" يحتمل الرفع عطفا على فاعل قال: و الجر عطفا على الملائكة و قوله" على أنك" متعلق بالحمد. و الراكد: الساكن.

قوله عليه السلام:" و حقيقة رضوانك" أي منتهى رضاك أو ما يحق أن يطلق عليه الرضا و هو الفرد الكامل منه، و في التهذيب تؤمننا فيه من كل أمر مرهوب.

قوله عليه السلام:" مجلوب" أي جلبته المعاصي و الباء في قوله" بعظيم" للقسم، و قوله بركة منصوب على التميز، و في التهذيب مكان" و تشفعني" و تشفيعي، و هو أظهر، و ربما يقرأ و تشفعني مصدرا على وزن تفعله.

ص: 403

تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ خِرْتَ لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِي أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ الذُّخْرِ وَ حُسْنِ الشُّكْرِ وَ طُولِ الْعُمُرِ وَ دَوَامِ الْيُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلَالِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ امْتِنَانِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ الْمُعْتَرِفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ يَا رَبِّيَ الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لَا يَكُونُ هَذَا الْوَدَاعُ مِنِّي لَهُ وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِلِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَوْسَعِ النِّعَمِ وَ أَفْضَلِ الرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ وَ أَنَا لَكَ مُسَلِّمٌ لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَ لَا مُعَافَاةً وَ لَا تَشْرِيفاً وَ لَا تَبْلِيغاً إِلَّا بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ وَ مِنْ جَمِيعِ الْبَوَائِقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَ قِيَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنِي آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ

قوله عليه السلام:" ممن خرت" و في بعض النسخ بتقديم المهملة على المعجمة من قولهم حاز الشي ء يحوزه إذا قبضه و أحرزه، و في بعضها بالعكس من قولهم خار له إذا اختار له ما هو خير له، و في بعضها ذخرت بالذال و الخاء المعجمتين.

قوله عليه السلام:" و المعترفين" كذا في أكثر النسخ، و في التهذيب و المصباح و المتعرفين له و هو الظاهر و في المصباح و أتم نعمك.

ص: 404

بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِي أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْتُورٌ- قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ

باب التكبير ليلة الفطر و يومه

الحديث الأول

: مجهول، و سنده الثاني ضعيف. و استحباب التكبير في الفطر عقيب الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب، و ظاهر المرتضى في الانتصار أنه واجب، و ضم ابن بابويه إليها صلاة الظهرين و ابن الجنيد النوافل أيضا و مستند الحكم ظاهرا هذا الخبر و هي صريحة في الاستحباب، و ينبغي العمل بها في كيفية التكبير و محله و إن ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم، و ما ذكره أكثر الأصحاب غير موافق لهذا الخبر و يؤيد هذا الخبر ما رواه سيد بن طاوس رضي الله عنه في كتاب الإقبال: قال روينا بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الفطر تكبيرا قلت متى؟ قال: في المغرب لليلة الفطر و العشاء و صلاة الفجر و صلاة العيد ثم ينقطع و هو قول الله عز و جل تعالى" وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ" و التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد على ما هدانا الحديث و الظاهر أن التكبير من تتمة الخبر و يمكن أن يكون سقط التكبير الأخير من النساخ.

ص: 405

إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يَعْنِي الصِّيَامَ- وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ صَبِيحَةَ الْفِطْرِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعَشْرِ

قوله تعالى" وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" قال الزمخشري و البيضاوي: يحتمل عطفه على ما يستفاد مما سبقه أي أسقط الصوم عن المريض و المسافر و أوجب في أيام آخر لإرادة التيسير و عدم إرادة التعسير و للتكميل، أو يكون التقدير و شرع ذلك للتكميل و حذف للظهور، و يحتمل أيضا أن يكون معطوفة على اليسر أي يريد أن تكملوا.

و قال المحقق الأردبيلي: يحتمل أن يكون العلة الأمر بالمراعاة العدة أي إنما أمرتكم بقضاء الشهر لتكملوا عدته وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ علة لتعليم كيفية القضاء للمسافر بعد السفر" و للمريض بعد المرض وَ" لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" علة اليسر و إسقاط الصوم ففيها لف و نشر و يحتمل: أن يكون كل واحد علة لكل واحد بل الظاهر إن لتكملوا علة القضاء و لتكبروا بمعنى لتعظموا الله و تحمدوه على هدايتكم أو على الذي هداكم إليه من العبادات و العلم بكيفية العمل" فما" إما مصدرية أو موصولة.

و قيل المراد به التكبير في عيد الفطر أو التكبير عند رؤية الهلال و كلاهما بعيد سيما الأخير لعدم الفهم و بعد العلية انتهى كلامه (قدس سره).

و الحكم بالبعد بعد ورود الخبر بعيد منه (ره).

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:" كما تكبر" التشبيه إما في أصل التكبير أو في كيفيته، و على الأخير لعله يسقط منه ما يناسب الأضحى.

ص: 406

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ إِنَّمَا يُعْطَى أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْعِيدِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ وَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ الْمَغْرِبِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ يَا ذَا الْمَنِّ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْجُودِ يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ نَسِيتُهُ وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ وَ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ- أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ تَسْأَلُ حَوَائِجَكَ

وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ

الحديث الثالث

: ضعيف، قوله عليه السلام:" إن القاريجار" هو معرب كارگر و قوله ذلك في ليلة العيد تفريع على سابقه.

