التعليقة على العُروة الوثقى

هوية الکتاب

التعليقة على العُروة الوثقى

لسماحة الحجّة آية الله العظمى

الحاج میرزا ید الله الدوزدوزانی

دام ظلّه الوارف

سنة الطبع 1432

محرر الرقمي: محمدرضا پیش بین

ص: 1

اشارة

التعليقة على العُروة الوُثقى

السماحة الحجّة آية الله العُظمى

الحاج میرزا ید الله الدوزدوزانی

دام ظلّه الوارف

سنة الطبع 1432

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

في التقليد

4 / و لو كان مستلزماً للتكرار / في إطلاقه نظر، لأنّه ربّما يعدّ الإحتياط بالتكرار لعباً بأمر المولى فالأحوط حينئد تركه في العبادات مع امكان الاجتهاد أو التقليد.

7 / عمل العامي بلا تقليد و لا احتیاط، باطل / إذا لم يطابق الواقع أو فتوى المجتهد الّذى الذى يجب عليه تقليده أو كان عبادة و لم يتمشّ منه قصد القُربة

8 / التقليد هو الإلتزام / بل التقليد هو قبول فتوى المجتهد للعمل من دون مطالبة الدليل.

9 / الأقوى جواز البقاء / بشرط أن لا يعرض عليه قبل الموت ما يوجب خروجه عن أهليّة التقليد كالنّسيان و نحوه ثمّ إنّ ذلك جايز مطلقا، عمل بها أو لم يُعمل بل له ذلك فيما لم يتعلّم بعد.

ص: 3

9 / لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً / على الأحوط.

10 / لا يجوز له العود / على الأحواط.

11 / لا يجوز العدول / على الأحواط.

12 / یجب تقلید الأعلم مع الإمکان على الأحواط / مع احرازه و احراز مخالفة فتواه مع غيره في المسائل المبتلى بها و عدم موافقة فتوى غير الأعلم للإحتياط.

14 / یجوز في تلك المسألة الأخذ / فى اطلاقه تأمّل، بل منع.

16 / عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل / إذا كان عبادة و لم يتمشّ منه قصد القربة.

18 / الأحواط عدم تقليد المفضول / و إن كان الأقوى جوازه مع الموافقة.

22 /

ص: 4

و كونه مجتهداً طلقاً فلا يجوز تقلید المتجزّى / في اطلاقه نظر بل ربّما يتعيّن تقليده إذا كان أعلم كما إذا كان أعلم في المعاملات مع أنّه ليس كذلك في العبادات.

22 / فلا يجوز تقليد الميّت / على الأحواط.

23 / العدالة عبارة عن ملكة / بل عبارة عن الإستقامة في الجادة الشرع و عدم الانحراف عنها یمیناً و شمالاً.

28 / نعم لو اطمئنّ من نفسه / بل و إن لم يطمئنّ و أتى برجاء عدم الشّك فلم يتفق أو اتّفق و عمل برجاء المطابقة و اتّفق المطابقة صحّ عمله مع تحقّق قصد القربة.

33 / و يجوز التبعيض في المسائل / إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد ذى أجزاء.

ص: 5

34 / فالأحواط العدول إلى ذلك الأعلم / إذا أافتى الأعلم بوجوبه.

38 / فهو الأحوط / لا يجب هذا الإحتياط، بل يتخيّر.

40 / فيقضى المقدار الّذى / بل يقضى المقدار الذى يعلم بمخالفته للواقع بنظر من يجب الرّجوع إليه.

46 / يشكل جواز الاعتماد عليه / لا اشكال فيه.

53 / فلا يجوز بيعه و لا أكله / لو أدى التقليد الثاني الى فساد عقد أو ايقاع أو نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكية مال فلا يترك الاحتياط فيها.

54 / لا تقليد نفسه / بل المعتبر تقليد نفسه في الوصيّ مع الإطلاق امّاً فى الوكيل فالإحتياط لا يترك.

55 / لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البايع /

ص: 6

لا يبعد الصثحّة بالنسبة إليه و قوام البيع بالطرفين انما هو بلحاظ الحكم الواقعي و هذا لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري.

58 / و إن كان أحوط / لا يترك.

59 / قدّم ما في الرّسالة / اطلاقه محلّ تأمّل، بل الأمر يدور مدار الإطمينان في أخذ الفتوى في الأمور المذكورة و يختلف باختلاف الأزمنة و الحالات.

60 / فإن أمكن الإحتياط تعيّن / بل الأقوى في هذا الفرض و سابقه جواز الرجوع إلى غير الأعلم و ان قلنا بتعيّن الأعلم في أصل التقليد.

61 / الأظهر الثانى. / بل الأوّل إن كان أعلم و كان رأى المجتهد الحىّ وجوب البقاء مع كون الميّت أعلم.

63 / إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد /

ص: 7

إن لم يكن الاحتياط من جهة تخطئة غيره و الأففيه اشكال.

65 / يجوز أن يقلّد الأوّل / الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض فيما يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين.

67 / و لا في الموضوعات المستنبطة العرفیّة / الموضوعات المستنبطة الّتى تستتبع حكماً شرعيّاً كالتراب و المعدن و الكرّ و نحوها يجوز بل يجب التقليد فيهابلحاظ حكمها.

72 / لا يكفي في جواز العمل / الظاهر كفاية الوثوق مطلقاً.

فصل في المياه

اشارة

2 / نعم لو مزج معه و صُعَّدَ / في إطلاقه تأمّل لأنّ الأمر يدور مدار الصّدق العرفى فمجرة المزج ربّما لا يوجب ذلك.

3 / المضاف المصعّد مضاف / فى اطلاقه تأمّل، بل منع لأنّه ربّما يصدق الماء المطلق عرفاً على المصعَد من المضاف.

ص: 8

7 / لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه / الأظهر الحكم بالنجاسة الّا أنّ الكلام فى صحّة الفرض.

9 / ففى هذه الصّور / الحكم بالنّجاسة في الصورة الأخيرة بل الأولى ايضاً لا يخلو من قوّة.

17 / لم يحكم بنجاسته / الّا إذا استند التغيّر في بعض مراتبه الى الدم فحينئذٍ يحكم بالنّجاسة.

فصل في الماء الجاري

2 / ینجس بالملاقات / على الأحوط فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالمادّة.

4 / لا يلحقه حكم الجارى / نعم يلحقه حكم الكرّ إذا كان المجموع كرّاً.

فصل: الرّاكد

فصل: لاتّصالها بالبقيّة / هذا في غير الجارى من العالى و امّا فيه فاعتصامه بالسّافل محلّ تأمّل، بل منع.

ص: 9

م - 2 / ثلاث و أربعون شبراً / على الأحواط و الأقوى كفاية بلوغه سبعة و عشرين شبراً.

3 / و نصف حقّه / و بالكيلوات، ثلاثمأة و أربعة و ثمانون كيلواً تقريباً.

5 / التسنيمى و التسريحى / المناط في عدم التنجّس هو الدفع و القوّة بلا فرق بين العالى و السافل فحينئذ لا يشمل مطلق التسريحى.

8 / و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته / على الأحوط و إن كان الأظهر الحكم بالطّهارة.

13 / لم يحكم بنجاسته / بل هو محكوم بالنجاسة الّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق.

فصل: ماء المطر

فصل / و إن كان قطرات بشرط، صدق المَطَر / الظاهر عدم الصّدق على القطرات و الأحوط اعتبار جريانه في الأرض الصلبة.

م - 4 / بل و كذا لو أطارته الريح /

ص: 10

بحيث يصدق عليه نزول المَطَر و لا تكفى، القطرات العديدة.

فصل: ماء الحمّام

فصل: بقدر الكرّ / الأحوط اعتبار مقدار الكرّ في الخزانة مع عدم تساوى السّطح بين الخزانة و الحياض.

فصل: ماء البِئر

6 / و بالعدل الواحد على اشكال / مع حصول الإطمئنان لا اشكال فيه.

7 / قدّمت البيّنة / مع استنادها إلى العلم.

V / مستندة إلى العلم / البيّة المستندة إلى العلم تقدّم على الأخرى سواء كان بيّنة الطهارة أو النجاسة.

8 / لا يبعد تساقط الإثنين / بل هو بعيد جدّاً نعم لا يبعد فيما تساقط البيّنتان ثم شهد إثنان آخران بأحد الأمرين، قبول شهادتهما.

9 /

ص: 11

فى أخبار العدل الواحد ايضاً اشکال. / مع حصول الاطمينان لا اشكال فيه كما مرّ و كذا قول صاحب اليد.

10 / و للأطفال ايضاً / و الأحوط تركه.

فصل: الماء المستعمل

فصل: / و يرفع الخبث ايضاً / لا يخلو من اشكال.

2 / نعم، الدم الّذى يعدّ جزءً / إذا كان مستهلكاً فيه و في الغايط.

7 / و إن كان الأحوط لاجتناب / هذا الإحتياط لا يترك.

فصل: فى الماء المشكوك نجاسته

م - 1 / كواحد في ألف / فى كون الألف مطلقا من غير المحصورة نظر بل المدار كون الأطراف كثيرة بحيث لا يرى العقلاء العلم فيها علماً بل وهماً، و هذا يختلف باختلاف الموارد.

2 / واحداً في ألف / مرّ ما فيه و أنّه لا اعتبار بعدد خاصّ.

ص: 12

2 / و الإحتياط أولى / بل لازم الّا إذا صدق عرفاً انّ المستعمل مطلق.

3 / و الأُولى الجمع بين التيمّم / بل يجب الجمع بينهما.

6 / لكن الاحوط الاجتناب / لا يترك الاحتياط.

8 / محكوم بالطّهارة / هذا إذا لم يكن الإناء أو الماء المراق مورد الإبتلاء.

10 / صحّ وضوئه / و صحّت صلاته ايضاً ان كرّرها بعد كلّ وضوءٍ. و إن كان الأحوط تركه الوضوء أو الغسل مع الإنحصار فيه فيتيمّم بعد اهراقهما.

فصل: النّجاسات

اشارة

فصل / خصوصاً الخفّاش و خصوصاً بوله / بل الأقوى طهارة بوله و خرئه و إن قلنا بعدمها في غيره.

ص: 13

فصل / أو عارضاً كالجلّال / على الأحوط.

1 / كالنّوى الخارج من الإنسان / لم يعلم الفرق بينه و بين شيشة الإحتقان و ما قيل غير كاف فالأحوط فيهما الإجتناب.

2 / فلا يجوز / على الأحوط و إن كان الأقوى جوازه مع الغرض العقلائي المعتدّ به.

3 / بمقتضى الأصل / الظاهر أنّه لا أصل لهذا الأصل بل مقتضى الأصل هو الحلّية في الشبهة الحكميّة و امّا الموضوعيّة ففيها تفصيل، فإن كان في البين أصل موضوعی کاستصحاب عدم كونه جلّالاً أو موطوءً فيها و الّا فلابدّ من الإحتياط كما لو دار بين كونه شاتاً

أو كلباً.

الرابع: الميتة

الرّابع / إذا كان من غير مأكول اللّحم / لا يترك الإحتياط في لبن غير المأكول.

ص: 14

2 / المبانة من الحىّ طاهرة / إذا بانت منه بنفسها و أمّا المقطوعة قبل أوان الإنفصال فالأظهر نجاستها و نجاسة ما فيها إن كان مايعاً.

2 / و كذا في مسكها / مع العلم بالرّطوبة المسرية.

2 / من يد المسلم / مع الشّك فى أنّها مبانة من الحىّ أو الميّت يحكم بالطهارة سواء

أخذت من يد مسلم أو كافر نعم لو أخذت من الظبية بعد موتها مع الشّك في تذكيتها يحكم بالطهارة بيد المسلم.

6 / ما يؤخذ من يد المسلم / فيما لم يعلم بسبق يد الكافر على يده أو سوقه و الّا فلا اعتبار بید المسلم حينئذ الّا إذا احتمل احتمالاً عقلائيّاً احراز المسلم للتذكية.

14 / فالأحوط الإجتناب / لا يترك.

ص: 15

16 / فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر / بل نجس لعدم الفرق بين القليل و الكثير.

الخامس: الدّم

6 / لا يخلو عن وجه / و هو الأوجه.

7 / عملاً بالإستصحاب / التمسّك بالإستصحاب غير وجيه فالقاعدة هى الطهارة و إن كان الأحوط الاجتناب فيما إذا شكّ في خروج الدم المتعارف.

12 / فالأحوط الاجتناب عنه / الظاهر عدم التنجّس لأنّ العرف لا يرى الدم في العروق قذراً.

14 / مثل الجبيرة فيتوضّأ / و يتيمّم ايضاً.

14 / كما يكون كذلك غالباً / كونه غالباً ممنوع بل الغالب انجماد الدّم.

السّادس و السّابع: الكلب و الخِنزير

عن المتولّد منهما / لا يترك الإحتياط سيّما في الملفّق منهما.

ص: 16

الثامن: الكافر

فصل: / اليهود و النّصارى و المجوس / على الأحوط.

و الأحوط الاجتناب / استحباباً

و كان اسلامه عن بصيرة / بل يكفى الإقرار بالشهادتين.

2 / لا اشكال في نجاسة الغُلاة / الغُلوّ الموجب للكفر هو أن يعتقد أُلوهيّة أمير المؤمنين أو أحد الأئمّة علیهم السلام و كذا أن يعتقد حلوله تعالى فيهم.

التّاسع: الخمر

1 / و إن كان الأقوى طهارته / اذا غلى بالنّار و أمّا إذا غلى بنفسه أن بالشَّمس یعنی نشّ بهما فلا يخلو عن اشكال فالأحوط الاجتناب حينئذ و لا بدّ في تطهيره و تحليله من التخليل.

ص: 17

1 / أو بالشّمس أو بالهواء / لا يخلو عن اشكال كما مرّ. نعم إذا غلى بالنّار اوّلاً ثم ذهب ثُلثاه بهما (بالنار و غيره) لا بأس به.

1 / بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش / إذا نشّ بالشمس أو بنفسه فالأحوط الاجتناب عنه أمّا النشيش الحاصل بالنّار فلا اعتبار به حتى على فحیرم حينئذٍ.

1 / و إن كان الأحوط الاجتناب عنهما / لا يترك الإحتياط أكلاً و نجاسة إذا نشّا بنفسمها.

الحادي عشر: عرق الجُنُب من الحرام

عرق الجنب من الحرام / في نجاسته اشکال بل منع. نعم الأظهر عدم جواز الصلاة فيه.

بل الأقوى ذلك / بل الأحوط.

1 / و ينوى الغسل حال الخروج / لا يخلو من تأمّل و اشكال فيه و فى الفرض الآتى و لا يبعد صحّة غسله في الماء الحارّ إذا كان كرّاً أو جارياً أو ارتماساً ترتيباً و إن قلنا بنجاسة عرقه لحصول طهارة بدنه و غسله فى ارتماسة واحدة.

ص: 18

3 / فالظاهر عدم نجاسة عرقه / الأوجه أنّ تيمّمه لا يرفع حكم عرقه.

الثّاني عشر

م 2 / ضعیف / هذا فى غير الدم المرئى فى منقار جوارح الطّيور.

فصل: طريق ثبوت النجاسة

و فى كفاية العدل الواحد اشكال / لا اشكال مع حصول الإطمينان.

لا اعتبار بمطلق الظنّ و إن كان قويّاً / فيما لم يصل درجة الاطمينان فانّه علم عرفاً.

6 / كفي في ثبوتها / لا يخلو عن تأمّل بل منع فيما مثّله لعدم توارد شهادتهما على أمر واحد. نعم لو شهدا بوقوع قطرة دم و اختلفا في وصفه تثبت النجاسة.

7 / وجوب الاجتناب عنهما / هذا هو المتعيّن، لو أخبر بوقوع البول مثلاً و اختلفا في محلّ وقوعه و لو اختلفا بأن قال أحدهما وقع البول في إناء كذا و قال الآخر وقع

ص: 19

الدم على أحد الإنائين فلا تثبت النجاسة. نعم لو كان قول المعيّن موجباً للإطمينان أو قلنا بكفاية العدل الواحد فلابدّ من الاجتناب عنه.

8 / فالظاهر وجوب الاجتناب / إذا أخبرا عن واقعة واحدة كوقوع ميتة حيوان في الإناء و أما لو أخبرا عن النجاسة فقط، فالظاهر عدم ثوبتها بذلك لعدم قيام البيّنة على مورد واحد.

فصل: في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

2 / لاحتمال كونها مما لا تقبلها / هذا الاحتمال ضعيف جداً.

3 / و المناط في الجمود المَيَعان / و لعلّ الإحالة إلى العرف أولى و العرف يحكم بالسراية في الرّقيق دون الغليظ فحينئذ لا بدّ في تحديده من الرجوع إليه.

7 / احتمال بقاء شيءٍ منه / فی اطلاقه نظر لأنّه مع الشكّ يحكم بأصالة البقاء في ما لو شكّ فيما تيقّن بعروضه.

ص: 20

12 / لا یتنجّس بالملاقات / لا وجه لعدم تنجّسه فعدم التأثّر بالرّطوبة مجرد فرض و أمّاً عدم تأثّر رجل الزنبور و الذّباب و البقّ فهو خلاف الوجدان.

13 / الخارجة من الأنف طاهرة / الظاهر عدم الفرق بين الفرضين فلا يترك الإحتياط فيهما.

فصل: يشترط فى صحّة الصلاة

و إن كان الأقوى / لا قوّة فيه بل الظاهر الاشتراط إذا كان ملتفتاً به.

2 / بل مطلقا على الاحوط / الأقوى جوازه إذا لم يستلزم الهتك.

4 / و الأقوى الصحّة / في القوّة نظر.

6 / لكنّه أحوط / لا يترك.

8 / وجب تطهيره / على الأحوط استحباباً.

9 / و الاّ فمشكل / بل لا يجوز على الأظهر و يجب تطهير ظاهره مع الإمكان.

ص: 21

12 / و هل يضمن / لا يبعد جواز الزامه بالتطهير و أخذ المؤونة منه فإنّ العرف يرى نحو أختصاص به.

13 / و قلنا بجواز جعله مكاناً للزّرع / المسألة غير مبتنية عليه مع ان الجواز في نفسه ضعيفٌ.

13 / و الأظهر عدم جواز الأوّل / بل الأحوط.

14 / بل وجوبه / مع التيمّم فى الصورتين.

15 / فى جواز تنجيس مساجد اليهود / لا اشكال في عدم جريان أحكام المسجد في معابدهم لعدم الدليل لذلك.

16 / و ان كان الاحوط اللحوق / بل هو الاقوى في ما كان فيه امارة الدخول كالسقف و داخل الجدران

19 / الظاهر العدم / بل يجب الأعلام احتياطاً مع احتمال التأثير و حصول التطهير.

23 /

ص: 22

لا يجوز اعطائه بيد الكافر / على الأحوط.

26 / فالأحوط و الأولى / بل الأقوى.

28 / و يحتمل ضمان المسبّب / و هذا قريب بالمعنى الّذي تقدم في مسألة 12.

31 / كالميتة و العذرات / على الأظهر في الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود و على الأحوط فى غيرها، بل لا يبعد الجواز في مثل العذرة و البول و الدم مما يكون لها منافع معتدٌ بها.

32 / كذا يحرم التسبّب / على الأحوط فيه و في التسبّب لإستعماله. نعم لا يجب الأعلام و لا يحرم التسبب إذا كان الشرط أعمّ من الظاهرية و الواقعيّة كطهارة الثوب في الصلاة.

33 / بل مطلقا / على الأحوط.

ص: 23

34 / بل لا يخلو عن قوّة / فيما يُعدّ من التسبب كما مرّ في الأكل و الشُّرب و الّا لا يجب عليه الأعلام.

35 / بل لا يخلو عن قوّة / فى القوّة تأمّل، بل هو أحوط.

فصل: إذا صلّى في النجس

و كذا إذا كان عن جهل / سواء كان الجاهل معذوراً أم لا نعم اذا كان العذر مستنداً الى الاجتهاد أو التقليد الصحيحين لا يبعد عدم البطلان

فصل: / بطلت مع سعة الوقت / هذا مع العلم بطروّها قبل شروعه في الصلاة.

فصل: / مع عدم إتيان من اجزائها / بل مع إتيان شيء من أجزائها مع شيء النجاسة. نعم لا تصحّ لو أتى تمام أجزائه السابقة مع النجاسة و هذا هو الفرض السابق.

2 / وقعت على الأرض أو على ثوبه / مع عدم كون الأرض محلّ الإبتلاء.

ص: 24

5 / و الأحوط القضا / الظاهر عدم وجوبه.

6 / لا بأس بها فيهما مكرّراً / و الأحوط تركه مع الإمكان.

11 / بعد التمكّن / و هو كذلك في التقيّة و أمّا في غيرها فالأحوط هو الإعادة و منه يعلم حال المسألة اللّاحقة.

13 / و إن كانت أحوط / لا يترك الإحتياط إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة.

فصل: فيما يعفى عنه في الصلاة

6 / فالأحوط عدم العفو عنه / بل لا يخلو عن قوّة.

الثّاني: ممّا يعفى

الثّاني: / فالأحوط عدم العفو / بل الأقوى.

1 / يحكم عليه بالتعدّد / لا يخلو عن التأمّل فيما لو تفشّى إلى جانب الأخر اوّلاً و فيما لو اتّصل الدمان. نعم هو أحوط.

2 / و الأحوط عدم العفو / لو لم يكن أقوى فلا يترك الاحتياط.

ص: 25

3 / يبنى على العفو / لا يخلو من اشكال.

8 / أم لا اشكال / الأظهر عدم العفو.

الثّالث: ممّا يعفى

و لا من أجزاء نجس العين كالكلب / و لا غير مأكول اللّحم و الذهب

الرّابع: المحمول المتنجّس

فانّ الأحوط اجتناب حملها / بل هو الأقوى في الميتة و أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان طاهراً.

الخامس: ثوب المربّیة

اُمّاً كانت أو غيرها / فى غير الأُمّ اشكال و كذا في غير الولد الذَّكَر.

1 / و إن كان لا يخلو عن وجه / ضعيف بل عدم الإلحاق أوجه و هكذا المسألة الآتية.

فصل: فى المطهّرات

اشارة

و التعفير / سیأتی منه ره فى مسألة 13 اعتبار التعفير فى الكثير ايضاً و هو الصّحيح.

3 / غسالة الإستنجاء / و قد مرّ الإشكال فيها فلا يترك الإحتياط فيها و في غسالة ساير النجاسات.

ص: 26

4 / فلا تكفى الغسالة المزيلة لها / على الأحوط و إن كان الأظهر كفايتها.

5 / و إن كان الأقوى كفاية الأوّل / بل الأقوى الثاني و هو المفهوم من قوله عليه السلام أغسله بالتراب فحينئذ يجعل في الإناء مقدار من التراب ثم يمزج بشيء من الماء و يمسح الإناء به ثم يزال أثر التراب ثم يغسل مرّتين.

5 / نعم يكفى الرّمل / بل لا يكفى.

5 / و إن كان أحوط / لا يترك الاحتياط.

9 / و الظاهر كفاية جعل التراب فيه / مع اضافة شيء من الماء فيه كما مرّ.

15 / فالظاهر كفاية المرّة / هذا فى الشبهة المفهوميّة و أمّا الموضوعيّة فلا يترك الإحتياط فيه.

16 / و يكفي في طهارة أعماقه / يشترط في طهارة عمق أمثال الصّابون نفوذ الماء بإطلاقه أعماقه مع بقاء عينه على حاله فعليه تطهير مثله باطناً مشكل فلا يترك

ص: 27

الإحتياط حتّى مع التجفيف.

17 / من المسلمة / على الأحوط.

19 / و إن كان غير بعيد / بل بعيد في الغاية لأنّ وصول الماء إلى جميع أجزاء الدّهن مشكل إن لم يكن مستحيلاً و سيأتى منه اعترافه بعدم قبول الدّهن التطهير.

20 / بل لا يبعد تطهيره بالقليل / تطهیر ظاهره نعم أمّا باطنه فلا يمكن بالقليل بل فى الكثير ايضاً تأمّل الّا مع استيلاء الماء جوفه.

20 / و إن كان هو الاحوط / لا يترك إذا كان إناءً.

22 / بل و القليل / مع عدم نفوذ النجاسة جوفه أو مع النفوذ و امكان اخراج الغسالة عن الجوف و الّا فيشكل تطهيره بالقليل.

23 / طهر باطنه ايضاً به / فيه اشكال بل منع.

ص: 28

24 / بجعله جبناً / فيه تأمّل كما مرّ في نظائره.

26 / لكن مجمع الغسالة / و يمكن تطهيره بجمع الغاسلة كما فى الأوانى الكبيرة.

26 / و إن كان لا يخلو عن اشكال / لا اشكال فيه إذ هو انفصال عرفاً بل حقيقة.

28 / فى العصر الفوريّة / لا دليل على اعتبار الفوريّة و لو عرفيّة و انما اللّازم هو اخراج الغسالة و لو اخر بحيث جفّ لا يكفى ففى الهواء البارد و لو اخرج الغسالة بعد يوم لا يضرّ في التطهير.

31 / اذا صبّ في الماء النّجس / فيما لو صار ظاهره باطناً بعد ملاقاته الماء النّجس و في غير هذا الفرض و لو مع الشّك يحكم بالطّهارة.

34 / فنفذ الماء في اعماقه / في تحقّقه تأمّل.

36 / و انکان احوط / لا يترك.

36 / و يلزم المبادرة / لم يعلم له وجه وجیه و قد مرّ بیانه فی مسئله 28.

ص: 29

37 / لأنفصال معظم الماء / فی اطلاقه اشكال بل ربما يحتاج فى الكثيف الى العصر.

38 / بل يحكم بطهارته ايضاً / قد مرّ الأشكال في الطّين نعم لو كان الماء كثيراً و وصل الماء جوفه يطهر.

40 / و یطهر بالمضمضة / مع نفوذ الماء في باطنه في باطنه و الّا يطهر ظاهره فقط.

40 / بنجاسته اشکال / اشكال قوىّ و لا يفرق العرف بين الدّاخل و الخارج في سرايتها فعليه يشكل الأمر في اكثر فروض المسئله و لا يترك الاحتياط فيها.

41 / لا يجب غسله ثلاث مرّات / بل يجب ثلاث مرّات احتياطاً في غيرا لمركن

الثانى: من المطّهرات الأرض

خمسة عشر خطوة / مورد النّص خمسة عشر ذراعاً و هي تحصل بعشر خطوات تقريباً.

الّا إذا تعارف لبسه / بل و إن تعارف لبسه.

ص: 30

2 / ما بين أصابع الرّجل اشكال / الظاهر الطهارة مع وصول أجزاء الأرض إليه بالمشي بالتّراب فما تعارف تنجّسه بالمشى يطهر به أو بالمسح مع زوال العين.

3 / الظاهر كفاية المسح / فيه تأمّل.

5 / و إن لم يُعلم بزوالها / بل الظاهر لزوم العلم بزوالها على تقدير وجوده.

الثالث من المطهّرات الشّمس

الحصر و البوارى / و فيهما اشكال و كذا في الجلابيّة و القفة و نحوهما.

مع وقوع عكسه على الأرض اشکال / الأظهر فيه و في الزّجاج عدم الكفاية.

3 / و هو مشكل / فلا يترك الإحتياط و إن كان لالحاقه وجهٌ.

6 / يبنى على عدمه / و هو ممنوع لأنّ أصل الجارى مثبتٌ.

ص: 31

7 / على أحد طرفيه طرفه الآخر / مرّ الإشكال في طهارته به فكيف طرفه الآخر.

7 / فلا يبعد طهارة جانبه الآخر / بل يبعد.

الرّابع: الإستحالة

صيرورة الخشب فحماً تأمّل / بل منع و كذا فى الخزف و الآجر و النّورة و الجصّ و نحوها.

الخامس: الانقلاب

4 / الّا إذا علم انقلابها خلّاً / لا وجه لهذا الإستثناء.

السّادس: ذهاب الثُّلثين

أو بالشّمس أو بالهواء / قد مرّ أنّه إذا نشّ بغير النّار فالأحوط فيه الإجتناب. و أنّه لا يطهر الاّ بالتخليل و لا يفيد ذهاب الثلثين و لو غلى بالنّار ثم ذهب ثُلثاه بالشمس أو بالهواء أو بهما يشكل الحلّية فالأحوط الإجتناب.

و في خبر العدل الواحد اشكال / تقدّم أنّه مع حصول الإطمينان لا اشكال فيه.

ص: 32

2 / يصير حراماً و نجساً / في حال العنبيّة حصول الغليان غير ممكن و بعد الإنفجار يستهلك في المرق اللّهم الّا أن يفرض بين الحالتين.

3 / فلا بأس به / مع ذهاب ثلثى المجموع بعد الصبّ.

4 / من غير غليان لا ينجس إذا غلى / إن لم يصدق عليه العصير و الّا يحرم بالغليان ثم ذهاب ثلثيه إن كان مع النشيش فقد تقدّم انه ينجس بذلك فلابدّ في تطهيره من التخليل.

8 / بجعل الباذنجان / لا يخلو عن اشكال فالأحوط ترك أمثال هذه.

9 / إلّا إذا غلى / غليان خلّ الفاسد لا يجعله حراماً و لا نجساً.

السّابع: الإنتقال

1 / بحيث اسند إليه / و كذا لو شكّ في إسناده إلى البقّ فانّه محكوم بالنجاسة للإستصحاب.

ص: 33

الثامن: الإسلام

و إن كان هو الأقوى / فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

1 / ما اكتسبه بعد التوبة / و كذا ما اكتسبه قبل التوبة و بعد الإرتداد.

2 / لا مع العلم بالمخالفة / بل مع العلم ايضاً إن لم يظهر الخلاف.

التّاسع: التبعيّة

التاسع: / كالخيار و الباذبخان / مرّ الأشكال فيه في مسئله 8 من ذهاب الثّلثين.

العاشر: / و هذا الوجه قریب / بل بعيد و كيف يمكن الألتزام بعدم تنجّس الفم بالنّجس الواقع فيه و كذا جسم الحيوان.

2 / من الباطن / لا يخلو عن التّأمّل في باب الطّهارة الخبثيّة نعم هما محسوبان من الباطن في الطّهارة الحدثيّة.

ص: 34

الحادى عشر / و الأحوط مع زوال الإسم مضى المدّة / لا يترك.

الخامس عشر / فانّه مطهّر لبدنه / محلّ اشكال.

الثامن عشر / صبيّاً مميّزاً و جهان / الأظهر كفاية التمييز.

2 / و لو فيما يشترط فيه الطّهارة / غير الصّلوة و ثوبي الأحرام.

4 / قابل للتّذكية / الّا فى مثل الفأرة و نحوها من الحشرات.

فصل: اذا علم نجاسة شيءٍ

2 / لكنّه مشكل / لا بأس به مع حصول الإطمينان.

2 / عملاً بالإستصحاب / فيه منع فلا يحكم بنجاسته الملاقي بالإستصحاب نعم يجب الإجتناب عن الملاقي للعلم الإجمالي بنجاسته احدهما.

3 /

ص: 35

اوانه طهّره على الوجه الشّرعي ام لا. / يبعد التفصيل بينهما بالإجتناب في الأوّل و بالطّهارة في الثّاني.

4 / فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم / بل يلزم الغسل بمقدار يعلم زوال العين على تقدير الوجود.

فصل: في حكم الأوانى

فصل: / بل الأحوط عدم استعمالها / تقدّم منه (ره) تقوية جواز الأنتفاع بها و هو الصّحيح.

فصل: / والوضوء و الغسل منها / على تفصيل يأتي في باب الوضوء.

1 / او علم سبق يد مسلم عليها / على وجه تكون أمارة للتذكية من التّصرف و نحوه.

2 / و لا يضر نجاسة باطنها / مع عدم السّراية الى الظّاهر.

4 / حتّى وضعها على الرّفوف للتّزيين / و فيه تأمّل و كذا في الأقتناء نعم الأجتناب احوط.

11 /

ص: 36

فانّ الظّاهر حرمة الأكل / بل الظّاهر عدمها نعم التّفريغ منهما حرام و كذا السّما و رحيث أنّ التفريغ منه استعمال يكون حراماً دون شرب الچای.

11 / لا يصدق انه افطر حراماً / و الوجه فى ذلك انّ حرمة الأكل و الشّرب حينئذٍ ليست ذاتيّةً و لا عرضيّةً و انّما الحرمة من جهة انطباق الإستعمال المحرم عليهما و يكون حرمتهما من باب الوصف بحال المتعلّق فعليه لا يرد عليه ما اورد من عدم الفرق بينه و بين الأفطار بالمغضوب و الميتة و نحوهما.

12 / لا يبعد ان يكون عاصياً / بل يبعد ان يكون عاصياً لعدم صدور الأثم منه نعم الأمر يكون عاصياً لأمره بالحرام و امّا الخادم فهو المستعمل حقيقة فيكون عاصياً.

13 / ففرغّه في ظرف آخر / بان فرّغه من كأس الى كأس و لو فرّغه من كأس الى المشقاب الّذى يأكل منه كما هو المرسوم فهو نوع

ص: 37

استعمال عرفا فيحرم و كذا يحرم التفريغ من السّماور ايضاً لما ذكرناه.

14 / فالأقوى ايضاً البطلان / لا يبعد القول بالصّحة مع الأغتراف لأنّ الأغتراف ليس من الوضوء بل من مقدّماته فلا توجب حرمة الأغتراف فساد الوضوء و سيأتى بعض ما يتعلّق المقام في باب الوضوء انشاء الله تعالى.

14 / یحسب فی العرف استعمالاً لهما / لا يخلو عن التّأمّل لأنّه على فرض حرمة هذا الأستعمال لا توجب بطلان الوضوء لأنّه خارج عن الوضوء.

16 / مع الجهل بالحكم / اذا كان الجاهل قاصراً لا مقصّراً.

18 / الذّهب المعروف بالفرنگی لا بأس به / امّا الذهب الأبيض (المعروف بپلاتین) ففيه تأمّل و اشکال الأحوط الأجتناب عنه و ان كان الأظهر عدم الحرمة.

19 / نعم لا يجوز التوضى و

ص: 38

الاغتسال منهما / الّا مع الإضطرار كالتقيّة و نحوها فيصحّ حينئذ.

22 / يجب على على صاحبهما کسرهما / علي الأحوط الأولى.

فصل: فی احکام التّخلی

1 / و فى المرأة القبل و الدّبر / الأحوط فيها مابين السرّة و الركّبة.

5 / و لا يجب ستر الفخذين / تقدم في المسألة الأولى انّ الأحوط وجوبه في المرأة.

12 / لأنّه عورة على كلّ حال / هذا فيما لو نظر إلى كلتيهما و امّا لو نظر الى واحد منهما فيحرم اذا نظر الى العورة الموافقة لعورة النّاظر للعلم التفصيلى حينئذٍ بالحرمة و اذا نظر الى العورة المخالفة فلا علم تفصيليّ بالحرمة لأحتمال كون الخنثى موافقاً للنّاظر في الأنوثيّة و الذكوريّة فيكون المنظور اليه عضواً زائداً غير العودة هذا كلّه في غير المحارم اما فيها فلا ينحلّ

ص: 39

العلم الأجمالى المنجّز لأمكان النّظر الى كلتيمهما نوعاً فيجب الغضّ عنهما و مع ذلك الأحوط وجوباً ترك النّظر مطلقاً لصدق عنوان الذّكر و البضع.

18 / و ان كان الأحوط ترك ما يوجب القطع / لا يترك هذا الأحتياط.

20 / فى الطريق الغير النّافذ / بل في النّافذ ايضاً مع الأضرار على المارّة

21 / و الرّكبتان / و المراد في المقام بعض الرّكبتين و مع ذلك الظّاهر أنّه لا يجب مراعاته.

فصل: في الإستنجاء

1 / لا جوز الإستنجاء بالمحترمات / بل ربّما يوجب الكفر.

5 / لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز /

ص: 40

بل يبعد.

6 / لكن الأحوط الدّلك / لا يترك.

فصل: في الإستبراء

فصل: / ثمّ يضع سبّابته فوق الذّكر / الظّاهر أنّه من سبق القلم و الصّحيح هو العكس.

فصل: في موجبات الوضوء

3 / الّا اذا علم ان بوله او غائطه صاردماً / مع امكان صيرورة البول دماً لا وجه للناقضيّة لأنّ النّاقض هو البول و الغايط و يمكن ان يراد: انّ الدّم اختلط بهما و صارابلون الدّم و هذا شيء ممكن و ينقض الوضوء بهما بلا اشكال.

فصل: في غايات الوضوء

فصل: / او رافع لكراهته كالأكل / في حال الجنابة.

فصل: / ان قلنا به كما لا يبعد / اثباته مقابل الكون على الطّهارة مشكل و كذا الأشكال في عد النّذر من الغايات فى مقابل الغايات مع أنّه ليس بنفسه غاية.

ص: 41

2 / مثل ان لا يقرء القرآن الّا مع الوضوء / ظاهره لا يوافق الممثّل، بل يوجب بطلان النّذر لمرجوهيّة هذا النّذر هو عدم قرائة القرآن بلاطهارة، فلا بدّ من ارجاعه لما ذكره اوّلاً و انّ المراد من نذره هو التزام التّوضى عند قرائة القرآن فهو حينئذ عين الممثّل.

2 / لكن الأقوى ذلك / مرّ الأشكال في تحققّه مقابل الكون على الطّهارة.

3 / المسّ بالشّعر ايضاً / الظّاهر عدم صدق المسّ في المسترسل و مع ذلك الأحوط وجوباً تركه مطلقاً.

8 / بل او نصف كلمة / فيه تأمّل لأنّ الحرام هو مسّ القرآن و الفرض أنّه ليس بقرآن فعلاً نعم

كان قرآنا و هو لا يوجب الحرمة و مع ذلك لا ينبغي تركه.

10 / بل يجب محوه اوّلاً / بل يجب محوه عند ارادة الحدث و حين كونه محدثاً.

11 / فالظّاهر حرمته / على الأحوط و منه يعلم حكم المسّجلات فلو سجلّ الشّريط من

ص: 42

القرآن فالأحوط ترك المسّ عليه بلا طهارة و ان كان الأظهر فيه الجواز.

13 / احوطه الترك / و الأقوى هو الجواز.

18 / و اما المتنجّس فالظّاهر عدم الباس به / الظّاهر عدم الفرق بين النّجس و المتنجّس لأنّ الحكم يدور مدار الهتك فكلّما يتحقّق الهتك يحرم سواء كان نجساً او متنجّساً.

فصل: في الوضوات المستحبّة

1 / مستحبّاً في نفسه / قد مرّ، مراراً الأشكال في ثبوت الأستحباب بهذا المعنى.

2 / التهيّاء للصّلوة / الأولى بل المتعيّن اتيانه بقصد الكون على الطّهارة بل في الحقيقة، القصد الارتكازى بالكون على الطّهارة هو الملاك للصحّة في الأمور الأتية لعدم العثور على الدّليل في بعضها.

2 / و الظّاهر جوازه ثالثاً و رابعاً / لا اشكال فيما كان كلّ وضوء لغايةٍ مستقلّة او مع تخلّل معتدّبه و الّا ففيه تأمّل فالأولى ان يأتي بقصد الرّجاء.

ص: 43

33 / الّا فيما قصد لأجله / الظّاهر كفاية الوضوء للأكل و الشّرب عن الوضوء للجماع و النّوم و نحوهما.

3 / ففي صحّته حينئذٍ اشكال / الظّاهر عدم الإشكال مع التقييد ايضاً فأنّه بعد قصده الوضوء لغاية كذا متقرّباً و أنّه بحيث لو علم عدم هذه الغاية لم يكن يتوضّوء لا يضرّ فى صحّة الوضوء و حصول الطّهارة فهى من الأمور التّوليديّه تتحقّق بمجرّد قصد القربة سواء كان القيد حاصلاً او منتفياً نعم لو كان التّقييد مضّراً بالقربة و الإمتثال يكون باطلاً من هذه الجهة.

4 / الا ان يكون مع التّقييد / مرّ ما فيه و أنّه يصحّ ايضاً مع التّقييد.

5 / لأنّه يرجع الى قصد عدم الرّفع / بل يصحّ و يكون القصد المزبور لغواً الّا ان يرجع الى عدم قصد الامتثال.

6 / بالوجوب و الأستحباب من

ص: 44

جهتين / بل التّحقيق امتناعه في المقام لأنّ تصحيح اجتماع الحكمين بتعدّد الجهة من باب المقدّمية مشكل لأنّها حيثيّة تعليليّة و هى غير مفيدة و الموجب للتعدّد انّما الحيثيّة التقييدية.

فصل: في افعال الوضوء

و يجزى استيلاء الماء عليه / مشكل بل الظّاهر اعتبار الجريان في صدق الغسل و لو باعانة اليد فلا يترك الإحتياط.

9 / و لو شكّ فى اصل وجوده يجب الفحص / اذا كان لإحتماله منشأ عقلائيّ.

12 / فانّ الأحوط ازالته / بل الأقوى لأنّ الفرض كونه معدوداً من الظّاهر فيجب ازالته للتّطهير مع احتمال المانعيّة.

12 / وجبت ازالته / اذا كان معدوداً من الظّاهر.

14 / و ان كان احوط / لا يترك.

21 / حال الإخراج من الماء /

ص: 45

لا يخلو عن اشكال، لأنّ الإخراج ليس بغسل، و امّا جريان الماء الموجود على البشرة بعد خروجه من الماء فهو و ان قيل به الّا انّه ايضاً ليس من الغسل بشيء، فالأحوط وجوباً ان يبقى من اليد اليُسرى شيئاً ليغسله باليد اليمنى.

22 / مسح بيده علی وجهه بقصد غسله / لا يخلو عن اشكال للشّك في صدق الغسل عليه و منه يعلم حال الفرع الآتي ایضاً.

23 / بمقدار عرض ثلاث اصابع / لا يترك.

23 / و انكان الأحوط خلافه / لا يترك الإحتياط.

23 / نعم في حال الأضطرار / يأتى حكمه في الجباير.

24 / طولاً او عرضاً أو منحرفاً / الأحوط ان يكون طولاً.

ص: 46

24 / على المشهور / و هو المنصور، و لا ينبغي ترك الإحتياط.

24 / و لو بعرض اصبع او اقلّ / و الأحوط ان لا يكون اقلّ من اصبع.

24 / كما ان الأحوط تقديم الرّجل اليمنى / لا يترك.

24 / ان يكون مسح اليمني باليمنى / لا يترك.

24 / فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة / و ان كان الأقوى كفاية المسح على البشرة.

25 / لكن الأقوى جواز ذلك / لأقوّة فيه و الإحتياط لا يترك.

31 / و الأحوط المسح باليد اليابسة / الظّاهر عدم الوجه للإحتياط باليد اليابسة فالأحوط وجوباً المسح بالماء الجديد و التيمم.

32 / و يمسح الى الكعبين بالتّدريج /

ص: 47

الأحوط الأقتصار على هذا النحو.

36 / ففي صحّة الوضوء اشكال / الأظهر بطلانه مع وجوب مراعات التّقيّة.

37 / او حرمة الإبطال غير معلوم / لا يترك الإحتياط فيه و كذا في فرض التّقيّة مطلقاً.

40 / فالأحوط تعيّنه / بل لا يخلو عن قوّة.

41 / فالأقوى عدم وجوب اعادته / هذا في التّقيّة مسلّم اذا شرع في الصّلوة امّا قبله فالأحوط هو الإعاده و كذا في غير التّقيّة مطلقاً.

42 / فغسلهما / لا تبعد الصّحّة في هذه الصّورة.

43 / بقصد غسلة واحدة / فيه تأمّل، لأنّ الملاك هو تمامية الغسل و عدمها في الخارج و مجرد النية غير مفید، نعم لو حصلت الغسلة الواحدة بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو فلا اشکال، فعليه لو حصلت الغسلة بالغرفتين او بثلات غرفات تتحقق الغسلة الواجبة و يعد ما بعدها ثانية و هكذا.

ص: 48

44 / فلو صبّ الماء على الاسفل / فلا ينوى حينئذٍ نيّة الوضوء.

48 / اذا صبّ عليه ماءً خارجيّاً يشكل / الأحوط تركه و كذا ترك اجراء الماء من الأبريق زائداً على مقدار الحاجة.

49 / حتّى الخنصر منها / لا يخلو من اشكال.

فصل: في شرائط الوضوء

فصل: / و ان كان برمسه في الكرّ أو الجارى / الظّاهر الصّحّة فى الكرّ او الجارى.

فصل: / و الوضوء باخراجه کفی / فيه تأمّل لعدم صدق الغسل بالإخراج و لا اقلّ من الشّك.

2 / نعم الأحوط / بل الأولى

3 / ثم ليحرّكه بقصد الوضوء / مجرّد التحريك بقصد الوضوء ليس من الغسل بشيء فعليه لا بدّ من وضع اليد على موضع الجرح ثم جريها إلى الأسفل ليجرى الماء عليه.

ص: 49

الثالث: أو الظنّ بعدمه / اعتبار حصول الإطمينان بالعدم هو الأحوط.

الرّابع: أن يكون الماء و ظرفه / لا اشكال في اشتراط الإباحة في الماء أمّا الظرف فهو كذلك لو كان التوضّوء بالصبّ من ظرف غصبىّ أو الرّمس و أمّا لو كان بنحو الاغتراف فهو و إن كان عاصياً في الإغتراف الّا أنّه بعد الاغتراف يتوضّؤ بماء مباح فلا يبعد حينئذ الحكم بالصحّة؛ هذا مع عدم الإنحصار و مع الانحصار، الأظهر هو البطلان.

الرّابع: / و مكان الوضوء / فمع انحصار الماء في مكان عصبيّ لا اشكال في عدم صحّة الوضوء، لعدم الأمر و مع عدم الانحصار لا يبعد الحكم بالصحّة لأنّ إباحة المكان ليست من شرائط الوضوء فهو مثل ما إذا نظر المصلّى إلى الأجنبيّة. هذا خلاصة الكلام في المكان بمعنى الموقف. أمّا بمعنى الفضاء فمع صدق التصرف عرفاً

ص: 50

على تحريك اليد في فضاء الغير لا يبعد الحكم بالبطلان لإتّحاده عرفاً مع الوضوء الاّ أنّ الشأن في صدق التصرف فلا يبعد الحكم بالصحّة.

الرّابع: / و مصبّ الماء / فمع صدق التصرّف كما أنّه ربما يصدق إذا كان الوضوء علّة تامّة لصبّ الماء على مكان غصبی فالظاهر بطلانه، سيّما مع الإنحصار. نعم لو كان الماء جارياً في ملك الغير بنفسه فالتوضّؤ منه لا يوجب البطلان من دون فرق بين الإنحصار و عدمه.

4 / فالبطلان مختصّ بصورة العلم و العمد / الفرق بين العلم وغيره لا يخلو عن شوب الإشكال، لأنّ الجهل و النسيان و إن كان موجبان لرفع الحرمة ظاهراً الّا أن المبغوضيّة الواقعية لا رافع لها فعليه يشكل الحكم بصحة الوضوء في صورة الجهل و النسيان و منه يعلم الحال في المسألة القادمة.

7 /

ص: 51

من الأنهار الكبار / بل و غير الكبار للسيرة القطعيّة المدّعاة فيهما.

7 / بل و إن كان فيهم الصغار / الأحوط ترك الوضوء حينئذٍ لعدم العلم بقيام السيرة عليه مع الصغار.

9 / لا يجوز الوضوء / الظاهر جوازه لغير الغاصب و منه يعلم الحال في المسألة القادمة.

12 / يشكل الوضوء منه / لو عُدّ التوضّؤ منه تصرّفاً فى الآجر الّا أنه بعيد ثم قد مرّ منّا الحكم

بالصحّة في الاعتراف من آنية غصبية مع عدم الإنحصار.

13 / لأنّ حركات يده تصرّف / مرّ منا التأمّل في صدق (التصرف فى مال الغير) عليه و مع الصدق لا يبعد الحكم بالبطلان لاتّحاد حركات اليد مع التوضّؤ في الخارج عرفاً.

14 / لتحريك شيء مغصوب / و هذا كما كان فى بدنه أو فى حاشية الحوض ثوب غصبىّ فتحرّك الثوب بوضوئه و الحكم ببطلان وضوئه مشكل جدّاً لعدم صدق التصرف

ص: 52

عرفاً. نعم لو عدّ تصرفاً في بعض الموارد لخصوصيّة يحكم بالبطلان، إن كان عرفاً متحداً مع أفعال الوضوء الّا أنّه لا اتحاد بينهما قطعاً فعلى أىّ حالٍ الحكم بالصحّة مطلقا لا يخلو عن وجه.

15 / إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ و البرد / و الأقوى هو الصحّة لأنّه لا يعدّ تصرّفاً بل هو انتفاع فلا دليل على حرمة الإنتفاع من دون التصرّف. ثم على فرض الحرمة، الحرام كونه تحت الخيمة. و هو غير متحد مع أفعال الوضوء حتى يوجب البطلان.

18 / حال الخروج اشکال / و قد مرّ في الأمر الرابع إمكان تصحيحه و قلنا أنّ اباحة المكان لیست شرطاً.

19 / لكنّه مشكل من دون رِضىَ مالكه / و الأقرب الصحة فيما يعدّ عرفاً تالفاً كما في القطرات العديدة و الإمتزاج و ان يوجب الشركة الّا أنّها فيما يكون قابلاً للنسبة و المقام لقلّته لا يقبل ذلك عرفاً.

ص: 53

الشّرط الخامس: / أن لا يكون ظرف ماء الوضوء / قد مرّ الكلام فى الغصب و أنّه مع عدم الإنحصار الأظهر الصحّة بالاغتراف.

الشرط الخامس: / يجوز ذلك / لا يخلو من اشكال بل الظاهر عدم الجواز.

الشرط الخامس: / و لو توضّأ منه جهلاً / مع كونه معذوراً.

20 / و لا يبعد الصحّة / بل يبعد الصحّة إذا كان بصدد المخالفة و الطغيان و مع ذلك لا وجه لاحتسابه اطاعةً و عبادةً و إن تمشّى منه قصد القُربة.

السّابع: / و لو توضّأ و الحال هذه بطل / الظاهر صحّته في موارد الحَرَج.

السّابع: / و الأحوط الإعادة أو التيمّم / لا يترك.

الثّامن: / بنحو الداعي / الأظهر بطلانه فى الداعي ايضاً.

التّاسع: /

ص: 54

الّا أن الظاهر صحّته / إذا نوى غسل الوضوء بإجرائه بيده على العضو لا بصبّ الغير ايّاه على العضو و مع ذلك لا يخلو عن اشکال.

