أحكام القرآن المجلد 2

هوية الكتاب

المؤلف: أبي عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي

الناشر: دار الكتب العلميّة

الطبعة: 0

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1400 ه.ق

الصفحات: 246

المكتبة الإسلامية

أحكام القرآن

الجزء الثاني

للإمام المعظم والمجتهد المقدم

أبي عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي المتوفی سنة 204 ه

جمعه الإمام الكبير الحافظظ النحرير الفقيه الأصولي أبوبكر أحمد بن الحسين ابن علي بن عبداللّه بن موسی البيهقي النيسابوري صاحب السنن الكبری المتوفی سنة 458 ه رضي اللّه عنهما

عرف الكتاب وكتب تقدمته

العلامة المحدث الكبير صاحب الفضيلة الشيخ

محمد زاهد بن الحسين الكوثري

وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقاً

كتب هوامشه صاحب الفضيلة الشيخ

عبد الغني عبد الخالق

المدرس بكلية الشريعة الإسلامية

روجع علی النسخة المخطوطة الوحيدة المحفوظة

بدار الكتب الملكية المصرية تحت رقم 715 مجاميع طلعت

عني بنشره، وتصحيحة، ووقف علی طبع

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

المحرر رقمي : محمد مهدي ملك محمد

ص: 1

اشارة

ص: 2

«ما يؤثر عنه فى السّير والجهاد»

«ما يؤثر عنه فى السّير والجهاد (1) ، وغير ذلك»

(أنا) سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، [قال (2)] : «قال اللّه عزوجل : ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ : 51 - 56 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : خلق اللّه الخلق : لعبادته (3) ؛ ثم أبان (جلّ ثناؤه) : أنّ خيرته من خلقه : أنبياؤه (4) ؛ فقال تعالى : ( كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ؛ فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ ) (5) : ( مُبَشِّرِينَ ، وَمُنْذِرِينَ : 2 - 214 ) ؛ فجعل النبيين (صلى اللّه عليهم (6) وسلم) من أصفيائه - دون عباده - : بالأمانة على وحيه ، والقيام بحجّته فيهم.»

ص: 3


1- راجع ما ذكره فى الفتح (ج 6 ص 2) عن معنى ذلك : فهو مفيد.
2- كما فى أول كتاب الجزية من الأم (ج 4 ص 82 - 83). والزيادة عن الأم. وقد ذكر أكثر ما سيأتى ، فى السنن الكبرى (ج 9 ص3 - 5) : متفرقا ضمن بعض الأحاديث والآثار التي تدل على معناه وتؤيده ، أو تتصل به وتناسبه.
3- قال البيهقي فى السنن - بعد أن ذكر ذلك - : «يعنى : ما شاء من عباده ؛ أو : ليأمر من شاء منهم بعبادته ، ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.».
4- يحسن أن تراجع كتاب (أحاديث الأنبياء) من فتح الباري (ج 6 ص 227) : فهو مفيد فى هذا البحث.
5- سأل أبوذر ، النبي : كم النبيون؟ فقال : «مائة ألف نبى ، وأربعة وعشرون ألف نبي» ؛ ثم سأله : كم المرسلون منهم؟ فقال : «ثلاثمائة وعشرون». انظر السنن الكبرى.
6- كذا فى الأم. وهو الظاهر الذي يمنع ما يشبه التكرار. وفى الأصل والسنن الكبرى : «نبينا ... عليه». وهو صحيح على أن يكون قوله : دون عباده ؛ متعلقا بأصفيائه ، لا يجعل. فتنبه.

«ثم ذكر من خاصّة صفوته ، فقال : ( إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ ؛ عَلَى الْعالَمِينَ : 3 - 33 ) فخصّ (1) آدم ونوحا : بإعادة ذكر اصطفائهما. وذكر إبراهيم (عليه السلام) ، فقال : ( وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً : 4 - 125 ) . وذكر إسماعيل بن إبراهيم ، فقال : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ ، وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا : 19 - 54 ) .»

«ثم أنعم اللّه (عزّ وجلّ) على آل إبراهيم ، وآل عمران فى الأمم ؛ فقال : ( إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ؛ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .»

«ثم اصطفى (2) محمدا (صلى اللّه عليه وسلم) من خير آل إبراهيم ؛ وأنزل كتبه - قبل إنزال (3) القرآن على محمد صلى اللّه عليه وسلم - : بصفة فضيلته (4) ، وفضيلة من اتبعه (5) ؛ فقال : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ، وَالَّذِينَ

ص: 4


1- هذا إلى قوله : (عليم) ؛ غير موجود بالسنن الكبرى.
2- فى الأم زيادة : «اللّه عز وجل ، سيدنا». وراجع نسبه الشريف ، فى الفتح (ج 7 ص 112 - 113)
3- فى الأم والسنن الكبرى : «إنزاله الفرقان». ولا فرق فى المعنى.
4- كذا بالأم. وفى السنن الكبرى : «بصفته». وفى الأصل. «ثم بضعه فضيله» ؛ والزيادة والتصحيف من الناسخ.
5- فى السنن الكبرى : «تبعه». وفى الأم زيادة : «به» ؛ أي : بسببه.

مَعَهُ : أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ؛ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً ) (1) : ( يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً ؛ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذلِكَ : مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ؛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ : كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ، فَآزَرَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ ) (2) الآية : (48 - 29). وقال لأمته : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) الآية (3) : (3 - 110) ؛ ففضّلهم : بكينونتهم (4) من أمّته ، دون أمم الأنبياء قبله.»

«ثم أخبر (جلّ ثناؤه) : [أنه (5)] جعله فاتح رحمته ، عند فترة رسله ؛ فقال : ( يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا : يُبَيِّنُ لَكُمْ ، عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ؛ أَنْ تَقُولُوا : ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ ؛ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ : 5 - 19 ) ؛ وقال تعالى : ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ : يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ : 62 - 2 ) . وكان فى ذلك ، ما دل : على أنه بعثه إلى خلقه - :

ص: 5


1- فى الأم بعد ذلك : «الآية».
2- راجع فى السنن الكبرى ، أثر ابن مسعود المتعلق بذلك.
3- هذا غير موجود فى الأم.
4- كذا بالأم والسنن الكبرى. وهو الصحيح. وفى الأصل : «بكونيتهم» ؛ وهو محرف عما أثبتنا ، أو عن : «بكونهم».
5- الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

لأنهم (1) كانوا أهل كتاب (2) وأميين (3). - وأنه فتح [به] (4) رحمته.»

«وختم (5) [به (6)] نبوّته : قال (7) عز وجل : ( ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ وَلكِنْ : رَسُولَ اللّهِ ، وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ : 33 - 40 ) (8)

«وقضى : أن أظهر دينه على الأديان ؛ فقال : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

ص: 6


1- كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى. ومراده بذلك : أن يبين وجه دلالة ما تقدم على أن نبينا بعث إلى جميع الخلق ؛ وذلك : لأنهم لا يخرجون عن كونهم أهل كتاب ، أو أميين. فليس قوله هذا تعليلا لبعثه - كما قد يرد على الذهن - : لأنه لا وجه له. وليس مراده أن يقول : إن ما تقدم دل على بعثته إلى الخلق ، وبين أصنافهم. وإلا لقال : وأنهم كانوا أهل كتاب وأميين. وليس مراده كذلك أن يقول : إن ما تقدم دل على إرساله إلى الناس كافة (بدون أن يكون قاصدا تبيين كيفية دلالته). إذ كان الملائم حينئذ لما ذكره - إن لم يقتصر عليه - أن يقول : سواء كانوا ، أو من كانوا إلخ. فتأمل.
2- فى السنن الكبرى : «الكتاب».
3- فى بعض نسخ السنن : «والأميين». وفى الأم : «أو أميين» ؛ وهو أحسن.
4- الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
5- هذا معطوف على قوله : جعله فاتح رحمته. فتنبه.
6- الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
7- فى الأم والسنن الكبرى : «فقال» ؛ وهو أظهر.
8- أخرج مسلم ، والبيهقي فى السنن ؛ عن أبى هريرة : أن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) قال : «فضلت على الأنبياء ، بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون.».

رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) (1) : (9 - 34).».

* * *

«مبتدأ التّنزيل ، والفرض على النّبىّ» «صلى اللّه عليه وسلم ؛ ثمّ على النّاس»

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2) (رحمه اللّه) : «لما بعث اللّه نبيّه (3) (صلى اللّه عليه وسلم) : أنزل عليه فرائضه كما شاء : ( لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ) (4) ؛ ثم : أتبع كلّ واحد منها ، فرضا بعد فرض : في حين غير حين الفرض قبله.»

«قال : ويقال (5) (واللّه أعلم) : إن أول ما أنزل اللّه عليه - : من (6) كتابه. - : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : 96 - 1 ) .»

ص: 7


1- انظر كلامه الآتي قريبا ، عن كيفية إظهار اللّه الدين الإسلامى ، على سائر الأديان.
2- كما فى الأم (ج 4 ص 83).
3- فى الأم : «محمدا».
4- اقتباس من آية الرعد : (41).
5- قد أخرجه عن عائشة ، فى السنن الكبرى (ج 9 ص 6). وراجع فيها وفى الفتح (ج 1 ص14 - 21) حديث عائشة أيضا : فى بدىء الوحى. ثم راجع فى الفتح (ج 8 ص 497 و 504 و 508) : الخلاف فى أول آية ، وأول سورة نزلت.
6- قوله : من كتابه ؛ غير موجود بالأم. وعبارة السنن الكبرى هى : «أول ما نزل من القرآن».

«ثم أنزل عليه [ما (1)] لم يؤمر فيه : [بأن (2)] يدعو إليه المشركين. فمرت لذلك مدة.»

«ثم يقال : أتاه جبريل (عليه السلام) عن اللّه (عز وجل) : بأن يعلمهم نزول الوحى عليه ، ويدعوهم إلى الإيمان به. فكبر ذلك عليه ؛ وخاف : التكذيب ، وأن يتناول (3). فنزل عليه : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ : بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ : فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ؛ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : 5 - 67 ) . فقال : يعصمك (4) من قتلهم : أن يقتلوك ؛ حتى تبلّغ (5) ما أنزل إليك. فبلّغ (6) ما أمر به : فاستهزأ (7) به قوم ؛ فنزل عليه : ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ : 15 - 94 - 95 ) (8)»

ص: 8


1- زيادة متعينة ، عن الأم.
2- زيادة متعينة ، عن الأم.
3- كذا بالأم. وفى الأصل : «يتفاول» ؛ وهو تصحيف.
4- هذا إلى قوله : (المستهزئين) ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 8). وراجع فيها حديث عائشة : فى سبب نزول الآية.
5- فى السنن الكبرى : «تبلغهم» ؛ ولا فرق فى المعنى.
6- هذا غير موجود بالأم ، وسقوطه إما من الناسخ أو الطابع.
7- كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «واستهزأ» ؛ وهو مع صحته ، لا نستعبد تصحيفه.
8- راجع فى السنن الكبرى ، حديث ابن عباس : فى بيان من استهزأ منهم ، وما حل بهم بسبب استهزائهم.

«قال : وأعلمه : من علم (1) منهم أنه لا يؤمن به ؛ فقال : ( وَقالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ : مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ ؛ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً ) ؛ إلى قوله : ( هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً : 17 - 90 - 93 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : وأنزل إليه (2) (عز وجل) - فيما يثبّته به : إذا (3) ضاق من أذاهم. - : ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ : أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ : 15 - 97 - 99 ) .»

«ففرض عليه : إبلاغهم ، وعبادته (4). ولم يفرض عليه قتالهم ؛ وأبان ذلك فى غير آية : من كتابه ؛ ولم يأمره : بعزلتهم ؛ وأنزل عليه : ( قُلْ : يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ * لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ : 109 - 1 - 2 ) ؛ وقوله : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا : فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ ، وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ ) (5) ( تُطِيعُوهُ : تَهْتَدُوا ؛ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ : 24 - 54 ) ؛ وقوله : ( ما (6) عَلَى

ص: 9


1- فى الأم : «علمه» ؛ ولا فرق فى المعنى.
2- هذا غير موجود بالأم.
3- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذ» ؛ ولعل النقص من الناسخ.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «وعبادتهم» ؛ وهو تحريف خطير.
5- فى الأم : «قرأ الربيع الآية».
6- كذا بالأم ؛ وهو الصواب. وفى الأصل : «وما» ؛ والواو مكتوبة بمداد مختلف : مما يدل على أنه من تصرف الناسخ : ظنا منه أنه أريد تكرار الآية السابقة.

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ : 5 - 99 ) ؛ مع أشياء ذكرت فى القرآن - فى غير موضع - : فى [مثل (1)] هذا المعنى (2)

«وأمرهم اللّه (عز وجل) : بأن لا يسبّوا أندادهم ؛ فقال : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ : فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً ، بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الآية : (6 - 108) ؛ مع ما يشبهها.»

«ثم أنزل (3) (جل ثناؤه) - بعد هذا - : فى الحال (4) الذي (5) فرض فيها عزلة المشركين ؛ فقال : ( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ، حَتَّى ) (6) ( يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ : فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ : 6 - 68 ) .»

«وأبان لمن تبعه ، ما فرض عليهم : مما [فرض عليه (7)] ؛ قال (8) : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ : أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللّهِ ) (9) ( يُكْفَرُ

ص: 10


1- زيادة حسنة ، عن الأم.
2- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 8 - 9) : ما روى عن أبى العالية : فى بيان قوله تعالى : ( فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ : 46 - 35 ) .
3- فى الأم زيادة : «اللّه».
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «الحان» ؛ وهو محرف عما أثبتنا ، أو عن «الحالة»
5- فى الأم : «التي». وكلاهما صحيح : لأن الحال يؤنث ويذكر ؛ وإن كان ما فى الأم أنسب : بالنظر إلى تأنيث الضمير الآتي.
6- هذا إلى قوله : «عليهم» ، غير موجود بالأم ، ونعتقد أنه سقط من نسخها.
7- زيادة متعينة ، عن الأم.
8- فى الأم ، «فقال» : وهو أظهر.
9- فى الأم : «قرأ الربيع إلى : (إنكم إذا مثلهم).».

بِها ، وَيُسْتَهْزَأُ بِها : فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) الآية : (4 - 140).».

«الإذن بالهجرة»

«الإذن (1) بالهجرة»

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2) (رحمه اللّه) : «وكان المسلمون مستضعفين بمكة ، زمانا : لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ؛ ثم أذن اللّه لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجا. فيقال : نزلت : (3) ( وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً : 65 - 2 ) .»

«فأعلمهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أن قد جعل اللّه لهم [بالهجرة (4)] مخرجا ؛ قال (5) : ( وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ : يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ) الآية : (4 - 100) وأمرهم : ببلاد الحبشة (6). فهاجرت إليها [منهم (7)] طائفة.»

ثم دخل أهل المدينة [فى (8)] الإسلام (9) : فأمر رسول اللّه (صلى اللّه

ص: 11


1- كذا بالأم (ج 4 ص 83) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 9). وفى الأصل «الأذان» ، والزيادة من الناسخ.
2- كما فى الأم (ج 4 ص 83 - 84).
3- كذا بالأم. وفى الأصل : «فنزلت» ؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
4- زيادة حسنة ، عن الأم.
5- فى الأم : «وقال» ؛ وهو عطف على قوله : «جعل». وما فى الأصل : بيان لما تقدم. والمؤدى واحد.
6- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 9) : حديث أم سلمة فى ذلك. وراجع الكلام عن هجرة الحبشة : فى فتح الباري (ج 7 ص129 - 132).
7- زيادة حسنة ، عن الأم.
8- زيادة حسنة ، عن الأم.
9- راجع فى السنن الكبرى (ص 9) : حديث جابر بن عبد اللّه فى ذلك.

عليه وسلم) طائفة - فهاجرت إليهم - : غير محرّم على من بقي ، ترك (1) الهجرة (2)

وذكر (3) اللّه (عز وجل) أهل الهجرة ، فقال : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ : 9 - 100 ) ؛ وقال : ( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ : 59 - 8 ) ؛ وقال : ( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ : 24 - 22 ) .»

«قال : ثم أذن اللّه لرسوله (صلى اللّه عليه وسلم) : بالهجرة (4) منها (5) ؛ فهاجر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) إلى المدينة.»

«ولم يحرّم فى هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها - : وهى دار شرك. - وإن قلّوا (6) : بأن يفتنوا (7). [و (8)] لم يأذن لهم بجهاد.»

ص: 12


1- بل واستبقى بعض أصحابه ؛ كأبى بكر : فإنه استبقاه معه ، حتى هاجرا معا بعد أن أذن اللّه له. انظر حديث عائشة المتعلق بذلك : فى السنن الكبرى (ص9 - 10).
2- فى الأم ، زيادة : «إليهم».
3- عبارة الأم هى : «وذكر اللّه جل ذكره : (للفقراء المهاجرين) ، وقال : (ولا يأتل)» إلخ. ونرجح أن الزائد فى الأصل ، قد سقط من نسخ الأم.
4- عبارة الأم : «بالهجرة إلى المدينة ؛ ولم يحرم» إلخ. ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم.
5- أي : من مكة. وفى الأصل : «فيها» ؛ وهو محرف عما أثبتناه.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «قالوا» : وهو تحريف.
7- ليس مراده : أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا. وإنما مراده : أن التحريم لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة لحدوثه ، لا لنفيه.
8- زيادة متعينة ، عن الأم.

«ثم أذن اللّه (عز وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض - بعد هذا (1) - عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع (2) فى غير هذا الموضع.».

«مبتدأ الإذن بالقتال»

وبهذا الإسناد : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه) : «فأذن لهم (4) بأحد الجهادين (5) : بالهجرة ؛ قبل [أن (6)] يؤذن لهم : بأن يبتدئوا مشركا بقتال»

«ثم أذن لهم : بأن يبتدئوا المشركين بقتال (7) ؛ قال اللّه عز وجل : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (8) ؛ وَإِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) (9) : (22 - 39) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه فى كتابه ؛ فقال : ( وَقاتِلُوا فِي

ص: 13


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «هذه» ؛ وهو تصحيف.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «موضعه» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ؛ أو يكون قوله : «فى» ؛ زائدا من الناسخ. وإن كان المعنى حينئذ يختلف ، والمقصود هو الأول
3- كما فى الأم (ج 4 ص 84).
4- كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «اللّه» ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف عما ذكرنا ، ويقوى ذلك قوله الآتي : «يؤذن».
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «بأخذ الجهاد» ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ.
6- الزيادة عن الأم.
7- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 11) ما روى عن ابن عباس : فى نسخ العفو عن المشركين. فهو مفيد جدا.
8- زعم ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بآية : ( وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ ) : (7 - 180). ورد عليه : بأن ذلك إنما هو من باب التهديد. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 189).
9- فى الأم زيادة : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ الآية».

سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا : إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (1)وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) ؛ إلى : ( وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ؛ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ : فَاقْتُلُوهُمْ (2) ؛ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ : 2 - 190 - 191 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : يقال : نزل هذا فى أهل مكة - : وهم كانوا أشدّ العدوّ على المسلمين. - ففرض (3) عليهم فى قتالهم ، ما ذكر اللّه عز وجل»

«ثم يقال : نسخ هذا كلّه (4) ، والنهى (5) عن القتال حتى يقاتلوا ،

ص: 14


1- ذهب ابن زيد : إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً : 9 - 36 ) . وذهب ابن عباس : إلى أنها محكمة ، وأن معنى (ولا تعتدوا) : لا تقتلوا النساء والصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده. فمن فعل ذلك : فقد اعتدى. قال أبو جعفر فى الناسخ والمنسوخ : وهذا أصح القولين من السنة والنظر. فراجع ما استدل به (ص25 - 26) : فهو مفيد فى بعض المباحث الآتية.
2- ذهب بعض العلماء - كمجاهد وطاوس - : إلى أن هذه الآية محكمة. وذهب بعضهم - كقتادة - : إلى أنها منسوخة بآية البقرة التي ذكرها الشافعي. وهو ما عليه أكثر أهل النظر. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص26 - 27).
3- فى الأم : «وفرض».
4- أي : من النهى عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوهم ، والنهى عن القتال عند المسجد الحرام كذلك. وقد ذكر هذا فى السنن الكبرى (ج 9 ص4. بعد عنوان تضمن النهى عن القتال حتى يقاتلوا ، والنهى عنه فى الشهر الحرام - بلفظ : «نسخ النهى [عن] هذا كله ، بقول اللّه» إلخ.
5- هذا من عطف الخاص على العام.

والنهى (1) عن القتال فى الشهر الحرام - بقول اللّه عز وجل ( وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ : 2 - 193 ) .»

«ونزول هذه الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهى موضوعة فى موضعها.»

«فرض الهجرة»

«فرض الهجرة (2)»

وبهذا الإسناد : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه) : «ولما فرض اللّه (عز وجل) الجهاد ، على رسوله (صلى اللّه عليه وسلم) : جهاد (4) المشركين ؛ بعد إذ كان أباحه ؛ وأثخن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى أهل مكة ورأوا كثرة من دخل فى دين اللّه عز وجل - : اشتدّوا (5) على من أسلم

ص: 15


1- الثابت بآية : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ ؛ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ : 2 - 217 ) . وقد ذهب عطاء : إلى أنها محكمة. وذهب ابن عبار. وابن المسيب ، وسليمان بن يسار وقتادة ، والجمهور - وهو الصحيح - : إلى أنها منسوخة بقوله تعالى. ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.9 - 5 ) ؛ وبقوله : ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً : 9 - 36 ) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 30 - 31). وقال فى السنن الكبرى (ج 9 ص 12) - بعد أن أخرج عن عروة : أن النبي حرم الشهر الحرام ، حتى أنزل اللّه : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) . -. «وكأنه أراد قول اللّه عز وجل : ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) . والآية التي ذكرها الشافعي (رحمه اللّه) : أعم فى النسخ ؛ واللّه أعلم» : ويحسن أن تراجع كلامه الآتي عن آية الأنفال : (39) ؛ وآيتي التوبة : (5 و 29). عقب كلامه عن إظهار الدين الإسلامى. فله نوع ارتباط بما هنا.
2- وقع هذا فى الأصل ، بعد قوله : الإسناد. وقد رأينا تقديمه : مراعاة لصنيعه فى بعض العناوين الأخرى.
3- كما فى الأم (ج 4 ص 84).
4- هذا بدل مما سبق. وفى الأم : «وجاهد». وما فى الأصل أحسن ؛ فتأمل.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «استدلوا» ؛ وهو تحريف.

منهم ؛ ففتنوهم عن دينهم ، أو (1) : من فتنوا منهم.»

فعذر اللّه (عز وجل) من لم يقدر على الهجرة - : من المفتونين. - فقال : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : 16 - 106 ) (2) ؛ وبعث إليهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أنّ اللّه (عز وجل) جعل (3) لكم مخرجا.»

«وفرض (4) على من قدر على الهجرة ، الخروج : إذا (5) كان ممن يفتتن (6) عن دينه ، ولا يمنع (7). فقال فى (8) رجل منهم توفّى - : تخلّف عن الهجرة ، فلم يهاجر. - : ( الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ) (9) ( الْمَلائِكَةُ : ظالِمِي

ص: 16


1- أي : أو بعضهم.
2- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 14) : ما روى فى ذلك عن عكرمة.
3- كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «جاعل» ؛ ولعله محرف.
4- كذا بالأم ، وهو عطف على «فعذر» : وفى الأصل : «ففرض». وما فى الأم أظهر وأولى.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «إذ» ؛ والنقص من الناسخ.
6- فى الأم «يفتن». أي : يخشى عليه الميل والانحراف عن دينه ؛ بتأثير غيره.
7- في الأم : «يمتنع». وكلاهما مشتق من المنعة ؛ أي : ليس له : من قومه وعصيبته ؛ ما يحفظه من عدوان الغير وفتنته.
8- اقتبس هذا فى السنن الكبرى (ج 9 ص 12) بلفظ : «فى الذي يفتن عن دينه ، قدر على الهجرة ، فلم يهاجر حتى توفى». وراجع فيها ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول الآية.
9- كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا عليه ، ومكتوبا فوقه بمداد مختلف «تتوفاهم». وهو من صنع الناسخ. وقد ظن أن المراد آية النحل : (28) ؛ بسبب عدم ذكر (إن). ولم يتنبه إلى آخر الآية ، وإلى أن الشافعي كثيرا ما يقتصر من النص على موضع الشاهد.

أَنْفُسِهِمْ ؛ قالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ) الآية : (4 - 97). وأبان اللّه (عز وجل) عذر المستضعفين ، فقال : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ : مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ (1) ؛ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولئِكَ عَسَى اللّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ) الآية : (4 - 98 - 99). قال : ويقال (2) : (عسى) من اللّه : واجبة (3)

«ودلّت سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : على أنّ فرض الهجرة - : على من أطاقها ، - إنما هو : على من فتن عن دينه ، بالبلدة (4) التي يسلم (5) بها.»

«لأن (6) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) أذن لقوم بمكة : أن يقيموا بها ، بعد إسلامهم - منهم (7) : العباس بن عبد المطّلب ، وغيره (8). - :

ص: 17


1- قال ابن عباس : «كنت وأمي ممن عذر اللّه» انظر السنن الكبرى (ج 9 ص 13) ، والفتح (ج 8 ص 177 و 183).
2- هذا إلخ قد ذكر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 13) ؛ وقد أخرجه فيها أيضا ، عن ابن عباس ، بلفظ : «كل عسى فى القرآن ، فهى واجبة».
3- فى السنن الكبرى : «واجب». وكلاهما صحيح كما لا يخفى. والمراد : أن متعلقها لا بد من تحققه ؛ لأن الرجاء من اللّه سبحانه محال.
4- فى الأم : «بالبلد الذي يسلم بها». وما فى الأصل أحسن.
5- فى الأصل : «ليسلم» ؛ وهو تحريف.
6- هذا إلى آخر الكلام ، مذكور في السنن الكبرى (ج 9 ص 15).
7- هذا غير موجود بالأم.
8- كأبى العاص ، انظر السنن الكبرى.

إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين (1). وليس يخيّرهم (2) ، إلا فيما يحلّ لهم.».

«فصل فى أصل فرض الجهاد»

«فصل فى أصل فرض الجهاد (3)»

قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «ولمّا (5) مضت لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) مدّة : من هجرته ؛ أنعم اللّه فيها على جماعات (6) ، باتّباعه - : حدثت لهم (7) بها ، مع (8) عون اللّه (عز وجل) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن (9) قبلها.»

«ففرض اللّه (عز وجل) عليهم ، الجهاد - بعد (10) إذ كان : إباحة ؛

ص: 18


1- هذا غير موجود بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.
2- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل : «يخبرهم» ؛ وهو تصحيف.
3- انظر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 20) ما ورد فى ذلك : من السنة. وراجع فيها (ص157- 161) : ما ورد فى فضل الجهاد ؛ فهو مفيد جدا.
4- كما فى الأم (ج 4 ص 84 - 85). وقد ذكر باختصار ، فى المختصر (ج 5 ص 180).
5- فى المختصر. «لما».
6- فى الأم : «جماعة».
7- عبارة المختصر : «لها مع» إلخ.
8- كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «عون مع» ؛ وهو من عبث الناسخ.
9- أي : العدد. وفي الأم والمختصر : «تكن» ؛ أي : القوة.
10- هذا إلى قوله : فرضا ؛ غير موجود بالمختصر.

لا : فرضا. - فقال تبارك وتعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ ) الآية (1) : (2 - 216) ؛ وقال (2) جل ثناؤه : ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ) الآية : (9 - 111) ؛ وقال تبارك وتعالي : ( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ (3) ، وَاعْلَمُوا : أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : 2 - 244 ) ؛ وقال : ( وَجاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ : 22 - 78 ) ؛ وقال تعالى : ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا : فَضَرْبَ الرِّقابِ ؛ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : فَشُدُّوا الْوَثاقَ : 47 - 4 ) ؛ وقال تعالى : ( ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ ) (4) ( إِلَى الْأَرْضِ ) ؛ إلى : ( وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ) الآية : 9 - 38 - 39) ؛ وقال تعالى : ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً (5) ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) الآية : (9 - 41).»

«ثم ذكر قوما : تخلّفوا عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - : ممن كان يظهر الإسلام. - فقال : ( لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً : لَاتَّبَعُوكَ ) الآية : 9 - 42). فأبان (6) فى هذه الآية : أنّ عليهم الجهاد فيما

ص: 19


1- ذكر فى الأم إلى : ( وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ) ؛ وفى المختصر إلى : ( وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) .
2- هذا إلى قوله : الآية ؛ ليس بالمختصر.
3- ذكر فى المختصر إلى هنا ، ثم قال : «مع ما ذكر به فرض الجهاد».
4- فى الأم ، بعد ذلك : «إلى قدير».
5- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 21) : ما روى فى ذلك ، عن المقداد ابن الأسود ، وأبي طلحة.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «فإن» ، وهو تحريف.

قرب وبعد ؛ مع إبانته (1) ذلك فى [غير (2)] مكان : فى قوله : ( ذلِكَ : بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ، وَلا نَصَبٌ ، وَلا مَخْمَصَةٌ - فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ إلى : أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ : 9 - 120 - 121 ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : سنبيّن (3) من ذلك ، ما حضرنا : على وجهه (4) ؛ إن شاء اللّه عز وجل.»

«وقال (5) جل ثناؤه : ( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّهِ ؛ إلى : (6) لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ : 9 - 81 ) ؛ وقال : ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا : كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ : 61 - 4 ) ؛ وقال : ( وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ : 4 - 75 ) . مع ما ذكر به (7) فرض الجهاد ، وأوجب على المتخلّف (8) عنه.».

ص: 20


1- كذا بالأم. وفي الأصل : «إثباته» ، وهو مع صحته ، محرف عما ذكرنا.
2- الزيادة عن الأم.
3- أي : فى الفصل الآتي. وفى الأم : «وسنبين».
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «جهة» ؛ وهو تحريف.
5- عبارة الأم : «قال اللّه». وزيادة الواو أولى : لأنها تدفع إيهام أن هذا هو البيان الموعود.
6- فى الأم : «قرأ الربيع الآية».
7- كذا بالأم. وفى الأصل والمختصر. «ذكرته» ، وهو تصحيف. ويؤكد ذلك قول البيهقي فى السنن الكبرى (ج 9 ص 20) - بعد أن ذكر آية : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ ) . - : «مع ما ذكر فيه فرض الجهاد : من سائر الآيات فى القرآن.».
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «واجب على التخلف» ؛ وهو تحريف فى الكلمتين على ما يظهر.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «فلما (2) فرض اللّه (عز وجل). الجهاد - : دلّ (3) فى كتابه ، ثم (4) على لسان نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أن (5) ليس يفرض (6) الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»

«لقول اللّه عز وجل : ( انْفِرُوا ) (7) ( خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ : 9 - 41 ) ؛ فكان (8) حكم (9). أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد (10) إلا : وعليه (11) فى الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»

ص: 21


1- كما فى الأم (ج 4 ص 85). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج 5 ص 180).
2- هذا ليس بالمختصر.
3- في المختصر. «ودل».
4- في الأم : «وعلى». وما فى الأصل والمختصر أحسن.
5- عبارة الأم : «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر : «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا أنثى ، ولا على من لم يبلغ».
6- فى الأصل : «بفرض» ؛ وهو تصحيف.
7- ذكر فى المختصر من أول : (وجاهدوا).
8- عبارة الأم : «فكان اللّه عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر : «فحكم أن لا مال للملوك» ؛ ثم ذكر الآية الآتية.
9- فى الأصل : «أحكم» ، وهو تحريف.
10- كذا بالأم. وفى الأصل : «مجاهدا» ؛ وهو خطأ وتحريف.
11- عبارة الأم : «ويكون عليه للجهاد».

«وقال (1) (تعالى) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم : ( حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ : 8 - 65 ) ؛ فدلّ : على أنه (2) أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث : المؤمنات. وقال تعالى : ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً : 9 - 122 ) ؛ وقال : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ : 2 - 216 ) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] (3) : الذّكور ، دون الإناث (4)»

«وقال عز وجل - : إذ أمر بالاستئذان. - : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : 24 - 59 ) ؛ فأعلم : أنّ (5) فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : 4 - 6 ) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به (6) أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ (7). فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على البالغين (8)

ص: 22


1- فى الأم : «وقد».
2- فى المختصر : «أنهم الذكور» ؛ ثم ذكر حديث ابن عمر.
3- زيادة حسنة ، عن الأم.
4- بحسن أن تراجع فى فتح الباري (ج 6 ص 49 - 52) : باب جهاد النساء ، وما يليه. فهو مفيد فى الموضوع.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «من» ؛ وهو خطأ تحريف.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «نفر به» ؛ ولعله محرف عما ذكرنا ، أو عن : «نقرب به» ، فتأمل.
7- انظر ما تقدم (ص 85 - 86). ثم راجح كلام الشافعي فى الأم (ج 1 ص 231) : فى الفرق بين تصرف المرتد والمحجور عليه. فهو مفيد فى مباحث كثيرة.
8- راجع فى الفتح (ج 6 ص 56) : باب من غزا بصبى للخدمة.

«ودلّت السنة ، ثم (1) ما لم أعلم فيه مخالفا - : من أهل العلم. - : على مثل ما وصفت (2).». وذكر حديث ابن عمر (3) فى ذلك (4)

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (5) (رحمه اللّه) : «قال اللّه (جل ثناؤه) في الجهاد : ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا ) (6) ( عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ - حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما ) (7) ( عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ؛ إلى : ( وَطَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : 9 - 91 - 93 ) ؛ وقال عز وجل : ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ : 24 - 61 ) .»

ص: 23


1- أي : ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ. وفى الأصل : «بم» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح عن الأم.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «وصفتم» ؛ وهو تحريف.
3- من رد النبي إياه فى أحد ، دون الخندق ، فراجعه مع غيره - : مما يفيد فى المقام. - : فى السنن الكبرى (ج 9 ص21 - 23). وراجع الأم (ج 4 ص 176 وج 6 ص 135) ، وسنن الشافعي (ص 114) والفتح (ج 7 ص275 - 276).
4- وذكر أيضا : أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه - : من العبيد والنساء. - وأسهم للبالغين الأحرار : وإن كانوا ضعفاء. ثم قال : «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال : من الرجال الأحرار ؛ ودل ذلك : على أن لا فرض فى الجهاد ، على غيرهم.». وذكر نحوه فى المختصر (ج 5 ص180 - 181).
5- كما فى الأم (ج 4 ص 85). وقد ذكر مختصرا ، فى المختصر (ج 5 ص 181)
6- عبارة المختصر : «الآية ؛ وقال : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ) .».
7- فى الأم : «الآية».

«قال الشافعي : وقيل (1) : الأعرج : المقعد. والأغلب : أن (2) العرج فى الرّجل الواحدة.»

«وقيل : نزلت [في (3)] أن لا حرج عليهم (4) : أن لا يجاهدوا.»

«وهو : أشبه (5) ما قالوا ، وغير (6) محتملة (7) غيره. وهم : داخلون فى حدّ الضّعفاء ، وغير خارجين : من فرض الحجّ ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود. فلا (8) يحتمل (واللّه أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : فى الجهاد ؛ دون غيره : من الفرائض.».

وقال (9) فيما بعد غزوه (10) عن المغازي - وهو : ما كان على الليلتين

ص: 24


1- فى المختصر : «فقيل».
2- فى الأم : «أنه الأعرج» إلخ. وفى المختصر : «أنه عرج الرجل الواحدة». وما فى الأصل هو الأظهر.
3- الزيادة عن الأم. وقال فى المختصر : «فى وضع الجهاد عنهم ؛ ولا يحتمل غيره». ثم قال : «فإن كان سالم البدن قويه ، لا يجد أهبة الخروج ، ونفقة من تلزمه نفقته ، إلى قدر ما يرى لمدته فى غزوه - : فهو ممن لا يجد ما ينفق. فليس له : أو يتطوع بالخروج ، ويدع الفرض» إلخ ؛ فراجعه.
4- هذا ليس بالأم.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «يشبه» ؛ وهو تحريف.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «غير» وزيادة الواو أحسن : لإفادتها الترقي. ولعلها سقطت من الناسخ.
7- فى الأم : «محتمل». وما فى الأصل أحسن.
8- فى الأم. «ولا». وما فى الأصل أظهر.
9- كما فى الأم (ج 4 ص 86).
10- عبارة الأصل : «غزوة من المعادى ... الثلثين» ؛ وهى مصحفة. والتصحيح من ابتداء كلام الأم ؛ وهو : «الغزو غزوان : غزو يبعد عن المغازي ؛ وهو : ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين : حيث تقصر الصلاة ، وتقدم مواقيت الحج من مكة. وغزو يقرب ؛ وهو ما كان دون ليلتين : مما لا تقصر فيه الصلاة ، وما هو أقرب - : من المواقيت. - إلى مكة. وإذا كان الغزو البيعيد : لم يلزم القوى» إلى آخر ما هنا.

فصاعدا. - : «إنه لا يلزم القوىّ السالم البدن كلّه : إذا لم يجد (1) مركبا وسلاحا ونفقة ؛ ويدع لمن يلزمه (2) نفقته (3) ، قوته : إلى (4) قدر ما يرى أنه يلبث فى غزوه (5). وهو (6) : ممن لا يجد ما ينفق. قال (7) اللّه عز وجل : ( وَلا عَلَى الَّذِينَ - : إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، قُلْتَ : لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. - : تَوَلَّوْا : وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ، حَزَناً : أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ : 9 - 92 ) (8).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (9)

ص: 25


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «تجد» ؛ وهو تصحيف.
2- فى الأم : «تلزمه».
3- كذا بالأم. وفى الأصل : «نفقة» ؛ وهو تحريف.
4- كذا بالأصل ؛ وهو الظاهر. أي : إلى نهاية الزمن الذي قدر أن يمكته فى غزوه. وعبارة الأم : «إذن» ؛ وهى إما محرفة ، أو زائدة. فتأمل.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «غزوة» ؛ وهو تصحيف.
6- عبارة الأم : «وإن وجد بعض هذا ، دون بعض : فهو» إلخ. وهى أكثر فائدة
7- كذا بالأصل ؛ وهو ظاهر. وعبارة الأم : «قال الشافعي : نزلت : (ولا على الذين)» إلخ ولعل بها سقطا.
8- راجع ما قاله بعد ذلك : فهو مفيد.
9- كما فى الأم (ج 4 ص 89). وقد ذكره فى السنن الكبرى (ج 9 ص 31 33 و 36) متفرقا : ضمن ما يلائمه ويؤيده : من الأحاديث والآثار التي يحسن الرجوع إليها : لكبير فائدتها.

(رحمه اللّه) : غزا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه (1) : فانخزل (2) عنه (3) يوم أحد بثلاثمائة (4)

«ثم شهدوا (5) معه يوم الخندق : فتكلموا (6) بما حكى اللّه (عز وجل) : من قولهم : ( ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً : 33 - 12 ) .»

«ثم غزا (7) بنى المصطلق (8) ، فشهدها معه منهم (9) ، عدد : فتكلموا بما حكى اللّه (عز وجل) : من قولهم : ( لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ : لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ : 63 - 8 ) ؛ وغير ذلك مما حكى اللّه : من نفاقهم (10)»

ص: 26


1- هو : عبد اللّه بن أبى ابن سلول. انظر الفتح (ج 7 ص 243).
2- أي : انقطع ورجع.
3- هذا فى الأم متأخر عما بعده.
4- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «ثلاثمائة» ؛ والنقص من الناسخ
5- كذا بالأم والسنن الكبرى. وعبارة الأصل : «شهد معه قوم» ؛ وهى - مع صحتها - قد تكون محرفه ، أو ناقصة كلمة : «منهم».
6- أي : معتب بن قشير ، وأوس بن قيظي ، وغيرهما ؛ لما اشتد بالمسلمين الحصار. انظر الفتح (ج 7 ص 281).
7- فى الأم ، زيادة : «النبي».
8- هذا : لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعي. انظر الفتح (ج 7 ص 303).
9- هذا غير موجود بالأم.
10- راجع الفتح (ج 8 ص 455 - 460) : فهو مفيد فى بعض الأبحاث الماضية أيضا.

«ثم غزا (1) غزوة تبوك (2) ، فشهدها معه منهم (3) ، قوم : نفروا (4) به ليلة العقبة (5) : ليقتلوه ؛ فوقاة اللّه شرّهم. وتخلّف آخرون منهم : فيمن بحضرته. ثم أنزل اللّه (عز وجل) عليه (6) ، فى (7) غزاة تبوك ، أو منصرفه منها - ولم (8) يكن له (9) فى تبوك قتال (10) - : من أخبارهم ؛ فقال اللّه تعالى : ( وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ : لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ؛ وَلكِنْ كَرِهَ اللّهُ انْبِعاثَهُمْ ) ؛ قرأ (11) إلى قوله : ( وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ : 9 - 46 - 50 ) (12)

ص: 27


1- كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الأحسن. وفى الأصل : «ثم غزاة» ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه سقط منه ما زدناه.
2- هو : مكان بطرف الشام من جهة القبلة ، بينه وبين المدينة : أربع عشرة مرحلة ؛ وبينه وبين دمشق : إحدى عشر مرحلة. والمشهور : ترك صرفه ، للعلمية والتأنيث. ومن صرفه : أراد الموضع. انظر تهذيب اللغات (ج 1 ص 43) ، والفتح (ج 8 ص 77 - 78)
3- هذا فى الأم مؤخر عما بعده.
4- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «فغزوا بدليله» ؛ وهو تصحيف خطير.
5- هذه ليست عقبة مكة المشهورة بالبيعتين ؛ ولكنها عقبة أخرى : بين تبوك والمدينة. وكان من أمرها : أن جماعة من المنافقين ، اتفقوا على أن يزحموا ناقة رسول اللّه ، عند مروره بها : ليسقط عن راحلته فى بطن الوادي ، من ذلك الطريق الجبلي المرتفص. فأعلمه اللّه بمكرهم ، وعصمه من شرهم. انظر تفصيل ذلك : فى السيرة النبوية لدحلان (ج 2 ص 133). ثم راجع فى السنن الكبرى (ص32 - 33) : ما روى عن ابن إسحاق ، وعروة ، وأبى الطفيل.
6- هذا غير موجود بالأم.
7- هذا ليس بالسنن الكبرى.
8- هذا إلى قوله : قتال ؛ ليس بالسنن الكبرى.
9- هذا غير موجود بالأم.
10- كذا بالأم. وفى الأصل : «قبال» ؛ وهو تصحيف.
11- فى الأم : «فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين».
12- راجع فى السنن الكبرى (ص 33 - 36) : أحاديث عروة ، وكعب ابن مالك ، وأبى سعيد الخدري. ثم راجع الكلام عن حديث كعب ، فى الفتح (ج 8 ص79 - 88 و 237 - 239) : لفوائده الجليلة.

«فأظهر اللّه (عز وجل) لرسوله (صلى اللّه عليه وسلم) : أسرارهم ، وخبر السّمّاعين لهم ، وابتغاءهم (1) : أن يفتنوا من معه : بالكذب والإرجاف ، والتّخذيل لهم. فأخبر (2) : أنه كره انبعاثهم ، [فثبّطهم] (3) : إذ (4) كانوا على هذه النّيّة»

«فكان (5) فيها ما دلّ : على أن اللّه (عز وجل) أمر : أن يمنع من عرف بما عرفوا به ، من (6) أن يغزو (7) مع المسلمين : لأنه (8) ضرر عليهم.»

ص: 28


1- كذا بالأصل والأم ؛ وهو الظاهر والمناسب للفظ الآية الكريمة. وفى السنن الكبرى : «وأتباعهم» ؛ يعنى : استمرارهم على ذلك.
2- فى الأم : «فأخبره» ؛ وهو أحسن.
3- زيادة حسنة ، عن الأم.
4- كذا بالأصل والأم ؛ وهو الظاهر. وفى السنن الكبرى : «إذا» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ أو الطابع.
5- كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ وهو الظاهر. وفى الأم : «كان» ولعله محرف.
6- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «لأن» ؛ ولعل اللام زائدة أو محرفة.
7- كذا بالأم يغزوا ؛ وهو المناسب لما قبله وما بعده. وفى الأصل والسنن الكبرى : «يغزوا» ؛ ومع كونه صحيحا ، قد تكون الواو زائدة.
8- هذه عبارة الأصل والأم ، والمختصر أيضا (ج 5 ص 181 - 182) ؛ وهى الصحيحة. وفى السنن الكبرى : «لأنه لا ضرر» ؛ والزيادة من الناسخ أو الطابع. ويؤكد ذلك قوله فى الأم - عقب الآية الآتية - : «فمن شهر بمثل ما وصف اللّه المنافقين : لم يحل للامام أن يدعه يغزو معه ؛ ولم يكن لو غزا معه : أن يسهم له ، ولا يرضخ. لأنه ممن منع اللّه أن يغزو مع المسلمين : لطلبته فتنتهم ، وتخذيله إياهم ؛ وأن فيهم من يستمع له : بالغفلة والقرابة والصداقة ؛ وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثير : من عدوهم».

«ثم زاد فى تأكيد بيان ذلك ، بقوله تعالى : ( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللّهِ ) - (صلى (1) اللّه عليه وسلم) - [قرأ] (2) إلى قوله تعالى : ( فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ : 9 - 81 - 83 ) .». وبسط الكلام فيه (3).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ : 9 - 123 ) .»

«ففرض اللّه جهاد المشركين ، ثم أبان : من (5) الذين نبدأ بجهادهم :

ص: 29


1- فى الأم : «قرأ الربيع إلى (المخالفين)». والجملة الدعائية ليست بالسنن الكبرى
2- زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى.
3- فراجعه (ص 89 - 90) لفائدته.
4- كما فى الأم (ج 4 ص 90 - 91). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 37) إلى قوله : (الكفار).
5- كذا بالأم ، وهو الظاهر الصحيح. وفى الأصل : «من الذي يجاهدهم» إلخ. والنقص والتصحيف من الناسخ. ويؤكد ذلك قول البيهقي فى السنن - قبل الآية - : «باب من يبدأ بجهاده من المشركين». وهو مقتبس من كلام الشافعي ، كما هى عادته فى سائر عناوين كتابه. وراجع فى السنن : ما روى عن ابن إسحاق ، وما نقله عن الشافعي : مما لم يذكر هنا وذكر فى الأم.

من المشركين.؟ فأعلم (1) : أنهم الذين يلون المسلمين.»

«وكان معقولا - فى فرض (2) جهادهم - : أنّ أولاهم بأن يجاهد : أقربهم من (3) المسلمين دارا. لأنهم إذا قووا (4) على جهادهم وجهاد غيرهم : كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى. وكان من قرب ، أولى أن يجاهد : لقربه من عورات المسلمين ؛ فإنّ (5) نكاية من قرب : أكثر من نكاية من بعد (6).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (7) : «فرض اللّه (تعالى) الجهاد : فى كتابه ، وعلى لسان نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم). ثم أكّد النّفير (8) من الجهاد ، فقال : ( إِنَّ اللّهَ اشْتَرى

ص: 30


1- فى الأم : «فأعلمهم» ؛ أي المخاطبين بالجهاد.
2- فى الأم زيادة : «اللّه».
3- فى الأم : «بالمسلمين». وما فى الأصل أحسن.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «قدروا» ؛ وهو - مع صحته - مصحف : بقرينة قوله : «أقوى».
5- كذا بالأصل ؛ وهو تعليل لترتب الحكم على العلة السابقة. وفى الأم : «وأن» ؛ وهو علة ثانية.
6- راجع ما ذكره بعد ذلك (ص 91 - 92) : فهو عظيم الفائدة.
7- كما فى الرسالة (ص 361 - 363) أثناء كلامه على الفرق : بين علم الخاصة ، وعلم العامة. مما تحسن مراجعته.
8- كذا بالرسالة. وفى الأصل : «التفسير» ؛ وهو تصحيف.

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ) (1) : (9 - 111) ؛ وقال : ( وَقاتِلُوا (2) الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ) (3) : (9 - 36) ؛ وقال تعالى : ( فَاقْتُلُوا (4) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) الآية : (9 - 5) ؛ وقال تعالى : ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) الآية : (9 - 29).».

وذكر حديث أبى هريرة ، عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل النّاس ، حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه» الحديث (5).

ثم قال : [وقال (6)] اللّه تعالى : ( ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ.؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا : يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ) الآية : (9 - 38 - 39) ؛ وقال تعالى : ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ) الآية : (9 - 41).»

ص: 31


1- ذكر فى الرسالة بقية الآية.
2- فى الرسالة : «قاتلوا».
3- ذكر فى الرسالة بقية الآية.
4- كذا بالرسالة والأصل. ثم زيدت فيه الفاء بمداد آخر. وهو من صنع الناسخ ، وتأثره بلفظ الآية. وقد نبهنا غير مرة. أن الشافعي كثيرا ما يحذف مثل ذلك : اكتفاء بمحل الشاهد :
5- بقيته - كما فى الرسالة - : «فإذا قالوها : عصموا منى دماءهم وأموالهم ؛ وحسابهم على اللّه». وهذا الحديث قد روى من طرق عدة ، وبألفاظ متقاربة وزيادة ، وقد اشتمل على مباحث هامة فراجعه ، وراجع الكلام عليه : فى الأم (ج 1 ص 227 وج 6 ص 3 وج 7 ص 276) ، والمختصر (ج 5 ص 183) ، والسنن الكبرى (ج 8 ص176 - 177 و 196 و 202 وج 9 ص 49 و 182) والفتح (ج 1 ص 57 وج 6 ص 70 ج 12 ص 224 - 227).
6- هذه الزيادة متعينة.

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : فاحتملت (1) الآيات : أن يكون الجهاد كلّه ، والنّفير خاصّة منه - : [على (2)] كل مطيق (3) [له (4)] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلّف عنه. كما كانت الصلاة (5) والحجّ والزكاة. فلم يخرج أحد (6) - : وجب عليه فرض [منها (7)]. - : أن (8) يؤدّى غيره الفرض عن نفسه ؛ لأن عمل (9) أحد فى هذا ، لا يكتب لغيره.»

«واحتملت (10) : أن يكون معنى فرضها ، غير معنى فرض الصلاة (11). وذلك (12) : أن يكون قصد بالفرض فيها (13) : قصد الكفاية ؛ فيكون من قام بالكفاية - فى جهاد من جوهد : من المشركين. - مدركا : تأدية الفرض ، ونافلة الفضل ؛ ومخرجا من تخلّف : من المأثم.».

قال الشافعي (14) : «قال (15) اللّه عز وجل : ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ

ص: 32


1- كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر ، وفى الأصل : «فاحتمل» ، ولعله محرف.
2- زيادة متعينة ، عن الرسالة.
3- كذا بالرسالة. وفى الأصل : «يطبق» ، وهو تصحيف.
4- زيادة حسنة ، عن الرسالة.
5- فى الرسالة : «الصلوات».
6- فى بعض نسخ الرسالة. زيادة : «منهم».
7- زيادة حسنة ، عن الرسالة.
8- كذا بالأصل ومعظم نسخ الرسالة. أي : بسبب أن يؤدى. فالباء مقدرة ، وحذفها جائظ. وشرطه متحقق. وفى نسخه الربيع : «من» ؛ أي : من أجل أن يؤدى. فكلاهما صحيح : وإن كان ما ذكرنا أظهر.
9- فى الرسالة (ط. بولاق) زيادة : «كل» ؛ وهو للتأكيد.
10- كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر ، وفى الأصل : «فاحتمل» ، ولعله محرف.
11- فى الرسالة : «الصلوات».
12- كذا بالرسالة. وفى الأصل : «وكذلك» ؛ وهو تصحيف.
13- فى بعض نسخ الرسالة : «منها» ؛ وكلاهما صحيح.
14- كما فى الرسالة (ص 363 - 366) : مستدلا لتعين الاحتمال الثاني الذي أفاد : أن الجهاد فرض عينى ، لا فرض كفائى.
15- عبارة الرسالة : «ولم يسو اللّه بينهما (أي : بين المجاهد والقاعد.) فقال».

