تحریر الأحکام المجلد 2

هویة الکتاب

تحریر الأحکام

كاتب: علامه حلی، حسن بن یوسف

عدد المجلدات:2ج

لسان: العربية

الناشر: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث - قم - ایران

کد کنگره: 1300 /ع8ت3 182/3 BP

محرر الرقمي: میثم الحیدري

ص: 1

تتمة القاعدة الثانية

اشارة

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

كتاب النكاح

اشارة

و فيه مقدّمة و مقاصد أمّا

المقدمة

اشارة

ففيها فصول

الأوّل في ماهيّته

و فضله و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطي لورودهما معا في الكتاب العزيز قال تعالى إِذٰا نَكَحْتُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ و قال تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و إنّما جعل حقيقة في الأوّل لغلبة الاستعمال فيه و صحّة نفيه عن الثاني فيقال هذا سفاح و ليس بنكاح و أولويّة المجاز على الاشتراك يدلاّن على مجازيته في الثّاني فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطي [- ب -] النكاح مشروع بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ و أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فليصم فإنّ الصوم له و جاء و أجمع المسلمون كافّة على مشروعيّته [- ج -] النكاح مندوب إليه مرغّب فيه قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من تزوّج فقد أحرز نصف دينه و قال صلّى اللّٰه عليه و آله ما بني في الإسلام بناء أحب إلى اللّٰه تعالى من التّزويج و قال صلّى اللّٰه عليه و آله تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطيا على باب الجنّة فيقال له ادخل فيقول لا أدخل حتّى يدخل أبواي قيل و عن الباقر عليه السّلام الركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها عزب و قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لركعتان يصليهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره و قال صلى اللّٰه عليه و آله أراذل موتاكم العزّاب و قال أكثر أهل النار العزّاب و قال عليه السّلام ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله [- د -] الناس على أقسام ثلاثة خائف على نفسه من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح فهذا يجب عليه إعفاف نفسه بالنكاح و من له شهوة و يأمن معها الوقوع في محظور فهذا يستحبّ له النكاح و هو أفضل له من التخلي للعبادة و من لا شهوة له كالعنين و الكبير و المريض مرضا ملازما فالأقرب في هذا عدم استحباب النكاح له لانتفاء مصالحه و لمنعه الزوجة من التّحصين بغيره و لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فائدة فيه [- ه -] النكاح مستحبّ للغنيّ و الفقير و لا ينبغي أن يترك مخافة العيلة فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله زوّج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد و لا وجد له إلاّ إزاره و لم يكن له رداء و قال من سرّه أن يلقى اللّٰه طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باللّٰه عزّ و جل و قال الصادق عليه السّلام من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّٰه سبحانه إنّ اللّٰه عزّ و علا يقول إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

الفصل الثاني في خصائص النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله

و هي واجب و محرم و مباح و كراهة فالواجبات السواك و الوتر و الأضحية و تخيير النساء فمن اختارت نفسها منهنّ بانت و إذا لبس لأمته و هي الدرع و السلاح لا ينزعها حتّى يلقى العدو و قيام الليل ثمّ نسخ بقوله فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ و المحرمات الكتابة و قول الشعر و تعليمه و أخذ الصدقة الواجبة و المندوبة و نكاح الكتابيات و خائنة

ص: 2

الأعين و هو الغمز بها بل كان عليه السلام يصرّح بشيء من غير تعريض و المباحات الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما و أن يحمي لنفسه و أبيح له الغنائم و الفيء و أن يصطفي من الغنيمة و أن يصلي أين شاء من الأرض و يتطهّر بأيّ تراب منها كان و لم يكن لأحد قبله ذلك و قيل أبيح له أخذ الماء من العطشان و أبيح له أن تزوّج ما شاء بغير حصر و أن يتزوج بلا مهر و اختلف في خمس أن تزوّج بلا وليّ و لا شهود و هما ثابتان عندنا لكلّ أحد و أن يتزوّج محرما على خلافه قال الشيخ رحمه اللّٰه الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا و بلفظ الهبة و إذا قسّم لواحدة من نسائه و بات عندها هل يجب عليه القسمة للباقيات خلاف و الكرامات بعث إلى الجميع بها و اختصّ كلّ نبي ببعثته إلى قوم و ساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم و خصّ بالقرآن و بقائه إلى البعث و نصر بالرعب و جعلت زوجاته أمهات المؤمنين و حرمن على غيره من بعده و كان ينام عينه و لا ينام قلبه و يرى من خلفه كما يرى من قدامه