22 / لابقصد أن يتوضّأ به أحد / بل مع هذا القصد ايضاً إذا جعل المتوضّىء باختياره وجهه و يده تحت عمود الماء بقصد الوضوء.

23 / وینوی هو الوضوء / بل ينويان معاً.

الحادى عشر: / الأحوط الإستيناف / هذا الإحتياط لا يجب، ثم إنّ العمل بالإحتياط لا يحصل الّا بإبطال وضوئه ثم استينافه.

27 / ففى كفايتها اشکال / إذا خرج الشعر عن حدّ الوجه فالأظهر عدم الكفاية.

الثاني عشر: / أو التقييد / الأظهر صحّة العمل في التقييد ايضاً لأنّه بعد تحقّق قصد الإمتثال حين الإتيان لا وجه للبطلان لأنّ الموجود غير قابل للتقييد.

الثّالث

ص: 55

عشر: / أو في أجزائه / هذا فيما لو اكتفى به و أمّا لو أتى به ثانياً مع الخلوص لا تبعد الصحّة.

الثّالث عشر: / و لو كان جزءً مستحبّاً / لا يبعد عدم افساده إذا لم يستلزم خللاً آخر و هذا كما لو كان في الغسلة الثانية لليسرى.

الثّالث عشر: / بخلاف الرّياء / قد مرّ ما فيه آنفاً فراجع.

30 / لا يبطل وضوئها / إذا تتمكّن من الوضوء في مكان آخر و الّا تكون وظيفتها التيمّم فلا يصحّ وضوئها حينئذٍ.

31 / و لا ينبغي الإشكال / بل لا ينبغى احتمال تعدّد الأمر، نعم ملاك الأمر متعدد و الاّ فالأمر واحدٌ، بل المأمور به ايضاً واحد و هو الطهارة. فعليه لا معنی للتعدّد بالنذر الّا أن ينذر الوضوء التجديدى فحينئذ لا اشكال في التعدّد.

33 / متّصف بالوجوب و الإستحباب / اتّصافه بالوجوب مع عدم قصد إتيان الواجب خال عن السّداد و أمّا أصل اجتماع الوجوب و

ص: 56

الإستحباب ففيه ما مرّ في مسألة 6 من الوضوءات المستحبّة.

36 / و كذا الزّوجة / الأظهر فى الزّوجة و الأجير الخاصّ هو الصحّة و إن أثما بتفويت الحقّ و أمّا الأجير العامّ كأن يوجر عمله مطلقا اى فى تمام الوقت المعيّن فلا يصحّ مع النهى لان جميع أعماله للمستأجر.

37 / بني على بقائه / بل يبنى على الحدث.

38 / من باب قاعدة الفراغ / لا وجه لجريانها في الصور الثلاث فانّ مجريها ما إذا حدث الشك بعد الفراغ و المفروض وجود الشك قبلها فى الصّور الثلاث.

39 / جریان قاعدة الفراغ فيها / بل فى الوضوء الأوّل.

42 / و الأُخرى نافلة / غير المبتدئة أمّا فيها كان صلّى صلاة لأنها خير موضوع فيجرى القاعدة فى الواجبة دونها.

43 /

ص: 57

لقاعدة الفراغ / مع احتمال الإلتفات إلى احراز شرط الصلاة قبل الدخول لها.

45 / أو كان بعدما جلس طويلاً / لا يخلو عن تأمّل، فلا يترك الإحتياط فيه.

47 / لكنّ الأحوط إلحاق المذكورات / لا يترك.

48 / و الأحوط الإعادة في الجميع / لا يترك الإعادة.

50 / أو الظنّ بعدمه / الموجب للاطمينان لا مطلقا.

50 / بنى على عدمه / مع احتمال الإلتفات حال العمل.

50 / يشكل جريان قاعدة الفراغ / و الوجه عدم جريانها فيه و في الفرغ الآتى.

فصل: في الجباير

فصل: / و عدم امكان التطهير / الأحوط ضمّ التيمّم عليه.

ص: 58

فصل: / و المسح عليها مع الرّطوبة / على الأحوط.

فصل: / یجب وضع خرقة طاهرة / الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.

فصل: / و ضمّ إليه التيمّم / الظاهر أنّ وظيفته حينئذ التيمّم.

فصل: / و الظاهر عدم تعيّن المسح / ظاهر الأخبار تعيّن المسح فمع ذلك الأحوط أن يمسح عليها أوّلاً ثم يغسل ان لم يكن الجبيرة في اليد اليُسرى.

الأحوط الجمع بين المسح / لا يترك.

1 / أو يتعيّن المسح على الجبيرة / لا يخلو هذا عن قوّة.

2 / فالظاهر جريان الأحكام المذكورة / و الأحوط ضمّ التيمّم إليه. نعم في تمام الأعضاء بل معظمها الأظهر هو الإنتقال إلى التيمّم.

4 / وجب المسح على ذلك /

ص: 59

مع مراعات المرور على قبّة القدم دون محاذى الخنصر و الأولى المسح على الجبيرة ايضاً.

6 / لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم ايضاً / لا يترك.

11 / فالأحوط الجمع / لا يجب هذا الإحتياط بل يكفى التيمّم.

12 / جمع بين الجبيرة و التيمّم / على الأحوط و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم

14 / و الأحوط ضمّ التيمّم ايضاً / لا يترك الإحتياط مطلقا و ان كان لا يبعد الاكتفاء بالوضوء فيما يعدّ اللّاصق جزءً من البدن عرفاً.

16 / يجوز المسح عليه / لا يخلو عن عامّل و اشکال و الأحوط استرضاء المالك.

16 / على غسل اطرافه و بين التيمّم / ان لم تكن الجبيرة في موضع التيمّم و الّا فلا يبعد الحكم بالوضوء متعيّناً لاهميّة الصلاة.

20 /

ص: 60

فإن كان مستحيلاً بحيث / على فرض تحقّق استحالة الدم و الدواء على نحوٍ يعدّ جزءً لا بأس به الّا انه فى غاية البُعد فعليه الأحوط ضمّ التيمم بالوضوء مطلقا.

21 / محلّ الغسل يكفى / لا يخلو عن اشكال مع عدم الجريان و لو بالإعانة.

22 / إذا كان على الجبيرة دسومة / على نحوٍ لا یمنع عن التأثير و الّا يجب الإزالة أو وضع خرقة عليها.

23 / جرى حكم الجبيرة / بل ينتقل الأمر الى التيمم، و ان كان الإحتياط حسناً في كلّ حال.

26 / يجوز الغسل ايضاً / قد مرّ التأمّل فيه بل قلنا انّ ظاهر الأخبار هو المسح.

الثامن: / دون الثانية / في الرجلين فقط.

التاسع: / بخلاف الأولى / لا يخلو عن تأمّل، بل منع.

28 / أو يجوز الإرتماس ايضاً /

ص: 61

الأحوط ترك الإرتماس.

30 / لا يخلو عن اشکال / ما علّق السيد البروجردي في المقام هو المختار عندنا و عليك نصّه إذا توضّأ صاحب الجبيرة وضوئه المشروع لصلاته الموقّتة فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو عن قوّة. نعم لا يشرع له وضوئه لصلاة القضاء عن نفسه أو غيره على الأقوى. و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

31 / و إن كان في الوقت بلا اشكال / بل لا يخلو عن اشكال.

31 / بل الأقوى جواز الصلاة الآتية / لا قوّة فيه فلا يترك الاحتياط.

32 / و مع عدم اليأس الأحوط التأخير / نعم يجوز له الصلاة أوّل الوقت رجاءً و يعيد صلاته إذا زال العذر في الوقت.

33 / و الأحوط الإعادة في

ص: 62

الجميع / لا يترك الإحتياط في الصورة الثانية.

فصل: في حكم دائم الحَدَث

فصل: / من غير فرق بين المسلوس و المبطون / على الأحوط في المسلوس و لا يبعد كفاية وضوء واحد لكلّ صلاة.

فصل: / لا يترك هذا الإحتياط فيه / بل و فى المبطون ايضاً.

فصل: / لكن الأحوط في هذه الصورة / لا يترك.

1 / يجب عليه المبادرة / فی اطلاقه تأمّل لأنّ وجوب المبادرة فى القسم الأخير بلاوجه. نعم هو الاحوط.

2 / التشهّد و السّجدة المنسیّين / حكم الأجزاء والتشهد المنسيّة و صلاة الإحتياط حكم الصلاة فيجيء فيها أحكام الصور الثلاث.

5 / الّا أن يكون المسّ واجباً / و كان أهمّ كاخراجه من بالوعة.

7 /

ص: 63

قطع الصلاة / الأولى الإتمام ثم الاعادة.

11 / و هو الاظهر / فيه اشكال و الأحوط التوضّى بعد حدوث الحدث المتعارف.

فصل: في الأغسال

اشارة

1 / و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط /و هذا و ان كان وجيهاً من جهة الاّ أنّ الأظهر فى النذر و أمثاله الإيكال إلى قصد النّاذر و نحوه و منه يعلم ما في تفريعه فلو تركها وجبت.

فصل: في غسل الجنابة

الثاني: / أو مقدارها عن مقطوع الحَشَفة / لا يترك الإحتياط فيما صدق عليه الإدخال و إن لم يكن بمقدار الحشفة.

و الأحوط في وطى البهائم / و كذا في الإيقاب على الذّكر في الواطى و الموطوء و كذا في دُبُر الخُنثى.

2 / الاّ إذا علم زمان الغسل دون

ص: 64

الجنابة / فى الإستثناء نظر فلا يترك الإحتياط فی مورده.

4 / يجوز لواحد أو الإثنين / إن لم يكن الطرف الآخر مورد الإبتلاء للمقتدى من جهة.

فصل: فى ما يحرم على الجُنُب

الثّالث: / و كذا الدخول / لا يخلو عن اشكال، بل المجاز هو الأخذ من المسجد فقط فيجوز الأخذ من خارج المسجد او في حال المرور.

الثالث: / و المشاهد كالمساجد / على الأحوط.

1 / و كذا حال الحايض و النّفساء / ان اتّفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدّم و قبل الأغتسال و امّا مع استمرار الدّم عليهما فالأظهر عدم مشروعيّة التيمّم فيهما.

2 / يمكن القول بخروجها عنها / لا يخلو عن الأشكال بل هو ممنوع.

6 / و إن كان صبيّاً او مجنوناً أو جاهلاً /

ص: 65

على الأحوط فيهم و ان كان الأظهر هو الجواز.

7 / و لا يستحقّ اجرة / بل يستحقّ حينئذٍ اجرة المثل لعدم حرمة نفس الكنس و الفرض وقوعه بالأمر.

7 / فانّه لا يستحقّ لكونه حراماً / بل يستحقّ الأجرة و لا تبطل الإجارة لانّ مورد الإجارة الكنس و هو ليس بحرام بل الحرام هو المكث في حال الجنابة فالحرام إنّما هو المقدّمة دون مورد الإجارة.

7 / و لا يستحقّ الأجرة على الحرام / بل يستحقّ لأنّ الجاهل يجوز له المكث في المسجد و يمكن له تسلیم مورد الأجارة و مجرّد الحرمة الواقعيّة لا يوجب عدم الأستحقاق و منه يعلم النّظر في تفريعه بعد ذلك.

8 / يجب عليه ان يتيمّم / بناءً على مختاره من جواز الدخول على المسجد لأخذ شيء منه لا حاجة الى التيمّم، و امّا بناءً على ما استشكلناه فجواز التيمم لدخول

ص: 66

المسجد لا يخلو عن التأمّل و حينئذٍ هو فاقد للماء فيجب عليه التيمم للصّلاة.

9 / لا يجوز له استیجارهما / و في إطلاقه تأمّل يعلم وجهه من تعليقتنا على مسئلة 6 و 7.

فصل: غسل الجنابة مستحب نفسىّ

مستحب نفسی / القدر المتيقّن من ذلك هو استحباب غسل الجنابة للكون على الطّهارة و

امّا استحباب نفسه مع قطع النّظر عن هذا لكون فليس عليه دليل واضح.

فصل: / اذا لم يكن بقصد التشريع / فيه ما لا يخفى، لعدم انفكاكه نوعاً عن قصد التشريع.

فصل: / و لا يجب غسل الشّعر مثل اللحية / الأحوط غسله مطلقاً.

فصل: / ثم الطرف الأيسر / على الأحوط في تقديم الأيمن على الأيسر.

فصل: / و لا يجب البدئة بالأعلى / و انكان الأولى بل الأحوط مراعاته.

فصل: /

ص: 67

فارتمس کفی / و لم يكن رجلاه على الأرض.

فصل: / و حرّك بدنه كفى على الأقوى / لا يخلو عن تأمّل فالأحوط تركه على هذ النّحو.

3 / و كذا لو حرّك بدنه / مرّ ما فيه من الأشكال.

5 / لرفع الخبث و الحدث / في غير المعتصم من الجارى و الكرّ.

10 / عن الترتيب الى الإرتماس / مشکل، نعم يجوز العكس.

12 / و اباحة ظرفه / على تفصيل مرّ فى الوضوء و كذا فى مصبّه و مكانه.

12 / و ما عدا الإباحة / تقدم في كتاب الوضوء الإشكال فیه.

15 / و ان كان على وجه التقيد يكون باطلاً / بل يكون صحيحاً لأنّه بعد صدور العمل بقصد عبادىّ و كان واجداً للملاك يكون صحيحاً و ان اتى به على وجه التقييد.

15 /

ص: 68

ففي صحّته و صحّة صلوته اشکال / الظَّاهر بطلانهما بل هو الأقوى.

16 / ففي صحته اشکال / الصّحة هو الأوجه إذا كان بعنوان التمليك و المعاملة.

18 / و كذا لأهله / لا يبعد الحكم بالجواز و الصّحة الّا فيما يكون فى البين قرينة على المنع من السّيرة و عبارة الواقف و نحوهما.

20 / بالميزر الغصبى باطل / لا يبعد الصّحة لأنّ التّصرف فى الميزر لا يتّحد مع الغسل حتّى يحكم بالبطلان.

22 / بطلا معاً / على الأحوط فى الواجب المعيّن، و أمّا في غير الواجب المعيّن و المستحبّ و قضاء شهر رمضان قبل الزوال فيبطل صومه دون غسله.

22 / لحرمة اتيان المفطر / و الأظهر عدم الحرمة لعدم صدق الإرتماس حينئذٍ نعم يشكل صحّة الغسل لعدم تحقّق الإرتماس.

فصل: في مستحبّات غسل الجنابة

ص: 69

فصل: / و هی امور / الأولى اتيان هذه الأمور، رجاء لعدم ثبوت استحباب جملة منها.

3 / يجب الإحتياط بالجمع / وجوب الإحتياط في هذا الفرض و كذا في الفرض الآتى أنّما هو مع كونه متطهّراً كما هو ظاهر المتن و الّا يكفى الوضوء لعدم العلم بحدوث تكليف جديد.

6 / الّا اذا علم أنّها امّا بول او منىّ / فيحتاط بالغسل و الوضوء اذا لم يكن محدثا بالحدث الأصغر و الّا يجتزى بالوضوء.

8 / لكن الأحوط اعادة الغسل / بل الأحوط وجوباً استيناف ما أتى من الغسل رجاءً ثم الإتمام و الوضوء بعده.

9 / فالأقوى عدم بطلانه / لا يخلو عن اشكال فحينئذٍ إن كان غسله الاوّل ارتماسيّاً يرفع اليد عنه يستأنف لهما. و إن كان ترتيبيّاً فالأحوط إتمامه و الإتيان بغسل آخر بقصد ما فى ذمّته من أحدهما أو كليهما.

10

ص: 70

فى اثناء الأغسال المستحبّة / الأغسال المستحبّة مثل الواجبة في ذلك فالأحوط اعادة ما أتى من الغسل رجاءً.

11 / و إن كان الأحوط الاعتناء / لا يترك.

12 / يجب عليه الاستيناف / ترتيباً.

13 / و لا يكفيه جعل ذلك الإرتماس / على الأحوط و إن كان لا يبعد الكفاية من حيث إنّ الغسل حقيقة واحدة و الترتيب و الارتماس كيفيّتان له.

14 / ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية / هذا فيما لم يحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة و الاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل بل وجبت عليه اعادة الصلاة إذا كان الشكّ قبل خروج الوقت بمقتضى العلم الإجمالي.

15 /

ص: 71

و كذا لو نوى القربة / مع قصد الجميع و لو اجمالاً.

15 / غير غسل الجنابة / فى كفاية غير غسل الجنابة عن غير المنوىّ تأمّل و اشكال

15 / و إن نوى بعض المستحبات كفى / فيه اشكال و كذا فى الفرض الآتى.

16 / بل لا يبعد اجزائه عن غسل الجنابة / لا يخلو عن اشكال الّا مع القصد و لو اجمالاً.

17 / كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن / إذا كان المنوى غسل الجنابة و الّا ففيه اشكال كما مرّ.

17 / كفى عنه ايضاً / مع قصده و لو اجمالاً و الا ففيه اشکال.

17 / لا يخلو عن اشکال / بل الظاهر صحّته فيما نوی و لا يضرّه قصد عدم الغير.

فصل: في الحيض

اشارة

و من شكّ في

ص: 72

كونها قُرشيّة / فيه اشكال و تأمّل و إن كان يمكن القول بأنّ أصل عدم الإنتساب أصل عقلائيّ برأسه و مع ذلك يجب الإحتياط في مورد الشك بل اللّازم مراعات الإحتياط في

القُرشيّة و غيرها بين الحدّين.

1 / يحكم بكونه حيضاً / مع حصول الإطمئنان بكونه حيضاً.

4 / ففی جریان أحكام الحيض اشکال / الظاهر عدم جريان أحكام الحيض و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، نعم لو اخرجت الدم و لو بأصبعها فالظاهر جريان أحكامه حينئذٍ.

5 / و الاختبار المذكور واجب / احتمال وجوب النفسى أو الغيرى بعيد فيه بل طريقى فحينئذٍ يشكل الأمر فى إتيان الصلاة عباديّاً قبله لعدم الجزم بالأمر فلو أتى رجاءً لاى يبعد الصحّة.

5 /

ص: 73

يرجع إلى الصّفات / فيه تفصيل يأتي في مسألة 23.

5 / لكن مراعات الاحتياط اولى / بل لا يترك.

5 / حكم عليه بعدم الحيضيّة / الإحتياط لازم مع الجهل بالحالة السابقة من الحيض و الطهارة الاّ أنّه من الفروض النادرة.

6 / و هو محل اشكال / بل لا اشكال في اعتبار التوالى

7 / و ما ذكروه محلّ اشکال / ولكنّ الأقوى هو مذهب المشهور فلا يجب الإحتياط المذكور في المتن.

10 / يبقى حكم الاولى / و هو محلّ تأمّل و الأحوط مراعات أحكام ذات العادة و المضطربة.

11 / لكن لا يخلو عن اشکال / بل الظاهر هو حصول العادة عرفاً به و ما استشكل عليه من نسخ اللّاحق السابق غير وجيه لأنّ الفرض حصول العادة بذلك.

ص: 74

13 / الأظهر الأوّل / بل الأظهر الثاني.

14 / لكن المسألة لا تخلو عن اشكال / لا اشكال في التفاوت اليسير مطلقاً بل الظاهر عدم الإشكال ايضاً في نصف اليوم لأنّه لا يوجد في الخارج التساوى الّا بهذا النحو.

15 / أو مع تقدّمه أو تأخّره يوماً / إن كان المراد تأخّره عن أوّل ايّام عادتها بيوم أو يومين كما هو الظاهر فالحكم كما ذكره في المتن و إن كان المراد أنّها لم تر الدم في ايّام العادة و تأخّر عنها بيوم أو يومين فالأظهر عدم الحكم بالحيضيّة بمجرّد رؤيته بل يحكم بها بالصّفات و إن لم يكن على صفة الحيض يجب الإحتياط الى ثلاثة ايّام.

16 / تجعله حيضاً / مع حصول الاطمينان بكونه حيضاً أو يكون واجداً للصّفات، و إلاّ يحتاط إلى ثلاثة ايّام.

ص: 75

18 / و فى النّقاء المتخلّل تحتاط / بل النقاء المتخلّل محسوب من الحيض فلا يجب الإحتياط و الظاهر لفظ المستحاضة من سبق القلم بدل الطاهرة.

18 / فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً / لا يترك.

18 / و تحتاط في النّقاء / لا يجب الإحتياط بل هو محسوب من الحيض كما تقدّم.

18 / أقلّ من ثلاثة / لا يبعد جعل الأقلّ من الطرف الاوّل مع قبله حيضاً بثلاثة ايّام، فحينئذ إن أمكن جعل المقدار الواقع فى أيّام العادة من الطرف الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع مع النّقاء المتخلّل على العشرة يكون المجموع حيضاً و إلاّ فخصوص الدم الأوّل.

21 / موافقين للعدد و الوقت. /

ص: 76

الظاهر انّ الوقت من سبق القلم لعدم امکان كونهما موافقين للعدد و الوقت و تصحيحه بالعادة المركّبة كما قيل، لا يخلو عن غموض يظهر وجهُه بالتأمّل فى المسألة الحادية عشر. نعم قد يقال إنّ المراد كون أحدهما موافقاً للعدد و الآخر للوقت و لا بأس به.

23 / بترك العادة استحباباً / بل وجوباً و يتحقّق ذلك بيوم أو أكثر الى العشرة و لا معنى للتخيير فى الإستظهار بل ما ذكرنا يناسب الاستظهار

25 / نعم لو علمت / بل و اطمأنّت تحكم ايّام النّقاء بالحيض كما تقدّم.

27 / و الأولى تجديد الغسل / بل الأحوط وجوباً.

فصل: في حكم تجاوز الدّم عن العشرة

1 / و الّا فلا يبعد ترجیح الصّفات /

ص: 77

بل لا يبعد ترجيح العادة على الصفات و الأحوط الجمع بين تروك الحايض و أعمال المستحاضة.

1 / و أن لا يعارضه دمٌ آخر / و مع التعارض لا بدّ أن تحتاط في الدمين.

1 / أو ستّة أو سبعة / الأحوط هو اختيار السبعة.

1 / الأحوط أن تختار السبع / لا يترك هذا الإحتياط مع عدم العلم بزيادة عادتها عن سبعة ايّام و الّا يتحيّض بمقدار علمها و لو اجمالاً .

3 / الأحوط أن تختار العدد / بل يتعيّن.

6 / فى الرجوع إلى الأقارب / مع عدم التمييز.

7 / تجعل العدد في الأوّل على الاحوط / مرّ أنّه المتعيّن.

ص: 78

9 / تجعل الحيض الثلاثة الأولى / بل تحتاط فيها و في الخمسة الأخيرة.

9 / و تحتاط في البين / تقدم أنه محكوم بالحيض.

11 / تحتاط في جميع العشرة / الظاهر أنّها ايضاً من موارد فقد التمييز فترجع الى الرواية و إن كان الإحتياط حسناً.

13 / فترجع الى التخيير / تقدم أن الأحوط اختيار السبعة.

15 / فى الموارد التي تتخيّر / تقدم في مسألة 3 أنّه يتعيّن اختيار العدد في أوّل رؤيتها الدم.

فصل: في أحكام الحائض

الثالث: / بل سورها على الاحوط / لا بأس بتركه.

الخامس: / إذا استلزم الدخول / بل مطلقا على الاحوط.

السادس: / تتيمّم و تخرج / بل تخرج بلاتيمم لعدم مشروعيّته لها فى حال الحيض.

ص: 79

الثامن: / وجوب الكفّارة / على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوبها فعليه تسقط الفروع الآتية.

25 / مستحب نفسیّ / قد تقدم في غسل الجنابة أنّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال بل استحبابه لأجل الكون على الطهارة.

25 / فانه يجب معه الوضوء / على الاحوط و ان كان عدم الوجوب أظهر و مع ذلك لا يترك الاحتياط حتى الامكان.

28 / و إن كان أحوط / لا يترك.

30 / لا يبطل تيمّمها / يأتي في مسألة 24 من أحكام التيمم ما يتعلّق به فالاحتياط لا يترك.

الحادى عشر: / و النذر المعيّن و صلاة الآيات / الظاهر عدم وجوب القضاء في النذر لإنكشاف فساده و أما قضاء صلاة الآيات فيأتي تفصيله.

ص: 80

و إن كان الأحوط القضاء / لا يترك.

32 / و إن كان الأحوط القضاء / لا يترك.

32 / لا يكفي في الوجوب / بل تجب عليها حينئذ الصلاة احتياطاً مع التيمم و مع عدم إتيانها فى الوقت تقضى.

41 / تيمّم بدلاً عنه / الأولى إتيانه رجاءً.

43 / و الأقوى صحّة الجميع / لا يخلو عن اشكال فلا يترك الإحتياط بالإعادة.

فصل: في الإستحاضة

فصل: / بل الأحوط اجراء أحكامها / و قد تقدم التفصيل في المسألة الرابعة من أحكام الحيض.

1 / لكلّ ركعتين منها وضوء /

ص: 81

لا يبعد الإكتفاء فى النوافل اليوميّة بالوضوء للفريضة.

3 / فيجوز أن تغتسل قبلها / لا يخلو عن اشكال.

5 / و نافلة / قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الأولى.

7 / لكن الأولى تقديم الوضوء / بل الأحوط.

9 / بل الأحوط اعادة الغسل ايضاً. / لا دليل على اعادة الغسل و كذا لا دليل على محافظتها طول النهار إذا كانت صائمة.

10 / إذا قدمت غسل الفجر عليه / مرّ التأمّل فيه.

11 / يجوز لها الإكتفاء به للصلاة / لا يخلو عن اشكال بل منع.

12 /

ص: 82

و أمّا غسل العشائين / لا يترك الإحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين للّيلة الماضية. نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزى عن غسلها.

14 / و إن كان بعد الصلاة اعادت / الظاهر عدم وجوب الإعادة. نعم هو أحوط.

18 / و مسّ کتابة القرآن / في جوازه اشكال و الأحوط تركه حتّى بعد الغسل و الوضوء و لا يبعد جواز قرائتها العزائم و دخولها المسجد و المكث فيه، بل وطؤها ايضاً و لو لم تعمل بما عليها، و إن كانت رعاية الإحتياط اولى في الجميع.

19 / و الأحوط ترك القضاء الى النّقاء / لا يترك الّا مع خوف الفوت.

20 / و تفعل لها كما تفعل لليوميّة / على الأحوط.

ص: 83

21 / لا يضرّ بغلسها / الأحوط الاستيناف على ما مرّ في غسل الجنابة.

23 / بل المتوسّطة ايضاً / الظاهر عدم وجوب ذلك في المتوسّطة لأنّ المتوسّطة محكوم بالغسل في اليوم مرّة واحدة و مع العمل بالوظيفة لا وجه لتكرار الغسل و لو مع الإنقطاع.

فصل: في النّفاس

فصل: / بل لو كان مُضغةً أو علقةً / لا يخلو عن اشكال في العَلَقة بل في المُضغة ايضاً لعدم صدق الولادة فيهما الّتي وردت في الرواية و لا يترك الإحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحايض.

فصل: / من ثلاثة ايّام فهو حيض / فى غير ايّام الطلق فانّه ربّما يكون ثلاثة ايّام أو أزيد. و يستمرّ فيها الدم فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو من اشکال بل الظاهر انه يحكم بالاستحاضة.

2

ص: 84

و فى الطُّهر المتخلّل بين الدم تحتاط / الأظهر أنّ الطهر المتخلّل محكوم بالنّفاس.

3 / و إن كان الأحوط الجمع الى العشرة / لا يترك الإحتياط الى تحقّق مقدار عادتها و لو بعد العشرة و منه يعلم ما في الفروع الآتية و المتحصّل انه بعد العشرة يحكم بالنفاس تتمّة الّا أن ينقضى العادة قبل العشرة.

5 / و إن كان أقلّ تحتاط / قد مرّ أنّه في حكم النّفاس.

9 / يستحبّ لها الإستظهار / بل يجب على ما مرّ في الحيض.

11 / الا انه لا يغنى عن الوضوء / الظاهر اغنائه عنه و كذا غيره من الاغسال و مع ذلک لا یترک الاحتياط مع الامكان

فصل: في احكام الأموات

فصل: في غسل مسّ الميّت

فصل: / لكنّ الأحوط عدم الأكتفابهما /

ص: 85

لا يترك.

1 / نعم المسّ بالشّعر لا يوجبه و كذا مسّ الشّعر / و فيهما نظر فلا يترك الإحتياط.

2 / و امّا مسّ العظم المجرّد / لا يترك الإحتياط في اللّحم المبان من الميّت لصدق مسّ الميّت و كذا في العظم المجرّد.

3 / او في أنّه كان شهيدا ام غيره / لا يترك الغسل فى هذا الفرض.

4 / الأحوط الغسل / بل الاقوى عدم وجوب الغسل.

7 / لا فرق بين ان يكون قبل بردها / الظّاهر كونها مثل الميّت كما فى الخبر فلا يجب الغسل بالمسّ قبل البرد.

8 / فالأحوط غسلها فى الأوّل / لا يترك الغسل فى الصّورتين.

ص: 86

9 / لا يوجب الغسل / فيما لا يعدّ من مسّ الميّت عرفاً و الّا كما لو كان الوسخ قليلاً بحيث يعدّ جزءً من الميّت و تابعاً له فلا وجه لعدم الغسل فيه.

11 / لا يوجب الغسل / لا يخلو عن اشكال و الإحتياط لا يترك.

13 / و كذا اذا قطع عضو منه / و فى اطلاقه نظر لأنّه ربّما يكون الاتّصال ضعيفاً بحيث يعدّ منفصلاً، فلا يبعد فيه وجوب الغسل.

14 / فيجب الوضوء مع غسله / على الأحوط.

18 / لا يضرّ بصحّته / و الأحوط الإعادة كما مرّ في الجنابة.

فصل: في احكام الأموات

3 / بالأقرار كذباً / الّا اذا قصد به التمليك او الوصية نعم يعتبر فى نفوذ الوصية ان لا يكون اكثر من الثلث.

ص: 87

3 / يحتمل عدم وجوب اعلامه / لكنّه بعيد.

فصل: فيما يتعلّق بالمحتضر

باذن وليّه مع الإمكان / على الأحوط.

فصل: الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت

نعم لو امكن للحاكم الشرعى / الظّاهر عدم وجوب اجبار الحاكم الشّرعي كما لا يجب الأستيذان منه.

3 / الظّن بمباشرة الغير / الّا مع حصول الإطمينان.

5 / لا يبعد كفايتها / الأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم كفايتها.

فصل: فى مراتب الأوليا

1 / ثم عدول المؤمنين / لا يعتبر اذنهم بل و كذا اذن الحاكم و ان كان الأستيذان احوط.

4 / لكن الأحوط الأستيذان /

ص: 88

لا يترك الإحتياط بل ربّما يكون العكس أقوى.

6 / و يحتمل تقدّم الأسنّ / هذا فيما لا يزاحمه غيره.

12 / ثمّ الأب ثمّ الأمّ / فى تقديم الأمّ على الأولاد اشكال بل يمكن القول بانّ من يتصدّى لأمور الميّت هو المقدّم لأن له الزّعامة عرفاً و منه يعلم التّأمّل في المراتب الآتية و مع ذلك لا يترك الإحتياط.

فصل: يجب في الغسل نيّة القربة

فصل: / و ان كان الأحوط تجديدها / بناءً على ان النيّة هو الدّاعى كما هو مقرّر في محلّه لا وجه لهذا الإحتياط بل لا يتصوّر التّجديد.

فصل: يجب المماثلة

الثاني: / خصوصاً إذا كان بعد انقضاء المدّة / لا يترك الإحتياط فيه.

ص: 89

فالأحوط تغسيل كلّ من الرّجل و المرأة / بل الأظهر كفاية غسل واحد منهما و الأحوط أن يكون من وراء الثياب.

5 / اثنى عشريّاً / على الأحوط.

5 / و إن كان لا يبعد كفايته / بل يبعد كما مرّ.

فی موارد سقوط غسل الميّت

فصل: / كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام / بل من قتل في سبيل الله كما في الخبر.

فصل: / قبل إخراجه من المعركة / المعتبر في سقوط غسل الشهيد هو أن يدركه المسلمون و ليس فيه قوّة الحياة فلو مات بعد ذلك في المعركة و فيه قوّة و رمق أو بعد

اخراجه عنها يجب غسله كما في الأخبار الواردة.

ص: 90

فصل: / مرّة بماء السّدر / اعتبار كونه مثل غسل الميّت كمّاً و كيفاً مبنىّ على الاحتياط.

فصل: / الاّ أنّه يلبس وصلتين منه / بل الوصلات الثلاث.

فصل: / و نيّة الغسل من الآمر / بل من المغتسل.

6 / فلا يبعد جواز تكفينه / لا يخلو عن اشكال بل منع.

6 / و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب / بل هو الأقوى.

8 / اجراء حكم الشهيد عليه / مع وجود امارة الشهادة.

10 / و لا بأس بالعمل بها / العمل بالرّواية مشكل لإجمالها و لعلّه قضيّة في واقعة.

11 /

ص: 91

لا يوجب الغسل / لا يترك الإحتياط فيهما.

12 / القطعة المبانة من الميّت / و كذا فى القطعة المبانة من الحىّ على الأحوط.

14 / كلّ من الرجل و المرأة / بل يكفى غسل واحد منهما كما مرّ في الخُنثى.

فصل: فى كيفيّة غسل الميّت

7 / و يحتمل التخيير فى الصّورتين / لكن الاطهر في الصّورة الأولى صرفه في الأخير و يتيمّم بدلاً عن الأوّلين قبل الغلسل و الأحوط أن يأتي، بتيمّمين بعده و ينوى الغسل بما في الذّمة و فى الصّورة الثانية و الثالثة يصرفه في الأوّل و يتيمّم عن الثانى والثالث و في الصّورة الرابعة يصرفه في الثاني و يتيمّم عن الأوّل و الثالث.

9 / بعد طواف الحجّ أو العمرة / اما في الحجّ فبعد السعى و أمّا في العمرة فقبل التحليل لا يحنط و أمّا بعده (و هو بعد التقصير) فيكون محلاً، فلا يكون حينئذٍ للإستثناء

ص: 92

محلّ.

12 / لا يجب الغسل و إن كان أحوط / لا يترك الإحتياط في التيمّم كما تقدّم.

فصل: في شرائط الغسل

الخامس: / إباحة المكان و ظرفه و مصبّه / على تفصيل تقدّم في الوضوء

5 / وجب نبشه لتغسيله / إذا لم يستلزم الهتك أو ايذاء الناس برائحته و الاّ يحرم.

فصل: في تكفين الميّت

و الأحوط ان لا يحسب الزائد / لكن الأظهر جواز ذلك إذا كان متعارفاً.

4 / أن لا يكون من جلد المأكول / على الأحوط و إن كان الأقوى جوازه مع صدق الثوب عليه.

4 / فيجوز بالجميع / بل يجب.

8 /

ص: 93

أو منقطعة / لا يخلو عن اشكال مع قصر المدّة بحيث لا تُعدّ زوجة عرفاً.

9 / أحدها يساره / الإعسار لا يسقط الوجوب بل عليه تحصيل الكفن و لو بالإستقراض. نعم إذا لم يمكن ذلك بالإستقراض يسقط. و منه يظهر الإشكال في الشرط الثالث و الرابع.

11 / فينزع منها / و هو بعيد جدّاً لأنّه بعد تكفينها لا وجه للنزع لأنّه مثل وفا الدين و اداء النفقة و في الخبر على الزوج كفن المرأة و الكفن بفتح الفاء بمناسبة على فيكون بمعنى على ذمّة الزوج عين الكفن لا التكفين.

13 / يدفن عارياً / لا يترك الإحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه نفقته.

14 / رجع إليه / لا يخلو عن اشکال و يظهر وجهه مما ذكرنا في مسألة 11.

ص: 94

17 / و إن كان أحوط / لا يترك.

20 / الأحوط الإقتصار فى القدر / الظاهر انّ الحكم يدور مدار المتعارف و شأن الميّت من حيث البلد و التشخّص و نحوهما فحينئذٍ يجوز المتعارف و إن لم يكن في تركه هتك.

21 / أو تقديم الكفن اشکال / الأقوى تقديم الكفن في غير الجنابة امّا فيها فالعكس أظهر الّا انه منتف موضوعاً لإنقراض العبد و أحكامه ظاهراً.

22 / لكنّه أحوط / لا يترك.

22 / إذا كان تكفين الغير / بل مطلقا.

فصل: في الحنوط

1 / قبل إتيانه بالطواف / مرّ الكلام فيه في كيفيّة الغسل في مسألة 9.

ص: 95

3 / سبع مثاقيل و حصّتين الاّ خمس / بل سبع مثاقيل و قال بعض الأعاظم الا رحمه الله هكذا: «سبعة مثاقيل» في نسختنا و هو الصحيح من غير كسر.

4 / بل الأحوط تركه / لا يترك هذا الاحتياط.

7 / يستحبّ سحق الكافور باليد / لا دليل عليه. نعم ذكره بعض القدماء.

11 / يبدء فى التحنيط بالجبهة / على الأحوط.

12 / تقدّم الجبهة / على الأحوط.

فصل: في الصلاة على الميّت

فصل: / بل دار الكفر / على الاحوط.

5 / و ينوى كلّ منهم الوجوب / و فى اطلاقه تأمّل، بل لا يجوز نيّة الوجوب فيما حصل له الإطمئنان بفراغ غیره قبله.

8 / من غير الإستيذان / لا يخلو عن اشكال فالأحوط الإستيذان

ص: 96

10 / و لا يسقط اعتبار اذنه / الأظهر سقوطه.

11 / اجتماع شرائط الامامة / لا دليل على كثير منها من العدالة و عدم الحائل و عدم علوّ مكان الإمام. نعم اعتبار الشروط المذكورة أحوط.

18 / العدول من إمام إلى إمام / فيه منع لعدم وجود دليل عليه بل لا وجه له أصلاً حتى مع عروض عارضٍ للأوّل بما لا يقدر معه الإتمام.

19 / له أن ينوى الإنفراد / لو كبّر سهواً يصبر حتى يكبّر الإمام فيعيد التكبير معه امّا مع العمد فالظاهر انفراده قهراً فيتمّ مع الإمام رجاءً.

فصل: في كيفيّة صلاة الميّت

6 / و إن كان الإحتياط أولى / لا يترك.

فصل: في شرائط صلاة الميّت

ص: 97

الثانى عشر: / إباحة المكان / على الأحوط.

9 / و إن تمكّن من الماء / و الأولى بل الأحوط حينئذٍ ان يتيمّم رجاءً

10 / الأحوط ترك التكلّم / لا يترك.

14 / من يعتقد فسادها / لا فرق بينه و بين العلم القطعى فعليه تجب عليه الصلاة لبقاء الواجب الكفائي على اعتقاده.

17 / حال الصلاة عليه مقلوباً / عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوّة و إن كان الاحتياط حسناً، بل لا ينبغي تركه.

18 / يجوز الصلاة عليه / الأولى إتيانه رجاءً.

فصل: في آداب الصلاة

1 / و مع التساوى فالقُرعة / الإرجاع على القُرعة لا يخلو عن غرابة.

فصل: في الدّفن

فصل: /

ص: 98

لا بأس بهما / أى ما أمكن منهما.

فصل: / و الأقوى كفاية مجرّد الموارات / لا قوّة فيه و الإحتياط لا يترك.

2 / و الأحوط مع الإمكان / لا يترك.

10 / و أمّا المسلم / فيه اشكال بل منعٌ.

فصل: في مكروهات الدّفن

الأوّل: / فالأولى جعل حائل بينهما / بل يلزم ذلك و كذا في حملهما على سرير واحد اذا كانا رجلاً و امرأة.

الحادى و العشرون: / و إن استلزم فساد الميّت / لا وجه للتشكيك في عدم الجواز مع فرض فساد الميّت بل لو كان حمل الجنازة موجباً لهتك المسلم أو هتك الإسلام و إهانته من جانب المغرضين لا يجوز الحمل ايضاً و ما استدلّ به على الجواز عليل لا يصحّ الرّكون إليه.

ص: 99

3 / لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر / على الأحوط في هذه المسألة مسألة 4 و 5.

4 / و كذا في خدشها وجهها / إذا ادمته على ما في الخبر.

6 / ففى جواز نبشه اشکال / الأظهر عدمه بل لا ينبغي ترك الإحتياط فى الفرض الآتى ايضاً.

6 / إذا كان الميّت في سرداب / صدق الدفن بهذا النحو مشكل فالأحوط تركه بالنحو المذكور. ثم انّ فتح بابه لوضع ميّت آخر مع ظهور الجسد مشكل آخر.

6 / موضوعاً على وجه الأرض / إذا لم يكن فيه هتك أو ايذاء و الّا يحرم و كذا في الفرض الآتي.

7 / أو غير المأكول أو حريراً فيجوز نبشه / لا يجوز النبش على الأظهر فى غير المأكول و أمّا في الميتة و الحرير فلا يخلو عن اشكال لأنّ النبش انما هو لتدارك الكفن الصحيح و وجوبه بعد الدفن مشكوك فالأصل البرائة.

ص: 100

الثاني: / ففى جواز نبشه اشکال / بل لا اشكال في عدم جواز النبش مع العمل بالوظيفة.

الرابع: / لكن الأولى دفنه معه / بل هو الأقوى.

السادس: / لنقله إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة / فيه تأمّل و كذا في السابع و الثامن و التاسع و الثانى عشر.

الثاني عشر: / الّا الإجماع / بل الدليل نفس الأمر بالدفن و السيرة العقلائية فانّهم إذا دفنوا موتاهم يقبّحون نبش قبورهم و هذا هو المرتكز فى أذهان أهل الشرع حيث يرون النبش انتهاكاً لحرمة الميّت.

11 / فانّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة /

ص: 101

لا يخلو عن تأمّل و اشكال و التعليل غير واضح.

فصل: في الأغسال المندوبة

1 / من طلوع الفجر الى الزّوال / بل إلى الغروب لما عن الرّضا علیه السلام كان أبي يغستل للجمعة عند الرّواح و الرّواح هو وقت العصر. نعم لو أتى بقصد القربة المطلقة كان حسناً.

1 / لا في ليله / فيه تأمّل و لا يبعد كون ليله مثل نهاره.

6 / جواز تقديمه أيضا / فيه اشكال

9 / كما هو الأقوى / مرّ منّا التأمّل فيه بل قوّينا خلافه في مسألة 1.

11 / ففى الصحّة اشکال / بل لا يصحّ.

13 / بل لا يبعد اِجزائه / عدم الإجزاء هو الأحوط.

14 /

ص: 102

يصحّ التيمّم و يجزى / لا يخلو عن تأمّل. نعم يصحّ إتيانه رجاءً.

الثانی: / لیالی شهر رمضان / المتيقن منها غسل ليلة الأولى و ليلة السابع عشر و التاسع عشر و الحادى و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين.

السادس: / غسل ايّام من رجب / لم يثبت استحباب الغسل في هذه الايام و كذا الغسل في يوم الغدير و النصف من شعبان و اليوم السابع عشر من ربيع الاول و بعده الى آخر ما ذكره فى هذا الفصل فلابد فيها اتيانه رجاءً.

فصل: في الأغسال المكانيّة

لدخول مسجدها / لم يثبت الغسل للدخول فيه و كذا في مسجد النبى و سائر المشاهد المشرفة فيأتى فيها رجاءً

كما لا يبعد كفاية غسل واحد / مع تخلل الحدث لا يخلو عن اشکال

فصل: في الأغسال الفعليّة

ص: 103

الرّابع و العشرون: / بل هو الظّاهر / بل هو المتعيّن

الخامس: / و إن كان الأحوط عدم تركه / لا يترك.

4 / الاغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء / الظاهر كفاية كل غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء و مع ذلك لا يترك الاحتياط مع الامكان

5 / بل لا يبعد كون التداخل قهرياً / بل هو بعيد.

7 / يقوم التيمّم مقام الغسل / فيه تأمّل لا بأس بإتيانه رجاءً.

فصل: في التيمّم

اشارة

فی الجوانب الأربع / و ليكن الطلب بين الخطوط ايضاً بحيث يستوعب نقاط الدائرة الّتی مركزها مبدء الطلب و محيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين.

فوق المقدار وجب طلبه

ص: 104

بحيث يصدق عرفاً انه واجد الماء و لو كان بعيداً جدّاً بحيث يصدق عرفاً انه فاقد الماء فلا يجب عليه طلبه.

1 / بالعدل الواحد اشکال / فيما لا يفيد قوله الاطمينان.

2 / فى الأزيد من المقدارين / لو كان الماء بعيداً جدّاً بنحو يعدّ فاقد الماء عرفاً لا يجب الطلب.

5 / مع احتمال العثور عليه / الأحوط هو الطلب مع الإحتمال العقلائى و كذا في المسألة الآتية.

11 / و لا يجب القضاء و الإعادة / لا يترك الإحتياط بالإعادة.

12 / بل لا يترك الإحتياط بالإعادة / فيما لو طلبه كان واجداً للماء.

12 / فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء /

ص: 105

بل الظاهر عدم القضاء.

18 / ولكنّ الأحوط ترك الإستعمال / لا يترك الإحتياط فمع التوضّؤ حينئذ يتيمّم ايضاً.

19 / لكنّ الأحوط مراعات الاحتياط / لا يترك الإحتياط في الصورة الثانية.

20 / فالأولى الجمع بينه و بين التيمّم / بل المتعيّن هو التيمّم.

الخامس: / و إن لم تكن مرتطبة / فى غير المرتبط لا يجوز حفظ الماء بخوف عطشه. نعم يجب ذلك مع العلم أو الإطمينان بهلاكه لعروض العطش عليه.

الخامس: / و إن كان الظاهر جوازه / بل الظاهر عدم جوازه لعدم الدليل على حفظ الماء لإحتمال عطش هذه الحيوانات بل لا يجوز مع القطع بهلاكها من العطش أيضاً.

الخامس /

ص: 106

مثل تلف النفس المحترمة / و كان فى تلفه ضرر ماليّ فحينئذ يجوز التيمّم لحفظ ماله فعليه يكون هذا غير ما ذكره آنفاً من غير المحترم الذي لا يجب قتله، بل يجوز.

23 / لا يبعد تقديم الثاني / و يحتاط بضمّ التيمّم.

24 / ففى تقديم ايّهما اشکال / بل يتوضّأ إذا حضر وقت الصلاة و لم يحتجّ الى الشرب فعلاً ثم لو اضطرّ الى شرب الماء بعد ذلك يشرب من الماء المتنجّس للإضطرار. نعم لو احتاج فعلاً الى شرب الماء لا يبعد تقديم الوضوء لاحتمال أهميّة الصلاة.

25 / أو القبلة ففى تقديم ايّهما اشکال / الظاهر تقديم القبلة. نعم لو تمكّن من الصلاة إلى الجوانب الأربع يقدّم تحصيل الماء.

27 / فى الصورة الثانية دون الأولى.

ص: 107

لم يظهر الفرق بينهما و خوف الفوت يصدق عرفاً في الأولى ايضاً.

9 / لأنّه ليس مأموراً بالوضوء / لا يبعد الحكم بالصحة بلحاظ قصده الضمني أعنى قصده بالكون على الطهارة لعدم انفكاك قصد المتوضّى عن القصد بالكون على الطهارة و لصحته وجه آخر لا يسعه المقام.

31 / فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن / على الأحوط.

33 / اشکال / و الأظهر هو الجواز.

34 / بطل لعدم الأمر به / و قد مرّ إمكان تصحيحه بالقصد الضمنى و هو الكون على الطهارة.

35 / فالظاهر وجوب التيمّم / فيه تأمّل و اشكال.

فصل: فی بیان ما يصحّ التيمّم به

فصل: /

ص: 108

على مطلق وجه الأرض / الأولى بل الأحوط تقديم التراب مع التمكّن منه.

فصل: / فلا يجوز على الأقوى / لا قوّة فيه بل الأظهر الجواز. نعم هو أحوط.

الثالثة: / و ان كان الاحوط الاداء أيضاً / لا يترك

الثالثة: / و مراعات هذا القول أحوط / لا يترك في القسم الأوّل و هو مسح الثلج على أعضاء الغسل و الوضوء. أمّا التيمّم بهما فلا وجه له.

2 / لا يجوز في حال الإختيار / و قد مرّ أنّه يجوز. نعم لا يجوز على الرّماد.

6 / و في جواز إزالته بالغسل اشكال / بل منع.

13 / المناط فى الطّين / بل المناط هو الصدق العرفى.

فصل: يشرط فيما يتمّم به

فصل: / و الفضاء الذي يتمّم فيه /

ص: 109

على الأحوط في الفضاء لعدم صدق التصرّف عرفاً و أمّا إباحة مكانه فمع عدم الإنحصار يصحّ التيمّم فى المكان الغصبى و أمّا مكان المتيمّم فلا دليل على اعتباره، بل هو خارج عن التيمّم.

فصل: / مع الجهل و النّسيان / فيه تأمّل تقدم الكلام فيه في شرائط الوضوء.

3 / الجمع بين الوضوء و التيمّم / لكن مع تقديم التيمّم على الوضوء و إزالة أثر التراب و لو قدّم الوضوء يحصل العلم باختلال شرائط صحّة التيمّم لأنّه يعلم امّا نجاسة أعضائه أو نجاسة التراب و طهارة محلّ التيمّم و إن كان لا يعتبر عند الإضطرار الّا أنّه لا يجوز الاخلال به اختیاراً.

5 / ينتقل الى المرتبة اللاحقة / بل يجمع بينه و بين المرتبة اللاحقة.

6 /

ص: 110

بل لو توضّأ بالماء الذي فيه / المدار فيه احراز رضاء المالك و مع عدمه الأحوط ترك الوضوء.

8 / يستحبّ أن يكون على ما يتمّم به / بل يجب مهما أمكن.

فصل: في كيفيّة التيمّم

6 / و إن لم يمكن الضرب / و الوضع ايضاً.

8 / و الأحوط الإستنابة لليد المقطوعة / بل الأحوط هو الجمع بينه و بين التيمّم بيده و كذا الأحوط الإستنابة فى الفرع الآتى.

13 / و بطل ان كان على وجه التقييد / بعد فرض تحقّق القربة لا وجه للبطلان و التقييد لا يضرّ كما مرّ مراراً.

14 / فإن كان على وجه التقييد بطل / والوجه فيه واضح لأنّ ما قصد لم يقع فما وقع لم يقصد. بل يمكن القول بالبطلان في الفرض الثاني و هو الإشتباه في التطبيق ايضاً لما

ص: 111

ذكر.