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ، (1) وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ؛ وَكُلًّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى ) (2) : (4 - 95)»

«قال الشافعي : فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى (3) على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلّف - : إذا غزا غيرهم. - : كانت العقوبة بالإثم (4) - إن لم يعف (5) اللّه [عنهم] (6) - أولى بهم (7) من الحسنى.»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : وقال (8) اللّه تعالى : ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ :

ص: 33


1- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 23 - 24 و 47) ما روى فى ذلك : عن البراء ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس. ثم راجع الكلام عنه فى الفتح (ج 6 ص29 - 31 وج 8 ص 180 - 182) فهو مفيد جدا.
2- ذكر فى الرسالة إلى آخر الآية ، ثم قال : «فأما الظاهر فى الآيات : فالفرض على العامة». أي : جميع المكلفين. ثم بين للسائل : من أين قيل : إذا جاهد البعض خرج الآخرون عن الإثم ، وسقط الطلب عنهم.؟ فذكر ما أتى فى الأصل.
3- هذا فى بعض نسخ الرسالة ، مقدم عما قبله ؛ وفى بعضها : بزيادة الباء.
4- كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «والإثم» ؛ وقد يكون محرفا مع صحته.
5- فى نسخة الربيع : «يعفوا» ؛ وهو تحريف لما لا يخفى.
6- زيادة حسنة ، عن الرسالة (ط. بولاق) وبعض النسخ الأخرى.
7- كذا بالرسالة. وفى الأصل : «منهم» ؛ وهو خطأ وتحريف.
8- هذا دليل آخر. وفى الرسالة : «قال». والكلام فيها على صورة سؤال وجواب.

لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (1) ؛ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (2) : 9 - 122).»

«فأخبر (3) اللّه (عز وجل) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة ؛ قال (4) : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا ) (5) ؛ فأخبر : أن النّفير على بعضهم دون بعض [و (6)] أن التّفقّه إنما هو على بعضهم ، دون بعض.».

قال الشافعي (7) : «وغزا (8) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، وغزا (9)

ص: 34


1- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 47) حديث ابن عباس فى ذلك : لفائدته.
2- ذكر فى الرسالة بقية الآية ، ثم قال : «وغزا رسول اللّه ، إلى آخر ما سيأتي. وقد أخره البيهقي : لكونه دليلا مستقلا.
3- كذا بالأصل والرسالة (ط. بولاق) وبعض النسخ الأخرى. وهو الأظهر. وفى نسخة ابن جماعة : «وأخبر». وفى نسخة الربيع : «وأخبرنا». وفى بعض النسخ : «وأخبره ، أو فأخبره». ولعل الهاء زائدة من الناسخ.
4- هذا غير موجود فى نسخة الربيع. وحذفه وإن كان يرد كثيرا فى كلام البلغاء ؛ إلا أن إثباته فى المسائل العلمية أولى وأحسن.
5- هذا ليس بالرسالة.
6- زيادة متعينة ، عن الرسالة
7- كما فى الرسالة (ص 365 - 366).
8- كذا بالرسالة. وفى الأصل : بدون الواو. وزيادتها أولى ؛ ولعلها سقطت من الناسخ.
9- كذا بالأصل وجميع نسخ الرسالة. وقد أبى الشيخ شاكر إلا : أن يرسمه بالياء وتشديد الزاى ؛ على أنه من الرباعي المضاعف ؛ بمعنى : حمل غيره على الغزو. وزعم : أنه هو الصحيح ، وأنه لا يعارض رسم الربيع. وأكد ذلك : بأنه المناسب لقوله : «وخلف». وهذا منه : تحكم غريب ، وزعم جريىء ؛ لا نعقل له معنى ، ولا نجد له مبررا ؛ إلا : الرغبة فى إظهار المعرفة بالفرق بين الثلاثي والرباعي. وإلا : فالثلاثى معناه صحيح ، ومحقق للغرض. وهو : بيان أن النبي فى غزواته ، لم يكن يخرج بجميع أصحابه ؛ بل كان يكتفى بالبعض. وهذا لا ينازع فيه منصف. وأما الرباعي : فمعناه قد يوهم : أن بعض الصحابة كانوا يخرجون مع النبي ، إلى الغزو : كارهين له ، وغير راغبين فيه. وهذا لا يقول به أحد. ثم قد تمنع صحته : بأن كثيرا - : من النساء والصبيان والعبيد. - كانوا يخرجون للجهاد معه ؛ فهل يقال : إنه كان يحملهم عليه.؟!. ومناسبة أحد اللفظين لآخر : لا تصلح مرجحا لتعينه ، إلا بعد الاطمئنان إلى صحة معناه ، واعتقاد : أنه المراد للمتكلم. ثم نقول : إن الإطالة فى مثل هذه الأبحاث اللفظية التافهة ، عمل لا يليق بالتعليق على كتاب كالرسالة : يعتبر بحق أول مصدر أصولى ، وأجل أثر فنى ؛ قد احتوى على أهم المسائل العلمية ، وأعظم المشاكل الفقهية ؛ التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضيح ، وبسط وتفصيل. ولقد كان الأجدر بالشيخ (حفظه اللّه) ، والمرجو منه - : أن يعنى بها ، ويحقق شيئا منها ؛ ويترك ما أسرف فيه ، وما لا طائل تحته

معه من أصحابه جماعة (1) ؛ وخلّف آخرين (2) : حتى خلّف (3) علىّ بن أبى طالب (رضى اللّه عنه) فى غزوة تبوك.».

وبسط الكلام فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدّفن : وردّ السلام (4).

* * *

====

5.

ص: 35


1- فى بعض نسخ الرسالة : «بجماعة». ويغلب على الظن أنه محرف ؛ ومن الجائز بالنظر إليه : أن يكون قوله : «معه» ؛ زائدا من الناسخ. فتأمل.
2- فى نسختى الربيع وابن جماعة : «أخرى».
3- أي : أمره بالتخلف بعد أن استعد للخروج ؛ وقال له : «أما ترضى : أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى.»؟. وفى الرسالة : «تخلف». وما فى الأصل أولى.
4- انظر الرسالة (ص 367 - 369) ، والمختصر (ج 5 ص 182 - 183). ثم راجع فى الأم (ج 4 ص 90) : الفصل القيم الخاص بهذه المسألة ، والمشتمل على مزيد من الفائدة ؛ والذي نرى : أن البيهقي لم ينقل هنا شيئا منه ، اكتفاء بما نقله عن الرسالة. وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 47). ثم راجع كلام صاحب الجوهر النقي (ص 48) ، والخلاف فى أصل المسألة : فى الفتح (ج 6 ص 24) ؛ لتلم بجميع أطرافها.

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس (هو : الأصمّ) ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (1) : «قال اللّه عز وجل : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) ؛ [إلى (2)] : ( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : 8 - 1 ) ؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. (3)»

«وإنما نزلت : ( وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ : مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى : 8 - 41 ) ؛ بعد (4) بدر.»

«وقسم (5) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) كلّ غنيمة (6) بعد بدر -

ص: 36


1- كما فى سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج 7 ص 308 - 309) : يرد على أبى يوسف ، فيما ذهب إليه : من أن الغنيمة لا تقسم فى دار الحرب. إلا أن أول كلامه قد ذكر فى خلال رده عليه فى مسئلة أخرى ، هى : أنه لا يضرب بسهم فى الغنيمة ، لمن يموت فى دار الحرب أو يقتل. فلذلك يحسن أن تراجع الموضوع من بدايته (ص303 - 305 و 307 - 309) : لتقف على تمام حقيقته. وانظر المختصر (ج 5 ص183 - 184).
2- زيادة متعينة. وقد ذكر فى الأم إلى قوله : (بينكم).
3- راجع فى السنن الكبرى (ج 6 ص 291 - 293) : ما روى فى مصرف الغنيمة فى ابتداء الإسلام ؛ فهو مفيد فى المقام.
4- فى الأم (ص 305) زيادة : «غنيمة».
5- هذا إلى قوله : بعد بدر ؛ ليس بالأم ، ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع
6- راجع ما ذكره النووي فى تهذيب اللغات (ج 2 ص 64) عن حقيقة الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء. فهو جيد مفيد.

على ما وصفت لك : يرفع (1) خمسها ، ثم يقسم أربعة أخماسها : وافرا (2) ؛ على من حضر الحرب : من المسلمين (3)

«إلا : السّلب ؛ فإنه سنّ (4) : للقاتل [فى الإقبال (5)]. فكان (6) السلب خارجا منه.»

«وإلا : الصّفىّ (7) ؛ فإنه قد اختلف فيه : فقيل : كان (8) رسول اللّه

ص: 37


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «برفع» ؛ وهو تصحيف.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «واقرأ» ؛ وهو تصحيف.
3- راجع فى هذا المقام : الفتح (ج 6 ص 110 و 138 و 152) ، والسنن الكبرى (ج 6 ص 305 وج 9 ص 50 - 51 و 54 - 58). وتأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.
4- أي : شرع وجوب إعطائه إياه ؛ وقد ثبت ذلك بالسنة. وفي الأم زيادة : «أنه» ؛ أي : سن النبي ذلك.
5- زيادة جيدة ، عن الأم. أي : فى حالة هجوم العدو وإقدامه ، دون فراره وإدباره. وراجع الكلام عن ذلك وما يدل عليه ؛ والكلام عن حقيقة السلب ، والخلاف فى عدم تخميسه - : فى الأم (ج 4 ص66 - 68 و 75). وراجع الرسالة (ص70 - 71) ، والمختصر (ص 183). ثم راجع السنن الكبرى (ج 6 ص305 - 312 وج 9 ص 50) ، والفتح (ج 6 ص 154 - 156).
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «وكان». ولكون التفريع بالفاء أغلب ، وفى مثل هذا المقام أظهر - : أثبتنا عبارة الأم.
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «صفى» ؛ والنقص من الناسخ. والصفي والصفية - فى أصل اللغة - : ما يصطفيه الرئيس لنفسه : من الغنيمة ؛ قبل القسمة. انظر المصباح وراجع فيه ما نقله عن ابن السكيت وأبى عبيدة : لفائدته. وقد ذكر الشافعي : «أنه لم يختلف أحد من أهل العلم : فى أن ليس لأحد ما كان لرسول اللّه : من صفى الغنيمة.». انظر السنن الكبرى (ج 6 ص 305) ؛ وراجع فيها (ص303 - 305 وج 7 ص 58) : ما ورد فى ذلك من السنة.
8- هذا إلى قوله : وقيل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط منها.

(صلى اللّه عليه وسلم) يأخذه : خارجا من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه : من سهمه من الخمس.»

«وإلا : البالغين (1) من السّبى ؛ فإن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) سنّ فيهم سننا : فقتل بعضهم ، وفادى ببعضهم (2) أسري المسلمين (3)».

«قال الشافعي (4) : «فأمّا (5) وقعة عبد اللّه بن جحش ، وابن الحضرمي - : فذلك : قبل بدر ، وقبل (6) نزول الآية (يعنى (7) فى الغنيمة). وكانت وقعتهم : فى آخر يوم من الشهر الحرام ؛ فتوقّفوا (8) فيما صنعوا : [حتى

ص: 38


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «الباء لغير» ؛ وهو تحريف.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «بعضهم» ؛ والنقص من الناسخ.
3- قال فى الأم ، بعد ذلك : «فالإمام فى البالغين : من السبي ؛ مخير فيما حكيت : أن النبي سنه فيهم ؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية : فسبيلها سبيل الغنيمة ؛ وإن استرق منهم أحدا : فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن أقاد بهم بقتل ، أو فادى بهم أسيرا مسلما : فقد خرجوا من الغنيمة.». وقد ذكره فى الأم (ج 4 ص 156) بأوسع من ذلك وأفيد ؛ ونقل بعضه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 63) : فراجعه ، وراجع فيها (ص63 - 68) ما يؤيده. وراجع المختصر (ص184 - 185) ، والأم (ج 4 ص 169 - 170) ، والفتح (ج 6 ص 93 وج 8 ص 63 - 64). ثم انظر ما تقدم (ج 1 ص158 - 159).
4- كما فى الأم (ج 7 ص 305) ، والمختصر (ج 5 ص 184). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 58).
5- عبارة غير الأصل : «وأما ما احتج به من» إلخ. وعبارة الأصل : «فأما ما». وقد تكون «ما» زائدة ، أو تكون العبارة ناقصة. والظاهر الأول.
6- عبارة المختصر : «ولذلك كانت وقعتهم فى آخر الشهر» إلخ.
7- هذا من كلام البيهقي.
8- فى الأم : «فوقفوا».

نزلت (1)] : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ (2)؛ قُلْ : قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ) الآية : (2 - 217).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (3) : «أنا سفيان (4) ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال (5) : لما نزلت هذه (6) الآية : ( إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : 8 - 65 ) ؛ فكتب (7) عليهم : أن لا يفرّ العشرون من المائتين ؛

ص: 39


1- زيادة متعينة ، عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.
2- ذكر إلى هنا : فى الأم والمختصر. وذكر فى السنن الكبرى إلى : (كبير). وراجع فيها (ص68 - 69) هذه الوقعة.
3- كما فى الأم (ج 4 ص 92 و 160) ، والرسالة (ص 127 - 128) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 76). وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من طريق على بن المديني عن سفيان ، بلفظ مختلف. وحكى سفيان فى آخره ، عن ابن شبرمة : أنه قاس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، على الجهاد فى الحكم. أي : بجامع إعلاء كلمة الحق ، وإخماد كلمة الباطل. وأخرجه أيضا - باختلاف وزيادة - من طريق يحيي السلمى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس. انظر الفتح (ج 8 ص 215 - 217) ، والسنن الكبرى.
4- فى الأم : «ابن عيينة».
5- هذا إلى آخر الحديث ، قد سقط من الأم (ص 160).
6- قوله : هذه الآية ؛ ليس فى رواية الأم والبخاري.
7- فى الرسالة : «كتب» ؛ وهو أحسن.

فأنزل اللّه عز وجل : ( الْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ؛ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : 8 - 66 ) ؛ فخفّف (1) عنهم ، وكتب : أن لا يفرّ مائة من مائتين.»

«قال الشافعي : هذا (2) : كما قال ابن عباس إن شاء اللّه ؛ مستغنى (3) فيه : بالتنزيل ، عن التأويل. لمّا (4) كتب اللّه : أن (5) لا يفرّ العشرون من المائتين ؛ فكان هكذا (6) : الواحد من العشرة (7). ثم خفّف اللّه عنهم : فصيّر الأمر : إلى أن لا يفرّ (8) المائة من المائتين. وذلك (9). أن لا يفرّ الرجل من الرجلين (10)».

ص: 40


1- فى الرسالة : «فكتب أن لا يفر المائة من المائتين».
2- فى الرسالة والأم (ص 160) : بالواو.
3- عبارة الرسالة : «وقد بين اللّه هذا فى الآية ؛ وليست تحتاج إلى تفسير». وعبارة الأم (ص 160) : «ومستغن بالتنزيل» إلخ.
4- هذا إلى آخر الكلام ، غير موجود بالأم (ص 92).
5- فى الأم : «من أن لا». وهو بيان لما ، واللام للتعليل. وما فى الأصل يصح أن يكون كذلك : على تقدير «من». ولكن الظاهر : أنه مفعول لكتب ؛ و «لما» حينية. وإن كان المراد يتحقق بكل منهما. وهو بيان : أن حكم الفرد لازم لحكم الجماعة.
6- كذا بالأصل ، وهو ظاهر. وفى الأم : «هذا». أي : فكان هذا حكم الواحد ؛ أي : يستلزمه. فهو اسم «كان».
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «الواحد» ؛ وهو تحريف.
8- فى الأم : «تفر».
9- كذا بالأصل والأم. أي : وذلك يستلزم.
10- راجع كلام الحافظ فى الفتح ، المتعلق بذلك : فهو فى غاية التحرير والجودة.

وروى الشافعي بإسناد آخر (1) عن ابن عباس ، قال : «من فرّ من ثلاثة : فلم يفرّ ؛ ومن فرّ من اثنين : فقد فرّ (2)

قال الشافعي (3) : «قال اللّه تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً : فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ * وَمَنْ (4) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ - : فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ : 8 - 15 - 16 ) .».

قال الشافعي (5) (رحمه اللّه) : «فإذا فرّ الواحد من اثنين فأقلّ (6) : متحرّفا لقتال (7) يمينا ، وشمالا ، ومدبرا : ونيّته العودة للقتال ؛ أو :

ص: 41


1- من طريق سفيان عن أبى نجيح عنه ؛ كما فى الأم (ج 4 ص 160). وقد ذكره بدون إسناد ، فى المختصر (ج 5 ص 185). وقد أخرجه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 76) بلفظ مختلف ، عن سفيان من غير طريق الشافعي.
2- يعنى : الفرار المنهي عنه.
3- كما فى الأم (ج 4 ص 160) : قبل آية التحريض على القتال ، وما روى عن ابن عباس.
4- فى الأم : «الآية».
5- كما فى الأم : بعد أثر ابن عباس بقليل. وقد ذكر فى المختصر (ج 5 ص 185) : باختصار.
6- فى الأصل : «فأقبل» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارة الأم والمختصر : «فأقل إلا». وزيادة «إلا» غير متعينة هنا إلا إذا كان جواب الشرط هو قوله الآتي : فإن كان إلخ.
7- بعد ذلك فى الأم : «أو متحيزا ؛ والمتحرف له» إلخ. وقوله : يمينا ؛ إلى : للقتال ؛ ليس بالمختصر.

متحيّزا (1) إلى فئة : [من المسلمين] (2) : قلّت أو كثرت ، كانت بحضرته أو مبينة (3) عنه - : فسواء (4) ؛ إنما يصير الأمر فى ذلك إلى نيّة المتحرف (5) ، أو المتحيز (6) : فإن [كان (7)] اللّه (عز وجل) يعلم : أنه إنما تحرّف : ليعود للقتال ، أو (8) تحيّز لذلك - : فهو الذي استثنى اللّه (عز وجل) : فأخرجه من سخطه فى (9) التّحرّف والتّحيّز.»

«وإن كان لغير (10) هذا المعنى : فقد (11) خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من اللّه ؛ إلا أن يعفو اللّه [عنه (12)].».

ص: 42


1- عبارة الأم : «والفار متحيزا».
2- زيادة حسنة ، عن الأم والمختصر. وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص76 - 77).
3- كذا بالمختصر. وفى الأصل : «منه» ؛ وهو مصحف عنه. وفى الأم : «أو منتئية».
4- هذا جواب الشرط فتأمل ؛ وقد ورد في الأصل بدون الفاء ؛ والنقص من الناسخ ، والتصحيح من عبارة المختصر : «فسواء ؛ ونيته فى التحرف والتحيز : ليعود للقتال المستثنى المخرج من سخط اللّه ؛ فإن كان هربه على غير هذا المعنى خفت عليه - إلا أن يعفو اللّه - أن يكون» إلخ. وإن كان جواب الشرط بالنظر لها قوله : فإن كان إلخ. وفى الأم : «سواء» ، وهو خبر قوله فيها : «والمتحرف ... والفار».
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «المحترف» ؛ وهو تصحيف.
6- فى الأم : «والمتحيز».
7- زيادة متعينة ، عن الأم.
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «إن» ؛ وهو خطأ وتصحيف.
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «والتحرف» ؛ وهو خطأ وتصحيف.
10- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «بغير» ؛ ولعله مصحف.
11- هذا ليس بالأم.
12- زيادة حسنة ، عن عبارة الأم التي وردت على نسق عبارة المختصر. وراجع ما ذكره بعد ذلك خصوصا ما يتعلق بالمبارزة : فهو عظيم الفائدة.

قال (1) : «وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحبّ (2) لهم : أن يولّوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السّخط عندى ، من اللّه (عز وجل) : لو ولّوا عنهم على (3) غير التّحرّف (4) للقتال ، أو التحيز (5) إلى فئة. لأنا بيّنا (6) : أنّ اللّه (جل ثناؤه) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و: أنّ فرض اللّه فى الجهاد ، إنما هو : على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدوّ.» (7)

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،

ص: 43


1- كما فى الأم (ج 4 ص 92) ؛ وأول الكلام فيها - بعد حديث ابن عباس ، والآية السابقة - : «فإذا غزا المسلمون أو غزوا ، فتهيئوا للقتال ، فلقوا ضعفهم من العدو - : حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين إلى فئة ؛ فإن كان المشركون» إلى آخر ما هنا.
2- فى الأصل : «أجد» ؛ وهو تصحيف خطير. والتصحيح عن الأم.
3- فى الأم : «إلى» ؛ وما فى الأصل أحسن.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «المتحرف» ؛ وهو تحريف.
5- فى الأم : «والتحيز». وما فى الأصل أحسن.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «لأن يسا إذ اللّه أن اللّه» ؛ والزيادة والتصحيف من الناسخ.
7- راجع ما ذكره بعد ذلك ، فى الأم (ص 92 - 93) : فقد فصل فيه الكلام عن نية المولى ، تفصيلا لا نظير له.

قال (1) : «قال اللّه (عز وجل) فى بنى النّضير - حين حاربهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - : ( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا : مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ؛ مِنْ دِيارِهِمْ ، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ) ؛ إلى (2) : ( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ : 59 - 2 ) .»

«فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم ، وإخراب المؤمنين بيوتهم. ووصفه إياه [جل ثناؤه] : كالرضا (3) به.»

«وأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : بقطع نخل من ألوان نخلهم ؛ فأنزل اللّه (تبارك وتعالى) - : رضا بما صنعوا (4). - : ( ما قَطَعْتُمْ : مِنْ لِينَةٍ ؛ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها - : فَبِإِذْنِ اللّهِ ، وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ : 59 - 5 ) (5) ؛ فرضى القطع ، وأباح الترك.»

«والقطع (6) والترك : موجودان (7) فى الكتاب والسنة ؛ وذلك :

ص: 44


1- كما فى الأم (ج 4 ص 174) : فى خلال جواب عن سؤال للربيع فى الموضوع الآتي. فراجعه.
2- فى الأم : «قرأ إلى».
3- كذا بالأم. وعبارة الأصل : «ووصفه إياهم بالرضى» ؛ وهى مصحفة.
4- في الأم زيادة موضحة : «من قطع نخيلهم».
5- راجع حديث ابن عمر فى ذلك ، والكلام عنه : فى السنن الكبرى (ج 9 ص 83) ، وشرح مسلم للنووى (ج 12 ص 50 - 51) ، والفتح (ج 6 ص 95 وج 7 ص 233 - 234 وج 8 ص 445).
6- فى الأم : «فالقطع».
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «موجود» ؛ وهو مع صحته ، قد يكون محرفا عما فى الأم الذي هو أولى.

أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله (1).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2) - فى الحربيّ : إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [أو مستأمنا (3)] : بقتل ، أو جرح ، أو مال. - : «لم يضمن (4) منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه (5)»

واحتجّ : بقول اللّه عز وجل : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ : 8 - 38 ) ؛ (6) قال الشافعي : «وما (7) سلف : ما (8) تقضّى (9)

ص: 45


1- ثم ذكر حديثى عمرو ابن شهاب فى ذلك ، وقال : «فإن قال قائل : ولعل النبي حرق مال بنى النضير ، ثم ترك. قيل : على معنى ما أنزل اللّه ؛ وقد قطع وحرق بخيبر - وهى بعد بنى النضير - وحرق بالطائف : وهى اخر غزاة قاتل بها ؛ وأمر أسامة بن زيد : أن يحرق على أهل أبنى.». ثم ذكر حديث أسامة : فراجعه ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 66 و 161 و 197 و 199 وج 7 ص212 - 213 و 323 - 324) ، والمختصر (ج 5 ص 185 و 187). ثم راجع السنن الكبرى (ج 9 ص85 - 86) ، وقصة ذى الخلصة فى الفتح (ج 6 ص 94 وج 8 ص 51 - 53). فإنك ستقف على فوائد جمة ، وعلى بعض المذاهب المخالفة ، وما يدل لها.
2- كما فى الأم (ج 6 ص 31). وما فى الأصل مختصر منه.
3- زيادة مفيدة تضمنها كلام الأم
4- عبارة الأم : «يضمنوا» ؛ وهى ملائمة لما فيها.
5- في الأصل : «يعينه» ؛ وهو مصحف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «إلا ما وصفت من أن يوجد ... فيؤخذ منه».
6- وبحديث : «الإيمان يجب ما قبله». وراجع الأم (ج 4 ص108 - 109) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 97 - 99).
7- فى الأم زيادة : «قد» ؛ وهى أحسن
8- هذا ليس بالأم ، وزيادته أحسن.
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «يقتضى» ؛ وهو تصحيف.

وذهب. وقال : ( اتَّقُوا اللّهَ ، وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا : 2 - 278 ) ؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [منه (1)].». وبسط الكلام فيه.

قال الشافعي فى موضع آخر (2) (بهذا الإسناد) - فى هذه الآية - : «ووضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - بحكم اللّه - : كلّ ربا : أدركه الإسلام ، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا - : قبض ربا فى الجاهليّة. - : أن يردّه.».

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي (3) : «أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن (4) عبيد اللّه بن أبى رافع ، قال :

ص: 46


1- زيادة حسنة عن الأم. وإنما أمر : برد ما بقي منه ؛ كما نص عليه فى آخر كلامه (ص 32). فراجعه كله ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 130 و 200 وج 5 ص 44 و 148) : لتعرف : كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض.
2- من الأم (ج 7 ص 328 - 329).
3- كما فى الأم (ج 4 ص 166) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 146) : مستدلا على ما أجاب به - فى أمر المسلم : الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبرهم ببعض عوراتهم. - : «من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام ، إلا : بقتل أو زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، واستمرار على ذلك الكفر.». وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده. وأخرجاه أيضا من غير طريقه : بشىء من الإختلاف. راجع السنن الكبرى (ص 147) والفتح (ج 6 ص87 - 88 و 116 ج 7 ص 366 - 367 وج 8 ص 447) وشرح مسلم للنووى (ج 16 ص 54 - 57).
4- في الأصل : «ابن». وهو تحريف.

سمعت عليّا (رضى اللّه عنه) ، يقول : بعثنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - : أنا والزّبير (1) والمقداد. - فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (2) ؛ فإن بها ظعينة (3) : معها كتاب. فخرجنا : تعادى بنا خيلنا ؛ فإذا نحن : بظعينة (4). فقلنا (5) : أخرجى الكتاب. فقالت : ما معى كتاب. فقلنا لها (6) : لتخرجنّ الكتاب ، أو لنلقينّ (7) الثّياب. فأخرجته من عقاصها (8) ؛ فأتينا به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، فإذا فيه : من حاطب ابن أبى بلتعة ، إلى أناس (9) : من المشركين بمكة (10) ؛ يخبر : ببعض أمر

ص: 47


1- فى الأم تأخير وتقديم. وقد ذكر فى بعض الروايات - بدل المقداد - أبو مرثد الغنوي. ولا منافاة كما قال النووي.
2- موضع بين الحرمين : بقرب حمراء الأسد من المدينة. وقيل : بقرب مكة. وقد ورد فى الأصل : بالمهملتين. وهو تصحيف ، كما ورد مصحفا في رواية أبى عوانة : بالمهملة والجيم. راجع شرح مسلم ، والفتح ، ومعجم ياقوت.
3- هى - في أصل اللغة - : الهودج ؛ والمراد بها : الجارية. واسمها : سارة ، مولاة لعمران بن أبى صيفى القرشي. وقد وردت فى الأصل - هنا وفيما سيأتى - : بالطاء ؛ وهو تصحيف. وراجع ما ذكره النووي عن هذا الإخبار : فهو مفيد جدا.
4- رواية الأم : «بالظعينة» ؛ وهى أحسن.
5- فى الأم زيادة : «لها».
6- هذا ليس بالأم.
7- فى بعض الروايات : بالتاء. راجع كلام ابن حجر عنها.
8- شعرها المضفور ؛ وهو جمع عقيصة.
9- فى الأم : «ناس».
10- فى الأم والسنن الكبرى : «ممن بمكة».

رسول (1) اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). فقال (2) : ما هذا يا حاطب؟. فقال (3) : لا تعجل على (4) ؛ إنى كنت امرأ : ملصقا (5) فى قريش ؛ ولم أكن من أنفسها ؛ وكان [من] (6) معك - : من المهاجرين. - : لهم قرابات يحمون بها قرباتهم ؛ ولم يكن لى بمكة قرابة : فأحببت - : إذ فاتنى ذلك. - : أن اتّخذ عندهم يدا ؛ واللّه : ما فعلته : شكّا فى دينى ؛ ولا : رضا (7) بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : إنه قد صدق. فقال عمر : يا رسول اللّه ؛ دعنى : أضرب عنق هذا المنافق (8). فقال النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : إنه قد شهد بدرا ؛ وما يدريك : لعلّ اللّه (9) اطّلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم (10). ونزلت (11) : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ) (12) : ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : 60 - 41 ) ».

ص: 48


1- فى الأم والسنن الكبرى : «النبي».
2- فى الأم : «قال».
3- فى الأم : «قال».
4- فى الأم زيادة حسنة ، وهى : «يا رسول اللّه».
5- أي : حليفا ؛ كما صرح بذلك فى بعض الروايات.
6- زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى وغيرهما.
7- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «رضى» ؛ وهو تصحيف
8- قد استدل فى السنن الكبرى (ج 10 ص 208) بهذا وعدم إنكار النبي - : على أنه لا يكفر من كفر مسلما عن تأويل.
9- فى الأم زيادة : «عز وجل قد».
10- أي : فى الآخرة. أما الحدود فى الدنيا : فتقام عليهم. راجع ما استدل به النووي ، على ذلك
11- فى الأم : «فنزلت».
12- ذكر فى الأم وصحيح مسلم ، إلى هنا.

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «فى هذا الحديث (1) : طرح الحكم باستعمال الظّنون. لأنه لمّا كان الكتاب يحتمل : أن يكون ما قال حاطب ، كما قال - : من أنه لم يفعله : شكّا (2) فى الإسلام ؛ وأنه فعله : ليمنع أهله - ويحتمل : أن يكون زلّة ؛ لا : رغبة عن الإسلام. واحتمل : المعنى الأقبح - : كان القول قوله ، فيما احتمل فعله.». وبسط الكلام فيه (3)

* * *

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ : 9 - 33 ) . (5)»

«قال الشافعي : فقد أظهر اللّه (جل ثناؤه) دينه (6) - : الذي بعث

ص: 49


1- فى الأم زيادة : «مع ما وصفتا لك».
2- فى الأم : «شاكا».
3- فراجعه (ص 166 - 167) ، فهو مفيد هنا ، وفى بعض المباحث الآتية ، وفيما سبق (ج 1 ص 299 - 302) ، وفى العقوبات والحدود والفرق بين ذوى الهيئة وغيرهم. وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 147).
4- كما فى الأم (ج 4 ص 93 - 94) ، ولمختصر (ج 5 ص 195). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج 9 ص 177 و 179).
5- راجع ما ذكره فى الأم - بعد ذلك - : من السنة. وراجع المختصر ، وأثرى جابر ومجاهد وحديث عائشة فى السنن الكبرى (ص180 - 181).
6- عبارة المختصر : «دين نبيه على سائر الأديان».

[به (1)] رسوله صلى اللّه عليه وسلم. - على الأديان : بأن أبان لكل من سمعه (2) : أنه الحقّ ؛ وما خالفه - : من الأديان. - : باطل (3)

«وأظهره : بأنّ جماع الشّرك دينان : دين أهل الكتاب ، ودين الأمّيّين (4). فقهر رسول اللّه (5) (صلى اللّه عليه وسلم) الأمّيّين : حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها ؛ وقتل من أهل الكتاب ، وسبى : حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية : صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه (صلى اللّه عليه وسلم). وهذا (6) : ظهور الدّين كلّه.»

«قال الشافعي : وقد (7) يقال : ليظهرنّ اللّه دينه ، على الأديان : حتى لا يدان اللّه (8) إلا به. وذلك : متى شاء اللّه عز وجل. (9)»

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (10) : «قال اللّه عز وجل : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (11) : (9 - 5) ؛

ص: 50


1- الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
2- فى المختصر ؛ «تبعه».
3- فى المختصر : «فباطل» ؛ وهو صحيح أيضا ؛ لأن الموصول لما أشبه الشرط فى العموم ، صح قرن خبره بالفاء.
4- فى المختصر : «أميين».
5- فى المختصر : «النبي».
6- عبارة المختصر : «فهذا ظهوره».
7- عبارة المختصر : «ويقال : ويظهر دينه على سائر» إلخ.
8- فى المختصر : «لله».
9- أخرج فى السنن الكبرى (ص 182) عن ابن عباس - فى هذه الآية - أنه قال : «يظهر اللّه نبيه (صلى اللّه عليه وسلم) على أمر الدين كله : فيعطيه إياه ، ولا يخفى عليه شيئا منه. وكان المشركون يكرهون ذلك».
10- كما في اختلاف الحديث (ص 151). وقد ذكره فى السنن الكبرى (ج 9 ص 182).
11- فى اختلاف الحديث زيادة : «الآية».

وقال جل ثناؤه : ( وَقاتِلُوهُمْ : حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ (1) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : 8 - 39 ) .».

قال فى موضع آخر (2) : «فقيل [فيه (3)] : (فتنة) : شرك ؛ (ويكون الدّين كلّه) : واحدا (لله).».

وذكر (4) حديث أبى هريرة ، عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه. (5)».

قال الشافعي (6) : «وقال اللّه تعالى : ( قاتِلُوا الَّذِينَ : لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ - : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ. - حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : 9 - 29 ) (7).».

وذكر حديث بريدة عن النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : فى الدّعاء إلى

ص: 51


1- يحسن أن تراجع فى الفتح (ج 8 ص 127 و 214 - 215) أثر ابن عمر في المراد بالفتنة : فهو مفيد فيما أحلناك عليه من أجله ، فيما سبق (ج 1 ص 289 - 290) ؛ وأن تراجع حديث أسامة بن زيد : فى السنن الكبرى (ج 8 ص 192 و 196).
2- من الأم (ج 4 ص 94).
3- زيادة حسنة عن الأم. وراجع فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 27) : أثر قتادة.
4- فى اختلاف الحديث والأم.
5- انظر ما تقدم (ص 31). وراجع أيضا الأم (ج 4 ص 156 وج 6 ص31 - 32).
6- كما فى اختلاف الحديث (ص 151 - 154).
7- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 185) : ما روى فى ذلك ، عن أبى هريرة ومجاهد.

الإسلام (1) ؛ وقوله : «فإن [لم (2)] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛ فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن باللّه وقاتلهم] (3).».

ثم قال : «وليست واحدة - : من الآيتين (4). - : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد - : من الحديثين. - : ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له. ولكن إحدى (5) الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ : يراد به الخاصّ ؛ ومن الجمل (6) التي يدلّ عليها المفسّر.»

«فأمر اللّه (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ (واللّه أعلم) : أمره بقتال المشركين : من أهل الأوثان (7). وكذلك حديث أبى هريرة :

ص: 52


1- من أنه كان إذا بعث جيشا : أمر عليهم أميرا ، وقال : «فإذا لقيت عدوا من المشركين : فادعهم إلى ثلاث خلال : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك : فاقبل منهم ، وكف عنهم. وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم - إن هم فعلوا - : أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما عليهم. فإن اختاروا المقام فى دارهم ، فأخبرهم : أنهم كأعراب المسلمين : يجرى عليهم حكم اللّه كما يجرى على المسلمين ؛ وليس لهم فى الفيء شىء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.» إلى آخر ما سيأتي. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة وبزيادة مفيدة : فراجعه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 49 و 85 و 184) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي ، وشرح مسلم للنووى (ج 12 ص37 - 40) : لعظيم فائدتهما.
2- الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج 4 ص 95). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.
3- الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج 4 ص 95). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.
4- كذا باختلاف الحديث. وفى الأصل : «بالاثنين» ؛ وهو تصحيف.
5- عبارة اختلاف الحديث : «أحد الحديثين والآيتين».
6- عبارة اختلاف الحديث «المجمل الذي يدل عليه».
7- فى اختلاف الحديث ، زيادة : «وهم أكثر من قاتل النبي».

[فى المشركين من أهل الأوثان] (1) ؛ دون أهل الكتاب. وفرض اللّه : قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - : إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة (2) : [فى أهل الأوثان خاصّة] (3)»

«فالفرض فيمن (4) دان وآباؤه دين أهل الأوثان - : من المشركين. - : أن يقاتلوا : إذ قدر عليهم ؛ حتى يسلموا. ولا يحلّ : أن يقبل (5) منهم جزية ؛ [بكتاب اللّه ، وسنة نبيّه] (6)

والفرض فى أهل الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه (7)] دينهم - : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية (8) ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا (9) ، أو عجما.».

ص: 53


1- زيادة حسنة أخذناها من كلامه فى اختلاف الحديث.
2- فى اختلاف الحديث : «ابن بريدة». وكلاهما صحيح : لأنه مروى عنه من طريق ابنه.
3- زيادة جيدة عن اختلاف الحديث ، قال بعدها : «كما كان حديث أبى هريرة : فى أهل الأوثان خاصة». وقد تعرض لهذا البحث فيه (ص39 - 40 و 56 و 157 - 158) ، وفى الأم (ج 4 ص 158) : بتوسع وتوضيح ؛ فراجعه. ويحسن أن تراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص166 - 167).
4- فى اختلاف الحديث : «فى قتال من».
5- فى اختلاف الحديث «تقبل».
6- زيادة مفيدة ، عن اختلاف الحديث.
7- زيادة مفيدة ، عن اختلاف الحديث.
8- يحسن أن تراجع فى الأم (ج 4 ص 101 - 103) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 193 - 196) : ما ورد فى مقدار الجزية.
9- كذا فى اختلاف الحديث ؛ وهو الظاهر والأولى. وفى الأصل : «أعرابا» ؛ ولعله محرف.

قال الشافعي (1) : «ولله (عز وجل) كتب : نزلت قبل نزول القرآن ؛ [المعروف (2)] منها - عند العامّة - : التّوراة والإنجيل. وقد أخبر اللّه (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما (3) ؛ فقال : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ : بِما فِي صُحُفِ مُوسى * وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى : 53 - 36 - 37 ) . وليس يعرف (4) تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر (5) زبور داود (6) ؛ فقال (7) : ( وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ : 26 - 196 ) .»

«قال : والمجوس : أهل كتاب : غير التّوراة والإنجيل ؛ وقد نسوا كتابهم وبدّلوه (8). وأذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : فى أخذ الجزية منهم (9).».

ص: 54


1- كما فى اختلاف الحديث (ص 154). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 188) ، والمختصر (ج 5 ص 196).
2- الزيادة عن اختلاف الحديث.
3- أخرج فى السنن الكبرى ، عن الحسن البصري ، أنه قال : «أنزل اللّه مائة وأربعة كتب من السماء». وراجع فيها حديث واثلة بن الأسقع : فى تاريخ نزول صحف إبراهيم ، والتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والقرآن.
4- في اختلاف الحديث «تعرف تلاوة كتب».
5- فى الأصل زيادة : «فى». وهى من الناسخ.
6- يعنى : فى قوله تعالى : ( وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً : 17 - 55 ) ، وقوله : ( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ : 21 - 105 ) . لا : فى الآية الآتية. لأن زبر الأولين كشمل سائر الكتب المتقدمة. انظر تفسير البيضاوي بهامش المصحف (ص 497) ، وراجع الأم (ج 4 ص 158).
7- فى السنن الكبري : «وقال». وهو أحسن.
8- راجع أثر على (كرم اللّه وجهه) : الذي يدل على ذلك ، فى اختلاف الحديث (ص 155 - 156) ، والأم (ج 4 ص 96) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 188 - 189).
9- ثم ذكر حديث بجالة عن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. فراجعه وما إليه : فى السنن الكبرى (ص189 - 192) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي عليه ، والفتح (ج 6 ص 162 - 163). ثم راجع الأم (ج 4 ص96 - 97 و 158) ، والمختصر (ج 5 ص 196 - 197) ، والرسالة (ص 429 - 432) : لتقف على حقيقة مذهب الشافعي ، ويتبين لك قيمة كلام مخالفه فى هذه المسألة.

قال الشافعي (1) : «ودان قوم - : من العرب. - دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) من بعضهم ، الجزية» ؛ وسمّى منهم - [فى موضع (2)] آخر (3) - : «أكيدر دومة (4) ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة (5).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (6) :

ص: 55


1- كما فى اختلاف الحديث (ص 155).
2- هذه الزيادة متعينة. وهذا من كلام البيهقي.
3- من الأم (ج 4 ص 96).
4- أي : دومة الجندل. وهو - على المشهور - : حصن بين المدينة والشام. انظر المصباح ، وتهذيب اللغات (ج 1 ص108 - 109). ثم راجع نسب أكيدر ، وتفصيل القول عن حادثته - فى معجم ياقوت.
5- ثم ذكر بعد ذلك : ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب ، وإنما هى على الأديان ؛ وينقض ما ذهب إليه أبو يوسف : من أن الجزية لا تؤخذ من العرب. فراجعه ، وراجع الأم (ج 4 ص158 - 159 وج 7 ص 336) ، والمختصر (ج 5 ص 196) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 186 - 188). ثم راجع فى اختلاف الحديث (ص158 - 162) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم : من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا ؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان : إلا إذا كان عربيا. فهى مفيدة فى المقام وفيما سيأتى.
6- كما فى الأم (ج 4 ص 104).

«حكم اللّه (عز وجل) فى المشركين ، حكمين (1). فحكم : أن يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى (2) يعطوا الجزية : إن (3) لم يسلموا.»

«وأحلّ اللّه نساء أهل الكتاب ، وطعامهم (4). فقيل : طعامهم : ذبائحهم (5)»

«فاحتمل : كلّ أهل الكتاب ، وكلّ من دان دينهم.»

«واحتمل (6) : أن يكون أراد (7) بعضهم ، دون بعض.»

«وكانت (8) دلالة ما يروى عن النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) ، ثم [ما (9)] لا أعلم فيه مخالفا - : أنه أراد : أهل التّوراة والإنجيل - : من بنى إسرائيل. - دون المجوس.»

ص: 56


1- فى الأم : «حكمان» ؛ على أنه خبر.
2- كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «أن» ؛ ولعله محرف. فتأمل.
3- فى الأم : «أو يسلمو». وراجع كلامه فى الأم (ج 4 ص155 - 156) ، والمختصر (ج 5 ص 183) : ففيه تبيين وتفصيل.
4- راجع الأم (ج 5 ص 6).
5- نسب ذلك إلى بعض أهل التفسير ، فى الأم (ج 4 ص 181). فراجع كلامه ؛ وانظر ما سيأتى - فى أوائل الصيد والذبائح - : من تفصيل القول فى ذبائح أهل الكتاب.
6- أي : إحلال اللّه نكاح نساء أهل الكتاب ، وطعامهم - كما صرح بذلك فى الأم.
7- عبارة الأم : «أراد بذلك بعض أهل الكتاب» إلخ.
8- فى الأم : «فكانت».
9- زيادة متعينة ، عن الأم.

«وبسط الكلام فيه (1) ، وفرق بين بنى إسرائيل ؛ ومن دان دينهم قبل الإسلام - : من غير بنى إسرائيل. - : بما «ذكر اللّه (عز وجل) - : من نعمته على بنى إسرائيل. - فى غير موضع من كتابه ؛ وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم.»

«فمن (2) دان دينهم - : من غيرهم. - قبل نزول (3) القرآن : لم (4) يكونوا أهل كتاب ؛ إلا (5) : لمعنى ؛ لا : أهل كتاب مطلق.»

«فتؤخذ منهم الجزية ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم : كالمجوس (6). لأن اللّه (عز وجل) إنما أحلّ لنا ذلك : من أهل الكتاب

ص: 57


1- حيث قال : «فكان فى ذلك ، دلالة : على أن بنى إسرائيل : المرادون بإحلال النساء والذبائح.». ثم ذكر : أنه لا يعلم مخالفا فى تحريم نكاح نساء المجور. وأكل ذبائحهم. ثم مهد لبيان الفرق الآتي ، بما تحسن مراجعته. وذكر فى اختلاف الحديث (ص159 - 160) الإجماع أيضا : على أخذ الجزية من المجوس.
2- عبارة الأم : «كان من ...». وهى ملائمة لسابق كلامها ، وفيها طول واختلاف اللفظ. وما فى الأصل مختصر منها.
3- في الأم : «قبل الإسلام».
4- فى الأم : «فلم» ؛ وهو ملائم لسابق عبارتها.
5- فى الأصل : «وإلا». والزيادة من الناسخ ، والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «إلا بمعنى». ومراد الشافعي بذلك أن يقول : إن من دان دين بنى إسرائيل - : من غيرهم. - لا يقال : إنه من أهل الكتاب ؛ على سبيل الحقيقة. لأنه لم ينزل عليه كتاب. وإنما يقال ذلك على سبيل المجاص. من جهة أنه تشبه بهم ، ودان دينهم. فمن هنا لم يتحد حكمهم. وراجع فى الأم (ج 5 ص 6) ، والسنن الكبرى (ج 7 ص 173) - أثر عطاء : لنتأكد من ذلك.
6- راجع فى الأم (ج 4 ص 186) ، كلامه عن وطء المجوسية إذا سبيت : ففيه تفصيل مفيد.

الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه ، عن عمر وعلىّ رضى اللّه عنهما (1).

قال الشافعي (2) : «والذي (3) عن ابن عباس : فى إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا (4) : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ : فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (5) : (5 - 51) - : فهو لو ثبت عن ابن عباس (6) : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى اللّه عنهما) : أولى ؛ ومعه المعقول ، فأما : ( مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) ؛ فمعناها : على غير حكمهم.».

قال الشافعي (7) : «وإن (8) كان الصّابئون والسّامرة (9) : من

ص: 58


1- من أن نصارى العرب وتغلب ليسو أهل كتاب ، ولا تؤكل ذبائحهم. وراجع فى ذلك الأم (ج 4 ص104 - 105 و 194 وج 5 ص 106) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 216 - 217).
2- على ما فى الأم (ج 2 ص 196 وج 4 ص 194).
3- عبارة الأم (ج 2) : «وقد روى عكرمة عن ابن عباس : أنه أحل ذبائحهم ، وتأول ... وهو» إلخ.
4- فى الأصل : «تلى» ، وهو تصحيف.
5- يعنى : يكون مثلهم ، ويجرى عليه حكمهم.
6- يشير بذلك إلى ضعف ثبوته عنه. وقد بين ذلك فى الأم : بأن مالكا - وهو أرجح من غيره فى الرواية - قد رواه عن ثور الديلمي عن ابن عباض. وهما لم يتلاقيا : فيكون منقطعا. وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص 217). وتتميما للمقام ، يحسن أن نراجع كلام الشافعي فى المختصر (ج 5 ص202 - 203) ، ونقل المزني عنه : حل نكاح المرأة التي بدلت دينها بدين يحل نكاح أهله ؛ واختيار المزني ذلك ، وتسويته - فى الحكم - بين من دان دين أهل الكتاب ، قبل الإسلام وبعده. وأن تراجع الأم (ج 3 ص 197 وج 4 ص 105 وج 5 ص 7 وج 7 ص 331).
7- كما فى الأم (ج 4 ص 105).
8- فى الأم : «فإن».
9- يحسن أن تراجع المصباح (مادة : سمر ، وصبي) ؛ واعتقادات الفرق للرازى (ص 83 و 90) ، وتفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهاب (ج 1 ص 172 وج 6 ص 221) ، ورسالة السيد عبد الرزاق الحسنى : «الصابئة قديما وحديثا».

بنى إسرائيل ، ودانوا دين اليهود والنصارى (1) - : نكحت (2) نساؤهم ، وأكلت ذبائحهم : وإن خالفوهم فى فرع من دينهم. لأنهم [فروع (3)] قد يختلفون بينهم»

«وإن خالفوهم فى أصل الدّينونة (4) : لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم. (5)».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (6) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : 9 - 29 ) ؛ فلم يأذن اللّه (عز وجل) : فى أن تؤخذ الجزية ممّن أمر (7) بأخذها منه ، حتى يعطيها عن يد : صاغرا.»

ص: 59


1- فى الأم زيادة حسنة ، وهى : «فلأصل التوراة ، ولأصل الإنجيل».
2- كذا بالأم ؛ وهو الأنسب. وفى الأصل : «نكح» ؛ ولعله محرف.
3- زيادة جيدة ، عن الأم.
4- فى الأم : «التوراة».
5- قد تعرض لهذا البحث : بأوضح مما هنا ؛ فى الأم (ج 4 ص 158 و 186 - 187 وج 5 ص 6). فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 197) ، والسنن الكبرى (ج 7 ص 173).
6- كما فى الأم (ج 4 ص 99).
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «أمرنا حدها» ؛ وهو تصحيف.

«قال : وسمعت رجالا (1) - : من أهل العلم. - يقولون : الصّغار : أن يجرى عليهم حكم الإسلام (2). وما أشبه ما قالوا ، بما قالوا - : لامتناعهم من الإسلام ؛ فإذا جرى عليهم حكمه : فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه (3).».

قال الشافعي (4) : «وكان (5) بيّنا فى الآية (واللّه أعلم) : أن الذين (6) فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية - : الذين قامت عليهم الحجّة بالبلوغ : فتركوا دين اللّه (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم : من أهل الكتاب.»

«وكان بيّنا : أنّ (7) اللّه (عز وجل) أمر بقتالهم عليها : الذين فيهم القتال ؛ وهم : الرجال البالغون (8). ثم أبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) مثل معنى كتاب اللّه (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين (9) ، دون

ص: 60


1- فى الأم : «عددا».
2- راجع الأم (ج 4 ص 130) ، والمختصر (ج 5 ص 197) ، والفتح (ج 6 ص 161). ويحسن أن تراجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 139) : أثرى ابن عباس وابن عمر.
3- راجع ما قاله بعد ذلك : فهو مفيد هنا ، وفيما سيأتى من مباحث الهدنة.
4- كما فى الأم (ج 4 ص 97 - 98) : بعد أن ذكر الآية السابقة.
5- فى الأم : «فكان».
6- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب. وفى الأصل : «الذي» ؛ ولا نستبعد أنه محرف.
7- عبارة الأم : «أن الذين أمر اللّه بقتالهم» إلخ. وهى أظهر وأحسن من عبارة الأصل التي هى صحيحة أيضا : لأن «الذين» مفعول للمصدر ، لا للفعل. فتنبه.
8- وكذلك الحكم : فى قتال المشركين حتى يسلموا. راجع الأم (ج 1 ص 227).
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «المحتملين» ؛ وهو تصحيف.

من دونهم ، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه (1).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (2) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا ) (3) الآية : (9 - 28) ؛ فسمعت بعض أهل العلم ، يقول : المسجد الحرام : الحرم (4) وسمعت عددا - : من أهل المغازي (5). - يروون (6) : أنه كان فى رسالة النبي (7) (صلى اللّه عليه وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك ، فى الحرم ، بعد عامهم هذا. (8)»

ص: 61


1- فراجعه (ص 98 - 99). وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص 198)
2- كما فى الأم (ج 4 ص 99 - 100) : فى مسئلة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله.
3- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 185 و 206) : حديث أبى هريرة المتعلق بذلك ؛ وراجع الكلام عليه فى الفتح (ج 3 ص 314 وج 6 ص 175 وج 8 ص 219 - 223). وانظر ما تقدم (ج 1 ص83 - 84).
4- فى الأم زيادة : «وبلغني أن رسول اللّه قال : لا ينبغى لمسلم : أن يؤدى الخراج ؛ ولا لمشرك : أن يدخل الحرم.».
5- فى الأم : «العلم بالمغازي».
6- فى الأصل : «يرون» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من الأم ، والمختصر (ج 5 ص 200).
7- مع على إلى أهل مكة. راجع السنن الكبرى (ج 9 ص 207) ، والفتح (ج 8 ص220 - 221).
8- راجع كلامه بعد ذلك (ص 100 - 101) : فهو مفيد جدا. ثم راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 165 - 166) : فهو مفيد فى بيان المذاهب فى هذه المسألة والرد على بعض المخالفين : كأبي حنيفة. ويحسن أن تراجع فى الفتح (ج 6 ص 103 و170 - 171) : ما ورد فى إخراج المشركين واليهود من جزيرة العرب.

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «فرض اللّه (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها : 2 - 286 ) . فبذا (2) فرض على المسلمين ما أطاقوه ؛ فإذا عجزوا عنه : فإنما كلّفوا منه ما أطاقوه ؛ فلا بأس : أن يكفّوا عن قتال الفريقين : من المشركين ؛ وأن يهادنوهم.».

ثم ساق الكلام (3) ، إلى أن قال : «فهادنهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (4) (يعنى (5) : أهل مكة ، بالحديبية (6).) فكانت (7) الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ؛ ونزل عليه - فى سفره - فى أمرهم : ( إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (8) * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ : 48 - 1 - 2 ) . قال الشافعي : قال

ص: 62


1- كما فى الأم (ج 4 ص 109 - 110).
2- عبارة الأم هى : «فهذا فرض اللّه على المسلمين قتال الفرقين من المشركين ، وأن يهادنوهم». والظاهر : أنها ناقصة ومحرفة.
3- يحسن أن تراجع ما ذكره (ص 109 - 110) : ليتضح لك كلامه تماما.
4- فى الأم زيادة : «إلى مدة ؛ ولم يهادنهم على الأبد : لأن قتالهم حتى يسلموا ، فرض : إذا قوى عليهم.».
5- هذا من كلام البيهقي.
6- فى الأصل : «بالحديث». وهو تصحيف. وراجع فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج 9 ص7. 223) ، والفتح (ج 7 ص 318 - 319 وج 8 ص 412).
7- فى الأم ، والسنن الكبرى (ص 221) : «وكانت».
8- ذكر فى الأم إلى هنا.

