مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 15

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254

عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.

فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)

شابك : بها:1200ريال(هرجلد)

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.

يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه

رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206

ص: 1

الجزء الخامس عشر

تتمة كتاب النكاح

أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

1 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ

(1)

17363- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ (3)

17364- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً لَمْ تَحِضْ وَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا فَإِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَإِنْ أَتَاهَا فَلَا (5) يُنْزِلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا إِلَى آخِرِهِ

17365- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا


1- أبواب نكاح العبيد و الإماء الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
3- في الطبعة الحجرية: الختان، و ما أثبتناه من المصدر.
4- المقنع ص 106.
5- في الطبعة الحجرية: لا، و ما أثبتناه من المصدر.
6- الجعفريات ص 114.

ص: 6

2 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِيَّاهَا وَ كَذَا الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَيْضِهَا وَ الْبِكْرُ

(1)

17366- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً [صَغِيرَةً] (3) لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا (4) اسْتِبْرَاءٌ

17367- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ

17368- (6) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، قَالَ قَالَ صَفِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِيُّ [رَأَيْتُ] (7) فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ الْحَدِيثِيَّةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَزُورُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فِي وَقْتِ الْحَجِّ فَأَتَيْتُهُ سَنَةً مِنْ ذَاكَ وَ إِذَا عَلَى فَخِذَيْهِ (8) صَبِيٌّ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثِ ابْنِي هَذَا بَيْنَا أَنَا لَيْلَةً سَاجِدٌ وَ رَاكِعٌ إِذْ ذَهَبَ بِيَ النَّوْمُ فِي بَعْضِ حَالاتِي فَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي الْجَنَّةِ وَ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ص قَدْ زَوَّجُونِي جَارِيَةً مِنْ حُورِ الْعِينِ فَوَاقَعْتُهَا فَاغْتَسَلْتُ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَ وَلَّيْتُ وَ هَاتِفٌ


1- الباب 2
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في نسخة: عليه.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
6- فرحة الغري ص 115.
7- أثبتناه من المصدر.
8- في المصدر: فخذه.

ص: 7

بِي يَهْتِفُ لِيَهْنِئْكَ زَيْدٌ لِيَهْنِئْكَ زَيْدٌ لِيَهْنِئْكَ زَيْدٌ فَاسْتَيْقَظْتُ فَأَصَبْتُ جَنَابَةً فَقُمْتُ فَتَطَهَّرْتُ لِلصَّلَاةِ وَ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَدُقَّ الْبَابُ وَ قِيلَ لِي عَلَى الْبَابِ رَجُلٌ يَطْلُبُكَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ مَعَهُ جَارِيَةٌ مَلْفُوفٌ (1) كُمُّهَا عَلَى يَدِهِ مُخَمَّرَةٌ بِخِمَارٍ فَقُلْتُ حَاجَتُكَ فَقَالَ أَرَدْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ قُلْتُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ أَنَا رَسُولُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الثَّقَفِيِّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ وَقَعَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ فِي نَاحِيَتِنَا فَاشْتَرَيْتُهَا بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ فَهَذِهِ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَى دَهْرِكَ وَ دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً فَأَدْخَلْتُ الرَّجُلَ وَ الْجَارِيَةَ وَ كَتَبْتُ لَهُ جَوَابَ كِتَابِهِ وَ بَيَّتَ الرَّجُلُ ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ مَا اسْمُكِ قَالَتْ حَوْرَاءُ فَهَيَّؤُهَا لِي وَ بِتُّ بِهَا عَرُوساً فَعَلِقَتْ بِهَذَا الْغُلَامِ فَسَمَّيْتُهُ زَيْداً الْخَبَرَ

3 بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةِ إِذَا اشْتُرِيَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ باسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ

(2)

17369- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فَيَذْكُرُ الْبَائِعُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَلَا بَأْسَ لِلْمُشْتَرِي بِوَطْئِهَا إِذَا وَثِقَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا وَ أَنَّهَا مُسْتَبْرَأَةٌ (4)

4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ يُسْتَحَبُ

(5)

17370- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- في الطبعة الحجرية: «ملفوفة» و ما أثبتناه من المصدر.
2- الباب 3
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 4
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.

ص: 8

قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَهَا وَ إِنَّمَا يَسْتَبْرِئُ الْمُشْتَرِي حَذَراً مِنْ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُسْتَبْرَأَةٍ أَوْ تَكُونَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ فَيُنْسَبَ الْوَلَدُ إِلَيْهِ فَالاسْتِبْرَاءُ لَهُ حَسَنٌ

5 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا

(1)

17371- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَلِيدَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ

17372- (3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى يَوْمَ أَوْطَاسٍ (4) أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لَا الْحَيَالَى (5) حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ الْخَبَرَ

6 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً حُبْلَى فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ

(6)

17373- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةٌ


1- الباب 5
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
3- مجمع البيان ج 3 ص 19.
4- أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) ببني هوازن (معجم البلدان ج 1 ص 281).
5- الحيالى: جمع حائل، و هي الأنثى التي لم تحمل أو لم تلقح (القاموس المحيط ج 3 ص 375).
6- الباب 6
7- الجعفريات ص 98.

ص: 9

بَطْنُهَا تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هَذِهِ قَالَ اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَمْلُ قَالَ هَلْ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعْنَةً تَدْخُلُ عَلَيْكَ فِي قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ [مُدَّ فِي] (1) سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ لَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بِشَرِهِ:

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ (2)

7 بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ وَ يُسْتَحَبُّ حَيْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ

(3)

17374- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ تُجْزِئُ الْبَائِعَ وَ الْمُشْتَرِيَ

17375- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا (6) بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

8 بَابُ أَنَّهُ يَحِقُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ

(7)

17376- (8) كِتَابُ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِطُ عَلَى خَادِمَةٍ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَكُونَ


1- في المصدر: غذا.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
3- الباب 7
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
6- في المصدر: تستبرأ.
7- الباب 8
8- كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص 103.

ص: 10

عِتْقُهَا مَهْرَهَا [قَالَ جَائِزٌ] (1)

17377- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً وَ قَدْ عَتَقَتْ (3) إِلَى آخِرِهِ

17378- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَ تَرْضَى بِذَلِكَ قَالُوا ذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً

9 بَابُ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْعِتْقِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ تَأْخِيرِهِ

(5)

17379- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ (7) عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَقَدْ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاجِبٌ


1- أثبتناه من المصدر.
2- المقنع ص 103.
3- وردت العبارة في المصدر كما يلي: و إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك، و أجعل عتقك مهرك، فقد عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه، فإن تزوجته فليعطها شيئا، و إن قال: قد زوجتك و جعلت مهرك عتقك فإنّ النكاح واجب و لا يعطها شيئا و قد عتقت.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 849.
5- الباب 9
6- المقنع ص 103.
7- في المصدر: و أجعل.

ص: 11

10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ

(1)

10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً (2) جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ

17380- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا (4) غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ [مِنْ] (5) أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا

(6)

17381- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يَجْعَلُ عَتَاقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا

17382- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (9) فِي حَدِيثٍ: فِيمَنْ يُعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ ع فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا


1- الباب 10
2- السرّية: الجارية المتخذة للملك و الجماع لسان العرب ج 4 ص 358.
3- دعائم الإسلام ح 1 ص 129.
4- في المصدر: أراد أن يزوجها.
5- أثبتناه من المصدر.
6- الباب 11
7- الجعفريات ص 112.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 849.
9- في المصدر: عن علي و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهم السلام).

ص: 12

17383- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَعْتَقَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ

12 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

(2)

17384- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا (4) غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ [مِنْ] (5) أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

13 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِيَّةِ

(6)

17385- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ السَّبَايَا لَا يُقْرَبْنَ حَتَّى يَضَعْنَ:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ (8)

17386- (9) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ


1- المقنع ص 103.
2- الباب 12
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
4- في المصدر: أراد أن يزوجها.
5- أثبتناه من المصدر.
6- الباب 13
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
8- نفس المصدر ج 1 ص 130.
9- مجمع البيان ج 3 ص 19.

ص: 13

14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

(1)

17387- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ الْخَبَرَ

17388- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ وَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ إِلَى آخِرِهِ

15 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلكِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَيْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَيْناً وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ يَحْرُمُ بِالْمِلْكِ

(4)

17389- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا (6) أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (7) وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ (8)

17390- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 14
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 30.
4- الباب 15
5- الهداية ص 69، مع تقديم و تأخير في العبارات.
6- في المصدر: و هي.
7- ليس في المصدر.
8- في المصدر زيادة: و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتّى تضع.
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 233 ح 873.

ص: 14

قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ لِرَجُلٍ فَوَطِئَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا بَعْدَهَا الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ إِذَا وَطِئَ ابْنَتَهَا لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً

16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطَأَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ يَطَأَ مِنَ الْجَوَارِي بِالْمِلكِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مَا شَاءَ

(1)

17391- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

17392- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لَا يَحِلُّ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي مِنَ الْحَرَائِرِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ [مِنَ الْحَرَائِرِ] (4) فَوْقَ اثْنَتَيْنِ (5) وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْجَوَارِي مَا شَاءَ وَ يَطَأَهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِذَا مَلَّكَهُ ذَلِكَ مَوْلَاهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ

17393- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ"

فِقْهُ الرِّضَا، ع: مِثْلَهُ (7)


1- الباب 16
2- الجعفريات ص 105.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 248 ح 938.
4- ليس في المصدر.
5- في المصدر: حرتين.
6- المقنع ص 102.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.

ص: 15

17 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّى الْمُكَاتَبِ

(1)

17394- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنَ مَوَالِيهِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا

17395- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ الَّذِي كَاتَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ (4) فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْخَبَرَ

17396- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) يَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ الْخَبَرَ

18 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الْعَهْدِ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ

(7)

17397- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 17
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 248 ح 937.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 312.
4- في الطبعة الحجرية: أنكح، و ما أثبتناه من المصدر.
5- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 266 ح 54.
6- النحل 16: 75.
7- الباب 18
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 248 ح 937.

ص: 16

قَالَ: الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ

17398- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (2) فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

19 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ لَهُ النِّكَاحَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَى الطَّلَاقِ

(3)

17399- (4) الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرِّقْ بَيْنَهُمَا أَنْتَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى مَمْلُوكِهِ وَ قَالَ يَا خَبِيثُ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَبْدِ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ كَانَ قَوْلُ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ رِضًى بِالتَّزْوِيجِ فَصَارَ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ

20 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُكْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ

(5)

17400- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:


1- الجعفريات ص 104.
2- في المصدر: مولاه.
3- الباب 19
4- البحار ج 103 ص 344 ح 33.
5- الباب 20
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 234 ح 91.

ص: 17

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ (1)

21 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ

(2)

17401- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً لِرَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ [مِنْهُ] (4) مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ

17402- (5)، وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ نَكَحَ أَمَةً وَ شَرَطَ لَهُ مَوَالِيهَا أَنَّ وُلْدَهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَ إِنْ شَرَطُوا لَهُ أَنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ وَ مَا سِوَى ذَاكَ مَمْلُوكٌ فَالشَّرْطُ كَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عُتِقَا مَعاً

17403- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ (7) مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حَرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّ مَنْزِلَتَهُمْ مَنْزِلَةُ الْأُمِّ وَ هُمْ عَبِيدٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ


1- النساء 4: 25.
2- الباب 21
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 245 ح 927.
4- أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1157.
6- المقنع ص 157.
7- في الطبعة الحجرية: أمة، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 18

22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحِلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَيَحِلُّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ

(1)

17404- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: الْوَجْهُ الرَّابِعُ نِكَاحُ تَحْلِيلِ الْمُحِلِّ وَ هُوَ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ أَوِ المَرْأَةُ فَرْجَ الْجَارِيَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَ الرَّجُلَ فَعَلَيْهِ قَبْلَ تَحْلِيلِهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُ التَّحْلِيلِ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةَ اسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ

17405- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا

17406- (4)، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَيُحِلُّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

17407- (5)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

17408- (6)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ


1- الباب 22
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 30.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.

ص: 19

الْفَرْجِ قَالَ زِنًى ثُمَّ [مَكَثَ زَمَاناً قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ] (1) لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ

17409- (2)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْخَبَرَ

17410- (3)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ

17411- (4) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ

23 بَابُ جَوَازِ تَحْلِيلِ المَرْأَةِ جَارِيَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ

(5)

17412- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّاغَانِيَّةِ، نَقْلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تُحِلَّ المَرْأَةُ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ قَرِيبِهَا

17413- (7)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ كَانَ يُمَرِّضُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ وَ يَقُومُ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
4- كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ص 115.
5- الباب 23
6- المسائل الصاغانية ص 25.
7- المسائل الصاغانية ص 26.

ص: 20

عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَقُلْتُ لَهُ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ مِنْهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ صَاحِبَتُهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ ع فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ ذَلِكَ مِنْهَا

17414- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ فَقُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ

17415- (3)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ قَالَ لِيُشْهِدْ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ

24 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ

(4)

17416- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّاغَانِيَّةِ، نَقْلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَقْبَاقِ قَالَ: كَانَ لِي جَارٌ يُقَالُ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ غِيَاثٍ وَ كَانَ يَأْنَسُ بِأَصْحَابِنَا وَ يُحِبُّ مُجَالَسَتَهُمْ فَسَأَلَنِي أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
2- في الطبعة الحجرية: عثمان، و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 88 و ج 2 ص 302).
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
4- الباب 24
5- الرسالة الصاغانية ص 25.

ص: 21

ع هُوَ الزِّنَى وَ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي ءٌ وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ

17417- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ (2) عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ (3) كَالرَّجُلِ يُبِيحُ لِلرَّجُلِ وَطْءَ أَمَتِهِ أَوِ المَرْأَةِ تُبِيحُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِغَيْرِهِ وَطْءَ أَمَتِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَ لَا مِلْكِ يَمِينٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَارِيَّةُ الْفَرْجِ هِيَ زِنًى إِنَّا نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ

17418- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ زِنًى الْخَبَرَ

17419- (5)، وَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْخَبَرَ

قُلْتُ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ وَ حَمَلَهُ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ (6)


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 247.
2- في المصدر: نهى.
3- في المصدر: الفروج.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
6- التهذيب ج 7 ص 246 ح 1069.

ص: 22

25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِينَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً

(1)

17420- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ يَا فُضَيْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا (3) قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتِ الشَّهْوَةُ فَأَفْضَاهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا:

قَالَ الْحَسَنُ وَ حَدَّثَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي

17421- (4)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا


1- الباب 25
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
3- اقتض البكر: اقتضّها، و افترعها، و أزال بكارتها (لسان العرب ج 7 ص 220).
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.

ص: 23

26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَيْعُ

(1)

17422- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ

27 بَابُ حُكْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ

(3)

17423- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ قَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ

17424- (5)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى مَوْلَاهَا

17425- (6)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى


1- الباب 26
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
3- الباب 27
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.

ص: 24

صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

17426- (1)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ

28 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا مَالِكُهَا مِنْ ذَلِكَ

(2)

17427- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَاحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَقَالَ إِنْ أَحْلَلْتَ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَطِيبَ لَبَنُهَا

29 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ يَتَمَلَّكَهَا أَوْ يُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَ يَشْتَرِيَهَا وَ يَطَأَهَا

(4)

17428- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ طِفْلٌ وَ لِلْوَلَدِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
2- الباب 28
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
4- الباب 29
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 246.

ص: 25

وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا [وَ قَالَ] (1) وَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْ ءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ قُوتَهُ وَ لَا يَتَلَذَّذُ فِيهِ

17429- (2) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ

17430- (3) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، ع: أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا

30 بَابُ كَيْفِيَّةِ تَزْوِيجِ الْإِنْسَانِ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ يُعْطِيهَا شَيْئاً

(4)

17431- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنْكِحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ قَالَ لَهُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً مَا كَانَ وَ لَوْ [كَانَ] (6) مُدّاً مِنْ طَعَامٍ

31 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يَرَى عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَى عَوْرَتَهُ

(7)

17432- (8) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ الْخَبَرَ:


1- أثبتناه من المصدر.
2- كتاب العلاء بن رزين ص 153.
3- كتاب العلاء بن رزين ص 153.
4- الباب 30
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 248- 249.
6- أثبتناه من المصدر.
7- الباب 31
8- الهداية ص 69- 70.

ص: 26

وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (1)

32 بَابُ كَيْفِيَّةِ تَفْرِيقِ الرَّجُلِ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا

(2)

17433- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (4) قَالَ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اعْتَزِلْهَا وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ

17434- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ الْخَبَرَ

17435- (7)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ" فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (8) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ


1- المقنع ص 145.
2- الباب 32
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 232.
4- النساء 4: 24.
5- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 264- 265 ح 48.
6- النحل 16: 75.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 51.
8- النحل 16: 75.

ص: 27

17436- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ

17437- (2)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع: الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (3)

17438- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا

33 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ كَذَا مَنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ

(5)

17439- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا

17440- (7)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ (8) غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فَتَى أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمَنَا


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 52.
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 53.
3- النحل 16: 75.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 249 ح 940.
5- الباب 33
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 264 ح 48.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 49.
8- في الطبعة الحجرية: إليه، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 28

بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةً (1) قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرَوَّى عِنْدَنَا أَنَّ عَلِيّاً ع أُهْدِيَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِيَتْ جَارِيَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ قَالَتْ مَشْغُولَةٌ قَالَ فَأَرْسَلَ فَاشْتُرِيَ بُضْعُهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع وَ لَمْ يَحْفَظُوا أَ مَا تَسْتَمِعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ هُوَ يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (2)

17441- (3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا الْحَرِيرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَوْسَجَةَ بْنِ شَدَّادٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ جُهَّالَ الْعِبَادِ تَسْتَنْفِرُ قُلُوبُهُمْ بِالْأَطْمَاعِ حَتَّى تَسْتَعْلِقُ الْخَدَائِعَ فَتَرِينُ بِالْمُنَى عَجِبْتُ مِنِ ابْتِيَاعِكَ الْمَمْلُوكَةَ الَّتِي أَمَرْتُكَ بِابْتِيَاعِهَا (4) مِنْ مَالِكِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْنِي حِينَ ابْتَعْتَهَا أَنَّ لَهَا بَعْلًا فَلَمَّا أَتَتْنِي فَسَأَلْتُهَا رَدَدْتُهَا إِلَيْكَ مَعَ مَوْلَايَ مُثْعَبٍ فَادْعُ الَّذِي بَاعَكَ الْجَارِيَةَ وَ ادْعُ زَوْجَهَا فَابْتَعْ مِنْ زَوْجِهَا بُضْعَهَا وَ أَخْلِصْهَا إِنْ رَضِيَ فَإِنْ أَبَى وَ كَرِهَ بَيْعَ بُضْعِهَا فَاقْبِضْ ثَمَنَهَا وَ ارْدُدْهَا إِلَى الْبَائِعِ وَ السَّلَامُ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِينَ

17442- (5) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ قَالَ فَقَالَ يَا قَيْنُ قَالَ


1- في المصدر: «حرثت» و الخربزة: البطيخ معرب (لسان العرب ج 5 ص 345).
2- النحل 16: 75.
3- الغارات ص 114- 116.
4- في الطبعة الحجرية: بابتياعك، و ما أثبتناه من المصدر.
5- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 25- 26.

ص: 29

قُلْتُ وَ مَا الْقَيْنُ قَالَ الْحَدَّادُ قَالَ أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ عَلَى أَنْ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةً يَعْنِي الْبِطِّيخَ قَالَ قُلْتُ [لَهُ] (1) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرَوَّى بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِيّاً ع اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَوْ أُهْدِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ فَقَالَتْ مَشْغُولَةٌ فَأَرْسَلَ فَاشْتُرِيَ بُضْعُهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع وَ لَمْ يَحْفَظُوا أَ مَا تَسْتَمِعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَيْفَ يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (2)

17443- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ [بِغَيْرِ طَلَاقٍ] (4) فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (5) فَإِنْ بَاعَهَا (6) كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ [مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ] (7) وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا [مِنْهُ] (8) فَإِنْ أَقَرَّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى النِّكَاحِ كَانَتْ بِحَالِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ

34 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

(9)

17444- (10) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا


1- أثبتناه من المصدر.
2- النحل 16: 75.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 249 ح 940.
4- أثبتناه من المصدر.
5- في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.
6- في الطبعة الحجرية: باعهما، و ما أثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.
8- أثبتناه من المصدر.
9- الباب 34
10- دعائم الإسلام ج 2 ص 249.

ص: 30

مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً (1) مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ [لَهُ] (2) نَفْسَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ (3) مَوْلَاتَهُ

17445- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي عُقْبَةَ مَاتَ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ عَلِيٌّ ع وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِرَجُلٍ كَانَ حَاضِراً إِنَّ عُقْبَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ حَرُمَتِ امْرَأَتُكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَقْرَبَهَا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ قَضَايَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ عَجِيبٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَعْجَبِهَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ فَتَحْرُمُ عَلَى آخَرَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعُقْبَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ هِيَ الْيَوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عُقْبَةَ فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقّاً لَهَا وَ بُضْعُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا نَسْأَلُكَ عَمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ

35 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ تَعَيَّنَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ

(5)

17446- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ: وَ بُضْعُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا الْخَبَرَ


1- الشّقص: الجزء من العين المشتركة (النهاية ج 2 ص 490، مجمع البحرين ج 4 ص 173).
2- أثبتناه من المصدر.
3- في نسخة: نكاح.
4- المناقب ج 2 ص 360، و عنه في البحار ج 40 ص 225.
5- الباب 35
6- المناقب ج 2 ص 360.

ص: 31

36 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَيَّرَتْ فِي فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ

(1)

17447- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا وَ اشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُ أَلَا إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الثَّمَنَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ وَ تَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَتُهْدِي لَهَا الْهَدِيَّةَ وَ الْخُبْزَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً لِعَائِشَةَ هَلْ مِنْ شَيْ ءٍ آكُلُهُ قَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَنَأْكُلَهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ

17448- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا عَلَيْهَا وَلَاهَا فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَبِيعُ أَحَدُهُمُ الرَّقَبَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَاءَ وَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ شَرْطُ اللَّهِ آكَدُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ زُوِّجَتْهُ وَ هِيَ


1- الباب 36
2- الجعفريات ص 110- 111.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 247 ح 935

ص: 32

مَمْلُوكَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ الَّذِي خَيَّرَهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَمْلُوكاً وَ إِنَّمَا تُخَيَّرُ فِي الْمَمْلُوكِ فَأَمَّا الْحُرُّ فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً بِمَنْزِلَتِهِ

17449- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص [لَوْ رَاجَعْتِهِ] (2) فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ (3) فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

37 بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ فِي الْجَارِيَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالْقُرْعَةِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِي الْقِيمَةِ

(4)

17450- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ ذُكِرَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا إِلَيْهِ [يَخْتَصِمُونَ] (6) فِي امْرَأَةٍ وَقَعُوا عَلَيْهَا ثَلَاثَتُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَرَعَ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلَهُ لِلْقَارِعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ ع


1- عوالي اللآلي ج 3 ص 349 ح 284.
2- في المصدر: راجعيه.
3- في المصدر: أشفع.
4- الباب 37
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 523.
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 33

17451- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ جَارِيَةً فَوَاقَعَاهَا جَمِيعاً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ

38 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ

(2)

17452- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فَوَاقَعُوا جَارِيَةً عَلَى الِانْفِرَادِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا وَ الثَّانِي [اشْتَرَاهَا] (4) وَ وَاقَعَهَا وَ الثَّالِثُ اشْتَرَاهَا وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ لْيَصِرْ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ هَذَا مِمَّا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ

39 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمُوَلَّدَةِ مِنَ الزِّنَى وَ كَرَاهَةِ اسْتِيلَادِهَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ مَالِكُ أُمِّهَا الزَّانِيَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ

(5)

17453- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً لَهُ وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ


1- المقنع ص 134.
2- الباب 38
3- المقنع ص 134.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 39
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.

ص: 34

17454- (1)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَدْ وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ لِي

17455- (3) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ

17456- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ زِنْيَةٍ لَا خَيْرَ فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ

40 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً

(5)

17457- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَيْنَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (7)


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.
2- في الطبعة الحجرية: «عن يحيى، عن الحلبيّ»، و في المصدر: «عن يحيى الكلبي» و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب «راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 217 و ج 23 ص 82».
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.
4- كتاب درست بن أبي منصور ص 160.
5- الباب 40
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 193 ح 700.
7- النساء 4: 3.

ص: 35

41 بَابُ كَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الزَّانِيَةِ بِالْمِلْكِ وَ تَمَلُّكِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا

(1)

17458- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، قَالَ فِي كِتَابِ الدَّلَالاتِ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِي جَارِيَةً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا يَدْخُلُ الدَّنَسُ بُيُوتَنَا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهَا مُوَلَّدَةُ بَيْتِهِ وَ أَنَّهَا تَرْبِيَتُهُ (3) فِي حِجْرِهِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَهَكَذَا

42 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِ مَوْلَاهَا كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً

(4)

17459- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا (6) فَإِنْ بَاعَهَا كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ [مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ] (7) وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا الْخَبَرَ


1- الباب 41
2- المناقب ج 4 ص 243.
3- في المصدر: ربيبته.
4- الباب 42
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 249 ح 940.
6- في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 36

43 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ مَوْلَاهُ لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

(1)

17460- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (3) [وَ] (4) يَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ وَ النَّاسُ يَرَوْنَ خِلَافَ ذَلِكَ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ لَا يَرَوْنَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا

17461- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) وَ قَالَ لَا نِكَاحَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ:

وَ عَنْ [أَبِي جَعْفَرٍ وَ] (7) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً

44 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ وَ غَيْرِهَا وَ حُكْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ

(8)

17462- (9) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ


1- الباب 43
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 266 ح 54.
3- النحل 16: 75.
4- أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 299 ح 1125.
6- النحل 16: 75.
7- ليس في المصدر.
8- الباب 44
9- المقنع ص 104.

ص: 37

فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيّاً لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى وَ إِنْ أَبَقَتْ مَمْلُوكَةٌ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً (1) فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَظَفِرَ بِهَا مَوَالِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ

45 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ عَلَى مَوْلَاهَا إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ

(2)

17463- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ

17464- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ

46 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ كَانَ جَوَازُ النِّكَاحِ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَى الْآخَرِ

(5)

17465- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا (7) أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ


1- في الطبعة الحجرية: قبيلته، و ما أثبتناه من المصدر.
2- الباب 45
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 247 ح 936.
4- الهداية ص 69.
5- الباب 46
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 246 ح 929.
7- في الطبعة الحجرية: زوّجهما، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 38

47 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخْلِفْ شَيْئاً

(1)

17466- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ (3) أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ [فِي حَالِ الْعِتْقِ] (4) بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ [الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَ] (5) الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا

48 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ يَرِثْهُ

(6)

17467- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا [يُلْحَقُ بِهِ] (8)


1- الباب 47
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 306 ح 1150.
3- في المصدر: و.
4- أثبتناه من المصدر.
5- في المصدر: أو أولد.
6- الباب 48
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
8- في المصدر: ميراث له.

ص: 39

49 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ عَلَى كَرَاهَةٍ

(1)

17468- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: (3) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ وَ فِي الْبَيْتِ مَعَهُ أَحَدٌ وَ رَخَّصَ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ

50 بَابُ تَحْرِيمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِيلٌ

(4)

17469- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِيمَنْ جَامَعَ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا أُؤْتَى بِرَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ

17470- (6)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ [وَ] (7) قَالَ قَدْ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدِ الْبَيِّنَةَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَاذِفِ


1- الباب 49
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 213 ح 784.
3- في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السلام).
4- الباب 50
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1587.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 453 ح 1588.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 40

51 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ

(1)

17471- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِوَلَدِهِ

17472- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَشَفَ عَنْ سَاقِ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَا تَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

17473- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (5) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ

17474- (6)، وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَكْشِفُ ثَوْبَهَا وَ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا

52 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ

(7)

17475- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: (9) أَنَّهُ سُئِلَ


1- الباب 51
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 234 ح 877.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 233 ح 876.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.
5- في الحجرية: حماد بن عثمان، و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب «راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 302).
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
7- الباب 52
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 247 ح 994.
9- في المصدر: عن علي (عليه السلام).

ص: 41

عَنْ نِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ انْكِحْهَا إِنْ شِئْتَ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَ إِذْنِهَا إِنْ كَانَ الْعِتْقُ جَرَى عَلَيْهَا

53 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِعَيْنِ الْمَالِ

(1)

17476- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفاً فَأَصْدَقَهَا امْرَأَةً وَ اشْتَرَى (3) بِهَا جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ وَ هُوَ آثِمٌ

17477- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَقَ مَالًا فَأَصْدَقَهُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ لَهُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ وَ إِثْمُهُ

54 بَابُ تَحْرِيمِ قَذْفِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً

(5)

17478- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي قَذْفُ الْمَمْلُوكِ وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ تَغْلِيظٌ وَ تَشْدِيدٌ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ امْرَأَةٍ [لَهُ] (7) قَذَفَتْ (8) مَمْلُوكَةً لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَهَا فَلْتُصَبِّرْ (9) لَهَا


1- الباب 53
2- الجعفريات ص 107.
3- في المصدر: أو اشترى.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 850.
5- الباب 54
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 460 ح 1626.
7- أثبتناه من المصدر.
8- في الحجرية: قذف، و ما أثبتناه من المصدر.
9- في الحجرية: فلتنصبن، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 42

نَفْسَهَا (1) وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

55 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَيْنَ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّتَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَى أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ إِتْيَانَ أُخْرَى

(2)

17479- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ جَارِيَتَيْنِ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)

56 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَ حُكْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ

(5)

17480- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ

57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ بِيعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي

(7)

17481- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَضَى


1- في الحجرية: نفسا، و ما أثبتناه من المصدر.
2- الباب 55
3- الجعفريات ص 96.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 213 ح 782.
5- الباب 56
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 315 ح 1189.
7- الباب 57
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 59 ح 161.

ص: 43

فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا [وَ أَبُوهُ غَائِبٌ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا] (1) فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ الْوَلَدُ الْبَائِعُ

17482- (2)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا أَمَتُهُ فَقَضَى بِهَا لِصَاحِبِهَا وَ قَضَى عَلَى الَّذِي غَرَّ الرَّجُلَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ مِنْهَا بِمَا عَزَّ وَ هَانَ وَ أَبْطَلَ مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَّهُ بِهَا أَحَدٌ أَوْ كَانَ الَّذِي غَرَّهُ بِهَا لَا يَجِدُ شَيْئاً لَمْ يُسْتَرَقَّ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِقِيْمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَوُلْدُهُ مِنْهَا رَقِيقٍ

17483- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ أَخَذَهَا وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ

17484- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ وَ اسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رُدَّتْ الْجَارِيَةُ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيْمَتِهِ

58 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ

(5)

17485- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَخْدُمُ أَهْلَهَا


1- ليس في المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 230 ح 862.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 230 ح 863.
4- المقنع ص 134.
5- الباب 58
6- الجعفريات ص 106.

ص: 44

نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ إِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ

17486- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الْأَمَةِ يُزَوِّجُهَا [أَهْلُهَا] (2) قَالَ إِنِ اسْتَعْمَلُوهَا بِالنَّهَارِ وَ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا بِاللَّيْلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّهَارُ لِمَوَالِيهَا وَ لِزَوْجِهَا اللَّيْلُ

17487- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (4) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ خِدْمَتَهَا فَخِدْمَتُهَا لِمَوَالِيهَا نَهَاراً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَلُّوا (5) بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ وَطْئِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ


1- الجعفريات ص 106.
2- أثبتناه من المصدر.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 245 ح 928.
4- في المصدر: عن عليّ (عليه السلام).
5- في نسخة: لا يحولوا.

ص: 45

أَبْوَابُ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ

1 بَابُ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ

(1)

17488- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُنْبِئُوا بِهِ قَالَ لَا يُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ (3) قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ لَهَا

17489- (4)، وَ عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُتِيَ بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ دَلَّسَهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي لَهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرَّجُلُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا

17490- (5)، وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَحْدُودَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَقْضِ عَلِيٌّ ع فِي هَذِهِ وَ لَكِنْ


1- أبواب العيوب و التدليس الباب 1
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
3- العفل بفتح العين و الفاء: لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها (مجمع البحرين ج 5 ص 424).
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.

ص: 46

بَلَغَنِي فِي امْرَأَةٍ بَرْصَاءَ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَ يَجْعَلُ الْمَهْرَ عَلَى وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا

17491- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ

17492- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَرَنِ (3) وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ فَارَقَ وَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا وَ تَرَكَ لَهَا أَدْنَى شَيْ ءٍ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارَقَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

17493- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ أَوْ عِلَّةٍ فِي الْفَرْجِ تَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ

17494- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْخَبَرَ

17495- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً إِذَا كَانَ بِهَا ظَاهِراً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ الْخَبَرَ

17496- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 231 ح 865.
3- القرن بفتح القاف و الراء: لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها (مجمع البحرين ج 6 ص 299).
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 231 ح 867.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 231 ح 866.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
7- المقنع ص 103.

ص: 47

عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَرْتَجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا فَلَا شَيْ ءَ لَهُ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ

(1)

17497- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بِهَا قَرَنٌ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ مِنَ الصَّدَاقِ

وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الدَّعَائِمِ (3)

3 بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

(4)

17498- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ (6)


1- الباب 2
2- الجعفريات ص 104.
3- تقدم في باب 1 حديث 5.
4- الباب 3
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
6- دعائم الإسلام:

ص: 48

4 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ

(1)

17499- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمِهِ فَإِذَا امْرَأَةٌ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا يُرَدُّ الْخَبَرَ

17500- (3)، وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْمَحْدُودَةِ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا الْخَبَرَ

17501- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْذُومَةُ قِيلَ فَالْعَوْرَاءُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْخَبَرَ

5 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَى الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

(5)

17502- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا

17503- (7)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ


1- الباب 4
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 231 ح 867.
5- الباب 5
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.

ص: 49

الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا وَلِيُّهَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا يَسْكُتُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً قَالَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ [ذَلِكَ] (1) لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهُ مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ لَهَا وَ لَا سَبِيلَ [لَهُ] (2) عَلَيْهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ

17504- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا:

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: مِثْلَهُ (4)

6 بَابُ أَحْكَامِ تَدْلِيسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِيجِهَا بِدَعْوَى الْحُرِّيَّةِ

(5)

17505- (6) الصَّدُوقُ،: وَ إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيّاً لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا (7) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ: (8)

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ [جَارِيَةً] (9) عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الجعفريات ص 103.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 236 ح 889.
5- الباب 6
6- المقنع ص 104.
7- في المصدر زيادة: إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها.
8- تقدم في الباب 58.
9- أثبتناه من المصدر.

ص: 50

جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ فَلْيَأْخُذْهَا وَ لْيَأْخُذْ قِيمَةَ وَلَدِهَا (1)

7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ فَأُدْخِلَتْ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ

(2)

7 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِيرَةٍ (3) فَأُدْخِلَتْ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ

17506- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ عَرَبِيَّةً فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِابْنَةٍ لَهُ أُمُّهَا أَعْجَمِيَّةٌ فَعَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَأَتَى مُعَاوِيَةَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ ع فَاسْتَأْذَنَهُ وَ أَتَى الْكُوفَةَ وَ قَصَّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ عَلَى أَبِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُجَهِّزَ الِابْنَةَ الَّتِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ بِمِثْلِ صَدَاقِ الَّتِي سَاقَ إِلَيْهِ [فِيهَا وَ يَكُونُ صَدَاقُ الَّتِي سَاقَ] (5) مِنْهَا لِأُخْتِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَمَسَّ الَّتِي (6) تُزَفُّ إِلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتُهَا وَ يُجْلَدُ أَبُوهَا نَكَالًا لِمَا فَعَلَهُ

8 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَيْلَةَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

(7)

17507- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَمْلَكَهُ إِيَّاهَا وَ لَهَا أُخْتٌ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْبِنَاءِ أَولَجَ عَلَيْهِ الْأُخْتَ فَقَضَى أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَ يَرْجِعُ (9) بِهِ الزَّوْجُ


1- نفس المصدر ص 103.
2- الباب 7
3- المهيرة: المرأة الحرّة لأنّها لا تنكح إلّا بمهر لسان العرب ج 5 ص 186.
4- المناقب ج 2 ص 376.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في الحجرية: الذي، و ما أثبتناه من المصدر.
7- الباب 8
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 229 ح 860.
9- في المصدر: أو يرجع.

ص: 51

عَلَى أَبِيهَا وَ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا

9 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَظَهَرَتْ ثَيِّباً

(1)

17508- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَذْرَاءَ فَدَخَلْتُ بِهَا فَوَجَدْتُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَ الْقَفْزَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الْوُضُوءِ وَ طُولِ التَّعَنُّسِ: (3)

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ طُولِ التَّعْنِيسِ

(4)

10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِيَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا بَلْ يَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْإِمَامُ

(5)

17509- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [عَنْ أَحَدِهِمَا] (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ


1- الباب 9
2- الجعفريات ص 103.
3- عنست المرأة: إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ، و هي بكر غير متزوجة (لسان العرب ج 6 ص 149).
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 231 ح 868.
5- الباب 10
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 64.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 52

رَجُلًا مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْ ءَ لَهَا وَ إِنْ عَلِمَتْ هِيَ وَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا

17510- (1)، وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ عَلَيْهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ عَبْدٌ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ

17511- (2)، الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حُرَّةٌ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ مَعَهُ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

17512- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ بِنَفْسِهِ فَنَكَحَهَا (4) فَظَنَّتْهُ كَمَا قَالَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ يَعْنِي إِذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
2- المقنع ص 104.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 229 ح 861.
4- في الحجرية: «فأنكحها» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 53

11 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ كَانَ لِزَوْجَتِهِ الْفَسْخُ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ

(1)

17513- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَأَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُنُونٌ فَيَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغاً حَتَّى لَا يَعْرِفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ

12 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِيّاً كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ يُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَى

(3)

17514- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَاقُهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ

17515- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا خَصِيٌّ فَدَلَّسَ نَفْسَهُ لَهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ وَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ

17516- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ دَلَّسَ خَصِيٌّ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا-


1- الباب 11
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
3- الباب 12
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 64.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
6- المقنع ص 104.

ص: 54

وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ

17517- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُجَبَّبٍ (2) دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ فَلَمَّا [دَخَلَتْ عَلَيْهِ] (3) اطَّلَعَتْ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ قَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي الْعِنِّينِ قَالَ هُوَ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً

13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ

(4)

17518- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ

17519- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُعِنَّ عَلَيْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 230 ح 864.
2- مجبّب بضم الميم و فتح الجيم و تشديد الباء من الجبّ و هو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة (مجمع البحرين ج 2 ص 21).
3- في المصدر: دخل بها.
4- الباب 13
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 65.
6- الجعفريات ص 104.

ص: 55

17520- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ غَشِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

17521- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّينٌ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ عِلَّةً تَصْبِرُ حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ لِسَنَةٍ فَإِنْ صَلَحَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ

17522- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ ابْتُلِيَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ فَارَقَتْهُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ

17523- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَذَكَرَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُنْذُ سِنِينَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَسَأَلَ زَوْجَهَا عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ رَضِيتِ أَنْ يَكْسُوَكِ وَ يَكْفِيَكِ الْمَئُونَةَ وَ إِلَّا فَأَنْتِ بِنَفْسِكِ أَمْلَكُ

17524- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَبَرَتِ امْرَأَةُ الْعِنِّينَ فَهُوَ بِهَا أَمْلَكُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْ ءٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تَتَزَوَّجُ مَتَى (6) شَاءَتْ


1- الجعفريات ص 104.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
3- المقنع ص 105.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 231 ح 869.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 232 ح 870.
6- في نسخة: من.

ص: 56

14 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَى الْوَطْءَ وَ أَنْكَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ

(1)

17525- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا عِنِّيناً كَانَ أَوْ غَيْرَ عِنِّينٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ وَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ سَاقَ مِثْلَهُ

(3)

17526- (4) الْبِحَارُ، مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ،: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَحْشُونَ فَرْجَ الِامْرَأَةِ بِالْخَلُوقِ (5) وَ لَمْ يَعْلَمْ زَوْجُهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِزَوْجِهَا ائْتِهَا فَإِنْ تَلَطَّخَ الذَّكَرُ بِالْخَلُوقِ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ

15 بَابُ حُكْمِ ظُهُورِ زِنَى الزَّوْجِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ

(6)

17527- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ أُتِيَ


1- الباب 14
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
3- المقنع ص 107.
4- بحار الأنوار ج 103 ص 366 ح 28.
5- الخلوق بفتح الخاء: طيب معروف يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و تغلب عليه الحمرة و الصفرة (لسان العرب ج 10 ص 191).
6- الباب 15
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 451 ح 1577.

ص: 57

بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذاً تُرْجَمُ فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ جَمَعَ النَّاسَ لِيَرْجُمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ

16 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ

(1)

17528- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: وَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيّاً ع فَقَالَتْ

مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَثْرَى لَكَ أَهْلًا

فِي فَتَاةٍ ذَاتِ بَعْلٍ أَصْبَحَتْ تَطْلُبُ بَعْلًا

بَعْدَ إِذْنٍ مِنْ أَبِيهَاأَ تَرَى ذَلِكَ حِلّا

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّامِعُونَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْضِرِينِي بَعْلَكِ فَأَحْضَرَتْهُ فَأَمَرَهُ (3) بِطَلَاقِهَا [فَفَعَلَ] (4) وَ لَمْ يَحْتَجَّ لِنَفْسِهِ بِشَيْ ءٍ فَقَالَ ع إِنَّهُ عِنِّينٌ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْضِيَ (5) عِدَّةً


1- الباب 16
2- المناقب ج 2 ص 360.
3- في الحجرية: فأمر، و ما أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- في الحجرية: تنقضي، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 58

ص: 59

أَبْوَابُ الْمُهُورِ

1 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْقِلَّةَ وَ الْكَثْرَةِ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ

(1)

17529- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ

17530- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ

17531- (4)، وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ الصَّدَاقُ

17532- (5)، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا وَ لَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

17533- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي


1- أبواب المهور الباب 1
2- رسالة المهر ص 4.
3- رسالة المهر ص 4.
4- رسالة المهر ص 4.
5- رسالة المهر ص 6.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

ص: 60

الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ [عَلَى] (1) الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ الْخَبَرَ

17534- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ [وَ] (3) لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ عُرُوضاً

17535- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هَذِهِ المَرْأَةَ قَالَ وَ كَمْ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْ ءٌ فَنَظَرَ إِلَى خَاتَمٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْخَاتَمُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَزَوَّجْهَا عَلَيْهِ

17536- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى امْرِئٍ يُصْدِقُ امْرَأَةً قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً:

وَ قَالَ ص: مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَلَ (6)

2 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ شَيْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُجْعَلَ تَزْوِيجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَى

(7)

17537- (8) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ


1- أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 221 ح 823.
3- أثبتناه من المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 221 ح 824.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 230 ح 126.
6- نفس المصدر ج 1 ص 230 ح 125.
7- الباب 2
8- رسالة المتعة: مخطوط، و وجدناه في رسالة المهر ص 6.

ص: 61

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ المَرْأَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْ ءٌ فَقَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ غَيْرُ الرَّجُلِ أَحَدٌ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ أَنْ تُعَلِّمَهَا إِيَّاهُ:

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحْسِنُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ سُورَةً فَقَالَ عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً

17538- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَهْلٌ السَّاعِدِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ص جَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ ص لَا إِرْبَةَ لِي فِي النِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا مَعِي إِلَّا رِدَائِي هَذَا فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لَا رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ ص زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

17539- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً مَا كَانَ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 263 ح 8.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 222 ح 828.

ص: 62

3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

(1)

17540- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً خَنَازِيرَ وَ دِبَابَ (3) خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ صَدَاقُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

(4)

17541- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نِصْفَ الْأُوقِيَّةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَحَنِي فَاطِمَةَ ع فَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً:

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةٍ (6)

17542- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا تَزَوَّجْتَ فَاجْهَدْ أَنْ لَا يُجَاوِزَ مَهْرُهَا مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَى ذَلِكَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ نِسَاءَهُ

17543- (8) الْبِحَارُ، وَ مَدِينَةُ الْمَعَاجِزِ، عَنْ مُسْنَدِ فَاطِمَةَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ


1- الباب 3
2- الجعفريات ص 106.
3- الدباب بتشديد الدال و كسرها: جمع دبّة و هي ظرف يتخذ للزيت و نحوه (القاموس المحيط ج 1 ص 67).
4- الباب 4
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 221 ح 822.
6- كذا و في نسخة: سبعة.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 30.
8- بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، و مدينة المعاجز ص 146.

ص: 63

جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ غِيَاثٌ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْفَارِسِيِّ عَنْ زَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ إِلَى قَوْلِهِ مُفْسِدِينَ (1) فَقَالَ إِنَّ قَوْمَ مُوسَى شَكَوْا إِلَى رَبِّهِمِ الْحَرَّ وَ الْعَطَشَ اسْتَسْقَى مُوسَى الْمَاءَ وَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ شَكَوْا الْمُرْجِفُونَ إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِّفْنَا مَنِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ فَمَا مَضَى نَبِيٌ إِلَّا وَ لَهُ أَوْصِيَاءُ وَ أَئِمَّةٌ بَعْدَهُ وَ قَدْ عَلِمْنَا وَصِيَّكَ فَمَنِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ عَلِيّاً بِفَاطِمَةَ ع فِي سَمَائِي إِلَى أَنْ قَالَ فَزَوِّجْهَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَكُونُ السُّنَّةَ لِأُمَّتِكَ الْخَبَرَ

17544- (2) الْبِحَارُ، عَنِ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَمَّارٍ الطَّبَرِسْتَانِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ ع حِينَ تَزْوِيجِ الْمَأْمُونِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَزْوَاجِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ الْخَبَرَ

9 17545 (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ خَالِ الْمَأْمُونِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ


1- البقرة 2: 60.
2- بحار الأنوار ج 103 ص 271 ح 22.
3- إثبات الوصية ص 189.

ص: 64

ع وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

17546- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، وَ الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَ لَا زُوِّجَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٍ

الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً فَكَانَ ذَلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ بِوَزْنِنَا فَهُوَ صَحِيحٌ وَ اعْتِقَادُنَا عَلَى هَذَا وَ بِهِ نَأْخُذُ .. إِلَى آخِرِهِ

17547- (2) وَ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص

17548- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ إِذَا تَزَوَّجْتَ فَانْظُرْ أَنْ لَا يُجَاوِزَ مَهْرُهَا مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَى هَذَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ وَ عَلَيْهِ زَوَّجَ بَنَاتِهِ وَ صَارَ مَهْرُ السُّنَّةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ لَا يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ لَا يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ لَا يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَى


1- رسالة المتعة: مخطوط، و وجدناه في رسالة المهر ص 9.
2- الاختصاص ص 103.
3- المقنع ص 99.

ص: 65

النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا

17549- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ كِتَابِ الْجِلَاءِ وَ الشِّفَاءِ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع: وَ جَعَلْتُ نِحْلَتَهَا مِنْ عَلِيٍّ ع خُمُسَ الدُّنْيَا وَ ثُلْثَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلْتُ لَهَا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ الْفُرَاتَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ نَهْرَوَانَ وَ نَهْرَ بَلْخٍ فَزَوِّجْهَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَكُونُ سُنَّةً لِأُمَّتِكَ

17550- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي حَدِيثٍ فِي تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ ع فِي السَّمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ ع قَالَ أَبُو أَيُّوبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا كَانَتْ نِحْلَتُهَا قَالَ يَا أَبَا أَيُّوبَ شَطْرُ الْجَنَّةِ وَ خُمُسُ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ النِّيلُ وَ الْفُرَاتُ وَ سَيْحَانُ وَ جَيْحُونُ وَ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ كُلُّ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ نِحْلَةٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَهَا فِيهِ بِوَبَرَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَتَى تُزَوِّجُهَا فِي الْأَرْضِ قَالَ يَوْمَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ تَزْوِيجِهَا فِي السَّمَاءِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَمَا نِحْلَتُهَا فِي الْأَرْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا يَكُونُ سُنَّةَ [نِسَاءِ] (3) أُمَّتِي مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ قَالَ وَ كَمْ هُوَ قَالَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهَا فِي نِسَاءِ الْأُمَّةِ فَإِنَّ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ تُعَظِّمُ الْعَرَبَ وَ تُنَافِسُ فِيهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ تَأْدِيبٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْأُمَّةِ فِي ابْنَتِي وَ أَخِي أُسْوَةٌ قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ


1- المناقب ج 3 ص 351.
2- الهداية للحضيني ص 16 ب.
3- أثبتناه من المصدر.

ص: 66

يَبْلُغِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَكُونُ النِّحْلَةُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ الزِّيَادَةَ عَلَى الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكُمْ مَعَاشِرَ النَّاسِ بِمَا كَرَّمَنِي اللَّهُ بِهِ وَ كَرَّمَ أَخِي عَلِيّاً وَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ ع وَ تَزْوِيجَهَا فِي السَّمَاءِ وَ قَدْ أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُزَوِّجَهُ فِي الْأَرْضِ وَ أَنْ أَجْعَلَ نِحْلَتَهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَكُونَ سُنَّةً لِأُمَّتِي إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع [فَقَالَ] (2) وَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ وَ صَدَاقُهَا عَلَيِّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ كَثْرَتِهِ

(3)

17551- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

17552- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ نِكَاحِهَا وَ تَيْسِيرُ رَحِمِهَا

17553- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً


1- في الحجرية: «قال» و ما أثبتناه من المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الباب 5
4- الجعفريات ص 92.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 221 ح 825.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 221 ح 826.

ص: 67

17554- (1) الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنِ الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّمَا هِيَ سُقْيَا (2) اللَّهِ سُبْحَانَهُ

17555- (3) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ (4) عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ فِرَاشُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ ع حِينَ دَخَلْنَا (5) عَلَيْهِ إِهَابَ كَبْشٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ صَدَاقُهَا دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ

17556- (6) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ ءٍ تَستَحِلُّهَا بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ بِالدِّرْعِ الَّتِي سَلَّحْتُكَهَا فَقُلْتُ عِنْدِي وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَحُطَمِيَّةٌ مَا ثَمَنُهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَابْعَثْ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَصَدَاقَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص:


1- بحار الأنوار ج 103 ص 353 ح 34 عن المجازات النبويّة ص 182.
2- جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه: «قال السيّد: هذه استعارة، و المراد إعلامهم أنّ وفاق النساء المكرمات و كرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد في مهورهن، و يغالى بصدقاتهنّ، و إنّما ذلك إلى اللّه سبحانه فهي كالأحاظي و الأقسام و الجدود و الأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، و قد تكون ناقصة بالمقة و إن كانت زائدة الصدقة، فشبّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذلك بسقيا اللّه، يرزقها واحدا و يحرمها آخر، و يصاب بها بلد و يمنعها بلد، و هذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه و دللنا عليه»، منه قدّه.
3- قرب الإسناد ص 53.
4- في الحجرية: سعد بن طريف، و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا «راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 368 و ج 6 ص 33».
5- كذا و الظاهر أنّه مصحّف: دخلت.
6- كشف الغمّة ج 1 ص 364.

ص: 68

وَ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُقَدَّمَاتِ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ (1) قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص: وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ ثَقَّلَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ إِلَّا ثَقَّلَ اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَاسِلَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

6 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

(2)

17557- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْلَا يُشْبِهَ بِمَهْرِ الْبَغِيِ

17558- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ،" بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ وَ هُوَ أَشْبَهُ بِالْحَقِّ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغْيِ

7 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ هَدِيَّةٍ

(5)

17559- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ وَجِّهْ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا مَا عَلَيْكَ أَوْ بَعْضَهُ (7) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطَأَهَا قَلَّ أَمْ كَثُرَ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ خَادِمٍ


1- تقدم في باب 60 حديث 2.
2- الباب 6
3- الجعفريات ص 93.
4- رسالة المتعة: مخطوط، و وجدناه في رسالة المهر ص 4.
5- الباب 7
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 30.
7- في المصدر: تعفو.

ص: 69

17560- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ لَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئاً

17561- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، فِي كَلَامٍ لَهُ بَيَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ

8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ

(3)

17562- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ إِلَى أَجَلٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَ لَوْ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْباً أَوْ شَيْئاً يَسِيراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ [إِنْ دَخَلَ] (5) بِهَا وَ يَبْقَى الصَّدَاقُ دَيْناً عَلَيْهِ

17563- (6)، وَ عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ أَنْكَرَتِ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
2- رسالة المتعة: مخطوط، و وجدناه في رسالة المهر ص 5.
3- الباب 8
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 844.
5- في المصدر: و له أن يدخل.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 846.

ص: 70

الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دُخِلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ الْخَبَرَ

17564- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ

9 بَابُ جَوَازِ زِيَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَيْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّى لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ لِأَبِيهَا شَيْئاً لَزِمَ مَا سَمَّى لَهَا دُونَ مَا سَمَّى لِأَبِيهَا

(2)

17565- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ (4) بْنُ عَلِيٍّ ع امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ

17566- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِي الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا

17567- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ مُجَالِدٍ: أَنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
2- الباب 9
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 222 ح 827.
4- في المصدر: الحسين.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 842.
6- رسالة المهر ص 9.

ص: 71

الْمَالِ فَلَمَّا نَزَلَ عَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ قَالَ بَلْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (1) فَجَعَلَ عُمَرُ يَقُولُ كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ أَلَا فَلْيَفْعَلِ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ

10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِيلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَهْرَ فِي الْأَجَلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا

(2)

17568- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (4) عَلَي أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ (5) وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَضَى أَنَّ بُضْعَ الْمَرْأَةِ بِيَدِ الرَّجُلِ وَ الصَّدَاقَ [لِيَقَعَ النِّكَاحُ] (6) عَلَيْهِ وَ لَا يَفْسَخُ الشَّرْطُ نِكَاحَهُ

17569- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ وَ تَشَاجَرَا وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجِلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ

11 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِيَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ

(8)

17570- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- النساء 4: 20.
2- الباب 10
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 845.
4- في المصدر زيادة: إلى أجل مسمّى.
5- في المصدر: ذلك الأجل.
6- ليس في المصدر.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 846.
8- الباب 11
9- الجعفريات ص 98.

ص: 72

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً (1) يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًى:

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ (2)

17571- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ

17572- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ امْرَأَةً مَهْرَهَا أَوْ أَجِيراً أُجْرَتَهُ أَوْ رَجُلًا بَاعَ حُرّاً

17573- (5) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَخَّرَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً وَ فِي نُسْخَةِ الصَّحِيفَةِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرِسِيِّ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهَا إِلَّا مَنْ أَخَذَ قَهْراً

17574- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ


1- النساء 4: 4.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 220 ح 820.
3- الجعفريات ص 98.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 220 ح 821.
5- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 56 ح 107.
6- مكارم الأخلاق ص 237.

ص: 73

الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ

12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا

(1)

17575- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا الْخَبَرَ

17576- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ فَرْجٌ (4) بِغَيْرِ مَهْرٍ

13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

(5)

17577- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ (7) الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاقَعَهَا فَلَا شَيْ ءَ:

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُ الصَّادِقِ ع: فَأَمَّا إِنْ تَزَوَّجَ


1- الباب 12
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 837.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 222 ح 829.
4- في المصدر: تزويج.
5- الباب 13
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
7- في المصدر: يتزوج.

ص: 74

الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْخَبَرَ (1)

14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَيْرَهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ

(2)

17578- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَشْهَدَ سِرّاً أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ أَشْهَدَ عَلَانِيَةً أُخْرَى فَجَعَلَ صَدَاقَيْنِ صَدَاقاً عَلَانِيَةً أَكْثَرَ مِنَ السِّرِّ فَالتَّزْوِيجُ الْأَوَّلُ هُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ وَ يُؤْخَذُ بِتَزْوِيجِ السِّرِّ

17579- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ [وَ] (5) أَشْهَدَا عَلَيْهِ سِرّاً وَ أَشْهَدَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَالْعَقْدُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ بِهِ يُؤْخَذُ

15 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ إِلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

(6)

17580- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَ


1- تقدم في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.
2- الباب 14
3- الجعفريات ص 93.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 847.
5- أثبتناه من المصدر.
6- الباب 15
7- رسالة المهر للمفيد: ص 6.

ص: 75

طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْتَجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السُّورَةِ

16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَيْرِ مَهْرٍ

(1)

17581- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ (3) الْآيَةَ قَالَ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها (4) ثُمَّ بَيَّنَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ (5) الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِمَهْرٍ يَفْرِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا كَانَ ثَوْباً أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ خَادِماً (6)

17 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى وَ لَا يُطَلِّقَهَا لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ كَذَا لَوْ شَرَطَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَنْعَقِدْ

(7)

17582- (8) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ


1- الباب 16
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 222 ح 830.
3- الأحزاب 33: 50.
4- الأحزاب 33: 50.
5- الأحزاب 33: 50.
6- في نسخة: درهما أو شيئا قلّ أو كثر.
7- الباب 17
8- كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ص 115.

ص: 76

أَخِي أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ

17583- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ

17584- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ وَ السُّرِّيَّةَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا حُرَّةٌ قَالَ فَشَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِهِمْ (3) فَإِنْ شَاءَ وَفَى بِعَقْدِهِ (4) وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ اتَّخَذَ سُرِّيَّةً وَ لَا تُطَلَّقُ (5) عَلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ سُرِّيَّةٌ إِنِ اتَّخَذَهَا

18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا

(6)

17585- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 227 ح 851.
3- في المصدر: شروطهم.
4- في المصدر: بوعده، و في نسخة: بعهده.
5- في المصدر: تطلق.
6- الباب 18
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 222 ح 831.

ص: 77

تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ عَلَيْهِ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

17586- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَيَقْصُرُ بِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا

17587- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِنِ اشْتَطَّتْ لَمْ يُجَاوِزْ بِهَا مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ

17588- (3)، وَ قَدْ رُوِّينَا أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ فَقَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ ءٍ [فَهُوَ] (4) جَائِزٌ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ حُكْمُهُ عَلَيْهَا وَ لَا يَجُوزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ إِذَا جَاوَزَتْ مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِأَنَّهَا لَمَّا حَكَّمَتْهُ [عَلَى نَفْسِهَا] (5) كَانَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِذَا أَتَاهَا بِشَيْ ءٍ مَا وَ لَيْسَ لَهَا إِذَا حَكَّمَهَا أَنْ تُجَاوِزَ السُّنَّةَ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ (6) بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا

17589- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 222 ح 832.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 223 ح 833.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 223 ح 834.
4- أثبتناه من المصدر.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في الطبعة الحجرية: تدخل، و ما أثبتناه من المصدر.
7- الجعفريات ص 101.

ص: 78

19 بَابُ حُكْمِ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا وَ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُكَّرٍ

(1)

17590- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ بِإِجَارَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أَمَتَكَ قَالَ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّ مَهْرَهَا ثَمَنُ رَقَبَتِهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا

17591- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (4) فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى أُجْرَةٍ سَمَّاهَا وَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِي الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا

17592- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (6) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قَالَ أَوْفَى مِنْهُمَا أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ


1- الباب 19
2- الجعفريات ص 101.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 842.
4- القصص 28: 27.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
6- القصص 28: 27.

ص: 79

فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ الْخَبَرَ

17593- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى قَالَ أَتَمَّهُمَا عَشْرَ حِجَجٍ قُلْتُ لَهُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ (2) الْأَجَلُ أَوْ بَعْدُ قَالَ قَبْلُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ مَثَلًا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ مُوسَى عَلِمَ أَنَّهُ يُتِمُّ [لَهُ شَرْطَهُ] (3) فَكَيْفَ لِهَذَا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى يَفِيَ الْخَبَرَ

20 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِكَ

(4)

17594- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَرَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خَدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا يَوْمٌ وَ لِلْمَوْلَى يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْحُرَّةِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهَا قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتِ الْمُدَبَّرَةُ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مَاتَتْ وَ نِصْفُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا وَ يَكُونُ لِوَرَثَةِ مَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا نِصْفُ الْبَاقِي


1- تفسير القمّيّ ج 2 ص 139.
2- في نسخة: يقضي.
3- في نسخة: بشرط.
4- الباب 20
5- رسالة المهر: ص 7.

ص: 80

17595- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ خِدْمَتِهَا تَخْدُمُ الْمَوْلَى يَوْماً وَ الْمَرْأَةَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ عَتَقَتْ وَ إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا خِدْمَتُهَا فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ

21 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً آبِقاً بِهَا وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

(2)

17596- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، رُوِيَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَعْطَاهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِالْأَلْفِ الَّتِي أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِنْ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ رَضِيَتْ بِالثَّوْبِ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (4)

17597- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً يَعْنِي فِي حَالِ إِبَاقِهِ قَدْ عَرَفَتْهُ وَ ثَوْبَ حِبَرَةٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهَا فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ إِذَا قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتِ الْعَبْدَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا مَتَى أَصَابَتْهُ أَخَذَتْهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 224.
2- الباب 21
3- رسالة المهر: ص 7.
4- المقنع ص 109.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 843.

ص: 81

22 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ كَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا

(1)

17598- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَّاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

17599 (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ:

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ وَ خَادِمٍ فَلِلْمَرْأَةِ بَيْتٌ وَ خَادِمٌ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

17600- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا

(5)

17601- (6) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا مَكَانَ كُلِ (7) دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ


1- الباب 22
2- الجعفريات ص 102.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 839.
4- رسالة المهر: ص 7.
5- الباب 23
6- نوادر الراونديّ ص 6.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 82

اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَوَدَّةِ الْأُلْفَةِ:

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)

وَ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُقَدَّمَاتِ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص: يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُؤَخِّرُ الْمَهْرَ عَلَى زَوْجِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَذَاقَهَا اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (2)*

17602- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَسْأَلَ امْرَأَتَهُ فَتَهَبَ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا دِرْهَماً فَيَشْتَرِيَ بِهِ عَسَلًا فَيَشْرَبَهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) وَ يَقُولُ فِي الْعَسَلِ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (5) وَ يَقُولُ فِي مَاءِ السَّمَاءِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً (6)

17603- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ دَرَاهِمَ مِنْ صَدَاقِهَا وَ يَشْتَرِي بِهَا عَسَلًا ثُمَّ يَكْتُبُ سُورَةَ يَاسِينَ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَ يَشْرَبُهُ شَفَاهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ الْهَنِي ءُ وَ الْمَرِي ءُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْمُبَارَكُ


1- الجعفريات ص 188.
2- تقدم في باب 60 حديث 2.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 148 ح 527.
4- النساء 4: 4.
5- النحل 16: 69.
6- ق 50: 9.
7- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 83

24 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

(1)

17604- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ (3) يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكُفَّارِ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْكُفَّارُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً أَخَذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقَ المَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ

25 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَى الِابْنِ

(4)

17605- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ

26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ بَطَلَ الشَّرْطُ

(6)

17606- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنَّ الْجِمَاعَ بِيَدِهَا وَ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالَفْتَ


1- الباب 24
2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 363.
3- الممتحنة 60: 10.
4- الباب 25
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.
6- الباب 26
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 227 ح 753.

ص: 84

السُّنَّةَ وَ وَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ

27 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إِلَى حِينِ الطَّلَاقِ

(1)

17607- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَغْرِمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ

28 بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى غَنَمٍ وَ رَقِيقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ كَبِرَ الرَّقِيقُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَ

(3)

17608- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْجَارِيَةِ أَوِ الْغَنَمِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْغَنَمَ وَ هِيَ حَوَامِلُ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَوَالَدَتْ عِنْدَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ نِصْفُ الْغَنَمِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ نِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهَا فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ وَ لَيْسَتْ بِحَوَامِلَ فَحَمَلْنَ عِنْدَهَا وَ تَوَالَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ الْغَنَمِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْجَارِيَةَ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ وَ حَبِلَتْ عِنْدَهَا فَوَلَدَتْ فَإِنَّمَا لَهُ


1- الباب 27
2- الجعفريات ص 112.
3- الباب 28
4- رسالة المهر: ص 8.