الحديث الرابع

: مرسل و رواه السيد في كتاب الإقبال بإسناده إلى التلعكبري بإسناده عن الحارث الأعور أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يصلي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرة ثم و قل هو الله أحد ألف مرة و في الثانية فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد مرة واحدة ثم يركع و يسجد فإذا سلم خر ساجدا و يقول: في سجوده أتوب إلى الله مائة مرة ثم يقول: يا ذا لمن و الجود يا ذا المن و الطول يا مصطفى محمد صلى الله عليه و آله و افعل بي كذا و كذا فإذا رفع رأسه أقبل علينا بوجهه ثم يقول: و الذي نفسي بيده لا يفعلها أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه و لو أتاه من الذنوب بعدد رمل عالج غفر الله تعالى له.

ثم روي من كتاب محمد بن أبي قرة بإسناده إلى الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأولى. الحمد مرة و قل هو الله أحد ألف مرة و في الثانية الحمد و قل هو الله

ص: 407

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً بَابُ يَوْمِ الْفِطْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِيَطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لَا يَطْعَمْ يَوْمَ أَضْحًى حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ

أحد مرة واحدة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ثم ذكر دعاء طويلا.

و روي (ره) أيضا مرسلا عن الحارث الأعور أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي ليلة الفطر بعد المغرب و نافلتها ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و مائة مرة قل هو الله أحد و في الثانية فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد مرة ثم يقنت و يركع و يسجد و يسلم ثم يخر لله ساجدا و يقول في سجوده أتوب إلى الله مائة مرة.

باب يوم الفطر

الحديث الأول

: حسن: قوله عليه السلام:" أطعم" على بناء المجرد بفتح العين و استحبابه قبل الخروج مجمع عليه بين الأصحاب، و كذا تأخيره من الأضحى إلى بعد الصلاة.

الحديث الثاني

: مجهول،

ص: 408

3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ لَيْسَتْ بِجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ الْفِطْرِ نَادَى مُنَادٍ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ

الحديث الثالث

: ضعيف، قوله صلى الله عليه و آله: اغدوا إلى جوائزكم" أي باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان.

الحديث الرابع

: ضعيف،

باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين

الحديث الأول

: صحيح، قوله عليه السلام:" إذا كانا شهدا" لم يتعرض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة و لعل ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها و أيضا يظهر من تخصيص الشق الثاني ظاهرا

ص: 409

فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ

بتأخير الصلاة إلى الغد، إن حكم الأول ليس كذلك هذا بحسب ظاهر الكلام.

و يحتمل أن يكون. تأخير الصلاة إلى الغد. في الشقين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أن وقتها حين طلوع الشمس لكنه بعيد بحسب العبارة و الفتوى، و إن كان يؤيده إطلاق الخبر الآخر.

قال العلامة في المختلف: لو لم يثبت هلال العيد إلا بعد الزوال أفطر و سقطت الصلاة فرضا و نقلا.

و نقل عن ابن الجنيد أنه أفطر و غدا إلى الصلاة، و احتج العلامة بأن الوقت فات و الأصل عدم القضاء لأنه بأمر جديد، و العجب أنه لم يتعرض لهذه الرواية، و الشيخ (ره) نقل أخبارا دالة على عدم القضاء فيمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب كما ذكره بعض المحققين.

الحديث الثاني

: مرفوع،

ص: 410

بَابُ النَّوَادِرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا لِفِطْرٍ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ- أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدِّدُ لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْناً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ

باب النوادر

الحديث الأول

: ضعيف، قوله عليه السلام:" لا وفقكم الله" إما لاشتباه الهلال كما فهمه الصدوق (رحمه الله) و غيره، أو لعدم علمهم بمسائل الصوم و الفطر و أحكامهما، أو لعدم فوزهم بالصلاة مع الإمام في أيام شهر رمضان، في عيد الفطر بأن يكون المراد بالفطر الإفطار في أول شوال و يؤيده الحديث الثالث.

الحديث الثاني

: مجهول، قوله عليه السلام:" إلا و هو يجدد" لأن العيد إنما وضع ليجتمع الناس عند الإمام و يأخذوا عنه معالم دينهم فإذا رأوا أئمة الضلال غاصبين لحقوقهم يضلون الناس عن الصراط المستقيم يحزنون لما يصيب الناس من الهلاك و الضلال لا لأنفسهم فإنهم في جميع الحالات فائزون بأعظم السعادات.

ص: 411

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ رَزِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ رَأْسُهُ ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا لِفِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثْأَرَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ ع

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَرَّانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تِينٍ وَ تَمْرَةٍ فَقَالَ لِي جَمَعْتَ بَرَكَةً وَ سُنَّةً

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ بَدَأَ بِنِسَائِهِ

الحديث الثالث

: ضعيف، قوله عليه السلام:" حتى يثأر" بالهمزة على بناء المعلوم كيمنع، قال: الجوهري ثارت القتيل و بالقتيل ثارا و ثورة أي قتلت قاتله.

الحديث الرابع

: مجهول و يدل على استحباب الإفطار يوم الفطر بالتربة و التمر و لعل الأحوط أن ينوي في أكل الطين استشفاء داء و لو كان من الأدواء الباطنة.

الحديث الخامس

:" مجهول" و في بعض النسخ مكان علي بن زياد سهل بن زياد فيكون ضعيفا.

قوله عليه السلام:" بنسائه" أي كان يعطهن أولا.

و قيل: أي كان يتمتع معهن أولا بعد اعتزاله عنهن في العشر الأواخر كما مر و هو بعيد.

و في الفقيه:" بدأ بلسانه" أي كان يفطر أولا من الطيب ثم يتطيب به و لعله أصوب.