ابن شهاب : فما كان فى الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر (1) : دخول الناس فى الإسلام : حين أمنوا (2).

وذكر الشافعي (3) - فى مهادنة من يقوى (4) على قتاله - : أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر : على غير جزية (5) ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا(6) فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) الآية وما بعدها : (9 - 1 - 4).».

قال الشافعي (7) : «لمّا قوى أهل الإسلام : أنزل اللّه (تعالى) على النبي (8) (صلى اللّه عليه وسلم) مرجعه من تبوك : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) .».

ثم ساق الكلام (9) ، إلى أن قال : «فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ

ص: 63


1- أي : ابن شهاب ، فى بقية كلامه. وهذا من كلام البيهقي.
2- فى الأصل : «آمنوا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من الأم والسنن الكبرى (ص 223). وراجع فيها (ص117 - 122) وفى الجوهر النقي ، والفتح (ج 8 ص 9 - 11) بعض ما روى فى فتح مكّة ، والخلاف فى أنه كان صلحا أو عنوة.
3- كما فى الأم (ج 4 ص 111). وانظر المختصر (ج 5 ص 201).
4- أي : الإمام.
5- فى الأم : «الجزية».
6- فى الأم : «إلى قوله : ( أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ) الآية وما بعدها».
7- كما فى الأم (ج 4 ص 111). وانظر المختصر (ج 5 ص 201).
8- فى الأم : «رسوله».
9- حيث ذكر : إرسال النبي هذه الآيات ، مع على ؛ وقراءته إياها على الناس فى موسم الحج. وبين : أن الفرض : أن لا يعطى لأحد مدة - بعد هذه الآيات - إلا أربعة أشهر. واستدل : بحديث صفوان بن أمية. فراجعه ، وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص224 - 225).

(صلى اللّه عليه وسلم) : قوما موادعين ، إلى غير مدّة معلومة. فجعلها اللّه (عز وجل) : أربعة أشهر ؛ ثم جعلها رسول (1) اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) كذلك. وأمر اللّه نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى قوم - : عاهدهم إلى مدة ، قبل نزول الآية. - : أن يتمّ إليهم عهدهم ، إلى مدّتهم : ما (2) استقاموا له ؛ ومن خاف منه خيانة - : منهم (3) - نبذ إليه. فلم يجز : أن يستأنف مدّة ، بعد نزول الآية - : وبالمسلمين قوّة. - إلى أكثر من أربعة أشهر.»

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (4) : «من (5) جاء - : من المشركين. - : يريد الإسلام ؛ فحقّ على الإمام : أن يؤمّنه : حتى يتلو عليه كتاب اللّه (عز وجل) ، ويدعوه إلى الإسلام : بالمعنى الذي يرجو : أن يدخل اللّه به عليه الإسلام. لقول اللّه (عز وجل) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؛ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ (6) ؛ ثُمَّ أَبْلِغْهُ

ص: 64


1- فى الأم : «رسوله».
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «فاستقاموا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. وراجع كلامه فى الأم (ج 7 ص292 - 293) : لفائدته هنا وفيما بعده. وراجع الفتح (ج 8 ص 221).
3- هذا ليس بالأم.
4- كما فى الأم (ج 4 ص 111) : قبل ما تقدم بقليل.
5- فى الأم : «ومن».
6- راجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 125) ، والمختصر (ج 5 ص 199) : ففيه مزيد فائدة.

مَأْمَنَهُ : 9 - 6 ) (1). وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين : ما كان فى بلاد الإسلام ، أو حيث ما (2) يتّصل ببلاد الإسلام.»

«قال : وقوله (3) عز وجل : ( ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) ؛ [يعنى (4)] - واللّه أعلم - : منك ، أو ممّن يقتله (5) : على دينك ؛ [أو (6)] ممّن يطيعك. لا : أمانه (7) [من (8)] غيرك : من عدوّك وعدوّه : الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك (9).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (10) : «جماع الوفاء بالنّذر ، والعهد (11) - : كان بيمين ، أو غيرها. - فى قول (12) اللّه تبارك وتعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : 5 - 1) ؛ وفى قوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً : 76 - 7).»

ص: 65


1- فى الأم زيادة : «الآية». ثم قال : «ومن قلت : ينبذ إليه ؛ أبلغه مأمنه». وسيأتى نحوه قريبا.
2- هذا ليس بالأم.
3- هذا ليس بالأم.
4- الزيادة عن الأم.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «لعله» ؛ وكتب فوقه بمداد آخر : «معك». والأول مصحف عما فى الأم ؛ والثاني خطأ.
6- هذا ليس بالأصل ولا بالأم. وقد رأينا زيادته : ليشمل الكلام كل من يطيعه ؛ سواء أكان مؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذلك لا حق كلامه. وبدون هذه الزيادة يكون قوله : ممن يطيعك ؛ بيانا لقوله : ممن يقتله.
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «أمانة» ؛ وهو تصحيف.
8- الزيادة عن الأم.
9- راجع كلامه بعد ذلك : لفائدته.
10- كما فى الأم (ج 4 ص 106).
11- فى الأم : «وبالعهد» ؛ وهو أحسن.
12- فى الأم : «قوله».

«وقد ذكر اللّه (عز وجل) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ فى غير اية : من كتابه ؛ [منها (1)] : قوله عز وجل : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ : إِذا عاهَدْتُمْ ) ؛ ثم (2) : ( وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها ) ؛ إلى (3) قوله : ( تَتَّخِذُونَ (4) أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ) الآية : (16 - 91 - 92) ؛ وقال (5) عز وجل : ( يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ : 13 - 20 ) (6) ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»

«قال الشافعي : هذا (7) من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره (8) عامّ على كل عقد. ويشبه (واللّه أعلم) : أن يكون اللّه (9) (تبارك وتعالى) أراد : [أن (10)] يوفوا بكل عقد - : كان (11) بيمين ، أو غير يمين. - وكلّ عقد نذر : إذا كان فى العقدين (12) لله طاعة ، أو لم (13) يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية (14).».

ص: 66


1- الزيادة عن الأم.
2- هذا ليس بالأم. ولعله زائد من الناسخ ، أو قصد به التنبيه على أن كل جملة دليل على حدة.
3- فى الأم : «قرأ الربيع الآية».
4- كذا بالأصل. وقد ضرب على النون بمداد آخر ؛ وأبدلت ألفا ، وزيد : «ولا». وهذا ناشىء عن الظن : بأنه أراد الآية : 4. .
5- فى الأم : «وقوله». وهو أحسن.
6- فى الأصل زيادة : «الآية» ؛ وهى من عبث الناسخ.
7- فى الأم : «وهذا».
8- فى الأم : «وظاهره».
9- عبارة الأم : «أراد اللّه».
10- زيادة متعينة ، عن الأم.
11- هذا إلى قوله : عقد ؛ ليس بالأم.
12- فى الأم : «العقد».
13- فى الأم : «ولم». وما فى الأصل أحسن.
14- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 230 - 232) : ما يدل لذلك وما قبله : من السنة.

واحتجّ : «بأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) صالح قريشا بالحديبية : على أن يردّ من جاء منهم ؛ فأنزل اللّه (تبارك وتعالى) فى امرأة جاءته منهم : مسلمة ؛ (سمّاها (1) فى موضع آخر (2) : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.) : ( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ (3) ؛ إلى : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) الآية : إلى قوله : ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا : 60 - 10). ففرض اللّه (عز وجل) عليهم : أن لا يردّوا (4) النساء ؛ وقد أعطوهم : ردّ من جاء منهم ؛ وهنّ منهم فحبسهنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : بأمر اللّه عز وجل (5).».

قال (6) : «عاهد (7) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قوما : من المشركين ؛ فأنزل اللّه (عز وجل) عليه : ( بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : 9 - 10) (8).».

قال الشافعي (9) - فى صلح أهل الحديبية ، ومن صالح : من

ص: 67


1- هذا من كلام البيهقي.
2- من الأم (ج 4 ص 112 و 113). وانظر المختصر (ج 5 ص 201) ، وما تقدم (ج 1 ص 185)
3- ذكر فى الأم إلى : (إيمانهن).
4- فى الأم : «أن لا ترد».
5- راجع حديث عروة : فى السنن الكبرى (ج 7 ص 170 - 171 وج 9 ص 228 - 229) ، والفتح (ج 7 ص 319 وج 8 ص 449).
6- كما فى الأم (ج 4 ص 106).
7- فى الأم : «وعاهد».
8- فى الأم زيادة : «الآية ؛ وأنزل : ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ : 9 - 7 ) ؛ ( إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً ) الآية : (9 - 4).». ثم ذكر الآتي : على صورة سؤال وجواب.
9- كما فى الأم (ج 4 ص 106).

المشركين. - : «كان صلحه لهم طاعة لله (1) ؛ إمّا : عن أمر اللّه : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون اللّه (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء اللّه جل ثناؤه (2)] ؛ ونسخ [رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم (3)] فعله ، بفعله : بأمر اللّه. وكلّ كان : طاعة (4) لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه (5).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (6) (رحمه اللّه) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة - : بالإسلام. - بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين (7)

«وكان بيّنا فى (8) الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم (9) التي تردّ : نفقات اللّاتى (10) ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»

ص: 68


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «اللّه». ولعل الزيادة من الناسخ.
2- هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.
3- هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.
4- عبارة الأم : «لله طاعة».
5- حيث شرع يبين : ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ، ثم يفسخه. فراجعه (ص 106) : فهو جليل الفائدة.
6- كما فى الأم (ج 4 ص 114) : بعد أن ذكر آية المهاجرات.
7- راجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 185 وج 5 ص 39 و 135 - 136) : فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.
8- فى الأم : «فيها».
9- فى الأصل زيادة : «غير» ؛ وهى من الناسخ.
10- فى الأم : «اللائي».

«وبيّن : أنّ الأزواج : الذين يعطون النفقات - : لأنهم الممنوعون من نسائهم. - وأنّ نساءهم : المأذون للمسلمين أن (1) ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم : فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع اللّه عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أن ذلك : بمضىّ (2) العدّة قبل إسلام الأزواج.»

«فلا يؤدّى أحد (3) نفقة في (4) امرأة فاتت ، إلا ذوات (5) الأزواج (6)

«قال الشافعي : قال (7) اللّه (عز وجل) للمسلمين : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60 - 10 ) . فأبانهنّ من المسلمين ؛ وأبان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان (8) الحكم فى إسلام الزوج ،

ص: 69


1- فى الأم : «بأن».
2- كذا بالأم. وفى الأصل هنا وفيما سيأتى : «بمعنى». وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك ، نرجو : أن يثبت - فى آخر (س 8 من ص 251 ج 1) كلمتان سقطتا من الطابز. وهما : «أن العدة».
3- أي : من المسلمين للمشركين. وعبارة الأم - ولعلها أظهر - : «فلا يؤتى أحد» ؛ أي : من المشركين ؛ من جهة المسلمين.
4- عبارة الأم : «نفقته من».
5- فى الأصل : «ذات» ؛ ولعل النقص من الناسخ. فتأمل.
6- راجع المختصر (ج 5 ص 202) : لأهميته.
7- فى الأم : «وقد قال». ولعل ما فى الأصل أحسن.
8- عبارة الأم : «فكان». وهى أظهر.

الحكم فى إسلام المرأة : لا يختلفان (1)

«وقال (2) اللّه تعالى ؛ ( وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا : 60 - 10 ) . يعنى (واللّه أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهنّ (3) المشركون إتيان أزواجهنّ (4) - : بالإسلام (5). - : أدّوا (6) ما دفع إليهنّ الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور. وجعله اللّه (7) (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم (8)] - فى مثل ذلك المعنى - حكما ثانيا (9) ؛ فقال : ( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَعاقَبْتُمْ ) ؛ كأنه (10) (واللّه أعلم) يريد (11) : فلم تعفوا عنهم إذا (12) لم يعفوا عنكم مهور

ص: 70


1- راجع أيضا فى الأم (ج 7 ص 202 - 203) : رده القوى على من فرق بين المسألتين ، وقال : إذا أسلم الزوج قبل امرأته. وقعت الفرقة بينهما : إذا عرض عليها الإسلام فأبت.
2- فى الأم : «قال». وما في الأصل أولى كما لا يخفى.
3- كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.
4- كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.
5- أي : بسبب إسلام الأزواج.
6- أي : أدى المشركون للأزواج. وعبارة الأم : «أوتوا» ؛ أي : الأزواج. وهى أنسب بالكلام السابق ؛ وعبارة الأصل أنسب بالكلام اللاحق.
7- لفظ الجلالة غير موجود بالأم.
8- زيادة حسنة ، عن الأم.
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «ثابتا» ؛ وهو تصحيف.
10- هذا ليس بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع. وفى الأصل : «كان» ، وهو تحريف.
11- كذا بالأم. وفى الأصل : «يرد» ؛ والنقص من الناسخ.
12- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذ». ولعله محرف فتأمل.

نسائكم ؛ ( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : 60 - 11 ) . كانه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك (1) : أتتنا (2) مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة (3) مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها (4) مائة - : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك : العقوبة.»

«قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى (5)] يعطى المشرك (6) ما قصصناه (7) - : من مهر امرأته. - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس (8) له غير ذلك.».

ثم بسط الكلام فى التفريع : على (9) [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) بالحديبية (10).

وقال فى موضع آخر (11) : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح

ص: 71


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «مشركة» ؛ وهو خطأ وتحريف.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «أتينا» ؛ وهو تصحيف.
3- أي : امرأة مسلم. ولو صرح به لكان أحسن.
4- أي : زوجها المسلم.
5- زيادة متعينة ، عن الأم.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «المشركين» ؛ وهو خطأ وتحريف.
7- أي : قطعناه عنه. وعبارة الأم : «ما قاصصناه به» ؛ وهى أظهر. أي : جعلناه فى مقابلة مهر المسلم.
8- هذه الجملة حالية. وراجع ما ذكره بعد ذلك : فيما إذا تفاوت المهران.
9- فى الأصل : «وعلى القول». ولعل الصواب حذف ما حذفنا ، وزيادة ما زدنا.
10- راجع الفصل الخاص بذلك (ص 114 - 117) : لاشتماله على فوائد مختلفة.
11- من الأم (ج 4 ص 113).

الحديبية ؛ بأنه لو لم يدخل ردّهنّ فى الصّلح : لم (1) يعط أزواجهنّ فيهنّ عوضا ؛ واللّه أعلم (2).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه عز وجل : ( وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً : فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ؛ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ : 8 - 58 ) . نزلت فى أهل هدنة (4) : بلغ النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) عنهم ، شىء : استدلّ به على خيانتهم.»

«فإذا جاءت دلالة (5) : على أنه لم يوف أهل الهدنة (6) ، بجميع ما عاهدهم (7) عليه - : فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت : له أن ينبذ إليه ؛ فعليه : أن يلحقه بمأمنه ؛ ثم له : أن يحاربه ؛ كما يحارب من لا هدنة له (8).».

ص: 72


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «ولم» ؛ وهو خطأ وتحريف.
2- راجع ما ذكره بعد ذلك (ص 113 - 114) : ففيه تقوية لما هنا ، وفائدة فى بعض ما سبق.
3- كما فى الأم (ج 4 ص 107).
4- راجع كلامه (ص 108).
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «دلالته» ؛ وهو تحريف.
6- فى الأم : «هدنة».
7- فى الأم : «هادنهم». وهو أحسن.
8- راجع كلامه بعد ذلك ، وكلامه (ص 109) : لفائدته. وراجع المختصر (ج 5 ص 203).

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (1) : «قال اللّه (تبارك وتعالى) لنبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى أهل الكتاب : ( فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (2) ؛ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ : فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ؛ وَإِنْ حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : 5 - 42 ) .»

«قال الشافعي : فى (3) هذه الآية ، بيان (واللّه أعلم) : أنّ اللّه (عز وجل) جعل لنبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) الخيار : فى أن (4) يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم (5). وجعل عليه (6) - : إن حكم. - : أن يحكم بينهم بالقسط والقسط : حكم اللّه الذي أنزل على نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهدا باللّه (عز وجل). قال اللّه عز وجل : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللّهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) (7) الآية : (5 - 49). قال : وفى هذه الآية ، ما فى التي قبلها : من أمر اللّه (عز وجل)

ص: 73


1- كما فى الأم (ج 6 ص 124). وقد ذكر باختصار فى السنن الكبرى (ج 8 ص245 - 246). وانظر المختصر (ج 5 ص167 - 168).
2- ذكر فى السنن الكبرى إلى هنا.
3- فى الأم والسنن الكبرى : «ففى».
4- فى السنن الكبرى : «الحكم». وما هنا أحسن.
5- راجع فى السنن الكبرى (ص 247) : حديث أبي هريرة.
6- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «له». وهو خطأ وتحريف.
7- ذكر فى الأم إلى : (إليك). وراجع تفسيره الأهواء ، وكلامه المتعلق بهذا المقام - : فى الأم (ج 5 ص 225 وج 7 ص 28). وانظر ما سيأتى فى الأقضية.

له ، بالحكم : بما أنزل اللّه إليه (1)»

«قال : وسمعت من أرضى - : من أهل العلم (2). - يقول فى قول اللّه عز وجل : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ ) : إن حكمت ؛ لا : عزما أن تحكم (3)

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال (4) : «أنا إبراهيم بن سعد (5) ، عن ابن شهاب ، عن عبيد (6) اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ، عن ابن عباس - أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء : وكتابكم الذي أنزل اللّه على نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أحدث الأخبار ، تقرءونه محضا : لم يشب (7).؟!

ص: 74


1- ذهب بعض الأئمة - : كابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدى ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وأبى حنيفة وأصحابه. - : إلى أن هذه الآية ناسخة للأولى. وهذا هو قول الشافعي الراجح (كما سيأتى). انظر السنن الكبرى (ص1. 249) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 129). ثم راجع رد الشافعي على هذا المذهب : في الأم (ج 6 ص 125 وج 7 ص 39) ، فهو جيد مفيد. وسيأتى شىء منه.
2- كما لك : موافقا النخعي ، والشعبي ، وعطاء. انظر السنن الكبرى (ص 246) ، والناسخ والمنسوخ (ص128 - 129).
3- راجع أثرى على وعمر ، وتعليق الشافعي عليهما : فى الأم (ص 125 - 126) ، والسنن الكبرى (ص 247 - 248). وانظر الفتح (ج 6 ص 162 - 163)
4- كما فى (ص 129 - 130) ، والسنن الكبرى (ص 249). وقد أخرج أثر ابن عباش. البخاري - ببعض اختلاف فى اللفظ - : من طريقى ابن عتبة ، وعكرمة. راجع الفتح (ج 5 ص 185 وج 13 ص 260 و 384).
5- كذا بالأم والسنن الكبرى وصحيح البخاري. وفى الأصل : «سعيد» ؛ وهو خطأ وتحريف.
6- كذا بالأم والسنن الكبرى وصحيح البخاري. وفى الأصل : «عبد» ؛ وهو خطأ وتحريف.
7- فى الأصل : «يسيب» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم وغيرها.

ألم يخبركم اللّه (1) فى كتابه : أنهم حرّفوا كتاب اللّه (عز وجل (2)) وبدّلوا ، وكتبوا كتابا (3) بأيديهم ، فقالوا (4) : ( هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ ؛ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ) (5) : (2 - 79).؟! ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم ، عن مسألتهم؟! واللّه : ما رأينا رجلا (6) منهم قطّ (7) : يسألكم عما أنزل اللّه إليكم.».

هذا : قوله فى كتاب الحدود ؛ وبمعناه : أجاب فى كتاب القضاء باليمين مع الشاهد (8) ؛ وقال فيه :

«فسمعت من أرضى علمه ، يقول : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ) : إن حكمت ؛ على معنى قوله : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) . فتلك (9) : مفسّرة ؛ وهذه : جملة.»

«وفى قوله عز وجل : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا : 5 - 49 ) ؛ دلالة : على أنهم إن تولّوا : لم يكن عليه الحكم بينهم. ولو كان قول (10) اللّه عز وجل : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ ) ؛ إلزاما منه للحكم بينهم - :

ص: 75


1- فى الأم زيادة : «عز وجل».
2- هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم : «تبارك وتعالى».
3- فى الأم : «الكتاب».
4- في الأم : «وقالوا».
5- ذكر فى الأم إلى آخر الآية.
6- فى الأم : «أحدا».
7- هذا ليس بالأم.
8- من الأم (ج 7 ص 38 - 39). ويحسن أن تراجع أول كلامه.
9- كان الأولى أن يقول : فهذه. ولعله عبر بلام البعد : لأن الأولى هى المقصودة بالذات ، وشبهت بالأخرى.
10- فى الأم : «قوله».

ألزمهم الحكم : متولّين. لأنهم إنما يتولّون (1) : بعد الإتيان ؛ فأمّا : ما لم يأتوا ؛ فلا يقال لهم : تولّوا (2)

وقد أخبرنا (3) أبو سعيد - فى كتاب الجزية - : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (4) : «لم أعلم مخالفا - : من أهل العلم بالسّير. - : أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) لمّا نزل المدينة : وادع يهود كافّة على غير جزية ؛ [و (5)] أنّ قول اللّه (عز وجل) : ( فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) ؛ إنما نزلت : فى (6) اليهود الموادعين : الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقرّوا : بأن (7) تجرى (8) عليهم وقال بعضهم (9) : نزلت فى اليهوديّين الّذين زنيا (10)

«قال : والذي (11) قالوا ، يشبه ما قالوا ؛ لقول اللّه عز وجل : ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ : وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها (12) حُكْمُ اللّهِ؟! : 5 - 43 ) ؛

ص: 76


1- فى الأم : «تولوا». وما فى الأصل أحسن.
2- راجع ما ذكره بعد ذلك : فهو مفيد فى بعض الأبحاث السابقة واللاحقة.
3- قد ورد فى الأصل بصيغة الاختصار : «أنا» ؛ فرأينا أن الأليق إثباته كاملا.
4- كما فى الأم (ج 4 ص 129). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج 5 ص203 - 204).
5- زيادة متعينة ، عن الأم والمختصر.
6- عبارة المختصر : «فيهم».
7- فى المختصر : «أن».
8- عبارة الأم والمختصر : «يجرى عليهم الحكم».
9- فى الأم : «بعض».
10- كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «رتبا» ؛ وهو تصحيف.
11- عبارة المختصر : «وهذا أشبه بقول اللّه». وهى أحسن.
12- فى المختصر : «الآية». وما سياتي إلى قوله : وليس للامام ؛ غير مذكور فيه.

وقال (1) : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ (2) ... فَإِنْ تَوَلَّوْا ) ؛ يعنى (واللّه أعلم) : فإن (3) تولّوا عن حكمك [بغير رضاهم (4)]. فهذا (5) يشبه : أن يكون ممّن أتاك (6) : غير مقهور على الحكم.»

«والذين حاكموا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى امرأة منهم ورجل : زنيا. - : موادعون (7) ؛ فكان (8) فى التوراة : الرّجم ؛ ورجوا : أن لا يكون (9) من حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). فجاؤا (10) بهما : فرجمهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم).». وذكر فيه حديث ابن عمر (11).

قال الشافعي (12) : «فإذا (13) وادع الإمام قوما - : من أهل الشرك.

ص: 77


1- عبارة الأم : «وقوله». وهى أحسن.
2- ذكر فى الأم إلى : (يفتنوك) ؛ ثم قال : «الآية».
3- فى الأم : «إن». وما فى الأصل أحسن.
4- زيادة جيدة ، عن الأم.
5- فى الأم : «وهذا».
6- عبارة الأم : «أتى حاكما».
7- كذا بالأم. وعبارة الأصل : «موادعين» ؛ وهى إما مصحفة ، أو ناقصة كلمة : «كانوا».
8- فى الأم : «وكان».
9- أي : الرجم. وقد صرح به فى الأم ، بعد صيغة الدعاء.
10- كذا بالأم. وفى الأصل : «فجاءه» ؛ وهو تحريف.
11- مختصرا ؛ فى الحدود ، والقضاء باليمين والشاهد ، واختلاف العراقيين (ج 6 ص 124 وج 7 ص 29 و 150) ولم يذكره فى كتاب الجزية : على ما نعتقد. وراجع هذا الحديث ، وحديثى البراء وأبى هريرة : فى السنن الكبرى (ص246 - 247). ثم راجع الكلام عليه : فى الفتح (ج 12 ص136 - 141 وج 13 ص 398) ، وشرح مسلم (ج 11 ص 208 - 211) : فهو مفيد فى كثير من المباحث.
12- كما فى الأم (ج 4 ص 129 - 130).
13- عبارة الأم : «وإذا». ولعل عبارة الأصل أظهر.

ولم يشترط : أن يجرى عليهم الحكم ؛ ثم جاءوه متحاكمين - : فهو بالخيار : بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم : حكم بينهم حكمه بين المسلمين (1). فإن (2) امتنعوا - بعد رضاهم بحكمه - : حاربهم.»

«قال : و (3) ليس للإمام الخيار فى أحد - : [من (4)] المعاهدين : الذين يجرى عليهم الحكم. - : إذا جاءوه فى حدّ لله (عز وجل). وعليه : أن يقيمه.»

«قال (5) : وإذا (6) أبى (7) بعضهم على (8) بعض ، ما فيه [له (9)] حقّ عليه (10) ؛ فأتى (11) طالب الحقّ إلى الإمام ، يطلب حقّه - : فحقّ لازم للإمام (واللّه أعلم) : أن يحكم [له (12)] على من كان له عليه حقّ : منهم ؛

ص: 78


1- قال فى الأم - بعد ذلك - : «لقول اللّه : ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) .». ثم فسر القسط بما تقدم (ص 73).
2- هذا إلى قوله : حاربهم ؛ قد ذكر فى الأم بعد قوله : يقيمه ؛ بقليل ؛ وقبل ما بعده. ولعل تأخيره أولى.
3- هذا إلى قوله : يقيمه ؛ ذكر فى المختصر (ص 204) ، والسنن الكبرى (ص 248).
4- الزيادة عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.
5- بعد أن ذكر آية الجزية ، وفسر الصغار بما ذكره هنا فى آخر الكلام.
6- فى الأم : «فإذا». وهو أحسن.
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «أتى» ؛ وهو تصحيف.
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «إلى» ؛ وهو تصحيف.
9- زيادة حسنة ، عن الأم.
10- فى الأم تقديم وتأخير.
11- كذا بالأم. وفى الأصل : «فأبى» ؛ وهو تصحيف.
12- زيادة حسنة ، عن الأم.

وإن لم يأته المطلوب : راضيا بحكمه ؛ وكذلك : إن أظهر السخط (1) لحكمه. لما (2) وصفت : من قول اللّه عز وجل : ( وَهُمْ صاغِرُونَ : 9 - 29 ) . فكان (3) الصّغار (واللّه أعلم) : أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».

وبسط الكلام فى التّفريع (4) وكأنه وقف - حين صنّف كتاب الجزية - : أنّ اية الخيار وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما قال - فى كتاب الحدود - فى المعاهدين : فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللّه (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا (5)

ص: 79


1- فى الأم : «السخطة». وهو لم يرد إلا اسما لسيف الدين ابن فارس ؛ كما فى التاج ، فلعله مصحف عن «المسخطة» ؛ أو قياسى : للمرة.
2- هذا إلى قوله : (صاغرون) ؛ ذكر فى المختصر عقب قوله : يقيمه.
3- هذا إلخ ذكر فى السنن الكبرى. وراجع فيها حديث الحسن بن أبى الحسن ، وكلام البيهقي المتعلق به. وراجع كلام أبى جعفر فى الناسخ والمنسوخ (ص3. 130) : فهو فى غاية القوة والجودة.
4- راجع الأم (ص 130 - 133) ، والمختصر (ص 204 - 205).
5- قال المزني فى المختصر (ص 204) : «هذا أشبه من قوله فى الحدود : لا يحدون ، وأرفعهم إلى أهل دينهم.» ؛ وقال (ص 168) : «هذا أولى قوليه به : إذ زعم أن معنى قول اللّه تعالى : ( وَهُمْ صاغِرُونَ ) : أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ؛ ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه : تركهم وإياه.».

«ما يؤثر عنه فى الصّيد والذّبائح» «وفى الطّعام والشّراب»

قرأت فى كتاب : (السّنن) - رواية حرملة بن يحيى ، عن الشافعي - : قال : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( يَسْئَلُونَكَ : ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟. قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وَما عَلَّمْتُمْ : مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ؛ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ : 5 - 4 ) (1)

«قال الشافعي : فكان معقولا عن اللّه (عز وجل) - : إذ أذن فى أكل ما أمسك الجوارح. - : أنهم إنما اتّخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح - : وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب اللّه عز وجل. - : فقال اللّه عز وجل : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ : مِنَ الصَّيْدِ ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ : 5 - 94 ) (2) ؛ وقال تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ : 5 - 95 ) ؛ وقال تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ : فَاصْطادُوا : 5 - 2 ) .»

«قال (3) : ولمّا ذكر اللّه (عز وجل) أمره : بالذّبح ؛ وقال : ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) (4) : ( 5 - 3 ) - : كان معقولا عن اللّه (عز وجل) : أنه إنما أمر به : فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة ؛ وإن لم يذكره.»

ص: 80


1- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 235) : سبب نزول هذه الآية ؛ وحديث عدى بن حاتم ، وأثرى ابن عباس وقتادة المتعلقة بها.
2- راجع فى السنن الكبرى (ج 5 ص 202 وج 9 ص 235) ، تفسير مجاهد لهذه الآية.
3- فى الأصل : «وقال». ولعل الواو زائدة من الناسخ.
4- قد ورد فى الأصل مصحفا : بالزاي. وكذلك فيما سيأتى. وانظر فى أواخر الكتاب ، ما نقله يونس عن الشافعي فى ذلك.

«فلمّا كان معقولا فى حكم اللّه (عز وجل) ، ما وصفت - : انبغى (1) لأهل العلم عندى ، أن يعلموا : أنّ ما حلّ - : من الحيوان. - : فذكاة (2) المقدور عليه [منه (3)] : مثل (4) الذّبح ، أو النّحر ؛ وذكاة غير المقدور عليه منه : ما يقتل (5) به : جارح ، أو سلاح.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (6) : «الكلب المعلّم : الذي إذ أشلى : استشلى (7) ؛ وإذا أخذ : حبس ، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرّة بعد مرّة : كان معلّما ، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه - : وإن قتل. - : ما لم يأكل (8).».

ص: 81


1- عبارة الأصل هكذا : «اسعى». والظاهر أنها مصحفة عما ذكرنا.
2- فى الأصل : «بزكاة». وهو خطأ وتصحيف.
3- زيادة حسنة.
4- لعله إنما عبر بذلك : لئلا تخرج ذكاة الجنين التي هى : ذكاة أمه.
5- فى الأصل : «ينل». وهو إما محرف عما ذكرنا ، أو عن : «ينال». وراجع فى هذا المقام : الأم (ج 2 ص197 - 203) ، والمختصر (ج 5 ص 207 - 210) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 245 - 249) ، والفتح (ج 9 ص 475 - 482) ، والمجموع (ج 9 ص 80 - 92).
6- كما فى الأم (ج 2 ص 191). وانظر المختصر (ج 5 ص 205).
7- ورد فى الأصل : بالألف ؛ وهو تصحيف. أي : إذا دعى أجاب. والإشلاء : يستعمل أيضا : فى الإغراء على الفريسة ؛ خلافا لابن السكيت. وحمله على المعنى الأول هنا وأولى وأحسن. وانظر المجموع (ج 9 ص97 - 98).
8- انظر ما ذكره بعد ذلك (ص 192) : من الحكم فيما إذا أكل. وراجع فى المقام كله : السنن الكبرى (ج 9 ص235 - 238 و 241 - 245) ، والفتح (ج 9 ص 482 - 483) ، والمجموع (ج 9 ص 98 - 108) ، وشرح العمدة (ج 4 ص 197 - 199).

قال الشافعي (1) : «وقد تسمّى جوارح : لأنها تجرح ؛ فيكون اسما : لازما. وأحلّ (2) ما أمسكن مطلقا (3).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «وإذا (5) كانت الضّحايا ، إنما هو (6) : دم يتقرّب به (7) ؛ فخير الدماء : أحبّ إلىّ. وقد زعم بعض المفسّرين : أنّ قول اللّه عز وجل : ( ذلِكَ ؛ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ ) (8) : (22 - 32) - : استسمان الهدى (9) واستحسانه (10). وسئل (11) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أىّ الرّقاب

ص: 82


1- كما فى الأم (ج 2 ص 201).
2- فى الأم : «وأكل».
3- لكى تفهم ذلك حق الفهم ، راجع كلامه السابق واللاحق (ص 201 - 202).
4- كما فى الأم (ج 2 ص 188 و 189). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 272) ، والمختصر (ج 5 ص 211).
5- فى الأم (ص 189) : بالفاء. وفى السنن الكبرى : «إذا».
6- كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى. وكان المناسب تأنيث الضمير ؛ ولعله ذكره : مراعاة للخبر.
7- فى الأم زيادة : «إلى اللّه تعالى».
8- فى الأم (ص 188) زيادة : (فإنها من تقوى القلوب).
9- راجع كلام النووي فى المجموع (ج 8 ص 356) عن معنى الهدى ، والمراد منه.
10- أخرج هذا التفسير البخاري ، عن مجاهد ؛ وأخرجه ابن أبى شيبة والشيرازي ، عن ابن عباس. انظر الفتح (ج 3 ص 348) ، والمجموع (ج 8 ص 356 و 395).
11- السائل : أبوذر. راجع حديثه فى السنن الكبرى.

أفضل؟ فقال (1) : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»

«قال : والعقل مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى اللّه (عز وجل) : إذا كان نفيسا ، فكلّما (2) عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى اللّه (عز وجل) : كان أعظم لأجره (3)

«وقد قال اللّه (عز وجل) فى المتمتّع : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : 2 - 196 ) ؛ وقال ابن عباس : فما (4) استيسر - : من الهدى. - : شاة (5). وأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) أصحابه - : الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. - : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه (6) إذا أجزاه (7) أدنى الدم : فأعلاه خير منه (8).».

* * *

ص: 83


1- فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.
2- فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.
3- ذكر إلى هنا ، فى الأم (ص 188). وقوله : والعقل ؛ إلى آخر الكلام ؛ ليس بالسنن الكبرى ، ولا بالمختصر.
4- فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.
5- وقد وافق ابن عباس فى ذلك : على ، والجمهور. وخالفه ابن عمر وعائشة ، والقاسم بن محمد ، وطائفة. انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 24 و 228) ، والفتح (ج 3 ص 346 - 347) ، وما تقدم (ج 1 ص 116)
6- هذا مرتبط بأصل الدعوى ؛ فتنبه.
7- ذكر فى الأم : مهموزا.
8- ثم شرع يستدل : على أن الضحايا ليست واجبة ؛ فراجع كلامه (ص 189 - 190). وراجع فى هذا الموضوع : السنن الكبرى (ج 9 ص262 - 266) ، والفتح (ج 10 ص 2 - 3 و 12 - 13) ، والمجموع (ج 8 ص 382 - 386).

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «أحلّ اللّه (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان (2) طعامهم - عند بعض من حفظت (3) عنه : من أهل التفسير. - : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ : على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه غير اسم اللّه (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح (4) ؛ أو : يذبحونه (5) باسم دون اللّه - : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت : أنّ ذبائحهم هكذا (6).]»

«قال الشافعي (7) : قد يباح الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى اسم اللّه : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته - : وهو لا يدعه لشرك (8). - :

ص: 84


1- كما فى الأم (ج 2 ص 196).
2- هذا إلى قوله : إحلال ذبائحهم ؛ ذكره فى السنن الكبرى (ج 9 ص 282). وقد أخرج فيها التفسير الآتي ، عن ابن عباز. ومجاهد ، ومكحول. وانظر الفتح (ج 9 ص 504). وراجع المجموع (ج 9 ص 78 - 80) : فهو مفيد فيما سبق أيضا (ص 57 و 59)
3- فى السنن الكبرى : «حفظنا».
4- نقل فى الفتح (ج 9 ص 503) نحو هذا بزيادة : «وإن ذكر المسيح على معنى : الصلاة عليه ؛ لم يحرم». ثم نقل عن الحليمي - من طريق البيهقي - كلاما جيدا مرتبطا بهذا ؛ فراجعه.
5- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «أو يذبحون» ؛ ولعل الحذف من الناسخ.
6- زيادة مفيدة ، عن الأم.
7- مبينا : أن كون ذبائحهم صنفين ، لا يعارض إباحتها مطلقة. انظر الأم.
8- فى الأم : «للشرك».

كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته (1)

«قال الشافعي : وقد أحلّ اللّه (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) (2) : ( فَكُلُوا مِنْها : 22 - 36 ) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هى : نذر ، ولا : (3) جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه (4) الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف (5) القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه (6) شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب - : بالدّلالة. - مشبهة لما (7) قلنا.».

ص: 85


1- لكى تلم بأطراف هذا البحث ، ومذاهبه ، وأدلته - راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 9 ص 238 - 241) ، والمجموع (ج 8 ص 408 - 412) ، والفتح (ج 9 ص 492 - 493 و 498 و 502 - 503) ، وشرح العمدة (ج 4 ص 195).
2- أي : سقطت إلى الأرض ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد. انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 237) ، والفتح (ج 3 ص 348).
3- أي : ولا من البدنة التي هى جزاء صيد. وكذا التقدير فيما بعد. ولو عبر فيهما : بأو ؛ لكان أظهر ، وراجع معنى البدنة : فى المجموع (ج 8 ص 470).
4- كذا بالأصل والأم. وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن : «هذا» ؛ يكون المفعول محذوفا تقديره : هذا المعنى وهذا التقييد.
5- فى الأم : «خلاف».
6- أي : من الشيء الواجب كالزكاة. ثم علل ذلك فى الأم ، بقوله : «لأنا إذا جعلنا له : أن يأخذ منه شيئا ؛ فلم نجعل عليه الكل : إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى.».
7- فى الأصل : «بما» ؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام ، أو زائدة من الناسخ. ويؤكد ذلك عبارة الأم ، وهى : «على شبيه ما قلنا». أي : أنها أطلقت ، ثم قيدت.

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (1) : «واجب (2) من أهدى نافلة : أن يطعم البائس الفقير (3) ؛ لقول اللّه تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها ، وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ : 22 - 28 ) ؛ ولقوله (4) عز وجل : ( فَكُلُوا مِنْها (5) ، وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : 22 - 36 ) . والقانع (6) هو : السّائل ؛ والمعترّ هو (7) : الزّائر ، والمارّ بلا وقت.»

ص: 86


1- كما فى اختلاف الحديث (ص 248). وقد ذكر بهامش الرسالة (ص 240).
2- كذا بالأصل ؛ وهو صحيح قطعا. وفى اختلاف الحديث : «أحب لمن» ؛ فهل هو تحريف ، أم قول آخر للشافعى؟ : الذي نعرفه : أن الأصحاب قد اختلفوا فى نافلة الهدى والأضحية (كما فى المهذب) : على وجهين (ذكرهما صاحب المنهاج فى الأضحية خاصة). فذهب ابن سريج وابن القاص والإصطخرى وابن الوكيل : إلى أنه لا يجب التصدق بشىء ؛ بل : يجوز أكل الجميس. (ونقله ابن القاص عن نص الشافعي) : لأن المقصود : إراقة الدم. وذهب جمهور الأصحاب : الى أنه يجب التصدق بشىء ؛ فيحرم أكل الجميع : لأن المقصود : إرفاق المساكين. ولعل نقل ابن القاص : لم يثبت عند الجمهور ؛ أو ثبت : ولكنهم رجحوا القول الآخر ، من جهة الدليل. هذا ؛ وصنيع بعض الكاتبين - : كالجلال المحلى. - شعر : أنه لا خلاف فى وجوب التصدق بشىء : من الهدى. انظر المجموع (ج 8 ص 413 و 416) ؛ وشرح المنهاج للمحلى (ج 2 ص 146 وج 4 ص 254).
3- كذا باختلاف الحديث ؛ وهو المناسب. وفى الأصل : «والفقير» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ.
4- فى اختلاف الحديث : «وقوله».
5- هذه الجملة ليست فى اختلاف الحديث.
6- فى اختلاف الحديث : «القانع». وهذا التفسير ، وما سيأتي عن مختصر البويطى - ذكر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 293).
7- هذا ليس فى اختلاف الحديث.

«فإذا أطعم : من هؤلاء ، واحدا (1) - : كان من المطعمين. وأحبّ (2) إلىّ ما أكثر : أن (3) يطعم ثلثا ، وأن (4) يهدى ثلثا ، ويدّخر ثلثا : يهبط (5) به حيث شاء (6)

«قال : والضّحايا : فى هذه السّبيل (7) ؛ واللّه أعلم.».

وقال في كتاب البويطىّ : «والقانع : الفقير ؛ والمعترّ : الزائر وقد قيل : الذي يتعرّض للعطيّة : منهما (8).».

ص: 87


1- فى الأصل : «واحد» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارة اختلاف الحديث ، وهى : «واحدا أو أكثر ، فهو».
2- فى اختلاف الحديث : «فأحب». وما فى الأصل أحسن.
3- كذا باختلاف الحديث ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «وأن» ؛ والزيادة من الناسخ.
4- فى اختلاف الحديث : «ويهدى» ؛ وهو أحسن.
5- فى اختلاف الحديث : «ويهبط». وما فى الأصل أحسن.
6- هذا : مذهبه الجديد ؛ ودليله : ظاهر الآية الثانية. والمذهب القديم : أن يتصدق بالنصف ، ويأكل النصف. ودليله : ظاهر الآية الأولى. انظر المجموع (ج 8 ص 413 و 415).
7- فى الأصل : «السبل» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة اختلاف الحديث ، وهى : «من هذه السبيل». ولكى تفهم أصل الكلام ، وتتم الفائدة - يحسن : أن تراجع الكلام عن ادخار لحم الأضحية ؛ فى اختلاف الحديث (ص136 - 137 و 246 - 247) ، والرسالة وهامشها (ص 235 - 242) ، والسنن الكبرى (ج 5 ص 240 وج 9 ص 290 - 293) ، والفتح (ج 10 ص 18 - 22) ، والمجموع (ج 8 ص 418) ، وشرح مسلم (ج 13 ص 128 - 134) ، وشرح الموطأ (ج 3 ص 75 - 76).
8- فى السنن الكبرى : «منها» ؛ وهو تحريف. وفى بعض نسخها : «يتعرض العطية». ولبعض أئمة الفقه واللغة - : كابن عباظ. وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، وابن جبير. والنخعي ؛ والخليل. - أقوال فى ذلك كثيرة مختلفة ؛ بيد أنها متفقة فى التفرقة بينهما. فراجعها : فى السنن الكبرى (ص293 - 294) ، والفتح (ج 3 ص 348) ، والمجموع (ص 413).

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (1) : «وأهل (2) التفسير ، أو من سمعت [منه (3)] : منهم ؛ يقول فى قول اللّه عز وجل : ( قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً : 6 - 145 ) . - : يعنى : ممّا كنتم تأكلون (4). فإنّ العرب : قد (5) كانت تحرّم أشياء :

ص: 88


1- كما فى الأم (ج 2 ص 207) : دافعا الاعتراض بالآية الآتية ؛ بعد أن ذكر : أن أصل ما يحل أكله - : من البهائم والدواب والطير - شيئان ؛ ثم يتفرقان : فيكون منها شىء محرم نصا فى السنة ، وشىء محرم فى جملة الكتاب : خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام. واستدل على ذلك : بآية : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ :5 - 1 ) ؛ وآية : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ : 5 - 4 و 5 ) . وقد ذكر بعض ما سيأتى - باختلاف وزيادة - : فى الأم (ج 2 ص 217) ، والمختصر (ج 5 ص 214) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 314). وراجع فى الأم (ج 4 ص75 - 76) ما روى عن ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير - : مما يتعلق بهذا المقام. - وما عقب به الشافعي عليه. وانظر حديث جابر بن زيد ، والكلام عليه : فى السنن الكبرى (ج 9 ص 330) ، والفتح (ج 9 ص 518) ، والمجموع (ج 9 ص 7)
2- فى الأم : بالفاء. وعبارتها (ص 217) هى والسنن الكبرى والمختصر : «وسمعت بعض أهل العلم (أو أهل العلم) يقولون - ... محرما على طاعم بطعمه». زاد فى الأم والمختصر لفظ : «الآية».
3- زيادة حسنة عن الأم.
4- فى السنن الكبرى زيادة : «(إلا أن يكون ميتة) وما ذكر بعدها. قال الشافعي : وهذا أولى معانيه ؛ استدلالا بالسنة.». وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية ، فى الرسالة. وقد اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة. فراجعه (ص206 - 208 و 231). وراجع فيها وفى السنن الكبرى ، والأم (ج 2 ص 219) ، والفتح (ج 9 ص 519) - ما استدل به : من حديثى أبى ثعلبة وأبى هريرة. ويحسن. أن تراجع كلامه فى اختلاف الحديث (ص5. 47 و 49).
5- هذا ليس بالأم.

على أنها من الخبائث ؛ وتحلّ أشياء : على أنها من الطّيّبات. فأحلّت لهم الطيبات عندهم - إلا : ما استثنى منها. - وحرّمت عليهم الخبائث عندهم. قال اللّه تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ : 7 - 157 ) (1).». وبسط الكلام فيه (2).

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : 5 - 96 ) .»

«فكان شيئان حلالان (4) ؛ فأثبت تحليل أحدهما - وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه (5) وكلّ ما قذفه : [وهو] حىّ (6) ؛ متاعا لهم : يستمتعون

ص: 89


1- قال - كما فى المختصر - : «وإنما خوطب بذلك العرب : الذين يسألون عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ؛ وكانوا يتركون - : من خبيث المآكل. - ما لا يترك غيرهم.». وقد ذكر نحوه فى الأم (ص 217) ، والسنن الكبرى.
2- فراجعه (ص 207 - 209).
3- كما فى الأم (ج 2 ص 218) : مبينا : أن هناك أشياء محرمة - : كالدود والغراب والفأر. - : وإن لم ينص على تحريمها بخصوصها.
4- أي : عند العرب. وفى الأم : «حلالين». وما فى الأصل أحسن فتأمل.
5- هذا بدل وتفسير للطعام. وعبارة الأم : فيها زيادة قبل ذلك ، وهى : «وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع». ولعلها محرفة كما سنبين. وفى بعض نسخ الأم : «وطعامه يأكله» إلخ. وهو تحريف. وقد فسر عمر طعام البحر : بما رمى به. وفسره ابن عباس : بنحو ذلك وبالميتة. راجع ذلك ، وما يتعلق به : فى السنن الكبرى (ج 5 ص 208 وح 9 ص 251 - 256) ، والفتح (ج 9 ص 485 - 490) ، والمجموع (ج 9 ص 30 - 35).
6- فى الأصل : «فيه» ؛ والتصحيح والزيادة من عبارة ابن قتيبة التي فى القرطين (ج 1 ص 145). ومراد الشافعي : بيان معنى الآية من حيث هى. واباحته أكل ميتة البحر ، ثبتت عنده : بالسنة التي خصصت مفهوم الآية ، ومنطوق غيرها.

بأكله. - وحرّم صيد البرّ - : أن يستمتعوا بأكله. - : فى كتابه ، وسنة نبيّه صلى اللّه عليه وسلم.» يعنى (1) : فى حال الإحرام».

«قال : وهو (جل ثناؤه) لا يحرّم عليهم - : من صيد البرّ فى الإحرام. - إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ واللّه أعلم. (2)».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة (4)] : ( وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! : 6 - 119 ) ؛ وقال تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) الآية (5)! (2 - 173 و 16 - 115) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ) (6) : ( غَيْرَ مُتَجانِفٍ ) (7) ( لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : 5 - 3 ) .»

ص: 90


1- هذا من كلام البيهقي.
2- ثم استدل على ذلك : بأمر النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : بقتل الغراب وما إليه. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 215) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص315 - 318) ، والفتح (ج 4 ص 24 - 28) ، وما تقدم (ج 1 ص 125 - 127) ، والمجموع (ج 9 ص 16 - 23).
3- كما فى الأم (ج 2 ص 225).
4- زيادة حسنة ، عن الأم.
5- فى الأم : «إلى قوله : (غفور رحيم).». وراجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص355 - 356) : أثر مجاهد فى ذلك ؛ فهو مفيد فيما سيأتى آخر البحث. وانظر الفتح (ج 9 ص 533)
6- أي : مجاعة. كما قال ابن عباس وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج 8 ص 186 و 187).
7- أي : مائل.

«قال الشافعي : فيحلّ ما حرّم : من (1) الميتة والدّم ولحم الخنزير ؛ وكلّ ما حرّم - : مما لا (2) يغيّر العقل : من الخمر. - : للمضطرّ.»

«والمضطرّ : الرجل (3) يكون بالموضع : لا طعام معه (4) فيه ، ولا شىء يسدّ فورة جوعه - : من لبن ، وما أشبههه. - ويبلّغه (5) الجوع : ما يخاف منه الموت ، أو المرض : وإن لم يخف الموت ؛ أو يضعفه ، أو يضرّه (6) ؛ أو يعتلّ (7) ؛ أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد ؛ أو راكبا : فيضعف عن ركوب دابّته ؛ أو ما فى هذا المعنى : من الضّرر (8) البيّن.»

«فأىّ هذا ناله : فله أن يأكل من المحرّم ؛ وكذلك : يشرب من المحرّم : غير المسكر ؛ مثل : الماء : [تقع (9)] فيه الميتة ؛ وما أشبههه (10)

ص: 91


1- عبارة الأم : «من ميتة ودم ولحم خنزير». وراجع المجموع (ج 9 ص39 - 42).
2- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «لم» ، ولعله مصحف.
3- كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «يكون الرجل» ؛ ولعله من عبث الناسخ.
4- فى الأم تأخير وتقديم.
5- كذا بالأم ؛ وهو المناسب. وعبارة الأصل : «وبلغه» ؛ والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ، أو سقط منها كلمة : «قد».
6- فى الأم : «ويضره». وما فى الأصل أحسن.
7- كذا بالأم. وعبارة الأصل : «أو يعتمد أن يكون». وهى مصحفة.
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «الضرب» ؛ وهو تصحيف.
9- زيادة جيدة ، عن الأم.
10- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 357 - 358) : ما روى فى ذلك ، عن مسروق وقتادة ومعمر. لفائدته.

«وأحبّ (1) : أن يكون آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما - : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به (2)] بعض القوّة. ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه - : لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته ؛ لأنّ مجاوزته - : حينئذ. - إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع (3).».

قال الشافعي (4) : «فمن (5) خرج سفرا (6) : عاصيا لله (7) ؛ لم يحلّ له شىء - : مما حرّم (8) عليه. - بحال (9) : لأنّ اللّه (جل ثناؤه) إنّما (10) أحلّ ما حرّم ، بالضّرورة - على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم.»

«ولو خرج : عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة - : رجوت : أن يسعه (11) أكل المحرّم وشربه.»

ص: 92


1- فى الأصل : «واجب» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارة الأم : «وأحب إلى».
2- زيادة جيدة عن الأم
3- راجع ما ذكره بعد ذلك ؛ والمختصر (ج 5 ص 216 - 217) : فهو جليل الفائدة ، وراجع المجموع (ج 9 ص 42 - 43 و 52 - 53).
4- كما فى الأم (ج 2 ص 226).
5- فى الأم : «ومن».
6- هذا ليس بالأم.
7- فى الأم زيادة : «اللّه عز وجل».
8- هذا : مذهب الجمهور. وجوز بعضهم : التناول مطلقا. انظر الفتح (ج 9 ص 533).
9- كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تحريف.
10- كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تحريف.
11- كذا بالأم. وفى الأصل : «أن ليسعه» ؛ وزيادة اللام من الناسخ.

«ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة - : ونيّته المعصية. - : خشيت أن لا يسعه المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت عنها.».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) : «والحجة : فى أنّ (2) ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى (3) : وهو غير محجور عليه.) : أنّ (4) اللّه (جل ثناؤه) قال : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ : 4 - 29 ) ؛ وقال : ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) (5) : ( 4 - 2 ) ؛ وقال : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً ) الآية : (4 - 4). مع آي كثيرة (6) - فى كتاب اللّه عز وجل - : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض (7) اللّه : فى كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة (8).».