ص: 85

نِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَ لَا شَيْ ءَ لَهُ مِنْ وَلَدِهَا

17609- (1)، وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى رَقِيقٍ أَوْ غَنَمٍ وَ سَاقَهُنَّ إِلَيْهَا فَوَلَدَتِ الرَّقِيقُ وَ الْغَنَمُ عِنْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَاقَهُنَّ إِلَيْهَا حِينَ سَاقَهُنَّ وَ هُنَّ حَوَامِلُ فَلَهُ نِصْفُ الْحَوَامِلِ:

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، قَوْلُ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفَةٍ فَتَكْبَرُ عِنْدَهَا فَتَزِيدُ أَوْ تَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَغْرِمُ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَصِيفَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا إِلَيْهَا وَ لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ (2)

29 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ

(3)

17610- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَى بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ (5) فِي كِتَابِهِ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (6) وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (7) وَ قَالَ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ


1- رسالة المهر: ص 8.
2- تقدم في الحديث 1 من الباب 27.
3- الباب 29
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 240 ح 121.
5- أثبتناه من المصدر.
6- النساء 4: 3.
7- النساء 4: 3.

ص: 86

وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (1)

30 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَيَّنَةً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا الْإِتْيَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْكَ الْقَسْمِ

(2)

17611- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِيَةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَا [شَاءَ نَهَاراً] (4) أَوْ بَيْنَ كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ

17612- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَتْ (6) كُلَّ شَهْرٍ أَوْ جُمْعَةٍ وَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئاً مَعْلُوماً وَ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ مَا لِلنِّسَاءِ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عَلَى الْوَاجِبِ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ رَضِيَتْ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شُرِطَ عَلَيَها وَ كَرِهَتِ الطَّلَاقَ فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا إِذَا صَالَحَتْهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ (7) الْآيَةَ


1- النساء 4: 34.
2- الباب 30
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 278 ح 283، و عنه في البحار ج 104 ص 68.
4- في الحجرية: «شاءته» و ما أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 228 ح 855.
6- في المصدر: شاء.
7- النساء 4: 128.

ص: 87

31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ وَ كَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا

(1)

17613- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ الْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُمَا وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُحِلَّ حَرَاماً أَوْ يُحَرِّمَ حَلَالًا

32 بَابُ أَنَّ مَنِ افْتَضَّ بِكْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا

(3)

17614- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْبِكْرَ فَيَفْتَضُّهَا وَ هِيَ أَمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

17615- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص: أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (6) جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً

17616- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اقْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِيَدِهَا (8) فَعَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ


1- الباب 31
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 228 ح 854.
3- الباب 32
4- الجعفريات ص 103.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 422 ح 1468.
6- في المصدر: افتضت.
7- المقنع ص 145.
8- في نسخة و المصدر: بإصبعها.

ص: 88

33 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يُتِمَّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ يُمَتِّعَهَا

(1)

17617- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ

17618- (3)، وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ فِي سَاعَتِهَا

17619- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5)

17620- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي لِلْمُطَلَّقَةِ بِالْمُتْعَةِ وَ يَقُولُ بَيَانُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (7)

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ (8)


1- الباب 33
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124 ح 396.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124 ح 397.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124 ح 401.
5- البقرة 2: 236.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 292 ح 1100.
7- البقرة 2: 236.
8- نفس المصدر ج 2 ص 293 ح 1102.

ص: 89

17621- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً يُمَتِّعُهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَى آخِرِهِ

34 بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ

(2)

17622- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ الْمُعْسِرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدِّرْهَمِ وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا أَمَةً لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا بِشَيْ ءٍ

17623- (4)، وَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5) عَلَى مَا قَدَرَ الْمُوسِعُ وَ الْمُقْتِرُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ يَعْنِي حَمْلَهَا الَّذِي عَلَيْهَا

17624- (6)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ (7) يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَ الْأَمَةَ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدِّرْهَمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً كَانَتْ لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا

17625- (8)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع-


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
2- الباب 34
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124 ح 398، 399.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124 ح 400.
5- البقرة 2: 236.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 129 ح 429.
7- في المصدر: الموسر.
8- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 124 ح 399.

ص: 90

وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (1) مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ

17626- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً يُمَتِّعُهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ فَالْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِيرُ بِدِرْهَمٍ (3) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ (4)

17627- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُعْسِرُ يُمَتِّعُ بِالثَّوْبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الدِّرْهَمِ وَ أَدْنَى مَا يُمَتِّعُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِالْخِمَارِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ

17628- (6)، وَ عَنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ زِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ

35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ

(8)

17629- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ


1- البقرة 2: 241.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
3- في المصدر زيادة: أو خاتم كما.
4- البقرة 2: 236.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 293 ح 1103.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 293 ح 1104.
7- في المصدر: الحسين.
8- الباب 35
9- الجعفريات ص 113.

ص: 91

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ

17630- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا مُتْعَةٌ

17631- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ

17632- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَةً مَتَّعَهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُمَتِّعُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

17633- (5) الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (6) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِي عِدَّتِهَا فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ يَرْجُوهَا وَ يَجْرِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ الْخَبَرَ

17634- (7) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع امْرَأَتَانِ تَمِيمِيَّةٌ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 294 ح 1106.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 293 ح 1101.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 293 ح 1105.
4- في المصدر: أبي جعفر.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 129 ح 429.
6- البقرة 2: 241.
7- المناقب ج 4 ص 17.

ص: 92

وَ جُعْفِيَّةٌ فَطَلَّقَهُمَا جَمِيعاً وَ بَعَثَنِي إِلَيْهِمَا وَ قَالَ أَخْبِرْهُمَا فَلْتَعْتَدَا وَ أَخْبِرْنِي بِمَا تَقُولَانِ وَ مَتِّعْهُمَا الْعَشَرَةَ الْآلَافِ وَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكَذَا وَ كَذَا مِنَ الْعَسَلِ وَ السَّمْنِ فَأَتَيْتُ الْجُعْفِيَّةَ فَقُلْتُ اعْتَدِّي فَتَنَفَّسَتِ الصُّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَتْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ وَ أَمَّا التَّمِيمِيَّةُ فَلَمْ تَدْرِ مَا اعْتَدِّي حَتَّى قَالَ لَهَا النِّسَاءُ فَسَكَتَتْ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ الْجُعْفِيَّةِ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُرَاجِعاً لِامْرَأَةٍ لَرَاجَعْتُهَا

36 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يُنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ وَ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ

(1)

17635- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17636- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِلَى آخِرِهِ

17637- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا الْخَبَرَ

17638- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ


1- الباب 36
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 837.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124 ح 397.
5- المقنع ص 116.

ص: 93

بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فُرِضَ لَهَا مَهْرٌ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ

(1)

17639- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (3) قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ يُوصَى (4) إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ امْرَأَةٍ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ

17640- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ

17641- (6)، وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ

17642- (7)، عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ


1- الباب 37
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125 ح 406.
3- البقرة 2: 237.
4- في المصدر: الموصى.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125 ح 404.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125 ح 407.
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 126 ح 409.

ص: 94

38 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ وَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ

(1)

17643- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ يُوجِبُ الْمَاءَ إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ يُوجِبُ الصَّدَاقَ وَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ يَهْدِمُ الْعِدَّةَ وَ لَا يُوجِبُ صَاعاً مِنَ الْمَاءِ الْخَبَرَ

17644- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَتْ قُرَيْشٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَرَافَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ يُوجِبُ الْحَدَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَ يُوجِبُ الْمَهْرَ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَا بَالُ مَا أَوْجَبَ الْمَهْرَ وَ الْحَدَّ لَا يُوجِبُ الْمَاءَ الْخَبَرَ

17645- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: فِي حَدِيثٍ فِي الْمَهْرِ الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ الْخَبَرَ


1- الباب 38
2- الجعفريات ص 20.
3- الجعفريات ص 20.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 846.

ص: 95

39 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عَلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَ حُكْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ

(1)

17646- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ

17647- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ أَوْجَبَ الْمَهْرَ كُلَّهُ جَامَعَ أَوْ لَمْ يُجَامِعْ:

السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (5)

17648- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَتَاقَتْ نَفْسِي إِلَيْهَا نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ أَبِي يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ بِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ إِلَيْهَا كَرِهْتُهَا وَ قُمْتَ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ وَ أَرْخَتِ السِّتْرَ فَقُلْتُ دَعِيهِ فَقَدْ وَجَبَ لَكِ الَّذِي تُرِيدِينَ

قُلْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُعَارَضَةٌ بِأَصَحَّ مِنْهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُوهٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْأَصْلِ


1- الباب 39
2- الجعفريات ص 102.
3- الجعفريات ص 102.
4- نوادر الراونديّ ص 37.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 848.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 226 ح 848.

ص: 96

40 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى عَدَمِهِ وَ كَانَا مَأْمُونَيْنِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ

(1)

17649- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَأَرْخَى السِّتْرَ وَ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ أَنْكَرَا جَمِيعاً الْمُجَامِعَةَ فَلَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ

قُلْتُ حُمِلَ الْخَبَرُ عَلَى مَا لَوْ كَانَا مُتَّهَمَيْنِ

41 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ

(3)

17650- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ

17651- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

42 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ

(6)

17652- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 40
2- المقنع ص 109.
3- الباب 41
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125 ح 403.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 837.
6- الباب 42
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 837.

ص: 97

قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ الْخَبَرَ

43 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْمُهُورِ

(1)

17653- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى جَهَازِ الْبَيْتِ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

17654- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرٍ مَجْهُولٍ لَمْ يُفْسِدِ النِّكَاحَ وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَهْرَ السُّنَّةِ (4) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

17655- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ [وَ تَشَاجَرَا] (6) وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجَلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ إِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ وَ إِنْ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ إِنِ ادَّعَى دَفْعَ الْآجِلِ وَ أَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَ عَلَى الرَّجُلِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا يَدَّعِي مِنَ الدَّفْعِ


1- الباب 43
2- الجعفريات ص 101.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 840.
4- في المصدر زيادة: و هو.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 225 ح 846.
6- ليس في المصدر.

ص: 98

17656- (1) السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ، عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الدُّنْيَا لَمْ يَخْلُقْ فِيهَا ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ أَنْزَلَ مَعَهُمَا ذَهَباً وَ فِضَّةً فَسَلَكَهُمَا يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ مَنْفَعَةً لِأَوْلَادِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا (2) فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِصَدَاقٍ

17657- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَ الْحَاكِمِ وَ الْعَبَّاسِ قَالُوا: خَطَبَ الْحَسَنُ ع عَائِشَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَقَالَ مَرْوَانُ أُزَوِّجُهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ثُمَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ وَ هُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْحِجَازِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَخْطُبَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لِابْنِهِ يَزِيدَ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَهَا لَيْسَ إِلَيَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَى سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ خَالُهَا فَأُخْبِرَ الْحُسَيْنُ ع بِذَلِكَ فَقَالَ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِهَذِهِ الْجَارِيَةِ رِضَاكَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَقْبَلَ مَرْوَانُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى الْحُسَيْنِ ع وَ عِنْدَهُ مِنَ الْجِلَّةِ (4) وَ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ وَ أَنْ أَجْعَلَ مَهْرَهَا حُكْمَ أَبِيهَا بَالِغاً مَا بَلَغَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ ع يَا مَرْوَانُ قَدْ قُلْتَ فَسَمِعْنَا أَمَّا قَوْلُكَ مَهْرُهَا حُكْمُ أَبِيهَا بَالِغاً مَا بَلَغَ فَلَعَمْرِي لَوْ أَرَدْنَا ذَلِكَ مَا عَدَوْنَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي بَنَاتِهِ وَ نِسَائِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً


1- الدّر المنثور ج 1 ص 56.
2- في المصدر زيادة: و جعل ذلك صداق آدم لحواء.
3- المناقب ج 4 ص 38.
4- قوم جلّة بكسر الجيم: ذوو اخطار و أقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل (لسان العرب ج 11 ص 117).

ص: 99

يَكُونُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ فَاشْهَدُوا جَمِيعاً أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِنِ ابْنِ عَمِّهَا الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ قَدْ نَحَلْتُهَا ضَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَرْضِي بِالْعَقِيقِ وَ إِنَّ غَلَّتَهَا فِي السَّنَةِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَفِيهَا لَهُمَا غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْخَبَرَ

17658- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي حَدِيثِ خِلْقَةِ آدَمَ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ رَأَى حَوَّاءَ أَرَادَ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَنَهَاهُ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَ أَ مَا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِي فَقَالُوا بَلَى حَتَّى تُؤَدِّيَ مَهْرَهَا فَقَالَ فَمَا مَهْرُهَا فَقَالُوا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْخَبَرَ

17659- (2) تُحْفَةُ الْإِخْوَانِ، لِبَعْضِ عُلَمَائِنَا الْأَعْلَامِ مَرْفُوعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي خِلْقَةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَانْتَبَهَ آدَمُ مِنْ نَوْمِهِ وَ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ أَمَتِي حَوَّاءُ قَالَ يَا رَبِّ لِمَنْ خَلَقْتَهَا قَالَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا الْأَمَانَةَ وَ أَصْدَقَهَا الشُّكْرَ قَالَ يَا رَبِّ أَقْبَلُهَا عَلَى هَذَا فَزَوِّجْنِيهَا قَالَ فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ دُخُولِ الْجَنَّةِ

17660- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 90.
2- تحفة الإخوان ص 67.
3- رسالة المهر: ص 8.

ص: 100

ص: 101

أَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ

1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَيْلَةً مِنَ الْأَرْبَعَ وَ لِلثِّنْتَيْنِ لَيْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَقَلُّ فَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ يَبِيتُ حَيْثُ شَاءَ وَ يُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ

(1)

17661- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّلَاثِ مَا أَحَبَّ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ

17662- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ لِلْأُخْرَى لَيْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَلَيْلَتَاهُ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ أَحَبَّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً

2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا اخْتَصَّتِ الْجَدِيدَةُ بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً

(4)

17663- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي


1- أبواب القسم و النشوز و الشقاق الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 252 ح 955.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
4- الباب 2
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 253 ح 957.

ص: 102

الرَّجُلِ (1) عِنْدَهُ المَرْأَةُ أَوِ الثَّلَاثُ فَيَتَزَوَّجُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ بِكْراً أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّباً أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ يُقَسِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالسَّوَاءِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ

17664- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثٌ

3 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَسْمِ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَ الْكَوْنُ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً

(3)

17665- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ النِّسَاءُ يَغْشَى بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ (5) وَ يَقِيلَ (6) عِنْدَهَا فِي ضَحْوَتِهَا (7) وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِنْ لَمْ يَنْشَطْ لِذَلِكَ

4 بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ المَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِي الْعَقْدِ تَرْكَ الْقَسْمِ

(8)

17666- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ


1- في المصدر زيادة: تكون.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
3- الباب 3
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 253 ح 958.
5- في المصدر زيادة: في ليلتها.
6- في المصدر: و يقيل.
7- في نسخة: صبيحتها و في المصدر: صحبتها.
8- الباب 4
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 253 ح 956.

ص: 103

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (1) الْآيَةَ فَقَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَاسْأَلُوا ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فَيَعْجِزُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً (2) فَيَمِيلُ مِنْهَا (3) وَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا وَ تَكْرَهُ (4) ذَلِكَ فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا وَقْتاً بَعْدَ وَقْتٍ أَوْ عَلَى أَنْ تَدَعَ (5) حَظَّهَا مِنْ ذَلِكَ

17667- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا النُّشُوزُ فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ يَكُونُ مِنَ المَرْأَةِ فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ يُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي (7) وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ قَدْ وَهَبْتُ لَيْلَتِيْ لَكَ وَ يَصْطَلِحَانِ عَلَى هَذَا

5 بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا تَرْكَ الْقَسْمِ

(8)

17668- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ (10) قَالَ فِي الْمَوَدَّةِ


1- النساء 4: 128.
2- في المصدر: دميمة.
3- في المصدر: عنها.
4- في المصدر زيادة: هي.
5- في المصدر: تضع له.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
7- في المصدر: امسكني.
8- الباب 5
9- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 279 ح 285.
10- النساء 4: 129.

ص: 104

6 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

(1)

17669- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوْلَاهُمَا وَ يُقَسِّمَ بَيْنَهُمَا لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً وَ كَذَلِكَ يُفَضِّلُ الْحُرَّةَ فِي النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِالْأَمَةِ وَ لَا يَنْقُصَهَا مِنَ الْكِفَايَةِ

17670- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ يُقَسِّمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ

17671- (4)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ

17672- (5) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ هَلْ لَهُنَّ قِسْمَةٌ مَعَ المَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ لَهَا يَوْمَانِ وَ لِأُمِّ الْوَلَدِ يَوْمٌ


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 245 ح 924.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
5- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 84.

ص: 105

7 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً

17673- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ إِحْدَاهُمَا بِالثَّلَاثِ اللَّيَالِي الَّتِي هِيَ لَهُ وَ يُقَسِّمُ لِلْوَاحِدَةِ لَيْلَتَهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً قَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَتَهَا مِنَ الثَّلَاثِ وَ يَخُصُّ بِالرَّابِعَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعاً لَمْ يُفَضِّلْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى

8 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يُبْعَثُ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جُمِعَا وَ إِنْ شَاءَا فُرِّقَا

(2)

17674- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الشِّقَاقُ فَيَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ وَ المَرْأَةِ جَمِيعاً كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (4) يَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ المَرْأَةُ تَخْتَارُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَا عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحاً فَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا (5)

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ (6)

17675- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ:


1- 1
2- الباب 8
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
4- النساء 4: 35.
5- في المصدر: يستأمر الزوج و الزوجة.
6- المقنع ص 118.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 270 ح 1017.

ص: 106

فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (1) قَالَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَحْكُمَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ المَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جُمِعَا وَ إِنْ شَاءَا فُرِّقَا

9 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْكِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ أَيِّ شَيْ ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ

(2)

17676- (3)، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ (4) الْآيَةَ قَالَ (5) وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ يُعْرِضَ عَنْهَا فَتَقُولُ لَهُ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ لَا أَسْأَلُكَ نَفَقَةً فَلَا تُطَلِّقْنِي وَ لَا تُعْرِضْ عَنِّي فَإِنِّي أَكْرَهُ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ وَ لَا يُجْرِيَ عَلَيْهَا شَيْئاً إِلَى أَنْ قَالَ قَوْلُهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (6) وَ كَانَتِ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً شَابَّةً كَانَتْ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنِ ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَتْ لَهُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لَا أَرَاكَ مُعْرِضاً عَنِّي مُؤْثِراً عَلَيَّ فَقَالَ رَافِعٌ هِيَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ أَعْجَبُ إِلَيَّ فَإِنْ شِئْتِ أَقْرَرْتِ عَلَى أَنَّ لَهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنِّي وَ لَكِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَأَبَتِ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنْ تَرْضَاهَا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا أَرْضَى أَوْ تُسَوِّيَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا يَقُولُ اللَّهُ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ (7) وَ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَمْ


1- النساء 4: 35.
2- الباب 9
3- تفسير القمّيّ ج 1 ص 154 و عنه في البحار ج 104 ص 56 ح 2.
4- النساء 4: 128.
5- أي الصادق (عليه السلام) كما هو الظاهر
6- في الحجرية: «خديجة» و في المصدر: «جريح» و ما أثبتناه هو الصواب (راجع الإصابة ج 1 ص 495 و الاستيعاب ج 1 ص 495 من هامش الإصابة).
7- النساء 4: 128.

ص: 107

تَطِبْ نَفْسُهَا بِنَصِيبِهَا وَ نَفْسُهَا شَحَّتْ عَلَيْهِ فَعَرَضَ عَلَيْهَا رَافِعٌ إِمَّا أَنْ تَرْضَى وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ فَسَخَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ رَضِيَتْ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَا ذُكِرَتْ إِلَى آخِرِهِ

10 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ إِلَّا مَعَ إِذْنٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ

(1)

17677- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (3) قَالا لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ المَرْأَةَ

11 بَابُ أَنَّ تَفْرِيقَ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ

(4)

17678- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مَعَ امْرَأَتِهِ (6) [وَ] (7) مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ (8) مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَ ع أَنْ يَبْعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها فَفَعَلُوا ثُمَّ دَعَا الْحَكَمَيْنِ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُفَرَّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ المَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَ عَلَيَّ وَ قَالَ الزَّوْجُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَذَبْتَ لَعَمْرِي وَ اللَّهِ حَتَّى تَرْضَى بِالَّذِي رَضِيَتْ


1- الباب 10
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 271 ح 1019.
3- النساء 4: 35.
4- الباب 11
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 271 ح 1018.
6- في الحجرية: «امرأة» و ما أثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.
8- الفئام بكسر الفاء: الجماعة من الناس (لسان العرب ج 12 ص 448).

ص: 108

17679- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما (2) الْآيَةَ قَالَ فَمَا حَكَمَ بِهِ الْحَكَمَانِ فَهُوَ جَائِزٌ يَقُولُ اللَّهُ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما (3) يَعْنِي الْحَكَمَيْنِ فَإِذَا كَانَ الْحَكَمَانِ عَدْلَيْنِ دَخَلَ حَكَمُ المَرْأَةِ عَلَى المَرْأَةِ فَيَقُولُ أَخْبِرِينِي مَا فِي نَفْسِكِ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَ شَيْئاً دُونَكِ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ النَّاشِزَةَ قَالَتْ أَعْطِهِ مِنْ مَالِي مَا شَاءَ وَ فَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً قَالَتْ أَنْشُدُكَ اللَّهُ أَنْ لَا تُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ لَكِنِ اسْتُرْ ذُلِّي فِي نَفَقَتِي فَإِنَّهُ إِلَيَّ مُسِي ءٌ وَ يَخْلُو حَكَمُ الرَّجُلِ بِالرَّجُلِ فَيَقُولُ أَخْبِرْنِي مَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَ شَيْئاً دُونَكَ فَإِنْ كَانَ هُوَ النَّاشِزَ قَالَ خُذْ لِي مِنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ فَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَاشِزاً قَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهُ لَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا فَإِنَّهَا أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرْضِهَا مِنْ مَالِي بِمَا شِئْتَ ثُمَّ يَلْتَقِي الْحَكَمَانِ وَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَفْضَى بِهِ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ لِتَصْدُقَنِّي وَ لَأَصْدُقَنَّكَ وَ ذَلِكَ حِينَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا فَعَلَا وَ حَدَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِمَا أَفْضَى إِلَيْهِ عَرَفَا مَنِ النَّاشِزَةُ فَإِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ هِيَ النَّاشِزَةَ قَالا أَنْتِ عَدُوَّةُ اللَّهِ النَّاشِزَةُ الْعَاصِيَةُ لِزَوْجِكِ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَ لَا كَرَامَةَ لَكِ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُبْغِضَكِ أَبَداً حَتَّى تَرْجِعِينَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ النَّاشِزَ قَالا لَهُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَنْتَ الْعَاصِي لِأَمْرِ اللَّهِ وَ الْمُبْغِضُ لِامْرَأَتِكَ فَعَلَيْكَ نَفَقَتُهَا وَ لَا تَدْخُلْ لَهَا بَيْتاً وَ لَا تَرَى لَهَا وَجْهاً أَبَداً حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ كِتَابِهِ قَالَ وَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَبَعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ احْكُمَا إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا فَقَالَ الزَّوْجُ لَا


1- تفسير القمّيّ ج 1 ص 137 باختلاف يسير.
2- النساء 4: 35.
3- النساء 4: 35.

ص: 109

أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ الزَّوْجُ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِذَا رَضِيَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ وَ كَرِهَ الزَّوْجُ فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ وَ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ أُنْزِلَتْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِنْ كَرِهَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَ إِنْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ

12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ

(1)

17680- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شِقَّيْهِ (3) سَاقِطٌ


1- الباب 12
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 272 ح 90.
3- الشقّ: من كل شي ء نصفه (القاموس المحيط ج 3 ص 258).

ص: 110

ص: 111

أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِيلَادِ وَ تَكْثِيرِ الْأَوْلَادِ

(1)

17681- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي (3) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ (4) حَتَّى وَهَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ وَلَداً

17682- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِكْرُهَا جَارِيَةً أَيْ أَوَّلُ وَلَدِهَا ابْنَةً

17683- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ

17684 (7)، الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ لِلْبَرْقِيِّ عَنْهُ: مِثْلَهُ:


1- أبواب أحكام الأولاد الباب 1
2- الجعفريات ص 177.
3- مريم 19: 5.
4- في المصدر: ولد.
5- الجعفريات ص 99.
6- الجعفريات ص 187.
7- مكارم الأخلاق ص 222.

ص: 112

وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ بِشِبْهِهِ وَ خُلُقِهِ وَ شَمَائِلِهِ

17685- (1)، وَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ: سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَا وَ قَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ خَلَفِي مِنْ نَفْسِي وَ أَشَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع

17686- (2) وَ فِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ رَأَى مَعَهُ صَبِيّاً مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ أَمَا لَوْ قُلْتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَكَ قَدَّمْتُهُ

17687- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: بِئْسَ الشَّيْ ءُ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ كَدَّنِي وَ إِنْ مَاتَ هَدَّنِي فَبَلَغَ ذَلِكَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع فَقَالَ كَذَبَ وَ اللَّهِ نِعْمَ الشَّيْ ءُ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَدَعَّاءٌ حَاضِرٌ وَ إِنْ مَاتَ فَشَفِيعٌ سَابِقٌ

17688- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: الْوَلَدُ كَبِدُ الْمُؤْمِنِ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ صَارَ شَفِيعاً وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَهُ فَيَغْفِرُ لَهُ

17689- (5) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَ لَكَ مِنْ بِنْتِ حَمْزَةَ وَلَدٌ فَقَالَ لِي ابْنٌ لَوْ كَانَ بَدَلَهُ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ أُقَدِّمُهَا إِلَى الضَّيْفِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ فَقَالَ ص


1- مكارم الأخلاق ص 222.
2- مكارم الأخلاق ص 221.
3- دعوات الراونديّ: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، و عنه في البحار ج 82 ص 132.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 270 ح 78.
5- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 521.

ص: 113

لِمَ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَثَمَرَةُ الْقُلُوبِ وَ قُرَّةُ الْأَعْيُنِ وَ إِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَمَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ (1) مَحْزَنَةٌ

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ

(2)

17690- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ

17691- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

17692- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْخُلَطَاءُ الصَّالِحُونَ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ الْخَبَرَ

17693- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْبَنُونَ الْأَبْرَارُ الْخَبَرَ

17694- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ


1- الولد مجبنة مبخلة: لأن أباه يحب البقاء و المال لاجله فيجبن و يبخل لذلك (لسان العرب ج 13 ص 84).
2- الباب 2
3- الجعفريات ص 188.
4- الجعفريات ص 98.
5- الجعفريات ص 194.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 195 ح 706.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 195 ح 709.

ص: 114

الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

17695- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَاوِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع: يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ فَقَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنَ (2) فِطْرَتَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي فَإِنْ أُمِتْهُمْ أُدْخِلْهُمْ بِرَحْمَتِي جَنَّتِي

17696- (3) أَبُو عَلِيِّ ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: ثَلَاثَةٌ هِيَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَةُ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ الْخَبَرَ

17697- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ أَجْمَلُ الذِّكْرَيْنِ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِكْرَامِهِنَ

(5)

17698- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- المحاسن ص 293 ح 453، و عنه في البحار ج 104 ص 105 ح 103.
2- في المصدر: فإني.
3- أمال الطوسيّ ج 1 ص 309، و عنه في البحار ج 104 ص 103 ح 94.
4- غرر الحكم ج 1 ص 65 ح 1704.
5- الباب 3
6- الجعفريات ص 189.

ص: 115

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ قَالَ رَيْحَانَةٌ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ

17699- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا فِي نُسْخَةِ الشَّهِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ بَاكِيَاتٌ مُبَارَكَاتٌ

17700- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا الْبَنَاتِ الْبَنَاتُ مُبَارَكَاتٌ مُحَبَّبَاتٌ وَ الْبَنُونَ مُبَشَّرَاتٌ وَ هُنَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ*

17701- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

17702- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ فَاللَّهُ فِي عَوْنِهِ وَ نُصْرَتِهِ وَ بَرَكَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ

17703- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ يُعْطَى ثَلَاثَ رَوْضَاتٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كُلُّ رَوْضَةٍ أَوْسَعُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا

17704- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتْ خَيْراً لَهُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ أَلْفِ بَدَنَةٍ وَ أَلْفِ ضِيَافَةٍ

17705- (7)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُمَرِّضَاتٌ مُبْدِيَاتٌ

17706- (8)، وَ عَنْهُ ص: مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ


1- الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.
2- لبّ اللباب: مخطوط.
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- لبّ اللباب: مخطوط.
5- لبّ اللباب: مخطوط.
6- لبّ اللباب: مخطوط.
7- لبّ اللباب: مخطوط.
8- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 116

بِاثْنَتَيْنِ كُنَّ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَعِينُوهُ وَ أَقْرِضُوهُ وَ ارْحَمُوهُ

17707- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الْوُلْدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَتَانِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ وَ مَنْ كُنَّ ثَلَاثاً أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ

17708- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خَيْرُ أَوْلَادِكُمُ الْبَنَاتُ

17709- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ بَيْتٍ فِيهِ الْبَنَاتُ إِلَّا نَزَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَرَكَةً وَ رَحْمَةً مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا يَنْقَطِعُ زِيَارَةُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ يَكْتُبُونَ لِأَبِيهِمْ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ

17710- (4) الشَّرِيفُ الزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى الْفَزَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ عَالَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْبَنَاتِ جَاءَ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ وَ ضَمَّ إِصْبَعَيْهِ

4 بَابُ كَرَاهَةِ كَرَاهَةِ الْبَنَاتِ

(5)

17711- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: وُلِدَ


1- روضة الواعظين ص 369.
2- مكارم الأخلاق ص 219.
3- جامع الأخبار ص 124.
4- كتاب التعازي:
5- الباب 4
6- العيّاشيّ ج 2 ص 336 ح 60.

ص: 117

لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ فَدَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْكَ أَنِّي اخْتَارُ لَكَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ يَا رَبِّ تَخْتَارُ لِي قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ (1) ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسَى فِي قَوْلِ اللَّهِ فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (2) قَالَ فَأَبْدَلَهُمَا جَارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً

17712- (3)، وَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقْرَبَ رُحْماً (4) قَالَ أَبْدَلَهُمَا مَكَانَ الِابْنِ بِنْتاً فَوَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً

17713- (5)، وَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (6) قَالَ وُلِدَتْ لَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَكَانَ نَبِيّاً

17714- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِيُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ رَيْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ


1- في المصدر زيادة: لك.
2- الكهف 18: 81.
3- العيّاشيّ ج 2 ص 337 ح 61.
4- الكهف 18: 80، 81.
5- العيّاشيّ ج 2 ص 336 ح 59.
6- الكهف 18: 81.
7- بل الصدوق في ثواب الأعمال ص 239، و عنه في البحار ج 104 ص 104 ح 100.

ص: 118

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ أَكْثَرَ مِنَ الصِّبْيَانِ

(1)

17715- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ ابْنَةً (3) فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ أَقَرَّ عَيْنَ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

17716- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أُنْثًى فَلَمْ يُبْدِهَا وَ لَمْ يُهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وُلْدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

17717- (5)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أُخْتَانِ أَوْ بِنْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا كُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى

17718- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ

(7)

17719- (8) الْحُسَيْنُ وَ أَبُو غِيَاثٍ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ،


1- الباب 5
2- مكارم الأخلاق ص 221.
3- في المصدر: ابنته.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 181 ح 243.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 253 ح 9.
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 254 ح 10.
7- الباب 6
8- طبّ الأئمة ص 130.

ص: 119

ع عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ انْقَرَضَ وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ قَالَ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ قُلْ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ثُمَّ جَامِعْ أَهْلَكَ مِنْ لَيْلَتِكَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ (1)

17720- (2) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، فِي تَرْجِمَةِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْفَقِيهِ الشَّيْخِ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَيٍّ أَحْمَدَ بْنِ ظَافِرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ وَالِدِهِ" فِي حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ فِيهَا كَرَامَةٌ بَاهِرَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَئِسْتُ مِنَ الْوَلَدِ ثُمَّ لَمْ يَبْعُدِ الزَّمَانُ حَتَّى تَبَيَّنَ لِي حَمْلُ الزَّوْجَةِ فَأَشْفَقْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَازَمْتُ الدُّعَاءَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَ كَانَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ طَلَبَ الْوَلَدِ قَالَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي دُعَاءِ الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً مُسْتَوْحِشاً فَيَقْصُرُ شُكْرِي عِنْدَ تَفَكُّرِي بَلْ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ إِنْسِيّاً وَ عَقِباً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ فِي الْوَحْشَةِ وَ آنَسُ بِهِمْ فِي الْوَحْدَةِ وَ أَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَافِيَةٍ مَنّاً مِنْكَ وَ ارْزُقْنِي خَيْراً حَتَّى أَنَالَ مُنْتَهَى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ شُكْرِ النِّعْمَةِ وَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* وَ كُنْتُ أُلَازِمُ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ

(3)

17721 1 (4) وَ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ كِتَابِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: صَلَاةٌ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ فَرَاجِعْ


1- في المصدر: الحسن.
2- مجموعة الشهيد:
3- الباب 7
4- تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص 339.

ص: 120

17722- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي بُطِّيٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ اللَّهُمَّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِي أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شَرِيكاً

8 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِيحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْوَلَدَ

(3)

17723- (4) أَبُو غِيَاثٍ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ وَ أَنَّهُ يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ الْحَرَائِرِ فَلَا يُرْزَقُ لَهُ وَ هُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَالَ ع قُلْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي دُبُرِ صَلَاةِ (5) الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَخْتِمُهُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً


1- جمال الأسبوع ص 440.
2- كذا في الطبعة الحجرية، و في المصدر: ابن بطّة: علما بأن عليّ بن الحكم يروي مباشرة عن محمّد بن مسلم (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 383).
3- الباب 8
4- طبّ الأئمة (عليهم السلام) ص 129.
5- في المصدر: صلاتك.

ص: 121

يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (1) ثُمَّ وَاقِعِ امْرَأَتَكَ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنَّكَ تُرْزَقُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَراً سَوِيّاً قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى رُزِقَ قُرَّةَ عَيْنٍ

17724- (2)، وَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْخُورِيِّ عَنْ شَيْخٍ مَدَائِنِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْإِذْنَ حَتَّى اغْتَمَمْتُ وَ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا لَا وَلَدَ لَهُ فَدَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلَى هِشَامٍ فَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَوْصَلَهُ إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى حَوَائِجَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ الْحَاجِبُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الدُّعَاءُ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُهُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ تَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (3) فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّي وَ قَدْ أُبْطِأَ الْوَلَدُ مِنْهَا وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِي فَرُزِقْتُ وَلَداً وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حِينَ تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا وَ عَلَّمْتُهَا غَيْرَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُولَدُ لَهُ فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ

9 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ

(4)

17725- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَخُذْ


1- نوح 71: 10، 11، 12.
2- طب الأئمة: لم نجده، و عنه في مكارم الأخلاق ص 224، و البحار ج 104 ص 85 ح 46 نقلا عن المكارم.
3- نوح 71: 10، 11، 12.
4- الباب 9
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.

ص: 122

بِنَاصِيَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِهَا وَ قُلْ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِي أَخَذْتُهَا وَ بِمِيثَاقِي اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْهَا وَلَداً مُبَارَكاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ تَرَحُّماً بِهِ

(1)

17726- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الْمُعَزَّى يَتِيماً فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ يَدُهُ حَسَنَةً

17727- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)

17728- (5) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ رَأَى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَكْتُوبَةً عَلَى الْبَابِ الثَّامِنِ (6) مِنَ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ ص لِكُلِّ شَيْ ءٍ حِيلَةٌ وَ حِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ مَسْحُ


1- الباب 10
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 18.
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 548.
5- كتاب الفضائل ص 160.
6- في المصدر: الثاني.

ص: 123

رَأْسِ الْيَتَامَى وَ التَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَعَهُّدُ (1) الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ الْخَبَرَ

11 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ

(2)

17729- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع أُنَاشِدُكَ اللَّهَ (4) وَطِئْتَهَا وَ عَاوَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَبُولَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْوَلَدُ لَكَ

12 بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِيمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِيمَا زَادَ عَنِ الْأَكْثَرِ

(5)

17730- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: كَانَ الْهَيْثَمُ فِي جَيْشٍ فَلَمَّا جَاءَ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَ قُدُومِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَدْرَكَهَا عَلِيٌّ ع مِنْ قَبْلِ أَنْ تُرْجَمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ ارْبِعْ عَلَى نَفْسِكَ إِنَّهَا صَدَقَتْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (7) وَ قَالَ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (8) فَالْحَمْلُ وَ الرَّضَاعُ ثَلَاثُونَ شَهْراً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالرَّجُلِ

وَ شَرْحُ ذَلِكَ أَقَلُّ الْحَمْلِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ هُوَ زَمَنُ انْعِقَادِ النُّطْفَةِ وَ أَقَلُّهُ


1- في المصدر: و تفقد.
2- الباب 11
3- المناقب ج 2 ص 365.
4- في المصدر زيادة: هل.
5- الباب 12
6- المناقب ج 2 ص 365.
7- الأحقاف 46: 15.
8- البقرة 2: 233.

ص: 124

لِخُرُوجِ الْوَلَدِ حَيّاً سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ تَبْقَى فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَتَصَوَّرُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ تَلِجُهُ الرُّوحُ فِي عِشْرِينَ يَوْماً فَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ الْفِطَامُ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَيَكُونُ الْحَمْلُ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ

17731- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُثَنَّى الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَعَلِقَتْ وَ حَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ ع فَحَمَلَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ وَضَعَتْهُ وَ لَمْ يَعِشْ مَوْلُودٌ قَطُّ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

17732- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع طُهْرٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ ع فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ فِصَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (3)

17733- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَيْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً (5) الْخَبَرَ


1- علل الشرائع ص 206.
2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 297.
3- الأحقاف 46: 15.
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 274.
5- الأحقاف 46: 15.

ص: 125

17734- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (2) قَالَ قَالَ التَّغَيُّضُ كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَزْدَادُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ كُلَّمَا رَأَتِ الدَّمَ فِي حَمْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ يَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ

17735- (3)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى (4) يَعْنِي الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ (5) قَالَ الْغَيْضُ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْحَمْلِ وَ ما تَزْدادُ (6) مَا زَادَ عَلَى الْحَمْلِ فَهُوَ مَكَانَ مَا رَأَتْ مِنَ الدَّمِ فِي حَمْلِهَا

17736- (7)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى قَالَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ قَالَ مَا كَانَ دُونَ التِّسْعَةِ فَهُوَ غَيْضٌ وَ ما تَزْدادُ (8) قَالَ مَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَمْلِهَا ازْدَادَ بِهِ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ زَادَ ذَلِكَ عَلَى التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ

17737- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَوَوْا أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَحُدَّ امْرَأَةً أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع الْوَلَدُ يُلْحَقُ بِزَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ قَالَ لَهُ وَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (10) وَ قَالَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 204 ح 10.
2- الرعد 13: 8.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 204 ح 11.
4- الرعد 13: 8.
5- 2
6- الرعد 13: 8.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 205.
8- الرعد 13: 8.
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 86.
10- الأحقاف 46: 15.

ص: 126

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (1) فَصَارَ أَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُهَا وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ وَ قَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ

13 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَكَّدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(2)

17738- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ رُزِقَ غُلَاماً فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ تُهَنِّئُهُ فَقَالُوا يَهْنِيكَ الْفَارِسُ فَقَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ رَاجِلًا فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ كَيْفَ نَقُولُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ فَأَتَيْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ (4) وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ

17739- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ عَنْ مَوْلُودٍ ذَكَرٍ فَقُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ

17740- (6) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: هَنَّأَ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ رَجُلًا بِغُلَامٍ وُلِدَ لَهُ فَقَالَ لِيَهْنِئْكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ


1- البقرة 2: 233.
2- الباب 13
3- تحف العقول ص 166.
4- في نسخة: رشده.
5- الخصال ص 635.
6- نهج البلاغة ج 3 ص 236 رقم 354.

ص: 127

وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ

14 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ

(1)

17741- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْحَلُ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمْ اسْمَ وَلَدِهِ

17742- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا

17743- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ بِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا

17744- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا

17745- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: سَمِّهِ بَأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ كَنِّهِ بَأَحْسَنِ الْكُنَى


1- الباب 14
2- الجعفريات ص 189.
3- الجعفريات ص 187.
4- الجعفريات ص 187.
5- الجعفريات ص 187.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.

ص: 128

17746- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ هُوَ فِي الْمَهْدِ جَعَلَ يُسَارُّهُ طَوِيلًا فَجَلَسْتُ حَتَّى فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ادْنُ إِلَى مَوْلَاكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَدَنَوْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ ثُمَّ قَالَ لِي اذْهَبْ فَغَيِّرِ اسْمَ ابْنَتِكَ الَّتِي سَمَّيْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ كَانَتْ وُلِدَتْ لِي بِنْتٌ وَ سَمَّيْتُهَا بِالْحُمَيْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهِ إِلَى أَمْرِهِ تَرْشُدْ

17747- (2) الشَّيْخُ الطُّرَيْحِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ، فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: فِي دُخُولِ نَصْرَانِيٍّ مِنْ مُلْكِ الرُّومِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقُلْتُ اسْمِي عَبْدُ الشَّمْسِ فَقَالَ لِي بَدِّلِ اسْمَكَ فَإِنِّي أُسَمِّيكَ عَبْدَ الْوَهَّابِ الْخَبَرَ

17748- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُحَسِّنُ أَدَبَهُ

15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

17749- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمَعْبَدَةُ الْخَبَرَ

17750- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي


1- الإرشاد ص 290.
2- منتخب الطريحي ص 64.
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- الباب 15
5- الجعفريات ص 190.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 167 ح 28.

ص: 129

عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُسَمِّي بِأَسْمَائِكُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْضُ قَالَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (1)

17751- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا كَانَ اسْمُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ اسْمَ نَبِيٍّ لَمْ تَزَلِ الْبَرَكَةُ فِيهِمْ

17752- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ

17753- (4) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، نَقْلًا عَنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَخِي مُحَمَّدٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ امْرَأَتُهُ حَامِلٌ مُقْرِبٌ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَهَا وَ يَرْزُقَهُ ذَكَراً وَ يُسَمِّيَهُ فَكَتَبَ يَدْعُو اللَّهَ بِالصَّلَاحِ وَ يَقُولُ رَزَقَكَ اللَّهُ ذَكَراً سَوِيّاً وَ نِعْمَ الِاسْمُ مُحَمَّدٌ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَوَلَدَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَمَّى وَاحِداً مُحَمَّداً وَ الْآخَرَ صَاحِبَ الزَّوَائِدِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَيَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِيٌّ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ

(5)

17754- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ


1- آل عمران 3: 31.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 188 ح 682.
3- الهداية للصدوق ص 70.
4- كشف الغمّة ج 2 ص 418.
5- الباب 16
6- الجعفريات ص 184.

ص: 130

الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَلَمْ يُسَمِّ بَعْضَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي

17755- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّداً فَلَا تُقَبِّحُوهُ وَ لَا تُجَبِّهُوهُ (2) وَ لَا تَضْرِبُوهُ بُورِكَ بَيْتٌ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَ مَجْلِسٌ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَ رِفْقَةٌ فِيهَا مُحَمَّدٌ

17756- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تُسَمُّوا أَبْنَاءَكُمْ مُحَمَّداً ثُمَّ تَلْعَنُوهُمْ

17757- (4)، وَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّ رَجُلًا يُؤْتَى فِي الْقِيَامَةِ وَ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ مَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ عَصَيْتَنِي وَ أَنْتَ سَمِيُّ حَبِيبِي وَ أَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَكَ وَ أَنْتَ سَمِيُّ حَبِيبِي

17758- (5) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَنْوَارِ لِأَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَكْرِمُوهُ وَ وَسِّعُوا لَهُ الْمَجَالِسَ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً فَمَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ حَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا خِيرَ لَهُمْ وَ مَا مِنْ مَائِدَةٍ نُصِبَتْ وَ حَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِكَ الْبَيْتُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ


1- مكارم الأخلاق ص 25.
2- جبّه الرجل الرجل: ردّه عن حاجته، و استقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة (لسان العرب ج 13 ص 483).
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- لبّ اللباب: مخطوط.
5- مجموعة الشهيد:

ص: 131

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ

(1)

17759- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْجُرْجَانِيَّ مِنْ شِيعَتِكَ كَثِيرُ الْمَعْرُوفِ إِلَى أَوْلِيَائِكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ع شَكَرَ اللَّهُ لِأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ صَنِيعَهُ إِلَى شِيعَتِنَا (3) وَ رَزَقَهُ ذَكَراً سَوِيّاً قَائِلًا بِالْحَقِّ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِّ ابْنَكَ أَحْمَدَ الْخَبَرَ

18 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْكُنْيَةِ لِلْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْكَبِيرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ

(4)

17760- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: السُّنَّةُ وَ الْبِرُّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ:

الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (6)


1- الباب 17
2- الخرائج و الجرائح ص 114.
3- في المصدر زيادة: و غفر له ذنوبه.
4- الباب 18
5- بحار الأنوار ج 104 ص 131 ح 30 بل عن جامع الأحاديث ص 13.
6- الجعفريات ص 189.

ص: 132

17761- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: سَمِّهِ بَأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ كَنِّهِ بَأَحْسَنِ الْكُنَى

19 بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْحَكَمِ وَ حُكَيْمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِكٍ وَ حَارِثٍ وَ يَاسِينَ وَ ضَرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَيْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع

(2)

17762- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نِعْمَ الْأَسْمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَاءُ الْمُعْتَادَةُ وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ وَ أَكْرَهُ مُبَارَكاً وَ نَافِعاً وَ بِشْراً وَ مَيْمُوناً لِئَلَّا يُقَالَ ثَمَّ مُبَارَكٌ ثَمَّ بِشْرٌ ثَمَّ مَيْمُونٌ فَيُقَالَ لَا وَ لَا تُسَمِّ شِهَاباً فَإِنَّ شِهَاباً اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّارِ وَ كُرِهَ الْحَاكِمُ وَ مَالِكٌ

17763 (4) وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ النَّارِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ الْأَسْمَاءُ الْمُعَبَّدَةُ وَ شَرُّهَا هَمَّامٌ وَ الْحَارِثُ وَ أَكْرَهُ إِلَى آخِرِهِ

20 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكُنْيَةِ أَبَا مُرَّةَ وَ أَبَا عِيسَى أَوْ أَبَا الْحَاكِمِ أَوْ أَبَا مَالِكٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

(5)

17764- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2- الباب 19
3- الجعفريات ص 190.
4- نوادر الراونديّ ص 9.
5- الباب 20
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 188 ح 683.

ص: 133

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً نَهَى عَنْ ذَلِكَ سَائِرَ النَّاسِ وَ رَخَّصَ فِيهِ لِعَلِيٍّ ع وَ قَالَ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي يُضَاهِي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي

17765- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُكَنِّ بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

17766- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً فَلَا تُكَنِّهِ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَ لَا بِأَبِي بَكْرٍ وَ لَا بِأَبِي عِيسَى وَ لَا بِأَبِي الْحَكَمِ وَ لَا بِأَبِي الْحَارِثِ" وَ فِي الْهِدَايَةِ،" وَ لَا يُكَنِّيهِ بِعِيسَى وَ لَا بِالْحَكَمِ وَ لَا بِالْحَارِثِ وَ لَا بِأَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً (3)

17767- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَمَّى بِاسْمِي وَ لَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي إِلَّا مَوْلُودٍ لِعَلِيٍّ ع مِنْ غَيْرِ ابْنَتِي فَاطِمَةَ ع فَقَدْ نَحَلْتُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتِي وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ

21 بَابُ كَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّقَبِ وَ الْكُنْيَةِ اللَّذَيْنِ يَكْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ يُحْتَمَلُ كَرَاهَتُهُ لَهُمَا

(5)

17768- (6) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2- المقنع ص 112.
3- الهداية ص 70.
4- الجعفريات ص 181.
5- الباب 21
6- كتاب عاصم بن حميد ص 29.

ص: 134

يَقُولُ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُعَيِّرُهُ بِأُمِّهِ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو ذَرٍّ يُمَرِّغُ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ حَتَّى رَضِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(1)

17769- (2) الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نُوحٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْعَمْرِيِّ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ السَّيِّدُ ع قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع ابْعَثُوا إِلَى أَبِي عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَسَارَّ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ عَشَرَةَ آلَافِ رِطْلِ خُبْزٍ وَ عَشَرَةَ آلَافِ رِطْلِ لَحْمٍ وَ فَرِّقْهُ حِسْبَةً عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَ عُقَّ عَنْهُ كَذَا وَ كَذَا

17770- (3) الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي كِتَابِ الْأَنْوَارِ، فِي حَدِيثِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ص قَالَ: فَلَمَّا مَضَى لَهُ ص مِنَ الْوَضْعِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ أَوْلَمَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَلِيمَةً عَظِيمَةً وَ ذَبَحَ الْأَغْنَامَ وَ نَحَرَ الْإِبِلَ وَ أَكَلَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ كَذَا الْأَبُ حِينَ الْحَمْلِ

(4)

17771- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ


1- الباب 22
2- كمال الدين ص 430 ح 6.
3- كتاب الأنوار ص 192.
4- الباب 23
5- بحار الأنوار ج 66 ص 177 ح 39 بل عن جامع الأحاديث ص 12.

ص: 135

سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَائِحَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ رَائِحَةُ الْحُورِ الْعِينِ رَائِحَةُ الْآسِ وَ رَائِحَةُ الْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُ الْوُرُودِ وَ رَائِحَةُ ابْنَتِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ وَ الْآسِ وَ الْوَرْدِ وَ لَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً وَ لَا وَصِيّاً إِلَّا وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ فَكُلُوهَا وَ أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ يُحَسِّنْ أَوْلَادَكُمْ

17772- (1)، السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاكُمُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ أَخْلَاقَ أَوْلَادِكُمْ

17773- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِيفِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ الْخَبَرَ

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِيُ وَ الصَّرَفَانُ

(3)

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِيُ (4) وَ الصَّرَفَانُ

17774- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- بل قطب الدين الراونديّ في الدعوات ص 66، و عنه في البحار ج 66 ص 177 ح 38.
2- الخصال ص 612.
3- الباب 24
4- البرني: نوع من التمر، معرّب أصله برنيك، أي الحمل الجيد القاموس المحيط ج 4 ص 202.
5- الجعفريات ص 243.

ص: 136

جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ [عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ] (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَا اسْتَشْفَتِ النُّفَسَاءُ بِمِثْلِ أَكْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَطْعَمَهُ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ع جَنِيًّا فِي نِفَاسِهَا الْخَبَرَ

17775- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ص: أَ تَدْرِي بِمَا حَمَلَتْ مَرْيَمُ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ تَمْرِ صَرَفَانٍ (3) أَتَاهَا بِهِ جَبْرَئِيلُ ع

17776- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَا تَأْكُلُ الْحَامِلُ مِنْ شَيْ ءٍ وَ لَا تَتَدَاوَى بِهِ أَفْضَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَرْيَمَ ع- وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً (5) الْخَبَرَ

17777- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَشْفَتِ النُّفَسَاءُ بِمِثْلِ (7) الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَطْعَمَ مَرْيَمَ جَنِيًّا


1- أثبتناه من المصدر.
2- قصص الأنبياء ص 275.
3- الصرفان: نوع من أجود التمر، تمرته حمراء صلبة المضغة (لسان العرب ج 9 ص 193).
4- الخصال ص 637.
5- مريم 19: 25، 26.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 147 ح 251.
7- في المصدر زيادة: أكل.

ص: 137

فِي نِفَاسِهَا

17778- (1) الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: إِذَا وَلَدَتِ امْرَأَةٌ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ الرُّطَبَ وَ التَّمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى ع

25 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَى اللُّبَانَ

(2)

(3) 17779- (4) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: اسْقُوا نِسَاءَكُمُ الْحَوَامِلَ اللُّبَانَ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي عَقْلِ الصَّبِيِ

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الْيُسْرَى أَوِ الْإِقَامَةِ فِي الْيُمْنَى قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ مَا يُقَطَّرُ فِي أَنْفِهِ

(5)

17780- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ يُقِيمُ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ إِنَّهُ ص أَمَرَ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ أَنْ يُقْرَأَ مَعَ الْأَذَانِ فِي أُذُنِهِمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَانِ


1- طبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ص 26.
2- الباب 25
3- اللبان بتشديد اللام و ضمها: الكندر، و هو علك يمضغ مجمع البحرين ج 6 ص 306.
4- طبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ص 24.
5- الباب 26
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 147.

ص: 138

17781- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا وُلِدَ مَوْلُودٌ فَأَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْمَنِ وَ أَقِمْ فِي أُذُنِهِ الْأَيْسَرِ

17782- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ الْإِفْزَاعِ لَهُ

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ

(3)

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ (4) بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ

17783- (5) فِقْهُ الرِّضَا ع،: وَ حَنِّكْهُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْعَسَلِ سَاعَةَ يُولَدُ

17784- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ [مُحَمَّدِ بْنِ] (7) الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2- الجعفريات ص 32.
3- الباب 27
4- تحنيك المولود: هو مضغ التمر و شبهه من الحلو حتّى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شي ء منه الى جوفه. و تحنيكه بالتربة الحسينية و الماء بأن يدخل ذلك الى حنكه و هو اعلى داخل الفم مجمع البحرين ج 5 ص 263.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
6- كامل الزيارات ص 278.
7- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 296).

ص: 139

ع فَإِنَّهُ أَمَانٌ

17785- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ (2) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ: مِثْلَهُ (3)

17786- (4)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا كَانَ لَنَا شِيعَةً

17787- (5)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَحَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ

28 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا

(6)

17788- (7) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ


1- كامل الزيارات ص 47.
2- في الحجرية: «ثعبة» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 3 ص 410).
3- كامل الزيارات ص 49.
4- كامل الزيارات ص 49.
5- كامل الزيارات ص 49.
6- الباب 28
7- مكارم الأخلاق ص 228.

ص: 140

بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ يَسْأَلْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ أَ سَوِيٌّ فَإِنْ كَانَ سَوِيّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً مُشَوَّهاً

29 بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْوَلَدِ

(1)

17789- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ وَالِدَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ

17790- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص (4) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ

30 بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحَمَلٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَقَرَةً أَوْ جَزُوراً

(5)

17791- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَقِيقَةَ وَ الْمَوْلُودَ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَاذْبَحْ عَنْهُ كَبْشاً الْخَبَرَ

17792- (7)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ شَاةً وَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع شَاةً الْخَبَرَ

17793- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ


1- الباب 29
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 677.
3- الهداية ص 70.
4- في المصدر: الصادق (عليه السلام).
5- الباب 30
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 680.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 178.
8- اثبات الوصية ص 221.

ص: 141

ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِي فُلَانٍ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ إِلَيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَيْنِ الْكَبْشَيْنِ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً

17794- (1) الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ: (2) أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَى بَعْضِ مَنْ سَمَّاهُ لِي شَاةً مَذْبُوحَةً وَ قَالَ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِي م ح م د

17795- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْشَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُنْذِرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْفَتْحِ (4) قَالَ" [كَانَ يَوْماً جَالِساً] (5) فَقَالَ لِي الْبِشَارَةَ وُلِدَ الْبَارِحَةَ فِي الدَّارِ مَوْلُودٌ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ع وَ أَمَرَ بِكِتْمَانِهِ [وَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ كَبْشٍ] (6) الْخَبَرَ وَ فِي نُسْخَةٍ ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ

وَ لَا تُوجَدُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَ مِنْهُ نُسْخَةُ الْعَلَّامَةِ الْمَجْلِسِيِّ وَ لِذَا لَمْ يَنْقُلْهَا فِي الْبِحَارِ فَلَاحِظْ


1- كمال الدين ص 432 ح 10.
2- في الحجرية: «الكرخي» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 227).
3- المصدر السابق ص 432 ح 11، و عنه في البحار ج 51 ص 15 ح 18.
4- في المصدر و البحار: حمزة بن أبي الفتح.
5- في المصدر: جاءني يوما.
6- في المصدر: قلت: و ما اسمه؟ قال: سمي بمحمّد و كنّي بجعفر.

ص: 142

31 بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءً كَبْشٌ كَبْشٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

(1)

17796- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعَقِيقَةُ شَاةٌ مِنَ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءً

17797- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ فَلْيَكُنْ عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً (4) وَ عَنِ الْأُنْثَى أُنْثًى

17798- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ عُقَّ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَكَراً فَذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثًى فَأُنْثًى

32 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ يُسَمَّى وَ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقِيقَةِ

(6)

17799- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِحَلْقِ شَعْرِ الصَّبِيِّ الَّذِي يُولَدُ بِهِ الْمَوْلُودُ عَنْ رَأْسِهِ يَوْمَ سَابِعِهِ

17800- (8)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع شَاةً وَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع شَاةً وَ حَلَقَ رَأْسَ كُلِ


1- الباب 31
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 188 ح 681.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
4- في الحجرية: «ذكرا» و ما أثبتناه من المصدر.
5- المقنع ص 113.
6- الباب 32
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 677.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 678.

ص: 143

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَ ذَلِكَ وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعِهِ وَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ تَصَدَّقِي [بِزِنَةِ شَعْرِهِ] (1) فَوَزَنَتْ شَعْرَ الْحُسَيْنِ ع فَكَانَ فِيهِ وَزْنُ دِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ

17801- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُعْطِ القَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ يَعْنِي رُبْعَهَا الْمُؤَخَّرَ

17802- (3)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَقِيقَةَ وَ الْمَوْلُودَ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ فَاذْبَحْ مِنْهُ كَبْشاً وَ قَطِّعْهُ أَعْضَاءً وَ اطْبُخْهُ وَ أَهْدِ عَنْهُ وَ تَصَدَّقْ وَ كُلْ وَ احْلِقْ رَأْسَ الْمَوْلُودِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً

17803- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُسَمَّى الْمَوْلُودُ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ

17804- (5) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] (6) وَ أَبِي إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهَا قَالَتْ: فَلَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ ع فَكَانَ يَوْمُ السَّابِعِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةٌ وَ عُقَّ عَنْهُ ثُمَّ هَيَّأَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ وَ لَفَّتْهُ فِي بُرْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَبَرَ


1- في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 679.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 187 ح 680.
4- المصدر السابق ج 2 ص 188 ح 682.
5- أمالي الصدوق ص 75.
6- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 267 و ج 21 ص 19).

ص: 144

17805- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَبِلْتُ (2) جَدَّتَكَ فَاطِمَةَ ع بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ ع جَاءَ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ هَاتِي ابْنِي فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَى بِهَا النَّبِيُّ ص وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَلَفَّفْتُهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ع بِأَيِّ شَيْ ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي هَذَا قَالَ عَلِيٌّ ع مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ أَنَا لَا أَسْبِقُ بِاسْمِهِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ (3) الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ فَسَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ شَبَّرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِسَانِي عَرَبِيٌّ قَالَ سَمِّهِ الْحَسَنَ (4) فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِيُّ ص بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَأَعْطَى القَابِلَةَ فَخِذَ كَبْشٍ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ ثُمَّ قَالَ يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ مَوْلِدِ الْحَسَنِ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع فَجَاءَنِي فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ هَاتِي [ابْنِي] (5) فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى وَ وَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَ بَكَى قَالَتْ أَسْمَاءُ


1- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 66 ح 146.
2- قبلت القابلة الولد بفتح القاف و الباء و اللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه (مجمع البحرين ج 5 ص 448 و النهاية ج 4 ص 9).
3- في المصدر: فقال: يا محمد.
4- في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن.
5- أثبتناه من المصدر.

ص: 145

قُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي مِمَّ بُكَاؤُكَ قَالَ مِنِ ابْنِي هَذَا قُلْتُ إِنَّهُ وُلِدَ السَّاعَةَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ مِنْ بَعْدِي لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي [ثُمَ] (1) قَالَ يَا أَسْمَاءُ لَا تُخْبِرِي فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِوِلَادَةٍ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ ع بِأَيِّ شَيْ ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي هَذَا قَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ الْجَبَّارُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ سَمِّهِ بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ قَالَ وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ قَالَ شَبِيرٌ قَالَ لِسَانِي عَرَبِيٌّ قَالَ سَمِّهِ الْحُسَيْنَ فَسَمَّاهُ الْحُسَيْنَ ثُمَّ عَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ فَخِذَ كَبْشٍ الْخَبَرَ

17806- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ سَمِّهِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ اخْتِنْهُ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ وَ زِنْ شَعْرَهُ بَعْدَ مَا تُجَفِّفُهُ بِفِضَّةٍ أَوْ بِالذَّهَبِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ عُقَّ عَنْهُ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تُعْطِي القَابِلَةَ الْوَرِكَ وَ لَا يَأْكُلْ مِنْهُ الْأَبَوَانِ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ وَ تُفَرِّقُ لَحْمَهَا عَلَى قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مُحْتَاجِينَ وَ إِنْ أَعَدَّتْهُ طَعَاماً وَ دَعَوْتَ عَلَيْهِ قَوْماً مِنْ إِخْوَانِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ كُلَّمَا أَكْثَرْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ حَدُّهُ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ وَ مَا زَادَ وَ أَفْضَلُ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ

17807- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ وَ يُثْقَبُ أُذُنُهُ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ بَعْدَ مَا يُجَفَّفُ بِفِضَّةٍ وَ يُتَصَدَّقُ بِهِ كُلُّ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
3- الهداية ص 70.

ص: 146

17808- (1) وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ فَسَمِّهِ يَوْمَ السَّابِعِ بَأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ وَ زِنْ شَعْرَهُ بَعْدَ مَا تُجَفِّفُهُ بِالْفِضَّةِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ عُقَّ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تُطْعِمُ الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرِّجْلَ وَ الْوَرِكَ

17809- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: احْلِقُوا شَعْرَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِهِ فِضَّةً

33 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِيهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

(3)

17810- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ أَرَدْتَ ذَبْحَهُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ إِلَيْكَ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ وَ دِينِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَةُ بِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ لِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ لَكَ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَاخْنِسْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ وَ لَكَ سَكْبُ الدِّمَاءِ وَ لِوَجْهِكَ الْقُرْبَانُ لَا شَرِيكَ لَكَ

17811- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا أَرَدْتَ ذَبْحَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ مِنْكَ


1- المقنع ص 112.
2- الجعفريات ص 156.
3- الباب 33
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
5- المقنع ص 113.

ص: 147

وَ لَكَ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى مِلَّتِكَ وَ دِينِكَ وَ سُنَّةِ رَسُولِكَ ص

34 بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَبَوَيْنِ وَ عِيَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي الْأُمِّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ

(1)

17812- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ الْأَبَوَانِ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ فَلَا تُرْضِعْهُ

17813- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةٌ وَ يُعَقُّ عَنْهُ بِكَبْشٍ فَحْلٍ وَ يُقَطَّعُ أَعْضَاءً (4) وَ يُطْبَخُ وَ يُدْعَى عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَطْبُخْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْضَاءً وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ لَا يَأْكُلْ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرَّجُلُ وَ لَا عِيَالُهُ وَ لِلْقَابِلَةِ شَطْرُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا (5) أَعْضَاءً وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ

17814- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَأْكُلُ الْأَبَوَانِ الْعَقِيقَةَ وَ إِذَا أَكَلَتِ الْأُمُّ مِنْهَا لَمْ تُرْضِعْهُ

35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ

(7)

17815- (8) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ


1- الباب 34
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
3- مكارم الأخلاق ص 227.
4- في الحجرية: «اعضاءه» و ما أثبتناه من المصدر.
5- في الحجرية: «شاء و أقسموا» و ما أثبتناه من المصدر.
6- المقنع ص 113.
7- الباب 35
8- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 66 ح 146.

ص: 148

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فِي حَدِيثِ وِلَادَةِ الْحَسَنِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ طَلَى رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ ثُمَّ قَالَ يَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ:

وَ كَذَلِكَ رَوَتْ عَنْهُ ص فِي وِلَادَةِ الْحُسَيْنِ ع

36 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَيْرُ الْأَبِ بَلْ يُسْتَحَبُ

(1)

17816- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ،: كُنْيَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ جَاءَتْ بِهِ أُمُّهُ فَاطِمَةُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ مَوْلِدِهِ فِي خِرْقَةٍ مِنْ حَرِيرِ الْجَنَّةِ كَانَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُ حَسَناً وَ عَقَّ عَنْهُ كَبْشاً

رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع [وَ كُنْيَةُ الْحُسَيْنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَاقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ حُسَيْناً وَ عَقَّ عَنْهُ كَبْشاً] (3)

37 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى فِي أَسْفَلِهَا وَ الْيُسْرَى فِي أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفِ فِي الْيُسْرَى

(4)

37 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى فِي أَسْفَلِهَا وَ الْيُسْرَى فِي أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ (5) فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفِ (6) فِي الْيُسْرَى

17817- (7) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ:


1- الباب 36
2- إرشاد المفيد ص 187.
3- نفس المصدر ص 198.
4- الباب 37
5- القرط: ما يلبس في أسفل الأذن.
6- و الشنف بتشديد الشين و فتحها و سكون النون: ما يلبس في أعلاها لسان العرب ج 9 ص 183.
7- الهداية للصدوق ص 70.