ص: 412

بَابُ الْفِطْرَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ قَالَ وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ

باب الفطرة

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فعليك أن تؤدي الفطرة" أي زكاة الفطرة و المراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم، و المعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن، و على الثاني زكاة الدين و الإسلام فإنها أول زكاة وجبت في الإسلام، و على الثاني زكاة الفطرة من الصيام.

ثم إن الأصحاب اختلفوا في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره، و العلامة بالليلة الواحدة، و حكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، و قال: هذا هو الأولى، و لا يخلو من قوة.

قوله عليه السلام:" بعد الصلاة صدقة" ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة و أنه لو أخرها لم تكن زكاة بل صدقة مستحبة و ظاهر الأفضلية المذكورة سابقا الجواز فيمكن حمل هذا على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة و كان لها ثواب الصدقة.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في آخر وقت الفطرة فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد.

قال في المنتهى: و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم

ص: 413

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ

و به قال: علماؤنا أجمع و لكنه قال بعد ذلك بأسطر: و الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد، و مقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.

و قال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر و آخره زوال الشمس منه، و استقر به العلامة في المختلف، و الاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة و إن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:" على الصغير" لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير و المجنون و العبد، فلفظة" على" هنا بمعنى" عن" كما يدل عليه قوله عليه السلام" عن كل إنسان".

قوله عليه السلام:" صاع من حنطة" يدل على جواز إخراج الفطرة من هذه الأجناس الثلاثة، و اختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه فقال علي بن بابويه و ولده، و ابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب و هو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.

و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة. التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه و ما عداها ليس على جوازه دليل.

و قال ابن الجنيد: و يخرجها من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة و به قال أبو الصلاح و جماعة، و اختار بعض المحققين من المتأخرين وجوب إخراج الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط خاصة و لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط مع ذلك رعاية القوت الغالب.

ص: 414

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَ قَالَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح. و يدل على أفضلية التمر في الفطرة على سائر الأجناس و اختلف كلام الأصحاب فيه فقال الشيخان، و ابنا بابويه، و ابن أبي عقل: إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ: ثم الزبيب، و قال ابن البراج: التمر و الزبيب أفضل ما يخرج في الفطرة، و قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يغلب على قوت البلد و استحسنه في المعتبر، و قال سلار الأفضل الأرفع قيمة، و الأول أقوى، و الثاني أيضا لا يخلو من قوة إذ يومئ التعليل في هذا الخبر إلى فضل الزبيب أيضا.

قوله عليه السلام:" و ليس للناس أموال" أي نزلت آيات الزكاة أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها قيمة الزكاة، و يحتمل أن تكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطر و تعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة.

الحديث الرابع

: مجهول. و يجري فيه التأويل الذي ذكرنا في الخبر الأول.

و قال سيد المحققين في المدارك: المراد بالصدقة هنا المندوبة مقابل الفطرة الواجبة، و قد ورد ذلك في أخبار العامة فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال إن الله عز و جل فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و طعمة للمساكين و من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

ص: 415

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ نَدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ

انتهى.

ثم اعلم أنه اختلف في حكمها إذا جزت [أخرت] عن وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لو عزلها و خرج وقتها قبل أدائها أداها واجبا بنية الأداء، و ظاهر كلامهم جوازه مع وجود المستحق و عدمه، و إن لم يعزلها قال المفيد، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن زهرة، و المحقق: بسقوطها و استدل عليه في المعتبر بهذا الخبر و بالخبر الأول.

و قال الشيخ و جماعة: يأتي بها قضاء، و اختاره العلامة في جملة من كتبه.

و قال ابن إدريس في السرائر: يأتي بها أداء، و الأحوط الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض للأداء و القضاء.

الحديث الخامس

: صحيح، قوله عليه السلام:" بصاع النبي" قد ورد في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد و الأحوط العمل به.

الحديث السادس

: موثق، قوله عليه السلام:" لا بأس به" يدل على جواز التعجيل بيوم، و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوال إلا على سبيل الفرض و عليه حملوا هذا الخبر و أمثاله.

و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف، و ابنا بابويه، و المحقق في

ص: 416

بِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى بِأَنْ نَجْمَعَهَا وَ نَجْعَلَ قِيمَتَهَا وَرِقاً وَ نُعْطِيَهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ وَ

المعتبر، و جماعة: بجواز إخراجها في شهر رمضان من أوله و المسألة محل تردد و طريق الاحتياط واضح.

قوله عليه السلام:" ورقا" هو بالفتح و الكسر و- ككتف- الدراهم المضروبة، و يدل على جواز إخراج القيمة، و لا خلاف فيه بين الأصحاب و ظاهر كلام الأكثر جواز إخراجها من أي الأجناس كانت، و به صرح في المبسوط و استشكله بعض المتأخرين لاختصاص الأخبار المعتبرة بإخراج القيمة من الدراهم و لا ريب أنه أحوط.

و لو قيل: بالجواز مطلقا فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة فالأصح عدم الإجزاء كما اختاره في البيان و اختار في المختلف الإجزاء، نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية، ثم إنه يدل على جواز إعطاء المستحق أزيد من رأس واحد و هو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن اعتبروا فيه عدم خروجه عن حد الفقر إن أعطاه تدريجا و هو حسن.

ثم اعلم: أن الظاهر من الخبر تقويمها بالقيمة السوقية و هو المشهور بين الأصحاب.