18 / و الأولى أن يضرب بيديه / لا يترك هذه الكيفيّة مطلقا.

19 / لكن الأحوط الإعتناء به / لا يترك.

فصل: في أحكام التيمّم

3 / الأقوى جواز التيمّم فى سعة / بل الأظهر عدم الجواز مع رجاء القدرة بل مع الاحتمال العقلائي الذي يعتنى بشأنه.

4 / لكن الأحوط التأخير / لا يترك الإحتياط بالتأخير مع احتمال زوال عذره.

6 / و لا يجب التأخير الى زوال العذر / الأحوط هو التأخير الّا مع خوف الفوت، ثم في الإكتفاء به مع ارتفاع العذر تأمّل.

7 / إذا اعتقد عدم سعة الوقت / هذا مشكل الّا فيما يكون له العذرالمسوّغ غير ضيق الوقت.

8 / لا في الوقت و لا في خارجه

ص: 112

الأحوط هو الإعادة في الوقت.

8 / مَن تيمّم لصلاة الجمعة / الظاهر انه يجب الإعادة ظهراً.

10 / و الوضوءات المستحبّة / فى بدليّته عن الوضوءات المستحبّة التى لا ترفع حدثاً كوضوء الحائض و كذا عن الأغسال المندوبة تأمّل. نعم لا بأس بإتيانه رجاءً.

10 / محلّ اشکال / الظاهر عدم الإشكال فيه.

15 / و لو وجد في أثناء الطواف / إذا وجد الماء بعد الشوط الرّابع الأحوط هو التطهير و الإتمام ثم الإعادة.

17 / فالأحوط عدم الإكتفاء به / الأظهر جواز الإكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضةً.

19 / أم لا اشكال / بل هو بحكم ما بعد الرّكوع الوجداني.

20 / و لم يقطع، الصحة باقيةٌ،

ص: 113

فيه تأمّل و اشكال.

21 / و يحتمل عدم بطلان ما هو بدلٌ / و هو الأقوى.

22 / بطل تيمّمهم أجمع / بطلان تيمّم الجميع انما يتصوّر فيما لو تمكّن كلّ واحد منهم

التصرف و هذا فرض غير واقع أو فرض نادر. نعم يجب عليهم المبادرة للحيازة فالحائز يبطل

تیمّمه فقط دون غيره.

24 / و لكن الأحوط اعادة التيمّم / ما افتى به اوّلاً من عدم بطلان تیمّمه بدلاً عن الغسل بالحدث الأصغر و إن كان لا يخلو عن قوّة الّا أنّ الإحتياط لا يترك.

26 / فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الإشتباه / الظاهر البطلان مطلقا و قد مرّ بیانه في مسألة 14 من كيفيّة التيمّم.

30 / الاّ بالمكث / فيه تأمّل، بل منع.

ص: 114

37 / فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ / بل يستنيب عن الوضوء و الغسل و التيمّم مع عدم وجدان الماء اوّلاً ثم يحتاط بعد ذلك بإتيانها بنفسه. نعم لو لم يتمكّن من الإستنابة يحتاط اوّلاً بالتيمّم ثم يتوضّأ أو يغتسل. نعم لو كان اللفظ في محلّ التيمّم تعيّنت الطهارة المائيّة.

ص: 115

كتاب الصلاة

فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها

فصل: / و منها الجمعة / لا يترك الإحتياط بإتيان الظهر قبلها أو بعدها.

فصل: / و إن كان الجلوس أحوط / لا يترك بل الظاهر عدم جواز القيام.

و الوُتيرة على الأقوى / لا قوّة فيه و إن كان الأحوط إتيانها رجاءً.

2 / بين المغرب و العشاء / الأولى و الأحوط إتيانها قبل ذهاب الشفق الغربى بعنوان نافلة المغرب. و كذا صلاة الوصيّة.

فصل: في أوقات اليوميّة

فصل: / أى يمتدّ وقته الى الفجر / فيه اشكال والأحوط أن لا ينوى الأداء و القضاء.

فصل: / إلى أن يصير الظّل مثل الشاخص / بل الأحوط الإقتصار على الوقت المتيقّن و هو من الزّوال الى أن يمضى مقدار إتيانها بحسب المتعارف.

ص: 116

فصل: / ولكن لا يبعد أن من الزوال اليهما / بل الأظهر هو امتداد وقت فضيلة يكون الظهر الى القدمين و العصر الى أربع أقدام و بعد ذلك من الشاخص و غيره من مراتب الفضل، لانّ لوقت الفضيلة مراتب.

1 / نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر / و هذا هو الأظهر.

2 / لا مانع من إتيان العصر أوّل الزّوال / فيه تأمّل و اشكال. نعم يصح في فرض الآتى و لو قضاءً.

2 / و إن كان الأحوط عدم التعرّض / لا يترك الإحتياط بأن ينوى ما عليه واقعاً.

3 / إن كان في الوقت المختصّ بطلت / و هو الأقوى.

3 / لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات / هذا الإحتياط لا يترك فى الوقت المشترك.

ص: 117

3 / فی الوقت المشترك أو المختصّ و كذا فى العشاء / لا يترك الإحتياط فى الوقت المختصّ بالعدول و الإتمام ثم الإعادة.

3 / بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما / بل يتعيّن الإتيان بالأولى منهما.

4 / و إن كان الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء / لا يترك الاحتياط.

6 / فالظاهر انه يعدل بها الى الظهر قصراً / على اشكال فيه.

8 / الصبر الى المثل / بل الى القدمين و لا يبعد أن يكون المثل من مراتب وقت الفضيلة فانّ لها مراتب.

فصل: في أوقات الرّواتب

1 / من الزّوال الى الذّراع / و هذا هو الأظهر فتكون قضاءً بعد الحدّين و الأولى أن لا ينوى الأدائيّة والقضائيّة.

ص: 118

4 / الى زوال الحُمرة المغربيّة / لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة و مع ذلك الأحوط الإتيان بها رجاءً بعد زوال الحُمرة.

6 / بل و لو قبله / شمول أدلّة التقديم هذه الصورة لا يخلو عن اشکال.

6 / الّا أنّ الأفضل اعادتها في وقتها / إذا كان قد نام بعدها.

13 / فى المتيمّم مع احتمال زوال العذر / قد مرّ أنّ الأظهر وجوب التأخير مع الاحتمال العقلائي.

15 / ما عدا التيمّم / تقدّم انه يجب التأخير فيه ايضاً مع احتمال الزوال.

15 / مع غلبة الإتفاق / يكفي، في وجوب التعلم احتمال الإبتلاء.

15 / مع عدم تعلّمها بطلت / عدم البطلان هو الأقوى مع تمشّى قصد الامتثال لعدم اعتبار الجزم في النيّة.

ص: 119

17 / و لا يعتبر في متعلّق النذر الرّجحان / بل يعتبر ذلك فى انعقاد النذر، و أمّا صحّة نذر الصوم في السفر و الإحرام، قبل الميقات فانّما هي لوجود الدليل.

فصل: في أحكام الأوقات

1 / و كذا على اذان العارف العدل / الظاهر كفاية العارف الثقة إذا كان مواظباً على الوقت.

1 / و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ اشكال / إن لم يفيد الإطمينان.

8 / و إن كان فى الوقت المختصّ بالأولى / قد مرّ الاشكال فيه فالأحوط هو العدول و الإتمام ثم الإعادة.

8 / و قد مرّ ان الأحوط أن يأتى بأربع ركعات / تقدّم وجوب هذا الإحتياط فيما إذا أتى بالعصر في الوقت المشترك و الّا فالأقوى في المختص البطلان.

8 / لكنّ الاحوط في هذه الصورة، الإعادة / هذا الإحتياط لازم إذا لم يقع بعض العشاء فى الوقت المشترك و الّا فلا محلّ للاحتياط.

ص: 120

12 / فالأحوط بعد الإتمام الإعادة ايضاً / لا يترك الإحتياط إذا أتى بشيء من أجزاء الصلاة بعد العدول أمّآ إذا رجع بعد العدول فوراً فالظاهر عدم الوجه للاحتياط لعدم قدح مجرّد النيّة.

14 / و إن كان هذا القول أحوط / لا يترك هذا الإحتياط.

16 / أو يتخيّر وجوه / قد تقدم أنّ المتعيّن هو الأوّل.

17 / و إن كان أحوط / لا يترك الإحتياط في الصورتين.

18 / بل تبطل على الأقوى / لا قوّة فيه مع ادراك ركعة من الوقت.

20 / و لاتجرى قاعدة التجاوز / جريانها لا يخلو عن وجه. نعم ما ذكره السيد هو الأحوط.

فصل: في القبلة

فصل: / يجب استقبال عينها / عرفاً بحيث لو امكنت الرّؤية لرأى البيت فى مقابله في تلك الجهة كما لو أُمر بالتوجه الى قبر الحسين علیه السلام فانّه لا يراد الّا الجهة الّتي عُلم اشتمالها على القبر الشريف.

ص: 121

فصل: / مع إمكان تحصيل العلم اشكال / الأقوى كفايتها ان كان أخبارهما مستنداً الى المبادى الحسّية.

فصل: / فالأحوط تكرار الصلاة / بل له العمل باجتهاده إن لم تكن البيّنة مستندة الى الحسّ والّا، لا اشکال فى العمل بالبيّنة.

5 / فالأحوط تكرار الصلاة / الظاهر كفاية العمل بظنّه الإجتهادي.

6 / لكنّ الأحوط اجراء حكم المتحيّر فيه / هذا الإحتياط لا يترك.

11 / صلّى الى أربع جهات / على الاحوط.

12 / و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات / و الأحوط لزوم مراعاته.

فصل: فيما يستقبل له

فصل: / بل و سجدتی السهو / على الاحوط.

ص: 122

فصل: / بنذر و نحوه / الأظهر اعتبار قصد الناذر في الإستقبال و عدمه.

فصل: / و المدار على الصدق العرفى / فعليه لا يزلم استقبال أصابع الرجل و نحوها.

فصل: في أحكام الخلل في القبلة

1 / لكنّ الاحوط، الإعادة في غير المخطىء / لا يترك الاحتياط.

1 / و إن كان الأحوط الإعادة مطلقا / لا يترك الإحتياط في صورة الإستدبار.

فصل: في السّتر

فصل: / و الأحوط سترها عن المحارم / لا يترك في المرأة.

فصل: / كما انّ الأحوط ستر الوجه و الكفّين / لا يترك.

3 / و الأحوط ستر الشبح الذي يُرى / لا يترك.

ص: 123

11 / خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان / لا يترك حينئذٍ الإعادة.

14 / الأحوط الأوّل / لا يترك الاحتياط.

فصل: في شرائط لباس المصلّى

الثاني: / لا يخلو عن قوّة / فى غير المقصّر.

الثاني: / بالنسبة الى الغاصب / لا يخلو عن اشكال الّا مع الندامة فلا ينبغى ترك الإحتياط فيه خصوصاً مع عدم المبالات.

2 / فالظاهر انه لا یجری علیه حكم المغصوب / ما استظهره وإن كان حقّاً في الصبغ حيث انّ العرف يعدّه تالفاً الّا انه لا يترك الإحتياط فى الخيط لبقائه في ملك المالك مطلقا.

8 / و لا يبعد ما ذكراه / هذا إذا لم يتحقّق منه قصد القرض و الّا كما أنّه ربّما يتّفق ذلك فلا

يكون في حكم الغصب وكذا في الإشتراء بل هنا أولى.

9 / حكمه حكم المغصوب / فيه اشكال يأتى فى بابها.

ص: 124

15 / بل المنع قوىّ / و فى القوّة نظر. نعم هو أحوط.

16 / و لو فى حقّة هي فى جيبه / على اشكال فيه.

17 / يستثنى مما لا يؤكل الخزّ / المتيقّن من النصوص الخزّ البحرى امّا البرىّ فلا يجوز الصلاة فيه و لعلّ الموجود فى أمثال زماننا هو البرىّ كما صرّح به بعض.

17 / و كذا السنجاب / استثنائه محلّ تأمّل و اشكال.

19 / في غير المأكول جاهلاً / أى الجاهل بالموضوع و أمّا الجاهل بالحكم فلا يخلو عن اشکال.

20 / الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله / بل الظاهر خلافه و المتقيّن ما يحرم أكله بالأصالة.

20 / فلا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً / بحيث يصدق عليه الذهب.

ص: 125

20 / كما لا بأس بشدّ الأسنان به / و أما تلبيس الأسنان الظاهرة بالذهب ففيه اشكال، بل منع.

22 / إذا صلّى في الذهب جاهلاً / في الجاهل بالموضوع، أمّآ الجاهل بالحكم فلا يخلو عن اشكال.

25 / و يشكل التدثّر به / لا اشكال فيه إذا لم يصدق اللّبس عليه كما في حال الإضطجاع.

25 / على الأقوى كالتكة و القلنسوة و نحوهما / على الاحوط.

25 / و كذا الخنثى المشكل / لا يخلو عن تأمّل، بل منع للعلم الإجمالى انه يحر عليها لبسه أو يحرم كشف بدنه.

25 / و كذا لا بأس بالكفّ به / على تأمّل فيه و إن كان الجواز في غير الزائد على الأربع لا يخلو عن قوّة.

26 / و التدثّر به. / لا بأس به في حال الإضطجاع و أمّا فى حال المشى و الجلوس فلا يجوز لصدق اللّبس عليه.

ص: 126

28 / لا بأس بما يرقّع به الثوب / لا يترك الإحتياط فيه و في ما بعده من الفرعين.

31 / لمن كان قمّلاً على خلاف العادة / الأحوط ترك الصلاة فيه إذا لم يكن في نزعه فيها محذورٌ.

32 / فالأقوى عدم وجوب الإعادة. / الّا فى الجاهل بالحكم فلا يترك الإحتياط فيه.

33 / و لا يبعد كفاية العُشر. / لا يخلو عن اشكال بل يمكن أن يقال انّ العُشر يكون مستهلكاً في الأبریسم. نعم لو كان سداه أو لحمته عشراً يكفى.

38 / و كذا، إذا انحصر في الميتة. / لا ينبغي ترك الإحتياط في غير المغصوب.

40 / و تصحّ صلاته فيه. / محل اشکال، بل الظاهر عدم الصحة.

43 / صلّى صلاة المختار. / الأحوط الجمع بينه و بين حكم العارى فى الطين و الوحل و الماء الكدر و الحفرة و إن كان الأظهر فى الثلاثة الأخيرة كفاية الإيماء.

ص: 127

43 / و ينحنى للرّكوع و السجود / الأقوى عدم وجوب الإنحناء بل يؤمى برأسه.

47 / يصلّى عارياً في الصورة الأولى / و كذا في الثانية.

48 / فالأحوط كونهما مما تصحّ فيه الصلاة. / بل هو الأقوى مع صدق اللّبس.

فصل: في مكان المصلّى

احدها: / كحق الرّهن. / فيه تأمّل بل منع لجواز تصرّفه فيما لا يكون منافياً لحقّ المرتهن.

احدها: / فغصبه منه غاصب على الأقوى. / بل على الأحوط.

و أمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً. / في غير الجاهل بالحكم.

2 / بطلت فی الصورتين / الظاهر هو الصحة في الصورة الأولى.

ص: 128

3 / بطلت الصلاة فيه. / الظاهر صحّة الصلاة في تمام الفروض لعدم صدق التصرف فيها. نعم يصدق الإنتفاع و لا دليل على حرمته.

6 / بل يختصّ البطلان / بل تصحّ في هذه الصورة ايضاً لما مرّ في الفرع السابق.

7 / الّا إذا أمكن ردّ الخيط الى مالكه / لا فرق في الفرضين و الأقوى فيهما الصحّة لعدم صدق التصرّف في الخيط بالصلاة عليها.

8 / أمّا المضطرّ الى الصلاة. / لا فرق بين المحبوس و المضطرّ الّا بأن يفرض فى الثانى كونه مضطرّاً الى الصلاة الكاملة فيه كما في التقيّة.

10 / خصوصاً في الجاهل المقصّر / لا يترك الإحتياط في المقصّر، بل المقصّر في حكم العامد.

11 / و يجب الرجوع الى الحاكم الشرعي / على الاحوط.

ص: 129

13 / من المال الغير المزكّى / لا يبعد الحكم بالصحة و الإنتقال الى ذمّة المشترى بلا حاجة الى اذن الحاكم على ما يأتي في باب الزكاة و الخمس.

14 / لا يجوز لورثته التصرف في تركته / هذا، إذا كان الحقّ ثابتاً في الأعيان و الّا يكون داخلاً فى المسألة الآتية.

15 / بل و كذا في الدين الغير المستغرق / الظاهر جواز تصرّفهم الى بقاء مقدار الحقّ و يدل عليه صحيحة ابن الحجاج (فلينفق عليهم من وسط المال) فلا حاجة الى اذن الغُرماء و لا اذن الحاكم. نعم إذا كان بعض الورثة صغيراً أو غائباً فلا يجوز التصرف فيحتاج حينئذٍ الى اذن من له ذلك.

16 / بل يكفى الظنّ الحاصل بالقول / بل يكفى الظهور و ان لم يحصل منه الظنّ.

16 / من حصول القطع بالرّضاء / او الاطمينان.

ص: 130

17 / بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين / فيه اشكال، بل منع و كذا فيما لو علم بكراهة المالك.

18 / بل يشكل مع ظنّها ايضاً / لا اعتبار بالظنّ الشخصى.

19 / بل الأحوط القضاَ / الظاهر عدم وجوب القضاء في هذه الصورة.

23 / في حال الخروج / لا يترك الإحتياط بالجمع مع الإمكان.

23 / الثاني من شروط المكان كونه قارّاً / على الأحوط و إن كان الأظهر عدم الإشتراط فى مثل السفينة و نحوها و يدلّ عليه صحيحة جميل و غيرها من جواز الصلاة في السفينة و صحيحة على ابن جعفر جوازها في الرّف و هي الأرجوحة.

25 / الثالث أن لا يكون معرضاً

ص: 131

الظاهر هو الصحة مع إتيانه رجاءً و منتسباً اليه تعالى كما في موارد الإحتياط.

25 / الرّابع أن لا يكون مما يحرم البقاء / حرمة الوقوف و البقاء فيه مسلمة الّا انّ الكلام فى البطلان و الظاهر عدمه لعدم الإتحاد بينه و بين الصلاة و منه يعلم الحال في الخامس و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

25 / و فى الضيق لا يبعد التخيير / و الأحوط قضاءَ الفرد الآخر.

30 / و في جوفها اختياراً / الأظهر هو الجواز في جوفها.

فصل: في مسجد الجَبهة

فصل: / نعم يجوز على القرطاس / المتّخذ ممّا يصحّ السّجود عليه كالشّجر و نحوه.

فصل: / و العقيق و الفيروزج / على الأحوط في العقيق و الفيروزج.

ص: 132

فصل: / اذا لم تكن من المعادن / لا وجه لهذا القيد مع عدم لحاظها في الأخبار بل المدار على صدق الأرض.

1 / لا يجوز السّجود فى حال الإختيار على الخزف. / الأقوى هو الجواز فيها و كذا الأسمنت.

4 / بل المنع لا يخلو عن قوّة / لأ قوّة فيه بل هو أحوط.

6 / لا يجوز السّجدة على ورق الچای / على الأحوط في الچاي و التّرياك و على الأقوى في القهوة.

7 / لا يجوز على الجوز و اللّوز / على الأحوط على قشرهما في حال الأتّصال و انكان الأظهر هو الجواز.

8 / يجوز على نخالة الحنطة و الشّعير / بل لا يجوز على الأظهر.

10 / لا بأس بالسّجدة على ورق العنب / بل فيه بأس.

18 /

ص: 133

الأحوط ترك السّجود على القنّب / بل الأقوى.

22 / يجوز السّجود على القرطاس / قد مرّ انّ ذلك فيما يتّخذ ممّا يصحّ السّجود عليه.

23 / على ثوبه القطن و الكتان / بل على ثوبه الصوف ايضاً.

23 / و الأحوط تقديم الأوّل / بل الأحوط تقديم الثّاني اذا كان المعدن مثل القير و نحوه.

24 / بالوضع من غير اعتماد / على الأحوط لأنّ الظّاهر كفاية الأيماء حينئذٍ.

27 / قطعها في سعة الوقت / بل الأحوط اتمامها ثمّ الإعادة.

27 / او المعادن او ظهر الكفّ على الترتيب. / تقدّم أنّه، يقدّم ظهر الكف على المعادن مثل القير.

28 / و الّا قطع في السعة /

ص: 134

الأحوط الإتمام، ثمّ الأعادة.

فصل: في الأمكنة المكروهة

12 / او طائفة دون أخرى / مشكل، بل لا يصحّ.

فصل: في بعض احكام المسجد

الأوّل: / يحرم زخرفته / على الأحوط.

فصل: في الأذان و الأقامة

فصل: / و الأحوط عدم ترك الأقامة للرّجال. / و ان كان الأظهر عدم وجوبها و مع ذلك لا يتبغى تركها.

فصل: / فيقال الصّلوة ثلاث مرّات / الظّاهر اختصاصها بالصّلوة جماعة.

فصل: / بل الإكتفا بالأذان فقط / فيه تأمّل.

احدها: / اذا اجتمعت مع الجمعه / الظاهر ان مطلق الجمع يقتضى السقوط.

1 /

ص: 135

و ان كان الأحوط التّرك / لا يترك الإحتياط في الثّاني و الثّالث و الخامس.

3 / تخلو عن اشکال / بل عدم المشروعيّة لا يخلو عن قوّة.

الثّاني: / على وجه الرّخصة لا العزيمة / الظّاهر هو العزيمة

الثّاني / على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجرى الحكم / الأحوط حينئذٍ اتيانهما رجاءً.

السّادس: / الأحوط ان يأتى بهما / و حيث قويّنا العزيمة فالأحوط ان يأتى بهما رجاءً.

4 / و كذا يستحبّ حكاية الإقامة / ليس عليه دليل فالأحوط اتيانها رجاءً.

5 / و هو في الصلوة / الأحوط هو التّرك.

8 / وراء المسافر / لم يثبت لذلك الأذان من دليل.

9 /

ص: 136

بين اذان الرّجل و المرئة / فيه اشكال، بل منع.

فصل: يشرط فى الأذان و الأقامة امور

الثاني: / فيجزى اذان المميز / فيه اشكال بل منع.

الثّاني / فالأحوط عدم الإعتداد / بل هو الأظهر.

الثّاني / نعم الظّاهر اجزاء سماع اذانهنّ / مرّ الإشكال فيه.

فصل: يستحب فيهما امور

1 / الثّاني القيام / الظّاهر أنّه معتبر في الإقامة دون الإذان.

فصل: في النّيّة

2 / و امّا اذا كان على وجه التقييد. / تقدم في كتاب الطّهارة عدم الأثر للتقييد فى امثال هذه من الجزئيات الخارجيّة فمع قصد اتيان ذات العمل امتثالاً، لأمره تعالى يقع الفعل و انكان لم يأت به لو علم انّه مستحبّ مثلاً فقد قصد امره تعالى و اتی به متقرّباً فيصحّ اللّهمّ الّا ان يرجع الى عدم قصد الامتثال.

ص: 137

6 / و انكان الأقوى الصحّة معه / في غير صلوة الإحتياط.

8 / و ان كان محلّ التدارك باقياً / فيه تأمّل و الأحوط الأتمام مع التّدارك ثمّ الإعادة.

الرابع / و هذا ايضاً باطل على الأقوى / بل على الأحوط فيتمّ ثمّ يعيد.

العاشر: / و كذا لا يضرّ الرّيا بترك الأضداد / بحيث لا يرجع الى الرّيا في اصل العمل كان اعرض عن الغيبة رياءً ثمّ صلّى قربة الى الله فلا اشكال في صحّة العبادة و الّا فيشكل الصحّة.

19 / فالأحوط الإتمام و الإعادة / هذا فى غير الظهرين و العشائين. أمّا فيهما فمع عدم إتيان السابقة، أو الشك فيها يعدل اليها فتصحّ بلا اشکال.

19 / بعد تجاوز المحلّ / لا يخلو اجراء القاعدة في المقام عن اشكال فلا يترك الإحتياط بالإتمام ثم الإعادة.

20 /

ص: 138

يعدل اليها مع عدم تجاوز المحلّ / هذا فى المترتّبين و أمّا فى غيرهما فهو مبنىّ على الاحتياط.

الخامس: / و خاف السبق / بل مطلقا.

السادس: / العدول من الجماعة الى الإنفراد / يأتى حكمه في محلّه.

23 / بطلتا كما لو نوى بالظهر / ولكن لا يبعد صحّة المعدول عنه إن لم يأت بشيء من أفعال المعدول اليه ثم رجع عن قصده.

25 / لكن الأحوط الإعادة. / لا يترك.

27 / انه يجعلها ظهراً و قد مرّ سابقاً. / قد مرّ الكلام فيه من أنّ الأحوط حينئذ إتيان أربع بقصد ما في الذمّة.

28 / من غير حاجة الى ما ذكر فى ابتداء النیّة / بل لا فرق بينهما معنىً فلا محلّ لذكرها.

ص: 139

29 / فشرع في الصلاة بنيّة التمام / هذا فيما لم يعلم وصوله حدّ الترخّص و أمّا لو علم من الإبتداء فلا يجوز نيّة التمام و هكذا في الفرض الثانى لا يجوز نيّة القصر

فصل: فى تكبيرة الإحرام

فصل: / كما أنّ زيادتها ايضاً كذلك / على الأحوط في زيادتها سهواً.

فصل: / فالأحوط إتمام الأولى و اعادتها / بل الأقوى إتمامها و يعيد احتياطاً.

1 / فالأحوط الإتمام و الإعادة. / لا يترك.

4 / عمداً كان أو سهواً / الظاهر عدم البطلان في السهو في ترك الإستقرار.

10 / بل نيّة الإحرام بالجميع / محلّ تأمّل، بل منع فالأحوط اختيار الأخيرة و قصد الرجا في البقيّة.

ص: 140

11 / و مراعات الإحتياط من جميع الجهات / في كونه من مراعات الإحتياط ما لا يخفى. نعم لو قصد اجمالاً تكبيرة الإحرام الواقعي منها يكون محصّلاً للإحتياط.

14 / بل لا يبعد جواز العكس. / بل هو بعيد لعدم دليل واضح عليه.

15 / بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين / فيه تأمّل، بل منع لعدم الدليل عليه. نعم لا بأس به للعاجز.

16 / بنى على العدم / بل يبنى على الصحّة. نعم الإحتياط هو اتيان التكبيرة رجاءً و أحوط منه إتيانها ثم الإعادة فما ذكره قدّس سره ليس من الإحتياط بشيء.

فصل: في القيام

فصل: / و مستحب و هو القيام حال القنوت / فيه مسامحة يظهر وجهها من المسألة الثالثة.

2 / لكنّ الأحوط الاستيناف قائماً /

ص: 141

لا يترك الاستيناف رجاءً.

3 / بل تبطل صلاته للزيادة / الظاهر عدم البطلان و مطلق الزيادة لا توجب البطلان. نعم الأحوط الإتمام ثم الإعادة.

4 / صحّت صلاته / إذا ركع عن قيام.

7 / و لو قبل الدخول فيه لم يعتن به / الأظهر فى هذا الفرض العود الى القيام و الرّكوع.

8 / و إن كان الأقوى كفايتهما / مشكل فيهما و كذا الوقوف على الواحدة.

14 / قدّما عليه / إذا لم يصدق عليه القيام و الّا يقدّم عليهما.

14 / قدّم ترك الإستقرار / الظاهر تقديم بعض مراتب عدم الإنتصاب على بعض مراتب الإستقرار و في بعضها يلزم التكرار للتساوى أو لعدم الميز.

14 / قدّ الأوّل / لا يخلو عن التأمّل.

ص: 142

15 / و يجب الإنحناء للركوع / و يجب الإنحناء الى حدّ الركوع و السجود مع الإمكان و الّا فالأحوط الإنحناء بما أمكن.

15 / و يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للرّكوع / على الأحوط.

15 / و الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة / الأولى بل الأحوط وضع جبهته على ما يصحّ السجود مع الإمكان.

15 / و الإيماء بالمساجد الآخر / و هذا الإيماء غير واجب بل لا وجه له.

16 / و انحنى لهما بقدر الإمكان / على الأحوط في الرّكوع و لا يجب على السجود، حال القيام.

16 / جلس لإيماء السجود / الظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط.

17 / يتخيّر بين الأمرين / و الأحوط تقديم الأوّل و قضاء الثانى.

ص: 143

20 / لا يبعد وجوب تقديم الجلوس / بل يجب تقديم القيام و كذا في الفرض الآتى.

21 / و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً / أى راكباً غير قائم و الّا فيقدّم الركوب على المشى.

23 / جاز له الجلوس / الجواز بالمعنى الأعمّ، فالمعنى وجب عليها الجلوس.

27 / ارتفع منحنياً الى حدّ الركوع / الظاهر عدم وجه وجيه له. نعم مع سعة الوقت فالأحوط اعادة الصلاة فى هذا الفرض و سابقه و لاحقه.

28 / هوى متقوّساً الى حد الرّكوع / الظاهر عدم وجوبه و سقوط الذكر عنه و يكفى ما اتاه عن الركوع.

29 / بل في حال القنوت و الأذكار / على تأمّل و اشكال. نعم لا يترك الإستقرار في تكبيرات الركوع و السجود و كذا في سمع الله. فانه إذا أتى بها في حال الحركة يعيد صلاته.

ص: 144

30 / و الّا وضع ما يصحّ السجود عليه / على الأحوط و إن كان الأظهر كفاية الإيماء.

فصل: في القرائة

و سورة كاملة غيرها بعدها / على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة.

1 / و سجد سجدتي السّهو مرّتين / على الأحوط كما يأتى فى محلّه.

2 / و صحّت و ان لم يكن قد ادرك ركعةً. / لا تخلو عن اشكال، بل منع.

3 / استأنف الصّلوة / لا يبعد الحكم بالصحّة مع عصيانه و عدم اتيانه السّجدة الّا ان الأحوط وجوباً مع ذلك الإعادة بعد الإتمام و منه يعلم الحال فى الفرض الآتى.

3 / او الأتيان بها و هو في الفريضة. /

ص: 145

هذا خلاف الإحتياط نعم الأحوط قضائها بعد الصّلوة.

11 / و ان كان هو الاحوط / لا يترك.

12 / وجبت اعادة البسملة لأى سورة اراد. / على الأحوط و هكذا فى الفرع الآتى نعم الأحوط، فيه الأتيان بكلّ من السّورتين رجاءً من دون فصل بينهما بها.

13 / فله ان يقرء ما شاء / بل الاحوط ان يعيدها معيناً للسورة.

19 / فانّ لظّاهر جواز العدول / الأحوط ان يتمّ ما بيده من الصّلوة ثمّ يأتى بما نذر بعدها.

20 / فيستحبّ الجهر فى صلوة الجمعة / لا يترك الجهر في صلوة الجمعة.

32 / يجب عليه التعلّم / الأظهر عدم وجوبه مع الأيتمام.

32 /

ص: 146

فالأحوط الأيتمام ان تمكنّ منه / بل هو الأقوى كما افتى به قدّس سره في اوّل الجماعة.

34 / و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه / و انكان الأظهر عدم وجوبه.

35 / لا يجوز أخذ الإجرة / على الأحوط و الأظهر جوازه.

37 / او مدّ واجب / سيأتى الكلام فيه.

39 / الأحوط ترك الوقف بالحركة / الأظهر هو الجواز بل و كذا الوصل بالسّكون و انكان الإحتياط في تركهما.

42 / فيما اذا كان بعد احد حروف المدّ. / وجوب المدّ بما ذكره اهل الفنّ محلّ تأمّل نعم: يجب أظهار هذه الحروف بما يصحّ إطلاقها عليه.

46 / فالأحوط اعادتها.

ص: 147

الظاهر عدم وجوب الإعادة.

50 / باحدى القرأت السّبعة / لأ يترك.

56 / يجوز ان يقول احد الله / فيه اشكال و الأحوط تركه و ان نسب ذلك الى ابي عمر و الذي هو احد القرّاء.

57 / بالصّاد و السّين. / و الصّاد أحوط لاتّفاق المصاحف على ضبطه با الصّاد.

59 / و لا يجوز له ان يكرّرها بالوجهين / لا يبعد الجواز و التعليل، عليل.

60 / فالأحوط الإعادة / لا يترك.

فصل: في الركعة الثّالثة من المغرب و الأخيرتين

فصل: / بالذّكر المطلق / على الأحوط.

2 / الأقوى كون التسبيحات

ص: 148

افضل. / لا يخلو اطلاقه عن تأمّل نعم هو كذلك في المنفرد و في غيره لا يبعد التخيير الّا فى المأموم فى الصّلوات الجهريّة فان الأحوط ترك القرائة فيها.

6 / و انكان الأحوط عدمه / لا يترك.

7 / من غير قصد الى احدهما / بان كان غافلاً عن خصوص ما صدر عنه مع كونه قاصداً بالجامع فالأقوى حينئذٍ الإجتزاء.

8 / و سجود السّهو بعد الصّلوة / على الأحوط، فيه و فيما يأتي، في المسئلة التّاسعة.

10 / بعد الهوىّ للرّكوع لم يعتن / الأحوط فيه العود الى القيام ثمّ القرائة بنية القربة المطلقة و كذا في الإستغفار بعد التّسبيح.

فصل: فى مستحبات القرائة

الثّاني: / و كذا في القرائة خلف الإمام

ص: 149

جواز الجهر فيها لا يخلو عن اشکال.

7 / و التّوحيد اربع أيات / بل خمس ايات على المشهور مع البسملة.

11 / فالأحوط، اعادة ما قرأه في تلك الحال. / الظّاهر عدم الوجوب.

12 / او كلمة يجب اعادتها / فى جريان القاعدة في نحو الكلمة اشکال فلو شكّ فيها الأحوط الاعادة.

16 / و ان كان لا يبعد اغتفار الإخفات فى الكلمة الأخيرة / بل بعيد.

فصل: في الرّكوع

ص: 150

احدها: / بمقدار امكان وصول الرّاحة اليها / لا يترك.

الثّالث: / و انكان الأحوط الأستيناف / لا يترك الاستيناف فيه و لا يجب ما لو تركها في الذّكر الواجب.

الرابع / بطل الصلاة / اما لو كان ناسياً فان ذكر بعد السجود مضى و الا تداركه لاحتمال وجوبه مستقلاً أو مقدمة للسجود فينتصب ثم يسجد.

1 / لا يجب وضع اليدين على الرّكبتين / لا يترك الوضع على الأحوط.

2 / و الأحوط صلوة أخرى بالأيماء قائماً / لا يترك الإحتياط.

لا يجب بل لا يجوز له اعادته. /

ص: 151

كل هذه لا بأس به في ضيق الوقت امّا فى السعة فالأحوط اعادة الصلاة.

4 / و اعادة الصّلوة / لا حاجة الى اعادة الصّلوة.

6 / بحيث لا يخرج عن حدّ الرّكوع وجب. / مع الأيماء على الأحوط.

9 / فالأحوط اعادة الصّلوة / بل الأظهر هو العود الى حدّ الرّكوع متقّوساً والأتيان بالذّكر مطمئنّاً ثمّ اعادة الصّلوة بعد الأتمام احتياطاً.

12 / لإحتمال كون الواجب هو الأوّل / هذا هو المتعيّن.

15 / او الإتمام حال النّهوض / و هو الأحوط مع اختيار التّسبيحة الصغيرة.

21 / جب اعادته / على الأحوط.

23 /

ص: 152

ثمّ نزل ازيد ثمّ رجع / البطلان في صورة العمد لا يخلو عن وجه و انکان ما علّل به عليلاً، لانّه ليس من زيادة الرّكوع قطعاً بل الوجه هو اخلال القيام بعد الرّكوع.

25 / يساوى وجهه كبتيه / بل المعتبر ان ينحنى بقدر انحناء الرّاكع قائماً.

27 / ويدخلهما بين ركبتيه / سبق منّا وجوب وضع اليدين على الرّكبتين احتياطاً فحينئذٍ لابدّ من الإجتناب عمّا ذكره.

فصل: في السجود

فصل: / و حقيقته وضع الجبهة على الأرض. / ليس المراد من الأرض التّراب و نحوه لأنّه من شرائط السّجدة كما سيأتي.

السّابع: / نعم الأنحدار اليسير لا اعتبار به / فيه تأمّل، بل الظّاهر عدم الفرق بنيه و بين غير اليسير.

1 / و الأحوط عدم الأنقص /

ص: 153

و انكان الأظهر هو الجواز مع صدق المسمّى.

1 / فيجوز السجود على السّبحة الغير المطبوخة / بل على المطبوخة ايضاً.

4 / لا يجب استيعاب باطن الكفّين / الأحوط اعتبار الإستيعاب العرفي.

6 / وضع الطرف من كلّ منهما / و انكان الأظهر كفاية الظّاهر و الباطن.

8 / الأحوط كون السّجود على الهيئة المعهودة / لا يترك.

9 / جاز رفعها و وضعها ثانياً / بل يتعيّن.

10 / و ان كان الأحوط الإعادة ايضاً / لا يترك الإحتياط فيهما.

ص: 154

11 / سجد على احد الجبينين / و فيه تأمّل و لا يترك الإحتياط بينه و بين السّجود على الذّقن و لو بتكرار الصّلاة بهما.

11 / اقتصر على الإنحنا الممكن / و الأحوط وضع شيءٍ من وجهه على ما يصحّ السّجود عليه.

12 / و وضع ساير المساجد في محالّها / الأقوى عدم وجوب ذلك.

13 / نعم لو سجد على خصوص الأصابع / مرّ الإشكال فيه و أنّه لا يجوز الإكتفاء بهذه الكيفيّة.

14 / اذا، ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض / اذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض و عادت اليها قهراً لم يتكرّر السجدة فإن كان ارتفاعها قبل قرارها الذي به يتحقّق مسمّى السجود يأتى بالذكر وجوباً و إن كان بعده و قبل الذكر فالأحوط أن يأتى به بنيّة القربة المطلقة، هذا إذا

ص: 155

كان عودها قهراً و الّا بأن كان قادراً على إمساكها ففى الصورة الأولى حيث لم تتحقّق السجدة يجب أن يأتى بها امّا بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثم يسجد و أمّا في الصورة الثانية يحسب الوضع الأوّل سجدة فيجلس و يأتى بالأخرى إن كانت الأُولى و يكتفى بها إن كانت الثانية.

16 / بطلت الصلاة / هذا مع إتيان المنافي و أمّا قبله فليسجد بقصد ما في الذمّة و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد بسجدتي السهو هذا فى السجدة الواحدة. أمّا فى الإثنين فيعود و يأتى بهما ثم يتمّ صلاته و الأحوط فى هذا الفرض اعادة الصلاة.

18 / فالظاهر تقديم الثاني / هذا إذا تحقّق مسمّى السجود و الّا فقد مرّ أنه يجب عليه الإيماء حينئذٍ و لا يجب عليه وضع المساجد. نعم

ص: 156

الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

فصل: في مستحبّات السجود

5 / لو نسيها رجع إليها / لا وجه له لعدم إمكان التدارك.

فصل: في سائر أقسام السجود

2 / بل السامع على الأظهر / بل على الأحوط

8 / بل و إن كان فى زمان واحد / فيه تأمّل، بل الظاهر كفاية الواحدة.

10 / أو قرأها / فمع العمد يسجد، فتبطل صلاته و مع السهو أومأ للسجدة فلا يجب قضائها و لا تبطل صلاته. نعم الأحوط هو الإعادة بعد الصلاة.

13 / و إن كان الأحوط السجود في فی الجميع / لا يترك.

ص: 157

فصل: في التشهد

الثاني: / و يجزى على الأقوى. / لا يترك الإحتياط باختيار الكيفيّة الأولى.

2 / و إن كان الأحوط تركه. / لا يترك الإحتياط بترك الأقعاء.

3 / يأتى بترجمة الكلّ. / الأحوط ضمّ التحميد اليها إذا كان يحسنه.

5 / بل الأحوط تركه كما عرفت / تقدّم لزوم الإحتياط فيه.

فصل: فى التسليم

فصل: / أو بعد فوات الموالات لا يجب تداركه / لا يترك الإحتياط بإعادة الصلاة الّا فيما إذا استمرّ السهو الى أن فات الموالات و ان ذكر لتصحيحها مطلقا وجه.

فصل: / و إن كان الأحوط ذكره / لا يترك.

ص: 158

1 / بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل / لا يترك الإحتياط على ما مرّ، من اعادة الصلاة.

4 / و يكره الإقعاء / تقدّم أنّ الأحوط تركه.

7 / فالأحوط اعادة الصلاة / لا يترك الإعادة.

فصل: في الترتيب

فصل: / لكلّ زيادةٍ أو نقيصة / على الاحوط.

فصل: فى الموالات

فصل: / كالإتيان به بعد نسیانه / تقدّم أن الأحوط اعادة الصلاة حينئذٍ.

فصل: في القنوت

فصل: / لا يشترط فيه رفع اليدين / الظاهر الإشتراط.

3 / يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة / الأولى. بل الأحوط تركه بغير العربيّة.

ص: 159

4 / و سلام على المرسلين / الأحوط تركه.

7 / يجوز بالملحون / لا يخلو عن اشكال سيما اذا كان اللحن في المادّة

فصل: يستحبّ الصلاة على النّبي صلّی الله علیه و آله

1 / يستحبّ تكراها / للإكتفاء بصلاة واحدة وجه وجيه و كذا لا يبعد الإكتفاء بها في المسألة الثانية.

4 / و الأولى ضمّ الآل إليه / بل لابدّ منه.

فصل: فى مبطلات الصلاة

الثاني: / و إن كان الأحوط اعادة الصلاة / لا يترك فيما إذا أحدث قبل فوات الموالات.

الثالث: / و إن كانت أقوى / و فى القوّة نظر، بل منع.

الرابع: / ففيه اشکال / الأحوط لو لم يكن أظهر، هو البطلان فيه. ثم المراد من الفاحش هو خروج وجهه عن سمت القبلة الى اليمين و اليسار و أمّا الإلتفات

ص: 160

بأقلّ من ذلك فالأظهر كراهته.

الخامس: / تعمّد الكلام بحرفين / الاحوط، الترك مطلقا حتّى الحرف الواحد المهمل فعليه يجب الإحتياط في مسألة 1، 2 و 5.

9 / بل هو مبطل للصلاة / علی الاحوط.

10 / و إن كان الأحوط العربيّة / لا يترك.

13 / لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير / بل فيه بأس و الأظهر عدم جوازه.

14 / فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة / إذا كان مخلاً بالقرائة و الّا فلا دليل على الحرمة فضلاً عن البطلان.

15 / و نحو ذلك فلا بأس به / بل فيه بأس.

ص: 161

15 / و إن كان الغرض منه السلام / مع عدم قصد الإنشائية و المخاطبة و الّا فالأظهر البطلان.

16 / لم تبطل على الأقوى / فيه تأمّل، فالأحوط الإعادة بعد الإتمام.

17 / نعم لو قصد القرانية في الجواب / الظاهر انّ قصد القرانيّة ينافي كونه ردّاً للسّلام.

18 / بقصد القرانيّة / بل اللّازم قصد الرد مع المماثلة.

19 / وجب الجواب صحيحاً / مع صدق عنوان التحيّة يجب ردّه صحيحاً بقصد التحيّة و الّا فلا يجب الجواب بل لا يجوز.

20 / بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة / بل الأقوى وجوبه مع قصد التحيّة و لا وجه للإحتياط.

21 / و الأحوط ردّ المصلّى بقصد القرآن /

ص: 162

يكفى ردّ المميّز فلا وجه للاحتياط.

22 / و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن / بل يكفى بالمثل و لا يحتاط بقصد القرانيّة.

23 / یجب جواب الثانى ايضاً / مع صدق التحيّة على الثانى الّا أنّه بعيد مع عدم ال بينهما بالإفتراق.

25 / وجب و إن كان فى الصلاة / لا يخلو عن اشكال الّا مع صدق الجواب عرفاً و لا يجوز قصد الدعاء كما مرّ. نعم لا بأس بقصد القرآن في المقام.

26 / الّا إذا سلّم و مشى سريعاً / الظاهر عدم وجوب ردّه بل لا يبعد عدم وجوبه فى الأصمّ ايضاً.

27 / فالأحوط الردّ بقصد الدعاء / بل الأحوط تركه في الصلاة و لو بقصد الدعاء.

28 / بقصد القرآن أو الدعاء /

ص: 163

بل يقصد التحيّة و يجوز الردّ بواحد من الصِيَغ المتعارفة.

30 / عدم سقوط الإستحباب بالنسبة الى الباقين. / في غير الصلاة امّا فيها فالأحوط تركه.

30 / و الظاهر عدم كفاية ردّ الصبىّ المميّز / بل الظاهر كفايته كما مرّ.

36 / وجب على كلّ منهما الجواب / لا دليل على وجوبه بل الآية و الروايات غير ناظرة لهذا الفرض. نعم هو أحوط.

37 / یجب جواب سلام قاری التعزية / مع قصد التحيّة و صدقها.

38 / بل يحتمل ذلك فيها ايضاً. / الاحتمال ضعيف بل الأحوط عدم الإتيان بالزيادة و أن أتى بها المسلّم.

39 / و إن كان في الصلاة و إن كان

ص: 164

الاحوط الترك / الأظهر عدم الجواز في الصلاة و كذا الردّ.

السادس: / و لا بالقهقهة سهواً / لا يخلو عن اشكال و كذا البكاء سهواً ثم هذا مع عدم امحاء اسم الصلاة و الّا فهو مبطل قطعاً.

السادس: / حكمها، حكم القهقهة / على الأحوط فلا يترك الاحتياط، بالإتمام و الإعادة.

السابع: / نعم لا بأس به إذا كان سهواً / إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة.

الثامن: / كالوثبة و الرقص و التصفيق / و في بعض الأمثلة تأمّل و قد ورد في الصحيح تصفيق المرأة للحاجة. نعم مع التعدد ربما يوجب ذلك.

العاشر: / لكن تصحّ صلاته على الأقوى / و في القوّة تأمّل، بل منع.

41 / بنى على أنه أتمّ / في اطلاقه تأمّل، بل منع.

44 / لكن الأحوط الإعادة / لا يترك.

ص: 165

فصل: لا يجوز قطع الصلاة

فصل: / ينقسم إلى الأقسام الخمسة / في انقسامه إلى الأقسام الخمسة تأمّل.

4 / فالظاهر الصحّة / فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط.

5 / يستحب أن يقول حين ارادة القطع / رجاءً.

فصل: في صلاة الآيات

الرابع: / كلّ مخوّف سماوى أو أرضيّ / الحكم في الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط.

12 / لكنّ الأحوط خلافه / لا يترك.

18 / على اشكال في الأخير / الظاهر انه لا وجه للإشكال مع حصول الإطمينان بالوقوع.

19 / نعم يقوى الحاق المتّصل / في القوّة تأمّل، بل منع.

20 / و الأحوط قضائها بعد الطُّهر / لا يترك الإحتياط في غير الكسوفين.

ص: 166

22 / الاحوط، التعيين و لو اجمالاً / التعيين غير لازم مطلقا.

23 / لم يجب القضاء مع الجهل / ما فرضه لا واقع له و مع وقوعه يجب قضائه لصدق الإحتراق.

فصل: في صلاة القضاء

3 / و إن كان الأحوط القضاء عليه / لا يترك.

5 / بل و إن كان على وفق مذهبنا ايضاً / لا يبعد عدم القضاء مع تمشى قصد القربة بأن اعتقد صحّة العمل بالفقه الجعفرى.

5 / فانّه يجب عليه الأداء حينئذ / على الاحوط.

7 / و إن كان الأحوط الجمع بينهما / لا يترك.

11 / فالأحوط قضائها قصراً / لا يترك.

13 / و الأحوط اختيار ما كان واجباً فى آخر الوقت. /

ص: 167

بل هو الأظهر الّا أنّ الإحتياط لا ينبغي تركه سيّما فيمن كان مسافراً فى أوّل الوقت و حضر في آخر الوقت.

14 / فلا يبعد مدّ لكلّ يوم و ليلة / لم يثبت له دليل، نعم لا بأس به رجاءً.

16 / و لو جهل الترتيب / عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل هو الأقوى الّا فيما كان

الترتيب معتبراً فى ادائه كالظهرين و العشائين.

34 / الّا إذا علم بعدم ارتفاعه / لكن في الاجزاء بعد انكشاف الخلاف اشكال.

فصل: في صلاة الإستيجار

1 / أو يقصد إتيان ما عليه / و هذا هو المتعيّن.

2 / لكن التحقيق أنّ أخذ الاجرة / أساس الإشكال هو انّه لابدّ في العبادة قصد الأمر و هو لا يمكن العدم وجود الأمر و الأمر المفروض للمنوب لا يتوجّه للنائب، ثم أنّه كيف يصحّ إتيان العمل بقصد

ص: 168

التقرّب مع أنّه يقصد إتيانه بداعي أخذ الاجرة.

اما حلّ الإشكال فإجماله أنّ نفس النيابة مطلوبة للشارع و مأموربها و لو استحباباً كما يدلّ عليه جملة من النصوص فحينئذ يكون الأمر المذكور عباديّاً لكون مورده عباديّاً هذا في حلّ الإشكال الأوّل.

أمّا الجواب عن الثاني فحيث انّ و مورد الإجارة عمل عبادىّ على ما مرّ فعقد الإجارة يؤكّده و يجعله واجباً فلا ينافيها لأنّ الأجرة قد استحقّها بمجرّد العقد.

3 / بل وجوب اخراج الصوم و الصلاة / و الأقوى في الصوم و الصلاة خروجهما من الثلث بل و كذا في الحجّ المنذور.

5 / نعم الأحوط مباشرة الولد / هذا الإحتياط ضعيف لا بأس بتركه.

6 / وجب اخراجه من الأصل ايضا / في المالي كالديون الماليّة و كالحجً إذا لم يكن منذوراً.

ص: 169

6 / بل جوازه ايضاً محلّ اشکال / بل منع للنص كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعل الله عليها.

7 / بطلت الإجارة بالنسبة / فيما لم يمض زمان كأن يتمكّن الأجير من إتيانه في ذلك الزمان و الّا يمكن القول باستحقاق عوض الفائت.

8 / فإن وقت التركة بهما فهو / مرّ أنّه يخرج فوائت نفسه من الثُلث.

10 / على الوجه الصحيح / بل يكفى الإطمينان بإتيانه أصل العمل و أمّا صحته فهى مقتضى أصالة حمل عمل المسلم على الصحّة.

