تعليقة منيفة على العروة الوثقى

هوية الکتاب

تعليقة منيفة

على العروة الوثقى

مخضات احمد مسلمان

على الخابوري

93 ه-

احمد سليمان الخابوری

التاريخ

السنة

لسماحة قدوة الفقهاء والمجتهدين خاتمة المحققين فقيه أهل بيت العصمة عليم السلام

آية الله العظمى

السيد على العلامة الفاني الاصفهاني

دام ظله العالى

1391

الجزء الأول قسم العبادات

محرر الرقمي: محمد مبين روزبهاني

ص: 1

اشارة

الصورة

فصل التقليد

المسئلة / المتن / الحاشية

7 / باطل / اذالم يطابق الواقع أو فتوى من يجوز تقليده حال العمل أوحال الرجوع

8 / التقليد هو الالتزام / التقليد عبارة عن أخذ فتوى الغير للعمل لانه طريق العامى الى الواقع، والعمل عبارة عن

ص: 2

المسئلة / المتن / الحاشية / التقليد

التطبيق الخارجى معه وهذا ليس من باب دخل الالتزام في صحة العمل ، نعم مجرد اخذ الرسالة بدون تعلم مسائلها ليس من التقليد فى شئى .

9 / الأقوى جواز البقاء / الاحوط هو الاقتصار في المسائل التي عمل بها .

11 / لا يجوز / على الاحوط

12 / الاحوط / لا يترك فى ماكان الاخذ بقوله أوفق بالاحتياط لا مطلقا .

13 / فيختار / لا دليل على وجوبه .

16 / باطل / لاوجه لبطلانه بعد تطابقه مع الواقع أو فتوى من يجوز تقليده لان المطلوب منه ليس الا الواقع نعم ذلك مشروط بتمشى قصد القربة منه فى العبادات كما هو واضح .

16 / والاحوط / و ان كان الأقوى مع المخالفة صحته مع مطابقته لفتوى من يجب تقليده فعلا و في صحته مع مطابقته لفتوى من وجب تقليده حال العمل وجه قوى حيث لم يكن له طريق على الواقع حين العمل الافتواه .

18 / الاحوط / لا محصل لهذا الاحتياط علماً وعملاً

22 / البلوغ / على الاحوط .

ص: 3

المسئلة / المتن / الحاشية / التقليد

22 / والحرية / لا دليل على اعتبارها .

22 / وان لا يكون مقبلا / لا دليل على لزوم مراعاة هذا الشرط وان كان أحوط لا فضاء الأفعال المذكورة الى الفسق غالبا .

29 / والمباحات / یعنی فی احراز عدم وجوبها وحرمتها كسابقتيها .

33 / بل الاحوط / لا بأس بتركه .

35 / على وجه التقييد / لافرق بين التقييد والتوصيف في الصحة بعدكون المدار على تطابق العمل مع فتوى من يجوز تقليده حال العمل لا تطبيقه عليه .

40 / بالرجوع اليه / او كان مكلفاً بالرجوع اليه .

40 / فیقضی / الظاهر كفاية احتمال الموافقة للواقع في عدم القضاء وان كان الاحتياط في القضاء .

42 / وجب عليه الفحص / ان كان الشك سارياً والافا لاحوط ذلك وانكان الاقوى عدم وجوبه .

43 / والمال / ان كان كلياً والافهوماله و تصرفاته فيه حلال وان كانت مقدمات أخذه محرمة عليه .

46 / يشكل / لا اشكال فيه أصلا .

49 / احد الطرفين / ويجوز له رفع اليد عنها للفحص عن حكم المسئلة والاحوط البناء على احوط الطرفين .

ص: 4

المسئلة / المتن / الحاشية / التقليد

50 / ان يحتاط / يكفى العمل على احوط فتاوى الموجودين من المجتهدين .

51 / على الاظهر / الاقوى وان كان الاحتياط بالرجوع الى المجتهد الحي لا ينبغي تركه .

53 / اذا قلد / لزوم مراعات التقليد الثاني بالنسبة الى الاثار الفعلية لايخلو عن وجه قوى نعم له علاج المشكلة بالبقاء على تقليد الأول في مورد الاختلاف .

54 / تقليد الموكل / اذا قيد الموكل واذا أطلق الوكالة فالظاهر توكيله فیمایيراه صحيحا بنظره أو نظر مجتهده وهذا الظهور فى باب الوصاية أقوى حيث أنها تولية بالاستيجار والتسبيب فى ايجاد متعلقها فى الخارج فهى نظير النيابة .

55 / لانه متقوم بالطرفين / لا يستفاد من هذا التعليل بطلان البيع بالنسية الى البايع القائل بصحته من الطرفين .

56 / الا اذا كان / فيه اشكان بل منع

56 / مطلقاً / فيما اذا كان الترافع مستنداً الى النزاع في الحكم الكلى وان كان الأقوى فيه أيضاً عدم اللزوم .

59 / تساقطا /المدار في جميع الصور على الوثوق الفعلى فالتساقط ولوفى صورة المرجح في الصورتين

ص: 5

المسئلة / المتن / الحاشية / التقليد

الأوليين و الترجيح بمافي المتن في الاخيرتين ممنوع .

60 / يجب ذلك / بل يجوز الرجوع الى مجتهد آخر مطلقا .

61 / الاظهر الثاني / بل المتعين هو الاول ان قال الثالث بوجوبه وحرمة البقاء على الاول ان قال بجوازه .

62 / يكفى / قد عرفت حقيقة التقليد كما مر الاحتياط في اشتراط العمل في جواز البقاء .

62 / بل الاحوط / اذالم يكن الميت أعلم اولم يكن قوله موافقا للاحتياط والافالاحوط استحبا با البقاء .

65 / حتى أنه / فيه اشكال لاتفاقهما على بطلان مثل هذا العمل وان كان الجواز لايخلو عن وجه .

67 / المستنبطة العرفية / و هي كلما يكون للاستنباط دخل في احرازه كالاقامة ومورديته حينئذ للتقليد واضح فلا يصح ما ذكره .

68 / الاحوط / استحباباً .

71 / ولا تصرفاته في الامور العامة من / بل تكفى الوثاقة كما أن الأقوى جواز تولى غيره من الثقات لها ولماتليها .

72 / ليس بحجة / الا اذا وصل الى حد الاطمينان في غير باب الظهورات فانه يكفى فيها الظن النوعي .

ص: 6

المسئلة / المتن / الحاشية / المياه

فصل فی المیاه

1 / اذا كان جاريا / لدفعه.

3 / مضاف / بشرط بقاء الصدق .

4 / يطهر / وان كان الاحوط الاجتناب .

5 / لا ينجس / الاحوط الاجتناب و ان كانت الطهارة لاتخلو عن قوة

7 / وان حصل الاستهلاك والاضافة دفعة / هذا الفرض ممتنع كسابقه .

8 / على الاحوط / بل الاقوى .

9 / بالمجاورة / ولم يكن التغير مستنداً الى الاجزاء السارية اليه .

9 / تنجس أيضاً / اذا كان متضمناً لاجزاء النجس عرفاً .

9 / لم ينجس / الحكم بالنجاسة فى هذا الفرض والفرض الثالث لا يخلو عن قوة .

فصل الماء الجارى

1 / اعلاه / المدار على الدافعية المانعة عن الانفعال كيفما حصلت

ص: 7

المسئلة / المتن / الحاشية / المياه

2 / ام لا / مع عدم العلم بحالته السابقة .

4 / الدوام / بل كو نها طبعية .

4 / الجارى / نعم في صورة كرية المجتمع يلحقه حكم الكركما هو واضح .

فصل الراكد

2 / ثلثا و أربعون / الاقوى كفاية بلوغها الى مايقربستة وثلثين شبراً .

5 / والتسريحى / اذا كان جريه بالدفع .

7 / يجرى / اذالم يكن التفاوت بمقدار يضر بالوحدة العرفية .

8 / وان علم تاريخ القلة / الاقوى الحكم بالطهارة فيه ايضاً .

فصل ماء المطر

1 / وان كان قليلا / الاحوط عدم الاكتفاء في المطهرية لاسيما في تطهير المياه النجسة بالقطرات اليسيرة وانكان الحكم بالمطهرية ولو في هذه الصورة ايضاً قوى.

1 / بعد زوال عينها / يكفي في الحكم بالطهارة استناد الزوال الى المطر النازل .

3 / اليه طهر / حال نزول المطر .

ص: 8

المسئلة / المتن / الحاشية / المياه

5 / وكذا اذا / الحكم بالعصمة اذا كان التقاطر مع التتابع والشدة لايخ عن قوة ،

10 / يشكل / قد عرفت ماعند نامن الحاشية السابقة .

11 / يشكل /بل لا يطهر الابعده .

فصل ماء البئر

6 / علی اشکال / لايخلو القول بكفاية قول الثقة لاسيما في المقام عن قوة .

7 / قدمت البينة / اذالم تستند الى الاصل .

8 / بل لا يبعد / بل يبعد نعم الترجيح بالاكثرية غير خال عن الوجه.

9 / عن اشكال / الاقرب اعتبار قوله .

9 / اشكالا / الثبوت لايخ عن قوة .

10 / وللاطفال / لكن الأولى بل الاحوط عدم التسبيب لشربهم له .

10 / ويجوز بيعه / بل يجب الاعلام فيه وفى المعاوضات المبنية على التغابن بل القول بوجوب الاعلام في مطلق التسليط غير بعيد .

ص: 9

المسئلة / المتن / الحاشية / المياه

فصل الماء المستعمل

ويرفع الخبث / فى رافعيته للخبث اشكال بل منع .

الاحوط الاجتناب / بل هو الاقوى فيماثبت التعدد بالدليل .

فصل الماء المشكوك

2 / يجوز / اى يصح والا فيجب في مورد الوجوب كما يشير اليه عن قريب .

2 / في الف / ليس المدار على العدد بل على صيرورة كل طرف كالشبهة البدوية .

3 / والاولى / بل الاحوط كما يشير اليه في نظيره فى المسئلة الخامسة والفرق ضعيف .

11 / محل اشکال / بل منع .

1 / يشكل جريانها / بل لاتجرى .

فصل النجاسات

شرب لبن خنزيرة / حتى اشتد عظمه :

1 / فالاحوط الاجتناب عنه / الاقوى عدم الفرق بينه وبين سابقه .

ص: 10

المسئلة / المتن / الحاشية / النجاسات

2 / فلا يجوز / على الاحوط .

3 / لا يجوز أكل لحمه / اذا كان الشك في قبول الحيوان للتذكية حكمية بمقتضى الاصل كانت ام موضوعية لانه بعد التنويع الشرعى المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بين الادلة لابد من احراز كون الحيوان من النوع الذى جعله الشارع موضوعاً للتذكية نعم اذا كان الشك فى حل أكله وحرمته محضاً تجرى اصالة الحل ، هذا بحسب طبع المسئله و أما العامي فعليه الرجوع الى مجتهده في الشبهة الحكمية أو الاحتياط .

الرابع الميتة لكن الاحوط في اللبن / لا ينبغى تركه أما من غير المأكول فالاقوى النجاسة :

2 / على الاقوى / اذا كانت الابانة بعد كمال النضج وان لم تنفصل بنفسها وكذا فى المبانة من الميت و أما المسك فهو طاهر مالم يعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسرية و مماذكر يعلم أنه لا معنى لاخذ الفأرة من يد المسلم مطلقاً .

9 / السقط / لايخ الحكم بطهارتهما عن قوة .

13 / المضفة / لا دليل على نجاسة المذكورات .

ص: 11

المسئلة / المتن / الحاشية / النجاسات

14 / بجلدة رقيقة / اذا كانت غير موجبة لصدق الاتصال فالا ظهر النجاسة .

19 / يحرم بيع الميتة / النجسة اذا كانت منفعتها مشروطة بالطهارة ولا ينبغى ترك الاحتياط في غير هذه الصورة .

الخامس الدم

1 / نجسة / على الاحوط .

6 / اشکال / لا اشكال فيه .

7 / ويحتمل التفصيل / وهو الأقوى ومرجعه الى ان الشك اما ان يكون في زوال الطهارة بعد احراز عنوان المتخلف بسبب ما فلا يعتنى به ، و اما ان يكون في حصول هذا العنوان فالمرجع الاطلاق ان قلنا به او استصحاب النجاسة وان كان التعليقى منه .

12 / فالاحوط الاجتناب / الاقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.

13 / فالاحوط / الاولى .

14 / يجب أن يجعل / بل يكفى غسل ماحوله لكونه من الجرح المجرد و انكان الاحوط ضم الجبيرة واحوط منه ضم التيمم ايضاً ، نعم لو كان اخراج الدم حرجياً لالبقاء اثر الرض فيجب عليه ماذكر في المتن مع ضم التيمم احتياطاً .

ص: 12

المسئلة / المتن / الحاشية / النجاسات

الثامن الكافر عن بصيره / بل يكفى اظهار الشهاديتن كغيره ممن يكون على ظاهر الاسلام .

2 / بلوازم مذاهبهم / المفضية الى انكار التوحيد او الرسالة .

التاسع الخمر -1- واذا ذهب ثلثاه / والاحوظ فيما غلى بنفسه بقاء الحرمه الى ان ينقلب خلابل لايخ من قوة .

1 / بمجرد النشيش / اذالم يصل النشيش الى حد الغليان لم يحرم وان كان الاحوط المعاملة معه معاملة المغلى بنفسه .

1 / كان حراماً / على الاحوظ .

1 / وان كان الاحوط / لا ينبغى ترك الاحتياط في العصير الزبيبي .

2 / وجه / ضعیف .

الحادي عشر

عرق الجنب من الحرام / الاقوى طهارته والاحوظ ترك الصلوة فيه اذاكانت الحرمة ذاتية .

1 / او يحرك / اوينوى حين الانغماس في الماء لان الغسل الارتماسى عبارة عن الغسل القربى الحاصل بالرمس بالمعنى الاسم المصدري و عليه فلا فرق بين الماء البارد والحار نعم لابد وان يكون الحار عاصماً حتى -

ص: 13

المسئلة / المتن / الحاشية / النجاسات

لا ينفعل بمجرد الدخول فيه ، هذا لمن أراد الاحتياظ و الافقد عرفت انه طاهر على الاقوى .

فصل : طريق ثبوت النجاسة

العدل الواحد اشكال / الاظهر الكفاية .

وان كان قوياً / ولم يصل حد الاطمينان .

1 / لا اعتبار / بالنسبة الى غيره .

6 / اشکال / بل منع ، بل الحال كذلك في الصورة السابقة ايضاً. الوجه الأول هو الاقوى بناء على عدم كفاية قول

7 / وجوه / الواحد فى النجاسة و ذلك لعدم المنافات بين - الاجمال والتفصيل فى ثبوت النجاسة بقولهما اجمالا لكن الاظهر بناء على ما هو الحق عندنا من الكفاية هو الثاني .

8 / فالظاهر / بل الظاهر عدم قيلم البينة على النجاسة لان النجاسة السابقة غير مشهود بها بالبينة لتستصحب والنجاسة الفعلية كذلك و التلفيق بين النجاسة الظاهرية والواقعية لا معنى له .

14 / يحكم عليه / مشكل جدا الا أنه موافق للاحتياظ .

ص: 14

المسئلة / المتن / الحاشية / النجاسات

فصل في كيفية تنجس المتنجسات

فيه رطوية مسرية / غير الموجبة لسريان النجاسة فعلاالى البقية ،

تنجس / الاستلزام الانفصال فعلية السريان بأجتماع الاجزاء المائية النجسة الى السطح الملاقي .

1 / عن وجه / بل هو الاقوى :

2 / لاحتمال كونها / بناء على ان بدن الحيوان او خصوص رجل الذباب لايتنجس فاذ ازال العين لم يبق موقع للسريان اما تلوث رجل الذباب بعين النجس فبدیهی :

2 / فزوال العين / نعم اذاعلم بوجود العين وشك فيزواله فالاظهر جريان الاستصحاب بشرط عدم الجريان الدافع عن الانفعال :

9 / ويحتمل / بل هو الاقوى .

12 / كما اذادهن / بدهن يكون أثره المنع عن السريان ولايتأثر بنفسه ولكن الادهان المتعارفة تتأثر بالنجس و تؤثر في تنجيس المدهن :

13 / فالاحوط / قد مر عدم وجوب الاحتياط، نعم لا ینبغی تر که فیما اذالاقى أطراف الانف القريبة الى الظاهر .

ص: 15

المسئلة / المتن /الحاشية / النجاسات

فصل يشترط فى صحة الصلاة

على الاحوط / لابأس بتركه .

ساتره غیره / بأن لا يصدق الصلوة فيه :

2 / بل مطلقا على الاحوط / الأولى

3 / کفائی / نعم لما كان المبغوض كون المسجد نجساو التنجيس ایجاد لهذا المبغوض حدوثاً و بقاء فيكون بقاء المسجد نجساً مستنداً اليه فتجب عليه الازالة من هذه الحيثية و ان شئت قلت انه محكوم بحكمين حرمة الابقاء عيناً و وجوب الا ازالة كفاية :

5 / والاقوى وجوب / بل الاقوى وجوب الازالة حال الصلوة ، وان لم يتمكن من الجمع وكان الاتمام منافيا للفورية العرفية وجب عليه قطع الصلوة والازالة :

7 / ولا يجب طم / الا ان الاحوظ ذلك على المنجس اذا كان هو - المتصدى للتخريب ايضاً :

9 / فمشكل / بل لا يجوز اذا كان التخريب مستلزما لعدم الانتفاع و يمكن أن يقال بكفاية تطهير ظاهر المسجد في هذه الصورة .

ص: 16

المسئلة / المتن / الحاشية / النجاسات

14 / بل وجوبه / فيه منع الا اذا استلزم التاخير هتك حرمته و حينئذ يتيمم ان أمكن ، وأزال والا فبلاتيمم .

16 / وكذالوشك / ولم تكن أمارة على المسجدية.

18 / اوخاصاً / الاظهر لغوية تخصيص المسجد لصنف خاص اذا كان الوقف بعنوان كونه بيتا الله ، نعم تخصيص مكان لصلوة جماعة جائز

19 / الظاهر العدم / بل الظاهر وجوب الاعلام في صورة احتمال اقدام الغير على الازالة وكذا فى صورة الهتك .

26 / فالاحوط / لا يترك خصوصاً في ورق الفرآن .

28 / اذال اذالم يكن لغيره / واما اذا كان لغيره فيمكن القول بضمانه لكونه السبب لتنجيس مال الغير المستلزم لصرف - المال في تطهيره وان كان هذا ايضاً لايخ عن الاشكال خصوصاً فيما اذا اقدم غير المالك على تطهيره و صرف المال له .

29 / أولم يمكن الاستيذ ان منه / أو امتنع من الاذن ولم يقدم على التطهير و حينئذ فالا قوی و جوبه بلا اذن و ان لم يكن تركه - هتكا .

31 / وفى بعضها / فى اطلاق الحكم تأمل .

32 / كذا يحرم التسبب / على الاحوط .

ص: 17

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام النجاسات

33 / بل مطلقا / على الاحوط .

33 / وان كان الاحوط ترکه / لا ينبغي ترك هذا الاحتياط .

34 / بل لايخ عن قوة / بل لاقوة فيه .

35 / لا يخ عن قوه / لاقوة فيه .

فصل اذا على فى النجس

عن جعل / لا يعذر فيه لاما اذا كان مستنداً الى حجة كاجتهاد أو تقليد .

بطلت مع / الاظهر صحة الصلوة اذا أمكنه التطهير أو التبديل في الاثناء بلا استلزام لاتيان المنافي .

2 / او على الارض / الخارجة عن مورد ابتلائه .

2 / اودم القروح المعفواو انه أقل من الدرهم / الاحوط فيهما الا عادة او القضاء كما ان الا قوى في مالوشك في انه احد هما الاعادة أو القضاء .

4 / الأقوى الأول / بل الأقوى هو الاخير

6 / لا يجوز / بل يجوز وان كان الاحسن ترك التكرار .

8 / والاحوط / لا ينبغى ترك هذا الاحتياط في الصور المذكورة فى هذه المسئلة و تاليتها من موارد الدوران

ص: 18

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام النجاسات

بين الثوب والبدن او الاقل و الاكثر أو الاخف و الاشد و غيرها ، واما الترجيح على جه اللزوم فلا دليل عليه .

9 / لا يسقط الميسور / في جريان الميسور في الجامع الوضعى نظر وان كان احوط .

9 / وجیت / في الوجوب تأمل .

9 / فالاحوط / الأولى .

11 / استأنف / اذا تمكن من التطهير من دون الاتيان بالمنافى تطهر وبنى على صلوته بلا لزوم اعادة و لوفي سعة الوقت على الاقوى ،

13 / وان كانت احوط / لا يترك .

فصل فيما يعفى عنه في الصلوة

الاول -6- / فالاحوط عدم / بل الاقوى .

الثانى - / بل لا يخلو عن قوة / بل هو الاقوى .

« فالاحوط عدم / بل هو الاقوى .

« فالاحوط / لا يترك .

ص: 19

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام النجاسات

1 / قدم واحد / الاظهر فيما اذا كان الثوب غليظاً هو التعدد و لا ينبغي ترك الاحتياط في الرقيق .

2 / فالظاهر بقاء العفو / و ان كان الأحوط عدم العفو .

2 / والاحوط عدم العفو / بل الأقوى .

3 / فالاحوط / الاولى .

8 / اشکال / لا اشكال في عدم الالحاق فيهما .

فصل فى المطهرات

تغير الماء / باوصاف النجاسة .

والتعفير / لا اختصاص للتعفير بالقليل .

والعصر / اذا توقف ازالة النجاسة عليه وحينئذ لافرق بين القليل والكثير .

ص: 20

المسئلة / المتن / الحاشية / المطهرات

على الاحوط / بل الأقوى .

2 / حتى حال العصر / الاقوى عدم اعتبار بقاء الاطلاق الى حال العصر و ان كان اولى .

2 / ولا يحسب / يحسب اذا كان التغير من لوازم غسل المحل بالماء ولكن يشترط فى الغسلة الاخيرة عدم تغيره آن الاستعمال .

3 / على الاقوى / مر الاشكال فيه .

3 / احتياطاً / بل وجوباً .

4 / فلا تكفى / بل تكفى .

5 / بل الثاني / بشرط ان لا يخرج عن صدق الغسل بالتراب .

5 / و يقوى / لايترك الاحتياط فيه .

5 / فالاقوى / فى القوة تأمل و الاحتياط لايترك .

5 / بل الاحوط / فى بعض ماذكر اشكال .

8 / طاهراً / على الاحوط الأولى .

9 / و تحریکه / تحريكا موجباً لصدق الغسل بالتراب .

13 / نعم الاحوط / بل الاقوى .

17 / على الاحوط / و ان كان التعميم لا يخلو عن قوة .

ص: 21

المسئلة / المتن / الحاشية / المطهرات

17 / لم يلحقه / على الأحوط لاسيما فيما لو كان اللبن من الخنزيرة و ان كان التعميم لايخلو عن قوة .

20 / بل لا يبعد / و ان كان الاحوط تطهيره بالكثير .

20 / هو الاحوط /لا يترك هذا الاحتياط .

21 / يمكن تطهيره / اطلاقه مشكل جداً .

21 / والاحوط التثليث مطلقاً / لا يترك بناء على القول بجواز الغسل فيه .

26 / فلا تطهر / في اطلاقه تأمل .

26 / من جهة احتمال / هذا الاحتمال ضعيف.

27 / كمامر سابقاً / ومر ان الحكم في القليل كذلك .

28 / الفورية / العرفية على الاحوط بل لا تخلو عن قوة .

31 / ظاهره و باطنه / فى نجاسة باطن المصبوب في الماء النجس ءاشکال ظاهر .

31 / نعم لو احتمل / مجرد هذا الاحتمال غير كاف في الحكم بالطهارة كماهو ظاهر.

36 / وان كان احوط / لا يترك .

36 / ويلزم المبادرة / على الاحوط الأولى فى المثبتة والاحوط فى غيرها.

40 / و يطهر بالمضمضة / بشرط استيلاء الماء ونفوذه فيه .

ص: 22

المسئلة / المتن / الحاشية / المطهرات

40 / لكن الاحوط / قدمر ان الاظهر خلافه .

40 / فان الاحوط / الاولى .

41 / والظرف / مر الاشكال فيه .

41 / لا يجب غسله ثلاث مرات / الاحوط التثليث على القول بجواز الغسل فيه.

الثاني - والاحوط / بل لاتخلو عن قوة .

« اشکال / لا اشكال في عدم الكفاية .

« نعم يشكل / لا اشكال في عدم الكفاية .

« و يشترط طهارة - الارض وجفافها / على الاحوط .

« لا يخلو عن اشكال / لا اشكال فيه .

« وكذا نعل الدابة / الأقوى فيه عدم الطهارة .

2 / اشکال / اذ ازال عينه بالمشى او المسح المتعارف يطهر .

5 / فالظاهر / فيه اشكال وان كان الأوجه مافي المتن .

7 / اشکال / لا اشكال في عدم الطهارة

الثالث - الا الحصر و البواري / الا قوى عدم طهارتهما بالشمس .

« رطوبة مسریة / لا يشترط في الرطوبة السراية .

ص: 23

المسئلة / المتن / الحاشية / المطهرات

« على الارض اشكال بل منع .

7 / الحصير / قد مضى الاشكال فيه .

الرابع - تأمل / بل منع فيه و في ما بعده .

« لا يحكم بالطهارة / اطلاق الحكم منظور فيه .

الخامس - 4 الا اذا علم / لا محصل لهذا الاستثناء .

8 / بقى على النجاسة / في اطلاقه نظر لاشتراط وحدة الموضوع - في الاستصحاب.

السادس - كما لافرق في الغليان / قد عرفت الاشكال في مطهرية ذهاب الثلثين للمغلى بنفسه .

اشکال / لا اشكال فيه .

1 / لا يخ عن اشكال / لا اشكال فيه بناء على النجاسة وان كان المبنى ضعيفاً

3 / يشكل طهارته / بل يقوى نجاسته بناء على هذا المبنى الضعيف .

3 / لايخ عن اشكال / لا اشكال فيه .

4 / اذا ذهب / مشكل جداً فالاحوط حرمته بالغليان .

5 / الزبيبي / لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .

9 / الا اذا غلي / و صدق عليه العصير العنبي .

السابع 1 الا اذا علم / بل الحكم كذالك في صورة الشك في الاستناد أيضاً.

ص: 24

المسئلة / المتن / الحاشية / المطهرات

الثامن- وان كان هو الأقوى / بل الاقوى خلافه والاحوط المعاملة مع عرقه معاملة سائر النجاسات الخارجية .

فيما لم يكن على بدنه / بل وانكان على بدنه .

2 / لامع العلم بالمخالفة / الاعتناق الصورى بالاسلام و أحكامه كاف في - الحكم بالاسلام .

التاسع - كمامر / على نحو مامر

العاشر - وهذا الوجه قريب / بل بعيد .

1 / و يبنى على طهارته / بل يبنى على نجاسته على هذا الوجه أيضاً لان حكم التنجس لم يتعلق على عنوان الظاهر :

الثامن عشر - بشروط خمسة / الاظهر كفاية احتمال التطهير منه عقلائياً .

« والاحوط ذلك / والاقوى عدم الاشتراط الا اذا علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ولو باعتبار أنه غير مكلف .

فصل اذا علم نجاسة شئى

السابع - لكنه مشكل / لا اشكال فيه .

2 / بالنجاسة عملا بالاستصحاب / بل بالعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما فحكمهما حكم الشبهة المحصورة فلايحكم بنجاسة الملاقي لكل منهما منفرداً نعم الاحوط ذلك .

ص: 25

المسئلة / المتن / الحاشية / في الاواني

1 / بل الاحوط / الأولى فيه و فيما بعده .

1 / مع الانحصار بل مطلقاً / بل صحيح لولم يكن بالرمس فيها كماستاتي الاشارة اليه انشاء الله تعالى.

2 / أو علم سبق / ولو اجمالا بنحو الكثير في الكثير .

4 / والوضوء / على الاحوط فيه و فيما بعده .

4 / حتى وضعها / لا اطلاق للحرمة يشمل المورد و ما بعده من - الصور لان المتيقن من الادلة حرمة الاكل الشرب .

4 / ويحرم بيعها / الاظهر جواز المذكورات .

10 / فى جملة من المذكورات / اى الخمسة الأخيرة .

11 / فان الظاهر حرمة / بل الظاهر عدمها بناء على اختصاص الحرمة - بالاكل والشرب كما قويناه لعدم صدق الاكل و الشرب منهما وان صدق استعمالهما فيهما .

ص: 26

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام التخلى

12 / لا يبعد أن يكون عاصياً / بل هو بعيد جداً بل العاصى ءاما الامروءاما المأمور هذا لوقلنا بحرمة مطلق الاستعمال و الافالا مرأ وضح.

14 / او اغتسل منهما / بالصب أو الارتماس بقصد الوضوء لا بغيرهما .

14 / اواغتسل منهما / على النحو السابق.

14 / بل الامر كذلك / ليس الامر كذلك ثم انه لو ذهبناء الى ماذكره فلا فرق بين قصده لذلك أو علمه بالاء ستلزام - المذكور .

16 / مع الجهل بالحكم / قصوراً.

21 / يحرم / لا يحرم .

22 / يجب / لا يجب .

فصل فى احكام التخلى

11 / فالاحوط ترك النظر / استحباباً كسابقه .

18 / بل له أن يختار / ليس له ذلك بالنسبة الى جميع الاطراف .

22 / لا يجوز التخلى / الأقوى الجواز فيمالم يكن التخلى مضر ا بحال الساكنين ولم يحرز المنع من الواقف لغير - الساكنين .

ص: 27

المسئله /المتن / الحاشية / الاستنجاء

فصل فى الاستنجاء

مرتين على الاحوظ الأولى .

من النقاء والعدد / بل المدار على النقاء وحده .

5 / قاعدةالتجاوز / لا تجرى القاعدة بعد كون الشك في أصل العمل وعدم كون الاستنجاء جزء امن العمل السابق .

فصل في الاستبراء

8 / فلا يجب عليه الغسل / وان كان الاحوط الجمع كما في الصورة الاتية .

فصل فى موجبات الوضوء

الاول والثاني - والاحوط النقض / استحباباً .

السادس - بل الكثيرة والمتوسطة / الاقوى كفاية الغسل فيهما و ان كان الاحتياط في المتوسطة ذلك .

فصل في غايات الوضوءات

فان الوضوء / التحقيق ان الوضوء بنفسه عبادة مستحبة الا ان - الطهارة الحاصلة منه ر بماتكون شرطاً لصحة

ص: 28

المسئلة / المتن / الحاشية / الوضوع

عمل أو لكماله وربما تكون رافعة لجهة الحرمة عن أمر كمس كتابة القرآن أو الكراهة عن أمر کالا كل فى حال الجنابة فكونه شرطاً لتحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة فاسد لان - الطهارة أثر له كما أنه لا معنى لعدم غاية له بعد ما عرفت نعم رجحانه الذاتي مصحح لتعلق النذر به والامر في جميع ماذكر سهل .

فيجب للصلوة / بالوجوب العقلى

على الاحوط / الأولى .

لمس كتابة القرآن بالوجوب العقلى .

من دون الوضوء / مع التيمم ان لم يكن التاخير بمقداره سبباً - للهتك ولامعه ان كان كذلك .

2 / ينذر أن لا يقرء / في العبارة مسامحة واضحة لكن المراد معلوم .

11 / فالظاهر حرمته / على الاحوط .

13 / اشکال لاء اشكال في الجواز .

14 / فالظاهر حرمته / لم يظهر وجه لهذا الظهور .

15 / الاحوط / الاولى .

ص: 29

المسئلة / المتن / الحاشية / الوضوء

فصل فى الوضوعات المستحبة

1 / وان كان الاحوط / لامحصل لهذا الاحتياط بعد كون المدار في نية العبادات التعبد في العمل الحاصل بقصدأ مره النفسى .

2 / الوضوء المستحب / قد عرفت أن الوضوء فى نفسه مستحب.

2 - الثالث لا يفيد طهارة / يعنى الطهارة الكبرى اذلم يثبت عدم أفادته مطلق الطهارة فلامانع ثبوتاً عن تأثيره في مقدار من الطهارة ترتفع لاجله كراهة الاكل و الشرب أو يوجد لاجله كمال فى الفعل كوضوء - الحائض للذكر .

2 / الثالث التهيأ للصلوة / لا دليل على استحبابه للتهياً بعنوانه نعم يمكن - التهيأ للصلوة بتحصيل الطهارة بايجاد الوضوء قربيا وعلى هذا فلا معنى لاعتبار الاتيان بالوضوء قريباً من الوقت لعدم كون المدار على عنوان التهيأ .

2 / الخامس دخول المشاهد المشرقة / لعله لما يظهر من بعض الروايات كراهة دخول الجنب على الأئمة عليهم السلام حياً بعنوان ان بيوتهم بيوت الانبياء أو للالحاق بالمساجد فتأمل.

ص: 30

المسئلة / المتن / الحاشية / الوضوء

2 / الثامن عشر -جلوس القاضي / لا دليل عليه ظاهراً .

2 / التاسع عشر الكون على الطهارة / هذا أثر الوضوء تكويناً بعد حصول الطهارة – لا ان الوضوء مستحب له .

2 / العشرين مس كتابة القرآن / لم يثبت شرطية الطهارة للمس نعم يحرم على - المحدث مسها

2 / و اما الغسل / لا يبعد استحباب التجديد فيه لاطلاق قوله (علیه السّلام) الطهر على الطهر عشر حسنات بعد عدم الموجب لانصرافه الى الوضوء .

2 / ولا الوضوء / الاظهر استحبابه بعده لان الدليل ناظر الى نفى اعتباره و ضعاً لا عدم استحبابه شرعاً .

3 / ففي صحته حينئذ اشكال / التجديد ليس عنواناً قصدياً فلا معنى لتقييد - الوضوبه كما لا معنى لتقييد الامتثال بالامر - التجديدى بل المدار في امتثال الامر التعبدي مطلقا على ايتان العمل الله مع كونه مأموراً به واقعاً و هذا المعنى حاصل فى ما نحن فيه فلو فرض التقييد من قبل العامل بأحد النحوين يضر بصدق امتثال الأمر الوضوئى لما عرفت من أن الوضوء بنفسه عبادة مستحبة واثره الذاتي لا القصدى حصول الطهارة .

ص: 31

المسئلة / المتن / الحاشية / الوضوء

4 / على وجه التقيد / قد عرفت ان التقييد لا معنى له .

5 / قصد عدم الرفع / هذا القصد لغو فالوضوء صحيح .

6 / من جهتين / الوضوء لايتصف بالوجوب من قبل الامر بالغاية لانه محصل لما هو شرط لها ولا أمر مولوياً بالمقدمة نعم بناء على الاتصاف بالوجوب فلامعنى للانصافى بالندب حينئذ . اذقوام الاخير بالاء ذن بالترك و هوينا في الالزام بالفعل مضافاً الى ان الطلب ليس متنوعاً الى نوعين الوجوبي والندبى على ما حققناه في محله .

فصل في أفعال الوضوء

6 / يجب غسلها معها / فى التبعية منع واضح فلا يجب غسل الشعور .

7 / يجب الاحتياط / الاحتياط يكفى غسل البشرة فيما اذا لم تكن مسبوقة - بالاء حاطة .

9 / يجب تحصيل اليقين / على الاحوط الأولى .

9 / يجب الفحص / فيه نظر .

الثانى - مركب / بل هور أس الساعد .

« ويجب غسل الشعر / في وجوبه تأمل واضح .

« جزء من المرفق / ليس شئى من العضد جزء من المرفق .

14 / بجلدة رقيقه / بشرط بقاء الصدق .

ص: 32

المسئلة / المتن / الحاشية / أفعال الوضوع

14 / لوعد / فيهذه الصورة يجب ايصال الماء الى ما تحتها أو قطعه اذالم يكن حرجياً ولا يجب غسله بعد فرض عده شيئاً خارجياً .

18 / مرئياً / معدوداً من الخارج .

20 / من الظاهر / بحيث يصدق على الشوكة عنوان الحاجب .

21 / في اليد اليمني / ان لم نكتف فى المسح بنداوة الوضوء مطلقا .

23 / فالاحوط / الاولى .

الثالث - في اليد / هذا القيدلم يثبت من الروايات بل هي ظاهرة في الاطلاق وسياتي منه التصريح بذلك في المسئلة 25 .

الثالث - بباطن الكف / على الاحوط وان كان الاظهر جواز المسح باليد الوضوئي .

الرابع - على المشهور / المنصور .

الرابع - كما ان الاحوط / لابد من مراعاته و أما عدم جواز تقديم اليسرى بعنوانه فلم يثبت .

الرابع - فالاحوط الجمع / الواجب مسح البشرة في الرجل فلا يكفى المسح على الشعر ولا يجب الجمع بينهما .

25 / نعم الاحوط / الأقوى جواز أخذ بلل الوضوء منه .

ص: 33

المسئلة / المتن / الحاشية / أفعال الوضوء

35 / ولو بالتأخير الى آخر الوقت / الاظهر عدم وجوب التأخير وجواز البدار كمافي سائر ذوى الاعذار .

35 / بل الاقوى / لاقوة فيه اذا صدق عنوان التقية على المسح على الخف .

35 / سائر الضرورات / لا دليل على وجوب قلب العنوان الذي علق عليه الترخيص .

35 / والاحوط فى التقية / الاحوط عدم ايجاد الابتلاء بها واما اذا وجد الابتلاء الطبعي فلادليل على وجوب رفعه .

36 / اشکال / لو كان المسح على البشرة سبباً للتضرر نفسا أو مالا مثلا والافلاموجب للبطلان .

37 / فالظاهر وجوب المبادرة / بل الظاهر عدمه و منه يظهر عدم حرمة ابطاله .

37 / غير معلوم / بل معلوم العدم .

39 / اشکال / بل منع .

41 / فيجب اعادة / الاظهر صحة الوضوء لانه أتى بماهو وظيفته الفعلية من المسح على الحائل و مجرد بقاء البلة غير موجب للبطلان ومنه يظهر حكم مافي الاثناء .

42 / اشکال / الأقوى الصحة .

ص: 34

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الوضوء

فصل في شرائط الوضوء

الأول - تمام الغسل / ای حصوله .

الثاني - ولا يكفى / بل يكفى لتحقق الغسل القربي آن زوال النجاسة وعدم لزوم قصد الاء زالة في حصولها .

الثالث - يجب الفحص / قدمر الكلام فيه .

الرابع - ان يكون الماء / لا يشترط اباحة الظرف اذا كان الوضوء بنحو - الاغتراف امامع عدم الانحصار فواضح لان الاغتراف ليس بنفسه من أفعال الوضوء و اما مع الانحصار فلانه بالاغتراف تدريجاً يتنجز الامر الوضوئى عليه تدريجاً فيصح وضوئه وانكان ادخال نفسه في عنوان الواجد بارتكاب الحرام وأما اباحة موقفه فلاتشترط وأما الفضاء فان عد الوضوء تصرفافيه فالاحوط البطلان كمصب الماء ان قلنا بأن صب الماء على أعضاء الوضوء صب فيه .

الرابع - فيجب تفريغه / ان جاز له والاف التيمم له سائغ وان صح وضوئه لو فرغه ولم يكن مأموراً به من الاول .

4 / بل ومقصراً / الاحوط الاعادة .

ص: 35

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الوضوء

5 / لان هذه النداوة / بل لا تعد ملكا بعد صدق التلف عليها ، نعم ان أمكن الانتفاع بها لا يصح المسح بها لحق الاختصاص.

6 / مع الشك / وعدم سبق الرضا .

8 / لا يجوز لغيرهم / بل يجوز مالم يضربهم ولم يحرز منع الواقف عن تصرف غيرهم .

9 / اذاشق نهر أو قناة / لغصب الماء .

10 / اشکال / لا اشكال فيه .

11 / بل لایترك لا بأس بتركه .

12 / يشكل / الظاهر البطلان اذاصدق التصرف و کان الوضوء بالمرس.

13 / بل لا يصح / على الاحوط .

14 / باطل / على الاحوط فيماكان الوضوء علة للتحريك وعد التحريك تصرفافى المغصوب .

15 / باطل / الاظهر الصحة لان الانتفاع بالخيمة أمر و التصرف الوضوئي في فضائها أمر آخر وحرمة الاول لاتستلزم بطلان الوضوء .

28 / ثم تاب / في الصحة تأمل بل منع ومنه يظهر حكم مايليه .

19 / تالفاً / لعدم الاعتداد به عرفاً بحيث يوجب الشركة لقلته.

ص: 36

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الوضوء

الخامس ان لا يكون / هذا مبنى على استفادة الاطلاق من الادلة لحرمة استعمال أوانى الذهب والفضة لكنه ممنوع كمامر.

20 / ولا يبعد الصحة / بل هي أقوى .

السادس- ولوكان طاهراً / الاظهر أنه نجس معفو عنه .

السادس- وان كان الاحوط / لابأس بتركه .

السادس- وكذا القطرات / بشرط الاستهلاك لا مطلقا .

السادس- احتاط بالاعادة / قد عرفت نفى البأس بتركه .

السابع - بطل / الاظهر صحة الوضوء في ماكان المانع مانعاشر عياً تسهيليا كالحرج والضرر الجائز تحمله .

الثامن - الأولى بطل / لم يبطل والتفصيل المذكور في المتن لا أساس له علميا كما مر فى الوضوء ات المستحبة ، المسئلة 3 .

الحاد يعشر - الاحوط الاستنياف / الاقوى صحة الوضوء .

الثاني عشر النية / الفرق بين التوصلى والتعبدى ان عنوان العبودية مقوم للثانى دون الاول وهذا العنوان بنفسه قصدى واما صدور هذا العنوان من العبد فيختلف بحسب اختلاف مراتب المعرفة فمن يأتي بالعمل العبادي متعبداً به لله تعالى لانه أهل للعبودية فقد عبدالله

ص: 37

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الوضوء

بأعلى مراتب العبودية و من أتى به للتوسل و فقط اعمال الى بعض الغايات الخسيسة الدنيوية فقد عبدالله بأدنى مراتبها ومنه ظهران قصد القربة أو قصد الامرليس بنفسه مقوماً للعبادة وان كان محققالها فلولم يكن داعى العبد التقرب بل كان قصده استحقاق المعبود للتعبد كفى ذلك لكنه نادر التحقق جداً .

الثانى عشر - ولا اخطارها / المراد ان النية ليست هي الصورة المخطرة كما عليه جماعة من القدماء .

» » - الى النية الاولى / ولم يكتف بما أتى به متردداً .

» » - على وجه التشريع / المستلزم لعدم تمشى عنوان العبودية بالعمل منه .

» » - أو التقييد / لا أثر للتقييد كمامر .

28 / نعم قصد الغاية / بل لا يعتبر فى ذلك أيضاً لان الوضوء عبادة مستحبة بنفسها و التقرب بالأمر المقدمى سالبة بانتفاء طرفيها .

الثالث عشر الخلوص / سيأتي التوضيح .

» »لقوله تعالى / بل الموثق على بن سالم المذكور في الحديث 9 الباب 8 والحديث 11 الباب 12 من مقدمة العبادات الوسائل .

ص: 38

المسئلة / المتن / الحاشية /شرائط الوضوء

الثالث عشر- / بحيث يصدق أنه أدخل فيه رضا أحد أو أشرك

جزء من الداعى/ مع الله غيره فيه .

الثالث عشر - فالعمل باطل / بل هو صحيح لان الرياء مبطل لا أن الخلوص شرط.

» » وان كان الاحوط / لابأس بتركه .

» » كما في الرياء / في كونها كالرياء تأمل .

» » منهما بطل / في البطلان تأمل واضح .

31 / الغابات المتعددة / تعدد الغايات غير مستلزم لتعدد جهة الامر ولا لتعدد الامر فضلا عن تعدد الماموربه .

31 / لا بل يتعدد /الظاهر زيادة كلمة بل الاضراب .

31 / بالنذر / لونذر الوضوء مطلقا فيكفى الاتيان به قربياً ولونذر الوضوء متعدداً فعليه أن يأتى به حسب مانذر من العدد من غير فرق بين نذر الفعل ونذر النتيجة .