و قال المحقق (ره): و قدره قوم بدرهم، و آخرون بأربعة دوانيق فضة، و ربما نزل على اختلاف الأسعار، و هذان القولان مجهولا القائل، و المستند.

و الأصح ما اختاره الأكثر، و الأظهر اعتبار القيمة السوقية وقت الإخراج.

الحديث السابع

: مجهول كالصحيح و يدل على جواز التوكيل في إخراج

ص: 417

يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً

الفطرة و الإخراج في غير بلد الوجوب كما هو المشهور فيهما.

الحديث الثامن

: مرسل.

قوله عليه السلام:" ستة أرطال" هذا هو المشهور في تحديد الصاع و لا خلاف في وجوب إخراج الصاع من غير اللبن، و اجتزأ الشيخ و جماعة في اللبن بأربعة أرطال و فسره أكثرهم بالمدني و مستنده مرفوعة قاسم بن الحسن لرواية محمد بن الريان و المشهور عدم الفرق و هو أحوط.

الحديث التاسع

: مجهول، قوله عليه السلام:" على يدي أبي" أي كان هو الحامل للكتاب.

و قيل: كان هو الكاتب و هو بعيد.

قوله عليه السلام:" وزنة" أي درهما، إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني على وجه أبسط و قال: في آخره تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، و الرطل: مائة و خمسة و تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما، و تفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروزآبادي:" الوزن" المثقال غير مستقيم و مخالفة

ص: 418

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِي

لسائر الأخبار و أقوال الأصحاب، و على ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل، و أن المثقال الشرعي و الدينار واحد، و الدينار لم يتغير في الجاهلية و الإسلام، و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و قد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الأوزان.

الحديث العاشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:" يرددونها" لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، و ذكر الشهيد (ره) في البيان: أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي، و ظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك.

الحديث الحادي عشر

: صحيح، قوله عليه السلام:" نعم يعطي" محمول على الاستحباب على المشهور إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى فيمن يجب عليه زكاة الفطر، بل قال في المنتهى:

إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال: يجب على من فضل عن مؤنته و مؤنة عياله ليومه و ليلته صاع، و حكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا و المعتمد الأول، و اختلف فيما يتحقق به الغناء المقتضي للوجوب، و الأصح أنه ملك السنة فعلا، أو قوة لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على الأقوى فلا تجب عليه

ص: 419

مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ- أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا

13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ

الفطرة كما تدل عليه صحيحة الحلبي و غيرها و مقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطر زيادة على قوت السنة، و به قطع الشهيد الثاني (ره) و جزم المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى باعتبار ذلك و لا بأس به.

و قال الشيخ في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب و اعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب.

الحديث الثاني عشر

: حسن. و المشهور بين الأصحاب أنه يجب إخراج الفطرة عن الولد و المملوك إن حصلت الولادة و الملك قبل رؤية الهلال و يستحب لو كان قبل انتهاء وقتها، و حكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع: أنه قال: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذا لو أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده و الظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب و الخبر يدل على المشهور.

الحديث الثالث عشر

: صحيح. و قال في المنتقى قد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة، و لكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى و إن تركه اتفق سهوا، و روى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا عن محمد بن القاسم بن

ص: 420

لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ وَ عَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ- وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ

الفضيل، و طريقه إليه من الحسن و هو عن الحسين بن إبراهيم (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن القاسم و صورة إيراده للأول هكذا، و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، قال:

فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم، و صورة الثاني و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطرة أ يزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى قال نعم.

قوله عليه السلام:" لا زكاة على يتيم" نقل المحقق و العلامة إجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطر على الصبي و المجنون.

و قال السيد في المداك: يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة، لا فطرة غلامه و أن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه، و كلا الحكمين مشكل انتهى، و يمكن حمله ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه و إن كان بعيدا.

الحديث الرابع عشر

: مرسل. و يمكن حمله على استحباب الإخراج من القوت الغالب إذا كان من الأصناف المخصوصة، و ظاهره يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الإخراج من القوت الغالب أي شي ء كان كما عرفت.

ص: 421

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ

17 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ

الحديث الخامس عشر

: مرفوع، قوله عليه السلام:" بأربعة أرطال" ظاهر الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطي فقيرا، و قد عرفت أنه مختار الشيخ و جماعة في الفطرة مطلقا، و حملوها على المدني لما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي فقال: أربعة أرطال بالمدني.

و قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر يحتمل وجهين.

أحدهما: أنه أراد على أربعة أمداد و تصحف الراوي بالأرطال.

و الثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن و الأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر.

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور و يدل على المذهب المختار كما تقدم.

الحديث السابع عشر

: موثق. و يدل على ما تقدم من جواز إعطاء الفقير زيادة عن رأس، و لا خلاف فيه و إنما الخلاف في تفريق رأس واحد.

ص: 422

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ

20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ

الحديث الثامن عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:" فمستضعف" ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز إعطاء الفطرة غير المؤمن مطلقا كالمالية. و ذهب الشيخ و أتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن المستضعف كما يدل عليه هذا الخبر، و قد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان و الكفر.

و قوله عليه السلام:" و أعط ذا قرابتك" محمول على غير من يجب نفقته.

الحديث التاسع عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:" لمكان الشهرة" أي تقية لئلا يشتهر بالتشيع، قال سيد المحققين:

في المدارك عند قول المحقق و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين يمكن حمل الأخبار التي تدل على الجواز على التقية كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار" الجيران أحق بها لمكان الشهرة".

الحديث العشرون

: مرفوع.