ص: 149

يُعَقُّ عَنِ الْمَوْلُودِ وَ يُثْقَبُ أُذُنُهُ الْخَبَرَ

38 بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِيِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُكْمِ خِتَانِ الْيَهُودِيِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ

(1)

17818- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع تَطَهَّرْ فَأَخَذَ مِنْ أَظَافِرِهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ هَامَتَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ

17819- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ الْفِطْرَةُ

17820- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ

17821- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ بِبَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً

17822- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص


1- الباب 38
2- الجعفريات ص 28.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 124.
4- الهداية للصدوق ص 70.
5- مكارم الأخلاق ص 230.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 1، و عنه في البحار ج 76 ص 67.

ص: 150

وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (1) فَهِيَ عَشْرُ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ

39 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْخِتَانِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ إِلَى قُرْبِ الْبُلُوغِ

(2)

17823- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ سَمِّهِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ اخْتِنْهُ وَ اثْقُبْ أُذُنَهُ إِلَى آخِرِهِ

17824- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اسْرَعَوا بِخِتَانِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ لَهُمْ

40 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ كَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَ

(5)

17825- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي صَحِيفَةٍ أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يُخْتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً

17826- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ


1- النساء 4: 125.
2- الباب 39
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 124
5- الباب 40
6- الجعفريات ص 28.
7- الجعفريات ص 28.

ص: 151

فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ (1) سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ

وَ رَوَاهُمَا فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ،: مِثْلَهُ (2)

41 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَى النِّسَاءِ

(3)

41 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ (4) عَلَى النِّسَاءِ

17827- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

42 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبَنَاتِ وَ آدَابِهِ

(6)

17828- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ (8) إِذَا خَفَضْتُنَ (9) بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَنْقَى لِأَلْوَانِهِنَّ وَ أَحْظَى لَهُنَ

6، 17 17829 (10)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ"


1- في المصدر: ستين.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 124.
3- الباب 41
4- خفض الجارية بفتح الخاء و سكون الفاء: مثل ختن الغلام و لا يطلق الخفض الا على الجارية مجمع البحرين ج 4 ص 203 و القاموس المحيط ج 2 ص 341.
5- الهداية ص 70.
6- الباب 42
7- الجعفريات ص 29.
8- في الحجرية: «الناس» و ما أثبتناه من المصدر.
9- في الحجرية: «خفضن» و ما أثبتناه من المصدر.
10- الجعفريات ص 29.

ص: 152

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا خَفَضْتُنَ (1) بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ إِبْقَاءً لِلَذَّاتِهِنَّ فِي الْأَزْوَاجِ

1 17830 (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَ

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَخْفِضِ الْجَارِيَةَ دُونَ أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ

17831- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ لَمْ يُبَايِعِ النَّبِيُّ ص أَحَداً مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَخْتُونَةً وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ مِنَ النِّسَاءِ هَاجَرُ لِحَلْفِ سَارَةَ أَنْ تَقْطَعَ عُضْواً مِنْهَا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاخْتِتَانِهَا

43 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ إِذَا مَضَى يَوْمُ السَّابِعِ وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا عَنْهُ

(4)

17832- (5) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَا تَعُقَّ عَنْهُ

44 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْكَاتِ الْيَتِيمِ إِذَا بَكَى

(6)

17833- (7) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- في الحجرية: «خفضن» و ما أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 124.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- الباب 43
5- كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص 89.
6- الباب 44
7- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 548.

ص: 153

أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ [عَلَى بُكَائِهِ] (1) فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِكَتِي اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّ مَنْ أَسْكَتَهُ وَ اسْتَرْضَاهُ أَرْضَيْتُهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

قَالَ الرَّاوِي مُذْ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا رَأَيْتُ يَتِيماً إِلَّا أَكْرَمْتُهُ وَ مَسَحْتُ عَلَى رَأْسِهِ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً (2)

17834- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ أَبْكَى عَبْدِي وَ أَنَا غَيَّبْتُ أَبَاهُ فِي التُّرَابِ فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي إِنَّ مَنْ أَرْضَاهُ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

17835- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ فِي الْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْكَى عَبْدِي هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي غَيَّبْتُ أَبَوَيْهِ أَوْ أَبَاهُ فِي الْأَرْضِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُشْهِدُكُمْ مَلَائِكَتِي أَنَّ مَنْ أَسْكَتَهُ بِرِضَاهُ فَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا يُرْضِيهِ قَالَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ يُطْعِمُهُ تَمْرَةً

17836- (5) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (6) قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ زَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- في المصدر: لبكائه.
2- في المصدر: خيرا.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- مشكاة الأنوار ص 167.
5- تفسير فرات الكوفيّ ص 201.
6- الإنسان 76: 8.

ص: 154

وَ جَارِيَةٍ لَهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ زَارُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ جَاءَهُمْ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَأَعْطَى عَلِيٌّ ع صَاعَهُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ يَتِيمٌ مِنَ الْجِيرَانِ فَأَعْطَتْهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص صَاعَهَا فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يُسْكِتُ بُكَاءَهُ الْيَوْمَ عَبْدٌ إِلَّا أَسْكَنْتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ الْخَبَرَ

45 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ

(1)

17837- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِي فُلَانٍ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي وُلِدَ مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِكَبْشَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَيْنِ الْكَبْشَيْنِ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا ذَكَرَ لِي شَيْئاً

17838- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْهِدَايَةِ، عَنْ صَاحِبِ نَفَقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَجَّهَ مَوْلَايَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِأَرْبَعَةِ أَكْبُشٍ وَ كَتَبَ إِلَيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذَا عَنِ ابْنِي مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيِّ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ شِيعَتِنَا

17839- وَ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ


1- الباب 45
2- اثبات الوصية ص 221.
3- الهداية للحضيني ص 71.

ص: 155

السَّيَّارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِدْرِيسَ صَاحِبِ نَفَقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَجَّهَ إِلَيَّ مَوْلَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِكَبْشَيْنِ وَ قَالَ عُقَّهُمَا عَنِ ابْنِيَ الْحُسَيْنِ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الْمَوْلُودُ الَّذِي وُلِدَ لِي مَاتَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيَّ بِأَرْبَعَةِ أَكْبُشٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عُقَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَكْبُشٍ عَنْ مَوْلَاكَ وَ كُلْ هَنَّأَكَ اللَّهُ فَفَعَلْتُ وَ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِابْنَيَّ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى لِوِلَادَةِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ الْفَرْجِ الْأَعْظَمِ

وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الصَّدُوقِ فِي كَمَالِ الدِّينِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع أَمَرَ بِأَنْ يُعَقَّ عَنْهُ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ كَبْشٍ (1)

46 بَابُ كَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ تَرْكِ مَوْضِعٍ مِنْهُ

(2)

17840- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ الْخِضَابِ وَ الْقَنَازِعِ

17841- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُنْزُعِ وَ الْقُنْزُعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ مِنَ الصَّبِيِّ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهُ

47 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وَلَدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَى حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

(5)

17842- (6) فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ الْعَطَّارَةِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَبْوَابِ


1- تقدم في الباب 30 حديث 5.
2- الباب 46
3- الجعفريات ص 31.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 142 ح 57.
5- الباب 47
6- حديث الحولاء ص 143.

ص: 156

الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا حَوْلَاءُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَكْسُو زَوْجَهَا إِلَّا كَسَاهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ خِلْعَةً مِنَ الْجَنَّةِ كُلُّ خِلْعَةٍ مِنْهَا مِثْلُ شَقَائِقِ النُّعْمَانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ تُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعُونَ جَارِيَةً تَخْدُمُهَا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَحْمِلُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَداً إِلَّا كَانَتْ فِي ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يُصِيبَهَا طَلْقٌ يَكُونُ لَهَا بِكُلِّ طَلْقَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَ أَخَذَتْ فِي رَضَاعِهِ فَمَا يَمَصُّ الْوَلَدُ مَصَّةً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا نُوراً سَاطِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْجِبُ مَنْ رَآهَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ كُتِبَتْ صَائِمَةً قَائِمَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُفْطِرَةٍ كُتِبَ لَهَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَ قِيَامُهُ فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ قَدْ غَفَرْتُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ الْخَبَرَ

وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ الْمَكَاسِبِ (1)

48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّيِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى الْإِرْضَاعِ

(2)

17843- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ لِلصَّبِيِّ لَبَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ

17844- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ


1- تقدم في الباب 60 ح 2.
2- الباب 48
3- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 42 ح 42.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1092.
5- في المصدر: علي.

ص: 157

تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

17845- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُبِسَ وَ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا الْخَبَرَ

قُلْتُ وَ يُحْمَلُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَ يُحْتَمَلُ سُقُوطُ كَلِمَةِ لَا مِنَ النُّسْخَةِ

49 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْيَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يُكْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ كُلِّ وَلَدٍ

(2)

17846- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَعْنِي كَثِيراً وَ قَالَ إِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ

50 بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَكْثَرِهَا

(4)

17847- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (6) إِنَّهُ نَهَى أَيْضاً أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ


1- الجعفريات ص 109.
2- الباب 49
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 244 ح 919.
4- الباب 50
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121 ح 385.
6- البقرة 2: 233.

ص: 158

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا الْفِصَالَ (1) قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ (2) الْفِطَامُ

17848- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع طُهْرٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ ع فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ فِصَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً

17849- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (5) الْآيَةَ قَالَ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ

17850- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

51 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

(7)

17851- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حِجْرِهَا


1- في الحجرية: «الفصل» و ما أثبتناه من المصدر.
2- في الحجرية: «الفصل» و ما أثبتناه من المصدر.
3- تفسير القمّيّ ج 2 ص 297.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1091.
5- البقرة 2: 233.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1092.
7- الباب 51
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 256 ح 977.

ص: 159

17852- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ وَ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ بِرُبْعِ مَكُّوكٍ (2) مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ

17853- (3)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ إِنَّهَا أَوْلَى بِرَضَاعِ وَلَدِهَا إِنْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ وَ تَأْخُذُ الَّذِي يُعْطَى الْمُرْضِعَةَ

52 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وُلْدِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ الْأَبُ فَيَصِيرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرُّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا

(4)

17854- (5) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ص حَكَمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ جَعْفَرٍ وَ قَدْ طَلَبَاهَا لِأَنَّهَا ابْنَةُ عَمِّهِمَا جَمِيعاً وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هِيَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص ادْفَعُوهَا إِلَى خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌ

53 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْمَرُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النِّسَاءِ

(6)

17855- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 255 ح 974.
2- المكوك: المد، و قيل: الصاع، و الأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد (مجمع البحرين ج 5 ص 289).
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 256 ح 976.
4- الباب 52
5- درر اللآلي ج 1 ص 457.
6- الباب 53
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 194.

ص: 160

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً

17856- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَنْ عِنْدَهُ [مِنَ] (2) الصِّبْيَانِ بِأَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ أَخَفُّ عَلَيْهِمْ وَ أَجْدَرُ أَنْ يُسَارِعُوا إِلَيْهَا وَ لَا يُضَيِّعُوهَا وَ لَا يَنَامُوا عَنْهَا وَ لَا يَشْتَغِلُوا وَ كَانَ لَا يَأْخُذُهُمْ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ إِذَا طَاقُوا الصَّلَاةَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ

17857- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ

54 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى وَ كَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ الْمَالِكُ الزَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلًا كَانَ الْمَالِكُ أَوِ امْرَأَةً

(4)

17858- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُظَاءَرَةِ (6) وَلَدِ الزِّنَى


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 193.
2- أثبتناه من المصدر.
3- نوادر الراونديّ: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، و عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 و ص 98 ح 65.
4- الباب 54
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 242 ح 911.
6- المظاءرة: اتخاذ الظئر، و الظئر: المرضعة للطفل غير والدته (لسان العرب ج 4 ص 515).

ص: 161

17859- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الزِّنَى لَمْ تُتَّخَذْ ظِئْراً أَيْ مُرْضِعاً

17860- (2)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَوَلَدَتْ فَاحْتَاجَ الْمَوْلَى إِلَى لَبَنِهَا قَالَ إِنْ أَحَلَّ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَلَا بَأْسَ

55 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا يَبْعَثُ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَى بَيْتِهَا

(3)

17861- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا أَرْضَعُوا لَكُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ مَا لَا يَحِلُ (5)

17862- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ مُظَاءَرَةُ الْمَجُوسِ فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا أَرْضَعُوهُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ (7) وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ

56 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ

(8)

17863- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 243 ح 911.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 243 ح 912.
3- الباب 55
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 243 ح 913.
5- في المصدر زيادة: أكله.
6- المقنعة ص 111.
7- في المصدر زيادة: اكل.
8- الباب 56
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 243 ح 914.

ص: 162

قَالَ: رَضَاعُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ فَاحْذَرُوا النُّصَّابَ أَنْ تُظَائِرُوهُمْ وَ لَا تُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا تُوَادُّوهُمْ

57 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ

(1)

17864- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِيَّاكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُنْشِئُهُ عَلَيْهِ

58 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّى يُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

(3)

17865- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (5) قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَخْيَرُ لَهُ وَ أَقْدَمُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ

17866- (6)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ


1- الباب 57
2- الجعفريات ص 92.
3- الباب 58
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 120 ح 380.
5- البقرة 2: 233.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 121 ح 385.

ص: 163

يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (1) الْخَبَرَ

17867- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى

17868- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَ يُرْوَى نَصَّ الْحِقَاقِ

وَ النَّصُّ مُنْتَهَى الْأَشْيَاءِ وَ مَبْلَغُ أَقْصَاهَا كَالنَّصِّ فِي السَّيْرِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ الدَّابَّةُ وَ تَقُولُ نَصَصْتُ الرَّجُلَ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ مَسْأَلَتَكَ (4) عَنْهُ لِتَسْتَخْرِجَ مَا عِنْدَهُ فِيهِ فَنَصُّ الْحِقَاقِ يُرِيدُ بِهِ الْإِدْرَاكَ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ وَ الْوَقْتُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الصَّغِيرُ إِلَى حَدِّ الْكَبِيرِ وَ هُوَ مِنْ أَفْصَحِ الْكِنَايَاتِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَغْرَبِهَا يَقُولُ فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَماً مِثْلَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ بِتَزْوِيجِهَا إِنْ أَرَادُوا ذَلِكَ وَ الْحِقَاقُ مُحَاقَّةُ الْأُمِّ لِلْعَصَبَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَ هُوَ الْجِدَالُ وَ الْخُصُومَةُ وَ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ بِهَذَا وَ يُقَالُ مِنْهُ حَاقَقْتُهُ حِقَاقاً مِثْلَ جَادَلْتُهُ جِدَالًا وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ نَصَّ الْحِقَاقِ بُلُوغُ الْعَقْلِ وَ هُوَ الْإِدْرَاكُ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَرَادَ مُنْتَهَى الْأَمْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْكَامُ وَ مَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّمَا أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَ الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَصِّ الْحِقَاقِ هَاهُنَا بُلُوغُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَزْوِيجُهَا وَ تَصَرُّفُهَا فِي حُقُوقِهَا تَشْبِيهاً لَهَا (5) بِالْحِقَاقِ مِنَ


1- البقرة 2: 233.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1092.
3- نهج البلاغة ج 3 ص 212 ح 4.
4- في المصدر: مسألته.
5- ليس في المصدر.

ص: 164

الْإِبِلِ وَ هِيَ جَمْعُ حِقَّةٍ وَ حِقٍّ وَ هُوَ الَّذِي اسْتَكْمَلَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَ عِنْدَ ذَلِكَ يَبْلُغُ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ رُكُوبِ ظَهْرِهِ وَ نَصِّهِ فِي السَّيْرِ وَ الْحَقَائِقُ أَيْضاً جَمْعُ حِقَّةٍ فَالرِّوَايَتَانِ جَمِيعاً تَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَ هَذَا أَشْبَهُ بِطَرِيقَةِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ أَوَّلًا

17869- (1) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ ابْنِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

17870- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَاءً (3) وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

59 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأْدِيبِهِ فِيهَا وَ كَيْفِيَّةِ تَعْلِيمِهِ

(4)

17871- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ وَيْلٌ لِأَطْفَالِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آبَائِهِمُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا مِنْ آبَائِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَلِّمُونَهُمْ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ وَ إِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِي ءٌ وَ هُمْ مِنِّي بِرَاءٌ

17872- (6) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع


1- درر اللآلي ج 1 ص 457.
2- درر اللآلي ج 1 ص 457.
3- الحواء بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الشي ء أي يضمه و يجمعه (النهاية ج 1 ص 465).
4- الباب 59
5- جامع الأخبار ص 124.
6- كتاب الغايات ص 86.

ص: 165

أَنَّهُ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَداً نُحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

17873- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ تَهَيَّأَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع لِلْجُمُعَةِ فَسَبَقَ الْحُسَيْنُ ع فَانْتَهَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ هَذَا مِنْبَرُ أَبِي لَا مِنْبَرُ أَبِيكَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ صَدَقْتَ هَذَا مِنْبَرُ أَبِيكَ لَا مِنْبَرُ أَبِي فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ قَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ ع كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِنَّمَا يُثْغِرُ فِي سَبْعِ سِنِينَ وَ يَحْتَلِمُ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ يُسْتَكْمَلُ طُولُهُ فِي أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ يُسْتَكْمَلُ عَقْلُهُ فِي ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ بِالتَّجَارُبِ

60 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ الْكِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِ السِّبَاحَةِ وَ الرِّمَايَةِ

(2)

17874- (3) عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ [عَنْ] (4) عَمِّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ [وَ يَتَعَلَّمُ سَبْعَ سِنِينَ] (5) وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ


1- الجعفريات ص 212.
2- الباب 60
3- نوادر عليّ بن اسباط ص 124.
4- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 263).
5- ليس في المصدر.

ص: 166

17875- (1) السَّيِّدُ الْجَلِيلُ أَبُو عَلِيٍّ مُخْتَارُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ عَلَى الذَّاهِبِ إِلَى تَكْفِيرِ أَبِي طَالِبٍ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَمَّرِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُعْجِبُهُ أَنْ يَرْوِيَ شِعْرَ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنْ يُدَوَّنَ وَ قَالَ تَعَلَّمُوهُ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ

17876- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَ يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ

17877- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ بِسْمِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ وَ لِلصَّبِيِّ وَ لِوَالِدَيْهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ

وَ قَالَ ص: لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ

61 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الْأَوْلَادِ فِي صِغَرِهِمُ الْحَدِيثَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُوا فِي عُلُومِ الْعَامَّةِ

(4)

17878- (5) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ


1- كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: 25.
2- روضة الواعظين ص 369.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- الباب 61
5- بشارة المصطفى ص 25.

ص: 167

إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَاشِدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَفْصٍ] (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ يَا كُمَيْلُ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنَا أَفْتَحُهُ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ (2) إِلَّا وَ الْقَائِمُ ع يَخْتِمُهُ يَا كُمَيْلُ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا كُمَيْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَكُنْ مِنَّا الْوَصِيَّةُ

62 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَدِّبَ الْيَتِيمَ مِمَّا يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ يَضْرِبَهُ مِمَّا يَضْرِبُ وَلَدَهُ

(3)

17879- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيماً إِلَى أَنْ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِباً ابْنَكَ مِنْهُ

17880- (5) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ رَعَى الْأَيْتَامَ رُعِيَ فِي بَنِيهِ

63 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ

(6)

17881- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ


1- في المصدر: عبد اللّه بن حفص.
2- في المصدر: سر.
3- الباب 62
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 119.
5- غرر الحكم ج 2 ص 639 ح 519.
6- الباب 63
7- الجعفريات ص 187

ص: 168

مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ بِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ بِهِمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا

17882- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا

17883- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

17884- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بن شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ السَّجَّادِ ع فِي حَدِيثِ الْحُقُوقِ قَالَ ع: وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدِّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ وَ الْمَعُونَةِ [لَهُ] (4) عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَ فِي نَفْسِهِ فَمُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَ مُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيِّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا الْمُعَذِّرِ إِلَى رَبِّهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ الْأَخْذِ لَهُ مِنْهُ

17885- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى الْبِرِّ


1- الجعفريات ص 187.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 254.
3- تحف العقول ص 189.
4- أثبتناه من المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 45.

ص: 169

17886- (1) الْبِحَارُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلَى وَلَدِهِ فَسَرَّهُ كَانَ لِلْوَالِدِ عِتْقُ نَسَمَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ نَظَرَ سِتِّينَ وَ ثَلَاثَمِائَةِ نَظْرَةٍ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ

17887- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ

17888- (3) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ وَ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ إِذَا كَبِرَ وَ أَنْ يُعِفَّ فَرْجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

17889- (4)، وَ قَالَ ص: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ التَّأَلُّفِ لَهُ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأْدِيبِهِ

17890- (5)، وَ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: وَجَدْنَا فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع يَا مُوسَى مَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ

17891- (6) وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأَبْنَائِكُمْ وَ ذَوِي أَرْحَامِكُمُ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إلخ

17892- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ


1- بحار الأنوار ج 74 ص 80 ح 82 بل عن روضة الواعظين ص 369.
2- بحار الأنوار ج 74 ص 76 ح 100، بل عن جامع الأحاديث ص 11.
3- كتاب الأخلاق: مخطوط.
4- كتاب الأخلاق: مخطوط.
5- كتاب الأخلاق: مخطوط.
6- كتاب الأخلاق: مخطوط.
7- غرر الحكم ج 2 ص 499 ح 20.

ص: 170

64 بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ

(1)

17893- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا وَاعَدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ فَلْيُنْجِزْ

17894- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَا فِي نُسْخَةِ الشَّهِيدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نَظَرُ الْوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةٌ

17895- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا صُغَرَاؤُهُمْ أُمَرَاؤُنَا وَ كُبَرَاؤُهُمْ أَعْدَاؤُنَا فَإِنْ عَاشُوا فَتَنُونَا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُونَا

17896- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَ لَكَ وَالِدَانِ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ بِرَّ وَلَدَكَ يُحْسَبْ لَكَ بِرُّ وَالِدَيْكَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ بَرُّوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ وَ رُوِيَ أَنَّهُ ع قَالَ إِنَّمَا سُمُّوا الْأَبْرَارَ لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ

17897- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُكَاءَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ فَزِعاً ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا


1- الباب 64
2- الجعفريات ص 166.
3- الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.
4- جامع الأخبار ص 123.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 45.
6- المناقب ج 3 ص 385.

ص: 171

الْوَلَدُ إِلَّا فِتْنَةً لَقَدْ قُمْتُ إِلَيْهِمَا وَ مَا مَعِي عَقْلِي وَ فِي رِوَايَةٍ وَ مَا أَعْقِلُ

65 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ

(1)

17898- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، مُرْسِلًا: كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع ابْنٌ وَ بِنْتٌ فَقَبَّلَ الِابْنَ بَيْنَ يَدَيِ الْبِنْتِ فَقَالَتْ أَ تُحِبُّهُ يَا أَبَهْ قَالَ بَلَى قَالَتْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَا تُحِبُّ أَحَداً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ الْحُبُّ لِلَّهِ وَ الشَّفَقَةُ لِلْأَوْلَادِ

66 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ

(3)

66 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي (4) مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ

17899- (5) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى طَعَامٍ دُعِيَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ بِحُسَيْنٍ ع يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ص أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَطَفَرَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَ هَاهُنَا مَرَّةً وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَ الْأُخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ وَ وَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَ قَبَّلَهُ الْخَبَرَ

17900- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ص بَرَّكَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع


1- الباب 65
2- لب اللباب: مخطوط.
3- الباب 66
4- التصابي هنا: أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبيّ و ينزلها منزلته مجمع البحرين ج 1 ص 260.
5- كامل الزيارات ص 52 ح 12.
6- المناقب ج 2 ص 387، و عنه في البحار ج 43 ص 285.

ص: 172

[فَحَمَلَهُمَا] (1) وَ خَالَفَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَ أَرْجُلِهِمَا وَ قَالَ نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا

67 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً عَلَى بَعْضِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِيَّةِ

(2)

17901- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَبْصَرَ رَجُلًا لَهُ وَلَدَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا وَاسَيْتَ بَيْنَهُمَا:

وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (4)

17902- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ وَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً الْخَبَرَ

17903- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: قَالَ وَالِدِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِي وَ أُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِي وَ أُكْثِرُ لَهُ الْمَحَبَّةَ وَ أُكْثِرُ لَهُ الشُّكْرَ وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ مِنْ وُلْدِي وَ لَكِنْ مُحَافَظَةً عَلَيْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَصْنَعُوا بِهِ مَا فُعِلَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- الباب 67
3- الجعفريات ص 189.
4- بحار الأنوار ج 74 ص 84.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 322 ح 1215.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 166.

ص: 173

بِيُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا أَمْثَالًا لِكَيْلَا يَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضاً كَمَا حَسَدَ يُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَيْهِ الْخَبَرَ

68 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

(1)

17904- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: أَنَّهُ ذَكَرَ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ هُمَا اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (3)

17905- (4)، وَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (5) فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً هُمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (6) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (7) قَالَ إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَ لا تَنْهَرْهُما (8) إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً (9) قَالَ يَقُولُ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (10) قَالَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ


1- الباب 68
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 284 ح 36.
3- الإسراء 17: 23.
4- المصدر السابق ج 2 ص 285 ح 39.
5- الإسراء 17: 23.
6- آل عمران 3: 92.
7- الإسراء 17: 23.
8- الإسراء 17: 23.
9- الإسراء 17: 23.
10- الإسراء 17: 24.

ص: 174

وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا يَدَيْكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَ لَا تَتَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا

17906- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ [عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ] (2) عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ يَزِيدَانِ فِي الْأَجَلِ

17907- (3) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، وَ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عِيسَى الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ (4) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْماً فَقَالَ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَائِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رَأَيْتَ حَدِّثْنَا بِهِ فِدَاكَ أَنْفُسُنَا وَ أَهْلُونَا وَ أَوْلَادُنَا فَقَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَجَاءَهُ بِرُّهُ وَالِدَيْهِ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَأَيْتُ بِالْمَنَامِ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

(5)

17908- (6) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- كتاب الزهد ص 36 ح 94.
2- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 366).
3- أمالي الصدوق ص 191 ح 1، و فضائل الأشهر الثلاثة ص 112 ح 107.
4- في الحجرية: «يعلى بن زيد بن جذعان» و ما أثبتناه من الأمالي هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 37 ح 342).
5- روضة الواعظين ص 367.
6- كتاب الأخلاق: مخطوط.

ص: 175

أَنَّهُ قَالَ: رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ:

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ الْبَارُّ بِوَالِدَيْهِ:

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ غَيْرِكُمْ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ

17909- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ مَرْضِيّاً لِأَبَوَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَبَابٌ وَاحِدٌ

17910- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَعْرِفُهَا مِنْ أَعْمَالِهِ فَيَقُولُ رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَالِدَيْكَ لَكَ مِنْ بَعْدِكَ

17911- (3)، وَ قَالَ رَجُلٌ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فِي سِرِّكَ وَ عَلَانِيَتِكَ وَ بَرَّ وَالِدَيْكَ

17912- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِرْ سَنَتَيْنِ بَرَّ وَالِدَيْكَ الْخَبَرَ

17913- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَطْوَلَ النَّاسِ عُمُراً فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَ لْيَصِلْ رَحِمَهُ وَ لْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ


1- كتاب الأخلاق: مخطوط.
2- كتاب الأخلاق: مخطوط.
3- كتاب الأخلاق: مخطوط.
4- الجعفريات ص 186.
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 176

17914- (1)، وَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ إِرْجِعْ إِلَيْهِمَا وَ أَضْحِكْهُمَا

17915- (2)، وَ قَالَ ص: مَنْ يَضْمَنْ لِي بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ أَضْمَنْ لَهُ كَثْرَةَ الْمَالِ وَ زِيَادَةَ الْعُمُرِ وَ الْمَحَبَّةَ فِي الْعَشِيرَةِ:

وَ قَالَ ص: وَ لْيَعْمَلِ الْبَارُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ

17916- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فَصَارَ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

17917- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْبَارِّ دَرَجَةٌ وَ بَيْنَ الْعَاقِّ وَ الْفَرَاعِنَةِ دَرَكَةٌ

17918- (5)، وَ قَالَ ص: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكَيْنِ يُنَاجِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ احْفَظِ الْبَارِّينَ بِعِصْمَتِكَ وَ الْآخَرُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْعَاقِّينِ بِغَضَبِكَ

17919- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: الْبَارُّ يَطِيرُ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَتَبَسَّمُ فِي وَجْهِ الْبَارِّ وَ يَكْلَحُ فِي وَجْهِ الْعَاقِّ:

وَ رُوِيَ: أَنَّ أَوَّلَ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَالِدَاهُ فَأَنَا عَنْهُ رَاضٍ:

وَ قَالَ ص: رِضَى اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا

17920- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- لب اللباب: مخطوط.
6- لب اللباب: مخطوط.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 45.

ص: 177

وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَرَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهُمَا بِحَقِّهِ فَقَالَ اللَّهُ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (1) وَ رُوِيَ أَنَّ كُلَّ أَعْمَالِ الْبِرِّ يُبَلِّغُ الْعَبْدَ الذِّرْوَةَ مِنْهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ حُقُوقٍ حَقُّ اللَّهِ وَ حَقُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقُّ الْوَالِدَيْنِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَوْنَ عَلَى ذَلِكَ

17921- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ وَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَ إِنْ سَافَرَ أَحَدُهُمْ فِي ذَلِكَ سِنِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ (3)

17922- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: (5) بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ يُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ ثُمَّ تَلَا وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ (6) الْآيَةَ

17923- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ الْجِهَادِ فَقَالَ ص [هَلْ] (8) مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ ص ارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا


1- لقمان 31: 14.
2- روضة الواعظين: لم نجده في مظانه، و وجدناه في مشكاة الأنوار ص 163 عن روضة الواعظين.
3- في الحجرية: الوالدين و ما أثبتناه من مشكاة الأنوار.
4- مشكاة الأنوار ص 165.
5- في المصدر: قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
6- الرعد 13: 21.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 442 ح 162.
8- اثبتناه ليستقيم المعنى.

ص: 178

17924- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ أَكْبَرُ فَرِيضَةٍ:

وَ قَالَ ع: (2) بَرُّوا آبَاءَكُمْ يَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ:

وَ قَالَ: (3) مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ بَرَّهُ وَلَدُهُ

69 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ

(4)

17925- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبَ صِهْرٌ لِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ أَبِي نَاصِبٌ خَبِيثُ الرَّأْيِ وَ قَدْ لَقِيتُ مِنْهُ شِدَّةً وَ جَهْداً فَرَأْيُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي الدُّعَاءِ لِي وَ مَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَتَرَى أَنْ أُكَاشِفَهُ أَمْ أُدَارِيَهُ فَكَتَبَ ع قَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ أَبِيكَ وَ لَسْتُ أَدَعُ الدُّعَاءَ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْمُدَارَاةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْمُكَاشَفَةِ وَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ثَبَّتَكَ اللَّهُ عَلَى وَلَايَةِ مَنْ تَوَلَّيْتَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ فِي وَدِيعَةِ اللَّهِ الَّذِي (6) لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ قَالَ بَكْرٌ فَعَطَفَ اللَّهُ بِقَلْبِ أَبِيهِ حَتَّى صَارَ لَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْ ءٍ

17926- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- غرر الحكم ج 1 ص 343 ح 2.
2- نفس المصدر ج 1 ص 344 ح 27.
3- نفس المصدر ج 2 ص 717 ح 1482.
4- الباب 69
5- أمالي المفيد ص 191 ح 20.
6- في الحجرية: «التي» و ما أثبتناه من المصدر.
7- الزهد ص 35 ح 93.

ص: 179

ع إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ فَقَالَ لَهُ بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ

17927- (1) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْأَمَانَةُ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ

17928- (2)، وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَدْعُو لِلْوَالِدَيْنِ إِذَا كَانَا لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَقَالَ أُدْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ [عَنْهُمَا] (3) وَ إِنْ كَانَا حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ

17929- (4) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ، رُوِيَ: أَنَّ أَسْمَاءَ زَوْجَةَ أَبِي بَكْرٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي رَاغِبَةً فِي دِينِهَا تَعْنِي مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ فَأَصِلُهَا قَالَ ص نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ

70 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلى بِرِّ الْأَبِ

(5)

17930- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ عَمَلٍ قَبِيحٍ إِلَّا قَدْ عَمِلْتُهُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ


1- مشكاة الأنوار ص 161.
2- المصدر السابق ص 159.
3- أثبتناه من المصدر.
4- كتاب التعريف ص 8.
5- الباب 70
6- كتاب الزهد ص 35 ح 92.

ص: 180

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ أَبِي قَالَ فَاذْهَبْ فَبِرَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ

17931- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ حَقَّ الْأُمِّ أَلْزَمُ الْحُقُوقِ وَ أَوْجَبُ لِأَنَّهَا حَمَلَتْ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْ (2) بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ مَسْرُورَةً مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ فَحَمَلَتْهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ رَضِيَتْ بِأَنْ تَجُوعَ وَ يَشْبَعَ (3) وَ تَظْمَأَ وَ يَرْوَى وَ تَعْرَى وَ يَكْتَسِيَ وَ تُظِلَّهُ وَ تَضْحَى (4) فَلْيَكُنِ الشُّكْرُ لَهَا وَ الْبِرُّ وَ الرِّفْقُ بِهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تُطِيقُونَ بِأَدْنَى حَقِّهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ

17932- (5) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ وَالِدَتِي بَلَغَهَا الْكِبَرُ وَ هِيَ عِنْدِي الْآنَ أَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِي وَ أُطْعِمُهَا مِنْ كَسْبِي وَ أُمِيطُ عَنْهَا الْأَذَىَ بِيَدِي وَ أَصْرِفُ عَنْهَا مَعَ ذَلِكَ وَجْهِيَ اسْتِحْيَاءً مِنْهَا وَ إِعْظَاماً لَهَا فَهَلْ كَافَأْتُهَا قَالَ لَا لِأَنَّ بَطْنَهَا كَانَ لَكَ وِعَاءً وَ ثَدْيَهَا كَانَ لَكَ سِقَاءً وَ قَدَمَهَا لَكَ حِذَاءً وَ يَدَهَا لَكَ وِقَاءً وَ حِجْرَهَا لَكَ حِوَاءً وَ كَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ لَكَ وَ هِيَ تَمَنَّى حَيَاتَكَ وَ أَنْتَ تَصْنَعُ هَذَا بِهَا وَ تُحِبُّ مَمَاتَهَا

17933- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ:


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 45.
2- في المصدر: «و وقيت».
3- في المصدر: «و تشبع ولدها».
4- ضحى للشمس يضحى: إذا برز لها و اصابه أذاها و حرها. (لسان العرب ج 14 ص 479، مجمع البحرين ج 1 ص 269).
5- كتاب الأخلاق: مخطوط.
6- لب اللباب: مخطوط.

ص: 181

وَ قَالَ ص: تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ:

وَ قَالَ ص: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ دَعَاكَ وَالِدُكَ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ إِنْ دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا

17934- (1) الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي قَالَ فَقَالَ (2) رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِي ثَلَاثاً قَالَ يَا رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأُمِّكَ قَالَ رَبِّ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِأَبِيكَ قَالَ [فَكَانَ يُقَالُ] (3) لِأَجْلِ ذَلِكَ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَيِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ

17935- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي الْمِشْكَاةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أُمَّكَ ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ ابْرَرْ أَبَاكَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِ

17936- (5)، وَ عَنْ مهر (6) بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرَرُ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ


1- روضة الواعظين ص 368.
2- ليس في المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- مشكاة الأنوار ص 159.
5- المصدر السابق ص 159.
6- كذا في الحجرية، و في المصدر: مهنى، و الظاهر ان الصواب «بهز»، انظر: «أسد الغابة ج 2 ص 43، الجرح و التعديل ج 2 ص 430، تهذيب التهذيب ج 1 ص 498».

ص: 182

قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

17937- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ فَقِيلَ وَ مَا حَقُّ الْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ أَيَّامَ الدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا

17938- (2)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّهُ قَالَ [لَهُ] (3) رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ:

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلَاثاً لِلْأُمِّ وَ الرَّابِعَةَ لِلْأَبِ

17939- (4) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ،" وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الْأُمِّ مُقَدَّماً لِأَنَّهَا الْجَنَاحُ الْكَبِيرُ وَ الذِّرَاعُ الْقَصِيرُ أَضْعَفُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَحْوَجُهُمَا فِي الْحَيَاةِ إِلَى مُعِينٍ إِذْ كَانَتْ أَكْثَرَ بِالْوَلَدِ شَفَقَةً وَ أَعْظَمَ تَعَباً وَ عَنَاءً" فَرُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْوَالِدَيْنِ أَعْظَمُ (5) قَالَ الَّتِي حَمَلَتْهُ بَيْنَ الْجَنْبَيْنِ وَ أَرْضَعَتْهُ بَيْنَ الثَّدْيَيْنِ وَ حَضَنَتْهُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ وَ فَدَتْهُ بِالْوَالِدَيْنِ

17940- (6)، وَ قِيلَ لِلْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَ لَا نَرَاكَ تُؤَاكِلُ أُمَّكَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَمُدَّ يَدِيَ إِلَى شَيْ ءٍ وَ قَدْ سَبَقَتْ عَيْنُهَا عَلَيْهِ (7) فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 269 ح 77.
2- المصدر السابق ج 1 ص 444 ح 165، 166.
3- أثبتناه من المصدر.
4- كتاب التعريف ص 9.
5- في المصدر زيادة: حقا.
6- التعريف للكراجكيّ ص 9.
7- في المصدر: إليه.

ص: 183

71 بَابُ تَحْرِيمِ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ

(1)

17941- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُنْ مِثْلَهُ وَ لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَكَ

17942- (3) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّفَّارُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ قَاطِعُ رَحِمِهِ (4) الْخَبَرَ

17943- (5) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحَالِفَةَ فَإِنَّهَا تُمِيتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِفَةُ قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ

17944- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا ادَّخَرَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ


1- الباب 71
2- الجعفريات ص 189.
3- كنز الفوائد ص 64، و عنه في البحار ج 74 ص 85 ح 98.
4- في الحجرية: «رحم» و ما اثبتناه من المصدر.
5- مشكاة الأنوار ص 165.
6- المصدر السابق ص 165.

ص: 184

17945- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ

17946- (2)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ

17947- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

17948- (4)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا كَاهِنٌ وَ لَا مَنَّانٌ

17949- (5)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَ لَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَوْ بِسَلَامٍ وَ لَا وَلَدُ الزِّنَى

17950- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَيُّهَا النَّاسُ احْذَرُوا الْبَغْيَ إِلَى أَنْ قَالَ إِيَّاكُمْ


1- مشكاة الأنوار ص 166.
2- مشكاة الأنوار ص 167.
3- كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنة ص 60.
4- المصدر السابق ص 60.
5- المصدر السابق ص 59.
6- المصدر السابق ص 58.

ص: 185

وَ الْعُقُوقَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ وَ مَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ الْخَبَرَ

17951- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ مُعَلَّقَاتٌ بِالْعَرْشِ الرَّحِمُ تَقُولُ قَطَعْتَ وَ الْعَهْدُ يَقُولُ خَفَرْتَ وَ النِّعْمَةُ تَقُولُ كَفَرْتَ

17952- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَطَيَّبَهَا وَ طَيَّبَ رِيحَهَا وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لَا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ

17953- (3) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ الْخَبَرَ

17954- (4) أَبُو يَعْلَى الْجَعْفَرِيُّ فِي كِتَابِ النُّزْهَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تَحْجُبُ الدُّعَاءَ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- كتاب الغيبة ص 119، و عنه في البحار ج 74 ص 96 ح 29.
3- أمالي المفيد ص 98 ح 8.
4- نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ص 14.

ص: 186

17955- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ مِنْ (2) أَقْبَحِ الشِّيَمِ:

وَ قَالَ ع: (3) قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تُزِيلُ النِّعَمَ:

وَ قَالَ ع: (4) لَيْسَ مَعَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ نَمَاءٌ:

وَ قَالَ ع: (5) لَيْسَ لِقَاطِعِ رَحِمٍ قَرِيبٌ

72 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ

(6)

17956- (7) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاحْجِمُوهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَجْمَةً فِي نُقْرَتِهِ (8) فَإِنَّهَا تُخَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ مِنْ جَسَدِهِ

73 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ

(9)

17957- (10) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الغرر ج 2 ص 539 ح 70.
2- ليس في المصدر.
3- نفس المصدر ج 2 ص 539 ح 71.
4- نفس المصدر ج 2 ص 593 ح 5.
5- نفس المصدر ج 2 ص 594 ح 22.
6- الباب 72
7- أصل زيد الزراد ص 2.
8- نقرة الرأس: هي التي تقرب من أصل الرقبة (مجمع البحرين ج 3 ص 501).
9- الباب 73
10- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.

ص: 187

قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

74 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَنْ نَفَى وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِعَانٌ

(1)

17958- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً

75 بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّ ذَلِكَ

(3)

17959- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ الْمَنَّانُ بِالْفِعْلِ وَ عَاقُّ وَالِدَيْهِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

17960- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ فَوْقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ شَهِيداً فِي سَبِيلِهِ وَ فَوْقَ كُلِّ عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ

17961- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:


1- الباب 74
2- الجعفريات ص 125.
3- الباب 75
4- الجعفريات ص 187.
5- المصدر السابق ص 186.
6- الجعفريات ص 187.

ص: 188

مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا

17962- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ فَوْقَ السَّحَابِ حَتَّى يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ [ارْفَعُوهَا] (2) إِلَيَّ حَتَّى أَسْتَجِيبَ لَهُ فَإِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ

17963- (3)، وَ عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ صَاحِبِ الصَّلَاةِ بِوَاسِطٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحِيرَمِيُ (4) قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَاءِ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَ لَا عَاقُّ وَالِدَيْهِ وَ لَا مَنَّانٌ بِمَا أَعْطَى

17964- (5) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: إِنَّ أَبِي ع نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي مَعَ أَبِيهِ الِابْنُ مُتَّكِئٌ عَلَى ذِرَاعِ أَبِيهِ قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَقْتاً لَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا


1- الجعفريات ص 186.
2- أثبتناه من المصدر.
3- المصدر السابق ص 251.
4- في المصدر: الحرمي.
5- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108.
6- في المصدر: عبد اللّه بن مسكان.

ص: 189

17965- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْعَاقَّ عَصِيّاً شَقِيّاً

17966- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ مِسْعَرِ (3) بْنِ يَحْيَى النَّهْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُهَا وَ لَا تُؤَخَّرُ إِلَى الْآخِرَةِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ الْبَغْيُ عَلَى النَّاسِ وَ كُفْرُ الْإِحْسَانِ

17967- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِئِ [عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِنِ] (5) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَضَرَ شَابّاً عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ مِرَاراً فَقَالَ لِامْرَأَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ هَلْ لِهَذَا أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا أُمُّهُ قَالَ أَ فَسَاخِطَةٌ [أَنْتِ] (6) عَلَيْهِ قَالَتْ نَعَمْ مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ سِتِّ حِجَجٍ قَالَ لَهَا ارْضَيْ عَنْهُ قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِضَاكَ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَا


1- علل الشرائع ص 479 ح 2.
2- في الحجرية: «معمر» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع لسان الميزان ج 6 ص 24).
3- في الحجرية: «معمر» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع لسان الميزان ج 6 ص 24).
4- المصدر السابق ص 287 ح 6.
5- ما بين المعقوفتين اثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 190

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَهَا فَقَالَ [لَهُ] (1) النَّبِيُّ ص مَا تَرَى فَقَالَ أَرَى رَجُلًا أَسْوَدَ [الْوَجْهِ] (2) قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّيَابِ نَتِنَ الرِّيحِ قَدْ وَلِيَنِي السَّاعَةَ يَأْخُذُ بِكَظَمِي (3) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَقَالَهَا الشَّابُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص انْظُرْ مَا تَرَى قَالَ أَرَى رَجُلًا أَبْيَضَ اللَّوْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ طَيِّبَ الرِّيحِ حَسَنَ الثِّيَابِ قَدْ وَلِيَنِي وَ أَرَى الْأَسْوَدَ قَدْ تَوَلَّى عَنِّي قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ قَالَ مَا تَرَى قَالَ لَسْتُ أَرَى الْأَسْوَدَ وَ أَرَى الْأَبْيَضَ قَدْ وَلِيَنِي ثُمَّ طَفَا (4) عَلَى تِلْكَ الْحَالِ

17968- (5) أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيِّ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ دَعْوَتُهُ عَلَيْهِ إِذَا عَقَّهُ الْخَبَرَ

17969- (6) الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ [الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِ] (7) عَنِ ابْنِ مِهْزَمٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلَةً مُمْسِياً فَأَتَيْتُ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الكظم بفتح الكاف و الضاد: مخرج النفس من الحلق (النهاية ج 4 ص 178).
4- طفا: مات (القاموس المحيط ج 4 ص 359).
5- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 286.
6- بصائر الدرجات ص 263 ح 3.
7- في الحجرية: «الحسين الميثي» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 87).

ص: 191

وَ كَانَتْ أُمِّي مَعِي فَوَقَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لَهَا فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ وَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مُبْتَدِئاً يَا أَبَا مِهْزَمٍ مَا لَكَ وَ لِخَالِدَةَ أَغْلَظْتَ فِي كَلَامِهَا الْبَارِحَةَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بَطْنَهَا مَنْزِلٌ قَدْ سَكَنْتَهُ وَ أَنَّ حِجْرَهَا مَهْدٌ قَدْ غَمَرْتَهُ وَ ثَدْيَهَا وِعَاءٌ قَدْ شَرِبْتَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تُغْلِظْ لَهَا

17970- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما (2) قَالَ هُوَ أَدْنَى الْأَدْنَى حَرَّمَهُ اللَّهُ فَمَا فَوْقَهُ

17971- (3)، وَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَيْئاً أَهْوَنُ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ

17972- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ [عَنْ أَبِيهِ] (5) رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ع (6): رَأَى مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ رَجُلًا تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا الَّذِي آوَيْتَهُ (7) حَتَّى جَعَلْتَهُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا مُوسَى هَذَا لَمْ يَكُنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ وَ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ فَإِنَّ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ الْعُقُوقَ لَهُمَا أَنْ يَسْتَسِبَّ لَهُمَا


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 285 ح 37.
2- الإسراء 17: 23.
3- المصدر السابق ج 2 ص 285 ح 38.
4- كتاب الزهد ص 38 ح 102.
5- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 1 ص 191).
6- ليس في المصدر.
7- في نسخة: ادنيته.

ص: 192

17973- (1)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئاً أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ [وَ هُوَ مِنَ الْعُقُوقِ] (2) وَ هُوَ أَدْنَى الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى أَبَوَيْهِ يُحِدُّ النَّظَرَ (3) إِلَيْهِمَا

17974- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الزَّاهِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ [إِسْمَاعِيلَ بْنِ] (5) إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ (6) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ارْتَقَى رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ دَرَجَةً فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ اسْتَوَى فَجَلَسَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ عَلَى مَا أَمَّنْتَ فَقَالَ أَتَانِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمِينَ فَقَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ

17975- (7) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ


1- كتاب الزهد ص 38 ح 103.
2- ليس في المصدر.
3- ليس في المصدر.
4- نوادر الراونديّ: النسخة المطبوعة خالية منه، و عنه في البحار ج 96 ص 347 ح 13.
5- أثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 31).
6- في الحجرية: «سلمة» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 31 و تقريب التهذيب ج 1 ص 451 ح 638).
7- بحار الأنوار ج 74 ص 86 ح 100، بل عن جامع الأحاديث ص 12.

ص: 193

اللَّهِ ص: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

17976- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ وَ مَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَ اللَّهَ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَ لَا تُحْزِنْهُمَا

17977- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لْيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ:

وَ قَالَ ص: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ

17978- (3)، وَ قَالَ ص: مَنْ آذَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَ مَنْ آذَى اللَّهَ فَهُوَ مَلْعُونٌ

17979- (4)، وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةً امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا فِي مَالِهِ أَوْ فِي نَفْسِهَا وَ النَّائِحَةَ وَ الْعَاصِيَةَ لِزَوْجِهَا وَ الْعَاقَ

17980- (5)، وَ رُوِيَ" أَنَّ مُوسَى ع قَالَ يَا رَبِّ أَيْنَ صَدِيقِي فُلَانٌ الشَّهِيدُ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ أَ لَيْسَ وَعَدْتَ الشُّهَدَاءَ الْجَنَّةَ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ كَانَ مُصِرّاً عَلَى عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ أَنَا لَا أَقْبَلُ مَعَ الْعُقُوقِ عَمَلًا

17981- (6) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَحْجُبُونَ عَنِ النَّارِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الْمُدْمِنُ لِلْخَمْرِ وَ الْمَانُّ بِعَطَائِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- لب اللباب: مخطوط.
6- كتاب الأخلاق: مخطوط.

ص: 194

يَأْمُرَانِ فَلَا يُطِيعُهُمَا وَ يَسْأَلَانِهِ فَيَحْرِمُهُمَا وَ إِذَا رَآهُمَا لَمْ يُعَظِّمْهُمَا بِحَقِّ مَا يَلْزَمُهُ لَهُمَا الْخَبَرَ

17982- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَبُو الْخَمْسَةِ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً وَ أَبُو الْأَرْبَعَةِ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً وَ أَبُو الثَّلَاثَةِ أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ وَ أَبُو الِاثْنَيْنِ أَنْ يَكُونَا وَاحِداً وَ أَبُو الْوَاحِدِ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِلَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْعُقُوقِ

17983- (2)، وَ قَالَ ص: رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا الْجَنَّةَ

17984- (3)، وَ قَالَ ص: ثَلَاثَةٌ فِي الْمَنْسَى (4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ هُمُ الْمُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ وَ الْمُدْمِنُ فِي الْخَمْرِ وَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ

17985- (5)، وَ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَأَرَادَ الِانْصِرَافَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِيكَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَ لَا تَسُبَّ النَّاسَ الْخَبَرَ

17986- (6) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ الْخَبَرَ

17987- (7) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّرَّةِ الْبَاهِرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ


1- الأخلاق: مخطوط.
2- الأخلاق: مخطوط.
3- المصدر السابق: مخطوط.
4- في الحديث: (فيتركون في المنسى) أي ينسون في النار (النهاية ج 5 ص 51).
5- المصدر السابق: مخطوط.
6- كنز الفوائد ص 64.
7- الدرة الباهرة ص 42.

ص: 195

ع أَنَّهُ قَالَ: الْعُقُوقُ ثُكْلُ مَنْ لَمْ يَثْكَلْ:

وَ قَالَ ع: الْعُقُوقُ يُعَقِّبُ الْقِلَّةَ وَ يُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ

17988- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَ لَا مَنَّانٌ الْخَبَرَ

17989- (2) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

17990- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِيَةِ الْجَنَّةِ فَوَجَدَ رِيحَهَا مَنْ كَانَ (4) لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ وَ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ

17991- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ أَبِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ (6) وَ الِابْنُ مُتَّكٍ عَلَى ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَقْتاً [لَهُ] (7) حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

17992- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- المانعات ص 59.
2- مشكاة الأنوار ص 164.
3- مشكاة الأنوار ص 164.
4- في المصدر: «كانت».
5- المصدر السابق ص 165.
6- في الطبعة الحجرية: «ابن» و ما اثبتناه من المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.
8- المصدر السابق ص 161.

ص: 196

فِي كَلَامٍ لَهُ: إِيَّاكُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شَيْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

17933- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: لِيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ ص عَلَى الْحَارِثِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ قَدِ احْتُبِسَ لِسَانُهُ فَعَلِمَ النَّبِيُّ ص أَنَّهُ مِنَ الْعُقُوقِ فَدَعَا أُمَّهُ وَ تَشَفَّعَ إِلَيْهَا بِالرِّضَى عَنْهُ فَرَضِيَتْ فَفَتَحَ اللَّهُ لِسَانَهُ حَتَّى شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ

17994- (2)، وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمُوسَى ع أَخْبِرْ عِبَادِي أَنَّ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ أَوْ سَبَّهُمَا مُسْلِمَيْنِ كَانَا أَوْ مُشْرِكَيْنِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَا فَلَا أَمَانَ لَهُ عِنْدِي

76 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِهِ

(3)

17995- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بِنْتُ عَمِّي وَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ وَ هِيَ [فُلَانَةُ] (5) بِنْتُ فُلَانٍ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- المصدر السابق: مخطوط.
3- الباب 76
4- الجعفريات ص 90.
5- أثبتناه من المصدر.

ص: 197

حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ وَ لَيْسَ فِي حَسَبِي وَ لَا فِي حَسَبِهَا حَبَشِيٌّ وَ إِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْحَبَشِيَّ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ لَكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً وَ لَهَا تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً فَإِذَا اشْتَمَلَتِ اضْطَرَبَتِ الْعُرُوقُ وَ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ عِرْقٍ مِنْهَا أَنْ يَذْهَبَ الشَّبَهُ إِلَيْهِ قُمْ فَإِنَّهُ وَلَدُكَ وَ لَمْ يَأْتِكَ إِلَّا مِنْ عِرْقٍ مِنْكَ أَوْ عِرْقٍ مِنْهَا قَالَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ أَخَذَ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ ازْدَادَ بِهَا وَ بِوَلَدِهَا عَجَباً

77 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ

(1)

17996- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (3) فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً هُمَا (4) يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (5) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ (6) قَالَ إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَ لا تَنْهَرْهُما إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً (7) قَالَ يَقُولُ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (8) قَالَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا يَدَيْكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَ لَا تَتَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا


1- الباب 77
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 285 ح 39.
3- الإسراء 17: 23.
4- في المصدر: «مما».
5- آل عمران 3: 92.
6- الإسراء 17: 23.
7- الإسراء 17: 23.
8- الإسراء 17: 24.

ص: 198

17997- (1) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ حُسْنِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِاللَّهِ إِذْ لَا عِبَادَةَ أَسْرَعُ بُلُوغاً بِصَاحِبِهَا إِلَى رِضَى اللَّهِ مِنْ بِرِّ (2) الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ إِذَا كَانَا عَلَى مِنْهَاجِ الدِّينِ وَ السُّنَّةِ وَ لَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَى مَعْصِيَتِهِ (3) وَ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ وَ مِنَ الزُّهْدِ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَا يَدْعُوَانِهِ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ وَ طَاعَتُهُمَا مَعْصِيَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ (4) وَ أَمَّا فِي الْعِشْرَةِ (5) فَدَارِهِمَا (6) وَ ارْفُقْ بِهِمَا وَ احْتَمِلْ أَذَاهُمَا بِحَقِّ مَا احْتَمَلَا عَنْكَ فِي حَالِ صِغَرِكَ [وَ لَا تُضَيِّقْ عَلَيْهِمَا] (7) فِيمَا قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ لَا تُحَوِّلْ وَجْهَكَ عَنْهُمَا وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ [صَوْتِهِمَا فَإِنَّهُ مِنَ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ] (8) اللَّهِ وَ قُلْ لَهُمَا أَحْسَنَ الْقَوْلِ [وَ الْطُفْ بِهِمَا] (9) فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ*

17998- (10) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ


1- مصباح الشريعة ص 392.
2- في الطبعة الحجرية: «حرمة» و ما أثبتناه من المصدر.
3- في نسخة: «طاعتهما».
4- لقمان 31: 15.
5- في نسخة: «باب المصاحبة».
6- في نسخة: «فقاربهما».
7- في نسخة: «و لا تقبض عنهما».
8- في نسخة: «أصواتهما فان تعظيمهما من أمر».
9- في المصدر: «و الطفه».
10- مشكاة الأنوار ص 158.

ص: 199

17999- (1)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ وَ هُمَا حَيَّانِ فَإِذَا [مَاتَا وَ] (2) لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا كُتِبَ عَاقّاً وَ إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَا أَكْثَرَ (3) الِاسْتِغْفَارَ لَهُمَا فَكُتِبَ بَارّاً

18000- (4)، وَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ قَالَ لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ وَ لَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا يَسْتَسِبُّ لَهُ

18001- (5)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبِرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا (6) وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً

18002- (7)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ [يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ] (8) لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ إِنْ حُرِّقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُكَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بِرَّهُمَا حَيَّيْنِ كَانَا أَوْ مَيِّتَيْنِ وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ

18003- (9)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبَوَيَّ عُمِّرَا وَ إِنَّ أَبِي مَضَى وَ بَقِيَتْ أُمِّي فَبَلَغَ


1- مشكاة الأنوار ص 158.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المصدر: «و أكثر».
4- المصدر السابق ص 158.
5- مشكاة الأنوار ص 159.
6- في المصدر زيادة: و يحج عنهما.
7- مشكاة الأنوار ص 159.
8- أثبتناه من المصدر.
9- مشكاة الأنوار ص 161.

ص: 200

بِهَا الْكِبَرُ حَتَّى صِرْتُ أُمْضِغُ لَهَا كَمَا يُمْضَغُ الصَّبِيُّ وَ أُوَسِّدُهَا كَمَا يُوَسَّدُ الصَّبِيُّ وَ عَلَّقْتُهَا فِي مِكْتَلٍ (1) أُحَرِّكُهَا فِيهِ لِتَنَامَ ثُمَّ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهَا إِلَى أَنْ كَانَتْ تُرِيدُ مِنِّي الْحَاجَةَ فَلَا نَدْرِي أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُنْبِتَ عَلَيَّ ثَدْياً يَجْرِي فِيهِ اللَّبَنُ حَتَّى أُرْضِعَهَا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْرِهِ فَإِذَا ثَدْيٌ ثُمَّ عَصَرَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ اللَّبَنُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا أَرْضَعْتُهَا كَمَا كَانَتْ تُرْضِعُنِي قَالَ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ أُصِبْتَ خَيْراً سَأَلْتَ رَبَّكَ وَ أَنْتَ تَنْوِي قُرْبَتَهُ قَالَ فَكَافَأْتُهَا قَالَ لَا وَ لَا بِزَفْرَةٍ مِنْ زَفَرَاتِهَا

18004- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنْ تَقْتُلَ أَبَاكَ فَكَفَّ الْأَعْرَابِيُّ يَدَهُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ فَعَادَ الْأَعْرَابِيُّ بِالْقَوْلِ فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِثْلِ الْأَوَّلِ فَكَفَّ الْأَعْرَابِيُّ يَدَهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ ثُمَّ عَادَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ أَنْ تَقْتُلَ أَبَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَبَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْآنَ حِينَ لَمْ تَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً إِنِّي لَا آمُرُ بِعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ لَكِنْ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً

18005- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَ أَضْحِكْهُمَا


1- المكتل: الزبيل الكبير، و هو وعاء ينسج من خوص النخل، يحمل فيه التمر و غيره (لسان العرب ج 11 ص 583).
2- مشكاة الأنوار ص 163.
3- لب اللباب: مخطوط.

ص: 201

18006- (1)، وَ قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبَوَيْنِ شَيْ ءٌ قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَ الْوَفَاءُ بِعَهْدِهِمَا وَ إِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَ صِلَةُ رَحِمِهِمَا

18007- (2)، وَ قَالَ ص: أَفْضَلُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَفْضَلُ الْخِدْمَةِ خِدْمَتُهُمَا وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمَا وَ أَفْضَلُ النَّوْمِ بِجَنْبِهِمَا

18008- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ [لَهُ] (4) وَ خَفْضِ الصَّوْتِ بِحَضْرَتِهِ فَإِنَّ الْأَبَ أَصْلُ الِابْنِ وَ الِابْنَ فَرْعُهُ وَ لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ ابْذُلُوا لَهُمُ الْأَمْوَالَ وَ الْجَاهَ وَ النَّفْسَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَجُعِلَتْ لَهُ النَّفْسُ وَ الْمَالُ تَابِعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ الْمُتَابَعَةِ بِالْبِرِّ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ مَنْ بَرَّ أَبَاهُ فِي حَيَاتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّاهُ اللَّهُ عَاقّاً

18009- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ السَّجَّادِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا حَقُّ الرَّحِمِ فَحَقُّ أُمِّكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَنَّهَا وَقَتْكَ بِسَمْعِهَا وَ بَصَرِهَا وَ يَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ شَعْرِهَا وَ بَشَرِهَا وَ جَمِيعِ جَوَارِحِهَا مُسْتَبْشِرَةً [بِذَلِكَ] (6) فَرِحَةً مُوَبِّلَةً (7) مُحْتَمِلَةً لِمَا فِيهِ مَكْرُوهُهَا وَ أَلَمُهَا وَ ثِقْلُهَا وَ غَمُّهَا حَتَّى دَفَعَتْهَا (8) عَنْكَ يَدُ الْقُدْرَةِ وَ أَخْرَجَتْكَ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 45.
4- أثبتناه من المصدر.
5- تحف العقول ص 189.
6- أثبتناه من المصدر.
7- كذا في الأصل و لعلّ صحته «مؤملة» لأن الولد أمل أمه فهي تأمل نشاطه و شبابه.
8- في الطبعة الحجرية: «فنيتها» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 202

إِلَى الْأَرْضِ فَرَضِيَتْ أَنْ تَشْبَعَ وَ تَجُوعَ هِيَ وَ تَكْسُوَكَ وَ تَعَرَى وَ تُرْوِيَكَ (1) وَ تَظْمَى وَ تُظِلَّكَ وَ تَضْحَى وَ تُنَعِّمَكَ بِبُؤْسِهَا وَ تُلَذِّذَكَ بِالنَّوْمِ بِأَرَقِهَا وَ كَانَ بَطْنُهَا لَكَ وِعَاءً وَ حِجْرُهَا لَكَ حِوَاءً وَ ثَدْيُهَا لَكَ سِقَاءً وَ نَفْسُهَا لَكَ وِقَاءً تُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْيَا وَ بَرْدَهَا لَكَ وَ دُونَكَ فَتَشْكُرُهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِيقِهِ وَ أَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَ أَنْتَ فَرْعُهُ وَ أَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ اشْكُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ

18010- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِيَ ذَلِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِيَدِكَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَداً

18011- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ (4) عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبُ بَارّاً وَ يَكُونُ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَ لَا يَقْضِي [دَيْنَهُمَا وَ لَا يَبِرُّهُمَا] (5) بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبُ عَاقّاً

18012- (6)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ يُبْسَطَ رِزْقُهُ فَلْيَصِلْ أَبَوَيْهِ وَ لْيَصِلْ ذَا رَحِمِهِ


1- في الطبعة الحجرية: «و تروى» و ما أثبتناه من المصدر.
2- كتاب الزهد ص 35.
3- دعوات الراونديّ ص 54.
4- في المصدر: فيقوم.
5- في المصدر: دينه و لا بره.
6- دعوات الراونديّ ص 54.

ص: 203

18013- (1) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ

18014- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ فَقِيلَ مَا حَقُّ الْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ أَيَّامَ الدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا

18015- (3) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: قُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ لِأَبِيكَ وَ مُعَلِّمِكَ وَ لَوْ كُنْتَ أَمِيراً

18016- (4) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً وَ يَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ:

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: إِنَّ كُلَّ أَعْمَالِ الْبِرِّ يُبْلَغُ مِنْهَا الذِّرْوَةُ الْعُلْيَا إِلَّا حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقَّ آلِهِ وَ حَقَّ وَالِدَيْهِ

18017- (5)، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ يَحْيَى يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَكَ لِي فَأَوْصَاكَ بِي وَ رَضِيَنِي لَكَ فَلَمْ يُوصِنِي بِكَ


1- أمالي الصدوق ص 373 ح 9.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 269 ح 77.
3- غرر الحكم:
4- كتاب التعريف ص 2.
5- كتاب التعريف ص 3.

ص: 204

18018- (1)، وَ مِمَّا أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَحَادِيثِهِ الْمُسْنَدَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ

18019- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ وَسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَضَيِّعْهُ

18020- (3)، وَ مِمَّا سَمِعْتُهُ فِي حَدِيثِ الصَّيْرَفِيِّ مَا رُوِّيْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ

18021- (4)، وَ مِمَّا سَمِعْتُهُ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ الْقُمِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جُمْلَةِ حَدِيثِهِ الْمُسْنَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَيُّ نَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ

18022- (5)، وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع أَنَّهُ قَالَ: وَقِّرْ أَبَاكَ يَطُلْ عُمُرُكَ وَ وَقِّرْ أُمَّكَ تَرَى لِبَنِيكَ بَنِينَ

18023- (6)، وَ عَنِ الْإِمَامِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ


1- كتاب التعريف ص 6.
2- كتاب التعريف ص 6.
3- كتاب التعريف ص 6.
4- كتاب التعريف ص 6.
5- كتاب التعريف ص 7.
6- كتاب التعريف ص 10.