11 / و إن كان لا يبعد ذلك / بل يبعد.

13 / ففى سقوطه عنه اشکال / بل منع.

15 / على مقتضى تكليف الميّت / تقدّم في أوّل الكتاب انّ اللازم مراعات تقليد العامل أو اجتهاده فيكفى نظره الّا مع اشتراط شيء

ص: 170

زائد عليه. نعم الأحوط رعاية أحوط الأمرين.

18 / و مع الجهل یجب اشتراط التكرار / قد تقدّم في الفصل السابق في مسألة 16 ما يتعلّق بذلك.

19 / يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم / على الأحوط.

20 / حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته / يشكل ذلك مع الشك في أصل العمل و أنّه أتى أم لا.

22 / انفسخت الإجارة / هذا إذا وقع الإيجار على تفريغ الذمّة و لم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالصلاة و الّا لم تنفسخ الإجارة و كانت عليه حينئذ اجرة المثل على تقدير عدم الفسخ.

و أمّا إذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ و احتمل فساد العمل المتبرّع واقعاً فلا وجه للإنفساخ أصلاً لأنّ العمل حينئذ

ص: 171

مشروع فيجب عليه إتيانه.

22 / نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة / مع وقوع الإجارة على أعمّ من المباشر.

24 / من أهميّة صلاة الوقت / و هذا هو المتعيّن.

28 / الّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة / مع الإشتراط لا أثر للقصد المذكور.

فصل: في قضاء الوليّ

فصل: / أو امرأة على الأصحّ / فيه تأمّل بل الأظهر اختصاص الحكم بالرجل.

فصل: / من مرض أو سفر أو حيض / عدّ المرض و السفر من العذر غير صحيح. نعم يصحّ. التمثيل بالحيض مع القيد المذكور فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت فهى معذورة لعدم امكان إتيانها حينئذ.

فصل: / و لم يتمكّن من قضائه /

ص: 172

يعتبر في القضاء، التمكن من الأداء فلا يجب قضاء ما لا يتمكّن الّا فى الصوم فى السفر فعليه لا وجه لقوله و لم يتمكّن الّا أن يفسر ب لم يقض، ثم المتيقّن من القضاء ما فات من الميّت لا على وجه العصيان و الطغيان بل يمكن ادّعاء انصراف الادلّة عنه مع انه ليس فى الروايات اطلاق يمكن التمسك به لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.

فصل: / و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر / لا يترك.

1 / قضاء ما فات عن الأبوين / عن الأب كما مرّ.

2 / خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد / لا يترك.

6 / لا يعتبر في الولىّ كونه وارثاً / لا يخلو عن تأمّل و اشكال.

9 /

ص: 173

قسّط القضاء عليهما / لا يبعد كون الوجوب كفائيّاً مطلقا كما التزم به فى الكسر.

13 / يجب على الولىّ مراعات الترتيب / قد تقدّم أنّ الأقوى عدم وجوبه فى صورة الجهل.

15 / فانّه يراعى تكليف الميّت / بل يراعى تكليف نفسه كما تقدّم و هكذا فى أصل وجوب القضاء.

19 / على الولىّ اخبار الميّت / في اطلاقه منع . نعم يكفى مع افادته الاطمينان.

21 / وجب الإستيجار من تركته / فى وجوبه نظر.

24 / ففى الإنتقال إلى الأكبر بعده اشکال / بل منع و قد افتي في نظيره بالعدم في مسألة 3 و 4.

فصل: في الجماعة

1 / إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليه / و كان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة.

1 /

ص: 174

بأمر احد الوالدين / فيما إذا كانت المخالفة مستلزمة للإيذاء فى المعاشرة.

2 / من جهة الإحتياط الاستحبابي / على ما يأتى، فى المسألة الآتية.

4 / بصلاة الطواف / محل اشكال مطلقا حتى في اقتداء صلاة الطواف بمثلها.

5 / و الأحوط ترك العكس ايضاً / لا يترك الإحتياط فيه و فيما بعده.

11 / فالأقوى عدم الالتفات / لا يخلو عن اشكال و لا يترك الإحتياط و كذا فى الفرع الآتى.

12 / بطلت جمعته و الصلاته / لا يخلو عن اشكال بل صحتهما لا يبعد.

12 / و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته / بل تصح جماعته و صلاته.

13 / إذا كانت مخالفةً لصلاة المنفرد /

ص: 175

بل مطلقا على الاحوط.

14 / تقديم امام آخر / أو يستنيب الإمام واحداً منهم.

16 / من نيّته في أوّل الصلاة / لا ينبغى ترك الإحتياط في هذه الصورة.

17 / خصوصاً إذا كان في الأثناء / لا يترك الإحتياط في هذه الصورة.

19 / و لكنّه خلاف الاحتياط / لا يترك.

20 / و إن كان الأحوط عدم العود مطلقا / لا يترك.

22 / فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه / مشكل جدّاً خصوصاً في بعض الصور.

24 / بأن ركع بعد رفع رأسه / في اطلاقه نظر فانّه لو اقتدی به من ابتداء الصلاة و ركع وسجد معه ثم منعه الزّحام و لم يمكنه القيام و الركوع للثانية مع الإمام حتى فرغ الإمام عن الركوع فصحّة جماعته لا

ص: 176

تخلو عن اشكال فالأحوط أن يقصد الإنفراد بل ينفرد قهراً.

27 / و إن كان الأحوط عدمه / لا يترك.

29 / و لكنّ الأحوط إتمام الأولى بالتكبير / لا يترك و له أن يكبّر رجاءً مردّداً بين الإفتاح و الذكر و حينئذ لا حاجة الى إعادة الصلاة.

فصل: يشترط فى الجماعة

احدها: / يمنع عن مشاهدته / لا يخفى انّ الملاك هو عدم الحائل القاطع للإرتباط الذي يرجع إلى شرط الإتّصال فعليه يكون لحاظ المنع عن المشاهدة مستدركاً لعدم دليل عليه و عليه يتّضح قوّة ما قوّاه فى مسألة 2 و 3 و ضعف ما قاله في مسألة 5.

الثاني: / ممّا هو دون الشِّبر / بل لا بأس باليسير الذي لا يعتدّ به.

الثاني: / و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير /

ص: 177

بحيث لا ينافي صدق الجماعة عرفاً كالإقتداء في المنارة الطويلة.

الثالث: / و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة. / هذا الإحتياط لا يترك.

الرابع: / و الأحوط تأخّره عنه / لا يترك التأخّر و لو يسيراً.

6 / إذا كانوا متهيّئين / فيه اشكال فلا يترك الإحتياط و منه يعلم حال المسألة 20.

12 / لا بأس بالحائل الغير المستقرّ / لا يخلو عن اشكال مع عدم اتّصاله من أحد الأطراف.

13 / و كذا لو شك قبل الدخول / بناءً على كون الإتّصال شرطاً (كما هو ليس ببعيد) جریان استصحاب عدم تحقق الحائل لا يثبت الإتّصال لأنّه من المثبت كما لا يخفى.

15 / لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين / فيه منع بل الأقوى بطلان الجماعة حينئذ.

18 /

ص: 178

أو نحو ذلك بطلت صلاته / فلو ترك القرائة فيما تجب عليه تبطل صلاته لأنّه تركها عمداً و لا

يشمله لا تعاد على التحقيق.

19 / الاّ إذا عاد المتقدّم الی الجماعة بلا / مع صدق البعد المضرّ لا يخلو عن اشكال كما انّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة.

21 / صحيحة بحسب تقليدهم / لا يخلو هذا الفرض عن اشكال.

22 / ما لم يعلم بالبطلان / بل مع العلم بالصحّة.

24 / لا يبعد بقاء قدوته / بل يبعد.

25 / يجوز على الأقوى الجماعة بالإستدارة / لا يخلو عن تأمّل و اشكال.

25 / و أحوط من ذلك / لا يترك على فرض القول بالصحّة.

فصل: في أحكام الجماعة

1 / الأحوط ترك المأموم القرائة /

ص: 179

لا يترك.

لكن الأحوط القرائة / لا يترك.

1 / فى وجوب القراءة أو التسبيحات / تقدّم في القرائة انّ الأحوط في الجهريّة ترك القرائة.

6 / و إن كان أحوط ذلك. / لا يترك.

6 / و كذا لا يجب المبادرة الى القيام / بل المتابعة العرفيّة لازمة فلا يجوز اطالة السجود عمداً بما ينافيها.

8 / وجوب المتابعة تعبّدی / بل الظاهر كونها شرطاً في صحّة الجماعة فمع التقدم و التأخّر بما يخرج به عن المتابعة يصير منفرداً.

9 / و إن لم يعد اثم و صحّت / الأظهر عدم الإثم بل ينفرد حينئذ.

9 / لم یجز له المتابعة /

ص: 180

بل يصير منفرداً حينئذ.

10 / فالظاهر بطلان الصلاة / فيه تأمّل فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.

12 / لا يجوز له المتابعة. / و ينفرد قهراً كما لو أدركه في السجدة.

12 / الأحوط الإتيان بالذكر / بل الأحوط وجوباً تركه فى الأوّل.

12 / و إن أثم فى صورة العمد. / لا اثمَ عليه، نعم ينفرد.

14 / و أتمّها أو قطعها / في جواز العدول مع البناء على القطع اشكال. نعم لا اشكال لو بدا له ذلك بعد ما عدل.

16 / لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها. / فى صحّة الإقتداء في امثال ذلك تأمّل و اشكال.

18 / أن يقرء الحمد أو يأتي بالتسبيحات / تقدّم أنّ الأحوط ترك قرائة الحمد في الصلوات الجهريّة للمأموم.

18 /

ص: 181

أو قصد الإنفراد / الأحوط اختيار الإنفراد بل لو كان التأخير فاحشاً ينفرد قهراً.

19 / أو ينوى الإنفراد / مرّ أنّه أحوط.

20 / ما لم يخف فوت اللحوق / مع عدم فوت المتابعة العرفيّة.

21 / إذا تعمّد ذلك / ولكن تنقلب صلاته فُرادى و كذا الحال في تعمّد القنوت.

22 / نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة / لا يخلو عن تأمّل.

23 / و يتشهّد ثم يلحقه في القيام / و يقتصر على أقلّ الواجب حتى لا ينافي المتابعة العرفيّة و الّا فيصير منفرداً قهراً كما لو لحقه في السجود بل في الركوع.

25 / قرء الحمد و السورة بقصد القربة المطلقة / لا يخلو عن اشكال فالأحوط عدم دخوله في لجماعة حتى يعلم الحال أو يركع الإمام.

26 /

ص: 182

و إن كانت بعده صحّت صلاته / لا يخلو عن تأمّل و اشكال.

27 / جاز له القطع بعد العدول الى النافلة. / جواز القطع مشكل خصوصاً فيما كان من حين العدول بنائه على ذلك.

31 / بل و كذا يجوز مع المخالفة في العمل ايضاً. / مشکل، بل الظاهر بطلانها حينئذ و ما ذكر من الفرق بين العلم و العلمي غير وجيه و كذا الأمر فى القرائة.

34 / انکشف بطلان الجماعة / لا يبعد صحّة الجماعة فعليه يغتفر زيادة الركن ايضاً على ما مرّ.

36 / فالظاهر وجوبه / على الأحوط بالإستخلاف أو بخروجه من الصلاة.

37 / الّا إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع. / أو علم بموافقتها لرأى من قلّده المأموم.

فصل: في شرائط إمام الجماعة

فصل: / أو بعضهم رجالاً / بل مطلقا على الأحوط الّا في صلاة الميّت.

ص: 183

2 / بل الظاهر جواز امامة المسلوس / في الاقتداء بالمعذور غير المتيمّم و ذى الجبيرة اشكال بل منع.

7 / نعم يجوز امامته لمثله / علی اشکال فيه و في المسألة التاسعة.

8 / امامة المرأة لمثلها / على اشكال فيه و في المسألة التاسعة.

11 / الأحوط عدم امامة الأجذم و الأبرص و المحدور. / لا يترك.

12 / العدالة ملكة الإجتناب عن الكبائر. / بل العدالة هي الإستقامة في الدّين بإتيان الواجبات و ترك المحرّمات.

14 / بل و شهادة عدل واحد / قول عدل الواحد و نحوه لا تعارض البیّنة.

15 / بشرط كونه من أهل الفهم و

ص: 184

الخبرة / المناط هو حصول الإطمينان و الوثوق بالعدالة فلا يعتبر أن يكون حاصلاً من أهل الخبرة فالقيد مستدرك.

18 / اختصاص الترتيب المذكور / الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتمال.

19 / فلا يحرم مزاحمة الغير له / ان لم ينطبق عليه عنوان محرّم آخر، من هتك مؤمن أو ضعف عقيدة المؤمنين، أو وهناً في الدِّين و نحوها من المفاسد فلا يترك الإحتياط بعدم المزاحمة مطلقا.

20 / یكره امامة الأجذم و الأبرص. / لا يترك الإحتياط فيهما و في المحدور بحدّ شرعىّ و الاغلف.

فصل: في مستحبّات الجماعة

أحدها: / من غير أن تبرز امامهنّ من بينهنّ / مع مراعات تقدّم الإمام على المأموم و لو بيسير.

و أمّا المكروهات

ص: 185

الثالث: / إذا اخترع الدّعاء من عند نفسه / بل مطلقا.

1 / لا تفوت الموالات / مع الإشتغال بالذّكر لا تفوت الموالات. نعم هو كذلك فيما لا يشتغل بالذّكر.

3 / لكلّ واحد من الزيادات. / على الأحوط.

7 / يشكل اجراء حكم الجماعة / من طرف الإمام امّا المأموم فيصحّ له. اجراء أحكامها من اغتفار الزيادة و نحوها.

13 / و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً. / إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة و معه فالأولى تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعة.

17 / الأحوط ترك القرائة في الأولين. / لا يترك كما تقدّم.

19 /

ص: 186

و أمّا إذا صلّى اماماً أو مأموماً فيشكل استتحباب اعادتها. / لا يبعد جوازها استحبابها اماماً إذا كان فى المأمومين من لم يصلّ بعد

فصل: في الخلل

2 / من الزيادة و النقيصة. / نقصية الأجزاء المندوبة لا يوجب البطلان و في زيادتها مع قصد

الجزئية اشكال ولا يترك الاحتياط.

3 / الأحوط الإلحاق بالعمد فى البطلان. / لا يترك هذا الإحتياط.

11 / أو تكبيرة الإحرام سهواً / على اشكال في زيادتها.

11 / بل عليه سجدتا السهو. / على الأحوط فيه كما يأتي في محلّه و كذا في المسألة 14.

15 / فالأقوى ايضاً البطلان. /

ص: 187

فى القوّة منع و لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكره قدّس سره.

18 / و أمّا بالتذكر بعد السلام الواجب. / تقدم ما يتعلّق بذلك في المسألة 15.

18 / فالأحوط العود / لا يترك الاحتياط.

18 / بعد الدخول في السجدة الثانية. / الظاهر فوات المحلّ بالدخول بالسجدة الأولى فلو تذكّر قبل الدخول فى الأولى ينتصب رجاءً ثم يسجد على الاحوط.

18 / و تذكّر بعد الدخول في الثانية / بل الظاهر فيه أيضاً فوات المحلّ بالدخول في الثانية فلا يعود.

18 / أو بعد السلام فات محلّها. / مع الإتيان بالمنافي و في غيره يحتاط كما مرّ في مسألة 15.

18 / و الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة. /

ص: 188

الإحتياط لا وجه له و تعليله ضعيف لأنّ الفرض إتيان التشهّد بقصد القربة لا بقصد الجزئيّة.

فصل: في الشّك

6 / فينوى فيما يأتى به العصر. / الأحوط أن ينوى بقصد ما في الذمّة و في العشائين يأتى بهما احتياطاً.

10 / بل و لا الى اوّل الآية و هو فى آخرها. / فيه اشكال فلا ينبغي ترك الإحتياط باعادة المشكوك.

10 / من الأجزاء أو مقدّماتها. / الأحوط أن يكون من الأجزاء فلا يكفى الدخول في المقدمات

فيلتفت الى شكّه في الفروع الآتية.

10 / بعد الأخذ في القيام لم يلتفت / بل الأظهر الإلتفات و إتيان التشهّد.

11 / الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت. / ان اشتغل بالقرائة و نحوها و الاّ فالأحوط الإلتفات و الإتيان.

ص: 189

12 / ما عدا تكبيرة الإحرام. / و فيها يقصد القربة المطلقة.

13 / نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة. / على الأحوط فيه و فيما بعده.

14 / أو في التعقيب. / الأحوط فيه إتيان السلام.

15 / لم يلتفت على الأقوى. / مع الإشتغال بما هو وظيفة المأمومين من الذكر و نحوه و الّا

فالأحوط إتيانها بالقربة المطلقة مردّداً بين كونها افتتاحاً و ذكراً.

فصل: في الشّك في الرّكعات

2 / و الأحوط اختيار الركعة من قيام. / لا يترك.

احدها: / و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء. / و كذا إذا كان عروضه بعد تحقّق السجدة الأولى.

ص: 190

الرابع: / و الأحوط تأخير الركعتين. / بل هو الأظهر.

التاسع: / و یسجد، سجدتى السهو مرّتين. / مرّةٍ وجوباً للشك و مرّة احتياطاً لزيادة القيام و ثالثةً استحباباً للقرائة و التسبيح و بحول الله.

4 / بل لابدّ من التروّى. / على الاحوط.

9 / و إن كان أحوط. / لا يترك.

5 / سواء كان في الركعتين الاولتين. / لا يخلو عن اشكال و الأحوط في الاولتين البناء عليه ثم الإعادة.

9 / و إن كان أحوط. / لا يترك.

10 / بناءً على الثانى. / لا يخلو عن اشكال فلا يترك الإحتياط فيه و فيما بعده.

12 / استأنف الصلاة / بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة على الاحوط.

ص: 191

13 / يكون فعلاً شاكّاً بين الثلاث و الأربع / الأظهر انه يعمل عمل الشاكّ بين الإثنين و الثلاث بأن يحتاط بركعة قائماً.

15 / فلا يلتفت إليه. / عدم الإلتفات مطلقا غير صحيح و إن كان في بعض الفروض لا بأس به كما لو تباين الشكّان بأن انقلب الشّك بين الثلاث و الأربع إلى الشّك بين الأربع و الخمس الّا انّ ما مثّله في المتن ليس كذلك فلذا لا يترك الإحتياط فيها بالإعادة الّا في الفرض الأخير.

20 / وجوه: أقواها الأوّل. / بل الأقوى هو الأخير.

20 / يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً. / بل يتعيّن عليه ركعة جالساً و هكذا فى الفروع الآتية.

21 / و ان اتى بالمنافى ايضاً. / الظاهر صحّة الصلاة المستأنفة مع الإتيان بالمنافى و لا حاجة الى صلاة الاحتياط.

ص: 192

22 / ففى الصحّة وجهان. / أظهرهما الصحة و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط.

23 / و جواز البقاء على الإشتغال. / لا يخلو عن اشكال، بل الظاهر عدم الجواز.

24 / جاز له التأخير الى رفع الرأس. / الظاهر عدم جواز ذلك في الشّكوك الباطلة.

25 / لا جوز له العدول الى التمام. / جوازه لایخلو عن وجه، الّا انّ الأحوط الإعادة.

26 / فالظاهر كفاية قضائها. / فيه تأمّل، بل الأحوط قضاء الصلاة فى السجدة الواحدة المنسيّة و هكذا التشهّد.

26 / فانّه یجب قضائها. / الظاهر عدم وجوب قضاء السجدة و لا الصلاة.

فصل: في كيفيّة صلاة الاحتياط

1 / حتّى فى البسملة على الاحوط. / لا يترك.

ص: 193

2 / و إن كان لا يبعد جواز الإقتداء. / لا يخلو عن اشكال لعدم الدليل على مشروعيّته في مثل هذه الصلاة.

6 / و الخمس. / لفظ الخمس مستدركٌ يعلم وجهه بالتأمّل.

8 / بل يجب عليه اعادة الصلاة. / الأظهر وجوب تتميم صلاته متّصلاً، إن كان التبيّن قبل إتيان المنافى و يسجد سجدتي السهو، لزيادة السلام و الأحوط مع ذلك كلّه هو الإعادة.

10 / و المسألة محلّ اشکال. / الأظهر ان النقص المتبيّن ان كان هو الذى جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب اتمامها و ان خالفته فى الكمّ و الكيف كالرّكعيتن من جلوس مع تبيّن النقص بركعة و كذا إن أمكن تتميمها و لو بضمّ ركعة أو بالغائها كان يجلس في ثانية الإحتياط ليجعلها ركعة و الّا فالواجب قطعها و استينافها و مع ذلك الأحوط في تمام الفروض هو

ص: 194

الاعادة.

12 / و وجب عليه اعادتها. / الظاهر بطلان الصلاة ببطالانها فيجب استيناف الصلاة فقط.

15 / وجهان. / الأظهر هو الأوّل الّا انّ الأولى مراعات الاحتياط.

18 / قطعها و أتى بها ثم أعاد. / هذا إذا تذكّر قبل الركوع فحينذٍ يأتى صلاة الإحتياط و يكتفى بها و لو تذكّر بعد الركوع يتمّ ما بيده و يعيد صلاته.

18 / فإن جاز محل العدول قعطها. / بل يعدل بها الى السابقة.

18 / فيحتمل العدول اليها. / و هو المتعيّن و مع ذلك الأحوط اعادة الصلاة.

فصل: في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

1 / و كذا إذا نسى السجدة الواحدة من الرّكعة الأخيرة. / بل الأظهر إتيان السجدة ثم اتمام الصلاة بالتشهّد و التسليم و يسجد سجدتي السهو و كذا الحال في نسيان التشهّد.

ص: 195

1 / و يجب مضافاً الى القضاء سجدتا السهو. / على الاحوط.

9 / و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما. / و الإحتياط فيه لازم بمعنى إتيان السجدة و التشهّد، ثم انه لا يجب الإحتياط بالتكرار في الفرع السابق فيجوز الإكتفاء بهما و يقدّم ايّهما شاء.

10 / فالأحوط القضاء. / بل الاظهر.

11 / فالأحوط تقديم الاحتياط. / بل الأظهر.

13 / لاحتمال كون السلام في غير محلّه. / هذا الاحتمال هو المتعيّن.

16 / وجب عليه الإتيان به. / قبل ارتكاب المنافى و أمّا بعده فلا يجب عليه الإتيان. من غير فرق بين الوقت و خارجه و إن كان الأحوط هو الإتيان.

ص: 196

18 / بل يكفيه سجود السهو. / على الاحوط.

19 / جاز له قطعها و الإتيان به. / كما جاز له اتيانها في الاثناء و اما في الفريضة فيأتى بها بعد اتمامها نعم الاحوط اعادة الصلاة خصوصاً في المترتبة

20 / يحتاط باعادة الظهر. / بل الظاهر جواز الإكتفاء باعادة الظهر.

فصل: في موجبات سجود السّهو

الأوّل: / أو بحرف واحد مفهم. / بل بحرف واحد مطلقا على الاحوط.

الأوّل: / لم يوجب سجدة السهو. / بل يجب عليه سجدة السهو و لا يترك الإحتياط باعادة الصلاة.

الأوّل: / و أمّا سبق اللّسان فلا يعدّ سهواً. / لا يبعد عدّه من السهو عرفاً بل نقول بوجوب سجدة السهو عليه و إن لم يكن سهواً، لإطلاق بعض الأخبار (و إن تكلّم فليسجد سجدتي السهو).

الثاني: / من حيث أنّها زيادة سهويّة. /

ص: 197

فيه ،تأمّل، بل منعٌ لكونه ذكراً للنبي صَلّى الله عليه و آله و لا بأس به.

الثالث: / نسيان سجدة واحدة. / على الاحوط.

السادس: / للقيام في موضع القعود. / على الأحوط فيهما.

السادس: / بل لكلّ زيادة و نقيصة. / الظاهر استحبابه فيهما.

السادس: / و الأحوط عدم تركه فى الشّك. / مع العلم الإجمالي بأحدهما لا يترك لظاهر جملة من النصوص.

3 / و عليه سجود السهو ستّ مرّات. / الظاهر أنّه يكتفى بمرّة واحدة و ان قلنا بوجوبها لكلّ زيادة و نقيصة و كذا فيما بعده.

5 / فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة. / لا تجب الإعادة فيه ايضاً الّا ان يرجع التقييد الى عدم عدم قصد القربة و الأمر.

7 /

ص: 198

و الأحوط الإقتصار على الخفيف. / بل الأحوط هو التشهّد المتعارف.

7 / و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود و تعدّده نظر. / و الأظهر اعتبار شرائط السجدة من وضع أعضاء السّبعة على الأرض، و الجَبهة على ما يصحّ السجود عليها و هكذا.

8 / فالأحوط إتيانه كما مرّ. / مع العلم الإجمالي بأحدهما.

9 / و إن كان الأحوط عدم تركه. / لا يترك.

14 / وجب عليه الاعادة. / اى اعادة السجدتين للسّهو.

14 / و إن كان أحوط. / بل لا يخلو عن قوّة.

فصل: في الشّكوك الّتي لا اعتبار بها

8 / و يرجع الشّاك منهم إلى الإمام. / لا يخلو عن اشکال، و ما احتاطه بعد ذلك حسن جدّاً.

ص: 199

9 / و یحتمل رجوعهما الى ذلك القدر المشترك. / استفادة حكم المسألة من نصوص الباب في غاية الإشكال فالأظهر أنّه يعمل كلّ منهم طبق شكّه و ينفرد.

السابع: / كصلاة الوتر. / الظاهر اعتبار الشّك فيه فيعيده حينئذ كما يدلّ عليه صحيح العلاء.

السابع: / لم يلحقها حكم النقل. / لا يخلو عن اشكال فالأحوط مع الإتمام الإعادة.

13 / و إن كان الأحوط العمل بالظنّ. / بل هو الأظهر.

16 / من غير فرق بين الركعتين الأولتين. / تقدم الإشكاف فيه.

16 / ففى كونه كالشّك أو كاليقين اشكال. / الظاهر كونه كاليقين و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

16 / نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها. / بل لا اشكال في اعتبارها.

ختامٌ فيه مسائل متفرّقة

الأولى: / بطل ما بيده / ربِّما يوجّه تصحيح ما بيده عصراً تارة بأن المورد من الخطاء في

ص: 200

التطبيق من جهة قصد المصلّين نوعاً تكليفهم فى الواقع و أُخرى بأنّ صلاتي الظهر و العصر مثلان و ليستا حقيقتين متغايرتين فعليه يكون احتساب أحدهما مكان الآخر من التطبيق القهرى و قد ورد فى بعض الروايات انّما هى أربع مكان أربع، و مع ذلك لا يترك الإحتياط بالإتمام و الإعادة و هكذا في المسألة الثانية لشوب الإشكال و ان كان التصحيح لا يخلو عن وجه سيّما فيما رأى نفسه فعلاً فى صلاة العصر و شك فى نيّته لها من الأوّل و قد اختار السيّد 1 الصحّة فى نظيره فى باب النيّة فى م 19.

الثالثة: / سواء كانتا من الأوليتين أو الأخيرتين. / فى الأخيرتين ان علم بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي يتدارك أحديهما و يقضى الأخرى بعد الصلاة.

الثالثة: / و سجدتا السّهو مرّتين / على الأحوط.

ص: 201

الثالثة: / و كذا ان لم يدر أنّهما من أىّ الرّكعات. / ان كان في الأثناء بحيث لم يفت محلّ تداركها، يتدارك بسجدة واحدة و يقضى بسجدة أُخرى بعد الصلاة و إن كان بعد الفراغ و قبل

الإتيان بالمنافى يرجع و يتدارك باحديهما، ثم يقضى بسجدة أُخرى.

الرابعة: / بنى على الثّاني / لا يخلو عن اشكال فلا يترك الإحتياط فيه و فيما بعده.

السّابعة: / يجعل ما بيده رابعة لها / و هذا أقرب الّا انّ الأحوط اعادة الصّلوة بعد الإتمام، و لو تذكّر بعد انْ دخل في ركوع الثّانية فيعدل بما في يده الى الظّهر فيتمّ ظهراً بلا حاجة الى الإعادة و كذا الحال في العشائين.

التّاسعة: / ثمّ أعاد الصّلوة احتياطاً / لا يجب اعادة الصّلوة بل لا وجه لها في الفرض المذكور نعم لو فرض أنّ صلوة الإحتياط ركعتان كان لها وجه.

ص: 202

الحادى عشر: / لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه / التعليل غير وجيه بل الوجه: أنّه مقتضى البناء، على الثّلاث كما ذكره في الفرع السّابق.

الثّاني عشر: / بني على الثّاني / للبطلان فيه و في الفرع الآتي وجه قوىّ فلا يترك الإحتياط فيهما بالإتمام و الإعادة.

الثّالثة عشر: / فالظّاهر بطلان الصّلوة / لا يبعد الحكم بالصّحة لقاعدة الفراغ فى الرّكوع الثّاني لأنّه بعد الفراغ عنه يشكّ في صحّته و فساده و مع ذلك الأحوط اتمام الصّلوة بلا ركوع ثمّ، الإعادة.

الرابعة عشر: / وجب عليه الإعادة / ما ذكره موافق للإحتياط الّا انّه لو فرض الشكّ في الأثناء قبل الدّخول فى الرّكن و لم يتجاوز المحلّ يأتى السّجدتين.

الخامسة عشر: / وجب عليه الإعادة. / عدم وجوب الإعادة في الفرض الأوّل مسلّم بناءً على عدم وجوب سجدة السهو لنسيان القرائة كما هو المختار فحنيئذٍ لا يتنجّز العلم الإجمالي بين ترك القرائة و ترك

ص: 203

الرّكوع، فتجرى قاعدة التجاوز في الرّكوع و تصحّ صلاته.

السّادسة عشر: / و يحتمل الإكتفا بالأتيان بالقرائة / و هذا هو المتعيّن و لا اعتبار بالقنوت لكونه ملغى على التقديرين.

السّادسة عشر: / و كذا الحال لو علم بعد القيام / و فيه ايضاً يحكم بالصّحة فيجيب عليه العود و اتيان السّجدة أو السجدتين.

السّابعة عشر: / يكفى الإتيان بالتّشهد / بل الأقوى أنّه يجب الإتيان بالسّجدة و التّشهد و لا إعادة.

الثّامنة عشر: يجب عليه الأتيان بهما / للإكتفاء بإتيان التّشهد فقط وجه الّا انّ الأظهر عندنا اتيانهما.

التّاسعة عشر: و ان كان حال النهوض الى القيام / حال النّهوض كحال الجلوس على الأقوى.

التّاسعة عشر: / و يحتمل وجوب العود / بل هو المتعيّن.

ص: 204

العشرون: / و يحتمل وجوب العود لتدارك السّجدة. / و هذا هو المتعيّن كالسابقة.

الحادية و عشرون: / صحّت صلوته و لا شيء عليه / بل يأتي بالجزء الواجب الّا بعد التّجاوز عن محلّه او بعد الفراغ

السّادسة و عشرون: / الّا انّه لا يمكن اعمال القاعدتين معاً. / لا مانع من جريان القاعدة في الظّهر مع عدم جريان البناء لعدم شمول دلیل فعليه يعيد العصر فقط و الأحوط مع ذلك اتمام ما بيده ظهراً رجاءً بالتّسليم بلا الحاق ركعة ثمّ يأتى بصلوة العصر.

التّاسعة و العشرون: / مقتضى القاعدة اعادة الصّلوتين / بل مقتضى القاعدة صحّة صلوة الظّهر لأنّه شكّ بعد الفراغ فيجب عليه اعادة العصر و كذا الحال في العشائين.

ص: 205

الثّلاثون: / لكن لو كان بعد الكمال السّجدتين عدل الى الظهر. / بل له ذلك قبل الكمال السّجدتين فيتمّ رجاءً بلا حاجة الى سجدة السّهو فمع عدم العدول له اجراء القاعدة فى الظّهر لبطلان صلوة العصر، على اىّ تقدير فعليه يجب اعادة العصر فقط.

الحادية و الثّلاثون: / او قبله / فى هذه الصّورة تكفى اعادة العشاء فقط.

الثّانية و الثلاثون: / له ان يتمّ الثّانية / لا يجب عليه ذلك لأن صلوته الأولى محكومة بالصّحة لقاعدة الفراغ و يرفع اليد عن الثّانية.

الرابعة و الثّلاثون: / حتى دخل في ركن بعده / القيد مستدرك لأنّه يكفي في جريان القاعدة الدّخول فى الغير مطلقاً.

السّادسة و الثّلاثون: / و يحتمل جريان الشكّ بعد السّلام / هذا الإحتمال ضعيف جدّاً.

ص: 206

السّابعة و الثلاثون: / الأوجه الثّاني. / بل الأوجه هو الأوّل و روايات العلاجيّة، لا تشمله لأنّ موردها ما دار الأمر فيه بين المحذورين، الزّيادة المبطلة و النقيصة المبطلة و المقام ليس كذلك فيجب عليه اتیانها متصلة فمع الحاجة اليها تصحّ صلوته و مع العدم تكون لغواً.

الحادية و الأربعون: / وجهان / أظهر هما الأوّل.

الثّالثة و الأربعون: / لا اشكال في البناء على الأربع / هذا فيما اذا كان طرف العلم ما يوجب سجدة السّهو أو القضاء، امّا اذا كان طرفه ما يوجب البطلان كترك الرّكن فالظّاهر حينئذٍ البطلان.

السّادسة و الأربعون: / وجهان و الأحوط الأوّل / لا يبعد القول باتيان ركعة متّصلة فلو كانت صلوته في الواقع ثلاثاً لا يضرّه التّسليم الواقع بحكم الشّرع و ان كانت أربعاً فتلغو، نعم الأحوط وجوباً بعد ذلك الإعادة.

ص: 207

الثّامنة و الأربعون / او القرائة / في مثل القرائة الّتى لا اثر للعلم بتركها بناءً على عدم وجوب السّجدة فيها، اشكال بل منع.

الحادية و الخمسون: / وجب عليه قضاء السّجدة / عدم القضاء أظهر نعم يجب عليه سجدتى السّهو.

الثّالثة و الخمسون: / و كذا ان علم أنّه لم يصلّ الّا صلوة واحدة. / يعني في لزوم الإتيان بما يحصل معه الفراغ فيجب عليه الإتيان خمس صلوات.

الرّابعة و الخمسون: / و اعادة صلوة واحدة بقصد ما في الذمة. / بل يقصد الظّهر مع اتيانه الإحتياط قبل المنافى.

التّاسعة و الخمسون: / فالظّاهر البناء على الأتيان / بل الظّاهر لزوم التدارك و ما في الخبر: ( و دخلت في غيره) لا يشمل ما يجب الغائه لما حرّر في محلّه.

ص: 208

الحادية و الستّون: / فتقدّم العصر / و هذا هو الأظهر.

الحادية و الستون: / فالأحوط سجدتا السهو / لا يترك فيه وفى سبق اللّسان.

الرّابعة و الستون: / وجب علیه أخرى. / الظاهر عدم وجوب العود سواء كان قبل الدخول في الرّكوع أو بعده و لا يجب عليه قضاء السجدة و لا السجدة السهو.

الخامسة و الستون: / اعاد الصلاة على الأحوط. / بل على الأقوى.

فصل: جميع الصلوات المندوبة

و إن كان الأحوط الجلوس فيها. / لا يترك.

5 / و الظاهر انعقاد نذره. / إذا كان المنذور تخصيص الطبيعة به حين إتيانها، فعدم انعقاده أقرب.

فصل: في صلاة المسافر

4 / و فى ثبوتها بالواحد العدل اشکال. / مع حصول الإطمينان لا اشكال فيه.

ص: 209

9 / فانه يجب عليه الاعادة. / اذا انكشف في الوقت.

14 / الوصول إلى المقصد. / الأظهر عدم اعتبار المقصد في المستديرة بل المعتبر قصد الثمانية من دون لحاظ الذهاب و الأياب.

14 / فانه يجب عليه الإعادة. / اذا انكشف في الوقت.

15 / و آخر المحلّة من بلدان الكبار. / بحيث يعدّ الخارج من محلّاتها مسافراً عرفاً و الظاهر عدم وجود بلد كذلك.

16 / و الأحوط فى هذه الصورة الجمع / لا يترك.

17 / و یجب الاستخبار مع الإمكان. / على الاحوط.

18 / نعم، لو شك فى ذلك فالظاهر القصر. / إذا كان شكّه ضعيفاً بحييث لا يضرّ قصد المسافة و لو بالتبع و الّا يتمّ.

ص: 210

19 / فالأحوط الجمع. / بل الأمر يدور مدار قصد السفر فالظنّ بالمفارقة يضرّ دون الوهم.

20 / فالظاهر وجوب القصر عليه. / بل الظاهر وجوب التمام عليه الّا إذا كان الباقى مسافة.

23 / فلا يترك الإحتياط بالجمع / الأظهر كفاية الإتمام في كلا الفرضين.

24 / لا يجب اعادته في الوقت. / الأحوط هو الإعادة و القضاء.

24 / الّا انّه يحتمل عروض مقتض لذلك. / احتمالاً غير معتنى به.

26 / و سفر الولد مع نهى الوالدين. / فى اطلاقه تأمّل. نعم لو عدّ المخالفة ايذاءً فى المعاشرة يكون السفر حراماً.

6 / و كما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه. / فى اطلاقه نظر بل مطلقا، لأنّه ليس نفس السفر بحرام و لا الغاية منه بل يستلزم الإضرار.

32 /

ص: 211

فلا يبعد وجوب التمام عليه. / الظاهر وجوب القصر عليه لعدم صدق السفر الحرام على العود مع عدم كونه فى نفسه حراماً و مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط.

33 / صحّ ما صلّاه قصراً. / الأحوط اعادتها تماماً في الوقت و خارجه.

33 / و إن كان الأقوى القصر. / بل الأقوى هو الإتمام.

34 / لا يبعد وجوب التمام. / الأظهر وجوب الإتمام في صورة الإشتراك و القصر فى التبع.

36 / هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد. / لا اشكال في وجوب القصر عند اعتقاد الحلّية أو عند اقتضاء الأصل لها و إن كان فى الواقع حراماً ثمّ انكشف، انما الكلام في العكس و لا يبعد كون المدار فيه ايضاً على الإعتقاد و على الأصل مع الشك، فلو تبيّن بعد ذلك عدم الحرمة لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء.

39 / وجب عليه الإقامة. /

ص: 212

الظاهر عدم وجوب الإقامة للصوم بل يجوز السفر و يصوم يوماً بدل يوم.

39 / الّا إذا كان بقصد التوصّل. / و في الإستثناء تأمّل بل منع.

40 / فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ. / إذا كان خروجه عن الجادة يعد جزءً من سفره المباح كما لو انحرف سائراً بقصد المباح و كان سبب انحرافه فعل الحرام فحينئذ يتم الى فعل الحرام و أمّا بعده فيقصّر إذا كان الباقى مسافة و لو بالتلفيق.

41 / يمكن القول بوجوب التمام. / و هو الأظهر.

43 / إذا كان في شهر رمضان مثلاً وجهان. / الأقرب الصحّة.

السادس: / من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا / إذا لم يكن بيوتهم معهم.

ص: 213

السادس: / ففى وجوب القصر أو التمام عليه اشكال. / الأظهر هو القصر الّا إذا كان بيته معه.

السابع: / السّاعى والرّاعى و نحوهم. / المدار كون السفر عملاً و المراد منه هو مزاولته السفر، فيشمل مثل الطبيب و الزائر و السائح و نحوهم ممن ليس السفر حرفة لهم مع أنّهم يزاولون السفر مدّة مديدة عرفاً بحيث يصدق انّ السفر عملهم و ليس باتّفاق.

السابع: / فلا يعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر. / بل يعتبر التعدّد فيقصّر في السفر الأوّل و يتم فى الثانى و لا يحصل ذلك بسفر واحد بل يتحقق بمرّتين. نعم قد يتحقّق ذلك في أثناء السفر حسب ما يبدوله من تعدد المقاصد.

45 / كما إذا سافر للحج و الزيارة يقصّر. / بل يتم لما تقدم من كون المدار في الإتمام هو كون السفر عملاً له بالمعنى الذي ذكرناه.

46 /

ص: 214

فإنّه يتم حينئذ. / هذا مع استجماعه ساير الشرائط من اعتبار تعدد السفر و عدم حصول الإقامة فى البين و الّا يقصّر كما هو كذلك نوعاً.

47 / الظاهر وجوب التمام عليه. / حال الإشتغال بالمكاراة.

48 / فانّه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه. / الّا ان الظاهر وجوب القصر عليه.

49 / و كذا فى غير بلده ايضاً. / الأوجه اعتبار النيّة في غير بلده.

51 / ركب السفينة للزيارة أو العكس قصّر. / بل يتم ويعلم وجهه مما تقدم من تفسير العمل بالمزاولة.

الثامن: / يتوارى عنه جدران بيوت اللبد / بل يتوارى المسافر عن بيوت البلد يعنى عن أهلها.

الثامن /

ص: 215

أو محل اقامته. / يأتي حكمه في مسألة 65.

58 / خفاء جدران البيوت. / بل المناط خفاء شخص المسافر عن أهلها.

58 / و إن لم يخف اشباحها. / و قد تقدم أن المعتبر تواريه عن أهل البيوت و في صورة عدم خفاء شبحه الأحوط الجمع أو تأخير الصلاة.

59 / يقدر كونه في الموضع المستوى. / التقدير لا وجه له، و يكفى مطلق التوارى مع خفاء الأذان.

60 / يعتبر التقدير. / لا يحتاج الى التقدير لأنّ المعتبر توارى الشخص عن أهل البيوت، نعم مع عدم الأهل يقدّر.

61 / الظاهر فى خفاء الأذان. / بل الظاهر ان المناط عدم تمييز كون الصوت اذاناً.

62 / فى آخر البلد في ناحية المسافر. / الظاهر اعتبار ذلك لأنّه مقتضى اطلاق تقدير البُعد بين المسافر و البلد.

ص: 216

65 / فيجرى فى محلّ الإقامة ايضاً. / لا يترك الإحتياط فى غير الوطن امّا بالجمع أو بالتأخير ذهاباً و اياباً.

67 / و الأحوط فى وجه إتمامها قصراً. / لا وجه للاحتياط بما ذكره بل طريق الإحتياط هو إتمام ما بيده تماماً. ثم اعادتها ايضاً تماماً.

69 / إذا كان الباقي مسافة. / بل و إن لم يكن مسافة ايضاً في اعوجاج الطريق لأنّه يُعدّ ما رجع جزءً من المسافة عرفاً.

70 / في تمام الدور أو بعضه. / لا يخلو عن اشكال في البعض يظهر وجهه مما مرّ في المسألة السابقة لأنّ هذه يرجع الى الإعوجاج في الطريق.

فصل: في قواطع السفر

فصل: / و المراد به المكان الّذي اتّخذه مسكناً و مقرّاً له دائماً / بل المراد المكان الّذى يكون مقرّاً له عرفاً بحيث يقال إنّه محل سكناه و يعيش فيه ما لم يكن له حاجة للخروج عنه و هذا ربّما يحصل بقصد سكونته فيه سنتين.

ص: 217

1 / لكن الأقوى عدم جریان حكم الوطن عليه. / لا قوّة فيه بل القوّة فى ثبوته لظهور، رواية ابن بزيع في الوطن الشرعي و مع ذلك الأحوط وجوباً هو الجمع بين القصر و الإتمام إذا كان له فيها منزل.

3 / لا يبعد أن يكون الولد تابعاً. / و الحقّ أنّه لا حكم للتبعيّة في المقام بل الحكم تابع لصدق الوطن و المقرّ فربّما يكون الولد الصغير المميّز مستقلاً في المعيشة، فعليه إن اتى مع أبويه بلدة و توطّن أبويه و لم يتوطّن هو بل قصد أن يخرج منه إلى بلد آخر لا يكون وطنهما وطناً له. نعم مع عدم قصده الخلاف يصدق عرفاً أنّ وطنهما وطن له و هكذا الأمر لو كان بالغاً تابعاً.

4 / يزول الوطنية بالإعراض. / لا يبعد زوال الوطنية عن من يخرج عن وطنه مدّة مديدة و لا يقصد عوده إليه عن قريب فعليه لو مرّ عليه یجب القصر و فى الموارد المشكوكة يجب الجمع بين القصر و

ص: 218

الإتمام.

6 / اشكال لإحتمال صدق الوطنيّة. / بقاء حكم الوطنيّة هو الأقوى مع التردّد بل مع العزم بدون الفعليّة و كذا في المستجدّ.

7 / لكنّه مشكل فلا يبعد صدق العرفى. / الظاهر انّ الوطن من الموضوعات العرفيّة فلابدّ من المراجعة اليه ومن المسلّم عدم اعتبار الدوام عند العرف فمن اتّخذ بلداً للمُقام عشر سنين أو ما يقرب ذلك يعدّ في العرف وطناً له.

الثاني: / الّا إذا كان كبيراً جدّاً. / انّما الإعتبار على وحدة المحلّ فلا فرق حينئذ بين الصغار و الكبار. نعم لو كان البلد كبيراً جدّاً بحيث يعدّ الإنتقال من محلّة إلى أخرى. سفراً يضرّ في الإقامة.

10 / لكن احتمل حدوث المانع لا يضرّ. / احتمالاً غير عقلائيّ بحيث لم يكن منافياً للعزم على البقاء

13 /

ص: 219

لا يبعد كفايته في تحقّق الإقامة. / بل يبعد كفايته في تحقّقها و كذا في التابع للرّفيق.

14 / كفى و إن لم يكن عالماً به. / عدم الكفاية لا يخلو عن قوّة مع عدم العلم.

18 / فالظاهر كفايته فى البقاء على التمام / لا يخلو عن اشكال فلا يترك الإحتياط بالجمع.

24 الثانية: / على الأقوى من كفاية التلفيق. / الظاهر عدم كون المقام من التلفيق لأنّ الفرض عدم عوده إليه فلا يضرّ كون الذهاب أقلّ من أربعة، بل مع عوده إلى محلّ اقامته لا يضرّ كون الذهاب أقلّ من أربعة كما في الصورة الثالثة.

السابعة: / و لا يترك الإحتياط بالجمع. / مقتضى القاعدة هو بقاء حكم التمام مادام لم ينشيء سفراً و الفرض عدم عزمه على ذلك فعلاً.

السابعة: / فيشكل معه تحقّق الإقامة. / بل لا يتحقّق الإقامة على الظاهر و مع ذلك لا يترك الإحتياط بالجمع.

25 / و لا يجب عليه قضاء ما صلّی

ص: 220

قصراً. / الأحوط القضاء.

25 / بقى على القصر حتّى في محلّ الاقامة. / هذا إذا كان رجوعه الى محل اقامته من حيث انه منزل من منازله في سفره و أمّا في غيره فالبقاء على القصر مشكل فلا يترك الإحتياط بالجمع.

26 / و إن كان بعده بطلت. / هذا إذا دخل في الركوع و الّا اتمّها قصراً.

28 / وجب عليه الاقامة. / في الإستيجار دون النذر كما تقدّم.

29 / فالأحوط عدم نيّة الاقامة. / بل الأظهر ذلك.

30 / بنى على عدمها. / هذا، لو شكّ فى الوقت و أمّا لو شكّ بعد الوقت فسيأتي حكمه في مسألة 33.

31 / رجع إلى القصر. / لا وجه للرّجوع الى القصر مع الحكم بصحّة الصلاة بل هذا مناف للعلم

الإجمالي، بل للعلم التفصيلي

ص: 221

ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً فالظاهر وجوب اعادة ما صلّاه تماماً قصراً ثم يحتاط بالجمع بين القصر و الإتمام.

33 / و إن كان لا يخلو عن قوّة. / بل هو الأقوى.

34 / بل و كذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط. / الرّجوع إلى القصر لا يخلو عن قوّة بل لا يبعد وجوب اعادة الصلاة قصراً لو كان العدول قبل صلاة الإحتياط أو في أثنائها.

35 / ففى الأوّل يرجع إلى التقصير. / و قد تقدّم انّ الاعتبار قصد نفسه فعليه يتمّ فى الصورتين و أشرنا فى بعض التعليقات انّ تقييد الجزئي الخارجى غير صحيح. نعم لو كان قصده معلّقاً على قصد رفقائه لا يتحقّق حينئذ قصد الإقامة.

37 / لا يخلو عن قوّة. / لا قوّة فيه فالأحوط في يوم الثلاثين الجمع.

ص: 222

40 / أو فى ليلته. / لا يخلو عن اشكال بل منع و كذا بعد ذلك اليوم.

43 / كالمقيم كما عرفت سابقاً. / فقد تقدّم الإشكال في المقيم فلا يترك الإحتياط إلى حدّ الترخّص.

فصل: في أحكام صلاة المسافر

فصل: بل و نافلة العشاء هى الوُتيرة ايضاً. / على اشكال.

1 / يجوز له الإتيان بنافلتيهما سفراً. / فيه اشكال بل منع.

2 / لا يبعد جواز الإتيان. / بل يبعد لعدم دليل صالح عليه نعم لا بأس لو أتى رجاءً في تمام الفروع.

3 / و مع ذلك اتمّ صلاته ناسياً. / ای ساهياً و لا يبعد فيه عدم القضاء فى خارج الوقت و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

4 / حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة.

ص: 223

ولكنّ الناسى يجب عليه قضاء الصوم.

4 / دون الجهل بالخصوصيّات. / على الأحوط فيه و في الجهل بالموضوعات و ان كان الأظهر فيهما الصحّة.

5 / الّا فى المقيم المقصّر للجهل. / في الإستثناء نظر، بل منع.

10 / ولكنّ الأحوط مراعات حال الفوت. / هو الأظهر الّا انه لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً فيمن كان مسافراً فى أوّل الوقت وحضر في آخره.

11 / خصوصاً في الأخيرتين . / لا يترك الإحتياط فيهما.

كتاب الصّوم

اشارة

من ضروريّات الدین و منكره مرتدّ. / مجرّد انكار الضرورى لا يوجب الإرتداد بل من جهة رجوعه الى انكار الرسالة فلو كان الإنكار بشبهة لا يوجب الكفر.

ص: 224

يعزّر بخمسة و عشرين سوطاً. / و لم يثبت هذا التقدير الّا في الجماع و في غيره موكول الى نظر الحاكم.

و إن كان الأحوط قتله في الرّابعة. / فى كونه أحوط اشكال، بل منع.