الفصل الثّالث في مباحث متفرّقة

من هذا الباب و هي [- يا -] بحثا ا كل امرأة مات النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله عنها لم يحلّ لأحد أن يتزوّجها سواء دخل بها أو لا لكن زوجاته عليه السّلام كلهنّ دخل بهنّ أمّا من فارقها من حياته إمّا بفسخ كالمرأة التي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها أو بطلاق كالتي قالت له و أعوذ باللّٰه منك فطلّقها فهل للغير نكاحها فالأصحّ تحريمها أيضا [- ب -] التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه عليه السّلام أبا و لا بكونهنّ أمّهات بل بوحي من اللّٰه سبحانه إكراما له عليه السّلام و لهذا لا يحرم بناتهن و لا أمهاتهنّ و لو كنّ أمّهات حقيقة لحرمن [- ج -] قال بعض الناس القسمة لا تجب على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله سواء ابتدأ بالقسمة أو لا و الأقرب وجوبه انتهاء كغيره من الأمّة و عدم وجوبه ابتلاء كما في حقّ غيره من أمّته [- د -] لا يجوز للأجنبي النظر إلى المرأة إلاّ لضرورة كالطبيب للعلاج و إن كان إلى العورة و كذا من يريد الشهادة على العيب الذي يدعيه الزوج أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امرأة لا يعرفها إلاّ بالنظر إلى وجهها و من يريد معاملتها و كالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها ليحكم عليها و تحليها و يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و كفّيها و شعرها و أن يكرّر النظر إليها قائمة و ماشية و لا يجوز النظر إلى غير الوجه و الكفين من غير ساتر و كذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها و إلى شعرها و إلى الذمّية و شعرها لأنّها بمنزلة الأمة و لا يجوز لتلذّذ أو ريبة و يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبيّة و كفّيها مرة و لا يجوز معاودة النظر [- ه -] يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته و كلّ أجزائها باطنا و ظاهرا و يكره إلى العورة و ليس بمحرم و كذا المرأة في حقّ الزوج و للزوج النظر إلى المحارم ما عدا العورة و كذا للمرأة [- و -] إنّما يجوز النظر إلى الأجنبيّة مع الضرورة أو الحاجة كما قلناه أوّلا و يقتصر الناظر على ما يفتقر إليه في النظر [- ن -] يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة سواء كان شابّا أو شيخا و سواء كان حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة فيحرم عليه النظر إليه (- ح -) و كذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها سواء كانت حسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم [- ح -] لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من الرّجال إلاّ للضّرورة و لا يجوز للخصيّ النّظر إلى المرأة سواء كانت مالكة له أو لا على إشكال قال الشيخ و الذي يقوى في نفسي التحريم و روى أصحابنا في تفسير قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ المراد به الإماء أمّا الخصيّ إذا كبر و هرم و ذهبت ثبوته فإنّه يجوز النظر لقوله تعالى أَوِ اَلتّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجٰالِ [- ط -] لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبيّة و لا يجوز للمرأة النظر إليه لأنّ ابن أم مكتوم دخل على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و عنده عائشة و حفصة فلم يحتجبا عنه فلمّا خرج أنكر عليهما فقالتا إنّه أعمى فقال أ فعمياوان أنتما أما الصبيّ و المجنون فلهما النظر إلى المرأة بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها في التبرّج إليهما و كذا الصغيرة من النساء يجوز للرّجل النظر إليها إذا لم يكن في محلّ الشهوة [- ى -] العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه فيه إشكال [- يا -] المسّ كالنظر في أحكامه من المنع و الإذن و يجوز لحاجة المعالجة كالنظر و يجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا

الفصل الرابع في الآداب

و فيه [- ى -] مباحث أ يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كرم الأصل و البكارة و الولادة و العفّة و لا يطلب الجمال و المال فإنّه يحرمهما بل تزوّجها لدينها ليرزقه اللّٰه تعالى الجمال و المال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أ لا أخبركم بخير نسائكم قالوا بلى يا رسول اللّٰه قال إنّ من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرّجة مع زوجها الحصان مع غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها و لم تبذل له كبذل الرجل و قال عليه السّلام أ لا أخبركم بشرّ نسائكم قالوا بلى يا رسول اللّٰه فأخبرنا قال من شرّ نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورّع عن قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر التي لا تستمع قوله و لا تطيع أمره فإذا خلا بها تمنّعت تمنع الصعبة عند ركوبها و لا تقبل له عذرا و لا تغفر له ذنبا و قام صلّى اللّٰه

ص: 3

عليه و آله خطيبا فقال أيّها الناس إيّاكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّٰه و ما خضراء الدّمن قال المرأة الحسناء في منبت السّوء قال بعض الجمهور الأولى أن لا يتزوّج الرّجل في عشيرته فإنّ من تزوّج فيهم كان الغالب على ولده الحمق قال الشيخ رحمه اللّٰه و قد ورد في الأحاديث الحثّ على التّزويج بالأقارب لأنّه من صلة الرّحم و هو حسن [- ب -] يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير اللّٰه تعالى بأن يسأله أن يخبر له فيما قد عزم عليه و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال يصلّي ركعتين و يحمد اللّٰه عزّ و جلّ و يقول اللّٰهمّ إنّي أريد التزوج اللّٰهمّ فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجا و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و قيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي [- ج -] روى حمران عن الصادق عليه السّلام قال من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى قال ابن بابويه و روي أنّه يكره التزوّج في محاق الشهر [- د -] يستحب الإعلان في نكاح الدوام و الإشهاد و ليس شرطا و إن تآمرا لكتمان و الخطبة أمام العقد و ليست واجبة و إيقاعه ليلا و كذا الزفاف أمّا الوليمة فبالنهار [- ه -] يستحبّ عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون و يكره تخصيص الأغنياء بذلك و لو كان الكافر لم يستحبّ إجابته إليها و لو حضر لم يجب الأكل مما باشره و لا بأس بأكل ما نثر في الأعراس و لا يجوز أخذه إلاّ بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ قال الشيخ نعم و النثر عنده ليس بمكروه لكن يكره أخذه انتهابا إلاّ أن يعلم كراهية المالك فيحرم [- و -] يستحب له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلّي ركعتين و يكون على طهارة إذا دخلت عليه و يصلّي أيضا مثل ذلك و يكون متطهّرا و يدعو اللّٰه تعالى عقيب الركعتين و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها و رضاها و يضع يده على ناصيتها و يقول اللّٰهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها نسبا فاجعله مسلما سويّا و لا تجعله شرك شيطان [- ن -] يستحبّ التسمية عند الجماع فقد روي عن الصادق عليه السّلام أنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبّنا و بغضنا [- ح -] يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد و كذا في أوّل الشهر و وسطه و آخره قال الصادق عليه السلام من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد فإن تم أوشك أن يكون مجنونا و استثني عن ذلك أوّل شهر رمضان و يكره أيضا في ليلة خسوف القمر و يوم الكسوف و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في الريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الزلزلة قال الباقر عليه السّلام و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد و يرى ما يحبّ و قال الصادق عليه السلام يكره الجنابة حين يصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و كذا يكره وقت الزوال و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد و لا بأس أن يجامع مرّة عقيب أخرى من غير اغتسال و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجزوما أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة و الكلام عند الجماع إلاّ بذكر اللّٰه تعالى و أن يطرق أهله ليلا [- ط -] الوطي في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرم و اختلف في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم يأذن فقيل هو محرّم و يجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة و قيل مكروه و إن وجبت الدّية [- ى -] لا يجوز للرّجل أن يترك وطي امرأته أكثر من أربعة أشهر إلاّ لضرورة