ص: 205

78 بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَطِيعَتُهَا

(1)

18024- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ [عَنْ عَلِيٍ] (3) ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ تَشْكُو رَحِماً إِلَى رَبِّهَا فَقُلْتُ لَهَا كَمْ بَيْنَكِ وَ بَيْنَهَا مِنْ أَبٍ فَقَالَتْ نَلْتَقِي فِي أَرْبَعِينَ أَباً

79 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ

(4)

18025- (5) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الظَّبْيَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تُكْتَبُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي قِرْطَاسٍ لِلْحَامِلِ إِذَا دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا الَّتِي تَلِدُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُهَا طَلْقٌ وَ لَا عُسْرُ وِلَادَةٍ وَ لْيُلَفَّ عَلَى الْقِرْطَاسِ سَحَاةً (6) لَفّاً خَفِيفاً وَ لَا يَرْبِطْهَا وَ لْيَكْتُبْ أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ (7) وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ


1- الباب 78
2- الخصال ص 540 ح 13.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الباب 79
5- طب الأئمة ص 95.
6- السحاة: قشرة من القرطاس، و سحا القرطاس: شده بقشرة منه (لسان العرب ج 14 ص 372).
7- الأنبياء 21: 30.

ص: 206

تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَ لا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (1) وَ تُكْتَبُ عَلَى ظَهْرِ الْقِرْطَاسِ هَذِهِ الْآيَاتُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (2) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (3) وَ يُعَلَّقُ الْقِرْطَاسُ فِي وَسَطِهَا فَحِينَ يَقَعُ وَلَدُهَا يُقْطَعُ عَنْهَا وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهَا سَاعَةً وَاحِدَةً

18026- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْمَشْهَدِيِ (5) قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا تُكْتَبُ لَهَا هَذِهِ الْآيَاتُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ ثُمَّ يُغْسَلُ بِمَاءِ الْبِئْرِ وَ تُسْقَى مِنْهُ الْمَرْأَةُ وَ يُنْضَحُ بَطْنُهَا وَ فَرْجُهَا فَإِنَّهَا تَلِدُ مِنْ سَاعَتِهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (6) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا


1- يس 36: 37- 51.
2- الأحقاف 46: 35.
3- النازعات 79: 46.
4- طب الأئمة ص 95، و عنه في البحار ج 95 ص 117 ح 3.
5- في المصدر و البحار: المهديّ.
6- النازعات 79: 46.

ص: 207

ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (1) لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (2)

18027- (3)، وَ عَنِ الْخَوَاتِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَلِ تُكْتَبَانِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسِرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا تُكْتَبَانِ فِي رِقِ (4) ظَبْيٍ وَ يُعَلَّقُ عَلَيْهَا فِي حَقْوَيْهَا (5) بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) سَبْعَ مَرَّاتٍ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ ءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (7) مَرَّةً وَاحِدَةً يُكْتَبُ عَلَى وَرَقَةٍ وَ تُرْبَطُ بِخَيْطٍ مِنْ كَتَّانٍ غَيْرِ مَفْتُولٍ وَ تُشَدُّ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْسَرِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ قَطَعْتَهُ مِنْ سَاعَتِكَ وَ لَا تَتَوَانَ عَنْهُ وَ يُكْتَبُ حَنَّى وَلَدَتْ مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ وَلَدَتْ حَيَّ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ السَّاعَةَ

18028- (8)، وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُنَخَّلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ


1- الأحقاف 46: 35.
2- يوسف 12: 111.
3- طب الأئمة ص 35.
4- الرّق بتشديد الراء و فتحها: الجلد الرقيق الذي يكتب به (مجمع البحرين ج 5 ص 172).
5- الحقو بفتح الحاء و سكون القاف و ضم الواو: موضع شد الازار من بدن الإنسان، و هو الخاصرة (مجمع البحرين ج 1 ص 105 و النهاية ج 1 ص 417).
6- الشرح 94: 6.
7- الحجّ 22: 1، 2.
8- طب الأئمة ص 69.

ص: 208

مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَغِثْنِي فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ امْرَأَتِي قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ مِنْ شِدَّةِ الطَّلْقِ قَالَ اذْهَبْ وَ اقْرَأْ عَلَيْهَا فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (1) ثُمَّ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (2) اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى

18029- (3)، وَ عَنْ سَعْدَوَيْهِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ مُؤْمِناً مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يُوَالِي آلَ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَتِي قَدْ دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي ابْناً فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ ابْنَا ذَكَراً سَوِيّاً ثُمَّ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي شَهْرِهَا فَاكْتُبْ لَهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ عَوِّذْهَا بِهَذِهِ الْعُوذَةِ وَ مَا فِي بَطْنِهَا بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ وَ اغْسِلْهَا وَ اسْقِهَا مَاءَهَا وَ انْضَحْ فَرْجَهَا بِمَاءِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ عَوِّذْ مَا فِي بَطْنِهَا بِهَذِهِ الْعُوذَةِ أُعِيذُ مَوْلُودِي بِبِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (4) ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَنَا وَ أَنْتَ وَ الْبَيْتُ وَ مَنْ فِيهِ وَ الدَّارُ وَ مَنْ فِيهَا نَحْنُ كُنَّا فِي حِرْزِ اللَّهِ وَ عِصْمَةِ


1- مريم 19: 23- 25.
2- النحل 16: 78.
3- طب الأئمة: ص 96.
4- الجن 72: 8، 9.

ص: 209

اللَّهِ وَ جِيرَانِ اللَّهِ وَ جِوَارِ اللَّهِ آمِنِينَ مَحْفُوظِينَ ثُمَّ تَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ تَبْدَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ بَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثُمَّ تَقْرَأُ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (1) لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) ثُمَّ تَقُولُ مَدْحُوراً مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا بَيْتُ وَ مَنْ فِيكَ بِالْأَسْمَاءِ السَّبْعَةِ وَ الْأَمْلَاكِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُون بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مَحْجُوباً مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ مَا فِي بَطْنِهَا كُلُّ عَرَضٍ وَ اخْتِلَاسٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ لُمْعَةٍ أَوْ طَيْفِ مَسٍّ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ وَ إِنْ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَ مِنَ الْعُوذَةِ كُلِّهَا أَعْنِي بِهَذَا الْقَوْلِ وَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ وَ مَنْزِلَهُ فَلْيُسَمِّ نَفْسَهُ وَ لْيُسَمِّ مَنْزِلَهُ وَ دَارَهُ وَ أَهْلَهُ وَ وُلْدَهُ فَيَلْفِظُ بِهِ وَ لْيَقُلْ أَهْلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ وُلْدَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِأَنَّهُ أَحْكَمُ لَهُ وَ أَجْوَدُ وَ أَنَا الضَّامِنُ عَلَى نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ أَنْ لَا يُصِيبَهُمْ آفَةٌ وَ لَا خَبَلٌ وَ لَا جُنُونٌ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

18030- (3)، وَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نَقِيَّةَ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَعْبَثَ الشَّيْطَانُ بِأَهْلِهِ مَا دَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي نِفَاسِهَا فَلْيَكْتُبْ هَذِهِ الْعُوذَةَ بِمِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ بِمَاءِ الْمَطَرِ الصَّافِي وَ لْيَعْصِرْهُ بِثَوْبٍ جَدِيدٍ لَمْ يُلْبَسْ وَ لْيَسْقِ مِنْهُ أَهْلَهُ وَ لْيَرُشَّ الْمَوْضِعَ وَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ النِّسَاءُ (4) فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ مَا دَامَتْ فِي نِفَاسِهَا وَ لَا يُصِيبُ وَلَدَهُ خَبْطٌ وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا فَزَعٌ وَ لَا


1- المؤمنون 23: 115- 118.
2- الحشر 59: 21- 24.
3- طب الأئمة ص 97 و عنه في البحار ج 95 ص 39 ح 1.
4- في المصدر: النفساء.

ص: 210

نَظْرَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ هِيَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى آلِ رَسُولِ اللَّهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْهَا خَرَجْتُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَدْفَعُكُمْ أَدْفَعُكُمْ بِاللَّهِ أَدْفَعُكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص

18031- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا فَاكْتُبْ لَهَا فِي رَقٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ (2) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (3) إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً (4) ثُمَّ ارْبِطْهُ بِخَيْطٍ وَ شُدَّهُ عَلَى فَخِذِهَا الْأَيْمَنِ فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْزِعْهُ

وَ ذَكَرَ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْمَكَارِمِ (5) أَدْعِيَةً أُخْرَى لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ لَمْ يَنْسِبْهَا إِلَى أَحَدِهِمْ ع تَرَكْنَاهَا اخْتِصَاراً

18032- (6) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ وَ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ


1- السرائر ص 482.
2- الأحقاف 46: 35.
3- النازعات 79: 46.
4- آل عمران 3: 35
5- مكارم الأخلاق ص 409، 410.
6- مشكاة الأنوار ص 159.

ص: 211

النَّصْرَانِيَّةِ وَ إِنِّي أَسْلَمْتُ فَقَالَ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ رَأَيْتَ فِي الْإِسْلَامِ قُلْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ (1) فَقَالَ لَقَدْ هَدَاكَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ ثَلَاثاً سَلْ عَمَّا شِئْتَ يَا بُنَيَّ فَقُلْتُ إِنَّ [أَبِي وَ] (2) أُمِّي وَ أَهْلَ بَيْتِي مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ أُمِّي مَكْفُوفَةُ الْبَصَرِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ وَ آكُلُ فِي بَيْتِهِمْ فَقَالَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا يَمَسُّونَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ انْظُرْ أُمَّكَ فَبِرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَكِلْهَا إِلَى غَيْرِكَ كُنْ أَنْتَ الَّذِي تَقُومُ بِشَأْنِهَا وَ لَا تُخْبِرَنَّ أَحَداً أَنَّكَ أَتَيْتَنِي [وَ أْتِنِي بِمِنًى] (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِمِنًى وَ النَّاسُ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ مُعَلِّمُ صِبْيَانٍ هَذَا يَسْأَلُهُ وَ هَذَا يَسْأَلُهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَلْطَفْتُ أُمِّي وَ كُنْتُ أُطْعِمُهَا وَ أَفْلِي ثَوْبَهَا وَ قِنَاعَهَا وَ أَخْدُمُهَا قَالَتْ لِي يَا بُنَيَّ كُنْتَ مَا تَصْنَعُ بِي هَذَا وَ أَنْتَ عَلَى دِينِي فَمَا الَّذِي أَرَى مِنْكَ مُنْذُ هَاجَرْتَ فَدَخَلْتَ [فِي الْحَنِيفِيَّةِ] (4) فَقُلْتُ لَهَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ نَبِيِّنَا أَمَرَنِي بِهَذَا فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ نَبِيٌّ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ ابْنُ نَبِيٍّ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ هَذَا نَبِيٌّ إِنَّ هَذِهِ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّنَا نَبِيٌّ وَ لَكِنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ دِينُكَ خَيْرُ دِينٍ فَاعْرِضْهُ عَلَيَّ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهَا فَدَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَ عَلَّمْتُهَا الصَّلَاةَ فَصَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ عَرَضَ لَهَا عَارِضٌ فِي اللَّيْلِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ أَعِدْ عَلَيَّ مَا عَلَّمْتَنِي مِنْ دِينِكَ فَأَعَدْتُهُ عَلَيْهَا وَ أَقَرَّتْ بِهِ وَ مَاتَتْ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ غَسَّلُوهَا وَ كَفَّنُوهَا وَ صَلَّيْتُ عَلَيْهَا وَ نَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا

18033- (5) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى


1- الشورى 42: 52.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 13 ح 31.

ص: 212

الْكَمَنْدَانِيِ (1) وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلَ قَرَابَةً لَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ عَلَى طَرِيقِ أَفْضَلِ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ بِدَمِهِ فَقَالُوا لِمُوسَى ع إِنَّ سِبْطَ آلِ فُلَانٍ قَتَلُوا فُلَاناً فَأَخْبِرْنَا مَنْ قَتَلَهُ قَالَ آتُونِي بِبَقَرَةٍ قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (2) وَ لَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بَقَرَةٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَ لَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ يَعْنِي لَا صَغِيرَةٌ وَ لَا كَبِيرَةٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ (3) وَ لَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بَقَرَةٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَ لَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (4) وَ لَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بَقَرَةٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَ لَكِنْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ (5) فَطَلَبُوهَا فَوَجَدُوهَا عِنْدَ فَتًى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَا أَبِيعُهَا إِلَّا مِلْ ءَ مَسْكِهَا ذَهَباً فَجَاءُوا إِلَى مُوسَى ع فَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرُوهَا فَاشْتَرَوْهَا وَ جَاءُوا بِهَا فَأَمَرَ بِذَبْحِهَا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَضْرِبُوا الْمَيِّتَ بِذَنَبِهَا فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حَيِيَ الْمَقْتُولُ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عَمِّي قَتَلَنِي دُونَ مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ قَتْلِي (6) فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ مُوسَى بَعْضُ


1- في الحجرية و المصدر: «الكميداني» و ما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 12 ص 191).
2- البقرة 2: 67.
3- البقرة 2: 68.
4- البقرة 2: 69.
5- البقرة 2: 70، 71.
6- في المصدر زيادة: فعلموا بذلك قاتله.

ص: 213

أَصْحَابِهِ إِنَّ هَذِهِ الْبَقَرَةَ لَهَا نَبَأٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ إِنَّ فَتًى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ بَارّاً بِأَبِيهِ وَ إِنَّهُ اشْتَرَى بَيْعاً فَجَاءَ إِلَى أَبِيهِ فَرَأَى الْأَقَالِيدَ (1) تَحْتَ رَأْسِهِ فَكَرِهَ أَنْ يُوقِظَهُ فَتَرَكَ ذَلِكَ الْبَيْعَ فَاسْتَيْقَظَ أَبُوهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ خُذْ هَذِهِ الْبَقَرَةَ فَهِيَ لَكَ عِوَضاً لِمَا فَاتَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى ع انْظُرُوا إِلَى الْبِرِّ مَا بَلَغَ بِأَهْلِهِ:

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (2)

18034- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ وَ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَدَعَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَانْصَرَفَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ وَ دَعَتْهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَانْصَرَفَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ وَ دَعَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا وَ لَمْ يُكَلِّمْهَا فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَقُولُ أَسْأَلُ إِلَهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَخْذُلَكَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَتْ فَاجِرَةٌ وَ قَعَدَتْ عِنْدَ صَوْمَعَتِهِ قَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ جُرَيْحٍ فَفَشَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَلُومُ النَّاسَ عَلَى الزِّنَى قَدْ زَنَى وَ أَمَرَ الْمَلِكُ بِصَلْبِهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّهُ إِلَيْهِ تَلْطِمُ وَجْهَهَا فَقَالَ لَهَا اسْكُتِي إِنَّمَا هَذَا لِدَعْوَتِكِ فَقَالَ النَّاسُ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ وَ كَيْفَ لَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ هَاتُوا الصَّبِيَّ فَجَاءُوا بِهِ فَأَخَذَهُ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ فَقَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي لِبَنِي فُلَانٍ فَأَكْذَبَ اللَّهُ الَّذِينَ قَالُوا مَا قَالُوا فِي جُرَيْحٍ فَحَلَفَ جُرَيْحٌ أَنْ لَا يُفَارِقَ أُمَّهُ يَخْدُمُهَا

18035- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَهْلُ الْجَنَّةِ


1- الاقليد: المفتاح، و جمعه اقاليد (لسان العرب ج 3 ص 366).
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 46 ح 57.
3- قصص الأنبياء ص 176.
4- الجعفريات ص 190.

ص: 214

لَيْسَ لَهُمْ كُنًى إِلَّا آدَمُ ص فَإِنَّهُ يُكَنَّى بِأَبِي مُحَمَّدٍ تَوْقِيراً وَ تَعْظِيماً

18036- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ مَسَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ: مَنْ خَتَنَ آدَمَ قَالَ اخْتَتَنَ بِنَفْسِهِ قَالَ وَ مَنِ اخْتَتَنَ بَعْدَ آدَمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ

18037- (2) الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: فِي قِصَّةِ آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ حَوَّاءُ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي كَمَا أَعْطَيْتَ آدَمَ فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى إِنِّي وَهَبْتُكِ الْحَيَاءَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْأُنْسَ وَ كَتَبْتُ لَكِ مِنْ ثَوَابِ الِاغْتِسَالِ وَ الْوِلَادَةِ مَا لَوْ رَأَيْتِيهِ مِنَ الثَّوَابِ الدَّائِمِ وَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَ الْمُلْكِ الْكَبِيرِ لَقَرَّتْ عَيْنُكِ يَا حَوَّاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي وِلَادَتِهَا حَشَرْتُهَا مَعَ الشُّهَدَاءِ يَا حَوَّاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَخْذَهَا الطَّلْقُ إِلَّا كَتَبْتُ لَهَا أَجْرَ شَهِيدٍ فَإِنْ سَلِمَتْ وَ وَلَدَتْ غَفَرْتُ لَهَا ذُنُوبَهَا وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ رَمْلِ الْبَرِّ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ إِنْ مَاتَتْ صَارَتْ شَهِيدَةً وَ حَضَرَتْهَا الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ قَبْضِ رُوحِهَا وَ بَشَّرُوهَا بِالْجَنَّةِ وَ تُزَفُّ إِلَى بَعْلِهَا فِي الْآخِرَةِ وَ تُفَضَّلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ بِسَبْعِينَ فَقَالَتْ حَوَّاءُ حَسْبِي مَا أَعْطَيْتَ الْخَبَرَ

18038- (3) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ قَالَ ص: مَا مِنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ أَكَلَتِ الْبِطِّيخَ لَا يَكُونُ مَوْلُودُهَا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ وَ الْخُلُقِ


1- الاختصاص ص 50.
2- تحفة الاخوان: مخطوط.
3- طبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ص 29.

ص: 215

18039- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلَدُ السَّوْءِ يَهْدِمُ الشَّرَفَ وَ يَشِينُ السَّلَفَ:

وَ قَالَ ع: (2) وَلَدُ السَّوْءِ يَعَرُّ (3) السَّلَفَ وَ يُفْسِدُ الْخَلَفَ:

وَ قَالَ ع: (4) وَلَدُ عُقُوقٍ مِحْنَةٌ وَ لُؤْمٌ (5)

18040- (6) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ،: قِيلَ لَمَّا كَانَ الْعَبَّاسُ وَ زَيْنَبُ وَلَدَيْ عَلِيٍّ ع صَغِيرَيْنِ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْعَبَّاسِ قُلْ وَاحِدٌ فَقَالَ وَاحِدٌ فَقَالَ قُلِ اثْنَانِ قَالَ أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَ بِاللِّسَانِ الَّذِي قُلْتُ وَاحِدٌ اثْنَانِ فَقَبَّلَ عَلِيٌّ ع عَيْنَيْهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زَيْنَبَ وَ كَانَتْ عَلَى يَسَارِهِ وَ الْعَبَّاسُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ أَ تُحِبُّنَا قَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ حُبَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ حُبُّ اللَّهِ وَ حُبُّ الْأَوْلَادِ وَ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَنَا فَالشَّفَقَةُ لَنَا وَ الْحُبُّ لِلَّهِ خَالِصاً فَازْدَادَ عَلِيٌّ ع بِهِمَا حُبّاً وَ قِيلَ بَلِ الْقَائِلُ الْحُسَيْنُ ع


1- غرر الحكم ج 2 ص 780 ح 3.
2- نفس المصدر ج 2 ص 780 ح 4.
3- يعر بفتح الياء و العين و تشديد الراء و ضمها: يقال عرّ فلان قومه بشرّ إذا لطخهم به (انظر لسان العرب ج 4 ص 558).
4- نفس المصدر ج 2 ص 780 ح 10.
5- في المصدر: و شؤم.
6- مجموعة الشهيد: مخطوط.

ص: 216

ص: 217

أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ

1 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْكَنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

(1)

18041- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

18042- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ

18043- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ (5) فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْ ءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

18044- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ الْخَبَرَ


1- أبواب النفقات الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 254 ح 960.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 254 ح 962.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 255 ح 971.
5- في الحجرية: «استوفى» و ما أثبتناه من المصدر.
6- الجعفريات ص 109.

ص: 218

18045- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

18046- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (3) يَعْنِى فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَى النِّسَاءِ:

وَ تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ (4) فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَا حَوْلَاءُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُشْبِعَ بَطْنَهَا وَ يَكْسُوَ ظَهْرَهَا وَ يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِهَا حَقٌّ وَ لَا تُخَالِفَهُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرَ

2 بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(5)

18047- (6) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (7) مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْقُوَى [فِي الْأَبْدَانِ] (8) وَ الْجَاهِ وَ الْمِقْدَارِ يُنْفِقُونَ [وَ] (9) يُؤَدُّونَ مِنَ الْأَمْوَالِ الزَّكَاةَ وَ يَجُودُونَ بِالصَّدَقَاتِ وَ يَحْتَمِلُونَ الْكُلَّ وَ يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ اللَّازِمَاتِ كَالنَّفَقَةِ فِي الْجِهَادِ إِذَا لَزِمَ أَوِ اسْتُحِبَّ وَ كَسَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْأَهْلِينَ وَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ كَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضاً عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ كَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ وَ الْأَخْذِ بِأَيْدِي الضُّعَفَاءِ


1- الجعفريات ص 108.
2- تفسير القمّيّ ج 1 ص 137.
3- النساء 4: 34.
4- تقدم في الباب (6) من أبواب مقدمات النكاح، الحديث (2).
5- الباب 2
6- تفسير الإمام العسكريّ ص 27.
7- البقرة 2: 3.
8- أثبتناه من المصدر.
9- أثبتناه من المصدر.

ص: 219

وَ الضَّعِيفَاتِ وَ يُؤَدُّونَ مِنْ قُوَى الْأَبْدَانِ الْمَعُونَاتِ كَالرَّجُلِ يَقُودُ ضَرِيراً وَ يُنْجِيهِ مِنْ مَهْلَكَةٍ وَ يُعِينُ مُسَافِراً أَوْ غَيْرَ مُسَافِرٍ عَلَى حَمْلِ مَتَاعٍ عَلَى دَابَّةٍ قَدْ سَقَطَ عَنْهَا أَوْ كَدَفْعٍ عَنْ مَظْلُومٍ قَصَدَهُ ظَالِمٌ بِالضَّرْبِ أَوْ بِالْأَذَى وَ يُؤَدُّونَ الْحُقُوقَ مِنَ الْجَاهِ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعُوا بِهِ مِنْ عِرْضِ مَنْ يُظْلَمُ بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ أَوْ يَطْلُبُوا حَاجَةً بِجَاهِهِمْ لِمَنْ قَدْ عَجَزَ عَنْهَا بِمِقْدَارِهِ وَ كُلُّ هَذَا إِنْفَاقٌ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى

3 بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّى تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمَكُّنِ

(1)

18048- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: إِنِ امْرَأَةٌ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ:

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ إِلَى آخِرِهِ

(3)

18049- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْ ءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا

4 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ

(5)

18050- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ


1- الباب 3
2- الجعفريات ص 108.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 255 ح 973.
4- الجعفريات ص 108.
5- الباب 4
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 289 ح 1089.

ص: 220

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحُبْلَى أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ (1)

18051- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ

18052- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

5 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً وَ سُكْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا

(4)

18053- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (6) وَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

18054- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُكْنًى

6 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ

(8)

18055- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ


1- الطلاق 65: 4.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 289 ح 1089.
3- المقنع ص 121.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 289 ح 1089.
6- البقرة 2: 241.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1090.
8- الباب 6
9- الجعفريات: لم نجده في مظانه.

ص: 221

قَالَ: الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوَجُهَا نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ

18056 (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ مَالِ الزَّوْجِ

قُلْتُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَ عَدَمِهِ مَعَ وُجُوبِ كَوْنِهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا كَمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْخَبَرِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فِي الْفِقْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْخَبَرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ حَتَّى إِذَا وَضَعَتِ الْوَلَدَ حَيّاً فَأَخَذَتِ النَّفَقَةَ مِنْ نَصِيبِهِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَا عَدَا الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ

(2)

18057- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (4) قَالَ عَلَى وَارِثِ [الصَّبِيِّ الَّذِي يَرِثُهُ] (5) إِذَا مَاتَ أَبُوهُ مَا عَلَى أَبِيهِ [مِنْ] (6) نَفَقَتِهِ وَ رَضَاعِهِ الْخَبَرَ

18058- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَمَا


1- نوادر الراونديّ ص 38.
2- الباب 7
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 256 ح 975.
4- البقرة 2: 233.
5- أثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 69.

ص: 222

تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أُمِّكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَبِيكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَخِيكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي غَيْرُهُ قَالَ أَنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَدْنَاهَا جَزَاءً (1)

18059- (2) الآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلَا لَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَ لَا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ

8 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوكَةِ عَلَى صَاحِبَهَا

(3)

18060- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَجِبُ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتُّ خِصَالٍ يَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْخَبَرَ

وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ مَضَى فِي أَبْوَابِ أَحْكَامِ الدَّوَابِّ مِنْ كِتَابِ الْحَجِ

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِيلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ

(5)

18061- (6) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَدَّتْ حَالُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص


1- في المصدر: أجرا.
2- غرر الحكم ج 1 ص 164 ح 28.
3- الباب 8
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 347.
5- الباب 9
6- مشكاة الأنوار ص 184.

ص: 223

فَسَأَلْتَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ص قَالَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ الْخَبَرَ

18062- (1) وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي أَيْدِي غَيْرِهِ

18063- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ

18064- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَغْنَى الْغِنَى الْقَنَاعَةُ وَ قَالَ ع أَيْضاً لِرَجُلٍ يَعِظُهُ اقْنَعْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِكَ وَ لَا تَتَمَنَّ مَا لَسْتَ نَائِلَهُ فَإِنَّهُ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ وَ خُذْ حَظَّكَ مِنْ آخِرَتِكَ

18065- (4) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تُطْمِحَ بَصَرَكَ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَكَ فَكَثِيراً مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ (5) وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا (6) فَإِنْ دَخَلَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا كَانَ خُبْزُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَ


1- مشكاة الأنوار ص 130.
2- مشكاة الأنوار ص 130.
3- مشكاة الأنوار ص 130.
4- مشكاة الأنوار ص 130.
5- التوبة 9: 55.
6- طه 20: 131.

ص: 224

18066- (1)، وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ يَطْلُبُ وَ يُصِيبُ وَ لَا يَقْنَعُ وَ تُنَازِعُهُ نَفْسُهُ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ قَالَ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ مَا يَكْفِيكَ يُغْنِيكَ فَأَدْنَى مَا فِيهَا يُغْنِيكَ وَ إِنْ كَانَ مَا يَكْفِيكَ لَا يُغْنِيكَ فَكُلُّ مَا فِيهَا لَا يُغْنِيكَ

18067- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ مِنْهَا أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاهُ مِمَّا فَاتَ اسْتَرَاحَ نَفْسُهُ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَيْنَاهُ

18068- (3)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَا هَلَكَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ مَا يَبْكِي النَّاسُ عَلَى الْقُوتِ إِنَّمَا يَبْكُونَ عَلَى الْفُضُولِ ثُمَّ قَالَ فَكَمْ عَسَى أَنْ يَكْفِيَ الْإِنْسَانَ

18069- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: يَا هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يُكْمِلَ عَقْلَهُ فَمَنْ عَقَلَ [قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ] (5) وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا يَكْفِيهِ اسْتَغْنَى وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِمَا يَكْفِيهِ لَمْ يُدْرِكِ الْغِنَى الْخَبَرَ

18070- (6) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: لَوْ


1- مشكاة الأنوار ص 131.
2- مشكاة الأنوار ص 131.
3- مشكاة الأنوار ص 131.
4- الكافي ج 1 ص 14.
5- أثبتناه من المصدر.
6- مصباح الشريعة ص 183.

ص: 225

حَلَفَ الْقَانِعُ بِتَمَلُّكِهِ عَلَى الدَّارَيْنِ لَصَدَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ وَ لَأَبَرَّهُ لِعِظَمِ شَأْنِ مَرْتَبَةِ الْقَنَاعَةِ ثُمَّ كَيْفَ لَا يَقْنَعُ الْعَبْدُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَ هُوَ يَقُولُ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا (1) فَمَنْ أَذْعَنَ وَ صَدَّقَهُ بِمَا شَاءَ وَ لِمَا شَاءَ بِلَا غَفْلَةٍ وَ أَيْقَنَ بِرُبُوبِيَّتِهِ أَضَافَ تَوْلِيَةَ الْأَقْسَامِ إِلَى نَفْسِهِ بِلَا سَبَبٍ وَ مَنْ قَنِعَ بِالْمَقْسُومِ اسْتَرَاحَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْكَرْبِ وَ التَّعَبِ وَ كُلَّمَا أَنْقَصَ مِنَ الْقَنَاعَةِ زَادَ فِي الرَّغْبَةِ وَ الطَّمَعُ فِي الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ صَاحِبُهَا لَا يَنْجُو مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ص مِلْكُ الْقَنَاعَةِ لَا يَزُولُ وَ هِيَ مَرْكَبُ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى تَحْمِلُ صَاحِبَهَا إِلَى دَارِهِ فَأَحْسِنِ التَّوَكُّلَ فِيمَا لَمْ تُعْطَهُ وَ الرِّضَى بِمَا أُعْطِيتَ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ فَ فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ*

18071- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ وَاثِقاً بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُوِيَ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ مِمَّا فِي يَدَيْهِ وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ارْضَ بِمَا آتَيْتُكَ تَكُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ وَ أَرْوِي مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ وَ أَرْوِي أَنَّ جَبْرَئِيلَ هَبَطَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ (3) الْآيَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص مُنَادِياً يُنَادِي مَنْ لَمْ يَتَأَدَّبْ بِأَدَبِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفَسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ وَ نَرْوِي مَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا يُجْزِيهِ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ مِنْهَا يَكْفِيهِ وَ نَرْوِي مَا هَلَكَ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ مَا يُنْكِرُ النَّاسُ عَنِ الْقُوتِ إِنَّمَا


1- الزخرف 43: 32.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 49.
3- الحجر 15: 88.

ص: 226

يُنْكِرُ عَنِ الْفُضُولِ (1) ثُمَّ قَالَ وَ كَمْ عَسَى يَكْفِي الْإِنْسَانَ وَ نَرْوِي مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ وَ نَرْوِي إِنْ دَخَلَ نَفْسَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الْقَنَاعَةِ فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرَ وَ حَلَاوَتُهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَ وَ نَرْوِي أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص لِيَسْأَلَهُ فَسَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَسَمِعَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَلَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مَضَى وَ اسْتَعَارَ فَأْساً وَ صَعِدَ الْجَبَلَ فَاحْتَطَبَ وَ حَمَلَهُ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَأَكَلَهُ هُوَ وَ عِيَالُهُ ثُمَّ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جَمَعَ مَا اشْتَرَى بِهِ فَأْساً ثُمَّ اشْتَرَى بِكْرَيْنِ (2) وَ غُلَاماً وَ أَيْسَرَ فَصَارَ (3) إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ص أَ لَيْسَ قَدْ قُلْنَا مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ

18072- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: (5) الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ:

وَ قَالَ: الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى

18073- (6) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ: قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى (7) إِذَا صَلَّيْتَ مَا افْتَرَضْتُ


1- في المصدر: العقول، و قد جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: «كذا في الأصل و الظاهر مصحف و صحيحه: و ما يبكي الناس على القوت انما يبكون على الفضول إلخ كما في خبر المحاسن عن ابي بصير و قد مضى».
2- البكر من الإبل: هو الفتي منها بمنزلة الغلام من الناس (لسان العرب ج 4 ص 79).
3- ليس في المصدر.
4- روضة الواعظين ص 454، و فيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
5- نفس المصدر ص 456.
6- الغايات ص 69.
7- في المصدر: عبدي.

ص: 227

عَلَيْكَ فَأَنْتَ أَعْبَدُ النَّاسِ عِنْدِي وَ إِنْ قَنِعْتَ بِمَا رَزَقْتُكَ فَأَنْتَ أَغْنَى النَّاسِ عِنْدِي

18074- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ اسْتَغْنِ بِغِنَى اللَّهِ يُغْنِكَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَدَاةُ يَوْمٍ وَ عِشَاءُ لَيْلَةٍ فَمَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ يَا أَبَا ذَرٍّ فَهُوَ أَغْنَى النَّاسِ الْخَبَرَ

18075- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ وَ اقْنَعْ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَكَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَّا إِلَى مَا عِنْدَكَ وَ لَا تَتَمَنَّ مَا لَسْتَ تَنَالُهُ فَإِنَّ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ الْخَبَرَ

18076- (3)، وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْلُكُ طَرِيقَ الْقَنَاعَةِ إِلَّا رَجُلَانِ إِمَّا مُتَعَبِّدٌ يُرِيدُ أَجْرَ الْآخِرَةِ أَوْ كَرِيمٌ يَتَنَزَّهُ مِنْ لِئَامِ النَّاسِ

18077- (4) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ خُذُوهَا مِنِّي إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ

18078- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 149.
2- تحف العقول ص 224.
3- تحف العقول: لم نجده في مظانه، و وجدناه في كشف الغمّة ج 2 ص 307، و عنه في البحار ج 78 ص 349 ح 6.
4- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38.
5- الجعفريات ص 224.

ص: 228

جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَوَكَّلَ وَ قَنِعَ وَ رَضِيَ كُفِيَ الطَّلَبَ

18079- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَا يَقْنَعْ لَا يَشْبَعْ

18080- (2) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْقَانِعُ غَنِيٌّ وَ إِنْ جَاعَ وَ عَرِيَ:

وَ قَالَ ع: كُلُّ قَانِعٍ غَنِيٌّ: (3)

وَ قَالَ ع: كُلُّ قَانِعٍ عَفِيفٌ: (4)

وَ قَالَ ع: كَيْفَ يَسْتَطِيعُ صَلَاحَ نَفْسِهِ مَنْ لَا يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ (5)

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَى بِالْكَفَافِ

(6)

18081- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فِي الْغَيْبِ وَ كَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَيْهِ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ مَاتَ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 539.
2- غرر الحكم ج 1 ص 52 ح 1446.
3- نفس المصدر ج 2 ص 544 ح 5.
4- نفس المصدر ج 2 ص 546 ح 57.
5- نفس المصدر ج 2 ص 553 ح 6.
6- الباب 10
7- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 27.

ص: 229

18082- (1) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكاً بِالشَّمْسِ يَقُولُ أَوْ يُنَادِي أَيُّهَا النَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى وَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ لِدْ لِلْمَوْتِ وَ ابْنِ لِلْخَرَابِ وَ اجْمَعْ لِلْفَنَاءِ

18083- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ أَغْبَطَ عِبَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ رُزِقَ حَظّاً مِنْ صَلَاةٍ (3) قَتَّرْتُ فِي رِزْقِهِ فَصَبَرَ حَتَّى إِذَا حَضَرَتْ وَفَاتُهُ قَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاكِيهِ:

وَ نَرْوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ مَنْ أَحَبَّهُمْ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ:

وَ رُوِيَ: أَنَّ قَيِّماً كَانَ لِأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ فِي غَنَمِهِ فَقَالَ قَدْ كَثُرَ الْغَنَمُ وَ وَلَدَتْ فَقَالَ تُبَشِّرُنِي بِكَثْرَتِهَا مَا قَلَّ وَ كَفَى مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى:

وَ رُوِيَ: طُوبَى لِمَنْ آمَنَ وَ كَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً

18084- (4) الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ [فِي كُلِّ يَوْمٍ] (5) تُؤْتَى بِرِزْقِكَ وَ أَنْتَ تَحْزَنُ وَ يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِكَ وَ أَنْتَ لَا تَحْزَنُ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ وَ عِنْدَكَ مَا يَكْفِيكَ


1- قرب الإسناد ص 19.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 50.
3- في الحجرية: «صلاحه» و ما أثبتناه بقرينة الحديث الأول.
4- كنز الفوائد ص 16.
5- ليس في المصدر.

ص: 230

18085- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَ مَنْ يُحِبُّنِي الْكَفَافَ وَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ يُبْغِضُنِي كَثْرَةَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ

18086- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّهُ رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَنَّةٌ (3) فِيهَا قَرَاحُ مَاءٍ (4) [وَ] (5) كَسَرَاتٌ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ وَ مِلْحٌ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِتَظَلَّ نَهَارَكَ طَاوِياً مُجَاهِداً وَ بِاللَّيْلِ سَاهِراً مُكَابِداً ثُمَّ يَكُونَ هَذَا فَطُورَكَ فَقَالَ ع عَلِّلِ النَّفْسَ بِالْقُنُوعِ وَ إِلَّا طَلَبَتْ مِنْكَ فَوْقَ مَا يَكْفِيهَا

18087- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ: أَتَى أَبَا ذَرٍّ رَجُلٌ فَبَشَّرَهُ بِغَنَمٍ لَهُ قَدْ وَلَدَتْ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَبْشِرْ فَقَدْ وَلَدَتْ غَنَمُكَ وَ كَثُرَتْ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي كَثْرَتُهَا فَمَا أُحِبُّ ذَلِكَ فَمَا قَلَّ مِنْهَا وَ كَفَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى الْخَبَرَ


1- أمالي الطوسيّ ج 3 ص 145.
2- المناقب ج 2 ص 98.
3- الشنة: القربة أو السقاء الخلق، و هي أشد تبريدا للماء من الجديد (النهاية ج 2 ص 506).
4- الماء القراح: هو الماء الذي لم يخالطه شي ء يطيب به كالعسل أو التمر أو الزبيب (لسان العرب ج 2 ص 561).
5- أثبتناه من المصدر.
6- كتاب الزهد ص 40.

ص: 231

18088- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَثْرَةَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ

18089 (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْقَنَاعَةُ بَرَكَةٌ (3)

18090- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ وَ قَالَ يَعْنِي الْعَالِمَ ع: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ارْضَ بِمَا آتَيْتُكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ

18091- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ خَطَبَ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى تَبُوكَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَ سَاقَ الْخُطْبَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى

18092- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَ كَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَ قَنِعَ:

وَ قَالَ ص: مَنْ تَوَكَّلَ وَ قَنِعَ وَ رَضِيَ كُفِيَ الطَّلَبَ


1- نوادر الراونديّ ص 16.
2- الجعفريات ص 160.
3- نفس المصدر ص 160.
4- الاختصاص ص 254.
5- المصدر السابق ص 342.
6- لب اللباب: مخطوط.

ص: 232

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)

18093- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ فَخَيْرٌ لَكَ وَ إِنْ تُمْسِكْهُ فَشَرٌّ لَكَ وَ لَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ [وَ ابْدَأْ بِمَنْ] (3) تَعُولُ

18094- (4) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ،: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقْنَعَ بِالْقُوتِ وَ يَلْزَمَ السُّكُوتَ وَ يَصْبِرَ عَلَى الْأَذِيَّةِ وَ يَنْدَمَ عَلَى الْخَطِيئَةِ

18095- (5) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَبْتَ الْغِنَى فَاطْلُبْهُ بِالْقَنَاعَةِ:

وَ قَالَ ع: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الْقَنَاعَةَ فَاكْتَفَى بِالْكَفَافِ وَ اكْتَسَى بِالْعَفَافِ: (6)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ شَبِعَ (7) مَنْ تَقَنَّعَ قَنِعَ: (8)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ بِقِسْمِهِ اسْتَرَاحَ (9)


1- نوادر الراونديّ ص 16.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 368 ح 69.
3- في الحجرية: «زائد ممن» و ما أثبتناه من المصدر.
4- مجموعة الشهيد: مخطوط.
5- غرر الحكم ج 1 ص 314 ح 82.
6- نفس المصدر ج 1 ص 314 ح 83.
7- نفس المصدر ج 2 ص 613 ح 66.
8- نفس المصدر ص 299 (الطبعة الحجرية).
9- نفس المصدر ج 2 ص 614 ح 95

ص: 233

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ لَمْ يَغْتَمَ (1) مَنْ تَوَكَّلَ لَمْ يَهْتَمَ (2)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ حَسُنَتْ عِبَادَتُهُ (3)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ قَلَّ طَمَعُهُ (4)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ بِقَسْمِ اللَّهِ اسْتَغْنَى (5) وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِمَا قُدِّرَ لَهُ تَعَنَّى (6)

وَ قَالَ ع: مَنْ رَضِيَ بِالْمَقُدورِ اكْتَفَى بِالْمَيْسُورِ (7)

وَ قَالَ ع: مَنْ عَدِمَ الْقَنَاعَةَ لَمْ يُغْنِهِ الْمَالُ (8)

وَ قَالَ ع: مَنْ رَضِيَ بِقِسْمِهِ لَمْ يَسْخَطْهُ أَحَدٌ (9)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ بِرِزْقِ اللَّهِ اسْتَغْنَى عَنِ الْخَلْقِ (10)

وَ قَالَ ع: مَنْ قَنِعَ كُفِيَ مَذَلَّةَ الطَّلَبِ: (11)

وَ قَالَ ع: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْكَفَافِ (12) مَنْ قَنِعَتْ نَفْسُهُ أَعَانَتْهُ عَلَى النَّزَاهَةِ وَ الْعَفَافِ: (13)

وَ قَالَ ع: الرِّضَى بِالْكَفَافِ يُؤَدِّي إِلَى الْعَفَافِ (14)


1- غرر الحكم ج 2 ص 616 ح 129.
2- نفس المصدر ج 2 ص 616 ح 130.
3- نفس المصدر ج 2 ص 617 ح 153.
4- نفس المصدر ج 2 ص 627 ح 329.
5- نفس المصدر ج 2 ص 632 ح 409.
6- نفس المصدر ج 2 ص 632 ح 410.
7- نفس المصدر ج 2 ص 634 ح 436.
8- نفس المصدر ج 2 ص 635 ح 455.
9- نفس المصدر ج 2 ص 639 ح 526.
10- نفس المصدر ج 2 ص 655 ح 775.
11- نفس المصدر ج 2 ص 656 ح 792.
12- نفس المصدر ج 2 ص 672 ح 999.
13- نفس المصدر ج 2 ص 672 ح 1000.
14- نفس المصدر ص 39 (الطبعة الحجرية).

ص: 234

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ

(1)

18096- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: صَنِيعُ الْمَعْرُوفِ يَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ وَ الصَّدَقَةُ فِي السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ تَنْفِي الْفَقْرَ الْخَبَرَ

18097- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ

18098- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (5)

18099- (6) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع: لَا نَعْلَمُ شَيْئاً يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا صِلَةَ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ بَارّاً وَ أَجَلُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ سِنِينَ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُ ثَلَاثَ وَ ثَلَاثِينَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ عَاقّاً وَ أَجَلُهُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَيُنْقِصُهُ اللَّهُ فَيَرُدُّهُ إِلَى [ثَلَاثِ سِنِينَ] (7)


1- الباب 11
2- الجعفريات ص 188.
3- المصدر السابق ص 186.
4- الجعفريات ص 188.
5- نوادر الراونديّ ص 6.
6- كتاب درست بن أبي منصور ص 169.
7- في الحجرية: «ثلاثين» و ما أثبتناه استظهار المصنّف (قدّس سرّه) و كذا في المصدر.

ص: 235

18100- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ ع: عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ (2) قَالَ هِيَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَهَا مَعَهُ:

وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي (3) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

(4) وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ: مِثْلَهُ (5)

18101- (6)، وَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع [يَقُولُ]: (7) إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَغْضَبُ فَمَا يَرْضَى حَتَّى يَدْخُلَ بِهِ النَّارَ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ غَضِبَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَلْيَدْنُ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مَسَّتْهَا الرَّحِمُ اسْتَقَرَّتْ وَ إِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَنْتَقِضُ انْتِقَاضَ (8) الْحَدِيدِ فَيُنَادِي اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ (9) الْآيَةَ

18102- (10)، وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 217 ح 9.
2- النساء 4: 1.
3- النساء 4: 1.
4- نفس المصدر ج 1 ص 217 ح 10.
5- كتاب الزهد ص 39 ح 105.
6- المصدر السابق ج 1 ص 217 ح 8.
7- أثبتناه من المصدر.
8- النقض و الانقاض: صوت كالنقر، مع حركة يقال: تنقضت الغرفة اي: تشقق سقفها و ظهر صوتها (لسان العرب ج 7 ص 232 و مجمع البحرين ج 4 ص 232).
9- النساء 4: 1.
10- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 208 ح 27.

ص: 236

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَ هِيَ رَحِمُ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ رَحِمُ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (1)

18103- (2)، وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ يُهَوِّنُ الْحِسَابَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ

18104- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع يَقُولُ: وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ قَالَ هِيَ رَحِمُ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَ هِيَ تَجْرِي فِي كُلِّ رَحِمٍ

18105- (4)، وَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ قَالَ مِنْ ذَلِكَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ غَايَةُ تَأْوِيلِهَا صِلَتُكَ إِيَّانَا

18106- (5) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

18107- (6) وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ


1- الرعد 13: 21، و في بقية الموارد.
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 208 ح 28.
3- المصدر السابق ج 2 ص 208 ح 29.
4- المصدر السابق ج 2 ص 208 ح 30.
5- مشكاة الأنوار ص 129.
6- المصدر السابق ص 165.

ص: 237

رَسُولُ اللَّهِ ص: أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ مِنْهُمْ وَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنْ يَصِلَ الرَّحِمَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ

18108- (1)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ تَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِي فِي الدُّنْيَا فَصِلِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ وَ مَنْ قَطَعَنِي فِي الدُّنْيَا فَاقْطَعِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ:

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ (2)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ إِلَى آخِرِهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

18109- (3)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع: صِلَةُ الرَّحِمِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ

18110- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِلَةُ الرَّحِمِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يَمُدُّ اللَّهُ بِهِمَا فِي الْعُمُرِ وَ يَزِيدُ فِي الْمَعِيشَةِ

18111- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ وَ وَصَلَ الرَّحِمَ تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمُلْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأُبَادِرُ صِلَةَ قَرَابَتِي

18112- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ


1- مشكاة الأنوار ص 165.
2- الزهد ص 36 ح 96.
3- مشكاة الأنوار ص 165.
4- المصدر السابق ص 166.
5- المصدر السابق ص 166.
6- المصدر السابق ص 166.

ص: 238

اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: أَنَا الرَّحْمَنُ شَقَقْتُ الرَّحِمَ مِنِ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ

18113- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ [وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ] (2) وَ تُيَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ:

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ (3)، عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ تَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ

18114- (4)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ لَيَكُونُونَ بَرَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ

18115- (5)، وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي فَقُلْتُ أَ هِيَ رَحِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ بَلْ رَحِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْهَا:

وَ قَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ كُبَّةِ (6) الْمَدَارِ وَ هُوَ الْمِغْزَلُ فَمَنْ


1- الزهد ص 34.
2- ليس في المصدر.
3- كتاب حسين بن عثمان ص 113.
4- الزهد ص 34 و 35 ح 90.
5- المصدر السابق ص 36 ح 97.
6- كبّة المغزل: ما جمع من الغزل الذي عليه (لسان العرب ج 1 ص 696 مجمع البحرين ج 2 ص 151).

ص: 239

أَتَاهَا وَاصِلًا لَهَا انْتَشَرَتْ لَهُ نُوراً حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ أَتَاهَا قَاطِعاً لَهَا انْقَبَضَتْ عَنْهُ حَتَّى تَقْذِفَ بِهِ فِي النَّارِ

18116- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أُمِّ الطَّوِيلِ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ وَلَدٍ عَنْ عَشِيرَتِهِ وَ عَنْ مُدَارَاتِهِمْ وَ كَرَامَتِهِمْ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَلْسِنَتِهِمْ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ حِيَاطَةً لَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَ أَلَمُّهُمْ لِشُئُونِهِ وَ أَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ حُنُوّاً إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَوْ نَزَلَ بِهِ يَوْماً بَعْضُ مَكَارِهِ الْأُمُورِ وَ مَنْ يَقْبِضُ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا يَقْبِضُ عَنْهُمْ يَداً وَاحِدَةً وَ تُقْبَضُ عَنْهُ مِنْهُمْ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ وَ مَنْ مَحَضَ عَشِيرَتَهُ صِدْقَ الْمَوَدَّةِ وَ بَسَطَ عَلَيْهِمْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَ ضَاعَفَ لَهُ الْأَجْرَ فِي آخِرَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ لَا يَغْفُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهِ الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا مِمَّا لَا يَضُرُّهُ إِنْ أَنْفَقَهُ وَ لَا يَنْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ

18117- (2)، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَرَأَ يَصِلُونَ (3) الْآيَةَ

18118- (4)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ وَ يُثْرُونَ الْخَبَرَ


1- الزهد ص 37 ح 98.
2- كتاب الزهد ص 37 ح 99.
3- الرعد 13: 21.
4- المصدر السابق ص 39 ح 106.

ص: 240

18119- (1)، وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ [عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع] (2) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَتَى أَبَا ذَرٍّ رَجُلٌ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ عَلَى حَافَتَيِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَةُ فَإِذَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمُوصِلُ (3) لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّي لِلْأَمَانَةِ لَمْ يَتَكَفَّأْ بِهِ فِي النَّارِ

18120- (4)، وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَهْلٍ (5) عَنْ رُوَاتِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ وَ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَ مَنْسَأَةٌ (6) فِي الْأَجَلِ

18121- (7)، وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَنْزِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِيهِمْ مُيَسِّرٌ فَتَذَاكَرُوا صِلَةَ الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُيَسِّرُ لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُكَ اللَّهُ لِصِلَتِكَ لِقَرَابَتِكَ

18122- (8)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً


1- كتاب الزهد ص 40 ح 109.
2- اثبتناه من المصدر و هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 303).
3- في الحجرية: «الموصول» و ما أثبتناه من المصدر.
4- المصدر السابق ص 41 ح 110.
5- في الحجرية: «عمرو بن سبل» و في المصدر «عمرو بن سهل». و ما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 38).
6- النس ء: التأخير .. و منه الحديث. ثم ساق حديثا قريبا ممّا في المتن (النهاية ج 5 ص 44).
7- المصدر السابق ص 41 ح 111.
8- المصدر السابق ص 41 ح 112.

ص: 241

فَيَكُونُ وَصُولًا لِقَرَابَتِهِ وَصُولًا لِرَحِمِهِ فَيَجْعَلُهَا [اللَّهُ] (1) ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيَكُونُ عَاقّاً لِقَرَابَتِهِ وَ قَاطِعاً لِرَحِمِهِ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً

18123- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بَعَثَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ أَمَرَ بِفُرُشٍ فَطُرِحَتْ لَهُ إِلَى جَانِبِهِ فَأَجْلَسَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ عَلَيَّ بِمُحَمَّدٍ عَلَيَّ بِالْمَهْدِيِّ يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ قِيلَ لَهُ السَّاعَةَ السَّاعَةَ (3) يَأْتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَبَخَّرُ فَمَا لَبِثَ أَنْ وَافَى وَ قَدْ سَبَقَتْهُ رَائِحَتُهُ فَأَقْبَلَ الْمَنْصُورُ عَلَى جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَدَّثْتَنِيهِ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ اذْكُرْهُ يَسْمَعْهُ الْمَهْدِيُّ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ فَيُصَيِّرُهَا (4) اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَقْطَعُهَا وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيُصَيِّرُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ تَلَا يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (5) قَالَ هَذَا حَسَنٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَيْسَ إِيَّاهُ أَرَدْتُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَعْمُرُ الدِّيَارَ وَ تَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ وَ إِنْ كَانَ أَهْلُهَا غَيْرَ أَخْيَارٍ


1- أثبتناه من المصدر.
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 94.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: فصيرها.
5- الرعد 13: 39.

ص: 242

قَالَ هَذَا حَسَنٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ قَالَ الْمَنْصُورُ نَعَمْ هَذَا (1) أَرَدْتُ

18124- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ الصَّادِقُ ع: طَلَبَ الْمَنْصُورُ عُلَمَاءَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَيْهِ خَرَجَ إِلَيْنَا الرَّبِيعُ الْحَاجِبُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمُ اثْنَانِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَلَمَّا جَلَسْنَا عِنْدَهُ قَالَ أَنْتَ الَّذِي تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقُلْتُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي يُجْبَى إِلَيْكَ الْخَرَاجُ فَقُلْتُ بَلِ الْخَرَاجُ يُجْبَى إِلَيْكَ فَقَالَ أَ تَدْرِي لِمَ دَعَوْتُكُمْ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ لِأُخَرِّبَ دِيَارَكُمْ (3) وَ أُوغِرَ (4) قُلُوبَكُمْ وَ أُنْزِلَكُمْ بِالسَّرَاةِ (5) فَلَا أَدَعُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ الْحِجَازِ يَأْتُونَ إِلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ لَكُمْ مَفْسَدَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَيُّوبَ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ وَ إِنَّ يُوسُفَ ظُلِمَ فَغَفَرَ وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وَ أَنْتَ مِنْ نَسْلِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ فَسَرَى عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حَدِّثْنِي الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ مُنْذُ أَوْقَاتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص [قُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص] (6) قَالَ الرَّحِمُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ


1- في المصدر: اياه.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 362 ح 45.
3- في المصدر: رباعكم.
4- أوغرت صدره: أي أحرقته من الغيظ (لسان العرب ج 5 ص 286).
5- السراة: جبال و قرى في جزيرة العرب منها بناحية الطائف و منها باليمن، و هي متصلة من الجبل المشرف على عرفة الى صنعاء (القاموس المحيط ج 4 ص 342، لسان العرب ج 14 ص 383).
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 243

فَقَالَ لَسْتُ أَعْنِي هَذَا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَ شَقَقْتُ لَهَا اسْماً مِنْ أَسْمَائِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ قَالَ لَسْتُ أَعْنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَقَطَعَ رَحِمَهُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَصَدْتُ وَ اللَّهِ لَأَصِلَنَّ الْيَوْمَ رَحِمِي ثُمَّ سَرَّحَنَا إِلَى أَهْلِنَا سَرَاحاً جَمِيلًا

18125- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرَيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَدَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ الْمَنْصُورُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ جَبَلَةَ لِيُشْخِصَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِرِسَالَةِ الْمَنْصُورِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي الدُّعَاءَ قَالَ الرَّبِيعُ فَلَمَّا وَافَى إِلَى حَضْرَةِ الْمَنْصُورِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِشَيْ ءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَنْصُورِ فَمَا شَبَّهْتُهُ إِلَّا بِنَارٍ صُبَّ عَلَيْهَا مَاءٌ فَخَمِدَتْ ثُمَّ جَعَلَ يَسْكُنُ غَضَبُهُ حَتَّى دَنَا مِنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ صَارَ مَعَ سَرِيرِهِ فَوَثَبَ الْمَنْصُورُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَ رَفَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعِزُّ عَلَيَّ تَعَبُكَ وَ إِنَّمَا أَحْضَرْتُكَ لِأَشْكُوَ إِلَيْكَ أَهْلَكَ قَطَعُوا رَحِمِي وَ طَعَنُوا فِي دِينِي وَ أَلَّبُوا (2) النَّاسَ عَلَيَّ وَ لَوْ وَلِيَ


1- مهج الدعوات ص 189.
2- في الحجرية: «و اكبوا» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 244

هَذَا الْأَمْرَ غَيْرِي مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ رَحِماً مِنِّي لَسَمِعُوا لَهُ وَ أَطَاعُوا فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَيْنَ يُعْدَلُ بِكَ عَنْ سَلَفِكَ الصَّالِحِ إِنَّ أَيُّوبَ ع ابْتُلِيَ فَصَبَرَ وَ إِنَّ يُوسُفَ ع ظُلِمَ فَغَفَرَ وَ إِنَّ سُلَيْمَانَ أُعْطِيَ فَشَكَرَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ قَدْ صَبَرْتُ وَ غَفَرْتُ وَ شَكَرْتُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنَا حَدِيثاً كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْكَ فِي صِلَةِ الْأَرْحَامِ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْبِرُّ وَ صِلَةُ الْأَرْحَامِ عِمَارَةُ الدُّنْيَا وَ زِيَادَةُ الْأَعْمَارِ قَالَ لَيْسَ هَذَا هُوَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ وَ يُعَافَى فِي بَدَنِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ رَأَيْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ تَشْكُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رَجُلًا قَاطَعَهَا فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ كَمْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ سَبْعَةُ آبَاءٍ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْتَضَرَ رَجُلٌ بَارٌّ فِي جِوَارِهِ رَجُلٌ عَاقٌّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ كَمْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِ الْعَاقِّ قَالَ ثَلَاثُونَ سَنَةً قَالَ حَوِّلْهَا إِلَى هَذَا الْبَارِّ فَقَالَ الْمَنْصُورُ [يَا غُلَامُ] (1) ائْتِنِي بِالْغَالِيَةِ الْخَبَرَ

18126- (2) أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: ذَكَرَ فِيهِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- رجال الكشّيّ ج 2 ص 741 ح 731 و عنه في البحار ج 48 ص 35 ح 7.

ص: 245

دُخُولَ يَعْقُوبَ الْمَغْرِبِيِّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَعْنِي يَعْقُوبَ فَأَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى أَجَلِي فَقَالَ أَمَا إِنَّ أَجَلَكَ قَدْ حَضَرَ حَتَّى وَصَلْتَ عَمَّتَكَ بِمَا وَصَلْتَهَا بِهِ فِي مَنْزِلِ كَذَا وَ كَذَا فَزِيدَ فِي أَجَلِكَ عِشْرُونَ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ (1)، وَ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ (2)، وَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ (3)، بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

18127- (4) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ وَ يُوَسَّعَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ:

وَ قَالَ ص: صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ سُؤْدُدٌ فِي الْعَشِيرَةِ وَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَ أَوْصَلُهُمْ لَرَحِمِهِ:

وَ قَالَ ص: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأَبْنَائِكُمْ وَ ذَوِي أَرْحَامِكُمْ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

18128- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ وَ لَهَا لِسَانٌ ذَلِقٌ وَ هِيَ شَفِيعَةٌ مُطَاعَةٌ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي:

وَ قَالَ ص: اتَّقُوا ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ مُعَلَّقَاتٌ بِالْعَرْشِ


1- الخرائج و الجرائح ص 80، و عنه في البحار ج 48 ص 37 ح 8.
2- الاختصاص ص 89، و عنه في البحار ج 48 ص 37 ح 10.
3- المناقب ج 4 ص 294، و عنه في البحار ج 48 ص 37 ح 9.
4- الأخلاق: مخطوط.
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 246

الرَّحِمُ تَقُولُ قُطِعْتُ وَ الْعَهْدُ يَقُولُ خُفِرْتُ وَ النِّعْمَةُ تَقُولُ كُفِرْتُ:

وَ قَالَ ص: كُلُّ أَهْلِ بَيْتٍ إِذَا تَوَاصَلُوا كَانُوا فِي كَنَفِ الرَّحْمَنِ وَ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ أَبَداً

18129- (1) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ ع،: وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ذِي الْقُرْبى (2) فَهُمْ مِنْ قَرَابَاتِكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ قِيلَ لَكَ اعْرِفْ حَقَّهُمْ كَمَا أُخِذَ الْعَهْدُ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ الْإِمَامُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَعَى حَقَّ قَرَابَاتِ أَبَوَيْهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ بُعْدُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حُضْرُ الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ مِائَةَ سَنَةٍ (3) إِحْدَى الدَّرَجَاتِ مِنْ فِضَّةٍ وَ الْأُخْرَى مِنْ ذَهَبٍ وَ أُخْرَى مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ أُخْرَى مِنْ زُمُرُّدٍ وَ أُخْرَى مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ أُخْرَى مِنْ مِسْكٍ وَ أُخْرَى مِنْ عَنْبَرٍ وَ أُخْرَى مِنْ كَافُورٍ فَتِلْكَ الدَّرَجَاتُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ وَ مَنْ رَعَى حَقَّ قُرْبَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ص أُوتِيَ مِنْ فَضَائِلِ الدَّرَجَاتِ وَ زِيَادَةِ الْمَثُوبَاتِ عَلَى قَدْرِ زِيَادَةِ فَضْلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ص عَلَى أَبَوَيْهِ نِسْبَةً

18130- (4) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ الْمَعْرُوفِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ ضَمِنَ لِي وَاحِدَةً (5) ضَمِنْتُ لَهُ أَرْبَعَةً يَصِلُ رَحِمَهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُهُ وَ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ [وَ يَزِيدُ فِي عُمُرِهِ] (6) وَ يُدْخِلُهُ اللَّهُ تَعَالَى [فِي] (7) الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَهُ


1- تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام) ص 133.
2- البقرة 2: 83.
3- في المصدر: مائة الف سنة.
4- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 48 ح 73.
5- في المصدر: «واحدا».
6- في المصدر: «و يزاد في اجله».
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 247

18131- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: صِلَةُ الْأَرْحَامِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ زِيَادَةٌ فِي الْإِيمَانِ

18132- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع: صِلَةُ الْأَرْحَامِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ زِيَادَةٌ فِي الْأَمْوَالِ

18133- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ يَوْماً فَقَالَ لَهُ هَارُونُ إِنِّي وَ اللَّهِ قَاتِلُكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ وَاصِلًا لَرَحِمِهِ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثُ سِنِينَ فَيَجْعَلُهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَكُونُ قَاطِعاً لِرَحِمِهِ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَقَالَ الرَّشِيدُ اللَّهَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِيكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ

18134- (4) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَ هِيَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (5) وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ


1- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 76 ح 184.
2- المصدر السابق ص 80 ح 197.
3- دعوات الراونديّ ص 53، و عنه في البحار ج 74 ص 104 ح 64.
4- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 66.
5- الرعد 13: 21.

ص: 248

18135- (1)نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَلَا لَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمْ (2) عَنِ الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْخَصَاصَةَ أَنْ يَسُدَّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَ لَا يَنْقُصُهُ إِنْ أَهْلَكَهُ وَ مَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّمَا تُقْبَضُ [مِنْهُ] (3) عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ وَ تُقْبَضُ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ وَ مَنْ تَلِنْ حَاشِيَتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ:

وَ فِيهِ (4)، قَالَ ع: وَ أَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَ أَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ

18136- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: حَافَتَا الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَمَانَةُ وَ الرَّحِمُ فَإِذَا مَرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ وَ الْمُؤَدِّي لِلْأَمَانَةِ نَفَذَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِذَا مَرَّ الْخَائِنُ لِلْأَمَانَةِ وَ الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَهْمَا عَمِلَ وَ يَكْفَأُ بِهِ الصِّرَاطُ فِي النَّارِ

18137- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي الْبَصَائِرِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا مُيَسِّرُ لَقَدْ زِيدَ فِي عُمُرِكَ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَعْمَلُ قُلْتُ (7) كُنْتُ أَجِيراً وَ أَنَا غُلَامٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَكُنْتُ أُجْرِيهَا عَلَى خَالِي

18138- (8)السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ فَرَجِ الْمَهْمُومِ، نَقْلًا عَنِ الدَّلَائِلِ لِلْحِمْيَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُيَسِّرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ


1- نهج البلاغة ج 1 ص 57 رقم 22.
2- ليس في المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- نفس المصدر ج 3 ص 63.
5- عدّة الداعي ص 81.
6- بصائر الدرجات ص 285.
7- في المصدر: «قال».
8- كتاب فرج المهموم ص 119.

ص: 249

ع: يَا مُيَسِّرُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِكَ رَحِمَكَ وَ بِرِّكَ قَرَابَتَكَ

18139- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يُكَلِّمُونَهُ فَجَاءَهُ صِلَتُهُ لِلرَّحِمِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ وَاصِلًا لَرَحِمِهِ فَكَلَّمَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَ صَافَحُوهُ وَ كَانَ مَعَهُمْ

18140- (2)الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَشَى إِلَى ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ وَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ يُمْحَى عَنْهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ كَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً

18141- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ ضَرَبَ اللَّهُ لَهُ أَجَلَيْنِ أَدْنَى وَ أَقْصَى فَإِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَدَّ اللَّهُ لَهُ إِلَى الْأَجَلِ الْأَقْصَى وَ إِنْ عَقَ (4) وَ ظَلَمَ أُعْطِيَ الْأَدْنَى وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى (5)

18142- (6)الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص


1- روضة الواعظين ص 370، و عنه في البحار ج 74 ص 100 ح 48.
2- أمالي الصدوق ص 350.
3- كتاب التنزيل و التحريف ص 63.
4- في الحجرية: «عمي» و ما أثبتناه من المصدر.
5- الأنعام 6: 2.
6- لب اللباب: مخطوط.