ص: 93


1- كما فى الأم (ج 2 ص 214). والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.
2- فى الأم زيادة : «كل».
3- هذا من كلام البيهقي.
4- كذا بالأم ؛ وهو خبر المبتدإ. وفى الأصل : «لأن» ؛ وهو خطأ وتحريف.
5- فى الأم زيادة : «الآية».
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «كثير» ؛ وهو تحريف.
7- عبارة الأم : «فرض فى كتاب اللّه» إلخ. وهى أنسب.
8- أي : غير نص ؛ كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص215 - 216) : من السنة وغيرها ؛ فهو مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك : السنن الكبرى (ج 6 ص91 - 97) ؛ وانظر ما تقدم (ج 1 ص 216).

قال (1) : «ولو اضطرّ رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مرّ بطعام لرجل - : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يردّ من جوعه ؛ ويغرم له ثمنه.». وبسط الكلام فى شرحه (2).

قال (3) : «وقد قيل : إنّ من الضّرورة (4) : أن يمرض الرجل ، المرض : يقول له أهل العلم به - أو يكون هو من أهل العلم به - : فلما يبرأ من (5) كان به مثل هذا ، إلّا : أن يأكل كذا ، أو يشربه (6). أو : يقال [له (7)] : إنّ أعجل ما يبريك (8) : أكل كذا ، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه : ما لم يكن خمرا - : إذا بلغ ذلك منها (9) : أسكرته. - أو شيئا : يذهب العقل : من المحرّمات أو غيرها ؛ فإنّ إذهاب العقل محرّم.».

ص: 94


1- كما فى الأم (ج 2 ص 216).
2- حيث قال : «ولم أر للرجل : أن يمنعه - فى تلك الحال - فضلا : من طعام عنده. وخفت : أن يضيق ذلك عليه ، ويكون : أعان على قتله ، إذا خاف عليه : بالمنز. القتل.». وقد ذكر نحوه فى المختصر (ج 5 ص 217). وراجع المجموع (ج 9 ص 43 و45 - 47).
3- كما فى الأم (ج 2 ص 226).
4- فى الأم زيادة : «وجها ثانيا». فراجع كلامه قبل ذلك ؛ وقد تقدم بعضه (ص90 - 93).
5- كذا بالأم. وعبارة الأصل : «قل من برى من» ؛ وهى إما محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «قل من يبرى ممن».
6- فى الأم : «أو يشرب كذا».
7- زيادة حسنة ، عن الأم.
8- ذكر فى الأم مهموزا ؛ وهو المشهور.
9- كذا بالأم. أي : إذا تناوله منها. وفى الأصل : «ما». وهو إما محرف عما أثبتا ؛ أو يكون أصل العبارة : «ما يسكر». فتأمل. وراجع المجموع (ج 9 ص50 - 53).

وذكر حديث العرنيّين (1) : فى بول الإبل وألبانها ، وإذن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : فى شربها ، لإصلاحه لأبدانهم (2)

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ) (4) الآية : (3 - 93) ؛ وقال : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ : 4 - 160 ) ؛ (5) يعنى (واللّه أعلم) : طيّبات : كانت أحلّت لهم. وقال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ؛ وَمِنَ (6) الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ؛ إِلَّا : ما حَمَلَتْ

ص: 95


1- نسبة إلى : «عرينة». انظر الكلام عنها فى المصباح (مادة : عرن). وما تقدم بالهامش (ج 1 ص 154).
2- راجع هذا الحديث ، والكلام عنه - : فى الأم ، والسنن الكبرى (ج 8 ص 282 وج 10 ص 4) ، والفتح (ج 1 ص 233 - 237 وج 7 ص 321 - 322 وج 8 ص 190 وج 12 ص 90 - 91) ، وشرح مسلم (ج 11 ص 154) ، وشرح العمدة (ج 11 ص 154). فهو مفيد فى مباحث كثيرة ، وفى قتال البغاة وقطاع الطريق خاصة.
3- كما فى الأم (ج 2 ص 209 - 211). وقد ذكر أكثره : فى السنن الكبرى (ج 10 ص8 - 9) ؛ متفرقا. وقد نقله عنها فى المجموع (ج 9 ص70 - 71) بتصرف.
4- راجع فى السنن الكبرى ، ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول ذلك. وراجع أسباب النزول للواحدى (ص 84).
5- عبارة السنن الكبرى : «وهن يعنى» إلخ.
6- فى الأم : «إلى : (وإنا لصادقون).». وذكر فى السنن الكبرى إلى : (بعظم). وراجع فيها : أثر ابن عباض. وحديث عمر : فى ذلك.

ظُهُورُهُما ، أَوِ الْحَوايا ، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؛ ذلِكَ : جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ ؛ وَإِنَّا لَصادِقُونَ : 6 - 146 ) .

قال الشافعي (رحمه اللّه) : الحوايا : ما حوى (1) الطعام والشراب ، فى البطن».

«فلم يزل ما حرّم اللّه (عز وجل) على بنى إسرائيل - : اليهود خاصّة ، وغيرهم عامّة. - محرّما : من حين حرّمه ، حتى بعث اللّه (تبارك وتعالى) محمدا (صلى اللّه عليه وسلم) : ففرض الإيمان به ، وأمر (2) : باتّباع نبىّ (3) اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) وطاعة أمره : وأعلم خلقه : أنّ (4) طاعته : طاعته ؛ وأنّ دينه : الإسلام الذي نسخ به كلّ دين كان قبله ؛ وجعل (5) من أدركه وعلم دينه - : فلم يتّبعه. - : كافرا به. فقال : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ : الْإِسْلامُ : 3 - 19 ) (6)

«وأنزل (7) فى أهل الكتاب - : من المشركين. - : ( قُلْ : يا أَهْلَ

ص: 96


1- كذا بالأم والسنن الكبرى. أي : من الأمعاء. وفى الأصل والمجموع : «حول» ؛ وهو تصحيف على ما يظهر. والحوايا جمع : «حوية». وراجع في الفتح (ج 8 ص 205) تفسير ابن عباس لذلك ؛ وغيره : مما يتعلق بالمقام.
2- هذا إلى : أمره ؛ ليس بالسنن الكبرى.
3- فى الأم : «رسوله».
4- عبارة السنن الكبرى هى : «أن دينه : الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله ؛ فقال» إلخ.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «وجمل» ؛ وهو تصحيف.
6- فى الأم زيادة : «فكان هذا فى القرآن».
7- فى الأم زيادة : «عز وجل».

الْكِتابِ ، تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ : أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ) الآية ، إلى : ( مُسْلِمُونَ : 3 - 64 ) ؛ وأمر (1) : بقتالهم حتى يعطوا الجزية (2) : إن لم يسلموا ؛ وأنزل فيهم : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ : الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ : فِي التَّوْراةِ ، وَالْإِنْجِيلِ ) الآية (3) : (7 - 157). فقيل (واللّه أعلم) : أوزارهم (4) ، وما منعوا - : بما أحدثوا. - قبل ما شرع : من دين محمد صلى اللّه عليه وسلم (5)

«فلم يبق خلق يعقل - : منذ بعث اللّه محمدا صلى اللّه عليه وسلم. - : كتابيّ (6) ، ولا وثنىّ ، ولا حىّ بروح (7) - : من جنّ ، ولا إنس. - : بلغته دعوة محمد (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ إلّا قامت عليه حجّة اللّه : باتّباع دينه ؛ وكان (8) مؤمنا : باتّباعه ؛ وكافرا : بترك اتّباعه.»

ص: 97


1- فى الأم : «وأمرنا».
2- فى الأم زيادة : «عن يد وهم صاغرون» ؛ وهو اقتباس من آية التوبة : (29).
3- فى الأم والسنن الكبرى : «إلى قوله : ( وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ) .».
4- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «أو زادهم» ؛ وهو تصحيف.
5- راجع فى السنن الكبرى ، أثر ابن عباس : فى ذلك.
6- عبارة السنن الكبرى : «من جن ولا إنس بلغته دعوته».
7- فى الأم : «ذو روح».
8- عبارة السنن الكبرى : «ولزم كل امرئ منهم تحريم» إلخ.

«ولزم كلّ امرئ منهم - : آمن به ، أو كفر. - تحريم (1) ما حرّم اللّه (عز وجل) على لسان نبيّه صلى اللّه عليه وسلم - : كان (2) مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو (3) غير مباح. - وإحلال ما أحلّ على لسان محمد (صلى اللّه عليه وسلم) : كان (4) حراما فى شىء : من الملل ؛ [أو غير حرام (5)

«وأحلّ اللّه (عز وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد (6) وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم (7) ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام - على (8) كلّ مسلم - : مما (9) كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد

ص: 98


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «يحرم» ؛ وهو تحريف.
2- هذا إلى قوله : «مباح» ؛ ليس بالسنن الكبرى.
3- هذا إلى قوله : الملل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.
4- هذا إلى قوله : الملل ؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها : حديثى جابر ومعقل ابن يسار.
5- هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق ؛ فرأينا إثباتها : وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.
6- عبارة السنن الكبرى : «فكان ذلك - عند أهل التفسير - : ذبائحهم ، لم يستثن» إلخ.
7- كذا بالأم ؛ بزيادة : «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريط. وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «فلا يجوز أن تحل». والظاهر : أنها محرفة. وقد يقال : «إن مراده - فى هذه الرواية - أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام ، وادخر منها شىء محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام - : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله ؛ لأن الذبح حدث : والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد ، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.
8- هذا متعلق بقوله : تحرم. ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر.
9- كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله : حرام. وفى الأصل : بما» ؛ وهو خطأ وتصحيف

(صلى اللّه عليه وسلم). ولا (1) يجوز : أن يبقى شىء (2) : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه ، وأباحها لمسلم (3) - : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء (4)».

«ولا يجوز : أن يكون شىء حلالا - : من جهة الذّكاة (5). - لأحد ، حراما على غيره. لأنّ اللّه (عز وجل) أباح ما ذكر : عامّة (6) لا : خاصّة.»

«و (7) هل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى اللّه عليه وسلم (8)] - : من هذه الشّحوم وغيرها. - : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى اللّه عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي : قد (9) قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»

ص: 99


1- هذا إلى آخر الكلام ، ليس بالسنن الكبرى.
2- أي : على الحرمة. وقوله : شىء ؛ ليس بالأم.
3- أي : أعطاه إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها.
4- هذا : مذهب الجمهور ؛ وروى عن مالك وأحمد : التحريم. راجع في الفتح (ج 9 ص 503) : دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك ، والرد عليه. وراجع فى السنن الكبرى : حديث عبد اللّه بن المغفل الذي يدل على الإباحة.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «الزكاة لآخر» ؛ وهو تصحيف.
6- أي : إباحة عامة ، لا إباحة خاصة. وفى الأم : «عاما لا خاصا» ؛ وهو حال من «ما».
7- عبارة الأم : «فإن قال قائل : هل».
8- زيادة جيدة ، عن الأم.
9- فى الأم : «فقد».

«ولا ينبغى (1) : أن يكون محرّما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى اللّه عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز - : إذا (2) كانت الخمر حلالا لهم. - إلا : أن تكون محرّمة عليهم - : إذ حرّمت على لسان بيّنا (3) محمد صلى اللّه عليه وسلم. - : وإن لم يدخلوا فى دينه.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «حرّم المشركون على أنفسهم - : من أموالهم - أشياء : أبان اللّه (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم (5) - وذلك مثل : البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام. كانوا : يتركونها (6) فى الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيحرّمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها. وقد فسّرته فى غير هذا الموضع (7). - : فقال اللّه جل ثناؤه : ( ما جَعَلَ اللّهُ : مِنْ

ص: 100


1- كذا بالأم. وفى الأصل كلمة غير واضحة ، وهى : «نبين». وهى محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «يبين» أو «يتبين».
2- فى الأم : «إن» ؛ وهو أحسن.
3- هذا ليس بالأم.
4- كما فى الأم (ج 2 ص 211). وقد ذكر في السنن الكبرى (ج 10 ص 9) إلى قوله : وملكها. وانظر المجموع (ج 9 ص 71).
5- فى الأم زيادة : «وقد ذكرت بعض ما ذكر اللّه تعالى منها».
6- فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينزلونها» ؛ وهو صحيح المعنى أيضا.
7- انظر ما تقدم (ج 1 ص 142 - 145). وراجع فى السنن الكبرى (ص9 - 10) : حديث ابن المسيب ، وكلامه فى تفسير ذلك ؛ وحديث الجشمي ، وأثر ابن عباس المتعلق بذلك وبآية : ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ : مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ ؛ نَصِيباً : 6 - 136 ) . ثم راجع الكلام عن حديث سعيد : فى الفتح (ج 6 ص353 - 354 وج 8 ص 196 - 198) ؛ فهو جليل الفائدة.

بَحِيرَةٍ ، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ : 5 - 103 ) ؛ وقال تعالى : ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ : سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللّهُ : افْتِراءً عَلَى اللّهِ ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ : 6 - 140 ) ؛ وقال عز وجل - : وهو يذكر ما حرّموا - : ( وَقالُوا : هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ : حِجْرٌ (1) ، لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ ؛ بِزَعْمِهِمْ ؛ وَأَنْعامٌ ) (2) : ( حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛ وَأَنْعامٌ : لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ ، عَلَيْهَا : افْتِراءً عَلَيْهِ ؛ سَيَجْزِيهِمْ : بِما كانُوا يَفْتَرُونَ * وَقالُوا : ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ : خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً : فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ : 6 - 138 - 139 ) ؛ وقال : ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) ؛ إلى (3) قوله : ( إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) ؛ والآية (4) بعدها : (6 - 143 - 145). [فأعلمهم جل ثناؤه (5)] : أنه لا يحرّم عليهم : بما (6) حرّموا.»

ص: 101


1- أي : حرام ؛ كما قال البخاري وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج 6 ص 238 وج 8 ص 206).
2- فى الأم : «الى قوله : (حكيم عليم).» ؛ وهو تحريف. والصواب : «إلى قوله : (يفترون).». لأنه ذكر فيها الآية التالية ، إلى قوله : (أزواجنا) ؛ ثم قال : «الآية».
3- فى الأم : «الآية والآيتين بعدها».
4- فى الأصل : «والآيتين» ، وهو تحريف : لأن آية : ( وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا ) ؛ لا دخل لها فى هذا البحث بخصوصه ، وقد تقدم الكلام عنها. ويؤكد ذلك عبارة الأم السالفة.
5- الزيادة عن الأم.
6- أي : بسبب تحريمهم ، والمفعول محذوف. وعبارة الأم : «ما حرموا». والمآل واحد.

«قال : ويقال (1) : نزل (2) فيهم : ( قُلْ : هَلُمَ ) (3) ( شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ : أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هذا ؛ فَإِنْ شَهِدُوا : فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ : 6 - 150 ) . فردّ إليهم (4) ما أخرجوا - : من البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام - وأعلمهم : أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا : بتحريمهم.»

«وقال تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ، إِلَّا : ما يُتْلى عَلَيْكُمْ : 5 - 1 ) ؛ [يعنى (5)] (واللّه أعلم) : من الميتة.»

«ويقال : أنزلت (6) فى ذلك : ( قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا : أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ - : فَإِنَّهُ رِجْسٌ. - أَوْ فِسْقاً : أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ : 6 - 145 ) .»

«وهذا يشبه ما قيل ؛ يعنى : قل : لا أجد فيما أوحي إلى - : من بهيمة الأنعام. - محرّما (7) ، إلّا : ميتة ، أو دما مسفوحا منها (8) : وهى

ص: 102


1- هذا الى قوله : بتحريمهم ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ص 10).
2- فى الأم : «نزلت».
3- قال البخاري : «لغة أهل الحجاز : (هلم) : للواحد والاثنين والجمع.» ؛ وذكر نحوه أبو عبيدة ، بزيادة : «والذكر والأنثى سواء». وأهل نجد فرقوا : بما يحسن مراجعته في الفتح (ج 8 ص 206). وانظر القرطين (ج 1 ص 174).
4- عبارة السنن الكبرى : «فرد عليهم ما أخرجوا ، وأعلمهم» إلخ ، ثم قال البيهقي : «وذكر سائر الآيات التي وردت فى ذلك».
5- زيادة حسنة ، عن الأم.
6- فى الأم : «أنزل».
7- عبارة الأم : «محرما ، أي : من بهيمة الأنعام.».
8- أي : من بهيمة الأنعام.

حيّة ؛ أو (1) ذبيحة [كافر (2)] ؛ وذكر تحريم الخنزير معها (3) وقد قيل : مما (4) كنتم تأكلون ؛ إلا كذا.»

«وقال تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ : حَلالاً طَيِّباً ؛ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ : إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ : الْمَيْتَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ : 16 - 115 ) . وهذه الآية : فى مثل معنى الآية قبلها (5)».

* * *

قال الشافعي - فى رواية حرملة عنه - : «قال اللّه عز وجل : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، حِلٌّ لَكُمْ : 5 - 5 ) . فاحتمل ذلك : الذبائح ، وما سواها : من طعامهم الذي لم نعتقده (6) : محرّما علينا. فآنيتهم أولى : أن لا يكون فى النفس منها ، شىء : إذا غسلت.».

ثم بسط الكلام : فى إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته : إذا لم

ص: 103


1- هذا بيان لقوله : (أو فسقا).
2- زيادة متعينة ، عن الأم
3- أي : بهيمة الأنعام.
4- فى الأم : «ما». وعبارة الأصل أولى : لأن عبارة الأم توهم : أن المفعول ما بعد «إلا» ؛ مع أنه ضمير محذوف عائد إلى «ما» ؛ والتقدير : «تأكلونه». وهذا القول هو ما ذكره عن بعض أهل العلم والتفسير ، فيما سبق (ص 88).
5- يحسن فى هذا المقام : أن تراجع فى الفتح (ج 8 ص 191) ، ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ : 5 - 87 ) .
6- فى الأصل كلمة غير بينة ؛ وهى : «معصب» ؛ والظاهر أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «نظنه».

نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة (1)

ثم قال - فى هذا ؛ وفى (2) مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق : يدخلها ثمن الحرام. - : «ولو تنزّه امرؤ (3) عن هذا ، وتوقّاه - : ما لم يتركه : على أنه محرّم. - : كان حسنا (4). لأنه قد يحلّ له : ترك ما لا يشكّ فى حلاله. ولكنّى أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون. حهلا بالسّنة ، أو رغبة عنها.».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعنى : ابن أبى حاتم) ؛ أخبرنى أبى ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لى الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (5) : (4 - 29). - قال :

ص: 104


1- يحسن أن تراجع فى هذا البحث ، المختصر والأم (ج 1 ص 4 و 7) ، والسنن الكبرى (ج 1 ص 32 - 33) ، والفتح (ج 9 ص 492) ، وشرح مسلم للنووى (ج 13 ص 79 - 80) ، والمجموع (ج 1 ص 261 - 265).
2- فى الأصل : «أو» ؛ والزيادة من الناسخ.
3- عبارة الأصل : «ولو تنزو امر». وهو تصحيف.
4- للشافعى فى الأم (ج 2 ص 195) : كلام جيد يتصل بهذا المقام ؛ فراجعه. وانظر السنن الكبرى (ج 5 ص334 - 335).
5- راجع فى السنن الكبرى (ج 5 ص 163) : أثر قتادة فى ذلك ؛ وغيره. مما يتعلق بالمقام.

«لا يكون فى هذا المعنى ، إلّا : هذه الثلاثة الأحكام (1) وما عداها فهو : ألا كل بالباطل ؛ على المرء فى ماله : فرض من اللّه (عز وجل) : لا ينبغى له [التصرّف (2)] فيه ؛ وشىء يعطيه : يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل ، أن يقول : احزر (3) ما فى يدى ؛ وهو لك.».

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس محمد بن يعقوب ، حدّثهم : أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «جماع ما يحلّ : أن يأخذه (5) الرجل من الرجل المسلم ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها) : ما وجب على الناس فى أموالهم - : ممّا ليس لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه. - وما وجب عليهم : بالزّكاة ، والنّذور ، والكفّارات ، وما أشبه ذلك»

«و [ثانيها (6)] : ما أوجبوا على أنفسهم : ممّا أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثّواب ؛ وما فى معناها (7)

«و [ثالثها (8)] : ما أعطوا : متطوّعين -. من أموالهم. - : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : طلب ثواب اللّه. (والآخر) :

ص: 105


1- يقصد : الوجوه الثلاثة الآتية فى رواية الربيع. فتأمل.
2- زيادة حسنة : للايضاح.
3- أي : قدر. وفى الأصل : «احرز» ؛ وهو خطأ وتصحيف
4- كما فى الأم (ج 4 ص 147 - 148).
5- فى الأم : «يأخذه» وهو أحسن.
6- هذه الزيادة : للايضاح ؛ وليست بالأم أيضا.
7- فى الأم : «معناه» ، وكلاهما صحيح كما لا يخفى.
8- هذه الزيادة : للايضاح ؛ وليست بالأم أيضا.

طلب الاستحماد (1) إلى (2) من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه : الثواب ؛ إن شاء اللّه.».

«ثم : ما أعطى الناس من أموالهم - : من غير هذه الوجوه ، وما فى معناها. - : واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : حقّ ؛ (والآخر) : باطل فما أعطوه (3) - : من الباطل. - : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه وذلك : قول اللّه عز وجل : ( وَ (4)لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ، بِالْباطِلِ : 2 - 188 ) .»

«فالحقّ من هذا الوجه - : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. - يدلّ : على الحقّ : فى نفسه ؛ وعلى الباطل : فيما خالفه.»

«وأصل ذكره : فى القرآن ، والسّنة ، والآثار. قال (5) اللّه عز وجل - فيما ندب به (6) أهل دينه - : ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : مِنْ قُوَّةٍ ، وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ (7) ؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ : 8 - 60 ) ؛ فزعم

ص: 106


1- كذا بالأم ؛ وهو المقصود. وقد ورد فى الأصل مضروبا على الدال بمداد آخر ، ومثبتا بدلها همزة. وهو خطأ وتصحيف.
2- فى الأم : «ممن» ؛ وكلاهما صحيح على ما أظن.
3- فى الأم : «أعطوا» ؛ والضمير العائد على : «ما» ؛ مقدر فى عبارتها.
4- كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا على الواو بمداد آخر. وهو خطأ ناشىء عن الاشتباه بآية النساء السابقة. ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ج 6 ص91 - 95) ، بعض ما ورد : فى أخذ أموال الناس بغير حق.
5- هذا إلى قوله : الرمي ؛ ذكر في السنن الكبرى (ج 10 ص 13).
6- أي : كلف به. وفى الأم : «إليه» ؛ أي : دعا إليه.
7- ذكر فى الأم إلى هنا.

أهل العلم [بالتفسير (1)] : أنّ القوّة هى : الرّمى. وقال اللّه تبارك وتعالى : ( وَما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْهُمْ - : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلا رِكابٍ : 59 - 6 ) .».

ثم ذكر : حديث أبى هريرة (2) ، ثم حديث ابن عمر : فى السّبق (3). وذكر : ما يحلّ منه ، وما يحرم (4).

ص: 107


1- زيادة جيدة ، عن الأم والسنن الكبرى. وراجع فيها حديث عقبة بن عامر الموافق لذلك ؛ وراجع الكلام عليه : فى شرح مسلم للنووى (ج 13 ص64 - 65) ، والفتح (ج 6 ص 58 - 59).
2- ولفظه : «لا سبق إلا : فى نصل ، أو حافر ، أو حف. أو : إلا فى حافر ، أو حف.».
3- ولفظه : «سابق بين الخيل التي قد أضمرت». وذكر قول ابن شهاب : «مضت السنة : [بأن السبق] فى النصل والإبل ، والخيل ، والدواب - حلال.». وانظر السنن الكبرى (ص16 - 17) ثم راجع الكلام على حديث ابن عمر : فى شرح مسلم (ج 12 ص 14 - 16) ، والفتح (ج 6 ص 46 - 48) وطره التثريب (ج 7 ص 207 - 242).
4- راجع كلامه عن ذلك ، وعن النضال - : فى الأم (ص 148 - 155) ، والمختصر (ج 5 ص 217 - 223) : فقد لا تظفر بمثله فى كتاب آخر.

«ما يؤثر عنه فى الايمان والنّذور»

«ما يؤثر عنه فى الايمان والنّذور (1)»

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2) - فى قول اللّه عز وجل : ( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى : 24 - 22 ) . - : «نزلت فى رجل حلف : أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره اللّه (عز وجل) : أن ينفعه.».

قال الشيخ : وهذه الآية نزلت فى أبى بكر الصّدّيق (رضى اللّه عنه) : حلف : أن لا ينفع مسطحا ؛ لما كان منه : فى شأن عائشة (رضي اللّه عنها). فنزلت هذه الآية (3).

ص: 108


1- أي : فى بابهما. فلا يعترض : بعدم ذكر شىء هنا : خاص بالنذر. وراجع كلام الحافظ فى الفتح (ج 11 ص 415) عن حقيقة اليمين والنذر ؛ لجودته.
2- كما فى الأم (ج 7 ص 56) : بعد أن ذكر : أنه يكره الأيمان على كل حال ، إلا فيما كان طاعة لله : كالبيعة على الجهاد. وبعد أن ذكر : أن من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها - فالاختيار : أن يفعل الخير ، ويكفر. محتجا على ذلك : بأمر النبي به - : فى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان ومالك وغيرهم. - وبالآية الآتية. وانظر المختصر (ج 5 ص 223) ، وكلامه المتعلق بذلك : فى الأم (ج 4 ص 107). ثم راجع السنن الكبرى (ج 10 ص30 - 32 و 36 و 50 - 54) ، وشرح مسلم للنووى (ج 11 ص 108 - 116) ، والفتح (ج 11 ص 416 و 484 - 493) ، وشرح الموطأ للزرقانى (ج 3 ص 64 - 65) : لتقف على تفصيل القول والخلاف : فى كون الكفارة : قبل الحنث ، أو بعده ، وعلى غيره : مما يتعلق بالمقام.
3- انظر السنن الكبرى (ص 36 - 37). ثم راجع الكلام على هذه الآية ، وعلى حديث الإفك - فى الفتح (ج 5 ص172 - 173 وج 7 ص 305 و 307 وج 8 ص 315 - 342) ، وشرح مسلم (ج 17 ص 102 - 118).

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال (1) : «قلت (2) للشافعى : ما لغو اليمين؟. قال : اللّه أعلم ؛ أمّا الذي نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي اللّه عنها) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن (3) عروة ، عن عائشة (رضي اللّه عنها) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا واللّه ؛ وبلى واللّه (4)

«قال (5) الشافعي : اللّغو (6) فى كلام (7) العرب : الكلام غير المعقود

ص: 109


1- كما فى الأم (ج 7 ص 225 - 226) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 48). وقد ذكر بعض ما سيأتى ، فى المختصر (ج 5 ص 225). وقد أخرج البخاري قول عائشة ، من طريقين ، عن هشام ، عن عروة. وأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم ابن الصائغ ، عن عطاء عنها : مرفوعا ، وموقوفا. انظر السنن الكبرى (ص 49) ، وشرح الموطأ (ج 3 ص 63).
2- فى الأم : «فقلت».
3- فى الأصل : «بن» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من عبارة الأم وغيرها : «هشام بن عروة عن أبيه».
4- قال الفراء (كما فى اللسان) : «كأن قول عائشة ، أن اللغو : ما يجرى فى الكلام على غير عقد. وهو أشبه ما قيل فيه ، بكلام العرب». وقد أخرج البيهقي عن عائشة أيضا : ما يؤكد ذلك. وقال الماوردي - كما فى شرح الموطأ ، والفتح (ج 8 ص 191) - : «أي : كل واحدة منهما - : إذا قالها مفردة. - لغو. فلو قالهما معا : فالأولى لغو ؛ والثانية منعقدة : لأنها استدراك مقصود.». وأخرج البيهقي عن ابن عباش. مثل قول عائشة.
5- فى الأم : «فقلت للشافعى : وما الحجة فيما قلت؟. قال : اللّه أعلم ؛ اللغو» إلخ.
6- هذا وما سيأتى عن الشافعي إلى قوله : وعليه الكفارة ؛ نقله فى اللسان (مادة : لعل) : ببعض اختصار واختلاف.
7- فى الأم والمختصر واللسان : «لسان».

عليه قلبه (1) ؛ وجماع اللّغو يكون (2) : فى الخطإ (3).».

وبهذا الإسناد - فى موضع آخر (4) - : قال الشافعي : «لغو اليمين - كما قالت عائشة (5) (رضي اللّه عنها) ؛ واللّه أعلم - : قول الرجل : لا واللّه ، وبلى (6) واللّه. وذلك : إذا كان (7) : اللّجاج ، والغضب (8) ،

ص: 110


1- أي : قلب المتكلم. وهذا غير موجود فى الأم والمختصر واللسان. وعبارة الأصل هى : «فيه». والظاهر : أنها ليست مزيدة من الناسخ ؛ وأنها محرفة عما ذكرنا. ويؤيد ذلك عبارة المختار والمصباح واللسان : «اللغو : ما لا يعقد عليه القلب». قال الراغب فى المفردات (ص 467) - بعد أن ذكر نحوه - : «وذلك : ما يجزى وصلا للكلام ، يضرب : من العادة. قال : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ :2 - 225 و 5 - 89 ) .».
2- عبارة اللسان : «هو الخطأ».
3- ثم أخذ يرد على ما استحسنه مالك - فى الموطأ - وذهب إليه : «من أن اللغو : حلف الإنسان على الشيء : يستيقن أنه كما حلف عليه ، ثم يوجد على خلافه.». وراجع آراء الفقهاء فى هذه المسألة ، وأدلتهم - : فى الفتح (ج 11 ص438 - 439). وانظر النهاية لابن الأثير (ج 4 ص 61) ، والقرطين (ج 1 ص 77) ، وما رواه يونس عن الشافعي فى أواخر الكتاب.
4- من الأم (ج 7 ص 57).
5- حين سألها عطاء وعبد بن عمير ، عن آية : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ ) ، كما ذكره قبل كلامه الآتي. وانظر السنن الكبرى (ص 49).
6- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : بدون الواو. ولعلها سقطت من الناسخ.
7- أي : وجد. وفى الأم والمختصر ، زيادة : «على» ؛ وهى أحسن.
8- روى البيهقي ، عن ابن عباس (أيضا) أنه قال : «لغو اليمين : أن تحنف وأنت غضبان.».

والعجلة (1) ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه] (2)

«وعقد اليمين : أن يعنيها (3) على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنّه (4) ؛ فلا يفعله ؛ أو (5) : لقد كان ؛ وما كان.»

«فهذا : آثم ؛ وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [أنّ (6)] اللّه (عز وجل) قد جعل الكفّارات : فى عمد (7) المأثم (8). قال (9) : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : 5 - 96 ) ؛ وقال ( لا ) (10) ( تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :

ص: 111


1- ذكر فى المختصر واللسان إلى هنا. وقد يوهم ذلك : أن ما ذكر هنا إنما هو : للتقييد. والظاهر : أنه : لبيان الغالب ؛ وأن العبرة : بعدم العقد ؛ سواء أوجد شىء من ذلك ، أم لا.
2- زيادة حسنة ، عن الأم.
3- أي : يقصدها ويأتى بها. وعبارة الأصل : «يعينها» ؛ وهى مصحفة عن ذلك ، أو عن عبارة الأم والمختصر : «يثبتها» ؛ أي : يحققها. وعبارة اللسان : «تثبتها» ؛ بالتاء : هنا وفيما سيأتى. وذكر فى المختصر إلى قوله : بعينه.
4- فى الأصل : «أو ليفعله» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من الأم واللسان.
5- كذا بالأم واللسان. وهو الظاهر. وفى الأصل : بالواو فقط. ولعل النقص من الناسخ.
6- زيادة متعينة ، عن الأم.
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «عمل» ؛ وهو تصحيف.
8- راجع كلامه فى الأم (ص 56) ، والمختصر (ص 223). وانظر السنن الكبرى (ص 37) ، وما تقدم (ج 1 ص287 - 288) : من وجوب الكفارة فى القتل العمد.
9- فى الأم : «فقال».
10- فى الأم : «ولا» ؛ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع.

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ؛ إلى (1) قوله : ( هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ : 5 - 95 ) . ومثل قوله فى الظّهار : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛ وَزُوراً : 58 - 2 ) ؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة (2)

«قال الشافعي (3) : ويجزى : بكفّار (4) ة اليمين ، مدّ - : بمدّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم. - : (5) من حنطة.»

«قال (6) : وما يقتات (7) أهل البلدان - : من شيء. - أجزأهم منه مدّ.»

ص: 112


1- عبارة الأم : «إلى : (بالغ الكعبة).».
2- راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 7 ص 387 و 390 و 393). وانظر ما تقدم (ج 1 ص234 - 236).
3- كما فى الأم (ج 7 ص 58) ، والمختصر (ج 5 ص 226) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج 10 ص 54).
4- عبارة غير الأصل : «فى كفارة». وهى أحسن.
5- قوله : من حنطة ؛ ليس بالمختصر ، ولا السنن الكبرى. وقد استدل على ذلك : «بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى بعرق تمر : فدفعه إلى رجل ، وأمره : أن يطعمه ستين مسكينا. والعرق : خمسة عشر صاعا ؛ وهى : ستون مدا.» ؛ ثم رد على ابن المسيب ، فيما زعمه : «من أن العرق : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين.». فراجعه : فى الأم والسنن الكبرى. وراجع الفتح (ج 1 ص 212 وج 11 ص 476 - 477) ، وشرح الموطأ (ج 3 ص 66)
6- كما فى الأم (ج 7 ص 58) ، والمختصر (ج 5 ص 226) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج 10 ص 54).
7- فى المختصر : «اقتات».

«[قال] (1) : وأقلّ ما يكفى (2) - : من الكسوة. - : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة - : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك - : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ (3). لأنّ (4) اللّه (عز وجل) أطلقه : فهو مطلق.»

«[قال (5)] : وليس له - إذا كفّر بالإطعام (6) - : أن يطعم أقلّ من عشرة (7) ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقلّ من عشرة.»

«[قال] (8) وإذا (9) أعتق فى كفّارة اليمين (10) : لم يجزه إلا رقبة

ص: 113


1- كما فى الأم ص 59). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ص 228). واقتبس بعضه فى السنن الكبرى (ص 56). والزيادة للتنبيه.
2- فى المختصر : «يجزى».
3- ذكر إلى هنا فى المختصر ، بلفظ : «لرجل أو امرأة أو صبى».
4- عبارة الأم هى : «لأن ذلك كله يقع عليه اسم : كسوة ؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة : من الكسوة ؛ على كسوة المساكين - : جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، أو فى الصيف ، أو فى السفر : من الكسوة. ولكن : لا يجوز الاستدلال عليه بشىء من هذا ؛ وإذا أطلقه اللّه : فهو مطلق.».
5- كما فى الأم (ص 58). والزيادة : للتنبيه. وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه.
6- فى الأم : «بإطعام». وفى الأصل : «بالطعام». ولعله محرف عما أثبتنا : مما هو أولى.
7- راجع فى الفتح (ج 11 ص 476) : الخلاف فى جواز إعطاء الأقرباء ، وفى اشتراط الإيمان.
8- كما فى الأم (ص 59). والزيادة : للتنبيه.
9- فى الأم : «ولو».
10- فى الأم زيادة : «أو فى شىء وجب عليه العتق»

مؤمنة ؛ (1) ويجزى كلّ ذى نقص : بعيب لا يضرّ بالعمل إضرارا (2) بيّنا.». وبسط الكلام فى شرحه (3).

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) - فى قول اللّه عز وجل : ( مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : 16 - 106 ) . - :

«فجعل قولهم الكفر : مغفورا لهم ، مرفوعا عنهم : فى الدنيا والآخرة (5). فكان المعنى الذي عقلنا : أنّ قول المكره ، كما لم يقل (6) : فى الحكم. وعقلنا : أنّ الإكراه هو : أن يغلب بغير فعل منه. فإذا تلف (7)

ص: 114


1- عبارة الأم : «ويجزى فى الكفارات ولد الزنا ، وكذلك كل» إلخ.
2- في الأم : «ضررا».
3- فراجعه (ص 59 - 60). وانظر المختصر (ج 5 ص 229). ثم راجع السنن الكبرى (ج 10 ص57 - 59) ، والفتح (ج 11 ص 477 - 478). وانظر ما تقدم (ج 1 ص 236).
4- كما فى الأم (ج 7 ص 69). ويحسن أن تراجع أول كلامه. وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج 5 ص232 - 233).
5- انظر ما تقدم (ج 1 ص 224 و 298 - 299) ، والفتح (ج 12 ص 257).
6- كذا بالأم ؛ أي : كعدمه. وفى الأصل : «يعقل». وهو محرف. ويؤكد ذلك عبارة المختصر : «يكن». ولو كان أصل الكلام : «أن المكره» إلخ ؛ لكان ما فى الأصل صحيحا : أي كالمجنون.
7- كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «حلف» ؛ وهو تصحيف.

ما حلف (1) : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد (2) غلب : بغير فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».

وقد أطلق (3) الشافعي (رحمه اللّه) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به : من الكتاب [والسّنة (4)].» قال الشافعي (5) : «و [هو (6)] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. (7)».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (8) -» فيمن (9) حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا» - : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن (10) : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما فى حال.»

ص: 115


1- فى المختصر زيادة حسنة ، وهى : «عليه».
2- عبارة المختصر : «فهو فى أكثر من الإكراه».
3- أي : عمم. حيث قال (ص 70) : «وكذلك : الأيمان بالطلاق والعناق والأيمان كلها ، مثل اليمين باللّه».
4- زيادة حسنة عن عبارته فى الأم (ص 70).
5- كما فى الأم (ص 68). وينبغى أن تراجع كلامه فيها.
6- زيادة متعينة عن الأم ، أي : وهو بطريق الأولى.
7- فى الأم زيادة : «ورواه عطاء». أي : مرفوعا ؛ بلفظ مشهور فى آخره زيادة : «وما استكرهوا عليه». انظر السنن الكبرى (ج 10 ص 61).
8- كما فى الأم (ج 7 ص 73). وذكر بعضه فى المختصر (ج 5 ص 236).
9- عبارة الأم - وهى ابتداء القول - : «فإذا حلف أن لا يكلم» إلخ.
10- عبارة الأم : «يبين لى أن». وعبارة المختصر : «يبين لى ذلك». وذكر المزني إلى قوله : الكلام ؛ ثم قال : «هذا عندى به وبالحق أولى : قال اللّه جل ثناؤه : ( آيَتُكَ : أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا ) ؛ إلى قوله : ( بُكْرَةً وَعَشِيًّا :19 - 10 - 11 ) . فأفهمهم : ما يقوم مقام الكلام : ولم يتكلم. وقد احتج الشافعي : بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث ؛ فلو كتب أو أرسل» إلى آخر ما سيأتى.

«ومن حنّثه ذهب : إلى أنّ اللّه (عز وجل) قال (1) : ( وَما كانَ لِبَشَرٍ : أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ ؛ إِلَّا : وَحْياً ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً : فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ، ما يَشاءُ ) (2) : (42 - 51). وقال : إنّ اللّه (عز وجل) يقول للمؤمنين ، فى المنافقين : ( قُلْ : لا تَعْتَذِرُوا ؛ لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ؛ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ : 9 - 94 ) ؛ وإنما نبّأهم من (3) أخبارهم : بالوحى الذي نزل (4) به جبريل (عليه السلام) على النبي (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ ويخبرهم النبي (صلى اللّه عليه وسلم) : بوحي (5) اللّه عز وجل.»

«ومن قال : لا يحنث ؛ قال : لأنّ (6) كلام الآدميّين لا يشبه كلام اللّه (عز وجل) : كلام (7) الآدميّين : بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه (8) لو هجر

ص: 116


1- هذا إلى قوله : بوحي اللّه ؛ اقتبسه - ببعض اختصار - فى السنن الكبرى (ج 10 ص 63) ؛ وذكر ما بعده إلى آخر الكلام ، وعقبه بحديثي أبى أيوب وأبى هريرة : فى النهى عن الهجرة. وفى طرح التثريب (ج 8 ص97 - 99) كلام جامع فى الهجرة ؛ فراجعه. وراجع فى السنن الكبرى (ج 1 ص 32) كلام الشافعي فى ذلك
2- فى الأم زيادة : «الآية».
3- في الأم : «بأخبارهم». وما هنا أحسن.
4- فى الأم وبعض نسخ السنن الكبرى : «ينزل». وهو أنسب.
5- فى بعض نسخ السنن الكبرى : «بوحي إليه».
6- فى الأم والسنن الكبرى : «إن». وهو أحسن.
7- كذا بالأم والسنن الكبرى. وهو استئناف بيانى. وفى الأصل : «وكلام». والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
8- هذا ليس بالأم.

رجل رجلا - كانت (1) الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال (2) - فكتب إليه ، أو أرسل إليه - : وهو يقدر على كلامه. - : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها (3)

قال الشافعي (4) (رحمه اللّه) : «وإذا حلف الرجل : ليضربنّ عبده مائة سوط ؛ فجمعها ، فضربه بها - : فإن كان يحيط العلم : أنه (5) إذا ضربه بها ، ماسّته (6) كلّها - : فقد برّ (7). وإن كان العلم مغيّبا ، [فضربه بها ضربة (8)] : لم يحنث فى الحكم ؛ ويحنث فى الورع.».

واحتجّ بقول اللّه عز وجل : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً : فَاضْرِبْ بِهِ ، وَلا تَحْنَثْ : 38 - 44 ) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب فى الزنا ،

ص: 117


1- هذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وليست جواب الشرط : إذ هو قوله : لم يخرجه ولو قال : والهجرة ؛ لكان أولى وأظهر. وكذلك : لو قال : فلو كتب ؛ كما صنع المزني. ويكون قوله : كانت ؛ جواب الشرط الأول.
2- هذا ليس بالأم
3- انظر ما ذكره بعد ذلك ، وقبل ما تقدم كله : لاشتماله على فوائد جمة.
4- كما فى الأم (ج 7 ص 73) ، والمختصر (ج 5 ص 237). وعبارته : «ولو».
5- عبارة المختصر : «أنها ماسته كلها بر».
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «ماسة». وهو تحريف.
7- فى الأم زيادة : «وإن كان يحيط العلم : أنها لا تماسه كلها ، لم يبر». وذكر نحوها فى المختصر ، ثم قال : «وإن شك : لم يحنث» إلخ.
8- زيادة حسنة من عبارة الأم ، وهى : «مغيبا : قد تماسه ولا تماسه ؛ فضربه» إلخ.

بإثكال (1) النخل (2)

* * *

«ما يؤثر عنه فى القضايا والشّهادات»

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدّثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ (4) ، فَتَبَيَّنُوا : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ؛ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ ، نادِمِينَ : 49 - 6 ) ؛ وقال : ( إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ : فَتَبَيَّنُوا ، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ : لَسْتَ مُؤْمِناً ) (5) : (4 - 94).»

«قال الشافعي : أمر (6) اللّه (جل ثناؤه) من يمضى أمره على أحد (7)

ص: 118


1- لغة (بالإبدال) : فى «عثكال» ؛ وهو والعثكول (بالضم) مثل شمراخ وشمروخ : وزنا ومعنى.
2- قال فى الأم - بعد ذلك - : «وهذا شىء مجموع ؛ غير أنه إذا ضربه بها : ماسته». وذكر نحوه فى المختصر. وراجع السنن الكبرى (ج 10 ص 64).
3- كما فى الأم (ج 7 ص 86).
4- نزلت فى الوليد بن عقبة : حينما أخبر النبي : أن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. انظر السنن الكبرى (ج 9 ص54 - 55).
5- راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 115) : حديث ابن عباس فى سبب نزول ذلك ؛ لفائدته.
6- فى الأم : «فأمر» ، وهو أحسن.
7- كذا بالأم وفى الأصل : «على عباده أحد من» ؛ وهو من عبث الناسخ.

- : من عباده. - : أن يكون مستثبتا (1) ، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه (2).

قال الشافعي (3) : «قال اللّه عز وجل : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (4) : (3 - 159) ؛ (5) و: ( أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ : 42 - 38 ) . قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) عن مشاورتهم ، لغنيّا (6) ؛

ص: 119


1- فى الأصل «مستثنيا» ؛ وهو مصحف عما ذكرنا ، أو عن عبارة الأم : «مستبينا».
2- حيث قال : «ثم أمر اللّه - فى الحكم خاصة - : أن لا يحكم الحاكم : وهو غضبان. لأن الغضبان مخوف على أمرين : (أحدهما) : قلة التثبت ؛ (والآخر) : أن الغضب قد يتغير معه العقل ، ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه : لو لم يكن يغضب.». ثم ذكر ما يدل لأصل الدعوى - : من السنة. - وشرحه : بما هو فى غاية الجودة. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 241) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص103 - 106) ، وشرح مسلم (ج 12 ص 15) ، والفتح (ج 13 ص 111 - 112).
3- كما فى الأم (ج 7 ص 86). وانظر المختصر (ص 241).
4- قال - كما فى الأم (ج 5 ص 151) - : «... فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهوا ؛ وإنما أمر بمشاورتهم (واللّه أعلم) : لجمع الألفة ، وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله ؛ و: على أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا. لا : على أن لأحد من الأدميين ، مع رسول اللّه ، أن يرده : إذا عزم رسول اللّه على الأمر به ، والنهى عنه.» إلخ ؛ فراجعه. وانظر كلامه : فى اختلاف الحديث (ص 184) ، والأم (ج 6 ص 206).
5- ذكر بعد ذلك - فى الأم - حديث أبى هريرة. «ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه ، من رسول اللّه» ؛ ثم قال : «وقال اللّه عز وجل : ( وَأَمْرُهُمْ ) » إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج 7 ص45 - 46 وج 10 - 110) ، والفتح (ج 13 ص 260 - 264) : فستقف على فوائد جمة.
6- فى الأم والسنن الكبرى (ج 7) : تقديم وتأخير.

ولكنه أراد : أن يستنّ (1) بذلك الحكّام بعده.»

«قال الشافعي (2) : وإذا (3) نزل بالحاكم أمر (4) : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل - : انبغى (5) له أن يشاور (6) : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه (7).

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (8) (رحمه اللّه) : قال اللّه جل ثناؤه : ( يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) ؛ الآية : (38 - 26) ؛ وقال (9) فى أهل الكتاب : ( وَإِنْ (10) حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : 5 - 42 ) ؛

ص: 120


1- كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يستعن». وهو تحريف.
2- كما فى السنن الكبرى أيضا (ج 10 ص 110 - 111). وراجع فيها : كتاب عمر إلى شريخ ، وكلام البيهقي المتعلق به.
3- فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».
4- فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».
5- فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينبغى».
6- فى الأم زيادة مفيدة ، وهى : «ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا : لأنه لا معنى لمشاورته ؛ ولا عالما غير أمين : فإنه ربما أضل من يشاوره. ولكنه يشاور» إلخ.
7- فقال : «وفى المشاورة : رضا الخصم ؛ والحجة عليه». وينبغى أن تراجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ج 7 ص 207) : فهو نفيس جيد. وأن تراجع فى السنن الكبرى (ص111 - 113) : ما ورد فى هذا المقام.
8- كما فى الأم (ج 7 ص 84).
9- كذا بالأم. وفى الأصل : بدون الواو ؛ والنقص من الناسخ.
10- ذكر فى الأم من قوله : ( فَإِنْ جاؤُكَ ) ؛ إلى آخر الآية.

وقال لنبيّه (1) صلى اللّه عليه وسلم : ( وَأَنِ ) (2) ( احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللّهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) ؛ الآية (3) : (5 - 49) ؛ وقال : ( وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ : أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : 4 - 58 ) .»

«قال الشافعي : فأعلم اللّه نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) : أنّ فرضا عليه ، وعلى من قبله ، والناس - : إذا حكموا. - : أن يحكموا بالعدل (4) ؛ والعدل : اتّباع حكمه المنزل (5).».

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (6) - فى قوله عز وجل : ( وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ : 5 - 48 و 49 ) . - : «يحتمل : تساهلهم (7) في أحكامهم ؛ ويحتمل : ما يهوون وأيّهما كان

ص: 121


1- هذا قد ذكر فى الأم ، قبل قوله : فى أهل الكتاب. وهو أحسن.
2- كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا عليه بمداد آخر ، ومضافا حرف الفاء إلى قوله : (احكم). وهو ناشىء عن ظن أن المراد آية المائدة : (48) .
3- ذكر فى الأم إلى : (إليك).
4- راجع فى السنن الكبرى (ج 10 ص 86 - 89) ، حديث على ، وغيره : مما يتعلق بالمقام. ويحسن : أن تراجع فى الفتح (ج 13 ص 118 و 121) كلام عمر بن عبد العزيش. وأبى على الكرابيسي ، وابن حبيب المالكي ؛ عن الآداب التي يجب أن تتوفر فيمن يتولى القضاء. فهو جليل الفائدة.
5- راجع ما ذكره بعد ذلك : فهو مفيد فى موضوع حجية السنة ؛ ذلك الموضوع الخطير : الذي يجب الاهتمام به ، والإلمام بتفاصيله. من أجل القضاء على الحرب الحقيرة التي يثيرها ضد الدين : جماعة الملحدين ، وطائفة المتنطعين ، وحثالة المأجورين. وقد وضعنا مؤلفا جامعا فيه : نرجو أن نتمكن قريبا من نشره ؛ إن شاء اللّه.
6- كما فى الأم (ج 7 ص 28).
7- أي : تسامحهم ، وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. فيكون المعنى الثاني : خاصا بقوانينهم الوضعية. وعبارة الأصل : «تسهلهم» ؛ وهى محرفة عما ذكرنا. أو عن عبارة الأم - هنا ، وفى (ج 5 ص 225) - : «سبيلهم» ؛ أي : شرائعهم المنسوخة. وإنما سميت أهواء : لتمسكهم بها ، بعد نسخها وإبطالها.

فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل اللّه على نبيّه صلى اللّه عليه وسلم (1).».

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (2). «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ : إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (3) وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً : 21 - 78 - 79 ) .»

«قال (4) الشافعي : قال الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ اللّه (تعالى) : حمد هذا : بصوابه (5) ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده (6).».

ص: 122


1- راجع ما ذكره بعد ذلك لارتباطه بكلامه الآتي قريبا عن شهادة الذمي.
2- كما فى الأم (ج 7 ص 85). وانظر المختصر (ج 5 ص 242).
3- راجع فى السنن الكبرى (ج 10 ص 118) : ما روى فى ذلك عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد ؛ وحكم النبي : فى حادثة ناقة البراء بن عازب. ثم راجع الفتح (ج 13 ص110 - 121).
4- فى الأصل : «وقال» ؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.
5- كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «لصوابه».
6- ثم ذكر حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة : «إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب : فله أجران. وإذا حكم ، فاجتهد ، فأخطأ : فله أجر.». قال (كما في المختصر) : «فأخبر : أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ؛ فلا يكون الثواب : فيما لا يسع ؛ ولا : فى الخطإ الموضوط. ». قال المزني : «أنا أعرف أن الشافعي قال : لا يؤجر على الخطإ ؛ - وإنما يؤجر : على قصد الصواب. وهذا عندى هو الحق». وراجع الكلام على هذا الحديث ، وما يتعلق به من البحوث : فى إبطال الاستحسان (الملحق بالأم : ج 7 ص274 - 275) ، والرسالة (ص 494 - 498) ، وجماع العلم (ص 44 - 46 و 101 - 102) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 118 - 119) ، ومعالم السنن (ج 4 ص 160) ، وشرح مسلم (ج 12 ص 13 - 14) ؛ وراجع الكلام عنه وعن أثر الحسن : في الفتح (ج 13 ص 119 - 120 و 247 - 248).

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟! : 75 - 36 ) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن - فيما علمت - : أنّ (السّدى) هو (2) : الذي لا يؤمر (3) ، ولا ينهى».

* * *

وممّا أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (4) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ : 2 - 282 ) .»

«فاحتمل أمر اللّه : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما) : أن

ص: 123


1- كما فى الأم (ج 7 ص 271) : فى بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به. وقد ذكر فيما سبق (ج ص 36) ، وذكره فى السنن الكبرى (ج 10 ص 113) ، وروى نحوه عن مجاهد. وراجع فيها (ص114 - 116) ما ورد فى ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة (ص 25) ، وطبقات السبكى (ج 1 ص 261) ، والفتح (ج 11 ص 404).
2- هذا ليس بالأم والرسالة والسنن الكبرى.
3- كذا بالأم والرسالة والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يأمر» ؛ وهو خطأ وتحريف.
4- كما فى الأم (ج 3 ص 76 - 77). وقد ذكر بعضه بتصرف : فى المختصر (ج 5 ص 246).