المقصد الأوّل في العقد و أوليائه

اشارة

و فيه فصلان

الأوّل في العقد

و فيه [- ين -] بحثا [- ا -] النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول هما العقد و لا بدّ فيهما من الصيغة الدالّة عليهما مع القدرة و لو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة الدالّة على الرضاء في حقّ العاجز [- ب -] للإيجاب صيغتان زوّجتك و أنكحتك و في متّعتك إشكال و لا ينعقد بلفظ الهبة و لا الصّدقة و لا البيع و لا الإجارة سواء ذكر المهر في ذلك كلّه أو لا و القبول أن يقول قبلت النكاح أو التزويج و لو اختلفا في الصّيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز و لو اقتصر على ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز [- ج -] يشترط النطق بالصّيغة إيجابا و قبولا بالعربيّة فلو عجزا أو عجز أحدهما كفت الصيغة بغيرها و لو عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم يصحّ و لو كان أحدهما يحسن بالعربيّة و الآخر بغيرها أتى كلّ بما يحسنه بشرط فهم أنّ الوليّ أوجب و لا ينعقد النكاح بالكنايات و لا بالكتابة مجرّدة عن الإشارة الدالّة على الرضا و لا معها مع القدرة على النّطق [- د -] لا بدّ في الصيغة من الإتيان بها على صيغة الماضي فلو قصد الإنشاء بلفظ الأمر كقوله زوّجنيها فقال زوّجتك قال الشيخ صحّ و إن لم يأت بلفظ القبول ثانيا و لو أتي بلفظ الاستفهام كقولك أ تزوّجني بنتك فقال زوجتكها لم ينعقد حتّى يقبل و كذا لو قال إن زوّجني بنتك أو جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال زوجتكها و لو قال أتزوّجك بلفظ المستقبل فيقول زوّجتك قيل يصحّ من غير قبول ثان و لو قيل له زوّجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت قال الشيخ يقوى في نفسي الصحة و عندي فيه نظر [- ه -] لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول فلو قدّم القبول على الإيجاب انعقد قال الشيخ و كذا في البيع ينعقد

ص: 4

لو تقدّم القبول [- و -] لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة زوّجت نفسي من فلان أو قال الوليّ زوّجت فلانة من فلان فبلغ الزوج ذلك فقبل لم ينعقد [- ز -] إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو مات بطل حكم الإيجاب فلو قبل لم ينعقد و كذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أغمي عليه و كذا البحث في البيع [- ح -] لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط فإن شرط الخيار فيه بطل العقد و لو شرطا لخيار في الصداق صحّ العقد و الشرط [- ط -] لا اعتداد بعبارة الصّبي في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره و كذا المجنون و السكران و إن التزم به بعد الإفاقة و بالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف [- ى -] يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة فلو قال زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي و له أكثر من واحدة بطل و كذا يبطل لو قال زوّجتك حمل هذه الجارية و لو قال زوّجتك بنتي هذه فلانة أو بنتي هذه أو بنتي و له واحدة صحّ و كذا يصحّ لو قال زوّجتك هذه و هي حاضرة و لو قال زوّجتك بنتي فاطمة و اسمها خديجة و لا بنت له غيرها صحّ اعتبارا بالإضافة اللازمة و إلغاء الاسم المفارق و لو قال زوّجتك فلانة و أطلق لم يصحّ و لو كان لكبرى فاطمة و الصغرى خديجة فقال زوّجتك الكبرى صحّ و كذا لو قال فاطمة و كذا في الصغرى و لو قال زوجتك الكبرى خديجة صحّ للكبرى اعتبارا باللازم و لو قال زوّجتك بنتي و نوى الكبرى فقال الزّوج قبلت و نواها صحّ و لو قال زوّجتك ابنتي فاطمة و نوى الصغرى فقال قبلت نكاح فاطمة و نوى الكبرى صحّ ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم و يبطل باطنا لأنّ الوليّ أوجب للصغرى و الزوج قبل لغيرها و لو صدّقه بطل ظاهرا أيضا و لو كان له عدّة بنات فزوّج واحدة و لم يسمها عند العقد فإن لم ينو واحدة معيّنة بطل على ما قلناه و إن نوى معيّنة صحّ فإن اختلف هو و الزّوج في المعقود عليها فإن كان الزّوج قد رآهن كلهنّ فالقول قول الأب لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه و على الأب أن يسوق إليه المنوية فإن لم يكن الزّوج قد رآهن كلهنّ بطل العقد [- يا -] لو كتب إلى الوليّ فقال زوّجني وليّتك فقرأه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين و قال زوّجته لم ينعقد [- يب -] لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ و يشترط في غيرها و أمّا الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الأنكحة و يجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سواء تؤامرا الكتمان أو لا [- يج -] لو ادّعى زوجية امرأة فصدّقته أو ادّعت هي و صدّقها قضي بالزوجيّة بينهما ظاهرا و توارثا و لو ادعاها أحدهما حكم عليه به و قضي بمقتضى العقد في حقّه خاصة دون صاحبه و لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادعت أختها زوجيّته و أقام كلّ منهما بيّنة حكم لبيّنته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدّعية فإن حصل أحد الأمرين قضى لها [- يد -] لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه كان العقد باقيا و كذا إن اشتراها لنفسه على ما اخترناه من أنّ العبد لا يملك شيئا و على القول الآخر يبطل و لو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه و بين المولى [- يه -] يشترط تجريد الصيغة عن الشرط فلو قال إن كان ولدي أنثى فقد زوّجتكها لم يصحّ و إن كانت أنثى و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك فالأقرب الصحّة أمّا لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنّه يبطل قطعا [- يو -] الخطبة مستحبّة و هي تصريح و تعريض فالأوّل هو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح مثل أن يقول أريد أن أتزوّجك أو أنكحك و الثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره مثل أن يقول ربّ راغب فيك أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة ثمّ المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدّة جاز التعريض لها بالخطبة و التصريح و إن كانت ذات بعل أو ذات عدّة رجعيّة لم يجز التصريح لها بالخطبة و لا التعريض و إن كانت مطلّقة ثلاثا جاز التعريض لها بالخطبة من الزّوج و غيره و لا يجوز التصريح منهما لها و إن كانت الطلاق تسعا للعدّة حرمت الخطبة تعريضا و تصريحا من الزوج و يجوز من غيره تعريضا لا تصريحا و لو خرجت العدّة جاز من الغير تصريحا و إن كان الطلاق باينا غير محتاج إلى المحلّل كالخلع و شبهه جاز التعريض من الزّوج و غيره في العدّة و التصريح من الزّوج خاصة و يجوز بعد العدّة التصريح من الزّوج و غيره و المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لا التصريح و بعد العدة يجوز التصريح إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخطبة فيجوز لها التعريض فيه و يكره أن يواعدها سرّا و معناه أن يخطب بالفحش من القول و الهجر من الكلام مثل أن يقول عندي جماع يرضيك و كذا لو عرض به بأن يقول ربّ جماع يرضيك و لو صرّح بالخطبة فيما منع من التصريح به أو واعدها سرّا ثمّ انتقضت العدّة و تزوّجها صحّ النكاح [- يز -] إذا خطب امرأة فأجابت قال الشيخ ره حرم على غيره الخطبة عليها إلاّ أن يأذن له أو يترك فإن خطب و تزوّج على خطبة أخته كان النكاح صحيحا أمّا لو خطب فامتنعت أو سكتت أو رضيت به و لم تصرّح بالإجابة مثل أن يقول ما أنت إلاّ رضا أو ما فيك عيب لم يحرم على غيره خطبتها و إذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء كان لكلّ أحد خطبتها