ص: 250

قَالَ: صِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ تَقِي مِيْتَةَ السَّوْءِ

18143- (1)الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: بِصِلَةِ الرَّحِمِ تُسْتَدَرُّ النِّعَمُ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ تُسْتَجْلَبُ النِّقَمُ: (2)

وَ قَالَ ص: (3) صِلَةُ الرَّحِمِ تُدِرُّ النِّعَمَ وَ تَدْفَعُ النِّقَمَ:

وَ قَالَ ص: (4) صِلَةُ الرَّحِمِ مِنْ أَحْسَنِ الشِّيَمِ:

وَ قَالَ ص: (5) صِلَةُ الرَّحِمِ تَسُوءُ الْعَدُوَّ وَ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ:

وَ قَالَ ص: (6) صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُثْمِرُ الْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ فِي الْآجَالِ:

وَ قَالَ ص: (7) صِلَةُ الرَّحِمِ تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَ تَكْبِتُ الْعَدُوَّ:

وَ قَالَ ص: (8) صِلَةُ الرَّحِمِ تُوَسِّعُ الْآجَالَ وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ:

وَ قَالَ ص: (9) صِلَةُ الرَّحِمِ مَثَرَاةٌ فِي الْأَمْوَالِ


1- الغرر ج 1 ص 337 ح 169.
2- نفس المصدر ج 1 ص 337 ح 170.
3- نفس المصدر ج 1 ص 455 ح 26.
4- نفس المصدر ج 1 ص 455 ح 33.
5- نفس المصدر ج 1 ص 456 ح 35.
6- نفس المصدر ج 1 ص 456 ح 37.
7- نفس المصدر ج 1 ص 456 ح 42.
8- نفس المصدر ج 1 ص 458 ح 68.
9- نفس المصدر ج 1 ص 458 ح 69.

ص: 251

مَرْفَعَةٌ لِلْأَمْوَالِ: (1)

وَ قَالَ ع: (2) صِلَةُ الرَّحِمِ (3) مِنْ أَفْضَلِ شِيَمِ الْكِرَامِ:

وَ قَالَ ع: (4) صِلَةُ الْأَرْحَامِ (5) تُنْمِي الْعَدَدَ وَ تُوجِبُ السُّؤْدَدَ

12 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً

(6)

18144- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَِ [بْنِ عَلِيِ] (8) بْنِ الْحُسَيْنِ وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً كَذَا وَ [فُلَاناً] (9) كَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِي رَجُلًا حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ لَا أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (10)


1- في المصدر: «للآجال».
2- غرر الحكم ج 1 ص 459 ح 72.
3- في المصدر: «الأرحام».
4- نفس المصدر ج 1 ص 459 ح 74.
5- في المصدر: «الرحم».
6- الباب 12
7- الغيبة للطوسيّ ص 119، و عنه في البحار ج 74 ص 96 ح 29.
8- أثبتناه من المصدر.
9- أثبتناه من المصدر.
10- الرعد 13: 21.

ص: 252

18145- (1) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَيَّ وَ شَتِيمَةً لِي وَ قَطِيعَةً لِي فَأَرْفُضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذاً تُرْفَضُوا جَمِيعاً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ قَالَ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ ظَهِيراً

18146- (2)، وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا يَزِيدُ اللَّهُ مَنْ فَعَلَهُنَّ إِلَّا خَيْراً الصَّفْحُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَهُ وَ صِلَةُ مَنْ قَطَعَهُ

18147- (3)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَمَرَنِي رَبِّي بِسَبْعِ خِصَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَ إِنْ قَطَعَنِي

18148- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَتَيْنِ خُطْوَةٍ يَسُدُّ بِهَا صَفّاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ خُطْوَةٍ إِلَى ذِي رَحِمٍ قَاطِعٍ يَصِلُهَا

18149- (5) أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ


1- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 77.
2- المصدر السابق ص 71.
3- المصدر السابق ص 75.
4- أمالي المفيد ص 11 ح 8.
5- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 27، و عنه في البحار ج 74 ص 93 ح 30.

ص: 253

عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لِي مُبْتَدِئاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ يَا دَاوُدُ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَرَأَيْتُ فِيمَا عُرِضَ عَلَيَّ مِنْ عَمَلِكَ صِلَتَكَ لِابْنِ عَمِّكَ فُلَانٍ فَسَرَّنِي ذَلِكَ إِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ صِلَتَكَ لَهُ أَسْرَعُ لِفَنَاءِ عُمُرِهِ وَ قَطْعِ أَجَلِهِ قَالَ دَاوُدُ وَ كَانَ لِي ابْنُ عَمٍّ مُعَانِداً خَبِيثاً بَلَغَنِي عَنْهُ وَ عَنْ عِيَالِهِ سُوءُ حَالٍ فَصَكَكْتُ لَهُ نَفَقَةً قَبْلَ خُرُوجِي إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ

18150- (1)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ إِنْ قَطَعُوكُمْ

18151- (2) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ،: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَرْحَامِي قَطَعُونِي وَ رَفَضُونِي أَ فَأَقْطَعُهُمْ كَمَا قَطَعُونِي وَ أَرْفُضُهُمْ كَمَا يَرْفُضُونِي فَقَالَ إِذاً يَرْفُضُكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً وَ إِنْ وَصَلْتَهُمْ أَنْتَ ثُمَّ قَطَعُوكَ هُمْ كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ

18152- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَهْلًا قَدْ كُنْتُ أَصِلُهُمْ وَ هُمْ يُؤْذُونَنِي وَ قَدْ أَرَدْتُ رَفْضَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ


1- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 211، و عنه في البحار ج 74 ص 92 ح 19.
2- كتاب الأخلاق: مخطوط.
3- كتاب الزهد ص 36 ح 95.

ص: 254

ص إِذَنْ يَرْفُضُكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً قَالَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ عَلَيْهِمْ ظَهِيراً قَالَ ابْنُ طَلْحَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا الظَّهِيرُ قَالَ الْعَوْنُ

18153- (1) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ وَ لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَكَ

18154- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ بَيْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَلَامٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِمَا حَتَّى افْتَرَقَا تِلْكَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ فِي حَاجَةٍ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ هُوَ يَقُولُ قُولِي يَا جَارِيَةُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ هَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْبَابِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا بَكَّرَ بِكَ قَالَ إِنِّي مَرَرْتُ الْبَارِحَةَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْلَقَتْنِي قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (3) قَالَ فَاعْتَنَقَا وَ بَكَيَا جَمِيعاً ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ (4) كَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ قَطُّ كَأَنْ لَمْ تَمُرَّ بِي هَذِهِ الْآيَةُ قَطُّ:

وَ رَوَاهُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ


1- بحار الأنوار ج 74 ص 104 ح 63، بل عن جامع الأحاديث ص 30.
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 208 ح 31.
3- الرعد 13: 21.
4- في المصدر زيادة: صدقت و اللّه يا أبا عبد اللّه.

ص: 255

الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ: مِثْلَهُ (1)

13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ

(2)

18155- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: صِلُوا أَرْحَامَكُمْ بِالدُّنْيَا بِالسَّلَامِ

18156- (4) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: صِلُوا أَرْحَامَكُمْ بِالدُّنْيَا وَ لَوْ بِالسَّلَامِ

18157- (5) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِلْ رَحِمَكَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الْأَرْحَامُ كَفُّ الْأَذَى عَنْهَا

14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ

(6)

18158- (7) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى (8) اللَّهِ عَزَّ


1- كنز الفوائد ص 36.
2- الباب 13
3- الجعفريات ص 188.
4- بحار الأنوار ج 74 ص 104 ح 62، بل عن جامع الأحاديث ص 15.
5- مشكاة الأنوار ص 166.
6- الباب 14
7- بحار الأنوار ج 104 ص 73 ح 25 عن اعلام الدين ص 23.
8- في الحجرية: «عند» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 256

وَ جَلَّ أَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا وَ إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَعْظَمُكُمْ فِيمَا عِنْدَهُ رَغْبَةً وَ إِنَّ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ خَشْيَةً لِلَّهِ وَ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنَ اللَّهِ أَوْسَعُكُمْ خَلْقاً وَ إِنَّ أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ وَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ

18159- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مِنْ وُسِّعَ (2) عَلَيْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَى عِيَالِهِ

15 بَابُ وُجُوبِ كِفَايَةِ الْعِيَالِ

(3)

18160- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (5)

18161- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ هَلَاكاً (7) أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ (8)

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

(9)

18162- (10) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 255 ح 15.
2- في المصدر زيادة: اللّه.
3- الباب 15
4- الجعفريات ص 165.
5- في نسخة: يعول.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 254.
7- في نسخة: اثما.
8- في نسخة: أهله.
9- الباب 16
10- الجعفريات ص 196.

ص: 257

قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ وَ مَعَالِيَ الْأُمُورِ الْخَبَرَ

18163- (1) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَكْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ

18164- (2)، وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَاءِ

18165- (3)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: شَابٌّ مُقَارِفٌ لِلذُّنُوبِ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ

18166- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَغْصَانُهَا مُتَدَلِّيَاتٌ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا قَادَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إِلَى الْجَنَّةِ

18167- (5)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: السَّخَاءُ أَنْ تَسْخُوَ نَفْسُ الْعَبْدِ عَنِ الْحَرَامِ أَنْ تَطْلُبَهُ فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

18168- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ حَسَّنَ


1- مشكاة الأنوار ص 229.
2- مشكاة الأنوار ص 229.
3- مشكاة الأنوار ص 230.
4- مشكاة الأنوار ص 230.
5- مشكاة الأنوار ص 230.
6- مشكاة الأنوار ص 230.

ص: 258

خُلُقَهُ وَ بَسَطَ يَدَهُ إِلَّا كَانَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ لَا مَحَالَةَ وَ مِمَّنْ يَهْدِيهِ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

18169- (1)، وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِيُّ يَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِيلُ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ لِكَيْلَا يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ

18170- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع فِي بَعْضِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ يَا بُنَيَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ

18171- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَخْلَاقِ أَفْضَلُ قَالَ الْجُودُ وَ الصِّدْقُ وَ قَالَ عِيسَى ع لِإِبْلِيسَ مَنْ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ قَالَ مُؤْمِنٌ بَخِيلٌ قَالَ فَمَنْ أَبْغَضُهُمْ إِلَيْكَ قَالَ فَاسِقٌ سَخِيٌّ أَخَافُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ بِسَخَائِهِ:

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: السَّخَاءُ كَمَالُ الْمُؤْمِنِ

18172- (4) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ خِصَالِ الْمُسْلِمِينَ السَّمَاحَةُ وَ السَّخَاءُ:

وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَا جُبِلَ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَّا عَلَى السَّخَاءِ وَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَيُّ الْأَخْلَاقِ أَفْضَلُ قَالَ الْجُودُ وَ الصِّدْقُ


1- مشكاة الأنوار ص 231.
2- مشكاة الأنوار ص 231.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- كتاب الأخلاق: مخطوط.

ص: 259

18173- (1)، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع: إِنَّ لِلَّهِ وُجُوهاً مِنْ خَلْقِهِ خَلَقَهُمْ لِلْقِيَامِ بِحَوَائِجِ عِبَادِهِ يَرَوْنَ الْجُودَ مَجْداً وَ الْإِفْضَالَ مَغْنَماً وَ اللَّهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

18174- (2)، وَ قِيلَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع مَنِ الْجَوَادُ فَقَالَ الَّذِي لَوْ كَانَ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فَأَنْفَقَهَا فِي الْحُقُوقِ لَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حُقُوقاً

18175- (3)، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَ الْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ

18176- (4)، وَ قَالَ ص: السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مُتَدَلِّيَةٌ إِلَى الدُّنْيَا فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا جَذَبَتْهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْبُخْلُ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا جَذَبَتْهُ إِلَى النَّارِ

18177- (5)، وَ قَالَ ص: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ فَحَفَّهَا بِالْجُودِ وَ الْكَرَمِ وَ خَلَقَ النَّارَ عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ فَحَفَّهَا بِاللُّؤْمِ وَ الْبُخْلِ

18178- (6)، وَ قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص بَيْنَ يَدَيْهِ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَبَكَى أَهْلُهُ وَ قَالُوا فِي بُكَائِهِمْ وَا شَهِيدَاهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا يُدْرِيكُمْ أَنَّهُ شَهِيدٌ وَ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَ يَبْخَلُ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ

18179- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَرْبَعُ خِصَالٍ يَسُودُ بِهَا الْمَرْءُ الْعِفَّةُ وَ الْأَدَبُ وَ الْجُودُ وَ الْعَقْلُ


1- كتاب الأخلاق: مخطوط.
2- كتاب الأخلاق: مخطوط.
3- كتاب الأخلاق: مخطوط.
4- كتاب الأخلاق: مخطوط.
5- كتاب الأخلاق: مخطوط.
6- كتاب الأخلاق: مخطوط.
7- الاختصاص ص 244.

ص: 260

18180- (1)، وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا أَدَّتْهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْبُخْلُ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ أَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا أَدَّتْهُ إِلَى النَّارِ

18181- (2)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَدِيِّ بْنِ حَاتَمٍ إِنَّ اللَّهَ دَفَعَ عَنْ أَبِيكَ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ لِسَخَاءِ نَفْسِهِ:

وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّابَّ السَّخِيَّ [الْمُقْتَرِفَ لِلذُّنُوبِ] (3) أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الشَّيْخِ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ

18182- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْقَلْبِ السَّلِيمِ فَقَالَ هَذَا قَلْبُ مَنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ لَكِنْ يَدْخُلُهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ سَلَامَةِ الصَّدْرِ وَ سَخَاوَةِ النَّفْسِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

18183- (5) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: ابْذُلْ مَالَكَ فِي الْحُقُوقِ (6) فَإِنَّ السَّخَاءَ بِالْحُرِّ أَخْلَقُ:

وَ قَالَ ع: بِالسَّخَاءِ تُزَانُ الْأَفْعَالُ بِالْجُودِ يَسُودُ الرِّجَالُ: (7)

وَ قَالَ ع: بِالسَّخَاءِ تُسْتَرُ الْعُيُوبُ: (8)


1- الاختصاص ص 252.
2- الاختصاص ص 253.
3- في الحجرية: «المعترف بالذنوب» و ما أثبتناه من المصدر.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- غرر الحكم ج 1 ص 118 ح 160.
6- في الحجرية: «بالحقوق» و ما أثبتناه من المصدر.
7- نفس المصدر ج 1 ص 333 ح 80، 82.
8- نفس المصدر ج 1 ص 335 ح 123.

ص: 261

وَ قَالَ ع: جُودُ الرَّجُلِ يُحَبِّبُهُ إِلَى أَضْدَادِهِ وَ بُخْلُهُ يُبَغِّضُهُ [إِلَى أَوْلَادِهِ] (1):

وَ قَالَ ع: لَا فَخْرَ فِي الْمَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ: (2)

وَ قَالَ ع: لَا سِيَادَةَ لِمَنْ لَا سَخَاءَ لَهُ (3)

وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ كَرَاهَةِ الْإِمْسَاكِ

(4)

18184- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ: وَ رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ فِي السَّمَاءِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ الْآخَرُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً الْخَبَرَ

18185- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ الْخَبَرَ

18186- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ [جَادَ بِالْعَطِيَّةِ] (8)

18187- (9) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ


1- غرر الحكم ج 1 ص 368 ح 12، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
2- نفس المصدر ج 2 ص 845 ح 310.
3- نفس المصدر ج 2 ص 847 ح 350.
4- الباب 17
5- تفسير القمّيّ ج 2 ص 7.
6- الجعفريات ص 231.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 254 ح 963.
8- في المصدر: سخت نفسه بالنفقة.
9- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص 68.

ص: 262

شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مُنَادِياً يُنَادِي عَنْ يَمِينِهِ [أَيْ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ] (1) وَ مُنَادِياً يُنَادِي عَنْ شِمَالِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ يَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً

18188- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ [فِي الْحَقِ] (3) آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ

18189- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَالُ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْهُ:

وَ قَالَ ع: (5) أَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ فَاقَتِكَ

18 بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ

(6)

18190- (7) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ، فِي أَصْلِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً هُوَ أَضَرُّ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ الشُّحِ

وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ (8)


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 65.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الغرر ج 1 ص 84.
5- نفس المصدر ج 1 ص 120 ح 181.
6- الباب 18
7- أصل زيد النرسي ص 50.
8- تقدم في الباب (5) من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ص: 263

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِي النَّفَقَةِ

(1)

18191- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ

18192- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَ الْقَصْدَ فِي شَأْنِهِمْ الْخَبَرَ:

وَ رَوَاهُمَا فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (4)

18193- (5) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْمَرْءُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَ حُسْنِ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ

18194- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ [فِي مَعِيشَتِهِ] (7) رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ

18195- (8)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ الْفِقْهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ


1- الباب 19
2- الجعفريات ص 149، دعائم الإسلام ج 2 ص 254 ح 965.
3- الجعفريات ص 149.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 254 و 255 ح 965 و 966.
5- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 108.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 255 ح 967.
7- أثبتناه من المصدر.
8- المصدر السابق ج 2 ص 255 ح 969.

ص: 264

18196- (1) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: الْعَقْلُ أَنَّكَ تَقْصِدُ فَلَا تُسْرِفُ وَ تَعِدُ فَلَا تُخْلِفُ

20 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ

(2)

18197- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لَلْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي السَّفَاتِجِ (4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَلَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ (5) بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ (6) بِالدَّقِيقِ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ بِهِ أَعْلَمُ قَالَ ع مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ أَنَا (7) رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِ (8) فَيُلَتُّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ (9) قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الزَّيْتُ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا (10)

18198- (11) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا


1- الغرر ج 1 ص 99 ح 2152.
2- الباب 20
3- مكارم الأخلاق ص 57.
4- في الحجرية: أبو السفائح، و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب. انظر: «تنقيح المقال ج 3 ص 18، مجمع الرجال ج 7 ص 49».
5- في الطبعة الحجرية: «فندلك» و ما أثبتناه من المصدر.
6- في الطبعة الحجرية: «فندلك» و ما أثبتناه من المصدر.
7- في المصدر: اني.
8- النقي: دقيق الحنطة المنخول (مجمع البحرين ج 1 ص 420).
9- في المصدر: «فالقصد».
10- في المصدر: «ذا و مرة ذا».
11- عوالي اللآلي ج 1 ص 291 ح 154.

ص: 265

خَيْرَ فِي السَّرَفِ وَ لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ

21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ

(1)

18199- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ كُنْ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الْإِسْرَافِ وَ قَالَ اللَّهُ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (3) إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الْقَصْدِ

18200- (4)، وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ (5) قَالَ فَضَمَّ يَدَهُ وَ قَالَ هَكَذَا فَقَالَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ (6) وَ بَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَكَذَا

18201- (7)، وَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى غَلَّةٍ تُدْرَكُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى تِجَارَةٍ تُؤَدَّى فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى عُقْدَةٍ (8) تُبَاعُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ فَأَنْتَ إِذَنْ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاً فَدَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِكِيسٍ فِيهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَنَاوَلَهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ كُنْ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (9) وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ


1- الباب 21
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 288 ح 55.
3- الإسراء 17: 26.
4- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 289 ح 60.
5- الإسراء 17: 29.
6- الإسراء 17: 29.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 288 ح 56.
8- العقدة: البستان و الدار و أمثالهما من المال (لسان العرب ج 3 ص 299).
9- الإسراء 17: 26.

ص: 266

لَا يُعَذِّبُ عَلَى الْقَصْدِ

18202- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا مَنْعَ وَ لَا إِسْرَافَ وَ لَا بُخْلَ وَ لَا إِتْلَافَ

18203- (2) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّبْذِيرُ عُنْوَانُ الْفَاقَةِ:

وَ قَالَ ع: (3) إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَلْهَمَهُ الِاقْتِصَادَ وَ حُسْنَ التَّدْبِيرِ وَ جَنَّبَهُ سُوءَ التَّدْبِيرِ وَ الْإِسْرَافَ:

وَ قَالَ ع: (4) حَلُّوا أَنْفُسَكُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَجَنَّبُوا التَّبْذِيرَ وَ الْإِسْرَافَ:

وَ قَالَ ع: (5) ذَرِ السَّرَفَ فَإِنَّ الْمُسْرِفَ لَا يُحْمَدُ جُودُهُ وَ لَا يُرْحَمُ فَقْرُهُ:

وَ قَالَ ع: (6) سَبَبُ الْفَقْرِ الْإِسْرَافُ:

وَ قَالَ ع: (7) مِنْ أَشْرَفِ الشَّرَفِ الْكَفُّ عَنِ التَّبْذِيرِ وَ السَّرَفِ:

وَ قَالَ ع: (8) وَيْحَ الْمُسْرِفِ مَا أَبْعَدَهُ عَنْ صَلَاحِ نَفْسِهِ وَ اسْتِدْرَاكِ أَمْرِهِ


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 296 ح 198.
2- الغرر ج 1 ص 31 ح 940.
3- نفس المصدر ج 1 ص 322 ح 164.
4- نفس المصدر ج 1 ص 387 ح 82.
5- نفس المصدر ج 1 ص 406 ح 28.
6- نفس المصدر ج 1 ص 431 ح 20.
7- نفس المصدر ج 2 ص 734 ح 138.
8- نفس المصدر ج 2 ص 782 ح 31.

ص: 267

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

(1)

18204- (2) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ لَهُ: ثُمَّ كُلُّ مَعْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَقَيْتُمْ بِهِ أَعْرَاضَكُمْ وَ صُنْتُمُوهَا عَنْ أَلْسِنَةِ كِلَابَ النَّاسِ كَالشُّعَرَاءِ الْوَقَّاعِينَ فِي الْأَعْرَاضِ تَكُفُّونَهُمْ فَهُوَ مَحْسُوبٌ لَكُمْ فِي الصَّدَقَاتِ

18205- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ مَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا صَدَقَةً وَ مَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ (4) صَدَقَةً قُلْتُ مَا مَعْنَى مَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ قَالَ مَا أَعْطَاهُ الشَّاعِرَ وَ ذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى وَ مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ (5) مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خَلْفُهَا ضَمَاناً إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَفَقَةٍ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ

18206- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَسِيلَةِ: إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

18207- (7) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: حَصِّنُوا الْأَعْرَاضَ بِالْأَمْوَالِ


1- الباب 22
2- تفسير الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام) ص 29، و عنه في البحار ج 96 ص 68 ح 40.
3- درر اللآلي ج 1 ص 14.
4- في المصدر زيادة: به.
5- في المصدر: المؤمن.
6- تحف العقول ص 63.
7- غرر الحكم ج 1 ص 383 ح 41.

ص: 268

وَ قَالَ ع: خَيْرُ أَمْوَالِكَ مَا وَقَى عِرْضَكَ (1)

وَ قَالَ ع: لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَقَى عِرْضَكَ (2)

وَ قَالَ ع: مِنَ النُّبْلِ أَنْ يَبْذُلَ الرَّجُلُ مَالَهُ (3) وَ يَصُونَ عِرْضَهُ مِنَ اللُّؤْمِ أَنْ يَصُونَ مَالَهُ وَ يَبْذُلَ عِرْضَهُ (4)

وَ قَالَ ع: قُوا أَعْرَاضَكُمْ بِبَذْلِ أَمْوَالِكُمْ (5)

وَ قَالَ ع: وُفُورُ الْأَمْوَالِ بِانْتِقَاصِ الْأَعْرَاضِ لُؤْمٌ (6)

وَ قَالَ ع: وَقِّرْ عِرْضَكَ بِعِرْضِكَ تُكْرَمْ (7)

وَ قَالَ ع: وَقِّرُوا الْعِرْضَ بِابْتِذَالِ الْمَالِ (8)

23 بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِيرِ

(9)

18208- (10) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِرُطَبٍ فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ يَرْمِي بِالنَّوَاةِ قَالَ وَ أَمْسَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ إِنَّ هَذَا مِنَ التَّبْذِيرِ وَ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَسادَ

18209- (11)، وَ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- غرر الحكم ج 1 ص 387 ح 12.
2- نفس المصدر ج 2 ص 600 ح 16.
3- في المصدر: نفسه.
4- نفس المصدر ج 2 ص 730 ح 96، 97.
5- نفس المصدر ج 2 ص 780 ح 8.
6- نفس المصدر ج 2 ص 780 ح 9.
7- نفس المصدر ج 2 ص 784 ح 51.
8- نفس المصدر ص 372 (الطبعة الحجرية).
9- الباب 23
10- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 288 ح 58.
11- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 289 ح 59.

ص: 269

فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَى مِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ يَدَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ وَ أَخَذَ بِيَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ فَقَالَ فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ فَأَخَذَ قَمِيصَهُ فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (1)

18210- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (3) قَالَ الْإِحْسَارُ الْإِقْتَارُ

18211- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (5) قَالَ مَنْ أَنْفَقَ شَيْئاً فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ وَ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ فَهُوَ مُقْتَصِدٌ

18212- (6)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (7) قَالَ بَذْلُ الرَّجُلِ مَالَهُ [وَ] (8) يَقْعُدُ


1- الإسراء 17: 29.
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 289 ح 61.
3- الإسراء 17: 29.
4- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 288 ح 53.
5- الإسراء 17: 26.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 288 ح 54.
7- الإسراء 17: 26.
8- اثبتناه من المصدر.

ص: 270

لَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ فَيَكُونُ تَبْذِيرٌ فِي حَلَالٍ قَالَ نَعَمْ

18213- (1)، وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: أَ تَرَى اللَّهَ أَعْطَى مَنْ أَعْطَى مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَ مَنَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْ هَوَانٍ بِهِ عَلَيْهِ لَا وَ لَكِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ يَضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَ جَوَّزَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْداً وَ يَشْرَبُوا قَصْداً وَ يَلْبَسُوا قَصْداً وَ يَنْكَحُوا قَصْداً وَ يَرْكَبُوا قَصْداً وَ يَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَلُمُّوا بِهِ شَعَثَهُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مَا يَأْكُلُ حَلَالًا وَ يَشْرَبُ حَلَالًا وَ يَرْكَبُ حَلَالًا وَ يَنْكِحُ حَلَالًا وَ مَنْ عَدَا ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَرَاماً ثُمَّ قَالَ وَ لا تُسْرِفُوا* إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ* أَ تَرَى اللَّهَ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى مَالٍ خُوِّلَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فَرَساً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يُجْزِئُهُ فَرَسٌ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً وَ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً بِأَلْفِ [دِينَارٍ] (2) وَ تُجْزِئُهُ جَارِيَةٌ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَالَ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (3)

18214- (4) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِمَّا لَيْسَ عِنْدَهُ

18215- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: (6) لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ وَ يَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 13 ح 23، و عنه في البحار ج 75 ص 305 ح 6.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الأنعام 6: 141.
4- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110.
5- الخصال ص 97 ح 45.
6- في المصدر: قال أمير المؤمنين (عليه السلام).

ص: 271

وَ يَشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُ

وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لِلْمُسْرِفِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1)

18216- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (3) قَالَ لَيْسَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبْذِيرٌ

18217- (4) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِسْرَافُ مَذْمُومٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَّا فِي أَفْعَالِ الْبِرِّ

وَ قَالَ ع: أَلَا إِنَّ إِعْطَاءَ هَذَا الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ (5)

وَ قَالَ ع: أَفْقَرُ النَّاسِ مِنْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْغِنَى وَ السَّعَةِ وَ خَلَّفَهُ لِغَيْرِهِ (6)

وَ قَالَ ع: فِي كُلِّ شَيْ ءٍ يُذَمُّ السَّرَفُ إِلَّا فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ وَ الْمُبَالِغَةِ فِي الطَّاعَةِ (7)

وَ قَالَ ع: كُلُّ مَا زَادَ عَلَى الِاقْتِصَادِ إِسْرَافٌ (8)


1- نفس المصدر ص 121 ح 113.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 254 ح 964.
3- الإسراء 17: 26.
4- غرر الحكم ج 1 ص 83 ح 1960.
5- نفس المصدر ج 1 ص 161 ح 9.
6- نفس المصدر ج 1 ص 210 ح 517.
7- نفس المصدر ج 2 ص 515 ح 85.
8- نفس المصدر ج 2 ص 547 ح 73.

ص: 272

وَ قَالَ ع: مَا فَوْقَ الْكَفَافِ إِسْرَافٌ (1)

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَى الْفَاكِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِي السُّوقِ وَ شُقَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا

(2)

18218- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي كِتَابِ التَّحْصِينِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِلشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ فِي صِفَاتِ إِخْوَانِهِ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِهِ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ أَحَداً مِنْهُمُ اشْتَهَى شَهْوَةً مِنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا فَيَصْبِرُ وَ لَا يَطْلُبُهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ (4) بِذِكْرِ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَمُّ وَ يَتَنَفَّسُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَفَسٍ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَيْ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفِ دَرَجَةٍ الْخَبَرَ

25 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ

(5)

18219- (6) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً قَالَ مَنْ رَأَى مَالَهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ النَّارَ وَ أَدْخَلَ وَارِثَهُ بِهِ الْجَنَّةَ قِيلَ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا قَالَ كَمَا حَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَسُوقُ قَالَ لَهُ يَا فُلَانُ مَا تَقُولُ فِي مِائَةِ أَلْفٍ فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ قَالَ مَا أَدَّيْتُ مِنْهَا زَكَاةً قَطُّ وَ لَا وَصَلْتُ مِنْهَا رَحِماً قَطُّ قَالَ قُلْتُ فَعَلَى مَا جَمَعْتَهَا قَالَ لِحُقُوقِ السُّلْطَانِ وَ مُكَاثَرَةِ الْعَشِيرَةِ وَ لِخَوْفِ (7) الْفَقْرِ عَلَى الْعِيَالِ وَ لِرَوْعَةِ الزَّمَانِ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع


1- غرر الحكم ج 2 ص 737 ح 13.
2- الباب 24
3- التحصين ص 23.
4- كذا في الحجرية.
5- الباب 25
6- تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام) ص 14.
7- في نسخة: تخوف.

ص: 273

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهَا مَلُوماً مَلِيّاً بِبَاطِلٍ جَمَعَهَا وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهَا فَأَوْعَاهَا وَ شَدَّهَا فَأَوْكَاهَا فَقَطَعَ فِيهَا الْمَفَاوِزَ وَ الْقِفَارَ وَ لُجَجَ الْبِحَارِ أَيُّهَا الْوَاقِفُ لَا تَخْدَعْ كَمَا خُدِعَ صُوَيْحِبُكَ بِالْأَمْسِ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَأَى مَالَهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ أَدْخَلَ اللَّهُ هَذَا بِهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ هَذَا بِهِ النَّارَ

18220- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: احْذَرُوا الْمَالَ فَإِنَّهُ كَانَ فِيمَا مَضَى رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ مَالًا وَ وَلَداً وَ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَ جَمَعَ لَهُمْ فَأَوْعَى فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَرَعَ بَابَهُ وَ هُوَ فِي زِيِّ مِسْكِينٍ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحُجَّابُ فَقَالَ لَهُمْ ادْعُوا لِي سَيِّدَكُمْ قَالُوا أَ وَ (2) يَخْرُجُ سَيِّدُنَا إِلَى مِثْلِكَ وَ دَفَعُوهُ حَتَّى نَحَّوْهُ عَنِ الْبَابِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْهَيْئَةِ وَ قَالَ ادْعُوا لِي سَيِّدَكُمْ وَ أَخْبِرُوهُ أَنِّي مَلَكُ الْمَوْتِ فَلَمَّا سَمِعَ سَيِّدُهُمْ هَذَا الْكَلَامَ قَعَدَ خَائِفاً فَرِقاً وَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَيِّنُوا لَهُ فِي الْمَقَالِ وَ قُولُوا لَهُ لَعَلَّكَ تَطْلُبُ غَيْرَ سَيِّدِنَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ قَالَ لَهُمْ لَا وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ قُمْ فَأَوْصِ مَا كُنْتَ مُوصِياً فَإِنِّي قَابِضٌ رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ فَصَاحَ أَهْلُهُ وَ بَكَوْا فَقَالَ افْتَحُوا الصَّنَادِيقَ وَ اكْتُبُوا مَا فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَالِ يَسُبُّهُ وَ يَقُولُ لَعَنَكَ اللَّهُ مِنْ مَالٍ أَنْتَ أَنْسَيْتَنِي ذِكْرَ رَبِّي وَ أَغْفَلْتَنِي عَنْ أَمْرِ آخِرَتِي حَتَّى بَغَتَنِي مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا قَدْ بَغَتَنِي فَأَنْطَقَ اللَّهُ الْمَالَ فَقَالَ لَهُ لِمَ تَسُبُّنِي وَ أَنْتَ أَلْأَمُ مِنِّي أَ لَمْ تَكُنْ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ حَقِيراً فَرَفَعُوكَ لِمَا رَأَوْا عَلَيْكَ مِنْ أَثَرِي أَ لَمْ تَحْضُرْ أَبْوَابَ الْمُلُوكِ وَ السَّادَةِ وَ يَحْضُرُهَا الصَّالِحُونَ فَتَدْخُلُ قَبْلَهُمْ وَ يُؤَخَّرُونَ أَ لَمْ (3) تَخْطُبْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ وَ السَّادَةِ وَ يَخْطُبُهُنَّ الصَّالِحُونَ فَتُنْكَحُ وَ يُرَدُّونَ فَلَوْ كُنْتَ تُنْفِقُنِي فِي سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ لَمْ أَمْتَنِعْ عَلَيْكَ وَ لَوْ كُنْتَ تُنْفِقُنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ أَنْقُصْ عَلَيْكَ فَلِمَ


1- عدّة الداعي ص 95.
2- في الحجرية: «لن» و ما أثبتناه من المصدر.
3- في الحجرية: «و» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 274

تَسُبُّنِي وَ أَنْتَ أَلْأَمُ مِنِّي وَ إِنَّمَا خُلِقْتُ أَنَا وَ أَنْتَ مِنْ تُرَابٍ فَأَنْطَلِقُ تُرَاباً وَ انْطَلِقْ [أَنْتَ] (1) بِإِثْمِي هَكَذَا يَقُولُ الْمَالُ لِصَاحِبِهِ

18221- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً لَهُ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولَ مَا لِي وَ مَا لَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي جَمَعْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ قَالَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِيهِ فَيَقْضِمُهَا (3)

18222- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ (5) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ الْمَالَ لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِي مَعْصِيَتِهِ فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ فَزَادَ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أَوْ مَنْ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعَاصِي اللَّهِ

18223- (6) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ ضَيَّعَ حَقّاً إِلَّا أَعْطَى فِي بَاطِلٍ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْخَلُ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ إِلَّا ابْتُلِيَ أَنْ يُنْفِقَ أَضْعَافاً (7) فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ

18224- (8) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ:


1- أثبتناه من المصدر.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 84 ح 11.
3- القضم: العض (النهاية ج 4 ص 77).
4- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 72 ح 144.
5- البقرة 2: 167.
6- الاختصاص ص 242.
7- في الحجرية: «اضعافها» و ما أثبتناه من المصدر.
8- غرر الحكم ج 2 ص 600 ح 13.

ص: 275

لَمْ يُرْزَقِ الْمَالَ مَنْ لَمْ يُنْفِقْهُ

26 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ النَّفَقَاتِ

(1)

18225- (2) الْبِحَارُ، مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ" الْعِلَّةُ فِي جُوعِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ هُوَ أَبُ الْمُؤْمِنِينَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (3) وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَمَا كَانَ أَبُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِمَ [أَنَ] (4) فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنِينَ جَائِعِينَ وَ لَا يَحِلُّ لِلْأَبِ أَنْ يَشْبَعُ وَ يَجُوعَ وُلْدُهُ فَجَوَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَفْسَهِ لِأَنَّهُ عَلِمَ [أَنَ] (5) فِي أَوْلَادِهِ جَائِعِينَ

18226- (6) حُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا الصُّعْلُوكُ عِنْدَكُمْ قَالَ قِيلَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَكِنَّهُ الْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ

18227- (7)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْغَنِيَّ الظَّلُومَ وَ الشَّيْخَ الْفَاجِرَ وَ الصُّعْلُوكَ الْمُخْتَالَ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَا الصُّعْلُوكُ الْمُخْتَالُ قَالَ قُلْتُ الْقَلِيلُ الْمَالِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ الْغَنِىُّ الَّذِي لَا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ

18228- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ


1- الباب 26
2- بحار الأنوار ج 4 ص 75.
3- الأحزاب 33: 6.
4- اثبتناه من المصدر.
5- اثبتناه من المصدر.
6- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 112.
7- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109.
8- الجعفريات ص 220.

ص: 276

مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَفْسِي لَا تَشْبَعُ وَ لَا تَقْنَعُ فَقَالَ لَهُ قُلْ اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَ صَبِّرْنِي عَلَى بَلَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي أَقْدَارِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْ ءٍ أَخَّرْتَهُ وَ لَا أُحِبَّ تَأْخِيرَ شَيْ ءٍ عَجَّلْتَهُ

18229- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ

18230- (2) الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِعْطَاءُ هَذَا الْمَالِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي بَابِ الْجُودِ

صُوَرَةُ خَطِّ الْمُؤَلِّفِ مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِبَقَائِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُسِي ءِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَ تَقِيَّ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ. حَشَرَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مَعَ مَوَالِيهِ فِي عَصْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ الْعَاشِرِ مِنْ رَبِيعٍ الْمَوْلُودِ مِنْ سَنَةِ 1311 فِي النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ سُرَّ مَنْ رَأَى حَامِداً مُصَلِّياً مُسْتَغْفِراً. وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 283 ح 122.
2- الغرر ج 1 ص 93 ح 1096.

ص: 277

كِتَابُ الطَّلَاقِ

اشارة

ص: 278

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ. أَبْوَابُ أَقْسَامِهِ وَ أَحْكَامِهِ. أَبْوَابُ الْعِدَدِ

ص: 279

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ

1 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

(1)

18231- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِجَارِيَةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سَعِيدٍ وَ هِيَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَالَتْ لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَقَدِ اشْتَهَيْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوساً قَالَتْ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَيْحَكِ بَعْدَ أَرْبَعٍ فِي الرَّحْبَةِ قَالَتْ طَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ أَدْخِلْ مَكَانَهَا أُخْرَى فَقَالَ وَيْحَكِ قَدْ عَلِمْتُ هَذَا وَ لَكِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ وَ أَنَا أَكْرَهُهُ

18232- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ كَانَ فِيهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَ عَافِ [بِنَفْسِكَ فِيهِ] (4) مَا وَجَدْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الْخَبَرَ

18233- (5) تُحْفَةُ الْإِخْوَانِ، لِلْمَوْلَى مُحَمَّدِ سَعِيدٍ الْمَزْيَدِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ آدَمَ ع قَالَ: لَا شَيْ ءٌ مُبَاحٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الطَّلَاقِ:


1- كتاب الطلاق أبواب مقدماته و شرائطه الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 257 ح 979.
3- المصدر السابق ج 2 ص 258 ح 982.
4- في المصدر: نفسك منه.
5- تحفة الإخوان: مخطوط.

ص: 280

وَ قَالَ ع: لَعَنَ اللَّهُ الذَّوَّاقَ وَ الذَّوَّاقَةَ (1)

18234- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا أَحَبَّ اللَّهُ مُبَاحاً كَالنِّكَاحِ وَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ مُبَاحاً كَالطَّلَاقِ

18235- (3)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

18236- (4)، وَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْهُ ص قَالَ: لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَنْ رَيْبَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَ الذَّوَّاقَاتِ

18237- (5)، وَ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

2 بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ كَانَ كُفْواً فِي نِهَايَةِ الشَّرَفِ

(6)

18238- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع لِأَهْلِ الْكُوفَةِ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَناً فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ

18239- (8) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ فِي قُوتِ الْقُلُوبِ:


1- قال ابن الأثير: و منه الحديث: إنّ اللّه لا يحب الذواقين و الذواقات، يعني السريعي النكاح، السريعي الطلاق (النهاية ج 2 ص 172).
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 372 ح 4.
3- المصدر السابق ج 1 ص 165 ح 171.
4- المصدر السابق ج 2 ص 139 ح 389.
5- المصدر السابق ح 2 ص 139 ح 388.
6- الباب 2
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 257 ح 980.
8- المناقب ج 4 ص 30.

ص: 281

أَنَّهُ يَعْنِي الْحَسَنَ ع تَزَوَّجَ مِائَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ امْرَأَةً وَ قَدْ قِيلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْجُرُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ الْحَسَنَ مِطْلَاقٌ فَلَا تُنْكِحُوهُ

3 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ

(1)

18240- (2) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ (3) بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَا وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ رَسُولُ اللَّهِ ص حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا الْخَبَرَ

18241- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَارَفٌ (5) فِي بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ لِئَلَّا يَشْرِكَهُ فِي الْوَلَدِ غَيْرُهُ الْخَبَرَ


1- الباب 3
2- الكافي ج 5 ص 421 ح 3.
3- في الحجرية: «سعيد» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 51).
4- نوادر الراونديّ ص 27.
5- في الحجرية: «فمات» و ما أثبتناه من المصدر و المحارف بفتح الراء: المنقوص الحظ لا ينمو له مال (مجمع البحرين ج 5 ص 37).

ص: 282

18242- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

18243- (2)، وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ" كَانَ لِي زَوْجَةٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص أَنْ أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا

4 بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَكْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّى

(3)

18244- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،" وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ كَثِيراً وَ يُطَلِّقُهُنَّ إِذَا رَغِبَ فِي وَاحِدَةٍ وَ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ تَزَوَّجَ الَّتِي رَغِبَ فِيهَا فَأَحْصَنَ (5) كَثِيراً مِنَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ هَذَا

5 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تُؤْذِي زَوْجَهَا

(6)

18245- (7) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُمْ بَلْ يُعَذِّبُهُمْ وَ يُوَبِّخُهُمْ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَرَجُلٌ ابْتُلِيَ بِامْرَأَةٍ سَوْءٍ فَهِيَ تُؤْذِيهِ وَ تُضَارُّهُ وَ تَعِيبُ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَ يُبْغِضُهَا وَ يَكْرَهُهَا وَ تُفْسِدُ عَلَيْهِ آخِرَتَهُ فَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ خَلِّصْنِي مِنْهَا يَقُولُ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْجَاهِلُ خَلَّصْتُكَ مِنْهَا وَ جَعَلْتُ طَلَاقَهَا بِيَدِكَ وَ التَّفَصِّي مِنْهَا طَلَاقُهَا وَ انْبِذْهَا عَنْكَ نَبْذَ الْجَوْرَبِ الْخَلِقِ الْمَزِقِ (8) الْخَبَرَ


1- عوالي اللآلي ج 3 ص 371 ح 1.
2- المصدر السابق ج 3 ص 371 ح 3.
3- الباب 4
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 257 ح 980.
5- في الحجرية: «فاحصين» و ما أثبتناه من المصدر.
6- الباب 5
7- تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام) ص 274.
8- المزق، المزقة: القطعة من الثوب، و ثوب مزيق و مزق: هو الخلق المقطع (انظر لسان العرب ج 10 ص 342).

ص: 283

6 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي تَأْدِيبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّيْفِ عَلَى مُوَافَقَةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ وَ تَرْكِ مُخَالَفَتِهَا

(1)

18246- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ وَ كَانَ فِيهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَ عَافِ [نَفْسَكَ مِنْهُ] (3) مَا وَجَدْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا فَإِنْ غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَارْفَعْهُمْ إِلَيَّ أُقَوِّمُهُمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَقَدِ انْدَرَسَتْ طُرُقُ الْمَنَاكِحِ وَ الطَّلَاقِ وَ غَيَّرَهَا الْمُبْتَدِعُونَ

18247- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا السَّيْفُ وَ لَوْ وُلِّيْتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ

18248- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ خَالَفَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً

7 بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَيْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ

(6)

18249- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَنْكَرَ فِعْلَهُ وَ أَمَرَهُ


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 258 ح 982.
3- في الحجرية: «بنفسك فيه» و ما أثبتناه من المصدر.
4- المصدر السابق ج 2 ص 258 ح 983.
5- المصدر السابق ج 2 ص 258 ح 984.
6- الباب 7
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 258 ح 981.

ص: 284

بِأَنْ (1) يُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ طَلَاقَ سُنَّةٍ وَ هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ

18250- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

18251- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ

18252- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَهُ وَ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ (5) الْآيَةَ

18253- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ الْخَبَرَ

18254- (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: كُلُّ طَلَاقٍ فِي غَضَبٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

18255- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ


1- في نسخة: و أمر أن.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 260 ح 988.
3- المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 261 ح 992.
5- المائدة 5: 63.
6- المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 994.
7- المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993.
8- المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 996.

ص: 285

وُلِّيتُ (1) النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ لَوْ أُوتِيتُ بِرَجُلٍ خَالَفَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ

8 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِرٌ وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ

(2)

18256- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلَيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ طَاهِراً (4) فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

18257- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6) إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا فَيُطَلِّقُهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ الْخَبَرَ

18258- (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُفْتِي وَ حَوْلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا نَافِعُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً [وَ] (8) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُ أَنْ


1- في المصدر زيادة: أمر.
2- الباب 8
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 258 ح 985.
4- في المصدر: و هي طاهرة.
5- المصدر السابق ج 2 ص 259 ح 986.
6- الطلاق 65: 1.
7- المصدر السابق ج 2 ص 260 ح 989.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 286

يُرَاجِعَهَا وَ يَحْتَسِبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كُذِبْتَ وَ اللَّهِ يَا نَافِعُ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

وَ سَاقَ جُمْلَةً مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَى أَنْ قَالَ (1) وَ لَا يَخْلُو طَلَاقُ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ الَّذِي أَجْمَعَ مَنْ خَالَفَنَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَائِزاً أَوْ غَيْرَ جَائِزٍ فَإِنْ كَانَ جَائِزاً فَمَا مَعْنَى إِنْكَارِ النَّبِيِّ ص وَ أَمْرِهِ بِرَدِّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ قَدْ طَلَّقَ طَلَاقاً جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا زَعَمُوا مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ

18259- (2)، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ ع رُوِيْنَاهَا أَنَّهُ قَالَ نَافِعٌ أَنَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: [أَنَا طَلَّقْتُهَا] (3) ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَنِي بِرَجْعَتِهَا وَ قَالَ إِنَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ ذَكَرَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَيِّ شَيْ ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا (4) كَانَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ

18260- (5)، وَ رُوِيْنَا عَنْ بَعْضِ رِجَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِنَ الشِّيعَةِ" أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ هُوَ يُفْتِي فِي حَلْقَتِهِ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ


1- نفس المصدر ج 2 ص 263 ح 1002، 1003.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 264 ح 1003.
3- في الحجرية: «طلّقها» و ما أثبتناه من المصدر.
4- في نسخة: إن.
5- المصدر السابق ج 1 ص 95.

ص: 287

هِيَ حَائِضٌ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ السَّائِلُ أَ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِالطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ وَ نَهَى أَنْ يُتَعَدَّى حُدُودُهُ فِيهِ وَ سَنَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَكَّدَهُ وَ بَالَغَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّ هَذَا عَصَى رَبَّهُ وَ خَالَفَ نَبِيَّهُ وَ بَانَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ قَالَ الرَّجُلُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا لِلْعِدَّةِ وَ الْأُخْرَى لِلْبِدْعَةِ فَخَالَفَهُ فَطَلَّقَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْبِدْعَةِ لِلْعِدَّةِ وَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ لِلْبِدْعَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ الرَّجُلُ وَ لِمَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّجُلُ فَيُخَالِفُ مَنْ وَكَّلَهُ فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ يُخَالِفُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَسْأَلَةُ رَافِضِيٍّ وَ لَمْ يُحِرْ جَوَاباً

18261- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُوهٍ وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ إلخ:

وَ قَالَ ع: وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا إلخ

18262- (2)، وَ قَالَ ع: أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ إلخ

18263- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2- المصدر السابق ص 32.
3- عوالي اللآلي ج 1 ص 137 ح 41.

ص: 288

9 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ

(1)

18264- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (3) إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ الْخَبَرَ

18265- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ:

وَ قَالَ: وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ الْخَبَرَ (5)

18266- (6) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ مَقْبُولَيْنِ الْخَبَرَ

10 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ

(7)

18267- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ


1- الباب 9
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 259 ح 986.
3- الطلاق 65: 1.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
5- نفس المصدر ص 31 و فيه: و منها أنّها طاهرة من غير جماع.
6- الكافي ج 1 ص 284.
7- الباب 10
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 263 ح 995.

ص: 289

فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَقَالَ أَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ اغْرُبْ

18268- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ

18269- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْحُدُودِ

18270- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ

18271- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُوهٍ وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

18272- (5)، وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا

18273- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ يَعْنِي الصَّادِقَ ع: فِي حَدِيثٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ

18274- (7) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: طَلَاقُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 262 ح 994.
2- المصدر السابق ج 2 ص 514 ح 1843.
3- المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 997.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
5- المصدر السابق ص 32.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118 ح 373.
7- الهداية للصدوق ص 71.

ص: 290

السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلَ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ الْخَبَرَ

18275- (1)، وَ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي طَلَاقِ الْعِدَّةِ مِثْلَهُ

18276- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ جَعَلَ الطَّلَاقَ فِي النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ لِعِلَّةِ النِّسَاءِ غَيْرَ جَائِزٍ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ فِي سَائِرِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الدِّمَاءِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَمْلَاكِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (3) الْخَبَرَ

11 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ

(4)

18277- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ الْخَبَرَ

18278- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَوْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ


1- الهداية للصدوق ص 71.
2- الهداية للحضيني ص 81- أ.
3- البقرة 2: 282.
4- الباب 11
5- الجعفريات ص 112.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 262 ح 994.

ص: 291

طَلَاقُهُ طَلَاقاً

18279- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يَكُونُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ

18280- (2) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رُوِّينَا عَنْهُ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ طَلَاقاً حَتَّى يُجْمَعَ الْحُدُودُ الْأَرْبَعَةُ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَقَعُ بِهَا مِنْ بَعْدِ خُرُوجِهَا مِنْ طَمْثِهَا الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُرِيداً بِالطَّلَاقِ غَيْرَ مُكْرَهٍ وَ لَا مُجْبَرٍ عَلَيْهِ وَ الثَّالِثُ أَنْ يُحْضِرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي وَقْتِ تَطْلِيقِهِ إِيَّاهَا وَ الرَّابِعُ أَنْ يَنْطِقَ لِسَانُهُ عِنْدَ الشَّاهِدَيْنِ بِالطَّلَاقِ

18281- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ فِي خَبَرٍ: أَنَّهُ لَمَّا مَضَى الرِّضَا ع جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْهُورٍ الْقُمِّيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ وَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ سَائِرِ الْبُلْدَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُمْ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّانِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ قَالَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ سُورَةَ الطَّلَاقِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ (4) يَا هَذَا لَا طَلَاقَ إِلَّا بِخَمْسٍ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِإِرَادَةٍ عَزْمٍ يَا هَذَا هَلْ تَرَى فِي الْقُرْآنِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ قَالَ لَا


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2- كتاب الاستغاثة ص 49.
3- المناقب ج 4 ص 383.
4- الطلاق 65: 1، 2.

ص: 292

12 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّكَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ

(1)

18282- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

18283- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَداً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ قِيلَ فَالرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَّجْتُ بِأَرْضِ كَذَا يُسَمِّيهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

18284- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

18285- (6) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً [عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً] (7) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِمْ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ


1- الباب 12
2- الجعفريات ص 112.
3- في الطبعة الحجرية زيادة: عن جدّه، و هو خطأ واضح.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 263 ح 1000.
5- المصدر السابق ج 2 ص 98 ح 312.
6- بل الصدوق في الأمالي ص 309، و عنه في البحار ج 104 ص 150 ح 44.
7- أثبتناه من المصدر و البحار.

ص: 293

18286- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ وَ لَا بَيْعَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

(2)

18287- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ [عَلَيْهَا] (4) امْرَأَةً أَوِ اتَّخَذَ [عَلَيْهَا] (5) سُرِّيَّةً أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا طَالِقٌ وَ السُّرِّيَّةَ الَّتِي يَتَّخِذُهَا حُرَّةٌ قَالَ فَشَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِهِمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى بِعَقْدِهِ (6) وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ [عَلَيْهَا] (7) وَ اتَّخَذَ سُرِّيَّةً وَ لَا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ سُرِّيَّةٌ إِنِ اتَّخَذَهَا

18288- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ ضَرَبَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يَتَعَدَّى عَلَيْهَا وَ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ يَتَسَرَّى

14 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ

(9)

18289- (10) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 233 ح 136.
2- الباب 13
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 227 ح 851.
4- أثبتناه من المصدر.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في نسخة: بوعده، بعهده.
7- أثبتناه من المصدر.
8- المصدر السابق ج 2 ص 227 ح 852.
9- الباب 14
10- دعائم الإسلام ج 2 ص 266 ح 1005.

ص: 294

أَنَّهُمَا قَالا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالا لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ الْخَبَرَ

18290- (1)، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رُوَاةَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثاً بَائِنَةٌ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع وَ لَكِنْ كَذَبُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ يُوجَعُ أَدَباً

18291- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ أَحَلَّهَا اللَّهُ لَكَ ثُمَّ تُحَرِّمُهَا أَنْتَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ [اللَّهُ] (3) لَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِهَذَا طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ قِيلَ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً (4) فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ خَلَا بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إِبْرَاهِيمَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَوَجَدَتْ عَلَيْهِ فَحَلَفَ لَهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا بَعْدُ وَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ أَمَرَهَا بِأَنْ تَكْتُمَ ذَلِكَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً فَأَمَرَهُ بِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَ بِهَا فَكَفَّرَهَا وَ رَجَعَ إِلَيْهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ص


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 266 ح 1005.
2- المصدر السابق ج 2 ص 267 ح 1006.
3- أثبتناه من المصدر.
4- التحريم 66: 1- 5.

ص: 295

15 بَابُ صِيغَةِ الطَّلَاقِ

(1)

18292- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ (3) أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالا لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ

16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ يَمِيناً

(4)

18293- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ ثُمَّ حَنِثَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ وَ الْهَدْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْحَجِّ لِغَيْرِ اللَّهِ

18294- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زَيْدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ


1- الباب 15
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 266 ح 1005.
3- خلت المرأة من النكاح فهي خلية، و من كنايات الطلاق عندهم «انت خلية» أي طالق (مجمع البحرين ج 1 ص 131 و النهاية ج 2 ص 75).
4- الباب 16
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 99 ح 318.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.

ص: 296

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ لَا قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَيَتَسَرَّعُ فَيَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ

18295- (1)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ص فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

18296- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِيكِهِ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ (3) حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالَ فَلَا يَتْرُكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (4) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْحَلَالِ

18297- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَكْرَمَ مِنْكِ حَسَباً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع الْحَسَبُ هُوَ الْمَالُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حَسَبُ الْمَرْءِ مَالُهُ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا مَالًا لَمْ يُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ مَالًا فَقَدْ طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 336 ح 162.
3- في الحجرية: «اشتريت» و ما أثبتناه من المصدر.
4- المائدة 5: 87.
5- الجعفريات ص 112.

ص: 297

18298- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا فَاللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ ضَرْبٍ

18299- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً قَالَ لِيُسَافِرْ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً

17 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْكِنَايَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَنْهُ

(3)

18300- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْأَخْرَسُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً (5) يُرِي أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا يُرِي أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ

18 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ فِي سِمَاعِ الصِّيغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ كَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا

(6)

18301- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ: ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً


1- الجعفريات ص 62.
2- الجعفريات ص 62.
3- الباب 17
4- المقنع ص 119.
5- القناع بكسر القاف: الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها و محاسنها، أوسع من المقنعة (لسان العرب ج 8 ص 300).
6- الباب 18
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.

ص: 298

وَاحِدَةً فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَاحِداً ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ إِلَّا لِمَنْ يُشْهِدُهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ

18302- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ فِي مَجْلِسٍ رَجُلٌ وَ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِي

19 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِيرَةِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْيَائِسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ

(2)

18303- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْكَبِيرَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا غَيْبَةً بَعِيدَةً

18304- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَحْتَاجُ الزَّوْجُ لِيَنْتَظِرَ طُهْرَهَا الْحَامِلَ وَ الْغَائِبَ عَنْهَا زَوْجُهَا [وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ] (5) وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

18305- (6)، وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِ


1- المقنع ص 114.
2- الباب 19
3- 1
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
5- أثبتناه من المصدر.
6- المصدر السابق ص 33.

ص: 299

حَالٍ مَتَى طُلِّقْنَ الْحُبْلَى الَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَدْرَكَ النِّسَاءِ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ إِذَا غَابَ أَشْهُراً فَلْيُطَلِّقْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ

18306- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلَ الْبَيِّنَ (2) حَمْلُهَا وَ الْغَائِبَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ .. إِلَخْ

20 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ يُطْلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ حِينَئِذٍ كَوْنَهَا فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِيِ الْحَيْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِكَ

(3)

18307- (4) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَرَكَهَا شَهْراً

21 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً

(5)

18308- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ

18309- (7)، وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَحْتَاجُ الزَّوْجُ لِيَنْتَظِرَ طُهْرَهَا الْحَامِلُ إِلَخْ


1- المقنع ص 116.
2- في نسخة: المتبين.
3- الباب 20
4- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110.
5- الباب 21
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
7- المصدر السابق ص 32، تقدم في الحديث (2) من الباب (19).

ص: 300

22 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَكْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةً مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا

(1)

18310- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَافِعُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ يَحْتَسِبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كُذِبْتَ وَ اللَّهِ يَا نَافِعُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

18311- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ أَشْهَدَ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً

18312- (4)، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً إِنْ كَانَ (5) عَلَى طُهْرٍ كَمَا يَجِبُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

18313- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ (7)

18314- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِيَّاكَ


1- الباب 22
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 260 ح 989.
3- المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 998.
4- المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 999.
5- في نسخة: كانت.
6- المصدر السابق ج 2 ص 263 ح 1001.
7- في نسخة: أزواج.
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.

ص: 301

وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

18315- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ ع: وَ بَيَّنَ الطَّلَاقَ عَزَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (2) وَ لَوْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ يَجْمَعُهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا أَوْ أَقَلُّ لَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (3) هُوَ نَكِرَةٌ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ زَوْجَتِهِ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي

18316- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَقَالَ تَبِينُ بِرَأْسِ الْجَوْزَاءِ وَ الْبَاقِي وِزْرٌ عَلَيْهِ وَ عُقُوبَةٌ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُ عَلَى الصَّادِقِ ع قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَقَالَ وَيْحَكَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّلَاقِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (5) قَالَ أَ تَرَى هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ قُلْتُ لَا قُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً قَالَ تُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص


1- الهداية للحضيني ص 81- أ.
2- الطلاق 65: 1.
3- الطلاق 65: 1.
4- الكافي ج 1 ص 283 ح 6.
5- الطلاق 65: 1.

ص: 302

18317- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ ءٍ

18318- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الصَّاغَانِيَّةِ،" وَ الْعُلَمَاءُ بِالْآثَارِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ طُولَ أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَ قَدْراً مِنْ أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً حَتَّى رَأَى عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهُ ثَلَاثاً وَ تَبِينَ بِهِ الْمَرْأَةُ بِمَا حَرَصَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا لَمْ أُجْرِهِ (3) عَلَى السُّنَّةِ مَخَافَةَ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَ الرِّوَايَةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ يَقُولُ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ قَوْمٍ يُحِلُّونَ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ يُحَرِّمُونَهَا عَلَى آخَرَ وَ هِيَ وَ اللَّهِ تَحِلُّ لَهُ فَقِيلَ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُبِينُونَ الْمَرْأَةَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِفَمٍ وَاحِدٍ وَ يُحَرِّمُونَهَا عَلَيْهِ

وَ الرِّوَايَةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ يَقُولُ: وَ إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ بُعُولٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ النَّاصِبُ وَ كَيْفَ يَمْنَعُونَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْخَبَرُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ ابْنِهِ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً أَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْهُ فَقَالَ


1- المقنع ص 120.
2- المسائل الصاغانية ص 31- 35.
3- في المصدر: أقرّه.

ص: 303

لَهُ النَّبِيُّ ص كَانَ يَكُونُ قَدْ عَصَى رَبَّهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ وَ هَذَا حُكْمٌ مِنَ النَّبِيِّ ص بِخِلَافِ مَا ادَّعَتْهُ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الشَّاذَّةُ فِي الطَّلَاقِ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ السُّنَّةَ وَ الْأَحْكَامَ فَقَدْ ضَلَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ نُقَّادِ الْأَخْبَارِ وَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الضُّعَفَاءُ مِنَ النَّاسِ وَ الثَّابِتُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ص فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا فَأَمَّا مَا وَرَدَ بِغَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ مَوْضُوعٌ إِلَى أَنْ قَالَ مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مَا لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي صِحَّةِ سَنَدِهِ" وَ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَنَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ حَزِنْتُ عَلَيْهَا فَسَأَلْتُ أَبِي أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ امْرَأَتُهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا مِنْ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا

18319- (1) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص أَنَّهُ قَالَ: تَجَنَّبُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ بُعُولٍ


1- كتاب الاستغاثة ص 49.

ص: 304

18320- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ الْعَرْفَجِ (2) فَقَالَ عَلِيٌّ ع ثَلَاثُ عَرْفَجَاتٍ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ

18321- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى عَرَفَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ" كَانَ الطَّلَاقُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ عَدَدٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشْرٍ [وَ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ] (4) فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (5)

18322- (6)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ كِنَانَةَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ (7) وَاحِدَةٌ فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا

23 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَقِيلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ

(8)

18323- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَ


1- الجعفريات ص 114.
2- العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، و هو من نبات الصيف (النهاية ج 3 ص 218).
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 371 ح 2.
4- ليس في المصدر.
5- البقرة 2: 229.
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 232 ح 130.
7- في الحجرية: «انك تملك» و ما أثبتناه من المصدر.
8- الباب 23
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 263 ح 1002.

ص: 305

رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَامَّةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَغِبَ فِي تَزْوِيجِهَا قَالَ انْظُرْ إِذَا رَأَيْتَهُ فَقُلْ لَهُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً فَدَعْهَا (1) حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا إِنْ شِئْتَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ (2) وَ لْيَكُنْ مَعَكَ رَجُلَانِ حِينَ تَسْأَلُهُ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

24 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ

(3)

18324- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ قَوِيَّةٍ (5) وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

18325 (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ

18326- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الْغُلَامُ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ


1- في الحجرية: فدحى، و ما أثبتناه من المصدر.
2- في نسخة: بائن.
3- الباب 24
4- الجعفريات ص 112.
5- (قوية) و (تقوية) كذا في الحجرية و الجعفريات و هو تصحيف صحته (لوثة): و هي الجنون و الحمق و ضعف العقل. و قد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث عن نوادر الراونديّ (انظر البحار ج 104 ص 160 ح 88 و لسان العرب ج 2 ص 185).
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 268 ح 1010.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.

ص: 306

25 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلِّقَ عَنْهُ

(1)

18327- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ قُلْنَا فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

18328- (3)، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

18329- (4) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

26 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ

(5)

18330- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مُبَرْسَمٍ (7) وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ


1- الباب 25
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 71.
3- المصدر السابق ص 71.
4- درر اللآلي ج 2 ص 2.
5- الباب 26
6- الجعفريات ص 112.
7- البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، و المريض بها مبرسم (مجمع البحرين ج 6 ص 17).

ص: 307

هَذَيَانٍ الْخَبَرَ

18331- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ الْمُخْتَبَلِ (2) الْعَقْلِ وَ لَا طَلَاقُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَ لَا طَلَاقُ النَّائِمِ وَ إِنْ لَفَظَ بِهِ إِذَا كَانَ نَائِماً لَا يَعْقِلُ وَ لَا طَلَاقُ الْمُكْرَهِ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا طَلَاقُ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

27 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

(3)

18332- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

28 بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

(5)

18333- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْرَاهٍ وَ لَا إِجْبَارٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ

18334- (7) وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُهُ: وَ لَا طَلَاقُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ

18335- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 268 ح 1010.
2- في نسخة: المخيل.
3- الباب 27
4- المقنع ص 119.
5- الباب 28
6- المقنع ص 114.
7- تقدم في الحديث 2 من الباب 26.
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.