يكون (1) دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة (2) ؛ ومباح (3) تركها. لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه. (واحتمل (4)) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»

«والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق فى أنفسهما شىء ؛ لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا (5) بالحظّ فيها.»

«قال : وكلّ ما ندب اللّه (عز وجل) إليه - : من فرض ، أو دلالة. - : فهو بركة على من فعله. ألا ترى : أنّ الإشهاد فى البيع ، إذا (6) كان دلالة : كان فيه (7) : [أنّ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا (8) : لا يمنع منه. ولو

ص: 124


1- عبارة الأم : «تكون الدلالة» ؛ ولعل فيها بعض التحريف. وعبارة المختصر : «يكون مباحا تركه».
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «بالشهاد» ؛ والنقص من الناسخ.
3- كذا بالأصل والأم ؛ وهو خبر مقدم. ولو قال : «ويباح ، أو فيباح» ، لكان أولى وأظهر.
4- هذا شروع فى بيان الأمر الثاني. ولو قال : «وثانيهما» ؛ أو : «والآخر» كما فى المختصر ؛ لكان أحسن.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «أخذنا لحط» ، وهو تصحيف.
6- عبارة الأم : «إن كان فيه» ؛ أي فى البيع. وما فى الأصل أولى.
7- فى الأصل : «قيمة» ؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم. أو محرف عن : «قيمته» ؛ مرادا منه : الفائدة. وهو بعيد من حيث الاستعمال.
8- أي : للاشهاد ؛ لا يمنع من الظلم. وفى الأصل : «كارها» ؛ وهو تحريف. لتصحيح عن الأم.

نسى ، أو وهم - : فجحد. - : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك : ورثتهما بعدهما.؟!.»

«أو لا تري : أنهما ، أو أحدهما (1) : لو وكّل وكيلا : [أن (2)] يبيع ؛ فباع هو (3) رجلا ، وباع وكيله آخر - : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل (4)؟ - : لم يعط الأول : من المشتريين (5) ؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة ، فأثبتت (6) : أيّهما أوّل؟ - : أعطى الأول.؟!.»

«فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت (7) الحقوق. وكلّ أمر اللّه (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : الخير (8) الذي لا يعتاض منه من تركه (9)

«قال الشافعي (10) : والذي (11) يشبه - واللّه أعلم ؛ وإيّاه أسأل

ص: 125


1- كذا بالأم. وفى الأصل : «أو إحداهما» ؛ والزيادة من الناسخ.
2- زيادة حسنة عن الأم.
3- فى الأم : «هذا». وما فى الأصل أحسن.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «أوله» ؛ والزيادة من الناسخ.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «المشترى» ؛ والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا ؛ فتأمل
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «فأثبت» ؛ ولعل النقص من الناسخ.
7- فى الأم : «وتثبت» ؛ وعبارة الأصل أحسن.
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «الحير» ، وهو تصحيف.
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «بركة» ، وهو تصحيف.
10- فى بيان : أي المعينين : من الوجوب والندب ؛ أولى بالآية؟. وقد ذكر ما سيأتى إلى آخر الكلام - باختصار وتصرف - : فى السنن الكبرى (ج 10 ص 145).
11- فى السنن الكبرى : بدون الواو. وعبارة الأم : «فإن الذي» ؛ وهى واقعة فى جواب سؤال ، كما أشرنا إليه.

التوفيق - : أن يكون أمره (1) : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له (2). قال اللّه عز وجل : ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : 2 - 275 ) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»

«وقال فى آية الدّين : ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) (3) : (2 - 282) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر اللّه (4) فيه : بالإشهاد ؛ فبيّن (5) المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن اللّه فى الدّين ، على (6) أنّ اللّه أمر به : على النّظر والاختيار (7) ؛ لا : على الحتم (8) قال اللّه تبارك وتعالى : ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ ) (9) ؛ ثم قال فى سياق الآية : ( وَإِنْ

ص: 126


1- هذا إلى قوله : البيع ؛ ليس بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى.
2- هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم : «يحرج من ترك الإشهاد. فإن قال [قائل] : ما دل على ما وصفت؟ قيل : قال اللّه» إلخ.
3- زيادة حسنة عن الأم ، ونجوز : أنها سقطت من الناسخ.
4- هذا ليس بالأم.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «فتبين» ، وهو تحريف : بقرينة ما سيأتى.
6- هذا فى الأصل قد ورد بعد قوله : فدل. وهو من عبث الناسخ. والتصحيح من الأم.
7- فى الأم : «والاحتياط» ، أي : بالنسبة للمستقبل ، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى.
8- فى الأم زيادة : «قلت». والظاهر : أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم ، تقديرها : فإن قيل : ما وجه ذلك من الآية (مثلا)؟ وما فى الأصل سليم مختصر.
9- ينبغى : أن تراجع فى السنن الكبرى ، آثار أبى سعيد الخدري ، وعامر الشعبي والحسن البصري : فى ذلك. لعظيم فائدتها.

كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ (1) مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : 2 - 283 ) ؛ فلمّا أمر - : إذا لم يجدوا (2) كاتبا. - : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : ( فَإِنْ ) (3) ( أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ) - : فدلّ (4) : على [أنّ (5)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (6) منه ، يعصى من تركه ؛ واللّه أعلم (7).».

ثم استدلّ عليه : بالخبر (8) ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (9) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

ص: 127


1- فى الأم : (فرهن).
2- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل. «يجد» ، والنقص من الناسخ.
3- الزيادة عن الأم.
4- فى الأم والسنن الكبرى : «دل» ؛ وهو أحسن.
5- زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.
6- كذا بالأم. وفى الأصل والسنن الكبرى : «فرضا» ؛ وهو تحريف.
7- وقد تعرض لهذا المعنى (أيضا) : فى أول السلم (ص 78 - 79) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر المناقب للفخر (ص 73).
8- أي : خبر خزيمة المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال : «وقد حفظ عن النبي : أنه بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما : لم يبايع رسول اللّه بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى (ج 10 ص145 - 146).
9- كما فى الأم (ج 7 ص 74).

أَمْوالَهُمْ ) (1) ؛ وقال تعالى : ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللّهِ حَسِيباً : 4 - 6 ) .»

«ففى هذه الآية ، معنيان (2) : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو (3) مثل معنى الآية التي قبلها (واللّه أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد (4) : دلالة ؛ لا : حتما. وفى قول اللّه : ( وَكَفى بِاللّهِ حَسِيباً ) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ اللّه (عز وجل) يقول : ( وَكَفى بِاللّهِ حَسِيباً ) ؛ أي : إن لم يشهدوا (5) ؛ واللّه أعلم.»

«(والمعنى الثاني) (6) : أن يكون ولىّ اليتيم - : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد (7) عليه. - : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ

ص: 128


1- ذكر فى الأم إلى : (عليهم) ؛ ثم قال : «الآية». ولعل ما فى الأصل قصد به التنبيه على الحكمين.
2- أي : أنها تدل على كل منهما ؛ لا : أنها تتردد بينهما.
3- عبارة الأم : «وهو فى مثل معنى الآية قبله» ، أي : آية الاشهاد بالبيع السابقة. انظر هامش الأم.
4- فى الأصل : «الإشهاد». والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا. والتصحيح والزيادة المتعينة عن الأم. وإلا : كان قوله : حتما ؛ محرفا.
5- فى الأم : «تشهدوا» ؛ وهو أنسب.
6- مراد الشافعي بهذا : أن يبين : أن فائدة الإشهاد قد تكون دنيوية وأخروية معا ؛ وذلك : فى حالة جحد اليتيم. وقد تكون أخروية فقط ؛ وذلك : فى حالة تصديقه. فتنبه ، ولا تتوهمن : أن فى كلامه تكرارا ، أو اضطرابا. ويحسن : أن تراجع تفسير البيضاوي (ص 103) : لتقف على أصل هذا الكلام.
7- فى الأم زيادة : «به» ؛ أي : بالدفع.

بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه - : على الدّلالة. - : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا (1)

واحتجّ الشافعي (رحمه اللّه) - فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة (2). - : بهذه الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم يقبل [منه (3)] إلا ببيّنة : «فإنّ (4) الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال. فأمر (5) بالإشهاد.»

«وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل (6) : لأنه ائتمنه.».

وذكر (أيضا) فى كتاب الوديعة (7) - فى رواية الربيع - : بمعناه.

* * *

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،

ص: 129


1- راجع ما ذكره بعد ذلك : فى تسمية الشهود ، وحكم الشهادات. لفائدته.
2- من المختصر (ج 3 ص 6 - 7).
3- زيادة حسنة ، عن المختصر.
4- فى المختصر : «وبأن» ، وكلاهما صحيح : وإن كان ما فى الأصل أحسن.
5- عبارة المختصر : «وقال اللّه .. : ( فَإِذا دَفَعْتُمْ ) ... ، وبهذا فرق بين قوله» إلخ «وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك ، فلا يقبل : لأنه ليس الذي ائتمنه.».
6- فى المختصر : «يقبل». وما فى الأصل أحسن.
7- من الأم (ج 4 ص 61). وقد تقدم ذكره (ج 1 ص151 - 152).

قال : قال الشافعي (1) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ - : مِنْ نِسائِكُمْ. - : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) (2) : (4 - 15).»

«فسمّى اللّه فى الشهادة : فى الفاحشة - والفاحشة هاهنا (واللّه أعلم) : الزّنا (3). - : أربعة شهود. فلا (4) تتمّ الشهادة : فى الزّنا ؛ إلّا : بأربعة شهداء ، لا امرأة فيهم : لأنّ الظاهر من الشهداء (5) : الرجال خاصّة ؛ دون النساء (6).». وبسط الكلام فى الحجّة على هذا (7).

قال الشافعي (8) : «قال اللّه عز وجل : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : 65 - 2 ) .»

ص: 130


1- كما فى الأم (ج 7 ص 75).
2- فى الأم زيادة : «فإن شهدوا ، الآية».
3- فى الأم زيادة : «وفى الزنا» ، أي : وفى القذف به ، كما فى آية النور : (4) الآتية قريبا.
4- فى الأم : «ولا». وما فى الأصل أحسن.
5- كذا فى الأم. وفى الأصل «الشهد» ، وهو تحريف.
6- قال فى شرح مسلم (ج 11 ص 192) : «وأجمعوا : على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. ولا يقبل دون الأربعة : وإن اختلفوا فى صفاتهم ،».
7- حيث استدل : بآيتى النور : (4 و 13) ، وحديث أبى هريرة ، وأثرى على وعمر ، والإجماع. فراجع كلامه ، وراجع المختصر (ج 5 ص 246) ، واختلاف الحديث (ص 349) وشرح مسلم (ج 10 ص 131) ، والسنن الكبرى (ج 8 ص 230 و 234 وج 10 ص147 - 148).
8- كما فى الأم (ج 7 ص 76) وانظر المختصر.

«فأمر اللّه (جل ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين.»

«فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة فى (1) الطلاق والرّجعة : شاهدان (2) لا نساء فيهما (3). لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال (4) ، أن يكونا إلا رجلين (5)

«ودلّ (6) أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه - : من أهل العلم. - أنّ (7) حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (واللّه أعلم) : دلالة اختيار (8). واحتملت الشهادة على الرّجعة - : من هذا. - ما احتمل الطلاق.».

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «والاختيار (9) فى هذا ، وفى غيره - : مما أمر فيه [بالشهادة (10)]. - : الإشهاد (11).».

ص: 131


1- فى الأم : «على» ؛ وكلاهما صحيح.
2- انظر ما قاله بعد ذلك.
3- فى الأم : «فيهم» ؛ وهو ملائم لسابق ما فيها : مما لم يذكر هنا.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «محال» ؛ وهو تصحيف.
5- فى الأم بعد ذلك : «فاحتمل أمر اللّه : بالإشهاد فى الطلاق والرجعة ؛ ما احتمل أمره : بالإشهاد فى البيوع. ودل» إلى آخر ما سيأتى.
6- فى الأصل : «وذاك» ؛ وهو خطأ وتحريف.
7- هذا مفعول لقوله : حفظت ؛ فتنبه.
8- فى الأم زيادة : «لا فرض : يعصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه : إن فات فى موضعه.».
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «واختيار» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ، أو عن : «واختياري».
10- زيادة متعينة عن الأم ؛ ذكر بعدها : «والذي ليس فى النفس منه شىء».
11- كذا بالأم. وفى الأصل : «بالإشهاد» ؛ والزيادة من الناسخ.

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (1) : «قال اللّه تبارك : ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ ) ؛ الآية والتي بعدها : (2 - 282 - 283) ؛ وقال فى سياقها : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (2) ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ. - : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما ، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) (3)

«قال الشافعي : فذكر اللّه (عز وجل) شهود الزّنا ؛ وذكر شهود الطلاق والرّجعة (4) ؛ وذكر شهود الوصيّة» - يعنى (5) : [فى] قوله تعالى : ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ : 5 - 106 ) . - «: فلم يذكر معهم امرأة.»

«فوجدنا شهود الزّنا : يشهدون على حدّ ، لا : مال ؛ وشهود الطلاق والرّجعة : يشهدون على تحريم بعد تحليل ، وتثبيت تحليل ؛ لا مال : فى واحد منهما.»

ص: 132


1- كما فى الأم (ج 7 ص 77). وانظر المختصر (ج 5 ص 247) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 148).
2- راجع فى السنن الكبرى (ص 148 و 151) ، وشرح مسلم للنووى (ج 2 ص 65 - 68) : حديث ابن عمر وغيره ، الخاص : بنقصان عقل النساء ودينهن ، وسببه. وانظر الفتح (ج 5 ص 168).
3- فى الأم زيادة : «الآية».
4- يحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 373) ، أثرى ابن عمر وعمران بن الحصين.
5- فى الأصل : «بمعنى» ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ. وهذا من كلام البيهقي.

«وذكر شهود الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»

«ثم : لم أعلم أحدا - : من أهل العلم. - خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت أكثرهم (1) قال : ولا في طلاق (2) ولا رجعة (3) : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان (4) ما حكيت (5) - : من أقاويلهم. - دلالة : على موافقة ظاهر كتاب اللّه (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن (6) يقاس عليه ، ويصار إليه.»

«وذكر اللّه (عز وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر (7) - : على ما فرّق اللّه (عز وجل) بينه (8) : من الأحكام في الشّهادات. - : أن ينظر : كلّ ما شهد به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ غير مال ؛ أو شهد به لرجل :

ص: 133


1- أخرج فى السنن الكبرى (ج 10 ص 148) عن الحسن البصري : عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق ؛ وعن إبراهيم النخعي : عدم إجازتها أيضا على الحدود.
2- فى الأم : «الطلاق».
3- فى الأم : «الرجعة».
4- فى الأم : «وكان». وما فى الأصل أحسن.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «حكمت». وهو تصحيف.
6- فى الأم : «أن يصار ... ويقاس» وكذلك فى المختصر : بزيادة حرف الباء. وما فى الأصل أحسن.
7- فى الأم : «والأمر» ؛ وعبارة الأصل أظهر.
8- كذا بالأم. وهو الظاهر. وعبارة الأصل : «بينهم» ؛ ولعلها محرفة ، أو نقص بعدها كلمة : «فيه».

كان (1) لا يستحقّ به مالا (2) لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال - : مثل الوصيّة ، والوكالة ، والقصاص ، والحدود (3) ، وما أشبه ذلك. - : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال (4)

«وينظر : كلّ (5) ما شهد به - : ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. - : فتجاز (6) فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ اللّه فيه : فيجوز قياسا ؛ لا يختلف هذا القول ، ولا (7) يجوز غيره. واللّه أعلم (8).».

* * *

ص: 134


1- فى الأم : «وكان» ؛ وكلاهما صحيح.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «مال» ؛ والظاهر : أنه محرف.
3- عبارة الأم : «والحد وما أشبهه».
4- فى الأم زيادة : «لا يجوز فيه امرأة» وراجع الأم (43 - 44 وج 6 ص 267).
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «كلما» ؛ ولعله جرى على رسم بعض المتقدمين.
6- فى الأصل : بالحاء المهملة ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «فتجوز».
7- فى الأم : «فلا» ، وهو أحسن.
8- ثم قال : «ومن خالف هذا الأصل ، ترك عندى ما ينبغى أن يلزمه : من معنى القرآن. ولا أعلم لأحد خالفه ، حجة فيه : بقياظ. ولا خبر لازم.». ثم بين : أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات ، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به. فراجع كلامه (ص 77 و79 - 80). وانظر كلامه (ص 10) ، والمختصر (ج 5 ص247 - 248). ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 10 ص150 - 151) ، والفتح (ج 5 ص 168 - 170). ويحسن أن تراجع كلام الشافعي فى اختلاف الحديث (ص 349 و 352 و354 - 356) ، وفى الرسالة (ص 385 - 390) : فهو مفيد فى الموضوع عامة.

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ - : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا : 24 - 4 - 5 ) .»

«فأمر (2) اللّه (عز وجل) : بضربه (3) ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا. ثم استثنى [له (4)] : إلّا أن يتوب. والثّنيا (5) - : فى سياق الكلام. - : على أول الكلام وآخره ؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن يفرّق بين ذلك خبر (6)

وروى الشافعي (7) قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) ، وعن (8) ابن عباس (رضي اللّه عنه) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد (9). قال (10) : «وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :

ص: 135


1- كما فى الأم (ج 7 ص 81). وانظر (ص 41). وانظر المختصر (ج 5 ص 248) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 152).
2- عبارة الأم (ص 41) هى : «والحجة فى قبول شهادة القاذف : أن اللّه (عز وجل) أمر بضربه» إلى آخر ما فى الأصل. وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص 76) : لفائدته.
3- عبارة الأم (ص 81) هى : «أن يضرب القاذف ثمانين ، ولا تقبل له شهادة أبدا».
4- زيادة حسنة ، عن الأم (ص 41). وقوله : ثم استثنى ، غير موجود فى الأم (ص 81).
5- كذا بالسنن الكبرى. وهو اسم من «الاستثناء». وفى الأصل : «وأتينا» ، وهو تحريف عما ذكرنا. وفى الام (ص 41) : «والاستثناء». وهذا إلخ غير موجود بالأم (ص 81).
6- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خير» ؛ وهو تصحيف.
7- كما فى الأم (ص 41 و 81 - 82) وفى الأصل زيادة : «فى» وهى من الناسخ. وانظر المختصر.
8- فى الأصل : بدون الواو ، والنقص من الناسخ.
9- كما نقله ابن أبى نجيح ، وقال به.
10- كما فى الأم (ص 41).

يقبل (1) اللّه توبته : ولا تقبلون شهادته.؟! (2).».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد اللّه (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً : 17 - 36 ) ؛ وقال تعالى : ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ : 43 - 86 ) ؛ وحكى (4) : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : ( ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ : 12 - 89 ) .»

«قال الشافعي : ولا يسع شاهدا (5) ، أن يشهد إلّا : بما علم (6).

ص: 136


1- كذا بالأصل والسنن الكبرى (ص 153) ، والمختصر. وفى الأم : «أيقبل»؟. والزيادة مقدرة فيما ذكرنا.
2- ثم رد على من خالف فى المسألة - : كالعراقيين. - بما هو الغاية فى الجودة والقوة. فراجع كلامه (ص41 - 42 و 81 - 82) ؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي (ص 152 - 155). ثم راجع حقيقة مذهب الشعبي ، والخلاف مفصلا : فى الفتح (ج 5 ص160 - 163). وانظر الأم (ج 6 ص 214).
3- كما فى الأم (ج 7 ص 82). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج 10 ص156 - 157). وانظر المختصر (ج 5 ص 249).
4- هذا إلى قوله : بما علم ؛ ليس بالمختصر. وعبارة السنن الكبرى - وهى مقتبسة - : «وقال في قصة إخوة يوسف ... : ( وَما شَهِدْنا ) » إلخ.
5- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «شاهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.
6- راجع حديثى أنس وأبى بكرة ؛ فى شهادة الزور ؛ فى شرح مسلم للنووى (ج 2 ص81 - 82 و 87 - 88) ، والفتح (ج 5 ص 165 - 166). وراجع أثر ابن عمر المتعلق بالمقام : فى السنن الكبرى (ص 156).

والعلم : من ثلاثة وجوه ؛ (منها) : ما عاينه الشاهد (1) فيشهد : بالمعاينة (2). (ومنها) : ما سمعه (3) ؛ فيشهد : بما (4) أثبت سمعا من المشهود عليه (5). (ومنها) : ما تظاهرت به الأخبار - : ممّا (6) لا يمكن فى أكثره العيان (7). - وثبتت (8) معرفته : فى القلوب ؛ فيشهد (9) عليه : بهذا الوجه (10).». وبسط الكلام فى شرحه (11).

ص: 137


1- عبارة المختصر : «ما عاينه ؛ فيشهد به».
2- قال فى السنن الكبرى (ص 157) : «وهى : الأفعال التي تعاينها ؛ فتشهد عليها بالمعاينة». ثم ذكر حديث أبى هريرة : فى سؤال عيسى الرجل الذي رآه [عليه السلام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج 8 ص 285).
3- عبارة المختصر : «ما أثبته سمعا - مع إثبات بصر - من المشهود عليه».
4- فى الأم : «ما» ؛ وما هنا أولى.
5- فى السنن الكبرى زيادة : «مع إثبات بصر». وهى زيادة تضمنها كلام الأم فيما بعد : مما لم يذكر فى الأصل. وراجع فى السنن ، حديث أبى سعيد : فى النهى عن بيع الورق بالورق ؛ وكلام البيهقي عقبه.
6- هذا إلى قوله : العيان ، ليس بالمختصر.
7- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «القان» ، وهو تصحيف.
8- فى الأم والسنن الكبرى : «وتثبت». وعبارة الأصل والمختصر أحسن.
9- كذا بالأم والسنن الكبرى ، والمختصر ؛ ولم يذكر فيه قوله : بهذا الوجه. وفى الأصل : «فشهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.
10- راجع فى السنن الكبرى ، حديث ابن عباس : فى الأمر بمعرفة الأنساب ؛ وكلام البيهقي عنه.
11- ففصل القول في شهادة الأعمى ، وبين حقيقة مذهبه ، ورد على من خالفه. فراجع كلامه (ص82 - 84 و 114 و 42) ، والمختصر ، والسنن الكبرى (ص 157 - 158). ثم راجع الفتح (ج 5 ص167 - 168).

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) - : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد. - : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ) ؛ الآية (2) : (5 - 8) ؛ وقال عز وجل : ( كُونُوا (3) قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ : وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) ؛ الآية (4) : (4 - 135) ؛ وقال : ( وَإِذا قُلْتُمْ ، فَاعْدِلُوا : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : 6 - 152 ) ؛ وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ) (5) : (70 - 33) ؛ وقال : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) ؛ الآية : (2 - 283) ؛ وقال عز وجل : ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ : 65 - 2 ) .»

«قال الشافعي : الذي (6) أحفظ عن كلّ من سمعت منه : من أهل

ص: 138


1- كما فى الأم (ج 7 ص 84) ، والمختصر (ج 5 ص 249) : ولم يذكر فيه إلا آية البقرة. وانظر السنن الكبرى (ج 10 ص 158).
2- ذكر فى الأم إلى قوله : (للتقوى).
3- ذكر فى الأم من أول الآية إلى قوله : ( شُهَداءَ لِلَّهِ ) ، ثم قال : «إلى آخر الآية». وذكر فى السنن الكبرى نحو ذلك ، ثم ذكر آية البقرة فقط.
4- قد ورد فى الأصل : مضروبا عليه ؛ والظاهر أنه من عبث الناسخ : بقرينة ما فى الأم والسنن الكبرى. وراجع فيها أثرى ابن عباس ومجاهد : فى تفسيرها. ثم راجع الفتح (ج 5 ص 165).
5- راجع فى معالم السنن (ج 4 ص 168) ، وشرح مسلم (ج 2 ص 17) : حديث زيد بن خالد الجهني : فى خير الشهود. وراجع أيضا فى السنن الكبرى (ص 159) : أثرى ابن عباس وعمر. وانظر الجوهر النقي.
6- هذا إلى قوله : الشهادة ؛ ذكر فى السنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «والذي». وقوله : منه ؛ ليس بالمختصر.

العلم ؛ فى (1) هذه الآيات - : أنه فى الشاهد : قد (2) لزمته الشهادة ؛ وأنّ فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه (3) وولده ، والقريب والبعيد ؛ و: للبغيض (4) : [البعيد] والقريب ؛ و (5) : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابى بها (6) ، ولا يمنعها أحدا (7).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (8) (رحمه اللّه) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللّهُ : 2 - 282 ) ؛ يحتمل : أن يكون حتما على من دعي لكتاب (9) ؛ فإن تركه تارك : كان عاصيا.»

ص: 139


1- فى السنن الكبرى : «فى هذه الآية» ، وعبارة المختصر : «أن ذلك».
2- في الأم : «وقد». وما هنا أحسن.
3- كذا بالأم. وفى المختصر : «والده». وعبارة الأصل : «والدته ووالده» ، وهى - مع صحة معناها - مصحفة عما فى الأم.
4- هذا إلى قوله : والقريب ، ليس بالمختصر. وفى الأصل : «والبغيض» ، وهو تصحيف. والتصحيح والزيادة من عبارة الأم : «وللبغيض القريب والبعيد».
5- كذا بالأم. وفى المختصر : «لا تكتم» ، أي : الشهادة. وعبارة الأصل : «لا يكتم عن واحد» ، والظاهر - مع صحتها وموافقتها فى الجملة لعبارة المختصر - : أن تأخير الواو من الناسخ.
6- فى المختصر زيادة : «أحد».
7- كذا بالأم ، وفى الأصل والمختصر : «أحد». وهى - بالنظر لما فى الأصل - محرفة.
8- كما فى الأم (ج 3 ص 79 - 80) ؛ وهو مرتبط أيضا بما تقدم (ص 127).
9- فى الأم : «الكتاب» ؛ وهو مصدر أيضا : كالكتابة.

«ويحتمل : أن يكون [على (1)] من حضر - : من الكتّاب. - : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم (2). وهذا : أشبه معانيه به ؛ واللّه أعلم.»

«قال : وقول اللّه عز وجل : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا ) (3) : (2 - 282) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى (4) كلّ شاهد : ابتدئ (5) ، فيدعى : ليشهد.»

«ويحتمل : أن يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة (6) ؛ فإذا شهدوا : أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ فيه ؛ واللّه (7) أعلم.

ص: 140


1- زيادة متعينة ، عن الأم ؛ ذكر قبلها : «كما وصفنا فى كتاب : جماع العلم.».
2- في الأم بعد ذلك : «ولو ترك كل من حضر الكتاب : خفت أن يأثموا ؛ بل : كأنى لا أراهم يخرجون من المأثم. وأيهم قام به : أجزأ عنهم.».
3- راجع فى السنن الكبرى (ج 10 ص 460). أثرى ابن عباس والحسن ، وما لقله البيهقي عن جماعة من المفسرين فى هذه الآية ؛ وما عقب به عليه. لفائدته الكبيرة.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : «يأتى». وهو تصحيف.
5- كذا بالأم. وفى الأصل : «ابسدى» ؛ وهو تصحيف. ولو قال بعد ذلك : فدعى ؛ لكان أحسن.
6- قال - كما فى المختصر (ج 5 ص 249) - : «وفرض القيام بها فى الابتداء ، على الكفاية : كالجهاد ، والجنائز ، ورد السلام. ولم أحفظ خلاف ما قلت ، عن أحد».
7- هذه الجملة ليست بالأم ؛ ولا يبعد أن تكون مزيدة من الناسخ.

وهذا : أشبه (1) معانيه [به] ؛ واللّه أعلم.»

«قال : فأمّا من سبقت شهادته : بأن شهد (2) ؛ أو علم حقّا : لمسلم ، أو معاهد - : فلا يسعه التّخلّف عن تأدية الشهادة : متى طلبت منه فى موضع مقطع الحقّ.».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد اللّه (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (3) (رحمه اللّه تعالى) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 5 - 106 ) ؛ وقال (4) اللّه تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ : 2 - 282 ) .»

«فكان (5) الذي يعرف (6) من خوطب (7) بهذا ، أنه أريد به (8) :

ص: 141


1- عبارة الأصل : «شبه معانيه» ؛ وهو تحريف والتصحيح والزيادة من الأم.
2- أي : بالفعل من قبل. وفى الأم : «أشهد» ؛ أي : طلبت شهادته من قبل ، وقام بها : فى قضية لم يتم الفصل فيها ، بل يتوقف على شهادته مرة أخرى. ويريد الشافعي بذلك : أن يبين : أن الشهادة قد تكون فرضا عينيا بالنظر لبعض الأفراد.
3- كما فى الأم (ج 7 ص 80 - 81). وانظر المختصر (ج 5 ص249 - 250) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 161 و 166).
4- كذا بالأم وغيرها. وفى الأصل : «قال» ؛ والنقص من الناسخ.
5- كذا بالأصل والمختصر. وفى الأم : بالواو.
6- فى الأصل زيادة : «أن» ، وهى من الناسخ.
7- يعنى : من نزل عليه الخطاب : من بلغاء العرب.
8- فى المختصر : «بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون». ثم ذكر بعض ما سيأتى بتصرف كبير.

الأحرار ، المرضيّون ، المسلمون. من قبل : أنّ (1) رجالنا ومن نرضى : من (2) أهل ديننا ؛ لا : المشركون ؛ لقطع اللّه الولاية بيننا وبينهم : بالدّين. و (3) : رجالنا : أحرارنا (4) ؛ لا : مماليكنا ؛ الذين (5) : يغلبهم (6) من تملّكهم (7) ، على كثير : من أمورهم. و (8) : أنّا لا نرضى أهل الفسق منا ؛ و: أنّ الرّضا (9) إنما يقع على العدول (10) منا ؛ ولا يقع إلّا : على البالغين ؛

ص: 142


1- كذا بالأم والسنن الكبرى (ص 162). وفى الأصل : «لا حالنا» ؛ وهو تحريف عجيب.
2- كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ أي : بعضهم. ولم يذكر فى الأم ؛ وعدم ذكره أولى.
3- هذا إلى قوله : أمورهم ، ذكر فى السنن الكبرى (ص 161) بزيادة : «فلا يجوز شهادة مملوك فى شىء : وإن قل.» ، وقد ذكر نحوها فى الأم (ص 81).
4- فى الأم زيادة : «والذين نرضى : أحرارنا».
5- فى السنن الكبرى : «الذي» ؛ ولعله محرف.
6- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «نعيلهم» ؛ وهو تصحيف.
7- فى الأم والسنن الكبرى : «يملكهم». وراجع فيها أثر مجاهد فى ذلك ، وما نقله عن بعض المخالفين فى المسألة. ثم راجع الفتح (ج 5 ص 169).
8- هذا إلى قوله : العدول منا ، ذكر فى السنن الكبرى (ص 166). وراجع فيها : أثرى عمر وشريح.
9- كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «الرضى» ؛ وهو محرف عما ذكرنا أو عن : «المرضى» ؛ ومعناهما واحد. انظر الأساس.
10- فى الأم : «العدل». وراجع كلام الشافعي عن العدالة : فى الرسالة (ص 25 و 38 و 493) ، وجماع العلم (ص40 - 41). ثم راجع الفتح (ج 5 ص 157 و 159). ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ص185 - 191) : من تجوز شهادته ومن ترد. وانظر الأم (ج 6 ص208 - 216) ، والمختصر (ج 5 ص 256).

لأنه (1) إنما خوطب (2) بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ (3).». وبسط الكلام فى الدّلالة عليه (4).

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (5) (رحمه اللّه) : «فى (6) قول اللّه عز وجل : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ) ؛ إلى : ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ ) (7) ، وقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 65 - 2 ) ؛ دلالة (8) : على أنّ اللّه

ص: 143


1- عبارة السنن الكبرى (ص 161) هى : «وقول اللّه : ( مِنْ رِجالِكُمْ ) ؛ يدل : على أنه لا تجوز شهادة الصبيان (واللّه أعلم) فى شىء. ولأنه» إلخ.
2- أي : كلف بها.
3- فى السنن الكبرى زيادة : «ولأنهم ليسوا ممن يرضى : من الشهداء ؛ وإنما أمر اللّه : أن نقبل شهادة من نرضى.».
4- حيث رد على من أجاز شهادة الصبيان فى الجراح : ما لم يتفرقوا. فراجع كلامه (ص 81 و 44). وراجع الفتح (ج 5 ص 175) ، وشرح الموطأ (ج 3 ص 396).
5- كما فى الأم (ج 6 ص 127) وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 10 ص 162).
6- عبارة الأم : «قلت» ؛ وهى جواب عن سؤال. وعبارة السنن الكبرى : «قال اللّه».
7- ذكر فى الأم (ج 7 ص 116) أن مجاهدا قال فى ذلك : «عدلان ، حران ، مسلمان». ثم قال : «لم أعلم : من أهل العلم ؛ مخالفا : فى أن هذا معنى الآية.» إلخ ؛ فراجعه. وراجع كلامه (ص 97 وج 6 ص 246) : لفائدته فى المقام كله. وانظر اختلاف الحديث (ص 352) ؛ والسنن الكبرى ص 163.
8- فى الأم والسنن الكبرى : «ففى هاتين الآيتين (واللّه أعلم) دلالة» إلخ.

(عز وجل) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم (1)

ثم ساق الكلام (2) ، إلى أن قال : «ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده (3) : أعظمهم باللّه شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم للكنيسة (4)

«فإن (5) قال قائل : فإنّ اللّه (عز وجل) يقول : ( حِينَ الْوَصِيَّةِ :

ص: 144


1- فى السنن زيادة تقدمت ، وهى : «من قبل أن» إلى : «بالدين». وراجع ما كتبه صاحب الجوهر النقي على ذلك ، وتأمله. ثم راجع المذاهب فى هذه المسألة : فى معالم السنن (ج 4 ص171 - 172) ، والفتح (ج 5 ص 185).
2- حيث قال : «ولم أر المسلمين اختلفوا : فى أنها على الأحرار العدول : من المسلمين خاصة ؛ دون : المماليك العدول ، والأحرار غير العدول. وإذا زعم المسلمون : أنها على الأحرار المسلمين العدول ، دون المماليك - : فالمماليك العدول ، والمسلمون الأحرار - : وإن لم يكونوا عدولا. - : فهم خير من المشركين : كيفما كان المشركون فى ديانتهم. فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير ؛ بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر : اجتمعت عليه عوام الفقهاء.؟!». وقد تعرض لهذا المعنى - : بتوضيح وزيادة. - فى الأم (ج 7 ص 14 و39 - 40) ؛ فراجعه. وانظر المختصر (ج 5 ص 250). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ص 162) ، وعقبه : بأثر ابن عباس المتقدم (ص 74) ، وحديث أبى هريرة : «لا تصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم» ؛ وغيره : مما يفيد فى البحث.
3- كذا بالأم. وقد ورد بالأصل : مضروبا عليه ؛ ثم ذكر بعده : «عندهم» ؛ والظاهر أنه من صنع الناسخ. وما فى الأم أولى : فى مثل هذا التركيب.
4- لعلك بعد هذا الكلام الصريح البين ، من ذلك الإمام الأجل ، يقوى يقينك : بأن من أفحش الأخطاء ، وأحقر الآراء - ما يجاهر به بعض المتفيقهين المتبجحين : من أن بعض أهل الكتاب الذين لم يسلموا ، سيدخلون الجنة قبل المسلمين.
5- عبارة الأم : «فقال قائل» ؛ وهى أفيد.

اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ : 5 - 106 ) ؛ أي (1) من غير أهل دينكم.»

«قال الشافعي : [فقد (2)] سمعت من يتأوّل هذه الآية ، على : من غير قبيلتكم (3) : من المسلمين (4).».

قال الشافعي (5) : «والتنزيل (6) (واللّه أعلم) يدلّ على ذلك : لقول اللّه تعالى : ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ : 5 - 106 ) ؛ والصلاة الموقّتة (7) : للمسلمين. ولقول (8) اللّه تعالى : ( فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ : إِنِ ارْتَبْتُمْ ، لا نَشْتَرِي

ص: 145


1- هذا إلى : دينكم ؛ ليس بالأم. ولا يبعد أن يكون من كلام البيهقي.
2- زيادة جيدة ، عن الأم ، ذكر قبلها كلام يحسن مراجعته. وفى السنن الكبرى (ص 164) : «وقد». وعبارة المختصر (ص 253) : «سمعت من أرضى يقول : من غير» إلخ.
3- فى بعض نسخ السنن الكبرى : «قبيلكم». وقد أخرج فيها نحو هذا التفسير - بزيادة جيدة - : عن الحسن وعكرمة. وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص132 - 133) ، ثم الفتح (ج 5 ص 268) : ففائدتهما قيمة. وانظر تفسير الفخر (ج 3 ص 460).
4- ثم ذكر نحو ما سيأتى عقبه.
5- كما فى الأم (ج 7 ص 29) : بعد أن ذكر نحو ما تقدم ، فى خلال مناظرة أخرى فى الموضوع.
6- عبارة السنن الكبرى : «ويحتج فيها بقول اللّه» - وهى عبارة المختصر ، والأم (ج 6 ص 127) - وذكر فيها إلى قوله : (ثمنا).
7- كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم : «المؤقتة».
8- فى الأم والسنن الكبرى : «وبقول» ؛ وذكر فيها من أول قوله : (ولو كان).

بِهِ ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : 5 - 106 ) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل الذّمّة. وقول (1) [اللّه] : ( وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ : 5 - 106 ) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين (2)] : المسلمون ؛ لا : أهل الذّمّة.»

قال الشافعي (3) : «وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول اللّه عز وجل : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : 65 - 2 ) (4) ؛ واللّه أعلم (5)

ثم جرى فى سياق كلام الشافعىّ (رحمه اللّه) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر اللّه هذه الآية (6) : فى وصيّة مسلم (7) ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم

ص: 146


1- فى الأصل : «وقالوا» ؛ والظاهر : أنه محرف. والتصحيح والزيادة من الأم. وفى السنن : «ويقول اللّه» ، وفيه تصحيف.
2- زيادة جيدة أو متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.
3- كما فى الأم (ج 6 ص 128).
4- نسب النحاس ، القول بالنسخ ، إلى زيد بن أرقم ، ومالك ، وأبى حنيفة : (وإن خالف غيره ، فقال : بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.) ؛ والشافعي : وهو يعارض ما سيصرح به آخر البحث. وذكر فى الفتح : أن الناسخ آية البقرة : 4. - ولا تعارض - وأن القائلين بالنسخ احتجوا : بالإجماع على رد شهادة الفاسق ؛ والكافر شر منه. ثم رد عليه : بما ينبغى مراجعته. وانظر الناسخ والمنسوخ ، وتفسيرى القرطبي (ج 6 ص 350) والشوكانى (ج 2 ص 82).
5- فى الأم والسنن الكبرى ، زيادة : «ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة ، يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول.». وراجع فى السنن : تحقيق مذهب ابن المسيب.
6- أي : آية : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ التي احتج بها الخصم.
7- فى الأم زيادة : «فى السفر».

فى (1) السفر؟. قال : لا. قلت : أو تحلّفهم : إذا شهدوا.؟. قال : لا. قلت : ولم : وقد تأوّلت : أنها فى وصيّة مسلم.؟!. قال : لأنها منسوخة قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه - : فلم (2) تثبتها فيما لم تنزل فيه؟! (3).».

وأجاب الشافعىّ (رحمه اللّه) - عن الآية - : بجواب آخر ؛ على ما نقل عن مقاتل بن حيّان (4) ، وغيره : فى سبب نزول الآية.

وذلك : فيما أخبرنا (5) أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (6) : «أخبرنى أبو سعيد (7) : معاذ بن موسى

ص: 147


1- عبارة الأم : «بالسفر». وراجع بيان من قال بجوازها حينئذ - : كان عباس وأبى موسى وعبد اللّه بن قير. وشريح وابن جبير ، والثوري وأبى عبيد ، والأوزاعي وأحمد - : فى الناسخ والمنسوخ (ص 131 - 132) ، والسنن الكبرى (ص 165 - 166) ، والفتح. لفائدته فى شرح المذاهب كلها.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «ثم نثبتها» ؛ وهو خطأ وتحريف.
3- أي : فتقول : بجواز شهادة بعضهم على بعض. مع أنه لا يكون - حينئذ - إلا : من طريق القياس : الذي يتوقف على ثبوت حكم الأصل ؛ وهو قد نسخ باعترافك.؟!. والطريقية مناظرته. ثم راجع كلامه فى الأم (ج 7 ص14 - 15 و 29) : فهو يزيد ما هنا قوة ووضوحا. وانظر المختصر (ص 253).
4- فى الأصل والأم - هنا وفيما سيأتى - : «حبان» ؛ وهو تصحيف. انظر الخلاصة (ص 330) ، والتاج (مادة : قتل).
5- ورد فى الأصل بصيغة الاختصار : «أنا» ؛ والأليق ما ذكرنا.
6- كما فى الأم (ج 4 ص 128 - 129). وقد ذكر فى تفسير الطبري (ج 7 ص 76) وذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 10 ص 165) : بعد أن أخرجه كاملا بزيادة (ص 164) ، من طريق الحاكم بإسناد آخر ، عن مقاتل.
7- كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الصحيح. وفى الأصل : «أبو سعد ... بكر» ؛ وعبارة الطبري : «سعيد بن معاذ ... بكر». وكلاهما تحريف. انظر الخلاصة (ص 45) ، وما تقدم (ج 1 ص275 - 276).

الجعفرىّ (1) ؛ عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيّان (قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير ، عن : مجاهد ، والحسن ، والضّحّاك.) - : فى قول (2) اللّه عز وجل : ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ (3) ؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ الآية. - : أنّ رجلين نصرانيّين : من أهل دارين (4) ؛ أحدهما : تميمىّ ؛ والآخر يمانيّ ؛ (وقال (5) غيره : من أهل دارين ؛ أحدهما (6). تميم ؛ والآخر : عدىّ.) - : صحبهما

ص: 148


1- فى بعض نسخ السنن الكبرى. «الجعفي».
2- عبارة الأم : «قوله تبارك وتعالى».
3- فى الأم بعد ذلك : «الآية» ؛ ولم يذكر فى الطبري. وذكر فى رواية البيهقي الأخرى : إلى هنا ؛ ثم قال : «يقول : شاهدان ذوا عدل منكم : من أهل دينكم ؛ ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ يقول : يهوديين أو نصرانيين ؛ قوله : ( إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) ؛ وذلك : أن رجلين ...».
4- هى : قرية فى بلاد فارس ، على شاطىء البحر. أو : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند. انظر معجمى البكري وياقوت.
5- ما بين القوسين ليس بالأم ولا الطبري ؛ وهو من كلام البيهقي.
6- عبارة الأصل : «أحدهما تميمى ، والآخر يمانى» ؛ وهى محرفة قطعا. والتصحيح عن رواية البيهقي والبخاري وأبى داود وغيرهم. وهما : تميم بن أوط. وعدى بن بداء (بفتح الباء والدال المشددة. وذكر مصحفا : بالذال ، في رواية البيهقي) أو ابن زيد. انظر أيضا تفسير القرطبي (ج 6 ص 346) ، وكتابى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 133) وابن سلامة (ص 157) ، وأسباب النزول للواحدى [ص 159] ، وتفسير الفخر (ج 3 ص 460).

مولى (1) لقريش فى تجارة ، فركبوا (2) البحر : ومع القرشىّ مال معلوم ، قد علمه أولياؤه - من بين آنية ، وبز ، ورقة (3). - فمرض القرشىّ : فجعل وصيّته إلى الدّاريّين ؛ فمات ، وقبض (4) الداريّان المال (5) والوصيّة : فدفعاه إلى أولياء الميّت ، وجاءا ببعض ماله. فأنكر (6) القوم قلّة المال ، فقالوا للدّاريّين : إنّ صاحبنا قد خرج : ومعه (7) مال أكثر (8) مما أتيتمونا (9) به ؛ فهل باع شيئا ، أو اشترى [شيئا (10)] : فوضع فيه ؛ أو (11) هل طال مرضه : فأنفق على نفسه؟. قالا : لا. قالوا (12) : فإنكما خنتمونا (13). فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى النبىّ (14) (صلى اللّه عليه وسلم) : فأنزل

ص: 149


1- هو رجل من بنى سهم ؛ كما فى رواية البخاري وأبى داود وغيرهما.
2- رواية البيهقي : بالواو.
3- كذا بالأم وغيرها. وفى الأصل : «من بين ابنه وبن ورقه» ؛ ثم ضرب على الكلمة الأخيرة ، وذكر بعدها : «ورق» بدون واو أخرى. وهو تصحيف وعبث من الناسخ. والبز : الثياب ؛ والرقة والورق : الدراهم المضروبة
4- رواية البيهقي : بالفاء
5- فى رواية البيهقي بعد ذلك : «فلما رجعا من تجارتهما : جاءا بالمال والوصية» إلخ
6- فى الأم والطبري : بالواو. ورواية البيهقي : «فاستنكر».
7- كذا بالأم وعبارة الأصل والطبري والبيهقي : «معه بمال» ؛ والظاهر - بقرينة ما قبل وما بعد - أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «معكما بمال». فتأمل.
8- عبارة البيهقي : «كثير» ؛ وما هنا أحسن.
9- عبارة الأم : «أتيتمانا» ؛ وعبارة البيهقي : «أتيتما» والكل صحيح.
10- زيادة حسنة عن الأم وغيرها.
11- عبارة البيهقي : «أم».
12- فى الأصل : «قال» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم وغيرها.
13- فى الأم والطبري : «خنتمانا». وعبارة البيهقي : «خنتما لنا» ؛ وهى محرفة عن : «خنتما مالنا».
14- عبارة الأم : «رسول اللّه».

اللّه تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) (1) ؛ إلى آخر الآية (2). فلمّا نزلت (3) : ( تَحْبِسُونَهُما ) (4) ( مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ) : أمر (5) النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) الدّاريّين ؛ فقاما بعد الصلاة : فحلفا باللّه ربّ السموات : ما ترك مولاكم : من المال ، إلّا ما أتيناكم به ؛ وإنّا لا نشترى بأيماننا ثمنا قليلا (6) : من الدّنيا ؛ ( وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى ؛ وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) . فلمّا حلفا : خلّى سبيلهما. ثم : إنهم وجدوا - بعد ذلك - إناء (7) : من آنية الميّت ؛ فأخذ (8) الدّاريّان ، فقالا : اشتريناه منه فى حياته ؛ وكذبا ؛ فكلّفا البيّنة : فلم يقدرا (9) عليها (10). فرفع (11) ذلك إلى النبىّ (12) (صلى اللّه عليه وسلم) : فأنزل اللّه عز وجل : ( فَإِنْ عُثِرَ ) ؛ يقول :

ص: 150


1- فى رواية الأم والبيهقي ، زيادة : «إذا حضر أحدكم الموت». وحكى القرطبي إجماع أهل التفسير : على أن هذه القصة هى السبب فى نزول هذه الآية. انظر تفسيرى الشوكانى (ج 2 ص 84) والفخر (ص459 - 460).
2- قال الخطابي فى معالم السنن (ج 4 ص 172) : «فيه حجة لمن رأى : رد اليمين على المدعى.».
3- عبارة الطبري : «نزل».
4- عبارة غير الأصل : «أن يحبسا من بعد الصلاة» ؛ أي : ما دل على ذلك.
5- عبارة الأم والطبري : «أمر ... فقاما». وعبارة البيهقي : «أمرهما ... فقاما».
6- هذا ليس فى رواية البيهقي.
7- هذه عبارة الأم والطبري والبيهقي. وفى الأصل «انا» ؛ وهو تحريف ؛ إلا : إن كان يصح تسهيله. وانظر المصباح.
8- عبارة الأم : «فأخذوا الداريين» وعبارة البيهقي : «وأخذوا الداريين».
9- فى بعض نسخ السنن الكبرى : «يقدروا».
10- هذه عبارة الأم والطبري والبيهقي. وفى الأصل : «عليه» ؛ ولعله محرف.
11- فى غير الأصل : «فرفعوا».
12- فى الأم : «رسول اللّه».

فإن اطّلع (على أنّهما استحقّا إثما) يعنى : الدّاريّين ؛ [أي (1)] : كتما حقّا ؛ (فآخران) : من أولياء الميّت ؛ (يقومان مقامهما - : من الّذين استحقّ عليهم الأوليان (2). - : فيقسمان باللّه) (3) : فيحلفان باللّه : إنّ مال صاحبنا (4) كان كذا وكذا ؛ وإنّ الذي نطلب - : قبل الدّاريّين. - لحقّ ؛ ( وَمَا اعْتَدَيْنا : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ : 5 - 107 ) . فهذا (5) : قول الشاهدين أولياء الميّت (6) : ( ذلِكَ أَدْنى : أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها : 5 - 108 ) ؛ يعنى : الدّاريّين والناس ؛ [أن يعودوا لمثل ذلك (7)].»

«[قال الشافعي : يعنى : من كان فى مثل حال الدّاريّين (8)] : من

ص: 151


1- زيادة جيدة عن الأم ، وعبارة الطبري : «أن» ، والمعنى واحد. وعبارة البيهقي : «يقول : إن كانا كتما» إلخ.
2- راجع الكلام : عن معنى هذا وإعرابه ، ووجوه القراءات فيه ؛ فى القرطين (ج 1 ص 149) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 135) وتفسير الطبري (ص 73 - 79) ، والفخر (ص 463) ، والقرطبي (ص 358 - 359) ؛ والفتح (ج 5 ص 266) ، والتاج. والمقام لا يسمح لنا بأكثر من الإحالة على أجل المصادر.
3- فى رواية البيهقي ، زيادة : «يقول». وقوله : فيحلفان باللّه ؛ ليس فى الطبري
4- كذا بغير الأصل ؛ وهو الظاهر الملائم لما بعد. وفى الأصل : «صاحبهما» ؛ ولعله محرف.
5- عبارة الأم والطبري : بدون الفاء.
6- فى رواية البيهقي ، زيادة : «حين اطلع على خيانة الداريين ؛ يقول اللّه تعالى».
7- زيادة عن الأم ، نقطع : بأنها سقطت من الناسخ ؛ وقد ذكر الجزء الأول منها فى رواية الطبري والبيهقي.
8- زيادة عن الأم ، نقطع : بأنها سقطت من الناسخ ؛ وقد ذكر الجزء الأول منها فى رواية الطبري والبيهقي.

الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة (1) ما قال (2)

«وإنما معنى ( شهادة بينكم ) : أيمان بينكم (3) ؛ كما (4) سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، واللّه تعالى أعلم.».

وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : «وليس فى هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على ما ادّعى (5) الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما ادّعى الدّاريّان : أنه (6) صار لهما من قبله (7)

«وقوله (8) عز وجل : ( أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ : 5 - 108 ) ،

ص: 152


1- عبارة الأم : «غير حمله على ما قال» ؛ ولا يبعد أن يكون ما فى الأصل : محرفا ، أو زائدا من الناسخ.
2- قال فى الأم - بعد ذلك - : «وإن كان لم يوضح بعضه : لأن الرجلين - : اللذين كشاهدى الوصية. - كانا أمينى الميت ؛ فيشبه أن يكون : إذا كان شاهدان - : منكم ، أو من غيركم. - : أمينين على ما شهدا عليه ، فطلب ورثة الميت أيمانهما : أحلفا بأنهما أمينان ، لا : فى معنى الشهود.». ثم ذكر اعتراضا أجاب عنه بما سيأتى : مع تقديم زيادة سننبه عليها.
3- وهذا : مذهب الكرابيسي والطبري والقفال. راجع أدلهم وما ورد عليهم : فى تفسير الطبري ، والقرطبي (ص 348) والفتح (ص 269).
4- هذا إلى قوله : شهادة ؛ متقدم فى عبارة الأم ؛ وذكر فيها عقب قوله بينكم : «إذا كان هذا المعنى». وذكر هذه الزيادة فى السنن الكبرى ، مع أول الكلام هنا. وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 102) ما رواه يونس عن الشافعي.
5- عبارة الأم : «على ادعاء».
6- عبارة الأم : «مما وجد فى أيديهما ، وأقرا : أنه للميت ، وأنه» إلخ.
7- فى الأم بعد ذلك : «وإنما أجزنا رد اليمين ، من غير هذه الآية». وراجع كلامه عن هذا ، ورده على من خالفه : فى الأم (ج 7 ص34 - 36 و 217) ؛ فهو منقطع النظير. وانظر الأم (ج 6 ص78 - 79) ، والمختصر (ج 5 ص 255 - 256) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 182 - 184).
8- عبارة الأم : «فإن قال قائل : فإن اللّه. يقول : ( أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ ) .... فذلك» إلخ.