فصل: في النيّة

فصل: / أو النذر مطلقاً كان أو مقيّداً. / لا يبعد عدم اعتباره في النذر المعيّن فلو اتفق انه صام بقصد النافلة غافلاً عن نذره، يسقط نذره.

فصل: / من كونه صوم ايّام البيض. / الأقرب عدم اعتبار قصد كونه من ايّام البيض و نحوه و لو صام بعنوان نافلة مطلقة فصادف ايّام البيض و عرفة فقد صام ايّامها و عرفة إذ ليس أمثال هذه من الأمور القصديّة.

فصل: / و جدّد نيّته قبل الزّوال لم يجزه ايضاً.

ص: 225

على الأحوط

فصل: / بل الأحوط عدم الإجزاء. / بل الأقوى حينئذ الإجزاء.

بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة. / لا قوّة فيه بل هو أحوط.

1 / لأنّه مناف للتعيين / التعليل عليل، بل اشبه شيءٍ بالمصادرة فالأوجه ان يقال لم

يتحقق قصد الأمر و الأمثال و لو اجمالاً.

1 / لكن بقيد كونه قضائيّاً مثلاً. / الظّاهر عدم التأثير للتّقييد الّا ان يرجع الى عدم قصد الأمتثال.

4 / و لكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عن ما عداه. / الأقوى الصحّة في ما لو نوى الإمساك عن المفطرات الّا انه اخطأ و تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر.

7 / لا تجزيه نيّة الصوم. /

ص: 226

الأظهر اجزائه.

7 / فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ. / و الأظهر انه يصحّ و يقع عن النذر و يلغو قصد الزائد و يستفاد ذلك من أخبار باب صوم يوم الشك خصوصاً حديث الزهري: «لأنّ الفرض انما وقع عن اليوم بعينه».

9 / و نذر صوم يوم معيّن. / الأظهر عدم انعقاد النذر الثاني و التأكيد لا وجه له في المقام.

10 / و لا يجوز أن يقصد ايّام البيض. / الأظهر انه لو قصد ايّام البيض يكفى عن النذر و لو قصد صوم الغد يكفى عنهما بلا اشكال.

12 / يجوز متى تذكّر الى ما قبل الزوال. / و لا يترك الإحتياط في شهر رمضان و إن كان الصحّة لا يخلو عن وجه.

13 / صحّ على الأقوى. / في غير المعيّن.

15 / بنيّة واحدة للشهر کله. /

ص: 227

مع بقاء النيّة إلى آخر الشهر، و الاّ الأقوى عدم الإجزاء.

17 الاوّل: / أو النذر. / الأحوط عدم نيّة النذر لظاهر صحيح عبدالكريم.

17 الرابع: / و إن كان الأحوط خلافه. / لا يترك الإحتياط لأنّه مشوب بالإشكال.

18 / جدّد النيّة و اجزءَ عنه / لا يترك الإحتياط بالقضاء كما مرّ في مسألة 12.

21 / صحّ صومه. / و الأحوط قضائه.

24 / موسّع لغير العالم به الى الزوال. / بل الى الغروب، بل بعده ايضاً و ذلك لما في الروايات: و انه يوم وفّق لصومه.

فصل: فيما يجب الإمساك عنه

1 / و بطل صومه على فرض الدخول. / بل مطلقا و لو لم يدخل حلقه لمنافات ذلك نيّة الصوم.

4 / فوصل إلى جوفه. / الّا أن الأحوط ترك لقاح الموادّ المغذّية و المقويّة.

ص: 228

11 / لم يبطل صومه و لا صومها. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال لصدق النكاح عليه، الوارد في بعض الروايات.

13 / لم يبطل صومه. / نعم يكون صومه باطلاً من حيث قصد المبطل.

16 / فالأحوط تقديم الإستبراء. / لا يجب مراعاة هذا الاحتياط.

18 / يبطل صومه إذا أنزل. / بل إذا لم ينزل ايضاً لأنّه قاصد للسبب.

18 / فالأقوى عدم البطلان. / هذا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، و الّا فالأقوى هو البطلان و إن لم يكن قاصداً للإنزال و لم يكن من عادته ذلك.

الخامس: / الخامس تعمّد الكذب على الله. / على الاحوط.

ص: 229

19 / الاقوى الحاق باقى الأنبياء. / بل على الأحوط في الأنبياء و فاطمة علیها السلام. نعم لو رجع الكذب عليهم الى الكذب على الله يكون الإلحاق قويّاً.

29 السادس: / ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه. / فى إبطال الغبار و الدخان و البخار الغليظ الصوم اشكال و إن كان الأحوط ترك شرب التتن و نحوه وجوباً.

السابع: / الإرتماس في الماء. / الأظهر انه يحرم فقط و أمّا أنّه موجب للإفطار فليس عليه دليل واضح و مع ذلك لا يترك الإحتياط وجوباً.

31 / بل الأقوى بطلان صومه. / بل الأقوى عدم البطلان.

34 / لكن لا يحكم ببطلان الصوم. / بناء على القول بابطال الرمس نقول فى المقام انّ صدق الرأس و النسبة كاف في الإبطال، و إن كان غير اصلىّ.

ص: 230

35 / ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف. / لا يخلو عن اشكال من جهة الإخلال بالنيّة.

44 / بل يشكل صحّته حال الخروج ايضاً. / تقدّم في كتاب الطهارة الإشكال في صحّة الغسل في حال المكث و الخروج، نعم على مبنى السيد و من تبعه تصحّ.

44 / و من هنا يشكل صحّته حال الخروج. / ولكن الأظهر هو الصحّة في الصوم المعيّن على مبنى من يرى صحّة غسل الإرتماس في حال الخروج و المكت.

45 / صحّة صومه و غسله. / في صحة الغسل تأمّل و اشكال و كذا في الفرع القادم.

الثامن: / خصوصاً فى الصيام الواجب. / لا يترك الاحتياط.

الثامن: / الّا فى قضاء شهر رمضان على الأقوى. / بل على الاحوط.

الثامن: /

ص: 231

و إن كان عاصياً فى الأجناب. / لا يخلو عن نظر.

52 / و انّ الاحوط البقاء مستيقظاً. / لا يترك هذا الاحتياط.

55 / جاز له النوم و إن كان من النوم الثانى. / مع الإطمينان على الاستيقاظ و مع عدمه فالأحوط ترك النومة الثانية.

56 / بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة. / لا يترك الاحتياط.

57 / الأحوط الحاق غير شهر رمضان / تقدّم منه قدّس سرّه اختصاص ابطال البقاء على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان و قضائه. هذا موافق لما ذكرناه من الاحتياط.

66 / بل إذا لم يسع الاغتسال. ولكن وسع للتيمّم. / على الأحوط بل لا يبعد الجواز.

69 / و الكفّارة. / على الأحوط فيها و فيما بعده.

70 /

ص: 232

فسد صومه. / مجرد وجوب الإخراج لا يوجب البطلان. نعم إذا أراد القيء في النهار يفسد صومه.

74 / و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز. / فيه نظر لعدم الدليل على حرمة التجشّؤ مع عدم صدق القىّ عليه. نعم هو أحوط.

76 / تقديماً لجانب الصلاة لأهميّتها. / اثبات أهميّة الصلاة لا يخلو عن اشكال. بل يمكن أن يقال انّ الصوم أهمّ من جهة إيجاب الكفّارة فيه و نحوه و يشهد بذلك ايضاً ما يفهم من مذاق المتشرّعين من الإهتمام به.

76 / و ابطالها على اشکال. / مع فرض الوصول الى مخرج الخاء و تحقّق البلع لا وجه لوجوب اخراجه الّا فيما يكون مضرّاً مثل السّم و نحوه.

77 / و هو مشكل. / لا اشكال فيه بل الأظهر هو الجواز.

78 / مالم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام./

ص: 233

بل مع العلم ايضاً لعدم صدق عنوان القيء عليه كما تقدّم.

فصل: المفطرات المذكورة

2 / إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه. / هذا إذا كانت التقيّة في ترك الصوم كالإفطار في يوم العيد امّا لو اتّقى عن المخالف في كيفيّة الصوم بأن أفطر قبل الوقت مثلاً أو ارتمس تقيّة فالأظهر فيه هو الصحّة.

5 / بحيث خاف من الهلاك يجوز له. / بل يجب.

فصل: في كفّارة الصوم

فصل: / حتى الإرتماس. / الأظهر عدم وجوب الكفّارة فى الإرتماس و الكذب على الله و الغبار الغليظ و لا يترك الإحتياط في الحقنة و القى.

1 / و يجب الجمع بين الخصال. / على الاحوط.

الثالث: / و كفارته كفّارة افطار شهر رمضان. / على الأحوط و إن كان لا يبعد كونها كفارة يمين.

ص: 234

1 / ولكن الأحوط الترتيب. / لا يترك.

2 / فالأحوط بل الأقوى. / في القوّة تأمّل.

3 / أو عارضيّة. / على الاحوط.

4 / الكذب على الله و على رسوله. / على فرض بطلان الصوم به و وجوب الكفّارة، وجوب الجمع لا يخلو عن اشكال امّآ وجوب الجمع في ابتلاع النخامة فالأظهر عدمه.

6 / وجب عليه كفّارات. / على الأحوط فيه و في الفرع الآتي.

9 / يكفيه التكفير مرّة. / على القول بالتكرار في الجماع يقوى التكرار فيه.

9 / تكفيه كفّارة الجمع. / الأظهر عدم وجوب الجمع على القول به لعدم صدق الإفطار بعد افطاره بالحلال. نعم يمكن القول به إذا كان الثانى جماعاً.

ص: 235

10 / بل له الإكتفاء بعشرة مساكين. / محلّ اشكال بل منع.

11 / أحوطهما الثاني. / لا يترك بل هو الأقوى.

13 / من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً. / و قد تقدّم الكلام فيه في أوّل الكتاب.

14 / فكذلك على الاقوى. / بل الاقوى وجوب الكفّارتين عليه و ليس عليها كفّارة. نعم لو كانت ملجأةً مسلوبة الإرادة و الإختيار، فطاوعته فى الأثناء فالأظهر في هذه الصورة على كلّ واحد منهما كفّارة واحدة.

19 / أو يتصدّق بما يطيق. / الأحوط اختيار التصدّق في كفّارة شهر رمضان.

19 / و إن تمكّن بعد ذلك منها اتى بها. / على الاحوط.

فصل: يجب القضاء دون الكفّارة فى موارد

الرابع: / بأن شكّ في فی الطلوع أو ظنّ.

ص: 236

على الأحوط فيهما.

الرابع: / حتى مع اعتقاد بقاء الليل. / الأظهر عدم القضاء حينئذ.

الرابع: / و غيره من الصوم الواجب. / لا يخلو عن اشكال في الواجب المعيّن فالأحوط الإتمام ثم القضاء إن كان مما يجب القضاء

2 / يجوز له فعل المفطر. / لا يخلو عن اشكال فلأحوط وجوب الفحص.

2 / و فى الطلوع استحبابيّ. / بل وجوبيّ ايضاً.

التاسع: / فانّه يقضى. / على الاحوط.

3 / أو نافلة على الأقوى. / فى القوّة نظر و لا يترك الإحتياط بالقضاء في النافلة.

العاشر / و إن كان الاقوى عدم وجوب القضاء ايضاً.

ص: 237

إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال.

فصل: في شرائط صحّة الصوم

الأوّل: / و الإيمان. / الأظهر انّ الإيمان من شرائط القبول و ترتّب الثواب على العمل.

الأوّل: / و لو قبل الزوال لم يصحّ صومه. / لا يبعد القول بالصحّة مع تجديد النيّة قبل الزوال. نعم لا يجب عليه ذلك لظاهر صحيح عیص ابن القاسم و امّا المرتدّ فالأحوط تجديد النيّة ثم القضاء.

الثاني: / و لا من السّكران. / لا يترك الاحتياط في السكران إذا صحى فى النهار بالجمع بين الإتمام و القضاء و كذا في الإغماء و الجنون الأدوارى و إن كان لا يبعد الصحّة في السكران و المُغمى عليه كالنّائم.

3 / و لا يبعد أن يقال. / بل يبعد.

فصل: فى شرائط وجوب الصوم

الاوّل و الثاني / الإتمام والقضاء. / و لعلّ المراد الإتمام وإن لم يتمّ فيجب القضاء. نعم يمكن وجوب الجمع فى المجنون إذا كان في ذمّته صوم معيّن.

ص: 238

4 / فالأقوى عدم جوازه. / هذا إذا تعيّن بالإعتكاف و الإجارة. و أمّا إذا تعيّن بالنذر فالأقوى أنّه كشهر رمضان.

فصل: وردت الرّخصة

الأوّل و الثاني: / بل في صورة التعذّر ايضاً. / على الاحوط.

الأوّل و الثاني: / و الأقوى وجوب اللقضاء عليهما. / بل الأقوى عدم وجوب القضاء.

الثالث: / یجب عليه التصدّق بمُدٍّ. / على الأحوط فيما لا يقدر على الصوم.

الثالث: / بل الاقوى وجوب القضاء عليه. / لا قوّة فيه بل لا يبعد عدمه.

الثالث: / كما أنّ الاحوط. / لا يجب هذا الإحتياط بل لا وجه له.

الرابع: / التي يضرها الصوم / فى وجوب التصدق في هذه الصورة تأمّل و كذا في المرضعة

ص: 239

فصل: في طرق ثبوت الهلال

الخامس: / نعم يشترط توافقهما في الأوصاف. / فی اطلاقه نظر، نعم لو شهد أحدهما مقارناً بوصف و الآخر بوصف آخر مع كونهما من خصوصيّات الفرديّة للهلال بأن يقول أحدهما: رأيته مطوّقاً و الآخر رأيته بلا تطوّق، لا تقبل شهادتهما.

السادس: / ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال. / لا يبعد ثبوته به الّا أنّه فرض نادر جداً.

4 / الّا إذا علم توافق افقهما. / إذا كان بلد المرئيّ فيها القمر مشرقيّاً فانّه يثبت حينئذٍ في البلاد الغربية قطعاً.

6 / إذا لم يفطر و نوی قبل الزوال. / بل لو انكشف بعد الغروب و قد تقدّم ما يتعلّق به في مسألة 24 من النیّة.

8 / و يجوز له في صورة عدم حصول الظنّ. / بل لا يصوم حتى يعلم بعدم تقدم شهر رمضان فيصوم حينئذٍ ناوياً لما في الذمّة.

ص: 240

9 / و مع عدمه يتخيّر. / بل الأحوط أن يصوم الشهر الأخيرة و يقصد ما في الذمّة (اعم من الأداء و القضاء).

فصل: في أحكام القضاء

4 / و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه. / أو على وفق مذهبنا إذا اتى به على وجه العبادة.

5 / بأن كان نائماً قبل الفجر الى الغروب. / بل الى الزّوال.

6 / خصوصاً إذا كان الفوت لمانع. / لا يترك الإحتياط في هذه الصورة.

11 / فالأقوى جواز تجديد النيّة. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال إذا كان المعدول اليه واجباً معيّناً.

12 / ولكن يستحبّ النيابة عنه. / لا دليل عليه بل الدليل على خلافه.

13 / خصوصاً في الثانية. /

ص: 241

لا يترك الإحتياط في هذه الصورة بل الصورتين.

14 / وجب عليه الجمع بين الكفّارة و القضاء. / وجوب الفدية مبنىّ على الاحتياط.

19 / لا فرق فى الميّت بين الأب و الأُمّ على الأقوى. / بل على الأحوط لأنّ الأظهر اختصاص ذلك على الأب.

19 / هو الولد الأكبر. / هذا مع وجود ولد له و مع عدمه لا يترك الإحتياط فى الأُولى بالميراث من الذكور في الطبقات.

20 / و إن كان الاحوط قضاء أكبر الذكور. / تقدّم أنّه لا يترك.

25 / أو أقرّ به عند موته. / إن حصل الوثوق و الإطمينان بإقراره.

25 / الظاهر عدم الوجوب عليه. /

ص: 242

بل الظاهر وجوبه عليه.

26 / و هو الاحوط. / نعم لا يجب عليه ما وجب على وليّه بالإجارة أو بالولاية.

فصل: في صوم الكفّارة

فصل: / بين من أفطر على محرّم. / على الأحوط كما مرّ.

فصل: / و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً. / بل مع العجز عن البدنة و البقرة و الشاة فى الموارد الثلاث يجب إطعام المساكين على تفصيل ذكر في محلّه و مع العجز عن الإطعام يصوم كما ذكر.

فصل: / كفّارة الاعتكاف. / تقدّم أنّ الأحوط الترتيب.

فصل: / و كفّارة النذر. / على الأحوط و إن كان الأظهر انّ كفّارته كفّارة يمين.

1 / بل هو الاحوط. / لا يترك في كفّارة اليمين.

3 /

ص: 243

فالأحوط في قضائه التتابع. / لا يجب هذا الاحتياط.

4 / بتخلل العيد. / يستثنى من ذلک صوم كفارة القتل في الأشهر الحرم فانّه يجب فيه على القاتل صوم شهرين متتابعين كملاً حتى يوم العيد.

4 / بل يجب أن يصوم قبله يوماً. / و الظاهر عدم كفاية ذلك لأن اللازم هو صوم شهر هلالی و صوم يوم من الشهر التالي.

4 / و إن كان الأحوط عدم الإجزاء. / لا يترك الإحتياط مع الإلتفات و الشك.

6 / فإن تخلّله فى أثناء التتابع لا يضرّ به. / إذا كان النذر على وجه الإطلاق بأن نذر صوم يوم الخميس و إن كان ناوياً للقضاء و التبرّع و نحوهما فالأظهر أنّه لا يوجب التخلّل اصلاً بل يحسب من الكفّارة و كذا الحال في نذر صوم الدهر.

فصل: أقسام الصوم أربعة

فصل: / و منها أوّل يوم من المحرّم و ثالثة

ص: 244

و سابعة. / بل التاسعة بدل السابعة كما في بعض الروايات.

و أمّا المكروه منه

و الظاهر جریان الحكم في ولد الولد. / لا يخلو عن التأمّل و إن كان هو الاحوط.

و أمّا المحظور منه

و الرّواية ضعيفة سنداً و دلالةً. / لا يخلو عن تأمّل و اشکال و الإحتياط لا يترك.

ص: 245

كتاب الاعتكاف

اشارة

بل هو الاقوى. / فى القوّة تأمّل و اشكال و الأولى قصد إهداء الثواب ليخلص عن الشبهة من كلّ جهة.

الأوّل الإيمان. / في اعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ فى الصحة تأمّل بل الأظهر أنّه شرط في القبول.

الثالث: / على وجه التقييد. / بل و إن كان على وجه التقييد مع حصول قصد القربة و تقدّم منّا مراراً انّ التقييد فى جزئي الخارجي لا محصّل له.

الرابع: / لا يبعد صحّته. / بل يبعد، نعم له انشاء اعتكاف جديد بعد يوم العيد مع لحاظ شرائطه منها كونه ثلاثة ايّام.

الخامس: / و هكذا و فيه تأمّل. / و إن كان أحوط بل لا يخلو عن قوّة فلا يترك الاحتياط.

السابع: / إذا كان منافياً لحقّه. / هذا بالنسبة إلى نفس الإعتكاف و أمّا بالنسبة إلى خروجها من البيت و التوقف في المسجد فجوازه مشروط بالإذن و مع عدمه يبطل.

كتاب الاعتكاف

ص: 246

السابع: / إذا كان مستلزماً لإيذائهما. / لا يخلو عن تأمّل بل لا يبعد الصحّة لأنّ مجرد الإيذاء من دون جهة المعاشرة غير مسلّم و مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط.

الثامن / أّمّا لو خرج ناسياً. / فيه تأمّل بل لا يبعد البطلان في الناسى فلا يترك الإحتياط بالإتمام و القضاء مع الوجوب.

و إن كان أحوط / فى غير الجنب.

1 / بل مطلقا على الاحوط. / بل على الاظهر.

7 / فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره. / إذا قصد الإعتكاف المعهود عند المتشرّعة.

9 / لو نذر اعتکاف يوم قدوم زید، بطل. / هذا فيما لم يعلم اجمالاً يوم قدومه، و الّا فيشكل فلا يترك الإحتياط في أطراف العلم.

10 / لم ينعقد. / إذا قصد الإعتكاف المعهود و لو قصد التوقف فى المسجد للعبادة

ص: 247

ينعقد نذره.

11 / فانّ الليلة الأُولى جزء من الشهر. / على الأحوط إذا لم يقصد الناذر خلافه بل اطلق.

12 / يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً. / الأحوط إتمامه بالثلاثين بناءً على ما مرّ في الأمر الخامس.

13 / بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً. / بل يبعد.

14 / وجب قضائه. / على الأحوط و أمّا وجوب التتابع فالأظهر عدمه.

17 / وجب قضائه. / على الأحوط كما مرّ فى مسألة 14.

17 / عمل بالظنّ. / بل يحتاط ما لم يستلزم الحَرَج و معه يختار الشهر الأخير المحتمل.

24 / و الظاهر كفاية حكم الحاكم. / فى موارد الخصومة و حكمه لرفعها.

ص: 248

30 / يجوز للمعتكف الخروج لإقامة الشهادة. / الخروج من المسجد لغير حاجة من الموارد الرّاجحة مشكل، نعم ورد الخبر فى الخروج لصلاة الجمعة و هكذا في الجماعة خاصّة في مكّة و الأقرب جواز الخروج للتشييع و اعادة المريض و يدلّ عليهما صحيحة الحلبى.

31 / و لم يمكن الاغتسال فيه. / أو أمكن و كان مستلزماً للبث أو التلويث و إن لم يستلزم شيئاً منهما فلا بأس بل يجب الإغتسال فيه حينئذٍ.

32 / فالأقوى بطلان اعتكافه. / في القوّة نظر بل لا تبعد الصحة و كذا فى الفراش المغصوب و الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب على وجه لا يمكن ازالته و إن كان الإحتياط لا ينبغي تركه.

35 / بل الأحوط أن لا يمشي تحته ايضاً. / الاقوى الجواز لعدم الدليل على المنع.

ص: 249

38 / فلا يبعد التخيير. / بل الظاهر وجوب إتمامه.

فصل: في أحكام الإعتكاف

أحدها: / و باللّمس التقبيل بشهوة. / و على الاحوط.

الثالث: / شمّ الطيب مع التلذّذ. / بل مع عدمه ايضاً أمّا فاقد الحاسّة فهو خارج تخصّصاً.

3 / بل لا يخلو عن قوّة. / فى القوّة تأمّل و نظر فلا يترك الاحتياط.

7 / وجب على الولىّ قضائه. / على الاحوط.

9 / و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الاقوى. / و قد تقدّم أن الأحوط مراعات الترتيب فى الخصال فلا يترك الاحتياط.

ص: 250

كتاب الزكاة

اشارة

الثاني / انّ عروض الجنون آناًمّا يقطع الحول. / و هو الاقوى.

الرابع / و الموصى به قبل القبول. / على اشكال و لا يترك الاحتياط.

الرابع / أو قبل القبض. / الظاهر انه من سبق القلم و ما ذكر لتوجيهه بعيد.

الخامس / تمام التمكن من التصرّف. / المدار كون المال في اختياره و تسلّطه فلا تجب زكاة في الرهن إذا كان في يد المرتهن و تجب في المنذور التصدّق به لكونه في اختياره و إن كان لا يجوز التصرّف فيه شرعاً.

الخامس / فالأحوط الإخراج. / و الاقوى عدم وجوبه.

1 / يستحبّ للولىّ الشرعى اخراج الزكاة. / و الترك أحوط.

ص: 251

5 / ففى وجوب الإخراج اشكال. / عدم الوجوب هو الاظهر.

9 / فالأحوط إخراج زكاتها. / لا يجب هذا الإحتياط و قد تقدّم في الشرط الخامس انّ المدار كون المال اختیاره و تسلّطه فعليه لا تجب الزكاة الّا فى هذه الصورة.

11 / أن يُؤدّى المقرض عنه تبرّعاً. / لا يخلو عن اشكال فيه و فى الاجنبى و يتفرّع عليه الإشكال في الإشتراط.

12 / لم تجب الزكاة فيها. / لا يخلو عن اشكال بل الأظهر وجوبها فيها.

12 / وجب إخراجها أوّلاً ثم الوفاء. / الظاهر وجوب الوفاء بالنذر و إخراج الزكاة و لو من القيمة.

12 / لانقطاع الحول بالعصيان. / بل بالنذر بناء على عدم وجوبها حينئذ.

12 / ففیه اشکال و وجوه. / أوجهها تقديم النذر ثم أداء الزكاة و لو من القيمة.

ص: 252

13 / و سقط وجوب الزكاة / بل تجب الزكاة و يسقط الحجّ مع خروجه عن الإستطاعة. نعم لا يبعد وجوب حفظ الاستطاعة له و لو بتبدیل عين الزكوى بغيره.

13 / و لو قارن خروج الغافلة مع تمام الحول وجب الزكاة اوّلاً. / فقد علم مما ذكرنا في التعليقة السابقة (من حفظ الاستطاعة) انه في الفرض المذكور، لابدّ من حفظ الإستطاعة و لو بالتبديل فلا يتصوّر التقارن. نعم هو ممكن في الغلّات، فتجب الزكاة حينئذٍ مقدّماً للحجّ.

16 / الكافر تجب عليه الزكاة. / لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد القول بالعدم و لم يُعهد أخذها من الكفّار في عصر النبي صلّی الله علیه و آله و الولىّ و منه یظهر الحال فى المسألة الأخيرة (18).

فصل: في زكواة الأنعام

الثاني عشر / بمعنى انه يجوز أن يحتسب. / الظاهر وجوب الإحتساب، بما لا يحصل معه العفو الّا بما لابدّ منه فربّما يحصل بالخمسين و أخرى بالأربعين و ثالثة بالتركيب بأن يحتسب بعضها بالخمسين و بعضها بالأربعين.

ص: 253

1 / بل لا يبعد اجزائه منها اختياراً. / بل يبعد.

1 / تخيّر في شراء ايّهما شاء. / لا يخلو عن اشكال و الأحوط اختيار بنت مخاض.

1 / و فيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين، ثلاثين. / يجرى فيه ما مرّ في الإبل فيجب الإحتساب بما لا يلزم العفو الّا بما لابدّ منه مما بين العقود.

5 / كمل له سنة واحدة. / على الأحوط فيه و فيما بعده.

5 / لا الأعلى و لا لأدنى. / لا يبعد كفاية الأدنى.

5 / من النقدين أو غيرهما. / الأحوط الإقتصار على النقدين و ما بحكمهما و إن كان الأظهر

هو الجواز من غيرهما.

6 / سواء كانت العين موجودة أو تالفة. / هذا إذا كان التلف قبل افراز الزكاة و عزلها و أمّا إذا كان التلف بعد العزل و كان بحيث يوجب الضمان فالأظهر هو ضمان قيمة يوم التلف و

ص: 254

إن كان الأحوط مراعاة أعلى القِيَم.

6 / ان المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه. / بل المدار على قيمة البلد الإخراج.

8الثاني / و لو كان شهراً بل اسبوعاً. / في عدم وجوب الزكاة في مثل الأسبوع تأمّل بل لا يبعد وجوبها فيه.

الثاني / باستيجار المرعى أو بشرائه. / لا يخلو عن اشكال بل الظاهر خروجها عن صدق السائمة حينئذٍ.

10 / لم يضمن . / فينقص من الزكاة بالنسبة.

10 / على اشكال. / غير وجيه.

11 / لم تجز عنه. / عدم الإجزاء لا يخلو عن اشكال.

12 / و خمس شياة للثانية. / هذا إذا كانت قيمة بنت المخاض لا تزيد على قيمة الواحدة مما عنده و الّا وجب أربع شياة.

12 / وجب للثالثة ايضاً أربع شياة. / هذا إذا كانت قيمة بنت المخاض و خمس شياة تزيد على قيمة واحد مما عنده و الّا فعليه خمس شياة.

ص: 255

13 / و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني. / و هو الأوجه.

14 / من النصف الذى رجع الى الزوج. / هذا إذا لم تُؤدّ الزوجة الزكاة من مال آخر فحينئذٍ للساعى أخذها ممّا هو عند الزوج ثم يرجع الزوج الى زوجته.

فصل: في زكاة النقدين

فصل / مسكوكة بسكّة المعاملة. / و عليه لا تجب الزكاة في مسکوکات زماننا، لعدم التعامل بها.

الثاني / و الّا وجبت. / على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبها.

2 / لكن الأحوط خلافه. / لا يترك بل هو الاظهر، نعم لا يبعد ذلك إذا كان فى النصاب ردى.

2 / نعم لا يجوز دفع الجيِّد. / على الأحوط و ان كان الأظهر الجواز.

ص: 256

3 / تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة. / لا يوجد دينار لا خليط فيه فلو كان الخليط بنحو من الربع مثلاً بحيث يعدّ عرفاً ذهباً، فلا اشكال في وجوب الزكاة فيه و ان بلغ النصاب خليطاً و أمّا لو كان الخليط بكثير بأن يكون ثلثين مثلاً بحيث لا يطلق عليه الذهب عرفاً ففى وجوب الزكاة فيه و لو بلغ خالصه النصاب اشكال بل يمكن القول بالمنع و هكذا الأمر في الدرهم و ممّا ذكرنا يظهر الحال فى الفروع الآتية.

3 / أحوطه ذلك. / لا يترك الإحتياط بناءً على وجوب الزكاة فيه.

7 / و الّا وجبت التصفية. / الا ان يدفع بعنوان القيمة ما يتقيّن بالفراغ.

فصل: في زكواة الغلّات الأربع

فصل: / و فى إلحاق السلت / الظاهر انّ السلت لا يلحق بهما و لا يبعد العدم فى العلس ايضاً

ص: 257

فصل / و بالمن التبريزى. / و بحساب الكيلو ثمان مأة و ثلاثة و ستّون كيلواً و سبعمأة و تسعين غراماً 863/790.

3 / المدار على تقديره يابساً. / على فرض صدق التمر عليه و بقى و لم يؤكل و الّا لا تجب على ما مرّ.

4 / بصراً أو رطباً أو حصرماً. / على مذهب المشهور.

5 / یجب على الساعى القبول. / على مذهب المشهور و أمّا على المختار فلابدّ من صيرورته تمراً أو عِنباً.

6 / و اجتذاذ التمر. / بل حين صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً. نعم لو صرفهما حين الإجتذاذ يخرجهما حينئذٍ.

9 / حتى من غير النقدين. / تقدم الكلام فى غير النقدين.

11 / فيكفى الأقلّ و الأحوط الأكثر. / لا يترك الإحتياط فيما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقى بمثل الجارى أو كان مسبوقاً بصدق

ص: 258

الإشتراك.

14 / فالأقوى العشر / فى القوّة نظر بل لا يبعد عدم وجوب العشر.

15 / من نفس الغلّة أو غيرها. / فى غير الغلّة اشكال و لا يبعد كونه في حكم المؤن.

19 / فثمنه من المؤنة. / بعد اخراج قيمة التبن و السعف و نحوهما منه.

22 / و إن كان الأحوط التوزيع على السنين. / لا يبعد أن يقال إنّه ان قصد به للسنين توزّع عليها و الّا فتحسب من الأُولى.

23 / لم يحسب منها. / فيه تأمّل.

25 / لا يجوز أن يدفع عنه الرطب. / على الأحوط و إن كان الأظهر جواز دفع العنب عن الزبيب.

25 / يجوز أن يدفع عنه الرطب. / بناءً على مذهب المشهور من تعلّق الزكاة قبل كونه تمراً.

ص: 259

28 / و الأحوط الإخراج. / لا يترك مع عدم الغرامة.

28 / و أمّا إن كان قبل الظهور وجب. / الظاهر انّ حكمه حكم الموت بعد الظهور و قبل تعلّق الوجوب.

29 / فإن اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن. / لا يبعد الحكم بنفوذ البيع من دون حاجة إلى اذن الحاكم. نعم يجب على البايع أدائها و يصحّ رجوع ولىّ الزكاة اليه و مع امتناعه فإلى من انتقل اليه و هو يرجع الى المالك الاوّل و هو من انتقل عنه.

29 / اشکال / الأظهر عدم الحاجة الى الإجازة و على فرضه فالمناط اجازة البايع لا الحاكم.

31 / على وجه الكلّى فى المعيّن. / لكن حقّاً لا ملكاً و هو كحقّ العشور و الخراج و الماليات المجعولة في الدول على الأموال فعليه صحّة البيع مطلقا على ما مرّ في مسألة 29 لا يخلو عن وجه.

ص: 260

32 / و فائدته جواز التصرّف. / و إن كان الأظهر جواز التصرّف مع الوزن و الكيل و الضبط.

32 / و إن كان الأحوط الرجوع الی الحاكم. / لا یترک.

33 / يكون الربح للفقراء / لا يخلو عن اشکال بل منع و اطلاق كلامهم مناف لمبناه أيضا من صحّة البيع إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده.

فصل: فيما يستحبّ فيه الزكاة

الرابع / بقاء رأس المال بعينه. / بقاؤه بعينه ليس شرطاً و لو أراد بقائه مالیّةً لا عيناً يكون مفاد شرط الرابع و الخامس واحداً.

2 / سقط كلتا الزكاتين. / بل لا تسقط زكاة التجارة لعدم اعتبار بقاء عينه في مال التجارة كما مرّ.

فصل: أصناف المستحقّين للزكاة

فصل / و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة. / و إن كان الأحوط الصبر حتى يتمّ.

و الأحوط عدم أخذ القادر. / و إن كان الأقوى جوازه مع صدق الفقير عليه بعد التكاسل. نعم لو كان يتمكن فعلاً من الإحتراف يحرم

ص: 261

أخذه.

2 / يجوز أن يعطى الفقير أزيد. / و هذا لا يخلو عن اشكال بل منع مطلقا فلا يترك الاحتياط.

3 / وجب صرفه في المؤنة. / بل يحرم عليه أخذ الزكاة حينئذٍ ان و فى الزائد بتمام المؤنة مع كون الزائد يُعدّ عرفاً سرفاً و كذا فى الفرع الآتى و أمّا وجوب الصرف و البيع فيهما فلا وجه له ظاهراً.

6 / ففى وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه اشکال. / أمّا وجوب التعلّم فلا دليل عليه ظاهراً و أمّا حرمة أخذ الزكاة فإن صدق عرفاً انه قادر على التعيّش بغير الزكاة لسهولة التعلّم يحرم عليه أخذها و الّا فلا.

10 / فالاحوط عدم الاعطاء / الظاهر جوازه مع الجهل بالحالة السابقة و أمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الإعطاء لا يخلو عن اشکال و إن حصل الظنّ.

ص: 262

12 / بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً. / فی اطلاقه نظر، لأنّ الكذب من الكبائر فلا يُجوّزه مجرد المصلحة اللّهمّ الّا أن يفرض مصلحة واجبة أهمّ.

إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر. / بل و إن قصد إذ لا اعتبار بقصد القابض و المدار على قصد الدافع.

13 / فانّه لا ضمان عليه. / إذا كان مغروراً بأن ادّاه بعنوان الصّلة و لم يعلم بأنّه زكاة.

13 / كان ضامناً. / الظاهر عدم الضمان إذا كان الدّفع مع الحجّة الشرعيّة و كذا الحال لو بان كافراً.

15 / إذا لم يمكن على وجه التقیید. / الجزئى الخارجي لا يقبل التقييد فعليه يصحّ فيه ايضاً الّا فيما اوجب التقييد فقد قصد الامتثال.

ص: 263

الثالث / نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره. / الظاهر جواز الإستيجار من الزكاة كاستيجارهم لبناء المسجد منها و مع ذلك الأحوط تركه.

السادس / من سهم الفقراء. / فيه تأمّل و اشکال و كذا في جواز الإعطاء من سهم سبيل الله.

17 / فالأحوط عدم الاعطاء. / لا يترك.

17 / ارتجع عنه / ان لم ينطبق عليه عنوان آخر من الاصناف الثمانية.

27 / و إن كان الاحوط. / لا يترك.

29 / الّا إذا كان من قصده حين الاستدانة. / هذا ايضاً مشكل.

السابع / بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة. / الأحوط اعتبار كونه من المصالح العامّة كتعمير القناطير و المساجد. و بعبارة أخرى أن يكون من سبيل الله بالحمل الشايع لا بقصد القربة.

ص: 264

31 / أو مطلقاً. / الظاهر عدم انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة الّا أن يرجع نذره الى نذر أصل الواجب.

31 / و اعطى غيره متعمّداً اجزء ايضاً. / لا يخلو عن اشكال.

فصل: في أوصاف المستحقّين

1 / ان لم يكن لهم ولىّ شرعيّ. / بل معه ايضاً على الاظهر.

2 / من سهم سبيل الله. / لا يخلو عن اشكال بل منع.

3 / خصوصاً إذا كان هو الأب. / الإلحاق فى غير الأب لا يخلو عن اشکال.

4 / لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين. / على الأحوط و إن كان الاقوى هو الجواز.

7 / فيجب الفحص عنه. / لا يخلو عن نظر بل الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه.

ص: 265

8 / فالأقوى عدم الإجزاء. / و هو نظير ما لو اعطى فقيراً فبان غنيّاً و قد تقدّم حكمه في المسألة 13 من الفصل السابق.

الثانى / لشارب الخمر / لا يترك الإحتياط فيه و في المتجاهر.

10 / أو المؤلّفة قلوبهم. / هذا فى الزائد على النفقة الواجبة فيها و فيما بعدها.

17 / يجوز للوالد أن يدفع / الاحوط عدم الدفع في التزويج في الولد و الوالد.

19 / أو عاجزاً. / لا يبعد الجواز فى صورة العجز عن الإنفاق أو الإتمام و ان كان ما في المتن هو الاحوط.

21 / ولكن الأحوط في الواجبة. / لا يترك.

23 / و كذا الخمس. / فيه تأمّل بل منع بل يجوز اعطاء الخمس له.

فصل: في بقيّة أحكام الزكاة

الأولى / و كان مقلّداً له. / بل و إن لم يكن مقلّداً فيما كان طلبه على وجه الحكم.

ص: 266

السابعة / كان الرّبح للفقير بالنسبة. / فيه اشكال على ما مرّ في مسألة 33 من فصل زكاة الغلّات.

الثامنة / جاز احتسابه عليه. / بأن يعزل الزكاة من المال ثم يدفع الیه.

العاشرة / و مؤنة النقل حينئذ من الزكاة. / لا يبعد كونها عليه.

الثامنة عشر / خصوصاً في المحترف. / لا يترك الإحتياط فيه بل مطلقا.

فصل: في وقت وجوب اخراج الزكاة

فصل / هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم. / بل حين صيرورتهما تمراً و زبيباً.

فصل / مع امكان الدفع يضمن. / الظاهر عدم الضمان فيما كان التأخير لغرض صحيح.

2 / فلا ضمان لأنّه معذور. / مع تحقّق الفحص اللّازم.

ص: 267

فصل: الزكاة من العبادات

فصل / سواء كان المدفوع من جنس واحد. / الظاهر وقوعه حينئذٍ عن جنسه لأنّ وقوعه عن غيره يحتاج الى التعيين.

فصل / فأخرج الزكاة عن أحدهما. / الظاهر عدم الصحّة مع عدم قصد أمر معيّن لعدم تعلّق قصد الفاعل بما تعلّق به ارادة الآمر و تعيينه بعد العمل لا يفيد الّا مع بقاء العين. نعم

لو قصد عن كليهما وزّع عليهما.

1 / و الأحوط تولّى المالك للنيّة ايضاً. / لا يترك هذا الإحتياط (و إن كان قليل الجدوى بلحاظ انّ النيّة هو الداعى). لأنّه قد يتّفق عدم تحقّقها من المالك.

3 / و الأحوط تولّى المالك ايضاً. / لا يترك.

5 / و إذا أخذها من الكافر يتولّاها. / هذا مبنىّ على وجوب الزكاة و غيرها من الفروع على الكافر. ثم انه لا دليل على وجوب النيّة على الحاكم هنا و في الممتنع. نعم هو

ص: 268

أحوط.

ختام فيه مسائل

الأولى / ليس للصبىّ بعد بلوغه افساده. / بل الظاهر لزوم تطبيق عمله طبق رأى مقلَّده و لا منافاة بين صحّة عمل الولىّ بتقليد أو اجتهاد و بين عمل الصبيّ كذلك.

الثانية / أو بعد تجاوز المحلّ. / جريانهما مشكل بل ممنوع حتى لو كان معتاد الإعطاء فى وقت الّا مع حصول الوثوق له بالأداء. نعم لو تلف تمام النصاب عنده بلا ضمان فالظاهر عدم الضمان لأصالة عدم اشتغال ذمّته.

الثالثة / فانّه لا يجب عليه شيء. / ولكن مع علمه بعدم اخراج البايع تجب عليه بل لولىّ الزكاة أن يتبع العين و يأخذ الزكاة منها.

الثالثة / فانّ الأحوط حينئذٍ اخراجه. / بالقياس إلى نفسه و أما بالقياس إلى البايع فربّما يجب عليه الإخراج للعلم الإجمالي بتعلّقها بالبايع أو لنفسه و للساعى الرجوع إليه.

ص: 269

الخامسة / و جهان أوجههما الثاني. / بل الأُولى لإستصحاب اشتغال الذمّة و لا يرد عليه ایّ اشکال من المثبتيّة و نحوها. نعم هذا فيما لو فرض تلفه و علمه انّ التلف كان على

وجه يوجب ضمان الميّت أو فرض بقاء العين و شكّ فى الإخراج.

الخامسة / فيما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضىّ. / أما القاعدتان فقد تقدّم الإشكال فيهما و أمّا أصالة الصحة فهى ايضاً غير جارية في المقام لأنّ مجريها هو الشك فى صحة فعل و الفرض عدم صدور فعل منه فعليه يجب الزكاة، الّا إذا كان عين الزكوى تالفاً و نحتمل ادائها حين بقاء العين

السادسة / وجب إخراجهما. / لا يبعد جواز دفعه إلى الحاكم بقصد ما في الذمّة ثم يعيّن ذو الحقّ بالقرعة أو يرجع إلى قاعدة العدل و هو التنصيف.

السادسة / و الأحوط الأكثر. / لا يترك في الجنسين.

ص: 270

السابعة / أقلّهما قيمة على اشکال. / بل يجب أكثرهما قيمة.

السابعة / وجب الاحتياط الأمع التلف. / يجزى اخراج الأكثر قيمة مع بقاء العين أو مع التلف.

الثامنة / اشکال. / أقربه الجواز.

التاسعة / لا يبعد الجواز. / بل هو الاقوى إذا كان مرجعه إلى كون معادل الزكاة من العين خارجاً عن المبيع و غير مضمون بالثمن. نعم لا يبرء ذمّة البايع ما لم يف المشترى بالشرط و أمّاً لو لم يكن مرجعه ما ذكر فصحّة الشرط لا يخلو عن اشکال.

العاشرة / أن يؤدّى زكاته تبرّعاً. / لا يخلو عن اشكال.

الحادية عشر / بمجرّد الدفع اليه. / هذا إذا عزل الزكاة و سلّم الى الوكيل و الّا فبمجرّد التوكيل في الدفع مع عدم العزل لا تبرء الذمّة الاّ مع حصول الإطمينان بالأداء.

ص: 271

الثالثة عشر / فالظاهر التوزيع. / بل الظاهر وقوعه على بعض ما عليه من الزكاة كما في الصلاة و الصيام.

الخامسة عشر / أن يقترض على الزكاة. / الأُولى بل الأحوط أن يقترض الحاكم لنفسه ثم أداء دينه من الزكاة.

الخامسة عشر / و جهان. / أقواهما العدم لعدم دليل على ولايته بذلك.

السادسة عشر / بأحد الوجوه المذكورة. / بل بالوجه الأوّل.

السابعة عشر / ففيه خلاف و اشکال. / الأظهر اشتراطه حين تعلّق الوجوب الّا انه لو تمكن بعد ذلك فالاحوط وجوباً هو اداء الزّكاة.

العشرون / اشكال. / بل منع في زمان حياة الواقف.

الثانية و العشرون / لا يجوز اعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو للحج. / الأظهر جوازه بعد فرض كونه فقيراً و إن كان من نيّته ذلك حين أخذه، نعم لو كان مالكاً بمؤنة سنته و اشتاق للزيارة ففى جواز اعطائه من سهم الفقراء اشكال، و إن كان ظاهر بعض

ص: 272

الأخبار جوازه.

الثالثة و العشرون / فى كلّ قربة. / إذا كانت من المصالح العامّة.

الرابعة و العشرون / بعنوان نذر النتيجة. / بناءً على صحّته لكن فيه في أمثال المقام اشكال من حيث الحاجة الى القبول و اما صحّة أصل نذر النتيجة فالاظهر هو صحّته فيما لا يحتاج الى سبب خاص كنذر كونه أضحية.

اشکال / الاظهر وجوبها على المالك

السابعة و العشرون / أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع الى غيره فلا يجوز. / على الأحوط و إن كان الأظهر هو الجواز الّا ان يعلم عدم رضاه به.

التاسعة و العشرون / ففيه اشکال من حيث تعلّق الزكاة بالعين. / يمكن أن يقال عدم الإشكال من حيث تعلّق الزكاة على العين. لأنّ الزكاة تتعلّق بحصّة كل من الشريكين و بعد الإفراز و القسمة و تمييز المزكّى عن غيره تصير حصّة

ص: 273

المزكّى خالية عن حقّ المستحق.

الثلاثون / قد مرّ أن الكافر مكلّف بالزكاة./ و قد مرّ فى مسألة 16 من أوّل كتاب الزكاة ما يتعلّق به و يظهر منه الإشكال فى الفروع المذكورة.

الحادية و الثلاثون / فانّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما. / الأحوط استحباباً هو التوزيع و كذا فى الفروع القادمة.

الحادية و الثلاثون / و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر / الأظهر تقديم غير النذر و الكفّارة عليهما قبل الموت و بعده.

الحادية و الثلاثون / و إذا كان عليه حجّ واجب. / لا يخلو عن اشكال و يأتي في باب الحجّ حكمه.

السادسة و الثلاثون / أشكل الإجزاء كما مرّ. / لا اشكال مع العزل و الدفع الى الحاكم الشرعى مع قصد المالك القربة فلا يضرّ قصد الحاكم الرّياء و نحوه بعد ذلك و الفرق بين المسألتين واضح لأنّه في المسألة السابقة وكيل في الإخراج و في هذه

ص: 274

في الدفع بعد العزل.

السابعة و الثلاثون / و ظاهر كلماتهم هو الإجزاء. / و هو الاظهر.

الثامنة و الثلاثون / و الّا فمشكل. / قد تقدّم منه الفتوى بعدم الجواز في مسألة 8 من فصل أصناف المستحقّين.

التاسعة و الثلاثون / من حيث كونه اعانة على الحرام. / و التعليل على اطلاقه عليل و لك أن تقول انّه ليس هذا الإعطاء و الحال هذه في سبيل الله حتى يعطى من سهم السبيل و مع قدرته على الكسب كما هو المفروض ليس بفقير حتى يعطى من سهمه.

الحادية و الأربعون / و الأظهر عدم اعتباره. / بل الأظهر اعتباره حين التعلّق. نعم لو تمكّن بعد ذلك فالأحوط وجوباً هو أداء الزكاة.

فصل: في زكاة الفطرة و شرائط وجوبها

الثاني / عدم الإغماء. / لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.

الرابع / و إن كان الأحوط اخراجها. /

ص: 275

لا يترك.

2 / فيجب على الكافر. / على اشكال تقدّم في زكاة المال.

4 / يتولّى الولى له الأخذ له و الإعطاء عنه. / جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل الا أن يقال انّ هذا الاعطاء باذن الامام على ما يستفاد من الموثقة.

6 / أو اغمى عليه. / تقدّم الإشكال فيه فلا يترك الإحتياط بالإخراج.

فصل: فيمن تجب عنه

فصل / بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة. / الظاهر عدم اعتبار ذلك بعد صدق العيلولة، نعم لا يبعد عدم صدقها للضيف المدعوّ للإفطار عنده.

2 / فالأقوى وجوبها على نفسه. / بل الأحوط سواء تكلّف من عاله باخراجها عنه أم لا. و الأظهر عدم وجوبها.

5 / و إن كان الأحوط عدم الإكتفاء في

ص: 276

هذا. / لا يترك.

6 / اجزاه على الاقوى. / لا قوّة فيه بل الاقوى خلافه.

9 / أو اذن لهم في التبرّع عنه. / تقدّم الاشكال في اجزائه.

10 / و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما. / الأقرب وجوبها على من حصل في

نوبته.

12 / و إن كان المنفق غیره فعليه. / و كان الرضاع بأجرة أو لا.

17 / هل يجب عليه فطرته أم لا؟ اشکال. / الأظهر الوجوب فيه و كذا فيما بعده.

19 / المطلّقة رِجعيّاً فطرتها على زوجها. / الأولى بل المتعيّن جعل العبرة على العيلولة في الرّجعى و البائن.

فصل: فى جنسها و قدرها

فصل / يكفى الدقيق و الخبز. /

ص: 277

بشرط كون مادّته الأصليّة بمقدار الصاع.

2 / أو غيرهما من الأجناس الآخر. / الأحوط أن يقتصر في القيمة على الأثمان الرّائجة.

3 / الّا إذا كان بعنوان القيمة. / فى الإستثناء تأمّل و نظر كما مرّ في مسألة 2 و منه يعلم الإشكال في المسألة الآتية (4).

فصل: في وقت وجوبها

فصل / و هو دخول ليلة العيد. / لا يخلو عن اشكال و الأحوط وجوباً إخراجها يوم الفطر بعد طلوع الفجر.

2 / أو غيرهما بقيمتها. / من الأثمان الرّائجة.

4 / والأحوط عدم النقل. / لا يترك.

فصل: فی مصرفها

الأحوط الاقتصار

ص: 278

على فقراء المومنین. / لا يترك

1 / الأحوط عدم دفعها الی شارب الخمر و المتجاهر بمعصیته. / لا يترك الإحتياط فيهما.

3 / الّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك. / في الإستثناء تأمّل.

7 / لا يكفى ادّعاء الفقر الّا مع سبقه أو الظنّ. / لا يبعد قبول قول مدّعى الفقر مع حصول الظنّ بصدقه الّا مع العلم بسبق الغنى.

ص: 279

كتاب الخمس

فصل فيما يجب الخمس

فصل / كالأراضي. / في وجوب الخمس في الأراضي اشكال بل الأظهر عدمه.