32 / متصف بالوجوب / لا معنى لاتصاف الوضوء بالوجوب من قبل الأمر بالصلوة لما عرفت من عدم الأمر المولوى بالمقدمة فقصد الوجوب سالبة باء نتفاء الموضوع بل لا دليل على اعتبار قصد الوجه فى العبادات ، نعم لو بنينا على وجوب الوضوء فاتصاف بعض الفعل الواحد بالوجوب و بعضه

ص: 39

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الوضوء

33 / بالوجوب والاستحباب معاً / قد عرفت الاشكال فيه فى الوضوات المستحبة .

34 / الحكم ببطلانه / مع عدم تنجز النهى لا مكتف مولوياً له فهو واجد فالحكم بالصحة أقوى .

36 / مفوتاً / تفويت الحق لا يلازم البطلان فالاقوى صحة وضوئها وكذلك الاجير .

37 / بنى على انه محدث اذا جهل تاريخهما . / فيما يشترط فيه الطهارة لافيمايكون الحدث مانعا عنه للعلم للعلم الاجمالي بهما و عدم جريان الأصل فى أطرافه حتى فى التدر يجيات .

37 / لعدم اتصال الشك / بل لعدم العلم الاجمالي المؤثر في التكليف .

38 / يمكن أن يقال / لكته ضعيف .

42 / الا أن الأقوى / بل الاحوط .

47 / لكن الاحوط الحاق / لا يترك لكونهما مثله في كون الملحوظ شرعاً والملح الطهر الحاصل منهما فتأمل .

48 / والاحوط الاعادة فى الجميع / بل لاتخلو من قوة .

50 / وجب الفحص / مرفى المسئلة 9 من أفعال الوضوء .

ص: 40

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام الجبائر

50 / فان الاحوط / لابأس بتركه .

51 / لقاعدة الفراغ / بل لاصالة عدم وجود الحاجب حال الوضوء فلا فرق بين الالتفات وعدمه ومنه يظهر أن الاعادة فى الصورة الثانية راحجة ليس الا .

52 / عملا بقاعدة الفراغ / شمولها للمورد وشبهه لايخلو عن تأمل .

53 / وجب الاستيناف / على الاحوط .

54 / لاحتمال / هذا الاحتمال مضافاً الى ضعفه لا يعبأ به .

فصل في أحكام الجبائر

ووضع خرقة طاهرة / الاقوى كفاية غسل ماحول الجرح المجردكما - هو المنصوص .

وان أمكن المسح عليه / بحيث يتحقق بل العضو به والا فيكفى غسل ماحوله .

لكن الاحوط / لا موجب لهذا الاحتياط .

فالاحوط تعينه / بل يمسح على الجبيرة .

طاهرة عليها / وشدها بحيث تحتسب من الجبيرة .

1 / و جهان / والاظهر الثاني .

2 / فالظاهر / والاحوط ضم التيمم اليه .

ص: 41

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام الجبائر

2 / مشكل / لو أمكن التيمم على البشرة يتعين و الافيتوضأ جبيرة .

4 / الى المفصل / بل الى قبة القدم أو ما يقابلها من طرفي القدم .

6 / وان لم يمكن ذلك / فان كان الخروج عن المتعارف من جهة برء بعض العضو يمسح عليها ولاحاجة الى التيمم والافيحتاط بضم التيمم ، نعم اذاكان استعمال الماء في حقه ضررياً يتيمم مطلقا .

8 / يشكل / بل لا يكفى فيتيمم .

9 / لكن الاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

11 / فالاحوط / بل يتيمم .

12 / مكشوفاً / يكفى غسل أطرافه .

12 / جمع بين / بل يتيمم .

16 / يجوز المسح / عده تسالفاً لاينافي بقاء حق اختصاص المالك فلابد من استرضائه مطلقاً.

16 / فالاحوط الجمع / بل يتيمم ، نعم اذا كانت الجبيرة في موضع التيمم يتوضأ بغسل الاطراف والمسح على الجبيرة ولا حاجة الى التيمم .

18 / ولا يجب الاعادة / الاحوط الاعادة :

20 / يجرى عليه / فيظهره ويمسح عليه .

ص: 42

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام الجبائر

20 / يضع عليه / كفاية غسل الاطراف قوية جداً .

23 / ضم التيمم / الاقوى تعين التيمم والاحوط اجراء حكم الجبيرة عليه أيضاً .

28 / فالاحوط المسح / لا موجب لهذا الاحتياط .

30 / اشکال / لا اشكال فيه ولومع وجود غيره .

30 / عن اشكال / ضعيف جداً .

31 / وجب / الاقوى عدم الوجوب .

32 / الاحوط / الاولى .

33 / والاحوط / لا يترك فى الصورة الاولى .

34 / الاحوط الجمع / قديتوهم أن ترديده يرجع الى الشك في انتقال الوظيفة الوضوئية الى التيمم ويدفعه أنه بعد تعذر الوضوء التام يشك فى أن المجعول في حقه الميسور من الوضوء أو بدله و هو التيمم فالرتبة واحدة ولابد من الاحتياط .

فصل فى حكم دائم الحدث

یجب اءتیان / بل يجوز اتيان الصلوة فى غير هالجواز البدار لاولى الاعذار .

43

ص: 43

المسئلة / المتن / الحاشية / دائم الحدث

توضأ بلامهلة / الاقوى في المسلوس كفاية الوضوء الواح---د ب المالك العصمينا للصلوات المتعددة بالنسبة الى حدثه الغير الاختياري فضلا عن الصلوة الواحدة .

ولا يجوز أن يصلى / بل يجوز في المسلوس كما تقدم .

لكن الاحوط / لا يترك في المبطون و من بحكمه بل لاتخلو عن قوة .

سلس الريح / الاقوى الحاقه بالمبطون .

1 / يجب عليه المبادرة / فيه منع لاسيما بالنسبة الى المسلوس .

2 / وأما النوافل / الظاهر كفاية وضوء واحد للمسلوس لكل فعل مشروط بالطهارة مالم يحدث بغير ما ابتلى به .

3 / والاحوط غسل / استحباباً .

3 / من غير حرج / و بشرط احتمال بقاء الطهارة الخبثية عقلايئاً ولو لمقدار من الصلوة .

4 / اشکال / أظهره العدم .

4 / بكيفية خاصة / عدت من مقدمات الطهارة الخبثية .

4 / بذل مال / فيه منع .

5 / اشکال / لا اشكال في المسلوس مطلقاولا يترك الاحتياط مهما أمكن فى المبطون ومن بحكمه .

ص: 44

المسئلة / المتن / الحاشیة / الاغسال

6 / مع احتمال / قد عرفت جواز البدار لاولى الاعذار فالاحتياطان استحبابيان ومنه يظهر حكم المسئلة السابقة.

8 / وان كان حسناً / لم أر وجهاً لحسنه .

10 / وجبت الاعادة / الموجب لهذا الوجوب بعد اتيانهما بالوظيفة الفعلية .

11 / الاحوط تكرار / يكفى الوضوء الواحد في المسلوس و النذر صحيح بالنسبة اليه وأما المبطون و من بحكمه فلايتركان الاحتياط المذكور في المتن .

فصل في الاغسال

1 / المتعلق بغسل الزيارة هذا الجامع لا يشمل جميع الاقسام .

فصل في غسل الجنابة

الدفق / الاظهر كفاية الدفق فى الكشف عن الجنابة ولكن الاحتياط المذكور فى المتن حسن بالنسبة اليه ايضاً.

الثاني - والميت / جنابة الميت غير ثابتة .

5 / بكونه منياً / بأن وجدفيه الاجزاء المنوية .

7 / لا يبعد وجوبه / بناء على سقوط الصلوة عن الفاقد للطهورين ومع ذلك فيه منع .

ص: 45

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يحرم على الجنب

8 / فلايجوز / يجوز على كراهية .

11 / غير جائز / عدم جوازه حتى في هذه الصورة محل منع لان - النص ناظر الى الاتيان به بعنوان اللزوم و منه يظهر عدم الأولوية .

فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة

السهو على الاحوط / الأولى .

فصل فيما يحرم على الجنب

الاول - والائمة عليهم السلام / و فاطمة الزهراء عليها السلام .

الثالث - كالمساجد / على الاحوط .

1 / الحائض والنفساء / أى المحدثين بحدثهما .

2 / لانها تابعة / التعليل عليل فالمعلل مثله .

7 / لكونه حراماً / الكنس مباح و انكان ملازماً مع اللبث المحرم و حرمة الملازم لاتستلزم حرمة ملازمه ففساد اجارة الجنب لو قلنابها انما هو لعدم القدرة على التسليم وان كان فيه أيضاً نظر لان المدار على -

ص: 46

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الجنابة

القدرة التكوينية أوسلب الشارع مالية المنفعة و لولاجل حرمتها الاأن يقال بأنه في موارد الملازمة الد ائمية بل الغالبيه نستكشف هدر الشارع مالية المنفعة فتأمل .

8 / يجب عليه / يأتى التفصيل في مسوغات التيمم .

فصل في ما يكره على الجنب

السادس التدهين / حينما يريد الغسل لمنعه عن الاسباغ ،

فصل غسل الجنابة مستحب نفسى

وواجب غيرى / قد عرفت ممامر فى باب الوضوء أن الغسل بنفسه عبادة مستحبة كما عرفت حقيقة كون شيئى غاية له فلاوجوب غير ياله ويكفى اتيانه لله ومنه يظهر عدم الحاجة الى ماذكره من الشقوق .

التشريع / الموجب لعدم تمشى قصد القربة فجملة و تحقق مفسرة .

نعم يجب / قد عرفت في باب الوضوء عدم وجوب غسل الشعور الدقاق .

ثم الطرف / لا يشترط الترتيب بين الايمن و الايسر في غير غسل الميت .

ص: 47

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الجنابة

كما سيأتي / و سيأتي كفاية كل غسل عن الوضوء/

3 / وكذا لوحرك بدنه / بل وان لم يحركه .

4 / وكلاهما صحيح / أى غسل ارتماسی قربى لعدم دلیل تعبدى على خصوصية خاصة فيه .

4 / وانصرف الى التدريجي / أى انبسط القصد على الرمس التدريجى وهذا انما هو اذا كان القصد موجوداً أول زمان الار تمارس والأمر سهل .

5 / ولا يكفى / مر الكلام فيه في شرائط الوضوء .

6 / يكفى الاطمينان / مر الكلام فيه في شرائط الوضوء .

7 / فيجب تحصيل اليقين / بمقدار ما علم التكليف به فلا يجب غسل المشكوك.

8 / يجب فيه / عقلا .

11 / بحيث رجع / هذا غير مسلم .

11 / صدق المستعمل / صدقه عليه غير كاف في المنع لو قلنا به لكون - الماء عاصماً .

12 / واباحته / مر الكلام فى جملة من تلك الشرائط في باب - الوضوء فلاحظ .

12 / واقعی / و أما عدم الضرر فقد عرفت الحال فيه باب - الوضوء فالاقوى صحة الغسل مع العلم بما يجوز تحمله فضلا عن صورة الجهل به .

ص: 48

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الجنانة

15 / باطلا / بل هو صحيح لعدم تأثير التقييد في البطلان .

15 / اشکال / بل منع .

16 / اشکال / لا يبعد القول بالصحة لامكان التقاص أو تبرع الغير له أو اجباره الحاكم بالاعطاء أو الحلول فى تركته وأداء الورثة منها و هذا المقدار كاف في الصحة .

18 / غیر صحیح / اذا كان مزاحماً لاهلهأ ومفسداً للماء .

18 / وكذا لاهله / الأقوى جوازه لهم .

20 / باطل / الاظهر الصحة .

22 / بطلامعاً / الاظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس .

22 / لحرمة / بل للاحتمال الثاني ان قلنابه .

فصل فى مستحبات غسل الجنابة

أحدها الاستبراء / فی استحبابه نظر .

الرابع - بمقدار صاع / الدليل ناظر الى كراهة الزائد .

الخامس اء مرار / لا دليل عليه وعلى مايليه .

السابع غسل / الدليل ناظر الى الصب دون الغسل .

العاشر الموالات والابتداء / لا دليل عليهما ومع ذلك فالاتيان بجميع ماذكر رجاء حسن .

ص: 49

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الجنابة

3 / يجب الاحتياط / مر فى المسئلة 8 من الاستبراء ما يفيد المقام .

8 / الاقوى عدم بطلانه / بل الاقوى بطلانه به كبطلانه بالحدث الاكبر مطلقا و حكم الغسل المستحب حكم الواجب في ذلك الافى غسل الاحرام المشروع في حق الحائض .

9 / عدم بطلانه / بل بطلانه .

9 / ويجب الوضوء / الاقوى اجزاء كل غسل عن الوضوء .

10 / مبطلا لها / بل مبطل .

10 / كذلك / ای لايكتفى به الاعلى احتمال كون مثله عبادة حينية و هو ضعيف لان الظاهر من الادلة كون الطهارة شرط كمال للفعل المتأخر .

11 / وان كان الاحوط / بل الاقوى .

11 / وان كان يحتمل / لكنه لا يعتنى به .

13 / ولا يكفى / الكفاية قوية والاحتياط حسن .

15 / انا اجتمع / الاقوى وحدة حقيقة الغسل فالتداخل بمعنى كفاية غسل واحد قربی لرفع الحدث الاكبر مطلقاً و للغايات المتعددة يكون موافقا للقاعدة وعليهذا فيكفى غسل واحد قربي للغايات العديدة أو بعد حصول أسباب متعددة للحدث الأكبرأ و للغسل

ص: 50

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الجنابة

بماهو غسل ومنه يظهر حال التفصيلات المذكورة في هذه المسئلة نعم يمكن أن يقال بأن نية الأوامر المتعددة دخيلة فى المثوبة .

15 / وجب الوضوء / يجزى كل غسل عن الوضوء .

15 /ففيه اشکال / لا اشكال فيه .

16 / والحائض / بعد انقطاع الدم .

16 / لا يبعد اجزائه / بل هو الاقوى .

17 / ففى كفايته عنه / لا اشكال فيه بعد تمشى قصد القربة منه .

17 / بلصحته ايضاً / لا اشكال فيه أصلا

17 / يشكل البناء / هذا صحيح بالنسبة الى الاغسال الرافعة للحدث أو المأمور بها لاسباب خاصة أما الاغسال الزمانية والمكانية و ما يشبههما فالاظهر جواز الاتيان بها حسب تعددها متعددة ولاينافى ذلك جواز الاكتفاً بغسل واحد قربي عنها .

فصل في الحيض

وانكان بصفاته / ولم يحصل العلم بكونه الدم الطبيعى المعهود .

ا لا يحكم حيضيته / بشرط عدم العلم كمامر .

الأحوط الجمع / بل الأقوى كونه حيضاً اذا كان واجداً للصفات .

ص: 51

المسئلة / المتن / الحاشية / الحيض

4 / اشکال / والاقوى كونها طاهرة .

والافيحكم بأنه استحاضة / فيه تفصيل يأتي .

5 / والاختبار المذكور / الاختبار بطبعه طريقى و المدار في صحة العمل على موافقته للمأمور به ويكفي في تحقق العبادة التعبد بالعمل و هو حاصل كماهو المفروض والتشريع بالامر أو التجزم به مع عدم الموجب للجزم مالم يوجبا الاخلال بالتعبد لا يكونان مخلين بالعمل العبادى لعدم الدليل عليه لا عقلا ولا سمعاً .

5 / والافتبنى / بل تحتاط بالجمع .

5 / كالقرحة / الظاهر لحوق القرحة بها فيهذا الحكم في صورة حصول الاطمينان الحاصل لامحالة .

5 / فلا يترك الاحتياط / الا اذا علمت حالتها السابقة فتأخذ بها .

6 / اعتبروا التوالى / الاظهر عدم اعتباره .

6 / لا يحكم بحيضيته / لا يترك الاحتياط في بعض فروض المقام .

7 / والمشهور على / وهو الاقوى .

11 / اورأت شهرين / الظاهر أن العادة فى هذه الصورة ليست مركبة فالأخذ بالثانية متعين .

ص: 52

المسئلة / المتن / الحاشية / الحيض

12 / قد تحصل العادة / مشكل جداً الافى فرض حصول العلم العادى يكون ما بالصفة الدم المعهود .

13 / أو مع أيام النقأ / وهذا هو الاقوى .

14 / وأما التفاوت اليسير / الذى لابخل بالامارية وحينئذ فلااشكال يعتنى به .

15 / فتحتاط / بل هو استحاضة لعدم تمامية قاعدة الامكان .

15 / تجعلها حيضاً / القول بكونه استحاضة قوى لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الامكان

16 / قبل الوقت / ولكن حصول العلم لها بكون المرئي الدم المعهود وقد تقدم عن وقته بعيد جداً فتعمل عمل المستحاضة الى أن يتبين الامر .

18 / كان الطرفان / بشرط اتصاف الدم بصفات الحيض أورؤيتها ولو لاحد الطرفين في العادة .

18 / وفى النقاً / مر أنه حيض ومنه يعلم حكم ما بعده .

18 / عن العشرة / وكان النقأ أقل من العشرة .

18 / ما فى العادة / وتتميم العدد بالثانى ان كان لها عادة عددية أيضاً وأمكن التطبيق .

18 / ما كان منهما واجداً مع للصفات / مع تطبيق العدد على المتصف زيادة و نقيصة ان كانت ذات العادة العددية .

18 / في الصفات فالاحوط / أى الحاكية عن الحيض لكن الاحوط لو لم يكن

ص: 53

المسئلة / المتن / الحاشية / الحيض

الأقوى الجمع بين الوظيفتين في جموع الدمين والنقاء فى البين لعدم امكان الترجيح بالاسبقية في باب تعدد الكاشف ووحدة المنكشف المستلزم لعدم أمارية أحد هما واقعاً من غير تبين كونه السابق أو اللاحق .

18 / حملت ما بعضه / مع تتميم العدد انكانت لها عادة عددية ، نعم اذا كان أحدهما موافقا لعددها بأن كانت ذات العادة العددية أيضا تجعله حيضاً .

18 / وتحتاط / مرأن النقأ المتخلل حيض .

18 / وانكان ما في العادة / الأقوى التحيض بالعادة دماً ونقاء اذالم يكن مجموع الدم المرئى فى العادة أقل من ثلاثة وفى غیره تحتاط كمافي المتن .

19 / الاسبق العدد / وكان بصفات الحيض .

20 / أزيد من العدد / و كان بصفات الحيض أو علمت بحيضيته ، نعم ذات العادة الوقتية تجعل العشرة حيضاً و لولم يكن معتادة لها ، ولم يكن الدم متصفاً بصفات الحيض سواء رأت الزائد قبل الوقت أو بعده و هذا . هو المراد من قوله أزيد من الوقت وان كانت العبارة غير منسجمة.

22 / وتحتاط فى الأخرى / استحباباً .

ص: 54

المسئلة / المتن / الحاشية / الحيض

22 / و تحتاط في الأخرى / استحباباً .

22 / تجعل احداهما / بل تحتاط في كليهما اذالم تحتمل كونهما استحاضة .

23 / وجب عليها الاستبراء / وجوب الاستبراء طريقى علاجي وليس له موضوعية ، فتركه لايخل بالعمل اذا صادف الواقع .

23 / استحبابا / بل وجوباً الى أن يظهر الحال .

25 / معتادة / اذا حصل لها الاطمينان على العود بسبب الاعتياد فالاقوى وجوب التحيض عليها في أيام النقاء فضلا عما اذا علمت به .

27 / فالاحوط / بل الاقوى نعم الأولى ترك محرمات الحائض أيضاً .

فصل في حكم تجاوز الدم من العشرة

1 / اذالم تكن العادة / مر الاشكال في حصولها به فيتعين عليها الأخذ بالصفات .

1 / وأن لا يعارضه / بل تحتاط حينئذ فى الدمين المتعارضين الا ان يكون التعارض في دماء كثيرة .

1 / مخيرة / الأقوى التخيير بين الثلاثة الى العشرة في كل

ص: 55

المسئلة / امتن / الحاشية / أحكام الحائض

شهر و انكان الاحوط اختيار السبع لاسيما في الناسية بل لايترك في الاخيرة .

3 / الاحوط / الاولى .

4 / يجب الموافقة / عدم وجوبها لا يخلو عن قوة .

9 / الثلاثة الأولى / بل تحتاط في الدمين كما مر .

9 / تحتاط / مر أنه حيض .

11 / تحتاط / بل الجميع حيض .

فصل في أحكام الحائض

الخامس - اذا استلزم الدخول / الاظهر عدم اختصاص الحرمة بصورة استلزام اللبث .

السادس - والمشاهد المشرفة / على الاحوط .

السادس - الاحوط / الاولى

السادس - تتيمم / لا اثر لهذا التيمم بل لعله غير مشروع .

3 / اشکال / الجواز غير خال عن القوة

3 / بل الاقوى عدمه / وجوب الاجتناب لايخلو عن قوة .

الثامن وجوب الكفارة / بل الاقوى استحبابها .

ص: 56

المسئلة / المتن / الحاشية / الحيض

الثامن - لا يبعد / بعيد بل الحاقها بالمملوكة قوى الافي المبعضة حيث أن التبعيض فيها لا يخلو عن قرب .

الثامن - والاحوط / الأولى واعطاء قيمة الأعلى حينئذكاف .

7 / غیر معلوم / بل معلوم العدم .

17 / قيمة الدينار / الاولى الاقتصار على ما يتقدر بها الماليات من النقود وشبهها .

18 / والاحوط / لابأس بتركه .

23 / بطل / بل صح لانه لا معنى للتحيض بالنسبة الى الزمان الماضى و منه يظهر صحة الطلاق لوماتت قبل الاختيار نعم الاحتياط باعادة الطلاق أو الرجوع لا ینبغی ترکه .

25 / بخلافه / والاقوى أنه مثله فى عدم الحاجة الى الوضوء .

30 / لا يبطل / بل يبطل ، نعم ألاحوط ضم الوضوء أو التيمم بدلا عنه الى تيممها الى أن تتمكن من الغسل .

الحاد يعشر-والنذر المعين / الأقوى عدم وجوب قضائه .

31 / وانكان الاحوط القضاء / لايترك حتى في صورة ادراكها لهامع الطهارة الترابية أيضاً .

31 / بل ولو أدركت / على الاحوط الأولى .

31 / بل الاحوط / لا بأس بتركه .

ص: 57

المسئلة / المتن / الحاشية / الحيض

32 / الاحوط / لا يترك .

32 / بل الاحوط / لابأس بتركه .

35 / وجبت المبادرة / على الاحوط .

36 / على الاحوط / الاولى .

36 / الا اذا تبين / على الاحوط وانكان الحكم بعدم وجوب القضاء الافى صورة تبين السعة لايخلو عن قوة .

43 / يستحب لها ألاغسال / في غير غسل الاحرام منع.

43 / و عدم ارتفاع الحدث / وهذا هو الظاهر .

فصل في الاستحاضة

بل الاحوط اجراء / وانكان الاقوى عدم جريان الاحكام مالم يخرج الى خارج.

على الاحوط / الأولى .

3 / فيجوز لها / بل يجب لصلوة الليل كما أنه يجب لصلوة الفجر أيضاً أن لم تصدق المعاقبة العرفية .

6 / یجب الاعمال المذکورة / الاقوى كفاية الغسل للانقطاع عن الوضوء .

9 / بل الاحوط / بل الاقوى .

ص: 58

المسئلة / المتن / الحاشية / الاستحاضة

9 / والاحوط / لكن الاحوط فى صورة السيلان الاحتشاء قبل الغسل وانكان القول بالعفو في هذه الصورة أيضا وجيه .

9 / والمحافظة / على الاحوط الأولى .

10 / فالاحوط / اذا أرادت الاكتفاء بهذا الغسل لصلاة الفجر فلا بد من تأخيره الى قريب الفجر و الافلا يجب عليها تأخير الغسل بل يجب عليها غسل آخر لصلوة الفجر كمامر .

12 / على الاحوط / بل لا يخلو عن قوة .

12 / وان كان الاحوط / لا يترك بالنسبة الى غسل الليلة الماضية اذالم تغتسل للفجر قبله .

13 / وجب عليها / على الاحوط .

14 / أومع الغسل / قد سبق أن الأقوى كفاية الغسل اذا كان الانقطا للبرء .

14 / أعادت / الأقوى عدم وجوب الاعادة .

14 / على الاحوط / بل الاقوى الا اذا كان الانقطاع بعد الصلوة فلا اعادة .

14 / الاستيناف / بل يجب الا اذا تبين عدم السعة .

14 / أو الاعادة / لاتجب الاعادة .

ص: 59

المسئلة / المتن / الحاشية / النفاس

15 / فتتوضأ / الغسل كاف .

21 / لا يضر بغسلها / بل يضر به على الاقوى .

22 / ويجوز لها / الاحوط رفع اليد عن هذا الغسل بالمرة .

فصل في النفاس

قبل انقضاء عشرة / المدار فى ترتب أحكام النفاس على الدم صدق اضافته الى الولادة ولا خصوصية للعشرة بماهي .

شرائط الحيض / التي منها عدم استناده الى المخاض .

ولكن الاحوط / الاولى .

1 / بعد العشرة / مر أنه المدار على الصدق العرفي نعم يبعد الصدق بعد العشرة .

1 / وان كان الأولى / لاوجه لهذه الاولوية .

2 / وفى الطهر المتخلل / الاقوى أنه نفاس .

2 / وانكان الاحوط / مر أن لاوجه لهذا الاحتياط .

3 / لانفاس لها / بل نفاسها أيام عادتها المبتدئة من اول رؤيتها الدم المضاف الى الولادة بالصدق العرفى ومنه يعلم حال بقية الفروع ثم أنك قد عرفت عدم الوجه للاحتياط الى ثمانية عشر يوماً .

4 / نعم لا يبعد / بل هو الاقوى .

ص: 60

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل مس الميت

5 / تحتاط / بل هو نفاس .

6 / وانكان الاحوط / لاوجه لهذا الاحتياط .

9 / يستحب / بل يجب الى أن يظهر الحال .

10 / لا يغنى / بل یعنی.

فصل في فصل من الميت

2 / والاحوط / الاولى فى المنفصل من الحى .

3 / شهيداً / يجب الغسل بمسه .

4 / اشکال / ضعیف .

7 / ذكر بعضهم / ما قاله هذا البعض غير وجيه .

8 / اشكال / الوجوب فيه وفي مايليه قوى جداً .

9 / وانكان أحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

11 / لا يوجب الغسل / لا يترك الاحتياط بالغسل بمسه .

13 / بجلدة / الا ان يريه العرف منفصلا .

14 / فيجب الوضوء / لا يجب لكفاية الغسل عنه .

15 / الا أنه / لا يفتقر .

18 / لا يضر / بل يضر لحكومة أدلة النواقض على مطهر يةمثل هذا الغسل .

ص: 61

المسئلة / المتن / الحاشية / عيادة المريض

فصل عيادة المريض

ولا تتأكد / بممنى أكدية غيرها .

فصل في ما يتعلق بالمحتضر

باذن وليه / توجيه المحتضر الى القبلة لايعد تجهيزاً للميت .

والاحوط / الأولى .

فصل الاعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت

شرط صحة الفعل / ليس الاستيذان شرطاً لصحة العمل وانما وجوب الاستيذان باعتبار ولاية الولى على العمل المجعولة له تشريفاً .

له أن يجبره / بل هذا الحق يسقط بالامتناع .

والاحوط / لا يترك .

2 / بنية الاستحباب / لا يعتبر قصد الوجوب والاستحباب في شيئي من الموارد .

5 / لا يبعد / بل هو قوی .

ص: 62

المسئلة / المتن / الحاشية / مراتب الاولياء

فصل فى مراتب الاولياء

1 / ثم عدول المؤمنين / لادليل على ولايتهم .

4 / لكن الاحوط / لايترك هذا الاحتياط .

6 / ويحتمل /بل ينبغى .

10 / جواز الاكتفاء / اذا حصل الاطمينان بقوله.

12 / ثم الام / مر الاحتياط فيه ( في مسألة 4 ) .

12 / ثم عدول المؤمنين / مرعدم ولايتهم .

فصل في تغسيل الميت

لقيط دار الكفر / لا يكفى الاحتمال نعم الاحوط ذلك .

فصل يجب في الفصل

وانكان الأحوط / تجديدها بمعنى الالتفات الى كونها أغسالا

تجديدها / متعددة لها أثر واحد والا فكفاية بقاء الداعى القربى لاعمال متعددة كنية صوم الشهر واضح جداً .

ص: 63

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الميت

فصل يجب المماثلة بين الفاصل والميت

الرابع - ففيه اشكال والمنع أظهر :

1 / فالاحوظ / الاقوى .

1 / لا يبعد /

4 / لكن الاحوظ / بل الاقوى .

5 / بل يبعد / بل هو قوى جداً .

فصل قد عرفت

يلبس وصلتين منه / بل الوصلات الثلاث .

من الامر / بل من المغتسل واذا احتاط الامركان حسناً .

6 / فلا يبعد / لايترك الاحتياط بتركه .

6 / ويستثنى / والمدار فى الاستثناء على عدم صدق الثوب و عليه فخروج الاشياء المذكورة تخصص لا تخصيص .

6 / يجوز نزعها / وربما يجب لعدم رضاء الورثة أو كونهم صغاراً و ان كان الاحسن رضا الكبار بدفنه على ما عليه من أمثال تلك الاشياء .

6 / مطلق الجلود / قديصدق الثوب على ما يتخذمن الجلود .

8 / فالاحوط / بل الاقوى الافى صورة الاطمينان بشهادتة .

ص: 64

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الميت

10 / بالكافر / في غير مورد المقتولين فى المعركة والا فلا أمر بالتغسيل والتكفين على اى حال .

10 / وفي رواية / غير قابلة للاخذ .

11 / الشهيد / يجب الغسل بمسه .

11 / والمقتول بالقصاص / لايترك الاحتياط بالغسل بمسه .

12 / تغسل / على ماجزم به الاصحاب .

12 / حنوطها / مع بقاء موضعه .

14 / الاحوط / الاقوى .

فصل في كيفية غسل الميت

فيجب أولا / الترتيب المذكور فيه واجب وان لم نقل به في غسل الجنابة .

على الاحوط / الاولى .

5 / نوی / لا يعتبر قصد البدلية .

6 / بقصد بدلية / لا يعتبر قصد البدلية والتيمم الرابع ساقط من أصله.

فصل في شرائط النسل

الخامس اباحة / في اشتراط الاباحة فى غير الماء والمحل والفضاء تأمل بل منع، نعم في الظرف المغصوب يصح الغسل

ص: 65

المسئلة / المتن / الحاشية / غسل الميت

اذا كان بنحو الاعتراف منه وانكان حراماً ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة الى السدر والكافور .

6 / لا يجوز / بل يجوز وانكان خلاف الاحتياط الراحج فينبغى أن تجعل الاجرة بازاء مقدمات الغسل .

6 / ينافي قصد القربة / الكلام فى هذه المسالة جوازاً ومنعاً لايكون من راسات حيث استلزام أخذ الاجرة على الواجب انتفاء شرط من شرائطه فعدم الجواز في هذه الصورة مستند الى فقدان قصد القربة .

فصل في آداب غسل الميت

التاسع عشر - قبل كل / الاقتصار على وضوء واحد قبل الاغسال الثلثة أوفق بظواهر النصوص .

فصل في مكروهات الغسل اللحية

بل الاحوط / لايترك هذا الاحتياط .

فصل في تكفين الميت

4 / جلد المأكول / الاقوى كفايته مع صدق الثوب عليه .

4 / وانكان الاحوط / الافضل .

5 / لا يخلو عن اشكال / ضعيف .

5 / بين الحرير وجلد غير المأكول / الا أشكال في تقديم الحرير .

ص: 66

المسئلة / المتن / الحاشية / تكفين الميت

7 / وجب تبديله / ويحتمل جواز دفنه کماهو .

9 / الدين / اذا تيسر له الاستقراض وكان واثقاً بأدائه من دون مشقة أمكن القول بوجوبه عليه .

19 / القدر الواجب / المعتبر أن يكون الكفن لائقاً بحاله و منه يظهر حكم مايليه .

20 / الاحوط / قد عرفت في المسألة السابقة أن المدار على كون الكفن وسائر المؤن لائقاً بحال الميت فلاموجب لهذا الاحتياط .

21 / اشکال / الاظهر تقديم الكفن على كل دين وحق مالي حتى حق الجناية فى مورد العمد اذحق الاستملاك لايكون الامع بقاء العبد على ملك مالكه ،والمالك مات عن مال والمفروض مخرجية كل مال وان كان محقوقاً للكفن .

فصل فى الحنوط

والاحوط أن يكون / احتياطاً غير لازم .

المسح باليد وكفيه / یعنی ظهر هما بقرينة ماسبق .

3 / وحمصتين الاخمس / هذه الزيادة غير لازمة

ص: 67

المسئلة / المتن / الحاشية / الصلاة على الميت

7 / يستحب سحق الكافور باليد / لم نظفر عليه بدليل .

11 / يبدء / على الافضل .

فصل في الصلوة على الميت

يحتمل / مجرد الاحتمال لا يكفى في الحكم بالوجوب .

2 / اشکال / أظهره الاجزاء مع فرض اتيانه لها صحيحة لان ما أتى به عين ما شرع في حق غيره بلاتفاوت الامن جهة العقوبة على تركه على البالغ دونه .

5 / ولكن لا يلزم / هذا هو الحق و عليه فلو قصد الوجوب في مورد الاستحباب أو العكس قصدما لايكون دخيلا

فى المأمور به ولافي امتثال الامر فلايضر .

10 / فالظاهر وجوب الاذن / بمعنى عدم منعه عن ذلك .

10 / والاحوط / لابأس بترك هذا الاحتياط وانكان الاولى الاستيذان تشريفاً لمقام الولاية

19 / وبطلان الجماعة / بالنسبة الى الجزء الذي لم يتابع الامام فيه عمداً أوسهواً .

ص: 68

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة الميت

فصل في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي / وان كان القول بأن صلاة الميت عبارة عن -التكبيرات الخمس ودعاء للميت واقع في البين غير خال عن القوة لكن الاحوط ما هو المشهور نصاً و فتوی بل لا ينبغى تركه .

فصل في شرائط صلاة الميت

الثاني عشر اباحة المكان / على الاحوط اللازم .

2 / أن يصلى جالساً / ويكتفى بصلاته اذالم يكن من يصلى عليه قائماً .

5 / دون الاخر / لامنافاة بين عصيان الأمر بالاستيذان وصحة الصلاة فالاجزاء بالنسبة اليهما معأقوى والاحتياط بالاعادة لهما معاً حسن .

8 / فالاحوط / رعاية هذا الاحتياط حسن .

10 / الاحوظ / لا يترك .

11 / صلاة العاجز / الاظهر الصحة وعدم الاجزاء

14 / لا يجب / هذا وانكان وجيهاً لكنه لا يترك الاحتياط .

ص: 69

المسئلة / المتن / الحاشية / الدفن

فصل في الدفن

لكن الاحوط / لا يترك هذا الاحتياط .

1 / بل في كل جزء / على الاحوظ .

9 / الاحوط / بل الاقوى .

15 / جنبها الايسر / اذا كان الشق من هذا الجانب أرفق و الافلا دليل على تعينه .

فصل في مكروهات الدفن

الحادى والعشرون- اذالم يوجب أذية المسلمين / ولم يستلزم هتكه والا ففيه تأمل واشكال .

7 / الثاني - ففى جواز نبشه اشکال / الأقوى عدم الجواز لاسيمافي صورة تيممه .

7 / السادس - وانكان الاحوط / لاوجه لهذا الاحتياط .

7 / السابع - هذه الكيفية / لاحاجة الى هذه الكيفية اذلا اشكال أصلا .

7 / الثامن-بغير اذن الولى / الاحوط للولى اسقاط حقه والرضا بذلك .

الثاني عشر بنبشه / يعني مقدمة للنقل لا بما هو نبش .

ص: 70

المسئلة / المتن / الحاشية / الاغسال المندوبة

9 / فالاحوط / الراجح .

11 / هذا اذالم يكن فى عقد لازم / اذلم يشترط على نفسه دفنه في ملكه .

13 / والاحوط الاستيذان / بل هو قوى لاسيما فيما لو أريد دفنه في مكان آخر .

فصل في الافسال المندوبة

والوجوب فى الاخبار منزل على تأكد الاستحباب / بل الوجوب لغة بمعنى الثبوت فهوأ عم من الوجوب والاستحباب الاصطلا حيين .

11 / فلا يبعد الصحة / بل هو الاقوى .

12 / لا ينقض / لكن بالنسبة الى الاعمال المشروطة بالطهارة ينقض أثره :

13 / بل لا يبعد / بل هو الاقوى وان لم يقصدهما .

14 / ویجزی / نعم اذا كان واجداً للماء بقدر الوضوء فالاقوى عدم اجزائه عن الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة .

14 / فالاحوط / الافضل .

17 / بعنوان التداخل / فيه اشكال .

18 / لا تنقض / بل تنقض بالنسبة الى الاعمال المشروطة بالطهارة كما في غسل الجمعة .

ص: 71

المسئلة / المتن / الحاشية / الاغسال المندوبة

فصل في الافسال المكانية

ولا يبعد استحبابها / بل هو قريب جداً .

كمالا يبعد / بل هو قوی .

بل لا يبعد / هو أيضاً قريب .

جواز التداخل / لا منافاة بين كفاية غسل واحد أتى به على وجه القربة للدخول فى أما كن متعددة لاستحباب الكون فيها مع الطهارة الكبرى و بين استحباب تكرار الغسل للدخول فيها .

فيغتسل غسلا واحداً للجميع / بل يغتسل لكل سبب غسلا برأسه اذا اراد الحصول على ثواب الجميع نعم له الاء كتفاء بواحد لو أتى به بقصد القربة لحصول الغرض وهو استحباب الكون على الطهارة في تلك البقعة مثلا .

فصل في الافسال الفعلية

القسم الثانى_الخامس_فالاولى الاتيان به بقصد القرية / لا يعتبر قصد السبب ولا الغاية في أي غسل .

2 / وانكان الظاهر اعتباراتیانها / أفضلية اتيانها .

ص: 72

المسئلة / المتن / الحاشية / ألتيمم

4 / لا تكفى عن الوضوء / الاقوى كفاية كل غسل مشروع عن الوضوء الاغسل المستحاضة المتوسطة فالاحوط فيه مصاحته الوضوء .

5 / اذا نواها / وان لم ينوها بمعنى كفاية الغسل المأتى به قربياً عما أمر لاجله ، فى غير الاغسال التي شرعت عقوبة كغسل قتل الوزغ والنظر الى مصلوب فيجب اتيانها متعددة .

5 / حتى يكون مجزياً / يكفي في امتثال الامر الواقعى بالغسل الاء تيان بالغسل قربة الى الله تعالى ولا يعتبر في صحة الغسل قصدای عنوان فاذا قصد مالم يؤ مربه بعنوانه لم يضر بصحة ما أتى به بعد فرض اتيانه على وجه قربی .

فصل في التيمم

احدها : بل لا يترك / الاقوى وجوب الفحص في هذه الصورة .

1 / بالعدل الواحد / يقوى الاكتفاء بقول من يوثق بقوله فلا يعتبر العدالة والتعدد ، ومنه يعلم جوازترك الاحتياط فى صورة اخبار البينة بالعدم .

5 / فلا يترك الاحتياط بالاعادة / الاحتياط باعادة الفحص في صورة احتمال العثور على الماءحسن نعم اذا اطمأن بالعثور يجب عليه الفحص ثانياً .

ص: 73

المسئلة / المتن / الحاشية / ألتيمم

6 / فالاحوط / استحباباً .

12 / لا یعبد / بل الاقوى بطلان صلاته .

13 / بل الاحوط / في جواز الاراقة وجه .

17 / الثالث- أو الاحتمال / العقلائي .

18 / بطل / اذا كان ضرراً يحرم تحمله .

18 / فلا يبعد الصحة / بل هي الاقوى .

19 / مع اعتقاد الضرر / الصحة فى هذه الصورة والتي تليها قوية جداً ، نعم لو أخل اعتقاده المذكور بقصد قربته فوضوئه وغسله باطلان لذلك .

20 / لماذكر بعض العلماء / مجرد فتوى بعض العلماء لايصلح منشأ للاحتياط .

الخامس الخوف

حتى اذا كان موهوماً / اذا كان الاحتمال احتمالا عقلائياً .

وانكان الظاهر جوازه / أما قبل الوقت فلامجال للاشكال وأما بعده فالمنع بالنسبة الى الامثلة المذكورة من الحيوانات الموذية غير المفيدة أوفق بحسب القواعد .

22 / يجوز التوضى / اذالم يعلم الصديق بالنجاسة فعلا والاففيه تأمل بل منع .

السادس - واجب أهم / يعنى مالابدل ، كمايظهر من الامثلة .

ص: 74

المسئلة / المتن / الحاشية / ألتيمم

السادس - واذا توضأ أو اغتسل / بل يصح وان أمكن المصير الى القول بالعقوبة في بعض الصور .

السادس - مع أن الأقوى / في القوة تأمل وانكان الامر كماذكره .

23 / بل لا يبعد تقديم الثاني / في اطلاق القول بالتقديم ولاسيما بالنسبة الى بعض الاخباث تأمل واضح .

24 / ففى تقديم أيهما اشکال / الاقوى صرف الماء الطاهر لشر به ثم العمل بوظيفة فاقد الطهورين من الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه .

25 / لا يبعد ترجيح الساتر / بل هو قوى .

25 / ففى تقديم أيهما اشکال / تقديم القبلة قوى .

السابع - فالمسألة من باب الدوران / بل الدوران بين الوقت الأصلي والمائية .

السابع - لكن الاحوط / لابأس بتركه .

26 / احتياطاً شديداً / في الشدة تأمل نعم هو حسن .

29 / بطل / لا يبعد القول بالصحة وانكان عاصياً بتفويت الوقت ولا مدخلية لقصد الغاية فى صحة الوضوء والغسل .

ص: 75

المسئلة /المتن / الحاشية / ألتيمم

29 / فالظاهر أنه كذلك / ظهر حكم صورة الجهل من سابقها .

30 / وانكان يحتمل / بل هو الاقوى وكذا في الصورة الاولى اذالم يكن زمان الوجدان كافياً للطهارة المائية .

31 / حتى في حال الصلاة / بل يجوز مادامت وظيفته التيمم .

33 / اشكال / الجواز لايخلو من قوة .

34 / بطل / بل صح كمامر .

الثامن - في آنية الذهب والفضة / على الاحوط فيهما .

35 / قالظاهر وجوب التيمم لاجل / بل يجب التيمم عليه لكونه غير واجد للماء ولا يعتبر فى صحته قصد الغاية لان الغاية سبب للامربه وليست عنواناً قصدياً مأخوذاً في التيمم فاذاتيمم يكون قادراً على تحصيل الطهارة المائية لمشروعية المكث في المسجد حينئذ له ومنه يظهر الخلل فيما ذكره من الوجه والتفريع .

فصل في بيان ما يصح التيمم به

فلا يجوز على الأقوى / القول بالجواز لايخلو عن قوة لكن لا ينبغي ترك الاحتياظ بترك التيمم عليه مع وجود غيره .

كما أن الأقوى / الحكم فيه كسابقه .

ص: 76

المسئلة / المتن / الحاشية / ألتيمم

والعقیق / يجوز التيمم على العقيق والفيروزج وما أشبههما ممالم يخرج عن اسم الأرض وان طبق عليه عنوان آخر غير الارض ولامنافات بين صدق عنوان و عنوان آخر على شيئى واحد .

والاقوى فيه سقوط الأداء / لاقوة فيه فالاحتياط بالجمع بين الاداء والقضاء لا يترك .

وان لم يجر / المدار على بل الجسد بالماء و امكان المسح ببقية البلة وحينئذ فيجب الوضوء أو الغسل بهما في صورة بل أعضاء الوضوء أو الغسل بهما ومسح الرأس والقدمين ببلتهما .

بوجوب التيمم بهما / لا يصح التيمم بهما .

2 / لا يجوز / على الاحوط كما عرفت نعم لايجوز التيمم على الرماد .

فصل يشترط فيما يتيمم به

واباحة مكانه والفضاء / على الاحوط اللازم .

ومكان المتيمم / لا يعتبر اباحة مكان المتيمم .

1 / استعمالالهما عرفاً / لكن لم يثبت حرمة جميع الاستعمالات نعم ما ذكره أحوط .