ص: 308

29 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ

(1)

18336- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ تَقْوِيَةٍ وَ لَا مُكْرَهٍ

18337- (3) وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُهُ: وَ لَا طَلَاقُ الْمُكْرَهِ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاقِ

18338- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

وَ الْإِغْلَاقُ الْإِكْرَاهُ

30 بَابُ أَنَّ مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ يَقَعْ بِهَا الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ

(5)

18339- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ إِنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَتْ حَفْصَةُ لَوْ طَلَّقَنَا لَوَجَدْنَا [فِي قَوْمِنَا] (7) أَكْفَاءً فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ وَ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْهُ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ


1- الباب 29
2- الجعفريات ص 112.
3- تقدّم في الحديث 2 من الباب 26.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 232 ح 132.
5- الباب 30
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 267.
7- في الحجرية: «قوما» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 309

كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها إِلَى قَوْلِهِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (1) فَاعْتَزَلَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ (2) ثُمَّ دَعَاهُنَّ فَخَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَهُ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَكَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً

18340- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ ع قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ تُزَوِّجُهُ نَفْسَهَا إِنْ شَاءَتْ مِنْ يَوْمِهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَكَانِهَا أَوْ قَامَ إِلَيْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ قَبَّلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تُجِيبَ فِي الْمَكَانِ

18341- (4) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ ذَكَرَ عِنْدَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ تَخَيُّرَهُ نِسَاءَهُ

18342- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الْمُتَخَيَّرُ فَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنِفَ لِنَبِيِّهِ ص بِمَقَالَةٍ [قَالَهَا بَعْضُ] (6) نِسَائِهِ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا (7) لَا نَجِدُ أَكْفَاءً مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَا فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ص


1- الأحزاب 33: 28، 29.
2- المشربة: الغرفة، و منه مشربة أم إبراهيم و انما سميت بذلك لأن إبراهيم بن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ولد فيها (مجمع البحرين ج 2 ص 89 و النهاية ج 2 ص 455).
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 268 ح 1008.
4- كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 82.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
6- أثبتناه من المصدر.
7- في الحجرية: تطلقنا، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 310

أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَاعْتَزَلَهُنَّ فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ .. إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ (1) الْآيَةَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ

18343- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِلَى قَوْلِهِ أَجْراً عَظِيماً (3) فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَ أَصَابَ كَنْزَ آلِ أَبِي الْحَقِيقِ قُلْنَ أَزْوَاجُهُ أَعْطِنَا مَا أَصَبْتَ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَسَّمْتُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ فَغَضِبْنَ مِنْ ذَلِكَ وَ قُلْنَ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا أَنْ لَا نَجِدَ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَوَّجُونَنَا فَأَنِفَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ [يَعْتَزِلَهُنَّ فَاعْتَزَلَهُنَ] (4) رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى حِضْنَ وَ طَهُرْنَ ثُمَّ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ هِيَ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَقَالَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ إِلَى قَوْلِهِ أَجْراً عَظِيماً (5) فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (6) أَوَّلَ مَنْ قَامَتْ فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقُمْنَ كُلُّهُنَّ وَ عَانَقْنَهُ وَ قُلْنَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ (7) فَقَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ وَ مَنْ أَرْجَى فَقَدْ طَلَّقَ

18344- (8) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ،" وَ قَدْ ذَكَرَ


1- الأحزاب 33: 28.
2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 192.
3- الأحزاب 33: 28، 29.
4- في الحجرية: «يعتزلهم فاعتزلهم» و ما أثبتناه من المصدر.
5- الأحزاب 33: 28، 29.
6- في المصدر زيادة: و هي
7- الأحزاب 33: 51.
8- أجوبة المسائل الثانية ص 37.

ص: 311

أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ أَنَّ أَصْلَ التَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنِفَ لِنَبِيِّهِ ص مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ وَ هِيَ قَوْلُ بَعْضِهِنَّ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ ص أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ أَكْفَاءً مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَنَا فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهِ أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْتَزَلَهُنَّ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ (1) الْآيَةَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ

18345- (2)، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَإِنْ خَيَّرَهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

31 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ كَوْنَ الطَّلَاقِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ

(3)

18346- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنَّ الْجِمَاعَ بِيَدِهَا وَ أَنَّ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَ وَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ


1- الأحزاب 33: 28.
2- أجوبة المسائل الثانية ص 36.
3- الباب 31.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 227 ح 853.

ص: 312

32 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِيقُ بِيَدِ الْمَوْلَى

(1)

18347- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (3)

18348- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلٌ زَوَّجَ عَبْدَهُ جَارِيَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ أَمْرٌ مَعَ مَوْلَاهُ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (5)

18349- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ" فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (7) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَى

18350- (8)، وَ عَنْ عَبْدِ (9) اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- الباب 32
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 299 ح 1125.
3- النحل 16: 75.
4- المصدر السابق ج 2 ص 299 ح 1126.
5- النحل 16: 75.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 51.
7- النحل 16: 75.
8- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 52.
9- في الحجرية: «عبيد» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع رجال الشيخ: 225/ 42 و معجم رجال الحديث ج 10 ص 209).

ص: 313

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ

18351- (1)، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع: الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (2)

18352- (3) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَرِّقْ بَيْنَهُمَا أَنْتَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى مَمْلُوكِهِ وَ قَالَ يَا خَبِيثُ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَبْدِ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكَ قَالَ كَانَ قَوْلُ الْمَالِكِ (4) طَلِّقِ امْرَأَتَكَ رِضَاهُ بِالتَّزْوِيجِ فَصَارَ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ

قُلْتُ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَ مَا فِي الْأَصْلِ (5) يُخَصَّصُ عُمُومُ مَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي وَ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلَاهُ

33 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

(6)

18353- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ إِنْ زَوَّجَهُ


1- تفسير العيّاشيّ ج 3 ص 265 ح 53.
2- النحل 16: 75.
3- بحار الأنوار ج 103 ص 344 ح 33.
4- في المصدر زيادة: للعبد.
5- وسائل الشيعة ج 15 ص 340، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
6- الباب 33
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 299 ح 1127.

ص: 314

السَّيِّدُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (1) قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ النِّكَاحُ شَيْ ءٌ

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا نِكَاحَ لَهُ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ (2)

18354- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (4) أَ مَا شَيْ ءٌ الطَّلَاقَ

18355- (5)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (6) وَ يَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ وَ النَّاسُ يَرَوْنَ خِلَافَ ذَلِكَ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ لَا يَرَوْنَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا

34 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مُقَدِّمَاتِ الطَّلَاقِ وَ شَرَائِطِهِ

(7)

18356- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي


1- النحل 16: 75.
2- نفس المصدر ج 2 ص 299 ح 1125.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 265 ح 50.
4- النحل 16: 75.
5- المصدر السابق ج 2 ص 266 ح 54.
6- النحل 16: 75.
7- الباب 34
8- الجعفريات ص 111.

ص: 315

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَعَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي نَفْسِهِ أَخَذْنَاهُ بِالْعَلَانِيَةِ وَ أَلْقَيْنَا السِّرَّ

18357- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ

18358- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا تُسَمَّي جَمِيلَةَ وَ الْأُخْرَى جُمَارَةَ فَمَرَّتْ جَمِيلَةُ فِي ثِيَابِ جُمَارَةَ فَظَنَّ أَنَّهَا جُمَارَةَ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ طُلِّقَتْ جُمَارَةُ بِالاسْمِ وَ طُلِّقَتْ جَمِيلَةُ بِالْإِشَارَةِ

18359- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَنْ تَحْرُمَ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ

18360 (4) وَ رَوَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع: مِثْلَهُ

18361- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ لَا يَتَجَزَّأُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ مِنَ الطَّلَاقِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ (6) فَهِيَ وَاحِدَةٌ


1- الجعفريات ص 111.
2- المصدر السابق ص 111.
3- المصدر السابق ص 112.
4- نوادر الراونديّ ص 52.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 268 ح 1011.
6- في نسخة: هذا.

ص: 316

18362- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى فِي الطَّلَاقِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ إِذَا أَظْهَرَ الِاسْتِثْنَاءَ وَ إِنْ أَظْهَرَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ أُخِذَ بِالْعَلَانِيَةِ

18363- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا: كُلُّ طَلَاقٍ فِي غَضَبٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

18364- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

18365- (4)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ" كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْماً إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَى عَلَيْهِمْ

18366- (5) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا طَلَّقْتَنِي قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 269 ح 1012.
2- المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 372 ح 5.
4- المصدر السابق ج 1 ص 168 ح 187.
5- كتاب العلاء بن رزين ص 155.

ص: 317

أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ

1 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(1)

18367- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا

18368- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا تَرَكَهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةِ دَمِ الثَّالِثِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُزَوِّجْهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا ثَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا طَلَّقَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الْمُطَلِّقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا طَلَّقَهَا مِثْلَ تَطْلِيقَةِ


1- أبواب أقسام الطلاق و أحكامه الباب 1
2- الهداية ص 71.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.

ص: 318

الْأُولَى عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ لِأَنَّهُ مَتَى مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا الثَّانِيَةَ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ

18369- (1)، وَ قَالَ ص فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ شَرْحٍ آخَرَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْمُرَاجَعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي الْمُهْلَةِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ فَإِنْ بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَعَتْهُ (2) فَكَانَ الدَّفْقُ لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ تَزْوِيجاً جَدِيداً فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَيْنِ

18370- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الطَّلَاقُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَقْرَاءَهَا وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ ثَالِثٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
2- في نسخة: دفقته.
3- المقنع ص 115.

ص: 319

لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

18371- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ الْخَبَرَ

18372- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ

18373- (3)، وَ تَقَدَّمَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَهُ الْخَبَرَ

2 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(4)

18374- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 262 ح 996.
2- المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 991.
3- تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
4- الباب 2
5- الهداية ص 71.

ص: 320

18375- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (2) إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا فَيُطَلِّقُهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا [وَ تَكُونُ مَعَهُ] (3) حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ 6 فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَيُطَلِّقُهَا لِلشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاحِدَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَ هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إِلَى آخِرِهِ إِلَى إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا [وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا] (4) فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ وَ هَذَا هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى آخِرِهِ

18376- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ هُوَ أَنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 259 ح 986.
2- الطلاق 65: 1.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثمّ تركها حتّى تنقضي عدتها.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.

ص: 321

يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ أَوْ مَتَى مَا يُرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَى (1) الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ .. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

18377- (2)، وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَاهِدَيْنِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ إِلَى آخِرِهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ مِنْ وَقْتِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ

18378- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مِنْهَا طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ


1- في الحجرية: «و لو في» و ما أثبتناه من المصدر.
2- المصدر السابق ص 32.
3- المقنع ص 115.

ص: 322

حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

18379- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجْلُهَا وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ الْأَجَلُ وَ الْعِدَّةُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فَشَاءَ أَيْضاً أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجْلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجْلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلا تَحِلُّ لَهُ .. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الْخَبَرَ

3 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً

(2)

18380- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً وَ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَبِينَ فَلا تَحِلُّ لَهُ .. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الْخَبَرَ

18381- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 ح 376.
2- الباب 3
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 ح 374.

ص: 323

عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

18382- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي سِيَاقِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ

4 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً

(2)

18383- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

18384- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَبَرَ

18385- (5)، وَ عَنْهُمَا ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ إِلَى أَنْ قَالا فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الْخَبَرَ

18386- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
2- الباب 4
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 297 ح 1115.
4- المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1121.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 259 ح 986.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118 ح 372.

ص: 324

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

18387- (1)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسَسْتُهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسَسْتُهَا ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ

18388- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي سِيَاقِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ طَلَّقَهَا [أَوْ مَاتَ عَنْهَا] (3) وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ طَلَّقَ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

18389- (4)، وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَقْتَ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى أَنْ قَالَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118 ح 370.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
3- أثبتناه من المصدر.
4- المصدر السابق ص 33.

ص: 325

وَ إِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ وَ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

18390- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً الْخَبَرَ

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ

(2)

18391- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِيهُ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ

6 بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّالِثَ

(4)

18392- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ لِأَنَّهُ مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا الثَّانِيَةَ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ

18393- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ آخَرَ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68.
2- الباب 5
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
4- الباب 6
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.

ص: 326

عَلَى كَمْ هِيَ مَعَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ ءٍ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ

18394- (1)، ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ

18395- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَ اعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَا يَهْدِمُ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنْ طَلَاقِهِ

قُلْتُ وَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ حَيْثُ النُّصُوصِ مُشْكِلَةٌ جَدّاً فَإِنَّهَا مُتَعَارِضَةٌ إِلَّا أَنَّ عَمَلَ الْأَصْحَابِ عَلَى خَبَرِ رِفَاعَةَ وَ أَشْبَاهِهِ مِمَّا دَلَّ عَلَى الْهَدْمِ الْمُطَابِقِ لِعُنْوَانِ الْبَابِ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ لِمُعَارِضِهِ وُجُوهاً مَذْكُورَةً فِي الْأَصْلِ (4) لَا مَسْرَحَ عَنْهَا وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا بَعِيداً

7 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ

(5)

18396- (6) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 69.
2- في الحجرية: «عيسى» و ما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 16 ص 287 و ج 6 ص 217).
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 299 ح 1124.
4- راجع التهذيب ج 8 ص 31 و الوسائل ج 15 ص 365 ذيل ح 10 من الباب 6 من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه.
5- الباب 7
6- المجازات النبويّة ص 388 ح 304.

ص: 327

أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتُهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ كَأَنَّهُ كَنَّى عَنْ حَلَاوَةِ الْجِمَاعِ بِحَلَاوَةِ الْعَسَلِ وَ كَأَنَّ مَخْبَرَ الرَّجُلِ وَ مَخْبَرَ الْمَرْأَةِ كَالْعَسَلَةِ الْمُسْتَوْدَعَةِ فِي ظَرْفِهَا فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الذَّوَاقِ مِنْهَا وَ جَاءَ بِاسْمِ الْعُسَيْلَةِ مُصَغَّراً لِسِرٍّ لَطِيفٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَ هُوَ أَنَّهُ أَرَادَ فِعْلَ الْجِمَاعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ هُوَ مَا تَحِلُّ بِهِ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَجَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الذَّوَاقِ النَّائِلِ مِنَ الْعَسَلَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْثَارٍ مِنْهَا وَ لَا مُعَاوَدَةٍ لِأَكْلِهَا فَأَوْقَعَ التَّصْغِيرَ عَلَى الِاسْمِ وَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْفِعْلِ

18397- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنَ الطَّلَاقِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَحِلُّهَا النِّكَاحُ دُونَ الْمَسِيسِ فَأَخْرَجَ ذِرَاعاً أَشْعَرَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ

18398- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَ تَذُوقُ عُسَيْلَتَهُ

18399- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ [ثَلَاثاً] (4) فَنَدِمَ وَ نَدِمَتْ فَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا يَحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نِكَاحَ غِبْطَةٍ مِنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 296 ح 1114.
2- المصدر السابق ج 2 ص 297 ح 1115.
3- المصدر السابق ج 2 ص 297 ح 1116.
4- ما بين المعقوفتين استظهار من هامش الطبعة الحجرية.

ص: 328

غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ (1) وَ يُجَامِعُهَا ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ اعْتَدَّتْ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ

18400- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِزَوْجَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا طَلَّقَهَا (3) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَهُ هُرِيَّةٌ كَهُرِيَّةِ الثَّوْرِ (4) أَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (5)

8 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ

(6)

18401- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ مَجْبُوباً يَعْنِي مُصْطَلَمَ الْأَحَالِيلِ أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجُزْ لِلْأَوَّلِ إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا الثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَ مَنْ يُحِلُّهَا لَهُ عَلَى مَا يَنْبَغِي

9 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَةً

(8)

18402- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا


1- المواطأة: الاتفاق بين اثنين او أكثر على أمر (لسان العرب ج 1 ص 199).
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 144 ح 403.
3- في المصدر: حلّلها، و هو أنسب للسياق.
4- في المصدر: إنّ له هدبة كهدبة الثوب. قال ابن الأثير: في الحديث ... إنّ ما معه مثل هدبة الثوب: أرادت متاعه و أنّه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئا (النهاية ج 5 ص 249).
5- في الحجرية: عسلتك، و ما أثبتناه من المصدر.
6- الباب 8
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 297 ح 1118.
8- الباب 9
9- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118 ح 371.

ص: 329

الْأَوَّلِ قَالَ لَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ (1) وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ

18403- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ تَزْوِيجَ مُتْعَةٍ لَمْ يُحِلَّهَا ذَلِكَ لَهُ

18404- (3) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا رَجُلٌ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً بِالْمُتْعَةِ أَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا (4) وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ

10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً

(5)

18405- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (7) وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ


1- البقرة 2: 230.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 297 ح 1119.
3- كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
4- البقرة 2: 230.
5- الباب 10
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 ح 375.
7- البقرة 2: 230.

ص: 330

18406- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَتَزَوَّجُ عَبْداً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2) وَ الْعَبْدُ زَوْجٌ

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ حِينَ يَذْكُرُ

(3)

18407- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ

18408- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا يُشْهِدُ عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي الرَّجْعَةِ لِمَكَانِ الْإِنْكَارِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ أَنْ يُقَالَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا وَ إِنْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُشْهِدْ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ (6) وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلِمَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 297 ح 1117.
2- البقرة 2: 230.
3- الباب 11
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 295 ح 1109.
6- في المصدر زيادة: أو علمه.

ص: 331

12 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الرَّجْعَةِ

(1)

18409- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً

13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا وَ حُكْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ يُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ

(3)

18410- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَعْلَمَهَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا فَإِنْ أَظْهَرَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ غَابَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَلَا سَبِيلِ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا

قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا الْمَرْأَةَ فَأَمَّا إِنْ أَشْهَدَ وَ أَطْلَعَهَا عَلَى الرَّجْعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ أَوْ يَمُوتَ وَ تَنْقَضِيَ أَيْضاً عِدَّتُهَا

14 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ

(5)

18411- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- الباب 12
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
3- الباب 13
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 295 ح 1110.
5- الباب 14
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 118 ح 372.

ص: 332

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

وَ قَالَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَ إِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

18412- (1) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ حَتَّى يَمَسَّهَا

18413- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا وَطِئَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَلْفَظْ بِالرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُشْهِدْ (3) إِذَا ذَكَرَ أَوْ عَلِمَ

18414- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا [ثُمَّ طَلَّقَهَا] (5) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْآخَرُ

18415- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي سِيَاقِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا إِلَى آخِرِهِ


1- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 295 ح 1109.
3- في الحجرية: «و يشهد» و ما أثبتناه من المصدر.
4- المصدر السابق ج 2 ص 261.
5- أثبتناه من المصدر.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.

ص: 333

15 بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ لِيَحِلَّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

(1)

18416- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ

16 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ

(3)

18417- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ وَ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ لَمْ تَرِثْهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ

17 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

(5)

18418- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَرَضٍ فَقَالَ ص تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا

18419- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 15
2- المقنع ص 115.
3- الباب 16
4- المقنع ص 109.
5- الباب 17
6- الجعفريات ص 111.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 268 ح 1009.

ص: 334

قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ فَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا تَوَارَثَا وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

18420- (1) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ، الثَّالِثَةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ

18421- (2)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ

18422- (3)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةَ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى السَّنَةِ

18423- (4)، وَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ (5) فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ


1- اجوبة المسائل ص 51.
2- المصدر السابق ص 51.
3- المصدر السابق ص 51.
4- المصدر السابق ص 52.
5- في الحجرية: «ما دام» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 335

طَلَّقَهَا فِي حَالِ الْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَةٍ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ

18 بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِيجِهَا

(1)

18424- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ أَوْ لِحَاقُهُ بِالشِّرْكِ

18425- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ مَكَانُ الْمَفْقُودِ لَمْ تُنْكَحِ امْرَأَتُهُ

18426- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُخَلَّى عَنِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مَا سَكَتَتْ فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ (5) أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ كَتَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَقَالَ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ قَالَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ [فَإِنْ فَعَلَ] (6) فَلَا سَبِيلِ لَهَا إِلَى التَّزْوِيجِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى وَلِيُّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَ الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِي ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا


1- الباب 18
2- الجعفريات ص 109.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 238 ح 296.
4- المصدر السابق ج 2 ص 238 ح 897.
5- في الحجرية: «رفع» و ما أثبتناه من المصدر.
6- في المصدر: فان لم يكن للمفقود مال و انفق عليها الولي من ماله.

ص: 336

وَ إِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْبِرَ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ

18427- (1) كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ وَ قَضِيَّتُهُ فِي الْمَفْقُودِ أَنْ أَجَّلَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَيْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ وَ اتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ عَنْهُ جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص

18428- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ" قَالَ مُؤْمِنُ الطَّاقِ فِيمَا نَاظَرَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ أَتَاهُ رَجُلٌ (3) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ قَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِي فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يُعْرَفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا

18429- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ


1- كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139.
2- الاختصاص ص 110.
3- في المصدر: أبو كيف العائذي.
4- المصدر السابق ص 17.

ص: 337

زَوْجُهَا

18430- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً ع حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِي ءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيتُ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع

18431- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَفْقُودَ إِذَا رَفَعَتِ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي فَأَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ (3) الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ أُخْبِرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ وَ لَا مَوْتٍ حَتَّى [تَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ] (4) دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَعْلَمَ حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلِ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا الْوَالِي فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِي ءَ الزَّوْجُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا


1- المناقب ج 2 ص 365.
2- المقنع ص 119.
3- الصقع بتشديد الصاد و ضمها: البلد، أو المحلة (مجمع البحرين ج 4 ص 359).
4- في الحجرية: «يمضي» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 338

19 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً

(1)

18432- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حَرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ تَبِينُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا تَبِينُ الْحُرَّةُ بِالثَّالِثَةِ

18433- (3) أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَقَبَةَ (5) بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجُلَانِ يَسْأَلَانِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ يَا أَصْلَعُ مَا تَرَى فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الَّتِي تَلِيهَا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ فَقَالَ ثِنْتَانِ فَقَالا سُبْحَانَ اللَّهِ جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلْنَاكَ فَجِئْتَ إِلَى رَجُلٍ سَأَلْتَهُ وَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ فَقَالَ عُمَرُ تَدْرِيَانِ مَنْ هَذَا قَالا لَا قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ ع فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ ع


1- الباب 19
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 1128.
3- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 243.
4- في المصدر زيادة، عن محمّد بن عليّ بن زيد.
5- كذا في الحجرية و المصدر، و الظاهر أن الصحيح: رقبة (راجع لسان الميزان ج 5 ص 97، و ميزان الاعتدال ج 3 ص 494).

ص: 339

18434- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، نَقْلًا مِنْ غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو صَبْرَةَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ فَقَالا لَهُ مَا تَرَى فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ أَصْلَعُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اثْنَتَانِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلْنَاكَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَجِئْتَ إِلَى رَجُلٍ فَسَأَلْتَهُ فَوَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَيْلَكَ أَ تَدْرِي مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ ع فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ ع

18435- (2)، وَ رَوَاهُ مَصْقَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِيُّ"

إِنَّا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ خَبَراًيَعْرِفُهُ سَائِرُ مَنْ كَانَ رَوَى

أَنَّ ابْنَ خَطَّابٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَمْ عِدَّةُ تَطْلِيقِ الْإِمَا

فَقَالَ يَا حَيْدَرُ كَمْ تَطْلِيقَةًلِلْأَمَةِ اذْكُرْهُ فَأَومَى الْمُرْتَضَى

بِإِصْبَعَيْهِ فَثَنَى الْوَجْهَ إِلَى سَائِلِهِ قَالَ اثْنَتَانِ وَ انْثَنَى-

قَالَ لَهُ (3) تَعْرِفُ هَذَا قَالَ لَاقَالَ لَهُ هَذَا عَلِيٌّ ذُو الْعُلَا

20 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْداً

(4)

18436- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ


1- المناقب ج 2 ص 370.
2- المناقب ج 2 ص 370.
3- في الحجرية: «لم» و ما أثبتناه من المصدر.
4- الباب 20
5- الجعفريات ص 114.

ص: 340

ع قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَ طَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً

18437- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ كَمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْحُرِّ وَ كَذَلِكَ يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً كَمَا يُطَلِّقُ الْحُرُّ الْخَبَرَ

21 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

(2)

18438- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ ع أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ فَأَمَّا الَّتِي حَرَّمَتْهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (4) وَ أَمَّا الَّتِي أَحَلَّتْهَا قَوْلُهُ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ (5) وَ أَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي

18439- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ ع أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَنْكِحَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1088.
2- الباب 21
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 298 ح 1122.
4- البقرة 2: 230.
5- النساء 4: 3.
6- المصدر السابق ج 2 ص 298 ح 1123.

ص: 341

زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

22 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ يَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ

(1)

18440- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْعَبْدُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ

23 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ

(3)

18441- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِنَّ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ الْخَبَرَ

24 بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِيٌ

(5)

18442- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ خَمْسَةٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ


1- الباب 22
2- المقنع ص 121.
3- الباب 23
4- الجعفريات ص 127.
5- الباب 24
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.

ص: 342

18443- (1)، وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرِ: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ

18444- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فُرِضَ لَهَا مَهْرٌ وَ تَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

25 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ

(3)

18445- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (5) قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَنْهُ

18446- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (7) هُوَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا كَذَلِكَ وَ يُرَاجِعُهَا [حَتَّى] (8) إِذَا كَادَ (9) أَجَلُهَا يَخْلُو وَ لَا


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
2- المقنع ص 116.
3- الباب 25
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 119 ح 378.
5- البقرة 2: 231.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 294 ح 1108.
7- البقرة 2: 231.
8- أثبتناه من المصدر.
9- في الحجرية: «كان» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 343

حَاجَةَ لَهُ بِهَا إِلَّا لِيُطَوِّلَ (1) الْعِدَّةَ عَلَيْهَا وَ يُضِرَّ فِي ذَلِكَ بِهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ

26 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ

(2)

18447- (3) كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سِيَاقِ ذِكْرِهِ بِدَعَ الثَّانِي قَالَ ع: وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا كِنْفٍ الْعَبْدِيَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَ أَنَا غَائِبٌ فَوَصَلَ إِلَيْهَا الطَّلَاقُ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَكَتَبْتُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَصِلِ الْكِتَابُ إِلَيْهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ فَكَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَ أَنَا شَاهِدٌ لَمْ يُشَاوِرْنِي وَ لَمْ يَسْأَلْنِي يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ (4) عَنِّي بِعِلْمِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ يَفْضَحَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَعِبْهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ بَلِ اسْتَحْسَنُوهُ وَ اتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ رَأَوْهُ صَوَاباً

18448- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، حَدِيثَ الْمَفْقُودِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ سَلْمَانَ الْأَعْسَى يُحَدِّثُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ (6) بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ" كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ تَحْفَظُ حَدِيثَ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ


1- كذا في المصدر و في الحجرية: «إلا ليطول بها عليها».
2- الباب 26
3- كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139.
4- في الحجرية: «استغنا» و ما أثبتناه من المصدر.
5- الجعفريات ص 116.
6- في الحجرية و المصدر: «قبيضة» و ما أثبتناه هو الصواب (راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 132 ح 74)، و كذا في المواضع الأخرى.

ص: 344

الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ عِنْدِي مَنْ يَحْفَظُ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ نَازِلًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ قَبِيصَةُ لِابْنِ شِهَابٍ تَحْفَظُ حَدِيثَ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ إِلَّا رَوَيْتُكَ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَحْفَظُهُ فَأَتَى بِهِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ [حَدِّثْنِي] (1) حَدِيثَ الْمَفْقُودِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي (2) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَضَرَبَ لَهَا أَجَلًا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا جَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ تَدْخُلُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ كَيْفَ كَانَ قِصَّتُكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا فَوْتٌ أَخْبِرْنِي بِقِصَّتِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّيْلِ عُرْيَاناً إِذَا أَنَا أُرِيدُ حَاجَةً فَجَاءَتْ رِيحٌ فَلَفَّتْنِي فَلَمْ يُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِي شَيْئاً فَصِرْتُ عِنْدَ قَوْمٍ يَظْهَرُونَ لِي بِاللَّيْلِ وَ لَا أَرَاهُمْ بِالنَّهَارِ فَأَقَمْتُ عِنْدَهُمْ هَذِهِ السِّنِينَ وَ هَذِهِ الْأَشْهُرَ حَتَّى غَزَاهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْجِنِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ وَ سَبَوْا فَكُنْتُ فِيمَنْ سُبِيَ فَسَأَلُونِي قِصَّتِي فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا هَذَا كَانَ عَمَلَهُمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَنْتَ أَخُونَا الْمُسْلِمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَنَا وَ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاكَ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ قُلْتُ تَرُدُّونِّي إِلَى أَهْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ فَنَظَرُوا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَعْوَرَ سَمْحِ الْعُوَارِ فَقَالُوا تَرُدُّ هَذَا إِلَى أَهْلِهُ قَالَ وَ أَيْنَ مَنْزِلُهُ قَالَ إِنَّ عَهْدِي بَحْرُ (3) الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُشْرِكٌ أَنْتَ إِنْ شِئْتَ أُنْزِلْتَ الْجُدَّةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنْزِلْنِي الْجُدَّةَ قَالَ فَجَاءُوا بِي فَقَالُوا لِي لَا تَسْأَلْهُ عَنْ عُوَارِهِ قَالَ فَحَمَلَنِي وَ اسْتَعْلَانِي (4) حَتَّى أَنْزَلَنِي الْجُدَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَقْرِأْ إِخْوَانَنَا السَّلَامَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- كذا في المصدر و في الحجرية: قال حدّثني.
3- كذا في الحجرية و المصدر و الظاهر أنّ الصواب: بحرّة.
4- كذا في الحجرية و المصدر و الظاهر أنّ الصواب: و استعلا بي.

ص: 345

وَ قُلْ لَهُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْراً وَ جَزَاكَ خَيْراً قَالَ فَقَالَ لِي أَ لَكَ حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَسْأَلُكَ عَنْ عَوْرَتِكَ فَضَحِكَ وَ قَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ حِينَ خَلَوْا بِكَ قَالُوا لَكَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ عَوْرِهِ لِمَ وَ أَنَا أَخُوكَ الْمُسْلِمُ قَالَ كُنَّا سَبْعَةً نَسْتَرِقُ السَّمْعَ فَصَعِدْنَا لَيْلَةً فَسَمِعْنَا خَطَّ الْقَلَمِ قَالَ فَعَرَضَتْ لَنَا شُهُبٌ مِنْ نَارٍ فَرَمَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْسَهُ فَوَقَعْتُ فِي بَحْرِ الْأَنْدُلُسِ أَسْفَلَ جَبَلٍ فَوَقَعَتْ عَلَيَّ فَذَهَبْتُ فَهَذِهِ قِصَّتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَدَاقَهَا وَ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاهَا إِلَيْكَ قَالَ رُدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

18449- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ" قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ الطَّاقِ مَا تَقُولُ فِي الطَّلَاقِ الثَّالِثِ قَالَ عَلَى خِلَافِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ لِمَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ عَقْدٌ بِالطَّاعَةِ وَ لَا يَحِلُّ بِالْمَعْصِيَةِ وَ إِذَا لَمْ يَجُزِ التَّزْوِيجُ بِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ بِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ وَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ طَعْنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَمَرَ بِهِ (2) وَ فِي الرَّسُولِ ص فِيمَا سَنَّ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا مَعْنَى لَهُمَا وَ فِي قَوْلِنَا مَنْ شَذَّ عَنْهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ (3) الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ جَوَّزُوا لِلْعَبْدِ الْعَمَلَ بِالْمَعْصِيَةِ وَ اسْتِعْمَالَ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ فِي دِينِ اللَّهِ وَ لَا عَالِمَ أَكْبَرُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَلِمَ تُجَوِّزُونَ لِلْعَبْدِ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ لَا تُجَوِّزُونَ لَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ تَعْطِيلُ الْكِتَابِ وَ هَدْمُ السُّنَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ


1- الاختصاص ص 109.
2- في المصدر: و على.
3- في المصدر: بئس.

ص: 346

جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (1) مَا تَقُولُ بِالْمُتَعَدِّي لِحُدُودِ اللَّهِ بِفَرَاقِهِ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ رَجُلٌ اسْتَقَالَ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى سُنَّةِ الشَّيْطَانِ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ وَ عَصَى رَبَّهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا إِذَا خَالَفَ سُنَّةَ اللَّهِ عَمِلَ بِسُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ أَمْضَى سُنَّتَهُ فَهُوَ عَلَى مِلَّتِهِ لَيْسَ لَهُ فِي دِينِ اللَّهِ نَصِيبٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (2) وَ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةً فَاسْتَعْجَلْتُمُوهُ وَ أَجَزْنَا (3) لَكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمُوهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّ عُمَرَ (4) كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَا أَقُولُ فِيهِ مَا تُنْكِرُهُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُصَلِّي الْجُنُبُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَ لَوْ سَنَةً وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَ أَتَاهُ أَبُو كِنْفٍ الْعَائِدِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِي فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا فَهَذَا حُكْمٌ لَا يُعْرَفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ هَذَا إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا .. إِلَى آخِرِهِ


1- الطلاق 65: 1.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في الحجرية: «و أخرنا» و ما أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.

ص: 347

أَبْوَابُ الْعِدَدِ

1 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا

(1)

18450- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا الْخَبَرَ

18451- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ثَلَاثاً لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [زَوْجُهَا] (4) وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ

18452- (5) وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ

2 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

(6)

18453- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِ


1- أبواب العدد الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 224 ح 837.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
4- أثبتناه من المصدر.
5- المصدر السابق ص 32.
6- الباب 2
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.

ص: 348

حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ [وَ] (1) إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَى آخِرِهِ

16- 18454 (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

3 بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْيَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّينَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ وَ خَمْسِينَ فِي غَيْرِهِمَا

(3)

18455- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

4 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

(5)

18456- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

18457- (7)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (8) قَالَ الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَ لَمْ تَحِضْ وَ كَانَتْ فِي حَالِ مَنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهَا الْمَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ [وَ] (9) تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- المقنع ص 116.
3- الباب 3
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
5- الباب 4
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 287 ح 1081.
7- المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1083.
8- الطلاق 65: 4.
9- أثبتناه من المصدر.

ص: 349

الْخَبَرَ

18458- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَأَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

16 18459 (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

5 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمِيِيزِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

(3)

18460- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا فَبِالشُّهُورِ

6 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَيْنِ

(5)

18461- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ صَارَتْ مِنَ الْآيِسَاتِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الشُّهُورِ الْخَبَرَ

7 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ

(7)

18462- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
2- المقنع ص 116.
3- الباب 5
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 287 ح 1082.
5- الباب 6
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1083.
7- الباب 7
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1083.

ص: 350

حَدِيثٍ: الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَ لَمْ تَحِضْ وَ كَانَتْ فِي حَالِ مَنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ الْخَبَرَ

8 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِي الْبَذْلِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ كَذَا الْمُبَارَاةُ

(1)

18463- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ عَقَدَا نِكَاحاً مُسْتَقْبَلًا

9 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِيَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ كَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا

(3)

18464- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ فَإِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدُ مَتَى مَا كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِلَى آخِرِهِ

18465- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ وَ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدَهُ مَتَى مَا كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

18466- (6)، وَ قَالَ: وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ


1- الباب 8
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1086.
3- الباب 9
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
5- المقنع ص 116.
6- المقنع ص 116.

ص: 351

18467- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعْ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنْ وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

18468- (2)، السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّالِثَةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ قَالَ تَعَالَى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ (3) فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَ لَكِنْ لَا تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجْلُهَا الْخَبَرَ

10 بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَيْنِ تَبِينُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ

(4)

18469- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يَكُونُ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْوَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْهُمَا


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 265 ح 1004.
2- اجوبة المسائل ص 49.
3- الطلاق 65: 4.
4- الباب 10
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 286 ح 1077.

ص: 352

11 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَطَعَتْ عِدَّتُهَا

(1)

18470- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فَأَجَلُهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ كُلُّ شَيْ ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا الْخَبَرَ

12 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَقِيمَةَ الْحَيْضِ

(3)

18471- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

18472- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَاسْتِبْرَاءُ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ

18473- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ


1- الباب 11
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 286 ح 1076.
3- الباب 12
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 286 ح 1074.
5- كتاب الغايات ص 87.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115 ح 353.

ص: 353

13 بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً

(1)

18474- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ إِذَا فَسَدَ حَيْضُهَا فَلَا تَحِيضُ [إِلَّا] (3) فِي الْأَشْهُرِ أَوِ السِّنِينَ تُطَلَّقَ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ وَ تَعْتَدُّ كَمَا تَعْتَدُّ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ

14 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ

(4)

18475- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَعَتْهُ فَكَانَ الدَّفْقُ لِأَوَّلِ الْحَيْضِ

18476- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقُرْءُ الطُّهْرُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ

18477- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ

18478- (8)، وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ" الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْحَيْضُ دَفَعَتْهَا

18479- (9)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَ


1- الباب 13
2- المقنع ص 116.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الباب 14
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 296 ح 1112.
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115 ح 353.
8- المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 354.
9- المصدر السابق ج 1 ص 114 ح 351.

ص: 354

الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ (1) الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ فَقَالَ كَذَبَ وَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا حَاضَتْ (2) قَذَفَتْهُ الْخَبَرَ

15 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ الْأَوَّلُ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً

(3)

18480- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: فَإِذَا رَأَتِ الْمُطَلَّقَةُ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ [مِنْهُ] (5) وَ لَا رَجْعَةَ لِلْمُطَلِّقِ عَلَيْهَا

18481- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا

18482- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ


1- في الحجرية: «هو» و ما أثبتناه من المصدر.
2- في الحجرية: «جاءت» و ما أثبتناه من المصدر.
3- الباب 15
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 296 ح 1112.
5- أثبتناه من المصدر.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114 ح 351.

ص: 355

طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

18483- (1)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

18484- (2)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ

18485- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ ثَالِثٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

16 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ

(4)

18486- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ قَالَ: قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ كَذَبُوا قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

18487- (6)، وَ فِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ" وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 115 ح 357.
2- المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 358.
3- المقنع ص 15.
4- الباب 16
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 114 ح 351.
6- المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 352.

ص: 356

بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ

17 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِيّاً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

(1)

18488- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُطَلَّقَةُ لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا

18 بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّكْنَى لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ

(3)

18489- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ


1- الباب 17
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 286 ح 1075.
3- الباب 18
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1089.

ص: 357

19 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً خَاصَّةً الزِّينَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحِدَادُ

(1)

19 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً خَاصَّةً الزِّينَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحِدَادُ (2)

18490- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا إِحْدَادَ فِي طَلَاقٍ وَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ وَ تَتَعَرَّضُ لِزَوْجِهَا مَا كَانَتْ [لَهُ] (4) عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِحْدَادٌ إِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

18491- (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ [لَهُ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا وَ لَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهَا

18492- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ تَتَشَوَّفُ (7) الْمُطَلَّقَةُ لِزَوْجِهَا وَ تَتَعَرَّضُ لَهُ مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

20 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ كَذَا فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَاجِباً وَ نَدْباً

(8)

18493- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ إِنْ شَاءَتْ فِي عِدَّتِهَا


1- الباب 19
2- الحداد بكسر الحاء: حزن المرأة على زوجها، و تركها الزينة، و لبسها ثياب الحزن عليه مجمع البحرين ج 3 ص 35 و النهاية ج 1 ص 352.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 292 ح 1099.
4- أثبتناه من المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 295 ح 1111.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 296.
7- تشوفت المرأة: تزينت (لسان العرب ج 9 ص 185) و في نسخة: لتشرف.
8- الباب 20
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 290.

ص: 358

18494- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ شَاءَتْ

21 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تَفْسِيرِهَا

(2)

18495- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (4) قَالَ ع لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنْ بَيْتِهِ وَ هِيَ أَيْضاً لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ مَعْنَى الْفَاحِشَةِ أَنْ تَزْنِيَ أَوْ لِتُشْرِفَ عَلَى الرِّجَالِ وَ مِنْ الْفَاحِشَةِ أَيْضاً السَّلَاطَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا

22 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

(5)

18496- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ

18497- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:


1- المقنع ص 121.
2- الباب 21
3- تفسير القمّيّ ج 2 ص 374.
4- الطلاق 65: 1.
5- الباب 22
6- الجعفريات ص 114.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 296 ح 1113.

ص: 359

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرُ لَيَالٍ وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ وَ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ

23 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ طُلِّقَتْ لَا مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَى طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ عَلِمَتْ

(1)

18498- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا (3) فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ (4) لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ

18499- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ [فِي] (6) قَبْلِ الْعِدَّةِ

24 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ

(7)

18500- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: عِدَّةُ الْمَغِيبَةِ تَأْتِيهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ

18501- (9)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُطَلَّقَةُ يُطَلِّقُهَا


1- الباب 23
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 287 ح 1080.
3- في الحجرية: يطلقها، و ما أثبتناه من المصدر.
4- في نسخة: و لو.
5- المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1085.
6- أثبتناه من المصدر.
7- الباب 24
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 287 ح 1079.
9- المصدر السابق ج 2 ص 287 ح 1080.

ص: 360

زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا (1) فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ (2) لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمٍ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَيْهَا إِحْدَادٌ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ وَ إِنَّمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَبْلُغُهَا خَبَرُهُ لِأَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الْإِحْدَادَ وَ الْمُطَلَّقَةُ لَا حِدَادَ عَلَيْهَا

25 بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَ الطِّيبِ وَ نَحْوِهَا

(3)

18502- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَادَّ (5) أَنْ تَمْتَشِطَ (6) أَوْ تَكْتَحِلَ أَوْ تَخْتَضِبَ أَوْ تَتَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْخَبَرَ

18503- (7) وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَادُّ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

18504- (8)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسُ الْحَادُّ ثِيَاباً مُصَبَّغَةً وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَتَزَيَّنُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِسَوَادٍ


1- في الحجرية: «يطلقها» و ما أثبتناه من المصدر.
2- في الحجرية: «و لو» و ما أثبتناه من المصدر.
3- الباب 25
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 291 ح 1094.
5- الحادّ بتشديد الدال: هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حادّ، بغير هاء، و محدّة (مجمع البحرين ج 3 ص 35).
6- في الحجرية: «تمشط» و ما أثبتناه من المصدر.
7- المصدر السابق ج 2 ص 291 ح 1095.
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 291 ح 1096.

ص: 361

18505- (1)، وَ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى مَا بِعَيْنِي مِنْ أَثَرِ الْبُكَاءِ فَخَافَ عَلَى بَصَرِي أَنْ يَذْهَبَ وَ نَظَرَ إِلَى ذِرَاعِي قَدْ تَشَقَّقَتْ فَعَزَّانِي عَنْ جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ يَا أَسْمَاءُ لَمَّا اكْتَحَلْتِ وَ صَفَّرْتِ ذِرَاعَيْكِ

18506- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسْ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا تَمْتَشِطْ وَ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى تَمَشُّطٍ فَلْتَمْتَشِطْ وَ لَكِنْ لَا تَمْتَشِطْ بِطِيبٍ وَ لَا تَكْتَحِلْ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا مَرَضٌ فِي عَيْنِهَا فَتَكْتَحِلُ

يَعْنِي ع بِالْكُحْلِ هَاهُنَا كُحْلَ الْعِلَاجِ مِنَ الْعِلَّةِ لَا كُحْلَ الزِّينَةِ كَمَا أَنَّهَا لَمَّا نُهِيَتْ عَنِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ رَخَّصَ لَهَا مِنْهَا فِي الْأَسْوَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ

18507- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِحْدَادُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْخَبَرَ

18508- (5) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا تَمْتَشِطْ وَ لَا تَخْتَضِبْ وَ لَا تَكْتَحِلْ وَ لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً الْخَبَرَ

18509- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 291 ح 1097.
2- في نسخة: الحسين.
3- المصدر السابق ج 2 ص 292 ح 1098.
4- المصدر السابق ج 2 ص 292 ح 1099.
5- المصدر السابق ج 2 ص 285 ح 1071.
6- الجعفريات ص 210.

ص: 362

جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: حَدَّثَتْنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَزَّانِي وَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ يَا أَسْمَاءُ لَمَّا كَحَلْتِ عَيْنَيْكِ وَ صَفَّرْتِ ذِرَاعَيْكِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا فِي عَيْنِي مِنْ أَثَرِ الْبُكَاءِ فَتَخَوَّفَ عَلَى بَصَرِي أَنْ تَذْهَبَ فَأَمَرَنِي بِالْكُحْلِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُصَفِّرَ ذِرَاعِي مِنْ شُقَاقٍ (1) كَانَ بِذِرَاعِي

18510- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

26 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

(3)

18511- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ الْخَبَرَ

18512- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ:


1- الشقاق بتشديد الشين و فتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين و الوجه و كل شق في جلد عن داء فهو شقاق (لسان العرب ج 10 ص 181).
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 143 ح 400.
3- الباب 26
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 285.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 129 ح 426.

ص: 363

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ (1) قَالَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (2) وَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

18513- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَفِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (4) فَلَنْ يُجَوِّزَ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [فِي الْإِيلَاءِ] (5) لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهَا غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [وَ عَشْراً] (6) فَأَخَذَ لَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا فِي حَيَاتِهِ

18514- (7) وَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ إِلَى آخِرِهِ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامَ فِي الْعِدَدِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ


1- البقرة 2: 240.
2- البقرة 2: 234.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 122 ح 389.
4- البقرة 2: 226.
5- أثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- كتاب الغايات ص 87.

ص: 364

18515- (1)، وَ رَوَى أَبُو سُمَيْنَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ عَنِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا ع: مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ لَهَا وَ عَلَيْهَا

18516- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

27 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ

(3)

18517- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ تَرَبَّصَتْ حَتَّى تَضَعَ

18518- (5) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي أَجْوِبَةِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَوْصِلِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ


1- كتاب الغايات ص 88.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
3- الباب 27
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 286 ح 1076.
5- اجوبة المسائل ص 49.

ص: 365

28 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

(1)

18519- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ وَ تَلْزَمُ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ عَلَى مَا يَنْبَغِي

18520- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع نَقَلَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا حَيْثُ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ

29 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِي جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

(4)

18521- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ قَالَ تَخْرُجُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قَالَتْ أَ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ

18522- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ شَاءَتْ


1- الباب 28
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 286 ح 1083.
3- الجعفريات ص 109.
4- الباب 29
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 285 ح 1071.
6- المقنع ص 121.

ص: 366

18523- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْإِرْشَادِ، قَالَ" لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ ع ضَرَبَتْ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطاً (2) وَ كَانَتْ تَقُومُ اللَّيْلَ وَ تَصُومُ النَّهَارَ وَ كَانَتْ تُشَبَّهُ بِالْحُورِ الْعِينِ لِجَمَالِهَا فَلَمَّا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ قَالَتْ لِمَوَالِيهَا إِذَا أَظْلَمَ اللَّيْلُ فَقَوِّضُوا هَذَا الْفُسْطَاطَ فَلَمَّا أَظْلَمَ اللَّيْلُ سَمِعَتْ قَائِلًا يَقُولُ

هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا

فَأَجَابَهُ آخَرُ

بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا

30 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَوْنُهَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ حُكْمِ مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

(3)

18524- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ قَالَ: تَخْرُجُ عِنْدَ (5) زَوَالِ الشَّمْسِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَيَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا

31 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

(6)

18525- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا [مِنْ] (8) قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ


1- الإرشاد ص 197.
2- الفسطاط: خيمة من شعر (لسان العرب ج 7 ص 371 و مجمع البحرين ج 4 ص 265).
3- الباب 30
4- تقدم في الحديث 1 من الباب السابق.
5- في نسخة: بعد.
6- الباب 31
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 285 ح 1072.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 367

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا صَغِيرَةً [كَانَتْ] (1) لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ بَلَغَتْ تَحِيضُ أَوْ لَا تَحِيضُ

18526- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا

32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ

(3)

18527- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا ثُمَّ مَاتَ [قَبْلَ أَنْ تَضَعَ] (5) اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا

18528- (6)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَرِثُ

18529- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ (8) امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ اسْتَقْبَلَتْهُ (9) الْعِدَّةُ مِنْ


1- أثبتناه من المصدر.
2- المقنع ص 120.
3- الباب 32
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 286 ح 1076.
5- أثبتناه من المصدر.
6- المصدر السابق ج 2 ص 286 ح 1078.
7- المصدر السابق ج 2 ص 288.
8- في نسخة: رجل.
9- في المصدر: استقبلت.

ص: 368

يَوْمِ مَوْتِهِ وَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي حُكْمٍ ثَانٍ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ

18530- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرِثَتْهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَرِثَتْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَضَعْ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

33 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِيرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ

(2)

18531- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ بَعْدُ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا قَدْ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ضُرِبَا الْحَدَّ وَ ضَمِنَا الصَّدَاقَ وَ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

18532- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ


1- الهداية ص 72.
2- الباب 33
3- المقنع ص 119.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 516 ح 1851.

ص: 369

غَائِبٌ فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَ لَهَا الصَّدَاقُ مِنَ الثَّانِي إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الشَّاهِدِ

34 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِيعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ

(1)

18533- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا نُعِيَ إِلَى امْرَأَةٍ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

35 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

(3)

18534- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ هِيَ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنَ الطَّلَاقِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضَتَانِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَجَزَّأُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

18535- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ خَمْسَةٌ


1- الباب 34
2- المقنع ص 120.
3- الباب 35
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1088.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.

ص: 370

وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

18536- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

36 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً

(2)

18537- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَ طَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً

18538- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ كَمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْحُرِّ

37 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

(5)

18539- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ

18540- (7)، وَ رُوِيَ: شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ


1- المقنع ص 121.
2- الباب 36
3- الجعفريات ص 114.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1088.
5- الباب 37
6- المقنع ص 121.
7- المصدر السابق ص 121.

ص: 371

18541- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: وَ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ هِيَ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ الْخَبَرَ

18542- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

18543- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ

قُلْتُ مَا فِي الْعُنْوَانِ مُطَابِقٌ لِلْاحْتِيَاطِ الْمَطْلُوبِ فِي أَمْثَالِ الْمَقَامِ وَ الْمَشْهُورُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِمَاءِ فَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا كَالْحُرَّةِ وَ إِلَّا فَالنِّصْفُ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ عَلَيْهِ فَالْخَبَرُ الْأَخِيرُ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا حُمِلَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى النِّصْفِ عَلَيْهَا وَ الْأَقْوَى هُوَ الْمَشْهُورُ

38 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ

(4)

18544- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي حَدِيثٍ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَ إِنْ أَعْتَقَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 289 ح 1088.
2- المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1193.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
4- الباب 38
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1087.

ص: 372

39 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ

(1)

18545- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَعْلَاجٌ اغْتَصَبُوهَا نَفْسَهَا قَالَ عَلِيٌّ ع لَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُسْتَكْرَهَةٌ وَ لَكِنْ ضَعْهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُسْتَبْرَئَ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ أَعِدْهَا عَلَى زَوْجِهَا فَفَعَلَ عُمَرُ

18546- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا فَجَرَتْ تُسْتَبْرَئُ

18547- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا

40 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

(5)

18548- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ


1- الباب 39
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 130.
4- رسالة المتعة: و عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42.
5- الباب 40
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 250 ح 945.

ص: 373

41 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ

(1)

18549- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْخَبَرَ

18550 (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ع: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ

42 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ كَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ عَنِ الْوَفَاةِ

(4)

18551- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

18552- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا


1- الباب 41
2- الجعفريات ص 114.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 235 ح 886.
4- الباب 42
5- الجعفريات ص 114.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 235 ح 881.

ص: 374

43 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ

(1)

18553- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدُ مَتَى كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ صَلَحَتْ (3) لِلْأَزْوَاجِ

18554- (4)، وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يُدْخَلْ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ الْخَبَرَ

44 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً

(5)

18555- (6) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

18556- (7)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي حَدِيثٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ [عِدَّةٌ] (8) خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً


1- الباب 43
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
3- في المصدر: و حلّت.
4- تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5- الباب 44
6- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24.
7- المصدر السابق ص 31.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 375

18557- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، فِي حَدِيثٍ مَضَى فِي أَبْوَابِ الْمُتْعَةِ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُتْعَةِ

45 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَ كَذَا عِنْدَ سَبْيِهَا وَ عِنْدَ بَيْعِهَا وَ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَّةِ الْإِمَاءِ

(2)

18558- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ الْخَبَرَ

18559- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ

18560- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

46 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْعِدَدِ

(6)

18561- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِ،: الْعِدَّةُ عَلَى اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ وَجْهاً فَالْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66.
2- الباب 45
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 129.
4- المصدر السابق ج 1 ص 130.
5- الجعفريات ص 114.
6- الباب 46
7- تفسير القمّيّ ج 1 ص 78.

ص: 376

وَ الْعِدَّةُ الثَّانِيَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ وَ الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ طُلِّقَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ فَحَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا إِلَّا بِالْحَيْضِ وَ إِنْ مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَهَا وَ لَمْ تَحِضْ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأَشْهُرِ الْبِيضِ وَ إِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالدَّمِ وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَيْسَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَبِينُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ لَا تَبِينُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا الْيَوْمَ وَ وَضَعَتْ مِنَ الْغَدِ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَلْتُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِنْ مَضَى [لَهَا] (1) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ الْمُطَلَّقَةُ وَ زَوْجُهَا غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا إِذَا شَهِدَ عِنْدَهَا شُهُودٌ عَدْلٌ (2) أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ مَعْرُوفٍ تَعْتَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَهَا أَحَدٌ وَ لَمْ تَعْلَمْ أَيَّ يَوْمٍ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَيْسَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ الْعِدَّةُ عَلَى الرِّجَالِ أَيْضاً إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَمْ يَحِلَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: شاهدان عدلان.

ص: 377

لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَعْتَدَّ الَّتِي طَلَّقَهَا وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَ تَعْتَدَّ ثُمَْ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا [زَوْجُهَا] (1) تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ تَرَاهُ وَ يَرَاهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ عِدَّةُ السَّبْيِ اسْتِبْرَاءُ الرَّحِمِ فَهَذِهِ وُجُوهُ الْعِدَّةِ

18562- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا


1- أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام 2 ص 288 ح 1087.

ص: 378

ص: 379

كِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ

1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا يَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَظْهَرَ الْكَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ

(1)

18563- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ إِذَا وَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي أَخَافَ أَلَّا أُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ فَأَنَا أُعْطِيكَ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ هُوَ وَ أَنَا أَخَافُ أَيْضاً أَلَّا أُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِيكِ فَمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ أَوْ تَقُولَ مِنَ الْقَوْلِ مَا تَتَعَدَّى فِيهِ مِثْلَ هَذَا مُفَسَّراً أَوْ مُجْمَلًا أَوْ تَقُولَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ

18564- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ

18565- (4)، وَ قَالَ أَيْضاً: فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ الْخُلْعُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فَهُوَ أَلَّا تُطِيعَهُ وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اللَّاتِي تَخافُونَ (5) الْآيَةَ


1- كتاب الخلع و المباراة الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 269 ح 1013.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
4- المصدر السابق ص 32.
5- النساء 4: 34.

ص: 380

2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِيَاراً

(1)

18566- (2) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قِيلَ لَهَا أَبْشِرِي بِالنَّارِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ وَ مَنْ أَضَرَّ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ [عَنْهُ] (3) بِعُقُوبَتِهِ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ

18567- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ أَنْ يَتَدَاعَى الزَّوْجَانِ إِلَى الْفُرْقَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ مِنَ الزَّوْجِ بِامْرَأَتِهِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئاً مِنْ بَعْضِ مَا أَعْطَاهَا أَوْ تَضَعَ عَنْهُ شَيْئاً مِمَّا لَهَا عَلَيْهِ فَتُبْرِئَهُ مِنْهُ [بِهِ] (5) أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ [وَ ذَلِكَ] (6) إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ فِي الْقَوْلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا دُونَ مَا أَعْطَاهَا

3 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِينُ حَتَّى تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ

(7)

18568- (8) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ص


1- الباب 2
2- البحار ج 104 ص 164 عن اعلام الدين ص 131.
3- أثبتناه من البحار.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 270 ح 1014.
5- أثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- الباب 3
8- عوالي اللآلي ج 3 ص 393 ح 6.

ص: 381

أَمَرَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ حِينَ خَالَعَ زَوْجَتَهُ حَبِيبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهَا اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ

4 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبَارَاةِ

(1)

18569- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الْمُبَارِئَةِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ

18570- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِي ءْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْ ءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا

18571 3، (4) وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا السَّنَدِ بِزِيَادَةٍ تَأْتِي:

18572- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا قَالَتْ هَذَا لِزَوْجِهَا فَقَدْ حَلَّ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الْمُبَارِئَةِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا لِأَنَّهَا تَعْتَدِي (6) فِي الْكَلَامِ


1- الباب 4
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
3- الجعفريات ص 108.
4- المصدر السابق ص 113.
5- المقنع ص 117.
6- في المصدر: تفتري و في نسخة: تتعدى.

ص: 382

18573- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَ إِنْ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِمَا جَمِيعاً فَأَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا دُونَ مَا أَعْطَاهَا

18574- (2)، وَ عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ بَعْضُهُ: (3) وَ إِنْ تَعَدَّتْ فِي الْقَوْلِ وَ افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ مِنْهُ لَهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ

5 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ

(4)

18575- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ عَقَداً نِكَاحاً مُسْتَقْبَلًا

6 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْرًا لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ أَوْ حَامِلًا

(6)

18576- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا يَكُونُ الطَّلَاقُ [وَ التَّخْيِيرُ] (8) وَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 270 ح 1016.
2- المصدر السابق ج 2 ص 270 ح 1014.
3- تقدم في الحديث 2 من الباب 2.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1086
6- الباب 6
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 270 ح 1015.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 383

7 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِي الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ وَ كَذَا الْمُبَارَاةُ

(1)

18577- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا قَالَتْ هَذَا لِزَوْجِهَا فَقَدْ حَلَّ [لَهُ] (3) مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (4) بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقُولُ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا وَهَبْتِنِيهِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَإِنْ هُوَ رَاجَعَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الْمُبَارَاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ [عَلَيَ] (5) فِي شَيْ ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ

18578- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ (7) فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي (8) وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولَ لَهَا عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا

8 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَاةَ تَكُونُ مَعَ كَرَاهَةِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ

(9)

18579- (10) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ


1- الباب 7
2- المقنع ص 117.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: للزواج.
5- أثبتناه من المصدر.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
7- في الطبعة الحجرية: «المبارئة» و ما أثبتناه من المصدر.
8- في المصدر: أطلقني.
9- الباب 8
10- الجعفريات ص 113.

ص: 384

ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَإِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ أَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ أَرَادَ الْفُرْقَةَ تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ مِمَّا عَلَيْهِ وَ يُبْرِئُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِمَّا سَاقَهُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ فَيَفْتَرِقَانِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ (1) إِذَا افْتَرَقَا

18580- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِمَا جَمِيعاً فَأَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا دُونَ مَا أَعْطَاهَا

9 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارَاةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

(3)

18581- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

10 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ لِلْمُخْتَلِعَةِ

(5)

18582- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ


1- في المصدر: ثانية.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 270 ح 1016.
3- الباب 9
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 288 ح 1086.
5- الباب 10
6- الجعفريات ص 113.

ص: 385

11 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

(1)

18583- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (3) بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ (4) فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ

12 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا سُكْنًى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ

(5)

18584- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُكْنًى

13 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ

(7)

18585- (8) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ لَا أَنَا وَ لَا ثَابِتٌ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ حَبِيبَةُ (9) ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّمَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ


1- الباب 11
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 32.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 12
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 290 ح 1090.
7- الباب 13
8- عوالي اللآلي ج 3 ص 392 ح 1.
9- أثبتناه من المصدر.

ص: 386

رَسُولُ اللَّهِ ص [لِثَابِتٍ] (1) خُذْ مِنْهَا وَ جَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا

18586- (2)، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا وَ تَكْرَهُهُ وَ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص تُعْطِيهِ الْحَدِيقَةَ الَّتِي أَصْدَقَكِ إِيَّاهَا فَقَالَتْ أَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا قَيْسٌ عَلَى الْحَدِيقَةِ فَلَمَّا أَتَمَّ الْخُلْعَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ (3) ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ

18587- (4)، وَ رُوِيَ: أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَ لَا ثَابِتٌ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْ ءٌ وَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ مَا أُطِيقُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ (5) فَرَأَيْتُهُ وَ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ الْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لَا الْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِّ عَنْ سَبِيلِهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 392 ح 2.
3- في المصدر: لم يأمر.
4- المصدر السابق ج 2 ص 144 ح 404.
5- الخباء: خيمة من وبر أو صوف أو شعر، و يكون على عمودين أو ثلاثة، فان زاد فهو بيت (مجمع البحرين ج 1 ص 119).

ص: 387

كِتَابُ الظِّهَارِ

1 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّى يُكَفِّرَ وَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ

(1)

18588- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ تَظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجَادِلُنِي فِي زَوْجِي أَوْسٍ يَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها (3) الْآيَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقُلْتُ لَا يَجِدُ فَقَالَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقُلْتُ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ مَا لَهُ شَيْ ءٌ فَأَتَى بِعَرَقٍ (4) مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ أَضُمُّ إِلَيْهِ عَرَقاً آخَرَ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ قَالَ أَحْسَنْتِ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ ارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ

18589- (5)، وَ رُوِيَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَوْساً تَزَوَّجَنِي وَ أَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيَّ فَلَمَّا عَلَا سِنِّي وَ نَثَرَتْ بَطْنِي جَعَلَنِي إِلَيْهِ


1- كتاب الظهار الباب 1
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 290 ح 40 باختلاف يسير.
3- المجادلة 58: 1.
4- العرق: وعاء ينسج من خوص النخل و هو الزنبيل (مجمع البحرين ج 5 ص 214).
5- عوالي اللآلي ج 2 ص 145 ح 405.

ص: 388

كَأُمِّهِ وَ إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَاراً إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَ إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْ ءٌ

18590- (1)، وَ رُوِيَ: أَنَّهُ ص قَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَكَرَ طَلَاقاً وَ إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَوْلَادِي وَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ [فَقَالَ حَرُمْتِ عَلَيْهِ] (2) فَقَالَتْ أَشْكُوا إِلَى اللَّهِ فَاقَتِي وَ وَحْدَتِي فَكُلَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَرُمْتِ عَلَيْهِ هَتَفَتْ (3) وَ شَكَتْ إِلَى اللَّهِ فَنَزَلَتْ آيَاتُ الظِّهَارِ فَطَلَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ إِمْسَاكِهَا فَاخْتَارَ إِمْسَاكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَفِّرْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا لِي غَيْرُهَا وَ أَشَارَ إِلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لَا طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنِّي فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ ص بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ فِي كَفَّارَتِهِ فَشَكَا خَصَاصَةَ حَالِهِ وَ أَنَّهُ أَشَدُّ فَاقَةً وَ ضَرُورَةً مِمَّنْ أَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ص وَ أَمَرَهُ بِالاسْتِغْفَارِ وَ أَبَاحَ لَهُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا

18591- (4)، وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَهَا فَيَتَتَابَعَ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَتَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذِ انْكَشَفَ شَيْ ءٌ مِنْهَا فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ قَوْمِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُمْ وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَمْشُوا مَعِي إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقُلْتُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 145 ح 406.
2- أثبتناه من المصدر.
3- هتفت: صاحت (لسان العرب ج 9 ص 344).
4- المصدر السابق ج 3 ص 397 ح 2.

ص: 389

غَيْرَهَا وَ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى صَفْحَةِ رَقَبَتِي فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ فَقُلْتُ هَلْ أَصَبْتُ مَا أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً قَدْ بِتْنَا وَحِشَيْنِ (1) مَا لَنَا مِنْ طَعَامٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ الْبَاقِيَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ [مَا] (2) وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ إِلَّا الضِّيقَ وَ سُوءَ الرَّأْيِ وَ وَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّعَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ قَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ

18592- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ فَقَالَ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (4)

2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَارِ

(5)

18593- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي غَيْرِ طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ

18594- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ بِيَمِينٍ وَ إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيِّ كَظَهْرِ أُمِّي


1- وحشين بفتح الواو و كسر الحاء و فتح الشين و الوحش: الجائع من الناس و غيرهم لخلوه من الطعام (لسان العرب ج 6 ص 369).
2- (2أثبتناه من المصدر.)
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
4- المجادلة 58: 2.
5- الباب 2
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 275 ح 1035.
7- المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042.