فذلك (واللّه أعلم) : أنّ الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا ؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أنّ هذا كان للميّت ، وادّعائهم شراءه منه. فجاز : أن يقال : ( أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) : [تثنّى (1) عليهم الأيمان. بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛ كما يجب على من حلف لهم]. وذلك قوله (2) - واللّه أعلم - : ( يَقُومانِ مَقامَهُما ) . فيحلفان (3) كما أحلفا.»

«وإذا كان هذا كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة (4) ، ولا منسوخة (5).».

قال الشيخ : وقد روينا عن ابن عباس (6) ، ما دلّ : على صحة ما قال مقاتل بن حيّان (7).

ص: 153


1- أي : تعاد عليهم مرة ثانية. وهذه الزيادة : عن الأم ؛ ونجوز : أن بعضها سقط من الناسخ. ولم يذكر فى الأم قوله : ( بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) .
2- فى الأم : «قول لله».
3- فى الأم : بدون الفاء. وانظر المختار.
4- فى الأم : «بناسخة».
5- فى الأم زيادة : «لأمر اللّه (عز وجل) : بإشهاد ذوى عدل منكم ، ومن نرضى من الشهداء.». قال الخطابي : «والآية : محكمة لم تنسخ ؛ فى قول عائشة ، والحسن ، وعمرو بن شرحبيل. وقالوا : المائدة آخر ما نزل - : من القرآن. - : لم ينسخ منها شىء.» ؛ ولم يرتض فى آخر كلامه (ص 173) القول بالنسخ. وانظر تفسير القرطبي (ص 350) والفتح (ص268 - 269).
6- أي : (فى السنن الكبرى ص 165). وكذلك : رواه عنه البخاري وأبو داود ؛ والدار قطنى (على ما فى تفسير القرطبي : ص 346) ؛ والطبري (ص 75) ، والنحاس (ص 133) ، والواحدي فى أسباب النزول (ص 159).
7- قال فى السنن الكبرى - بعد أن ذكر نحو ذلك - : «إلا أنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى : أنهما اشترياه ؛ وحفظه مقاتل».

ويحتمل : أن يكون المراد بقوله تعالى : ( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ - : إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ. - : اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ آخَرانِ ) - : الشهادة نفسها (1). وهو : أن يكون للمدّعى اثنان ذوا عدل - : من المسلمين. - يشهدان (2) لهم بما ادّعوا على الدّاريّين. من الخيانة. ثم قال : ( أَوْ (3) آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ يعنى : إذا لم يكن للمدّعين : منكم ؛ بيّنة - : فآخران : من غيركم ؛ يعنى : فالدّاريّان -. اللّذان ادّعى عليهما. - يحبسان من بعد الصلاة. (فيقسمان باللّه) ؛ يعني. يحلفان على إنكار ما ادّعى عليهما ؛ على ما حكاه مقاتل ، واللّه أعلم (4).

ص: 154


1- وهو : اختيار ابن عطية ؛ كما فى تفسير القرطبي : (ص 348).
2- فى الأصل زيادة : «ان» ؛ وهى من الناسخ.
3- فى الأصل : بالواو فقط ؛ والنقص من الناسخ.
4- وذكر الخطابي : أن بعض من قال : بعدم النسخ ، وبعدم جواز شهادة الذمي مطلقا ؛ ذهب : إلى أن المراد بالشهادة - فى الآية - : الوصية ؛ «لأن نزول الآية إنما كان : فى الوصية ؛ وتميم وعدى إنما كانا : وصيين ؛ لا : شاهدين ؛ والشهود لا يحلفون ؛ وقد حلفهما رسول اللّه. وإنما عبر بالشهادة : عن الأمانة التي تجملاها ؛ وهو معنى قوله : ( وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ ) ؛ أي : أمانة اللّه. وقوله : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؛ معناه : من غير قبيلتكم ؛ وذلك : أن الغالب فى الوصية : أن الموصى يشهد : أقرباءه وعشيرتة ؛ دون الأجانب والأباعد.» انتهى ببعض تصرف واختصار. وهو مذهب الحسن وغيره ؛ كما ذكرنا (ص 145). وقيل : إن المراد بالشهادة : الحضور للوصية. انظر الناسخ المنسوخ للنحاس (ص 132) ، وتفسير القرطبي (ص 348). وراجع الطبقات (ج 2 ص 93).

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (1) : «والحجّة فيما وصفت - : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، وبعد العصر. - : قوله (2) تبارك وتعالى : ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ : 5 - 106 ) ؛ وقال المفسّرون : [هى (3)] صلاة العصر (4).». ثم ذكر. شهادة المتلاعنين ، وغيرها (5).

ص: 155


1- كما فى الأم (ج 7 ص 32). وانظر المختصر (ج 5 ص 254) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 177).
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «لقوله» ؛ والزيادة من الناسخ.
3- زيادة حسنة عن الأم.
4- كما قال أبو موسى الأشعري فى قصة الوصية. انظر السنن الكبرى ، ومعالم السنن (ج 4 ص 171). وراجع فى السنن الكبرى ، والفتح (ج 5 ص 180) حديث أبى هريرة : فى ذلك. وراجع المذاهب فى تفسيرها : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص134 - 135) ، وتفسير القرطبي (ج 6 ص 353).
5- حيث ذكر آيتي النور : (5 - 6) ؛ ثم قال : «فاستدللنا : بكتاب اللّه (عز وجل) ؛ على تأكيد اليمين على الحالف : فى الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة ؛ وعلى الحالف في اللعان : بتكرير اليمين ، وقوله : ( أَنَّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) . وسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) فى الدم : بخمسين يمينا ؛ وبسنة رسول اللّه : باليمين علي المنبر ، وفعل أصحابه ، وأهل العلم ببلدنا». ثم ذكر : من السنة والآثار ؛ ما يدل علي ذلك. ورد على من خالفه : فى مسألة اليمين على المنبر. فراجع كلامه (ص33 - 34). وانظر كلامه (ص 183) ، والسنن الكبرى (ص176 - 178) ، والمختصر. وراجع الفتح (ج 5 ص180 - 181) ، وشرح الموطأ (ج 4 ص 4).

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال (1) : «زعم بعض أهل التفسير : أنّ قول اللّه جل ثناؤه : ( ما جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ : 33 - 4 ) - : ما جعل (2) لرجل : من أبوين ؛ فى الإسلام.

قال الشافعي : واستدلّ (3) بسياق الآية : قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ : 33 - 5 ) (4).».

قال الشيخ : قد روينا هذا (5) عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ (6).

ص: 156


1- كما فى الأم (ج 6 ص 265) : فى أواخر مناقشة قيمة يرد فيها على من خالفه : فى إثبات دعوى الولد بشهادة القافة. ومن الواجب : أن تراجعها كلّها (ص263 - 266) وانظر المختصر (ج 5 ص 265) وراجع فى ذلك وبعض ما يتصل به ، السنن الكبرى (ج 10 ص 262 - 267) ، ومعالم السنن (ج 3 ص 275 - 276) ، والفتح (ج 6 ص 369 - 370 وج 12 ص 25 - 26 و 44 - 45). وفى شرح عمدة الأحكام (ج 4 ص72 - 73) ، كلام جيد : فى تحقيق مذهب الشافعي.
2- فى الأم زيادة : «اللّه».
3- أي : هذا البعض.
4- انظر ما سيأتى فى بحث الولاء.
5- فى كتاب آخر غير السنن الكبرى : كالمعرفة ، والمبسوط.
6- بمعناه : كما فى تفسير الطبري (ج 21 ص 75) ، وتفسير القرطبي (ج 4 ص 117). ورواه القرطبي عن مقاتل أيضا. وقد ضعفه الطبري ؛ وكذلك النحاس كما فى تفسير القرطبي. وانظر تفسير الفخر (ج 6 ص 517). وراجع فيه وفى غيره ، آراء الأئمة الأخرى فى ذلك ، وانظر طبقات الشافعية (ج 1 ص 251).

«ما يؤثر عنه فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة»

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازة) : عن أبى العباس الأصمّ ، عن الربيع ، عن الشافعي (رحمه اللّه) ، قال (1) : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ : أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ : 3 - 44 ) ؛ وقال تعالى : ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ : 37 - 139 - 141 ) .»

«فأصل القرعة - فى كتاب اللّه عز وجل - : فى قصّة المقترعين (2) [على مريم] ، والمقارعين (3) يونس (عليه السلام) : مجتمعة. (4)»

ص: 157


1- كما فى الأم (ج 7 ص 336 - 337). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 10 ص286 - 287). وتعرض لهذا باختصار : فى الأم (ج 5 ص 99).
2- فى الأصل : «المقرعين». وهو تحريف. والتصحيح والزيادة من الأم والسنن الكبرى.
3- كذا بالسنن الكبرى. وفى الأصل : «وللقارعين» ؛ وهو محرف عنه. وفى الأم «والمقارعى» ؛ على الحذف : بالإضافة اللفظية.
4- راجع ما روى فى ذلك : عن ابن عباس وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وغيرهم - فى السنن الكبرى ، وتفسير الطبري (ج 3 ص 163 و 183 - 185 وج 23 ص 63). ثم راجع الخلاف فى مشروعية القرعة : فى تفسير القرطبي (ج 4 ص 86 87) ، والفتح (ج 5 ص185 - 186) ، وطرح التثريب (ج 8 ص 48 - 49) ؛ فهو مفيد فيما سيأتى : من القسم للنساء فى السفر. وانظر الطبقات (ج 2 ص 209).

«ولا تكون (1) القرعة (واللّه أعلم) إلّا بين القوم (2) : مستوين فى الحجّة (3)

«ولا يعدو (واللّه أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا : كانوا سواء فى كفالتها (4) ؛ فتنافسوها : لمّا (5) كان : أن تكون (6) عند واحد (7) ، أرفق بها. لأنها لو صيّرت (8) عند كلّ واحد (9) يوما أو أكثر ، وعند غيره مثل ذلك (10) - : أشبه أن يكون أضرّ بها ؛ من قبل : أنّ الكافل إذا كان واحدا : كان (11) أعطف له عليها ، وأعلم

ص: 158


1- كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم : «فلا تكون». وفى الأصل : «ولا يكون» ؛ ولعل مصحف.
2- فى الأم والسنن الكبرى : «قوم» ، وما فى الأصل أحسن.
3- كذا بالأم والسنن الكبرى ، وذكر فيها إلى هنا. وفى الأصل : «مستويين فى الجهة» ؛ وهو تصحيف.
4- قال فى الأم (ج 5) - بعد أن ذكر نحو ذلك - : «لأنه إنما يقارع : من يدلى بحق فيما يقارع». وراجع بقية كلامه : فقد يعين على فهم ما هنا.
5- أي : فى هذه الحالة ، وبسبب تلك العلة. لأنه لو كان وجودها عند كل منهم ، متساويا : فى الرفق بها ، وتحقيق مصلحتها - : لما كان هناك داع للقرعة التي قد تسلب بعض الحقوق ؛ لأنها إنما شرعت : لتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونها. وعبارة الأصل والأم : «فلما» ؛ ونكاد نقطع : بأن الزيادة من الناسخ.
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «يكون عنه» ؛ وهو تصحيف.
7- فى الأم زيادة : «منهم».
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «صبرت» وهو تصحيف. ولا يقال : إن الصبر يستعمل بمعنى الحبس ؛ لأنه ليس المراد هنا.
9- فى الأم زيادة : «منهم».
10- فى الأم زيادة : «كان».
11- أي : كان كونه واحدا منفردا بكفالتها ؛ فليس اسم «كان» راجعا إلى «واحدا» ، وإلا : لكان قوله : «له» ؛ زائدا.

[له (1)] بما فيه مصلحتها - : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل (2) ، وما تردّ (3) ؛ و [ما (4)] يحسن [به (5)] اغتذاؤها. - وكلّ (6) من اعتنف (7) كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ما اعتنف (8)] غيره.»

«وله وجه آخر : يصحّ ؛ وذلك : أنّ ولاية واحد (9) إذا كانت (10) صبيّة : غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل - : يستر (11) ما ينبغى ستره. - : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة.»

«ويجوز : أن تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مؤنتها : بالحصص. كما تكون الصبيّة عند خالتها ، و (12) عند أمّها : ومؤنتها : على من عليه مؤنتها.»

ص: 159


1- زيادة حسنة : ليست بالأصل ولا بالأم.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف.
3- كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف.
4- الزيادة عن الأم.
5- الزيادة عن الأم.
6- هذا معطوف على قوله : الكافل. وفى الأم : «فكل». وهو من تمام التعليل : فلا تتوهم أنه جواب «لما» ؛ فتقول : إن زيادة الفاء التي حذفناها ، زيادة صحيحة.
7- أي : ابتدأ ؛ أو : ائتنف (على عنعنة بعض بنى تميم). انظر شرح القاموس.
8- هذا : من إضافة المصدر إلى فاعله.
9- أي : المولى عليه المكفولة.
10- الزيادة عن الأم.
11- كذا بالأم. وفى الأصل : «لستر» ، وهو تصحيف ، والظاهر : أن ذلك صفة لقوله : من عقل ؛ لا لقوله : واحد.
12- الواو بمعنى : «أو». ولو عبر به لكان أظهر.

«قال : ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها (1) [السلام]) : أن (2) يكونوا تشاحّوا على كفالتها - فهو (3) : أشبه ؛ واللّه أعلم - أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه (4)؟. فإذا رضى من شح (5) على كفالتها ، أن يمونها - : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا. برضاه (6) : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال : وأىّ المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص (7) له ما ترغب (8) فيه نفسه ؛ وتقطع (9) ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»

«وهكذا [معنى (10)] قرعة يونس (عليه السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛ وما علّتها إلّا : ذو ذنب

ص: 160


1- هذه الجملة ليست بالأم ؛ والزيادة سقطت من الناسخ.
2- كذا بالأم. وفى الأصل : «بأن» ؛ والزيادة من الناسخ.
3- فى الأم : بالواو ؛ وهو أحسن.
4- كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ ولعله مصحف.
5- أي : قبل القرعة.
6- كذا بالأم. وهو تعليل لقوله : لم يكلف. وفى الأصل : «يرضاه» ؛ وهو تصحيف.
7- فى الأصل : «أو يخلص» ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «وتخلص». وما ذكرناه أظهر ؛ والكلام هنا جار على كلا المعنيين.
8- عبارة الأم : «يرغب فيه لنفسه» ؛ وهى أحسن.
9- كذا بالأم. وفى الأصل : «ويقطع» ؛ وهو تصحيف.
10- زيادة عن الأم : ملائمة لما بعد.

فيها ؛ فتعالوا : نقترع. فاقترعوا : فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) : فأخرجوه منها ، وأقاموا فيها.»

«وهذا : مثل معنى القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ؛ لأنّ حالة (1) الرّكبان كانت مستوية ؛ وإن لم يكن فى هذا (2) حكم : يلزم (3) أحدهم فى ماله ، شيئا : لم يلزمه قبل القرعة ؛ ويزيل عن أحد (4) شيئا : كان يلزمه - : فهو يثبت على بعض الحقّ (5) ، ويبيّن فى بعض : أنه بريىء منه. كما كان فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) : غرم ، وسقوط غرم»

«قال : وقرعة (6) النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) - فى كلّ موضع أقرع فيه - : [فى (7)] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء : لا يخالفه (8)

«وذلك : أنه (عليه السلام) أقرع بين مماليك : أعتقوا معا ؛ فجعل العتق : تامّا لثلثهم ؛ وأسقط عن ثلثيهم : بالقرعة. وذلك : أنّ المعتق

ص: 161


1- فى الأم : «حال».
2- أي : فى قرعة يونس.
3- فى الأصل زيادة : «من» ؛ وهى من عبث الناسخ.
4- فى الأم : «آخر» ؛ وهو أحسن.
5- فى الأم : «حقا».
6- هذا إلى قوله : لا يخالفه ؛ ذكر فى السنن الكبرى.
7- زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى
8- فى السنن الكبرى : بالتاء ؛ وهو أحسن.

- فى مرضه - أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال غيره. فجمع النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة (1) ؛ ولم يبعّضه (2). كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»

«وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى (3) السفر : كان منزلة (4) : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج بها (5) ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم (6) لغيرها ، ولم يحسب عليها

ص: 162


1- فى الأم : «ثلثه» ؛ وعبارة الأصل أحسن ؛ فتأمل
2- راجع فى السنن الكبرى (ص 285 - 287) : حديثى عمران بن الحصين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان : فى ذلك. وراجع شرح الموطأ (ج 4 ص81 - 82) ، وشرح مسلم (ج 11 ص 139 - 141) ، ومعالم السنن (ج 4 ص 77 - 78). وانظر ما تقدم (ج 1 ص150 - 151) ، والأم (ج 7 ص 16 - 17) والرسالة (ص 143 144). وقد ذكر في الأم - عقب آخر كلامه هنا - : حديث عمران وغيره ؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء : ردا منقطع النظير. فراجع كلامه (ص337 - 340) ، وانظر المختصر (ج 5 ص 269 - 270). ثم راجع السنن الكبرى (ص273 - 285) وشرح الموطأ (ج 4 ص 77 - 80) ؛ ومعالم السنن (ص 68 - 72) ؛ وشرح ومسلم (ج 10 ص 135 - 139) ؛ وطرح التثريب (ج 6 ص 192 - 209) : فستقف على أجمع وأجود ما كتب فى مسألة الاستسعاء.
3- هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن.
4- كذا بالأم ، أي : فى حالة. وفى الأصل : «منزله» ؛ وهو تصحيف.
5- فى الأم ، زيادة : «معه».
6- كذا بالأم. وفى الأصل : «القسم» ؛ وهو تصحيف. وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفا عن «أعاد». أنظر المصباح.

أيام سفرها (1)»

«وكذلك : قسم خيبر : [فكان (2)] أربعة أخماسها لمن حضر (3) ؛ ثم أقرع : فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع - : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع حقّه عن غيره.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (4) : «قال اللّه عز وجل : ( وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ - : وَكانَ فِي مَعْزِلٍ. - : يا بُنَيَ (5) ؛ ارْكَبْ مَعَنا ) ؛ الآية (6) : 11 - 42). وقال (7) : ( وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : 6 - 74 ) ؛ فنسب إبراهيم

ص: 163


1- راجع - علاوة على ما نبهنا عليه فى بداية البحث - : حديث عائشة ، والكلام عليه ، والخلاف في القرعة بين النساء - فى السنن الكبرى (ج 7 ص 302) ، ومعالم السنن (ج 3 ص 218 - 219) ، وشرح مسلم (ج 10 ص 46 وج 17 ص 103 و 116). ثم راجع فى الأم (ج 5 ص 100) : رد الشافعي على من خالفه : فى القسم فى السفر. وانظر المختصر (ج 4 ص45 - 46).
2- زيادة عن الأم جيدة ، ولعلها متعينة. انظر قواميس اللغة : (مادة : قسم).
3- يحسن : أن تراجع الكلام المتعلق بغنائم خيبر ، فى معالم السنن (ج 3 ص 29 - 31) والفتح (ج 6 ص 123 و 126 و 128 و 138 - 139 و 147 - 150 و 152 وج 7 ص 336 و 339 و 341 و 344 - 345). فهو مفيد فيما مر : من مسائل الغنيمة والجهاد.
4- كما فى الأم (ج 4 ص 7) مبينا : أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين. وقد تعرض لذلك (ص 51) ومهد له : بما ينبغى مراجعته.
5- ذكر فى الأم إلى هنا.
6- فى الأصل : «إلى» ؛ وهو تحريف.
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «قال» ؛ والنقص من الناسخ.

(عليه السلام) ، إلى أبيه : وأبوه كافر ؛ ونسب [ابن] نوح ، إلى أبيه (1) : وابنه كافر.»

«وقال اللّه لنبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى زيد بن حارثة - : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ : فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَمَوالِيكُمْ : 33 - 5 ) ؛ وقال تعالى : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : 33 - 37 ) (2) ؛ فنسب (3) الموالي إلى (4) نسبين : (أحدها) : إلى الآباء ؛ (والآخر) : إلى الولاء. وجعل الولاء : بالنّعمة.» «وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (5) : إنّما الولاء : لمن

ص: 164


1- عبارة الأصل : «... وأبو كافر ؛ ونسب نوح إلى ابنه» ؛ وهى محرفة. والتصحيح والزيادة من الأم.
2- راجع ما كان يفعل - : من التبني وما إليه. - قبل نزول الآية الأولى ، وسبب نزول الثانية ؛ فى تفسيرى الطبري (ج 21 ص 76 وج 22 ص 10) ، والقرطبي (ج 14 ص 118 و 188) ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 207) ، والسنن الكبرى (ج 6 ص 263 وج 7 ص 161) ، وشرح مسلم (ج 15 ص 195) ، والفتح (ج 8 ص 366 و 370 وج 9 ص 104).
3- هذا إلى قوله : بالنعمة ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ج 10 ص 295).
4- هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أولى.
5- فى حديث بريرة ؛ وفى الأم زيادة : «ما بال رجال : يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللّه؟! ما كان - : من شرط ليس فى كتاب اللّه. - : فهو باطل : وإن كان مائة شرط قضاء اللّه أحق ، وشرطه أوثق». وهذا الحديث : من الأحاديث الخطيرة الجامعة ، التي تناولت مسائل هامة مختلفة ؛ وقد اهتم العلماء قديما به : على اختلاف مذاهبهم ، وتباين مشاربهم فراجع الكلام عنه : في اختلاف الحديث (ص 33 و 196). والسنن الكبرى (ج 5 ص 336 وج 6 ص 240 وج 7 ص 220 وج 10 ص 336) ، ومعالم السنن (ج 3 ص 146 وج : ص 64 و 102) ، وشرح مسلم (ج 10 ص 139) ، والفتح (ج 5 ص 114 - 123 و 128 و 197 و 206 و 226 وج 9 ص326 - 337 وج 11 ص 497 وج 12 ص 31 و 37) ، وشرح الموطأ (ج 4 ص 90) ، وشرح العمدة (ج 3 ص 160 وج 4 ص 20) ، وطرح التثريب (ج 6 ص 232).

أعتق (1)

«فدلّ الكتاب والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم (2) فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد (3) [من الأب] (4)

وبسط الكلام : في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب (5)

====

6.

ص: 165


1- فى الأم زيادة : «فبين رسول اللّه : أن الولاء إنما يكون للمعتق ؛ وروى عن رسول اللّه ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب.».
2- فى الأم : بالتاء ؛ وهو أنسب.
3- هذا يطلق : على الحمل ، وعلى الوضع. بخلاف الولادة : فإنها لا تطلق على الحمل (انظر المصباح واللسان) والمراد هنا ثانيهما ؛ وهو يستلزم أولهما.
4- زيادة عن الأم : جيدة ، وملائمة لما قبل.
5- ورد - : بما لا مطمع فى أجود منه وأكمل. - : على من قال (كالحنفية) : إذا أسلم الرجل على يدى الرجل ، فله ولاؤه : إذا لم يكن له ولاء نعمة. وعلى من نفى ثبوت الولاء : لمعتق السائبة ، وللمعتق غير المسلم. فراجع كلامه عن هذا كله ، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه - : فى الأم (ج 4 ص7 - 10 و 51 - 60 وج 6 ص 183 - 188 وج 7 ص 208 - 209) ؛ وانظر المختصر (ج 5 ص 271) ، واختلاف الحديث (ص 200 - 201). ثم راجع الكلام عن هذا ، وعمن يدعى إلى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه - : فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 10 ص 294 - 301) ، وشرح الموطأ (ج 4 ص 96 و 100) ، وشرح مسلم (ج 2 ص 51 وج 10 ص148 - 150) ، ومعالم السنن (ج 4 ص 103 - 104) ، والفتح (ج 5 ص 103 وج 6 ص 348 وج 12 ص 32 - 36 و 42) ، وشرح العمدة (ج 4 ص 19 و 75).

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (1) (رحمه اللّه) : «قال اللّه جل ثناؤه : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ - : مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. - : فَكاتِبُوهُمْ : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً : 24 - 33 ) (2).».

«قال الشافعي (3) : «فى (4) قول اللّه عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ) (5) ؛ دلالة : على أنه إنما أذن : أن يكاتب من يعقل ما يطلب (6) ؛ لا : من لا يعقل أن يبتغى الكتابة (7) : من صبىّ ؛ ولا : معتوه (8).».

ص: 166


1- كما فى الأم (ج 7 ص 361) ، والمختصر (ج 5 ص 274)
2- ذكر فى الأم إلى قوله : (آتاكم) : ثم ذكر ما سيأتى عن عطاء : فى تفسير الخير. ويحسن أن تراجع ما ورد فى ذلك - : من السنة والآثار. - : فى السنن الكبرى (ج 10 ص317 - 318) ، وتفسير الطبري (ج 18 ص 99 - 100).
3- كما فى الأم (ج 7 ص 263). وقد ذكر بتصرف يسير فى السنن الكبرى (ج 10 ص 317).
4- فى الأم : «وفى». وفى السنن الكبرى : «فيه» ؛ وقد ذكر بعد الآية.
5-
6- كذا بالأصل والسنن الكبرى. وعبارة الأم : «من يعقل ؛ لا : من لا يعقل فأبطلت : أن تبتغى الكتابة» إلخ ؛ بزيادة جيدة ، هى : «ولا غير بالغ بحال». وما هنا أظهر.ذكر فى الأم إلى : (فكاتبوهم).
7- راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج 5 ص 114) : عن معنى الكتابة ونشأتها ؛ فهو جيد مفيد.
8- أي : ولا من لا يعقل شيئا أصلا ؛ ويصح عطفه على «صبى». وانظر الأم (ص 366)

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (1) : «أنا عبد اللّه بن الحارث بن عبد الملك ، عن (2) ابن جريج : أنه قال لعطاء : ما الخير؟ المال؟ أو الصّلاح؟ أم (3) كلّ ذلك؟ قال : ما نراه (4) إلّا المال ؛ قلت : فإن لم يكن عنده مال : وكان رجل صدق؟ قال : ما أحسب ما خيرا (5)] إلّا : ذلك المال ؛ لا (6) : الصّلاح. قال (7) : وقال مجاهد : ( إن علمتم فيهم خيرا ) : المال ؛ كاينة (8) أخلاقهم وأديانهم ما كانت»

«قال الشافعي : الخير (9) كلمة : يعرف ما أريد بها (10) ، بالمخاطبة بها.

ص: 167


1- كما فى الأم (ج 7 ص 361 - 362) ؛ والسنن الكبرى (ج 10 ص 318).
2- هذا غير موجود بالأم ؛ وحذفه خطأ وتصرف من الناسخ أو الطابع : نشأ عن موافقة جد عبد اللّه ، لابن جريج فى الاسم. انظر الخلاصة (ص 164 و 207 و 408) ، وتفسير الطبري.
3- فى الأم : «أو» ؛ وهو أحسن.
4- هذه رواية الأم والسنن الكبرى والطبري. وفى الأصل : «يراه» ، وهو تصحيف بقرينة ما بعد.
5- زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى.
6- قوله : لا الصلاح ؛ ليس بالأم. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «والصلاح». والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ؛ ولا يعترض : بأن هذا التفسير بلفظه قد روى عن ابن دينار ؛ وروى عن عطاء نفسه من طريق آخر ، بلفظ : «أداء ومالا» - كما فى تفسير الطبري - : لأنا لا ننكر : أن أحدا يقول به ، ولا أن عطاء يتغير رأيه ؛ وإنما نستبعد : أن يتغير بمجرد إعادة السؤال عليه. ويقوى ذلك : خلو رواية الأم ، ورواية الطبري الأخرى : من هذه الزيادة.
7- أي : ابن جريج ؛ كما صرح به الطبري. وعبارة الام : «قال مجاهد».
8- ورد فى غير الأصل : مهموزا ؛ وهو المشهور.
9- فى الأم : «والخير».
10- فى الأم : «منها» ؛ وهو أحسن.

قال اللّه تعالى : ( إِنَ ) (1) ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، أُولئِكَ : هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ : 98 - 7 ) ؛ فعقلنا : أنهم خير البريّة : بالإيمان وعمل الصّالحات ؛ لا : بالمال.»

«وقال اللّه عز وجل : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ : مِنْ شَعائِرِ اللّهِ ؛ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ : 22 - 36 ) ؛ فعقلنا : أن الخير : المنفعة بالأجر ؛ لا : أنّ فى (2) البدن لهم مالا.»

«وقال اللّه (3) عز وجل : ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : إِنْ تَرَكَ خَيْراً : 2 - 180 ) ؛ فعقلنا : أنه : إن ترك مالا ؛ لأنّ (4) المال : المتروك ؛ ولقوله : ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) .»

«فلمّا قال اللّه عز وجل : ( إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) : كان أظهر معانيها - : بدلالة ما استدللنا به : من الكتاب. - قوّة على اكتساب المال ، وأمانة (5) لأنه قد يكون (6) : قويّا فيكسب (7) ؛ فلا يؤدّى : إذا لم

ص: 168


1- الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.
2- عبارة الأم : «لهم فى البدن».
3- هذا ليس بالأم ولا بالسنن الكبرى.
4- فى الأصل:«ولأن ... لقوله» ؛ وتقديم الواو من الناسخ. وعبارة الأم والسنن الكبرى :«لأن ... وبقوله».
5- وهذا اختيار الطبري. والحافظ فى الفتح (ج 5 ص 121). وراجع كلامه : لفائدته هنا.
6- كذا بالأم والسنن الكبرى. وعبارة الأصل : «لأنها قد تكون» ، وهو تصحيف
7- كذا بالأم. وفى الأصل : «فتكسب» ؛ وهو مصحف عنه. وفى السنن الكبرى : «فيكتسب».

يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا (1) يجوز عندى (واللّه أعلم) - فى قوله تعالى : ( [إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) . - إلا هذا.»

«وليس الظاهر : أنّ (2) القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين (3) : (أحدهما) : أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا (4) : فيه. ولكن : يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده (5) المال. (والثاني) : أنّ المال - الذي فى يده - لسيّده : فكيف (6) يكاتبه بماله (7)؟! - إنما يكاتبه : بما (8) يفيد العبد بعد الكتابة (9). - : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد (10)] العبد : لأداء الكتابة.»

«ولعلّ من ذهب : إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد (11)] : أنه أفاد

ص: 169


1- هذا إلى قوله : إلا هذا ؛ ليس بالسنن الكبرى. والزيادة الآتية عن الأم.
2- أي : أن معناه والمراد منه. وفى السنن الكبرى : «من» ؛ أي : وليس المعنى الظاهر منه.
3- فى الأم والسنن الكبرى : بالباء.
4- قوله : لا فيه ؛ ليس بالسنن الكبرى.
5- فى الأم والسنن الكبرى : «يفيد» ؛ وما هنا أحسن.
6- هذا إلى قوله : لأداء الكتابة ؛ ليس بالسنن الكبرى.
7- فى الأصل : «بمال» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «فكيف يكون أن يكاتبه بماله»
8- كذا بالأم. وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تصحيف.
9- فى الأم : «بالكتابة» ؛ أي : بعد الكتابة بسببها. وهو أحسن. ولعل ما في الأصل محرف عنه.
10- زيادة متعينة ، عن الأم.
11- هذه الزيادة ليست بالأم ولا بالسنن الكبرى ؛ وهى جيدة ، لا متعينة : لأنه يصح إجراء الكلام على الحذف ؛ أي : ولعل مراد من إلخ.

بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد (1) مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا (2)

قال الشافعي (3) : «وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة - : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه (4). ولا ببين لى : أن (5) يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون (6) : إرشادا ، أو (7) إباحة ؛ [لا : حتما (8)]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم (9).».

وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ - فى جملة ما ذكر - : «بأنه لو كان.

ص: 170


1- عبارة الأم : «على أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.
2- انظر ما ذكر بعد ذلك ، فى الأم.
3- مبينا : أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ، القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص 319).
4- فى الأم زيادة : «ولم أكن أمتنع - إن شاء اللّه - : من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ؛ ولا لأحد : أن يمتنع منه.».
5- عبارة الأم : «أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه» ؛ وهى أحسن.
6- فى الأم والسنن الكبرى (والكلام فيها مقتبس) : بالتاء. وهو أحسن.
7- فى الأم : بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع فى الفتح (ص 116) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب - وهو قول آخر للشافعى - : للفائدة العظيمة.
8- زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهى : «إباحة لكتابة : يتحول بها حكم العبد عما كان عليه ؛ لا : حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد الصلاة. لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص 96).
9- كمالك والثوري. انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ (ج 4 ص102 - 103).

واجبا : لكان محدودا : بأقلّ (1) ما يقع عليه اسم الكتابة ؛ أو : لغاية معلومة (2).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي (3) : «أنا الثّقة (4) ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ؛ ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال : من آخر نجومه (5)

«قال الشافعي : وهذا عندى (واللّه أعلم) : مثل قول اللّه عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ : مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : 2 - 241 ) . فيجبر (6) سيد المكاتب : على أن يضع عنه - : ممّا عقد عليه الكتابة. - شيئا ؛ [وإذا وضع عنه شيئا (7)] ما كان : [لم يجبر على أكثر منه (8)].»

ص: 171


1- فى الأصل : «فأقل» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من الأم.
2- فى الأصل : «أو لعام معلومه» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من الأم.
3- كما فى الأم (ج 7 ص 364) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 330). وراجع فيها (ص 329) وفى تفسير الطبري (ج 18 ص100 - 102) : ما ورد في تفسير الآية الآتية. وانظر المختصر (ج 5 ص 276)
4- هو : مالك رضى اللّه عنه. انظر شرح الموطأ (ج 4 ص103 - 104).
5- لفظ الموطإ هو : «من آخر كتابته» وانظر السنن الكبرى. وقد روى عن على (مرفوعا وموقوفا) : أنه يترك للمكاتب الربع.
6- يحسن أن تراجع بتأمل كلام صاحب الجوهر النقي (ص 329) : فهو - على ما فيه - مفيد فى المقام كله.
7- زيادة جيدة عن الأم ؛ ونجوز أنها سقطت من الناسخ. وراجع ما ذكر فى الأم بعد ذلك.

«وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلّها ، فعلى السّيد : أن يردّ عليه منها شيئا (1) ، ويعطيه ممّا أخذ منه : لأنّ قوله عز وجل : ( مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ : 24 - 33 ) ؛ يشبه (واللّه أعلم) : آتاكم منهم (2) ؛ فإذا أعطاه شيئا غيره : فلم يعطه من الذي أمر : أن يعطيه منه.». وبسط الكلام فيه (3).

ص: 172


1- راجع ما قاله بعد ذلك.
2- كما روى بمعناه : عن ابن عباس وعطاء وغيرهما.
3- فراجعه (ص 365) : فإن ما هنا مختصر جدا.

«ما يؤثر عنه فى التّفسير ، فى آيات متفرّقة ، سوى ما مضى»

سوى ما مضى (1)»

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ - فى كتاب : «المستدرك (2)» - : أنا (3) أبو العباس (محمد بن يعقوب) : أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي : «أخبرنى يحيى بن سليم ، نا (4) ابن جريج ، عن عكرمة ، قال : دخلت على ابن عباس (5) - : وهو يقرأ فى المصحف ، قبل أن يذهب بصره ، وهو يبكى. - فقلت : ما يبكيك يا أبا عباس (6)؟ جعلنى اللّه فداك (7).

ص: 173


1- فى الجزء الأول (ص 37 - 42).
2- فى الجزء الثاني (ص 322 - 323) وقد أخرجه الذهبي فى «المختصر» ؛ وكذلك البيهقي فى السنن (ج 10 ص 92 - 93) : مستدلا به وبغيره ، على : أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، من فروض الكفاية. وأخرجه الطبري فى تفسيره (ج 9 ص62 - 67) : من طرق سبع كلها عن عكرمة ؛ ومن طرق ست عن غيره. وبعضها مختصر ، وبعضها فيه اختلاف وزيادة.
3- فى غير الأصل : «ثنا».
4- فى غير الأصل : «ثنا».
5- فى المستدرك زيادة : «رضى اللّه عنهما».
6- كذا ببعض نسخ السنن. وفى الأصل : «يا با عباس» ؛ وهو محرف عنه. ولعل من عادة الفوم : تكنية المرء بأبيه ، على سبيل التشريف والتكريم له. وفى بقية المصادر : «يا ابن عباس».
7- فى السنن : «فداءك».

فقال (1) : هل تعرف (أيلة) (2)؟ قلت (3) : وما (أيلة (4))؟ قال : قرية كان بها ناس : من اليهود ؛ فحرّم اللّه عليهم الحيتان : يوم السّبت ؛ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم : شرّعا (5) - : بيض (6) سمان : كأمثال المخاض. - : بأفنيائهم وأبنياتهم (7) ؛ فإذا كان فى (8) غير يوم السبت : لم يجدوها ، ولم يدركوها إلّا : فى مشقّة ومونة (9) شديدة ؛ فقال بعضهم (10) - أو من قال ذلك منهم - : لعلّنا : لو أخذناها يوم السبت ،

ص: 174


1- فى المختصر : بدون الفاء. وفى السنن زيادة : «لى».
2- فى الأصل : «ايله» ؛ وهو تصحيف. وقال أبو عبيدة : هى : «مدينة بين الفسطاط ومكة : على شاطىء بحر القلزم ؛ تعد فى بلاد الشام». وقيل غير ذلك. فراجع معجمى البكري وياقوت ، وتهذيب اللغات.
3- فى السنن : «فقلت».
4- فى الأصل : «ايله» ؛ وهو تصحيف. وقال أبو عبيدة : هى : «مدينة بين الفسطاط ومكة : على شاطىء بحر القلزم ؛ تعد فى بلاد الشام». وقيل غير ذلك. فراجع معجمى البكري وياقوت ، وتهذيب اللغات.
5- أي : ظاهرة على الماء ، أو رافعة رءوسها.
6- فى المختصر والمستدرك : «بيضاء». أي : وهن كذلك. وفى بعض روايات الطبري : «بيضا سمانا» ؛ وهو أولى.
7- فى الأصل : «باقتيانهم واساتهم» ؛ وهو تصحيف عما ذكرنا. وهما جمع الجمع : «أفنية ، وأبنية» ؛ وإن لم يصرح بالأول. وفى السنن : «بأفنيائهم وأبنياتهم» ؛ وفى المستدرك والمختصر : «بأفنائهم وأبنيائهم». فأما «أفناء» فهو محرف قطعا : لأنه اسم جمع يطلق : على الخليط : من الناس أو القبائل. وأما «أفنياء ، وأبنياء» فالظاهر : أنهما محرفان ؛ إلا إن ثبت أنهما جمعا تكسير. وراجع فى ذلك بتأمل ، اللسان (مادة : بنى ، وفنى) ، والأساس (مادة : ف ن و).
8- هذا ليس بالسنن.
9- فى المستدرك والمختصر : «مئونة» (بفتح فضم) ؛ وفى السنن : «مؤنة» (بضم فسكون). فهى لغات ثلاث. انظر المصباح.
10- فى غير الأصل زيادة : «لبعض».

وأكلناها فى غير يوم السبت (1).؟! ففعل ذلك أهل بيت منهم : فأخذوا فشووا ؛ فوجد جيرانهم ريح الشّوىّ (2) ، فقالوا : واللّه ؛ ما نرى [إلّا] أصاب بنى فلان شىء (3). فأخذها آخرون : حتى فشا ذلك فيهم فكثر (4) ؛ فافترقوا فرقا ثلاثا (5) : فرقة : أكلت ؛ وفرقة : نهت ؛ وفرقة قالت : ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللّهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً : 7 - 164 ) ؟!. فقالت الفرقة التي نهت : إنّا (6) نحذّركم غضب اللّه ، وعقابه (7) : أن يصيبكم اللّه (8) : بخسف ، أو قذف ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب ؛ واللّه : لا نبايتكم فى (9) مكان : وأنتم (10) فيه. (قال) (11) : فخرجوا من البيوت (12) ؛ فغدوا (13) عليهم من الغد : فضربوا باب البيوت (14) : فلم يجبهم

ص: 175


1- جواب «لو» محذوف : للعلم به ؛ أي : لما أثمنا ؛ ظنا منهم - : بإيحاء الشيطان ؛ كما فى رواية الطبري. - : أن التحريم تعلق بالأكل فقط.
2- أي : المشوى ، والشواء (بالكسر) - وهو لفظ السنن - انظر اللسان (مادتى : حسب ، وشوى).
3- فى الأصل. «شيئا». والتصحيح والزيادة من المستدرك والمختصر.
4- فى غير الأصل : بالواو. وهو أظهر.
5- فى السنن : «ثلاثة» ؛ وكلاهما صحيح.
6- فى المستدرك والمختصر : «إنما».
7- فى بعض نسخ السنن : «وعتابه» ؛ ولعله تصحيف.
8- هذا ليس بالمستدرك ولا بالمختصر.
9- فى الأصل : «من» ؛ وهو تصحيف. وفى رواية الطبري : «لا نبايتكم الليلة فى مدينتكم». وفى المستدرك والمختصر : «لا نبأتكم من» ؛ وهو تصحيف.
10- فى المستدرك والمختصر : «أنتم».
11- فى المستدرك والمختصر : «وخرجوا».
12- فى غير الأصل : «السور»
13- فى الأصل : «فعدوا» ؛ وهو تصحيف. وعبارة غيره : «فغدوا عليه».
14- فى غير الأصل : «السور»

أحد ؛ فأتوا بسلّم (1) : فأسندوه إلى البيوت (2) ؛ ثم رقى منهم راق على السّور ، فقال : يا عباد اللّه ؛ قردة (واللّه) : لها أذناب ، تعاوى (3) (ثلاث مرّات). ثم نزل (4) من السّور : ففتح البيوت (5) ؛ فدخل الناس عليهم : فعرفت القرود (6) أنسابها : من (7) الإنس ؛ ولم يعرف (8) الإنس أنسابها (9) : من القرود. (قال) : فيأتى القرد إلى نسيبه وقريبه : من الإنس ؛ فيحتكّ به ويلصق ، ويقول الإنسان (10) : أنت فلان؟ فيشير برأسه (11) - أي : نعم. - ويبكى. وتأتى القردة إلى نسيبها وقريبها : من الإنس ؛ فيقول لها الإنسان (12) : أنت فلانة؟ فتشير برأسها - أي : نعم : - وتبكى فيقول (13) لها (14) الإنسان : إنّا حذّرناكم غضب اللّه

ص: 176


1- فى المستدرك والمختصر : «بسبب» ؛ وهو اسم للحبل ؛ كما فى قوله تعالى : ( فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ : 22 - 15 ) وانظر مفردات الراغب.
2- فى غير الأصل : «السور».
3- فى السنن : «تعادى» ؛ وهو صحيح المعنى أيضا. وقوله : ثلاث مرات ؛ ليس بالمختصر.
4- عبارة المختصر : «ثم نزل ففتح ودخل» إلخ.
5- فى غير الأصل : «السور».
6- فى المستدرك والمختصر : «القردة» بالتحريك.
7- قوله : من الإنس ، ليس بالمختصر.
8- فى السنن : بالتاء.
9- فى المستدرك والمختصر : «أنسابهم من القردة».
10- فى المختصر : «الإنسى».
11- فى بعض نسخ السنن : «رأسه».
12- هذا غير موجود فى المستدرك والمختصر.
13- هذا إلى قوله : العذاب ، ليس بالمختصر.
14- أي : لجميع القرود. وفى غير الأصل : «لهم الإنس» ، وهو صحيح وأحسن. وفى المستدرك زيادة : «أما».

وعقابه : أن يصيبكم : بخسف ، أو مسخ ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب.».

«قال ابن عباس : واسمع (1) اللّه (عز وجل) يقول (2) : ( أَنْجَيْنَا (3) الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا : بِعَذابٍ بَئِيسٍ ؛ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ : 7 - 165 ) ؛ فلا أدرى : ما فعلت الفرقة الثالثة؟. قال ابن عباس : فكم قد رأينا : من (4) منكر ؛ فلم ننه عنه. قال عكرمة (5) : ألا (6) ترى (جعلنى اللّه فداك) : أنهم (7) أنكروا وكرهوا ؛ حين قالوا : ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللّهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟! ) ؛؟!. فأعجبه قولى ذلك ؛ وأمر لى : ببردين غليظين ؛ فكسانيهما (8).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ : (فى آخرين) ؛ قالوا : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سفيان ، عن الزّهرىّ ، عن عروة (9) ؛ قال : لم يزل

ص: 177


1- فى المستدرك والمختصر : «بالفاء». وفى السنن : «فأسمع» ؛ ولعل زيادة الهمزة من الناسخ أو الطابع.
2- عبارة المستدرك : «أن يقول» ؛ أي : قوله.
3- فى الأصل : بدون الفاء ، والنقص من الناسخ.
4- فى بعض نسخ السنن : «منكرا».
5- فى غير الأصل زيادة : «فقلت».
6- فى المستدرك والمختصر : «ما» على تقدير الهمزة. فالمعنى واحد.
7- فى غير الأصل زيادة : «قد».
8- قال الحاكم : «هذا صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي.
9- قد أخرجه فى المستدرك (ج 2 ص 513 - 514) : موصولا عن عائشة ؛ من طريق الحميدي عن سفيان : بإسناده ، وباختلاف فى لفظه. ثم قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه : فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره.».

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : يسأل عن السّاعة ؛ حتى أنزل عليه : ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها ) (1) : (73 - 43) ؛ فانتهى (2).».

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ : أخبرنى أبو عبد اللّه (أحمد بن محمد بن مهدىّ الطّوسىّ) : نا محمد بن المنذر بن سعيد ، أنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعىّ يقول - فى قول اللّه عز وجل : ( وَأَنْتُمْ سامِدُونَ ) (3) : (53 - 61). - قال : «يقال (4) : هو (5) : الغناء ؛ بالحميريّة. وقال

ص: 178


1- أي : فى أي شىء أنت من ذكر القيامة ، والبحث عن أمرها ؛ فليس السؤال عنها لك ، وليس علم ذلك عندك. انظر تفسيرى الطبري (ج 30 ص 31) والقرطبي (ج 19 ص 207) ؛ والقرطين (ج 2 ص 203)
2- انظر ما تقدم (ج 1 ص 301) ؛ وراجع بعض ما ورد فى أمارات الساعة : فى السنن الكبرى (ج 10 ص 118 و 203) ، وشرح مسلم (ج 1 ص 158 - 165 وج 18 ص 89) ، وطرح التثريب (ج 8 ص 253 - 260) ، والفتح (ج 1 ص 90 - 93 و 130 وج 8 ص 206 و 363 وج 11 ص 275 - 284 وج 13 ص 281 - 284).
3- أي : لا هون عن ذلك الحديث وعبره ، معرضون عن آياته وذكره. وما سيأتى فى تفسير ذلك لا يخرج عنه ، كما صرح به الطبري فى تفسيره (ج 27 ص 48).
4- كما روى عن ابن عباس وعكرمة. انظر السنن الكبرى (ج 10 ص 223) ، وتفسيرى الطبري (ص48 - 49) والقرطبي (ج 17 ص 123). وعبارة الأصل : «فقال» ، والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «فيقال».
5- يعنى : السمود ، كما أشار إليه الشافعي فيما بعد ، وكما صرح به في رواية اللسان. وفى بعض روايات الطبري : «السامدون : المغنون». وقال ابن قتيبة - كما فى القرطين (ج 2 ص 145) - : «أي : لاهون ، ببعض اللغات». وعبارة الأصل : «هو من الفنا» ، وهو تصحيف وزيادة من الناسخ : قد تقدمت عن موضعها ، فيما يظهر.

بعضهم (1) : غضاب مبرطمون (2)

«قال الشافعي : [من (3)] السّمود ؛ [و] كلّ ما يحدّث الرجل [به] (4) - : فلها عنه ، ولم يستمع إليه. - فهو (5) : السّمود.».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : سمعت أبا الحسن بن مقسّم (ببغداد) ، يقول : سمعت أحمد بن على بن سعيد البزّار ، يقول : سمعت أبا ثور يقول : سمعت الشافعىّ يقول : «الفصاحة - : إذا استعملتها فى الطّاعة. - : أشفى وأكفى : فى البيان ؛ وأبلغ : فى الإعذار (6)

«لذلك : [دعا] موسي ربّه ، فقال : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي : 20 - 27 - 28 ) . وقال : ( وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً : 28 - 34 ) ؛ لما علم : أنّ الفصاحة أبلغ فى البيان.».

ص: 179


1- كمجاهد ، انظر ما روى عنه : فى تفسير الطبري ، واللسان (مادة : برطم).
2- من «البرطمة» - وهو لفظ مجاهد فى بعض الروايات - وهى : التكبر والانتفاخ من الغضب. وفى الأصل : «غضابا مبرطمسون» ، وهو تحريف. وقيل فى تفسير ذلك أيضا : «الغافلون ، والخامدون ، والرافعون رءوسهم تكبرا ، والقائمون فى حيرة بطرا وأشرا» ، وما إلى ذلك.
3- أي : مشتق منه ، ولعل زيادة ذلك وما بعده صحيحة.
4- زيادة حسنة للايضاح.
5- يعنى : لهوه وعدم استماعه ، إلا إن كان خصوص هذا الحديث يسمى سمودا : على سبيل المجاز المرسل.
6- فى الأصل : «الاغرار كذلك موسى» ، وهو تصحيف ونقص من الناسخ.

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، سمعت علىّ بن أبى عمرو البلخيّ ، يقول : سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهانىّ ، [يقول] : نا أحمد بن محمد المكّىّ ، نا محمد بن إسماعيل ، والحسين بن زيد ، والزّعفرانىّ ، وأبو ثور ؛ كلّهم قالوا : سمعنا محمد بن إدريس الشافعىّ ، يقول : «نزّه اللّه (عز وجل) نبّه ، ورفع قدره ، وعلّمه وأدّبه ؛ وقال : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ : 25 - 58 ) .»

«وذلك : أنّ الناس فى أحوال شتّى (1) : متوكّل : على نفسه ؛ أو : على ماله ؛ أو : على زرعه ؛ أو : على سلطان ؛ أو : على عطيّة الناس. وكلّ مستند : إلى حىّ يموت ؛ أو : على شىء يفنى : يوشك أن ينقطع به. فنزّه اللّه نبيّه (صلى اللّه عليه وسلم) ؛ وأمره : أن يتوكّل على الحىّ الذي لا يموت (2)

«قال الشافعي : واستنبطت (3) البارحة آيتين - فما (4) أشتهى ، باستنباطهما ، الدّنيا وما فيها - : ( يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؛ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

ص: 180


1- فى الأصل : «شىء» ، وهو تحريف.
2- راجع ما ورد فى التوكل ، وأقوال الأئمة عن حقيقته - : فى شرح مسلم (ج 3 ص 90 - 92 وج 15 ص 44) ، والفتح (ج 11 ص 241 - 242) ، والرسالة القشيرية (ص 75 - 80) ، وهى من الكتب النفيسة النافعة : التي يجب الإقبال عليها والانتفاع بها ، واحتقار من يطعن فيها وفى أصحابها. ولابن الجوزي فى مقدمة الصفوة (ص4 - 5) : كلام عن التوكل حسن فى جملته. وانظر تفسير القرطبي (ج 4 ص 189 وج 18 ص 161).
3- فى الأصل : «واستنبط» ، وهو تصحيف.
4- فى الأصل : «مما» ، وهو تصحيف.

إِذْنِهِ : 10 - 3 ) ؛ وفي كتاب اللّه ، هذا كثير : ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟! : 2 - 255 ) ؛ فتعطّل (1) الشّفعاء ، إلا بإذن اللّه (2)

«وقال فى سورة هود - عليه السلام - : (3) ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ - : يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً ، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : 11 - 3 ) ؛ فوعد اللّه كلّ من تاب - : مستغفرا. - : التّمتّع إلى الموت ؛ ثم قال : ( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ ، فَضْلَهُ ) ؛ أي : فى الآخرة.»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : فلسنا نحن تائبين على حقيقة (4) ؛ ولكن : علم علمه اللّه (5) ؛ ما حقيقة (6) التّائبين : وقد متّعنا فى هذه الدّنيا ، تمتّعا حسنا (7).؟.».