ص: 77

المسئلة / المتن / الحاشية / ألتيمم

5 / الى المرتبة اللاحقة / بل يجمع بين المرتبتين

6 / المحبوس / المحبوس فى مكان اذا كان مائه وترابه مغصوبين يصلى مع التيمم ولا اعادة ولاقضاء عليه واذاكان مائه مباحاً أو يرضى المالك بالتوضأ به يصلى مع الوضوء .

6 / والاحوط / هذا الاحتياط خلاف الاحتياط .

فصل في كيفية التيمم

6 / وان لم يمكن الضرب / ولا الوضع .

11 / فيحب تعیینه / يكفى فى صحة التيمم اتيانه بقصد القربة في مورد مشروعيته ، ولا يعتبر فيه قصد البدلية ولاتعيين المبدل مطلقاً .

12 / لا يجب تعيينها / بل لا بجب التعيين مطلقاً ، لعدم الدليل على دخالة قصد الغاية في قوام التيمم .

13 / بطل / سبق أن قصد الغاية غير معتبر في صحة التيمم بل العبرة بكونه مأموراً به واقعاً ولو للكون على الطهارة .

13 / وبطل ان كان / بل صح أيضاًلان المفروض اتيانه بقصد القربة ،والتقييد بغاية لا أثر له فى البطلان اذا تبين غيرها .

ص: 78

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام ألتيمم

14 / على وجه التقييد بطل / الصحة في جميع الصور هو الاقوى لما مر في - المسائل السابقة .

17 / بقصدها في الذمة / بل بقصد القربة كما عرفت .

18 / وربما يقال / لم نعثر له على وجه وجيه .

19 / بعد تجاوز محله / بل يأتى به وبما بعده في هذه الصورة أيضاً وكذالوشك فى الجزء الاخير قبل الانتقال من مكانه أو الى حالة أخرى.

فصل في أحكام التيمم

1 / لا يجوز التيمم / بل يجوز اذا علم ببقاء عذره الى دخول الوقت .

3 / يجب الصبر / على الاحوط .

4 / یحب التأخير / على الاحوط .

7 / صحت صلاته / اذالم يكن عذره ضيق الوقت .

8 / الثاني من تيمم /

استشكلنا فى استفادة الحكم المذكور من الروايات في محله .

9 / فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن / قد مر أنه يجوز له تلك الامور المذكورة في المتن الا في التيمم للنوم مع وجود المأ .

10 / عن الوضوء انتهيئى / الوضوء التهيئى ليس الاعبارة عن الوضوء للكون على الطهارة فيكون التيمم بدلاله اذالتيمم طهارة العاجز

ص: 79

المسئلة / المتن / الحاشیة / أحکام التیمم

عن استعمال الماء ، فيشرع عند العجز عنه والكون على الطهارة ليس الاترتب أثره عليه وسائر الغايات ليست الاما يكون التيمم شرطاً لصحتها أو كمالها .

11 / يحتاج الى الوضوء أو التيمم / بل لا يحتاج اليهما لكفاية كل غسل مشروع عن الوضوء .

13 / لا يبعد عدم بطلانه / الصحة قوية .

14 / بطل تیممه / المشهور الموافق للجمع بين الاخبار استحباب الرجوع وان كان الاحوط ماذكره فلايترك .

16 / بعد الركوع / بل قبله أيضاً .

17 / بعد الركوع / أو قبله .

18 / اشكال لما مر / الظاهر هو الجواز وکذافی الاشكال الاتي .

19 / اشکال / لا اشكال فيه .

21 / وأما الحائض ونحوها / قدعرفت كفاية كل غسل مشروع عن الوضوء فلا فرق بين الحائض والجنب و غير هما من هذه الجهة .

22 / بطل تيممهم أجمع / اذا حازه جميعهم دفعة واحدة لم يبطل تيممهم – أجمع لصير ورته ملكاً للجميع و عدم كفاية يلم سلام با انه قليه كال الماء لوضوء الجميع.

واذا استبقوا اليه وتغلب أحدهم عليه بطل تيممه فقط .

ص: 80

المسئلة / المتن / الحاشية / احكام التيمم

و اذا امكن حيازة كل واحد له مستقلا فتركوا أو ترك بعضهم الاستباق اوليه بطل تيمم الجميع فى الأول و التارك للاستباق في الثاني .

23 / لا يكفى الالواحد / اذا كان الماء وافياً للغسل ءاغتسل ولاحاجة الى تيمم بدلا عن الوضوء و كذا في صورة كفاية الماء للوضوء لاحاجة اليه بل التيمم بدلا عن الغسل كاف عن الوضوء .

24 / لایبطل / بل يبطل .

25 / وجب الوضوء أوتيمم آخر / لا يجب .

26 / فصحته مبنية / بل صحته مبنية على ايتان العمل بقصد القربة مع کونه مأموراً به واقعاً ، فهو صحیح مطلقا.

مطلقاً .

27 / فيتعين للجنب / على الاحوط .

28 / وجوب الصبر / على الاحوط .

30 / فلايجوز / وقد مر الجواز فيما سبق .

30 / كمامر سابقاً / على نحو مامر ، راجع المسئلة 35 .

32 / لغاية أخرى / لها يكفى تيممه بقصد القربة وكذا فى الوضوء .

34 / والاحوط مسح كليهما / بل الاحوط مسح البشرة .

35 / أو الظن بالعدم / ظناً واطمئنانيا .

ص: 81

المسئلة / المتن / الحاشية / كتاب الصلاة

36 / تیمم ثالث / لامورد له بعد الاء كتفاء بالتيمم بدلا عن الغسل عن الوضوء أيضاً .

37 / والانتقال الى التيمم / بل الوظيفة التيمم بقصد القربة ثم الوضوء أو الغسل.

37 / بنفسه / لكن يقدم الجبيرة على الاستنابة والاستنابة على- المسح بنفسه ولا يترك هذا الاحتياط مهما تيسر .

كتاب الصلاة فصل في أعداد الفرائض و نوافلها

والوتيرة على الاقوى / لاتسقط الوتيرة في السفر.

2 / بين المغرب والعشاء / والافضل بل الاحوط قبل ذهاب الشفق.

2 / صلوة الوصية / الاحوط الاتيان بهار جاء .

فصل في أوقات اليومية و نواف

ما بين الزوال والمغرب / الاحوط أن لايؤخر هما عن مغيب القرص و اذا تأخر فيبادر الى اتيانهما قبل ذهاب الحمرة- المشرقية

دون المغرب / الاء ختصاص بمعنى وجوب اتيان المغرب قبل العشاء ثابت هنا أيضاً .

ان لا ينوى الاداء والقضاء / مرمراراً أنه لاء اعتبار بقصد الاداء و القضاء في صحة العبادة .

ص: 82

المسئلة / المتن / الحاشية / أوقات الصلاة

لا یبعد / بل هو الاقوى .

ءالى حدوث الحمرة / لادليل على هذا التحديد ، من جانب الاء نتهاء ، فالاولى اتيانها قبل ذلك ، و منه يظهر حكم نافلتها أيضاً .

1 / لمن واجه نقطة الجنوب / في بعض البلدان .

1 / وعلى هذا فيكون المناط / الاء نحدار عن دائرة النصف نحو المغرب - لا يستلزم كون نصف الليل نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها .

1 / لاءحتمال / بل هو الاقوى والنص على اجماله قابل للتطبيق على مذهب المشهور فلا يعارض ماهو المقطوع به من انتهاء الليل بطلوع الفجر .

2 / مع عدم أداء صاحبته / بل ينحصر البطلان فيماء اذا تنجز الامر بأداء صاحبة الوقت .

2 / عدم التعرض للاداء والقضاء / قد مضى عدم اعتبار قصد هما في صحة العبادة مطلقاً .

2 / بل عدم التعرض / يجب عليه قصد الظهرية لما عرفت من أنه لولم يتنجز الأمر باحديهما يصح اتيان الأخرى فكيف بصورة امتثال الامر و احتمال احتساب العصر المقدم ظهراً ضعيف .

ص: 83

المسئلة / المتن / الحاشية / أوقات الصلاة

3 / واحتسابها ظهراً / بل تحتسب عصراً لان المفروض عدم تنجز الامر بالنسبة الى الظهر لمكان السهو فتصح العصر و محمد ياني من كلك بولية عليه الاعتيان بصلوة الظهر ومنه يظهر حكم التذكر فى الاثناء وانه لافرق بين الوقت المختص و المشترك فى صحتهما و لزوم العدول مع بقاء محله الا أن الاحوط فى صورة التذكر فى الوقت المختص اعادة صلاة الظهر أيضاً .

3 / فلا يختص بأحدهما / بل يختص باوليهما في صورة العمد .

4 / عدم نية الادأ و القضاء / لاحاجة اعلى قصد هما مطلقا .

7 / لا يخلو عن اشكال / والاحسن مراعاة أوقات الفضيلة في ذلك .

8 / عرفت نفى البعد / هذا هو الاقوى .

فصل في اوقات الرواتب

1 / عدم التعرض لنية الاداء والقضاء / لا يعتبر قصد هما مطلقاً مطلقاً .

4 / وقت نافلة المغرب / بل يمتد بامتداد وقت الفريضة .

6 / و طلوع الحمرة - المشرقية / بل يمتد باء متداد وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها .

6 / دسها / بل بلادس أيضاً .

ص: 84

المسئلة / المتن / الحاشية / أوقات الصلاة

6 / بل ولو قبله / لغير المسافر فيه اشكال ويجوز له دساً .

9 / نية التعجيل / لا يعتبر ذلك .

11 / ليس عليه الاءعادة / لا مانع منها .

13 / فالاقوى وجوب التاخير / بل الأقوى جواز البدار .

13 / تأخير العصر اءلى المثل / قد عرفت مافيه .

15 / يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها / يجوز البدار لاولى الاعذار مطلقاً ماعدا المتيمم فاءن الاحوط كما عرفت التأخير مع العلم بزوال - العذر .

15 / مع غلبة الاتفاق / يكفى الاءحتمال العقلائي للاء بتلاء في وجوب - التعلم عقلا ومنه يظهر وجوب التاخير لاجله .

15 / بطلت صلاته / طرو الشك بمجرده لا يوجب البطلان بل الصحة والفساد يدوران مدار اتيان الواقع على ماهو عليه وعدمه .

15 / الاحوط الاعادة / منشأ هذا الاحتياط ضعيف .

17 / وبالنذر / الظاهر من أدلة الأحكام الواردة على عناوين النفل والفرض هو كون العمل نفلا أو فرضاً بأصل الشرع فلا تترتب تلك الاحكام على الواجب

ص: 85

المسئلة / المتن / الحاشية / أوقات الصلاة

والمستحب الاصطلاحيين الشاملين لما عرض لهما هذان الوصفان .

17 / قبله / بل يعتبر فى انعقاد النذركون متعلقه راجحاً فى نفسه ولذا يكون ماورد في صحة نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر على خلاف القاعدة .

18 / اشکال / بل منع .

فصل في أحكام الأوقات

1 / العارف العدل / بل العارف الثقة .

1 / فمحل اشکال / لا اشكال فيه بل يكفى شهادة مطلق العارف الثقة .

2 / ففى الصحة اشكال / الأقوى هو البطلان .

3 / على الاحوط / من قد عرفت أنه الاقوى.

4 / كفاية الظن / اذا كان العذر عاماً كالغيم ونحوه و أما الاعذار الخاصة كالعمى فالاحوط عليه الصبر حتى يعلم بالوقت .

7 / فکیف یحکم / هذا التعليل عليل بعدكون المدار في الصحة على قاعدة الفراغ غير المنافية مع عدم جواز لقيمة المحلية الدخول في صلاة أخرى كمافي مسألة الشك فى فى الطهارة .

8 / على أنها الأولى / بل هي الثانية فيأتي بالاولى .

8 / بقصد ما في الذمة / بل يأتي بالاولى بعنوانها .

ص: 86

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام الاوقات

9 / فان الاحوط / بل الاقوى اتمامها عشاء ولا يعيدها .

12 / فالظاهر جواز العدول / اذا كان لم يأت بشئى من أجزاء الصلاة المعدول اليها ، أو أتى بجزء غير ركني ، و أما اذا أتى بجزء رکنی ، فالاقوى بطلان الصلاة رأساً ، ثم المراد من العدول في مسألتنا هو البناء على الصلاة التي شرع فيها اولا ورفع اليد عن العدول الذي توهمه .

16 / وجوه / الاقوى وجوب اتيان الصلاة الأولى .

17 / وان كان أحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

17 / لو بلغ في أثناء الصلاة / فيجب عليه اتمامهاولا يقطعها ويكتفى بها .

18 / بل تبطل على الأقوى / فى البطلان تأمل بل منع وان كان آثماً .

20 / من الشك بعد الوقت / ليس منه فيجب عليه القضاء .

فصل في القبلة

وهي المكان / القبلة هى عين الكعبة مطلقاً حتى للبعيد وليست تتسع الجهة باء زدياد البعد بل الاستقبال ذومراتب حسب المستفاد من الادلة ، فيجب استقبال العين لمن يمكنه ذلك وحينئذ يعتبر اتصال الخط من مكان المصلى اليها و اذا لم يمكنه ذلك

ص: 87

المسئلة / المتن / الحاشية / القبلة

فيكفيه التحرى مهماتيسر له فيستقبل ما يظن أنه الى الكعبة والمراد من قولهم كل ما ازداد بعداً ازداد سعة ، أنه يزداد سعة انكان الاتجاه الى الكعبة لاعنها ولكنه على أي حال لا يفيد شيئاً فى باب الاستقبال لان المدار على العلم للقادر ثم على الظن القائم مقامه للعاجز .

مع امكان تحصيل العلم اشكال / لا اشكال فيه ، بل الأقوى كفاية شهادة عدل واحد بل من يوثق بقوله .

والا فالاحوط / و ان كان الأقوى جواز الأخذ بالبينة اذا كان اخبارها عن مبادى محسوسة .

1 / منها الجدى / لم يردفى الاخبار من العلائم المذكورة في الكتب الفقهية الا الجدى ولم يظهر مماوردفيه اعمال تعبد لفظا هيله في طريقي الكيفية المذكورة في أخباره بل هي ارشاد الى ما يمكن التوصل به الى مواجهة الكعبه فلا اطلاق لها بالنسبة الى الامكنة حتى في بلد واحد لقلم كالعراق وكذا بالنسبة الى كيفية وضعه من جعله بالا بالعيال ليعمل على القفاً أى خلف الاذن وغير ذلك ، وتصدى صال بالبقا يجية : قال على الفقهاء لتعيين ذلك بيان لمصب اطلاق الاخبار ،وما يكون بطبعه طريقاً الى مواجهة الكعبة .

ص: 88

المسئلة / المتن / الحاشية / ألقبلة

1 / والمنكب ما بين الكتف والعنق/ بل هو المفصل بين الكتف والعضد .

1 / سهيل وهو عكس الجدى / في بعض الأحوال .

1 / ومنها الشمس / أى مواجهتها عند ذاك .

6 / لكن الاحوط / لابأس بتركه .

7 / لا يجب تجديد / مالم يحتمل الحصول على ظن أقوى .

8 / الاقوى وجوبها / بل الاحوط .

9 / فيعيد / احتياطاً .

12 / فالاحوط / لا ملزم له .

13 / والاحوط / لابأس بتركه .

14 / وجه ثالث / ضعیف .

14 / مافى الذمة / ولكن يأتى بالاخيرة بنية العصر .

فصل فى ما يستقبل له

بل وسجدتي السهو / احتياطاً فيهما .

1 / رجليه على الاحوط / الراجح .

1 / رأس ركبتيه / لم يظهر وجه اعتبار ذلك .

ص: 89

المسئلة / المتن / الحاشية / الستر والساتر

1 / والاحوط كون الذابح / لا يترك .

2 / والاحوط تركه / الراجح.

فصل في أحكام الخلل

1 / وان أخل بها جاهل / في الجاهل المقصر اشكال .

فصل فى السترو الساتر

الا الوجه والكفين / في الاستثناء تأمل فالاحوط لولم يكن أقوى سترهما لاسيمافي مظان الريبة .

1 / الشعر الموصول بالشعر / احتياطاً .

3 / وطلى الطين / اذالم تبدمفاتن البدن .

3 / والاحوط ستر الشبح / لا يترك .

3 / المقدار الذى / هذا هو الموافق للاحتياط وإلا فالامر أوسع من ذلك .

3 / وباطنهما / ستر باطنهما أحتياط حسن .

6 / على الاحوط / هذا الاحتياط راجح .

7 / تخلل زمان / فيما اذا طال الزمان اشکال .

9 / سجدتي السهو على الاحوط / الراجح .

ص: 90

المسئلة / المتن / الحاشية / لباس المصلى

15 / علی اشکال / قوى .

فصل في شرائط لباس المصلى

5 / يوجب البطلان / على الاحوط .

8 / الاداء من الحرام / الاقوى هو الفرق بين الصورتين ففى صورة قصده الاداء رأساً تقع المعاملة باطلة ، فلا تصح الصلاة فيما يأخذه من البائع على هذا التقدير وأما في صورة قصده الاداء من مال حرام فالمعاملة تقع صحيحة ويكون مشغول الذمة بالدفع من مال حلال حيث أن المعاملة تقع كلية و في الذمة.

9 / حكم المنصوب / احتياطاً .

9 / سائلة على الاحوط / الراجح .

15 / فيه اشكال / ضعيف نظراً الى عدم كون شعر الانسان مخلا - بالصلاة ، فلا موجب للاشكال في المتخذ منه ثوباً .

17 / السنجاب / فى استثناء السنجاب منع .

20 / عدم الفرق / بل الاقوى هو الفراق ، والمدار على حرمة الاكل ذاتاً ، فلاتمنع الحرمة العرضية من الصلاة فيها كما أنه لاتجوز الصلاة فى المحلل أكله بالعرض کالا ضطرار مثلا .

ص: 91

المسئلة / المتن / الحاشية / لباس المصلى

الخامس - ولكن الاحوط / لا يترك ،

25 / ويشكل التدثر / بل يمنع .

السادس - وفى حال الحرب / الاحوط هو نزعه حال الصلاة .

25 / وكذا الخنثى المشكل / فيه تأمل .

26 / والتدثر به / فيه اشكال .

31 / جواز الصلاة / لايترك الاحتياط بترك الصلاة فيه حينئذ الامع الضرورة .

33 / كفاية العشر / ليس ذلك مقياساً ، بل المدار هو الصدق العرفي.

38 / غير المأكول / الاقوى التخيير بين الصلاة عارياً والصلاة في - غير المأكول .

38 / فالاقوی جواز / كما تجوز الصلاة عارياً أيضاً .

40 / و تصح صلاته / بل لاتصح .

42 / لباس الشهرة / بما يوجب هتكه أو يستلزم محرما آخر

42 / وكذا يحرم / لم تثبت حرمة ذلك بعنوانه .

43 / فالاحوط تكرار الصلاة / الاقوى كفاية الصلاة قائماً مومياً للركوع والسجود .

44 / أوجهها الوسط / بل الاخير أى التخيير .

ص: 92

المسئلة / المتن / الحاشية / لباس المصلى

45 / ويومون للركوع والسجود / بل يركع المأموم ويسجد مع الابن من المطلع كما في الموثق .

45 / تارة ومع الايماء أخرى / الاقوى كفاية الصلاة مع الايماء .

46 / الاقوى تأخير الصلاة / الأقوى جواز البدار ، نعم الاحوط هو التأخير .

47 / عارياً في الصورة الاولى / بل يتخير كالثانية وان كان الاحوط هو الصلاة في۔ الثوب المشبته .

48 / فالاحوط / بل الاقوى اذا صدق كونه مصلياً في أحد المذكورات .

49 / أو مغصوباً / لا اشكال اذالم يتحرك بالحركات الصلاتية وان صدق كونه لابساً له .

فصل فيما يكره من اللباس

الثاني والعشرون السنجاب / قد عرفت أن الاظهر في السنجاب هي الحرمة .

فصل في مكان المصلى

ولوبوسائط / اذا صدق استقراره عليه عرفاً .

وحق غرماء الميت / كون المال مخرجاً للدين لا يستلرم خروجه عن ملك الورثة ، وان كان الدين مستوعباً ، وان كان ما ذكره أحوط .

ص: 93

المسئلة / المتن / الحاشية / مكان المصلى

اذا أوصى بثلثه / اذا كانت على نحو الوصية التمليكية والاففى البطلان اشكال وانكان أحوط .

وحق السبق /

مزاحمة السابق ظلم عليه ولا اشكال في حرمته أما المكان فلا يخرج عن صفة جواز التصرف العام كماهو الشأن في المشتركات العامة ، فلا تبطل صلاة المزاحم بعد ازاحة السابق وان كان اثماً باء زاحته .

3 / يعد تصرفاً فى السقف / لا يكون الانتفاع من السقف أومن غيره كالجدار تصرفاً فيه فضلا عن التصرف الصلاتي و منه يظهر حكم الخيمة ولوازمها .

4 / ولو كان المغصوب نعلها / الحكم بالبطلان مشكل جداً .

5 / يصدق التصرف / المدارفى البطلان على صدق الصلاة على - المغصوب ، و أما صدق مطلق التصرف فرضاً فلا يقتضى ذلك .

6 / توقف الانتفاع / ليس مطلق الانتفاع بالمغصوب تصرفاً صلاتياً ،فلايضر بصحة الصلاة مالم يصدق الصلاة عليه أوفيه .

7 / لان الخيط يعد تالفاً / بعد تالفاً بل لعدم صدق التصرف الصلاتي .

8 / وأما اذا استلزم / لا محصل لهذا الاستدارك .

13 / فضولياً / بما أن الزكاة والخمس حقان متعلقان بالمال نظير

ص: 94

المسئلة / المتن / الحاشية / مكان المصلى

تعلق حق الجناية برقبة العبد ، كمادل عليه صحيح البصرى فلا يمنعان عن البيع ، نعم على البايع تفريغ عهدته عن التكليف كما ان على المشترى تفريغ المال عنه ولو بالرجوع الى الحاكم الشرعي وكسب التكليف عنه والاحوط ترك الصلاة فيه قبل ذلك .

13 / ملك المالك الاول / مراده السادة والفقراء لكن الزكاة والخمس حقان مالیان ، وليس من الملك فى شئى

14 / لا يجوز / على الاحوط كما مر .

15 / لا يجوز للورثة / على الاحوط كما سبق في صدر الباب.

16 / بل يكفي الظن / بل يكفى الظهور اللفظى الحاصل من اذنه وان لم يحصل له ظن من ذلك كما هو الشأن في الامارات النوعية .

16 / ولا بد فى هذا القسم / لا يعتبر حصول القطع ، لان ظواهر الافعال كظواهر الالفاظ أمارات نوعية لم يردع عنها الشارع .

17 / بل لا يبعد / بعيد .

19 / الاحوط القضاء / لا يترك .

الثانى من شروط المكان كونه قاراً / لا يشترط القرار ، بل المعتبر هو عدم التحرك حركة شديدة فلابأس بالصلاة في القطار والسفينة ونحوهما اختياراً وان كانت لهما حركة اعتيادية

ص: 95

المسئلة / المتن / الحاشية / مكان المصلى

وأما الصلاة على الدابة فتختلف باختلاف سير - الدابة خفة و شدة نعم لاتجوز الصلاة على - الارجوحة .

فهو مشکل / بل لايجوز حينئذ .

25 / صبرة الحنطة / لابأس بالصلاة عليها وما بعدها اذالم تستلرم حركة شديدة .

الثالث أن لا يكون معرضاً - على الاحوط / الراجح .

السابع أن لا يكون مقدماً - على الاحوط / لكن لو تقدم لاتبطل صلاته .

30 / الاحوط ترك الفريضة / الاقوى هي الكرامة .

فصل في مسجد الجبهة

کالمعادن / المعادن على قسمين ، قسم هو باق على صدق اسم الأرض عليه كالمرمر والعقيق والفيروزج، فهذا يجوز السجود عليه وقسم هو خارج عن - صدق اسم الارض عليه كالذهب والفضة، وهذا لايجوز السجود عليه فالمدارفى جواز السجود قيصال المقالة المحال فع التحاليل وعدمه، هو صدق اسم الارض وعدمه ، وليس لعنوان المعدنية دخل في المنع .

ص: 96

المسئلة / المتن / الحاشية / مسجد الجبهة

1 / لا يجوز السجود / بل يجوز وان كان الاحسن تركه .

4 / اشکال / لا اشكال نعم الاحسن ترك السجود عليها .

6 / لا يجوز / على الاحوط اللازم .

8 / يجوز / بل لايجوز ، نعم مثل قشر الارز يجوز السجود عليه لعدم اعتياد أكله .

23 / سجد على ثوبه / على الاحوط الراجح .

23 / والاحوط تقديم / بل الاحسن تقديم الثاني.

24 / یجب ازالته / اذالم يكن يسيراً .

25 / جاز له الصلاة مومياً / اذا كانت عليه مشقة والا فيجب عليه الاء تيان بالسجود والتشهد على النحو المتعارف .

فصل فى الامكنة المكروهة

12 / بالنسبة الى عموم المسلمين أو طائفة / الاقوى هو التفصيل بين ما اذا وقف موضعاً مصلى لقوم فاءنه يختص بهم وبين ما اذاوقف موضعاً مسجداً الله وبيتاً له فاء نه يقع عاماً لامحالة لعموم المسلمين .

فصل فى بعض أحكام المسجد

الثالث - لا يجب القطع / او أمكن الجمع بين الحفظ على الصلاة وازالة النجاسة فعل ، والاقطع الصلاة وأزال النجاسة

ص: 97

المسئلة / المتن / الحاشية / الاذان والاقامة

مع سعة الوقت ، نعم اذالم يكن اتمام الصلاة منافياً للفورية العرفية أتمها ثم أزال النجاسة .

ويحتمل / بل يقوى .

فصل في الاذان والاقامة

والاحوط عدم ترك / على الاحوط الراجح لاسيما بالنسبة الى فريضة الصبح بل ينبغي ان لايترك فيها .

أذان الاعلام / أى الذى يؤتى به بقصد اعلام الناس بدخول الوقت وعلى هذا فعدم اعتبار قصد القربة فيه وجيه .

ولا بأس بالتكرير فى حى / وكذا في الشهادتين .

ويكره الترجيع / لابأس به .

3- / ويشترط في السقوط - أحدها - أدائية / لا يشترط ذلك .

الثاني ءاشتراكهما في الوقت / لا يشترط ذلك أيضاً .

الرابع - بالسماع / الاظهر الكفاية .

السادس - في المسجد / لا يشترط ذلك أيضاً بل الاظهر هو العموم .

5 / في الصلاة / مشکل .

8 / أوورا ء المسافر / لا دليل على مشروعية هذا الاذان .

ص: 98

المسئلة / المتن / الحاشية / الاذان والاقامة

فصل يشترط في الأذان والاقامة

الأول - تعيين الصلاة / لا يعتبر ذلك .

فصل يستحب فيهما

العاشر - بصلاة ركعتين / الا في صلاة المغرب .

4 / لونسى أحدهما / لونسى الاقامة يجوز له الرجوع وتداركها لاسيما قبل الشروع فى القراءة والاحوط في نسيان الاذان فقط أن لا يرجع .

9 / لا يجوز / بل يجوز .

فصل واجبات الصلاة

والخمسة الاولى / أما النية فهى مقومة للعبادة فنقصها يوجب عدم تحقق العبادة ، و أما الزيادة فلا معنى لها و أما تكبيرة الاحرام فلاتخل زيادتها السهوية بالصلاة .

فصل في النية

بعنوان الامتثال والقربة / النية المعتبرة في العبادات عبارة عن اتيان العمل الله تعالى .

فيشكل / لابأس بذلك مالم يخل بالقصد المذكور و هو اتیان العمل لله.

ص: 99

المسئلة / المتن / الحاشية / ألنية

1 / يجب تعيين العمل / يجب قصد العناوين القصدية التي وردبها الدليل التعبدى كالظهرية والعصرية وان كان ما عليه متحداً و ذلك بالتفصيل نعم يكفى القصد الاجمالي اذا كان على نحو الاشارة الى العنوان القصدى المعتبر فى العمل شرعاً بحيث يستلزم تحقق العنوان وذلك في المتحد لا المتعدد .

2 / على وجه التقييد / لايضر التقييد بصحة العمل اذا فرض تمشی قصد القربة لعدم اعتبار قصد الادائية والقضائية .

3 / يعدل الى التمام / أى يتمه تماماً ، لمامرمنه من عدم اعتبار قصد القصر و التمام الظاهر في عدم كونهما عنوانين قصديين كما هو كذلك .

3 / یشکل / لا اشكال فيه على مبنى عدم اعتبار القصد فى القصر والتمام لعدم انطباق دليل بطلان الشك في الاثنين بمجرد الشك فى المورد الا بعد التسليم نعم الاحتياط أمر آخر .

5 / لا ينافي نية الوجوب / لعدم اعتبارها شرعاً في الصلاة و علم اخلالها كذلك بالصلاة .

6 / الأحوط ترك / الاوجه لهذا الاحتياط ، نعم يجب ترك التلفظ بالنية في صلاة الاحتياط .

8 / الخامس- لكن أتى / لا اذا قصد الرياء بمجرد كونه في ذلك المكان دون

ص: 100

المسئلة / المنتن / الحاشية / ألنية

به فی مکان و قصد باتيانه في ذلك / نفس الصلاة التي يؤديها فيه وكذلك الكلام بالنسبة الى الأول من القسم السابع لوفرض الانفكاك فى القصد وعدم سريان الرياء الى الصلاة .

9 / الرياء المتأخر / في كونه من مصاديق الرياء تأمل واضح.

16 / القطع او القاطع / مجرد قصد القطع أو القاطع لايضر بصحة صلاته مالم يقطع أو يأت بالقاطع فلو استمر على صلاته على وجه القربة صحت صلاته .

19 / بنى على التي قام اليها / بل في المترتبتين لوشك في اتيان الأولى أو علم بعدم اتیانها بنى على أنها الأولى ولا اعادة و في غير ذلك يستأنف .

19 / بنی علیانه نواها //بل هو كسابقه ولا يجرى قاعدة التجاوز في العناوين القصدية نعم لو قلنا بجريان الاستصحاب القهقرى تم ماقيل وهو مشكل أيضاً لكونه مثبتاً .

20 / الاول : ويعيد العشاء / لاحاجة الى اعادتها .

20 / الثاني على الاحوط / بل الاقوى .

20 / « ويعيد اللاحقة / لاحاجة الى اعادتها .

20 / الثامن العدول من القصر / الحكم صحيح لكنه ليس من العدول الاصطلاحي وكذا مايليه وما بعده .

25 / بعد الفراغ اوفی / أما بعد الفراغ فلامعنى للعدول و ما في صحيح

ص: 101

المسئلة / المتن / الحاشية / تكبيرة الاحرام

الأثناء / زرارة من جوازه فغير قابل للعمل وأما في الاثناء فان لم يأت بجزء ركنى بنية المعدول اليه جدد النية الأولى وصحت الصلاة .

27 / الافى الظهرين / لايصح ذلك حتى في الظهرين .

29 / يعدل الى القصر / ليس ذلك من العدول المصطلح المحتاج الى القصد .

29 / فالاحوط / والاظهر وجوب القصر عليه متعيناً .

30 / فالظاهر الصحة / الظاهر البطلان فى الصورتين الا اذا كان في أثناء ماتخيله عصراً فتبين أن ما فى ذمته الظهر فيعدل اليه .

ي التعارية والمال له لاري كاملة

فصل في تكبيرة الاحرام

زيادتها كذلك / زيادتها السهوية غير مبطلة .

فالاحوط اتمام الاولى / الاقوى ذلك ولاحاجة الى الاعادة .

ويحذف الهمزة من الله / جوازاً .

لكن الاحوط / هذا الاحتياط مؤكد جداً .

1 / فالاحوط / الاقوى وجوب استيناف الصلاة .

4 / اوسهواً / لايضر ترك الاستقرار سهواً .

ص: 102

المسئلة / المتن / الحاشية / القيام

10 / ولا يبعد التخيير / ذلك مقتضى الجمع بين النصوص لكن الاحتياط بتعيين الاخيرة لا يترك .

10 / بالجميع / بعيد بل غير صحيح .

11 / لمن أراد احراز جميع / لاموجب لهذا الاء حراز لوفرض امكانه .

14 / لا يبعدجواز العكس / بعيد .

15 / بل لا يبعدجو از رفع / لا دليل عليه .

16 / أولا بنى على العدم / الأقوى البناء على الصحة .

فصل في القيام

3 / بل تبطل / على الاحوط اللازم الا اذا أتى به بقصد مطلق الدعاء فلايضر بصلاته .

4 / الى حد الركوع / اذا أتى به عن قيام .

8 / والاستقرار والاستقلال / على الاحوط اللازم .

8 / أو مال إلى أحد الجانبين / اذا كان الميل قليلا لاتبطل صلاته .

8 / كفايتهما / الاحوط عدم القيام تبلك الكيفية والكيفية التالية.

15 / حتى الاعتماد وغيره / على الاحوط .

15 / ویزید فی غمض العين / لادليل على وجوبه .

ص: 103

المسئلة / المتن / الحاشية / ألقيام

15 / والاحوط / الراجح أو وضعها عليه .

15 / والايماء بالمساجد / لادليل على وجوبه .

16 / وانحنى لهما / لادليل على وجوبه .

16 / جلس لا يماء / لا دليل على وجوبه .

16 / والاحوط / الراجح أو وضعها عليه .

17 / يتخير بين الأمرين . بل يختار الثاني ويحتاط بالقضاء للاول.

18 / فالاحوط التكرار / وفي الضيق يختار الجلوس .

20 / لكن لا يترك الاحتياط / لا بأس بتركه .

20 / تكرار الصلاة / جواز تقديم القيام المتصل بالركوع قوى .

22 / وجب التأخير / لا يجب ذلك وان كان أحسن وأحوط .

24 / الاستقبال / بمراتبه .

29 / الاستقرار / على الاحوط اللازم .

29 / يشكل صحته / الصحة فيما ذكر لاتخ من وجه بل الاستقرار فى الاذكار المندوبة لادليل عليه .

30 / وضع / بل يؤمى والوضع أفضل .

ص: 104

المسئلة / المتن / الحاشية / القراءة

فصل في القراءة

1 / وسجد سجدتی السهومرتين / على الاحوط الراجح وله الاكتفاء في الاحتياط بمرة واحدة .

1 / سجدتي السهو / على الاحوط الراجح .

3 / بعد قرائة آية السجدة / يكفى اتمامها والاكتفاء بها وسجدة التلاوة بعد الصلاة والاحوط الايماء لها فى الصلاة أيضاً .

3 / أو الاتيان بها وهو في الفريضة / بل لايأتي بها في الفريضة ومنه يظهر حكم التذكر بعد الدخول في الركوع .

3 / واعادتها من رأس / لاحاجة اليها ومنه يظهر حكم التذكر بعد الدخول في الركوع .

4 / أو السجدة / قد عرفت أنه يسجد بعد الصلاة ويؤمى فيها احتياطاً ولاحاجة الى اعادة الصلاة .

5 / تعدد المطلوب لا التقييد / الاظهر التقييد .

19 / لونذر أن يقرء / بل عليه أن يتم ما بيده ويأتى بصلاة أخرى مع السورة المنذورة الافي ضيق الوقت فيعدل الى المنذورة حينئذ احتياطاً لازماً .

23 / لكن الاحوط / لا بأس بتركه .

ص: 105

المسئلة / المتن / الحاشية / القراءة

24 / في الصورتين الاولتين / لا ينبغي تركه في الصورة الاولى .

26 / او بعيداً / لا بالبعد غير المتعارف .

27 / ولا يكفى / بل يكفى لوفرض الانفكاك .

32 / فالاحوط / الراجح .

34 / عوض البقية / على الاحوط .

34 / والاحوط / الاحسن ترك هذا الاحتياط .

34 / بمقدار حروفها / على الاحوط الراجح .

35 / لا يجوز / بل يجوز .

37 / اومد واجب / ان استلزم تر که سقوط حرف من الكلمة .

39 / الاحوط / المؤكد .

45 / ومع العمد / والعلم بخروجها عن الصدق و قصد الجزئية .

46 / فالاحوط / الاولى رجاء لابقصد الجزئية حذراً من الزيادة العمدية .

47 / الصراط / بل اهدنا أيضاً .

48 / واجب / ان ثبت اتفاق أهل العربية على ذلك وان اختلفوا مع عدم تخطئة كل للاخر كما في يرتد ويرتدد فليس بواجب .

ص: 106

المسئلة / المتن / الحاشية / القراءة

49 / لكن الأقوى / لاسيما الغنة .

56 / احدالله الصمد / مشكل جداً .

57 / مالك وملك / الاظهر وجوب قرائة مالك والاحوط قرائة الصراط بالصاد .

59 / ملحق بكلام / وجوب التعلم واضح الا أن كون التكرار لادراك الواقع ملحقاً بكلام الادميين ممنوع .

فصل في الركعة الثالثة من المغرب

4 / أحوط / لا يترك .

6 / الاحوط عدمه / لا يترك .

7 / فالاحوط عدم الاجتزاء / فى الصور المفروضة فى المقام اذا أتى بماهو الوظيفة متقرباً الى الله صحت صلاته ، فله الجرى على ما سبق به لسانه .

8 / وسجود السهو / على الاحوط الراجح .

9 / سجدتا السهو / على الاحوط الراجح .

10 / لم يعتن / و ان كان الاعتناء أحوط .

12 / فالاحوط / هذا الاحتياط ساقط بالمرة لعدم اعتبار قصد الوجوب والندب .

12 / أنه يحتمل / هذا هو الظاهر وان كان للاحتمال الثانى وجه وجيه.

ص: 107

المسئلة / المتن / الحاشية / القراءة

فصل في مستحباب القراءة

الثاني - ان قرأ الحمد / قدمر الاشكال فيه وكذا الاشكال في المأموم فالاحوط فيهما الاخفات بالبسملة .

الثالث - يتمكن السامع / لا يجب ذلك بل يجب على وجه يكون منتظماً عرفاً .

7 / والتوحيد اربع آيات / بل خمس لان البسملة جزء و آية من كل سورة الا البراءة وخبر المكفوف ضعیف سنداً و مجمل مفاداً .

8 / الأقوى جواز / بل الاحوط ترك ذلك .

12 / يجب اعادتها / على الاحوط الراجح .

15 / لا يجوز / لايضر بصحة صلاته وان كان الاحوط ماذكره .

16 / لا يبعد اغتفار / مشكل ، ولاسيما في الكلمة .

فصل في الركوع

الثالث فى الذكر المندوب / على الاحوط الراجح .

3 / لا يبعد / بل هو الاقوى .

4 / والاحوط مع مع ذلك / لاحاجة الى هذا الاحتياط .

4 / واعادة الصلاة / لاتجب الاعادة .

ص: 108

المسئلة / المتن / الحاشية / ألركوع

6 / له الايماء بالراس / بل يكفيه قصد الركوع على حالته وان كان ماذكره أحوط .

8 / وكذا / بل تبطل في الصورتين .

9 / فالاحوط اعادة / ان كان بعد الوصول الى حد الركوع والمكث آناما ثم الخروج عن حده رجع قائماً ثم هوى الى السجود ولاحاجة الى الاعادة وان تجاوز عن حد الركوع من دون مكث وجب عليه العود لتدارك الركوع كالصورة الاولى .

10 / والاحوط / بل الاظهر .

11 / فالاقوى / بل الاحوط .

12 / تعيين الواجب منه / بل لا يجب قصد الوجوب والندب مطلقا .

14 / ان كان سهواً / على الاحوط في مورد عدم الاستقرار.

24 / يجب عليه ترك الكبرى / احتیاطاً والا فالاتیان به رجاء بالوجهين لايضر بصحة صلاته .

24 / مفعولا لاعنى / هذا تصرف اقتراحى فى القراءة من غير مجوز .

26 / والاحوط / يعنى المستحب الموكد .

26 / ان الاحوط / لا بأس بتركه .

ص: 109

المسئلة / المتن / الحاشية / السجود

فصل في السجود

الثالث- بل المستحب أيضاً / بل يستحب فيه الاستقرار .

1 / والاحوط عدم الانقص / استحباباً .

1 / الغيرا لمطبوخة / أو المطبوخة .

2 / حتى مثل الوسخ / یعنی اذا كان له جرم حائل .

2 / بل الاحوط / بل الاقوى .

2 / اذا توقف / الاظهر توقف صدق السجود على رفعها .

4 / ولو بالا صابع فقط / عدم عدم اعتبار الاستيعاب الحقيقى مسلم الا أن كفاية وضع المقدار الملاصق بالا شاجع فقط ممنوع فلابد من وضع الكفين جميعاً ولو من غير الاستيعاب .

8 / ولوانکب / الانكباب مخل بصدق السجود .

9 / ولولم يمكن الجر / أما اذا كان الوضع سهواً فيرفع جبهته ويضعها ثانية على محل أنزل وتصح صلاته .

10 / قوی / مشكل فلايترك الاحتياط .

11 / على ذقنه / فان تعذر السجود على الذقن سجد بأى موضع من مواضع وجهه ثم بمقدم رأسه ثم الانحناء .

12 / الى جبهته / ووضعها عليه .

ص: 110

المسئلة / المتن / الحاشية / السجود

12 / والاحوط / بل على الافضل .

12 / من وضع الجبهة على / أو وضعه على الجبهة .

12 /وكذا الاحوط / لابأس بتركه .

13 / أعاد الصلاة / والأقوى كفاية اعادة الذكر .

13 / خصوص الأصابع / مرأنه لا يجوز .

16 / بطلت الصلاة / بل يأتى بالسجدتين ويتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للتسليم في غير محله .

18 / تقديم الثاني / ان كان الانحناء بمقدار يصدق معه السجود فالاقوى تقديم الثانى اى رفع ما يصح السجود عليه باليد ووضع الجبهة عليه وان لم يكن كذلك فالمعتبر رما لنا كل ما هو الايماء ولا يعتبر معه رفع المسجد ولا وضع اليد على الارض وان كان أحوط .

فصل في مستحبات السجود

4 / الاحوط / الافضل .

فصل في سائر أقسام السجود

2 / بل السامع على الاظهر / بل على الافضل .

10 / أوقراها / يعنى سهواً أما لو قرأها عمداً فتقدم أنه مبطل للصلاة.

10 / أومى / على الاحوط .

ص: 111

المسئلة / المتن / الحاشية / ألتشهد

10 / وأعادها / لاحاجة الى الاعادة .

11 / ولا الجر / على الاحوط .

12 / مقارناله / بحيث يصدر السجود منه قربياً .

13 / وان كان الاحوط / لا يترك بالنسبة الى الصبى ومن لا يقصد القراءة .

16 / وعدم علو / على الاحوط .

17 / بل الاحوط عدم تركه / لابأس بتركه .

24 / يحرم السجود لغير الله / ولكن ليس مجرد وضع الجبهة على الارض سجدة بل لابد من قصد التعبد به فتحرم السجدة بماهی عنوان قصدی تعبدى اذا كانت لغير الله فما يفعله الناس من وضع جباههم على الاعتاب المقدسة مع العلم بارتكاز التوحيد في قلو بهم و أنهم لا يقصدون بذلك عبادة الائمة عليهم السلام ، ليس سجوداً لهم بل مقصودهم اما الشكر لله تعالى أو التبرك بلمس الاعتاب المقدسة و على هذا فلا اشكال فيه مطلقاً .

فصل في التشهد

على الاقوى / فى القوة تأمل واضح فلايترك الاحتياط باختيار الاول.

2 / اقعاء / الاحوط تركه .

ص: 112

المسئلة / المتن / الحاشية / التسليم

3 / ويترجم / على الاحوط .

3 / بسائر الاذكار / على الاحوط أيضاً فيه و في الجلوس مع .

5 / يكره الاقعاء / مر أن تركه أحوط .

فصل في التسليم

لا يجب تداركه / وان كان الأحوط الراجح التدارك في الصورة الأولى ثم الاعادة .

نعم عليه سجدتا السهو / على الاحوط .

فيجب عليه سجدتا السهو / على الاحوط .

1 / لم تبطل / والاحوط الراجح هو الاعادة .

2 / فالاحوط اعادة الصلاة / لاحاجة الى هذا الاحتياط اذا كان قد قصد الجزئية بسلامه .