الفصل الثّاني في أولياء العقد

و فيه [- ل -] بحثا [- ا -] المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب و الجدّ للأب و إن علا سواء كانت بكرا أو ذهبت بكارتها

ص: 5

بوطي أو غيره فإن فقدا معا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوّجها مع اعتبار المصلحة قال الشيخ المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصّة و لا ولاية له على الصّغيرة و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها أيضا و إن كانت بالغة رشيدة فإن كانت ثيّبا كانت الولاية لها خاصّة تولّى أمرها من شاءت و لو عقدت بنفسها صحّ و إن كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين و لا خلاف في أوّلها أن يتزوّج نفسها مع عضل وليّها [- ب -] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و غيرها و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين أن يكون رفيعة أو وضيعة بل يجوز للوضيعة ذلك كما يجوز للرفيعة و لا يشترط إذن الوليّ في ذلك كلّه [- ج -] إذا زوّج من له الولاية كالأب و الجدّ لم يكن للمولّى عليه فسخ النكاح بعد زوال عذره في الذكر و الأنثى إلاّ الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أعتقت فإنّ لها خيار الفسخ [- د -] اشترط الشيخ رحمه اللّٰه في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب فلو كان ميّتا سقطت ولايته في النكاح و الأقرب عندي عدم الاشتراط [- ه -] للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيّبا عاقلة أو مجنونة و كذا العبد و ليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ و بغيره و لا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكرا أو أنثى [- و -] الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح و إن كان الأب أو الجدّ قد استند إليه ذلك سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة و سواء عيّن الأب زوج الصغيرة أو لا نعم له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح [- ز -] المحجور عليه للسّفه ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضّرورة و لو فعل حينئذ كان العقد باطلا و لو دخل فالأقرب ثبوت مهر المثل أمّا مع الحاجة فإنّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل و إن لم يأذن له الحاكم و إن زاد عليه بطل الزائد و يجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها [- ح -] ليس للأب و الجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا و كذا لو كانت بكرا رشيدة و لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح سواء كانت ثيّبا أو بكرا و سواء كانت صحيحة أو معتوهة و ليس لغيرهما من العصبات كالأخ و العم ذلك [- ط -] قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهيّة و لا بدّ في الثيب من النطق و هل تزول البكارة بوطي الزنا قال أبو حنيفة لا لقوله عليه السّلام البكر جلد مائة و تغريب عام و لا دلالة فيه لأنّهما حين الزّنا كانا بكرين [- ى -] ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه و لو أذنت له في ذلك فالأقرب الجواز و يجوز للجدّ تولّي طرفي النكاح على حافديه و للأب تزويج موكّله و لا يكفي الإيجاب فيهما مجرّدا عن القبول و ليس للوكيل و لا للوليّ أن يزوّجها بدون مهر المثل فإن فعلا كان لها فسخ المسمّى و هل لها فسخ النكاح فيه نظر و كذا لو زوّج الصّغير بأكثر من مهر المثل و لو زوجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ لكن لها الفسخ و كذا لو زوّج الطّفل بذات عيب موجب للفسخ و لو زوّجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجبّ و لو زوّجها بمملوك فلا خيار لها بعد البلوغ أمّا الصّبي لو زوّجه بمملوكه ففي ثبوت الخيار له إشكال و لو تصادق الزوجان على إنكاح الأب أو الجدّ فأنكر لم يعتدّ بإنكاره و ثبت النكاح و كذا لو اتفقا على النكاح بحضرة شاهدين و أنكر الشاهدان و لو بلغت بعد تزويج الوليّ فذكرت أنّ بينهما و بين الزوج رضاعا أو ما يوجب بطلان النكاح ففي قبول قولها نظر أقربه القبول بالنسبة إليها أمّا لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه أو زوّجها و مكّنت الزوج من نفسها ثم ادّعت التحريم فإنّه لا يقبل منها [- يا -] قال الشيخ ره عقد النكاح لا يقف على الإجازة فلو زوّجها الأجنبي كان العقد باطلا في نفسه لا يصحّ بالإجازة و كذا في طرف الزوج و قال لكن قد روى أصحابنا في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إجازة مولاه فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنى إذا كان بغير إذن سيّدها و لو قيل بوقوفه على الإجازة كالبيع كان وجها [- يب -] لا يسلب الفسق ولاية النكاح سواء كانت ولاية إجبار كالأب و الجد أو اختيار كغيرهما أو هما في حقّ البالغة و سواء كان الفسق متجدّدا أو لا أمّا الكافر فلا ولاية له على المسلمة سواء كان حربيّا أو ذميّا و سواء كان عدلا في دينه أو لا قال الشيخ رحمه اللّٰه لو زوّج الذمّي ابنته الذمّية من مسلم صحّ العقد عند من أجاز العقد عليهن من أصحابنا فأثبت له الولاية و هو جيد و يثبت ولاية المسلم على الكافرة و الخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا أعلمت إشارته و كذا العمى و الصنائع الدنية كالحارس و الكنّاس و الحجّام و الحائك [- يج -] المجنون لا يزوّجه وليّه إلاّ مع الحاجة بأن يراه يتبع النساء و لو كان له حال انتظرها و كذا صاحب البرسام [- يد -] إذا كان الأب كافرا أو مجنونا أو عبدا كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه و لو زال فمات عن الأب عادت ولايته و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر فإن سبق عقد أحدهما صحّ نكاحه و لو اقترنا ثبت عقد الجدّ و لو تشاحّه في إيقاع العقد قدّم اختيار الجدّ [- يه -] إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد فلو مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما

ص: 6

من لا ولاية له وقف على الإجازة بعد البلوغ فإن مات أحدهما قبل بلوغه بطل العقد و لا ميراث سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا فإن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه فإن أجازه بعد بلوغه حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث و ورث فإن امتنع فلا ميراث له [- يو -] لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها سواء كانت لرجل أو لامرأة و سواء كان النكاح دائما أو منقطعا و للشيخ هنا تفصيل ضعيف و لو كانت لمن عليه ولاية فنكاحها بيد الولي فإن زوّجها لم يكن للمولى عليه الفسخ بعد زوال عذره [- ين -] من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه فلا يجوز له إجباره على النكاح و لو أذن المولى لعبده في العقد صحّ فإن عيّن المهر فزاد كانت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق و إن أطلق انصرف إلى مهر المثل و البحث في الزيادة كما تقدّم و هل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة المولى أو في كسب العبد الأقرب الأوّل و كذا البحث في نفقة الزوجة [- يح -] لا ولاية للأمّ و لا لغيرها من القرابات سوى الأب و الجدّ و مع بلوغها و رشدها فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد و أن توكّل أخاها مع فقده و لو كان لها أخوان استحب أن يجعل الأمر إلى الأكبر و لو اختار كلّ من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر و لو زوّجها الأخوان بالوكالة فالعقد للسابق فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدة و كان لها المهر و لحق به الولد لو حملت و لو اقترن العقدان فالأقرب البطلان أمّا لو لم يأذن فإنّ لها أن تخيّر عقد من شاءت منهما و الأولى عقد الأكبر و لو دخلت بأحدهما فهو إجازة له و لو زوّجت الأمّ ولدها فإن رضي لزم و إلاّ بطل قيل و يلزمها المهر و يحمل على ادّعائها الوكالة و لو زوّجها أجنبي فادعت الإذن و قال الزّوج زوّجك من غير إذن فالقول قولها مع اليمين [- يط -] للمولى إجبار العبد على النكاح و كذا المدبّر أمّا المكاتب المطلق أو المشروط و من انعتق بعضه فليس له إجبارهما و لو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه و لو كان العبد بين شريكين كان لهما معا إجباره على النكاح و ليس لأحدهما ذلك إلاّ بإذن الآخر و لو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من الشريكين عليه لكن يستحبّ له إجابته و كذا لو كان لواحد و لو زوّج أمته من عبده جاز و لم يجب المهر فيه لكن يستحبّ ذكره [- ك -] قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزوّج و نفقة زوجته على مولاه و قال الشيخ يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب و ليلا للاستمتاع و لو تكفّل مولاه بالنفقة و المهر كان له استخدامه نهارا و الوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى مما هو في يده لمولاه و كذا لو تزوّج بمهر مؤجل ثبت في كسبه بعد الأجل قال و لو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر و النفقة و قيل على المولى و لم يرجّح أحدهما [- كا -] إذا أذن في النكاح مطلقا تناول الصّحيح خاصّة فإن نكح فاسدا فرّق بينهما فإن دخل وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق لا في رقبته و إلاّ فلا و كذا لو تزوّج بغير إذن مولاه و مع إطلاق الإذن يجوز أن ينكح حرة أو أمة و في أيّ بلد شاء لكن لا يسافر إلى الزوجة إلاّ بإذن المولى و لو عيّن المالك فخالف كان موقوفا إن كان أجازه مولاه و إلاّ بطل فلو تزوّج أمة بإذن مولاه ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا إنّ العبد لا يملك و إلاّ كان فيه تفصيل و لو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن صحّ فلو اشتراها بما يملكه بانفراده من نصيب الحريّة بطل النكاح و كذا لو اشتراها بكسب جميعه [- كب -] للمولى إجبار الأمة على النكاح و المدبرة و أمّ الولد دون المكاتبة و من انعتق بعضها و لو طلبت إحداهما التزويج فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه [- كج -] لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه دخيل في كسبه فلو ضمنه السيّد صحّ و لها مطالبة السيّد خاصّة فإن طلقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن و إن لم يكن قد ضمن عاد النصف من الكسب إلى السيّد و لو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه و لو باعه السيّد عليها بطل النكاح فإن كان قبل الدخول بطل البيع و إلاّ جاء الدور و إن كان بعده صحّ و انفسخ النكاح [- كد -] إذا زوّجه تعلّق المهر و النفقة بالسيّد على ما قلناه و على قول الشيخ يكسبه فإذا ضمنه كان له أن يسافر به و يمنعه من الكسب و إلاّ فلا و لو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع و له إمساكها نهارا للخدمة و السّفر بها فإذا أمسكها نهارا فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج و إن لم يمسكها وجبت [- كه -] يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه و لا يفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح و لا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب و الجدّ و بين ولاية الاختيار كالوكيل و كما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز [- مط -] [- كو -] لو زوّجها الوليّ بغير الكفو كان لها الفسخ و لو زوّجت هي نفسها كان لازما و الكفاءة فسّرها الشيخ رحمه اللّٰه بالإيمان و القيام بالنفقة و لو زوّجت نفسها بدون مهر المثل لم يكن لأحد الاعتراض و لو ادّعى وكالة الغائب في التزويج فتزوّجها له و ضمن المهر ثمّ حلف الموكّل رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه و لو مات الغائب لم يرثه إلاّ مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة و لو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر و كذا