ص: 181


1- فى الأصل : «فسطل» ، والظاهر أنه مصحف عما ذكرنا.
2- راجع فى بحث الشفاعة وإثباتها ؛ شرح مسلم (ج 3 ص 35) ، والفتح (ج 13 ص 349 و 351). وراجع فيه (ص345 - 349) ، بحث المشيئة والإرادة ؛ لفائدته وارتباطه بالموضوع. وانظر ما تقدم (ج 1 ص 38 و 40) ، والسنن الكبرى (ج 10 ص 206) ، وطبقات الشافعية (ج 1 ص 240 و 258).
3- هذه هى الآية الثانية : من الآيتين اللتين أخبر الشافعي أنه استنبط حكمهما.
4- يعنى : على حقيقة : معلومة لنا ، وبينة لعقولنا.
5- أي : استأثر (سبحانه) به ، دون خلقه. وهذا جواب مقدم ، عن السؤال الآتي.
6- فى الأصل : «صحبة» ؛ وهو تصحيف.
7- يعنى : وأكثرنا لم يلتزم الطاعة ، ولم يكف عن المعصية. هذا غاية ما فهمناه فى هذا النص : الذي لا نستبعد تحريفه ، أو سقوط شىء منه. فلذلك : ينبغى أن تستعين على فهمه : بمراجعة بعض ما ورد فى الاستغفار والتوبة ، وما كتب عن حقيقتهما ، واختلاف العلماء فى حكمهما - : فى السنن الكبرى (ج 7 ص 156 وج 10 ص 153 - 155) وشرح مسلم (ج 17 ص23 - 25 و 59 - 65 و 75 و 82) ، والفتح (ج 11 ص 76 - 84) ، وطرح التثريب (ج 7 ص 264) ، والرسالة القشيرية (ص 45) ، وتفسير القرطبي (ج 4 ص 38 و 130) ، ومفردات الراغب. وأن تراجع تفسير المتاع : فى تفسيرى الطبري (ج 11 ص 124) والقرطبي (ج 9 ص 3). وانظر ما سيأتى فى رواية يونس : (ص 186).

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ ، قال : وقال الحسن بن محمد - فيما أخبرت عنه ، وقرأته فى كتابه - : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : وقال لى الشافعي (1) : «ما بعد عشرين ومائة - : من آل عمران. - نزلت فى أحد : فى أمرها (2) ؛ وسورة الأنفال نزلت : فى بدر (3) ؛ وسورة الأحزاب نزلت : فى الخندق (4) ، وهى : الأحزاب ؛ وسورة الحشر نزلت (5) : في النّضير».

ص: 182


1- فى المناقب لابن أبى حاتم (ص 19 مخطوط) - (المخطوط محفوظ عندى تفضل به على المغفور له مولانا الكوثرى. وسيقدم للطبع بعد الانتهاء من هذا الكتاب إن شاء اللّه عز وجل. : الناشر السيد عزت العطار الحسيني.) - : أن يونس دخل على الشافعي - وهو مريض - فطلب إليه : أن يقرأ عليه هذه الآية ؛ وأن يونس قال : «عنى الشافعي ... : ما لقى النبي وأصحابه».
2- راجع فى أسباب النزول (ص 89) ، والفتح (ج 7 ص 244) : أثر عبد الرحمن ابن عوف ، المؤيد لذلك. وهذا مذهب الجمهور ؛ وقيل : نزلت فى الخندق ، أو بدر. انظر تفسير الطبري (ج 4 ص45 - 46) والقرطبي (ج 4 ص 184).
3- كما صرح به سعد بن أبى وقاص : فيما روى عنه فى أسباب النزول (ص 172). وانظر تفسير القرطبي (ج 7 ص 361) ، وشرح مسلم (ج 18 ص 165).
4- يحسن أن تراجع تفسير القرطبي (ج 14 ص 113) : ففوائده جمة.
5- أي : بأسرها ؛ كما صرح به يزيد بن رومان : فيما رواه الطبري عنه فى التفسير (ج 8 ص 20). وانظر الفتح (ج 7 ص 234). وانظر فى تفسير القرطبي (ج 18 ص2 - 3) : الكلام عن أنواع الحشر.

قال : وقال الشافعي (1) : «إنّ غنائم بدر لم تخمّس البتّة (2) ؛ وإنّما نزلت آية الخمس : بعد رجوعهم من بدر ، وقسم الغنائم (3).».

قال (4) : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله تعالى : ( لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللّهِ : 5 - 2 ) . - : «يعنى (5) : لا تستحلّوها ، [وهى (6)] : كلّ ما كان لله (عز وجل) : من الهدى وغيره.» [وفى قوله] (7) : ( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ : 5 - 2 ) : «من أتاه : تصدّونهم عنه.».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( شَنَآنُ قَوْمٍ : 5 - 2 ) . - : «على (8) خلاف الحقّ». وقوله عز وجل : ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ : 5 - 3 ) : «فما وقع عليه اسم الذّكاة - : من هذا. - فهو : ذكىّ (9).».

ص: 183


1- كما فى المناقب لابن أبى حاتم (ص 95) : عن غير طريق يونس.
2- راجع فى شرح القاموس (مادة : بت) ؛ كون هذه الكلمة : بالقطع أو بالوصل.
3- راجع ما تقدم (ص 36 - 37) ، والفتح (ج 6 ص 119 - 120).
4- كما فى المناقب لابن أبى حاتم (ص 94).
5- هذا ليس فى المناقب.
6- الزيادة من عندنا : للتوضيح ؛ وما ذكر بعدها : نص رواية المناقب. وعبارة الأصل : «كما قال اللّه عز وجل فى الهدى ( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) من أن يصدوهم عنه». وهى - كما ترى - مضطربة : لا يمكن الاطمئنان إليها ، ولا التعويل عليها. ونكاد نقطع : بأنها محرفة عما ذكرنا. ولكى تطمئن إلى ذلك : راجع أقوال الأئمة فى الشعائر : فى تفسيرى الطبري (ج 6 ص36 - 37) والقرطبي (ج 6 ص 37 - 38).
7- الزيادة من عندنا : للتوضيح ؛ وما ذكر بعدها : نص رواية المناقب. وعبارة الأصل : «كما قال اللّه عز وجل فى الهدى ( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) من أن يصدوهم عنه». وهى - كما ترى - مضطربة : لا يمكن الاطمئنان إليها ، ولا التعويل عليها. ونكاد نقطع : بأنها محرفة عما ذكرنا. ولكى تطمئن إلى ذلك : راجع أقوال الأئمة فى الشعائر : فى تفسيرى الطبري (ج 6 ص36 - 37) والقرطبي (ج 6 ص 37 - 38).
8- هذا بيان للقوم ؛ أي : لا يكسبنكم كرهكم قوما هذه صفتهم : الاعتداء عليهم ، وإلحاق الضرر بهم. فلا تتوهم : أنه تفسير للمفعول ؛ أو لآية المائدة الأخرى : 8. .
9- راجع فى المصباح (مادة : ذكى) ؛ ما نقله عن ابن الجوزي في تفسير الذكاة : فهو من أجود ما كتب وأنفعه. وانظر تفسير القرطبي (ج 6 ص50 - 52) ، وما تقدم (ص 80 - 81).

قال : وقال الشافعي : «الأزلام (1) ليس لها معنى إلّا : القداح (2).».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ : 4 - 5 ) . - : «إنّهم : النساء والصّبيان (3) ؛ لا تملّكهم ما أعطيتك - : من ذلك. - وكن أنت الناظر لهم فيه.».

قال : وقال الشافعي - فى قوله عز وجل : ( وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، مِنْ قَبْلِكُمْ : 5 - 5 ) . - : «الحرائر : من أهل الكتاب ؛ غير ذوات الأزواج (4). ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : 5 - 5 ) :

ص: 184


1- قد ورد بالأصل : مضافا إليه - بمداد آخر - باء ، ثم كلمة : «الأزلام». وهو من تصرف الناسخ : بقرينة صنيع يونس السابق واللاحق.
2- يعنى : بالنظر للآية الكريمة. وإلا فقد تطلق على غير ذلك : كالوبار (وزن سهام) : دويبات لا ذنب لها. انظر اللسان والتاج : (مادتى : قسم ، وزلم) ؛ والمصباح : (مادة : وبر). ولابن قتيبة فى الميسر والقداح (ص38 - 42) والقرطبي فى التفسير (ج 6 ص 58 - 59) كلام جيد مفيد فى بحث القرعة السابق (ص 157). وانظر الفتح (ج 8 ص 192) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 249).
3- راجع فى تفسير الفخر (ج 3 ص 142 - 143) : ما روى فى ذلك ، عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن جبير. وراجع بتأمل كلام البيضاوي فى التفسير (ص 103). ثم راجع الآراء الأخرى : فى تفسيرى الطبري (ج 4 ص164 - 166) والقرطبي (ج 5 ص 28) أيضا.
4- روى ذلك ابن أبى حاتم فى المناقب (ص 97) ، ثم ذكر : أنه لا يعلم مفسرا غير الشافعي ، استثنى ذلك. وانظر ما تقدم (ج 1 ص184 - 187) ، والأم (ج 4 ص 183). وراجع تفسيرى الطبري (ج 6 ص68 - 69) والقرطبي (ج 6 ص 79) ؛ وما ذكره الفخر فى التفسير (ج 3 ص 361) : من منشإ الخلاف بين أبى حنيفة والشافعي ، فى حل الأمة الكتابية.

عفائف (1) غير فواسق.».

قال (2) : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) ؛ الآية (3) - قال : «إذا اتّقوا : لم يقربوا ما حرم عليهم (4).».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) - فى قوله عز وجل : ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) . (5) (5 - 105) - قال : «هذا : مثل قوله تعالى: ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ : 2 - 272 ) ؛ ومثل قوله عز وجل: ( فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ : حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ : 4 - 140 ) . ومثل هذا - فى القرآن - :

ص: 185


1- فى الأصل : «عفايف» ؛ وهو تصحيف. انظر شذا العرف (ص 109). يعنى : متزوجين نساء صفتهن ذلك. فهذا متعلق بقوله : «محصنين» ؛ لا تفسير له. ومراده بذلك : الإرشاد إلى أنه لا ينبغى للمؤمن العفيف : أن يتزوج غير عفيفة ؛ على حد قوله تعالى : ( وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ :1. 3 ) ولعل ذلك يرشدنا : إلى السر فى اقتصاره على بعض النص فيما تقدم (ج 1 ص 311) : وإن كان قد ذكر فى مقام بيان معانى الإحصان. وراجع القرطين (ج 1 ص117 - 118) ، وتهذيب اللغات (ج 1 ص 65 - 67).
2- كما فى المناقب لابن أبى حاتم (ص 99).
3- راجع فى أسباب النزول (ص 156) : حديثى أنس والبراء فى سبب نزولها. وانظر الفتح (ج 8 ص 193).
4- انظر القرطين (ج 1 ص 145) ، والأقوال الأربعة التي ذكرها القرطبي فى التفسير (ج 6 ص 296).
5- راجع فى أسباب النزول (ص 158) : حديث ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية. وراجع فى السنن الكبرى (ج 10 ص91 - 92) : حديثى أبى بكر والخشني ، وأثر ابن مسعود : فى ذلك. ثم راجع تفسير القرطبي (ج 6 ص342 - 344).

على ألفاظ (1).».

قال : وقال الشافعي رحمه [اللّه] - فى قوله عز وجل : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ : لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ : 4 - 17 ) . - : «ذكروا فيها معنيين : (أحدهما) : أنه من عصى : فقد جهل ، من جميع الخلق (2). (والآخر) : أنه لا يتوب أبدا : حتى (3) يعمله ؛ وحتى يعمله : وهو لا يرى أنه محرّم. والأوّل : أولاهما (4).».

قال : وقال الشافعي (رحمه اللّه) ، - [فى قوله عز وجل (5)] : ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ؛ إِلَّا خَطَأً : 4 - 92 ) . - : «معناه : أنه ليس للمؤمن (6) أن يقتل أخاه ؛ إلّا : خطأ.».

ص: 186


1- أي : على ألوان فى التعبير ، وأصناف فى البيان ، وفى الأصل : «ألفاظه» ؛ وهو تحريف. وانظر كلامه فى الأم (ج 4 ص 169) : المتعلق بآية : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى :53 - 38 ) ؛ وما تقدم (ج 1 ص 317).
2- أي : لأنه ارتكب فعل الجهلاء ، وتنكب سبيل العقلاء ؛ سواء أكان جاهلا بالحكم ، أم عالما.
3- عبارة الأصل : «حتى بعمله ، وحين يعلمه». وهى مصحفة قطعا ؛ ولعلنا وقفنا فيما أثبتنا.
4- بل نقل فى تفسيرى الطبري (ج 4 ص 202) والقرطبي (ج 5 ص 92) ، عن قتادة : أن الصحابة أجمعت عليه. فراجع قوله وغيره : مما يفيد فى المقام.
5- زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ.
6- أي : لا ينبغى له ، ويحرم عليه. انظر تفسير القرطبي (ج 5 ص 311). وراجع فيه وفى تفسير الطبري (ج 5 ص 128 - 129) تأويل العلماء لظاهر هذه الآية ، وسبب نزولها. وانظر الفتح (ج 12 ص 171 - 172) ، وما يتعلق بهذه الآية : فيما تقدم (ج 1 ص 281 - 288).

قال : وقال الشافعي - فى قوله عز وجل : ( قُلِ : اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ ) ؛ الآية : (4 - 127). - : «قول عائشة (رضى اللّه عنها) ، أثبت شىء فيه». وذكر لى - فى قولها - : حديث الزّهرىّ (1).

قال : وقال [الشافعي (2)] - فى قوله عز وجل : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ : 5 - 89 ) . - : «ليس فيه إلّا قول عائشة : حلف الرجل على الشيء : يستيقنه ، ثم يجده : على غير ذلك (3).».

قلت : وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي : من قول عائشة. ورواية الربيع أصحّ : فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي - : من قول عائشة. - : إنّما رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة (4). وعمر بن

ص: 187


1- هو - كما فى صحيح البخاري - : «أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال : رغبوا فى نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها : بإكمال الصداق. فإذا كانت مرغوبا عنها - فى قلة المال والجمال - : تركوها ، والتمسوا غيرها : من النساء. فكما يتركونها : حين يرغبون عنها ؛ فليس لهم أن ينكحوها : إذا رغبوا فيها ؛ إلا أن يقسطوا لها الأوفى : من الصداق ؛ ويعطوها حقها.». وقد أخرجه الشيخان من طريقه عن عروة ، ومن طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه ؛ والبيهقي من طريق وكيع عن هشام أيضا : بألفاظ مختلفة. انظر الفتح (ج 5 ص 81 و 253 وج 8 ص 166 و 184) ، وشرح مسلم (ج 18 ص154 - 156) ، والسنن الكبرى (ج 7 ص 130). ثم راجع تفسير القرطبي (ج 5 ص 11 و 403).
2- زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ.
3- هذا هو نحو ما استحسنه مالك فى الموطأ ، ونقلناه فيما سبق (ص 110) ؛ وأشرنا إلى رد الشافعي عليه. إلا أن مالكا لم ينسبه إلى قائل معين.
4- كما فى السنن الكبرى (ج 10 ص 49). وانظر ما روى فيها (ص 50) : عن مجاهد والحسن.

قيس : ضعيف. وروى من وجه آخر : كالمنقطع.

والصحيح عن عطاء وعروة ، عن عائشة - : ما رواه في رواية الربيع ؛ والصحيح : من المذهب أيضا ؛ ما أجازه فى رواية الربيع.

* * *

(قرأت) فى كتاب : (السّنن) - (1) رواية حرملة عن الشافعي رحمه اللّه - : قال : «قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ ، حُسْناً : 5 - 8 ) ؛ وقال تعالى : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ : 31 - 14 ) ؛ وقال جل ثناؤه : ( إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى ، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ : لِتَعارَفُوا : 49 - 13 ) (2)

«وقال تبارك اسمه : ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ : مِمَّ خُلِقَ؟ * : خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ : 86 - 5 - 7 ) ؛ فقيل : يخرج من صلب الرجل ، وترائب (3) المرأة.»

«وقال : ( مِنْ نُطْفَةٍ : أَمْشاجٍ ؛ نَبْتَلِيهِ : 76 - 2 ) ؛ فقيل (واللّه أعلم) :

ص: 188


1- فى الأصل زيادة : «فى» ؛ وهى من الناسخ
2- روى الزهري : أن سبب نزول هذه الآية ، قولهم : «يا رسول اللّه ؛ نزوج بناتنا موالينا؟». انظر السنن الكبرى (ج 7 ص 136).
3- فى الأصل : «ونزايب» ؛ وهو تصحيف. وهذا القول مروى عن قتادة والفراء. وروى عن الحسن : أنه يخرج من صلب وترائب كل منهما. وقيل : يخرج من بين صلب الرجل ونحوه. انظر تفسيرى الطبري (ج 30 ص92 - 93) والقرطبي (ج 20 ص 7) ؛ واللسان (مادة : ترب). وانظر الأقوال : فى تفسير الترائب.

نطفة الرجل : مختلطة بنطفة المرأة (1). (قال الشافعي) : وما اختلط سمّته العرب : أمشاجا.»

«وقال اللّه تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ : لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ : مِمَّا تَرَكَ ) ؛ الآية : 4 - 11).»

«فأخبر (جل ثناؤه) : أنّ كلّ آدمىّ : مخلوق من ذكر وأنثى ؛ وسمّى الذكر : أبا ؛ والأنثى : أمّا.»

«ونبّه (2) : أنّ ما نسب (3) - : من الولد. - إلى أبيه : نعمة من نعمه ؛ فقال : ( فَبَشَّرْناها : بِإِسْحاقَ ؛ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ : يَعْقُوبَ : 11 - 71 ) ؛ وقال : ( يا زَكَرِيَّا ؛ إِنَّا نُبَشِّرُكَ : بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى ؛ 19 - 7 ) .»

«قال الشافعي : ثم كان بيّنا فى أحكامه (جل ثناؤه) : أنّ نعمته لا تكون : من جهة معصيته (4) ؛ فأحلّ النكاح ، فقال : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ : 4 - 3 ) ؛ وقال تبارك وتعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : 4 - 3 ) . وحرّم الزّنا ، فقال : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى : 17 - 32 ) ؛ مع ما ذكره : فى كتابه.»

«فكان معقولا فى كتاب اللّه : أنّ ولد الزّنا لا يكون منسوبا إلى

ص: 189


1- راجع فى تفسير القرطبي (ج 19 ص 118 - 119) : ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وأبى أيوب ؛ وأقوال المبرد والفراء وابن السكيت. لفائدتهما هنا. (وانظر تفسير الطبري (ج 29 ص126 - 127).
2- فى الأصل : «وفيه» ؛ وهو تصحيف.
3- فى الأصل : «لنسب» ؛ وهو تصحيف.
4- فى الأصل : «معصية» ؛ والظاهر : أنه محرف ؛ بقرينة ما سيأتي.

أبيه : الزّانى بأمّه. لما وصفنا : من أنّ نعمته إنّما تكون : من جهة طاعته ؛ لا : من جهة معصيته.»

«ثم : أبان ذلك على لسان نبيّه صلى اللّه عليه وسلم (1)» ؛ وبسط الكلام فى شرح (2) ذلك.

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : حدثنا على بن عمر الحافظ (ببغداد) : نا عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن [محمد بن] عبد اللّه بن محمد ابن العباس الشافعىّ ؛ حدثنا أبى ، عن أبيه : حدثنى أبى [محمد بن] عبد اللّه (3) بن محمد ؛ قال : سمعت الشافعىّ يقول (4) : «نظرت بين

ص: 190


1- كحديث : «الولد لصاحب الفراش ؛ وللعاهر الحجر» ؛ وكنفيه (صلى اللّه عليه وسلم) الولد ، عن الزوج الملاعن ؛ وإلحاقه : بأمه.
2- فى الأصل : «شروح» ؛ والزيادة من الناسخ. ولكى تقف على حقيقة هذه المسألة الخطيرة ، ومذاهب الأئمة فيها ، وما يتعلق بها أو يتفرع عنها - : ينبغى أن تراجع كلام الشافعي فى الأم (ج 4 ص 12 وج 5 ص136 - 140 و 234 و 281 - 282) ، واختلاف الحديث (ص 304 - 310) ؛ والمختصر (ج 3 ص 280 - 282 وج 4 ص 174) ؛ وكلام الفخر فى المناقب (ص 63 و 194 - 195). ثم راجع شروح الموطأ (ج 3 ص123 - 124 و 141 - 142) ومسلم (ج 10 ص 37 - 40 و 123) والعمدة (ج 4 ص 68 و 70) ؛ ومعالم السنن (ج 3 ص 268 - 274 و 278 - 280) ، وطرح التثريب (ج 7 ص 108 و 116 و 122 و 130) ، والفتح (ج 4 ص 205 - 206 وج 8 ص 17 - 18 و 313 - 315 وج 9 ص 366 و 371 - 374 وج 12 ص 23 - 31 و 104).
3- فى الأصل زيادة : «محمد) ؛ وهو متأخر عن مكانه بعبث الناسخ. والتصحيح والزيادة المتقدمة : من طبقات التاج السبكى (ج 1 ص 243 و 287).
4- كما فى المناقب للفخر (ص 70) : باختلاف يسير سننبه على بعضه.

دقّتى المصحف : فعرفت مراد اللّه (عز وجل) فى (1) جميع ما فيه ، إلّا حرفين» : (ذكرهما ، وأنسيت (2) أحدهما) ؛ «والآخر : قوله تعالى : ( وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها : 91 - 10 ) ، فلم أجده : فى كلام العرب ؛ فقرأت لمقاتل بن سليمان : أنّها : لغة السّودان ؛ وأنّ (دسّاها (3)) : أغواها. (4)».

قوله : «فى كلام العرب» ؛ أراد : لغته ؛ أو أراد : فيما بلغه : من كلام العرب. والذي ذكره مقاتل - : (5) لغة السّودان. - : من كلام العرب ؛ واللّه أعلم.

* * *

وقرأت فى كتاب. (السّنن) - رواية حرملة بن (6) يحيى ، عن الشافعي رحمه اللّه - : قال : «قال اللّه عز وجل : ( لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ) ، الآيتين : (60 - 8).»

ص: 191


1- رواية الفخر : «من ... إلا حرفين أشكلا على ؛ قال الراوي : الأول نسيته ، والثاني ...». وانظر الخلية (ج 9 ص 104) ، وتاريخ بغداد (ج 2 ص 63).
2- فى الأصل : بدون الواو ؛ ولعلها سقطت من الناسخ.
3- الأصل : «داساها» ؛ وهو تحريف.
4- قد أخرج هذا التفسير عن ابن عباس : فى المستدرك ومختصره (ج 2 ص 524) ، وتفسير القرطبي (ج 20 ص 77). وأخرجه البخاري عن مجاهد ، والطبري عنه وعن ابن جبير. انظر الفتح (ج 11 ص 404) ، وتفسير الطبري (ج 30 ص 136).
5- أي : على أنه لغتهم : هو : من كلام العرب ؛ أخذه أهل السودان عنهم ، واشتهر عندهم.
6- فى الأصل : «ابن أبى يحيى» ؛ والزيادة من الناسخ. انظر الطبقات للشيرازى (ص 80) والسبكى (ج 1 ص 257) والحسيبى (ص 5).

«قال : يقال (واللّه أعلم) : إنّ بعض المسلمين تأثّم من صلة المشركين - أحسب ذلك : لمّا نزل (1) فرض جهادهم ، وقطع الولاية بينهم وبينهم (2) ، ونزل : ( لا تَجِدُ قَوْماً - : يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. - : يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ) ، الآية (3) : 58 - 22). - فلمّا خافوا أن تكون [المودّة (4)] : الصّلة بالمال ، أنزل (5) : ( لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ - : أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (6) ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ : قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ - : أَنْ

ص: 192


1- فى الأصل زيادة : «من» ؛ والظاهر : أنها من الناسخ ؛ بقرينة قوله الآتي : «ونزل» ؛ فتأمل.
2- كما فى آيات آل عمران : (28 و 118) ؛ والمائدة : (51) ؛ وأول الممتحنة.
3- راجع ما ورد فى سبب نزولها : فى أسباب النزول (ص 310) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 27) ، وتفسير القرطبي (ج 18 ص 307).
4- هذه الزيادة : للايضاح ؛ وقد يكون أصل العبارة : «أن تكون الصلة بالمال محرمة».
5- راجع فى الفتح (ج 5 ص 147 - 148) : حديث أسماء بنت أبى بكر فى سبب نزول هذه الآية. ثم راجع الخلاف : فى كونها : محكمة أو منسوخة ؛ عامة أو مخصوصة - : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 235) ، وتفسيرى الطبري (ج 28 ص 43) والقرطبي (ج 18 ص 59).
6- قال ابن العربي - كما فى تفسير القرطبي - : «أي : تعطوهم قسطا : من أموالكم ؛ على وجه الصلة. وليس يريد به : من العدل ؛ فإن العدل واجب : فيمن قاتل ، وفيمن لم يقاتل.». وانظر تفسيرى الفخر (ج 8 ص 139) والبيضاوي (ص 731).

تَوَلَّوْهُمْ ؛ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ : فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .»

«قال الشافعي (رحمه اللّه) : وكانت الصّلة بالمال ، والبرّ ، والإقساط ، ولين الكلام ، والمراسلة (1) - : بحكم اللّه. - غير ما نهوا عنه : من الولاية لمن نهوا عن ولايته : (2) مع المظاهرة على المسلمين.»

«وذلك : أنّه أباح برّ من لم يظاهر عليهم - : من المشركين. - والإقساط إليهم ؛ ولم يحرّم ذلك (3) : إلى من أظهر عليهم ؛ بل : ذكر الذين ظاهروا عليهم ، فنهاهم : عن ولايتهم. وكان الولاية : غير البرّ والإقساط (4)

«وكان النبىّ (صلى اللّه عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر ؛ وقد كان أبو عزّة الجمحىّ : ممّن منّ عليه (5) - : وقد كان معروفا : بعداوته ، والتّأليب (6) عليه : بنفسه ولسانه. - ومنّ بعد بدر : على ثمامة بن أثال : وكان معروفا : بعداوته ؛ وأمر : بقتله ؛ ثم منّ عليه بعد إساره. وأسلم

ص: 193


1- كما فى قصة حاطب بن أبى بلتعة. انظر ما تقدم (ص 46 - 48) ، وأسباب النزول (ص 314 - 316) ، وتفسيرى الطبري (ج 28 ص 38 - 40) والقرطبي (ج 18 ص 50 - 52)
2- أي : مع كونه مظاهرا عليهم ؛ فهو فى موقع الحال من الضمير.
3- أي : إيصال ذلك إلى من أعان على إخراجهم ؛ انظر اللسان (ج 6 ص 198). وفى الأصل : «.. إلى ما ..» ؛ وهو تصحيف.
4- راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج 5 ص 146) : المتعلق بذلك ؛ لفائدته.
5- وأخذ عليه عهدا بعدم قتاله ؛ ولكنه أخل بالعهد ، وقاتل النبي فى أحد : فأسر وقتل. انظر الأم (ج 4 ص 156) ؛ ثم راجع قصته وقصة ثمامة : فى السنن الكبرى (ج 9 ص65 - 66) : وانظر ما تقدم (ص 38 وج 1 ص 158 - 159) ، والفتح (ج 6 ص 152).
6- فى الأصل : «والثعاليب» ؛ وهو تحريف.

ثمامة ، وحبس الميرة عن أهل مكّة : فسألوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) ، أن يأذن له : أن يميرهم ؛ فأذن له : فمارهم.»

«وقال اللّه عز وجل : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ - : عَلى حُبِّهِ. - : مِسْكِيناً ، وَيَتِيماً ، وَأَسِيراً : 76 - 8 ) ؛ والأسرى (1) يكونون : ممّن حادّ اللّه ورسوله (2).».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال (3) : قال عبد الرحمن بن أحمد المهدىّ : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعىّ (رحمه اللّه) ، يقول (4) : «من زعم - : من أهل العدالة. - : أنّه يرى الجنّ ؛ أبطلت (5)

ص: 194


1- فى الأصل : بالألف ؛ وهو تصحيف.
2- قال الحسن : «ما كان أسراهم إلا المشركين». وروى نحوه : عن قتادة وعكرمة. انظر الخلاف فى تفسير ذلك : فى تفسيرى الطبري (ج 29 ص129 - 130) والقرطبي (ج 19 ص 127). ثم راجع فى سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج 7 ص316 - 317) ، والسنن الكبرى (ج 9 ص 128 - 129) - : رد الشافعي على أبى يوسف ، فيما زعم : «من أنه لا ينبغى : بيع الأسرى لأهل الحرب ، بعد خروجهم إلى دار الإسلام». ففائدته فى هذا البحث كبيرة. وانظر شرح مسلم (ج 12 ص67 - 69).
3- هذا قد ورد فى الأصل عقب قوله : المهدى ؛ وهو من عبث الناسخ.
4- كما فى مناقب الفخر (ص 126) ، وطبقات السبكى (ج 1 ص 258) (والحلية ج 9 ص 141) : وقد أخرجاه من طريق حرملة. وذكره فى الفتح (ج 6 ص 216) : مختصرا ؛ عن المناقب للبيهقى.
5- فى غير الأصل : «أبطلنا». قال فى الفتح : «وهذا محمول : على من يدعى رؤيتهم : على صورهم التي خلقوا عليها. وأما من ادعى : أنه يرى شيئا منهم - : بعد أن يتصور على صور شتى : من الحيوان. - : فلا يقدح فيه ؛ وقد تواردت الأخبار : بتطورهم فى الصور.». وانظر تفسيرى الفخر (ج 4 ص 165) والقرطبي (ج 7 ص 186) ؛ وآكام المرجان (ص 15).

شهادته - : لأنّ اللّه (عزوجل) يقول : ( إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ : مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ : 7 - 27 ) . - إلّا : أن يكون نبيّا (1).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : ثنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه اللّه) ، قال (2) : «أكره : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ [ولكن يقال له : المحرّم.] (3)»

«[وإنّما كرهت : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ من قبل : أنّ أهل الجاهليّة (4)] كانوا يعدّون ، فيقولون : صفران ؛ للمحرّم وصفر ؛ وينسئون - : فيحجّون عاما فى شهر ، وعاما فى غيره (5). - ويقولون :

ص: 195


1- ينبغى أن تراجع الكلام : عن حقيقة الجن وأصلهم ، وأصنافهم وأحكامهم ، وبعثة نبينا إليهم ؛ ورد إمام الحرمين وغيره ، على من أنكر وجودهم : كبعض الفلاسفة ، والزنادقة والقدرية - : فى تفسير الفخر (ج 8 ص 234 - 242) ، وآكام المرجان (ص 3 - 54) ، والفتح (ج 6 ص 215 - 218 وج 7 ص 118) ، والمستدرك ومختصره (ج 2 ص 456) ، وتفسيرى الطبري (ج 8 ص 27 وج 29 ص 64 - 71) والقرطبي (ج 19 ص 1 - 16). - : لتؤمن : بدجل بعض المعاصرين المنكرين ؛ وتعتقد : أنهم رؤساء المقلدين ، بل زعماء المخرفين
2- كما فى السنن الكبرى (ج 5 ص 165).
3- زيادة جيدة ، عن السنن الكبرى.
4- زيادة جيدة ، عن السنن الكبرى.
5- أي : عاما فى صفر ، وعاما فى المحرم (مثلا). راجع فى السنن الكبرى (ص 166) : ما ذكره ابن عباس عما كان يفعله فى الجاهلية أبو ثمامة الكناني ؛ وما قاله مجاهد. وراجع أمالى القالي (ج 1 ص 4) ، والتاج (مادة : نسأ) ، والقرطين (ج 1 ص 195) ، وتفسيرى الطبري (ج 10 ص91 - 93) والقرطبي (ج 8 ص 137) ، والفتح (ج 3 ص 274). ثم انظر بتأمل بلوغ الأرب (ج 3 ص70 - 76) ، وكلام النووي فى شرح مسلم (ج 11 ص 168) ، وما نقله الفخر فى التفسير (ج 4 ص 431) عن الواحدي ؛ والحافظ فى الفتح (ج 8 ص 226) عن الخطابي - : مما يفيد : أن هذا التأخير لم يكن عندهم مختصا بشهر. - : لتدرك ما فى رسالة : (نظام النسيء عند العرب : ص 12) : من الضعف والتسرع فى الحكم.

إن أخطأنا موضع المحرّم ، فى عام : أصبناه فى غيره. فأنزل اللّه عز وجل : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ : زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ ) ؛ الآية : (9 - 37).»

«وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) (1) : إنّ الزّمان قد استدار : كهيئته (2). يوم خلق اللّه السّماوات والأرض (3) ؛ السّنة : اثنا عشر شهرا ؛ منها أربع حرم : ثلاثة متواليات - : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم. - ورجب : شهر مضر ، الذي بين جمادى وشعبان (4)

ص: 196


1- كما فى الصحيحين وغيرهما ؛ إلا أن فيها زيادة مفيدة لم تذكر هنا. فراجع الكلام عنه:فى الفتح : (ج 1 ص 117 وج 3 ص 372 وج 8 ص 56 و 225 وج 10 ص 5) ، وشرح مسلم (ج 11 ص167 - 172).
2- فى الأصل : «كهيئة» ؛ وهو تحريف.
3- ذكر فى السنن الكبرى إلى هنا.
4- ذكر فى شرح مسلم : «أن هذا التقييد مبالغة فى إيضاحه ، وإزالة للبس عنه : إذ كانت ربيعة تخالف مضر فيه : فتجعله رمضان» ؛ إلخ. فراجعه ؛ وراجع فيه وفى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 31) والتاج. (مادة : حرم) : اختلاف الكوفيين والمدنيين : فى أول هذه الأشهر ؛ أهو المحرم؟ أم رجب؟ أم ذو القعدة؟.

«قال الشافعي : فلا شهر ينسأ (1). وسمّاه (2) رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) : المحرّم.».

وصلّى (3) اللّه على سيّدنا : محمّد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 197


1- أي : بعد بيان اللّه ورسوله. وفى الأصل : «خلا شهر منسا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من السنن الكبرى.
2- أي : المحرم. وإذن : تكون تسميته : صفرا ؛ مكروهة.
3- هذا إلى آخره : آخر ما ذكر فى الكتاب. وهو من كلام البيهقي ، أو أحد النساخ. واللّه أعلم.

«كلمة الختام»

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

أما بعد الحمد والتعظيم لله ، والصلاة والتسليم على رسول اللّه ؛ وعلى آله الأطهار ، وأصحابه الأبرار ، وسائر الأئمة الأخيار - : فبفضل اللّه (تعالى) ومعونته ، وتوفيقه (سبحانه) وهدايته ؛ قد انتهبنا من التصحيح والتعليق على كتاب : «أحكام القرآن (1)» ؛ أحد الآثار الجليلة - : التي تركها لمن بعده : نبراسا يهتدى بنوره المتعلمون ، وقانونا يحتكم إلى حكمه المختلفون ؛ إمام الأئمة ، وعالم قريش والأمة ، ؛ الإمام المطلبي : محمد بن إدريس الشافعي ؛ رضى اللّه عنه ، ونفعنا بعلمه. - : الذي جمعه وصنفه ، وبوبه ورتبه ؛ شيخ المحدثين ، وكبير المصنفين ؛ الحافظ : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ؛ رحمه اللّه ، وأكرم مثواه.

وكنا قد ابتدأنا ذلك : فى يوم الجمعة المبارك ، الحادي عشر من المحرم سنة 1371 ه (12 من أكتوبر 1951 م).

إلا أننا لم نتمكن من مراجعة أصله كله : قبل تقديمه لطبعه ؛ بل : راجعنا من أول الملزمة الرابعة من الجزء الأول.

أما ما قبل ذلك : فالملزمة الثانية لم ننظرها إلا قبيل طبعها بساعات معدودة : ولا مصدر يرجع إليه ، أو يعول عليه. والملزمة الثالثة قد تمكنا من نظر تجارب طبعها ، والرجوع إلى ما أعان على تصحيح الكثير منها. وقد أصلحنا بعض الأخطاء التي وقعت فيها وفيما قبلها.

ولم نكون - قبل الشروع فى ذلك العمل الخطير - : فكرة مركزة خاصة ؛ ولم نرسم لتحقيقه : خطة محددة واضحة. بل سرنا فيه - بعد وجل شديد ، وتردد مديد - : حسب ما سمحت به ظروفنا الحرجة ؛ ومكنت منه شواغلنا الجمة ، مستلهمين اللّه : التوفيق والسداد. ومستمدين منه : العون والإرشاد.

ص: 198


1- يجب أن يكون معلوما : أن الشافعي قد وضع كتابا آخر بهذا الاسم : كثيرا ما نقل عنه أبو إبراهيم المزني فى مختصره ، وأبو العباس الأصم فى سننه

وإنا لنرجو أن نكون - بعملنا هذا - : قد أدينا واجبا ، وأرضينا ربا ، وخدمنا دينا.

وأن نكون : قد محونا خطأ ، وأثبتنا صوابا ، وملأنا فراغا ، وأزلنا اضطرابا ، وأبنا خفيا ، وكشفنا غامضا ، ومنعنا نقدا ، وقطعنا لوما.

وأن نكون : قد أحلنا القارئ : على ما أوجد وثوقا ، وأكد ثبوتا ، وزاد بيانا ، وقوى برهانا ؛ وعلى ما فصل مجملا ، وبسط مختصرا ؛ وتعرض لما ليس من غرض الكتاب ، التعرض له ، أو الاهتمام به : مما يتصل بالموضوع عن قرب أو بعد. وعلى ما أورد : من الاعتراض والنقد ؛ ما أظهر فضلا جديدا ، وأوجب تقديرا مزيدا : «فالضد يظهر حسنه الضد».

بيد أن ذلك مع الأسف - : لاعتبارات خاصة ، وأسباب قاهرة : لا نرى ضرورة لشرحها ، أو الإشارة إلى نوعها. - لم يتحقق إلا : فى دائرة ضيقة محدودة ، وبصورة متعبة غريبة.

ثم نرجو أن نكون : قد عرضنا نصه عرضا بينا جميلا ، ونسقناه - فى جملته - تنسيقا فنيا بديعا : يقر الناظر ، ويسر الخاطر ، ويبين مواقع جمله ، وارتباط كلمه.

وكنا قد التزمنا : أن نكمل بالهامش ، الآيات القرآنية الكريمة : التي اقتصرت الرواية على ذكر بعضها ، وأشارت إلى إرادة بقيتها. ثم اكتفينا - من أول مباحث الجراح - : بالتنبيه على رقم الآية وسورتها. ولم تمكنا صحتنا إلا من وضع فهرس إجمالي مختصر : لموضوعات الكتاب ومحتوياته. ونحن لا نؤمن : بأن الفهارس هى : كل ما يدل على المسائل المطلوبة ، ويوصل إلى المباحث المرغوبة. بل نؤمن - عن خبرة صادقة ، وتجربة واسعة - : بأن الاعتماد الكلي عليها ، فى البحث عن شيء من ذلك ، كثيرا ما فوت حقائق ثابتة ، وفوائد هامة ، أو سبب أحكاما خاطئة ، وآراء شاذة.

على أن الناشر الفاضل أبو أسامة السيد عزت العطار الحسيني (أعزه اللّه) قد قام بوضع فهرسين ؛ (أحدهما) : للآيات الشريفة (والآخر) : للاعلام والأماكن التي وردت فيه. ونحن - مع شكرنا إياه على وضعهما - قد رجوناه : أن يقتصر ، ما أمكن ، في ثانيهما.

* * *

وقد يؤخذ علينا : أننا قد أثبتنا - فى بعض المواضع - عبارة غير الأصل ؛ وزدنا - كذلك - ما لا تتحتم زيادته ، ولا تتعين إضافته. وأننا لم نلتزم تخريج أحاديثه ، ولا التعريف بأعلامه.

ص: 199

فنقول : إن هذا لا ضرورة له ؛ وذاك مما يتسامح فيه. على أن لنا فى زيادة ما زدنا ، وترك ما تركنا - : من الأعذار البينة العديدة ، والأسناد القوية السديدة. - ما سندلى به ونشرحه : عند الحاجة الملحة ، والضرورة الملجئة ؛ إن شاء اللّه.

ويكفى الآن ، أن نقول - فى صراحة تامة - : إن هذا أول عمل ، من نوعه ، قمنا به ؛ فلم يسبق لنا تصحيح كتاب غيره.

ولسنا (ولله الحمد) من الجهل والغرور : بحيث نتوهم : أنه عمل كامل من كل ناحية ، أو خال عن الأخطاء العلمية. فالكمال : لله وحده ، ومن طلبه : فقد طلب أمرا : بعيدا تناوله ؛ بل : مستحيلا تحققه.

ولكنا (ولله الفضل) نقول - فى وثوق واطمئنان - : إنه ليس فى الإمكان ، أبدع مما كان ، وإن أحدا - مهما قويت عقليته ، واتسعت ثقافته - لا يستطيع فى تلك المدة الوجيزة ، (دع : الأحوال الدقيقة ، والأعمال الأخرى الكثيرة) : أن يتحقق خيرا منه فى جملته ؛ وأن يقوم بأكثر مما قمنا به : من مراجعة نصه مراجعة دقيقة ، والبحث عن مكانه فى المظان الضخمة المختلفة ، ثم بيان أوجه الاختلاف فيه ، وتصحيح أخطائه ، وتكميل الناقص منه ، ثم النظر فى أهم المراجع المعتمدة : التي انتفعت بعلم الشافعي وتأثرت به ، أو اهتمت بالبحث عنه ، وتعرضت لنقده ، ثم الإحالة على المواضع : التي تعين على فهم عباراته ، وإدراك إشاراته ؛ ثم إعداد صورة لطبعه ، والنظر فى تجاربه ، ثم عمل ملحق بين بعض الأخطاء التي وقعت ، والتنبيهات التي فاتت.

وبالجملة : فهو عمل لا يقدر خطورته ، ولا يدرك صعوبته ؛ إلا امرؤ : قدر له أن يزاول مثله ، ويقدم - فى رغبة واخلاص - على تأديته.

وإنا نسأل اللّه «الذي ألهم بإنشائه ، وأعان على إنهائه» : أن يكتب القبول له ، ويحقق النفع به. إنه مجيب الدعاء ، ومحقق الرجاء؟

القاهرة - ميدان السيدة نفيسة رضى اللّه عنها

عبد الغنى عبد الخالق

غرة ذى القعدة سنة 1371 ه

فى يوم الأربعاء

23 من يولية سنة 1952 م

ص: 200

«بعض تصويبات واستدراكات»

«بعض تصويبات واستدراكات (1)»

«خاصة بالجزء الأول»

صفحة / سطر

17 / 9

18 / 22

19 / 3

20 / 11

21 / 9

11

19

21

7

13

14

15

19

20

4

9

10

(والمكثرين).

(الاطلاع).

(ملك) كما فى الأصل.

(وشفاء) كما فى الأصل.

(البر). فى الأصل : (البار) ؛ وهو تحريف.

(لعل الصواب : (التقرير والتبيان).

(محمد بن عبد الل، 9 الحافظ) كما فى الأصل كلام يونس مذكور فى (نوالى التأسيس : ص 58) وذكر بعضه فى مناقب الفخر (ص 70)

(فيما) : ليس بالأصل ، ولا داعى لزيادته. وراجع فى هذا الفصل ، الرسالة.

(ص 17 - 20 و 40 و 42 و 44 و 46 و 47).

(لنا). الصواب - كما فى الأصل والرسالة - : (منا) بالفتح فالتنوين المشدد.

[من] : زيادة بالرسالة. و: (على). فى الأصل والرسالة : (فى). وكلاهما صحيح.

(وحماهموها). والصواب : حذف الواو ؛ كما فى الرسالة.

(فأذاقهم). كذا بنسخة الربيع. وفى الأصل : فازفهم) وهو تصحيف عن ذلك ؛ أو عن : (فآزفتهم) أي : أعجلتهم. كما فى الرسالة (ط. بولاق).

(أنف) بضم الهمزة والنون. كما فى الأصل والرسالة. أي : المستقبل.

(وكان مما). فى الرسالة : (فكل ما).

(العون). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (القول). وهو تصحيف.

(للقول). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى القول). ثم ضرب على (فى)

ص: 201


1- قال الشافعي - كما فى الحلية (ج 9 ص 144) - : «إذا رأيتم الكتاب : فيه إصلاح وإلحاق ؛ فاشهدوا له بالصحة». ونحن قد تركنا التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية المتكررة أو الظاهرة ؛ ولم نعد الخط الفاصل بين الأصل والهامش ، سطرا.

ص / س

21 / 12 و

22 / 13

23 / 15

24 / 16

17

1

3

5

1

3

4

7

10

1

3

5

6

7

10

وأضيفت اللام لما بعده. و: (لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة : (بما).

ولعل الأحسن : (ووفقه اللّه فى القول والعمل ، لما).

: (المبتدئ) : توضع الهمزة فوق الياء. وقد تكرر هذا ونحوه فى الطبع. و: (المديم بها). كذا بالأصل. وفى طبقات السبكى (ج 1 ص 12 - 13) : (المان بها). وفى الرسالة : (المديمها). و: (على ما أوجبه : من شكره لها). كذا بالأصل والطبقات ؛ وهو صحيح. وفى الرسالة : (على ما أوجبه به : من شكره بها). وقوله : به ، زائد من الناسخ. وراجع بقية النص فى الطبقات ، وكلام ابن السبكى المتعلق به : لفائدته.

(وقولا). كذا بالرسالة. وفى الأصل والطبقات : (قولا). وهو تحريف.

(وفى ... الهدى). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى ... المهدى).

وهو تحريف.

(الرا). ليس بالرسالة. وقد أضيف إلى الأصل بمداد آخر.

الصواب : (ومن جماع [علم] كتاب) كما فى الرسالة.

الصواب : (بالموضع) كما فى الرسالة.

(أ أراد). الصواب - كما فى الأصل والرسالة - : (ومن أراد). و: (كل).

فى الرسالة : (أكل). وهو أولى.

(شيئا) : ليس بالرسالة. وفى الأصل : (أشياء). وهو تحريف.

الصواب : (ولا نعلمه يحيط) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (على عامتها) أي : العرب. كما فى الأصل والرسالة.

(أو بعضه قليل). فى الأصل : (أو بعضها قليل). وفى الرسالة :

(أو بعضها قليلا). وهو أحسن.

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 53 - 66).

(أتقاكم).

الصواب : [إلى] : (فمن شهد). وعبارة الرسالة : (فمن كان منكم مريضا ...)

(قال). فى الأصل : (وقال).

(منها). فى نسخة الربيع : (منهما). وهو الظاهر.

(خوطب). فى الرسالة : (خوطبت). وهو الملائم لما بعد.

(منها). فى بعض نسخ الرسالة : (منهما). وهو الظاهر

ص: 202

صفحة / سطر

13

25 / 4

27 / 7

10

13

14

17

1

2

3

11

14

19

 (عقل). كذا بالأصل وبعض نسخ الرسالة. وهو صحيح متفق مع ما سبق.

وفى نسخة الربيع : (وعقل). والزيادة من الناسخ ؛ وما كتبه الشيخ شاكر (ص 57) موضع نظر.

(ممن). لعل أصل العبارة : (أو من) ، أو - كما فى الرسالة - : (ومن بلغ : ممن).

الصواب : (لهم ناسا) كما فى الرسالة.

(لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة (ط. بولاق) : (بما) وكلاهما ظاهر.

وفى نسخة الربيع : (مما). وهو تصحيف.

([الذين] قال) كما فى الرسالة.

(وإنما كان الذين قالوا). كذا بالأصل. وفى أكثر نسخ الرسالة : (وإنما الذين قالوا). وكلاهما ظاهر صحيح. وفى نسخة الربيع : (وإنما الذين قال). وهو تحريف بلا شك. و: (إن الناس قد جمعوا لكم) : يوضع بين قوسين.

(والأكثرون). فى الرسالة : (والأكثر). وكذلك فى الأصل ؛ ثم أضيف إليه الزائد. وهو من صنع الناسخ. و: (والمجموع). الأحسن : (ولا المجموع) كما فى الرسالة.

الصواب : (تعد).

(مقدمة). فى الأصل : (مبداءة). وهو محرف عما فى الرسالة : (مبداة) بالضم فالفتح فالتشديد.

(وذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 66 - 73).

لعل أصل العبارة : (وإن كان حراثيبا) ؛ كما تدل عليه عبارة الرسالة (ص 73).

(واتباع). كذا بالأصل. والصواب : حذف الواو ، لأنه مفعول لقوله :

(فرض). وانظر فى ذلك ، الرسالة (ص 73 - 79).

الصواب : ( فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ : 4 - 171 ) كما فى الرسالة. وقد ورد فى الأصل هكذا : ( فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ) . ثم ضرب على الفاء بمداد آخر ، ظنا : أن آخره صحيح.

ص: 203

صفحة / سطر

28 / 1

29 / 9

30 / 16

31 / 2

32 / 3

9

14

1

14

5

13

7

8

9

13

14

 (فجعل دليل). فى الأصل : (فجمل دال). وهو مصحف عن : (فجعل كمال) كما فى الرسالة.

(ويزكيهم).

(تعد فى الأصل : (بهد). وهو تصحيف. وفى الرسالة : (يقال).

(بكتابه). فى الأصل والرسالة : (بها بكتابه). ولعل الزيادة من الناسخ ؛ فتأمل.

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 79 - 85).

(تعطى). فى الأصل : (تطع) ؛ ثم ضرب عليه بمداد آخر ، وكتب فوقه ما ذكر. ولعل محرف عن (تطيع). وفى الرسالة : (يعطى) وهو الظاهر.

(فى شىء) : ليس بالأصل ولا بالرسالة ، ولا داعى لزيادته.

(ومن تنازع - ممن بعد عن). فى الرسالة : بدون (عن). وهو أحسن ، فتأمل.

(قال الشافعي) : كما فى الرسالة (ص 86 - 88). والصواب : (باستمساكه بما أمره به) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (ثم قال : وفى شهادته له : أنه). انظر الرسالة (ص 88).

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى أكثر المباحث المذكور : ، الرسالة (ص 91 و 105 و 113 - 117 و 137 و 149 و 161 و 167 و 223 و 226).

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص 436 - 438).

(وكانت الحجة) : بفتح التاء. وفى نسخة الربيع زيادة : (بها ثابتة).

والصواب : (ودلائلهم) كما فى الأصل والرسالة.

لفظ (على) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته : للايضاح. و: (بعدهم.

... سواء) : وتحذف الشرطتان.

(تقوم. كذا بأكثر نسخ الرسالة. وفى بعضها : (إذ تقوم). وفى الأصل :

(بقوم). ولعله مصحف عن (يقوم).

لفظ (من) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته لا تضر. و: (إذا). كذا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأصل وسائر نسخ الرسالة : (إذ).

(واحتج الشافعي) : كما فى جماع العلم (ص 19 - 22).

ص: 204

صفحة / سطر

33 / 9

35 / 12

36 / 15

37 / 8

38 / 3

39 / 7

40 / 17

11

1

10

7

12

 (وإنما). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (إنما).

(أتبع).

(و [فى]).

انظر حديث صالح ، فى الرسالة (ص 182) ، والأم (ج 1 ص 186).

(وغير). كذا بالأصل والرسالة (ط. بولاق). وفى نسخة الربيع (ص 185) ، والموطأ - بهامش الشرح (ج 1 ص 371 - 372) - : (أو غير).

(تترك). كذا بالرسالة. وفى الأصل : بالياء. وهو صحيح أيضا.

[ثم قال].

(ولا عن) بفتح النون.

(يعلم [اللّه]. هذه الزيادة نشأت عن ظن : أن (يعلم) صحيح. ثم عثرنا على النص فى إبطال الاستحسان - الملحق بالأم (ج 7 ص 267) - : فتبين أنه مصحف عن (فعلم) أي : النبي. فتعين التصحيح والحذف. وهذا النص وما رواه المزني ، ذكر فى الطبقات (ج 1 ص 241). وذيله ابن السبكى بما فيه فائدة.

(المزني والربيع). فى الطبقات (ج 2 ص 19) : (أو). وراجع الحكاية فيها ، وكلام ابن السبكى عنها.

كلام الشافعي عن الرؤية ، ذكر بمعناه : فى الحلية (ج 9 ص 117) ، ومناقب الفخر (ص 41) ، والطبقات (ج 1 ص 231). والاعتبار (ص 259)

كلامه عن المشيئة ، ذكره فى السنن الكبرى (ج 10 ص 206) بزيادة مفيدة وذكر فى الحلية (ج 9 ص 112). وانظر فى الطبقات (ج 1 ص 258) : ما رواه حرملة عن الشافعي فى ذلك. ثم انظر مناقب الفخر (ص 41 و 43) ، 16 (الحنظلي [حدثنى أبى]). زيادة لا بد منها عن مناقب ابن أبى حاتم (ص 62) والطبقات (ج 1 ص 227). و: (نا أبو عبد الملك). فى الأصل : (نا أبى عبد الملك). ثم (أثبت ما ذكر بمداد آخر. وصحة العبارة - مع مراعاة الزيادة السابقة - : (ثنا عبد الملك).