3 / بالترجمة / على الاحوط .

4 / الاقعاء / قدمر الاحتياط في تركه .

5 / الاحوط / بل الاقوى .

فصل في الترتيب

لكل زيادة أو نقيصة / هذه الكلية ليست على الوجوب بل على سبيل

ص: 113

المسئلة / المتن / الحاشية / القنوت

الاستحباب الا في موارد خاصة وأمر الاحتياط واضح .

فصل في الموالات

بعد نسیانه / قدمر الاحتياط في نظيره .

فصل في القنوت

قبل الركوع الخامس / رجاء .

بل لا يبعد استحباب خمس ولا يشترط فيه رفع اليدين / هذا هو الاقوى و الموافق للاخبار لا ينبغي تركه .

3 / بالفارسية / والاحسن هو الاقتصار على العربية مهماتيسرت .

16 / رافعة ركبتيها / أو تضم فخذيها بلارفع الركبتين .

فصل يستحب الصلاة على البنى(صلی الله علیه و آله و سلم)

4 / والاولى / بل الاحوط :

فصل في مبطلات الصلاة

الرابع - الى الخلف / او الالتفات بحيث يرى ما خلفه .

9 / مبطل للصلاة / فى البطلان تأمل بل منع .

ص: 114

المسئلة / المتن / الحاشية / مبطلات الصلاة

12 / قصد الامرين / لا يمكن ذلك خارجاً ثم ان قصد الذكر لايحتاج الى الاستعمال وجعله مشيراً الى الاعلام ممكن بل الاعلام ليس من الاستعمال في شيئي فالصلاة صحيحة .

17 / بل الاحوط / لا يترك .

17 / لوقصد القرآنية / اذا أحرز وجوب الرد عليه فالاحوط عدم قصد القرآنية لحفظ المماثلة فى القصد لان قصد القرآن ينافي قصد التحية وأما اذالم يحرز الوجوب الشبهة حكمية أو موضوعية فيجوز قصد القرآنية لانه لاينا فى صدق التحية خارجاً على ما أتى به أما قصد الدعائية معها فلامنافات بينهما بل هي مؤكدة للتحية وبذلك يظهر حال الفروع الاتية .

18 / بقصد القرآنية / بل بقصد التحية وأما قصد الدعاء فقد عرفت أنه مؤكد للتحية .

19 / بالملحون / اذا عد سلاماً .

19 / والاحوط قصد الدعاء أو القرآن/ فى مورد لايعد سلاماً أويشك فى اعتداده سلاماً .

20 / لكن الاحوط / مران الاحتياط عدم قصد القرآنية .

21 / اشکال / لا اشكال فيه .

23 / عن المتعارف / او عن صدق التحية .

ص: 115

المسئلة / المتن / الحاشية / مبطلات الصلاة

25 / لكن الاحوط / لا يترك .

26 / ومشى سريعاً / اذالم يحتمل استماعه لم يجب رد التحية ولايجوز أذا كان في الصلاة .

30 / الصبى المميز / مرت الكفاية بذلك .

32 / بقوله عليك / مع صدق التحية والافيأتي بالصيغة الثانية .

33 / مستحب في مستحب / اذهو تحية وتواضع أو توقير .

37 / يجب جواب / بشرط صدق التحية .

38 / وان كان الاحوط الرد / لا يترك .

39 / وان كان الاحوط الترك / لاوجه له مع قصد الدعاء.

39 / السادس - حكمه حكم القيقية / اذا امتلاجوفه ضحكاً فمنع عن ظهوره فحكمه حكم الضحك المشتمل على الصوت المجرد عن القهقهة وأن الاحوط اللازم البطلان وأما اذا احمر وجهه فقط بسبب المنع عن الضحك فلا تبطل الصلاة به وان كان الاحسن الاعادة .

42 / أتمها / اذالم يكن الاتمام منافياً للفورية العرفية والاقطعها مع سعة الوقت ، وأزال النجاسة .

43 / وهو مشكل / لا اشكال فيما اذا كان بلاصوت لاسيما اذا كان قهراً .

ص: 116

المسئلة / المتن / الحاشية / لا يجوز قطع الصلاة

فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة

1 / الاحوط / استحباباً .

1 / قطعها قطعاً / لتوقف الوفاء بالنذر على اتمامها .

2 / عدم جواز قطع الصلاة لازالتها / فيما لم يكن الاتمام منافياً للفورية العرفية والاقطعها وأزال النجاسة نعم ان لم يخل تطهير المسجد بالصلاة وجب تطهيره في الاثناء ثم اتمام الصلاة كمامر سابقاً .

فصل في صلاة الايات

وعدم نية الاداء والقضاء / لا تعتبر ولاتضرنية الاداء والقضا مطلقاً .

3 / ويجوز الاجتزاء / لا دليل على استحباب القنوت قبل الخامس نعم لابأس باتيانه رجاء اذا اراد الاجتزاء بقنوتين .

5 / سمع الله لمن حمده / بدون التكبير .

9 / اشکال / الاظهر الوجوب وأما الفورية فهى احتياط حسن .

11 / وان كان الاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

12 / وقت فضيلتها / مشکل .

18 / على اشكال / لا اشكال فيه .

ص: 117

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة القضاء

22 / الاحوط التعيين / لا موجب لهذا الاحتياظ.

23 / وان كان أحوط / لايترك في مورد الصدق العرفي .

فصل في صلاة القضاء

5 / على وفق مذهبنا / لا يجب القضاء في هذه الصورة .

7 / الاحوط الجمع بينهما / لا يترك .

11 / فالاحوظ / بل الاقوى وان أراد قضائها في نفس تلك الامكنة .

16 / يجب الترتيب / بل لايجب وان كان أولى و من ذلك يظهر حال الفروع الاتية نعم يجب الترتيب بين المترتبين كالظهر والعصر من يوم واحد والمغرب والعشاء لوقت واحد .

16 / فيكفى / حيث لم نوجب الترتيب في القضاء فعليه تجب المحافظة على العنوان القصدى تفصيلا فيصلى الصلاة الأولى بعنوانها وكذا الثانية بعنوانها من غیر ترتیب .

20 / ولا يكفى / بل يكفى .

34 / الاحوط / يجوز البدار لذوى الاعذار وان كان الاحوط ما ذكره .

36 / ممافيه ضرر عليهم / بل مطلقا على الاحوط .

36 / مناولتها / ينبغي ترك ذلك .

ص: 118

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة الاستيجار

فصل في صلاة الاستيجار المالية

1 / بجعل نفسه نازلا / لا يعتبر ذلك بل هو لغو ولاجعل فعل نفسه منزلة فعله فيكفى اتيان العمل عنه وهو معنى النيابة .

2 / يستشكل فيه / الاشكال ضعيف بعد شهادة الوجدان بتمشى قصد القربة من الاجير .

2 / داع لداعى القربة / هذا فيه اشكال .

2 / الوجوب / لا يكفى ذلك لان الامر التوصلى غير مقرب مالامانة مليارية والمال ولا يكتسب لون القربية من ولا يكتسب لون القربية من متعلقه و اعتبار قصد القربة انما هو لكون ما أستوجر عليه قربياً

5 / الاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

6 / اخراجه من الأصل / الاحوط رضاء الورثة أو الاخراج من الثلث .

15 / تكليف الميت / لا يجوز ذلك الا بعنوان الاخذ بأحوط الامرين لان الاجير انمايأتى بمايراه ، اجتهاداً أو تقليداً ،أنه على عهدة الميت لا ماكان الميت يرى أن---ه على عهدته .

18 / يجب / لا يجب .

19 / يعين الوقت / من منا لا يجب ذلك لعدم وجوب الترتيب بين الفوائت الافي المرتبات الشرعية .

ص: 119

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة الاستيجار

20 / قول الاجير / اذالم يكن متهماً و أما الشك في صحة ما أتى به فهومورد لاصالة الصحة .

20 / بل الظاهر / مشكل فالاحتياط لا يترك .

22 / المؤجر / اى الذى أخذ أجيراً وهو المستأجر .

22 / لوتبرع متبرع / وكانت الاجارة مطلقة .

24 / اشکال / يقدم صلاة نفسه /.

28 / اذانسی بعض المستحبات / المستحب المشروط فى عقد الاجارة ان كان

أخذه على نحو الالتزام في الالتزام فالتخلف عنه يوجب الخيار وان كان على نحو انبساط الاجرة عليه فتتبعض الاجرة عليه بقسطه، وان كان على نحو وحدة متعلق الاجاة ، بأن تقع الاجرة على - الواجد للمستحب دون غيره فعدم اتيانه فى - الواجب مستلزم لعدم الوفاء بالاجارة رأسا وأما تعيين الاقسام فموكول الى العرف المعاملى أو قصد المتعاملين وأما الجزء الواجب فلاتيصور اشتراطه في عقد الاجارة على النحو الاول وحكم القسمين الأخيرين يعلم مما ذكر في المستحب المشروظ ثم ان الظاهر أن نسيان الجزء الواجب غير الركنى لا يوجب نقص الاجرة فى الاجارات المتعارفة

ص: 120

المسئلة / المتن / الحاشية / قضاء الولى

لعدم اخلاله بالعمل المستأجر عليه ولا الغرض المعاملى والى ذلك أشار بالاستثناء .

فصل في قضاء الولى

أوامراة على الاصح / بل على الاحوط .

لعذر /بل مطلقاً مالم يكن الفوت عن عصيان .

7 / فالولی غیره / الاحتياط هو التوزيع وان كان الأقوى عدم الوجوب على اي واحد منهما كما في المسئلة 8.

7 / لم يجب عليه / وان كان الاحوط ذلك .

9 / قسط / التقسيط أعدل لاسيما اذار ضيابه ولكن الاوفق ية بالصناعة أن يكون واجباً على كل منهما على نحوا لكفاية لوحدة الواجب وتعدد من عليه الواجب فتد برحقه .

13 / مراعاة الترتيب / لا يجب في غير المرتبات الشرعية .

15 / تكليف الميت / بل تکلیف نفسه و کذافي وجوب القضاء وعدمه .

16 / لعذر / بل مع الشك فى كون الترك عن عصيان و مع ذلك فالاحتیاط لا ينبغي تركه .

24 / اشکال / احوطه ذلك وأقواه العدم .

ص: 121

المسئلة / المتن / الحاشية / الجماعة

فصل في الجماعة

1 / وكذا اناضاق الوقت عن تعلم / هذا هو الاحوط وفي الوجوب نظر بل منع .

1 / لا يبعد وجوبها / بل هو بعيد وان كان أوفق بالبر .

4 / بصلاة الطواف / لايخلو من الاشكال بل مشروعية الجماعة فيها غير خالية من الاشكال .

9 / على نية الامامة / اى قصد التسبب الى الجماعة .

14 / الاقوى والاحوط عدم / هذه المسئلة و مايشبهها مبتنية على عدم وج--ود اطلاق فى باب الجماعة وكون الجماعة أمراً تعبدياً وجب الاقتصار فيها على موارد النصوص ولكن التحقيق أن الجماعة و مايفيد معناها من الائتمام أو الاقتداء عنوان اعتباری خارجی وهى ربط فعل بفعل وانما جعل الشارع لها قيوداً ورتب عليها أحكاماً بعد اجرائها في الصلاة ففى كل مورد تصدق الجماعة عرفاً تجرى عليها أحكامها وان كان ذلك في بعض أفعال الصلاة ومع ذلك فالاحوط هو الموافقة مع المشهور كما في المتن .

19 / خلاف الاحتياط / لاوجه لهذا الاحتياط .

ص: 122

المسئلة / المتن / الحاشية / الجماعة

22 / من الجماعة الجاه / لابد من التجنب عن هذا القصد المشئوم .

23 / والا بطلت / الصحة قوية فى ما اذا كانت المخالفة فى غير الاركان .

24 / على الاحوط / بل الاقوى .

24 / والاعادة / لابأس بتركها .

25 / والاحوط فى صورة الشك / لابأس بترك الاتمام والاكتفاء بالاعادة .

25 / أو العدول / ليس المورد من موارد العدول .

29 / نوى وكبر / بقصد تدارك فضل الجماعة لابعنوان تكبيرة الاحرام ولكن لا يبعد القول بصحة قصد تكبيرة الافتتاح من الاول والاكتفاء بهالاسيما اذالم يأت بال بالتسليم بل عدم الاتيان به حينئذ أحوط و ما ل في المتن أحوط .

30 / وان كان الاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

فصل يشترط في الجماعة

الثاني - دون الشبر / اثبات هذا الحدمن من الاخبار مشكل .

الثاني - ولو بكثير / مع صدق الجماعة .

الرابع - بطلت صلاته / أى الجماعة .

ص: 123

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام الجماعة

الرابع- جواز المساواة / الاحوط اللازم تأخره عنه ولوبيسير .

3 / فالاقوى / بل الاحوط احتياطاً لايترك .

11 / بطلت / اذا أنى بما ينافى صلاة المنفرد عمداً وسهواً .

13 / فالظاهر عدم جواز / الظاهر الجواز ولكن الاحتياط ما ذكره .

14 / والاحوط كونه مانعاً / والاقوى عدم كونه مانعاً .

15 / لا یبعد / بل هو الاقوى .

25 / يجوز / ان ثبتت السيرة والأفهو مشكل .

فصل في أحكام الجماعة

1 / وجب علیه / على الاحوط .

8 / وجوب المتابعة تعبدى / لم يثبت لنا ذلك نعم المخالفة الفاحشة في الافعال تبطل الائتمام رأساً وفى بعضها بالنسبة اليه ومع ذلك فالاحوط لزوماً الوقوف مع المشهور كما أفتينا به موافقة لهم وللاحتياط .

9 / أثم / هذا مبنى على الوجوب التعبدي للمتابعة وقد عرفت عدم ثبوته .

10 / غیر معلوم / بل معلوم العدم .

11 / والاحوط اعادة / لا بأس بتركه .

ص: 124

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام الجماعة

12 / وان أثم . الاثم غير معلوم .

12 / فالاحوط البطلان مع ترك المتابعة / الاظهر الصحة .

13 / فی وجوبه تأمل / بل منع .

18 / ويجوز له قطع الحمد / يكتفى بالصورة الاولى .

20 / وان كان الاحوط / لا يترك هذا الاحتياط .

22 / نعم لا يبعد / بل هو بعيد .

27 / فالاولى والاحوط / بل لا يجوز العدول و لا القطع في هذه الصورة لانه لا مورد للعدول هنا .

29 / فينوى الانفرادا / أى يعمل بوظيفة المنفرد .

31 / لان المأموم حينئذ عالم ببطلان / هذا التعليل لايجرى بالنسبة الى الموارد التي تجرى القواعد المصححة لصلاة الامام عنده اذ حينئذ يعلم المأموم بأن صلاة الامام صحيحة فيجوز له الاقتداء به ففى المورد المذكور في المتن وماسيأتى من اختلافهما في القراءة حيث تجرى قاعدة لاتعاد يجوز الاقتداء .

31 / حكماً شرعياً / التحقيق أن الطرق الظنية ليست مجعولة للشارع بجعل تعبدى بل لوقيل بالجعل فليس مفاده حكماً ظاهرياًكى يستلزم تعدد الحكم الظاهري بتعدد

ص: 125

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام الجماعة

ما يراه كل منهما طريقاً بل هذا الاستلزام غير صحيح لان كلامنهما يرى أن ما يخالف رأيه ليس بطريق فليس عنده حكماً شرعياً ، فالعمدة ما ذكرنا من القواعد المصححة للصلاة .

31 / فمشكل / لا اشكال فيه كما عرفت من جريان القواعد المصححة .

33 / ولورأى شيئاً هو نجس / لهذه المسألة ست صورتستثنى صورة واحدة وهى (ما اذاشك المأموم في أنه نجس عند الامام أم لا ، وكان الامام ناسياً) ففى هذه الصورة يترك الاقتداء به احتياطاً .

34 / اذالم يزد / الظاهر من اطلاق الاخبار هى الصحة ولوفي هذه الصورة وان كان الاحوط مافي المتن .

34 / نوى الانفراد / اى يعمل بوظيفة المنفرد .

34 / لكن الاحوط / هذا الاحتياط ضعيف .

36 / فالطاهر وجوبه / بمعنى وجوب رفع اليد عن الامامة بالاستخلاف أو الترك ، أما لولم يفعل ذلك كانت صلاة المأمومين صحيحة .

37 / للواقع / أو لرأى من يجب عليه تقليده .

ص: 126

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط امام الجماعة

فصل في شرائط امام الجماعة

ولا من لا يحسن / فيما اذالم يأت المأموم بالقراءة أما اذا أتى بها فلا يبعد القول بجوازه وان كان الاحوط ما ذكره في المتن .

4 / اذا اختلفا / ولم يأت المأموم بالصحيح وأما اذا أتى به فلا يبعد القول بجوازه وان كان ما في المتن أحوط .

6 / نعم يجب ذلك / على الاحوط الراجح .

7 / لا يجوز / على الاحوط وانكان لا يبعد القول بالجواز فيما اذا أتى المأموم بالقراءة وسائر الاذكار .

12 / العدالة ملكة / العدالة المعتبرة فى الشاهد وعلى المشهور فى امام الجماعة عبارة عن الجرى على وفق الأوامر الشرعية وترك النواهى وهذا المقدار كاف في تحقق العدالة الشرعية .

12 / عدم مبالاة مرتكبها بالدين / بحيث يكشف عن فسقه .

14 / عدل واحد بعدمها / على الاحوط .

15 / بشرط كونه من أهل الفهم / لا دليل على هذا الشرط .

19 / فلا يحرم / الاحوط عدم مزاحمة الغيرله .

ص: 127

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط امام الجماعة

وأما المكروهات

الثالث - بعض الادعية المأثورة / الافضل اختيار الادعية العامة .

1 / والاحوط / لا يترك هذا الاحتياط .

3 / ثم يسجد سجدتي السهولكل / على الأولى .

6 / ثم عاد فيشكل / له أن لا يعود ثانياً فتصح صلاته .

7 / يشكل اجراء حكم الجماعة / يجوز للمأموم الرجوع الى الامام في الشك فى الركعات ويغتفر له زيادة الركن ، وأما الامام فلايجوز له الرجوع الى هذا المأموم في الشك في الركعات ، انحصر المأموم أم لا .

8 / بل هو باق على الاقتداء / بل هو منفرد قهراً .

19 / لا یبعد / بل هو قريب .

19 / فيشكل / لا اشكال فيه وفي مايليه .

21 / ينوى الندب / لا يحتاج الى نية الوجه ولايضر نية الوجوب .

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

3 / أو الى اليمين أوالى اليسار / أومابينهما على الاحوط .

ص: 128

المسئلة / المتن / الحاشية / الخلل الواقع في الصلاة

3 / فالاحوط الالحاق / لا يترك .

4 / والمخالف لها / لاتبطل الصلاة بزيادة الجزء المخالف .

6 / أو القضاء / على الاحوط فى مورد الاستدبار و أما في غيره فلا قضاء .

7 / في الاثناء / ولم يتمكن من الازالة بدون اتيان مناف للصلاة .

11 / سجد تاالسهو / على الاحوط الراجح .

14 / فى السجدة الثانية / بل في الأولى .

14 / لكل زيادة / لم تثبت هذه الكلية .

5 / فالاقوى أيضاً البطلان / الأقوى الصحة وعليه أن يعود و يأتي بالسجدتين وما يترتب عليهما من التشهد و التسليم و يسجد سجدتي السهو أيضاً لاجل السلام في غير محله على الاحوط .

15 / لزيادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب / على الاحوط الراجح .

18 / للنقيصة / لم تثبت هذه الكلية .

18 / لكل زيادة / مر عدم ثبوت هذه الكلية .

18 / للنقصان / مرعدم ثبوت هذه الكلية .

18 / لزيادة / مر عدم ثبوت هذه الكلية .

ص: 129

المسئلة / المتنا / الحاشية / في الشك

18 / لا سعد / بل يقوى فوت محلهما .

18 / لاحتمال كون / الحكم غير مبتن على هذا التعليل.

19 / وان كان أحوط / لابأس بتركه .

فصل في الشك

1 / فيحتمل جواز البناء / هذا الاحتمال ضعيف بل الاقوى ه-والاتيان بالظهر حينئذ .

1 / وكذلك / هذا وما يليه الى آخر المسألة مبتن على احتمال خروج وقت الظهر بدخول وقت العصر الاختصاصى وبما أنه ضعيف فالاقوى فى جميعها هو الاتيان بالظهر .

2 / فالاقوى كونه بمنزلة الخروج / وانكان الاحوط هو الاتيان .

5 / بني على الاتيان بها / بل يبنى على عدم الاتيان ولكن لامجال للعدول فيقضيها بعد العصر .

6 / يجوز له البناء / لا يجوز ذلك بل هو كسابقه ينوى ما في الذمة وكذا في المغرب والعشاء لعدم وجود أمارة أو أصل يعين عنوان المأتى به .

10 / في ذلك وجه / الاحوط هو الالحاق .

ص: 130

المسئلة / المتن / الحاشية / الشك في الركعات

13 / سجد تا السهو / لما قدمر وسيأتى عدم كلية الوجوب لكل زيادة و نقيصة ومنه يظهر حكم ما يأتي منه من وجوب سجدتي السهو للنقيصة .

فصل فى الشك في الركبات

1- / السابع الشك بين الاربع والست / اذا كان الشك بعد اكمال السجدتين يبنى على الاربع ويسجد سجدتي السهو ويعيد احتياطاً .

2- / الجمع بينهما بتقديم / لاحاجة الى الجمع ولا الاستيناف .

2- / باء تمام الذكر / بل برفع الرأس .

2- / والاحوط تأخير الركعتين من جلوس / بل لا يخلو من قوة .

2- / والافتلاث مرات / وجوباً للشك بين الاربع والخمس واحتياطاً لازماً للقيام واحتياطاً راجحاً للبقية .

2- / بموجب الشكين / وجوباً والاستيناف احتياطاً .

9 / فالظاهر عدم وجوب / بل الظاهر هو الوجوب .

10 / على الثانى / بل على الاول .

10 / وكذا اذا كان ذلك بعد / هذا أيضاً كسابقه .

ص: 131

المسئلة / المتن / الحاشية / الشك في الركعات

14 / والاحوط الاعادة / لاموجب لهذا الاحتياط .

15 / لكن الاحوط عمل الشك الثاني / لاسيما اذا كان من مركب الى بسيط أوبسيط الى مركب ، الا أن يكون التبدل مجردز والاحتمال ملاصق للشك أو حدوثه مع بقاء الشك الجامع بحاله وحينئذ يقوى لزوم العمل به لكنه خلاف فرض الانقلاب .

15 / ثم اعادة الصلاة / الاحتياط في الاعادة ضعيف .

20 / أقواها الاول / بل الاخير .

21 / لم يكف وان أتى بالمنافي / الاقوى الصحة مع الاتيان بالمنافي وان كان آثماً أما اذالم يأت بالمنافى فالاحوط الحكم ببطلان الصلاتين ويجب استيناف الصلاة ولا موقع لصلاة الاحتياط على أي حال .

22 / وجهان / أقويهما الصحة .

24 / يشكل جواز / الاظهر جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة .

25 / لا يجوز له / بل يجوز لما تقدم في النية .

26 / بل لا يترك هذا الاحتياط / لابأس بتركه .

26 / يجب قضائها / على الاحوط الراجح .

ص: 132

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة الاحتياط

فصل في كيفية صلاة الاحتياط

2 / اعادة الصلاة / بل الاقوى هو اعادة الصلاة فقط .

2 / فالاحوط الاتيان / بل الاظهر .

2 / لا يبعد / بل يبعد مطلقاً .

8 / اعادة الصلاة / بعد اكمال أصل الصلاة باتيان القدر الناقص وقطع النظر عن صلاة الاحتياط .

10 / فالاحوط الجمع بين المذكورات / في الصورة الأولى يتم صلاته بما في يده ويكتفى و أما في بقية الصور فيرفع اليد عن صلاة الاحتياط ويتم صلاته ثم يعيدها احتياطاً .

10 / لا یعبد / بل الاقوى الاكتفاء .

13 / مرتب / أو غير مرتب .

15 / وجهان / الاظهر هو الاول ولاحاجة في الاحتياط الى أزيد من اعادة صلاة الاحتياط .

16 / والاحوط / الأقوى هو العدم .

18 / على الاحوط / الراجح المؤكد .

18 / فيحتمل العدول / لاوجه للعدول بل يقطع الصلاة و يأتى بصلاة الاحتياط .

ص: 133

المسئلة / المتن / الحاشية / قضاء الاجزاء

19 / على الاحوط / بل على الاقوى .

فصل في حكم قضاء الاجزاء

2 / نية البدلية / أى ينوى أن ما يأتى به هو مافاته في الصلاة .

2 / ولا يجوز الفصل / على الاحوط .

4 / فالاحوط / الراجح .

7 / وان كان الاحوط / لاوجه له .

7 / والاحوط / الراجح .

8 / فالاحوط تقدیم / الراجح .

8 / فالاحوط الاعادة / الراجح .

8 / وانكان أحوط / لاوجه لهذا الاحتياط .

9 / احتاط / استحباباً .

9 / وان كان أحوط / لاوجه له و كذافى صورة النسيان .

10 / فالاحوط القضاء / بل الاظهر .

11 / فالاحوط / لا ينبغي تركه .

18 / يكفيه سجود السبو / يأتي بسجدة السهو استحباباً .

19 / بل هو الاحوط / لا يترك وكذافى مايليه لاسيما اذا كانت مرتبة .

ص: 134

المسئلة / المتن / الحاشية / موجبات سجود السهو

فصل في موجبات سجود السهو

1- / الأول - لم يوجب سجدة السهو / ينبغي الاحتياط باتيان سجدتي السهو .

1- / الثاني نعم يوجبه من حيث أنه زيادة / من هذه الجهة أيضاً لايوجبه الا استحباباً کذافی مایلیه .

1- / الثالث من حيث وجوبه / بل استحبابه .

1- / السادس - للقيام / على الاحوط اللازم فیهما .

1- / السادس - بل لكل زيادة و نقيصة / على الاحوط الراجح .

1- / السادس وان كان الاحوط / لا وجه له .

1- / السادس - والاحوط / استحباباً .

3 / ست مرات / أما السجدة للقيام فبالاحتياط اللازم و في غيره استحباباً .

5 / وجبت الاعادة / بل لاتجب ولافرق بين التقييد والتوصيف من حيث الصحة .

7 / مخير بين القسمين / قدمر فى التشهد لزوم الاتيان به على النحو المتعارف على الاحوط .

ص: 135

المسئلة / المتن / الحاشية / الشكوك غير المعتبرة

7 / وان كان أحوط / لم نظفر له على دليل .

8 / كما مر استحباباً .

9 / وان كان الاحوط / لا يترك.

14 / وان كان أحوط / لا يترك .

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها

الرابع 4 / لا يجوز / تكليفاً و وضعاً ، فلو أتى به فقد فعل محرماً وبطلت صلاته .

4 / مالم يكن الى حد / بل اذالم يكن داعيه على ذلك هو الاعتناء بشكه.

6 / وان كان أحوط / لاوجه لهذا الاحتياط .

6 / السادس - لافي الافعال / بل في الافعال أيضاً .

8 / لكن الاحوط / هذا الاحتياط ضعيف .

9 / لكن الاحوط اعادة / لابأس بتركه .

9 / لكن الاحوط مع ذلك / لا بأس بتركه ، والاحتياط هنا ان ينوى البعض الاخر الانفراد ويعمل بوظيفة شكه .

9 / بل الاحوط / وقد عرفت عدم لزوم الاحتياط في جميع الصور ، الا فى الاخير بالنسبة الى البعض المتفرد بالشك فتأمل .

12 / وخرج وقتها / وكان من عادته الاتيان بها في الوقت .

ص: 136

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

13 / وان كان الاحوط / في كونه أحوط ، تأمل .

16 / فاللازم مراعاة الاحتياط / الاقرب الالحاق بالشك ، الا في الزيادة المبطلة فالاولى أن يحتاط فيها .

ختام فيه مسائل

الثالثة - أوفى أثنائها / يعنى اذا يمكن التدارك في المحل و كذا مايليه .

السادسة - بطلت صلاته / لاء عتبار الترتيب بين المغرب و العشاء والمفروض عدم احراز الدخول في الرابعة حتى يقال بعدم شمول أدلة الترتيب للمور دبعدكون مساقها اعتبار الترتيب بين المجموع والمجموع بالو ذلك لاحتمال كون مابيده الثالثة و شمول أدلة العدول المحقق لحفظ الترتيب بين الصلاتين ولا يمكن العدول ولا يمكن العدول لاء حتمال كون ما بيده الرابعة، فلا مصحح فى البين ، وأما استصحاب عدم - الرابعة فهو محكوم بأدلة البناء على الاكثر ، و الي لكن يمكن أن يقال بأن الشك بين الثلاث و الاربع ر این مقاله را في الرباعيات مطلقاً محكوم بحكم الشارع بالبناء دلله لو فكلما ارسة ليبيا المحلية على الاربع ، والمفروض أنه قصد العشاء و هي من الرباعيات وليس لسان أدلة الترتيب بين الصلاتين تفييد الامر باللاحقة باءتيان السابقة ، فليس في البين

ص: 137

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

ءالا أدلة الترتيب المفروض واختصاصها بالتذكر، وليس المورد بعد حكم الشارع بالبناء على الاربع من موارد العدول ، كي يمكن الاحتفاظ على - الترتيب ببركته ، فالاظهر الصحة وان كان الاحوط الاءتمام ثم اعادة الصلاتين .

السابعة - ثم أعاد الصلاتين / على الارجح .

السابعة- ويحتمل / يشكل الاخذ بهذا الاء حتمال .

التاسعة- احتياطاً / راجحاً .

العاشرة- فى المغرب / مضافاً الى عدم وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة .

الحادية عشر- بل محكوم بالعدم / لاحالة سابقة لهذا الاصل .

الثانية عشر- بنى على الثاني / بل تبطل ، لانه بزيادة الركوع يعلم بعدم جعل صلاة الاء حتياط فى حقه لانه على تقدير الاحتياج ء اليها تقع الصلاة باطلة من جهة زيادة الركوع وكذا في عكس المسئلة ، لانه مع عدم الاتيان بالركوع يعلم بعدم جعل صلاة الاحتياط في حقه، لانه على تقدير الاحتياج اليها تقع الصلاة باطلة، من جهة نقص الركوع ، ومع الاتيان بالركوع تقع الصلاة باطلة لما ذكر في المتن .

ص: 138

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

الثالثة عشر- لانه شاك / بل لعدم مصحح لهذه الصلاة لان قاعدة الفراغ لوقلنابكونها غير قاعدة التجاوز، و قلنا بجريانها فى الاجزاء لاتجرى فى المقام ، اذ مضافاً الى عدم جريان الأصول في اطراف العلم الاء جمالی بيعة الا الله اني لعدم الشك في اتيانه بالركوعين ، وتمحض شکه في كونهما من ركعة أوركعتين لا يكون المحل شرطاً للصحة حتى تجرى القاعدة في الركوع الثاني ، وتثبت صحته من حيث المحل ، بل المحل ظرف للامر به وقاعدة الفراغ غير متكفلة لاثبات ذلك ، فالشك انماهو في كون الركوع مأموراً وش المان ها به أم لا ، وقاعدة الفراغ تثبت تمامية المأمور به من حيث الصحة ، حيث الصحة ، لاكون المعلوم تحققه له ليقين متعلقاً للامرو ما في المتن من أن محله ب-اق مخدوش بعدم احراز ذلك بعد العلم بعدم الامر الله الله بالركوع في هذه الركعة ، اما لاتيانه واما لبطلان الصلاة من رأس .

الرابعة عشر - ولكن الاحوط قضاء السجدة / ا وجهه احتمال جريان القاعدة بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة السابقة وعدم معارضتها مع - جريانها بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة اللاحقة للعلم باشتغال الذمة بها ، امالفوتها بناء على فوت كل سجدة من كل ركعة ، أو فوتهما معاً

ص: 139

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

من اللاحقة واما لعدم الامر بها بناء على فوت السجدتين معاً من السابقة، فتجرى القاعدة في الأولى من السابقة بلامعارض وفى الثانية منهما مع الأولى من اللاحقة ، وتسقط بالمعارضة والنتيجة وجوب قضاء السجدة مرتين ، ولكن هذا الوجه ضعيف لانه لاتحرى الاصول في أطراف العلم الاجمالي المنجز ، و على فرض جريانها لايكون العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالي محللاله ، لانه يلزم من انحلاله انحلال العلم التفصيلي أيضاً

في مرحلة التنجيز لان مفاد القاعدة كان تقييداً للواقع أو لرتبة الامتثال او الاخذ بالا ذكرية ينافي ترتب الحكم الفعلى على أحد تقديرى العلم الاجمالي ومجرد كونه في متن الواقع ذاحكم لايفيد مادام المؤمن الشرعى موجوداً على اختلاف المسالك في لسانه ، وعلى هذا يكون ضم هذا التقدير الى التقدير الثانى ضماً لغير المقتضى الى مشكوك الاقتضاء وحينئذ يكون التقدير الثاني مورداً لجريان القاعدة ، اذهو حسب فرض جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي يكون بحكم الشك البدوى ، وماترى من استنكار الوجدان لذلك وأنه لا معنى لطرح العلم التفصيلي كاشف عن عدم

ص: 140

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

امكان رفع اليد عن العلم الاجمالي المنجز الحاصل اولا ، ثم ان مقتضى العلم التفصيلي باشتغال الذمة بالسجدة الثانية حفظ الحكم المعلوم بالاجمال المختلف بالسنخ فتجب الاعادة القضاء ، و تو هم أن القدر المتيقن قضاء السجدة فقط مخدوش بأن العلم الاجمالي بأحد الحكمين وانكانا متداخلين غير العلم التفصيلي بالأقل ، والشك البدوى فى الاكثر ، هذا كله مضافاً إلى أن التحقيق في كلية موارد الدوران بين البطلان والعلاج بأى نحو كان عدم تشكيل العلم الاجمالي بالاعادة او القضاء أو أمر آخر معادل للاعادة ، وذلك لان جريان قاعدة الاشتغال انما هو في مورد الشك فى الفردية و هذا الشك تمام الموضوع لاصالة البراءة بالنسبة الى وجوب علاج الفردمن حيث القضاء أوسجدة السهو أو حرمة الابطال ، و من هنا ظهر أنه لو كان وجه الاحتياط الدوران بين البطلان والعلاج يكون ضعيفاً يأن أصالة الاشتغال بأصل الصلاة مع أصالة البراءة من القضاء جاريتان في عرض واحد لشك واحد ، متعلق بفردية هذا الفرد في عالم الامتثال للمأموربه ، نعم ، اذا احتمل فوتهما من الركعة

ص: 141

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

الاخيرة فالاحسن الاتيان بهماثم التشهد والسلام وبعد الصلاة يقضى السجدتين مع سجود السهو مرتين .

الرابعة عشر - في أثناء الصلاة / اذا كان بعد فوات محل التدارك فحينئذ يجوز له قطع الصلاة ثم استينافها لما عرفت من الشك في فردية هذا الفرد للمأموربه .

الخامسه عشر - وجب عليه الاعادة / التحقيق صحة الصلاة في الفرض الاول لعدم وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة فلاتجرى القاعدة بالنسبة الى القراءة لعدم الاحتياج اليها ، وتكون جريانها بالنسبة الى الركوع بلامعارض و أما الفرض الثانى فيجوز له رفع اليد عنها في الأثناء ثم الاعادة .

السادسة عشر - وجب عليه العود / ان لم يدخل في القنوت يأتي بالقراءة ومع الدخول فيه يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة واستينافها .

السادسة عشر - وكذالحال / يجوز له رفع اليدع-ن ه-ذه الصلاة و استينافها لو علم بعد القيام الى الثالثة و كذافى مايليه ، لان الاحتياط هنا مستلزم للعلم بالزيادة .

السابعة عشر - يحتمل / بل يرجع ويأتى بالسجدة ثم بالتشهد ولاشيئى عليه ، نعم يحتاط بسجدة السهو للقيام في غير محله .

الثامنة عشر - وان كان قبله / يجوز في هذه الصورة استيناف الصلاة فقط وان كان

ص: 142

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

الاحوط الرجوع والاتيان بهما واتمام الصلاة ، ثم اعادتها

التاسعة عشر - وجوب العود / هذا هو المتعين ولاحاجة الى الاحتياط ، باع---ادة الصلاة لان التشهد طرف علمه الاجمالي وهولم يدخل بعد في الركن ، فيجب عليه التدارك .

العشرون- في أثناء النهوض / لصحيح البصرى وهو الفارق بين المسألة وسابقتها .

العشرون - ويحتمل / هذا هو المتعين كالمسالة السابقة .

الربعة والعشرون - بل الاحوط أن لا ينوى الاولى / بل الأقوى نية الأولى ، لضعف مستند الاحتياط المذكور في المتن .

السادسة والعشرون- ومقتضى البناء على الاكثر / أدلة البناء على الاكثر قاصرة عن شمول مثل المقام حيث أن موضوعها ه-والشك الساذج بين الاقل والاكثر في الركعات أماهنا فالشك ناش عن علم اجمالي ، بين نقص هذه والاخرى ، فليس شكاً مستقلا في نقص هذه أوتمامها ، ألذى هو موضوع أدلة البناء وعلى ذلك فلاتدافع بين القاعدتين لان ني قاعدة البناء على الأكثر لاتجرى فى الثانية رأساً ال قبل مقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الاتيان بركعة متصلة ، وتجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الاولى ية والاحوط أن يسلم على ما بيده ، ثم يصلى أربعاً الله لنا رسالة بقصد ما في الذمة .

ص: 143

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

التاسعة والعشرون-اعادة الصلاتين / لا وجه لاعادة صلاة الظهر حتى على مبنى الماتن أيضاً ، لان قاعدة الفراغ جارية في الظهر بلامعارض .

التاسعة والعشرون - نعم لو عدل / وله أن يسلم على مابيده ثم يأتى بأربع ركعات بقصد ما في الدمة .

الثلاثون- بعد اكمال السجدتين / أو قبله .

الثلاثون- عدل الى الظهر / أو يسلم على ما بيده ، ثم يأتي بأربع ركعات بقصد مافى الذمة ولا موجب لسجدة السهو .

الثانيه والثلاثون - له أن يتم الثانية / وله أن يرفع اليدعنها لان الاولى صحيحة باجراء قاعدة الفراغ فيها .

السادسة والثلاثون- ويحتمل / لامجال لهذا الاحتمال بعد علمه بوقوع السلام في غير محله .

السابعة والثلاثون- والاوجه الثاني/ البناء على هذا الوجه يحقق كونه شكاً بعد السلام و عليه يكون مجرى لقاعدة الفراغ فيلزم تدافع القاعدتين ، فينكشف عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر لمثل المورد ، اذن فالوجه هو الاول تحكيماً للعلم بالاشتغال اليقيني .

التاسعة والثلاثون- لان الشك / بل لان الشك انما هو فى الرجوع الى المحل للتدارك ، وهذاليس موضوعاً لقاعدة التجاوز .

ص: 144

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

الاربعون - يجرى عليه حكم الشك بين الاربع والخمس / لا يجرى عليه و الخمس حكم الشك بين الاربع لان المفروض أن الحكم بالبناء على الاربع انما هو لرعايه احتمال الزيادة ، ومع الاتيان بالزيادة يعلم بعدم الرعاية فليس لهذه الصلاة مصحح علاجي ومن هنا ظهر أن البطلان ليس من جهة استفادة التعبد بالاربع من البناء على الأكثر .

الحادية والاربعون وجهان / الأقوى البطلان لعدم وجود مصحح لهذه الصلاة .

الثانية والاربعون - فی مورد يلزم / بل لا موضوع للقاعدة للعلم بأن تشهده ليس بمأمور به ولوجرت القاعدة لاقتضت اثبات الجزء فاءن لسانهالسان اثبات الموضوع فعليه العود للتدارك ولاحاجة الى الاعادة .

الثالثة والاربعون- الثلاث ترك ركناً / فى مثل هذا الفرض يعلم بعدم جعل صلاة الاحتياط فى حقه فتجب عليه الاعادة .

الثالثة والاربعون- لعدم احراز / بل لرعاية الشارع احتمال نقص الركعة فتكون قاعدة البناء حافظة لاصالة الاشتغال بالركعة ومعه لامجال للتعارض بين قاعدة البناء وقاعدة التجاوز أو أصالة ألبراءة .

الخامسة والاربعون- والاحوط اعادة الصلاة أيضاً / لاحاجة اليها .

ص: 145

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

السادسة والاربعون- والاحوط ألاول / بل الاوجه ذلك فانه لامؤمن للاشتغال بالنسبة الى الركعة المفصولة بعد انقلاب العلم شكاً وكون العلم طريقاً محضاً و أما الشك الثانى فليس من بعد الفراغ بالنسبة الى الركعة المفصولة .

التاسعة والاربعون- تجاوز المحل بعد / لاتجاوز بعد العلم بأن القنوت لم يقع في محله لان السورة لم يؤت بها .

الخمسون - فالاحوط / تكفى اعادة الصلاة ، نعم اذاكان في محل السجدة فيأتى بالسجدة وتصح صلاته .

الخمسون - ولكن لا يبعد /

بل بعيد، لما سبق في المسئلة الرابعة عشر 14 من أنه في جميع موارد الشك في فردية الفرد للمأمور به يكون الشك شكافى سقوط الأمر الموضوع لقاعدة الاشتغال وفى حدوث أمر جديد بالقضاء أو سجدتى السهواً وغير ذلك ، و هو موضوع لاصالة البرأئة فتجرى قاعدة الاشتغال بالنسبة الى التكليف الأول ، وأصالة البراءة بالنسبة الى التكليف الجديد .

الحادية والخمسون- وجب عليه / الاظهر عدم وجوب شئى عليه لعدم ثبوت وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فهوشك في-وجوب قضاء سجدة ليس الافلا يتشكل العلم الاجمالي .

ص: 146

المسئلة / المتن / الحاشية / ختام

الثالثة والخمسون- وكذا ان علم / بل يجب عليه خمس صلوات .

الرابعة والخمسون - بقصد ما في الذمة / بل بقصد الظهر .

الخامسة والخمسون- سجدتا السهو / استحباباً .

السادسة والخمسون - ثم الاعادة / تكفى الاعادة بلاحاجة الى الاتيان .

السابعة والخمسون- فالاحوط / بل الأقوى اعادة الوضوء والصلاة معاً لان اجراء القاعدة في الوضوء يقلب الشك في الصلاة بدوياً ، وعليه فيتعارض اجراء القاعدة فى كل من الوضوء والصلاة .

التاسعة والخمسون- ودخل في التشهد / اذا كان دخوله في التشهد محققاً للتجاوز بأن أتى به بعنوان الاتمام عن السجدة .

التاسعة والخمسون- وقد قام / لاتجرى القاعدة في امثال هذه الصورة لانه مأمور بهدم القيام فيرجع الى المحل ، فلم يتحقق الدخول في الغير شرعاً .

الستون - فتقدم العصر / هذا هو المتعين .

الحادية والستون- عند السهو / السهو فى الكلام لا السهو في العنوان .

ص: 147

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة العيدين

الثانية والستون- بل مرة أخرى / قد مر عدم وجوب سجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة فضلا عن مثل المقام .

الرابعة والستون - وجب عليه أخرى / بناء على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة والافلاشيئی علیه و کذافی مایلیه .

الخامسة والستون- اعاد الصلاة / اذا كان جهلا عن تقصير .

فصل في صلاة العيدين

6 / بنى على الاقل / یعنی اذالم يركع والالم يعتن بشكه .

7 / لكنه مشكل / لا اشكال فيه .

9 / لا يخلو عن قوة / بل الاحوط هو الاتيان به كما هو كذلك في السجدة والتشهد ، بل فيهماقوى لعدم منافات الاستحباب بالعرض لشمول أدلة السهو .

فصل في صلاة ليلة الدفن

الى هم فيها خالدون / على الاحوط بل لا يترك .

7 / والافلا اشكال / الوجوب العرضى غير مفيد لرفع الاشكال فالرافع للاشكال هو ما ذكره أولا .