ص: 7

لو زوجه بغير المجلس و لو زوّجه بأقلّ منه جاز و لو قال لها إنّ زوجك الغائب طلّقك و وكّلني في استيناف العقد بألف فعقد و ضمن ثمّ أنكر الغائب فالنكاح الأوّل بحاله و هل ثبت في ذمة الضّامن فيه تردّد ينشأ من براءة ذمّة الأصل فالفرع أولى و من اعتراف الفرع ثبوت الحقّ في ذمّته [- كز -] إذا أذنت الجماعة في التزويج فزوّجها كلّ واحد منهم برجل كان العقد للسابق و إن دخل بها الثاني و ترد إلى الأوّل بعد العدّة و لها مهر المثل و لو لم يدخل فلا مهر و لا عدة و لو اقترنا أو لم يعلم السّبق و عدمه أو لم يعلم عين السابق بطل الجميع و لو علم سبق أحدهما ثمّ أشكل توقّف أبدا حتى يتبيّن و لو ادعى كلّ منهما علمها بالسّبق فحلفت أو نكلت فحلفا أو نكلا بطل النكاحان و لو اعترفت لهما قال الشيخ فهو كالاعتراف و يبطل العقدان و لو قيل ببقاء الدّعوى كان وجها و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر صحّ نكاح الحالف و لو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه إحلافها على عدم العلم للثاني لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل فإذا حلفت بقي التداعي بينهما و كذا لو ادعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان و إن نكلت أخلف الثاني و لا يحكم بها له و قوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل فلا فائدة حينئذ في إحلافه و الأقرب عدم سماع الدعوى على الثاني و لو ادعى وارث الزّوج أن أخاها زوّجها بغير إذنها فالقول قولها و لو سمع من الرّجل ادعاء زوجيّة المرأة و كذا المرأة حكم بالتوارث بينهما و لو سمع من أحدهما دون الآخر ورث الساكت المقرّ دون العكس و لو تزوّج امرأة في عقد و امرأتين في آخر و ثلاثا في آخر و أشكل صحّ عقد الواحدة خاصّة إن قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوّج رابعة و خامسة في عقد و إلاّ فلا [- كح -] العبد المأذون له في التجارة إذا كان له أمة فهي لسيّده له أن ينكحها من شاء سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا و له أن يطأها و لا يعتبر في ذلك كلّه رضا العبد و لا ظهور الحجر على العبد و ليس للعبد ولاية النكاح على ابنته بل أمرها إلى مالكها إن كانت مملوكة و لو وكّل حرّ عبدا في عقد النكاح جاز سواء كان إيجابا أو قبولا [- كط -] يقول الوليّ للوكيل في القبول زوّجت فلانة من فلان و لا يقول منك و يقول الوكيل قبلت لفلان و لو قال قبلت و سكت فالأقرب الانعقاد و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكّله لم يقع له بخلاف البيع [- ل -] للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون و لا يزيد على واحدة و إن جاز أن يزوّج من الصغير أربعا و كذا الجدّ و هل يزوّج الصغير المجنون فيه نظر أما المجنونة فيزوّجها مع المصلحة و إن كانت صغيرة و لو بلغت عاقلة ثمّ جنّت عادت ولاية الأب و هل للمعتقة في المرض تزويج نفسها فيه تردّد ينشأ من إمكان عودها إلى الرقّ و من حصول الحرّية حالة العقد