قوله عليه السلام:" عن مكاتبة" أي إذا لم يتحرر منه شي ء، أو كان في عياله و

ص: 423

عَلَيْهِ بَابَهُ

21 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ

23 أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ

إلا فبالنسبة على المشهور و أما رقيق الامرأة فلعله يتعين حمله على الثاني.

الحديث الحادي و العشرون

: موثق. و يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للإنسان كما أن زكاة المال وقاية له.

الحديث الثاني و العشرون

: مجهول.

قوله عليه السلام:" قبضت و قبلت" أي من قبل مستحقيه لا لنفسه عليه السلام فإنها محرمة عليه، ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قالوا: لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق و يضمن و يجوز مع عدمه و لا يضمن و قالوا أيضا الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة لأنهم أبصر بمواقعها قال: في المنتهى و يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك انتهى.

فالظاهر أن الحمل إلى الإمام مستثنى عندهم من القاعدة السابقة كما هو ظاهر الخبر.

الحديث الثالث و العشرون

: مجهول. و يحتمل أن يكون أبو العباس بن عقدة الحافظ فالخبر موثق.

ص: 424

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً

24 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ قَوْماً سَأَلُونِي عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلَ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِي بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ

قوله عليه السلام:" للإمام" أي يبعث إلى الإمام ليفرقها و ظاهره الوجوب و حمل على الاستحباب المؤكد كما عرفت، و يؤيده قوله عليه السلام" لا بأس بأن تعطي" بأن يكون المراد التخيير بين إعطائها و حمل ثمنها ورقا، و يحتمل أن يكون المراد التبعيض أيضا.

و يمكن أن يقال: لا ينافي هذا لزوم التسليم إلى الإمام أو نائبه فإن أبا علي كان وكيلا له عليه السلام كما ذكر في كتب الرجال فيكون الحاصل أنه لا بد أن تأخذ ممن أردت أن تطهره منهم و بعد الأخذ أنت مخير بين أن تفرقة بين فقراء الشيعة بوكالتي أو تحمله إلى ورقا.

الحديث الرابع و العشرون

: صحيح على الأظهر، قوله عليه السلام:" عام أول" عام منصوب بالظرفية، و الأول مجرور بالإضافة مفتوح لمنع الصرف و الإضافة يحتمل البيانية و اللامية بأن يكون المراد بالأول البعث الأول.

قوله عليه السلام:" بدرهم" لعله كان في هذا الوقت قيمتها السوقية درهما، بل هو أظهر فلا يدل على تعيين الدرهم، و هذا الخبر أيضا يدل على لزوم البعث إلى الإمام

ص: 425

عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ

بَابُ الِاعْتِكَافِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ

و أن الإمساك و عدم الأخذ إنما كان للتقية.

باب الاعتكاف

الحديث الأول

: حسن، قوله عليه السلام:" و شمر المئزر" قال: في النهاية في حديث الاعتكاف" كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله و شد المئزر" الإزار و كني بشدة عن اعتزال النساء، و قيل: أراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له.

قوله عليه السلام:" و طوى فراشه" كناية عن ترك الجماع و المضاجعة أو عن قلة النوم.

و الأول: أظهر و لا ينافيه قوله عليه السلام" أما اعتزال النساء فلا" فإن المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعهن عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه.

الحديث الثاني

: حسن، قوله عليه السلام:" عشرين" بفتح العين بصيغة التثنية و لا ينافي وجوب كل ثالث

ص: 426

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

لأن عشر الأداء و عشر القضاء كانا منفصلين في النية.

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور، و يدل على أن السنة استمرت و استقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر.

باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور، قوله عليه السلام:" إلا بصوم" لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني

: صحيح،

الحديث الثالث

: حسن، قوله عليه السلام:" في المسجد الجامع" يدل ظاهرا على جواز الاعتكاف في كل جامع و سيأتي القول فيه.

ص: 427

بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ فِيهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ

باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قوله عليه السلام:" قد صلى فيه إمام عدل" يحتمل التوصيف و الإضافة و ظاهره إمام الأصل، و يحتمل كل إمام عادل، و على التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة و عدم لزوم وقوع الجمعة فيه.

و قوله عليه السلام" و لا بأس" يؤيد الإمام الأصل، و يحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أن المساجد التي صلى فيها أئمة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها، و الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم مع إجماعهم على أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع.

فقال الشيخ، و المرتضى: لا يصح إلا في المساجد الأربعة: مسجد مكة، و المدينة، و الجامع بالكوفة، و البصرة، و به قال: الصدوق في الفقيه و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف و أبدل علي بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن. و الضابط فيما ذكره هؤلاء أن يكون مسجدا جمع فيه نبي أو وصي نبي.

و صرح الشيخ في المبسوط، و المرتضى: بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة، و ظاهر ابن بابويه الاكتفاء بالجماعة.

و قيل: الفائدة تظهر في مسجد المدائن فإن المروي أن الحسين عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة، و لم يعتبر المفيد ذلك كله بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم.

ص: 428

يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ

و الظاهر أن مراده المسجد الجامع و إليه ذهب ابن أبي عقيل، و المحقق و غيرهم من الأصحاب و لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور، قوله عليه السلام:" في العشرين" بفتح العين بصيغة التثنية أي العشر الثاني و الثالث و لا ينافي كون الثالث أكد، و يمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطا لاحتمال نقص الشهر، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى و عشرين و إدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدمة، و في التهذيب ناقلا عن هذا الكتاب في العشر من شهر رمضان و هو أظهر و أوفق بسائر الأخبار، و على التقادير محمول على الفضل إذ لم يقل بتعيينه أحد.