ص: 390

18595- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ تَقُولَ لِامْرَأَتِكَ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّهَا فِيهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ اشْهَدُوا أَنَّهَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا تَقُولَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا

18596- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (3) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي غَيْرِ يَمِينِ كَمَا يَكُونُ الطَّلَاقُ فَمَا عَدَا هَذَا أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ

3 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ

(4)

18597- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ أَوْ مَا هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ عَمَّتِي فَهَذَا هُوَ الظِّهَارُ

18598- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَمَّا الظِّهَارُ [فَمَعْنَى الظِّهَارِ] (7) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ هِيَ عَلَيْهِ (8) كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ دَايَتِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ لِلَفْظِ مَا فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 276 ح 1042.
2- المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043.
3- المسيس: الجماع (لسان العرب ج 6 ص 219).
4- الباب 3
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 275 ح 1039.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 36.
7- ليس في المصدر.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 391

4 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ

(1)

18599- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ بِيَمِينٍ

18600- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِذَا حَلَفْتَ فِي الظِّهَارِ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ

18601- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي غَيْرِ يَمِينٍ

5 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ

(5)

18602- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا

6 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ

(7)

18603- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى تَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ


1- الباب 4
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 276 ح 1042.
3- المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042.
4- المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043.
5- الباب 5
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 275 ح 1040.
7- الباب 6
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 278 ح 1049.

ص: 392

قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَدْ سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ

18604- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا بَطَلَ الظِّهَارُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا مَا حَالُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَهَا كَفَّرَ ثُمَّ وَاقَعَهَا قِيلَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحُلَ (2) أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ خَطَبَهَا وَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ هَذَا نِكَاحٌ مُجَدَّدٌ (3)

18605- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ (5) فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجْلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ [الْأَوَّلُ] (6) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ

7 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً

(7)

18606- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 278 ح 1050.
2- في المصدر: يخلو.
3- في الطبعة الحجرية: مجرد، و ما أثبتناه من المصدر.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
5- في الطبعة الحجرية: لزمتها، و ما أثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- الباب 7
8- الجعفريات ص 115.

ص: 393

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (1) وَ الْأَمَةُ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ

18607- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ ظِهَارٌ وَ سَاقَ مِثْلَهُ

18608- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الظِّهَارُ فِي الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ فِي الْحُرَّةِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ (4) فَأَمَّا مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ

قُلْتُ هَذَا تَقْيِيدٌ لِلْخَبَرِ نَظَراً إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ وَ لَكِنْ يُؤَيِّدُ إِطْلَاقَهُ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ وَ

قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ (5) رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ بِالْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ

. وَ عَلَيْهِ جُلُّ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ الْمَسْأَلَةُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَ الِاحْتِيَاطُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ

8 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ نِصْفَ الْكَفَّارَةِ صَوْمَ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ

(6)

18609- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا قَالا فِي الظِّهَارِ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ فِيهِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ:


1- المجادلة 58: 3.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 276 ح 1041.
3- المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1041.
4- في المصدر: زوجة.
5- المبسوط ج 5 ص 148.
6- الباب 8
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 279 ح 1052.

ص: 394

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّوْمِ: يَصُومُ شَهْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ لِأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَوْلَاهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ [مَالِ] (1) مَوْلَاهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ وَ يَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

18610- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الْمَمْلُوكِ يُظَاهِرُ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ

18611- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ

9 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ

(4)

18612- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

18613- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتِ

18614 (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَ ذَلِكَ:


1- أثبتناه من المصدر.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 36.
4- الباب 9
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 275 ح 1036.
7- المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1036.

ص: 395

وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى وَ إِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى وَ إِنْ ظَاهَرَ [مِنْهَا] (1) مِرَاراً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ

10 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

(2)

18615- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ

18616- (4)، أَظُنُّهُ يَعْنِي ع أَنْ تُفْرَدَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالظِّهَارِ لِأَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

قُلْتُ مَا ظَنَّهُ كَأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَعَدُّدِ اللَّفْظِ وَ وَحْدَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ حَمَلَ الشَّيْخُ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَخِيرِ عَلَى الْوَحْدَةِ فِي الْجِنْسِ كَالْعِتْقِ وَ الصَّوْمِ وَ الْإِطْعَامِ وَ هُوَ مَعَ بُعْدِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ

11 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ

(5)

18617- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَاقَعَهَا (7) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى


1- أثبتناه من المصدر.
2- الباب 10
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 275 ح 1037.
4- المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1038.
5- الباب 11
6- المقنع ص 118.
7- في نسخة: و ان جامع.

ص: 396

18618- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى

18619 (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ

18620- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْمُظَاهِرِ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى امْرَأَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا كَفَّرَ

18621- (4)، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ قِيلَ فَإِنْ فَعَلَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَيْهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ قِيلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يُمْسِكُ عَنْهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

12 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الشَّرْطِ وَ كَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءُ وَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ

(5)

18622- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
2- الهداية ص 71.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 278 ح 1047.
4- المصدر السابق ج 2 ص 278 ح 1048.
5- الباب 12
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

ص: 397

18623- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ الْآخَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ أَنْ يُوَاقِعَ فَالَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ فَيُكَفِّرُ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا وَ الثَّانِي قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا كَذَا

18624- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قَوِيْتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ إِذَا حَلَفْتَ بِالظِّهَارِ فَلَيْسَ [ذَلِكَ] (3) بِظِهَارٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ تَقُولَ لِامْرَأَتِكَ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّهَا فِيهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ [بِحَضْرَةِ] (4) شُهُودٍ اشْهَدُوا أَنَّهَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا تَقُولَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا

18625- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنَّ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْ ءَ وَ يُجَامِعَ أَوْ تَفْعَلَ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعْ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ

18626- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 277 ح 1043.
2- المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
6- المقنع ص 118.

ص: 398

عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ سَكَتَ وَ سَاقَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ يُجَامِعَ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ

18627 (1) وَ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ

13 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعْتَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ

(2)

18628- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَ هُوَ يَرَاهَا مُجَرَّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ [شَيْ ءٌ] (4) إِلَّا مُجَامَعَتُهَا يَعْنِي حَتَّى يُكَفِّرَ قِيلَ فَإِنْ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ لَيْسَ يُجْبِرُهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ عَلَى الصَّدَقَةِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَمْ يَجِدِ (5) الْعِتْقَ وَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا مَسَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْمَسِيسِ

14 بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْإِيلَاءِ وَ الظِّهَارِ

(6)

18629- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَ


1- الهداية ص 71.
2- الباب 13
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 278 ح 1051.
4- أثبتناه من المصدر.
5- في الحجرية: «يجب» و ما أثبتناه من المصدر.
6- الباب 14
7- الجعفريات ص 115.

ص: 399

رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

18630- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 277 ح 1044.

ص: 400

ص: 401

كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَ الْكَفَّارَاتِ

أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ

1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَكِنْ يُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ

(1)

18631- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا هَجَرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ

2 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَرَجَ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَكَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِيَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ

(3)

18632- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يَمَسُّهَا وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهُوَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِي ءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ


1- أبواب الإيلاء الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 273 ح 1026.
3- الباب 2
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113 ح 342.

ص: 402

18633- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: هِيَ امْرَأَتُهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا سَنَةً وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَمَا سَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ الْخَبَرَ

18634- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ الْخَبَرَ

3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِأَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ

(3)

18635- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ اللَّهِ لَأُسَوِّأَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا الْخَبَرَ

4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ

(5)

18636- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ مَخَافَةَ أَنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 272 ح 1021.
2- المصدر السابق ج 2 ص 272 ح 1021.
3- الباب 3
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 271 ح 1020.
5- الباب 4
6- الجعفريات ص 115.

ص: 403

تَحْمِلَ عَلَيْهِ فَيُقِلَّهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ

18637- (1) وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ لَيْسَ عَلَيْكَ فِي طَلَبِ الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ

18638- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ إِيلَاءٍ دُونَ الْحَدِّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

18639- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ فَلَهُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ إِلَى آخِرِهِ

5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ

(4)

18640- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍ (6) وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: وَ لَا يَقَعُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَ لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا (7) إِيلَاءٌ

6 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُوقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ يُوقَفَ

(8)

18641- (9) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 273 ح 1024.
2- المصدر السابق ج 2 ص 274 ح 1031.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 273 ح 1023.
6- في المصدر: أبي جعفر.
7- في الحجرية: «عليها» و ما أثبتناه من المصدر.
8- الباب 6
9- الجعفريات ص 115.

ص: 404

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ [حَتَّى] (1) يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ حَقَّهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيْ ءٌ مَا لَمْ تَطْلُبْ

18642- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظُهَا وَ لَأُسَوِّأَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

18643- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ اللَّهِ لَأُسَوِّأَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ [فَإِنَّهُ يُوقَفُ] (4) فَإِمَّا أَنْ يَفِي ءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ وَ أَنَّهُ ص أَوْقَفَ عُمَرَ بْنَ الْحَارِثِ وَ قَدْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عِنْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِمَّا أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ قَالَ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُوقِفَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113 ح 343.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 271 ح 1020، 1021.
4- في نسخة: فأوقف.

ص: 405

فَإِمَّا أَنْ يَفِي ءَ [وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ] (1) وَ إِنْ لَمْ تَقُمِ (2) الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ بِحَقِّهَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ إِنْ طَلِبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ بَعْدَ أَنْ يُخَيَّرَ فِي أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يُوقَفْ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: هِيَ امْرَأَتُهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا سَنَةً وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَمَا سَكَتَتْ أَوْ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا (3) قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِي ءَ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ مَتَى قَامَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ عَلَيْهِ أُوقِفَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ

18644- (4) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:

وَ قَالَ عَلِيٌّ ع: لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ

7 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ

(5)

18645- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَتَى قَامَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ [الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَيْهِ] (7) أُوقِفَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ قَالَ ع وَ الْفَيْ ءُ الْجِمَاعُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- في الحجرية: «تقف» و ما أثبتناه من المصدر.
3- في المصدر زيادة: الى الوالي.
4- بل كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 85.
5- الباب 7
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 272 ح 1021.
7- في الحجرية: «حين» و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 406

لِمَرَضٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ سَفَرٍ فَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ اكْتُفِيَ بِمَقَالَتِهِ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا فِي الْفَرْجِ إِلَّا أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِمَاعِ فَلَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ وَ أَشْهَدَ [عَلَى ذَلِكَ] (1) جَازَ

18646- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أُوقِفَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْبِرَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ

يَعْنِي أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُخَيِّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ أَوْ يُطَلِّقْ أَجْبَرَهُ عَلَى أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ جَعَلَ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطْلَقَّ إِذَا أُوقِفَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

18647- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ [وَ لَأَهْجُرَنَّكِ] (4) وَ لَا أُجَامِعُكِ إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَيَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ وَ يُجَامِعَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ أَبِي أَنْ يُجَامِعَ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَآكِلِ وَ الْمَشَارِبِ حَتَّى يُطَلِّقَ

8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُؤْلِيَ أَنْ يُطَلِّقَ رَجْعِيّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ

(5)

18648- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوقِفَ الْمُؤْلِي وَ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ


1- أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 273 ح 1028.
3- المقنع ص 118.
4- في المصدر: و لأشقنّ عليك و لأسوأنّك و لا أقربك.
5- الباب 8
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 272 ح 1022.

ص: 407

18649- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى الطَّلَاقِ

9 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ يَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قَتَلُهُ

(2)

18650- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ وَ رُوِيَ إِنِ امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ

18651 (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: مِثْلَهُ

10 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَى الزَّوْجَةِ الْعِدَّةُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ يَمِينِهِ

(5)

18652- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ ع: يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ

18653- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاءَ الْمُؤْلِي فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 273 ح 1022.
2- الباب 9
3- المقنع ص 188.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
5- الباب 10
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 113 ح 344.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 273 ح 1029.

ص: 408

11 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى الزَّوْجُ الْجِمَاعَ

(1)

18654- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي فَيْئَةِ (3) الْمُؤْلِي إِذَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ أَنْكَرْتِ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ لَا إِيلَاءَ

12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْإِيلَاءِ

(4)

18655- (5) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ تُخُيِّرَ لَهُ امْرَأَةٌ فَدَخَلَتْ جَمِيلَةً وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ وَ قَدْ أَطَالَ صُحْبَتَهَا دَهْراً قَالَ فَبَكَتْ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا مَا يُبْكِيكَ قَالَتْ أَبْكِي لِأَنِّي لَا أَرَى لَكَ وَلَداً وَ أَرَى لِلنَّاسِ أَوْلَاداً قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكِ إِلَّا إِكْرَامُكِ قَالَتْ فَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ فَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ بَنَى بِهِ قَالَ فَكَسِلَ عَنِ الْأُولَى إِلَى الْأَخِيرَةِ فَجَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ سُحِرْتَ وَ فُعِلَ بِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ هِيَ طَالِقٌ إِنْ أَتَيْتُهَا حَتَّى آتِيَكِ فَلَمْ يُطِقْ إِتْيَانَهَا قَالَ فَشَرِبَ اللَّبَنَ شَهْراً فَلَمْ يَصِلْ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا الْإِيلَاءُ قَالَ نَعَمْ وَ بَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بُدَّ أَنْ يُوقَفَ وَ إِنْ مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ تَرَاضَيَا قَالَ نَعَمْ


1- الباب 11
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 274 ح 1032.
3- في الحجرية: «فئة» و ما أثبتناه من المصدر.
4- الباب 12
5- بل كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص 84.

ص: 409

أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ

1 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِنْ حُرَّةٍ كَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ

(1)

18656- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ ص فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيْسَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ وَ كُلْ أَنْتَ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ

18657- (3)، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ


1- أبواب الكفّارات الباب 1
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
3- المصدر السابق ص 61.

ص: 410

18658- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُظَاهِرِ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً

وَ هَذَا عَلَى نَصِّ الْقُرْآنِ وَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ مَنْ وَجَدَ الْعِتْقَ وَ لَا الْإِطْعَامُ مَنْ يَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ* فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ* فَعَلَيْهِ كَذَا فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ وَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَجِدْ فَالثَّانِي ثُمَّ كَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ

18659- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يُجَامِعْ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ

2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ إِيَّاهَا هُوَ وَ عِيَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

(3)

18660- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 277 ح 1045، 1046.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 31.
3- الباب 2
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 274 ح 1034.

ص: 411

عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا الْبُرَّ فَأَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ وَ كُلْ وَ أَطْعِمَ عِيَالَكَ

3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ

(1)

18661- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ شَهْراً فَمَا دُونَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدِ انْهَدَمَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ثُمَّ قَطَعَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَابَعَ بَيْنَهُمَا

4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً

(3)

18662- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: فِي الَّذِي يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ الْخَبَرَ


1- الباب 3
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 280 ح 1055.
3- الباب 4
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

ص: 412

5 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ عَلَى الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ

(1)

18663- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ ع: فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ وَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ قَالَ يَقْطَعُ الصَّوْمَ وَ يُكَفِّرُ وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْ صِيَامِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ سَاعَةً خَرَجَ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَفَّرَ كَفَّارَتَهُ

18664- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: صِيَامُ الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ صَامَ الْمُظَاهِرُ فَأَصَابَ مَا يُعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ صِيَامَهُ أَعْتَقَ وَ انْهَدَمَ الصِّيَامُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْ صِيَامِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ سَاعَةً خَرَجَ مِنْهُ فَقَدْ قَضَى الْوَاجِبَ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

18665- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ ص فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ الَّذِي بَدَأَ فِيهِ

قُلْتُ وَ هَذَا هُوَ الْأَقْوَى وَ حُمِلَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ


1- الباب 5
2- الجعفريات ص 115.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 279 ح 1054.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.

ص: 413

6 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُ الطِّفْلِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ هِيَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ

(1)

18666- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (3) ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةٌ مَا كَانَتْ صَامَتْ وَ صَلَّتْ أَوْ لَمْ تُصَلِّ [وَ لَمْ تَصُمْ] (4) صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً

18667- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ الْمَوْلُودِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ

18668- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَلَّتْ وَ صَامَتْ وَ تُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَا صَلَّتْ وَ لَمْ تَصُمْ

18669- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ (8) الْآيَةَ وَ الرَّقَبَةُ الْمُسْلِمَةُ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 279 ح 1053.
3- في المصدر: جعفر بن محمّد.
4- أثبتناه من المصدر.
5- المصدر السابق ج 2 ص 102 ح 328.
6- الجعفريات ص 120.
7- التنزيل و التحريف ص 20.
8- المائدة 5: 89.

ص: 414

18670- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِئُ فِيهِ الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ

18671- (2)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (3) قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً

18672- (4)، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: لَا يُجْزِئُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ

18673- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (6) يَعْنِي مُقِرَّةً وَ قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ يُجْزِئْ عَنِ الْكَفَّارَةِ

(7)

18674- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
2- المصدر السابق ص 61.
3- النساء 4: 92.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 263 ح 219.
6- النساء 4: 92.
7- الباب 7
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 279 ح 1053.

ص: 415

وَ لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدَبَّرٌ وَ لَا مُكَاتَبٌ

8 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً

(1)

18675- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَعَلَيْهِ عِتْقُ [رَقَبَةٍ] (3) مُؤْمِنَةٍ أَوْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ*

18676- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَتْلِ خَطَإٍ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ [إِلَى قَوْلِهِ] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (5)

18677- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ أَوْ إِطْعَامُ ستين مسكينا إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ

9 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي مُخَالَفَةِ الْيَمِينِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ .. أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ

(7)

18678- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- الباب 8
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 36.
3- أثبتناه من المصدر.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 266 ح 231.
5- النساء 4: 92.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 413 ح 1443.
7- الباب 9
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.

ص: 416

عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مِنْ دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا

18679- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ (2) أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

18680- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبَانِ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثِ فَعَلَ جَازَ [وَ إِنْ] (4) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ

18681- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ مَعْصِيَةً أَوْ حَرَاماً ثُمَّ حَنِثَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْكَفَّارَةُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ .. أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ الْمُكَفِّرُ يَمِينَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ الْمُعْسِرُ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ الْغِنَيُّ وَ الْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 338 ح 174.
2- الحفنة: مل ء الكفين من طعام (مجمع البحرين ج 6 ص 238).
3- المقنع ص 137.
4- أثبتناه من المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 36.

ص: 417

10 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ

(1)

18682- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (3) مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ لَا يَجِدُ

18683 (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

11 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ

(5)

18684- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً

18685- (7)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ (8) إِلَى آخِرِهِ فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الباب 10
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 60.
3- المائدة 5: 89.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 338 ح 177.
5- الباب 11
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
7- المصدر السابق ص 61.
8- التحريم 66: 1.

ص: 418

قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا قَالَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

18686- (1)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

18687- (2)، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (3) قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْوَنُهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الزَّيْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ

18688- (4) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِيَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ

18689- (5) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ فِيهِ طَحْنَتُهُ وَ حَطَبَتُهُ أَوْ ثَوْبٌ:

وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ: مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ أَوْ ثَوْبَيْنِ وَ إِنْ أَعْتَقَ مُسْتَضْعَفاً وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ

18690- (6) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
2- المصدر السابق ص 61.
3- المائدة 5: 89.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
5- المصدر السابق ص 78.
6- كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 24.

ص: 419

أَهْلِيكُمْ (1) قَالَ قُوتُ عِيَالِكَ وَ الْقُوتُ يَوْمَئِذٍ مُدٌّ الْخَبَرَ

18691- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (3) قَالَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَ قَالَ هُوَ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ الْخُبْزُ وَ أَرْفَعُ الطَّعَامِ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ أَقَلُّهُ الْخُبْزُ وَ الْمِلْحُ

18692- (4)، وَ قَالَ ع: يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

18693- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ أَعْلَاهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ أَوْسَطُهُ الْخُبْزُ وَ الزَّيْتُ وَ أَقَلُّهُ الْخُبْزُ وَ الْمِلْحُ الْخَبَرَ

12 بَابُ أَنَّ الْكِسْوَةَ فِي الْكَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ

(6)

18694- (7) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ (8) إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ


1- المائدة 5: 89.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 102 ح 324.
3- المائدة 5: 89.
4- المصدر السابق ج 2 ص 102 ح 325.
5- التنزيل و التحريف ص 20.
6- الباب 12
7- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24.
8- المائدة 5: 89.

ص: 420

18695- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي حَدِيثٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ

18696- (2) وَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ لِلْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ ثَوْبٌ هُوَ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ

18697- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَانِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ

18698- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي قَوْلِهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ الْآيَةَ وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبٌ الْخَبَرَ

13 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاكِينِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ كَرَّرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ يُجْزِئْهُ التَّكْرَارُ عَلَى الْأَقَلِ

(5)

18699- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ (7) أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
2- المصدر السابق ص 61.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 102 و ص 327.
4- التنزيل و التحريف ص 20.
5- الباب 13
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 336 ح 166.
7- المائدة 5: 89.

ص: 421

لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ الْخَبَرَ

18700 (1) وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ

18701- (2)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا أَعْطِهِ وَاحِداً وَاحِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ

18702- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَالَ لَا يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ

18703- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ فَكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْتَكْمَلَ

14 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِي الْكَفَّارَةِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ وَ أَنَّ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ وَ الْمَرْأَةَ فِي الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ

(5)

18704- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ

15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ

(7)

18705- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 337 ح 170.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 102 ح 326.
4- المقنع ص 136.
5- الباب 14
6- المقنع ص 136.
7- الباب 15
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 102 ح 326.

ص: 422

سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً إِلَى أَنْ قَالَ قِيلَ لَهُ فَيُطْعِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ [نَعَمْ وَ إِنَ] (1) أَهْلَ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلِيَّ إِنْ وَجَدَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ أَحَداً فَالْمُسْتَضْعَفِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَاصِباً (2) فَلَا يُعْطِهِ وَ دِرْهَمٌ يَدْفَعُهُ إِلَى مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (3)

18706- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: فِي حَدِيثٍ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُعْطِيهَا إِذَا كَانُوا ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَ

18707- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِيهِمْ ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوِلَاءِ أَحَبُّ إِلَيَ

16 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ

(6)

18708- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ كُلُّمَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِي ءٌ مِنْ دِينِ


1- في المصدر: لا.
2- في الطبعة الحجرية: أباضيا، و ما أثبتناه من المصدر.
3- المجادلة 58: 22.
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 336 ح 166.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
6- الباب 16
7- المقنع ص 136.

ص: 423

مُحَمَّدٍ ص فَإِنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

17 بَابُ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا

(1)

18709- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ

18710- (3) وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ

وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ (4)

18 بَابُ كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ

(5)

18711- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيَسى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً

18712- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَدْ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

18713 (8) وَ فِي الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ


1- الباب 17
2- المقنع ص 16.
3- المصدر السابق ص 16.
4- تقدم في الباب 23 و 24 من أبواب الحيض.
5- الباب 18
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
7- المقنع ص 137.
8- الهداية ص 73.

ص: 424

18714- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ نَذْرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذْرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَ مَنْ نَذْرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ يَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ

(2)

18715- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَيَصُومُ ثُمَّ يَمْرَضُ هَلْ يَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُهُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ تَقْضِيهِ (4) قَالَ لَا يُجْزِيهَا الْأَوَّلُ

18716- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِؤُهَا

20 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ

(6)

18717- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 229.
2- الباب 19
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 59.
4- في المصدر: هل تقضيه.
5- المصدر السابق ص 60.
6- الباب 20
7- الجعفريات ص 115.

ص: 425

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ أُمُّ الْوَلَدِ يَجُوزُونَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ الصَّغِيرُ وَ الْكَبِيرُ

18718 (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

21 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِئُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ

(2)

18719- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ أَعْوَرُ وَ لَا مَجْنُونٌ وَ لَا كُلُّ ذِي عَيْبٍ فَاسِدٍ

18720 (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْأَعْوَرَ

22 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً

(5)

18721- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِمِثْلِهِ

18722- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 279 ح 1053.
2- الباب 21
3- الجعفريات ص 115.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 279 ح 1053.
5- الباب 22
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
7- المصدر السابق ص 61.

ص: 426

عَلَى أَنْ قَتَلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً

18723- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً لَهُ تَوْبَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

18724- (2)، وَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ص قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ (3) إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يَتُوبُ وَ يَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ

23 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَيْضاً كَفَّارَةُ الْجَمْعِ

(4)

18725- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ يَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

18726- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 267 ح 239.
2- المصدر السابق ج 1 ص 267 ح 236.
3- النساء 4: 93.
4- الباب 23
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 61.
6- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 268.

ص: 427

أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ يَكُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

24 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِعِتْقِهِ

(1)

18727- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

18728- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ الْقَرَاءَاتِ، رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع ضَرَبَ غُلَاماً (4) لَهُ ثُمَّ قَالَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (5) وَ وَضَعَ السَّوْطَ مِنْ يَدِهِ فَبَكَى الْغُلَامُ فَقَالَ لَهُ لِمَ تَبْكِي فَقَالَ لِأَنِّي عَبْدُكَ مِمَّنْ أَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ فَقَالَ وَ أَنْتَ تَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ وَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَمْلِكَ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ فَائْتِ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِيٍّ خَطِيئَتَهُ وَ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ

25 بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْغِيبَةِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ

(6)

18729- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ أَنْ


1- الباب 24
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 124.
3- القراءات ص 54.
4- في المصدر: أراد ضرب غلام.
5- الجاثية 45: 14.
6- الباب 25
7- أمالي المفيد ص 171 ح 7.

ص: 428

تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ

26 بَابُ كَفَّارَةِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

(1)

18730- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرَّوْضَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اسْتَأْذَنْتُهُ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُغَيِّرْ حُكْماً وَ لَمْ يُبْطِلْ حَدّاً وَ كَفَّارَتُهُ قَضَاءُ حَوَائِجِ إِخْوَانِكُمْ

27 بَابُ كَفَّارَةِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَ أَحْكَامِهَا

(3)

18731- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ خَتَمَ مَجْلِسَهُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِنْ كَانَ مسُيِئاً كُنَّ كَفَّارَاتٍ لِإِسَاءَتِهِ وَ إِنْ كَانَ مُحْسِناً ازْدَادَ حُسْناً (5) وَ هِيَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ

18732- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ

18733- (7) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُنْيَةِ الْمُرِيدِ، رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص


1- الباب 26
2- روضة المفيد:
3- الباب 27
4- الجعفريات ص 226.
5- في المصدر: إحسانا.
6- عوالي اللآلي ج 2 ص 26 ح 60.
7- منية المريد ص 99.

ص: 429

إِذَا فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ وَ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا أَخْطَأْنَا وَ مَا تَعَمَّدْنَا وَ مَا أَسْرَرْنَا وَ مَا أَعْلَنَّا وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (1)

18734- (2)، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ص وَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّ الثَّلَاثَ آيَاتٍ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ

28 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْكَفَّارَاتِ

(3)

18735- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ

18736- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً


1- الصافّات 37: 180- 182.
2- منية المريد ص 100.
3- الباب 28
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 316 ح 1191.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 131 ح 14.

ص: 430

ص: 431

كتاب اللعان

اشارة

أَبْوَابُ اللِّعَانِ

1 بَابُ كَيْفِيَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

(1)

18737- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَقَامَ عَلَى الْقَذْفِ لَاعَنَهَا وَ الْمُلَاعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا فِي مَكَانِ مَجْلِسِي مِنْهَا أَوْ يَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ إِنِّي فِيمَا قُلْتُهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِي قَوْلِي هَذَا فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا قَذَفَهَا وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَ يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْقَوْلِ قَالَ وَ السُّنَّةُ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ وَ يُقِيمَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كُلَّ أَحَدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

18738- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اللِّعَانُ يَقُومُ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ


1- أبواب اللعان الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 281 ح 1060.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.

ص: 432

عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ مُسْتَقْبِلَةَ (1) الْقِبْلَةِ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

18739- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَقُصَّ لَاعَنَهَا فَيَبْدَأُ هُوَ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهَا بِمَا قَالَ لَهَا أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ فِي الْخَامِسَةِ يَلْعَنُ نَفْسَهُ وَ يَلْعَنُهُ الْإِمَامُ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابُ وَ الْعَذَابُ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةُ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ أَنْ تَقُولَ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ فَإِنْ فَعَلَتْ رَدَّتْ عَنْهَا الرَّجْمَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهَا مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يَرِثُ مِنَ الْوَلَدِ وَ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ رُدَّ عَلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ تُرَدَّ الْمَرْأَةُ

18740- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ (5) فَقَالَ النَّبِيُّ ص الْبَيِّنَةَ


1- في الطبعة الحجرية: مستقبل، و ما أثبتناه من المصدر.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
3- النور 24: 6.
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 1.
5- في الحجرية: «السمحاء» و في المصدر: «شحماء» و ما أثبتناه هو الصواب «راجع أسد الغابة ج 2 ص 397 و 398».

ص: 433

وَ إِلَّا حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجِدُ أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُلْتَمَسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّنِي لَصَادِقٌ وَ سَيُنْزِلُ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ (1) الْآيَةَ

18741- (2)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ عُوَيْمَ الْعَجْلَانِيَّ وَ قِيلَ عُوَيْمِرَ (3) أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَ يَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا فَجَاءَ [بِهَا] (4) فَتَلَاعَنَا وَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ هِلَالٍ

2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

(5)

18742- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ

18743- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ

18744- (8)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ


1- النور 24: 6.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 411 ح 2.
3- في الحجرية: «عويم» و ما أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 2
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1065.
7- المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067.
8- المصدر السابق ج 2 ص 284 ح 1070.

ص: 434

امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْهُ (1) قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا وَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا وَ كَذَلِكَ اللِّعَانُ لَا يُسْقِطُ عَنِ الزَّوْجِ شَيْئاً مِنَ الْمَهْرِ إِذَا تَمَّ وَ افْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَتُمَّ وَ بَقِيَا عَلَى حَالِهِمَا

3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا

(2)

18745- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنْ لَمْ يُلَاعِنِ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْمَرْأَةَ عِنْدَ الْوَالِي جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ لَاعَنَ وَ لَمْ تُلَاعِنِ الْمَرْأَةُ رُجِمَتْ الْخَبَرَ

18746- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَلَ الرَّجُلُ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِنْ نَكَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ

18747- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْخَبَرَ

4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَى فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍ

(6)

18748- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا


1- في الحجرية: «عنه» و ما أثبتناه من المصدر.
2- الباب 3
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 282 ح 1062.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1068.
5- المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1060.
6- الباب 4
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 435

قَالَ الصَّادِقُ ع: وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ

18749- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (2) الْآيَةَ قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ فَيَقُولَ رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيْهَا يَزْنِي بِهَا

18750- (3)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْوَالِي إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا فِي مَكَانِ مَجْلِسِي مِنْهَا أَوْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدِهَا فَيَقُولَ لَيْسَ مِنِّي فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَلَاعَنَا عِنْدَ الْوَالِي

18751- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَرَى الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ قَالَ يَا زَانِيَةُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ الْخَبَرَ

5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لَا بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ

(5)

18752- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 281 ح 1058.
2- النور 24: 6.
3- المصدر السابق ج 2 ص 281 ح 1059.
4- المصدر السابق ج 2 ص 283 ح 1067.
5- الباب 5
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 436

18753- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ إِذَا قَذَفَهَا وَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ [لِأَنَّهُ يَقُولُ] (2) وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ (3) وَ هَذِهِ زَوْجَتُهُ

18754- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ وَ يُلَاعِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ وَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ

18755 (5)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: مِثْلَ ذَلِكَ

18756- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا كَمَا يَتَلَاعَنُ الْحُرُّ وَ يَكُونُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ

18757- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا (8) وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا (9) وَ الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ (10) لِأَنَ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1064.
2- أثبتناه من المصدر.
3- النور 24: 6.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1065.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1065.
6- المقنع ص 120.
7- الجعفريات ص 114.
8- في المصدر زيادة: «و النصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها».
9- في المصدر زيادة: «و الأمة تحت الحرّ فيقذفها».
10- الفرية: القذف، و هو على ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، و إذا قال: ان أمه زانية، و إذا دعي لغير أبيه. (مجمع البحرين ج 1 ص 329).

ص: 437

اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (1) الْخَبَرَ

قُلْتُ الْخَبَرُ مَرْوِيٌّ فِي الْخِصَالِ (2) وَ التَّهْذِيبِ (3) وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ لَهُ وَ لِمَا مَاثَلَهُ وُجُوهاً مِنَ الْحَمْلِ لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوهٍ

6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَيَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ

(4)

18758- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ تَلَاعَنَا وَ كَانَ قَدْ نَفَى الْوَلَدَ أَوِ الْحَمْلَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَإِنَّ الْوَلَدَ (6) يَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُ هُوَ الْوَلَدَ (7) بِدَعْوَاهُ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ وَ نَفَاهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَاعُنِ (8) ضُرِبَ الْحَدَّ وَ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا

18759- (9)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يَتَلَاعَنَانِ وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا ادَّعَا (10) وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ أَوْ لِأَخْوَالِهِ وَ لِمَنْ يَتَسَبَّبُ بِأَسْبَابِهِمْ


1- النور 24: 4.
2- الخصال ص 304 ح 83.
3- التهذيب ج 8 ص 197 ح 693.
4- الباب 6
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 282 ح 1062.
6- في المصدر: الابن.
7- في المصدر: الابن.
8- في المصدر: اللعان.
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 282 ح 1063.
10- في المصدر: يدع.

ص: 438

18760- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَيْهِ

18761- (2)، وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ: لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ وَ لَا غَرْوَ أَنْ لَا يُرَدَّ إِلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ أَبُوهُ

18762- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ قَالَ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ رُدَّ عَلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ تُرَدَّ الْمَرْأَةُ

18763- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ [أَقَرَّ الرَّجُلُ فِيهِ بَعْدَ] (5) الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ فِي الْعِدَّةِ

(6)

18764- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِالْكَذِبِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ تَمَادَى وَ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا الْخَبَرَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
4- المنقع ص 120.
5- في نسخة: ادّعى الرجل الولد بعد.
6- الباب 7
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1068.

ص: 439

8 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ

(1)

18765- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْخَرْسَاءُ وَ الْأَخْرَسُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِمَا لِعَانٌ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ

18766- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْخَرْسَاءُ وَ الْأَخْرَسُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً

(4)

18767- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْوَالِي رَأَيْتُ رَجُلًا فِي مَكَانِ مَجْلِسِي مِنْهَا أَوْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدِهَا فَيَقُولَ لَيْسَ [هَذَا] (6) مِنِّي الْخَبَرَ

18768- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَرَى الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ


1- الباب 8
2- الجعفريات ص 114.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1066.
4- الباب 9
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 281 ح 1059.
6- اثبتناه من المصدر.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1067.

ص: 440

وَ قَالَ يَا زَانِيَةُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ

18769- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ وَ يُنْكِرَ وَلَدَهَا

18770- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَ زَوْجَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَتْ بِهِ عَلَى نَعْتِ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلَّا مِنْ شَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ قَالَ فَأَتَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَوْ لَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَ لَهَا شَأْنٌ

18771- (3)، وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ وَ لَمْ تَدْخُلْ جَنَّتَهُ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ وَ فَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ

18772- (4)، وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي أَتَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمُرٌ فَقَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ قَالَ فَكَذَلِكَ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِرْقاً نَزَعَ

10 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ

(5)

18773- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
2- عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 18.
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 19.
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 418 ح 20.
5- الباب 10
6- الجعفريات ص 114.

ص: 441

قَالَ: خَمْسٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَجْلُودُ (1) فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (2) الْخَبَرَ

11 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ حَتَّى تَضَعَ

(3)

11 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ (4) حَتَّى تَضَعَ

18774- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ قَذَفَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ لَمْ تُلَاعِنْهُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ وَ ادَّعَى الْوَلَدَ وَ كَانَ قَدْ نَفَاهُ فَالْوَلَدُ وَلْدُهُ وَ المَرْأَةُ امْرَأَتُهُ بِحَالِهَا وَ يُضْرَبُ حَدَّ الْقَاذِفِ

18775- (6)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَفَعَتْهُ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ فَيُلَاعِنُ الْخَبَرَ

18876- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

18777 (8) وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْهُ كَمَا يَأْتِي:

18778- (9)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنْ لَمْ يُلَاعِنِ


1- في المصدر: و المجلودة.
2- النور 24: 4.
3- الباب 11
4- نكل عن الشي ء: امتنع منه و ترك الاقدام عليه النهاية ج 5 ص 117.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1063.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 461 ح 1630.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 452 ح 1583.
8- الجعفريات ص 138.
9- دعائم الإسلام ج 2 ص 282 ح 1062.

ص: 442

الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ رَمَى المَرْأَةَ عِنْدَ الْوَالِي جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ لَاعَنَ وَ لَمْ تُلَاعِنِ الْمَرْأَةُ رُجِمَتْ الْخَبَرَ

12 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ أَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا

(1)

18779- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَلَاعَنَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الِاجْتِمَاعُ وَ يُنْسَبُ الْوَلَدُ الَّذِي تَلَاعَنَا عَلَيْهِ إِلَى أُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ إِلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ مَنْ نُسِبَ (3) إِلَيْهِ بِهَا

13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ

(4)

18780- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَ إِنْ مَاتَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا يُلَاعِنُهُ وَرِثَهَا

18781- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرِثُهُ الْآخَرُ مِيرَاثَهُ مِنْهُ حَتَّى يَتَلَاعَنَا فَإِذَا تَلَاعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ


1- الباب 12
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 282 ح 1061.
3- في المصدر: تسبب.
4- الباب 13
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1068.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 284 ح 1069.

ص: 443

14 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

(1)

18782- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي حَدِيثٍ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَ يُنْسَبُ الْوَلَدُ الَّذِي تَلَاعَنَا عَلَيْهِ إِلَى أُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ قَذَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْخَبَرَ

18783- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا قُذِفَ جُلِدَ قَاذِفُهُ الْحَدَّ

18784- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ

18785- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَ: وَ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهَا [مِنْهُ] (6) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

18786- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ (8) الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ

18787 (9) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ وَ الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ


1- الباب 14
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 282 ح 1061.
3- الجعفريات ص 134.
4- المقنع ص 149.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
6- أثبتناه من المصدر.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 33.
8- في المصدر: ولد.
9- المقنع ص 120، الهداية ص 72.

ص: 444

15 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَثْبُتِ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ

(1)

18788- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَالَ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَيْسَ فِيهِ لِعَانٌ الْخَبَرَ

18789- (3) وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِنَ (4) الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَدَّبُ

يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ وَ أَرَادَ بِهِ الشَّتْمَ وَ التَّعْرِيضَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ [ذَلِكَ] (5) فِي شَرٍّ جَرَى بَيْنَهُمَا أَوْ مُرَاجَعَةِ كَلَامٍ [كَانَ] (6) فِيهِ تَعْرِيضٌ

18790- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ

18791- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْتَهِيَ


1- الباب 15
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1067.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 462 ح 1631
4- في المصدر: لأن.
5- أثبتناه من المصدر.
6- أثبتناه من المصدر.
7- المقنع ص 149.
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.

ص: 445

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

(1)

18792- (2) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَ مَجَالَسَةَ اللَعَّانِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اللِّعَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا سَمِعْتَ اثْنَيْنِ يَتَلَاعَنَانِ فَقُلْ اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ إِلَيْنَا وَاصِلًا وَ لَا تَجْعَلْ لَلَعْنِكَ وَ سَخَطِكَ وَ نِقْمَتِكَ إِلَى وَلِيِّ الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ مَسَاغاً اللَّهُمَّ قَدِّسِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ تَقْدِيساً لَا يُسِيغُ (3) إِلَيْهِ سَخَطُكَ وَ اجْعَلْ لَعْنَكَ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْلَ دِينِكَ وَ حَارَبُوا رَسُولَكَ وَ وَلِيَّكَ وَ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ زَيِّنْهُمْ بِالتَّقْوَى وَ جَنِّبْهُمُ الرَّدَى

17 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ اللِّعَانِ

(4)

18793- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَ [الزَّوْجَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ] (6) حَتَّى يُدْرِكَا وَ إِنْ أَدْرَكَا لَمْ يَتَلَاعَنَا فِيمَا رَمَى بِهِ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَغِيرَانِ


1- الباب 16
2- اصل زيد النرسي ص 57.
3- ساغ يسيغ: وصل (لسان العرب ج 8 ص 435).
4- الباب 17
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 283 ح 1065.
6- في المصدر: صبيين.

ص: 447

كِتَابُ الْعِتْقِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ

(1)

18794- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ سَقَى هَامَةً ظَامِيَةً أَوْ أَشْبَعَ كَبِداً جَائِعَةً أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِيَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً

18795- (3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ: أَعْتَقَ عَلِيٌّ ع أَلْفَ أَهْلِ بَيْتٍ (4) مِمَّا [مَجِلَتْ يَدَاهُ] (5) وَ عَرِقَ جَبِينُهُ

18796- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَعْتَقَ عَلِيٌّ ع أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِمَّا عَمِلَتْ يَدَاهُ

18797- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص


1- كتاب العتق الباب 1
2- بل أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن ص 294، و عنه في البحار ج 104 ص 194 ح 10.
3- الغارات ج 1 ص 92.
4- في المصدر: «بما».
5- مجلت يده: إذا ثخن جلدها و ظهر فيها ما يشبه البثر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. (النهاية ج 4 ص 300).
6- الغارات ج 1 ص 92.
7- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 186.

ص: 448

قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهِيَ فِدَاءٌ مِنَ النَّارِ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا فِدَاءُ عُضْوٍ مِنْهَا (1)

18798- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ

18799- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

1، 5، 6 18800 (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَ ذَلِكَ

18801- (5)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْتِقُ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً إِلَّا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ

18802- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ مَنْ سَقَى هَامَةً صَادِيَةً أَوْ أَطْعَمَ كَبِداً جَائِعَةً أَوْ كَسَا جِلْداً عَارِيَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

18803- (7)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ-


1- في المصدر: «منه».
2- الهداية: أمالي الصدوق ص 443 ح 4، و عنه في البحار ج 104 ص 193 ح 10.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 301 ح 1129.
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 301 ح 1129.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 301 ح 1130.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 301 ح 1131.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 302 ح 1133.

ص: 449

وَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَأْخُذُ فَيْئَهُ (1) إِلَى أَنْ أَقَامَ عَلَى الْجِهَادِ أَيَّامَ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُنْذُ قَامَ بِأَمْرِ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي ضِيَاعِهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ كُلُّهُمْ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ

18804- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ ذَكَرَ الْعِتْقُ لَشَيْ ءٌ عَجِيبٌ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَعْلَاهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا الْخَبَرَ

18805- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أُنْثًى كَانَتْ أَوْ ذَكَراً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

18806- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ (5) أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ

18807- (6)، وَ رَوَى وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا لَهُ مِنَ النَّارِ

18808- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ

18809- (8) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌ


1- في الحجرية: فيه، و ما أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 302 ح 1134.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.
4- عوالي اللآلي ج 3 ص 421 ح 1.
5- في الحجرية: «عمر بن عيينة»، و ما أثبتناه من المصدر «راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 112 و 120».
6- عوالي اللآلي ج 3 ص 421 ح 2.
7- لب اللباب: مخطوط.
8- تفسير ابي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 536، و مثله أيضا في ج 1 ص 267.

ص: 450

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ أَوْجَزْتُ فِي اللَّفْظِ فَهُوَ كَبِيرٌ فِي الْمَعْنَى اذْهَبْ فَأَعْتِقْ نَسَمَةً أَوْ فُكَّ رَقَبَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَ لَيْسَا سَوَاءً قَالَ لَا الْعِتْقُ أَنْ تُعْتِقَ عَبْدَكَ وَ الْفَكُّ إِعْطَاءُ ثَمَنِهِ أَوْ إِعَانَتُهُ يَعْنِي فِي الْمُكَاتَبِ

18810- (1)، وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص غُلَاماً وَ قَالَ تُحْسِنُ مَلْكَتَهُ تُطْعِمُهُ مِمَّا تَطْعَمُ وَ تَكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُو (2) قَالَ وَ كَانَ عِنْدِي قَمِيصٌ فَجَعَلْتُهُ نِصْفَيْنِ وَ أَلْبَسْتُهُ نِصْفاً فَلَمَّا ذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا فَعَلْتَ بِالْقَمِيصِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِي تُحْسِنُ مَلْكَةَ الْغُلَامِ وَ أَطْعِمْهُ مَا تَطْعَمُ وَ أَلْبِسْهُ مِمَّا تَلْبَسُهُ وَ كَانَ لِي قَمِيصٌ وَاحِدٌ فَكَسَوْتُهُ شِقَّةً ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص تُحْسِنُ مَلْكَتَهُ فَأَتَيْتُ فَأَعْتَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص مَا فَعَلْتَ بِالْغُلَامِ قُلْتُ مَا عِنْدِي غُلَامٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا فَعَلْتَ بِهِ قُلْتُ أَعْتَقْتُهُ قَالَ آجَرَكَ اللَّهُ

2 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَهَا

(3)

18811- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ وَ اسْتَحَقَ (5) الْعِتْقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 764.
2- كذا، و الظاهر أن الصحيح: تكسى.
3- الباب 2
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 301 ح 1132.
5- في المصدر: و استحب.

ص: 451

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ

(1)

18812- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ

18813- (3) عَوَالِي اللَّآلِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ

4 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِيَّةٍ التَّقَرُّبُ

(4)

18814- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ

18815- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حَرٌّ أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ

18816- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَكُونُ الْعِتْقُ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً وَ لَا عِتْقَ لِغَيْرِ اللَّهِ


1- الباب 3
2- المقنع ص 155.
3- عوالي اللآلي ج 2 ص 298 ح 1.
4- الباب 4
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 303 ح 1139.
6- المصدر السابق ج 2 ص 303 ح 1140.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.

ص: 452

5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ قَبَلَ الْمِلْكِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْكِ بِالْفِعْلِ وَ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ يَمِيناً وَ لَا تَعْلِيقاً عَلَى شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوكِ الْغَيْرِ

(1)

18817- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ الْخَبَرَ

18818 (3) وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ص: مِثْلَهُ

18819- (4) أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

18820 (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ: مِثْلَهُ 18821 (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: مِثْلَهُ


1- الباب 5
2- الجعفريات ص 113.
3- نوادر الراونديّ ص 51.
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 37.
5- أمالي الصدوق ص 309 ح 4.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 304 ح 1142.

ص: 453

18822 (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: مِثْلَهُ

18823- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: مِثْلَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ غُلَاماً فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ إِنْ تَزَوَّجْتُ (3) فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ ع لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا يُعْتِقُ وَ يُطَلِّقُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَمْلِكُ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَ كَيْفِيَّتِهِ

(4)

18824- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ كَتَبَ وَثِيقَةً هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً وَ هُوَ مَمْلُوكُهُ حِينَ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْهُ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ يُسْبِغَ الطَّهَارَةَ وَ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ [فُلَانٌ] (6) ثَلَاثَةُ نَفَرٍ

18825- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ صِفَةُ كِتَابِ الْعِتْقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَنْ أَعْتَقَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَعْتَقَ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْهُ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 304 ح 1146.
2- المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1143.
3- في الطبعة الحجرية: زوجت، و ما أثبتناه من المصدر.
4- الباب 6
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 303 ح 1138.
6- أثبتناه من المصدر.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 41.

ص: 454

7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَى النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا يَنْعَتِقُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ

(1)

18826- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ص أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّماً عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ حِينَ يَمْلِكُهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ

18827- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا لِلْوَلَدِ وَ هُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ

8 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الرَّضَاعِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ

(4)

18828- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ

9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ

(6)

18829- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ أَعْتَقَ


1- الباب 7
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1156.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 39.
4- الباب 8
5- المقنع ص 159.
6- الباب 9
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 306 ح 1151.

ص: 455

[أَبَا يَثْرِبَ وَ جُبَيْراً] (1) وَ زُرَيْقاً عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي ضَيْعَةٍ حَبَسَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ فَعَمِلُوا ثُمَّ عَتَقُوا

18830- (2)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ أَوْصَى بِأَوْقَافٍ أَوْقَفَهَا فِي أَمْوَالِهِ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ وَ سَاقَ الْكِتَابَ وَ فِيهِ مَا كَانَ لِي بِيَنْبُعَ مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي مِنْهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقُهَا غَيْرَ أَنَّ [رَبَاحاً وَ أَبَا يَثْرِبَ وَ جُبَيْراً] (3) عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَ هُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ الْخَبَرَ

10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى لَمْ يَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ

(4)

18831- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا

11 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِي الرِّقِّ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ

(6)

18832- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ غَيْرَهَا حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ لِيَخْرُجَ وُلَدُهُ مِنْ مِلْكِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا


1- في المصدر: أبا بيرز و حبترا و رياحا.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 341 ح 1284.
3- في المصدر: رياحا و أبا بيرز و حبترا.
4- الباب 10
5- المقنع ص 156.
6- الباب 11
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 307 ح 1152.

ص: 456

مِنَ الْمَالِ فَالشَّرْطُ لَهُ لَازِمٌ

18833- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوِ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوِ اشْتَرَى فَعَلَيْهِ الشَّرْطُ

12 بَابُ كَرَاهَةِ تَمَلُّكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَعْتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِكُوا

(2)

18834- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ

18835 (4) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا كَسْبَ اسْتُحِبَّ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوكِ

(5)

18836- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَكَانَ آخِرُ شَيْ ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ ذَا الْعَرْشِ لَا إِلَى الدُّنْيَا أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ


1- المقنع ص 156.
2- الباب 12
3- عوالي اللآلي ج 3 ص 439 ح 23.
4- الاستغاثة ص 51.
5- الباب 13
6- الجعفريات ص 211.

ص: 457

خَيْراً الْيَتِيمِ وَ الْمَمْلُوكِ

18837- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْأَصْبَغِ وَ أَبِي مَسْعَدَةَ وَ الْبَاقِرِ ع: أَنَّهُ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَتَى الْبَزَّازِينَ فَقَالَ لِرَجُلٍ بِعْنِي ثَوْبَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي حَاجَتُكَ فَلَمَّا عَرَفَهُ مَضَى عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى غُلَامٍ فَأَخَذَ ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ الْآخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ خُذِ الَّذِي بِثَلَاثَةٍ فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِهِ تَصْعَدُ الْمِنْبَرَ وَ تَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ وَ أَنْتَ شَابٌّ وَ لَكَ شَرَهُ الشَّبَابِ وَ أَنَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ الْخَبَرَ

18838- (2) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْكَاظِمِ ع فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع: اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نَبِيُّكُمْ أَنْ قَالَ أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ النِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْخَبَرَ

18839- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ اللَّهَ اللَّهَ فِي صَلَاتِكُمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

18840- (4)، وَ قَالَ ص: أَحْسِنُوا إِلَى مَا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يُمْعِرُكُمْ (5) وَ إِلَّا فَبِيعُوهُمْ وَ لَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ


1- المناقب ج 2 ص 97.
2- الكافي ج 7 ص 49 ح 7.
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- المصدر السابق: مخطوط.
5- يمعركم: يفقركم (لسان العرب ج 5 ص 181).

ص: 458

18841- (1)، وَ قَالَ ص: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَئُونٌ وَ لَا خَائِنٌ وَ لَا سَيِّئُ الْمَلْكَةِ

18842- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ

18843- (3) الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَاطِرِ، عَنِ الْمُعَذِّرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَ عَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ وَ كَانَتْ حُلَّةً وَ كَسَوْتَهُ ثَوْباً غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَ لْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَ لَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ

18844- (4) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ قَالَ: أَتَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سُوقَ الْكَرَابِيسِ (5) فَاشْتَرَى ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ الْآخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ خُذِ الَّذِي بِثَلَاثَةٍ قَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَصْعَدُ الْمِنْبَرَ وَ تَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ يَا قَنْبَرُ أَنْتَ شَابٌّ وَ لَكَ شَرَهُ الشَّبَابِ وَ أَنَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ

18845- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ


1- لبّ اللباب: مخطوط.
2- المقنع ص 160.
3- تنبيه الخواطر ج 1 ص 57.
4- كتاب الغارات ص 106.
5- الكرابيس: جمع كرباس و هو نوع من الثياب (فارسية) و الكرباس: القطن (لسان العرب ج 6 ص 195).
6- كتاب الزهد ص 44 ح 117.

ص: 459

فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَعْمَلْتُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي شَيْ ءٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَاعْمَلُوا مَعَهُمْ فِيهِ [وَ إِنْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُهُمْ] (1) فَيَقُولُ كَمَا أَنْتُمْ فَيَأْتِي فَيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ ثَقِيلًا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ عَمِلَ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ خَفِيفاً تَنَحَّى عَنْهُمْ

18846- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي غُرَفٍ فَوْقَ غُرَفٍ فِي مَحَلِّ الشَّرَفِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَخْرِقْ (3) بِمَمْلُوكِهِ وَ أَعَانَهُ عَلَى مَا يُكَلِّفُهُ وَ لَمْ يَسْتَسْعِهِ فِيمَا لَا يُطِيقُ

14 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ

(4)

18847- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ عِتْقِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ أَعْتَقَ عَلِيٌّ ع وِلْدَاناً كَثِيرَةً: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ هُمْ عِنْدَنَا مَكْتُوبُونَ مُسَمَّوْنَ

18848- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَيِ


1- جاء في هامش الحجرية ما نصّه: «هكذا الأصل و لعلّ الصحيح فيه: و إنّ أبي كان يأمرهم».
2- أمالي المفيد ص 166 ح 1.
3- في الحجرية: «يحرف» و ما أثبتناه من المصدر.
4- الباب 14
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 302 ح 1136.
6- المصدر السابق ج 2 ص 302 ح 1135.

ص: 460

الرِّقَابِ يُعْتِقُ قَالَ أَعْتِقْ مَنْ قَدْ أَغْنَى نَفْسَهُ

15 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِي الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِكِ وَ النَّاصِبِ

(1)

18849- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع" أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَعِتْقُ النَّصْرَانِيِّ جَائِزٌ وَ عِتْقُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ

16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فِيهِ شَرِيكٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَاقِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ بَاقِيَ قِيمَتِهِ وَ يَنْعَتِقُ فَإِنْ لَمْ يَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ

(3)

18850- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ عَتَقَ مِنْهُ حِصَّتُهُ وَ يَبْقَى الْقَوْمُ الْبَاقُونَ عَلَى حِصَصِهِمْ وَ يَلْزَمُ الْمُعْتِقَ إِنْ كَانَ مُوسِراً عِتْقُ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَمْ يُعْتِقُوا قِيمَةَ حِصَصِهِمْ يَوْمَ أَعْتَقَهُ فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ فَمَتَى أَدَّى إِلَيْهِمُ الْعَبْدُ أَوِ الْمُعْتِقُ ذَلِكَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَ إِلَّا خَدَمَهُمْ بِالْحِصَصِ أَوِ اسْتَسْعَوْهُ إِنِ اتَّفَقَ مَعَهُمْ عَلَى (5) السِّعَايَةِ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَ كَانَ الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ مُعْسِراً وَ الثَّانِي مُوسِراً لَزِمَهُ الْبَاقِينَ غَيْرَ الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ لَزِمَ الْأَوَّلَ فَإِنْ أَيْسَرَ يَوْماً مَا رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ الَّذِي رُوِّيْنَاهُ عَنْهُمْ ص وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُمْ فِيهِ


1- الباب 15
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 303 ح 1137.
3- الباب 16
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 304 ح 1146.
5- كذا هو الصواب كما في المصدر، و في الحجرية زيادة: ذلك.

ص: 461

18851- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِ حِصَّةَ صَاحِبِهِ وَ لْيُعْتِقْهُ كُلَّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ فِي مَالِهِ يَنْظُرُ إِلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ كَمْ كَانَتْ يَوْمَ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ

18852- (2)،" وَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَارِيَةٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي [لَمْ يُعْتِقْ] (3) لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ

18853- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ لَمْ يُعْتِقِ الثَّانِي إِنَّهَا تَخْدُمُ الثَّانِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا فَنِصْفُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَ نَصِفُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ

18854- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً (6) لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ وَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي

18855- (7)، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ ص قِيمَتَهُ

18856- (8)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ


1- المقنع ص 156.
2- المصدر السابق ص 156.
3- في المصدر: أعتق.
4- المصدر السابق ص 160.
5- عوالي اللآلي ج 3 ص 298 ح 24.
6- الشقص: النصيب و الجزء و القسم و السهم من العين المشتركة من كلّ شي ء (انظر لسان العرب ج 7 ص 48).
7- المصدر السابق ج 3 ص 427 ح 25.
8- المصدر السابق ج 1 ص 134 ح 25.

ص: 462

أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ وَ إِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

18857- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أُعْتِقُهُ عَمْداً قَالَ يُعْتِقُ مِنْ مَالِهِ وَ يَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِلشَّرِيكِ

17 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُكْرَهِ

(2)

18858- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ

18 بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّكْرَانِ

(4)

18859- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ مَا حَدُّ السَّكْرَانِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ السَّكْرَانُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا يَعْرِفُ ثَوْبَهُ مِنْ ثِيَابِ غَيْرِهِ وَ لَا يَعْرِفُ سَمَاءً مِنْ أَرْضٍ وَ لَا أُخْتاً مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ وَ لَا عَتَاقُهُ


1- الجعفريات ص 123.
2- الباب 17
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 95 ح 297.
4- الباب 18
5- الجعفريات ص 146.

ص: 463

19 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُكِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِيّاً

(1)

18860- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" الْمَرْأَةُ إِذَا قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا

18861- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ جَدَعَ أَنْفَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ عَلِيٌّ ع وَ عَزَّرَهُ

18862- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ جَدَعَ أُذُنَ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ عَلِيٌّ ع وَ عَاقَبَهُ

18863- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ أَخْصَى عَبْدَهُ فَأَعْتَقَ عَلِيٌّ ع الْعَبْدَ وَ عَاقَبَهُ وَ قَالَ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ أَعْتَقْنَا الْعَبْدَ مَعَ تَعْزِيرٍ شَدِيدٍ فَعَزِّرُوا السَّيِّدَ

18864- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ أَدَباً بَلِيغاً إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ مَثَّلَ بِهِ عُوقِبَ بِهِ وَ عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ


1- الباب 19
2- المقنع ص 160.
3- الجعفريات ص 123.
4- المصدر السابق ص 124.
5- الجعفريات ص 123.
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 409 ح 1427.

ص: 464

قُلْتُ لَا وَجْهَ لِإِخْرَاجِ الْخَصِيِّ بَعْدَ النَّصِّ عَلَيْهِ بِالْخُصُوصِ وَ دُخُولِهِ فِي عُمُومِ التَّمْثِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْجَوَاهِرِ (1) بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَى الْمُثْلَةِ قَالَ وَ يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ انْعِتَاقُ الْخِصْيَانِ عَلَى مَوَالِيهِمُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِهِمْ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُمْ لِمَنْ يَعْلَمُ بِالْحَالِ نَعَمْ لَا بَأْسَ مَعَ اشْتِبَاهِ الْحَالِ انْتَهَى. وَ مَا اسْتُدِلَّ بِهِ فِي الْأَصْلِ (2) لِلِاسْتِثْنَاءِ غَيْرُ وَافٍ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِخْصَاءِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ لَيْسَ هُوَ كَالْعَمَى الَّذِي بِحُدُوثِهِ يُزِيلُ الرِّقَّ وَ لَا يُنْظَرُ إِلَى سَبَبِهِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

20 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا صَارَ أَعْمَى أَوْ أَقْعَدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ

(3)

18865- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَعْمَى وَ لَا مُقْعَداً وَ لَا مَنْ لَا يُغْنِي شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ ذَلِكَ

18866- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ فَقَدْ عَتَقَ

21 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا عُتِقَ

(6)

18867- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ قَدْ عَلِمَهُ مَوْلَاهُ وَ تَرَكَهُ [لَهُ] (8) فَالْمَالُ


1- جواهر الكلام ج 34 ص 192.
2- الوسائل: الباب 22 من كتاب العتق.
3- الباب 20
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 304 ح 1141.
5- المقنع ص 157.
6- الباب 21
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 307 ح 1154.
8- أثبتناه من المصدر.

ص: 465

لِلْعَبْدِ الْمُعْتَقِ وَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَالِ وَ أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ [بِهِ] (1) بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَهُ وَ لَهُمْ أَخْذُ الْمَالِ

18868- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدَهُ وَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ حِينَ أَعْتَقَهُ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ أَعْتَقَهُ وَ مَاتَ فَمَالُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِهِ

22 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً نَسِيئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ

(3)

18869- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا

23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوكُ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِيَبِيعَهُ

(5)

18870- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ يَدُسُّ مَالًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ فَيَشْتَرِيهِ بِهِ وَ يُعْتِقُهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الْمَوْلَى بِالْمَالِ وَ لَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْعِتْقَ وَ إِنْ شَاءَ أَعَادَهُ رَقِيقاً


1- أثبتناه من المصدر.
2- المقنع ص 157.
3- الباب 22
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 306 ح 1150.
5- الباب 23
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 307 ح 1153.

ص: 466

وَ احْتَبَسَ الْمَالَ إِنْ شَاءَ أَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ

24 بَابُ صِيغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ

(1)

18871- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَوَجَدَ فِيهِ تَمْرَةً فَنَاوَلَهَا غُلَامَهُ وَ قَالَ لَهُ أَمْسِكْهَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَأَخَذَهَا الْغُلَامُ فَأَكَلَهَا فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَ خَرَجَ قَالَ لِلْغُلَامِ أَيْنَ التَّمْرَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا فِي أَكْلِهِ تَمْرَةً مَا يُوجِبُ عِتْقَهُ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أَكَلَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَسْتَمْلِكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

18872- (3) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع دَخَلَ الْمُسْتَرَاحَ فَوَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ يَا غُلَامُ ذَكِّرْنِي عَنْ هَذِهِ اللُّقْمَةِ إِذَا خَرَجْتُ فَأَكَلَهَا الْغُلَامُ فَلَمَّا خَرَجَ الْحُسَيْنُ ع قَالَ يَا غُلَامُ [هَاتِ] (4) اللُّقْمَةَ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا مَوْلَايَ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَعْتَقْتَهُ يَا سَيِّدِي قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً مُلْقَاةً فَمَسَحَ مِنْهَا مَا مُسِحَ وَ غَسَلَ مِنْهَا مَا غُسِلَ ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يُعْتِقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ وَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْتَعْبِدَ رَجُلًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ


1- الباب 24
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 114 ح 380.
3- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 33 ح 177.
4- أثبتناه من المصدر.

ص: 467

25 بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى تَثْبُتَ الرِّقِّيَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ يُنْكِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

(1)

18873- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَ هُوَ بَالِغٌ أَوْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ الْخَبَرَ

18874- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَقَرَّ حُرٌّ أَنَّهُ عَبْدٌ أُخِذَ بِمَا أَقَرَّ بِهِ

26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ لَهُ انْعَتَقَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مِلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ كَذَا لَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ

(4)

18875- (5) عِمَادُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ" أَنَّ أَهْلَ نَيْسَابُورَ بَعَثُوا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيِّ أَمْوَالًا وَ حَبِراً فِيهِ الْمَسَائِلُ سَبْعُونَ وَرَقَةً وَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا (6) بَيَاضٌ وَ قَدْ أَخَذُوا كُلَّ وَرَقَتَيْنِ فَخَزَمُوهُمَا (7) بِخَزَائِمَ (8) ثَلَاثَةٍ وَ خَتَمُوا عَلَى كُلِّ خِزَامٍ (9) بِخَاتَمٍ وَ قَالُوا تَحْمِلُ هَذَا الْحَبِرَ (10) وَ الَّذِي مَعَكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ تَدْفَعُ الْحَبِرَ إِلَيْهِ وَ تَبِيتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَ اغْدُ عَلَيْهِ وَ خُذْ مِنْهُ فَإِنْ وَجَدْتَ الْخَاتَمَ بِحَالِهِ لَمْ يُكْسَرْ وَ لَمْ يُشْعَبْ (11)


1- الباب 25
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 525 ح 1869.
3- المقنع ص 160.
4- الباب 26
5- ثاقب المناقب ص 191.
6- في المصدر: تحتها.
7- في الحجرية: فخرموها، و ما أثبتناه من المصدر.
8- في الحجرية: بخرائم، و ما أثبتناه من المصدر.
9- في الحجرية: خرام، و ما أثبتناه من المصدر.
10- في المصدر: الجزء، و كذا في المواضع الأخرى.
11- الشعب: كسر الشي ء ثمّ اصلاحه بعد ذلك (انظر مجمع البحرين ج 2 ص 90).