1 / أو بالدعوى الباطلة. / الدعوى حكمها حكم الغيلة بل من مصاديقها.

2 / لكن الاحوط. / بل الأقوى.

2 / و كذا الاحوط. / بل الاقوى.

الثاني / أو كافراً ذمّياً بل و لو حربيّاً. / في وجوب الخمس على الكافر مطلقا تأمّل و اشكال.

الثاني / فيجب على وليّهما. / لا يخلو عن اشكال.

الثانی / بعد استثناء مؤنة الإخراج. / الأظهر اعتبار بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة لظهور صحيحة البزنطى فى ذلك. نعم يجب الخمس بعد إستثنائها في الباقي لعدم صدق

ص: 280

الفائدة و الغنيمة على المؤنة.

الثاني / و بلغ المجموع نصاباً. / مع الوحدة العرفيّة فالحكم يدور مدارها دون الفصل و الاعراض و عدمهما.

الثاني / فالظاهر وجوب خمسه / بل الظاهر عدم الوجوب.

الثاني / و إن كان الاحوط. / بل هو الاقوى مطلقا.

8 / و إذا أخرجه غيره لم يملكه. / و الأظهر تملّكه المعادن الّتي في قعر الأرض بحيث لا يعدّ عرفاً تابعاً لها.

9 / ففى تملّكه اشکال. / لا اشكال في المعادن الّتي في قعر الأرض و لا يبعد تملّكه في غيره ايضاً. نعم يعتبر على الأحوط إذن الحاكم.

9 / يملكه و علیه الخمس. / فى وجوب الخمس على الكافر تأمّل كما تقدّم.

ص: 281

12 / ناوياً الإخراج من مال آخر. / الظاهر عدم الفرق بين نيّة الأداء من مال آخر و غيره. نعم لا يبعد ذلك مع إذن الحاكم و أمّا الإشتراك فى الربح فهو مبنىّ على الشركة العينيّة الخارجيّة في الخمس ويأتى التأمّل فيه في محلّه.

13 / فالأحوط الإختيار. / بل الاقوى.

الثالث / و هو عشرون دينار. / و مأتی درهم فى الفضّة و الأحوط مراعات أقلّهما قيمة إن كان الكنز من غيرهما.

14 / و ان ادّعاه أحدهما اعطى بلا بيّنة. / لا يخلو عن تأمّل و نظر و كذا في قوله: (وجه لقوّة يده) لعدم اليد فعلاً و لا أثر لليد السابقة.

15 / وجهان. / اوجههما الثاني.

18 / و فى إخراج الخمس. /

ص: 282

الظاهر عدم وجوب الخمس من جهة الكنز. نعم هو داخل في مطلق الأرباح فيجرى عليه حكمها.

19 / بعد إخراج مؤنة الإخراج. / قد مرّ حكم المؤنة فى المعدن.

20 / بلوغ المجموع نصاباً. / بل الظاهر انه يعتبر بلوغ سهم كلّ واحد النصاب.

الرابع / و إن اشترك فيه جماعة. / بل الظاهر اعتبار البلوغ في سهم كلّ واحد.

الرابع / بعد إخراج المؤن كما مرَّ / و قد تقدّم منا ايضاً حكمه هناك.

22 / وا الأحوط اخراجه. / بل لا يخلو عن قوة.

25 / و لا يلحقه حكم الغوص. / بل الظاهر لحوق حكمه.

ص: 283

26 / وجهان و الأظهر الثاني. / بل الأوّل لو كان محتاجاً إلى الحفر مثل المعادن.

الخامس / أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان. / لا يبعد الحكم بالتنصيف في الزّائد القاعدة العدل.

29 / یکفى إخراج الخمس. / بل يجب دفع ما علم صدقةً و الأحوط أن يكون بإذن الحاكم.

29 / و كذا في صورة علم الإجمالي بكونه أنقص. / على الأحوط و إن كان الأظهر الإكتفاء بالأنقص و المتيقّن اخراجه بعنوان الصدقة.

30 / وجوهٌ أقواها الأخير. / و في المقام تفصيل إجماله: انه يجب دفع المال اليهم فان ادّعاه واحد منهم فهو له و مع ادّعاء الجميع يكون المورد من موارد الترافع فبعد حلفهم يقسّم بينهم بالسويّة و مع نفيهم العلم لا يبعد التوزيع بينهم مع عدم التصالح و ان نفى كلهم المال عن أنفسهم يكون المال من مجهول المالك.

ص: 284

31 / إذا كان حق الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس. / فيما كان الذمّة من الأوّل مشغولة كإتلاف مال لا يعلم مقداره أمّآ لو كان عنده مال غيره مخلوطاً ثم اتلف فلا يبعد اجراء حكم التخميس حينئذٍ.

31 / و الاقوى هنا ايضاً الأخير. / الحكم فيه كسابقه.

31 / ففى وجوب الإحتياط و عدمه وجهان. / لا يبعد التوزيع لقاعدة العدل و قد ادّعى الإجماع و التسالم على عدم وجوب الإحتياط فى الماليّات.

33 / فالأقوى ضمانه. / بل الاقوى عدمه و كذا في المجهول المالك، نعم هو أحوط.

34 / وجهان أحوطهما الأوّل. / لا يترك الاحتياط.

36 / خمس آخر. / و الظاهر كفاية تخميس مال الحلال المتيقّن أوّلاً، ثم تخميس الباقي.

ص: 285

39 / يجوز لولىّ الخمس الرجوع عليه. / لا يخلو عن اشكال بل يمكن ادّعاء شمول أخبار الباب المورد ايضاً فلا حاجة الى إذن الحاكم للبيع حينئذٍ بل يخمّس المجموع.

40 / و إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع. / ثبوت الخمس على هذا القول في الأراضى تأمّل بل منع.

40 / إذا باعها منه أهل الخمس. / تقدّم الإشكال في ثبوت الخمس في الأراضى و قلنا إنّ الأظهر عدمه.

43 / و خمس أربعة أخماس. / الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً.

49 / وجب عليه خمس ذلك الخمس. / فيما لو أخذ منه الخمس ثم بيع عليه.

49 / كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر. / المناط هو عدم الإحتساب سواء كان في بلده أم لا و كان بعيداً في النسبة أم قريباً، نعم لا يبعد عدم الوجوب فى الطبقة الأولى كالبنت و

الأمّ.

ص: 286

لا خمس فيما ملك بالخمس. / فى أخذ الفقيرِ الخمسَ إذا كان زائداً عن المؤنة اشكال بل منع فعليه لا يبقى للحكم محلّ فلو فرض أخذه بأىّ عنوان فالأحوط لو لم يكن الأظهر هو وجوب الخمس و كذا فى الصدقات المندوبة إذا كانت خطيرة.

52 / رجع عليه بالثمن. / بناءً على تعلّق الخمس على العين ملكاً و أمّا بناءً على كونه حقّاً فينتقل الخمس على الذمّة بل يمكن القول بصحّة البيع و تعلّق الخمس بالثمن و إن قلنا بالملكيّة بشرط كون المشترى شيعيّاً.

53 / و زادت زيادة متصلة أو منفصلة. / هذا مسلّم فى النماءات المنفصلة أمّا المتّصلة فيناط الحكم فيها على صدق الفائدة فلا يصدق في الأشجار المثمرة و الأغنام الأناث و أمّا الأشجار الغير المثمرة فلا يبعد كونها كذلك و إن كان الأحوط احتسابها و تخميسها رأس السنة. نعم يجب ذلك قطعاً عند البيع و أمّا فى الأغنام الذكور ونحوها مما كان

ص: 287

الإنتفاع بلحمه فالأظهر وجوب الخمس فيها لصدق الفائدة.

53 / لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة. / بل الأظهر عدم الوجوب إن كان المال مما لا يتعلّق به الخمس كالإرث و المهر، بل و كذا في غيره مما تعلّق به الخمس و ادّاهُ و ذلك بعدم صدق الفائدة و لو بعد البيع، نعم لا يترك الإحتياط فيما لو باعه بجنس الثمن، مثل لو اشترى الفرس بمأة دينار و باعه بمأتين دون ما لو اشتراه بمأة و باعه بناقةٍ مع فرض زيادة قيمتها.

54 / ضمنه. / فيه تأمّل و اشكال خصوصاً إذا كان عدم البيع لإنتظار مشتر انفع.

55 / في زيادة قيمته و فى نموّ اشجاره. / على اشكال فيها و في نموّ الأشجار قبل البيع.

58 / لم يسقط الخمس. / إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أمّاً في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس مطلقا بلا استثناء.

ص: 288

61 / مما يعدّ سَفَها و سِرفاً بالنسبة اليه. / على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه فى المؤنات التالفة.

64 / و إن كان عنده مال لا خمس فيه. / الأظهر انه لو أخرج المؤنة من غير الربح له احتسابها منه في غير ما يتعارف صرفه كالضياع و رأس المال و النقود و أمّا ما يتعارف صرفه مثل المأكول و السيارة و البيت و نحوها فلا يخرج مقابلها من الربح. نعم لو اشترى بيتاً آخر للسُّكنى أو سيّارة أخرى و لم يستفد من الموروث لا يبعد اخراجها من الربح.

67 / فالأحوط اخراج خمسه منه. / هذا الإحتياط غير واجب.

70 / فكذلك على الاحوط. / بل على الاقوى.

71 / ولكن لم يتمكّن من ادائه. / بل و إن تمكّن.

ص: 289

71 / فالأحوط إخراج الخمس اوّلاً. / يجب هذا الإحتياط و كذا في النذر و الكفّارة فإذا اشترى دكاناً مثلاً بثمن فى الذمّة مؤجّلاً و أدّاه من ربح السنة الثانية أو الثالثة يجب عليه خمس الدكان فيكون الدكان من ربح هذه السنة و إذا أدّاه في السنة الثانية نصف الثمن يجب عليه خمس نصفه و هكذا.

72 / تعلّق به الخمس. / لا يخلو عن تأمّل و نظر.

72 / لم یسقط الخمس. / على الأحوط و إن كان الاقوى خلافه و كذا في الفرع التالي.

73 / لم يجبر بالربح. / الّا إذا كان التالف مما يحتاج إليه و اشتری بدله.

74 / فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة. / بل الأقوى الجبر.

75 / نقداً أو جنساً. / في جواز الدفع من جنس آخر تأمّل فلا يترك الاحتياط.

ص: 290

75 / و إن ضمنه في ذمّته. / و الجواز لا يخلو عن وجه و مع إذن الحاكم بالتصرف قوى الجواز.

75 / فإن أمضاه الحاكم الشرعى أخذ العوض. / بناءً على تعلّق الخمس على عين المال و أمّا بناءً على الحقّية في المال فبالرّضا يتمّ البيع و هو المختار.

77 / كان ما يقابل الخمس من الرّبح لأربابه. / هذا مبنىّ على الشركة فى العين أمّا لو كان حقاً متعلّقاً بالعين فلا بل يكون تمام الرّبح للمالك.

78 / ليس للمالك أن ينقل الخمس الى ذمّته. / بين صدر المسألة و ذيلها تهافت لأنّ الصدر ظاهر في عدم جواز نقل الخمس الى الذمّة مع جواز المصالحة بعد الحول و الذيل ظاهر

في جوازها في الأثناء مع أن في حكمها تأمّلاً مرّ بيانه فى مسألة 75.

80 / لا يجوز له وطئها. / على الاحوط. نعم بناءً على الشركة العينيّة المشاعة أو الحقّ المشاع في الجميع فهو كما ذكر.

ص: 291

81 / و الظاهر انّ المدار على وقت انشاء السفر. / المؤنات على أقسام: منها ما كان شأنه البقاء كالسيّارة و الهميان و نحوهما فهى من المؤنة؛ و منها ما كان لابدّ من اخراجه من قبل و لا يمكن الحجّ بدونه كأجرة الأياب في أمثال زماننا فهى ايضاً كذلك؛ و منها ما كان من المصارف التدريجيّة كالمأكولات و نحوها فالمدار فيها على الصرف الفعلى.

84 / و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل اشکال. / و كذا في غيرها من المعدن و الغوص و الكنز و غيرها، غير الحلال المختلط بالحرام.

فصل: في قسمة الخمس و مستحقّه

1 / و فى الأيتام الفقر. / على الاحوط.

4 / بل الأحوط عدم الإحتيال المذكور. / لا يترك.

7 / و الأحوط له الإقتصار على السادة. /

ص: 292

المدار في الصرف و كيفيّته هو الوثوق برضاء الإمام علیه السلام سواء كان ذلك في صرفه للسادات أو لأهل العلم أو المحتاجين من الشيعة أو غيرها رزقنا الله النيل بهذا.

10 / و من الخمس في صورة الوجوب. / فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط.

14 / نقداً أو عروضاً. / مع تأمّل في دفع العروض.

15 / و فی تشخیصه بالعزل اشكال. / لا يبعد التشخيص سيّما مع عدم وجود المستحقّ و إذن الحاكم.

كتاب الحجّ

فصل: من أركان الدين الحجّ

فصل / و منكره في سلك الكافرين. / باعتبار رجوعه إلى إنكار الرسالة.

2 / اختار أوثقهم سلامة. / لا وجه لاعتبار الأوثقية.

فصل: في شرائط وجوب حجّة الإسلام

2 /

ص: 293

و كذا المجنون. / الاولى بل الاحوط هو الإحرام به برجاء المطلوبيّة.

2 / و لو بصورة الوضوء. / على الاحوط.

2 / فإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه. / وضوئه عنه مشكل بل لا وجه له.

6 / الهَدى على الولىّ. / على الاحوط.

6 / بل هو الاقوى. / لا قوّة فيه بل الاقوى العدم و وجوبها في الصيد للنّص.

7 / فالقول بالاجزاء مشكل. / بل الاجزاء لا يخلو من قوّة و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

8 / و إن كان مستطيعاً. / أو حصل له الإستطاعة من ذلك الموضع.

الثالث الاستطاعة

1 / و الاقوى هو القول الثانى. / و القوّة ممنوعة و الاحتياط لا يترك.

ص: 294

2 / وجود الراحلة. / فيما يحتاج إليها بوجه و الّا فيجب عليه الحجّ مع طاقته على المشى إلى عرفات و العود إلى منى بلا مهانة.

5 / و إن كان أحوط. / لا يترك هذا الاحتياط.

6 / و كان امامه ميقات آخر. / لا يبعد أن يقال إنّه ينقلب حجّه بحجّة الإسلام، نعم الأحوط تجديد الإحرام و لو من هذا المحلّ ثم يحتاط بحج آخر.

11 / إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه. / و لا فى معرض الزّوال و المزاحمة من جهة المتولّى و نحوه فالمدار على صدق الإستطاعة عرفاً.

12 / و الاقوى الاوّل. / القوّة ممنوعة، نعم هو أحوط.

13 / بل الاقوى عدم جوازه. / لا قوّة فيه بل مع الحاجة إليه يشكل صدق الإستطاعة مع أنّ المدار على صدق الإستطاعة عرفاً و منه يعلم الحال فيما لو باعه بقصد التبديل فإنّه مع الحاجة لا يصدق الإستطاعة دون ما لم يقصد.

ص: 295

15 / محل منع. / بل له وجه وجيه بل لا يخلو من قوّة.

16 / لأنّه تحصیل الإستطاعة. / بل لو استدان الفقير لا يكون مستطيعاً فعليه لو استدان و حجّ يجب عليه مرّة اخرى بعد الاستطاعة.

16 / فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة. / بل الظاهر عدم وجوبه لعدم صدق الاستطاعة مع عدم راغب لشرائه فعلاً نعم هو أحوط.

17 / بالاستطاعة الشرعيّة. / قيد الشرعيّة مستدرك بل المعتبر هو الاستطاعة عرفاً.

17 / و إن كان يحتمل تقديم الدين. / و هو أالاحوط لو لم يكن اقوى.

19 / أو تقديم حق الناس. / تقدّم انه أحوط لو لم يكن اقوى.

20 / ممن بنائه على الإبراء. / مجرّد البناء على الإبراء لا يكفى في صدق الاستطاعة.

ص: 296

21 / وجهان أحوطهما ذلك. / بل أقويهما ذلك و الوجه فيه هو انّ ما يُناط على المحاسبة كالخمس و الزكاة و الحج و نحوها فقد يُستفاد من أدلّتها مع لحاظ ما هو المتعارف عند العرف الفحص لأنّ بناء العرف فى أمثال ذلك هو المحاسبة و الميزان دون الرجوع إلى البرائة فلا يتاج الى لتجشّم و التحمّل أو القول بعدم وجوب الفحص.

23 / قبل أن يتمكّن من المسير. / بل لا يجوز التفويت إذا احتمل عروض التمكّن.

23 / أمكن أن يقال بعدم الصحة. / لكنّه ضعيف.

23 / لم يمنع عن جواز التصرّف. / بل لا يجوز له ذلك ايضاً على الاحوط.

25 / فلا وجه لما ذكره المحقّق القميّ. / ما ذكره هو الوجه، نعم لو كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم لا يبعد استقرار الحجّ عليه.

ص: 297

26 / فإن قصد الأمر الندبي على وجه التقیید. / و قد تقدّم في بعض المسائل أن الجزئى غير قابل للتقييد و كل ما ذكره في أمثال المقام يرجع الى التخلّف في الداعي و هو مثل أن يضرب شخصاً بقيد أنّه زيدٌ فبان عمراً فانّه لا ينتفى الضرب بانتفاء القيد.

27 / و يمكن أن يقال... / و هو الوجه.

29 / بل يمكن أن يقال بذلك. / لو بقيت له مؤنة التتميم و لم يكن صرفه مُصرّاً باعاشته بعد الرجوع.

30 / بالإباحة اللازمة. / لا يعتبر اللزوم، نعم يعتبر الإطمينان بعدم الفسخ.

31 / بعد موت الموصى. / الظاهر عدم وجوب الحج بناءً على اعتبار القبول، الّا أن الحقّ عدم

اعتباره فعليه يجب الحج بمجرد موت الموصى.

ص: 298

32 / لم يجب عليه الحج. / الأظهر انحلال نذره بحصول الاستطاعة و مع فرض عدم الإنحلال يكون المقام من المتزاحمين و لا يبعد أهميّة الحجّ فى تمام فروع النذر.

31 / و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ. / و الحق أنّه يجب الحجّ إذا كان أهمّ و يتخيّر في المتساويين.

33 / و على الثاني لا يجب. / بل يقدم الحجّ في تمام الصور.

34 / و لا بين كون الباذل موثوقاً به أولى. / الاقوى اعتبار الوثوق في صدق الاستطاعة.

35 / ففى كونه مانعاً أولى وجهان. / أقواهما المنع.

36 / لا يشترط الرجوع إلى كفاية. / بل يعتبر ان كان الحج موجباً للوقوع فى الحَرَج بعد الرجوع.

ص: 299

39 / فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه. / فى صحة الاشتراط و وجوب الحج عليه اشکال، بل منع. نعم لو كان الزكاة من سهم سبيل الله و كان فيه مصلحة عامة يصح الاشتراط و لا

يجوز له صرفها في غيره.

41 / و فى جواز رجوعه عنه بعده وجهان. / فمع جواز الرجوع كما هو ليس ببعيد يجب عليه الإتمام مع الإمكان و على الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام.

42 / ففى وجوب نفقة العود عليه أولى وجهان. / أظهرهما الوجوب.

43 / فالظاهر الوجوب عليهم كفاية. / لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم تحقق البذل حينئذٍ و لا أقلّ من احتمال انصراف الروايات عن هذا الفرض.

44 / أو على الباذل وجهان. / الظاهر عدم وجوبها على الباذل.

ص: 300

45 / أو العمرة المفردة. / لا يبعد وجوبها و ان كان يجب عليه حجّ التمتع بعد حصول الاستطاعة.

48 / يتمّكن من أن يأتی ببقية الأعمال. / بحيث يكون مستطيعاً و لو من هذا المحلّ.

50 / وجب عليه الإتمام. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال.

51 / وجب مع وجود المقرض كذلك. / الظاهر عدم وجوب الإقتراض في هذا الفرض ايضاً، نعم بعد الإقتراض يجب عليه الحجّ.

51 / أمّا لو قال حجّ و علىّ نفقتك. / لا فرق بين الصورتين لأنّ المراد في الثانية هو إنفاقه في الحجّ من مال الغصب و ليس المراد حجه بنفقته و اعطائها بعد الحج منه لأنّه ليس من البذل بشيء و لو كان المراد هذا فالظاهر الصحّة كما أفاد «قدس سره».

ص: 301

55 / قدم حجّ النيابي. / إذا كان مقيّداً بالعام الحاضر و الّا يقدم الحج عن نفسه مع إمكان إتيانه عنه في السنوات الآتية.

58 / في الاستطاعة البذلية. / تقدم منا الإشكال فيه من حيث انه ربما يوجب الحجّ تعطيل كسبه و وقوعه فى الحَرَج في معاشه بعد الحجّ.

60 / نعم إذا كان ثوب أحرامه. / بل في ثوب طوافه و صلاته فقط، و أمّاً في ثوب احرامه و سعیه فلا يوجب البطلان و أمّا ثمن الهدى فإن كان الشراء بعين المال المغصوب لا يصحّ و أمّاً لو وقع الشراء على الثمن الكلى ولكن فى مقام الأداء أدّى من مال غضبی فیصحّ شرائه و يجزى.

62 / فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل. / بل يجب عليه إبقاء الاستطاعة و تقدّم نظيره في مسألة 23.

ص: 302

63 / أقويهما عدم الوجوب. / بل الاقوى وجوبه الّا فيما يكون فى سفره هذا حرج أو ضرر.

64 / و كذا إذا توقّف على ارتکاب محرّم. / مع ملاحظة الأهميّة فيه ايضاً.

65 / إلى ذى حجّة. / بل إلى تمام أعمال الحجّ و قد صرّح به في مسألة 81.

65 / فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه. / بل الظاهر عدم استقراره عليه.

65 / ففى اجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه. / الظاهر عدم الإجزاء.

65 / فالظاهر الإستقرار علیه. / بل الظاهر عدم الإستقرار كما تقدم.

ص: 303

65 / على خلاف رويّة العقلاء. / بل فى هذه الصورة ايضاً.

65 / فالظاهر الإستقرار. / بل الظاهر عدمه.

65 / مع بقائها الى ذى الحجّة. / يعنى إلى آخر الأعمال.

65 / على اشكال في البلوغ. / تقدم أن الإجزاء لا يخلو عن قوّةٍ.

65 / نعم لو ثبت تعدد ماهيّته. / هذا هو الحق لأنّ القيد بالإستطاعة يوجب التعدّد و التغاير.

65 / و إن حجّ مع عدم أمن الطريق. / لو اقترنت متقدمات الحجّ بهذه الأمور دون أعماله فالظاهر عدم الرّيب في صحّة الحج و كفايته و أمّا لو اقترن نفس الأعمال بها فلا يجزئ مع عدم الأمن و صحّة البدن و أمّا مع الضرر و الحرج فالأحوط فيه ايضاً ذلك.

ص: 304

65 / ترك واجب. / مع كونه أهمّ.

65 / مشروط بعدم المانع. / و التحقيق عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة بل المعتبر فيها

الاستطاعة العرفيّة و فى الروايات ما يؤيّد ذلك حيث فُسّرت الاستطاعة فيها بالزاد و الراحلة و أمن الطريق و صحّة البدن فيقدّم الأهمّ منهما. نعم يمكن تصحيح المهمّ ايضاً بالملاك على ما قرّر في محلّه.

67 / ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله. / الاظهر سقوط وجوب الحج لو كان فيه ضرر معتنى به دون الضرر اليسير.

68 / أو استلزامه الإخلال بصلاة. / الإخلال بالصلاة لا يوجب ترك الحج بل المعذور يأتى بها بحسب الوظيفة من التيمم و الإيماء و الجلوس و نحوها و الإخلال العمدى ايضاً لا يوجب ترك الحج و أمّا الإضطرار إلى أكل المتنجّس و

ص: 305

شُربه فلعلّه لا بأس به لأهميّة الحجّ.

70 / بناءً على ما هو الاقوى. / تقدّم هو الاقوى فى بابه «كتاب الخمس مسألة 75».

72 / لكن الأقوى عدم الوجوب. / لا قوّة فيه لو لم يكن خلافه اقوى و منه يعلم الحال في الفرعين القادمين بل الظاهر ان الإجارة باطلة فيهما فيجب على المنوب عنه إتيانه بنفسه فيهما .

72 / و القدر المتيقّن هو الأوّل. / و هو كذلك في النذرى بل في الإفسادى ايضاً بناء على أن الثاني عقوبة و أمّا بناءً على أنّه حجّة الإسلام كما هو ليس ببعيد فالأظهر جریان الحكم فيه من وجوب الاستنابة.

72 / أو كانت بجُحفة. / بأن كانت الزيادة معتداً بها فيسقط الوجوب للضّرر.

ص: 306

72 / و الظاهر كفاية حج المتبرّع. / بل الظاهر عدم الكفاية لظهور النصوص في الإحتجاج، نعم لا بأس به إذا كان بتسبيب منه.

73 / و قد يقال بعدم الفرق ايضاً. / و هو لا يخلو من وجه بل هو أقرب.

73 / و الإفساد إذا مات في الأثناء. / بناء على كونه عقوبة.

73 / و يجب القضاء عنه. / و هو الاحوط لو لم يكن أظهر فيمن مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم.

74 / الكافر يجب عليه الحج. / فيه اشکال بل منع و تقدّم بيانه اجمالاً فى كتاب الزكاة.

79 / و كذا في الحجّ الواجب بالنذر. / بعد صحّة أصل نذرها بأن كانت مأذونةً في النذر.

80 / تحصيلاً للمحرم وجهان. / لا يبعد وجوب التزويج إذا لم يكن عليها حرج و مهانة في ذلك.

ص: 307

80 / وجهان في صورة عدم تحليفها. / أظهرهما جواز المنع مع جزمه بذلك و ربما يجب عليه ذلك.

80 / و إن كان الأقوى الصحّة. / بل الاقوى عدم الصحّة مع اقتران المناسك بعدم الأمن.

81 / كفى حجّه عن حجة الإسلام. / الأظهر عدم الكفاية الّا في مثل الرجوع إلى الكفاية.

82 / و الاقوى أن حجّ النذر ايضاً كذلك. / في وجوب قضاء حج النذر مع عدم الوصية به اشکال و الاحوط اخراجه من الثلث و ان أوصى به.

83 / الدالّ على تقديمه على الزكاة. / تقديم الحج على الزكاة لا بأس به لصحيحة ابن عمار و التعدى عنها مشكل فليقتصر على موردها و أمّا صحيحة بريد فليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسّك بإطلاقه بل هی وردت فيمن مات قبلب الإحرام، و لعلّ الحكم يختصّ به.

ص: 308

84 / بل مطلقا على الاحوط. / الاقوى فى غير المستغرق سواء كانت واسعةً أو غيرها جواز التصرّف فى غير مقدار الدين و مصارف الحج.

85 / لا يجب عليه تتميمه من حصّته. / بل الظاهر وجوب تتميمه من حصّته و له اقامة الدعوى عليهم و مطالبتهم ببقيّة حصّته و كذلك الأمر فى الدين.

86 / لكن الاحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق علیه السلام / لا وجه للتشكيك و الاحتياط في مورد الخبر لأنّ مورده الوصية فمن المسلّم أن المال فيها للميت فمع تعذّر الحج يصرف فى وجوه البرّ، نعم في غير مورد الوصيّة التصدّق مبنىٌ على الاحتياط المستحبّ بل لا وجه للاحتياط.

87 / و الاحوط صرفها فى وجوه البرّ. / بل الاظهر ذلك فيما إذا أوصى بالثلث و صرفه في الحجّ.

90 / و استوجر من الميقات أو تبرّع عنه. / أمّا الإستيجار فالظاهر بطلانه إذا كان من ماله أمّا المتبرّع فمع علمه بالحال و انّ حجّه من الميقات يوجب تعذّر الحج البلدى فصحّه

ص: 309

حجّه لا يخلو عن اشكال.

91 / الظاهر أن المراد من البلد. / حيث انّ المختار مع عدم الوصيّة كفاية الميقاتي فلا حاجة للبحث حوله و مع الوصيّة فالمتبع هو ظهور كلامه و مع عدمه لا يبعد أن يحمل على بلد الإستيطان.

94 / أو الخمس أو الزكاة. / قد تقدّم منا تقديم الحج على الزكاة أما التوزيع مع عدم الكفاية فلا وجه له.

99 / يجب الإستيجار من البلد. / الأمر فى النذر و الوصيّة يدور مدار قصدهما و ظهور كلامهما.

101 / فالمدار على تقليد الميّت. / بل المراد على تقليد الوارث و المتبرّع و أمّا في الوصيّة فالأظهر فيها مراعات نظر الموصى و ظهور كلامه.

101 / و يحتمل الرجوع إلى الحاكم. / و هذا هو الأقرب بل المتعيّن.

ص: 310

101 / فالمدار على تقليد الميّت. / تقدم أن المدار على تقليد الوارث فى غير الوصيّة.

104 / أو الوارث وجهان. / تقدّم أن الاعتببار على تقليد الوارث.

106 / إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة. / قد تقدّم منّا في مسألة 5 من ختام الزكاة ما يتعلّق بالمقام.

110 / بكفاية المحبوبيّة في حدّ نفسها. / و الأوجه في حجّ النائب أن يقال إنّ النائب أنّما يقصد الأمر المتوجّه على المنوب عنه دون أمره فلا تصل النوبة إلى القول بكفاية المحبوبيّة مع ما فيها من الإشكال.

110 / لا تبطل إجارته. / الظاهر بطلان اجارته إذا لم تكن استطاعته بالإجارة كما لو حصل له

مال من جهة أخرى بعد الإجارة.

110 / و الّا لزم كفاية الحجّ عن الغير ايضاً. / لا وجه للملازمة لوضوح تعدّد حقيقة ما عن نفسه و ماعن غيره و لا يتعيّن أحدهما الّا بالقصد و هذا بخلاف حجّة الإسلام و التطوّع فإنّه

ص: 311

لم يثبت من دليل تعدّد حقيقتهما فعليه كلام الشيخ لا يخلو من وجه و إن كان خلاف الاحتياط.

فصل: في الحجّ الواجب بالنّذر

فصل / و الاقوى صحّتها من الكافر. / فيه اشكال بل منع بناء على عدم كونهم مكلّفين بالفروع.

1 / و ذهبت جماعة إلى انه لا يشترط الإذن في الإنعقاد. / و هذا هو الظهور لظهور الأخبار فى ذلك عرفاً.

1 / منافياً لحق المولى أو الزوج. / و هذا بعيد جدّاً لأن الحلف المنافي للحق مطلقا لا يجوز فلا يختصّ بهذه الثلاثة ثم لا يخفى انه على هذا يكون النفى فى الخبر للإرشاد إلى حرمة تضييع الحقِّ من دون أن يكون مبيّناً للحكم التكليفى المستقل و هذا ايضاً بعيد و منه يُعلم الإشكال فى استثناء بعضهم الحلف على فعل واجب أو ترك حرام.

1 / فالأقوى في الولد عدم الإلحاق. /

ص: 312

عدم الإلحاق يصحّ على مبنى القوم و أمّا على مبناه من استظهاره أنّ عدم نفوذ اليمين انما هو فيما كان اليمين منافياً لحق السيّد و الزوج و الوالد فلابدّ من الإلحاق ثم ان الاظهر هو إلحاق الولد و ان للوالد حلّ نذر ولده لأنّه يشترط فى متعلّق النذر الرجحان حدوثاً و بقاءً و بنهى الوالد يكون مرجوهاً فينحل نذره.

1 / وجهان / الاوجه فى المنقطعة الشمول و في ولد الولد عدمه.

6 / و ليس للزوج منعها عن ذلك. / بل له ذلك بحلّ حلفها و نذرها مطلقا و منه يعلم الحال فى الفروع الآتية.

8 / فالظاهر جواز التأخير. / مشكل بل الظاهر عدم جواز التأخير الّا مع حصول الإطمينان بالوفاء.

8 / وجب قضائه عنه. / على الاحوط و إن كان لا يبعد عدم وجوب القضاء لعدم الدليل عليه ثم أنّه لابدّ من أن يخرج من الثلث كما هو كذلك في نذر الإحجاج للرواية.

ص: 313

و على الثاني يمكن أن يقال. / الاظهر فيه ايضاً عدم الوجوب لعدم قدرته عليه في ظرف العمل.

11 / فالظاهر وجوب استنابته. / بل الظاهر عدمه لعدم الدليل، نعم هو أحوط لإلغاء الخصوصيّة.

11 / و إذا مات وجب القضاء عنه. / على الاحوط و لا يبعد عدم وجوبه.

12 / وجب علیه القضاء و الكفّارة. / وجوب القضاء مبنى على الاحتياط و مع ذلك لابدّ من اخراجه من الثلث و أمّا وجوب الكفّارة فهو مسلم انّما الكلام في انها تخرج من الأصل أو من الثلث فيه تردّد بل قد يقال عدم وجوبها على الوارث اصلاً.

12 / فانه يقضى عنه من أصل التَّرَكة. / الاحوط اخراجه من الثلث.

13 / و تمكّنه منه قبله. / بل و مع عدم تمكّنه كما اختاره في المسألة السابقة، نعم الاحوط وجوباً اخراجه من الثلث و على كلّ حال الحكم تعبّدى على خلاف القاعدة

ص: 314

كما صرّح به السيد الرياض.

14 / و الكفّارة من تركته. / و الاحوط خروجها من الثلث.

16 / و يحتمل الصحّة مع الإطلاق ايضاً. / هذا فيما كان غافلاً حين النذر عن وجوب حجّة الإسلام أو عن عدم رجحان غيرها مع وجوبها حيث انّ متعلّقه راجح واقعاً و إن كان تبيّن ذلك بعد زوال الإستطاعة.

17 / أو قيّده بالفوريّة قدّمه. / بل الاقوى هو تقديم حجّة الإسلام و ينحل نذره لكشف الاستطاعة عن عدم انعقاد نذره لعدم رجحانه حين العمل.

18 / وجب الإتيان به فى العام القابل. / تقدم انه ينحلّ النذر فيأتي بحجّة الإسلام.

19 / أقوال أقويها الثانى. / التحقيق في أمثال المقام أن يقال ان المدار هو قصد الناذر فلو قصد مطلق الطبيعة يكفى حجّ واحد مع قصدهما بل و ان لم يقصد النذر و لو

ص: 315

قصد حجاً غير حجة الإسلام فيلزمه التعدّد فلا مجال لإجراء الأصل.

20 / فالظاهر تقديم حجّة الإسلام. / الأظهر تقديم حجّة الإسلام في الفرضين بل لا يجب العمل بالنذر إذا كان النذر مقيّداً بسنة الاستطاعة.

21 / و أحوطهما الأخير. / بل أقويهما الأخير و كذا فى الفرع القادم لأن حجّة الإسلام أهمّ فيقدّم مع المزاحمة.

23 / يجب القضاء عنه مخيّراً. / على الاحوط.

23 / أمكن أن يقال. / لكنّه بعيد لانه متمكن من الجامع و هذا كاف فى انعقاد النذر بالأمرين.

24 / وجب القضاء من تركته. / وجوب القضاء مبنىّ على الاحتياط و قد مرّ أنّه يخرج من الثلث.

25 / و ليس عليه كفّارة. / هذا إذا لم يكن فى البين حنث على فرض كون ما تركه هو المنذور بأن يكون تركه النذر لعذر فعليه يمكن القول بعدم وجوب الحج ايضاً بناء

ص: 316

على عدم وجوب قضاء النذر كما أشرنا إليه سابقاً من عدم الدليل عليه فحينئذ يكون وجوب الحجّ من الشبهة البدويّة فيجرى البرائة و لو علمنا أن ناذر الحج تركه عمداً و قلنا إنّه يجب الكفّارة على الوارث كما هو المحتمل يجب عليه الحجّ و الكفّارة للعلم الإجمالي بأنّه امّا يجب قضاء حجّة الإسلام أو كفّارة حنث النذر.

25 / لابدّ من الاحتياط. / و حيث انّ المختار عندنا ان كفّارة النذر هى كفّارة اليمين فلا موجب للإحتياط.

27 / لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد. / فى اطلاقه تأمّل بل منع و في المقام للسيد الإستاذ الشريعتمداري مقال هو المختار عندنا و اليك نصّه:

«فيه تأمّل إذ يشكل شمول وجوب الوفاء لمثله، فلو نذر الحجّ راكباً فرساً لونه كذا او لابساً ثوباً في الطريق لونه كذا فحينئذ و إن كان

ص: 317

يجب الحج لكن اثبات وجوب هذه الحالات بحيث يحصل الحنث بتركها مشکل جدّاً و ما ذكره من كفاية رجحان المقيد لا يثبت وجوب الوفاء بالقيد و حصول الحنث بإهماله نعم هو صحيح في مثل خصوصيات الفرد فلو نذر ركعتين فى داره فلا يجوز تبديلها بركعتين في المسجد.

28 / نعم لا مانع منه. / فيه تأمّل بل منع.

30 / فالمشهور انه يقوم. / و هو المنصور للجبر مع انّ خبر السكونى معتمد عليه.

31 / وجب عليه القضاء و الكفّارة. / وجوب القضاء مبنى على الاحتياط.

32 / فيجب علیه القضاء. / لا يبعد عدم وجوب القضاء نعم هو أحوط.

33 / و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول

ص: 318

الثالث. / بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس

33 / و إن كان الاحوط فى صورة الإطلاق. / لا يترك.

فصل: في النيابة

1 / فی جواز الإستنابة لا في صحّة عمله. / بل في جواز الإكتفاء به مع الشك في إتيانه و أمّا مع العلم بإتيانه و الشك فى صحّته فالظاهر جريان أصالة الصحّة حينئذٍ.

1 / و إن لم يستحق الأُجرة. / نعم يستحقّ أجرة المثل على الآمر.

4 / عن الصبي المميّز و المجنون. / في المجنون اشكال إذا لم يكن الحجّ مستقراً في ذمّته.

6 / لا بأس باستنابة الصرورة. / بل الاحوط فى النائب عن الرجل الحىّ كونه رجلاً صرورة.

6 / كراهة استيجار الصرورة. /

ص: 319

فيه تأمّل لأنّه لم يثبت الكراهة حتى فى المرأة.

10 / لكن الاقوى عدمه. / فى القوّة تأمّل، نعم هو أحوط بل لا يبعد الإجزاء.

11 / من توزيع الأجرة عليه ايضاً مطلقا لا وجه له. / بل له وجه وجيه بعد وقوع الإجارة على الحجّ البلدى فعدم الإنتفاع لا يضرّ في لحاظ التقسيط كما كذلك في الإجارات الأُخر.

11 / و يجب عليه الإتيان به. / أى يجب الإستيجار من تركته، نعم هذا فيما لم تكن الإجارة مقيّدةً بالمبشارة و الّا فتنفسخ بالموت.

12 / فلا ينفع رضاه ايضاً. / في برائة ذمّة المستأجر و أمّا الأجرة فيستحقها الأجير حينئذٍ.

12 / أمّا إذا أخذ على وجه الشرطية. / لا يخفى أن الاشتراط إذا كان من العناوين الداخلة في الذات و المصنّفة له (كما هو كذلك في المتمتّع و القِران و الإفراد). يكون قيداً لا شرطاً، فالشرط يرجع إلى

ص: 320

القيد لبّاً و ان أخذ بلفظ الشرط و لا اعتبار باللفظ فى أمثال المقام.

13 / كما ذهب اليه فى الجواهر لا وجه لها. / بل له وجه وجيه لأنّ العرف يرى القيد في أمثال المقام من إجزاء العمل بحيث يتحصّص الأجرة به ايضاً، نعم لو صرّح بأن المطلوب هو كون الحج عقيب سلوك الطريق المعيّن كان لما أفاده الماتن وجه بل یكون متعيّناً.

15 / و تنفسخ الإجارة. / بل هو مخيّر بين الفسخ و عدمه فعلی الأوّل يطالب الأُجرة المسمّاة و على الثانى يُطالب قيمة العمل الذى فوّته الأجير و للأجير أجرة المثل.

15 / من ان الفوريّة لیست توقيتاً. / الاظهر أنها في حكم التوقيت فيحكم بحكمه.

16 / لا تصحّ الثانية بالإجازة. / بل تصحّ لأنّه لا يعتبر في مورد الإجازة كونه مالاً للمجيز فعليه يكون مرجع الإجازة إلى إسقاط حقّه كإجازة المرتهن بيع الرهن.

ص: 321

17 / و هو مشكل. / بل هو الاقوى كما مرّ.

22 / من دون إذن الموكّل أو الوارث. / لا اعتبار لإذن الوارث في ذلك الّا إذا كانت التركة كثيرةً بمقدار يكفى للإستيجار مرّة أخرى فيلزم عليهم الإستجارة ثانياً.

22 / كان له الفسخ. / بل ينفسخ العقد لعدم القدرة على التسليم.

24 / و الاقوى عدمه. / لا قوّة فيه بل الأقوى هو الإجزاء لعدم وجه للإنصراف.

25 / و يسقط عنه وجوب الإستنابة. / إذا كان بتسبيب منه بحيث يعدّ احجاجاً و الّا لا يسقط الاستنابة.

25 / فى الحجّ الواجب. / لا موقع لهذه الجملة (في الحج الواجب) و لعلّه سهو من الناسخ و الصحيح مكانها (و إن كان الاقوى الصحّة) كما أنّ الصحيح ان عبارة (في الحج الواجب) موضعها هو المسألة الآتية مكان و إن كان الاقوى الصحّة فابدل الناسخ

ص: 322

مكانهما و الأمر سهل لوضوع المعنى.

فصل: في الوصيّة بالحجّ

1 / والحجّ النذرى و الإفسادى. / و الاحوط اخراجهما من الثلث.

1 / و إن كان بدنيّاً. / الاقوى في البدنى اخراجه من الثلث.

1 / فالأحوط في هذه الصورة الإخراج. / هذا إذا كان الوصىّ عالماً بثبوت الحق في ذمّته و شك في أدائه أو كان عالماً بثبوت الحق بالعين و كانت باقية و أمّا مع تلف العين فالظاهر عدم الضمان و استصحاب عدم الأداء لا يكفى فى إثباته.

2 / و يخرج الأوّل من الأصل. / تقدّم أن الاحوط في غير حجّة الإسلامى اخراجه من الثلث.

3 / و إن كان في وجوبه اشکال. / بل منع.

4 /

ص: 323

و الاحوط الأظهر الأوّل. / الاظهريّة ممنوعة نعم هو الاحوط.

6 / أو في وجوه البرّ. / و هذا هو الاقوى.

6 / الّا أنّ مقتضى اطلاق الخبرين الأوّل. / و هو المعوّل.

7 / و لم تخرج الزيادة من الثلث. / أى لم يف الثلث بها فيجب حينئذ تكميل الزائد بقدر الممكن من الثلث فعليه لا وجه للبطلان.

10 / ملك بالشرط الحجّ عنه. / و الحق أن يقال: إنّه لا يملك شيئاً مطلقاً بل انما يلتزم المشروط عليه إتيان الحجّ بعد موته ومن المسلّم أن الحجّ المشروط له بالصلح ليس مما تركه الميّت حتى يُورث.

10 / و كذا الحال إذا ملّكه داره بمأة تومان. / و الحقّ فيه ما ذهب اليه القميّ لأنّه مَلِك الميّت مأة تومان حال حياته و اشتراط الحجّ عنه به لا يخرجه عن تركته. نعم في الفرض الثاني لا

ص: 324

يملك الميّت شيئاً حتى يحسب من تركته.

10 / يجوز للوارث ان يفسخ المعاملة. / الاحوط أن يفسخ بإذن الحاكم ثم يصرف المال في الحجّ.

11 / خروج الزائد عن اجرة الميقاتية. / و كذا ما به التفاوت بين كونه ماشياً أو حافياً و بين اجرته لا كذلك.

11 / من أصل التركة. / تقدّم مراراً أنّ الاحوط اخراجه من الثلث.

12 / و تخرج من أصل التركة. / في حجّة الإسلام و الإستيجاري دون الواجب بمثل النذر فانّه يخرج من الثلث كما تقدّم مراراً.

13 / فالظاهر حمل أمره على الصحّة. / بل الظاهر عدمه لأنّه ليس في الخارج فعل شك في صحّته و القدر المتيقّن من أصالة الصحّة هو ذلك.

13 / وجهان. / أوجههما العدم.

15 /

ص: 325

وجهان. / أوجههما السماع و العمل به ما لم يعارضه دعوى الورثة.

17 / غيرها من أقسام الحجّ الواجب. / الاظهر عدم الحاق سائر أقسام الحجّ و الصلوات بل و الكفّارات و لا يبعد الحاق الديون كلّها الشرعيّة و غيرها.

17 / و كذا هل يلحق بالوديعة غيرها. / الإلحاق هو الأظهر.

18 / و كذا يجوز له ان يأتى بالعمرة المفردة. / بل الاحوط عدم تركها لمن لم يعتمر بعد لإستطاعة بالنسبة اليها.

19 / و الاحوط عدم مباشرته. / لا يترك.

19 / و انّ المعطى مشتبه في تعيينه. / مجرّد هذا لا يكفي في صحّة استيجار الغير نعم يصحّ ذلك لو علم رضا المعطى استيجار من هو أهل لذلك.

ص: 326

فصل: في حجّ المندوب

10 / إذا كان لباس احرامه من حلال. / بل لباس طوافه و صلاته امّا لباس احرامه فلا يبطل حجّه إذا لم يكن من حلال.

فصل: في أقسام العمرة

2 / ولكن الاحوط الإتيان بها. / لا يترك.

3 / الّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله. / و كذلك من خرج و عاد إلى مكّة قبل مضىِّ الشهر الذى ادّى فيه نُسُكه.

3 / و الاقوى عدم اعتبار فصل. / و ما قوّاه هو المختار عندنا الّا ان الاحوط قبل مضىّ الشهر هو إتيانها رجاءً.

فصل / و مع عدم تمكّنه يراعى الاحتياط. / و له طرق امتنها أن ينوى باحرامه من الميقات التمتع و بعد الفراغ يحرم لحجّ التمتع من مكة ثم يخرج من مكة فيحرم من ادنى الحِلّ ثانياً لحجّ الإفراد و بعد اعمال الحجّ يأتى بعمرة مفردة.

ص: 327

فصل / و إن كان لا يبعد القول. / بل هو بعيد و القياس على الشك في المسافة قياس مع الفارق لجريان الإستصحاب هنالك على المختار دون المقام.

فصل / كالحجّ النذرى. / المدار في النذر و نحوه قصد الناذر و مع الإطلاق فهو مخيّر بينها.

2 / و لا يبعد قوّة هذا القول. / بل يبعد، فما عليه المشهور هو المنصور.

3 / ثم الظاهر انّ في صورة الإنقلاب. / بل الظاهر ذلك ايضاً في صورة عدم الإنقلاب فيكفى الإستطاعة من مكّة فى وجوب الحجّ و إن كان الواجب هو التمتّع.

3 / فلا يلحقه حكمها في تعيين التمتع عليه. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال، و حيث ادیر انقلاب الحكم في صحيحة عمر بن يزيد على القاطن (اى المتوطّن) و انه يحصل بسنتين لا يبعد الإلحاق.

ص: 328

فصل: فى صورة حجّ التمتّع

لكن القدر المتيقّن منها هو الحجّ الندبي. / بعد ظهور اطلاق الروايات كما هو المسلم لا وجه للقدر المتيقّن فلا وجه للإشكال في الحجّ الواجب الأصلى عن نفسه امّا الإستيجاري فلعلّه لا محلّ لفرضه لأنّه مع كونه اجيراً على الحجّ متمتّعاً لا يقع ما يأتيه عن نفسه بالعمرة مفردةً عن الموجر و امّا النذر فهو تابع لقصد الناذر.

1 / مقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره. / لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة هي الصحة فعليه يجب بعدها طواف النساء

الخامس / ولكنّه محلّ تأمّل. / لا وجه للتأمّل بعد ضعف دلالة الخبر لاحتمال أن يراد من التمتع

تمتّع الحاج من النساء و التطيّب و أمّا قول بعض الأعاظم عدم البأس بالتمتّع عن الأمّ و الحجّ عن الأب و عدم الذبح لخبر الحارث بن المغيرة فمشكل الضعف السند و لا اعتبار

ص: 329

بتوثيق ابن قولويه و القمىّ.

2 / و الاقوى عدم حرمة الخروج. / في القوّة تأمّل بل منع فلا يترك الاحتياط.

2 / ليست واجبة. / بل تكون واجبة لدخوله مكّة إذا كان بعد مضىّ الشهر من عمرته هذه و صريح صحيحة حمّاد انّ الاخيرة هي عمرته فيكون الأولى لاغية.

2 / مراعات الإحتياط من هذه الجهة ايضاً. / لا يترك لظهور الروايات في ذلك.

2 / فيصحّ حجّه بعدها. / بل يكون باطلاً لما تقدم من كون العمرة. الأولى لغواً كما هو صريح صحيحة حمّاد.

2 / بل يمكن أن يقال باختصاصه. / بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكّة مطلقا.

2 / إذا أتى بعمرة بقصد التمتع. / بل مطلقا و إن كانت مفردةً.

ص: 330

2 / على وجه الرخصة. / بل عزيمة لظاهر صحيحة حماد.

2 / أقويهما تعمّ. / بل أقويهما العدم.

2 / ثم الظاهر انه لا اشکال. / فيه اشكال بل الظاهر عدم الجواز.

3 / و لا يبعد رجحان اولهما. / ثانيهما هو الأرجح.

3 / و إن كان غير بعيد. / بل هو بعيد لعدم الدليل عليه مع انّ وظيفته هو التمتع.

3 / و الاحوط العدول. / و الاحوط مع ذلك الإحرام للحجّ رجاءً.

4 / و القول الأوّل. / بل هو الاحوط بقوّة احتمال التخيير.

5 / و قبل طواف الحجّ أو بعده. / الاحوط قضائها قبل طواف الحجّ.

ص: 331

فصل في المواقیت

2 / بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع. / فيه اشكال بل منع فالأحوط تركه و ترك ما قبله ايضاً بل الاحوط ترك العدول لمن ورد المدينة لخبر ابراهيم بن عبدالحميد.

4 / الاحوط أن يتيمّم للدخول. / لا مجال لهذا الاحتياط فيتعيّن عليه الإحرام من خارجه.

السابع / و إن كان الاحوط احرامه من جعرانة. / لا يترك.