و قوله عليه السلام" و مسجد جامع" يدل على التعميم.

قوله عليه السلام" و لا ينبغي للمعتكف" ظاهره الكراهة و حمل على التحريم لإجماع العلماء على ما نقل في التذكرة و المعتبر على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة و قطع المحقق ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم سواء كان طوعا أو كرها، و فصل العلامة في التذكرة و قال: إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا و أما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، و هل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله؟ قيل: نعم و به قطع في الدروس، و قيل: لا و به قطع في المنتهى من غير نقل خلاف و هو أقوى. ثم إن هذا الخبر يدل على جواز الخروج لكل

ص: 429

وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ

حاجة لا بد منها و أنه لا يجوز له الجلوس حتى يرجع، و عليه فتوى الأصحاب. و قال:

جماعة منهم و لا يجوز له المشي تحت الظلال، و قال في المبسوط: و ليس المحرم إلا القعود تحت الظل و غيره، و اختاره المحقق في المعتبر و أكثر المتأخرين و هو المعتمد.

الحديث الثالث

: حسن و ظاهر أوله التخصيص و آخره التعميم.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" يصلي في أي بيوتها" ما تضمنه الخبر من أنه يجوز للمعتكف بمكة إذا خرج من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة أن يصلي في أي بيوتها شاء بخلاف المعتكف في غيرها فإنه لا يجوز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه إلا مع ضيق الوقت و هو المقطوع به في كلام الأصحاب و استثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها.

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 430

بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا

باب أقل ما يكون الاعتكاف

الحديث الأول

: صحيح و يدل على أحكام، الأول: أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام و لا خلاف فيه بين الأصحاب و لكن اختلفوا في دخول الليالي و المشهور عدم دخول سوى الليلتين المتوسطتين.

و قيل: بدخول الليلة السابقة في كل يوم، و احتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم و لا يخفى ضعفه و الأول أقوى و الأوسط أحوط.

الثاني: مشروعية الاشتراط في الاعتكاف و تأثيره و فيه مباحث.

الأول: مشروعيته و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

الثاني: في محله و هو في المتبرع به عند نية الدخول فيه، و أمال المنذور فقد صرح الأكثر بأن محله عند عقد النذر و لم أقف على رواية تدل عليه و إنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك عند نية الاعتكاف مطلقا.

الثالث: في كيفيته فأطلق المحقق أنه يستحب أن يشترط الرجوع إذا شاء، و به قطع في الدروس و صرح بأنه يجوز حينئذ له الرجوع متى شاء و لا يتقيد بالعارض.

و قال في التذكرة يستحب أن يشترط على ربه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، و نحوه قال في المعتبر: و هو جيد لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر كما يدل عليه هذا الخبر.

ص: 431

فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ وَ

الرابع: فائدة هذا الشرط: الرجوع عند العارض أو متى شاء و إن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر و شبهه و ذكر المحقق و غيره أن فائدته سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين و هو جيد، و أما الواجب المطلق فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره أكثر المحققين من المتأخرين.

الثالث: كون كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار و هو مختار بعض المحققين، و ذهب الأكثر إلى أنها مخيرة.

ثم اعلم: أنه لا بد من حمل الخبر إما على النذر أو على مضي اليومين لما سيأتي في خبر محمد بن مسلم.

الحديث الثاني

: صحيح. و قد مر الكلام فيه

الحديث الثالث

: صحيح.

قوله عليه السلام:" فله أن يخرج" يدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه و أنه يجب إتمامه ثلاثة بعد مضي يومين، و اختلف الأصحاب فيه.

فقال: السيد و ابن إدريس لا يجب أصلا، بل له الرجوع فيه متى شاء و تبعهما جماعة.

و قال الشيخ في المبسوط، و أبو الصلاح: يجب بالدخول فيه كالحج.

و قال ابن الجنيد، و ابن البراج، و جمع من المتأخرين: لا يجب إلا أن يمضي

ص: 432

إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

يومان فيجب الثالث و هو أقوى.

و ذهب الشهيد في الدروس و جماعة: إلى وجوب كل ثالث.

الحديث الرابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:" لا يشم الطيب" المشهور حرمة شم الطيب و الريحان.

و ذهب الشيخ في المبسوط: إلى الجواز و لا خلاف في تحريم البيع و الشراء و استثني من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول و الملبوس، و المشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي و استثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية: لمجرد إظهار الحق و نسب إلى الشيخ أنه قال في المجمل: بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم و هو ضعيف:

الحديث الخامس

: ضعيف، قوله عليه السلام:" يعني السنة" هو من كلام الراوي و المعنى: أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفي و قد مر الكلام فيه.

ص: 433

بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة

الحديث الأول

: صحيح، قوله عليه السلام:" أو غائط" أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط و لا خلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحري أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله و كذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة و جوازه لتشييع الجنازة.

و قال: بعض المحققين لا فرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة و غيره لا طلاق النص و هو حسن.

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" لحاجة لا بد منها" لعل المراد بها أعم مما لا بد منه عرفا و عادة و مما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة و نحوها.

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 434

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَ الْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ وَ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ

قوله عليه السلام:" أو يعود مريضا" لا خلاف في جواز الخروج لها، و ذكر المحقق و العلامة جواز الخروج لتشييع المؤمن و لم أقف على رواية تدل عليه، و الأولى تركه و ما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف، و يدل عليه رواية ميمون بن مهران و توقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية.

باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمث

الحديث الأول

: مجهول كالصحيح.

قوله عليه السلام:" ثم يعيد" الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور إلا أن يكون لازما بنذر و شبهه، و يحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة.

ص: 435

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ

الحديث الثاني

: صحيح، و الكلام فيه كالكلام في الخبر السابق.

باب المتعكف يجامع أهله

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:" فعليه ما على المظاهر" اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم و ذهب المفيد و المرتضى رضي الله عنهما بوجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب.

و قال في المعتبر: لا أعرف مستندهما، و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات و إن كان يفسد به الصوم و يجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب و هو أقوى ثم إن هذه الرواية و غيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب و المندوب و لا في الواجب بين المطلق و المعين و بمضمونها أفتى الشيخان.

و قال في المعتبر: و لو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه، ثم إن هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافا للأكثر إلا أن يقال: التشبيه في أصل الخصال و لا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.

ص: 436

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْسُبُ

الحديث الثاني

: موثق و يدل على التخيير إلا أن يحمل على ما مر.

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:" لا يأتي امرأته" يدل على عدم جواز الجماع ليلا و لا نهارا للمعتكف و لا خلاف فيه، و لو كان في غير شهر رمضان لا تتفاوت الكفارة على المشهور، و لو كان في شهر رمضان فإن جامع نهارا لزمته كفارتان، و إن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة، و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه): أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا و الواحدة إذا جامع ليلا.

قال في التذكرة: و الظاهر أن مراده رمضان.

باب النوادر

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:" يصوم شهرا" ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري و السعي

ص: 437

فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ

في تحصيل الظن و الاجتزاء به مع الموافقة و التأخير و وجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني

: مجهول، مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله:" بالباه" قال الجوهري: الباه مثل الجاه لغة في الباءة و هو الجماع. و قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الباءة بالمد و الهاء أفصح من المد بلا هاء و من الهائين بلا مد و من الهاء بلا مد و أصلها الجماع.

و قال: الجزري هو من المباءة المنزل لأن من تزوج امرأة بوءها منزلا.

و قيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يتمكن كما يتبوأ من منزله.

و قال: في موضع آخر في حديث النكاح" عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء" الوجاء: إن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا. يذهب شهوة الجماع و يتنزل في قطعه منزلة الخصي و قد وجئ وجاء فهو موجوء.

و قيل: هو أن توجأ العروق الخصيان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء، و روي وجأ بوزن عصا. يريد التعب و الجفاء، و ذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور لأن من وجئ فتر عن المشي فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي.

و قال الجوهري: الوجاء بالكسر و المد.

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 438

بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ- أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ هُوَ يَدْعُو لَهُ يَا فُلَانُ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنَّا ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى فَقَالَ لَهُ يَا فُلَانُ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قُلْتَ فِي الْفِطْرِ شَيْئاً وَ تَقُولُ فِي الْأَضْحَى غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّي قُلْتُ لَهُ فِي الْفِطْرِ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ مِنَّا لِأَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِي وَ تَأَسَّيْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْفِعْلِ وَ قُلْتُ لَهُ فِي الْأَضْحَى- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَ مِنْكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُنَا أَنْ نُضَحِّيَ وَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَدْ فَعَلْنَا نَحْنُ غَيْرَ فِعْلِهِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الصَّخْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ يَلْعَبُونَ وَ يَضْحَكُونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ لِيَسْتَبِقُوا فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ فَسَبَقَ فِيهِ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّاحِكِ اللَّاعِبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُثَابُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَ يَخِيبُ فِيهِ الْمُقَصِّرُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِي ءٌ بِإِسَاءَتِهِ

قوله عليه السلام:" لقوله عز و جل" لعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله تعالى يحب المبادرة إلى رخصة كما يحب المبادرة إلى عزائمه.

و قيل: المراد بليلة الصيام، الليلة المتقدمة على جميع أيام الصيام و لا يخفى ما فيه.

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

: مجهول، مرفوع.

قوله عليه السلام:" لشغل محسن" أي لشغل كل محسن بالسعي في زيادة إحسانه و كل مسي ء بالسعي في تدارك إساءته عن ضروريات بدنه فكيف عن اللهو و اللعب

ص: 439

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ الْجَوَابُ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَيَحِنَّ عَلَى الْفَقِيرِ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ يَأْكُلُونَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ يَهُودُ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَنَصَارَى قَالُوا لَا قَالَ فَعَلَى أَيِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْيَانِ مُخَالِفِينَ لِلْإِسْلَامِ قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فِيكُمْ عِلَّةٍ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّكُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

قَالُوا بَلْ أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّةٌقَالَ فَضَحِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً قَالَ فَإِنَّهُ

كما روى السيد بن طاوس في الإقبال من كتاب محمد بن عمران المرزباني بإسناده عن الحسن عليه السلام مثل هذا الحديث و في آخره هكذا و مسي ء بإساءته عن ترجيل شعره و تصقيل ثوبه.

و قيل: أي شغل المحسن بالتأسف لقلة إحسانه و المسي ء بالتأسف لإسائته.

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:" مضض الجوع" المضض بالضادين المعجمتين محركة وجع المصيبة، و في بعض النسخ مس الجوع و هو الألم القليل، و يقال: حنوط عليه أي عطفت.