ص: 205

صفحة / سطر

17

41 / 21

42 / 1

44 / 3

45 / 10

46 / 13

15

2 و 3

7

10

20

2

14

16

20

6 و 7

الصواب : (يحتج) كما فى الحلية (ج 9 ص 115) ، والطبقات (ج 1 ص 227) وراجع توجيه الفخر فى المناقب (ص 46 - 47) : استدلال الشافعي ،

(القاضي). فى الأصل كلمة تتردد بين : (القاسمى) أو الفاسى. ثم أصلحت بما ذكر. فليراجع.

(ابن عبد الحكم) كما فى الأصل. وانظر الحلية (ج 9 ص 114).

(لما كان يقول للشىء : كن). عبارة الحلية : (إنما كان يقول لشىء لم يكن : كن) وقد ذكر هذا النص فى مناقب الفخر (ص 76 - 77) بلفظ : قد يساعد على فهم ما فى الأصل ، ويوضحه.

حديث ابن عباس ، أخرج فى المستدرك ومختصره (ج 2 ص 287) من غير طريق الشافعي - عن سالم بن عبد اللّه. وحكم بصحته.

(وجد). فى الأصل : (وجدوا). والظاهر : أنه تحريف.

(وكان حديث النفس). انظر هامش (ص 206) وراجع شرح مسلم (ج 2 ص 144 - 152) والفتح (ج 5 ص 99).

(تحتمل ... معانيها). كذا بالأم : وفى الأصل : (يحمل ... معنا). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص 60 - 61 و 157 - 158). وانظر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 91) : ما فرق به الشافعي بين الاكتفاء بمسح بعض الرأس فى الوضوء ، وعدم الاكتفاء بمسح بعض الوجه فى التيمم.

(اغسلوا) : تحذف الهمزة.

(المتوضئ) : رقم (1) الذي فى أول الصفحة التالية ، متعلق به.

(ينظر) إلخ ؛ واختلاف الحديث (ص 204).

(فبدأ). كذا بالأم. وفى الأصل : بالواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج 1 ص 85) : حديث جابر ، وأثر ابن عباس.

(فيه). زيادة عن الأم.

(التخلي). كذا بالأم. وفى الأصل : (الخلا).

(4) ... وانظر أيضا السنن الكبرى (ج 1 ص 114 - 117).

(أن تكون) إلخ. كذا بالأم. وفى الأصل : (أن يكون اللمس باليد والقتل وغير الجنابة). وفيه تحريف ظاهر ،

ص: 206

صفحة / سطر

8

47 / 14

48 / 19

49 / 21

50 / 12

51 / 18

52 / 19

53 / 20

56 / 11

57 / 14

15

8

18

15

21

10

13

6

18

19

21

الكلام عن اللمس ، ذكر مسندا إلى الشافعي : فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 42) والحلية (ج 9 ص 191) ، ومناقب الفخر (ص 74 - 75) : ببعض زيادة.

وذيله الفخر : بما فيه فائدة.

لعل الصواب : (ابن جرير النحوي) : كما فى الانتقاء (ص 83 و 84) ؛ ولم نعثر عليه فى النزهة ، ولا فى البغية.

(2) ... وانظر السنن الكبرى (ج 1 ص 124).

(فى الأم)

(انحل) : تحذف الهمزة. وهذا النص فى اختلاف الحديث (ص 94 - 95) وراجع فيه ، وفى السنن الكبرى (ج 1 ص 204 - 205) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 108 - 111) : حديث مالك.

فى الأصل : (يخالطه) وهو صحيح أيضا.

راجع فى مناقب الفخر (ص 75 و 89 و 155) الكلام عن تفسير الصعيد.

(1) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 163 - 166).

(أو واجدا) : يوضع عليه رقم (5) المتأخر.

(إذا ماسه) كما فى الأصل والأم.

(1) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 213 - 214).

(غير) : توضع الضمة فوق الراء.

(2) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 213 - 214).

(1) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج 1 ص 236 - 237).

(8) ... ثم انظر فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج 1 ص 281 - 282).

(وقد روى فى غسل الجمعة شىء). راجع فى المقام كله ، السنن الكبرى (ج 1 ص 293 - 296 وج 3 ص 189).

(ودلت سنة رسول اللّه). راجع السنن الكبرى (ج 1 ص 310 - 314).

(لأن السنة) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 1 ص 308 - 310).

(4) ... وفى السنن الكبرى (ج 1 ص 361).

(عبارة الأم) إلخ. ذكر فى السنن الكبرى (ج 1 ص 358) بلفظ (ما وصف فى المزمل). وراجع فيها حديث عائشة : لفائدته ..

(4) ... وراجع السنن الكبرى (ج 1 ص 389) حديث عمر فى ذلك.

ص: 207

صفحة / سطر

58 / 13

59 / 16

60 / 7

61 / 18

63 / 20

64 / 4

66 / 17

72 / 12

75 / 16

77 / 16

79 / 5

83 / 2

84 / 10

85 / 13

5

1

15

7

16

12

1

19

أثر مجاهد فى السنن الكبرى (ج 3 ص 209).

(كما فى السنن الكبرى) : ج 1 ص 433.

(وطاوس).

(انظر) إلخ ؛ وشرح الموطأ (ج 1 ص 285 - 286).

(راجع السنن) إلخ. وراجع فيها (ص 463) حديث حفصة ، وما يتعلق به.

(فلم يذكر) إلخ. راجع كلام الفخر فى المناقب (ص 163 - 164) : فهو فى المقام كله.

(وأي) : تحذف الواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج 1 ص 463) :

حديث أبى هريرة فى ذلك.

أثر ابن عباس : (انتزع الشيطان) إلخ ؛ أخرجه بمعناه - منقطعا - : فى السنن الكبرى (ج 2 ص 50).

(بهامش الأم) : ج 6 إلخ 64 16

(3).

(استقبلتم) : تحذف الهمزة.

(فذكر حديثين). هما : حديثا أبى هريرة وكعب بن عجرة. فراجعهما فى الأم. وانظر السنن الكبرى (ج 2 ص 147 - 148).

(فكيف نصلى) تحذف الفتحة التي فوق الياء.

(على إبراهيم) الأولى : زيادة لفظ (آل) الذي حذفناه. لأنه ثابت فى إحدى روايتى الموطأ المعتمدة. وانظر شرحه (ج 1 ص 336 - 337).

(كلام) : تحذف الفتحة ، وتوضع بدلها كسرتان.

(رسول) : الأولى فتح اللام.

(وهو مذكور بدلائله) يكفى : أن ترجع فى هذا إلى ما كتبه الفخر فى تفسير الفاتحة ، وفى المناقب (ص 174 - 181).

(بحال).

(انظر) إلخ ، والسنن الكبرى (ج 2 ص 416 - 418).

(وقد جمع) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 159 - 169).

(ورخص) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 70 - 75).

(انظر ما استدل) إلخ. وانظر السنن الكبرى (ج 3 ص 55 - 59).

ص: 208

صفحة / سطر

86 / 7

87 / 11

88 / 10

89 / 16

90 / 11

91 / 16

94 / 16

96 / 10

98 / 13

100 / 18

20

2

7

11

20

9

 (فإذا بلغ الغلام) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 83 - 84).

راجع فى مناقب الفخر (ص 104 - 105) : وجه استدلال الشافعي على عدم جواز إمامة المرأة ؛ وما ورد عليه ، ودفعه. س 22 : (فانظره) إلخ.

وانظر السنن الكبرى (ج 3 ص 90 و 130 - 131).

(وإنما جعلت الرخصة) إلخ. انظر السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 3 ص 156).

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 134 - 136).

(موضع بخيبر) إلخ. هذا النص ذكره ابن أبى حاتم فى المناقب (ص 92) هكذا ؛ باختلاف يسير فى آخره ؛ وذيله بقوله : «ليس هذا الجواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مناقب الفخر (ص 100) ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى هذا : ففيه إيضاح وفائدة.

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج 3 ص 139 - 140).

(اقتباس) إلخ. وراجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 3 ص 134 و 141) (جناح) بالتنوين.

(نهم ... والقاعدة).

(انظره) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج 3 ص 260) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 371 - 372)

(ودلت على ذلك سنة رسول اللّه). راجع حديث صالح بن خوات : فى الأم (ج 1 ص 186) ؛ والسنن الكبرى (ج 3 ص 253 - 254) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 369 - 370).

(فدلت سنة رسول اللّه). راجع حديث ابن عباس فى الأم ، والسنن الكبرى (ج 3 ص 321) ، وشرح الموطأ (ج 1 ص 376 - 378).

(فيصلى عند كسوف) إلخ. راجع الكلام عن ذلك والخلاف فيه : فى اختلاف الحديث (ص 226 - 232).

أثر مجاهد الأول فى السنن الكبرى (ج 3 ص 363).

(ابراهيم بن أبى يحيى).

(وكثيرا) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج 3 ص 360 - 361).

ص: 209

صفحة / سطر

103 / 4 و 5

104 / 9

106 / 18

108 / 18

110 / 23

113 / 18

118 / 9

122 / 22

125 / 12

127 / 3

12 / 20,21

128 / 9

130 / 9

143 / 7

145 / 9

146 / 10

148 / 12

10

16

 (أن كل مالك إلخ. راجع فى مناقب الفخر (ص 103 - 104) الكلام عن زكاة الصبى : فهو مفيد جدا.

(وآتوا).

(ج) إلخ ؛ وج 7 ص 5 106 18

(انظر اختلاف) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج 4 ص 204 - 206).

(انظر) إلخ. وانظر الفرق بين الحج والصوم والصلاة : فى اختلاف الحديث (ص 360 - 364).

يوضع رقم (6) فوق آخر الكلام.

راجع ما فسر به الفخر فى المناقب (ص 41) أول خطبة الرسالة : لفائدته.

الصواب : أي : فى كتاب الرسالة ص 486).

(استدل) : تحذف الضمتان.

(واحتج فى إيجاب المثل) إلخ للشافعى فى الرسالة (ص 39 و 490 - 492) :

كلام جيد ، مفيد فى المقام كله.

(ثم حرم صيد ... إنما حرم عليه).

(ومن عاد فينتقم اللّه منه). روى يونس - كما فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 94) - أن الشافعي قال فى ذلك : «يكون له معنيان : يكون ما قضى عليه ، ويكون نقمة فى الآخرة.».

(فى ذلك) : تحذف (فى).

أثر عمرو بن دينار ، ورد محرفا فى ترتيب مسند الشافعي (ج 1 ص 336 339). ولا تتأثر بما كتب عليه : فهو خطأ.

راجع مناقب الفخر (ص 92 - 93) : اختلاف الأئمة فى تفسير الإحصار ، ودفاع الفخر عن رأى الشافعي.

(البطحاء) بالكسر.

(وهو كما فى الأم ج 6) إلخ.

ما رواه يونس ، ذكر أوله فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 99).

(أخرج الشافعي) إلخ. وانظر المختصر (ج 5 ص 90) ، والفتح (ج 5 ص 112 وج 9 ص 461).

ص: 210

صفحة / سطر

149

150 / 19

151 / 12

155 / 18

162 / 20

164 / 15

165 / 13

168 / 10

175 / 17

178 / 19

184 / 19

185 / 8

191 / 16

206 / 7

219 / 4

220 / 11

224 / 21

228 / 17

236 / 9

241 / 23

242 / 4

3

(غير) : بالكسر.

(وفى اختلاف الحديث) إلخ. وفى الرسالة (ص 143)

(وراجع الأم) إلخ ، والرسالة (ص 144 - 145).

(انظر) إلخ. وانظر الكلام عليه : فى معالم السنن (ج 3 ص 12 - 18)

والفتح (ج 6 ص 124 - 128).

(وانظر) إلخ. وراجع فى مناقب الفخر (ص 94 - 95) : الاعتراض على أن الفقير أشد حالا من المسكين ؛ والجواب عنه.

(حذف أن .. وأغلب).

(والاستقراض) تحذف الهمزة.

يحذف رقم (8) ، ويوضع بدله رقم (9) المتأخر.

(بعض ما ورد فى ذلك). وراجع فى مناقب الفخر (ص 107) توجيه احتجاج الشافعي بحديث : «أيما امرأة أنكحت نفسها» إلخ.

يزاد فى أوله : (7) فراجع كلامه (ص 38 - 39).

(لمعنيين).

(فأعرضوا) : تحذف الهمزة.

(أمرها).

(القلوب).

ما رواه يونس ، ذكر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 96 - 97).

(وتأمله). وانظر مناقب الفخر (ص 108).

(انظر الأم ج 3).

(حديث امرأة).

(مواضع).

(راجع) إلخ. وانظر مناقب الفخر (ص 108).

(الطائفة ثلاثة فأكثر) راجع فى مناقب الفخر (ص 98 - 99) : اعتراض أبى بكر بن داود ، على هذا ؛ ورد الفخر عليه. لجودته وفائدته.

(والمطلقات) : بفتح اللام

ص: 211

صفحة / سطر

243 / 17

247 / 18

251 / 8

254 / 20

255 / 11

260 / 14

265 / 25

266 / 15

270 / 15

275 / 4

276 / 7

286 / 18

297 / 12

299 / 9

301 / 22

5

9

2

 (بعد أن ناظره) إلخ. راجع فى الطبقات (ج 1 ص 273 - 274) ما يتعلق بهذا.

(وانظر زاد المعاد) إلخ. ثم راجع كلام الفخر فى المناقب (ص 95 - 96) وما نقله عن على بن القاسم فى كلمة : (القرء). فهو جيد مفيد فى المقام كله ، ومؤكد لما قررناه.

يزاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع ؛ وهما : (أن العدة).

(أثبتنا).

(ولم نعثر) إلخ. ثم عثرنا على الجملة الأولى منه - مروية من طريق يونس - فى الطبقات (ج 1 ص 282).

(فإذا بذت)

(جمة). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص 88 و 96 - 97) : لفائدته

(إلا إن).

(وراجع) إلخ ، وتفسير الطبري (ج 8 ص 38).

(مما) : يوضع فوقه رقم (8).

(وكذلك لا).

(ج 5).

(أليم) : يوضع فوقه رقم (9) ؛ ويحذف رقم (8) المتكرر.

(غارين).

(9).

(والمأثم) : بفتح الآخر.

(إذا أسروا).

(اللّه) : بالضم.

ص: 212

«بعض تصويبات واستدراكات» «خاصة بالجزء الثاني»

صفحة / سطر

20 / 11

21 / 3

22 / 13

23 / 14

24 / 14

25 / 23

28 / 11

36 / 21

48 / 4

54 / 19 ، 20

55 / 16

71 / 21

80 / 4

81 / 21

89 / 9

92 / 6 ، 7

97 / 2

104 / 2

 (إثباته).

(دل فى كتاب). راجع فى مناقب الفخر (ص 98) : اعتراض أبى بكر ابن داود ، على استدلال الشافعي ، ورد الفخر عليه.

(وقد قال).

(فى السنن ج) إلخ ؛ وج 6 ص 55.

(أن يتطوع).

(31 -).

(وأتباعهم) : تحذف الهمزة. وس 21 (تكون الألف)

(مفيد) ، وانظر الطبقات (ج 2 ص 134) ، وشرح مسلم (ج 12 ص 53 و 70)

(قراباتهم).

(الذكر ... تشمل).

(ياقوت). وانظر شرح مسلم (ج 14 ص 49 - 50)

(راجع الفصل) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج 7 ص 185 - 189) : لتمام الفائدة.

(ذكيتم) : بتشديد الكاف.

(وانظر المجموع) إلخ ؛ ومناقب الفخر (ص 98) ، وما رواه يونس عن الشافعي ، فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 98).

رقم (6) يوضع فوق قوله : (قذفه).

(لله ... حرم ... بحال) : يوضع فوق الأول رقم (6) مكررا ، وفوق الثاني رقم (7) ، وفوق الثالث رقم (8).

(الآية) : بالفتح.

(2) ويوضع فوق الواو.

ص: 213

صفحة / سطر

105 / 2 ، 3

107 / 7

113 / 5

115 / 10 ، 11

126 / 15

156 / 16

167 / 15

187 / 19

179 / 1

182 / 15

185 / 5

188 / 21

192 / 7 و 10

194 / 4

200 / 4

205 / 9

3

20

9 ، 12

18

(لا ينبغى له [التصرف] فيه). زدنا ذلك : على ظن : أن النص كامل ، وأن فيه حذفا مقدرا ، أي : وتصرف فيه فى وجه آخر. ثم عثرنا عليه فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 103) هكذا : (... لا ينبغى له حبسه ، بشىء يعطيه : يريد به وجه اللّه تعالى ، ليس بمفترض عليه ...) ، مع اختلاف يسير فى أوله وآخره.

(يأخذ).

(يحل) : بضم اللام.

(أو خف).

(وطرح).

(237)

(فهو مطلق). وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 99) : ما رواه يونس عن الشافعي فى ذلك.

(انظر السنن) إلخ. وانظر الكلام عن هذا الحديث : فى الطبقات (ج 2 ص 25 - 26).

(أمره) : بضم الراء.

(الشافعي). وفى شرح مسلم (ج 10 ص 40) : كلام جامع فى المسألة.

(ما [خيرا]) : تحذف (ما)

(9) كما فى الرسالة (ص 485) ، وقد أخرجه إلخ.

(استعملتها) : بفتح الميم. - (هرون) : بالضم.

(أحد) : بضم الحاء.

(يقربوا) الأفصح فتح الراء. انظر المصباح.

(7) ، الصواب : (2).

الصواب : (لا تجد قوما).

الصواب : (أخرجوه).

الصواب : (وثوق ... يحقق).

(والاعتبار إلخ) موقعه عقب قوله (س 20) : الحلية.

ص: 214

فهارس كتاب أحكام القرآن

1 - فهرست إجمالي للموضوعات.

2 - «للأعلام.

3 - «للآيات.

4 - «للبلدان.

«بيان عن طبعات بعض المصادر التي أحلنا عليها»

1 - آكام المرجان (ط. الخانجى).

2 - تفسير الطبري (ط. بولاق).

3 - تفسير الفخر (ط. الخيرية).

4 - الرسالة (ط. م الحلبي).

5 - شرح المحلى على المنهاج (ط. ع الحلبي).

6 - شرح الموطأ (ط. التجارية).

7 - فتح الباري (ط. الخيرية).

8 - مناقب الفخر (ط. العلامية)

9 - الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (ط. الخانجى)

ص: 215

فهرست موضوعات الجزء الأول

الصفحة / الموضوع

3 كلمة الناشر.

12 «الشيخ الكوثرى.

18 افتتاحية الكتاب.

20 تحريض الشافعي ، على تعلم أحكام القرآن

23 كلامه عن العموم والخصوص.

37 كلامه عن حجية السنة

31 كلامه عن حجية خبر الواحد.

36 إبطاله الأخذ بالاستحسان.

37 ما يؤثر عنه : من تفسير آيات متفرقة

38 كلامه عن آية الفتح ، وآية : ( يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ) ؛ وآية : ( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ ) .

39 تفسيره آية : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ : مِنَ الْخَوْفِ ) ؛ وإثباته حجية الإجماع بآية : ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ ) .

40 كلامه عن رؤية اللّه ، ومشيئته. ورده على المرجئة.

41 تفسيره آية : ( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ) ، وتبيينه المعنى فى كراهة السؤال زمن الوحى ، عما لم ينزل.

42 بيان معانى (الأمة) ؛ وحديث ابن عباس المتعلق بأية : ( وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ) .

43 ما يؤثر عنه فى الطهارات والصلوات : كلامه عن المياه والوضوء.

45 كلامه عن الاستنجاء والأحداث.

47 كلامه عن الجنابة والغسل ، والتيمم

49 كلامه عن الماء المستعمل.

50 كلامه عن المسح على الخف.

51 كلامه عن غسل يوم الجمعة.

52 كلامه عن آية المحيض ، وبيانه حرمة صلاة الحائض.

53 كلامه عن ابتداء فرض الصلاة ، وأن ما فرض منها موقوت.

57 كلامه عن صلاة السكران.

58 بيانه أن الأذان : للصلاة المكتوبة فقط.

59 بيان فضل التعجيل بالصلوات ، والصلاة الوسطى.

61 بيان أن النية ركن فى الصلاة.

62 كلامه عن الاستعاذة ، والبسملة.

64 كلامه عن ترتيل القرآن ، وفرض القبلة

71 كلامه عن السجود،وفرض الصلاة على النبي فى الصلاة.

74 بيان الآراء فى المراد من (آل محمد)والمختار عنده.

77 كلامه عن القراءة فى الصلاة.

87 كلامه عن القنوت

80 بيان أن القيام فى الصلاة على من أطاقه ، وتفسير آية : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ )

81 بيان أن المنى طاهر.

ص: 216

الصفحة / الموضوع

83  بيان أن الجنب لا يمنع من عبور المسجد ، وحكم مبيت المشرك فيه

84 كلامه عن حكم صلاة الجماعة ، والجمع فى الصلاة 85 كلامه عمن تجب عليه الصلاة.

87 بيانه بطلان إمامة المرأة للرجل.

88 كلامه عن القصر فى الصلاة

92 كلامه عن آية : ( وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ )

93 «««النداء للصلاة

94 ««خطبة الجمعة.

95 كلامه عن صلاة الخوف

96 كلامه عن آية : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ )

97 كلامه عن صلاة الكسوف

99 الدعاء عند هبوب الريح.

101 ما يؤثر عنه فى الزكاة : تفسير (الماعون) ؛ زكاة الذاهب والفضة

102 بيانه أن كل تام الملك تجب الزكاة فى ماله.

103 زكاة الزروع.

104 الدعاء عند أخذ الصدقة ؛ وحرمة الإعطاء من الخبيث.

105 ما يؤثر عنه فى الصيام : بيان أن الأيام المعلومات شهر رمضان ، والكلام عنه وعن ثبوته بالأهلة.

106 الإرخاص بفطر المريض والمسافر.

108 قضاؤهما ما أفطراه من رمضان ، وتفسير آية : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) ، وبيان الحال التي يترك بها الكبير الصوم.

110 بيان معني العكوف.

111 ما يؤثر عنه فى الحج : بيان فرضية الحج.

113 تفسير الاستطاعة.

114 بيان أشهر الحج وميقاته.

116 متى يجب دم المتعة على المتمتع؟.

117 بيان أن الحجر من البيت ؛ والكلام عن آية : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً ) .

118 بيان مشروعية حج الصبى.

119 الكلام عن آية : ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ ) .

120 بيان الواجب على المحرم : إذا قتل صيدا.

125 تفسير الصيد ، ومباحث أخرى متعلقة به.

130 تفسير الإحصار.

134 الوقوف بعرفة ، والأيام المعلومات

135 مايؤثر عنه فى البيوع والمعاملات،والفرائض والوصايا: كلامه عن آية: ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) .

136 كلامه عن آية الدين.

138 كلامه عن الحجر على اليتامى.

139 بيان أن للمرأة أن تعطى من مالها ما شاءت : بدون إذن زوجها.

140 الولاية على السفيه ومن إليه.

141 بيان أن الحر لا يؤجر فى دين عليه

ص: 217

الصفحة / الموضوع

142 كلامه عن حبس أهل الجاهلية : من البحيرة وما إليها.

146 كلامه عن آية : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) وبيانه أن آية : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ) نسخت.

147 كلامه عن آية : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) .

149 ما نسخ : من الوصايا.

150 بيان عدم جواز الوصية للوارث وبيان جواز الوصية لغير ذى الرحم

151 بعض مباحث الوديعة.

153 ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة والصدقات : بيان ما يجتمع فيه الفيء والغنيمة ، وما يفترقان فيه وفيه مباحث هامة.

158 تقسيم سهم ذى القربى ، بيان أن كل ما غنم يجب تقسيمه ، إلا الرجال البالغين :

159 كلامه عن آية : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) .

161 كلامه عن أهل السهمان ، وتفسير الفقير والمسكين.

162 تفسير العاملين على الصدقات.

163 الكلام عن المؤلفة قلوبهم.

165 تفسير الرقاب ، والغارمين :

666 سهم سبيل اللّه ، وابن السبيل.

167 ما يؤثر عنه فى النكاح والصداق ، وما إلى ذلك : بيان حرمة نكاح أمهات المؤمنين ، دون بناتهن.

171 تفسير (الحصور) ، وبيان أنه يجب على الأولياء تزويج الأيامى والحرائر البوالغ : إذا أردن النكاح ودعوا إلى الزوج المرضى.

174 بيان أن ليس للمرأة أن تنكح نفسها

175 بيان الدليل على اشتراط الولاية فى النكاح.

176 بيان عدم وجوب إنكاح صالحى العبيد والإماء.

178 بيان أن العبد لا يكون مالكا بحال ، وأن آية : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) منسوخة.

179 بيان أن المخاطبين بآية : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) : الأحرار فقط.

181 بيان أنه لا يصح النكاح بالهبة.

182 الدليل على تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه.

183 بيان أن العقد على الأمهات لا يحرم البنات ، دون العكس.

184 بيان أن ذوات الأزواج - ما عدا السبايا - يحرمن على غير أزواجهن.

185 الكلام عن نكاح المشركات وحرائر أهل الكتاب.

188 متى يحل نكاج الأمة؟

190 الكلام عن خطبة النساء.

193 تحريم إتيان النساء فى المحيض.

194 تحريم إتيانهن فى الدبر.

ص: 218

الصفحة / الموضوع

195 تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.

196 تحريم تسرى المرأة بملك يمينها.

197 معنى الصداق ، وبعض أحكامه.

200 تفسير من بيده عقدة النكاح.

201 تفسير المتعة ، وبعض أحكامها.

203 تفسير المعروف.

205 الكلام عن خوف المرأة نشوز زوجها أو إعراضه ، وعن العدل بين النساء.

208 الكلام عن نشوز المرأة.

110 ««بعث الحكمين.

213 ««عضل الأزواج نساءهم.

216 متى تحل الفدية للزوج؟

219 ما يؤثر عنه فى الطلاق والرجعة ، وما إلى ذلك : عدم وقوع الطلاق المعلق قبل النكاح.

220 طلاق السنة.

222 أسماء الطلاق

223 سبب نزول آية : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )

224 طلاق المكره.

225 إصلاح الطلاق بالرجعة.

228 بيان أنه لا تحل المطلقة ثلاثة لزوجها الأول ، إلا : أن يجامعها زوج غيره ، ويطقلها ، وتنقضى عدتها.

230 الكلام عن الإيلاء ، والرد على من زعم : أن عزيمة الطلاق : مضى الأربعة أشهر

233 الكلام عن الظهار ، وكفارته.

238 الكلام عن اللعان.

240 بيان أنه لا بد أن تشهد طائفة من المؤمنين - أقلها أربعة - اللعان ، وسائر الحدود.

242 ما يؤثر عنه فى العدة والرضاع والنفقات : بيان أن الأقراء : الأطهار ؛ والرد على المخالف.

248 تحريم كتمان المرأة ما فى رحمها : من الحيض.

250 عدة غير ذوات الأقراء.

251 لا عدة على المطلقة التي لم تمس ؛ وبيان المسيس ، ووقت العدة.

252 الكلام عن نفقة المتوفى عنها ، وسكناها

255 الكلام عن آية : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) .

256 بعض أحكام الرضاع

257 الدليل على وقوع التحريم بخمس رضعات.

258 الدليل على أن تمام الرضاعة حولان.

260 بيان وجوب نفقة المرأة ، على زوجها.

261 بيان أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال : من المطلقات.

264 بيان أن نفقة الولد على أبيه دون أمه ؛ وأن النفقة ليست على الميراث ؛ وأنه لا يلزم المرأة رضاع ولدها.

266 ما يؤثر عنه فى الجراح ، وما إليه.

ص: 219

الصفحة / الموضوع

267 تحريم قتل أطفال المشركين فى دار الحرب ، وبيان أن القصاص إنما يكون ممن فعل ما يستوجبه.

268 بعض عادات العرب فى الديات والقصاص.

272 بيان أن القصاص مكتوب على البالغين : إذا قتلوا المؤمنين فقط.

275 عدم قتل الحر بالعبد.

276 الكلام عن العفو ، والديات

280 من هو ولى المقتول؟.

282 القتل الخطأ ، ومقدار الدية.

284 ما يجب على المؤمن : إذا قتل كافرا.

285 بيان أنه لا تباح الغارة على دار : فيها من يوجب قتله العقل ، أو القود

287 بيان وجوب الكفارة فى القتل العمد.

289 ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي والردة : كلامه عن آية : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) . وفيه مباحث قيمة.

293 كلامه عن آية : ( إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ) وبيان أن ما أظهروا : من الايمان. وقاية لهم من القتل.

317 بيان أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره

296 الكلام عن دين الأعراب.

297 سبب نهى اللّه نبيه عن صلاته على من مات : من المنافقين ، وعدم منع النبي غيره من الصلاة عليهم.

298 كفر المكره ، وعدم الحكم بردته وبينونة امرأته.

300 بيان أن علم الغيب خاص باللّه ، وأن علمه (سبحانه) بالسر والعلانية واحد.

303 ما يؤثر عنه فى الحدود.

304 عقوبة الزانيين قبل نزول الحدود ونسخها ، وحد البكرين الحرين المسلمين.

305 الدليل على إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه.

308 الكلام عن حد الأمة ، وإحصانها.

309 جماع الإحصان.

312 المراد بالقطع فى السرقة.

313 جزاء المحاربين وحدودهم

315 المراد بقاطع الطريق الذي يقطع والكلام عن نفى قطاع الطريق وبيان أن ليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، العفو.

ص: 220

فهرست موضوعات الجزء الثاني

الصفحة / الموضوع

3 ما يؤثر عنه فى السير والجهاد ، وما إلى ذلك : كلام جيد عن حكمة خلق اللّه عباده ، وبيان أن الأنبياء خيرة خلقة وأنه ختم بنبينا (صلوات اللّه عليه) النبوة.

7 مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ، ثم على الناس.

11 الإذن بالهجرة.

13 مبتدأ الإذن بالقتال.

15 فرض الهجرة.

18 أصل فرض الجهاد.

21 من لا يجب عليه الجهاد.

26 ما كان يحدث من المنافقين فى الغزو.

29 من الذي يبدأ بجهاده من المشركين؟

30 بيان أن الجهاد فرض كفاية.

36 قسم الغنائم ، وفيه مباحث عدة.

44 إخراب بيوت الكفار ، وقطع نخلهم.

45 بيان عدم ضمان الحربي : إذا أسلم ، شيئا : من قتل ، أو جرح ، أو مال تلف.

46 حكم المسلم الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبر ببعض عوراتهم. وقصة حاطب ابن أبى بلتعة.

49 إظهار الدين الإسلامى على كافة الأديان

51 الكلام عن آية الجزية ، وبيان : من الذي تقبل منه الجزية وتؤخذ؟ وفيه مباحث قيمة عن أهل الكتاب ومن إليهم.

61 كلامه عن آية : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) .

62 الكلام عن الهدنة.

68 منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى الكفار ، ووجوب رد مهورهن إلى أزواجهن ، وبيان أن الحكم فى إسلام الزوج ، مثل الحكم فى إسلام الزوجة. وهو بحث مهم.

72 ما يجب عند إخلال أهل الهندنة بتعدانهم.

73 الحكم بين أهل الكتاب ، ورأيا الشافعي فى ذلك.

80 ما يؤثر عنه فى الصيد والذبائح ، والطعام والشراب.

81 ذكاة المقدور عليه ، وغيره. وحقيقة الكلب المعلم.

82 الكلام عن خير الدماء.

84 الكلام عن ذبائح أهل الكتاب.

86 وجوب الإطعام من هدى النافلة ، والأضحية.

ص: 221

الصفحة / الموضوع

88 الطيبات والخبائث عند العرب ، والحكم فى ذلك.

90 بيان ما يحل للمضطر ، وأن الرخصة لغير العاصي ، وما إلى ذلك.

95 طعام بنى إسرائيل وما حرم عليهم ، ونسخ تحريمه بالنسبة لهم ولغيرهم.

100 ما حرمه المشركون على أنفسهم.

103 استعمال آنية أهل الكتاب.

104 الكلام عن آية : ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) .

105 جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم.

108 ما يؤثر عنه فى الأيمان : بيان أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها : فليكفر.

109 الكلام عن لغو اليمين.

111 وجوب الكفارة على عقد اليمين.

112 ما يجزى بكفارة اليمين.

113 أقل ما يكفى : من الكسوة والإطعام واشتراط الإيمان فى الرقبة.

114 يمين المكره ، وعدم ثبوتها.

115 حكم من حلف أن لا يكلم رجلا : فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا.

117 حكم من حلف : ليضربن عبده مائة سوط ، فجمعها فضربه بها.

118 ما يؤثر عنه فى القضايا والشهادات.

119 وجوب التثبت فى الحكم قبل إمضائه.

120 مشاورة الحكام أهل العلم والأمانة.

121 وجوب الحكم بالعدل ، وتفسير آية : ( وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) .

122 بيان أن الحاكم المجتهد يثاب مطلقا.

123 تفسير (السدى) ؛ والكلام عن الشهادة فى البيع.

128 الإشهاد عند دفع الأموال لليتامى.

130 الشهادة فى الزنا ، والطلاق ، والرجعة ، والدين ، والوصية ، وبيان من تقبل شهادته فيها ، ومن ترد.

135 قبول شهادة القاذف : إذا تاب

136 لا شهادة إلا بما علم.

138 ما يجب على المرء : من القيام بشهادته إذا شهد.

139 بيان أن الشهادة فرض كفائى ، وأنها قد تتعين.

142 لا تقبل الشهادة إلا : من الحر المسلم البالغ العدل.

144 عدم جواز شهادة أهل الذمة ، والرد على المخالف. والكلام عن آية : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) وسبب نزولها. وقد تضمن مباحث هامة.

155 استحلاف الناس فيما بين البيت والمقام ، وعلى المنبر ، وبعد العصر

156 إثبات دعوى الولد بشهادة القافة.

ص: 222

الصفحة / الموضوع

157 ما يؤثر عنه فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة : بيان ثبوت القرعة بقصة مريم ويونس عليهما السلام.

158 من تكون بينهم القرعة؟

161 بيان الجامع بين القرعة على يونس ، والاقتراع على كفالة مريم ، وأن قرعة نبينا لا تخالف هذا الاقتراع.

163 بيان أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين

165 امتناع تحويل الولاء عن المعتق بالشرط ، كما يمتنع تحويل النسب.

166 الكلام عن آية : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ) ، وبيان : من الذي تصح كتابته؟.

167 بعض ما ورد فى تفسير : (الخير) ، وكلام جامع فى ذلك للشافعى.

170 بيان عدم وجوب مكاتبة العبد الأمين القوى ، وأنها مستحبة.

171 بيان وجوب وضع النجوم ، على السيد.

173 تفسير آيات متفرقة أخرى : أثر ابن عباس عن أهل (أيلة) الذين مسخوا قردة ، وبيان أن النهى عن المنكر فرض كفائى.

178 سؤال النبي (عليه السلام) عن الساعة. وتفسير آية : ( وَأَنْتُمْ سامِدُونَ ) .

179 كلام للشافعى عن الفصاحة.

180 كلام للشافعى عن التوكل ، وتفسير آيتي : ( يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ) ، و: ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ) .

182 كلام للشافعى عن طريق يونس ، تناول آيات كثيرة ، وتضمن فوائد جليلة.

188 بيان أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني.

191 الكلام عن آية : ( وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ) ، وآية ( لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ ) وتحديد ما يجوز : من صلة المسلمين للمشركين.

194 بيان بطلان شهادة من يزعم رؤية الجن

195 بيان كراهية إطلاق (صفر) (على المحرم)

198 كلمة الختام.

ص: 223

فهرس الأعلام الخاص بالجزء الأول

آدم عليه السلام 38 ، 81

إبراهيم عليه السلام 64 ، 120

إبراهيم بن حرب البغدادي 38

إبراهيم بن سعد 41 ، 42

ابراهيم بن محمد 92 ، 99 ، 313 «هو ابن أبى يحيى»

ابنة محمد بن سلمة 205

أبى بن كعب 60

أحمد بن الحسين بن على بن عبد اللّه البيهقي الشيخ

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (أبو عبد اللّه) 42

أحمد بن محمد بن أيوب الفارسي المفسر «أبو بكر» 42

أحمد بن محمد بن جرير النحوي 46

أحمد بن محمد بن حسان المصري 38

أحمد بن محمد بن عبيدة «أبو بكر» 19

أحمد بن محمد بن يحيي المتكلم «أبو بكر» 38

أبو أحمد بن أبى الحسين 40

إسحاق بن ابراهيم البستي 38

إسماعيل «عليه السلام» 64 ، 65

إسماعيل الصفار 80

إسماعيل بن يحيى المزني

المزني أبو الأشهب 80

ابنة عقبة بن أبى معيط 185

امرأة أوس بن الصامت 37

امرؤ القيس 191

أنيس 305

(ب)

بجير 270

بشير بن سعد 72

أبو بكر الصديق «رضى اللّه عنه» 163 ، 164

بكير بن معروف 275 ، 276

بلال (رضى اللّه عنه) 34

البويطى 49 ، 62 ، 134 ، 287

(ث)

ثعلب 81 ، 261

الثقة مسلم بن خالد الزنجيد

ثمامة بن أثال الحنفي 159

(ج)

جابر بن عبد اللّه 94

جبريل «عليه السلام» 37 ، 64 ، 65

جبير بن مطعم 158 و 200

ابن جريج 63 ، 112 ، 124 ، 127 ، 128 ، 129

جرير 192

جعفر بن أحمد الخلاطى 39

جعفر بن أحمد الساماقى 38

جعفر بن محمد بن الحارث «أبو محمد» 40

ص: 224

(ح)

الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ

حرملة 59 ، 61 ، 63 ، 71 ، 73 ، 78 ، 90 ، 94 ، 105 ، 110

حسان بن محمد الفقيه «أبو الوليد» 19

الحسن البصري 276

أبو الحسن بن بشران 261

الحسن بن الفضل بن السمح 80

الحسن بن محمد الزعفراني الزعفراني

الحسين بن رشيق المصري 46

الحسين بن محمد الضحاك المعروف بابن بحر 40

الحسين بن محمد بن فنجويه «أبو عبد اللّه» 41 ، 311

الحسين بن محمد الماسرجسى 89 ، 133 ، 146

حصين 94 ، 95

(خ)

خداش بن زهير 119

خفاف بن ندبة 69

(ذ)

أبو ذؤيب الهذلي 291

ابن أبى ذئب 34

(ر)

رافع بن خديج 205

الربيع بن سليمان المرادي 20 ، 23 يرد بكثرة أبو رجاء العطاردي 80

(رسول اللّه محمد) صلى اللّه عليه وسلم - يرد بكثرة

(ز)

الزبير رضى اللّه عنه 30

الزبير بن عبد الواحد الحافظ الاسترابادى «أبو عبد اللّه» 39

زر بن حبيش 60

الزعفراني 49 ، 72 ، 77 ، 109 ، 166 ، 201

أبو زكريا بن أبى إسحاق 63 ، 117 ، 124 128 ، 129 ، 178 ، 223 ، 275 ، 277.

زكريا بن يحيى الساجي 42

أم زنباع 69

الزهري 205

زهير 93

زيد بن أرقم 79

زيد بن أسلم 19 ، 261

زيد بن ثابت 60 ، 183 ، 243

زيد بن خالد الجهني 305

(س)

ساعدة بن جؤية 69

سالم ابن أبى الجعد 94

سعد أبو عامر 41

سعد بن عبادة 72

سعد بن أبى وقاص 83

سعيد بن جبير 63 ؛ 200

سعيد بن سالم 112 ، 124 ، 127 ، 128 ، 129

سعيد بن مرجانة 42

سعيد بن المسيب 178 ، 200 ، 205

أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل 43 ، 81 يرد بكثرة.

أبو سعيد بن الاعرابى 72

ص: 225

أبو سعيد الخدري 34 ، 35 ، 44 ، 61 ، 184

أبو سعيد بن أبى عمرو 36 ، 37 يرد بكثرة سفيان بن عيينة 58 ، 70 ، 111 ، 117 178 ، 205 ، 277 ، 283 ، 317

سهل بن تمام 80

سهل بن سعد 240

ابن سيرين 200

(ش)

شأس بن زهير 269 الشافعي - يرد بكثرة.

شريح 200 ، 203 ، 279

شعبة 115

العشبى 254

ابن شهاب الزهري 41 ، 42 ، 202

الشيخ 38 ، 60 ، 77 ، 79 ، 174 ، 220 ، 229 ، 283

(ص)

صالح بن خوات 35

صالح مولى التوأمة 313

صفوان بن سليم 92

(ض)

الضحاك بن مزاحم 276

(ط)

طاوس 60 ، 117

طلحة بن عبيد اللّه 56

(ع)

عائشة رضى اللّه عنها 47 ، 53 ، 59 ، 61 ، 83 ، 242

عاصم 60

عامر بن سعد 41

عبادة بن الصامت 56 ، 304

العباس بن عبد المطلب 154

ابن عباس 42 ، 60

يرد بكثرة أبو العباس الأصم 20 ، 23 يرد بكثرة عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري 34

عبد الرحمن بن العباس الشافعي 219

عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الحكم 38

عبد الرحمن بن عوف 122 ، 124

عبد الرحمن بن محمد الحنظلي 40

أبو عبد الرحمن الشافعي 184

عبد اللّه بن سلمة 115

عبد اللّه بن عمر ابن عمر

عبد اللّه بن عمرو 60 - 61

عبد اللّه بن يوسف الأصبهانى 72

أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي

أبو عبد اللّه الحافظ (الحاكم) : يرد بكثرة

عبد المجيد 63

عبد الملك بن عبد الحميد الميموني 40

عبيدة السلماني 60

عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 122 ، 284

العجلاني 37

عدى بن حاتم 163 ، 164

عروة 223

عطاء بن يسار 92 ، 124 ، 127 ، 129 249 ، 254

ص: 226

عكرمة 42 ، 60 ، 99 ، 111 ، 112 ، 220 ، 283

العلاء بن راشد 99

على رضى اللّه عنه 60 ، 115 ، 122 ، 145 ، 200 ، 254

على بن محمد بن عبد اللّه بن بشران 81

أبو على الروذبارى 80

عمر رضى اللّه عنه 122 ، 124 ، 125 154 ، 155 ، 156 ، 244 ، 284 306

عمرو بن أوس 317

أبو عمر 81

ابن عمر 36 ، 42 ، 60 ، 61 ، 78 ، 96 ، 102 ، 122 ، 131 ، 202 ، 220 ، 240 ، 243 ، 244

عمران بن الحصين 150

عمرو بن دينار 116 ، 124 ، 128 ، 277 ، 283 ، 317

عمرو بن مرة 115

أبو عوانة 204

ابن عيينة سفيان بن عيينة

(ف)

ابن أبى فديك 34

الفضل بن الفضل الكندي 41 - 42

(ق)

أبو القاسم محمد صلى اللّه عليه وسلم

(ك)

كعب بن عجرة 95 ، 129

كليب 269 ، 270

(ل)

لقيط الإيادى 69

(م)

مالك رضى اللّه عنه 36 ، 47 ، 60 ، 72 ، 223

مجاهد 58 ، 60 ، 70 ، 71 ، 98 ، 99 ، 112 249 ، 276 ، 277 ، 296

محمد : رسول اللّه : صلى اللّه عليه وسلم : النبي رسول اللّه.

محمد بن إبراهيم بن عبدان الكرماني أبو عبد اللّه 38

محمد بن إدريس الشافعي

محمد بن أبى إسماعيل العلوي أبو الحسن 38

محمد بن الحسن القاضي أبو الحسن 40

محمد بن الحسين السلمى أبو عبد الرحمن 42

محمد بن حيان القاضي أبو عبد اللّه 40

محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر 89 ، 133 ، 146 ، 311

محمد بن صالح بن الحسن البستاني 42

محمد بن عبد اللّه الحافظ الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ محمد بن عبد اللّه بن زيد الأنصاري 72

محمد بن عبد اللّه بن شاذان 39

محمد بن عبد الرحمن بن زياد 40

محمد بن عبد الواحد اللغوي أبو عمر 81 261

محمد بن عقيل الفاريابي (أو الفريابي) 39

ص: 227

محمد بن محمد بن إدريس الشافعي أبو عثمان 40

محمد بن مسلم الطائفي 283

محمد بن موسى الفضل أبو سعيد

محمد بن يوسف بن النضر أبو عبد اللّه 41

محمد بن يعقوب الأصم أبو العباس الأصم مرة 60

المزني 38 ، 39 ، 59 ، 64 ، 73 ، 105 ، 204 ، 288

أبو مسعود الأنصاري 72 ، 73

ابن مسعود 90

مسلم بن خالد الزنجي 98 ، 99 ، 112 ، 124 ، 127

مسلم بن زيد 80

ابن المسيب سعيد بن المسيب

معاذ بن موسى 275 ، 276

معقل بن يسار 276

المقبري 34

من لا أنهم إبراهيم بن أبى يحيى

(ن)

نافع بن جبير 92

نافع مولى ابن عمر 36

ابن أبى نجيح 58 ، 70 ، 111

أبو نعيم الأسفرايني 204

نعيم بن عبد اللّه المجمر 72

(ه)

ابن هرم القرشي 40

أبو هريرة رضى اللّه عنه 60 ، 305

هشام بن عروة 117 ، 223

(و)

وأثل 270

ورقة بن نوفل 119

وكيع 115

ابن وهب 19

(ى)

يحيى بن زكرياء 219

أبو يحيى الساجي 40

يحيى بن سعيد 178

أبو أيوب 60

يونس بن عبد الأعلى 19 ، 89 ، 133 ، 146 ، 219 ، 311

ابن يونس مولى عائشة 59

ص: 228

فهرس أعلام الجزء الثاني

(ا)

ابراهيم عليه السلام 163

ابراهيم بن سعد 74

أحمد بن على بن سعيد البزار 179

أحمد بن محمد المكي 180

أحمد بن محمد بن مهدى الطوس 178

أبو أحمد بن أبى الحسن 104

أخوة يوسف عليه السلام 136

(ب)

بريدة 51 ، 53

أبو بكر الصديق 108

بكير بن معروف 148

(ث)

الثقة 171

ثمامة بن أثال 193 ، 194

أبو ثور 179 ، 180

(ج)

جبريل 8 ، 116

ابن جريج 167 ، 173

(ح)

حاطب بن أبى بلتعة 47 ، 48 ، 49

حرملة بن يحيى 80 ، 188 ، 191

الحسن بن أبى الحسن 122

الحسن بن رشيق 194

الحسن بن محمد 46 ، 119 ، 148 ، 182

الحسين بن زيد 180

ابن الحضرمي 38

(ر)

الربيع بن سليمان المرادي 3 ، 7 ، 11 - يرد بكثرة

(ز)

الزبير 47

الزعفراني 180

أبو زكريا بن أبى إسحاق 46

الزهري ابن شهاب

زيد بن حارثة 164

(س)

أبو سعيد 11 ، 25 ، 49 ، 55 ، 59 ، 65 ، 73 76 ، 82 ، 90 ، 95 ، 109 ، 114 ، 147 155 ، 167 ، 171.

أبو سعيد بن أبى عمرو 3 ، 27 ، 36 ، 39 ، 43 ، 81 ، 88 ، 100 ، 108 ، 121 ، 139 ، 143 ، 147 ، 163 ، 166 ، 195

سفيان بن عيينة 39 ، 46

السلمى (أبو عبد الرحمن) 179 ، 180 ، 190 ، 194

ص: 229

(ش)

الشافعي 3 ، 7 ، 11 يرد بكثرة

الشعبي 135

ابن شهاب 63 ، 74 ، 156 ، 177

الشيخ (هو البيهقي) 108 ، 153 ، 156

(ض)

الضحاك 148

(ط)

طاوس 135

(ع)

عائشة رضى اللّه عنها 108 ، 109 ، 110 187 ، 188

العباس بن عبد المطلب 17

ابن عباس رضى اللّه عنه 39 ، 40 ، 41 ، 58 74 ، 83 ، 135 ، 153 ، 173 ، 177

أبو العباس الأصم 3 ، 7 ، 11 يرد بكثرة

عبد اللّه بن جحش 38

عبد اللّه بن الحارث بن عبد الملك 167

عبد اللّه بن محمد بن أحمد 190

أبو عبد اللّه الحافظ (الحاكم) 7 ، 30 ، 36

يرد بكثرة عبيد اللّه بن أبى رافع 46

عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة 74

عبد الرحمن (هو بن أبى حاتم) 104

عبد الرحمن بن أحمد المهدى 194

عبد المنعم بن عمر الاصفهانى 180

عروة 109 ، 177 ، 188

أبو عزة الجمحي 193

عطاء 135 ، 167 ، 187 ، 188

عكرمة 173 ، 177

على بن أبى طالب 35 ، 47 ، 58

على بن عمر الحافظ 190

على بن أبى عمر البلخي 180

عمر رضى اللّه عنه 48 ، 58 ، 135

ابن عمر رضى اللّه عنه 23 ، 77 ، 107 ، 171

عمر بن القيس 187

عمرو بن دينار 39 ، 46

(ك)

أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 67

(م)

مالك (الامام) 109

مجاهد 135 ، 148 ، 167

مريم عليها السلام 157 ، 158 ، 160 ، 161

المزني 129

مسطح 108

مقاتل بن حيان 148 ، 153 ، 156

المقداد 47

ابن مقسم (ابو الحسن) 179

محمد : رسول اللّه : صلى اللّه عليه وسلم 4 ، 15 ، 16 يرد بكثرة

محمد بن أحمد بن عبد اللّه 190

محمد ابن إدريس الشافعي

محمد بن إسماعيل 180

محمد بن سفيان 182

ابنة محمد بن سلمة 205

محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم 178

ص: 230

محمد بن المنذر بن سعيد 178

محمد بن موسى أبو سعيد

محمد بن يعقوب الأصم أبو العباس

موسى عليه السلام 179

(ن)

نافع 171

ابن نوح عليه السلام 163

(ه)

أبو هريرة 31 ، 51 ، 52 ، 107

هشام بن عروة 109

(ى)

يحيى بن سليم 173

يونس عليه السلام 157 ؛ 160 ، 161

يونس بن عبد الأعلى 104 ، 182 ، 187

ص: 231

فهرس الآيات القرآنية - للجزء الأول

الصورة

ص: 232

الصورة

ص: 233

الصورة

ص: 234

الصورة

ص: 235

الصورة

ص: 236

الصورة

ص: 237

الصورة

ص: 238

الصورة

ص: 239

فهرس الآيات القرآنية للجزء الثاني

الصورة

ص: 240

الصورة

ص: 241

الصورة

ص: 242

الصورة

ص: 243

الصورة

ص: 244

الصورة

ص: 245

فهرس الجزء الأول للأماكن والبلدان

أحد 86

بخارى 38

البيت الحرام 64 ، 65 ، 66 ، 129 ، 130

بيت المقدس 64 ، 66 ، 70

الحديبية 130 ، 131

الحرم  129

الخندق 34

خيبر 89

الدامغان 41

ذات الرقاع 35

شيراز 42

العراقيين 282

عرفات 134

عسفان 89

القبلة 70

قرى عرينة 104

الكعبة 68 ، 117

المدينة المنورة 64 ، 66 ، 90

المسجد الحرام 66 ، 67 ، 68 ، 70 ، 83

مكة المكرمة 29 ، 38 ، 64 ، 90 ، 116

منى 116 ، 134

نجد اليمن 66

يوم الأحزاب 34 ، 60

فهرس الجزء الثاني

أحد 26 ، 182

بدر 36 ، 38 ، 48 ، 182 ، 193

تبوك 27 ، 35

بلاد الحبشة 11

الحديبية 62 ، 67 ، 71

الخندق 26 ، 182

خيبر 163

روضة خاخ 47

العقبة 27

المدينة المنورة 76

المسجد الحرام 61

مكة المكرمة 12 ، 15 ، 17 ، 47 ، 48 ، 62 194

ص: 246

«بعض تصويبات واستدراكات أخرى»

صفحة / سطر

الجزء الأول

64 / 21  (انظر السنن) إلخ ؛ والأسماء والصفات (ص 308).

67 / 20  (وغيره). ثم عثرنا عليه فى الأسماء والصفات (ص 123) ، بلفظ : «يقول : إلا أن قد علمتم.».

الجزء الثاني

205 / 0 (وذكر فى الحلية .. والاعتبار ..) ، والأسماء والصفات (ص 144).

206 / 8 (ويوضحه). وانظر الأسماء والصفات (ص 505).

10 / (بصحته) وانظر الأسماء والصفات (ص 210 - 211).

220 / 21 الصواب : (لأولياء).

ص: 247

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.