المسئلة

المتن

ص: 148

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة الغفيلة

فصل فی صلاة الغفیلة

ولا يجب جعلها / بل لايجوز لعدم صحة التداخل بين الصلاتين نعم يجوز الاتيان بكيفية الغفيلة في نافلة المغرب .

فصل جميع الصلوات المندوبة

اشکال / يمكن المساعدة على جوازه .

5 / لكنه لا يخلو عن اشكال / لا اشكال فيه بعدما بين وجه الصحة .

6 / الافى صلاة الاعرابي / ان ثبت استحبابها.

فصل في صلاة المسافر

الأول. بل مطلقا على الأقوى / فيه منع ظاهر .

4 / اشکال / لا اشكال فيه .

5 / الاقوى / بل الاحوط الراجح .

8 / ومع ذلك الاحوط الاعادة أيضاً / لابأس بترك هذا الاحتياط .

9 / فانه يجب عليه الاعادة / عدم الوجوب في خارج الوقت لايخلو عن قوة ، لاطلاق صحيح العيص لكن الاحوط القضاء .

14 / وعلى القول الاخر / الاقوى اعتبار صدق الابتعاد عن مبدأ المسافرة

ص: 149

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة المسافر

أربعة فراسخ في المسافة الدورية .

15 / وآخر المحلة / المدار على صدق السفرور بمايصدق ذلك بالخروج عن آخر المحلة وربما بالخروج عن آخر البلد .

17 / ويجب الاستخبار / على الاحوط الراجح .

18 / فالظاهر القصر / حكمه حكم العلم والظن ، نعم اذا قصد المتابعة وشك في طرو مانع يمنعه عنها يقصر .

18 / لكن الاحوط / لا بأس بتركه .

19 / لا يترك الاحتياط / حكمه حكم سابقه فلاحاجة الى الاحتياط.

20 / وان لم يكن الباقى مسافة / بل ان كان الباقى مسافة .

21 / وان كان لا يخلو عن قوة / بل هو الاقوى .

23 / في وجه / وهو الاقوى فلاحاجة الى الاحتياط ..

25 / أقل من أربعة / بشرط أن يكون أربعة مع ماقطعه أولا

26 / اشکال / لا اشكال في القصر في صورة عدم التخلل .

26 / الخامس - مع نهی الوالدين / اذا كان في ذلك ايذاء لهما .

27 / لاجل التوصل / قصد التوصل الى ترك الواجب بالسفر لا يجعل السفر معصية وأما ترك الواجب فهو حاصل بعدم الرغبة في اتيانه .

ص: 150

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة المسافر

28 / وان كان الاحوط / احتياطاً ضعيفاً في الصورتين .

30 / اعانة للظالم / أو كان فيه جهة تقوية لشوكة الظالم في جهات ظلمه ولو فيما سيأتى من الزمان .

31 / وان كان الاحوط فيه الجمع / احتياطاً ضعيفاً .

32 / وجوب التمام / بل القصر هو الأظهر اذا كان العود مسافة .

33 / بل وان لم يكن / بل بشرط أن يكون الذهاب أربعة ولو بضم ما قطعه أولا بقصد المعصية ولا بدوان يكون السفر ثمانية ومافوق من حين العدول .

33 / وان كان الأقوى القصر / فى القوة منع بل عدم الاحتساب لا يخلو من قوة ولا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع ، واذا كان السفر مباحاً ثم قصد المعصية ثم عدل الى الطاعة ، وكان مقطعه أولا وبعد العدول الى الطاعة مسافة أمكن القول باسقاط المتخلل بل هو قوى جداً .

34 / ففى المسئلة وجوه / الاقوى التفصيل بينما اذا كان قصد المعصية تبعياً فيقصر واما اذا كان مؤثراً في السفر فيتم .

36 / وجهان / المدار على الواقع وليس الاعتقاد مغيراً له وعلى هذا فيجب عليه القضاء قصراً لوفاته في الوقت والاعادة فى الوقت لوتبين ذلك في الوقت ، نعم لوصليها في الوقت ولم يتبين حتى خرج الوقت

ص: 151

المسئلة / المتن / الحاشية / صلاة المسافر

فلا يبعد القول بعدم وجوب القضاء لاطلاق صحيح العيص الا أن الاحتياط لا ينبغى تركه لعدم أخذ المشهور بهذا الاطلاق .

36 / الاصل العملى الحرمة / ليس الاصل مغيرا للواقع ، نعم في مورد جريان أصالة الاباحة حيث لا تنجز للنهي ، لا يصدق على السفر أنه سفر معصية وكذا لذا اعتقد الحلية .

39 / الا اذا كان / بل وان كان بهذا القصد في المقام .

39 / والاحوط الجمع / مراعاته حسن جداً .

40 / و مادام عليها يقصر / اذا كانت الجادة بقدر المسافة بنفسها .

40 / أواقل / لا بدو أن يكون بقدر المسافة .

41 / والاحوط الجمع / وان كان الأقوى التمام مالم يشرع في العود و بعده يقصر وان لم يتب .

42 / خصوصاً اذالم يكن / ه-ذه الخصوصية ليست دخيلة في الاحتياط المذكور ، والأقوى التمام في ما اذا كان قصد المعصية مؤثراً فى السفر في المقدار الذي يقطعه بهذا القصد ، وأما القصر فى غير المقدار المذكور فيظهر من المسئلة 33 .

43 / وجهان / الاقوى الصحة .

43 / والاحوط قضائه / لابأس بترك هذا الاحتياط .

44 / اشکال / الأقوى وجوب القصر .

ص: 152

المسئلة / المتن / الحاشية /صلاة المسافر

46 / الحملدارية / يتم اذا كانت مهنته السفر .

47 / الاحوط الجمع / ضعیف .

48 / فانه يمكن أن يقال / المناط فى وجوب التمام هو صدق كون مهنته السفر الى المسافة ، فلايؤثر صدق المسافر فيمادونها .

49 / عشرة ايام / في هذا الشرط عندى تأمل و اشكال والاحتياط لاسیمافی المکاری ممالا ينبغي تركه وان كان الاظهر كفاية صدق عنوان عملية السفر في الحكم بالتمام مطلقاً .

53 / مکان مخصوص / لا اذا كانت له أمكنة متعددة مخصوصة .

57- / الثامن - بل الاحوط / لا يترك هذا الاءحتياط .

61 / الظاهر فى خفاء الاذان / يعتبر في صدق خفاء الاذان عدم تميزكونه اذاناً ولا يكفى عدم تمیز فصوله بعد تميز أصله ، نعم لا يعتبر خفاء الصوت .

62 / الظاهر عدم / بل الظاهر تعليق الحكم على عدم سماع الاذان من البلد فان سمع أذان آخر المحله دون وسط البلد تيم .

65 / وان كان الاحوط / لا يترك في العازم على الاء قامة .

66 / فیبقیه / واللازم عليه مراعاة العلم الاجمالي ان حصل له.

67 / لان الصلاة / صحت مين هذا التعليل عليل واللازم عليه مراعاة وظيفته -

ص: 153

المسئلة / المتن / الحاشية /صلاة المسافر

الفعلية من الصلاة قصراً كما تقدم في فصل النية المسئلة 29 .

67 / والاحوط فى وجه / غير وجيه .

68 / تماماً / يعتى يأتى بماهو وظيفته الفعلية .

69 / إذا كان الباقى مسافة / لا يعتبر ذلك.

69 / الحاقاً له / بل لكون الحكم على وفق القاعدة فالاقوى الاء جزاء .

70 / في المسافة الدورية / قد عرفت في المسافة التلفيقية اعتبار كون الاء بتعاد عن مبدأ المسافرة أربعة فراسخ فالمسافة الدورية حول البلد اذا كانت على نحو لا يصدق ذلك ، لايكون مسافراً و أما اذا كانت بحيث يصدق الاء بتعاد أربعة فراسخ بان كانت على نحو التوريب مثلا فيكفى فى القصر فيما فوق حد- الترخص كون مجموع ما قبل حدالترخص و ما بعده بقدر المسافة .

فصل في قواطع السفر

دائماً / في اعتبار الدوام منع بل المعتبر صدق الوطن عرفاً .

بمقدار / يكفي في صدق الوطن الموضوع لحكم التمام مجرد الاقامة فيه بقصد التوطن .

ص: 154

المسئلة / المتن / الحاشية / قواطع السفر

فصله يجمع / لابأس بترك هذا الاحتياط .

2 / أبدا / بل لا موقتاً .

3 / لا يبعد أن يكون الولد الولد / والزوجة والخادم تابعون مالم يعرضواعن- الوطن ولافرق فى ذلك بين ما قبل البلوغ و ما بعده فاءذا كان الصيى مميزاً وأعرض عن الوطن فحكمه حكم غيره و منه ظهر أن البالغ في - الوطن المستجد قصده للتبعية قصد للتوطن .

5 / أبدا / بل لا موقتاً ،

6 / بمقدار الصدق / قد عرفت صدق الوطن على مجرد الاءقامة في محل بقصد التوطن فيه و اذا تردد بعد ذلك في الاعراض وعدمه يبقى على التمام مالم يعرض تنجيزاً .

7 / اعتبار قصد التوطن أبداً / في اعتبار قصد الدوام في صدق الوطن منع و انما يضره قصد التوقيت ، نعم لا يبعد أن لا يضر التوقيت بمدة طويله يصدق معها التوطن عرفاً ، لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه .

7- / الثانى - الا اذا كان كبيراً / المدار على صدق السفر على الخروج عن آخر المحلة أو آخر البلد كما تقدم .

13 / فالقصد الاء جمالى / كاف لا يكفى القصد الاجمالي .

ص: 155

المسئلة / المتن / الحاشية / قواطع السفر

14 / كفى وان لم يكن / في الكفاية تأمل ، بل منع .

16 / ولو مع الغفلة / لا یتصور الاتمام بقصد شرف البعقة مع الالفات الى قصد الاقامة .

24 / من كفاية التلفيق / ليس ذلك من التلفيق ، بعد فرض عدم عوده الى محل الاقامة .

24- / السابعة ولا يترك-الاحتياط بالجمع / الاقوى التمام مالم ينشى سفراً جديداً والاحتياط حسن .

26 / قبل الدخول في الركعة -الثالثة / أى قبل الدخول في ركوعها ، فيهد مها و يسلم على الركعة الثانية .

29 / اشکال / لاء اشكال فيه لعدم استلزامه التفويت لانه انقلاب للوظيفة بتبديل الموضوع فلا تفويت .

31 / مع البناء على صحة الصلاة / لا تجرى أصالة الصحة فى مورد الشك في سنخ- الأمر فيعيدها قصراً

33 / لا يخلو من قوة / القوة ممنوعة ، والاحتياط حسن ، و الاظهر - الحكم بالقصر .

34 / بصلاة الاحتياط / العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها موجب للرجوع الى القصر والاحتياط حسن .

35 / يرجع الى التقصير / بل يبقى على التمام في الصورتين اذا صلى أربع رکعات الا اذا كان معنی تقیید قصده بقصدهم عدم تنجز

ص: 156

المسئلة / المتن / الحاشية / أحکام صلاة السفر

القصد له ، وحينئذ لا أثر لقصده ، لتردده حسب- الفرض .

37 / لا يخلو عن قوة / في القوة تأمل .

فصل في أحكام صلاة المسافر

وهي الوتيرة / لا تسقط الوتيرة في السفر .

1 / يجوز له الاتيان / بل لايجوز .

2 / لا يبعد / بل هو بعيد ، وكذا مايليه .

7 / لانه من باب الداعى / بل لعدم اعتبار قصد التمام والقصر في حقيقة - الصلاة فبعد فرض قصد التعبد بالصلاة وكونها مأمور أبها في الواقع تصح الصلاة ، وكونقصد التمام مخلا بالصلاة لادليل عليه .

7 / لكن الاحوط / لاحاجة الى هذا الاحتياط و كذا مايليه.

8 / وان كان الاحوط / لاحاجة الى هذا الاحتياط و كذا مايليه .

9 / لكن الاحوط -في المقامين / لاحاجة الى هذا الاحتياط .

10 / فالاقوى أنه مخير / لا معنى للتخيير بعد كون الفائت منه أحد هما - بعينه

11 / في الاخيرتين / بل وجوب القصر فيهما هو الاقوى .

ص: 157

المسئلة / المتن / الحاشية / أحکام صلاة السفر

11 / حول الضريح المبارك / والاقوى شمول الحكم لمجموع الروضة المطهرة حتى المسجد الخلفى .

كتاب الصوم

بخمسة وعشرين سوطاً / هذا منصوص في الجماع مع الحليلة و أما في غيره فهو موكول الى نظر الحاكم .

و ان كان الاحوط / لاوجه لهذا الاحتياط .

فصل في النية

القصد الى نوعه / انما يعتبر القصد الى نوع الصوم اذا كان - التنويع بحسب العنوان القصدى شرعاً بمعنى اعتبار الشارع في الصوم قصد العنوان كما أعتبره في الظهر والعصر مثلا ، و حيث لم يدل دليل على ذلك لم يعتبر قصد النوع و كون الصوم كفارة أو قضاء أو نذراً ، انما هو باعتبار علل وجويه لاانه يتعنون من ناحية تلك الأمور نعم ربما يعتبر قصد النوع للتميز فاذا كان ما عليه متحداً يكفى الاء مساك القربى فى تفريغ ذمته و مع ذلك فالاحوط موافقة المشهور بل لا ينبغي أن يترك .

ص: 158

المسئلة / المتن / الحاشية / الصوم

عالما به وقصد غيره / الحكم بالاجزاء فى صورة تمشى قصد القربة منه بالصوم قريب لكن يبعد هذا التمشى عن مثله .

قبل الزوال لم يجزه / لا يخلو القول بالاء جزاء عن القوة.

بل قصد الصوم في الغد / يجزى بلا اشكال .

10 / بطل / بل يصح في المثال لحصول المأمور به خارجاً مع القربة وعدم اعتبار التعيين في الصوم .

1 / وكذا يبطل / بل يصح لعدم اخلال التقييد المذكور بالتعبد بالعمل ، مع كونه مأموراً به واقعا .

4 / الامساك عما عداه / بأن لم يتعلق قصد القربة به ولو في ضمن قصد الصوم .

5 / بدون نية النيابة / يكفى أن يأتى بالصوم عنه .

5 / يكفيه أن يقصد ما في الذمة / لحصول ماهو المدار فى صحة العمل النيابي و هو امتثال الامر الموجه الى المنوب عنه ، لان مع وحدة الامر وهو الأمر الموجه الى المنوب عنه ، يكون امتثاله امتثالا عنه .

6 / اذا كان مكلفاً به مع العلم / مع عدم تمشى قصد القربة منه ، ومنه يظهر حكم نية قضاء رمضان مع العلم والعمد .

7 / لا تجزيه / بل تجزيه .

7 / صح / عن نذره .

ص: 159

المسئلة / المتن / الحاشية / الصوم

7 / اشکال / لا اشكال فى الصحة عن نذره ، للغوية القصد - المذكور ، اذالم يخل بقصد القربة .

9 / ويسقط النذران / بل لا ينعقد الثاني ، لان الامساك الواحد لا يتعدد ، وليس الصوم عنوانياً حتى يقال بأن الفرد الخارجي مجمع للعنوانين أو للعناوين . مضافاً الى أن يوم الخميس والخامس من الشهر مثلا، عنوانان مشيران الى يوم خاص ، ولا موضوعية لهما حتى يقال بتعدد النذر .

10 / أثيب عليه / بل يثاب على الخصوصية أيضاً وألامر سهل .

10 / ولا يجوز / بل يجوز ، ويصح عن نذره لان الصوم لا يتعنون من ناحية الايام ، أو علل الوجوب عنواناً قصدياً دخيلا في قوام الصوم شرعاً فقصد صوم يوم من أيام البيض قصد للصوم الذي تعلق به الامر النذرى بلا اشكال وليس الوفاء بالنذر الا الاتيان بالمنذور ، نعم عدم تمشى قصد القربة من العالم بالنذر أمر آخر .

13 / ونحوه / لعل مراده العجب و هو غير مبطل .

15 / والاولى / لاوجه لهذه الاولوية .

15 / بتجديدها /

لابد لكل يوم أن يكون الامساك فيه قربياً فلا معنی لتجديد النية لكل يوم اذا كان الداعى .

ص: 160

المسئلة / المتن / الحاشية / الصوم

القربى موجوداً فى الخزانة ، كما انه لا معنى لكون التجديد موافقاً للاحتياط اذا لم يكن موجوداً بل يجب حينئذ .

16 / تجديد النية / یعنی قلبها الى رمضان .

16 / لم يصح / للنص .

17 / من رمضان أوغيره / ولكنه لا يعتنى اعتناء موجباً للتزلزل في النية .

21 / رمضان عصياناً / ومضى زمان خال عن النية و أما بدونه فالاقوى الصحة .

21 / الافطار عصياناً / لاعصيان في الواقع بعد تبين عدم الامر بالمعين.

22 / أوفى ما يأتي / بل يصح اذا كان في مايأتي ، فالمدار في البطلان على خلو الصوم عن قصد القربة .

فصل فى ما يجب الامساك عنه

2 / لكن الاحوط / لاوجه لهذا الاحتياط .

7 / فانه يبطل / لا يبطل .

8 / لا بقصد الانزال / بل ومع قصده مالم ينزل .

10 / كان مبطلا / تقدم أنه ليس بمبطل .

16 / فالاحوط / ألاولى .

ص: 161

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب الامساك عنه

17 / بطل صومه / بل لم يبطل مالم يوجب خلو الصوم عن النية .

18 / ولا كان من عادته / بحيث يكون مطمئناً بعدم الانزال .

19 / الاقوى الحاق / بل الاحوط .

24 / مع احتمال كذبه / هذا ليس من التعمد للكذب ، فلايكون مبطلا.

29- / السادس - والأقوى / بل الاحوط فى البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه.

29- / السابع- الارتماس / التحقيق أنه حرام غير مفطر ، ومنه يظهر حال- الفروع الاتية .

30 / خصوصاً في الماء- المضاف / لا يترك فيه .

32 / وان كان الاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط حتى في الحرمة .

38 / أو مضاف / لايترك الاحتياط في المشتبه بالمضاف .

41 / بطل / لم يبطل .

43 / وبطل صومه / بل يبطله ثم يغتسل و ان كان برفع اليد عن نية - الصوم .

43 / بطل صومه / بطل غسله دون صومه .

43 / وصح غسله / بل بطل غسله ، دون صومه .

44 / اذا أبطل / هذه المسئلة مبتنية على كون الارتماس مبطلا ، و التحقيق عدم كونه مبطلا بل هو حرام ، كما عرفت .

ص: 162

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب الامساك عنه

45 / بطلا معاً / بل غسله فقط .

46 / بالارتماس / سبق عدم مبطلية الارتماس.

48- / الثامن - البقاء على الجنابة - الواجبة / غير المعينة ، وأما فى المعينة فالاقوى بطلانها بذلك ، على تفصيل يأتى .

48 / وان كان الاحوط الحاق / استحباباً .

48 / وان كان عاصياً / لايكون عاصياً ، نعم هو عمل مرجوح.

48 / الحاق قضائه به أيضاً بل مطلق الواجب / بل الأقوى فى قضاء شهر رمضان و الواجب - المعين .

48 / فصومها صحيح / في القضاء الموسع اشكال .

49 / على الاحوط / بل الاقوى .

49 / هو الاحوط / لا مطلقا ، بل قريبا اليه .

50 / يوم أو أيام / الا اذا اغتسل غسلا مشروعاً كالجمعة .

52 / لا يجب / بل يجب .

54 / فالاحوط / بل الاقوى الاتيان به ، ولا يجب عليه عوضه.

56 / من وجوب الكفارة / الاقوى استحبابها .

63 / يجوز قصد الوجوب / لا معنى لقصد الوجوب فيما يؤتى به مقدمة - للواجب ، بل لا يعتبر قصد الوجوب والاستحباب مطلقاً .

ص: 163

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب الامساك عنه

66 / وسع للتيمم / يجوز في هذه الصورة أيضاً .

66 / فعليه القضاء / انكان الوقت يسع للتيمم ، تيمم و يصح صومه .

70 / منحصراً في القنى / و أخرجه بالتقيؤ .

71 / فالاحوط / الراجح .

73 / فى حلقه / بل اذا لم يصل الى حلقه .

75 / بأصالة عدم / لاتثبت وجوده في الفم .

76 / وجب اخراجه / لم يجب اخراجه .

77 / قبل / وهذا هو الصحيح .

فصل المفطرات المذكورة ماعدا البقاء

4 / اخراجه وجب / اذا وصل الى الحلق لم يجب اخراجه .

6 / لا یعبد / بل هو بعيد .

فصل يكره للصائم

احدها - حرم / القول بحرمته مشكل .

الرابع - حرم / القول بالحرمة مشكل .

فصل المفطرات المذكورة كما أنها

حتى الارتماس / الارتماس ليس بمبطل ، ولا كفارة فيه وكذا فى-

ص: 164

المسئلة / المتن / الحاشية / كفارة المفطرات

التقيؤ والبقاء على الجنابة على التفصيل المتقدم.

و الاحتقان بالمايع و الكذب على الله و رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) والبقاء على حدث الحيض والنفاس .

مع علمه بحرمته / لاخصوصية لهذا العلم .

1 / وان كان الاحوظ / على وجه ضعیف .

1 / كاكل المغصوب / على الاحوط فى الحرام بالعرض بل لايترك .

1- / الثالث- كفارة افطار / بل عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

4 / الكذب على الله / لا كفارة فيه .

4 / اذا قلنا / لاخباثة في النخامة مالم تخرج من الفم .

9 / يكفيه التكفير مرة / الاحوط التعدد .

9 / كفارة الجمع / بل كفارة واحدة .

11 / أحوطهما ألثاني / لا يترك .

12 / وان كان الاحوط / لا وجه له .

12 / لواعتقد / لاوجه للاحتياط فيه و في مايليه .

13 / بخمسة وعشرين / هذا الحدثبت بالنص في الجماع مع الحليلة فقط .

14 / فكذلك على الاقوى / بل الاقوى كفارتان على الزوج والاحوط اللازم كقارة واحدة على الزوجة

17 / خصوصاً / لا خصوصية لاشتباهه .

ص: 165

المسئلة / المتن / الحاشية / يجب القضاء فقط

19 / أتى بها / على الاحوط .

20 / اشکال / لا اشکال فی غیر الصوم .

24 / والاحوط / يستحب ذلك .

فصل يجب القضاء دون الكفارة

أحدها - الاحوط / يستحب في الثالث .

الثاني- بنية القطع أو القاطع / لافضاء فيهما مالم يخلو الصوم من النية في زمان .

الرابع - حتى مع اعتقاد / اذا اعتقد بقاء الليل عن فحص فلاقضاء عليه .

السابع - بل الأقوى وجوب / في القوة تأمل .

الثامن- بل المتجه / لاوجاهة فيه .

الثامن - أوغبار او بخار / الاظهر الاختصاص بالغيم .

1 / على الاحوط / بل لاتخلو من قوة .

2 / في حجية خبر العدل الواحد / لا اشكال في حجية خبره بل خبر كل من يوثق بقوله ومنه يظهر حكم المسئلة .

5- / العاشر - عدم وجوب القضاء / اذا كان مطمئناً بعدم الخروج .

فصل في الزمان الذي

من باب المقدمة / بالوجوب العقلى .

ص: 166

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط صحة الصوم

فصل في شرائط صحة الصوم

الاول الاسلام والايمان / لايشترط الايمان في صحة الصوم .

لم يصح صومه / لكن الأرجح للكافر الاصلى اذا أسلم الامساك بقية النهار ولا قضاء عليه لشمول قاعدة الجب ، بعد عدم تبعض الصوم ووجوباً ، واختصاص دليل التوسعة فى النية بمورد اقتضاء الوجوب ، فلا يشمل مورد السقوط :

الثاني- ولا من السكران / اذا سبقت منه النية ، وأفاق أثناء النهار وجب عليه اتمام ذلك الصوم ، ولاقضاء عليه

الثاني- ولا من المغمى عليه / الاحوط أن يمسك بقية النهار اذا أفاق في أثنائه مع سبق النية منه ، ويستحب له القضاء ان لم يتم .

السادس-بللوخاف الصحيح / مع الاحتمال العقلائي

السادس - اشكال / الاظهر الصحة .

3 / صوم واجب / ليس في متون الاحاديث مطلق الفرض فالحكم مخصوص بقضاء شهر رمضان .

3 / في الاثناء قطع / اذا كان قبل الزوال ، ويجددنية القضاء ان شاء ، أما اذا كان بعد الزوال فيتم مانواه

3 / اشکال / بل منع .

3 / ولا يبعد / بل هو بعيد لان اللازم رجحان المتعلق قبل النذر .

ص: 167

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الصوم

فصل في شرائط وجوب الصوم

الأول والثانى- نوى الصبى الصوم ندماً / الاقوى وجوب الاتمام عليه حينئذ وان بلغ بعد الزوال ، وكذلك اذا بلغ قبل الزوال و لم يكن آتياً بمفطر .

الاتمام والقضاء / لاحاجة الى القضاء في صورة الاتمام.

الثالث- فالاحوط اتمامه / وان لم تيم يستحب له القضاء.

الرابع- فالاحوط / بل الاقوى .

4 / فالاقوى عدم جوازه / بل الأقوى جوازه .

فصل وردت الرخصة

الاول والثاني - بل فى-صورة التعذر / لافدية في صورة التعذر وان كان أحوط .

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان

9 / وان كان لا يبعد / بل هو بعيد ، يشبه القياس .

10 / وأما احتمال سقوط / انمانشأ احتمال السقوط من الاخذ باطلاق الادلة المقيدة بتقريب أنها تشمل صورة عدم امكان تحقق القيد طبعاً ويستلزم ذلك سقوط المطلقات

ص: 168

المسئلة / المتن / الحاشیة/ شرائط وجوب الصوم

في صورة عدم وجود القيد ، الا أن الأقوى عدم تمامية هذا الوجه و لزوم الاخذ باطلاق المطلقات و حصر التقييد بمورد الوجود الطبعي للقيد ، لانصراف المقيدات الى هذه الصورة لاسيما على المختار من تعدد مراتب المطلوبية في المطلقات والمقيدات الشرعية واجبة أم مستحبة وعلى هذا يبقى مطلقات وجوب الصوم والصلاة بالنسبة الى ساكنى تلك الاماكن على حالها من الاطلاق هذا بالنسبة الى أصل الوجوب، و أما مقدار - الواجب عدداً فيستفاد من الروايات أن الصلاة فى كل يوم وليلة ( الدورة الفلكية بحسب الغالب ) خمس صلوات وأن ألصوم في كل سنة ( فلكية ) شهر واحد وأماكون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة كما في المتن فلانه القدر المتيقن من حيث الامتداد الزماني ، حيث يعلم أن الاكتفاء فى الامساك بساعة أو ساعتين مثلا كوجوب الامساك ثلاثة وعشرين ساعة لم يجعلا في حق هولاء .

فصل فى احكام القضاء

فلا يجب قضائه / قدمر أنه اذاصام و بلغ يجب عليه اتمامه و ان بلغ بعد الزوال ، وان لم يأت بالمفطر وبلغ قبل .

ص: 169

المسئلة / المتن / الحاشية / قضاء الصوم

الزوال وجب عليه الصوم من آن البلوغ وذلك الشمول المطلقات له .

فالاحوط القضاء / لا اعتبار باء ستصحاب عدم الطلوع في المقام .

وان كان الاحوط / قدمر أن الراجح امساكه في بقية النهار تأدباً ولكن لاقضاء عليه على أي حال .

4 / وفق مذهبه / أو وفق مذهبنا .

5 / الى الغروب / بل الى الزوال .

9 / كان الاحوط / بل الاقوى .

9 / انصرف / هذا الانصراف ممنوع .

10 / صوم واجب / الحكم مخصوص بقضاء شهر رمضان.

11 / بعد الزوال / له بعد الزوال نية الصوم المندوب .

11 / تجديه النية / يعنى نية الصوم الواجب زمان تبين فراغ الذمة عن القضاء .

12 / ولكن یستحب النيابة عنه / لانيابة في مالم يشرع .

14 / فلا يبعد / بل هو الاقوى .

18 / وان كان لا دليل / يستفاد حرمة التأخير من قوله في معتبر الفضل بن شاذان : لتضييعه . كما يستفاد منه ومن سائر - الروايات أن جعل كفارة المد لامور ثلاثة الأول

ص: 170

المسئلة / المتن / الحاشية / قضاء الصوم

للفدية عن خصوصية الشهر الفائتة بالعذر كما في الحامل المقربة ، الثاني : للفدية عن أصل الصوم الفائت لعذر في السنة كمافى المرض المستمر الى رمضان قابل ، الثالث : للفدية عن التأخير عن سنة الوجوب لاعن عذر كما في المتوانى - الذى برء بين رمضانين فالاقوى حرمة التأخير للتنويع المزبور .

19 / والام / على الاحوط بالنسبة اليها .

25 / فالظاهر عدم / الاحوط الوجوب .

27 / المشهور / المنصور .

فصل في صوم الكفارة

العجز عنها صيام ثمانية عشر / بل بعد العجز عنها وعن اطعام ستين مسكينا .

العجز عنها صوم تسعه / بل بعد العجز عنها وعن اطعام ثلاثين مسكينا .

العجز عنها صوم ثلاثة / بل بعد العجز عنها وعن اطعام عشرة مساكين .

بدنة أو بقرة / أوشاة و مع العجز عن الأولين شاة أوصيام ثلاثة أيام .

1 / سائر الكفارات / التتابع في كفارة اليمين قوى .

1 / الامع الانصراف / لا معنى للانصراف في الأمور القصدية التي أمرها سعة وضيقاً بيدجاعلها .

ص: 171

المتن / المسئلة / الحاشية /صوم الكفارة

6 / كل خميس / بأن يكون نذره كونه صائماً فيه أما اذاكان نذر فعل الصوم كان مخلا بالتتابع و وجب عليه الانتقال الى سائر الخصال و کذافی نذر صوم الدهر .

8 / وان لم تكن امتثالا / التعبد بالمأمور به امتثال لامره ، و ان لم يكن قصده في عالم الامتثال وبعبارة أخرى ليس الوجوب و الندب منوعين للطلب وليس قصد هما معتبراً في العمل وليس الخطاء في سنخ الامر موجباً لقلب الامتثال مضافاً الى أن الصحة عبارة عن موافقة الأمر ، فاءذا لم يكن امتثالا كيف يكون صحيحاً ، الا اذا كان مراده وجود الملاك في - الاء مساك القربى الذى أتى به وان لم يكن صوماً شرعياً .

فصل اقسام الصوم اربعة

وأما المكروه - خوفاً من / الكراهة في هذا المقام ليست شرعية ادمع المصادفة مع الاضحى لاأمر ولامعها مأموربه .

وأما المكروه - بدون اذن والده / يستحب الاء ستيذان من الوالد ، لانه برواحسان كما في الحديث .

وأما المحظور - السابع -والاحوط / الاحسن والاحوط الترك مع نهيه .

ص: 172

المسئلة / المتن / الحاشية / الاعتكاف

الثامن - والاحوط / الاحسن والاحوط الترك مع نهيه .

العاشر - المريض / اذا كان يضره الصوم .

الخامس-الصبى / قدمر حكمه .

كتاب الاعتكاف

بل لا يبعد / هذا هو الاقوى لظهور الادلة في كون الاعتكاف بعنوانه عبادة وان اشترط بشروط شرعاً .

الاول الايمان / لا يكون شرطاً للصحة .

الثالث - اشكال / لا اشكال فيه بعد كون النية عبارة عن الداعى القربى القابل للاستمرار الى حال العمل .

الثالث - على وجه التقييد / لم يضر أيضاً .

الرابع وقوعه من المسافر / على الاحوط .

الرابع- على وجه الاطلاق / لا بد من عدم الفصل .

الخامس-بل ذكر بعضهم / و هذا هو الاقوى .

الخامس - اشكال / الاقوى عدم الكفاية لان قوله يوم الرابع بالخيار ناظر الى جعل اليوم الرابع متعلقاً للخيار بجعله اول الثلثة الاخر وذلك لشمول قوله زاد ثلاثة ايام أخر لليوم الرابع ، فلا يمكن الاخذ باطلاق الخيار بالنسبة الى أبعاض اليوم الرابع بجعله ظرفاً للخيار على نحو الاستغراق أبعاضاً .

ص: 173

المسئلة / المتن / الحاشية / الاعتكاف

السادس - الجامع / ما يصلى فيه جماعة .

السادس- لكن الاحوط / بل الافضل .

السابع - خصوصاً / مراعاة هذا الاحتياط جيد جداً.

الثامن - تلويث / و مكث .

الثامن- وان كان احوط / بل لا يخلو من قوة اذا كان أمد الاجتياز في المسجدين اطول من أمد الاغتسال وفي غير هما اذا لم يستلزم مكثاً .

8 / لكنه احوط / لاوجه له .

9 / بطل / لاوجه للبطلان اذا كان له طريق الى الاءمتثال من ناحية احراز يوم قدومه أو الاعتيان بالاء عتكاف يوم قدومه بماله من الشرائط .

12 / وان كان ناقصاً / بل يجب تتميمه بيوم.

14 / المنساق منه / وكان ماهو المنساق مقصوداً له في نذره .

14 / وانكان معيناً / وكان الشرط على نحو وحدة المطلوب .

14 / وجب قضائه / على الاحوط ، وحينئذ يراعى | لان المنذور ، كان مشروطاً بالتتابع لامحالة لان المنذور ، کان مشروطا بالتتابه.

17 / وجب قضائه / على الاحوط .

17 / عمل بالظن / لا دليل على العمل بالظن فلابد من الاحتياط واذا كان حرجياً فيعتكف فى الاخير من المحتملات .

ص: 174

المتن / المسئلة / الحاشية / احكام الاعتكاف

19 / أوقضائه / على الاحوط .

24 / اشکال / لا اشكال فيه .

24 / حکم الحاکم / في اطلاقه تأمل .

29 / لوجوب اتمامه / وجوب الاتمام انما يتعلق بالاعتكاف المأذون فيه ، فاذا ارتفع الاذن ارتفع موضوع الوجوب ، و منه يظهر حكم مايليه ، و لكن الاحتياط لايترك في الصورتين ، بل قبل الشروع في العمل في الثانية

30 / الجماعة / الجمعة .

30 / الراجحة / اذا كانت كعيادة المريض مما يصدق عليه اللابدية.

32 / فالاقوى بطلان / بل الصحة هي الأقوى، وان كان آثماً.

32 / وكذا انا / على الاحوط .

38 / فلا يبعد التخيير / الظاهر تقديم الخروج للاعتداد .

فصل فى احكام الاعتكاف

باللمس والتقبيل / على الاحوط.

وان كان الاحوط / يعنى الاولى .

3 / أحسن وأولى / بل احوط فى الاستيناف .

ص: 175

المسئلة / المتن / الحاشية / الزكاة

5 / وجب قضائة / على الاحوط .

5 / اشکال / لا معنى للقضاء في المندوب ، وما ورد فى المورد ناظر الى جبران ما لم يأت به ، لا بعنوان أنه قضاء والفرق واضح .

كتاب الزكوة

الثانى - لا يضر لصدق / بل يضر لعدم خلو الحول بكامله عن الجنون و ان كان الاحتياط لاسيما بالنسبة الى مثل الآن لا ينبغي ترکه .

الرابع - قبل القبول / الردراد ، لا أن القبول شرط .

الرابع - أوقبل القبض / لعله من سهو القلم ، الاأن يؤل الى القبول الفعلى فى مقابل القبول القولى .

الخامس - فالاحوط / الحكم فى الشبهة الموضوعية هو البراءة نعم - الفحص ،حسن، وكذلك في الشبهة الحكمية في - المقام ، اذليس المقام من قبيل الشبهة في مفهوم-القيد المنفصل الموجب للرجوع الى المطلق لان القيد حاكم بالنفى على أدلة الوجوب و قدجعل غايته التمكن فلا بد من احرازه مفهوماً .

1 / يستحب / فی استحبا به تأمل و اشكال والاحتياط بالترك مطلقاً، لا يترك

ص: 176

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الزكاة

4 / فيجب عليه / لا يجب على السيد أيضاً ، اذالمدار على السلطنة الفعلية على المال ، و مجرد القدرة على تحصيل التمكن لا يوجب صدق ذلك وصدق كون المال عنده أو بيده .

5 / اشکال / بل منع .

5 / من التفصيل / قد عرفت منع التفصيل .

6 / منع الخيار / الا الخيار المشروط برد مثل الثمن ، اذ مقتضى مل طبع هذا الخيار عدم جواز التصرف الناقل فلا سلطنة ما نقص المطلقة على المال .

9 / فالاحوط اخراج / والاقوى عدمه اذالمدار كما قلنا على السلطنة - الفعلية على العين بجميع شئونها ومنه يظهر قوة عدم الوجوب في الفروع الاتية ، الا فيما اذا تمكن من أخذه سرقة من دون أى مؤنة ، أو تحمل مشقة .

9 / وكذالو مكنه / اذا كان التمكين بعنوان التخلية.

10 / والفرق / هذا الفرق غیر صحیح و غیر فارق .

12 / ثم الوفاء بالنذر / بالنسبة الى مابقى من النصاب لعدم تقييد النذر بقيد الانضمام وكفاية الانبساط القهرى على الجميع في وجوب الوفاء بالنسبة الى ماعدا مقدار الزكاة ،نعم لو كان ملتفتاً الى نذره و كان نذره متعلقاً

ص: 177

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط الزكاة

بالنصاب على نحو فكه من الحق الزكوى وجب -الوفاء بالنذر بالنسبة الى العين و أداء الزكاة بالنسبه الى قيمتها و هذا اذا تعلق النذر بالجميع الى مقدار الزكاة .

12 / بالعصيان /

مراده انقطاع الحول قبل تحقق العصيان وذلك لوضوح أن انقطاع الحول انما هو للوجوب الشرعى ألاتى من قبل النذر المانع عن السلطنة الفعلية .

12 / بعده وجبت / على الاحوط الراجح و ان كان عدم الوجوب قوى جداً، نعم لولم يتحقق الشرط أصلا استأنف الحول من حين الاء نكشاف بناء على أن حكم - العقل بحفظ متعلق نذره مانع عن السلطنة الفعلیة

12 / مقارناً / الفعلية الاقوى عدم الوجوب .

13 / وجب الحج وسقط وجوب الزكوة / وجب الحج لانه مستطيع حسب الفرض فيصرف العين الزكوية في مصارف الحج ، نعم بعد الاستطاعة بالنصاب لو فرض عدم صرفه لتبرع - الغير مصارفه أو حصول مال آخر له مثلا، وبقى النصاب الى زمان حلول الحلول تجب الزكوة حينئذ ولكن ليس نظر الماتن الى هذه الصورة

16 / لاتصح / هذا موقوف على كون الزكوة عملا عبادياً وعلى عدم تمشى قصد القربة من الكافر والمقدمتان قابلتان

ص: 178

المسئلة / المتن / الحاشية / الاجناس الزكوية

للمنع ، وان كانت الاولى مورد التسالم بل عليه - الفتوى ، نعم لابد من قصد عنوان الزكوة بلا مالوكالات اشكال لانها من الأمور العنوانية .

فصل في الاجناس التي تتعلق بها الزكوة

أحدها الحبوب / في استحباب الزكوة فيها تأمل .

الثاني مال التجارة / فى استحباب الزكوة فيها تأمل.

الرابع الاملاك / لم نظفر بمايدل على استحباب الزكوة فيها .

فصل في زكوة الانعام الثلاثة

الثاني عشر - ومع المطابقة لاحدهما / الاقوى بحسب الصناعة و ان كان التخيير وذلك لأن العد عبارة عن احتساب حصص المعدودات وليس العد بماهو هو أمراً متاصلا خارجياً فاذا دل الدليل بالاء طلاق على أن في كل اربعين كذا وفي كل خمسين كذا ونرى خارجاً ، تصادق - العددين في المعدودات نستكشف هذا الاء من طلاق ايكال أمر الاء حتساب الى من عليه الحق و هو المكلف ولا معنى لايكال الامر الى حال - ها علا القبري الحمام العدد المملوك ، لكن الذي يمنعنا عن الفتوى بذلك نفى الزكوة عن النيف والكسور ، والنيف مادون -

ص: 179

المسئلة / المتن / الحاشية / الانعام

العشرة و مقتضاه عدم العفو عن العشرة مضافاً الى أن قابلية المعدود لاء نطباق نصاب أكثر استيعاباً

بنفسها مانعة عن الاخذ بالاء طلاق و لو بمؤنة ان العرف يرى ذلك تضييعاً لحق الفقراء ، ومضافاً الى ما يظهر من دليل نصاب البقر فالاحوط العد بما - يكون أكثر استيعاباً و لو بالجمع بين العادين ففى مأتين وستين يعد خمسينان و أربع أربعينات بل عليه الفتوى .

1 / بل لا يبعد / مشكل .

1 / أما فى -البقر الثانى- يتخير / فيما اذا لم تبق عشرة اذالعفو منحصر بمادون العشرة .

5 / ماكمل له سنة / على الاحوط.

5 / سنتان / على الاحوط.

5 / الفرد الوسط / على الاحوط.

6 / قيمة البلد /

الزكوة حق مالى متعلق بالعين وقد قدر مقداره الشارع في كل نصاب بمقدر خاص فكما أن له أداء أى شاة فى أى مكان لاطلاق قوله شاة مثلا، فكذلك له أداء قيمة أى شاة كانت و من ذلك ظهر أنه ليس المدار على بقاء العين الزكوية أو تلفها ، نعم لولم يكن في بلد الاخراج المقدر -

ص: 180

المسئلة / المتن / الحاشية / الانعام

الشرعى ، و هو الشاة مثلا ، فالاجود الاء كتفاء بقيمة بلد التعلق .

8- / الشرط الثاني لا يقدح / الاظهر القدح وان كان الاحسن دفع زكوتها .

8- / الشرط الثالث- كما مرفى السوم / بل لعدم صدق عنوان العاملة بالعمل يوماً أو يومين .

10- / على اشكال حال ما لا اشكال فيه بعد عدم ایجاد التلف نقصاً في النصاب، وهو كلى في المعين اذا كان مع غيره مماعفى عنه،

11 / المتولى لاخراجها / في الفطرى الورثة.

11 / لم تجزعنه / الاظهر الاءجزاء اذا أدى بعنوان الزكوة المشروعة.

14 / رجع الى الزوج / أو من مال آخر .

فصل في زكوة النقدين

الثاني أن يكونا مسكوكين / المدار على الرواج بعنوان الدينار و الدرهم ، مام ادیان با سال تد و ما بمعناهما من النقود اذا كانت من الذهب أو - الفضة فتجب الزكوة في الممسوح بالأصالة

الثاني - بالعارض / بشرط بقاء الرواج بعنوان الدرهم والدينار و ما بمعنا هما من النقود المتخذة من الذهب والفضة .

الثاني- على الاحوط / بل الاقوى.

الثانى- كما أن ألاحوط ذلك / لابأس بتركه وكذا مايليه .

ص: 181

المسئلة / المتن / الحاشية / الغلات

2 / لكن الاحوط / لايترك فيما اذا كان جميع النصاب جيداً ، بل لا تخلو من قوة .

3 / اشكال / الاقوى عدم الوجوب .

4 / اذا كان للخليط قيمة / هذا القيد زائد .

6 / فالاقوى عدم / فيما اذا لم يعد الغش عيباً ، بل عد المغشوش نوعاً برأسه ، وان كان رائجاً كالخالص ، و الاحتياط حسن على كل حال .

7 / وجبت التصفية / له الاخذ بالقدر المتيقن ولاتجب التصفية .

فصل في زكوة الفلات

المدار فى وجوب الزكوة على الغلات التسمية باحدى الاسامى الأربعة ، وذلك لاينا في التسمية با سم آخر ، اذ كثيراً ما يسمى صنفاً باءسم جنسه أو نوعه ومع ذلك يكون له اسم خاص وقدر أينا صنفاً من الحنطة ذات لون أسود ، و منه يظهر قوة القول بوجوب الزكوة في العلس .

1 / انعقاد / اشتداد .