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام" و أنتم مفطرون" أي من غير سهو و نسيان و السفر بالفتح جمع مسافر

ص: 440

رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَوَكَّلَ بِهِمْ شُرْطَةَ الْخَمِيسِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الظَّهْرِ ظَهْرِ الْكُوفَةِ وَ أَمَرَ أَنْ يَحْفِرَ حُفْرَتَيْنِ وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَى جَنْبِ الْأُخْرَى ثُمَّ خَرَقَ فِيمَا بَيْنَهُمَا كَوَّةً ضَخْمَةً شِبْهَ الْخَوْخَةِ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي وَاضِعُكُمْ فِي إِحْدَى هَذَيْنِ الْقَلِيبَيْنِ وَ أُوقِدُ فِي الْأُخْرَى النَّارَ فَأَقْتُلُكُمْ بِالدُّخَانِ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَوَضَعَهُمْ فِي إِحْدَى الْجُبَّيْنِ وَضْعاً رَفِيقاً ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِي الْجُبِّ الْآخَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُنَادِيهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا تَقُولُونَ فَيُجِيبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّى مَاتُوا قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَارَ بِفِعْلِهِ الرُّكْبَانُ وَ تَحَدَّثَ بِهِ النَّاسُ فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَدِمَ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ مَنْ فِي يَثْرِبَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُ أَعْلَمُهُمْ وَ كَذَلِكَ كَانَتْ آبَاؤُهُ مِنْ قَبْلُ قَالَ وَ قَدِمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْكُوفَةِ أَنَاخُوا رَوَاحِلَهُمْ ثُمَّ وَقَفُوا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ أَرْسَلُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّا قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ قَدِمْنَا مِنَ الْحِجَازِ وَ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَهَلْ تَخْرُجُ إِلَيْنَا أَمْ نَدْخُلُ إِلَيْكَ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ يَقُولُ سَيَدْخُلُونَ وَ يَسْتَأْنِفُونَ بِالْيَمِينِ فَمَا حَاجَتُكُمْ فَقَالَ لَهُ عَظِيمُهُمْ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ

كصحب و صاحب و ضحكه عليه السلام لتعجب من إضرارهم فيما يوجب ضررهم و تعذيبهم و" الخوخة" كوة للجدار تؤدي الضوء.

قوله عليه السلام:" فإنما تقضي" أي إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما تراه في هذه الدنيا و ليس لك في الآخرة و بعد الموت حكم.

قوله عليه السلام:" فسار بفعله الركبان" أي حمل الركبان و القوافل هذا الخبر إلى أطراف الأرض.

قوله عليه السلام:" و يستأنفون باليمين" أي يبتدئون بإيمانهم للبيعة، أو يستأنفون الإسلام لليمين التي أقسم بها عليهم، و الأول: أظهر، و في بعض النسخ يتسابقون،

ص: 441

مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِي أَحْدَثْتَ فِي دِينِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهُ وَ أَيَّةُ بِدْعَةٍ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ زَعَمَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّكَ عَمَدْتَ إِلَى قَوْمٍ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهُ فَقَتَلْتَهُمْ بِالدُّخَانِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَشَدْتُكَ بِالتِّسْعِ الْآيَاتِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع- بِطُورِ سَيْنَاءَ وَ بِحَقِّ الْكَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّيَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِيَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَى شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّكَ نَامُوسُ مُوسَى قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ قَبَائِهِ كِتَاباً فَدَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَفَضَّهُ وَ نَظَرَ فِيهِ وَ بَكَى فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّمَا نَظَرْتَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ هُوَ كِتَابٌ سُرْيَانِيٌّ وَ أَنْتَ رَجُلٌ عَرَبِيٌّ فَهَلْ تَدْرِي مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَعَمْ هَذَا اسْمِي مُثْبَتٌ

و في بعضها يسابقون و هما أظهر.

قوله عليه السلام:" و بحق الكنائس الخمس" الكنيسة معبد اليهود و النصارى و لعله كانت خمسا منها عندهم معظمة معروفة كمساجدنا المشهورة، و القدس بالضم:

الطهارة حمل عليها مبالغة لأنها سبب الطهارة من الذنوب، و أما السمت فلعله كان في لغتهم بمعنى الصمد، و السمت في لغتنا بمعنى الطريق و هنيئة أهل الخير، و حسن النحو و قصد الشي ء و لا يناسب شي ء منها هاهنا إلا بتكلف، أو تقديره.

و قيل عبر عن الإمام به.

و" الديان" قيل: هو القهار، و قيل: هو الحاكم و القاضي، و هو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة.

و قال: في النهاية و منه الحديث كان على ديان هذه الأمة.

قوله عليه السلام:" إنك ناموس موسى" أي صاحب سره المطلع على باطن أمره

ص: 442

فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَأَرِنِي اسْمَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ أَخْبِرْنِي مَا اسْمُكَ بِالسُّرْيَانِيَّةِ قَالَ فَأَرَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ اسْمَهُ فِي الصَّحِيفَةِ فَقَالَ اسْمِي إِلْيَا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ وَ بَايَعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ أَكُنْ عِنْدَهُ مَنْسِيّاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَثْبَتَنِي عِنْدَهُ فِي صَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ

تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْحَجِّ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

و علومه و إسراره.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن المرتد يقتل بالسيف و إن قتله إلى الإمام و لعل هذا النوع من القتل من خصائصه عليه السلام في تلك الواقعة، أو الإمام مخير في أنواع القتل مطلقا.

تم كتاب الصوم بحمد الله و حسن توفيقه و صلى الله على سيدنا محمد و آله أجمعين

ص: 443

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.