التاسع / بينه و بين مكة باب. / العبارة قاصرة في إفادة المطلب و تصحيحها بما في بعض الحواشي لا يفيد مع غموضه في نفسه و على كلّ حال؛ المدار على المحاذات العُرفية

وهى تحصل للقاصد الى مكة في أرض يكون الميقات فيها على يمينه أو شماله عرفاً و إن لم يكن كذلك بالدقّة العقليّة و الاحوط الإقتصار على محاذات مسجد

ص: 332

الشجرة كما أنّ الاحوط ايضاً الإقتصار فيها على من أقام بالمدينة شهراً قاصداً إلى مكّة.

4 / يعتبر فيها المسامتة. / الاظهر عدم الكفاية في البعيد و إن حصلت المسامتة الحقيقيّة.

4 / و يجوز لمثل هذا الشخص ان ينذر. / بل يجب على الاحوط في هذه الصورة و فى صورة الظنّ ايضاً.

4 / و لو فرض امکان ذلك. / كما هو ليس ببعيد، فالأحوط عليه أن يمرّ من احد المواقيت و الإحرام منه و الّا فيحتاط بالنذر بالإحرام من مكانه.

4 / بل لكلّ عمرة مفردة. / لمن كان بمكّة و أراد المعمرة و من أتى دون المواقيت غي رقاصد لدخول الحرم ثم بدا له أن يعتمر و أمّا النائى إذا قصد العمرة المفردة فيحرم من أحد المواقيت أو من منزله ان كان منزله دون الميقات.

ص: 333

6 / أحد المواقيت الخمسة / و أمّا من كان منزله دون الميقات إذا أراد التمتّع فميقاته منزله.

6 / أو مكّة فيمقاته منزله. / تقدم ان الاحوط لأهل مكة أن يُحرموا من الجعرانة.

6 / فيتعيّن أحدها. / إن لم يكن منزله أقرب من الميقات.

6 / أحد الخمسة أو محاذاتها. / بل ميقاته ادنى المحلّ فيخرج الى الجعرانة فيحرم منها.

فصل في أحكام المواقيت

1 / و إن كان الاحوط خلافه. / لا يترك.

2 / بل الاحوط عدم المجاورة عن الميقات ايضاً. / لا يترك الاحتياط من أقام بالمدينة شهراً قاصداً الى مكّة.

2 / و الاحوط العود اليها مع الإمكان. / لا يترك.

ص: 334

2 / و لو كان في الحرم فلا یجب الإحرام. / الاحوط لو لم يكن اظهر وجوب الإحرام لدخول الحرم ايضاً .

3 / أحرم من مكانه كما في الناسي. / و هذا هو الأقوى لإطلاق صحيحة حلبی و شمولها للعامد ايضاً فعليه ان استطاع ان يخرج من الحرم فيخرج و يحرم منه و الّا فمن مكانه.

4 / و إن كان الاحوط مع ذلك العود. / لا يترك الاحتياط بالعود الى الميقات.

9 / أو العمرة. / الاحوط في العمرة المفردة بل المتمتّع بها الإعادة إن كانت واجبة ثم أنّ المراد من نسيان الاحرام هو نسيان نيّته مع التلبية.

فصل: فى كيفيّة الإحرام

2 / فإن التلبية و لبس الثوبين من الأفعال. / الاظهر أن الاحرام مسبّب من التلبية أو الإشعار أو التقليد مع النيّة و أما تروك الاحرام و لبس ثوبيه فليس من الاحرام بشيء بل من أحكامه.

ص: 335

3 / بأن ينوى الاحرام لما سيعيّنه / لا يخلو عن اشكال بل منع لرجوعه الى فرض الأوّل.

5 / بل المعتبر العزم على تركها. / لا يعتبر ذلك في الاحرام بل التروك كلها من أحكام الاحرام و ربما يتّفق العزم على بعض التروك لبعض الحجاج كالإستظلال و نحوه و مع ذلك يحكم بصحّة أحرامه و حجّه. نعم قصد الجماع و الإستمناء يوجب بطلان الحجّ لأنّ فعله موجب للبطلان فالعزم عليه يلازم عدم قصد الحجّ الصحيح.

6 / وجب عليه التجديد. / هذا فيما دار أمره بين الصحيح و الباطل و أمّا لو دار بين الصحيحين كإحرامه امّا العمرة التمتع و اما العمرة مفردة فلابدّ حينئذٍ من الاحتياط بين اعمال الأولى و الثانية بأن يطوف طواف النساء احتياطاً و فى المسألة و احتياطها تفصيل لا يسعه المقام.

ص: 336

8 / و الاقوى الصحّة. / لا يخلو عن اشكال.

9 / فنوی غیره بطل. / أى لم يقع عمّا وجب عليه فيصحّ ما أتى به في نفسه فلا يجزي عن الوظيفة.

13 / فقيل إنّها سقوط الهدى. / لا يبعد هذا فعليه يحلّ من احرامه بمجرّد الحصر بلا حاجة الى الهدى و إرساله و هو المستفاد من صحيحة ذريح.

14 / فالأحوط الجمع بینه و بین الإستنابة. / و مع ذلك الاحوط هو إتيان الهدى فى محل الحبس و أحوط منه إرساله محل الهدى.

15 / نعم الظاهر وجوب التلبية. / على الاحوط.

15 / و كان الآخر مستحباً. / نعم إذا لبّى أوّلاً و ترك الاشعار و التقليد بعدها لم يكن قارناً بل يصير مفرداً.

ص: 337

16 / لا تجب مقارنة التلبية. / بل تجب المقارنة لأنّ الإحرام يتحقّق بها مع النيّة.

20 / فالأفضل ان يأتي بها حين النيّة. / بل الاحوط.

24 / يبنى على عدم الإتيان لها. / ولكن بعد تجاوز المحلّ يبنى على الإتيان.

25 / و كذا الاحوط عدم عقد الإزار في عُنقه. / لا يترك.

25 / ممّا يستر السرّة و الرّكبة. / لا يترك.

26 / لو أحرم فى قميص عالماً و عامداً أعاد. / تقدم أن ترك ثوب المخيط ليس من أصل الاحرام بل من أحكامه فلا تجب الإعادة.

كتاب الإجارة

فصل: في أركانها

فصل / و لا يصح في الإيجاب أن يقول بعتك. / لا تبعد الصحّة مع القرينة الدالّة على ارادة الإجارة.

ص: 338

فصل / كما في البيع اشکال. / الاقوى عدم الكفاية.

2 / بعد الحجر عليه داره. / غیر دار سُکناه امّا دار سُکناه فلا حجر بالنسبة اليه فيجوز اجارته و اعارته.

2 / و أمّا السفيه فهل هو كذلك؟ / الاقوى في السفيه عدم الصحّة و هذا هو الظاهر من بعض الروايات «عن اليتيم متى يجوز أمره _ الى أن قال _ جاز عليه أمره الّا أن يكون سفيهاً

أو ضعيفاً».

2 / فانه ايضاً محلّ اشکال. / لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ «كصحيحة الفضلا و غيرها على عدم الجواز».

4 / أو احدى هاتين الدارين لم يصحّ. / لا تبعد الصحّة فى المتساويين إذا اريد اجارة الكلّى في المعيّن كبيع من صبرة.

5 / ان احتمل الأمران ففيه قولان. / أقويهما البطلان.

ص: 339

10 / أقوال أقويهما الثاني. / بل الثالث فتصحّ الإجارة في شهر سيّما فى التعبير الثانى.

10 / و أمّا إذا كان بعنوان الجُعالة. / و يفهم من القرينة أنّها مراد المالك كان يقول كلّ من اعطاني في كلّ شهر در هماً فله سُكني داري و الّا لا يمكن تصحيحها بعنوان الجُعالة.

11 / بطل لما مرّ من الجهالة. / لا تبعد الصحّة في المثال لأنّ مرجعه إلى زيادة اجرة بعد وقوع الإجارة على الأقلّ و ليس فيه اىّ جهالة، و كذا في المثال الآتي لأنّ مرجعه الى تنقيص الأجرة بعد وقوع الاجارة على درهمين في هذا المقام.

11 / يتسحقّ أجرة المثل. / الّا إذا كان اجرة المثل أزيد من اجرة المسمّى فحينئذ لا يستحقّ المالك الزايد.

12 / لم يستحق شيئاً من الأجرة. / مقتضى القاعدة استحقاقه المسمّى و ضمانه بقيمة العمل المستأجر و مع ذلك قد ادّعى التسالم من الأصحاب على عدم الإستحقاق

ص: 340

فعليه الاحوط التراضى و التصالح.

12 / و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال. / لعلّ مراده أن يكون مورد الاجارة هو الإيصال و اشترط عليه أن ينقص من الاجرة على فرض عدم الإيصال فى الوقت المخصوص و هذا هو المفهوم من صحيحة الحلبي و عليه لا يرد عليه ما أورد. نعم وقع في العبارة تحريف من الناسخ حيث ان موضع قوله في ذلك الوقت بعد قوله على فرض عدم الإيصال.

12 / و لعلّ هذه الصورة مراد المشهور. / بل مراد المشهور هو الصورة الأولى كما هو مفهوم الصحيحة.

13 / سقط من المسمّى بحساب ما بقى. / هذا إذا لم يكن بتقصير من الموجر لموت الدابّة و تغيير الهواء و نحوهما و امّا مع التقصير ففيه اشكال و لا يبعد فيه أن يكون له الخيار بالفسخ و يعطى اجرة المثل لما مضى أو لا يفسخ و يعطى تمام المسمّى و يطالب اجرة المثل لما بقى في عهدة الموجر و مع ذلك

كتاب الإجارة.

ص: 341

الاحوط التراضي.

فصل: الإجارة من العقود اللّازمة

نعم الإجارة المعاطاتيّة جايزة. / الاظهر إنّها ايضاً لازمة مثل البيع.

1 / وجهان الأقوى الثاني. / بل الاقوى هو الاوّل و كأنّه باعه مسلوب المنفعة الى زمان كذا فلا وجه لتملّك المشترى منفعة المدّة.

2 / أقويها الاوّل. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال.

3 / و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه. / بأن يكون المقصود أن يسكن و يَستفيد هو بنفسه و عياله دون أن يُسكن غيره و كذا لو كان المراد أن يستفيد بنفسه دون عياله لأنّه ايضاً صحيح قابل للعمل فحينئذ لو سكن غيره بعد موته ثبت له الخيار. نعم لو كان المراد من الإشتراط أن يسكن هو بنفسه و لا يتركه خالياً فالظاهر منهم فى هذا الفرض هو البطلان بموته الّا انه من الحتمل أن يفسد الشرط فقط دون العقد و فساده لا يسرى الى العقد فمع التخلّف و اسكان غيره فيه لا يثبت الخيار

ص: 342

للموجر.

4 / تكون لازمه. / إذا كانت المصحلة بحدّ الضرورة و الاحوط كونها مع اذن الحاكم الشرعى.

8 / لا يبعد ذلك. / فيه تأمّل و اشكال.

11 / و ما يفسد ليومه. / جریانه لا يخلو عن اشكال.

فصل: يملك المستأجر المنفعة

1 / فالظاهر عدم استقرار الأجرة. / بل الظاهر استقرارها كما في الشخصيّة حيث ان الكلى بعد التعيين يكون في حكم الشخصي.

3 / بل تضمّن بالتفويت ايضاً. / مشكل بل ممنوع لان التفويت ليس من أسباب الضمان.

3 / لإنفساخ الاجارة حينئذ. / فى اطلاقه نظر. نعم ينفسخ العقد إذا كان يحرم القلع بعد زوال الألم بأن كان القلع مضرّاً.

4 / فتبطل بالنسبة الى بقيّة المدّة. / و مع ذلك للمستأجر خيار تبعّض الصفقة و مع الفسخ يجب عليه اجرة المثل بالنسبة الى ما مضى.

ص: 343

5 / و يحتمل قريباً ان يرجع تمام المسمّى. / هذا الإحتمال متعيّن في مثل خيار الغبن و نحوه مما ثبت فيه موجب الخيار من حين العقد و أمّا في مثل العيب الحادث و شرط الخيار

فالأظهر فيه ما نسب الى المشهور من التقسيط.

9 / و يقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقا. / لا قوّة فيه بل الاقوى هو البطلان فى المدّة الباقية مع خيار التبعيض فيرجع مع الفسخ الى تمام الأجرة و يدفع اجرة المثل.

10 / فسخ الإجارة. / يحتمل قويّاً ثبوت خيار الفسخ به مع التمكّن من الإجبار ايضاً.

10 / و يحتمل قويّاً رجوع تمام الأجرة. / و هو الأوجه.

11 / و يحتمل قويّاً تعيّن الثاني. / قد يقال انه المتعيّن إذا كان منع الظالم متوجهاً الى المستأجر في انتفاعه لا الى الموجر في تسليمه و هو غير بعيد.

ص: 344

12 / و يحتمل عدم البطلان. / و هو الاظهر لوجود المنفعة في العين القابلة للتملّك وهى المصححّة للإجارة.

13 / و لم يقدر على المسافرة. / الاظهر في أمثاله الصحّة، أما الإجارة لقلع الضرس فقد تقدّم الكلام فى مسألة 3 ما يتعلّق به.

14 / كشف عن فسادها / مع عدم اجازة الزوج اجارتها.

15 / لا يستحق مطالبة الأجرة قولان. / الظاهر عدم استحقاق العامل الاجرة قبل التسليم المعتبر و لا فرق في هذا بين الوجهين و إن كان ما اختاره الماتن من انّ المستأجر عليه هو الخياطة لا الصفة هو الاقوى.

15 / بخلافه على القول الآخر. / بل يستحقها على هذا القول ايضاً و كذا في الفرع الآتى.

15 / انه لا يجوز حبس العين. / الظاهر انه يجوز له ذلك على هذا القول ايضاً . ثم ان الحبس لذلك لا يوجب الضمان مطلقا.

ص: 345

16 / فيشكل ضمان المستأجر. / لكن الاقوى هو الضمان لعدم التسليط على الإنتفاع مجاناً. نعم يتم ذلك في الإجارة بلا اجرة و فيما إذا كانت الاجرة مال الغير.

16 / الّا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة. / بل و إن كان عالماً به فانه يضمنها ايضاً و منه يعلم الحال فى الفرع الآتي.

17 / لا بعد ذلك. / بل هو بعيد الّا إذا كان الإشتراك معه يُعد عيباً أو يرجع الى شرط الخيار لكون العقد مبنيّاً على اشتراكه مع البايع.

فصل: العين المستأجرة

فصل / لكن الاقوى صحته. / لا كلام في قوّته الّا ان الضمان هنا ليس بمعنى النقل الى الذمّة حتى يشكل بأنّه من شرط النتيجة فلا يصحّ في أمثال المقام بل الضمان في المقام بمعنى تعهّد الخسارة كما اخترنا صحّة ذلك في كتاب الضمان في الشرط السابع و مرجعه الى الوجه الثانى الذى اشار اليه بقوله و أولى بالصحّة و على كل حال الاشتراط بشرط النتيجة لا يخلو عن

ص: 346

اشكال بل منع ، ثم أنّ ما ذكرناه في معنى الضمان (تعهد العين)، هو الصحيح في ضمان العارية ايضاً دون شرط النتيجة فلا يلزم خلاف القاعدة و تخصيصها.

1 / بل لو أتلفها مالكها المستأجر. / بل الظاهر عدم البطلان و استقرار الأجرة فى ذمّة المستأجر بالإتلاف و تقدّم منه فيمسألة 13 من الفصل السابق ما ينافي المقام.

2 / المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء. / الاحوط التصالح فيما لو اختلفت قيمة يوم المخالفة و يوم الأداء.

4 / فی ضمانه اشکال. / الاظهر ضمانه الدية مع عدم التبرى و لا يذهب دم امرء هدراً و أمّا استثناء البالغ إذا سلّم نفسه للختان كما عليه بعض الأعاظم فغير صحيح لأنّ مجرد التسليم لا يوجب رفع الضمان بل اللازم التبرّى. نعم في غير الختان فى الضمان مطلقا تأمّل و اشکال.

ص: 347

7 / ضمن بقاعدة الإتلاف. / صدق الإتلاف مع عدم قصده بالتلف مشكل بل ممنوع فالأظهر

عدم الضمان الّا مع التفريط في مشيه.

8 / فيحكم بالضمان فى الأوّل دون الثانى. / و هذا هو الأقرب و لا يبعد الضمان في الفرض الثاني ايضاً إذا كان اذنه فى القطع مقيّداً بالكفاية.

11 / نعم لو اشترط عليه الضمان صحّ. / على وجه تقدم في أوّل الفصل.

12 / و الظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّى. / لا يبعد استحقاق اجرة المسمّى للمقدار المشترط و اجرة المثل للزائد، و أمّا ثبوت الأجرتين (المسمّى و المثل) بالكلّ في فرض التقييد فقد اختاره بعض الأعاظم، الّا انه مشكل جدّاً.

15 / و لو لغلبة النوم / ای نام قاصداً بعد غلبة النوم و أمّا لو نام قهراً من غير ارادة بل مدافعاً فلا وجه للضمان.

ص: 348

16 / لأنه امين محض. / فيه تأمّل صغرى و كبرى و يمكن أن يقال انّ الحمامي في البلاد في أمثال زماننا يكون متعهّداً و اميناً لحفظ الثياب فلا يضمن الّا مع التفريط و أما الحمامي في أكثر القُراء فليس متعهّداً لحفظها فلا يضمن مطلقا ثم ان شرط الضمان بمعنى تقدّم في أوّل الفصل لا ينافي الأمانة.

فصل یکفى فى صحّته الإجارة

فصل / فجواز الاجارة لا يلازم التسليم العين. / بل الظاهر ان الجواز يلازم تسلیم عرفاً فلا ضمان مع التسليم إذا كان المستأجر الثانى اميناً.

فصل / فيكون مستأجر الثاني ضامناً لأجرة المثل. / فعليه يكون للمالك الاجرة المسمّاة و اجرة المثل و الإلتزام به مشكل كما سيأتى فى المنفعتين المتضادتين و لا يبعد استحقاق المالك لأكثر الأمرين.

فصل / بل حرام و موجب للخيار. / و هذا هو الأوجه.

1 /

ص: 349

فلا يترك الاحتياط بترك اجارتها. / بل على الاقوى في الدار و على الاظهر فى الأجير و الدكان.

2 / لا يستلزم جواز الدفع. / بل يستلزم على ما مرّ في أوّل الفصل.

2 / اشکال. / بل منع.

4 / و يسترجع تمام الاجرة المسمّاة أو بعضها. / في استرجاع بعض الأجرة اشكال بل منع لأنّه اما ان يفسخ العقد أو يجيزه و اما امضاء البعض و فسخ الباقي فلا وجه له.

4 / و إن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل. / في جواز الرجوع الى الآمر وجه وجيه و أنه قد استوفى الآمر ما للمستأجر بلا اذنه فعليه عوضه.

4 / يتحقّق معه صدق الغرور. / مع تحقّق التبرّع لا معنى للغرور و مع صدقه يرجع المغرور الى الغار فعليه يرجع الأجير اليه دون المستأجر كما هو المفروض.

ص: 350

4 / فتكون باطلة بدون الاجازة. / و لعلّ هذا هو الاظهر لعدم امكان شمول «أوفوا بالعقود» لكلا العقدين. نعم يمكن تصحيح العقد الثاني بإسقاط الأوّل حقّه.

6 / لزمه اجرة المسمّى و اجرة المثل. / الإلتزام به مشکل جداً مع انه مخالف لنظر العقلاء بل لعلّه مخالف لظاهر صحيحة ابى ولّاد فعليه الاحوط لو لم يكن اظهر هو استحقاقه لأكثر الأمرين.

7 / لم يستحقّ شيئاً. / هذا إذا فسخ المستأجر اجارته و الّا فللأجير الاجرة و عليه عوض

الفائت و منه يظهر الحال فى المسألة القادمة لانّ عدم الإستحقاق فيها يختص على صورة الفسخ.

9 / و يحتمل التخيير. / و هو الاظهر في المقام.

10 / و لا يستحق اجرة المثل لحمل الخمر. / لا يبعد استحقاقه لأكثر الأمرين من الأجرة المسمّاة و اجرة المثل.

ص: 351

11 / لزمه الأجرة المسمّاة للأُولى. / ان مكّنه منها و بقيت تحت يده الى مدّة يمكنه الإستيفاء منها.

فصل لا يجوز إجارة الأرض

2 / لا يبعد ذلك لصدق المسجديّة عليه. / بل هو بعيد جدّاً بناء على اعتبار الدوام و التأبيد في المسجد كما هو ظاهر قوله تعالى: «و انّ المساجدَ لِلّه» و يقتضيه الإرتكاز العرفى. نعم تصح اجارتها لتعمل مصلّىً و معبداً و لا يجري عليه أحكام المسجد و إن كانت مدّة الإجارة طويلةً.

6 / و يحتمل القول یكونه للمستأجر. / و هذا هو المتعيّن لان قصد الحيازة كافية فى الملكية و حينئذ يكون قصد التملّك لنفسه لغواً.

6 / و يبقى الإشكال فى ترجيح. / و علم من التعليقة السابقة ان الوجه الأخير هو الأوجه.

8 / اِنفسخت الاجارة. / مع ردّ الزوج الإجارة.

13 / و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلک. / ممّا علم مجانيّته في الشرع لان المدار عليها لا على كونه واجباً عينيّاً أو كفائياً.

ص: 352

16 / لا يجوز استيجار اثنين للصلاة. / على الاحوط فى غير المترتبين اما فيهما فلا.

19 / و ان اغضمنا من جريان أصالة عدم التبرّع. / فيه اشكال بل منع لابتنائه على التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

23 / فان قلنا بجریان حكم الصرف. / الاقوى هو التفصيل بين الصرف و الربا و يجرى حكم الربا في الصلح دون الصرف.

24 / يستحق مطالبة عوضها. / لا يخلو عن اشكال لان الظاهر انه يجب على المستأجر الانفاق دون النفقة.

26 / أمكن أن يقال. / لكنه بعيد و مع ذلك الاحوط وجوباً التصالح و التراضي.

فصل: في التنازع

1 / لم يستحقّ تلك الزيادة. / و حينئذ يكون المورد من الدعاوى غير الملزمة لانه لا فائدة لدعوى المالك عدمها و لا يتوجّه عليه اليمين.

ص: 353

1 / و لكن لو زادت عمّاً يدعيه من المسمّى. / و فيه ايضاً لا فائدة لدعوى المتصرّف كالمالك فلا يسمع و لا يتوجه عليه اليمين.

2 / و لا يبعد ترجيح الثاني. / بل الظاهر ترجيح الأوّل لعدم ثبوت سبب الضمان.

5 / قدم قولهم مع اليمين. / فيما لم يكونوا متّهمين اما مع الإتّهام فالظاهر تقديم قول المالك و حينئذ يُكلفون بإقامة البيّنة. نعم للمالك أن يقتصر بيمينيهم لظاهر صحيحة ابي بصير و غيرها.

12 / قدم قول المستأجر. / لو فرض التنازع قبل الحمل أو بعده مع بقاء وقت يمكن الحمل فيه يكون المورد عن التداعي فيتحالف و ينفسخ العقد و لا يستحق الموجر شيئاً.

خاتمة فيها مسائل

الأُولی / و لا يضرّ كونه مجهولاً. / لا يخلو عن اشكال. نعم لا يضرّ الجهالة إذا كان التفاوت يسيراً الذي لا يعتنى به و عليه تحمل الروايات.

ص: 354

الثالثة / لنيابة الصلاة عن الأموات. / لا يخلو عن اشكال بل منع لان المتيقّن من كفاية عمل الغير عن المنوب عنه هو البالغ و لا دليل على نيابة الصبيّ.

الرابعة / و ان أعرض عنها. / القدر المتيقّن حينئذ هو جواز التصرف اما حصول المالكية فلا، الّا فى صورة اباحة المالك لكل من حازها ثم ان الملك لا يحصل بمجرد القصد بل بالحيازة.

السابعة / ليس له عزله. / تكليفاً و وضعاً فلا ينعزل بعزله.

الثامنة / فى قوّة ابقاء المبيع على حاله. / بالنسبة الى العين و أما بالنسبة الى المنافع فأصل اشتراط الخيار ساكت عنه الّا أن تدلّ عليها قرينة.

الحادية عشر / على الوجهين المتقدّمين. / قد تقدم منّا في المسألة الخامسة من الفصل الثالث ما يفيد في المقام فراجع.

ص: 355

الحادية عشر / يمكن أن يقال. / لكنّه بعيد و لا احترام بعمله بعد جعله الخيار على نفسه.

الثالثة عشر / الاّ إذا جدّد الصيغة. / الاظهر انه تكفى الاجازة و لا حاجة الى تجديد العقد.

الرابعة عشر / الّا مسلوبة المنفعة. / بل يملكها المشترى بما له من المنفعة لانّ المنفعة تابع للعين سواء كان مالكيتها بالتبع أو بسبب آخر غير التبعيّة كالمقام.

الخامسة عشرة / فالظاهر عدم صحّته لاوله الى الجهل. / بل الظاهر صحّته لانه سقوط بعد الثبوت حين العقد فلا يؤل الى الجهالة.

السابعة عشرة / بل يجوز المقاطعة عليها. / هذا لا بأس به شرطاً اما قيداً فالأظهر عدم الصحة الاّ مع الاطمينان.

السابعة عشرة / و الّا لم يصح بعنوان الجُعالة ايضاً. / الاظهر صحتها جعالة لانها يتحمل من الضرر ما لا يتحمّل غيرها.

ص: 356

الثامنة عشرة / بل يجوز عدم رعاية الترتيب. / مراعات الترتيب في آيات السُور لا يخلو عن قوّة و الاحوط مراعاته فى نفس السور ايضاً الّا مع وجود القرينة بالخلاف.

كتاب المضاربة

اشارة

الثاني / فلا تصحّ بالفلوس. / القول بالصحة بالنقود كُلها و ان لم تکن ذهباً و لا فضّة أوجه کما علیه جمع من الأعاظم.

الثاني / لم يصح. / الصحة غير بعيدة لان تبديله بالنقود ثم الاتّجار به يكون مضاربة بالمعاطاة.

الثالثة / و لا تكفى المشاهدة. / الاظهر كفاية المشاهدة مع زوال معظم الغرر.

الرابع / أن يكون معيّناً. / على الاحوط.

الخامس / لم يصحّ. / على الاحوط.

السابع / بل لا يبعد القول به في الأجنبي ايضاً. /

ص: 357

بل هو بعيد.

التاسع / بشكل صحّته. / لا بعد الصحّة.

العاشر / و يكون ضامناً لتلف المال. / و الاظهر عدم الضمان مطلقا.

2 / لوجوب الوفاء بالشرط. / تكليفاً بمعنى انه يجب أن لا يفسخ لا وضعاً فلو خالف و فسخ تنفسخ.

2 / فانه يوجب لزوم ذلك العقد. / تكليفاً كما مرّ.

2 / بلا اشکال فی صحّة الشرط و لزومه. / تكليفاً كما مرّ، فلو خالف و فسخ ينفسخ. نعم لو شرط أن لا يملك الفسخ فالشرط باطل بل بطلان العقد ايضاً لا يخلو من وجه.

3 / و الاقوى البطلان. / القوّة ممنوعة بل الصحّة لا يخلو من وجه.

4 / أقويهما الاوّل. / القوّة ممنوعة نعم لو اشرط تعهّد الخسارة بنحو شرط الفعل يصحّ.

ص: 358

6 / لا يجوز للعامل خلط رأس المال. / فيه اشكال بل اطلاق العقد يقتضى الجواز مع المصلحة.

7 / لكن لا يجوز له أن يسافر. / في الإستثناء نظر.

8 / لا يجوز له ذلك. / فى اطلاقه نظر، نعم يصحّ ذلك فيما يكون المتعارف هو النقد.

الثاني / كان في ذمّة المالك. / فيه نظر بل الأظهر حينئذ البطلان.

الخامس / و عليه ايضاً يكون المبيع له. / لا يبعد أن يقال انّ شراء العامل حين اشتغاله بالعمل للمالك و جلوسه فى محل المضاربة. ينطبق على كون المبيع للمالك فانه حينئذ يشترى للمالك بحسب ارتكازه.

الخامس / يقدم قول البايع. / فى اطلاقه نظر بل منع يعلم وجهه من التعليقة السابقة.

17 / ثالثها التوزيع و هو الاحوط. / و لا يبعد جواز أخذ تمامه من مال التجارة.

ص: 359

19 / أو على نسبة العملين قولان. / ثانيهما هو الاقوى.

21 / و ان منعه ليس له. / يشكل ذلك فيما لو كان السفر موجباً لمرضه بل لا يبعد جواز أخذ النفقة و الدواء من مال التجارة.

22 / فنفقة الرجوع على نفسه. / لا يبعد كونها على المالك فيما إذا كان الفسخ من قِبَله.

23 / كان مضاربة فاسدةً. / و الإنصاف ان العبارة ظاهرة في البضاعة لمكان قوله و الربح بتمامه لى و لا ينظر بلفظ المضاربة و منه يعلم الحال فى قوله خُذه قراضاً و تمام الربح لك لانه يكون حينئذٍ قرضاً لمكان قوله و تمام الربح لك.

23 / الّا مع علمه بالفساد. / بل مع علمه بالفساد ايضاً.

24 / فمقتضى القاعدة التحالف. / فى اطلاقه تأمّل. نعم لو كان لكل من الدعويين أثر ملزم لكان من مورد التحالف كما لو ادّعى المالك

ص: 360

القرض و ادّعى العامل المضاربة الفاسدة و كان فى المعاملة خسران.

28 / و الاقوى الصحّة. / بل الاقوى عدم الصحّة و ما أفاد في تصحيحه بقوله: و نمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو مقتضى اطلاقها، غير صحيح لرجوعه الى الشرط للأجنبي و هو غير جایز علی ما مرّ في الشرط السابع.

29 / لكن يمكن أن يقال يكفي في صحّة الإجازة. / ولكن لم يقم عليه دليل بل على خلافه قام الدليل و إن كان اعتبار العرفي يساعده. نعم يمكن أن يقال بأنّها انشاء لمضاربة جديدة إذ يكفى في تحقّقها ايّ لفظ كان مع توفير شرائطها.

30 / لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلاً. / فى اطلاقه تأمّل بل منع.

31 / و تنفسخ مضاربة نفسه على الاقوى. /

ص: 361

هذا موافق على الأنظار العرفيّة فعليه ارادة خلافها يحتاج الى قرينة بأن يكون المراد انه يجوز ان يتّجر كل واحد من العاملين بالمال و ايّهما أقدم يكون له ذلك.

32 / و عليه اجرة عمل العامل إذا كان جاهلاً بالبطلان. / بل و إن كان عالماً بالبطلان لأنّ العامل الأوّل قد استوفى العمل و التزم بعوضه للثانى و البطلان لا يوجب عدم الإستحقاق لأنّه لم يعمل تبرّعاً بلا اجرة كما في غير المورد.

32 / و أمّا مع اعتبارها فلا يتمّ. / لا يبعد إتمامه مع اعتبار المباشرة ايضاً حيث انه قد سبق انّ تخلّف الشرط فى باب المضاربة لا يوجب الحرمان من الربح لان قوله في صحيحة الحلبي في الرجل يعطى الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الربح بينهما يشمل المورد ايضاً و لا وجه للتشكيك كما في تعاليق بعض

ص: 362

الأعاظم.

35 / و لا قسمة الكل كذلك. / و الظاهر انّ قسمة الكل يلازم فسخ العقد عرفاً لان تقسيم الكل فسخ فعلىّ عرفاً فعليه يتحقّق الاستقرار به.

35 / ان قلنا بوجوب الانضاض على العامل. / وجوب الانضاض بعد القسمة لا دليل عليه بل لا قائل به ظاهراً فعدم اعتباره هو الاقوى.

37 / لا يبطل البيع. / بل الظاهر كشفه عن البطلان بمقدار الخسران.

38 / فأدّاه المالك. / فيه اشكال لانّه مع التلف تفسد المضاربة فاداء المالك ثمن المبيع ان كان بعنوان المضاربة الثانية فلا يجبر خسران الأولى حينئذ و ان كان بعنوان الاولى فهو ايضاً لا يخلو عن اشكال بل منع.

39 / فهل يبقى الضمان او لا؟ و جهان. / أظهرهما عدم الضمان.

ص: 363

39 / و هل يضمن بنيّة الخيانة مع عدم فعلها؟ و جهان. / أقويهما العدم.

40 / لا يجوز للمالك أن يشترى من العامل. / نعم له تبدیل ماله بمال المضاربة و لا بأس به و كذا فى العامل.

40 / و لا يبطل بيعه بحصول الخسارة. / بل يكشف عن البطلان على ما سبق.

40 / لكن هذا على ما هو المشهور. / و هو المنصور.

41 / لانّ الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك. / مفهومه عدم ثبوت الشُفعة للعامل مع حصول الربح ولكن الاظهر هو ثبوتها له مع حصول الربح ايضاً. نعم عليه اداء سهم المالك من الربح.

46 / بل أوفى ضمن عقدها ايضاً. / شرط اللزوم على نحو شرط النتيجة باطل على التحقيق. و قد تقدم في أوّل الكتاب في مسألة 2 ما يتعلّق بذلك.

ص: 364

الاولى / على الأقوى من صحّة هذا الشرط. / تقدم ما يتعلّق به في مسألة 4.

الثالثة / أقويهما العدم. / لا يخلو عن اشكال سيّما مع عدم العذر للعامل فلا يترك الاحتياط.

الرابعة / قولان أقويهما عدمه. / في القوّة تأمّل و لا يترك الاحتياط سيّما فيما لا يتمكّن المالك انضاضه.

الخامسة / و الاقوى عدم الوجوب مطلقا. / تقدّم احتمال الوجوب فلا يترك الاحتياط.

الخامسة / لكن لو حصلت الخسارة بعده. / لا يخلو عن اشكال خصوصاً إذا كانت الخسارة بعد القسمة.

السادسة / أقويهما العدم. / لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد وجوبه.

السابعة / قام وارثه مقامه. / فيما له من الأموال و الحقوق و اما ما وجب عليه. فلا، كما إذا مات العامل و قلنا بوجوب الانضاض عليه فلا ينتقل الى الورثة.

ص: 365

الثامنة / فلا يجب عليه الإيصال اليه. / مع مطالبة المالك وجوبه لا يخلو عن قوّة. نعم لو احتاج الإيصال الى الأجرة كانت على المالك.

47 / فلا وجه لما ذكره المحقق. / بل له وجه وجيه بل هو الاظهر.

47 / و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم. / و الظاهر ان ما ذكره البعض هو الوجه لتمامية المضاربة بالنسبة الى المقدار المأخوذ فلا يجبر خسران الباقي بربحه.

47 / بعد الفسخ قبل القسمة. / قد تقدم في الأمر الخامس عدم جبران الخسارة حينئذ مطلقا.

48 / و على عدم التقييد او الإجازة يستحق العامل. / في استحقاق الاجرة مع التقييد اشكال بل منع و إن اجاز فان الإجازة انما تُصحّح العقد لا انتساب العمل اليه بحيث يكون العمل بأمره حتى يقال بوجوب الأجرة للإحترام و منه يعلم الحال فى الضمان في صورة التلف لانه مع التقييد تكون يده يد ضمان كما لا يخفى فيضمن و قد

ص: 366

علم من تمام ذلك وجوب اعادة ما انفقه في السفر في فرض التقييد لأنّه مع ذلك لا يتحقّق الاجازة في الإنفاق.

48 / أقويهما الأوّل. / بل الثاني لأقدامهما على المجانيّة هذا إذا لم يكن الأذن مقيّداً و أمّآ في المقيّد فقد تقدّم في التعليقة السابقة حكمه من الضمان.

48 / لاقدامه على العمل مع علمه. / بل مع علمه ايضاً يستحقّ الأجرة مع عدم التقييد فان العلم بفساد المعاملة لا يستلزم الاقدام على العمل مجاناً.

48 / و لو مع الجهل مشكل. / و الاظهر عدم الإستحقاق.

48 / يتحسق أقلّ الأمرين. / و هو الاظهر.

50 / و مقتضى الأصل./ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط و لو بالتصالح.

ص: 367

51 / و عدم شرط المالك عليه. / هذا فيما يدعى المالك التقييد فإن الأصل عدمه مع حصول الإطلاق من اللفظ أو الإنصراف و أمّا فيما يدعى المالك العقد مقيّداً و العامل اطلاقه

فيشكل الأمر فيه فلا يبعد تقديم قول المالك الأصالة عدم تحقّق الإذن من المالك فيما يدّعى العامل اذنه فيه.

52 / قدّم قول العامل لأنّه أمين. / هذا فى غير المتهم أمّا فيه فيطالب بالبيّنة أو اليمين مخيّراً و قد تقدم بيانه في كتاب الإجارة في مسألة 5 من التنازع.

52 / وجهان. / الاظهر الأوّل.

59 / يتحالفان. / لا يخلو عن اشكال و أشكل منه استحقاقه أجرة المثل لاعترافهما بعدم استحقاق العامل اجرة المثل بل هما معترفان ان الحصّة من الربح للعامل فيقع النزاع في الزائد و يدّعى العامل الزائد فعليه الإثبات.

ص: 368

61 / يتحالفان / هذا انّما يصحّ على فرض استحقاق العامل الاجرة و لو بشرط ثم ان التحالف أنّما يتصوّر فيما لو كان الربح اكثر و أمّا لو كانت الأجرة أكثر أو مساوياً فلا وجه للتحالف و إن كان مقتضى العبارة هو التحالف ايضاً لأنّه لا نزاع حينئذ.

61 / استحق العامل بعد التحالف اجرة المثل. / و الظاهر انه لا وجه للتحالف فيه لأنّ المورد ليس من التداعى بشيء بل من المدّعى و المنكر فانّ العامل يدّعى اجرة المثل فعليه الإثبات.

ص: 369

مسائل

الأُولى / و يكون المالك شريكاً مع الورثة. / هذا لا بأس به مع حصول الإمتزاج و أمّا مع عدمه و كان ماله متميّزاً في الواقع مع الإشتباه في الظاهر فلا وجه للإشتراك و لابدّ من التصالح أو القُرعة.

الأُولى / و الاقوى الضمان فى الصورتين. / لا قوّة فيه فيهما كما هو كذلك في الصورة الثالثة و التعليلات كلّها عليلة و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بل يلزم فيما فرّط في بيان محلّ المضاربة و نحوه و قد صرّح به في آخر المسألة.

الأُولى / و لم يكن في يده سوی مال المضاربة. / و لعلّ هذه الصورة خارجة عن الفرض للعلم حينئذان ما عنده مال المضاربة و اما ما احتمله من تلف جميع ما عنده فلو کان معتنى به يكون عين الفرض السابق و الّا فلا يضرّ مثل هذه الإحتمالات لحصول العلم العادى بأنّه مال المضاربة.

ص: 370

الرابعة / و الّا فيمكن أن یقال. / لا وجه لهذا التفصيل. نعم يمكن الفرق بوجه آخر و هو الفرق بين الجنون و الإغماء المتوقّعين و غيرهما ففى الفرض الأوّل لا يضرّ لحصول الإذن له كذلك دون الثانى.

الرابعة / أو العامل ايضاً. / الاظهر عدم البطلان بحجر العامل. نعم يمنع عن التصرّف في الربح.

السادسة / أو حصل خسران فلمالكه الرجوع. / و فيه انه مع الإجازة لا يرجع بشيء على أحد و مع عدمها له ان يرجع بتمام ماله.

السادسة / لأنّه مغرور من قبله. / و التعليل عليل لعدم صدق الغرور مع جهل المضارب و إن كان لما ذكره من الحكم وجه.

السادسة / كما انه لا يرجع عليه إذا كان عالماً. / و الظاهر رجوعه إليه لعدم قصده التبرّع.

السابعة / ولكن لكلّ منهما فسخه بعده. / الّا ان العرف لا يساعده لأنّه ليس المراد مجرد اجراء عقد المضاربة فالأظهر عدم جواز فسخه تكليفاً. نعم لو فسخه يجوز له فسخ عقد

ص: 371

المشروط فيه المضاربة من جهة تخلّف الشرط.

الثامنة / و كذا فى المضاربة المشروطة في ضمن عقد. / على فرض صحتها كما هو ليس ببعيد يعتبر فيها ما يعتبر في المضاربة المستقلّة.

العاشرة / بالنسبة إلى حصّة الكبار ايضاً. / الظاهر عدم صحّة الوصيّة فيها و في الصّغار بالنسبة إلى ما بعد البلوغ.

الثانية عشر / وجهان أقويهما الإنفساخ. / بل أقويهما عدم الإنفساخ.

الرابعة عشر / فالظاهر الصحّة. / لا يخلو عن اشكال.

الخامسة عشر / فالشراء فضولىٌّ. / هذا و إن كان على القاعدة الّا انّ الظاهر من أخبار الباب هو الصحة و هى تدلّ على صحة المعاملة و ان الربح بينهما و الخسران على العامل.

الخامسة عشر / و كذا الحال إذا كان مخطئاً. / بل الظاهر الصحّة في الخطاء المتعارف فحينئذ له الخيار مع الغين.

ص: 372

السادسة عشر / الّا مع الشرط. / بل مع الشرط ايضاً.

السادسة عشر / الّا ان يشترط عدم الإشتراك. / لا يخلو عن اشكال.

العشرين / فالظاهر عدم جبر خسارة أحدهما. / هذا إذا كان الإزدياد بعنوان المضاربة المستقلّة و أمّا إذا كان الإزدياد بعنوان تتميم المضاربة الأولى فلا يبعد الجبر.

فصل: في أحكام الشركة

فصل / و أمّا ظاهرية قهرية. / لا معنى للشركة الظاهرية بل إذا تحقّقت فهى واقعيّة و هذا كما لو امتزج شيئان و صارا شيئاً واحداً عرفاً كامتزاج الخلّ بالسّكر و هكذا و أمّا في امتزاج الحنطة بالحنطة أو بالشعير فلا يتحقّق الشركة. نعم لا بأس بالشركة الحكمية بمعنى انه لا يجوز بواحد منهما التصرّف الّا برضاء الآخر فعليه لابدّ في التقسيم التصالح. نعم يصحّ فى بعض الموارد القرعة كامتزاج شاة بشياة.

ص: 373

فصل / كما في شركة الفقراء فى الزكاة و السادة في الخمس. / و الظاهر ان المراد شركتهم بينهم لا شركتهم مع الملاك كما قيل و ذلك بقرينة قوله و الموقوف عليهم لأنّهم انما يشتركون بينهم فعليه يشكل لا يستحقون اشتراكاً بل ليسوا بملاك انما هم محلّ مصرف للزكاة و الأخماس كما قرّر فى محلّه.

2 / لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر. / لا يخفى انه لا أصل لهذا الأصل مع معارضة عدم الزيادة بأصالة عدم التساوى بل ربما يعلم بزيادة عملِ واحدٍ منهما اجمالاً فعليه لابدّ من التصالح.

3 / و ربّما يحتمل التساوى مطلقا. / بل يقوى فى النظر فيما تكون الملكية حاصلة بالأمر البسيط كما فى نصف الشبكة و اغتراف الماء دفعة ونحوهما و أمّا فيما يحصل بأمر مركّب ذى أجزاء كالخياطة و الكتابة و نحوهما فلا وجه لهذا الوجه بل يملكان بنسبة عملهما.

ص: 374

5 / أقوال أقواها الأوّل. / بل الثانى لأنّ الظاهر بطلان الشرط لمخالفته للسنّة فيتبع بطلان العقد لانّ الشركة من العقود الإذنيّة فحينئذ يبطل المقيد ببطلان القيد. اللّهُمّ الّا أن يفرض عدم كونه قيداً بل شرطاً و كذا الأمر فى شرط كون الخسارة على أحدهما و أمّا الاستدلال بصحيحة رُفاعة على الصحة بقوله علیه السلام لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية فغير واضح لأنّها انما تدلّ على عدم البأس مع طيب نفس المالك فحينئذ دلالتها على البطلان أوضح و يظهر وجهه بالتأمّل.

5 / و لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد. / لم يعلم وجه الفرق بين التمام و البعض كما لم يعلم وجه الفرق بين الربح و الخسارة فالأقرب في كليهما هو البطلان لما أشرنا في التعليقة السابقة.

9 /

ص: 375

فيكون لازماً. / تكليفاً لا وضعاً.

ص: 376

كتاب المُزارعة

اشارة

أحدها / و إن كانت لا تلزم الّا بالشروع في العمل. / لا يخلو عن اشكال بل الظاهر هو اللزوم.

2 / بل لا يبعد كونه منها ايضاً. / بل هو الاظهر ان لم يكن مجرد إذن بل أريد منه عقد المزارعة لأنّه لا يحتاج في عقدها قصد عنوانها و منه يعلم الحال في الفروع الآتية.

3 / فلا تلزم الّا بعد التصرف. / بل الظاهر لزومها مثل اللفظية كما تقدم.

4 / لكن للمعير الرجوع في إعارته. / لا يبعد العدم فيما إذا استلزم غرراً لما يستفاد من قوله علیه السلام في صحيحة محمد بن الحسين يتقى الله و يعمل ذلك بالمعروف و لا يغرّ أخاه المؤمن.

4 / بناءً على ما هو الاقوى. / فى البناء و المبنى اشكال و يمكن التصحيح و لو لم يقل بما قوّاه بلحاظ ان المنفعة انتقل بالعارية للمستعير فعليه يصح عقد الإجارة و

ص: 377

المزارعة و يدخل العوض في ملكهما مقابل المنفعة.

5 / بل الأقوى صحّة استثناء مقدار. / فى القوّة تأمّل فالأحوط تركه و ترك استثناء مقدار البذر.

5 / وجهان. / بناء على الصحّة الأقرب هو الأوّل.

6 / فالظاهر انّ للمالك الأمر بإزالته. / هذا باطلاقه مشكل إذ ربّما يكون الأمر بالإزالة أمراً سفهيّاً يقبحه العقلاء فلابدّ حينئذ إما من التصالح أو مراجعة الحاكم الشرعى.

6 / و لا يجب عليه الإبقاء بلا اجرة. / بل و مع الأجرة ايضاً الّا فى بعض الصور أشرنا اليه في التعليقة السابقة.

7 / أو عدم ضمانه أصلاً. / و هذا موافق للقاعدة لعدم الدليل على الضمان من إتلاف و نحوه ولكن مع ذلك الاحوط هو التراضي. نعم يضمن اجرة الأرض إذا كانت تحت يده.

أو عدم الضمان. و هو الاقوى.

ص: 378

8 / وجهان. / و الوجه الأوّل هو الأوجه بمعنى ضمان اجرة الأرض.

9 / و لو تعدّى إلى غيره. / إذا علم المالك بالتعدّی بعد بلوغ الحاصل فعلى العامل اجرة مثل الأرض و أمّا الحاصل فلو كان البذر للعامل فالحاصل به بلا اشكال و أمّاً لو كان البذر للمالك فله مطالبة بدل بذره فبعد ادائه للمالك يكون الحاصل للعامل و ان لم يرض المالك للبذر أو لم يُرد العامل إليه فالحاصل للمالك تبعاً للبذر و لا يستحق العامل اجرة لعمله و إذا علم المالك فى الأثناء فله مطالبة اجرة أرضه و مع ذلك فهو مخيّر بين الزام العامل بقَلع زرعه أو ابقائه بالأجرة أو مجاناً هذا إذا كان البذر له و أمّا إذا كان البذر للمالك فله مطالبة بذره و على تقدير بذل بدله يكون الحاصل للعامل و الّا يكون الحاصل للمالك بلا استحقاق اجرة الأرض فى الآتى. هذا إذا كان التعيين بعنوان

ص: 379

التقييد و أمّا إذا كان بعنوان الإشتراط. فإن تنازل عن الإشتراط فهو و الّا فسخ العقد و حينئذ يكون في حكم التقييد.

10 / نعم لو استأجر أرضاً للزراعة. / أى بداعي الزراعة.

12 / الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من إثنين. / في القوّة نظر و لا يخلو عندي عن شوب الإشكال فلا يترك الاحتياط.

13 / سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده. / لا يخلو عن اشكال بل منع إذا كان قبل ظهور الحاصل.

14 / بل له ان يأمر بقلعه. / مرّ الكلام في نظيره في مسألة 6.

14 / فكأنّه متبرّع به. / تقدّم مراراً انّ العلم بالبطلان لا يلازم التبرّع و لا هو هاتك لحرمة ماله و منه يتّضح الحال فى الفرع الآتى.

ص: 380

15 / ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة. / بل الظاهر عدم ملكية العامل و لا المالك على الآخر شيئاً لأنّ المليكّة مبنيّة على كون المزارعة من المعاوضات و الحال أنّه ليس كذلك بل هي من المشاركات.

فعليه لا يبعد أن يحصل الشركة من حين ظهور الزرع الّا ان يشترط خلاف ذلك أو يكون خلافه متعارفاً و لا يبعد أن يكون التبن كذلك لانّ المتعارف فيه الشركة و إن كان تحقّقه قبل ظهور الزرع.

و أمّا الثمرات المذكورة في المتن فلا يخلو بعضها عن كلام و ليس لذكره مجال.

16 / و يحتمل بعيداً. / و هذا الإحتمال قريب جدّاً لو كان إشتراك بينهما من الأوّل بالشرط أو بالتعارف أو يكون الإنفساخ بعد ظهور الزرع و مع ذلك الاحوط التصالح لأنّه من المحتمل استحقاق العامل اجرة عمله لاحتمال انفساخه من أصله و أنّه كان لم يكن و

ص: 381

منه يظهر حال المسألة الآتية.

17 / و قد ظهر حكم الجميع. / لم يظهر حكم الثالثة و الاظهر فيها استحقاق مالك الأرض اجرة مثلها و بدل البذر إن كان البذر للمالك و تلف. نعم لو كان ذلك أى تركه العمل بعد ظهور الربح لا يبعد الشركة فى الخارج منها و إن كان الاحوط فى أمثاله هو التصالح كما تقدم الإشارة إليه في التعليقة السابقة.

18 / فالزرع لصاحبه. / هذا إذا لم يُؤدِّ بدله و الّا فالزرع يكون للزارع.

18 / و ليس عليه اجرة الأرض و لا اجرة العمل. / نعم على الزارع اجرة الأرض إن كان هو الغاصب بالبذر و على المالك اجرة عمل الزارع إن كان الغاصب به مالك الأرض.

18 / و إن كان له محل و اجاز يكون هو الطرف للمزارعة. / ظاهر كلامه وقوع العقد بين المالك و العامل مع اشتراط البذر على العامل فمع غصبه البذر يصحّ العقد بين مالك الأرض وبين صاحب البذر إذا

ص: 382

أذن صاحب البذر ولكن الظاهر عدم صحّته بالإذن لانّ المجيز لم يكن طرفاً للعقد حتى يجيز و تكون الحصّة له.