1 / وان كان القول الأول أحوط / لا يترك بل هو قوى ، لان المعلق عليه وجوب - الزكوة فى الغلات انما هو زمان الخرص و هو في المتعارف حين بدو الصلاح مضافاًالى

ص: 182

المسئلة / المتن / الحاشية / زكاة الغلات

صدق الحنطة والشعير اذا اشتد حبهما والمناقشة فى دلالة الاخبار على ماذكر نا غير وجيهة بعد تعليقه الوجوب على زمان الخرص والمجمع بينه و بين تعليقه على الصرم انما هو لبيان آخر زمان الاء خراج .

17 / یوم تلفه / اذا كان مملوكاً له وأما اذا اشتراه للزرع فيحتسب بقيمته ألتي اشتراه بها .

19 / فثمنه / ويستثنى قيمة التين منه .

19 / ثمن العوامل / اذا لم يمكنه الزرع بدونها ، واشتراها له و فسد بالكل ، فيحتسب تمام قيمتها وان نقص من قيمتها يحتسب المقدار الناقص ، نعم ، ان لم ينقص من قيمتها شيئى بسبب الزرع لم يحتسب شيئاً .

22 / لایعبد / بل يجوز .

24 / اشکال / الضم لاتخلو من قوة .

25 / لا يبعد / بل هو الاقوى اذا لم يكن أقل قيمة .

28 / اشکال / الاظهر عدم الوجوب فيما يقابل الدين.

29 / فضولی / فيه نظر واضح ، ولكن الحكم ماذكر ،

29 / بالثمن / بل قيمة مقدار الزكوة من الثمن المسمى ،

29 / اشکال / اء اشكال فيه أبداً .

ص: 183

المسئلة / المتن / الحاشية / زكاة الغلات

31 / بالعين / تعلقاً حقياً لان مصارف الزكوة بعضها غير قابلة للتملك والبعض الاخر غير متعين الصرف فيه ، بل لوصرف فيه لاعلى نحو التمليك كفى كما في مورد استحياء الفقير أو اطعام اليتيم ، مضافاً الى الجمع الدلالي بين النصوص .

31 / الكلى فى المعين / لان الظاهر من قوله شاة أو تبيعة أو كذا درهم باء عتبار تنوين التنكير كون المجعول مقداراً يساوى شاة أو غيرها ، والمقدار كلى بدلي في- العين على نحوا لحق لا الملك ، لان الشاة المجعولة فى خمس ابل ليس من جنس الابل كما هو ظاهر ، و باعتبار وحدة سنخ المجعول من حيث الاشاعة والكلية في العين نحمل أخبار العشر ونصف العشر على المقدار بحيث لاينافي القول بالكلية فى العين فتدبر ، نعم ، الخسارة تقع عليه على نحو الاشاعة لان النصاب موضوع للزكوة و قد وقع عليه الخسارة فتوزع بالنسبة .

32 / معاملة خاصة / بل هو تعيين لمقدار الحق وطريق اليه عرفاً .

33 / الربح للفقراء / على المشهور ، لكنه مشكل ، لان الزكوة حق لاملك ، نعم ورد ذلك في بعض الاخبار الا أنه ضعيف السند .

34 / الاظهر عدم الجواز / بل الاحوط .

ص: 184

المسئلة / المتن / الحاشية / أصناف المستحقين

فصل فيما يستحب فيه الزكوة

الأول - مال التجارة / قد استظهرنا من الاخبار أن الحكم بالزكاة فيه مشوب بالتقية ، فتسقط الفروع المتفرعة عليه .

7- / الثاني - كل ما يكال / الحكم بالزكاة فيه مشوب بالتقية .

7- / الرابع - حاصل العقار / حكمه حكم زكوة مال التجارة .

7- / السابع - فانه يستحب / لازكوة فيه .

فصل أصناف المستحقين

والاحوط / يجوز له أخذ الزكوة للحاجة الفعلية اذا فاته الاء كتساب .

3 / المقدار الزائد / اذا كان المقدار الزائد لا يصدق عليه اللائق بحاله ولو في ضمن المجموع كما لو كانت داره مشتملة على حديقة واسعة يمكنه بيع مقدار منها مستقلا، مالية عة ا ياما قلت اليه وأما لو كان بحيث يصدق على المجموع أنه اللائق بحاله فلا يجب عليه تبديل الدار اللائقة بشأنه فعلا الى غيرها ، مما هو أقل مقداراً من الاولو ان كان الثانى أيضاً لائقاً بحاله .

3 / فالاحوط بيعها / هذا الاحتياط غير لازم.

6 / والاحوط / الراجح .

7 / لا یبعد / بل هو الاقوى .

ص: 185

المسئلة / المتن / الحاشية / أصناف المستحقين

7 / وان قلنا أنه عاص / ليس بعاص .

8 / فلا يجوز / يجوز له أخذ الزكوة للحاجة الفعلية.

10 / الظن / الاطميناني .

12 / المصلحة / الرافعة لحرمة الكذب .

12 / لم يقصد / لا أثر لقصده .

15 / فیجوز / فى جوازه مع البناء على كفاية الانطباق في مصرف الزكاة بعد التطبيق ، ممن له ولاية التطبيق اشكال واضح، نعم ألاحسن الارجاع من قبل المدفوع اليه.

15- / الثالث- العدالة / یکفی کونه موثوقا به .

15- / الثالث والحرية / في اعتبارها منع .

15- / الخامس -الاول- قوله اشکال / لا اشكال فيه ، اذا صدقه المولى أو أفاد قوله الاء طمينان .

15- الخامس-الاول-

15- / الخامس - الاول صدقه العبد / الاظهر قبول قوله .

15- / الخامس - الأول سهم الفقراء / فيه منع ، بل الاوجه اعطائه من سهم الرقاب - أو سبيل الله .

ص: 186

المسئلة / المتن / الحاشية / أصناف المستحقين

15- / الخامس - الثالث - والاحوط الاستمرار / لا موجب لهذا الاحتياط .

15- / السادس اولم يتب / يجوز اداتاب من سهم الغارمين .

15- / السادس - او الحكم / اذالم يكن مقصراً .

18 / فالاحوط عدم اعطائه / لا يبعد جواز اعطائه في بعض الموارد.

20 / عدم تصديقه / الامع حصول الاءطمينان من قوله .

32 / عدم جواز / اذا كان قاصداً اللصدقة فى صورة عدم وجوب الزكوة عليه واقعاً ، وأما اذا كان قاصد اللهبة في صورة عدم الزكوة فالظاهر جواز الاء سترجاع مع بقاء العين اذا كان غير ذى رحم .

فصل في أوصاف المستحقين

4 / ابن الزنا / على الاحوط فى حال صغره و ان كان فيه تأمل لان الابوة و البنوة عرفيتان ولم يرد من الشارع نفى التبعية فى الايمان عن ابن الزنا و لا اجماع فى البين محققاً ، وأما اذا كان مميزا مؤمناً فيجوز على الاقوى .

5 / وفق مذهبه / أو وفق مذهبنا .

5 / وان كان الاحوط / لا وجه لهذا الاحتياط ، لانه وضعها في موضعها .

ص: 187

المسئلة / المتن / الحاشية / أوصاف المستحقين

7 / فيجب الفحص / يقبل قوله ، اذا لم يكن متهماً .

8- / الثانى - رواية / الاحوط الاخذ بها فى المتجاهر بشرب الخمر بل بكل كبيرة .

8 / الثاني- العدالة فى العاملين / الاقوى كفاية الوثوق والامانة .

11 / فيشكل / لا اشكال في عدم الجواز .

12 / يسار الزوج / و بذله .

13 / من جهة النشوز / يجوز لضرورتها الفعلية .

19 /أو عاجزاً / يجوز مح العجز عن الانفاق .

20 / آبقاً / اذا كان سبب عدم الانفاق الاءباق لا يجوز دفع الزكوة اليه لغير ضرو رته الفعلية لكونه متمكنا بتمكنه على الاطاعة .

22 / لأصالة العدم / أصالة عدم الانتساب ليست بنفسها أصلا عقلائياً كما توهم ، بل الجواز فيما نحن فيه مستند الى أن المنتسب الى هاشم خارج عن العمومات و كون المشكوك انتسابه من أفراد الخاص غير معلوم فيجرى فيه الاصل ونأحذ بالعمومات .

23 / يشكل / بل لايجوز .

23 / وكذا الخمس / لا يبعد الجواز .

ص: 188

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام الزكاة

فصل في بقية أحكام الزكوة

الأولى الافضل بل الاحوط / لادليل عليهما .

السابعة - الربح للفقير / الدليل عليه ضعيف .

فصل في وقت وجوب اخراج الزكوة

التسمية / قد عرفت أن كونه حين الانعقاد أحوط بل أقوى .

الخرص / بل الاجتذاذ فى النخل و الكرم و التصفية في - الحنطة والشعير .

1 / فمشكل / والاحوط الضمان .

2 / لأنه معذور / الاحوط الفحص .

فصل الزكوة من العبادات

على الاحوط / لا يترك .

5 / عن نفسه / فيه منع واضح .

ختام فيه مسائل

الاولى - معارضته / لو كان موجوداً كان له الاسترجاع الا انه لانقول باستان فان باستحباب الزكوة في ماله

الأولى- بعد بلوغه افساده / بل يرتب الأثر على المورد حسب اجتهاده أو تقليده.

ص: 189

المسئلة / المتن / الحاشية / مسائل الزكاة

الأولى- اذاكان الاحتياط وجوبياً / لا محصل لهذا الكلام .

الثانية - الظاهر جريان قاعدة / ليست الزكوة موقتة ، نعم من كانت عادته أداء الزكوة أمكن المصير الى الاخذ بظاهر حاله على اشکال، هذا كله اذا كان النصاب موجوداً و أمامع عدم وجوده بالتلف ، فالاصل برائة ذمته عن الضمان .

الثالثة- مجهولا فان الاحوط حينئذ اخراجه / بل الاقوى لاستصحاب بقاء المال في ملكه الى زمان التعلق .

الثالثة- الا اذاعلم زمان البيع / لايجب عليه في هذه الصورة أيضاً لأن استصحاب عدم التعلق الى زمان البيع لايثبت الموضوع للحق الزكوى نعم اذا علم بعدم أداء البايع زكوة المال يجب عليه تفريغ ما أنتقل اليه عن الحق الزكوى، لكنه ليس له الرجوع الى البايع .

الرابعة - فان الاحوط / بل الاقوى .

الخامسة - الثاني لأن / بل لأن انتقال الحق الزكوى الى ذمة الميت بعد تلف العين غير معلوم ، و استصحاب بقاء تكليفه الى حين الموت لا يثبت اشتغال ذمته ببدل - الزكوة، وذلك لكون التكليف والوضع متغايرين سنخاً ، وغير متلازمين جعلا ، و المقارنة بين -

ص: 190

المسئلة / المتن / الحاشية / مسائل الزكاة

الجعلين لا يكفى فى استصحاب بقاء التكليف لاء ثبات الوضع خصوصاً مع تغاير متعلق التكليف قبل تلف العين و بعده ، نعم لو علم الوارث بانتقال - الحق الزكوى فى ذمة مورثه أمكن القول بكفاية شكه لاءثبات الحلول فى تركة الميت، لاء طلاق دليل الحلول ، كسائر ديونه المعلوم ثبوتهافي ذمته سابقاً .

الخامسة - فلا اشكال / راجع راجع حاشية المسئلة ( الثانية ) .

السادسة- والاحوط الأكثر / وجوباً ، لأن الخمس والزكوة حقان متباينان سنخاً و متعلقاً ، و يجب الاحتياط في الدوران بين الا قل والاكثر المتباينين ، فان قلت الشك فى-قال لا يقال ابن المنتقل الى الذمة المنتقل الى الذمة من قيمة هذا أو ذاك شك بين الاقل والاكثر بالنسبة الى أمر واحد وهو القيمة ،قلت التنجيز الابتدائى ولو تقديراً كاف في وجوب الاحتياط استمراراً و بلحاظ القيمة .

السابعة - على اشكال / الاقوى وجوب اخراج الأكثر .

السابعة- وجب الاحتياط / ولو باء عطاء قيمة الاكثر قيمة .

السابعة - يكفيه قيمة شاة / لا يكفيه الا قيمة الاكثر قيمة .

الثامنة - اشكال / لا اشكال في الجواز.

التاسعة - لا يبعد الجواز / لا اشكال في الجواز . لكون الشرط سائغاً.

ص: 191

المسئلة / المتن / الحاشية / مسائل الزكاة

التاسعة - فانه مشكل / بل باطل ، لانه شرط على خلاف الكتاب والسنة .

الحادية عشر- بمجرد الدفع اليه / برائة الذمة واقعاً ، فتتوقف على الاداء أو - الوصول الى الفقير و أما الاكتفاء بوثاقة الوكيل فيجوز في عالم الامتثال .

الثانية عشر-فالظاهر الصحة / و ذلك لان تقدير وجود الموضوع حال انشاءامر ما عليه لايكون من التعليق في الانشاء فلا فرق بين قولك بعتك هذا المال ، وبين قولك ، بعتك هذا ان كان مالی .

الثالثة عشر - فالظاهر التوزيع / ان كان ما عليه في الذمة فلامعنى للتوزيع و ان كان متعلقاً بالعين الخارجي و أراد التبديل بالقيمة فلا بد من التعيين اذ التبديل بالقيمة انماهو بالقصد فمع تعدد الحقوق المتعلقة بالاجناس الزكوية لابد من تعيين كل واحد منها حال تبديله بالقيمة.

الخامسة عشر - يقترض على الزكوة / لا معنى لذلك لانه لا مصحح لهذا النحو من الاعتبار شرعاً و عرفاً نعم الاستدانة على نفسه في صورة اقتضاء المصلحة ثم أدائه من الزكوة ولو بعنوان سهم سبيل الله جائز اذا أدى اليه نظره .

الخامسة عشر- ذمة أرباب الزكوة / أرباب الزكوة مصارف لها ، ثم أن العنوان - الكلى و ان قلنا بكونه مالكاً للزكوة لا مصرف لها لازمة له تشتغل .

ص: 192

المسئلة / المتن / الحاشية / مسائل الزكاة

الخامسة عشر - وجهان / الاقوى العدم .

السابعة عشر - اشكال و/ الاقوى اعتباره فيها أيضاً ،

التاسعة عشر - اشكال - اشكال / والأقوى منعه من وجوب الزكوة اذوجود القدر المتيقن لاينافي الاطلاق ، وعليه المعول .

العشرون - فيه اشكال / بل منع .

الثانية والعشرون سهم الفقراء / یعنى بعنوان سهم الفقراء ، وذلك لاينافي اعطائهم العمل السهم الفقراء الزكوة لأنهم فقراء بعنوان سهمهم ، فيصرفون في الزيارة أو ألحج ، كما في النص .

الثالثة والعشرون - اذا لم يمكن / بل اذا أمكن أيضاً ، لكن اذا أمكن تخليصهم لم يمكن بغیر صرف المال فلايجوز دفع سهم سبيل الله اليه.

الرابعة والعشرون - اشكال / الأقوى عدم الوجوب .

التاسعة والعشرون - فيه اشکال / لا اشكال في القسمة بعد ماكان التقسيم افرازاً - لحصته التي لا تعلق لحق الفقراء بها .

الثلثون المتولى للنية / لكن لا لنفسه .

الرابعة والثلاثون وجوب قصد القرية / على ما تسالمت عليه كلمة القوم وان لم نظفر بدليل عليه ويمكن القول بالاجزاء . اذا قصدعتوان- الزكوة حين اعطائها ، والاحتياط أمر آخر .

الخامسة والثلاثون- ففى الاجزاء اشكال / اذا كان قصد القربة من المالك مستمراً الى حال ليل الدفع أجزء ، اذرياء الوكيل لايوجب الا فقدان

ص: 193

المسئلة / المتن / الحاشية / مسائل الزكاة

الزكوة للقربة من قبله فلو قلنا بأن الرياء مبطل للزكوة فهو ليس بوكيل فيه ، وحينئذ اذا كان الدفع من الوكيل توأماً مع قصد القربة من المالك أجزء وهذا بناء على كون الزكوة عبادة .

السادسة والثلاثون - وان كان المالك قاصداً للقرية / قد عرفت أن استمرار قصدة للقربة الى حال الدفع الى الفقير كاف في الاجزاء .

السادسة والثلاثون لكن بشرط / لا دليل على هذا الشرط لأن من عليه الزكوة دفعها بتمصد القربة الى من له الولاية على الاخذو اعتبار القربة انما هو على من عليه الحق لا على من له الولاية على الاخذ .

السابعة والثلاثون - عليه الاءثم / نفس الاءمتناع بماهو امتناع ليس بحرام .

السابعة والثلاثون اشكال / لا اشكال فيه بناء على ولاية الحاكم على الاخذ فيكون حينئذ هو المتولى للنية لكن لا لنفسه، بل للممتنع.

الثامنة والثلاثون فمشكل / لا اشكال فيه اذا كان العلم مباحاً بل يجوز دفع الزكوة له مطلقاً للضرورة الفعلية .

التاسعة والثلاثون- اشكال / مجرد اعطاء الزكوة للفقير ليس اعانة على الحرام.

الاربعون - أمر انتزاعى / ايتاء الزكوة للفقير أووليه أوصرفها في مصارفها ا فعل خارجی فعل خارجى لا أمر انتزاعي ، فالاجود التمسك

ص: 194

المسئلة / المتن / الحاشية / زكاة الفطرة

بعدم عبادية الزكوة أو عدم اتحاددفعها مع الغصب.

الحادیة و الاربعون والاظهر عدم اعتباره / الاظهر اعتباره .

فصل فى زكوة الفطرة

فصل فى شرائط وجوبا

الرابع - عليه دين / مؤجل أوغير مطالب ولايريد ادائه فعلا وحينئذ فالاحتياط لايترك .

1 / على الاقوى والاحوط / في القوة منع ، و انكان على وفق الاطلاقات الا أن الانصاف انصرافها عن المورد .

2 / لا یصح / هذا موقوف على كون الزكوة عملا عبادياً و عدم تمشی قصد القربة من الكافر و المقدمتان قابلتان للمنع .

3 / من العبادات / على ما تسالمت عليه كلمة الاصحاب ولكن فيه منع.

فصل فى من تجب عنه

بأن يكون بانياً / أو يصدق عليه عنوان المعال ولو مع عدم البناء المذكور ولعل مراده التمثيل لا الحصر، والعيلولة عبارة عن كون الشخص تحت كفالة الاخر من حيث المعيشة ، مدة طالت أم قصرت .

ص: 195

المسئلة / المتن / الحاشية / زكاة الفطرة

2 / لكن الاحوط / لا يترك .

2 / لا يخلو عن وجه / بل هو الاقوى .

5 / وانكان الاحوط / هذا الاحتياط ضعيف .

6 / عن نفسه /

بعنوان أنه واجب عليه ، لا بعنوان فطرة نفسه و و ذلك لانه لا اشكال في جعل الفطرة عليه كما يظهر من صحيحى صفوان الجمال والحلبي وغير هما و ان كان المكلف ب-اء خراجها المعيل ، فاذا قصد فى الاخراج تكليف نفسه ، لم يصح، على اشكال ، وأما اذا قصد اعطاء فطرة نفسه قربة الى الله ، فيجوز لعدم التشريع ويجزى لانه أتى بماهو مشروع وقابل للنيابة .

6 / الاحوط العدم / لا وجه له ، 15 / عیاله عرفا ووهبه / وذلك لأن الهبة للعيال للصرف فى النفقات متعارف

خارجاً ، ولا توجب الهبة بعد كونها نحو تكفل له ، خروج العيال عن كونه عيالا .

16 / واشترط فى ضمن العقد / أولم يشترط ، لكن قام بنفقاته .

17 / اشکال / لا اشكال فى وجوب فطرته على المضيف و كذا في مايليه .

17 / عدم الوجوب / الظاهر هو الوجوب للصدق الا أن يكون رسول الظالم هو المباشر لأخذ نفقاته، من مال المنزول به.

ص: 196

المسئلة / المتن / الحاشية / زكاة الفطرة

فصل فى جنسها

2 / أو غير هما / ألاحوط فى زكوة الفطرة الاكتفاء ب-ا لنقود - المتعارفة ، لعدم الدليل على الاكتفاء فيها بمطلق قيمة الاجناس ، كما ورد ذلك فيزكوة الاموال ، وان كان عدم الفرق متجها .

3 / بعنوان القيمة / بل وان كان بعنوان القيمة ، لصدق أنه أدى نصف بحمض لها نقلت الصاع ، فلا حظ الاخبار .

4 / الا بعنوان القيمة / مشكل جداً .

7 / نصف من / ثلاث كيلوات تقريباً .

فصل في وقت وجوبها

من غير تعرض / لا تعتبرنية الاداء والقضاء في الواجبات مطلقا .

2 / وان كان ماله / لا اشكال في هذه الصورة قطعاً .

فصل فى مصرفها

1 / نعم الاحوط / لا يترك .

3 / الا اذا اجتمع / فيه منع .

8 / تجب نية القربة / على ما تسالمت عليه كلمة الاصحاب نعم ، لابد من قصد عنوان الزكوة .

ص: 197

المسئلة / المتن / الحاشية / الخمس

كتاب الخم

مستحلا لذلك / على نحو يرجع الى انكار الشهادتين.

فصل في ما يجب فيه الخمس

الاول- كالاراضي / الاراضى المفتوحة عنوة ملك للمسلمين قاطبة و ليست غنيمة يتعلق بها الخمس .

الاول - فالاحوط / بل الاقوى .

1 / السرقة والغيلة / الاقوى أنهما من الفوائد المكتسبة .

1 / وان كان الاحوط / استحباباً ، وكذا في السرقة والغيلة . 2

2 / لكن الاحوط . بل الاقوى .

5 / فكذلك على الاحوط / بل الاقوى لأن الاعراض لايضر بالصدق بعد العود.

5 / فالظاهر وجوب خمسه / بل الظاهر عدمه .

5 / بل لا يخلو عن قوة / بل هو الاقوى مع الاتحاد لاسيما مع التقارب و الاحتياط لايترك في غير الصورتين أيضاً .

7 / انسان لم يخرج خمسه / الاقوى ثبوت الخمس في هذه الصورة ، وفيمازاد على مقدار الخمس يعامل معه معاملة مجهول - المالك اذا احرز قصد المخرج التملك .

9 / ملكه / لقصوراً دلة كون الاراضى المفتوحة عنوة ملكأ

ص: 198

المسئلة / المتن / الحاشية / الخمس

للمسلمين عن شمول مثل المعادن ، ولادليل على التبعية على النحو الكلى .

10 / وان قصد / لأن فعله ليس مملوكاله وقصده لغو اذا الاجارة عقد توصلى بحسب طبعها ومتعلقها ليس بقصدي في مانحن فيه فلا يقال انه بقصده التملك لنفسه خالف عقد الاجارة فملكه .

12 / فالظاهر أن الربح مشترك / هذا ممنوع لأن الخمس حق مالى متعلق بالمالو ليس المال مشتركاً بين المالك و ارباب الخمس و ماورد بهذا المضمون في بعض اخبار الزكوة ضعيف السند .

13 / فالاحوط / الراجح .

13 / عشرون ديناراً / او

الاحوط في الذهب عشرون ديناراً و في الفضة مأتادرهم و بأيهماكان في غير هما و الاحوط من ذلك رعاية أقلهما قيمة حنى في الذهب والالفضة .

15 / و جهان / الأقوى الثاني اذا لم يظهر من الامارات كون - المورد مورد الاعراض .

15 / لمسلم قديم / أعرض عنه ولو قهراً .

18 / حال الكنزال / ليس بكنز بل هو فائدة ، كسائر الفوائد، وكذا الحكم في تالييه .

ص: 199

المسئلة / المتن / الحاشية / الخمس

20 / فالظاهر / الظاهر الموافق للقاعدة اشتراط بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب .

20 / ان المدار على ما أخرج / بل يشترط بلوغ حصة كل واحد منهم التصاب .

22 / والاحوط / لا يترك .

27 / وأحوط منه / لا يترك .

27 / الخامس والاحوط أن يكون / الراجح .

27 / الخامس - والاقوى الاول / نعم اذا كان الدوران بين الاقل والاكثر في المتبانيين وجب التراضى بالنسبة الى الزائد أو التنصيفان لم يرتضيا بالصلح فيمالم يكن النظر من حيث - الرغبات الى الخصوصيات العينية ، والافلامناص عن الصلح ولو بقهر الحاكم الشرعي لصيرورة المورد مورد التنازع واحتياج فصل الخصومة به و أما الرجوع الى القرعة ابتداء فينحصر في مورد لا يمكن تطبيق أى قاعدة من القواعد - الشرعية عليه .

29 / زيادة مقدار الحرام أو نقيصته / فى شمول أخبار الاء ختلاط لهاتين الصورتين اشكال بل منع ، والاظهر دخولها في اخبار -

ص: 200

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب فيه الخمس

علية من بين البتمان التصدق و ذلك لان اخبار الاختلاط ناصة في ما كان الحرام مجهول العين و المقدار معاً، و اخبار التصدق ناصة في ما كان معلوم العين والمقدار معاً فيبقى مجهول العين و معلوم المقدار مردداً لشمول كلتا الطائفتين فيقع التعارض بينهما في ذلك من وجه ، و الترجيح مع الطائفة الثانية لان فى أخبار الاختلاط قرائن تصرفها عن هذا المورد ، منها أن تعيين اعطاء الخمس جاء لتعيين المقدار الميلهمنا لما أمالي التلقن الي الله لها المجهول بتعبد شرعي فهو علاج مقداری لايشمل ا بقيمة من لطالما موردا لعلم بالمقدار و منها أن المقدار لو كان أنقص كان شمول أخبار الاختلاط له خلاف - الارفاق بمن في يده المال ولو كان أزيد كان خلاف - الارفاق بالمتصدق عنه ، فيعامل مع الزائد أو - شیا امامان سکان ولي الا ان من الناقص عن ! الناقص عن الخمس معاملة مجهول المالك يتصدق به .

30 / أقواها الاخير / ان لم ير تضوا بالصلح .

30 / بالأقل / راجع المسئلة 27.

31 / باذن الحاكم / على الاحوط الراجح .

31 / باذن الحاكم / على الاحوط الراجح .

31 / يرجع الى القيمة / في المتلفات ، و أما في الضمان البدلي بيعاً أم

ص: 201

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب فيه الخمس

قرضاً يكون من المتباينين و قدمر حكمه في - المسئلة 37 .

31 / وجهان / يعامل مع المثلى المردد بين الجنسين المرددين بين الاقل والاكثر ، معاملة المتباينين

33 / فالاقوی ضمانه / الأقوائية ممنوعة .

34 / لا يسترد / على الاحوط .

34 / أحوطهما الاول / لا يترك ،

35 / فخلطه بالحلال / يصدق عليه المختلط حينئذ وان قلنا بأنه أثم بالتخليط، و التعليل المذكور لما اختاره ضعيف جدأو توهم أن الجهل الطارى لا يخرجه عن كونه مال الغير مدفوع بأنه وان كان كذلك الا أنه يصير موضوعاً لأخبار الخمس .

36 / للمال الحلال / بمقدار يعلم كونه من الأرباح ولابد من اداء الخمس المطهر قبل خمس الأرباح لكون المعطى خمساً في غير هذه الصورة محكوماً بعدم جواز - التصرف فيه .

38 / لم يسقط / كيف لا يسقط ، مع أن الخمس المطهر موضوعه المال الخارجى المختلط وقد أمر به علاجالحل التصرف وليس بنفسه حقا مالياً قائماً بالمال، حتى

ص: 202

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب فيه الخمس

يكون وزانه وزان الخمس فى الموارد الآخر ، و على هذا فيجرى عليه بعد الانتقال الى الذمة حكم المظالم .

39 / اذا باعه / التصرف البيعى ممنوع عليه فى المختلط بحكم- العلم الاجمالي فيعامل معه معاملة بيع ما يملك و ما لا يملك ، الا ان تطهير الثمن بالخمس حسب اطلاق الاخبار ممكن ، فتنفذ المعاملة .

39- / السادس - لا تخلو عن قوة / بل على الاحوط .

39- / السادس - اجارته / الخمس حق مالى لابد أن يؤدى فاذا أدى يملكه الآخذ، وقبله لايكون موضوعه ملكاً حتى تصح اجارته و منه يظهر حكم ما تفرع عليه .

40 / و بیعت / لا يصح بيع الاراضى المفتوحة عنوة الى الذمى مطلقاً نا ما اقيلة ها هم قليع عنها حتى تبعاً للاثار لأنها مالك للمسلمين ، على نحو- السعى لابماهم أشخاص ولذا لاتورث وعليه فليس ل ما اولت للمسلم بيعها للذمى و بيع الآثار لا يستلزم ملك الخير أهيله من القال عليه الحفل الذمى للأرض تبعاً فيسقط الحكم بوجوب خمسه حياتي لا الله وسيبال عليه موضوعاً ، و من ذلك يظهر أنه لاموضوع ق العامة مال النجار أيضاً لقضية بيع أهل الخمس حصتهم منها لانها ليست غنيمة يتعلق بها الخمس .

45 / الثبوت / بل العدم .

ص: 203

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب فيه الخمس

46 / اذا شرط / ان قلنا بصحة هذا الشرط .

49- / السابع - كالهبة / الهبات والهدايا والجوائز الخطيرة فيها الخمس.

49- / السابع- لا يخلو عن قوة / بل لايخلو عن ضعف .

49- / السابع_فلا يترك الاحتياط / بل هو الاقوى .

49- / السابع حاصل الوقف / بل على الاقوى في ما اذا حصل بالاستنماء .

49- / السابع - النذور / لاخمس فيها .

52 / فضولياً / المعاملة تنفذ بمجرد اداء أحدهما الخمس راجع المسئلة 12 .

53 / وجب الخمس في ذلك النماء / المدار فى وجوب الخمس على الزيادة صدق- الربح الاءكتسابي عليها ولا يصدق ذلك ، الافي مورد اتخاذ- العين للتجارة، والاستفادة المالية بنمائتها المتصلة والمنفصلة مع اشتراط فعلية الحصول تحت يده فى النمائات المتصلة ببيعها و اخذ ثمنها اذ حكمها حكم الارتفاع السوقي في مورد اتخاذ -- العين للاتجار ، لأن شرط صدق الفائدة عليه أيضاً حصوله خارجاً بالبيع و مما ذكر نا يظهر حكم الارتفاع السوقى في العين الذي لم تتخد للتجارة و أنه لاخمس فيه حتى بعد بيع العين الا ان يكون بيعها مصداقاً للتجارة

ص: 204

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب فيه الخمس

53 / اذا أمكن بيعها / الظاهر تعلق الخمس بها بعد بيعها و قبض ثمنها لأن الارتفاع السوقى(كمامر) بمجرده لیس ربحاً اكتسابياً، بل له شأنية ذلك والمدار على فعلية الفائدة .

54 / ضمنه / حيث لافعلية للفائدة فلا ضمان .

55 / في زيادة قيمته / بعد البيع و قبض الثمن وكذا في نمو الاشجارو النخيل ، نعم ، يجب الخمس في النمائات - المنفصلة .

57 / استقراره / في المدار في وجوب الخمس على حصول الربح ن ليتم ال عبير أو الفائدة خارجاً فهذا الفرع لا أساس له أصلا .

58 / لم يسقط الخمس/ لاخمس في زيادة القيمة السوقية فلا أساس لهذا الفرع .

59 / الاحوط / الأقوى كون رأس المال من المؤنة اذا كان محتاجاً اليه في تعيشه ، لافي ازدياد الثروة .

لتالية

ر ہنسا شیعتا

62 / اشکال / لا اشكال فى كونه من المؤنة اذا كان محتاجا اليه فى تعيشه لافي ازدياد الثروة .

62 / في الآلات المحتاج اليها / لاخمس فيها أيضاً في صورة الاحتياج اليها في- التعيش لافي زيادة الثروة .

64 / وان كان الاحوط / یعنی رجحان جعل ماله متعلقا للخمس .

65 / على الأحوط / بل الأقوى .

67 / فالأحوط / الراجح .

ص: 205

المسئلة / المتن / الحاشية / ما يجب فيه الخمس

70 / من المسير / وسار .

70 / لم يتمكن / بل وان تمكن ولم يحج.

71 / فالأحوط / بل الأقوى لأن أداء الدين في كل عام محسوب من مؤنذلك العام ، حيث أن أداء الدين بنفسه مؤنة اذا كانت الاستدانة للموء ن أو كان الدين حاصلا عليه قهراً كضمان المتلفات ، و لو للعام السابق .

73 / لم يسقط / انصراف اطلاق دليل الارفاق الرافع للضمان عن الموارد المذكورة ممنوع وان كان آثماً في بعضها، فالسقوط متجه والاحتياط حسن .

73 / من المؤنة / أما اذا اشترى بدل التالف أو المسروق فيعد من المؤنة .

74 / فتلف رأس المال / رأس المال المتفرق فى التجارات المتعددة اذا كان مما يحتاج اليه فى التعيش السنوى يجبر النقص- الحاصل في بعضه من الربح الحاصل من بعضه الاخر وأما اذا لم يكن التعيش السنوى موقوفاً على جميع رأس المال فلايجبر نقص حصة بربح قال اخرى ولا يقاس بما اذا كان رأس المال واحداً، ثم ان فى التجارات المتنوعة لايجبر خسران بعضها بربح آخر الا اذا كانت محسوبة تجارة واحدة ففيها يلاحظ الربح والخسران بالنسبة الى - المجموع ، بما هو مجموع .

ص: 206

المسئلة / المتن / الحاشية / قسمة الخمس

75 / كانت المعاملة فضولياً / راجع المسئلة 52 .

76 / الكلى فى المعين / الظاهر من أخبار الخمس كونه حقاً ءاشاعياً، لأن التعبير بالخمس و هو الكسر المنطبق على المال ، بالاشاعة ، يدل على ذلك الا أن الولاية على التبديل تقتضى جواز الأداء من البقية .

77 / من الربح لأربابه / تقدم الاشكال في المسئلة 52 .

78 / بالمصالحة مع الحاكم / لاحاجة الى المصالحة مع الحاكم بل لا معنى لها في أثناء السنة ، وأما بعدها فتدور مدار نظر الحاكم .

80 / لا يجوز له وطيها / بناء على الشركة، أو كان مثل هذا الحق مانعاً عن التصرف الناقل ولم يكن بحيث ينتقل بنقل متعلقه، و الا ففى الاحكام المذكورة اشكال بلمنع واضح ، وعلى أي حال فاذا أدى أحدهما الخمس جاز - المذكورات بلا اشكال .

فصل في قسمة الخمس

أو معصية / مال الأحوط أن لا يعطى من كان سفره في معصية ، الا من اذا تاب .

1 / مع التجاهر / لا يترك الاحتياط می مورد التجاهر .

4 / عدالته / أو ثقته .

ص: 207

المسئلة / المتن / الحاشية / قسمة الخمس

5 / فى الزوجة / بل منع ، الا اذا لم يكن للزوج مال آخر يصرفه فى نفقتها .

7 / والأحوط له الاقتصار / الاظهر ان المدار في صرف هذا السهم المبارك، على احر از رضا الامام روحي لمقدمه الشريف الفداء .

13 / بل الأولى / الأولى بل الاحوط رعاية ما يكون الصرف فيه أقرب الى رضا الامام عجل الله فرجه .

14 / لم تبرء ذمته / بالنسبة الى الزائد .

15 / اشکال / لا اشكال فيه لان ولاية التطبيق كولاية تبديل الحق بالقيمة انماهى لمن عليه الحق، نعم في جواز تبدیل المعزول بغيره مالم يصل الى المستحق اشكال .

16 / جازله احتسابه خمساً / والأحسن القبض والاقباض .

17 / الأولى / لاوجه له .

كتاب الحج فصل

1 / بلاعذر / وصادف ترك الحج رأساً .

1 / ويمكن استفادته / لا يمكن، لأن تلك الاخبار ناظرة الى صورة الترك رأساً بالتسويف ،

2 / أو تفهم سلامة / لا دليل على وجوبه الشرعي كما لاريب في -

ص: 208

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

رجحانه العقلي .

فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام

2 / فيتوضأ هو عنه / الوضوء بما هو ليس من مناسك الحج بل الطهارة شرط لبعضها، فالتفكيك بين الوضوء وبين الصلاة، بأن يتوضئا الولى ويصلى الصبي ، لا معنى له فان لم يتمكن الصبى من الصلاة مع الطهارة يصلى عنه الولى بطهارة

4 / لا یبعد / لكنه مشكل.

5 / موقوفاً على السفر به / یعنی سفره لحج نفسه ، لعدم متكفل لحفظه الا نفسه ، وينبغى رعاية عدم الاجحاف بمال الصبى مهما تير .

6 / و امالا نصراف أدلتها / بل لاختصاص دليل جعل الكفارة على الولى بالصيد و القاء الخصوصية بالنسبة الى مالا يوجب سهوه الكفارة مشكل ، لولم يكن قياساً ، و العمومات مع أنها ناظرة الى التكاليف الاء لزامية غير متكفلة لاءثبات الكفارة على الولى ، و المفروض عدم ثبوتها على الصبى بالاتفاق والاحتياط مطلوب على كل حال .

7 / انه قياس / المشهور نظروا الى أن لسان ماورد في العبدلسان التعليل وأن ادراك أحد الموقفين ادراك للحج بمعنى

ص: 209

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

أن حجة الاسلام تنطبق على ما اذا كان أحد الموقفين مأتيابه مع شرائط حجة الاسلام كالحرية ، وبه يتم استدلالهم بمطلقات من أدرك المشعر فقد ادرك الحج ولو مع تقوية الاستدلال بها بماورد في- العبد ولكن مع ذلك فالاحتياط لايترك لاحتمال الخصوصية بل عدم التعدى لايخلو من قوة .

8 / وكان مستطيعاً / في زمان البلوغ ومكانه .

9 / الأول / بل لاوجه للثانى لعدم اخلال هذا الاعتقاد بواقع وظيفته وتحققها جامعة للشرائط وكذا الفرع الثاني لعدم تنوع المأمور به بقيد الوجوب و الندب قصداً شرعاً .

9 / الثاني هل- اقواها الاخير / بل الثاني .

9- / الثالث- الأحوط الأول / الاقوى الثانى لاءطلاق النصوص بأنه اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج .

9 / الثالث - كما أن الاحوط اعتبار / الأقوى عدم الاعتبار .

9- / الثالث- يكفى الانعتاق / بحيث يدرك المشعر حراً .

1 / ليس له أن يرجع / يعنى أن رجوعه ليس بمؤثر في بطلان الحج لا أنه لا يجوز له الرجوع تكليفاً ، ولكنة ليس بتمام لأن اذن المولى في رتبة متقدمة على مشروعية حج-

ص: 210

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

العبد حدوثاً و بقاء ، توضيح ذلك . أن حج العبد ليس بمشروع الا باذن مولاه وأن اذنه شرط أن الاذن قوامه حدوثاً و بقاء تحت اختيار من له الاذن، و لذا تكون العقود الاذنية جائزة بأجمعها ، و معنى جوازها قوامها بالاذن آناً فاناً ، وعليهذا فاذا ارتفع الاذن فى أثناء العمل ينبطل العمل اذلا أمر به شرعاً حب فرض اشتراطه بالاذن و لايشمله دليل يمان ولا وجوب اتمامه حيث ان دلیل اشتراط استحباب ناقة حج العبد باذن مولاه حاكم بالحكومة القهرية على دليل وجوب اتمام الحج ولا عكس كما توهمه فى الجواهر ، و هذا معنى الدوران بين- التخصيص والتخصص الذي لاريب عندهم في ترجيح الثانى على الاول و علهيذا يكون اتمام - الحج بدون اذن المولى معصية الخالق لوجوب نما الاطاعة المولى على العبد شرعاً ، ولا يتوهم شمول دليل وجوب اتمام الحج الفاسد على القول به لما نحن فيه لان ذلك انما يكون فيما كان الحج مأموراً به بالطبع وافسده الحاج لافيما يكون- الفساد من ناحية الشرع ، نعم ، الاشكال في ان للاحرام جهة وضع هى لزوم الخروج عنه بمحلل شرعى ويندفع بأن حكمه حكم ما اذا حبسه الله لو لم نقل بالفساد من الاول لاقتضاء الرجوع ذلك من جهة كشفه عن عدم كونه مأموراً به من الاول.

ص: 211

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

2 / حل احرامه / بل له ذلك لمامر فى المسئلة السابقة ، نظير ما اذامات السيد حيث يشترط اذن الوارث فى - مشروعية اتمام الحج للعبد .

4 / لم يبعد / بعيد، والحمل المذكور لخبر البصرى بلاشاهد .

5 / وكونه مجزياً / بشرط الاستطاعة حال الانعتاق كمامر .

5 / اذن في لوازمه / التعليل بذلك غير وجيه بل لاء طلاق أدلة القضاء غير المشروط باذن السيد .

5 / الاتمام عقوبة / اذا كان در كه لاحد الموقفين حال الانعتاق عقوبة، يشكل كفاية القضاء عن حجة الاسلام و يندفع بملاحظة أن الشارع جعل الحج من قابل بماله من اللون فى السابق على عهدته ، والمفروض أن- العبد انعتق قبل المشعر وكان بحيث لولم يفسده كان حجه حجة الاسلام.

5 / لسبق سببه / یعنی تعلق الأمر بالقضاء عليه فوراً، قبل تعلق الأمر بالحج فوراً عليه لكن الكلام في الفورية بالنسبة الى حجة الاسلام قدمضى ، واما القضاء فقوله من قابل فى عدة من الروايات ناظر الى جعل حج عليه عقوبة في مقابل مامضى منه ، فدلالة - الروايات على التوقيت ممنوعة بل لا يقولون به ولادليل على الفورية فالحق هو التخيير .

ص: 212

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

6 / يمكن دعوى الانصراف / لكنه لا يصغى اليها .

6 / للاجماع / بل للنصوص الدالة على عدم مشروعية حجة الاسلام على المملوك الصادق على المبعض و ليست - الحرية شرطاً .

6 / أوقات نوبته / المهايات ليست تبعيضاً فى الرقية بل هي تقسيم للمنافع .

1 / لاعراض المشهور / بل لأن مضمونها اللزومى معارض مع مادل على اعتبار الزاد والراحلة و السعة و اليسار فلتحمل على التقية .

2 / لاوجه له / اذا لم يكن المشى الى عرفات من القريب غير متعارف وأطاقه بلا مشقة وجب عليه المشى ، اذ دليل الراحلة ناظر الى مورد يكون السير على - الراحلة متعارفاً بحيث لوسار أحد مشياً كان على خلاف المتعارف وان لم تكن عليه مشقة .

4 / وان كانت الاية والاخبار / أما الآية فاطلاقها محكوم بالاخبار المفسرة للا۔ ستطاعة بالزاد والراحلة وأما الاخبار المشتملة على الزاد والراحلة فاطلاقها منصب الى الانواع والاصناف المتعارفة فى كل زمان و مكان بالنسبة الالف الى كل شخص شخص ، فالخصوصيات الناشئة عن اختلاف الازمنة والأمكنة والاشخاص (ضعة

ص: 213

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

وشرفاً ) توجب تخصص الزاد والراحلة بها ، اذ الاطلاق لايشمل الافراد الغير المتعارفة ، فربما يكون شیئی زاداً وراحلة بالنسبة الى شخص ولايكون زاداً وراحلة بالنسبة الى شخص آخر .

6 / لا يخلو عن اشكال / الاقوى عدم الوجوب بعنوان حجة الاسلام لان۔ الاحرام شروع فى الحج ويكون من مناسكه و الاستطاعة اللاحقة لا يغيره عما وقع عليه ، ولامعنى لرفع اليد ليد عنه ، عنه ، نعم اذا أمكنه بعد التحلل من العمرة الاتيان بالحج و العمرة بشرائط حجة الاسلام وجب كما هو كما هو واضح .

9 / للحرج / بل لان مقتضى الاستطاعة ذهاباً وايابا ذلك .

9 / وحيداً / مجرد كونه وحيداً لا تعلق له بوطن لا يستلزم نفی اعتبار القدرة على العود الى المكان الذى يريد التعيش فيه و ظاهر الاخبار اعتبار نفقة الذهاب و الاياب معاً .

9 / أبعد من وطنه / بحيث يحتاج الى نفقة زائدة على العود الى وطنه، هذا اذا لم يكن مضطراً الى الذهاب اليه والا فلابد من وجود نفقة الذهاب اليه مطلقاً .