ص: 468

فَاكْسِرْ عَنْهَا خَتْمَهُ وَ انْظُرِ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ وَ لَمْ يَكْسِرِ الْخَوَاتِيمَ فَهُوَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دُخُولَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْأَفْطَحِ وَ يَأْسَهُ مِنْهُ وَ دُخُولَهُ فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَ اسْتِغَاثَتَهُ وَ بُكَائَهُ وَ بَعْثَ الْكَاظِمِ ع إِلَيْهِ وَ دُخُولَهُ عَلَيْهِ وَ قَوْلَهُ لَهُ: وَ قَدْ أَجَبْتُكَ عَمَّا فِي الْحُبْرِ وَ بِجَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مُنْذُ أَمْسِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ افْكُكْ هَذِهِ الْخَوَاتِيمَ هَلْ (1) أَجَبْنَا أَمْ لَا قَبْلَ أَنْ تَجِي ءَ بِدَرَاهِمِهِمْ كَذَا أَوْصَوْكَ فَإِنَّكَ رَسُولٌ قَالَ فَتَأَمَّلْتُ الْخَوَاتِيمَ فَوَجَدْتُهَا صِحَاحاً فَفَكَكْتُ مِنْ وَسَطِهَا وَاحِداً فَوَجَدْتُ تَحْتَهَا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَأُعْتِقَنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ كَانَ فِي مِلْكِي قَدِيماً وَ كَانَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَمَالِيكِ تَحْتَهُ الْجَوَابُ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع يُعْتِقُ مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (2) وَ الْعُرْجُونُ الْقَدِيمُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ الْخَبَرَ

18876 (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، أَبُو عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ وَ غَيْرُهُ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ وَ ذَكَرَ قَرِيباً مِنْهُ:

27 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا

(4)

18877- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ نَكَحَ أَمَةً وَ شَرَطَ لَهُ مَوَالِيهَا أَنَّ وُلْدَهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَ إِنْ شَرَطُوا لَهُ أَنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مَمْلُوكٌ فَالشَّرْطُ كَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عَتَقَا مَعاً


1- في المصدر: انظر هل.
2- يس 36: 39.
3- المناقب ج 4 ص 291.
4- الباب 27
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1157.

ص: 469

18878- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ حَمْلًا لِمَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ قَالَ لَهَا مَا وَلَدْتِ أَوْ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عَتَقَا جَمِيعاً

28 بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ وَ الْمِيرَاثَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً

(2)

18879- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

18880- (4)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ قَالَ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ (5) خَطَئِهِ

18881- (6)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ أَمْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ

18882- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقَانِهِ جَمِيعاً قَالَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا

18883- (8)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْمَوْلَى مَنْ أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَدَّعِ وَارِثاً غَيْرَهُ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1162.
2- الباب 28
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 317 ح 1194.
4- المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1197.
5- العقل: الدية (مجمع البحرين ج 5 ص 427).
6- المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1198.
7- المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1199.
8- المصدر السابق ج 2 ص 391 ح 1385.

ص: 470

18884- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: [مَا أَعْتَقَتِ] (2) الْمَرْأَةُ فَوَلَاؤُهُ لَهَا

18885- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ: أَلَا إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

18886- (4) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ

29 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِيرَاثَ

(5)

29 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً (6) وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِيرَاثَ

18887- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ ءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ ءٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 318 ح 1202.
2- في المصدر: من أعتقته.
3- الجعفريات ص 110.
4- أصل زيد النرسي ص 55.
5- الباب 29
6- السائبة: العبد الذي يعتق سائبة، و لا يكون و لاؤه لمعتقه، و لا وارث له، فيضع ماله حيث شاء النهاية ج 2 ص 431 و مجمع البحرين ج 2 ص 84.
7- المقنع ص 160.

ص: 471

30 بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ أَعْتَقَ

(1)

18888- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا وَ اشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُ أَلَا إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَى الثَّمَنَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ وَ تَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَتُهْدِي لَهَا الْهَدِيَّةَ وَ الْخَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً لِعَائِشَةَ هَلْ مِنْ شَيْ ءٍ آكُلُهُ قَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَنَأْكُلُهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ

18889 (3) وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

31 بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوُلْدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ يُعْتِقْهُمْ غَيْرُ مَوْلَى الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ يَنْجَرُّ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَى مُعْتِقِ الْأَبِ

(4)

18890- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا: (6) إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ وَ الْحُرُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ كَمَا يَجُرُّهُ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ ذَلِكَ كَالْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ


1- الباب 30
2- الجعفريات ص 110.
3- دعائم الإسلام ج 2 ص 247 ح 935.
4- الباب 31
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 318 ح 1203.
6- في المصدر: (عليهما السلام) أنّهما قالا.

ص: 472

فَيَكُونُ وُلْدُهُ أَحْرَاراً وَ يَكُونُ نَسَبُهُمْ كَنَسَبِ أُمِّهِمْ فَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ مَوْلَاهُ جَرَّ الْجَدُّ وَلَاهُمْ فَكَانُوا مَوَالِيَهُ

18891- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً ثُمَّ أُعْتِقَ قَالَ يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ بِهِ يَأْخُذُهُ

18892- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ فَإِنَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ

18893- (3)،" إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتِ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ كَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا

18894- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ (5) فَالْأَقْعَدُ فَإِنِ اسْتَوَى الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ

32 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِيرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ

(6)

18895- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ سَائِبَةً فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَإِنْ رَضِيَ مَنْ


1- الجعفريات ص 105.
2- المقنع ص 156.
3- المصدر السابق:
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 317 ح 1196.
5- الأقعد: هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجدّ الأكبر من أقاربه. و القعدد: مثله (انظر: لسان العرب ج 3 ص 361).
6- الباب 32
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 318 ح 1201.

ص: 473

وَالاهُ بِوَلَائِهِ إِيَّاهُ كَانَ لَهُ تُرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ

18896- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ [وَ لَا لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْ ءٌ] (2) وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا وَ رَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيَرتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ

33 بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ

(3)

18897- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ

18898- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ

34 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا ضَامِنَ جَرِيرَةٍ أَوِ الْإِمَامَ وَ كَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَى مِنْ جَرِيرَتِهِ وَ كَذَا مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَانْعَتَقَ

(6)

18899- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ مِنْهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (8) فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص


1- المقنع ص 156.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الباب 33
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 318 ح 1200.
5- المقنع ص 160.
6- الباب 34
7- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 263 ح 222.
8- النساء 4: 92.

ص: 474

وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ ع وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ

35 بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُكْمِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهِ

(1)

18900- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عِتْقُ الْأَخْرَسِ جَائِزٌ إِذَا عُلِمَ أَوْ كَانَ يُحْسِنُ الْخَطَّ

18901- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تُعْتِقُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا بِمَالِهَا وَ تَفْعَلُ مَا شَاءَتْ فِي مَالِهِ دُونَ زَوْجِهَا وَ غَيْرِهِ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا فِي مَالِهَا إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا

18902- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ (5) بْنِ رَبِيعٍ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ فَاطِمَةَ ص فَتَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ وَ إِنَّهَا مَرِضَتْ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ يَقُولَانِ لَهَا تَصَدَّقْتِ بِكَذَا وَ كَذَا فَتُومِئُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ فَأَجَازَا وَصَايَاهَا


1- الباب 35
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 309 ح 1164.
3- المصدر السابق ج 2 ص 308 ح 1161.
4- المصدر السابق ج 2 ص 363 ح 1320.
5- كان في الطبعة الحجرية: «أبي العباس» و هو سهو، صحته ما أثبتناه من المصدر، (راجع معجم رجال الحديث ج 23 ص 181).

ص: 475

36 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْكِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ

(1)

18903- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ (3)

37 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِبَاقِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّهُ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ

(4)

18904- (5) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِمْ الْخَبَرَ

18905 (6) وَ رَوَاهُ ابْنُ الشَّيْخِ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ

18906- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو (8)


1- الباب 36
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1159.
3- في المصدر: حتّى ينطق.
4- الباب 37
5- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 76.
6- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 196.
7- الخصال ص 242 ح 94.
8- في الحجرية: «عبد الملك بن عمر» و في المصدر: «عبد الملك بن أبي عمير» و ما أثبتناه هو الصواب، (راجع رجال الطوسيّ ص 234 ح 181 و مجمع الرجال ج 4 ص 105).

ص: 476

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ الْخَبَرَ

18907- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع إِنَّمَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ

18908- (2)، قَالَ: وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً

38 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ

(3)

18909- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَبَقَ الْمَمْلُوكُ وَ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلَا بَأْسَ

39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ

(5)

18910- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ فَأَفْلَتَ الْعَبْدُ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

18911- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ آبِقاً لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ


1- المقنع ص 162.
2- المصدر السابق ص 162.
3- الباب 38
4- المقنع ص 162.
5- الباب 39
6- المقنع ص 162.
7- دعائم الإسلام ج 2 ص 498 ح 1779.

ص: 477

40 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

(1)

18912- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بِآبِقٍ فَطَلَبَ الْجُعْلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُ

18913- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ يَرُدُّهُ (4) عَلَى الْمُسْلِمِ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى ذَلِكَ

41 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوكِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي حِصَّتِهِ لَا حِصَّةِ الْبَاقِينَ وَ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ كَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِيّاً بَلْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ

(5)

18914- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمُوَرِّثَ أَعْتَقَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ لَمْ يَضْمَنِ الشَّاهِدُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ

18915- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ


1- الباب 40
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 498 ح 1778.
3- المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777.
4- في المصدر: المسلم يردّ.
5- الباب 41
6- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1158.
7- المقنع ص 156.

ص: 478

42 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ كَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ

(1)

18916- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَهُ وَارِثٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى مِنْ تَرَكَتِهِ فَيُعْتَقُ وَ يُعْطَى بَاقِيَ التَّرِكَةِ بِالْمِيرَاثِ

43 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلِكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ يُعْتِقَهُ

(3)

18917- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةَ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي قُرِعَ

44 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ

(5)

18918- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَيَقُولُ يَوْماً إِنْ آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ


1- الباب 42
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 386 ح 1374.
3- الباب 43
4- المقنع ص 157.
5- الباب 44
6- المقنع ص 157.

ص: 479

45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ لِلتَّقِيَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ يَقَعِ الْعِتْقُ

(1)

18919- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ

46 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَى وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ

(3)

18920- (4) كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ وَلَدِ الزِّنَى فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُ وَ لَا تَحُجَ

18921- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَلَدُ الزَّانِي لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ الْوَلَدَ مِنْ جَارِيَةٍ تَكُونُ وَلَدَ الزِّنَى (6) وَ لَا يُنَجِّسِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِنِكَاحِ وَلَدِ الزِّنَى وَ إِنْ كَانَ وَلَدُ الزِّنَى مِنْ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ فَحَلَالٌ لِمَوْلَاهَا مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ خِدْمَتُهُ وَ يَحُجُّ بِثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ

47 بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى وَ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ فَيَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ

(7)

18922- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ


1- الباب 45
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 58.
3- الباب 46
4- كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104.
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 498 ح 1776.
6- في نسخة: ولد زنى.
7- الباب 47
8- دعائم الإسلام ج 2 ص 498 ح 1775.

ص: 480

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ

18923- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِي رَبَّاهُ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً

18924- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وُجِدَتْ لَقِيطَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ وَ لَا تُبَاعُ

48 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ يُسْتَسْعَى

(3)

18925- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ وَ هُوَ لَهُ كُلُّهُ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ

18926- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ

قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

18927- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ

18928- (7)، وَ رُوِيَ عَنْهُ ص: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ


1- دعائم الإسلام ج 2 ص 498 ح 1775.
2- المقنع ص 128.
3- الباب 48
4- دعائم الإسلام ج 2 ص 304 ح 1144.
5- المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1145.
6- عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 28.
7- عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 29.

ص: 481

مَمْلُوكٍ فَأَسْرَى النَّبِيُّ ص عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ

18929- (1)، وَ قَالَ ص: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ

49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

(2)

18930- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمَالِيكُ وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ

50 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ

(4)

18931- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَيْ ءٍ وَ تُعْتَقُ وَ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حُرٌّ

51 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ

(6)

18932- (7) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْجُنَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ مَنْ أَبَقَ لَهُ شَيْ ءٌ فَلْيَقْرَأْ أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 30.
2- الباب 49
3- المقنع ص 165.
4- الباب 50
5- دعائم الإسلام ج 2 ص 308 ح 1163.
6- الباب 51
7- المصباح (الجنّة الواقية) ص 180.

ص: 482

وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (1)

18933- (2)، وَ عَنْ كِتَابِ لَفْظِ الْفَوَائِدِ" خِيَرَةٌ لِرَدِّ الْغَائِبِ وَ الْآبِقِ تُكْتَبُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ دَائِرَةٌ فِي وَسَطِ دَائِرَةٍ تُكْتَبُ فِي الْأُولَى قَوْلُهُ وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ (3) كَذَلِكَ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ تُكْتَبُ فِي الثَّانِيَةِ إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (4) ثُمَّ تُكْتَبُ فِي دَاخِلِ الدَّائِرَةِ إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (5) ثَلَاثاً كَذَلِكَ يَرْجِعُ فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ إِلَى مَوْضِعٍ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ تُكْتَبُ فِي ظَهْرِ الْوَرَقَةِ سَطْراً مُتَطَاوِلًا وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ (6) وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنْ أَثَرِ الْمَطْلُوبِ كَانَ أَجْوَدَ وَ يُغْرَزُ فِي اسْمِ الشَّخْصِ إِبْرَةٌ وَ يُنْجَرُ وَ يُعَلَّقُ بِخَيْطِ نِيرَةٍ (7)

18934- (8) وَ فِي كِتَابِ خَوَاصِّ الْقُرْآنِ،" أَنَّهُ مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْ ءٌ أَوْ أَبَقَ فَلْيُصَلِّ ضُحَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ الضُّحَى سَبْعاً وَ قَالَ يَا صَانِعَ الْعَجَائِبِ يَا رَادَّ كُلِّ غَائِبٍ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ يَا مَنْ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ اجْمَعْ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ لَا جَامِعَ إِلَّا أَنْتَ


1- النور 24: 40.
2- المصباح ص 181.
3- التوبة 9: 118.
4- يس 36: 8، 9.
5- الطارق 86: 8.
6- الشورى 42: 29.
7- في الحجرية: «يبره» و ما أثبتناه من المصدر و النيرة: الخيوط و القصب إذا اجتمعتا و علم الثوب (لسان العرب ج 5 ص 246).
8- المصباح ص 181.

ص: 483

18935- (1)، وَ رَأَيْتُ بِخَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ" ذَكَرَ لِرَدِّ الضَّائِعِ وَ الْآبِقِ تَكْرَارَ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ

نَادِ عَلِيّاً مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْناً لَكَ فِي النَّوَائِبِ

كُلُّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَيَنْجَلِي بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُ

18936- (2) كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ عَلَّمَهُ دُعَاءً يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ

52 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْعِتْقِ

(3)

18937- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ [بِالدَّابَّةِ] (5) شِرَارُكُمُ الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا هُجْراً وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبْراً وَ لَا يُعْتِقُونَ مُحَرَّرَهُمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يُعْتِقُونَ النَّسَمَةَ ثُمَّ يَسْتَخْدِمُونَهَا

18938- (6) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِعَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَخِ الْعَلَّامَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمَ الشِّيعِيِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ (7) أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ يَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِيدَ الْعَرَبِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص


1- المصباح ص 182.
2- كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102.
3- الباب 52
4- كتاب الغايات ص 91.
5- أثبتناه من المصدر.
6- بحار الأنوار ج 104 ص 199 ح 21 عن العدد القويّة ص 10.
7- في المصدر زيادة: الى المدينة.

ص: 484

قَالَ أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ قَالَ عُمَرُ قَدْ سَمِعْتُهُ (1) يَقُولُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ فَإِنْ خَالَفَكُمْ فَخَالِفُوهُ (2) فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ رَغِبُوا فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي (3) فِيهِمْ ذُرِّيَّةٌ وَ أَنَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْتَقْتُ نَصِيبِي مِنْهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا أَيْضاً لَكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ إِنَّي قَدْ أَعْتَقْتُ مَا وَهَبُونِي لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ قَدْ وَهَبْنَا حَقَّنَا لَكَ يَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُمْ قَدْ وَهَبُوا لِي حَقَّهُمْ وَ قَبِلْتُهُ وَ أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهُمْ لِوَجْهِكَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ نَقَضْتَ عَلَيَّ عَزْمِي فِي الْأَعَاجِمِ وَ مَا الَّذِي رَغِبَكَ عَنْ رَأْيِي فِيهِمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي إِكْرَامِ الْكُرَمَاءِ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ وَهَبْتُ لِلَّهِ وَ لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا يَخُصُّنِي وَ سَائِرَ مَا لَمْ يُوهَبْ لَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَى مَا قَالُوهُ وَ عَلَى عِتْقِي إِيَّاهُمْ الْخَبَرَ

18939 (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، بِاخْتِلَافٍ لَا يُضِرُّ بِالْمَقْصُودِ:

18940- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، رَوَى شُعَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَ هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِنَّ مُوسَى ع انْطَلَقَ يَنْظُرُ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ فَلَمَّا أَمْسَى حَرَّكَ الرَّجُلُ شَجَرَةً إِلَى جَنْبِهِ فَإِذَا فِيهَا رُمَّانَتَانِ قَالَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ إِنَّكَ عَبْدٌ صَالِحٌ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا أَجِدُ فِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا رُمَّانَةً وَاحِدَةً وَ لَوْ لَا أَنَّكَ عَبْدٌ صَالِحٌ مَا وَجَدْتَ


1- في الحجرية: سمعت، و ما أثبتناه من المصدر.
2- فخالفوه: ليس في المصدر.
3- في الحجرية: لهم، و ما أثبتناه من المصدر.
4- المناقب ج 4 ص 48.
5- عدّة الداعي ص 235 ح 14.

ص: 485

رُمَّانَتَيْنِ قَالَ أَنَا رَجُلٌ أَسْكُنُ أَرْضَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْبَدَ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فُلَانٌ الْفُلَانِيُّ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَعْبَدُ مِنْهُ كَثِيراً فَلَمَّا أَمْسَى أُوتِيَ بِرَغِيفَيْنِ وَ مَاءٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ إِنَّكَ عَبْدٌ صَالِحٌ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ مَا أُوتِيَ إِلَّا بِرَغِيفٍ وَاحِدٍ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ عَبْدٌ صَالِحٌ مَا أُوتِيتَ بِرَغِيفَيْنِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ أَسْكُنُ أَرْضَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَالَ مُوسَى هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْبَدَ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فُلَانٌ الْحَدَّادُ فِي مَدِينَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ لَيْسَ بِصَاحِبِ عِبَادَةٍ بَلْ إِنَّمَا هُوَ ذَاكِرٌ لِلَّهِ وَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَامَ فَصَلَّى فَلَمَّا أَمْسَى نَظَرَ إِلَى غَلَّتِهِ فَوَجَدَهَا قَدْ أُضْعِفَتْ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَنْ أَنْتَ إِنَّكَ عَبْدٌ صَالِحٌ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ مَا شَاءَ اللَّهُ غَلَّتِي قَرِيبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّيْلَةَ قَدْ أُضْعِفَتْ فَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ أَسْكُنُ أَرْضَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ غَلَّتِهِ فَتَصَدَّقَ بِهَا [وَ ثُلُثاً أَعْطَي مَوْلًى لَهُ] (1) وَ ثُلُثاً اشْتَرَى بِهِ طَعَاماً فَأَكَلَ هُوَ وَ مُوسَى قَالَ فَتَبَسَّمَ مُوسَى ع فَقَالَ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ تَبَسَّمْتَ قَالَ دَلَّنِي بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى فُلَانٍ فَوَجَدْتُهُ مِنْ أَعْبَدِ الْخَلْقِ فَدَلَّنِي عَلَى فُلَانٍ فَوَجَدْتُهُ أَعْبَدَ مِنْهُ فَدَلَّنِي فُلَانٌ عَلَيْكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ أَعْبَدُ مِنْهُ وَ لَسْتُ أَرَاكَ شَبِيهَ الْقَوْمِ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ أَ لَيْسَ تَرَانِي ذَاكِراً لِلَّهِ أَ وَ لَيْسَ تَرَانِي أُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ إِنْ أَقْبَلْتُ عَلَى الصَّلَاةِ أَضْرَرْتُ بِغَلَّةِ مَوْلَايَ وَ أَضْرَرْتُ بِعَمَلِ النَّاسِ أَ تُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ بِلَادَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَقَالَ الْحَدَّادُ يَا سَحَابَةُ تَعَالِي قَالَ فَجَاءَتْهُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدِينَ فَقَالَتْ أُرِيدُ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ انْصَرِفِي ثُمَّ مَرَّتْ بِهِ أُخْرَى فَقَالَ يَا سَحَابَةُ تَعَالِي فَجَاءَتْهُ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتْ (2) أُرِيدُ أَرْضَ مُوسَى بْنِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- في الحجرية: قال، و ما أثبتناه من المصدر.

ص: 486

عِمْرَانَ فَقَالَ احْمِلِي هَذَا حَمْلَ رَفِيقٍ وَ ضَعِيهِ فِي أَرْضِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَضْعاً رَفِيقاً قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ مُوسَى بِلَادَهُ قَالَ يَا رَبِّ بِمَا بَلَغْتَ هَذَا مَا أَرَى قَالَ إِنَّ عَبْدِي هَذَا يَصْبِرُ عَلَى بَلَائِي وَ يَرْضَى بِقَضَائِي وَ يَشْكُرُ نَعْمَائِي

18941- (1) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، بِأَسَانِيدَ ثَلَاثَةٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَ رَجُلٌ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِبَادَةٍ (2)

18942- (3) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الرِّضَا ع قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِلَى مِصْرَ فَأَصَابَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَيَّدَهُ فَخَرَجَ بِهِ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَامَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ حَرَكَةَ الْقَيْدِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ غُلَامُكَ فُلَانٌ وَجَدْتُهُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ

18943- (4) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ،" فِي سِيَاقِ قِصَّةِ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَامِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَرْدَشِيرَ (5) وَ شِرَائِهِ أُسَارَى نَصَارَى بَنِي نَاجِيَةَ وَ عِتْقِهِمْ وَ إِعْطَائِهِ الثَّمَنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ هَرْبِهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ" قَالَ وَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ ع حِينَ هَرَبَ مَصْقَلَةُ ارْدُدِ الَّذِينَ سُبُوا وَ لَمْ تَسْتَوْفِ أَثْمَانَهُمْ فِي الرِّقِّ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ بِحَقٍّ قَدْ أُعْتِقُوا إِذْ أَعْتَقَهُمُ الَّذِي اشْتَرَاهُمْ فَصَارَ مَالِي دَيْناً عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُمْ


1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 28 ح 20.
2- في المصدر: ذو عيال.
3- مشكاة الأنوار ص 229.
4- الغارات ج 1 ص 370.
5- أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز (معجم البلدان ج 1 ص 146).

ص: 487

فهرست الجزء الخامس عشر كتاب النكاح و الطلاق و العتق

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

أبواب نكاح العبيد و الإماء

1- باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، و تحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء/ 3/ 17363/ 17365/ 5

2- باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، و جواز وطئه إياها/ 3/ 17366/ 17368/ 6

3- باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة و أخبر باستبرائها، و استحباب الاستبراء/ 1/ 17369/ 7

4- باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب/ 1/ 17370/ 7

5- باب حكم من اشترى جارية حاملا/ 2/ 17371/ 17372/ 8

6- باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثمّ ولدت/ 1/ 17373/ 8

7- باب أن استبراء الأمة حيضة، و يستحب حيضتان، و ان الاستبراء يجب مع الوطء/ 2/ 17374/ 17375/ 9

8- باب أنّه يحق للرجل أن يعتق أمته و يتزوجها، و يجعل مهرها عتقها، و إن كانت أم ولد/ 3/ 17376/ 17378/ 9

9- باب حكم تقديم العتق على التزويج و تأخيره/ 1/ 17379/ 10

10- باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، و لم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق/ 1/ 17380/ 11

11- باب أن من أعتق أمة و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول/ 3/ 17381/ 17383/ 11

12- باب أن من اشترى أمة فأعتقها و تزوجها، استحب له أن يستبرئها، و ليس بواجب/ 1/ 17384/ 12

13- باب وجوب استبراء الأمة المسبية/ 2/ 17385/ 17386/ 12

ص: 488

14- باب أن من وطئ أمة ثمّ أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها/ 2/ 17387/ 17388/ 13

15- باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها و بنتها عينا، نسبا و رضاعا/ 2/ 17389/ 17390/ 13

16- باب أنّه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة و أمتين، أو أربع إماء/ 3/ 17391/ 17393/ 14

17- باب أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوج و لا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه، حتى المكاتب/ 3/ 17394/ 17396/ 15

18- باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه/ 2/ 17397/ 17398/ 15

19- باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح/ 1/ 17399/ 16

20- باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، و حكم أمة المرأة/ 1/ 17400/ 16

21- باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، و حكم اشتراط الرقية/ 3/ 17401/ 17403/ 17

22- باب أنّه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة/ 8/ 17404/ 17411/ 18

23- باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتّى لزوجها، فتحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح/ 4/ 17412/ 17415/ 19

24- باب أنّه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل/ 4/ 17416/ 17419/ 20

25- باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء/ 2/ 17420/ 17421/ 22

26- باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع/ 1/ 17422/ 23

27- باب حكم ولد الأمة المحللة/ 4/ 17423/ 17426/ 23

28- باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك/ 1/ 17427/ 24

29- باب أنّه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها/ 3/ 17428/ 17430/ 24

ص: 489

30- باب كيفية تزويج الإنسان جاريته من عبده، و أنّه يعطيها شيئا/ 1/ 17431/ 25

31- باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها/ 1/ 17432/ 25

32- باب كيفية تفريق الرجل بين عبده و أمته إذا أراد وطأها/ 6/ 17433/ 17438/ 26

33- باب أن من اشترى أمة لها زوج- حر أو عبد- كان المشتري بالخيار/ 5/ 17439/ 17443/ 27

34- باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث و نحوهما/ 2/ 17444/ 17445/ 29

35- باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته و أرادت تزويجه، تعين تجديد العقد/ 1/ 17446/ 30

36- باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ اعتقت، تخيرت في فسخ عقدها و عدمه/ 3/ 17447/ 17449/ 31

37- باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد/ 2/ 17450/ 17451/ 32

38- باب حكم ما لو وطئ البائع و المشتري الأمة، أو المعتق و الزوج، و اشتبه حال الولد/ 1/ 17452/ 33

39- باب جواز وطء المولدة من الزنى و كراهة استيلادها، إلّا أن يحلل مالك أمها/ 4/ 17453/ 17456/ 33

40- باب أنّه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح و لا ينكح، و لو في كل أربعين يوما مرة/ 1/ 17457/ 34

41- باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، و تملكها، و قبول هبتها/ 1/ 17458/ 35

42- باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده/ 1/ 17459/ 35

43- باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصحّ طلاقه لها إلّا باذن مولاه/ 2/ 17460/ 17461/ 36

44- باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية و غيرها، و حكم المهر و الولد/ 1/ 17462/ 36

45- باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك/ 2/ 17463/ 17464/ 37

46- باب أن حدّ الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر/ 1/ 17465/ 37

ص: 490

47- باب حكم من اشترى أمة فأعتقها و تزوجها و أولدها، و مات و لم يخلف شيئا/ 1/ 17466/ 38

48- باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها، لم يلحق به الولد السابق و لم يرثه/ 1/ 17467/ 38

49- باب جواز وطء الأمة و في البيت من يرى ذلك و يسمع، على كراهة/ 1/ 17468/ 39

50- باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل/ 2/ 17469/ 17470/ 39

51- باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه و ابنه/ 4/ 17471/ 17474/ 40

52- باب حكم تزويج المكاتبة/ 1/ 17475/ 40

53- باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلّا أن يشتري بعين المال/ 2/ 17476/ 17477/ 41

54- باب تحريم قذف العبيد و الإماء، و إن كانوا مجوسا/ 1/ 17478/ 41

55- باب جواز النوم بين أمتين و حرتين، و استحباب الوضوء لمن أتى أمته/ 1/ 17479/ 42

56- باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك/ 1/ 17480/ 42

57- باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري/ 4/ 17481/ 17484/ 42

58- باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد و الإماء/ 3/ 17485/ 17487/ 43

أبواب العيوب و التدليس

1- باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ/ 9/ 17488/ 17496/ 45

2- باب أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، و إن دخل قبله فله ذلك/ 1/ 17497/ 47

3- باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء/ 1/ 17498/ 47

4- باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردّها بالعيب/ 3/ 17499/ 17501/ 48

5- باب حكم ظهور زنى الزوجة، و حكم زناها قبل الدخول و بعده/ 3/ 17502/ 17504/ 48

6- باب أحكام تدليس الأمة و تزويجها بدعوى الحرية/ 1/ 17505/ 49

ص: 491

7- باب أنّ من تزوج بنت مهيرة، فادخلت بنت أمة، ردّها و ادخلت عليه امرأته/ 1/ 17506/ 50

8- باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها/ 1/ 17507/ 50

9- باب حكم من تزوج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيبا/ 1/ 17508/ 51

10- باب أن العبد إذا تزوج حرة و لم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت/ 4/ 17509/ 17512/ 51

11- باب أنّه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة/ 1/ 17513/ 53

12- باب أنّ الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، و المهر مع الدخول/ 4/ 17514/ 17517/ 53

13- باب أنّ الزوج إذا ظهر عنينا أجّل سنة/ 7/ 17518/ 17524/ 54

14- باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن و أنكر الزوج/ 2/ 17525/ 17526/ 56

15- باب حكم ظهور زنى الزوج، و حكم ما لو زنى قبل الدخول/ 1/ 17527/ 56

16- باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب و التدليس/ 1/ 17528/ 57

أبواب المهور

1- باب أنّه يجزئ في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه/ 8/ 17529/ 17536/ 59

2- باب جواز كون المهر تعليم شي ء من القرآن/ 3/ 17537/ 17539/ 60

3- باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر و الخنزير مهرا/ 1/ 17540/ 62

4- باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم/ 10/ 17541/ 17550/ 62

5- باب استحباب قلّة المهر، و كراهة كثرته/ 6/ 17551/ 17556/ 66

6- باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، و عدم تحريمه/ 2/ 17557/ 17558/ 68

7- باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية/ 3/ 17559/ 17561/ 68

8- باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، و أنّه لا يسقط بالدخول/ 3/ 17562/ 17564/ 69

9- باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية/ 3/ 17565/ 17567/ 70

10- باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل/ 2/ 17568/ 17569/ 71

ص: 492

11- باب وجوب أداء المهر، و نية ادائه مع العجز/ 5/ 17570/ 17574/ 71

12- باب أن من تزوج امرأة و لم يسمّ لها مهرا، و دخل بها كان لها مهر مثلها/ 2/ 17575/ 17576/ 73

13- باب أن من تزوج امرأة في عدّتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها/ 1/ 17577/ 73

14- باب أنّ من أسرّ مهرا و أعلن غيره، كان المعتبر الأول/ 2/ 17578/ 17579/ 74

15- باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول/ 1/ 17580/ 74

16- باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر/ 1/ 17581/ 75

17- باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى و لا يطلقها/ 3/ 17582/ 17584/ 75

18- باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة/ 5/ 17585/ 17589/ 76

19- باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو اخيها، و جواز كون المهر قبضة من حنطة/ 4/ 17590/ 17593/ 78

20- باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثمّ طلقها قبل الدخول/ 2/ 17594/ 17595/ 79

21- باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها و بردا/ 2/ 17596/ 17597/ 80

22- باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ و كان لها وسط منها/ 3/ 17598/ 17600/ 81

23- باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها/ 3/ 17601/ 17603/ 81

24- باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوج غيرها، اعطي مهرها من بيت المال/ 1/ 17604/ 83

25- باب أن من زوج ابنه الصغير و ضمن المهر، أو لم يكن للابن مال/ 1/ 17605/ 83

26- باب أن من تزوج امرأة و شرط أن بيدها الجماع و الطلاق و عليها الصداق/ 1/ 17606/ 83

27- باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر/ 1/ 17607/ 84

ص: 493

28- باب من تزوج على غنم و رقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول/ 2/ 17608/ 17609/ 84

29- باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق/ 1/ 17610/ 85

30- باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء/ 2/ 17611/ 17612/ 86

31- باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها/ 1/ 17613/ 87

32- باب أنّ من افتض بكرا و لو بإصبعه لزمه مهرها، و إن كانت أمة فعشر قيمتها/ 3/ 17614/ 17616/ 87

33- باب أنّ من طلق امرأة قبل الدخول، و لم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها/ 5/ 17617/ 17621/ 88

34- باب مقدار المتعة للمطلقة/ 7/ 17622/ 17628/ 89

35- باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول/ 6/ 17629/ 17634/ 90

36- باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه و يرجع إلى الزوج/ 4/ 17635/ 17638/ 92

37- باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق/ 4/ 17639/ 17642/ 93

38- باب أن المهر يجب و يستقر بالدخول، و هو الوطء في الفرج و إن لم ينزل/ 3/ 17643/ 17645/ 94

39- باب أنّه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله/ 3/ 17646/ 17648/ 95

40- باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه/ 1/ 17649/ 96

41- باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول/ 2/ 17650/ 17651/ 96

42- باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر/ 1/ 17652/ 96

43- باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور/ 8/ 17653/ 17660/ 97

أبواب القسم و النشوز و الشقاق

1- باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، و للثنتين ليلتان/ 2/ 17661/ 17662/ 101

2- باب أن من تزوج امرأة و عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال/ 2/ 17663/ 17664/ 101

ص: 494

3- باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا و الكون عندها في صبيحتها/ 1/ 17665/ 102

4- باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره/ 2/ 17666/ 17667/ 102

5- باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة/ 1/ 17668/ 103

6- باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان و للأمة ليلة/ 4/ 17669/ 17672/ 104

7- باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا/ 1/ 17673/ 105

8- باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله و حكم من أهلها/ 2/ 17674/ 17675/ 105

9- باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها/ 1/ 17676/ 106

10- باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق و البذل/ 1/ 17677/ 107

11- باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما/ 2/ 17678/ 17679/ 107

12- باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم و النشوز/ 1/ 17680/ 109

أبواب أحكام الأولاد

1- باب استحباب الاستيلاد و تكثير الأولاد/ 9/ 17681/ 17689/ 111

2- باب استحباب إكرام الولد الصالح، و طلبه و حبّه/ 8/ 17690/ 17697/ 113

3- باب استحباب طلب البنات و اكرامهن/ 13/ 17698/ 17710/ 114

4- باب كراهة كراهة البنات/ 4/ 17711/ 17714/ 116

5- باب استحباب زيادة الرقة على البنات و الشفقة عليهن أكثر من الصبيان/ 4/ 17715/ 17718/ 118

6- باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور/ 2/ 17719/ 17720/ 118

7- باب استحباب الصلاة و الدعاء لمن أراد أن يحبل له/ 2/ 17721/ 17722/ 119

8- باب ما يستحب من الاستغفار و التسبيح لمن يريد الولد/ 2/ 17723/ 17724/ 120

9- باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد/ 1/ 17725/ 121

10- باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به/ 3/ 17726/ 17728/ 122

11- باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد/ 1/ 17729/ 123

ص: 495

12- باب أقلّ الحمل و أكثره، و أنّه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل/ 8/ 17730/ 17737/ 123

13- باب استحباب التهنئة بالولد، و تتأكد يوم السابع و كيفيتها/ 3/ 17738/ 17740/ 126

14- باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، و تغيير اسمه إن كان غير حسن/ 8/ 17741/ 17748/ 127

15- باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)/ 5/ 17749/ 17753/ 128

16- باب استحباب التسمية باسم محمّد و أقله إلى اليوم السابع، ثمّ إن شاء غيّره/ 5/ 17754/ 17758/ 129

17- باب استحباب التسمية بأحمد و الحسن و الحسين و جعفر و طالب/ 1/ 17759/ 131

18- باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، و وضع الكبير لنفسه و إن لم يكن له ولد/ 2/ 17760/ 17761/ 131

19- باب كراهة التسمية بالحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ياسين/ 2/ 17762/ 17763/ 132

20- باب كراهة كون الكنية أبا مرة و أبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك/ 4/ 17764/ 17767/ 132

21- باب كراهة ذكر اللقب و الكنية اللذين يكرههما صاحبهما/ 1/ 17768/ 133

22- باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام/ 2/ 17769/ 17770/ 134

23- باب استحباب أكل الحامل السفرجل، و كذا الأب حين الحمل/ 3/ 17771/ 17773/ 134

24- باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب/ 5/ 17774/ 17778/ 135

25- باب استحباب إطعام الحبلى اللبان/ 1/ 17779/ 137

26- باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة و الإقامة في اليسرى/ 3/ 17780/ 17782/ 137

27- باب استحباب تحنيك المولود بالتمر و ماء الفرات و تربة قبر الحسين (عليه السلام)/ 5/ 17783/ 17787/ 138

28- باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، و حمد اللّه عليها/ 1/ 17788/ 139

ص: 496

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

29- باب العقيقة عن الولد/ 2/ 17789/ 17790/ 140

30- باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل/ 5/ 17791/ 17795/ 140

31- باب أن عقيقة الذكر و الأنثى سواء كبش كبش/ 3/ 17796/ 17798/ 142

32- باب أنّه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع/ 11/ 17799/ 17809/ 142

33- باب استحباب ذكر اسم المولود و اسم أبيه، عند ذبح العقيقة، و الدعاء بالمأثور/ 2/ 17810/ 17811/ 146

34- باب كراهة أكل الأبوين و عيال الأب من العقيقة و تتأكد في الأم/ 3/ 17812/ 17814/ 147

35- باب عدم جواز لطخ رأس الصبيّ بدم العقيقة/ 1/ 17815/ 147

36- باب أنّه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب/ 1/ 17816/ 148

37- باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، و اليسرى في أعلاها/ 1/ 17817/ 148

38- باب وجوب ختان الصبيّ و عدم جواز تركه عند البلوغ، و وجوب قطع سرته/ 5/ 17818/ 17822/ 149

39- باب استحباب كون الختان يوم السابع، و جواز تأخيره إلى قرب البلوغ/ 2/ 17823/ 17824/ 150

40- باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ و لو بعد الكبر/ 2/ 17825/ 17826/ 150

41- باب وجوب الختان على الرجل، و عدم وجوب الخفض على النساء/ 1/ 17827/ 151

42- باب استحباب خفض البنات و آدابه/ 4/ 17828/ 17831/ 151

43- باب عدم تأكد استحباب الحلق و العقيقة إذا مضى يوم السابع/ 1/ 17832/ 152

44- باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى/ 4/ 17833/ 17836/ 152

45- باب استحباب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد/ 3/ 17837/ 17839/ 154

46- باب كراهة حلق موضع من رأس الصبيّ و ترك موضع منه/ 2/ 17840/ 17841/ 155

47- باب استحباب خدمة المرأة زوجها، و ارضاعها ولدها، و صبرها على حملها و ولادتها/ 1/ 17842/ 155

ص: 497

48- باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، و استحباب اختيار ارضاعها/ 3/ 17843/ 17845/ 156

49- باب أنّه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من احدهما/ 1/ 17846/ 157

50- باب أقل مدة الرضاع و أكثرها/ 4/ 17847/ 17850/ 157

51- باب أنّه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة/ 3/ 17851/ 17853/ 158

52- باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك و إن تزوجت/ 1/ 17854/ 159

53- باب الحدّ الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، و الجمع بين الصلاتين/ 3/ 17855/ 17857/ 159

54- باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، و كذا المولودة من الزنى/ 3/ 17858/ 17860/ 160

55- باب كراهة استرضاع اليهودية و النصرانية و المجوسية/ 2/ 17861/ 17862/ 161

56- باب كراهة استرضاع الناصبية/ 1/ 17863/ 161

57- باب كراهة استرضاع الحمقاء و العمشاء/ 1/ 17864/ 162

58- باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتّى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها/ 6/ 17865/ 17870/ 162

59- باب استحباب ترك الصبيّ سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين/ 3/ 17871/ 17873/ 164

60- باب استحباب تعليم الصبيّ الكتابة و القرآن سبع سنين/ 4/ 17874/ 17877/ 165

61- باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامّة/ 1/ 17878/ 166

62- باب أنّه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم ممّا يؤدب ولده، و يضربه ممّا يضرب ولده/ 2/ 17879/ 17880/ 167

63- باب جملة من حقوق الأولاد/ 12/ 17881/ 17892/ 167

64- باب استحباب بر الإنسان ولده و حبّه له، و رحمته إياه، و الوفاء بوعده/ 5/ 17893/ 17897/ 170

65- باب استحباب تقبيل الإنسان ولده على وجه الرحمة/ 1/ 17898/ 171

66- باب استحباب التصابي مع الولد و ملاعبته/ 2/ 17899/ 17900/ 171

ص: 498

67- باب جواز تفضيل بعض الأولاد- ذكور و اناثا- على بعض، على كراهية/ 3/ 17901/ 17903/ 172

68- باب وجوب بر الوالدين/ 21/ 17904/ 17924/ 173

69- باب وجوب بر الوالدين، برّين كانا أو فاجرين/ 5/ 17925/ 17929/ 178

70- باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب/ 11/ 17930/ 17940/ 179

71- باب تحريم قطيعة الأرحام/ 15/ 17941/ 17955/ 183

72- باب استحباب حجامة الصبيّ إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة/ 1/ 17956/ 186

73- باب أن من زنى بامرأة ثمّ تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، و لا يرثه/ 1/ 17957/ 186

74- باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك/ 1/ 17958/ 187

75- باب تحريم العقوق و حدّ ذلك/ 36/ 17959/ 17994/ 187

76- باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، و ان كان لا يشبهه أحد من أقاربه/ 1/ 17995/ 196

77- باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة و المندوبة/ 28/ 17996/ 18023/ 197

78- باب حدّ الرحم التي لا يجوز قطيعتها/ 1/ 18024/ 205

79- باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد/ 16/ 18025/ 18040/ 205

أبواب النفقات

1- باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم و الملبوس/ 6/ 18041/ 18046/ 217

2- باب النفقات الواجبة و المندوبة، و جملة من أحكامها/ 1/ 18047/ 218

3- باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز و لو بالخروج بغير اذن الزوج حتّى ترجع/ 2/ 18048/ 18049/ 219

4- باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتّى تقع/ 3/ 18050/ 18052/ 219

5- باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا و سكناها، و عدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا/ 2/ 18053/ 18054/ 220

6- باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل/ 2/ 18055/ 18056/ 220

7- باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب/ 3/ 18057/ 18059/ 221

8- باب وجوب نفقة الدوابّ المملوكة على صاحبها/ 1/ 18060/ 222

9- باب استحباب القناعة بالقليل، و الاستغناء به عن الناس/ 20/ 18061/ 18080/ 222

ص: 499

10- باب استحباب الرضى بالكفاف/ 15/ 18081/ 18095/ 228

11- باب استحباب صلة الأرحام/ 48/ 18096/ 18143/ 234

12- باب استحباب صلة الرحم و إن كان قاطعا/ 11/ 18144/ 18154/ 251

13- باب استحباب صلة الأرحام و لو بالقليل، أو بالسلام و نحوه/ 3/ 18155/ 18157/ 255

14- باب استحباب التوسعة على العيال/ 2/ 18158/ 18159/ 255

15- باب وجوب كفاية العيال/ 2/ 18160/ 18161/ 256

16- باب استحباب الجود و السخاء/ 22/ 18162/ 18183/ 256

17- باب استحباب الانفاق، و كراهة الامساك/ 6/ 18184/ 18189/ 261

18- باب تحريم البخل و الشح بالواجبات/ 1/ 18190/ 262

19- باب استحباب الاقتصاد في النفقة/ 6/ 18191/ 18196/ 263

20- باب أنّه ليس فيما أصلح البدن اسراف/ 2/ 18197/ 18198/ 264

21- باب عدم جواز السرف و التقتير/ 5/ 18199/ 18203/ 265

22- باب استحباب صيانة العرض بالمال/ 4/ 18204/ 18207/ 267

23- باب حدّ الإسراف و التقتير/ 10/ 18208/ 18217/ 268

24- باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة و نحوها في السوق، و شق عليه شراؤها/ 1/ 18218/ 272

25- باب عدم جواز جمع المال و ترك الانفاق منه/ 6/ 18219/ 18224/ 272

26- باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات/ 6/ 18225/ 18230/ 275

كتاب الطلاق أبواب مقدماته و شرائطه

1- باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة و عدم تحريمه/ 7/ 18231/ 18237/ 279

2- باب جواز ردّ الرجل للطلاق إذا خطب، و إن كان كفوا في نهاية الشرف/ 2/ 18238/ 18239/ 280

3- باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة/ 4/ 18240/ 18243/ 281

4- باب جواز تعدّد الطلاق و تكراره من الرجل لامرأة واحدة، و لنساء شتّى/ 1/ 18244/ 282

5- باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها/ 1/ 18245/ 282

6- باب أنّه يجب على الوالي تأديب الناس، و جبرهم بالسوط و السيف على موافقة الطلاق للسنة/ 3/ 18246/ 18248/ 283

ص: 500

7- باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية/ 7/ 18249/ 18255/ 283

8- باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، و كانت مدخولا بها/ 8/ 18256/ 18263/ 285

9- باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، و الا بطل الطلاق/ 3/ 18264/ 18266/ 288

10- باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، و إلّا بطل/ 10/ 18267/ 18276/ 288

11- باب أنّه يشترط في صحة الطلاق القصد و إرادة الطلاق، و إلّا بطل/ 5/ 18277/ 18281/ 290

12- باب أنّه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح و وجوده بالفعل/ 5/ 18282/ 18286/ 292

13- باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق/ 2/ 18287/ 18288/ 293

14- باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية/ 3/ 18289/ 18291/ 293

15- باب صيغة الطلاق/ 1/ 18292/ 295

16- باب أنّه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، و لا المجعول يمينا/ 7/ 18293/ 18299/ 295

17- باب جواز طلاق الأخرس بالكناية و الإشارة و الأفعال المفهمة له/ 1/ 18300/ 297

18- باب أنّه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة/ 2/ 18301/ 18302/ 297

19- باب جواز طلاق زوجة الغائب و الصغيرة و غير المدخول بها و الحامل و اليائسة على كل حال/ 4/ 18303/ 18306/ 298

20- باب أنّه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع/ 1/ 18307/ 299

21- باب جواز طلاق الحامل مطلقا/ 2/ 18308/ 18309/ 299

22- باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط/ 13/ 18310/ 18322/ 300

23- باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة/ 1/ 18323/ 304

ص: 501

24- باب أنّه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين/ 3/ 18324/ 18326/ 305

25- باب أنّه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، و لا يجوز أن يطلق عنه/ 3/ 18327/ 18329/ 306

26- باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون و لا المعتوه/ 2/ 18330/ 18331/ 306

27- باب أنّه يجوز للولي الطلاق عن الجنون مع المصلحة/ 1/ 18332/ 307

28- باب بطلان طلاق السكران/ 3/ 18333/ 18335/ 307

29- باب أنّه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصحّ طلاق المكره و المضطر/ 3/ 18336/ 18338/ 308

30- باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير و ان اختارت نفسها/ 7/ 18339/ 18345/ 308

31- باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق/ 1/ 18346/ 311

32- باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه/ 6/ 18347/ 18352/ 312

33- باب أنّه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا بإذن مولاه/ 3/ 18353/ 18355/ 313

34- باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق و شرائطه/ 11/ 18356/ 18366/ 314

أبواب أقسام الطلاق و أحكامه

1- باب كيفية طلاق السنة، و جملة من أحكامه/ 7/ 18367/ 18373/ 317

2- باب كيفية طلاق العدة، و جملة من أحكامه/ 6/ 18374/ 18379/ 319

3- باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره/ 3/ 18380/ 18382/ 322

4- باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتّى تنكح زوجا غيره/ 8/ 18383/ 18390/ 323

5- باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره/ 1/ 18391/ 325

6- باب أن المحلل يهدم الطلقة و الثنتين كما يهدم الثالث/ 4/ 18392/ 18395/ 325

7- باب أنّه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة/ 5/ 18396/ 18400/ 326

8- باب أنّه يشترط في المحلل البلوغ/ 1/ 18401/ 328

ص: 502

9- باب أنّه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة/ 3/ 18402/ 18404/ 328

10- باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا/ 2/ 18405/ 18406/ 329

11- باب استحباب الاشهاد على الرجعة و عدم وجوبه/ 2/ 18407/ 18408/ 330

12- باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر/ 1/ 18409/ 331

13- باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها/ 1/ 18410/ 331

14- باب أن من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة، لم يصحّ للعدة/ 5/ 18411/ 18415/ 331

15- باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع و لو بعد العدة/ 1/ 18416/ 333

16- باب كراهة طلاق المريض و جواز تزويجه، فإن دخل صح و الا بطل/ 1/ 18417/ 333

17- باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة/ 6/ 18418/ 18423/ 333

18- باب حكم طلاق زوجة المفقود، و عدتها، و تزويجها/ 8/ 18424/ 18431/ 335

19- باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجا غيره/ 4/ 18432/ 18435/ 338

20- باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجا غيره/ 2/ 18436/ 18437/ 339

21- باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجا غيره/ 2/ 18438/ 18439/ 340

22- باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره/ 1/ 18440/ 341

23- باب حكم زوجة المرتد/ 1/ 18441/ 341

24- باب اقسام الطلاق البائن و ان ما عداه رجعي/ 3/ 18442/ 18444/ 341

25- باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق/ 2/ 18445/ 18446/ 342

26- باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق و أحكامه/ 3/ 18447/ 18449/ 343

ص: 503

أبواب العدد

1- باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، و لها أن تتزوج من ساعتها/ 3/ 18450/ 18452/ 347

2- باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها/ 2/ 18453/ 18454/ 347

3- باب أنّه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، و إن كان دخل بها، و لا رجعة لزوجها/ 1/ 18455/ 348

4- باب عدة المسترابة، و ما أشبهها/ 4/ 18456/ 18459/ 348

5- باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، و إلّا فإلى التمييز/ 1/ 18460/ 349

6- باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثمّ بلغت سن اليأس/ 1/ 18461/ 349

7- باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر/ 1/ 18462/ 349

8- باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل/ 1/ 18463/ 350

9- باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، و إن وضعت من ساعتها/ 5/ 18464/ 18468/ 350

10- باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول/ 1/ 18469/ 351

11- باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام و لو مضغة، فقد انقطعت عدتها/ 1/ 18470/ 352

12- باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض/ 3/ 18471/ 18473/ 352

13- باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة/ 1/ 18474/ 353

14- باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار/ 5/ 18475/ 18479/ 353

15- باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة/ 6/ 18480/ 18485/ 354

16- باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة/ 2/ 18486/ 18487/ 355

17- باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة/ 1/ 18488/ 356

ص: 504

18- باب وجوب النفقة و السكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة/ 1/ 18489/ 356

19- باب أنّه يستحب للمطلقة رجعيا خاصّة، الزينة و التجمل و اظهاره للزوج في العدة/ 3/ 18490/ 18492/ 357

20- باب أنّه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج/ 2/ 18493/ 18494/ 357

21- باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، و تفسيرها/ 1/ 18495/ 358

22- باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها/ 2/ 18496/ 18497/ 358

23- باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر/ 2/ 18498/ 18499/ 359

24- باب أنّه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر/ 2/ 18500/ 18501/ 359

25- باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصّة، بترك الزينة و الطيب و نحوها/ 9/ 18502/ 18510/ 360

26- باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام/ 6/ 18511/ 18516/ 362

27- باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، و أربعة أشهر و عشر/ 2/ 18517/ 18518/ 364

28- باب عدم ثبوت السكنى و النفقة للمتوفى عنها في العدة/ 2/ 18519/ 18520/ 365

29- باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، و قضائها الحقوق، و خروجها في جنازة زوجها/ 3/ 18521/ 18523/ 365

30- باب أنّه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد و حكم مبيتها في غير بيتها/ 1/ 18524/ 366

31- باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها/ 2/ 18525/ 18526/ 366

32- باب أنّه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة/ 4/ 18527/ 18530/ 367

33- باب أن من تزوج امرأة لها زوج و دخل بها، لزمه المهر/ 2/ 18531/ 18532/ 368

34- باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثمّ جاء زوجها و ظهر أنّه لم يطلقها/ 1/ 18533/ 369

35- باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان و ان كان زوجها حرا/ 3/ 18534/ 18536/ 369

ص: 505

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

36- باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، و إن كان زوجها عبدا/ 2/ 18537/ 18538/ 370

37- باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام/ 5/ 18539/ 18543/ 370

38- باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثمّ اعتقها/ 1/ 18544/ 371

39- باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره/ 3/ 18545/ 18547/ 372

40- باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة/ 1/ 18548/ 372

41- باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا/ 2/ 18549/ 18550/ 373

42- باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها/ 2/ 18551/ 18552/ 373

43- باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج/ 2/ 18553/ 18554/ 374

44- باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان/ 3/ 18555/ 18557/ 374

45- باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، و كذا عند سبيها/ 3/ 18558/ 18560/ 375

46- باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد/ 2/ 18561/ 18562/ 375

كتاب الخلع و المباراة أبواب كتاب الخلع و المباراة

1- باب أنّه لا يصحّ الخلع، و لا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة/ 3/ 18563/ 18565/ 379

2- باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج/ 2/ 18566/ 18567/ 380

3- باب أن المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق/ 1/ 18568/ 380

4- باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر/ 6/ 18569/ 18574/ 381

5- باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل/ 1/ 18575/ 382

6- باب أنّه لا بدّ في الخلع و المباراة من شاهدين، و كون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه/ 1/ 18576/ 382

7- باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا/ 2/ 18577/ 18578/ 383

ص: 506

8- باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه/ 2/ 18579/ 18580/ 383

9- باب وجوب العدة على المختلعة و المباراة كعدة المطلقة/ 1/ 18581/ 384

10- باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة/ 1/ 18582/ 384

11- باب أنّه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة/ 1/ 18583/ 385

12- باب أن المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة/ 1/ 18584/ 385

13- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع و المباراة/ 3/ 18585/ 18587/ 385

كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار

1- باب أن من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط/ 5/ 18588/ 18592/ 387

2- باب أنّه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه، و شهادة شاهدين/ 4/ 18593/ 18596/ 389

3- باب أن المظاهر له شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتّى يكفّر/ 2/ 18597/ 18598/ 390

4- باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير/ 3/ 18599/ 18601/ 391

5- باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع/ 1/ 18602/ 391

6- باب وجوب الكفّارة على المظاهر إذا أراد الوطء، و عدم استقرارها، فإذا طلق سقطت/ 3/ 18603/ 18605/ 391

7- باب أن الظهار يقع من الحرة و الأمة، زوجة كانت أو مملوكة/ 3/ 18606/ 18608/ 392

8- باب أن الظهار يقع من الحرّ و العبد، إلّا أن على العبد نصف الكفّارة صوم شهر/ 3/ 18609/ 18611/ 393

9- باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرّات متعدّدة، فعليه لكل ظهار كفّارة/ 3/ 18612/ 18614/ 394

10- باب أن من ظاهر من نساء متعدّدة، وجب عليه لكل واحدة كفّارة واحدة/ 2/ 18615/ 18616/ 395

11- باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفّارة عالما لزمه كفّارة أخرى/ 5/ 18617/ 18621/ 395

12- باب جواز تعليق الظهار على الشرط، و كون الشرط هو الوطء/ 6/ 18622/ 18627/ 396

ص: 507

13- باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة و الوطء/ 1/ 18628/ 398

14- باب حكم اجتماع الايلاء و الظهار/ 2/ 18629/ 18630/ 398

كتاب الإيلاء و الكفّارات أبواب الإيلاء

1- باب أنّه لا يقع بغير يمين، و إن هجر الزوجة سنة فصاعدا/ 1/ 18631/ 401

2- باب أن المولى لا إثم عليه و لا حرج في الأربعة أشهر و لا بعدها/ 3/ 18632/ 18634/ 401

3- باب أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باللّه و بأسمائه الخاصّة/ 1/ 18635/ 402

4- باب أنّه لا ينعقد الايلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الإضرار/ 4/ 18636/ 18639/ 402

5- باب أنّه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول/ 1/ 18640/ 403

6- باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة/ 4/ 18641/ 18644/ 403

7- باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفي ء أو يطلق، و لا يقع طلاقه مع الإكراه/ 3/ 18645/ 18647/ 405

8- باب أنّه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا و بائنا، و أنّه لا بدّ من اجتماع شرائط الطلاق/ 2/ 18648/ 18649/ 406

9- باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة و لم يفئ، حبسه الإمام/ 2/ 18650/ 18651/ 407

10- باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، و إن فاء فعليه الكفّارة عن يمينه/ 2/ 18652/ 18653/ 407

11- باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، و ادعى الزوج الجماع/ 1/ 18654/ 408

12- باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء/ 1/ 18655/ 408

أبواب الكفّارات

1- باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين/ 4/ 18656/ 18659/ 409

2- باب أن من تطوع بكفارة الظهار و كفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه/ 1/ 18660/ 410

ص: 508

3- باب أنّه يجزئ تتابع شهر و يوم و تفريق الباقي، و لا يجزئ اقل من ذلك/ 1/ 18661/ 411

4- باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان/ 1/ 18662/ 411

5- باب أن من شرع في الصوم ثمّ قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم/ 3/ 18663/ 18665/ 412

6- باب أنّه يجزئ عتق الطفل في كفّارة الظهار إذا ولد في الإسلام/ 8/ 18666/ 18673/ 413

7- باب أن من دبّر عبده ثمّ مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفّارة/ 1/ 18674/ 414

8- باب وجوب الكفّارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له/ 3/ 18675/ 18677/ 415

9- باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين/ 4/ 18678/ 18681/ 415

10- باب حدّ العجز عن العتق و الإطعام و الكسوة في الكفّارة/ 2/ 18682/ 18683/ 417

11- باب أنّه يجوز في الإطعام مد لكل مسكين، و يستحب مدان/ 10/ 18684/ 18693/ 417

12- باب أن الكسوة في الكفّارة ثوب لكل مسكين و يستحب ثوبان/ 5/ 18694/ 18698/ 419

13- باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم/ 5/ 18699/ 18703/ 420

14- باب أنّه لا يجزئ إطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير/ 1/ 18704/ 421

15- باب أنّه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن/ 3/ 18705/ 18707/ 421

16- باب كفّارة من حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث/ 1/ 18708/ 422

17- باب كفّارة الوطء في الحيض، و تزويج المرأة في عدتها/ 2/ 18709/ 18710/ 423

18- باب كفّارة حلف النذر/ 4/ 18711/ 18714/ 423

19- باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع/ 2/ 18715/ 18716/ 424

20- باب أنّه يجزئ في الكفّارة عتق أم الولد/ 2/ 18717/ 18718/ 424

21- باب أنّه لا يجزئ الكفّارة عتق الأعمى و المقعد و المجذوم و المعتوه/ 2/ 18719/ 18720/ 425

ص: 509

22- باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا/ 4/ 18721/ 18724/ 425

23- باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع/ 2/ 18725/ 18726/ 426

24- باب أن من ضرب مملوكه و لو بحق، استحب له الكفّارة بعتقه/ 2/ 18727/ 18728/ 427

25- باب أن كفّارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه/ 1/ 18729/ 427

26- باب كفّارة عمل السلطان، و كفّارة الإفطار في شهر رمضان/ 1/ 18730/ 428

27- باب كفّارة المجالس، و بقية الكفّارات، و أحكامها/ 4/ 18731/ 18734/ 428

28- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفّارات/ 2/ 18735/ 18736/ 429

أبواب اللعان

1- باب كيفيته، و جملة من أحكامه/ 5/ 18737/ 18741/ 431

2- باب أنّه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، و حكم الخلوة/ 3/ 18742/ 18744/ 433

3- باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحدّ و لم يفرق بينهما/ 3/ 18745/ 18747/ 434

4- باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنى/ 4/ 18748/ 18751/ 434

5- باب ثبوت اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة، و بين المملوك و الحرة/ 6/ 18752/ 18757/ 435

6- باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد/ 6/ 18758/ 18763/ 437

7- باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر/ 1/ 18764/ 438

8- باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء و الصماء/ 2/ 18765/ 18766/ 439

9- باب أنّه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة/ 6/ 18767/ 18772/ 439

10- باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية/ 1/ 18773/ 440

11- باب ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها/ 5/ 18774/ 18778/ 441

12- باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها/ 1/ 18779/ 442

13- باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان/ 2/ 18780/ 18781/ 442

14- باب ثبوت الحدّ على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة/ 6/ 18782/ 18787/ 443

15- باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير/ 4/ 18788/ 18791/ 444

ص: 510

16- باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان/ 1/ 18792/ 445

17- باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان/ 1/ 18793/ 445

كتاب العتق أبواب كتاب العتق

1- باب استحبابه/ 17/ 18794/ 18810/ 447

2- باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة و يومها/ 1/ 18811/ 450

3- باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة/ 2/ 18812/ 18813/ 451

4- باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب/ 3/ 18814/ 18816/ 451

5- باب أنّه لا يصحّ العتق قبل الملك و إن علق عليه، و لا بد من وجود الملك بالفعل/ 7/ 18817/ 18823/ 452

6- باب استحباب كتابة كتاب العتق، و كيفيته/ 2/ 18824/ 18825/ 453

7- باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه/ 2/ 18826/ 18827/ 454

8- باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب/ 1/ 18828/ 454

9- باب أن من اعتق مملوكا، و شرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط/ 2/ 18829/ 18830/ 454

10- باب أن من أعتق مملوكا، و شرط عليه خدمته مدة فابق ثمّ مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث/ 1/ 18831/ 455

11- باب حكم من اعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو امته، و شرط عليه إن أغارها ردّ في الرق/ 2/ 18832/ 18833/ 455

12- باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث/ 2/ 18834/ 18835/ 456

13- باب وجوب نفقة المملوك، و إن اعتقه مولاه و لا حيلة له و لا كسب استحب نفقته/ 11/ 18836/ 18846/ 456

14- باب جواز عتق الولدان الصغار، و استحباب اختيار عتق من أغنى نفسه/ 2/ 18847/ 18848/ 459

15- باب جواز عتق المستضعف و لو في الواجب، دون المشرك و الناصب/ 1/ 18849/ 460

16- باب أن من اعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه و يعتقه/ 8/ 18850/ 18857/ 460

17- باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصحّ عتق المكره/ 1/ 18858/ 462

ص: 511

18- باب بطلان عتق السكران/ 1/ 18859/ 462

19- باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا/ 5/ 18860/ 18864/ 463

20- باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق/ 2/ 18865/ 18866/ 464

21- باب حكم مال المملوك إذا اعتق/ 2/ 18867/ 18868/ 464

22- باب حكم من اشترى أمة نسيئة، و أعتقها و تزوجها و أولدها، ثمّ مات و لا مال له/ 1/ 18869/ 465

23- باب أن من اعطاه المملوك مالا ليشتريه و يعتقه كره له القبول/ 1/ 18870/ 465

24- باب صيغة العتق، و تأكد استحباب عتق المملوك الصالح، و كراهة استخدامه/ 2/ 18871/ 18872/ 466

25- باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالإقرار أو البينة/ 2/ 18873/ 18874/ 467

26- باب أن من اعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر/ 2/ 18875/ 18876/ 467

27- باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما/ 2/ 18877/ 18878/ 468

28- باب أن الولاء و الميراث لمن اعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة/ 8/ 18879/ 18886/ 469

29- باب أن من اعتق و جعل المعتق سائبة، و تبرأ من جريرته/ 1/ 18887/ 470

30- باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصحّ، و كان للمشتري إن أعتق/ 2/ 18888/ 18889/ 471

31- باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب و الجد/ 5/ 18890/ 18894/ 471

32- باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه و ميراثه/ 2/ 18895/ 18896/ 472

33- باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه/ 2/ 18897/ 18898/ 473

34- باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام/ 1/ 18899/ 473

35- باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، و صحة عتق المرأة بغير إذن زوجها/ 3/ 18900/ 18902/ 474

ص: 512

36- باب عدم صحة العتق بالكتابة، و اشتراط النطق باللسان/ 1/ 18903/ 475

37- باب تحريم الاباق على المملوك، و أنّه يبطل التدبير، و حدّ الاباق/ 5/ 18904/ 18908/ 475

38- باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفّارة الواجبة/ 1/ 18909/ 476

39- باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك و لم يفرط لم يضمن/ 2/ 18910/ 18911/ 476

40- باب جواز أخذ الجعل على الآبق و الضالة/ 2/ 18912/ 18913/ 477

41- باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين/ 2/ 18914/ 18915/ 477

42- باب أن المملوكة إذا مات زوجها و لا وارث له، اشتريت من ماله و أعتقت و ورثت/ 1/ 18916/ 478

43- باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة/ 1/ 18917/ 478

44- باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين/ 1/ 18918/ 478

45- باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر/ 1/ 18919/ 479

46- باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، و شرائه و استخدامه، و الحجّ من ثمنه/ 2/ 18920/ 18921/ 479

47- باب أن اللقيط حر لا يباع و لا يشترى، و يتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته/ 3/ 18922/ 18924/ 479

48- باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله/ 5/ 18925/ 18929/ 480

49- باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة/ 1/ 18930/ 481

50- باب حكم من اعتق أمة و هي حبلى، و استثنى الحمل/ 1/ 18931/ 481

51- باب ما يستحب من الدعاء و الكتابة للآبق، و جملة من أحكام العتق/ 5/ 18932/ 18936/ 481

52- باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق/ 7/ 18937/ 18943/ 483

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.