20 / فيكفي فيهما مجرّد التراضى. مع تحقّق مبرز للانشاء من قعل او قول.

20 / بل هي باقية على اشاعتها. / حكماً لا حقيقةً.

20 / وجهان أقولهما العدم. / لا قوّة فيه لو لم يكن خلافه أقوى لانّ الفرض انّ صحّة هذه المعاملة من جهة أنها على القاعدة و أنّها معاملة عقلائيّة.

22 / و هو الاقوى. / بناءً على حصول الشركة بنثر البذر و لو بالاشتراط أو بالتعارف.

23 / فالظاهر التحالف. / بل الظاهر انه ليس من باب التحالف إذا كان مرجع اختلافهم الى الزيادة و النقيصة و عليه يقدم قول مدّعى الأقلّ.

ص: 383

25 / فالمرجع التحالف ايضاً. / بل الظاهر عدم كونه من التحالف ايضاً إنّما على المدعي الإثبات بالبيّنة و هو صاحب الأرض و مع عدمها اليمين على المنكر. نعم يبقى الإشكال في ثبوت الأجرة للأرض و لا يبعد عدم ثبوتها.

25 / و جواز أمره بالإزالة وجهان. / قد تقدّم ما يتعلّق بذلك في مسألة 6.

مسائل متفرّقة

الأُولى / فالظاهر ضمانه التفاوت. / هذا إذا قصّر العامل بعد ظهور الربح و الّا فلا ضمان.

السابعة / فالأحوط الترك. / لا يترك.

الثامنة / بل لا بأس به قبل ظهوره ايضاً. / مشکل فلا يترك الاحتياط. نعم لو كان مع الضميمة لا يكون فيه بأس.

كتاب المُساقات

الثالث / عدم الحجر لسَفَهٍ أو فلس. / يختصّ اعتبار عدم الفلس للمالك دون العامل.

ص: 384

التاسع / نعم لا يبعد جواز ان يجعل لأحدهما. / لا يخلو عن اشكال فيه و في الصورتين التاليتين فالأحوط تركه فيها.

6 / على الفسلان الغير المغروسة. / لا يخلو عن اشكال بل منع فعليه يحتاج الى عقد جديد بعد الغرس.

10 / أقواهما الأوّل. / بل الثاني.

11 / و إن لم يمكن فله الفسخ. / الظاهر انّ له ذلك و إن أمكن له الإجبار.

11 / أقواهما ذلك. / في القوّة نظر لو لم يكن خلافه أقوى و كذا في سائر العقود.

12 / لا يبعد الأوّل. / بل هو بعيد كاشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة.

13 / أو الأداء من الثمر. / فيه اشكال بل منع لأنّه لا يصح تمليك المعدوم و منه يظهر الحال فى الفرع الآتى.

ص: 385

13 / و الاقوى الأوّل. / بل الثاني.

15 / الّا إذا كان الجهل بهما موجباً للغَرَر. / غرراً لا تتحمّله المُساقاة المبنيّة على الجهل.

17 / أقواهما الصحّة. / محلّ تأمّل و اشكال و إن قلنا في مثله في الإجارة بالصحة لوجود الفرق بينهما.

19 / و الاقوى عدم السقوط مطلقا. / لا يبعد القول بالسقوط مطلقا لأنّ بناء العقلاء في أمثال هذه الشروط هو الإلتزام بها مع البناء على السلامة خصوصاً إذا كان الشرط على المالك لنفع العامل. نعم مع التصريح أو وجود القرينة على الإطلاق لا يسقط ثم مع عدم خروج الزرع. أصلاً يحتمل عدم صحّة العقد من أصله فضلاً عن شرطه لأنّ حقيقتها هى المشاركة في الثمرة فمع عدمها لا وجه للقول بالصحّة.

ص: 386

20 / و الاقوى الأوّل. / و الاحوط أن يجعل على نحو الشرط.

22 / بل قبل الظهور ايضاً. / فيه اشكال و لو بالضميمة لعدم دليل على تمليك المعدوم في المورد.

23 / الّا إذا كان عالماً بالبطلان. / بل و إن كان عالماً بالبطلان لأنّ العلم به لا يوجب بتبرّع العامل بعمله الّا فيما إذا اشترط كون تمام الفائدة للمالك.

26 / أو المقاصة من ماله أو استيجار المالك عنه. / مشکل جدّاً لعدم الدليل على التقاصّ من ماله فى احقاق الحقوق و كذا على استيجار المالك عنه.

27 / فی غیر قصد التبرّع عنه ايضاً. / لا يخلو عن اشكال فيما لم يصدر من العامل عمل اصلاً و اشكل منه ما لو قصد التبرّع من المالك.

28 / و عليه اجرة المثل. / فى ثبوت اجرة المثل على المالك اشكال بل منع لعدم إتيانه العمل بأمر المالك لأنّه لم يقع العقد على

ص: 387

هذا المقدار من العمل. نعم الاحوط هو التصالح.

28 / يكون للعامل حصّته. / فيه منع بل حكمه حكم الفسخ قبل الظهور و انه للمالك و إن كان الاحوط ايضاً التصالح.

29 / كما لا يبعد. / قد مرّ الإشكال فيه.

30 / و العامل بتمامه. / في رجوعه على العامل بتمامه اشکال.

30 /و قيل إنّ المالك مخيّر. / و هو الوجه.

30 / و يحتمل في أصل المسألة. / لكنّه ضعيف لعدم الغرور.

33 / لا يبعد صحّته. / بل يبعد.

33 / فان المعاملة تبطل من حينه. / لا يخلو من اشكال لاحتمال بطلانها من أصله فحينئذ لا يستحق أجرة مثل عمله فلا ثمرة بين القولين و منه

ص: 388

يظهر الحال في الفرع الثاني و الثالث.

36 / قالوا المغارسة باطلةٌ. / و قولهم هو الاقوى.

36 / إن كان جاهلاً. / لا فرق بين العلم و الجهل و كذا في اجرة الأرض.

36 / و من الغريب ما / أقول: بعد الغضّ عن استلزامه الدور حيث توجّه بذلك في المسالك و أجاب عنه أنّ ما اختاره هو الحق لأنّ الفرض انّ غرسه كان بإذن فعليه لابدّ ان يقوّم الأشجار باقياً بالأجرة و مستحقاً للقلع بالأرش و قيمته مقلوعاً و يدفع التفاوت للعامل.

يحمل فعلهما على الصحّة. / و الحمل على الصحّة في أمثال المقام (من دوران الأمر بين عنوانين أحدهما الصحيح و الآخر فاسد) مشکل و قد تقدم من الماتن. الاشكال فى مسألة 24 من المضاربة.

ص: 389

کتاب الضمان

اشارة

الثاني / بل یکفی رضی المضمون له سابقاً أو لاحقاً. / و هذا و ان كان لا يخلو عن قوّة الّا أنّه خلاف الاحتياط.

الثاني / فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان. / بل و لو استلزم ذلك، فانّ التكليف لا يرتبط بالوضع.

الخامس / لكن لا ينفع اذنه فى جواز الرجوع عليه. / هذا في السفيه امّا في المفلّس فلا فانّه ينفع في الرجوع عليه مطلقا بعد فكّ الحجر و قبله بمقدار نصیب المضمون له فقط.

السابع / بطل على المشهور. / و هو الاحوط لو لم يكن اقوى.

السابع / يمكن أن يقال بإمكان تحقّق الضمان. / هذا أقرب بمعنى تعهّد الوفاء على تقدير عدم الوفاء فالتعهّد فعلىّ و الوفاء معلّق.

الثامن / و إن لم يكن من الضمان المصطلح. / بل بمعنى كون المال. في عهدته على ما يأتى فى مسألة 38 و تقدم منا الإشارة إليه في الشرط السابع.

ص: 390

التاسع / انه يكون داخلاً في كلا العنوانين. / لا يخفى ما فيه من الضعف و الفتور لتغاير عنوان الحوالة و الضمان حقيقة لانّ الضمان معاملة بين الداين و الضامن و الحوالة معاملة بين المديون و الداين فعليه يعتبر شرائط العقد و الإيجاب و القبول بين الطرفين المعتبرين فيهما.

العاشر / صحّ لأنّه متعيّن واقعاً. / مع قبول المضمون له لاعتباره في الضمان و كذا في الفرع الآتي.

2 / و يمكن الحكم في بصحّته حينئذ. / و هو قريب على معنى أشرنا إليه الشرط السابع من تعهّد الوفاء

3 / و يمكن أن يقال. / و هو ممنوع الّا أن يكون عليه قرينةٌ.

4 / وجهان. / أقويهما العدم.

5 / يجوز اشتراط الخيار. / جوازه في غاية الإشكال بل الاظهر عدمه. نعم يجوز اشتراط نحو الخياطة الّا ان التخلّف عنه لا يوجب الخيار.

ص: 391

13 / و ظاهرهم هو الوجه الأوّل. / و هو المنصور.

14 / وجهان. / أو جههما الثانى.

15 / و هو مشكل. / لا اشكال فيه مع كون الحكم على القاعدة و خبر الصلح مطلق يشمل المورد ايضاً.

16 / كما هو ظاهر المشهور. / و هو المنصور.

17 / أو يتقاصان. / لا موقع للتقاصّ بعد كون المقام من التهاتر.

20 / و كذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه. / لا يخلو عن اشكال بل منع الّا أن يكون معناه الالتزام بشيء زائد على الدين مجاناً و إذن لا يكون من الضمان بشيء بل يكون صرف تكليف.

21 / بغیر جنس الدين. / لا يخلو عن اشكال بل منع. نعم يصحّ ذلك في مقام الوفاء.

ص: 392

22 / فيرهن بعد الضمان. / فلو خالف و لم يرهن فقد عصى و لا خيار لتخلّف الشرط لما تقدم من الإشكال فيه في مسألة 5 فمرجع هذا الشرط الى مجرد الحكم التكليفى المحض و وجوب الوفاء على المشروط عليه.

23 / لكنّه لا يخلو عن اشکال. / الظاهر عدم الإشكال في الإنفكاك.

24 / على وجه التقييد. / تصوّر الاشتراط على وجه التقييد غير معقول فينحصر الاشتراط على الوجه الثانى و لا يترتّب عليه الخيار على ما أشرنا إليه في مسألة 22.

26 / وجوه أقويها الأخير. / بل الاقوى هو الأوّل يعني بطلان الضمان إذا لم يكن الضمان من ضمان المجموع و الّا فلابدّ من التقسيط حينئذ.

27 / فالظاهر التقسيط. / لا يبعد أن يقال انه مع الإطلاق يحتسب عن نفسه وفاء لما في ذمّته أصلاً حيث ان الوفاء عن الغير

ص: 393

يحتاج الى قصد الخصوصية حتى يترتّب عليه أثره من الرجوع اليه و نحوه و هكذا الحال فى غير المقام.

31 / يجوز أن يضمن عنه بالوفاء. / لا يخلو عن اشكال. نعم لا اشكال إذا كان صِرف تعهد من دون عقد ضمان و انتقال دين من ذمّة المديون الى ذمّته و عليه يصحّ في الفرع الثاني ايضاً.

32 / جاز أن یضمن عنه ضامن. / ضمان اذنىّ لا تبرّعى لانّ التبرّع فى العبادات المالية لا يسقط التكليفَ عنه على ما مرّ في كتاب الزكاة.

32 / على اشكال. / بل منع و ان قلنا بجوازه للحاكم.

35 / ولكن لا يبعد صحّته. / بل يبعد في الضمان بمعناه الإصطلاحي.

35 / لا يخلو عن اشکال. / بل لا اشكال في عدم الصحّة.

37 / و الاقوى وفاقاً لجماعة الجواز. / بل الاقوى هو عدم الجواز في الضمان بمعناه المصطلح. نعم لا بأس به بمعنى التعهد و الالتزام على

ص: 394

ما يأتى فى المسألة القادمة.

38 / و الاقوى الجواز. / بنحو ما أفاده أخيراً بقوله: انه ليس من الضمان المصطلح و هو المراد بقوله: سواء كان المراد ضمانه بمعنى التزام ردّها عيناً و مثلها أو قيمتها على فرض التلف و على كلّ حال الضمان في المقام هو صرف التعهد و الالتزام لا انتقال شيء الى الذمّة و هو بهذا المعنى صحيح و أمر عقلائيّ.

39 / قيل و هذا مستثنى. / لا معنى للاستثناء بعد فرض كون الضمان بمعنى التهد و الالتزام.

39 / لم يلزم الضامن. / بل يلزمه مع شمول اطلاق كلامه و لا يخفى ان الضمان هنا بمعنى التعهد و الالتزام بالتدارك على ما تقدم منّا مراراً فعليه يتّضح حال الفروعات الآتية، نعم يشكل الأمر فى الأرش حتى في الضمان بمعنى التعهّد و الالتزام لأنّ التعهد انما يتحقّق بشيء ،محقّق، و الأرش ليس كذلك حيث انه يتحقّق بعد اختيار

ص: 395

الأرش و المطالبة به و ان احتمل شموله له ايضاً كما صرّح به السيد الأستاذ في الحاشية.

41 / الاقوى وفاقاً للشهيدين. / و هذا هو الصحيح بمعنى التعهّد و الالتزام بجبران الخسارة و هذا غير الأرش المفروض في مسألة 39 حيث انه انما يحدث بعد اختياره الارش دون المقام لأنّه يتحقّق في المقام بنفس القلع فكم فرق بينهما.

41 / و يمكن أن يقال. / لكنّه بعيد و كذا مع الشرط لعدم تحقّق التأكيد لانّ الثابت بالشرط هو صرف التكليف و هو لا يؤكّد الوضع یعنى اشتغال الذمّة.

42 / صحّ بلا خلاف بينهم. / في كونه من الضمان بالمعنى المصطلح تأمّلاً لعلّه في باب تعهّد الخسارة.

تتمّة

1 / فالقول قول الضمون عنه. / الّا إذا كان مسبوقاً بالإعسار.

ص: 396

كتاب الحوالة

و المحال عليه. / لا يعتبر هذه الشروط فى المحال عليه الّا إذا كانت الحوالة على البرى.

و عدم الحجر بالسَّفَه. / الصواب بدل بالسفه «بالفلس».

أحدها / و يحتمل أن يقال يعتبر قبوله ايضاً. / بل يقوى إذا كانت الحوالة على البرى أو بغير الجنس. نعم لا يعتبر فيه ما يعتبر في القبول من الموالات و نحوها.

احدها / ولكن الذى يقوى عندي. / بل الاقوى كونها عقداً و كذا الضمان و الوكالة. نعم لا يبعد عدم اعتبار اللفظ و الموالات كما هو مرسوم في الحوالة بالكتابة و الرسالة مع بقاء الالتزام الى حين وصول الكتابة. ثم ان الفرق بين الإذن و الوكالة جوهرى حيث ان الموكّل يعطى السلطنة على الوكيل و ليس كذلك في الإذن و لهما آثار «ليس لذكرها مجال» منها ارتفاع الوكالة بفسخ الوكيل بخلاف الإذن لأنّه غير قابل للرفع من قبل المأذون.

ص: 397

الثانى / لكن الأقوى عدم اعتباره. / فى القوّة ،نظر، فلا يترك الاحتياط.

الثالث / من غير نظر الى الحق الذي له عليه. / بل لا يعتبر رضاء المحال عليه فيه ايضاً لأنّه ينطبق على الدين الذي في ذمّته قهراً. نعم لو احاله عليه بمثل ما عليه مقيّداً بكونها من غير ما في ذمّته فلا ينبغى الإشكال في بقاء ذمّة المحال عليه مشغولة بما كان عليه اولاً و حينئذ يحتاج الى قبول المحال عليه لأنّه من الحوالة على البرىّ الّا انه خارج عن محل الكلام ظاهراً.

الرابع / هذا ما هو المشهور. / و هو المنصور.

الخامس / على النحو الواجب التخييرى. / فيه منع لعدم الفرق بينها و بين الصورة الّتي صرّح ببطلانها و أمّا فرض التساوى بين الدينين فلعله لا وجه له لأنّه خارج عن محلّ البحث مع أنّه يصحّ ذلك في الفرض السابق ايضاً.

ص: 398

4 / يسقط الخيار للإنصراف على اشکال. / الاظهر عدم سقوط الخيار لانّه لا وجه للإنصراف و كذا الأمر مع وجود المتبرّع.

10 / و الاقوى حصول الشغل. / بل الاقوى عدم اشتغال ذمّة المحيل للمحال عليه الّا بعد الأداء و بمقداره حذو ما مرّ في الضمان.

14 / و فيه منع الظهور المذكور. / لا يخلو منعه عن الإشكال بل عن التعسّف لانّ فى ظهور قول المديون لداينه أحلّت ما في ذمّتى الى ذمّة فلان فى الحوالة لا كلام فيه بل لا معنى للوكالة في مثل المقام.

كتاب النّكاح

اشارة

6 / و منها إيقاعه في أحد أيّام المنحوسة. / لم أجد عليه دليل مع ما تفحّصت اجمالاً. نعم ورد روايات على نُحوسة نفس الأيّام كما في الحدائق و غیره.

26 / بل لا يبعد جواز النظر الى سائر جسدها. /

ص: 399

بل يبعد فالأحوط وجوباً تركه.

27 / و هو مشكل. / و لعلّه من ناحية سند الخبر الدالّ عليه الّا انّ الظاهر عدم الإشكال فيه حيث انّ الخبر من الموثّق.

28 / لاحتمال كون المراد من نسائهنّ الجوارى. / بل لاحتمال كون المراد من نسائهنّ الأقرباء فيكون قيداً غالبيّاً فلا يدلّ على الحرمة فى غيرها و ان أبى عن ذلك فتحمل على الحرائر و ذلك بقرينة قوله تعالى: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ».

31 / الاحوط المنع مطلقا. / الظاهر جواز نظرها الى وجه الرجل و يديه و رأسه و ركبته و قدميه من غير تلذّذ و ريبة.

32 / ما عدا العورة. / الظاهر ان المراد من العورة في المقام هو ما بين السرّة و الرّكبة لتفسيرها به فى بعض الروايات.

35 / فالأقوى عدم الجواز. / بل الاحوط.

40 /

ص: 400

نعم لا بأس بها من وراء الثوب. / مع عدم التلذّذ و الريبة و لا يغمز كفّها كما في الخبر.

43 / لا بأس بدخول الوالد على ابنه بغیر اذنه. / فى اطلاقه تأمّل.

50 / فليس التخصيص في المقام من قبيل. / بل التخصيص على التحقيق يوجب التنويع فعليه يكون التمسك بالعام من باب التمسّك به في الشبهة المصداقيّة و أمّا التمسّك بالعام بعد استصحاب عدم المخصّص باستصحاب العدم الأزلي كما قيل فهو مبنىّ على القول بالإستصحاب العدم الأزلي الّا انه لا نقول به. نعم قد يدّعى ان المستفاد من الأدلّة هو حرمة النظر الى الغير الّا ما خرج بالدليل فعليه لا يجوز النظر في المقام لعدم الدليل على الإخراج الّا ان اثباته مشکل و حينئذ يكون الحكم بوجوب الإجتناب مبنيّاً على الاحتياط. نعم في مثل الشك في الزوجية و الرضاع لا بأس باستصحاب العدم النعتى فيهما.

ص: 401

50 / و الاظهر الاوّل. / بل الثاني.

51 / مع العلم بتعمّد النساء في النظر. / ظاهر العبارة وجوب تستّر العورة مع العلم بتعمّد النساء فعليه يكون فيه التعمّد مستدركاً لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان الناظر متعمّداً فى النظر أم لا. و سواء كان مماثلاً أو غير مماثل و سواء كان من مصاديق الإعانة على الإثم أم لا بل لا يبعد وجوب الستر إذا كانت معرضاً للنظر، نعم لو كان مراد الماتن انه يجب على الرجل ستر بدنه غیر عورته عن النساء فليس على وجوبه دليل الّا الإعانة فهى انما تحرم مع قصده لا مطلقا فمع علمه أنّ النساء يتلذّذن بالنظر الى بدنه لا يجب عليه الستر الّا مع قصده ذلك منهنّ.

52 / الاحوط الحُرمة. / بل الاقوى الجواز.

فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول

4 / و في حرمة البنت و الأمّ. /

ص: 402

اعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأُمّ انما يفرض فى مثل ما لو ملك الأُمّ و البنت فانّه إذا وطأ البنت و لو في دُبُرها يحرم عليه الأُمّ.

4 / نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً اشکال. / لا يعبد كفاية مطلق الدخول و قد ورد في الخبر حتى يذوق عيلتها و المراد استلذاذ الرجل منها و هو يتحقّق بدون الإنزال و بغير القُبُل.

4 / و كذا في الوطى الواجب. / الاظهر عدم كفاية الوطي في الدُبُر فيه و في الرجوع في الإيلاء.

5 / يتحقّق الحنث بوطيها دُبُراً. / في أمثال المقام يرجع الى قصد الحالف. نعم لو قصد المفهوم من الوطى صحّ ما ذكره الّا انه لا يتحقّق فى الخارج أو يندُر.

7 / و المتمتّع بها و لا الشابّة و لا الشائبة. / الحكم فى المتمتّع بها و الشائبة و المسافر مبنى على الاحتياط بل لا يبعد عدم وجوبه على المسافر مطلقا.

ص: 403

7 / و فيكفاية الوطى في الدُبُر اشكال. / تقدم منّا انه لا يكفى، نعم الظاهر كفاية الدخول و ان لم ينزل و لا وجه للإنصراف.

فصل 2

2 / عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها. / و هو الاظهر.

4 / و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال حيث انّ الجناية حاصلة بمشاركتها فعليه تكون النصوص الواردة في الزوجة الدالّة على عدم شيء على الزوج على القاعدة.

8 / لاستصحاب الحرمة السابقة. / بل لاستصحاب عدم البلوغ فعليه يترتّب عليه جميع الآثار منها الحرمة الأبديّة على القول بها.

10 / اشکال. / الاظهر عدم السقوط.

فصل 3 لا يجوز في العقد الدائم

4 /

ص: 404

و ربّما قيل بوجوب الصبر. / و هو الاحوط فلا يترك.

4 / لورود النص فيه. / النص انما ورد بالجواز من حيث الجمع بين الأُختين و أمّا من حيث تزويج الخامسة فلم يرد فيه نقصّ.

فصل «4» لا يجوز التزويج في عدّة الغير

1 / أو أمّها. / ذكر الأُمّ من سبق القلم لانّ أُمّ الزوجة محرّمة ابداً و عقدها في العدّة لا تأثير له في التحريم.

1 / و الاحوط الإلحاق فى التحريم. / بل الاظهر عدم الإلحاق ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

2 / فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال و الوجه فيه هو عدم انتسابه الى الموكّل لبطلان الوكالة في المعيّنة.

3 / و لكن في إيجابه التحريم الأبدى اشکال. /

ص: 405

و لا يبعد إيجابه التحريم الأبدى ايضاً فلا يترك الاحتياط.

5 / فالظاهر قبول قولها. / بل الظاهر عدم قبول قولها في مثل المورد. نعم لو اخبرت بذلك قبل الدخول يلزم عليه الفحص و السؤال كلّ ذلك لصحيحة أبي بصير.

7 / حرمتا عليه في الظاهر. / هذا مسلّم الّا انه في البين علم اجمالی آخر و هو العلم بأنّ واحداً منهما زوجته يجب وطئها في أربعة أشهر فحينئذ لابدّ من طلاقهما ليتخلّص عن المخالفة القطعيّة.

9 / و لو تزوجّها مع الجهل لم تحرم. / و إن كانت الزوجة عالمةً بالحال على الأظهر.

12 / المشهور على الثانى و هو الاحوط. / هذا إذا لم تكن الأُولى عدّة وفاة و الّا الاقوى فيها التعدّد لأنّه لا معارض لما دلّ عليه فيها و الاحوط ايضاً التعدّد فيما لو دخلت عدّة الوفاة على عدّة وطىء الشّبهة.

ص: 406

12 / وجهان لا يبعد الجواز. / بل يبعد لصدق العدّة فيترتّب عليها حكمها لاطلاق الدليل.

12 / لانصراف اخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال لعدم وجه للإنصراف.

17 / و الاحوط الأُولى. / لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني.

17 / نعم الاحوط ترك تزويج المشهورة. / لا يترك هذا الاحتياط.

19 / فلا يجوز له نكاحها. / على الاحوط.

19 / فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة. / هذا إذا لم يكن عقد في البين و الّا محرّم عليه كما تقدّم في المسألة التاسعة.

20 / حرمت عليه ابداً. / على الاحوط.

21 /

ص: 407

و لو بعض الحشفة. / على الاحوط في بعضها.

21 / و إن كان ذلك بعد التزويج. / لكن الاقوى خلافه. نعم إذا طلّقها ثمّ أراد تزويجها جديداً فعدم الجواز لا يخلو عن قوّة.

21 / و الظاهر عدم الفرق. / لا يخلو عن اشكال.

فصل «5» من المحرّمات الأبديّة

1 / و الاحوط ذلك. / لا بأس بترك الاحتياط.

3 / هل یوجب التحريم او لا، الظاهر ذلك. / بل الظاهر خلافه ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط.

4 / بطل و حرمت عليه ابداً. / ما لم ينكشف الخلاف.

5 / و من معاملته معاملة الصحيح. / هذا هو الاقوى في الإفساد بالجماع و نحوه و أمّا الإفساد بترك اعماله فهو الاحوط.

ص: 408

8 / الاحوط العدم و لو على القول بالنقل. / الظاهر انّ له ذلك و لو على القول بالكشف لانّ التزويج حينئذ لا يكون فى الإحرام.

فصل «6» فى المحرّمات بالمصاهرة

11 / الظاهر ان حكم اقتران العقدين. / لا يخلو عن اشكال نعم هو أحوط.

14 / وجهان. / أقويهما الاوّل و أحوطهما الثانى.

19 / و هل له اجبارهما فى الإذن وجهان. / في احتمال حصول الإذن بالإجبار تعسّفٌ لأنّه لا يحصل الإذن و الرضا بالإجبار.

19 / فالظاهر الصحّة و إن أظھرتا الكراهة. / الظاهر عدم الصحّة مع اظهار الكراهة نعم لا يبعد الصحّة مع عدم الإظهار.

24 / ثم أسلم على وجه. / قوى.

28 / بل قبله ايضاً على الاقوى./

ص: 409

فى القوّة نظر، و لا ينبغي ترك الاحتياط.

28 / الّا انّ الاحتياط فيه لا يترك. / لا بأس بتركه الّا فيما أراد التزويج بها ثانياً بعد طلاقها.

28 / بل لعلّه لا يخلو من قوّة. / القوّة ممنوعة فيه و في الوطى بالشبهة. نعم هو أحوط و لا يترك.

33 / و لا بين كونه في حال النوم. / لا يخلو عن اشكال فيه و في الفرعين القادمين.

33 / بل لو زنى بالميتة. / الظاهر فيه و في ما بعده عدم النشر.

35 / فإن قلنا بالكشف الحقيقي. / لا يبعد أن يقال يقال بعدم صحّة الإجازة حتى الكشف الحقيقى فانّ الزنا مفوّت لمحل الإجازة.

38 / و إن كان هو الاحوط. / لا يترك في خصوص اللمس بشهوة.

42 / و هو الاحوط. / لا يترك.

ص: 410

43 / دفعاً لضرر الصبر. / بل لوقوعه بين المحذورين لانّه يعلم اجمالاً بلزوم مقاربته لاحديهما في كلّ أربعة أشهر مرّة و أمّا التمسّك بالآية فلا وجه له لانها غير مربوطة بالمقام.

43 / لكن ذكر بعضهم. / ما ذكره هذا البعض هو الاقوى و ينقسم عليهما النصف في فرض عدم الدخول و كذا النفقة و مع الدخول بهما ينّصف بينهما مجموع المهرين (المسمّى و مهر المِثل) و مع الدخول بأحدهما ينصّف بينهما أحد المهرين لقاعدة العدل و الإنصاف.

44 / و ربّما يقال بكونه مخيّراً. / و هو الاظهر لصحيحة جميل مع عدم وجه لحملها على التخيير بالعقد الجديد و إن كان مراعات الاحتياط اولى بطلاق زوجته في الواقع ثم يختار أحديهما بعقد جديد و لا يترك هذا الاحتياط فى

ص: 411

صورة التوكيل و الشّك.

49 / خصوصاً في صورة كون الشبهة. / لا وجه للخصوصيّة مع اطلاق صحيحة زرارة ثم انّ الصحيحة انما تدلّ على ترك و طى الأُخت الّتى هى زوجته مع و طى أُختها المدلّسة في مدّة عدة و طى الشبهة فليعمل بها فى موردها.

50 / من طرف الأُمّ. / فيه تأمّل لشمول قوله علیه السلام لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من وُلد فاطمة علیها السلام.

50 / و إن كان النصّ الوارد في المنع صحيحاً. / فيه تأمّل و اشكال، بل لم يثبت صحّة النصّ لمكان محمد بن على ما جيلويه في السند.

فصل في العقد و أحكامه

1 / و يشترط العربيّة على الاحوط. / و ان لم يدلّ عليها دليل فلا ينبغي تركها.

1 / و كذا الاحوط ان يكون الإيجاب. / لو لم يكن اقوى لانّها كالمتاع تجعل نفسها تحت سُلطة المرء بأعلى ثمن فعليه يكون الإيجاب منها و القبول

ص: 412

منه ثم ان الاحوط تقديم الزوج على الزوجة فى الايجاب كما في قوله تعالى «زَوَّجْنَاكَها» و قوله تعالی «أنكحتك احدى ابنتيى»

1 / و إن كان الاحوط خلافه. / لا يترك.

2 / و بالإشارة. / مع تحرّك لسانه كما يُستفاد من الخبر.

5 / يكفى على الاقوى فى الإيجاب لفظ «نعم». / فى أصل تحقّق القبول بلفظ «نعم» لعلّه لا اشكال فيه و في الخبر اتزوجك متعة فإذا قالت «نعم» فقد رضيت فهي اِمرأتك و أمّا فى مثل ما ذكره الماتن فعدم الكفاية هو الاقوى لانّ «نعم» جواباً عن الإستفهام يكون اخباراً فلا يتمشّى منه الإنشاء الّا مجازاً.

9 / يشترط الموالات. / فيه تأمّل. نعم اعتباره موافق للاحتياط.

ص: 413

12 / يمكن التمسّك بأصالة عدم التأثير. / لا وجه لاجرائها مع فرض الاحتياط اللازم ثم ان اجراء هذه الأصول من وظائف المجتهد المتفحّص الجازم بجريانها دون العامي.

13 / و لا بأس بالعمل بها. / بل فيه بأس مع اعراض المشهور خصوصاً إذا كان سكرها بحيث لا التفات لها الى مقالها.

17 / فالأقوى البطلان. / فيه تأمّل. فلا يترك الاحتياط بالطلاق ثم عقدها.

19 / فالقول قول مدّعى الصحّة. / الرجوع الى أصالة الصحّة في أمثال المقام، مما يكون الشك فيه في أركان العقد مشكل، بل ممنوع على ما قرّر في الأصول و الأصل الجارى فى المقام هو أصالة عدم وقوع العقد على المعين.

19 / الّا ان اعراض المشهور. / الإعراض غير ثابت بل المشهور بين من تعرّض للمسألة هو ما تضمّنه الرواية و لا بأس بالعمل بها و إن كان الاحتياط حسناً في كلّ حال.

ص: 414

فصل في مسائل متفرّقة

الأُولى / المشهور على أنّه باطل. / و هو الصحيح لانّ مرجع اشتراط الخيار هو تحديد الزوجية بما قبل الفسخ و هو ينافي قصد عقد الدائم و المؤجّل الى أجل معيّن فيسفد الشرط و يسرى الى العقد و الوجه في ذلك هو ان الدوام ركن في العقد فيفسد بفساده.

الأُولى / ولكن لابدّ من تعيين مدّته. / بأن لا يكون فيه إبهام و أمّا لو اشترط الخيار فيه الى آخر عمره فالظاهر الصحّة.

الأُولى / مشکل. / بل ممنوع.

الثالثة / نعم له مع عدمها على كلّ منهما اليمين. / الظاهر انه ليس له أحلافهما، اما الزوج فلعدم علمه بالحال حتى يحلف؛ أمّا الزوجة فلانّ اعترافها بالزوجيّة للمدّعي لا يفيد فلا يكون لحلفها ايضاً فائدة و أثر مع انّ هذا هو الظاهر من جملة الأخبار منها مكاتبة الحسين بن سعيد: «هي امرأته الّا ان يقيم البيّنة» فانّ الظاهر منها

ص: 415

انحصار الحكم بالبيّنة و مما ذكرنا يظهر النظر في ما فرّعه.

الرابعة / و حلفت بقیت على زوجيّتها. / قد تقدّم انه لا يتوجّه عليها اليمين بعد التزويج كما هو المفروض و كذا الحال في اليمين المردودة.

الخامسة / لكن العملَ بها حتى في موردها مشكل. / لا بأس بالعمل بها في موردها و قد عمل الأصحاب بها و انّما الاشكال في التعدّى.

فصل في أولياء العقد

2 / بدعوى ان المتبادر من البكر. / لا وجه للتبادر، نعم للإلحاق حكماً وجه وجيه كما هو ظاهر صحيحة الحلبى و غيرها، فلا يترك الاحتياط.

2 / و مراعات الاحتياط اولی. / بل لازم.

5 / بل يشكل الصحّة. / الظاهر عدم الإشكال في الصحّة مع عدم المفسدة، و إن كان الأولى بل الاحوط مراعات الأصلح.

ص: 416

8 / فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات. / ادّعاء الظهور مشكل نعم هو أحوط.

9 / و كذا ان جهل التاريخان. / لا يخلو تقديم عقد الجد مع احتمال سبق عقد الاب عليه عن اشكال فيعامل حينئذ معاملة المرأة المعلوم كونها زوجة لأحد رجلين من الاحتياط بالطلاق أو القرعة كما يقول بها بعض فيأمثال المقام.

9 / و الاحوط مراعات الاحتياط. / لا يترك.

9 / أوجههما الثانى. / لا يخلو عن تأمّل و اشكال.

10 / أوجههما الأوّل. / فيه تأمّل.

10 / و هل له اسقاطه أم لا مشكل. / الظاهر أنه لا اشكال في عدم جواز الإسقاط على فرض عدم المصلحة.

10 / وجهان أوجههما ذلك. / بل الأوجه عدمه مع فرض صحّة العقد لعدم المفسدة، نعم مع المفسدة يكون العقد من الولىّ

ص: 417

فضوليّاً.

12 / للوصيّ ان يتزوّج المجنون. / الاحوط فيه و في الصفير اعتبار اذن الحاكم الشرعى.

17 / بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح. / و هو الاحوط سيّما في مورده و هو ان تكون في أهل بيت تكره ان يعلم بها أهل بيتها.

18 / نعم لا يصحّ الاجازة بعد الردّ. / فيه اشكال بل الاظهر صحّتها بعد الردّ فلا يترك الاحتياط.

20 / فرَضِيَ به لم يكف فى الإجازة. / إن كان مجرد رضى باطنى و أمّاً لو رضى به و أظهره فلا يبعد كفايته.

22 / فالظاهر انه من الفضولى. / ان لم يعدّ حضوره و سكونه و عدم اعتراضه اذناً عرفاً.

23 / بشكل صحّته بالإجازة. / الاقوى صحّته بها بل لا يبعد صحّته بها مع الردّ ايضاً و مع ذلك لا يترك الاحتياط.

25 / يشكل صحّته بالإجازة. / لا تبعد الصحّة بالإجازة مع كون الإمرأة معيّنة و لو قصداً.

ص: 418

26 / بل الاظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية. / و في الصورة الأُوى ايضاً.

27 / منه أو من المولىّ عليه اشکال. / الاظهر فيه الصحّة و اللزوم لكونه وليّاً فى الواقع فيكون مثل الفرع الأوّل و هذا بخلافه في الفرع الثاني لعدم تحقّق الوكالة فيه ما دام لم يقبلها على الاظهر نعم يصحّ العقد مع الإجازة فى هذه الصورة ايضاً.

28 / أقويها عدم الصحّة. / بل أقويها الصحّة مع ان في تصويره ما لا يخفى، نعم لو كان مرجع الفرض الى التعليق بأن قصد انشاء العقد معلّقاً على رضاه لا يبعد البطلان.

30 / و البنت. / و هو من سهو القلم لانّ البنت انّما يحرم بعد الدخول.

31 / ولكن الاحوط الأحلاف في الجميع. / لا يترك بالنسبة الى الإرث و الى أخذ المَهر في الزوجة.

ص: 419

32 / الّا مع فرض العلم بحصول الإجازة. / بل مع فرض العلم بحصولها ايضاً.

32 / ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك. / بل تكون الإجازة باطلة لعدم المحلّ لها.

35 / و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير. / و الاحوط طلاق الرجلين ثم تزويجها من شاء منهما او طلاق واحد منهما ثم عقد الآخر بعقد جديد و كذا الحال في الفروع الآتية.

كتاب الوصيّة

اشارة

1 / لا يحتاج الى القبول / بالنسبة الى موصى اليه اما المؤصى له فقد يحتاج اليه كما في البيع و نحوه.

1 / و يحتمل قوياً عدم اعتبار القبول / و هو الأظهر.

4 / ثم انهم ذكروا انه لو كان القبول بعد الردّ. / و هذا هو الاظهر و الفرق بينه و بين الردّ بعد موته واضح حيث ان الإلتزام فى الردّ حال الحياة باق و ليس كذلك في الردّ بعد موته فقبوله بعد موته يفيد فى الصحّة إذا كان الردّ

ص: 420

في حال حياته و أمّا الردّ في سائر العقود فلا يبعد عدم بطلانها به و عليه بناء العقلاء و أمّا الردّ في الفضولي فقد تقدّم في آخر النكاح احتمال عدم بطلانه به.

5 / لانّ مقتضى القاعدة الصحّة في البيع ايضاً. / هذا فيما يكون المقصود تمليك كلّ منهما مستقلاً بثمن معيّن اما في غيره فلا يكون مقتضى القاعدة الصحّة.

5 / لم يصحّ التبعيض. / لا يبعد الصحّة فيه ايضاً و لورثة الموصى الخيار من جهة التخلّف. نعم لو كان نظر الموصى بعنوان التقييد لا يبعد البطلان حينئذ.

أحدها / وجوه الشمول و عدمه. / الشمول هو الأوجه.

الثانى / وجوه. / أوجهها الثالث إذا كان موت الموصى بعد موت الموصى له و أمّا إذا كان موت الموصى قبل موت الموصى له فالثاني متعيّن.

ص: 421

الثالث / أوجهها الثاني. / هذا إذا كان موت الموصى له قبل موت الموصى و أمّا إذا انعكس فالمال ينتقل الى الوارث من الموصى له ثم ان الظاهر انّ المال ينقسم بينهم بحسب قسمة المواريث على كلا الفرضين. نعم يظهر الثمرة بين الفرضين فى أخذ الزوجة من الأرض و خروج ديون الميّت و وصاياه من الموصى به فيؤخذ على الأوّل دون الثاني.

الرابع / وجوه. / الأمر دائر بين الأوّلين و لعلّ الأقرب منهما هو الثانى لمكان خبر محمد بن قيس و ظهوره فيه.

الخامس / فهل ترث زوجته منها. / الاظهر أنها ترث على تفصيل مرّ في الأمر الثالث.

10 / الرابع الرشد فلا تصحّ وصيّة السفيه. / لا يخلو عن اشكال بل صحّة وصيّته لا تخلو عن قوّة كما عليه المشهور.

ص: 422

فصل في الموصى به

فصل / لانّ الكفار ايضاً مكلّفون بالفروع. / الظاهر بطلان وصيّتهم بالخمر و الخنزير و ان قلنا بأنّ الكفّار غير مكلّفين بالفروع.

فصل / احتمل صحّته إذا أجاز. / هذا هو الأظهر.

2 / بل و كذا ان اتّفق انه لم يوص. / و الظاهر فيه الصحّة و ليس فيه ما يخالف الشرع مع انه لم يوص بالزائد على الثلث.

2 / لأنّه يخرج من الأصل. / إذا كان الواجب ماليّاً دون مثل الصوم و الصلاة لانّه يخرج من الثلث.

5 / بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم. / هذا فى المعيّنة و أمّا فى غيرها كما أوصى بالنصف فالأظهر فيه السماع حتى مع الشك في صدق دعواهم الّا ان عليهم الإثبات.

ص: 423

الفهرس

في التقليد ... 3

فصل في المياه ... 8

فصل فى الماء الجارى ... 9

فصل: الرّاكد ... 9

فصل: ماء المطر ... 10

فصل: ماء الحمّام .. 11

فصل: ماء البئر ... 11

فصل: الماء المستعمل ... 12

فصل: في الماء المشكوك نجاسته ... 12

فصل النّجاسات ... 13

الرّابع: الميتة ... 14

الخامس: الدّم ... 16

السّادس و السّابع: الكلب و الخِنزير ... 16

الثّامن: الكافر ... 17

التّاسع: الخمر ... 17

الحادي عشر: عرق الجُنُب من الحرام ... 18

الثاني عشر ... 19

فصل: طريق ثبوت النجاسة ... 19

فصل: في كيفيّة تنجّس المتنجّسات ... 20

فصل: يشترط في صحّة الصلاة ... 21

فصل: إذا صلّي في النجس ... 24

فصل: فيما يعفى عنه في الصلاة ... 25

الثاني: ممّا يعفى ... 25

ص: 424

الثّالث: ممّا يعفى ... 26

الرّابع: المحمول المتنجّس ... 26

الخامس: ثوب المربّية ... 26

فصل: في المطهّرات ... 26

الثاني: من المطهّرات الأرض ... 30

الثالث من المطهرات الشمس ... 31

الرّابع: الإستحالة ... 32

الخامس: الانقلاب ... 32

السّادس: ذهاب الثُّلثين ... 32

السّابع: الإنتقال ... 33

الثامن: الإسلام ... 34

التاسع: التبعيّة ... 34

فصل: اذا علم نجاسة شيءٍ ... 35

فصل: في حكم الأواني ... 36

فصل: في احكام التّخلى ... 39

فصل: في الإستنجاء ... 40

فصل: في الإستبراء ... 41

فصل: فى موجبات الوضوء ... 41

فصل: فى غايات الوضوء ... 41

فصل: في الوضوات المستحبّة ... 43

فصل: في افعال الوضوء ... 45

فصل: فى شرائط الوضوء ... 49

فصل: في الجباير ... 58

فصل: في حكم دائم الحَدَث ... 63

فصل: في الأغسال ... 64

ص: 425

426

فصل: في غسل الجنابة ... 64

فصل: في ما يحرم على الجُنُب ... 65

فصل: غسل الجنابة مستحبّ نفسى ... 67

فصل: في مستحبّات غسل الجنابة ... 69

فصل: في الحيض ... 72

فصل: في حكم تجاوز الدّم عن العشرة ... 77

فصل: في أحكام الحائض ... 79

فصل: في الإستحاضة ... 81

فصل: في النّفاس ... 84

فصل: فى غسل مسّ الميّت ... 85

فصل: في احكام الأموات ... 87

فصل: فيما يتعلّق بالمحتضر ... 88

فصل: الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت ... 88

فصل: فى مراتب الأوليا ... 88

فصل: يجب في الغسل نيّة القربة ... 89

فصل: يجب المماثلة ... 89

فى موارد سقوط غسل الميّت ... 90

فصل: في كيفيّة غسل الميّت ... 92

فصل: في شرائط الغسل ... 93

فصل: في تكفين الميّت ... 93

فصل: في الحنوط ... 95

فصل: في الصلاة على الميّت ... 96

فصل: في كيفيّة صلاة الميّت ... 97

فصل في شرائط صلاة الميّت ... 97

فصل: في آداب الصلاة ... 98

ص: 426

فصل: في الدّفن ... 98

فصل: فى مكروهات الدّفن ... 99

فصل: في الأغسال المندوبة ... 102

فصل: في الأغسال المكانيّة ... 103

فصل: في الأغسال الفعليّة ... 103

فصل: في التيمّم ... 104

فصل: في بيان ما يصحّ التيمّم به ... 108

فصل: يشرط فيما يتمّم به ... 109

فصل: في كيفيّة التيمّم ... 111

فصل: في أحكام التيمّم ... 112

فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها ... 116

فصل: في أوقات اليوميّة ... 116

فصل: في أوقات الرّواتب ... 118

فصل: في أحكام الأوقات ... 120

فصل: في القبلة ... 121

فصل: فيما يستقبل له ... 122

فصل: في أحكام الخلل في القبلة ... 123

فصل: في السّتر ... 123

فصل: في شرائط لباس المصلّى ... 124

فصل: في مكان المصلّى ... 128

فصل: في مسجد الجبهة ... 132

فصل: في الأمكنة المكروهة ... 135

فصل: في بعض احكام المسجد ... 135

فصل: في الأذان و الأقامة ... 135

فصل: يشرط في الأذان و الأقامة امور ... 137

ص: 427

فصل: يستحب فيهما امور ... 137

فصل: في النيّة ... 137

فصل: في تكبيرة الإحرام ... 140

فصل: في القيام ... 141

فصل: في القرائة ... 145

فصل: في الركعة الثّالثة من المغرب و الأخيرتين ... 149

فصل: في مستحبات القرائة ... 150

فصل: في الرّكوع ... 151

فصل: في السجود ... 153

فصل: في مستحبّات السجود ... 157

فصل: في سائر أقسام السجود ... 157

فصل: في التشهد ... 158

فصل: في التسليم ... 158

فصل: في الترتيب ... 159

فصل: في الموالات ... 159

فصل: في القنوت ... 159

فصل: يستحبّ الصلاة على النّبى9 ... 160

فصل: في مبطلات الصلاة ... 160

فصل: لا يجوز قطع الصلاة ... 166

فصل: في صلاة الآيات ... 166

فصل: في صلاة القضاء ... 167

فصل: في صلاة الإستيجار ... 168

فصل: في قضاء الولىّ ... 172

فصل: في الجماعة ... 174

فصل: يشترط في الجماعة ... 177

ص: 428

فصل: في أحكام الجماعة ... 179

فصل: في شرائط إمام الجماعة ... 183

فصل: في مستحبّات الجماعة ... 185

و أمّا المكروهات ... 185

فصل: في الخلل ... 187

فصل: في الشّك ... 189

فصل: في الشّك في الرّكعات ... 190

فصل: في كيفيّة صلاة الاحتياط ... 193

فصل: في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة ... 195

فصل: في موجبات سجود السّهو ... 197

فصل: في الشّكوك الّتي لا اعتبار بها ... 199

ختامٌ فيه مسائل متفرّقة ... 200

فصل: جميع الصلوات المندوبة ... 209

فصل: في صلاة المسافر ... 209

فصل: في قواطع السفر ... 217

فصل: في أحكام صلاة المسافر ... 223

كتاب الصّوم ... 224

فصل: في النيّة ... 225

فصل: فيما يجب الإمساك عنه ... 228

فصل: المفطرات المذكورة ... 234

فصل: في كفارة الصوم ... 234

فصل: يجب القضاء دون الكفارة في موارد ... 236

فصل: في شرائط صحّة الصوم ... 238

فصل: في شرائط وجوب الصوم ... 238

فصل: وردت الرّخصة ... 239

ص: 429

فصل: في طرق ثبوت الهلال ... 239

فصل: في أحكام القضاء ... 241

فصل: فى صوم الكفّارة ... 243

فصل: أقسام الصوم أربعة ... 244

و أمّا المكروه منه ... 245

و أمّا المحظور منه ... 245

كتاب الإعتكاف ... 246

فصل: في أحكام الإعتكاف ... 250

كتاب الزكاة ... 251

فصل: في زكواة الأنعام ... 253

فصل: في زكاة النقدين ... 256

فصل: في زكواة الغلات الأربع ... 257

فصل: فيما يستحبّ فيه الزكاة ... 261

فصل: أصناف المستحقين للزكاة ... 261

فصل: في أوصاف المستحقين ... 265

فصل: في بقيّة أحكام الزكاة ... 266

فصل: في وقت وجوب اخراج الزكاة ... 267

فصل: الزكاة من العبادات ... 268

ختام فيه مسائل ... 269

فصل: في زكاة الفطرة و شرائط وجوبها ... 275

فصل: فيمن تجب عنه ... 276

فصل: فى جنسها و قدرها ... 277

فصل: في وقت وجوبها ... 278

فصل: في مصرفها ... 278

كتاب الخمس ... 280

ص: 430

فصل فيما يجب الخمس ... 280

فصل: في قسمة الخمس و مستحقه ... 292

فصل: من أركان الدين الحجّ ... 293

فصل: في شرائط وجوب حجّة الإسلام ... 293

الثالث الاستطاعة ... 294

فصل: فى الحجّ الواجب بالنّذر ... 312

فصل: في النيابة ... 319

فصل: في الوصيّة بالحجّ ... 323

فصل: في حجّ المندوب ... 327

فصل: في أقسام العمرة ... 327

فصل: في صورة حجّ التمتّع ... 329

فصل: في المواقيت ... 332

فصل: في أحكام المواقيت ... 334

فصل: في كيفيّة الإحرام ... 335

فصل: في أركانها ... 338

فصل: الإجارة من العقود اللّازمة ... 342

فصل: يملك المستأجر المنفعة ... 343

فصل: العين المستأجرة ... 346

فصل يكفى فى صحّته الإجارة ... 349

فصل لا يجوز إجارة الأرض ... 352

فصل: في التنازع ... 353

خاتمة فيها مسائل ... 354

كتاب المضاربة ... 357

مسائل ... 370

فصل: في أحكام الشركة ... 373

ص: 431

كتاب المُزارعة ... 377

مسائل متفرقة ... 384

كتاب المُساقات ... 384

كتاب الضمان ... 390

تتمّة ... 396

كتاب الحوالة ... 397

كتاب النكاح ... 399

فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول ... 402

فصل 2 ... 404

فصل 3 لا يجوز في العقد الدائم ... 404

فصل «4» لا يجوز التزويج في عدّة الغير ... 405

فصل «5» من المحرّمات الأبديّة ... 408

فصل «6» فى المحرّمات بالمصاهرة ... 409

فصل في العقد وأحكامه ... 412

فصل في مسائل متفرّقة ... 415

فصل فى أولياء العقد ... 416

كتاب الوصيّة ... 420

فصل في الموصى به ... 423

الفهرس ... 424

ص: 432

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.