10 / لاستلزام التكليف / بل لان الاستطاعة في طول جميع ما يحتاج اليه فى تعيشه بحيث لايخل اتيانه بالحج بمعيشته - الخارجية على حسب حاله و شأنه ، و يدل على

ص: 214

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

ماذكر تا معتبر الشامى وخبر عبدالرحيم وغيرهما.

10 / اذا كبرت / مجرد الكبر لا يوجب الاستغناء اذالموارد مختلفة.

11 / دار موقوف / تكون مساوقة مع المملوكة في اللياقة بشأنه مع بنائه على البقاء فيها مستمراً وكون زمامها بيده تولية أو نحوها بأن لايكون بقائه فيها متزلزلا ، اذ. مع انتفاء تلك القيود لاتكون داره المملوكة خارجة عما يحتاج اليه وكذا الكلام في الكتب المحتاج اليها وغيرها ،

12 / و من عدم زيادة / و عليهذا فلا يصدق الاول ، فالاقوى الثاني ،

13 / الاقوى عدم جوازه / بل الأقوى الجواز.

13 / هو الحرج / بل على كون شيئى مما يحتاج اليه في المعيشة .

13 / لا بقصد التبديل / القصد لا يغير الواقع ، الا أن يتغير واقع المعيشة خارجاً بالبناء العملى على رفع اليد عن شيئى من الاشياء المحتاج اليها ، كما اذا باع الداروسكن في المدرسة مثلا .

14 / حرجاً عليه / المدار على الحاجة كما أشرنا اليه .

15 / وكذا اذا توقف استيفائه / بحسب طبع الدين ، لالتحصيل الاستطاعة فقط .

15 / محل منع / بل فى محله ، اذ مقتضى التأجيل أن لا يكون فعلا مالاً قادراً على ما يبذل بازاء الزاد والراحلة، ومطالبة المديون بأدائه قبل الاجل استدعاء لاسقاط حق

ص: 215

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

للغير وهو تحصيل للاستطاعة ، لا أنها حاصلة طبعاً، نعم ، لو بذل المديون من دون مطالبة واستدعاء وجب الحج .

16 / فالظاهر وجوبه / كيف ومامنه الاستطاعة غير مقدور وماهو مقدور أى الاقتراض غير واج--ب ل-ك-ون-ه تحصيلا للاستطاعة .

17 / والوثوق / لان اداء الدين المؤجل حينئذ لا يحسب من الحوائج الفعلية .

17 / نعم لا يبعد / لكن اذا أداه أو عزل المال لدينه لا يكون مستطيعا، والمدار في هذه الصورة على اختياره الاداء أو عدمه ،

17 / لا تنفع في الوجوب / بل الجمع الدلالي بينها مخالف له .

17 / صحیح معاوية بن عمار / مساقه التقية،

17 / فمحمولان / هذا الحمل بلا شاهد و كذا مايليه .

17 / يحتمل تقديم / بل هو الاقوى لان الاتيان بالحج بعد الاستقرار واجب على أي حال .

17 / يوزع المال / لايقاس مانحن فيه بما بعد الموت ، لان الحج حال الحياة واجب تكليفى على المكلف ، يجب عليه الاتیان به بعد استقراره ، ولو متسكعاً ، والدين متعلق بذمته و يجب عليه أدائه ، وأما بعد الموت فيحل الحج فى أمواله كسائر دیونه ، و حينئذ يصح التوزيع ،

ص: 216

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

19 / مطالبون / بل للوجوب المنجز بأدائهما الموجب لعدم صدق الاستطاعة ويرد على ما ذكره أن الخمس والزكوة حقان مالیان وليسا بملك لأحد.

19 / تقديم حق الناس / تقدم أنه الاقوى .

20 / بأجل طويل / وكان واثقاً بالاداء عند حلول الأجل و كذا حكم مایلیه .

20 / ممن بنائه على الابراء / مجرد ذلك لايوجب صدق الاستطاعة بعد كون الذمة مشغولة بالدين فعلا

21 / أحوطهما ذلك / وأقويهما العدم .

23 / قبل أن يتمكن من المسير / لأن الظاهر من أدلة اشتراط الزاد والراحة وتخلية السرب و الصحة كونها شرطاً للوجوب شرعاً ، فمالم تتحقق بأجمعها لم يتوجه اليه التكليف بالحج

و ان حصل بعضها ، وحينئذ فيجوز له التصرف في هذا البعض بما يخرجه عن الاستطاعة ولوفي ما بعد ، نعم ، الأحوط في ما اذا علم عروض- التمكن من المسير فيما بعد أن لا يتصرف في الزاد و الراحلة بل لا ينبغي تركه .

23 / بعدم الصحة / لاموجب لذلك و ان قلنا بحرمة التصرف تكليفاً، اذ فساد المعاملة انما ينشا من اختلال أجزائها وشرائطها، أو وجود مانع من موانع صحتها، وقصد الفرار

ص: 217

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

من واجب بسبب المعاملة ليس من موانع صحتها.

26 / لم يجز عنها / بل يجزى .

26 / فلا يجزى / بل يجزى .

27 / الا اذا كان واثقاً / لا يوجب الوثوق صدق الاستطاعة .

29 / لا يبعد الاء جزاء / لقوة احتمال أن اشتراط بقاء ما ذكر بعد تمامية الاعمال مع كونه حاصلا قبلها خلاف الاءمتنان لأن الظاهر من دليل اعتبار الرجوع الى الكفاية هو الاء متنان ، وشمول اطلاقه للمورد . خلاف الاءمتنان وكذا الحال بالنسبة الى مؤنة العود .

29 / و يقربه /

في هذا التقريب نظر ، من وجوه ثلاثة . الأول . أن أخبار الاجزاء واردة في مورد الاستقرار ، لانه لامعنى لوجوب قضاء الولى حجة الاسلام عمن مات قبل الدخول في الحرم في السنة - الأولى من الاستطاعة فهى تعاكس مورد هذه - المسئلة التي يشك فيها في الاستطاعة ، الثاني أن لسان الروايات هو الاجزاء والاجزاء في موردها تفضل وليس للتفضل ملاك خاص يمكن التعدى بتنقيحه عن مورده: الثالث. أنه قياس ومع الفارق،

30 / ويؤيده / بل يدل عليه بالاطلاق .

30 / فلوشرط / اذ بالشرط يحصل الوثوق بعدم الرجوع عن - الاء باحة .

ص: 218

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

31 / فالظاهر وجوب / بل الظاهر عدمه ، ان قلنا باعتبار القبول في الوصية التمليكية بل يمكن القول بان حق الرد مانع عن صدق الاستطاعة ان قلنا بأن الردراد ، كما هو - المختار ، لكن الاحوط مافى المتن .

32 / لم يجب ءليه الحج / لان وجوب الحج موقوف على الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب و غير ذلك ، فوجوب الحج مشروط بعدة أمور بحيث تكون الاستطاعة عنواناً منتزعاً عن المجموع و كل واحدة من تلك الأمور كالجزء من العلة بالنسبة الى تحقق الحكم فلو لم يتحقق آخر جزء من الشرائط يستحيل تحقق التكليف و من المعلوم أن الأمر بالوفاء بالنذر مانع عن تحقق تخلية - السرب منعاً شرعياً ، و توهم عدم انعقاد النذر لكشف الاستطاعة عن عدم رجحان متعلقه مدفوع مضافاً الى كونه دورياً لان وجوب الوفاء بالنذر يمنع عن الاستطاعة فلا كاشف للمرجوحية بأن انعقاد النذر لا يتوقف الاعلى رجحان متعلقه بالذات حدوثاً وبقاء و هو كذلك وان قلنا بوجوب الحج كيف ولا فعلية لوجوب الحج بعد كونه مشروطاً بتخلية السرب ، و هذا الكلام يجرى فى كلية موارد دوران الأمربين واجبين احد هما مطلق ، والثانى مشروط بشرط يرتفع باطلاق وجوب الأول ، حيث أن الواجب المطلق

ص: 219

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

حاكم بالحكومة القهرية على الواجب المشروط و رافع لشرطه .

32 / ثم حصل واجب فوری آخر / بل يقدم على الحج اذا كان وجوبه رافعاً للا۔ ستطاعة بقاء .

33 / فعلى الاول / لا يجب الحج فى الصورتين لأن وجوب الوفاء بالنذر رافع للاستطاعة بقاء .

34 / أو يملكها / يحتاج الملك فى الهبة الى القبول و قبول الهبة اكتساب، فلاتكون الهبة بنفسها محققة للاستطاعة .

34 / موثوقا به أولا / لا اعتبار بعرض الحج ممن لا يوثق به نعم يكفى وجود أمارات عرفيه على كونه موفياً بقوله .

34 / بعض النفقه / يعنى نفقة الحج.

35 / وجهان / الاقوى كونه مانعاً.

36 / الرجوع الى كفاية / بشرط أن لا يكون الحج سالباً لما عنده من - الكفاية النسبية ،

37 / وجب عليه القبول / الاقوى عدم الوجوب .

38 / لو وقف شخص / اذا كان الوقف للحج وكان للمتولى تولية صرفه فى الحج تمليكا وبذلا ، فملك لم يجب القبول، وان بذل وجب الحج ، وكذلك الحال في الوصية و النذر فالمدار على توسيط القبول وعدمه

ص: 220

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

38 / بشرط أن يحج / للموصى له ردالوصية اذا كانت الوصية تمليكية .

39 / وشرط عليه / ليس لمن يؤدى الخمس تعيين المصرف وكذاليس لمن يؤدى سهم الفقراء من الزكاة اليهم اشتراط الحج عليهم ، نعم ، ان قلنا بأن الحج من سبيل الله و أدى الزكوة بهذا العنوان بذلا للحج وجب الحج على المبذول له.

41 / و جهان / الاحتياط بعدم الرجوع لا ينبغي تركه و ان كان مقتضى الصناعة جواز الرجوع و كذا في الهبة فی مورد جواز الرجوع .

42 / وجهان / الاحوط أن يبذل له نفقة العود ، وان كان مقتضى الصناعة عدم الوجوب لعدم وجود أحد أسباب مد بن أبيي به نيا الريال الضمان و عدم دليل على وجوب النفقة عليه تكليفاً.

43 / فالظاهر الوجوب / بل الظاهر عدم الوجوب عليهم لخروج المورد عن منصرف الاخبار ، وعدم كون البذل البدلى محققاً للموضوع بالنسبة الى كل أحد، و لعدم كون وجوب الحج كفائياً .

44 / على الباذل / لأن الهدى من المناسك فلا بدفى صدق الاستطاعة البذلية من بذله كثوبى الاحرام .

44 / وجهان / الاحوط أن يهبه الباذل بل كونه عليه لا يخلو من قوة .

45 / معسراً وجب عليه / لاريب فى أن ما ذكره ( قدس سره ) في المقام مع مايليه لا يرتبط بأخبار العرض ولا يشملها التعليل،

ص: 221

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

ولاربط لصدق الاستطاعة عرفاً بتلك الأمثلة اذ أخبار - العرض ناظرة الى حدوث وجوب الحج، و الا مثلة المذكورة يكون الوجوب حاصلافيها قبل-العرض ولكن القدرة على الامتثال مفقودة فيها نعم ، ربما يوجب البذل القدرة على الامتثال ، فيجب الامتثال بالوجوب العقلى .

50 / وجب وجب عليه الاتمام / المبذول خارجاً مصداقاً لعرض الحج وذلك لأن بل لا يجب في مفروض المتن ، الظاهر منه كون المبذول اذالم يكن كافياً لنفقة الحج واقعاًلم يجب الحج فى الواقع عليه ولم يكن احرامه احراماً عن الاستطاعة ، فلايجب عليه اتمام الحج حتى يقال بوجوب اتمام النفقة على الباذل بتقريب أن وجوب اتمام الحج جاء من قبل بذله ، فكمالا يجوز له الرجوع عن بذله في الاثناء وجب عليه الاتمام في ما نحن فيه مضافاً الى مامر فى المسئلة 41 من كون جواز الرجوع عن البذل و لو بعد الاحرام موافقاً للقاعدة ، نعم اذا تعهد الباذل نفقة الحج و كان المبذول حسب اعتقاده المخالف للواقع مصداقاً للمتعهد به صح القول بوجوب الاتمام بناء على عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الاحرام

51 / نظر / بل منع.

51 / وجب / لم يجب .

ص: 222

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

52 / فالظاهر صحة الحج / الظاهر عدم صحة الحج بعد تطبيق التزامه على- المال المغصوب وانقطاع التزامه بأداء المغصوب وان كان ذلك لجهله بأن المؤدى مال الغير .

54 / ولا ينبغي ترك الاحتياط / لاوجه لهذا الاحتياط .

55 / قدم الحج النيابي / اذا كانت الاجارة مطلقة غير مقيدة تبلك السنة و لا منصرفة اليها بحيث جاز له الاتيان به في سنة اخرى كان له ان يأتى بحج نفسه أولا ، ثم يأتى بالحج النيابي في عام آخر .

56 / الاجزاء مادام فقيراً / ان كان قد حج عن نفسه في حال عدم استطاعته فلا فلا معنى لكونه حجة الاسلام و ان كان عن غيره فلامعنى للاجزاء عن نفسه ولو مستحباً ، لانه عمل واحد لا تعدد فيه .

59 / كما عن الشيخ رحمه الله / ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في نهايته وهي فتاوى مقتبسة من النصوص ، و نسب مضمون صحيحة ابن يسار فى المبسوط مسنداً الى الاصحاب بقوله: وقدروى اصحابنا والظاهر عدم جزمه بذلك فتوى و يظهر منه فى التهذيب حمل الصحيحة على مورد استقرار الحج على الوالد، لأنه ذكر الصحيحة بعد قوله: فان كان الرجل لامال له ولولده مال... و صرح بهذا الحمل في الاستبصار ، ثم ان الاصحاب

ص: 223

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

بمناسبة الجمع بين الاخبار مثل هذه الصحيحة وصحيحة الثمالى وحسنة ابن ابى العلاء وماورد من جواز اقتراض الوالد من مال الولد حملوا صحيحة ابن يسار على مورد استقرار الحج وأخذ المال لادائه اقتراضاً . وهذا وان كان في معنى- الاعراض الا أنه ليس من الأعراض المصطلح عند أرباب الحديث .

63 / عدم الوجوب / يمكن القول بالوجوب في بعض المصاديق مما لا يكون الذهاب منه الى مكة خارجاً عن المتعارف ،وان كان فى صورة انسداد الطريق .

64 / واجب فوری سابق / راجع المسئلة 32 .

65 / أحدهما- الى ذى الحجة / يأتي في المسئلة 81 .

65 / أحد هما - القدر - المسلم من عدم اجزاء / عدم الاجزاء لفقد الشرط ليس بنفسه مورد لسان دليل تعبدى حتى يؤخد بالقدر المتيقن منه وماورد من عدم اجزاء المندوب عن الواجب ارشاد الى شرطية الاستطاعة ، فعدم الاجزاء في الصورة - المفروضة هو الموافق للقاعدة .

65- / أحدهما لأن المناط فى الضرر الخوف / المناط على كون الطريق مخوفاً بحيث يصدق أن السرب غير مخلى وذلك لأن المراد من تخلية السرب ليس معناها الواقعي بل هي كناية عن كون التطرق الى الحج من هذا الطريق متعارفاً

ص: 224

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

غير ممنوع وغير مستلزم للضرر نفساً و عرضاً و مالا وكون الطريق بحسب الخارج مستلزماً لضياع النفس أو العرض أو المال لايكون مخلى - أى بلا محذور و مانع ، ويصدق ذلك اذا كان مستلزما لما ذكر بالاستلزام الغالبي بحيث يوجب خوف المتعارف من الناس وان لم يكن خطر في الواقع على هذا الشخص بخصوصه ومن ذلك يظهر أن المناط ليس على الخوف بماهو صفة وجدانية ولا على كون الشخص خائفاً لأن الدليل ناظر الى اشتراط تخلية السرب و لم يدل دليل على اشتراط الاستطاعة بعدم الخوف او عدم كون - الشخص خائفاً

، نعم السرب والحال ما ذكر غير مخلى، ثم ان ترك الحج باعتقاد الحرج ترك عذرى لا يمنع عن الاستقرار .

65 / ثانيهما ذی الحجه / يأتي في المسئلة 81 .

65 / ثانیهما على اشكال / مر الكلام فيه .

65 / ثانيهما - ولا دليل عليه / لاريب في دلالة الاخبار على تنويع الحج و أن حجة الاسلام نوع برأسه مشروط بالاستطاعة والظاهر نسا من اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة سببيتهاله ، فلا يعقل تخلف المسبب عن السبب اذا حصل ، رحلة الى أو تقدمه عليه ولا دليل على التخصيص في سببية هذا

ص: 225

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

السبب فيبقى ظهور ما دل على وجوب الحج عند تحقق الاستطاعة مطلقاً ، على حاله ، وأما عبادات

الصبى فهى متوافقة فى الحقيقة مع عبادات غيره، نعم لاعقوبة عليه في تركها ، فلاتقاس بالحج .

65 / ثانيهما - عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن / الاظهر هو التفصيل بين مااذا أتى بالحج فاقداً -- الشرائط الوجوب فلا يجزى عن حجة الاسلام كما هو المشهور ، و بينما اذا أتى به جامعاً لها بأن يكون بعد الوصول الى الميقات آمناً صحيحاً اذ هو بالتطرق فى الطريق المخوف أدخل نفسه تحت عنوان المستطيع ، فلاينا فى ذلك عدم وجوب الحج عليه قبل التطرق .

66 / مع استلزامه / یعنی نفس الاعمال .

66 / أمكن أن يقال بالاجزاء / وان كان الواجب الآخر أهم للترتب .

67 / ثالثها / وهو المتعين.

70 / و لا يجوز له المشى الى الحج / لعدم جواز ترك الواجب عقلا .

70 / على نحو الكلى فى المعين / قد عرفت أن المستفاد من أخبار الخمس كونه على نحو الاشاعة بخلاف ما يستفاد من أخبار - الزكوة ، وكيف كان فالاحوط تخليص المذكورين

ص: 226

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

عن الحقين و ان أمكن القول بالصحة مع بنائه على أدائهما من غير هما لأن ولاية التبديل كالتعيين بيدمن عليه الحق .

72 / لم يرج زواله / على المشهور و ان كان مقتضی اطلاق بعض - الاخبار عدم اعتبار هذا القيد .

72 / الى ظهور الاجماع / هذا الاجماع على فرض تحققه مدرکی .

72 / والظاهر فورية - الوجوب / الظاهر عدمها كمافى صورة المباشرة .

72 / اذ ذلك / بل لأن استحباب النيابة لايرتبط بحكم مورد النيابة.

72 / ويكفى عن المنوب / عنه مشكل جداً .

72 / بل يحتمل ذلك / لا منشاء لهذا الاحتمال .

72 / وكون الاجارة لازمة / بل الاجارة باطلة ، لعدم الموضوع لها و اذا أتى بالحج مع عدم علمه بزوال العذر يستحق أجرة المثل، لا المسمى أما أجرة المثل فلاستناد العمل الى المستأجر وعدم اهدار الاجير لمالية عمله ، واما لي الله عدم المسمى فلبطلان الاجارة بعدم الموضوع لها.

72 / في الحج النذرى وألافسادى / أما النذر فدائر مدار قصد الناذر سعة وضيقاً ، و أما الحج الافسادى فيجرى الحكم فيه لكونه حجة الاسلام وكون الثانية ، هي العقوبة .

72 / العذر مرجو الزول / بناء على اعتبار هذا القيد في الاستنابة كماهو المشهور .

ص: 227

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

73 / وقد يقال بعدم الفرق أيضاً / وهذا القول و ان كان راجحاً الا أن رعاية الاحتياط مرغوب فيها.

73 / و الافساد / يجرى الحكم بالنسبة الى الحج الذي أتى به فاسداً لانه حجة الاسلام والثانية عقوبة .

73 / عن عدم الاستطاعة الزمانیة / بل لعدم وجود الموضوع لوجوب الحج وليست الأدلة الواردة في المقام ناظرة الى جعل تأسيسى للحج في التركة بل الى حلوله بعد ثبوته فى العهدة في التركة وكونها ناظرة الى الأمرين في مورد تصادف الموت عام الاستطاعة غير ممكن لاستلزام ذلك الجمع بين اللحاظين ، وتوهم كونه من - المداليل الالتزامية مدفوع باحتياج ذلك الى اللزوم الشرعى والمفروض أنه غير ثابت لأن المدعى اثباته بنفس الاطلاق ، وبالجملة لسان الاجزاء - لسان اكتفاء الشارع بالناقص عن التام، لالسان - الاثبات فى العهدة والاجزاء معاً بالنسبة الى من لم يستقر عليه الحج ومن هذا البيان ظهر أننا لا نقول بالانصراف حتى يدفع بأنه بدوى ولا نقول بفقدان الشرط حتى يقال بحكومة أدلة المقام على أدلة الشروط و ان كان فيه مافيه ، كيف و القول بعدم المقتضى لعدم الشرط حين فقدان المقتضى غير صحيح .

ص: 228

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

73 / واستحباب القضاء عنه / لادليل عليه .

74 / لأن الاسلام شرط / على المشهور و لكن لادليل عليه سوى نقل الاجماع، بل استدلوا عليه بعدم تمشى قصد القربة منه، وذلك يكشف عن كون الاجماع مدركياً ، وأما عدم تمشى قصد القربة فهذا أمر وجداني فاذا تمشى قصد القربة فلا اشكال، وأما عدم صلاحيته للقرب فمدفوع صغرى لما يظهر من المستفيضة بأن الله لا يضيع كل عمل والمقالات صالح صدر من أى شخص كان ، وكبرى فلعدم دليل على قصر الصحة بما اذا كان الفاعل صالحاً للتقرب بل البطلان مستند الى فقدان عمل الكافر خارجاً للشرائط .

74 / تهکمیاً / لا معنى للامر التهكمى بالمعنى الذى يظهر من- العبارة و هو الامر بداعى تسجيل العقاب اذفيه محاذير ثلاثة : الأول - تنويع الامر الى جدى و تهكمى ، الثانى كون الجعل بداعي التشفى - الممتنع فى حقه تعالى الثالث - عدم دلالة دليل على كون سنخ الامر بالنسبة الى الكافر تهكمياً ، فمقتضى القواعد - والمراد منها . الأولى ملاك التشريع وهو اللطف على العباد وعدم استناد منع الفيض الى البارى تعالى ، الثانية - عدم اختصاص المصالح والمفاسد الكامنة فى متعلقات الاحكام مسال بنوع دون نوع ، الثالثة - استفادة عموم الاحكام

ص: 229

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

على جميع العباد من الايات و الاخبار، و عموم الاحكام للناس أجمعين ، وما يتوهم كونه مانعا عن هذا التعميم أمور : الأول - اشتراط الاسلام لاصل التكليف وفيه أنه وان كان يظهر من بعض الاخبار الا أنه لا يمكن المساعدة عليه لقرائن ذكرنا في الجواب عن هذا الظاهر ، منها سوق الرواية لبيان مؤول الآية ، و منها عموم ملاك التشريع و ملاك متعلقات الاحكام . و منها مخالفة هذا الظاهر لحديث الجب المتلقى بالقبول بين الفريقين الجابر لضعف سنده نظیر سائر النبويات المنجبرة بعمل المشهور . الثاني - ك---ون الاسلام شرطاً تعبدياً للعبادات وفيه مع أنه أخص من المدعى، اذ المدعى عدم شمول اطلاق أى خطاب تكليفي وجوبياً ام تحريمياً عبادياً ، أم توصلياً، استحبابياً، أم كراهياً بالنسبة الى الكافر ، أنه لم يدل دليل على هذه الشرطية . الثالث - ان الجمع بين - التكليف والجب ممتنع ثبوتاً فيحمل الجب على عدم الجعل اثباتاً. وفيه أن الجب يؤكد الثبوت ولا ينافيه اذ التصرفات الامتنانية في رتبة الامتثال متأخرة عن رتبة الجعل ، و ناظرة الى حكم العقل باستحقاق العقاب والمؤاخذة ، و ان شئت قلت الجب رافع للعقاب ثم انه يرد على الماتن أنه

ص: 230

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

لا دليل على ما ذكره من التنويع بالنسبة الى الحج استطاعة و تسكعاً و أنه ليس القضاء الابقاء اطلاق الامر الأول ، ثم ان الجب شامل للحج التسكعى والقضاء معاً .

76 / لعدم اهلیته / ليس القضاء عنه الا امتثالا للامر الالهى ، بأداء حق الله ، والاكرام انما هو فعل الله وليس من اللوازم الدائمية للقضاء عن الميت .

79 / وكذا فى الواجب -الموسع / الأقوى عدم اشتراط اذنه فيه وفى حجة الاسلام، حتى بالنسبة الى الخروج مع أول الرفقة، وان كان الاحوط الاستيذان ، بل لا ينبغي تركه .

80 / للمحرم وجهان / الاقوى العدم وان كان الأحوط مافي المتن .

80 / قدم قولها / ليس هذا النزاع من باب التداعى أو المدعى و المنكر بل هو خارج عن باب القضاء رأساً، و الالم يجتمع قوله قدم قولها مع قوله ع-دم استحقاقه اليمين عليها .

80 / ذلك وجهان /

لو قطع بثبوت الحق له فله منعها باطناً بما لا يشتمل على ظلمها .

80 / وان كان الأقوى / بل الاقوى عدم اجزائه عن حجة الاسلام .

81 / فالمشهور / وهو الظاهر .

ص: 231

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

81 / ونحوها على الاقوى / كيف يكون أقوى مع الاعتراف بأن مافقد يكون شرطاً لاصل تعلق الحكم الوجوبي .

84 / التصرف في التركة / اذا كان متلفاً .

84 / على الاحوط / يجوز تركه .

84 / واسعة / لاوجه لهذا القيد .

85 / على الاشاعة / الاشاعة تقتضى التثليث في كل جزء يفرض في- المقام ، فالنص والقاعدة متوافقان .

86 / ولكن الاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط لاسيما اذا كان له ورثة صغار، و الخبر المذكور لا يرتبط بما نحن فيه .

87 / والاحوط / لاموجب لهذا الاحتياط .

88 / وان كان الاحوط القول الثاني / بمعنى أن اقدام الورثة الكبار على ذلك أمر مستحسن ،

91 / لأنه المنساق / بل لانه المنساق من الوصية بالحج من البلد الا اذا كانت قرينة في كلام الموصى تعين بلد الاستيطان فالدليل ليست الروايات الواردة في باب الوصية بالحج ، حيث أنها بحسب الظاهر متعارضة ولابد من الجمع بينها ، اما بحمل الجميع على اختلاف الوصايا أو التساقط بالتعارض فالدليل هو ما يقتضيه ظاهر عبارة الموصى .

93 / أن يزاحم واجباً مالياً / هذا التقييد غير محتاج اليه لان الواجب المالي

ص: 232

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

مخرجه الأصل ، فان بقى بعده شيئى يكون ثلثه مخرجاً لكل أمر راحج أوصى به ، والا فلاثلث ، و جعل القيد شرطاً مقوماً للموضوع اعتذار عن العبارة .

96 / وان كان الاحوط ذلك / لا موجب لهذا الاحتياط .

97 / الظاهر و جوب- المبادرة / لا دليل عليه ولا خصوصية للخصوصية المذكورة في المتن ، نعم اطلاق الوجوب يقتضى صحة الاستيجار فى السنة الاولى وان لم يمكن الأمن البلد ولا موجب للتاخير توفيراً على الورثة .

97 / ولا يجوز / التاخير بل يجوز التعجيل أخذاً بالاطلاق .

99 / وجوب اخيتار - الاقرب / لاموجب لهذا الوجوب ، الا أن يعد عرفاً، اختيار الابعد اجحافاًثم ان المراد من الاقرب، الاقل مؤنة.

100 / الظاهر عدم الفرق / لابد من ملاحظة مبنى القائل بالبلدية و أنه ه---ل يشمل النذر والوصية بالمندوب أم لا .

101- / فالمدار على تقليد الميت / الآتى بالوظيفة الفعلية هو الوصى أو الوارث وكيف يعقل أن يأتى بها من دون حجة أو بمالا يراه حجة، فالمدار في جميع فروض المسئلة على اجتهاد - العامل أو تقليده .

101- / الرجوع الى - الحاكم / ليس المورد من مواردالرجوع الى الحاكم بل يعمل كل على مقتضى تكليفه اجتهاداًام تقليداً .

ص: 233

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

102 / الاحوط فى صورة / لاموجب لهذا الاحتياط .

103 / لكن الاحوط / لا موجب لهذا الاحتياط ، نعم ذلك منهم بر و احسان .

104 / فهل يجب /

قد عرفت أن المدار على تقليد المتصدى للاداء من الوصى أو الوارث ولا اعتبار لتقليد الميت أصلا.

105 / فلا يجب / الا مع جريان استصحاب سائر الشرايط .

106 / لاصالة بقائه في ذمة / وبقائه في ذمة الميت موضوع للحكم الشرعى وضعاً بتعلقه بتركته ، فاحرازه بالاصل کاحرازه بالعلم موافق للصناعة

106 / بظاهر حال المسلم / لا أمارية لهذا الظهور ، بالنسبة الى ماذكر .

110 / لا يبعد الفتوى بالصحة / الاقوى الصحة ولاموجب للترديد فيها بعد وضوح بطلان مستند البطلان .

110 / الظاهر بطلانها / الاقوى صحة الاجارة ، أما على مسلكنا من عدم وجوب الفور فواضح و أما على مسلك وجوب - الفور فلان القدرة المعتبرة في باب الاجارة مايكون دخيلا في رفع الغرر المعاملى .

110 / لأن الله اذا حرم شيئاً / الظاهر من الرواية الحرمة الأصلية ثم أنه لا يقول باقتضاء الامر بالشئى النهى عن ضده و يستند اليه هنا .

ص: 234

المسئلة / المتن / الحاشية / شرائط وجوب الحج

110 / وكذا لوحج تطوعاً لا يجزيه عن حجة الاسلام / الاقوى هو الاجزاء و ذلك لان الحج و هواتيان المناسك المخصوصة بعد حصول الاستطاعة واجب و قصد الندبية لايضر به اذالمفروض اتیانه تعبد الله ، وكونه مأموراً به واقعاً ، و ليس هذا من الانقلاب فى شيئى ، أو التداخل ، ولم نجد فى عبارة الشيخ أزيد من اجزاء ما أتى به تطوعاً (أى بقصد الندب) عن حجة الاسلام .

110 / فحاله ماذكرنا / اذا كان وجوب الفور ناشئاً عن دليل آخر غير- النذر المتعلق بنفس العمل أوغير النذر أما اذا كان ذلك مقتضى تعلق النذر بالحج في هذا العام فلا يصح والمفاتيان غيره فيه ولا تصح الاجارة عليه ، لعدم صلاحية وقوع غير المعين فى وقت المعين .

فصل في الحج الواجب بالنذر والعهدو اليمين

لرفع قلم الوجوب عنه / لكنه لا يستلزم عدم انعقا دنذره ، و النتيجة تظهر فى ما اذا كان المنذور على سبيل الدوام أو كان مطلقا ، اذلا يجب عليه الوفاء بنذره مادام لم يبلغ و أما بعد البلوغ فشمول أدلة الوفاء بالنسبة اليه كاف في اثبات الوجوب ، الا أن يقال رفع الالزام عن التزامه النذرى حال صغره كاف في الحكم بعدم

ص: 235

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

الوجوب عليه بعد البلوغ لان الزائل لا يعودو هذا لا يخلو من قوة .

وقد يقال باستفادة عدم انعقاد نذره کسائر ایقاعاته بل وعقوده و ان كانت وكالة عن الغير بما يدل على أن عمده و خطاه سواء أو واحد بدعوى دلالة مثل هذا الكلام على سلب الشارع عنوان العمد عن فعله وقوله ، و هذا يئول الى عدم ترتب أثر العمد على أفعاله وأقواله ، لكنه فاسد اذ تلك الادلة ناظرة الى تنزيل عمده منزلة الخطاء من حيث ترتب ما للخطاء من الاثر و ان استلزم ذلك حين التطبيق على مورد كان لخطاءه أثر شرعى سلب أثر العمد وتو هم أن اطلاق هذا الكلام يشمل ما ما اذا لم يكن للخطاء أثر اما بلحاظ ترتب عدم الاثر على عمده ، واما لكونه كناية عن عدم ترتب الأثر على عمده ولكنه مدفوع بأن عدم الاثرليس بأثر وجعل الكلام ناظراً الى جعل عدم ترتب - اثر العمد يستلزم كون الكلام حقيقياً تارة وكنائياً اخرى فتدبر فانه دقیق و كيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه .

مکروه / لان الشارع برأفته على العباد يكره أن يجعلوا أنفسهم فى ضيق من حيث التكاليف الثانوية و لذا أسند المعصوم (علیه السّلام) الكراهة الى نفسه وهذا لا ينافي درك العقل ملاك هذه الكراهة أيضاً .

ص: 236

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

و انما تعتبر في متعلقه / بالمعنى الذي يذكره وهو كونه راجحاً ، في نفسه والا فلايشترط قصد القربة فى اتيان المتعلق أيضاً نعم لابد من قصد الوفاء تحقيقاً للمنوى في الخارج في بعض الموارد فلو نذر كنس المسجد يوم - الجمعة فكنسه من غير أن يكون أجيراً للغير كان ذلك وفاء بالنذر وان لم يقصد القربة أو عنوان- الوفاء بالنذر .

لا نصر افها عن المقام / بل لعدم شمولها للمقام لكونها قاعدة تشريفية واردة مورد تشريف الاسلام وأنه يجب مايأتى قبله من قبله أى الكبريات الأولية الاسلامية .

1 / بماهو يمين مطلقاً / بل الظاهر نفى مشروعية اليمين مطلقاً .

1 / فالأقوى فى الولد عدم / الاحوط الالحاق بل الالحاق قوى جداً .

1 / وضعف الاول / بواسطة وجود حسين بن علوان الكلبي في السند الا أن الظاهر أنه معتبر لكون الحسين المذكور محموداً موثقاً على ما يظهر من كتب الرجال فالاقوى الالحاق .

1 / جهان / الاحوط الاستيذان .

1 / جهان / الاحوط الاستيذان .

1 / لتحصيلها أولا وجهان / لا يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل النفقه كمالا يجب عليه اعطاء النفقة الزائدة والمستند واحد، و هو

ص: 237

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

ان الاذن فى اليمين أو النذر لا يستلزم التعهد بالنفقة أو بتخلية سبيل المملوك لتحصيلها فاذا عجز العبد يكون كسائر العجزة المعذورين عن امتثال ما عليهم من التكاليف .

1 / هل يجوز مع / لا موجب لتوهم عدم الجواز اذهو التماس استخلاص ممن له الخلاص .

3 / یحتمل / هذا الاحتمال خلاف اطلاق الادلة .

6 / فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه / و ذلك لانها حينما نذرت صوم كل يوم خميس - مثلا - لم يكن نذرها مورداً لسلطنة الزوج لكونها خلية حينذاك فلم يكن مانع عن شمول دليل وجوب الوفاء بالنسبة اليها ، ولما تزوجت كان وجوب التمكين عليها مقيداً بعدم مانع كحيض أو وجوب حج أو وجوب صلاة عليها لان حق الله مقدم ومن المعلوم أن وجوب التمكين والحال هذه لا يمكن أن يزاحم وجوب الصوم لانه مقيد بعدم المانع فان قلت : ان الصوم حال الاتيان به مرجوح قلت الرجحان المعتبر في متعلق النذر حاصل و لايزول الابطر ومانع قاهر على رجحانه المفروض عدمه وارادة تحققه بمرجوحية الصوم خلف .

7 / اذا نذر الحج من مكان معين / هذا النذر ينعقد و ان لم يكن في خصوصية - المكان رجحان الا أن الحصة المنذورة هى الحج منه والمفروض عدم الاتيان به فعليه الاتيان به ثانياً .

ص: 238

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

7 / نذر نذراً آخر / بشرط أن يكون فيه جهة راجحة موجبة لصحة تعلق النذر به و كذا مايليه و هذا هو مراد - المصنف أيضاً .

8 / وعليه القضاء / على ما تسالمت عليه كلمة الاصحاب ، و و لكن لم نظفر له على دليل ولايقاس على الصوم فخروج مثل هذا الحج عن التركة في كمال الاشكال.

8 / أن القضاء بفرض جديد / لا يطلق عنوان القضاء بالمعنى المصلح على الواجب الموسع مادام المكلف حياً وأما خروجه عن أصل التركة فلانه دين حال في التركة لالانه واجب خرج وقته .

8 / الحج فى الغالب محتاج الى بذل المال / نفس هذا التعبير دال على كون الحج واجباً بدنيا لان المحتاج مغاير فى الماهية مع المحتاج اليه و مما ذكر ظهر فساد دعوى القطع بشمول الاجماع المذكور للحج ،

8 / تكليفاً صرفاً / اطلاق الدين على الحج في الاخبار لايدل على أن الحج مغاير مع سائر الواجبات البدنية بل هذا التعبير انما هو لاشتغال الذمة به .

8 / جميع الواجبات الالهية / فلا يبعد أن يكون المخرج للواجبات البدنية أيضاً أصل التركة بل لاتخلو من قوة

8 / ولهما جهة وضع الى قوله ولذا يجب قضائهما / ان كان المراد من جهة الوضع نفس اشتغال الذمة بالتكليف و كفاية ذلك في اطلاق الدين على -

ص: 239

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

التكاليف الشرعية فمن المعلوم أنه لا يستلزم القضاء فى الموقتات بل يحتاج القضاء الى اطلاق الدليل الاولى ، أو ورود دليل ثانوى كاشف عن ذلك أو الجعل بسببية الفوت ، وان كان المراد استلزام التكليف لحكم وضعى تعبدى أوسع من التكليف بحيث لو كان التكليف موقتاً كان الوضع فهو ممالم يدل عليه دليل ، وان كان المراد انتزاع العقل من التكليف الشرعى العهدة أو شيئاً آخر يعبر عنه بجهة الوضع ففيه أن الأمر الانتزاعى فى السعة والضيق تابع للمنتزع منه ، وكيف يعقل انهدام السقف مع بقاء عنوان الفوقية فالأجود أن يقال . نفس تعلق الوجوب بالذمة مصحح لاطلاق عنوان الدين على مافيها و أما القضاء فهو فرع اطلاق الدليل كما قلنا .

8 / مع كونه مالياً قطعاً / دعوى القطع في كون نذر الاحجاج مالياً مجازفة اذ الاحجاج وهو التسبيب الى حج الغير حركة فاعلية يتعلق بها الوجوب من قبل النذر و استلزامه الصرف المال لا يجعله مالياً بذاته .

8 / أن الاصحاب لم يعملوا / المسألة كانت محل خلاف بين الأصحاب فلم يثبت الأعراض و لذلك عمل بهما جماعة من المتأخرين ، الا أنهما معارضان بصحيحة مسمع بن عبدالملك ، وتوهم أن النسبة بينها و

ص: 240

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

بينهما عموم مطلق نظراً الى أن ماترك قابل للتقييد بالثلث مدفوع بقوة ظهور ماترك في مرادية الأصل منه فيرى ، العرف ارادة جميع ماترك منه و عنوان الاصل وعنوان الثلث متقابلان .

10 / يمكن أن يقال / بل لا يمكن هذا القول بعد كشف موته عن عدم تعلق الخطاب اليه بالنسبة الى المعلق فهو عاجز حال حياته عن اتيان المعلق لفرض حصول المعلق عليه بعد موته وكون متعلق النذر حصة خاصة من- الطبيعى المنذور وهو ما يكون ظرفه بعد المعلق عليه غير الحاصل حال حياته .

11 / أحج الاستنابة / أو قصد الأعم من المباشرة والاستنابة .

12 / وجب عليه القضاء / لا يجب عليه القضاء ، و كذا لايقضى عنه بعد موته مطلقاً .

12 / أوجهها ذلك / بل الأوجه العدم اذقد عرفت أن الحج والاحجاج كليهما واجب عملى غاية الأمر يستلزمان المال و هذا لايجعلهما واجبين ماليين اللهم الا اذا كان الش قصده صرف مقدار من المال يفي بالاحجاج لكنه خلاف مفروض المتن .

13 / و تمكنه منه قبله فالظاهر وجوب / التمكن من المعلق قبل تحقق المعلق عليه لا يستلزم التمكن عليه بعد حصول المعلق عليه وما هو الشرط لانعقادالنذرهو التمكن على المعلق لاعلى

ص: 241

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

فرد آخر ، و المفروض أن الناذر لا يقدر على - المعلق لموته قبل حصول المعلق عليه فالاقوى عدم وجوب القضاء عنه من ماله .

13 / وقد عمل به جماعة / لم نظفر بمن عمل به بهذا المعنى الذي اراده - الماتن قدس سره عد اصاحب الجواهر عليه الرحمة.

13 / لا يكون مخالفاً للقاعدة / لم نرفى كلامه برهاناً على كونه وفق القاعدة بل لا يعقل أن يكون على وفق القاعدة لما بينا في هذه المسألة وفى المسألة العاشرة .

14 / و وجب عليه تحصيل / ان كان نذره متعلقاً بتحصيل الاستطاعة .

16 / لم ينعقد / بناء على وجوب الفور فى حجة الاسلام و كون نذره منافياً للفورية ، ولكن عرفت عدم مساعدة دليل على وجوب الفور فالاقوى هو الانعقاد.

17 / لفوريتها / تقدم عدم مساعدة دليل عليها.

17 / لانه دین علیه / هذا التعليل عليل اذ لافرق بين الوجوبين من حيث الدينية وعدمها ، نعم اذا كان النذر موسعاً فله- الأخذ باطلاق الامر بالوفاء من حيث الامتثال و حينئذ ان لم تبق الاستطاعة الى العام القابل لم يجب عليه حجة الاسلام و ان بقيت الاستطاعة وجبت ، كما أن له الأخذ باطلاق الامر بالوفاء من حيث التوسعة وتأخير أداء النذر فيجب عليه حجة الاسلام و يستقر عليه وبالجملة له تحصيل- الاستطاعة للحج بتأخير الوفاء بالنذر و له أن

ص: 242

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

يأتى بالنذركى لا تتحقق له الاستطاعة لو فرض استلزام الاتيان بالنذر زوالها .

18 / بمعنى نذر الحج مطلقاً بالنسبة الى الاعوام وجعل وجوب الفور على نفسه بالنسبة الى كل عام .

18 / ولا وجه له /

الظاهر من عبارة الدروس - على مانقله أيضاً - عدم نذر الفور ، بل نذر الحج مطلقاً و بالنسبة الى كل عام موسعاً و حينئذ فيتم ما ذكره على ما ذكرناه في التعليقة السابقة .

18 / أمكن أن يقال / لو كان الحج النذرى موقتاً ولم يأت به فيحصل- الحنث و لا يجب القضاء عليه لعدم دليل على وجوب القضاء ومجرد التسالم الفقهائي لا يمكن الاعتماد عليه فى الحكم الشرعى ، و على هذا فيجب عليه حجة الاسلام مع الاستطاعة قطعاً .

19 / وأطلق / أى أهمل .

19 / هو التداخل / لاربط لهذه المسألة بقضية التداخل و عدمه لأن اجزاء حجة الاسلام عن الحج النذرى موقوف على شمول اطلاق نذر الناذر له كيف و توارد النذر و الاستطاعة على حج واحد صحيح و مورد لتسالم الفقهاء وستاتي منه الاشارة إلى ذلك.

20 / مع كونه فورياً / و لولم يكن فورياً فيكفي في جواز التقديم اطلاق النذر على نحو مامر في المسئلة 17 .

ص: 243

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

21 / اوجهها / بل اقواها الوسط ولم يدل دليل تعبدى على الأهمية بحيث يوجب تقييد الواجب الآخر شرعاً .

23 / بل عن الدروس / قال الشهيد في الدروس : « لونذر الحج بولده أو عنه لزم فان مات الناذر استو جر عنه من الاصل ولومات الولد قبل التمكن فالاقرب السقوط و لومات بعده وجب القضاء ، و الظاهر مراعاة - التمكن فى وجوب القضاء على الناذر أيضاً» ، و ظاهر قوله « قبل التمكن » عدم التمكن من كليهما لأن عطف قوله « أوعنه » على قوله« بولده » يقتضى المشاركة فى الحياة في كلا العدلين بالنسبة الى الولد ، وعلى هذا فلايظهر من عبارته خلاف المشهور .

24 / يجب الاقتصار / لا اشكال فى أن متعلق النذر على ما هو عليه من- السنخ تعييناً أو تخييراً يحل بموت الناذر في تركته ولا يزاحمه أدلة الارث، لأن تلك الادلة متأخرة من حيث الرتبة و عالم التأدية عن كلية-الحقوق المتعلقة بالتركة ومنها الواجبات النذرية و على هذا فلا يكون للوارث حق منع الوصى لوكان وصى فى البين عن اختيار الأكثر أجرة ، و من المعلوم أن التخيير هو مقتضى نذره فالنذر اقتضاه فتوهم أن بين دليل و فاء النذر و ادلة - الارث تقابل اللا مقتضى مع المقتضى مدفوع

ص: 244

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

بماذكر ، ومنه يظهر حكم الوصية باختيار الازيد و أنه يخرج من الاصل .

25 / آنها مرددة / بناء على القول باختلاف كفارتهما .

26 / لأن المفروض نذر المقيد / بل لانه نذر الخاص ، و نذر الخاص لا ينقلب الى نذر العام .

27 / يكون المشى أفصل / بل اذالم يكن في الركوب رجحان .

27 / قضية في واقعة / بل لاكتنا فها بخصوصيات تصرفها عن الظهور فى ذلك ولمعارضة سائر الروايات لهذا الظهور لو سلمناه وهي صحيحة رفاعة و حفص المروية في كتاب النذر من الكافى والتهذيب و الاستبصار

وكذا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما هایسنس مختصال بنا المي فى كتاب الحج من الوسائل وغيرها من الروايات الدالة على استحباب الحفاء .

28 / و أماء اذا عرض / لعدم علمه بكونه حرجياً بكونه حرجياً ، و عليه فلوكان جاهلا حال النذر بكونه حرجياً ابتداء لم يجب أيضاً .

28 / مسقطاً للوجوب / لا المشروعية.

29 / أو الانصراف / الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد بلد الناذر .

29 / أفعال الحج اذا قال / الظاهر أن العرف لايفرقون في تعبيراتهم وقصود هم بين هذا التعبير والتعبير الثاني نعم ، التعيين في ن هذه العبارة أيضاً معين.

ص: 245

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

30 / سقط نذره / ان كان المنذور الحج ماشياً على نحو وح---دة - المطلوب بكونه هذا الفرد من الحج أو كان ركوب البحر محتاجاً الى مؤنة زائدة عن المشى الى الحج بحيث ينصرف اطلاق النذر عنه والا فالاحوط الحج بركوب البحر بل لاتخلو عن قوة وسيأتى فى المسئلة 33 مايوضح ذلك .

30 / فالمشهور أنه يقوم / وهو الاظهر فالاحوط لولم يكن الاقوى القيام في المعبر .

30 / لخبر السكوني / السكونى وان كان عامياً على ماقاله الشيخ -- الا أنه بنفسه أخبر عن عمل الطائفة بأخباره و من هو نظيره ممن فى مذهبه خلل لو ثاقته أضف اليه عمل المشهور بهذا الخبر المتفرد في مضمونه .

30 / فالميسورهو التحرك / ليست الحركة بماهي من المراتب النازلة لحقيقة المشى المأخوذ فى قوامها طي الطريق وقطعه .

31 / عليه الاعادة / لامكان استيفاء المشى المنذور في حج آخر و على هذا فلولم نقل بأن نذر المشى الى الحج يكون في الحقيقة اشتراطاً من الناذر للحج بالمشي، بل كان التزاماً بالمشى والحج لما أمكن المصير الى القول بأن النذر غير قابل للاستيفاء بعد الاتيان بالحج راكباً بدعوى أن المنذور حيث كان الحج

ص: 246

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

كم ولو مع الالتزام بالمشى اليه وأتى به كان موفياً للنذر و حيث أن المشى لم يتحقق فلا موقع - للاستيفاء له .

31 / تركيا / تركا موجباً للحنث .

31 / وجب عليه القضاء / لاقضاء عليه كمامر .

32 / فيجب عليه القضاء / الاقضاء عليه كمامر .

33 / ومقتضى القاعدة / لابد من التنبيه على أمرين توضيحاً للمقام: الاول: أن المشى الى الحج ليس فيه بنفسه ملاك المحبوبية بحيث يقع بلحاظه متعلقا للنذر بل الملاك في ومن كان محبوبيته كونه أفضل أفراد السير الى الحج ان فمطلوبيته انما هي في ضمن مطلوب آخر و ناية بالسا بلحاظه ، وعلى هذا يكون متعلق النذر المشى المؤدى الى المناسك ، الثاني : أن مطلوبية - المشى انما هى بالنسبة الى جميع المسافة بحيث تكون كل قطعة منها مطلوبة للشارع ، ثم ان - الارتكاز قائم على كون المشى على ماهو عليه من - المطلوبية شرعاً (من حيث المطلوبية الضمنية و من حيث استقلال كل قطعة منه بالمطلوبية) متعلقاً طالعة للنذر ويترتب على الامر الثاني أنه لو تعذر المشى بالنسبة الى بعض المسافة لم يسقط وجوب المشىالى البعض الآخر ويترتب على الأمر-

ص: 247

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

الأول أنه لو تعذر المشى الى الحج مطلقا لم يسقط وجوب الحج أما اذا كان الحج متعيناً عليه قبل- النذر باستطاعة أو اجارة مثلا فواضح، و اما اذا كان وجوبهناشئاً من قبل النذر فلتعدد المطلوب حسب ارتكاز الناذر كما عرفت ولاينافى ذلك أن الامر بالوفاء واحد و متعلقه وهو الملتزم به بالنذر واحد وهو مجموع المقيد والقيد وذلك لتعدد المطلوب ارتكازاً وكون المشى مطلوباً في ضمن مطلوبية الحج و من هذا البيان ظهر أن الاخبار الواردة في المقام على وفق القاعدة لان قوله في صحيح الحلبى فان ذلك يجزى عنه اذا عرف الله منه الجهد كالنص فى أن لسان قوله فليركب لسان بیان ما عليه من الوظيفة بحسب نذره اذ كيف يعقل أن يكون قوله فلير كب وارداً مورد التعبد تأسيساً مع تعليله بكون الركوب مجزياً عن نذره ، ثم ان توهم التعبد التأسيسى بالنسبة الى غير مورد يكون على وفق القاعدة لايمكن المصير اليه بعد كون بعض صور النذر موافقاً للقاعدة وذلك لان المطلق لا يشمل جميع أفراده اذا اختلفت من حيث سنخ الحكم بأن يكون الحكم في بعضها تقريراً للقاعدة وفي بعضها تعبداً شرعياً ، اذ التقرير و التعبد يحتاجان الى لحاظين متغايرين و لذلك

ص: 248

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج الواجب بالنذر

نقول أنه لونذر الفرد الخاص من الحج وهو الحج عن مشى وتعذر المشى بالكلية سقط الوجوب عن كاله رسالتنا في الحج لانحلال نذره حيث أنه تعلق بالفرد الخاص و تعذر المشى تعذر له ، كما أنه لونذر المشى على نحو المجموعية بمعنى لحاظ مجموع المسافة

فى نذره أمراً واحداً (باستثناء مالايمكن المشى فيه طبعاً كالشطوط والانهار) وتعذر المشي في بعضه لم يجب المشى فى البعض الآخر و ذلك لعدم الشمول اطلاق الاخبار لهاتين الصورتين بالبيان - السابق .

33 / للقاعدة / راجع الامر الثاني الذي مر ذكره آنفاً.

34 / الاحوط / لا يترك، بل لايخلو من قوة راجع الحاشية السابقه.

فصل في النيابة

1- / أحدها وهو الأحوطها / لاوجه لهذا الاحتياط ، الاتوهم جريان أصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بدعوى الانصراف ولكن الانصراف لاوجه له ، لان النيابة امر اعتبارى أمضاها الشارع لا أنها تأسيسية ومن المعلوم عدم التفاوت عرفاً بين نيابة البالغ و غيره مضافاً الى أن عنوان الرجل يشمل الصبى لاسيما اذا كان مراهقاً ت الله لان المتبادر منه مفهوم من يقابل المرئة وان كان

ص: 249

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

لبعض أصنافه اسم خاص أيضاً كما ترى صدق الرجل والكهل أو الهرم أيضاً على صنف خاص ، بل يمكن أن يقال بأن لفظ الرجل أتى به مثالا في الاخبار .

1- / الثالث - لعدم صحة عمل غير المؤمن / لم يظهر من الروايات الواردة بلسان عدم قبول أعمال المخالف بطلان أعماله ، نعم ورد في خبر عمار عدم صحة قضاء الصلاة والصوم عن الميت من غير المسلم العارف والظاهر عدم الفرق بينهما و بين الحج فهو المستند .

1- / الرابع - الوثوق بصحة عمله / يكفى في جواز استنابته وضعاً كونه ممن تجرى فى حقه أصالة الصحة .

1- / الخامس معرفته / هذا شرط صحة العمل لأن العمل الفاسد لا يستأجر عليه .

1- / السادس عدم اشتغال / راجع المسألة 110 من شرائط وجوب حجة الاسلام.

1- / السادس - المانع الشرعى كالمانع العقلي / القدرة المعتبرة فى باب الاجارة ماتكون رافعة للغرر المعاملى وهي حاصلة حين العصيان فلاربط للكبرى المذكورة بما نحن فيه .

3- / فلا تصح النيابة عن الكافر / قد أطالوا ألبحث في هذا المقام وتجشموا بكل ما يتصور صحة الاستدلال به الاانهم لم يأتواببرهان

ص: 250

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

قابل للاستناد الفقهى ، مع أن موثقة اسحاق بن عمار ناصة فى تخفيف العذاب للاستنابة عن - الناصب و هو شر من اليهود والنصارى كما في الاخبار ، ومع ذلك يقال ان لازم صحة الاستنابة بالتاان خان بالله وصافية الاثابة لا التخفيف الأثابة لا التخفيف ، مضافاً الى أن هذه ا لدعوى لادليل لها لأن أداء حق الهي متعلق بتركة الكافر بعد موته أمروكون الكافر مثاباً أمر آخر اذ الاثابة فعل اختيارى لله تعالى والبحث عن جوازها و عدمه

له بحث کلامی، فالتحقيق بناء على كون الكافر ا مكلفاً بالحج وجوب مكلفاً بالحج وجوب أداء حجه بعد موته عن تركته و أما الاجماع على عدم صحة النيابة عن الكافر بعد استناده الى الادلة غير قابل للاستناد مضافاً الى وجود المخالف فى المسألة ، وأما دعوى - الانصراف فيد فعها عدم الموجب له .

5 / الأولى المماثلة / لم يظهر من الروايات الارجحان نيابة الرجل مطلقاً، نعم لر كانت المرئة أفقه من الرجل كانت بالنيابة أولى -

9 / لا يجوز استيجار المعذور / في المسئلة تفصيل فاطلاق عدم الجواز ممنوع .

9 / يشكل / لافرق بين النيابة والتبرع من حيث اجزاء العمل ت الناقص عما في عهدة الميت وعدمه .

10 / لم يجز عن المنوب عنه / على الاحوط رعاية لفتوى الاصحاب .

ص: 251

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

10 / المقيدة بمرسلة / المرسلة ليست بحجة مضافاً الى اختصاصها بالحاج عن نفسه بقرينة قوله (علیه السّلام) في ذيلها فليقض عنه وليه .

10 / محمولة على ما اذامات / هذا الحمل بلا شاهد .

11 / وبالنسبة الى / لاريب أن الاجارة على الحج عند العرف في الغالب تتعلق بنفس المناسك كمالا اشکال فی اطلاق ماورد من دليل الاجزاء لما اذا كانت الاجارة على النحو المذكور ولولم نقل بكونه غالبياً و حينئذ فمن الممكن الاخذ باطلاق الادلة والقول باستحقاق الاجير تمام الأجرة في الصورتين و تقريب الاطلاق أن الشارع نزل احرام الاجير و دخوله في الحرم على المشهور أو خروجه عن منزله و سیره الى الحج على مارجحناه منزلة - المناسك المخصوصة بالنسبة الى الاجزاء عن - المنوب عنه و بالنسبة الى الاجارة و لذا نسب المشهور استحاق الاجير للاجرة الى النص فقال فى المختلف هو المنصوص بل يمكن أن يقال بأن لسان الاجزاء أولا وبالذات انما هو بالنظر الى العمل الاجارى ، وانما يفهم الاجزاء عن ألمنوب عنه بالالتزام ولكن الاحتياط بالتصالح لابد أن لا يترك .

11 / وان مات قبل ذلك / على المشهور وان رجحنا الأخذ باطلاق موثق اسحاق بن عمار وما بمضمونه ،

ص: 252

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

11 / مدفوعة / قاعدة الاحترام انماهى بمنزلة الموضوع لقاعدتى اليدو الاتلاف بمعنى أنهما متفرعتان على وجود الحرمة للمضون و في المقام حيث أن الاجيرانما لتي احتفظ على مالية ذى المقدمة فقط بجعله مورد المبادلة فهو بنفسه أهدر مالية المشى بما هو مقدمة من المقدمات كسائر المقدمات وحيث أنه لا استيفاء معامليا من المستأجر للمشى وشبهه فليس ضامناً له و من هنا ظهر فساد القول بأجرة المثل كفساد ماجعل رداً لهذا القول من عدم رجوع النفع الى المستاجر .

11 / ويجب عليه الاتيان به / حق العبارة : و يجب أن يوتى به من تركته .

12 / يجب فى الاجارة تعيين / فيما لو كان الغرض المعاملى متعلقاً بنوع خاص ،و الا فتصح الاجارة على مطلق الحج .12 / فلا ينفع رضاه / أى في تفريغ ذمة المستاجر لافي استحقاق - الاجير للاجرة .

12 / فكانه قد أتى بالعمل / هذا التشبيه غير دخيل في الحكم .

12 / جمعاً بينه / هذا الجمع بلا شاهدو ان كان المعتمد الرواية الثانية، لانها موافقة للقاعدة ألتى هى المرجع لو قلنا بتساقطهماثم انها معتبره لوجود الحسن بن محبوب فى السند و بيان كونها موافقة للقاعدة انه استوفى ية العمل منه بالأمر المعاملى ويجب عليه بعد الفسخ

ص: 253

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

رد ما أستوفاه من الاجير حسب كونه مقدماً على ضمانه بالاجرة المسماة ، وبما أنه لا يقدر على رده فعليه أن يرد مثله وهو أجرة مثله .

13 / صحة الحج من حيث هو / الظاهر من اسناد التمامية الى حسج النائب في صحيحة حريز بن عبد الله صحته من حيث كونه حجانيابياً الملازم مع صحته من حيث هو ايضاً، فالاجود هو الحمل الأول .

13 / على وجه الجزئية / كما أنه المتعارف الخارجى فى جملة من البلدان.

13 / على وجه القيديه / بمعنى جعل المتعاملين حصة خاصة مورد اللاجارة و ان كان المتعارف خارجاً في جملة من البلدان كما قلنا اعتبار المشى جزء للعمل المستاجر عليه.

13 / متبرع بعمله / قهراً ، وان لم يكن آتیا به بقصد التبرع بل بعنوان الوفاء بالاجارة .

14 / لعدم القدرة / بل لعدم الموضوع ، للاجارة الثانية فالاجارة - الثانية سالبة بانتفاء الموضوع :

14 / بكون الاجازة كاشفة / مقتضى الكشف على نحو العلامة ظهور عدم عمل له بعد الاجازة فلا تصح الاجارة منه لأن اجارة - الفضولي مقدمة على اجارة نفسه فدعوى أن اجارة- نفسه مانعة عن الاجازة مصادرة ، والتحقيق موكول الى باب الفضولي .

ص: 254

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

15 / و تنفسخ الاجارة / سيأتي منه فى المسئلة 4 من الفصل الخامس من الاجارة اختيار ما أختاره المحقق الانصارى وجماعة من التخيير بين فسخ الاجارة و الرجوع بأجرة المسماة وابقائها ومطالبة أجرة المثل وهو المختار لانطباق قاعدتى الاتلاف والتلف قبل القبض على المورد من دون حكومة لاحديهما على الأخرى و لو قهراً واستلزام ذلك التخيير في عالم التطبيق لمن له الحق و ان شئت قلت يفهم العرف التخيير قالكل قام بهاء الانقلاب فى اجراء القاعدتين لكون المورد مصدا قدمات تعف واحد منهما ،

15 / وقلنا بوجوب التعجيل التحقيق أن المراد من اطلاق العقد لو كان اطلاق المتعلق والمراد من اقتضائه التعجيل وجوب رد كل مملوك الى مالكه وان لم يطالبه، فوراًففوراً صح ماذكره من أن الفورية لاتستلزم التوقيت . وأما لو كان المراد من اقتضاء اطلاق العقد التعجيل اقتضاء عقد الاجارة اذا كان مطلقا كون المتعلق اول الوجود من العمل في اول أزمنة امكان تسليمه كان مقتضى التأخير انفساخ الاجارة و كان الفور بهذا المعنى عين التوقيت و ان كان المراد من اقتضاء اطلاق العقد التعجيل بناء العرف على تسليم - المستاجر عليه اللمستأجر أول أزمنة امكان التسليم بحيث كان الاطلاق منزلا على هذا البناء ومشروطاً بالالتزام

ص: 255

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

الضمنى المعاملى كان مقتضى التأخير خيار تخلف الشرط ، والذى يسهل الأمر أن اللازم مراعاة مافى الخارج عملا و بلداً و من حيت القرائن .

16 / لا تصح الثانيه بالاجازة / حيث أنه لا فرد للكلى بعد الاجارة الاولى، فلاتصح الاجارة الثانية بالاجازة الابألقاء المستاجر الاول قيد مباشرة الاجير أوقيد السنة المعينة وحينئذ تصح الاجارة الثانية من غير حاجة الى الاجازة بناء على صحة بيع من باع ثم ملك وكونه على وفق القاعدة.

16 / أو الكتابة / يأتي منه فى باب الاجارة أنه اذا ملكه منفعة خاصة و آجر نفسه لمنفعة خاصة مضادة للاولى لم يجز للمستاجر الأول اجازة الاجارة الثانية .

17 / وهو مشكل / اللازم ( كما أشرنا اليه في المسئلة 13 ) رعاية الاجارة بماهى أمر انشائى قصدی فان وقعت علی الاعمال على نحو الانبساط فلا اشكال في تبعض- الاجرة بالنسبة اليها بما لها من الاجزاء ، و ان وقعت عليها على نحو المجموعية فلا اشكال في عدم الاجرة لعدم الاتيان بالمستاجر عليه وهو مجموع الاعمال بماهو مجموع ، وأما التميز بين القسمين فمو كول الى العرف المعاملى وان اختلف بحسب البلدان أو الى التصريح باحد هما في عقد الاجارة.

17 / وقاعدة احترام عمل / بمعنى أن احترام عمل المسلم لايستلزم بنفسه -

ص: 256

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

بل الضمان يتفرع على اليد أو الاتلاف ان لم يكن فى البين اجارة مضمنة للمسمى أو أمر معاملى مضمن للمثل .

19 / بمعنى الحلول / يعنى كون المستاجر عليه حاليا لا استقبالياً .

20 / للاخلاص في العبادة / و كلاهما كماترى .

21 / فتنفسخ الاجارة / و أما حكم تبعض الاجرة بالنسبة الى ما أتى به من الأعمال فيظهر من المسئلة 17 .

21 / ويجب عليه الاتيان فى القابل / لا دليل على هذا الوجوب بالنسبة الى الاجير فى الاجارة المعينة لأن لسان عليه الحج من قابل بناء على هذا المبنى الارشاد الى عدم فردية ما أتى به للمأمور به فوجوب الاتيان بالحج في القابل ارشاد الى بقاء الأمر الأول و من المعلوم أنه لا أمر بعد السنة المعينة بالنسبة الى الاجير الخاص فيها .

21 / لا يبعد الظهور فى الأول / بل هو بعيد اذ بعد كون الحج من قابل عقوبة ايام مجعولة عليه بعنوان ، وعلى هذا ما اجترح ، كيف علي ما يقال بالظهور فى وجوب اتيانه بعنوان النيابة

21 / والاحوط / لا موضوع لهذا الاحتياط.

21 / لكنها باقية بالنسبة / قد عرفت عدم دلالة الادلة على ماذكر بل ولو قلنا بيان الرويلي ما يكون الثانى مجعول بكون الثانى مجعولا بالجعل التعبدى لم يستلزم

ص: 257

المسئلة / المتن / الحاشية / الحج النيابي

ذلك جعل العوض له شرعاً ، فضلا عن كون - العوض المجعول تعبداً ، نفس الاجرة المسماة .

21 / ألاجرة على الثاني / لو فرضنا دلالة الدليل على كون الثاني هو الحج فلا نسلم وجوبه التعبدى التأسيسي الشامل للاجير بالنسبة الى غير سنة الاجارة كمامرت اليه الاشارة ، ولوسلمنا شمول الوجوب التعبدي للحج من قابل فلا ملازمة بينه بما هو حكم تعبدى تكليفى مع ابقاء الشارع الاجارة بعنوانها الوضعى لغير سنتها، فما ذكره الماتن اشکالا على هذا القائل فرض فى فرض فى فرض وكلها غير صحيحة .

22 / كان ضامنا / أما الضمان على الوصى فهو موقوف على صدق عدم كون التصرف بتسليم الاجرة للاجير تصرفاً ولائيا مأذوناً فيه شرعاً فلوراعى المصلحة في - التسليم لم يكن ضامناً ، وأما الوكيل فضمانه و عدم ضمانه موقوف على سعة دائرة وكالته وضيقها فلو كان مفوضاً لم يضمن .

22 / أو الوارث / لامجال لتوهم دخالة اذن الوارث فيمالا يرتبط به اللهم الا أن يكون المراد من اذن الوارث اذنه فى تسليم الاجرة للاجير مما يختص به وهو بعيد.

22 / في صورة الاطلاق / المنزل على المتعارف بالالتزام الضمني .

24 / و من انصرافها / هذا الانصراف لاوجه له بعد سوق الروايات لتصحيح

ص: 258

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

الحج و حينئذ يجب عليه العدول ويجزى عن - المنوب عنه و أما استحقاق الاجرة فهو موقوف على كونه أجيراً لمطلق الحج أو على تفريغ عهدة المنوب عنه .

25 / مشکل / لا اشكال فيه .

25 / لا يخلو عن اشكال / ضعيف .

26 / وان كان الأقوى فيه الصحة / الكلام بظاهره غير منسجم فلابد اما من جعل الا زائدة وجعل المراد الحكم بصحة النيابة عن اثنين اذا كان الواجب عليهما فرداً من الحج أوجعل المراد من الصحة صحة الحج عن نفسه وان لم يقع عن المنوب عنهما .

فصل في الوصية بالحج

1 / بل الاقوى / وقد رجحنا هذا القول .

1 / لكنه مشكل / اذا كان لسان التخصيص لسان التنويع كما في ما نحن فيه فلا اشكال فى عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، نعم ليس التخصيص بنفسه موجباً للتنويع ولو بالدلالة الالتزامية فان كان التخصيص اخراجأ لعنوان يمكن التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية نظير اخراج الفاسق عن عموم وجوب اكرام كل عالم .

ص: 259

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

1 / هذا مع أن الشبهة / حق العبارة أن يقول: ولا يمكن التمسك بالعمومات الشبهة المصداقية اذا كان التخصيص على نحو التنويع كمامر آنفاً .

1 / ويمكن أن يكون / كما أنه يمكن حمل الاحقية بالنسبة الى مازاد عن الثلث على الاقتضاء غير المنافى مع اشتراط

نفوذ الوصية على اجازة الورثة ، لكنه بعيد كمحتمل المتن .

1 / بل الأصل عدمه / اذا كان الثلث وافياً بالحج فيجب الوفاء بالوصية لأن تعلق الوصية بالتركة حينئذ مقطوع به كان الحج واجباً أم مندوباً و اذا لم يكن الثلث وافياً ب-ه فالاصل عدم تعلق الوصية بالتركة لأن كونه واجباً غير معلوم حسب الفرض و كونه مندوباً مستلزم لعدم مخرجية التركة له حسب فرض عدم وفاء الثلث بالحج فتدبر فانه دقيق .

1 / عدم انتقال / بل تعلقه بالتركة ، المستلزم لما ذكر في المتن على نحو الحكومة القهرية

1 / غير الموقتة / و أما فى الموقتة فالظاهر أن حيلولة الوقت كاف لعدم جريان الاستصحاب ،

3 / وجب استیجاره / لا دليل عليه .

3 / الاحوط ذلك توفيراً / والاقوى عدمه ، لعدم وجوب التوفير عليه .

ص: 260

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

3 / توفيراً على الورثة / بل لأن الدين يقضى حينئذ من غير حاجة الى صرف المال وكذا فى الوصية اذا كان غرض الموصى مجرد وجود الحج في الخارج .

3 / لوجوب المبادره / لا دليل عليها وكذا فى العمل بالوصية الااذا كان التأخير سبباً لفوت الواجب أو الموصى به .

4 / والاحوط الاظهر / أما الاحوط فنعم، وأما الأظهر فلا وكذلك الكلام في الكفن ، بل الاظهر رعاية المتعارف .

6 / وجوه / تجعل فى وجوه البر لمصحح على بن مزيد السابرى على ما في الفقيه والتهذيب أو على بن

فرقد على مافي الكافي من الحكم بعدم ضمان - الوصى اذا تصدق بمالا يكفى حتى للحج من مكة و «على» هذاوان كان مجهولا الاأن الراوي عن زيد الراوى عنه هو ابن أبى عمير فيكون الخبر من قسم المصحح المعتبر عند العقلاء ولصحيح محمد بن الريان على الاصح بالنسبة الى سهل الادمى الراوى عنه ، و قدور دفيه ) اجعلها فى البر» بعد التعدى شحا عن المورد بالمناط المنقح .

9 / ولا مسرح لهافي مجعولات الناس / كيف وهي مأخوذة من صميم ارتكاز العرف نعم الاشكال انما هو في استظهار تعدد المطلوب أو تعدد مراتب المطلوبية من مجعولاتهم ولكنه مؤكول الى القرائن .

ص: 261

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

9 / الجنس لا يعد ميسوراً للنوع / اذا كان الغرض الأسنى متعلقا بالنوع و الأدنى بالجنس ، يعد الجنس ميسور اللنوع ، نعم فهم تعدد المراتب شدة وضعفاً فى الغرض الواحد . البسيط ، يحتاج الى دقة

9 / لان الظاهر / ليس هذا الظهور موجوداً فى جمع المواردوان تحقق فی مورد فهو كاشف عن كونه موضوعاً لقاعدة - الميسور ألتى أنكرها في مجعولات الناس .

9 / ويؤيد ما ذكرنا / بل يدل عليه كما بينا في المسئلة 6 .

9 / علی بن سوید / مر فى المسئلة و أنه على بن مزيد أو على بن فرقد.

9 / هذا في غير ما اذا أوصى / لا فرق في الصورتين اذليست الوصية العهدية بالثلث اخراجاً له عن ملك الورثة كيف ولو تبرع متبرع بما أوصى به اذا لم يكن مقيداً بالمباشرة ولا بمخرجية الثلث له كان الثلث موروثاً حسب -

السهام ، نعم الثلث مخرج للوصايا .

10 / وخرج من أصل التركة / لامعنى للخروج من أصل التركة بعد خروج - المصالح عليه بالصلح عن ملك المصالح حال حياته ولعل المراد أنه لا يلاحظ التزام المتصالح بالحج مالامتروكا من الميت أو يعامل معه معاملة أصل التركة ولزوم اخراج الحج عنه وان كانت أجرة الحج زائدة عن الثلث ولكن التحقيق أن -

ص: 262

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

الشرط و ان تعلق بما يكون مالياً كالعمل ذى - الاجرة ليس بنفسه مالا وما يكون في عهدة المتصالح ليس الا الشرط و هو ليس مما يترك ويورث من غير منافات لما ذكرنا مع ارث حق الخيار .

10 / وانما هو تمليك على نحو خاص / بل هو تمليك وشرط خاص .

10 / بشرط أن يصرفها / هذا المثال يفترق مع الاول والثالث اذ في هذايترك الميت ماة تومان و ان كانت في ذمة المتصالح و شرط صر فها في الحج لا ينفذ في غير الثلث لانقطاع سلطنة الشخص عن ماله الا بمقدار الثلث، فحكمه حكم الوصية لا أنه عينها كماتوهم من أن هذا - الشرط عهدمنه الى المتصالح كما أن توهم أن هذا الشرط استيفاء منه فى حياته فينفذ فى مازاد على الثلث مدفوع مضافاً الى أن الشرط التزام تان علت لا استيفاء بأن الاستيفاء سلطنة وهى محدودة بحكم الشارع بعد الموت بالثلث فقط .

10 / بشرط أن يبيعها / ان قلنا بنفوذ هذا الشرط .

11 / أجرة الميقاتية / المتعارفة .

11 / أمكن أن يقال / بل لابد أن يقال .

13 / فالظاهر حمل أمره على الصحة / لاتجرى أصالة الصحة في المقام لأن الشك ف--ي

ص: 263

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

أصل العمل لافى صحته نعم ماذكره صحيح لان المدار في باب الامتثال على الطرق المتعارفة من المعلوم أن الورثة عملوا بوظيفتهم وهي اعطاء ما يقابل الحج بيد من له السلطنة و هو الوصى .

13 / اشکال / الاقوى أنه بحكم السابق.

13 / بلاضمان وجهان / الاقوى عدم الضمان لأن يدالوصى ي-د أمانة و مع الشك في التعدى والتفريط تجرى اصالة البرائة عن اشتغال ذمته .

13 / لأصالة بقاء ذلك المال / بل لاصالة بقائه على المحقوقية للحج و أصالة عدم ناقل له .

15 / وجهان / الاقوى الساع للحجية العقلائية غير المردوعة شرعاً لقول صاحب اليد ، ثم ان المقام ليس مقام الدعوى .

17 / وان كانوا مكلفين باداء الدين / بمعنى وجوب تخليص التركة عن الحقوق الحالة فيها بموت مورثهم و أما حجرهم عن التصرف فقد م. مر عدم ثبوته شرعاً .

17 / واجب کفائی / لادليل عليه شرعاً .

17 / بل لا مكان فهم المثال / بتقريب أن سوقها لحفظ الحق عن الضياع و تسليط الشارع لمن بيده المال على الخصوصية-العينية التى هى ملك للورثة ولذا ينصرف اطلاق

ص: 264

المسئلة / المتن / الحاشية / الوصية بالحج

الصحيحة عن مورد العلم أو الظن بقيام الورثة بذلك.

17 / بحكم مال الميت / هذا الوجه ضعيف لانقطاع ملكه بالموت .

17 / نعم يجب الاستيذان / على الاحتمال الاخير الذي ضعفناه و كيف كان فليس المورد من موارد الرجوع الى الحاكم بل هو مناف لما اعترف به في صدر المسئلة بعدم الحاجة الى الاستيذان من الحاكم الشرعي بناء على فهم المثال من الصحيحة أو تنقيح المناط .

17 / لانه ولى من لا ولى له / هذه الكبرى غير ثابتة .

17 / وامكن اثبات ذلك / لا دليل على وجوب تحمل مشقة الاثبات او الاجبار على الودعى و من بحكمه بل ينا فيهما اطلاق الصحيحة بناء على فهم المثال منها أو تنقيح المناط.

19 / والاحوط عدم مباشرته / لا موجب لهذا الاحتياط بل ربما يكون في بعض - الموارد على خلافه الاحتياط .

فصل في الحج المندوب

1 / بل یکره ترکه خمس سنين / ترك المستحب ليس بمكروه .

11 / ويشترط ايضاً / ليس ذلك شرطاً شرعياً بل يجب عقلا الاتيان بالواجب المضيق .

ص: 265

المسئلة / المتن / الحاشية / أقسام العمرة

( فصل في أقسام العمرة )

1- / فورى كالحج / مر عدم الدليل على الفور .

1 / ولا يشترط فى وجوبها / عندى فى وجوب العمرة مستقلة عن الحج لاسيما بالنسبة الى النائى اشكال بل منع ، لامور الأول، ان لسان الاخبار المستدل بها لذلك لسان أن هذا السنخ من الحكم وهو الفرضية ثابت في العمرة لا أن كل عمرة واجبة على كل شخص مستقلة عن الحج ولو بالاطلاق ، و ان شئت قلت مقدمات الاخذ بالاطلاق مفقودة فيها مؤيداً بان جماعة من العامة قائلون بانها و لو فى الاصناف الثلثة سنة لا فريضة كما في الفقه على المذاهب الاربعة و شرح الفقيه للمجلسى الأول ، الثانى ، ان شمول الحج فى قوله تعالى ولله على الناس حج للعمرة كمافى صحيح ابن أذينة بعد محكومية الآية بماورد في تقسيم الحج الى ثلثة اصناف ، ووضوح وجوب العمرة في جميعها ، مانع عن كون الاية دالة ولو بالاطلاق على وجوب العمرة بالاستقلال ، الثالث ما دل على أن العمرة المتمتع بها نفس العمرة الواجبة على النائى كقوله في صحيح الحلبي فقد قضى الحلبي فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة

ص: 266

المسئلة / المتن / الحاشية / أقسام العمرة

الظاهر في كون المأتى به نفس ما في عهدة المتمتع وبذلك يرفع اليد عن ظاهر ماورد في لسان بعض الرواة من اجزاء أو كفاية تلك العمرة عن المفردة بل قوله في صحيح يعقوب بن شعيب كذلك أمر رسول الله اصحابه ناظر الى أن العمرة - المتمتع بها هى العمرة الواجبة على النائى وفى هذا التعبير تعريض مليح على من حرم متعة الحج فان قلت اليس في صحيح معاوية بن عمار العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج وفي معتبر مفضل بن صالح عن ابى بصير العمرة مفروضة مثل الحج فكيف تنفى وجوب العمرة مستقلا قلت لان وجوب الحج مستقلا ممنوع أيضاً ولا دليل عليه بل لنا ان نقول بان كونها مثله أو بمنزلته يقتضى المماثلة في بيا الانضمام في الوجوب الانضمام فى الوجوب لا الاستقلال به .

2 / ولكن الاحوط / استحباباً خروجاً عن شبهة الخلاف و اتياناً بما هو راجح عند الله تعالى ،

فصل في اقسام الحج

ومن كان على نفس الحد / لا يتصور له مصداق خارجاً عرفاً ، بل الحد أمر انتزاعى ليس له بنفسه خارجاً معنون عقلا و لو فرض وجوده فعليه الاحتياط للتنويع المستفاد من

ص: 267

المسئلة / المتن / الحاشية / أقسام الحج

صحيح زرارة وغيره ولانسلم وجود اطلاق دال على أن المجعول الأولى هو التمتع .

وجب عليه الفحص / لادليل على وجوب الفحص تعبداً في الشبهات - الموضوعية مطلقا نعم رفع الحيرة عقلا موقوف على الفحص .

لان غيره معلق / التمتع ايضاً معلق على عنوان من كان اهله وراء ذلك ، و بالجملة التنويع في المقام مستفاد من الادلة بخلاف باب القصر و التمام حيث عرفت أن التمام ليس معلقاً على عنوان الحاضر بل - الخارج هو المسافر .

1 / فرض وطن الاستطاعة / لان الحج كما يتنوع بحسب الكيفية يتنوع بحسب الاستطاعة أيضاً .

2 / بقرينة ذيل / الذيل لا يكون قرينة على الصدر وأما الاشكال على الصحيحتين بأن النسبة بينهما و بين الاخبار - المنوعة لكيفية الحج عموم من وجه فيتساقطان في مورد المعارضة فمدفوع بحكومة الصحيحتين على تلك الأخبار بجعل الخارج عن مكة بمنزلة النائى مع أن أفضلية التمتع للمقيم في مكة أمر مفروغ عنه فى الحج المندوب فلامورد للسئوال عنه بالنسبة الى مفروض السئوال فضلا عن جعل الافراد له ( ندباً ) افضل من التمتع .

3 / ولو حصلت الاستطاعه / لحج التمتع من مكة .

ص: 268

المسئلة / المتن / الحاشية / صورة حج التمتع

3 / ثالثها والاحوط / لا يترك مهما تيسر .

فصل صورة حج التمنع

يطوف للنساء احتياطاً / لاوجه لهذا الاحتياط بعد تظافر الروايات بعدم طواف النساء فى العمرة المتمتع بها و مجرد قول قائل مجهول لو صحت النسبة ، لايكون منشأ للاحتياط .

عن أيام التشريق الالعذر / بل يستحب التعجيل مخافة الاحداث والمعاريض .

أحدها - الاجماع على خلافه / مضافاً الى أن مقتضى الجمع الدلالي بين الاخبار هو الاستحباب المؤكد .

أحدها - لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي / بل موردها ذلك لان الحج الواجب بالنسبة الى النائي تمتع فليس له نية الافراد حتى يعدل الى التمتع وبالنسبة الى المكي افراد و ليس له متعة فكيف يعدل اليها الا أن يقال بشمول الاخبار لما اذا اتى من وجب عليه الحج تمتعاً بالعمرة المفردة ندباً فى اشهر الحج وأنها تحسب عمرته الواجبة عليه أى العمرة المتمتع بها الى الحج فيكشف ذلك عن عدم لزوم قصد التمتع فى العمرة المتمتع بها و لكنه مخالف لمايظهر من جملة من الاخبار و او بضم بعضها الى بعض لزوم قصد ايصال العمرة الى- الحج فى نية العمرة المتمتع بها .

ص: 269

المسئلة / المتن / الحاشية / صورة حج التمتع

1 / و بعض اختار الأول مشكل جد أو خبر الاحول لايكون ظاهر أفيما اختاره هذا البعض وكذلك خبر الاعرج مضافاً الى أن - الاخير مخالف للاخبار والفتاوى في مضمونه .

1- / الخامس - ولكنه محل تأمل / أما استيجار اثنين عن ميت فلادليل على عدم جوازه الا توهم قصور أدلة النيابة و هو مدفوع بأن -- النيابة أمر اعتبارى عرفى أجراها الشارع في - الشرعيات والعرف يساعد على صحتها في المثال أو توهم أن وزان العمرة والحج وزان ركعتي - الصبح وهو باطل أيضاً و أما صحة اتيان العمرة لشخص والحج لاخر فهى متفرعة على مشروعية كل واحد منهما مستقلا و عدم ارتباطهما في عالم التشريع .

2- / للحتفظ عن عدم ادراك الحج / يظهر ذلك من قوله في صحيح الحلبي ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة اذ الظاهر من التعليل أنه تعليل لجواز التجاوز وحينئذ يكون المنع عن التجاوز لعدم علة الجواز وهى القرب ، و من البديهى أن القرب والبعد يؤثران في احتمال فوت الحج وعدمه مضافاً الى أن ذلك يظهر من عدة روايات فالاظهر أن النهى ارشاد الى التحفظ على الحج .

2 / على وجه الاستحباب لا الوجوب / بالنسبة الى عمرة كل شهر ، أما عمرة الدخول

ص: 270

المسئلة / المتن / الحاشية / المواقبت

بعد شهر الخروج فهي واجبة لاطلاق روايات وجوبها .

2 / وحفص بن البختری / رواية حفص مصححة لاصحيحة لكنها معتبرة .

2 / لكنه بعيد / بل لا موجب له.

2 / فلا يترك الاحتياط / بل هو الاقوى في هذه الصورة .

2 / وثلثين من حين الخروج / مورد ذلك العمرة الواجبة .

2 / باختصاصه بالخروج / هذا التحديد بخصوصه غير ثابت .

2 / أقواهما نعم / في الأقوائية تأمل واضح ،

3 / لا يخلو عن اشكال / لا اشكال فيه .

3 / والاقوى عدم وجوبها / بناء على مشروعية الحج مستقلا ندبا .

3 / فيه اشكال / لا اشكال فيه .

5 / قبل تمام اربعة أشواط / قبل نصف الطواف على ما يقتضيه الجمع بين - النصوص .

فصل فى المواقيت

1- / الاقوى عدم / الاحوط .

3 / و تحرم في-حال الاجتياز / اذا كان الاجتياز فى المسجد ذى الباب الواحد جائزاً لم يكن وجه للمنع عن دخولها المسجد

ص: 271

المسئلة / المتن / الحاشية / المواقيت

بناء على المبنى الأول وان لم يكن جائز ألم يكن لها الاحرام في المسجد حال الاجتياز و كانت من ذوى الاعذار الذين يؤخرون الاحرام الى الجحفة ثم انه بناء على الاختصاص بالمسجد لم يكن لها الاحرام من خارج المسجد جائزاً ولوسلم الجواز فلا معنى للتجديد فى الجحفة والتحقيق هو المبنى الاول و عدم جواز دخولها المسجد للاحرام مجتازة .

4 / والاحوط أن يتيمم / هذا الاحتياط خلاف الاحتياط وذلك لانه مع جواز احرامه خارج المسجد لا يكون مضطراً الى - الدخول في المسجد فلا يشرع في حقه التيمم، نعم بناء على الاختصاص يتعين ذلك عليه لان عدم جواز تأخير الاحرام سبب لمشروعية التيمم له فلايقال ان حرمة دخول الجنب في المسجد من الاعذار - الموجبة لجواز تأخير الأحرام الى الجحفة .

الثامن- فى غير حج التمتع / وأما حج التمتع فميقاته المكة مطلقا .

التاسع- ولكن الاحوط / الاحوط ترك هذا الاحتياط اذا استلزم لبس المخيط.

التاسع - المحاذات / الظاهر من الصحيحين ، هو المحاذات العرفية غير المبنية على التدقيقات الهندسية .

التاسع- فالظن الحاصل / الظاهر أن قول أهل الخبرة الموثوق بهم حجة في عرض العلم، وأما مطلق الظن فلادليل على اعتباره.

ص: 272

المسئلة / المتن / الحاشية / أحكام المواقيت

فصل في احكام المواقيت

1- / وذلك لاستكشاف / بل لان الاحرام عمل تعبدى و لابد و أن يكون مأموراً به شرعاً والشارع لم يأمر به مطلقابل هو عبادة حينية والاستثناء الوارد في الاخبار كاشف عن التوسعة الشرعية فى هذا العمل التعبدى ورفع المحدودية بحد الميقات حال النذر و كذا الحال بالنسبة ، الى نذر الصوم في السفر و نذر الاحرام في العمرة الرجبية .

1- / ولا يبعد / بل هو بعيد فلا يترك الاحتياط بترك العهد واليمين عليه .

1- / وان كان الاحوط التجديد / لابأس بتركه .

1- / والواجبة بالأصل / على القول بها.

2- / بل الاحوط عدم-المجاوزة عن محاذات / لابأس بتركه بل الافضل التأخير الى الميقات .

2- / وان أثم بترك الاحرام / فيه نظر .

3 / ووجب عليه قضائه / بمعنى أدائه فى سنة أخرى .

4 / وان كان الاحوط / لا بأس بتركه .

فصل فى كيفية الاحرام

1- / والخلوص / الرياء مبطل لا أن الخلوص شرط .

ص: 273

المسئلة / المتن / الحاشية / الاحرام

2 / فان التلبية / بل الاحرام بنفسه عمل جانحي قصدى و هو جعل - الجهة المانعة فى نفسه عن أشياء مخصوصة نظير- الصوم الذى هو كف قربى وان افترق عن الصوم فى أن الاتيان بالمحرمات لا يبطل الاحرام .

3 / لحج أو عمرة / على الاحوط بالنسبة اليهما نعم كونه عن نفسه أو غيره محتاج الى التعيين كماهو واضح .

3 / فانه نوع تعيين / ليس ذلك من التعيين فى شئى .

6 / وجب عليه التجديد / على الاحوط نعم لوجز منابكون الاحرام أنواعياً كان عليه الاحتياط اذا النسيان لايكون رافعاً للاحرام .

7 / وجب عليه تجديدها / على الاحوط.

8 / فالظاهر البطلان / على الاحوط.

9 / فنوى غيره بطل / على الاحوط ، اذا تمشى منه قصد القربة و على الأقوى في غيره .

تمت التعليقة

والحمد لله

ص: 274

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.