المقصد الثالث في المحرمات

اشارة

ذكر اللّٰه سبحانه و تعالى في كتابه خمس عشرة امرأة محرّمة منها ما هو بالنّسب و منها ما هو بالسّبب فالنسب الأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنات الأخ و بنات الأخت و السبب ضربان أحدهما يقتضي التأبيد و الآخر على الجمع فالأوّل الرضاع و المصاهرة و أسباب أخر و نحن نذكر أحكام ذلك كلّه في فصول

الأوّل في المحرّمات بالنسب

و فيه [- ج -] مباحث [- ا -] المحرمات بالنسب سبعة الأمّ حقيقة و مجازا فالحقيقة الوالدة و المجاز أمّهاتها و إن علون و كذا أمّ الأب و أمّهاتها و أمّ الجدّ و أمّ أبي أمّ الأب و البنت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الصّلب و المجاز بنت البنت و بنت الابن و إن نزلتا و الأخت سواء كانت لأب أو لأمّ أو لهما و العمّة سواء كانت حقيقة أو مجازا فالحقيقة أخت الأب لأبيه أو لأمّه أو لهما و المجاز أخت الجدّ و إن علا ذلك و الخالة حقيقة و مجازا فالحقيقة أخت الأمّ و المجاز أخت أمّ الأم و إن علت و أخت أبي الأمّ و إن علا سواء كانت من الأب أو الأمّ أو منهما و بنات الأخ حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الأخ و المجاز بنت ابن الأخ أو بنت بنت الأخ و إن سفلن و بنات الأخت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الأخت و المجاز كبنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت و إن سفلن و هؤلاء يحرّمن على التأبيد و الضابط فيه أنّه يحرم على الرّجل أصوله و فروعه و فروع أوّل أصوله و أوّل فرع من كلّ أصل بعد أصل و إن علا [- ب -] النسب يثبت بالوطي الصحيح و الشبهة و لا يثبت بالزنى شرعا فلو ولد من الزنا لم يلتحق به و لا يحلّ له و لا لأولاده و آبائه و أعمامه وطؤه إن كان أنثى و إن كان ذكرا لم يحلّ له بنت الزاني و لا ينعتق عليه لو ملكه أمّا المنفيّة باللعان فإنّها لا تحرم عليه إن لم يكن قد دخل بالأمّ و لا على غيره مطلقا [- ج -] لو وطئت المطلّقة بالشبهة فاتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي الأوّل لم يلتحق بأحدهما و لو كان بين العشرة و الستة فهو له و إن كان لستة من الثاني و لأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل القرعة و لحوقه بالثاني و حكم اللبن تابع للنسب و لو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا أيضا و لو اعترف به بعد ذلك عاد نسبه و ليس له ميراث منه بل الولد يرثه

الفصل الثّاني في الرضاع
اشارة

و مطالبه أربعة

الأوّل في أركانه

و هي ثلاثة المرضعة و اللبن و المحلّ فهاهنا [- د -]

ص: 8

مباحث [- ا -] المرضعة كلّ امرأة حيّة والدة بالنكاح الصّحيح دائما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهة كنكاح الشبهة و سواء كانت الولادة عن تمام أو سقط فلا اعتبار بلبن البهيمة و لا لبن الرّجل و لا الميّتة و لا من درّ لبنها من غير ولادة و لا من لبنها من زنى و يعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الأقوى و يستحبّ أن يكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة و يكره استرضاع الكافرة فإن اضطر استرضع الذمّية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و كره له تسليم الولد لتحمل إلى منزلها و يتأكّد الكراهية في استرضاع المجوسيّة و يكره أيضا استرضاع من ولدت أو ولدت من زنى و ذات البدعة في دينها و التشويه في خلقها و الحمق [- ب -] لا يشترط دوام النكاح وقت الرّضاع فلو طلّق الحامل أو المرضع فأرضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة سواء أرضعته قبل انقضاء العدّة أو بعدها انقطع لبنها ثمّ عاد أو ثبت و لم ينقطع و سواء زاد أو نقص و كذا لو تزوّجت بآخر و دخل بها و حملت و لو انقطع اللبن ثمّ عاد في وقت إمكانه للثاني كان له دون الأوّل و لو اتصل حتّى وضعت من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني [- ج -] يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحلّ بامتصاص الطفل من الثدي فلو حصل منه جبن أو أقط أو مزج بغيره من مائع أو غيره مؤثّر في التغذية أو لا لم ينشر الحرمة و كذا لا اعتداد به لو وجر في حلقه أو سعط به أو حقن أو قطر في إحليله أو جراحه بحيث يصل إلى المعدة و إنّما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي و لو جعل في فم الصّبي مائع و رضع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر [- د -] المحلّ هو معدة الصّبي الحيّ فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين و لو رضع العدد إلاّ رضعة فتمّ الحولان ثمّ أكمله بعدهما أو أكمل الحولان و لم يرو من الأخيرة لم ينشر بخلاف ما لو تمّت الرضعة مع كمالهما و لا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميّت

المطلب الثاني في شرائطه

و هي أربعة الأول أن يكون اللبن عن نكاح صحيح و قد تقدّم الثاني العدد و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم أو يرتضع يوما و ليلة أو خمس عشرة رضعة فما زاد فلو رضع دون العشرة لم يعتدّ به و في العشرة قولان و يشترط في الرضعات أمور ثلاثة أن يكون الرضعة كاملة و تواليها و ارتضاعها من الثدي و تقدير الرّضعة عرفيّ و قيل أن يروى الصبيّ و يصدر من قبل نفسه فلو التقم الثدي و ترك ثمّ عاود فإن كان تركه أوّلا للإعراض فهي رضعة كاملة و إن كان لا كذلك كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر فهما رضعة واحدة و لو منع قبل إكمال الرضعة سقطت من العدد و نعني بتوالي الرضعات عدم الفصل برضاع أخرى فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع أخرى بطل حكم الأوّل و لو كان للرّجل خمس عشرة مرضعة أو أقلّ فارتضع منهنّ العدد لم يعتدّ ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية و لو فصل لا برضاع امرأة أخرى بل بوجر الصبيّ اللبن أو بحقنته أو بتسعطه لم يعد فصلا و لو شككنا في العدد فلا تحريم و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك تغليبا لأصالة عدم التحريم على أصالة بقاء المدّة الشرط الثالث وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع و هل يشترط في ولد المرضعة ذلك الأقرب عدمه فلو كمل لولدها حولان ثمّ أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرّم أحدهما على الآخر و لو أرضعت واحدا كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة و لم تصر أمّا و لو أرضعت بلبن فحل واحد جماعة حرم بعضهم على بعض و لو أرضعت زوجاته جماعة كلّ واحدة واحدا حرم التناكح بينهم

المطلب الثالث في أحكامه

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة و الفحل و منهما إليه فأمّا من جهته إليهما فإنّما يتعلّق به خاصّة و بنسله دون من هو في طبقته كإخوته و أخواته أو أعلى منه كأمّهاته و جدّاته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عمّاته و يكون الحكم فيمن هو في طبقته أو أعلى حكم من لم يحصل معه رضاع فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع و نكاح أمهاته و جدّاته و إن كان للمولود أخ حلّ له نكاح المرضعة و نكاح أمّهاتها و أخواتها كذا ذكره في المبسوط ثم قال و روى أصحابنا إن جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع إخوته و أخواته و أنّهم صاروا بمنزلة الإخوة و خالف جميع الفقهاء في ذلك قال و أمّا الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فإنّها تعلّقت بكلّ واحد منهما و من كان من نسلهما و أولادهما و من كان في طبقتهما من إخوتهما و أخواتهما و من كان أعلى منهما من آبائهما و أمهاتهما و جملته أنّك تقدّر كولدهما من النسب فكلّ ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه فالمرضعة أمّ رضاعا و أختها خالة و أخوها خال و أمّها جدّة كلّهن حرام عليه و لو كان لأمّه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع حرمت عليه إن كانت من النسب و إن كانت من الرضاع لم يحرم و زوج المرضعة أب من الرضاع و أخوه عمّ المرتضع و أخته عمّته و آباؤه أجداده و إن كان لهذا الفحل ولد من غير هذه المرضعة فهو أخ لأب يحرم على

ص: 9

المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز للابن نكاح الأخت و هذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه و نازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل أن يتزوّج بأخت المرتضع و لا بجدّته كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته قال و ليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة لأنّه لا مصاهرة هناك و هو خطاء قال و كذلك أمّ أمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النّسب و فيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا باعتبار النسب [- ب -] كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد و إن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا و كلّ من ينتسب إلى المرضعة ولادة و إن نزلوا يحرمون عليه و لا يحرّم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا [- ج -] لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنّهم في حكم ولده و قد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك أمّا أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها الوجه الجواز و لو أرضعت امرأة ابنا و بنتا لاثنين جاز لإخوة كلّ منهما أن ينكح في إخوة الآخر [- د -] الرضاع شرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته و إذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه فإن كانت عمّته أو خالته لم تحرم و إن أرضعتها أمّه أو أخته أو بنته حرّمت عليه و إن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه و إلاّ فلا و كذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه و ثبت للرّضيعة نصف المسمّى إن تولّت المرضعة إرضاعها و يرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ و إن لم يقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع و إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها و لو زوّج أمّ ولده بعبده الصغير فأرضعته من لبن مولاه حرّمت على العبد و المولى و كذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما ثم تزوّجت و أرضعته بلبن الثاني حرّمت عليهما معا [- ه -] لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا و إن كان من غيره فالأمّ كذلك و البنت أيضا إن كان دخل بالأمّ و إلاّ حرمت جمعا و للصغيرة نصف المسمى و يرجع به الزوج على الكبيرة و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلاّ فلا شيء لها لأنّ الفرقة جاءت منها قبل الدخول و لو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ فالكبيرة مؤبّدا و الصغيرتان جمعا و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثمّ الأخرى حرمن كلهنّ و قيل تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين و قوّاه الشيخ و هو ضعيف و لو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا [- و -] لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا و عليه نصف مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة و لا يزول ملكه عنها و لو كانت أمته غير موطوءة لم يحرّم الزوجة و لم ينفسخ نكاحها و لو كانت مكاتبته رجع عليها لأنّ السيّد يثبت له حقّ على مكاتبه و لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق [- ن -] لو تزوّج كلّ من الرّجلين بامرأة آخر بعد الطلاق ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما معا و المرتضعة على من دخل بالمرضعة و لو طلق زوجتيه فتزوّجهما آخر و أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبّدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و لو زوّج ابنه الصّغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو عمّ زوجته أو خالها و إن كان الأنثى فهي عمّته أو خالته [- ح -] لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصّغيرتان كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ جمعا فإن أرضعت الثالثة حرّمت عينا إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ لم تحرم عينا و لا جمعا و لو أرضعت إحدى الثلاث ثمّ الآخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الأولى كذلك إن كان دخل و إلاّ جمعا و الأخيرتان عينا إن كان دخل و إلاّ جمعا أيضا و لو أرضعتهن على التعاقب حرّمت عينا و الأولى إن كان دخل بها و إلاّ جمعا و أمّا الثانية فإن كان دخل بالأمّ حرّمت عينا و إلاّ لم تحرم عينا و لا جمعا و أمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصّة كمن تزوّج بأخت امرأته فإنّ التحريم يختصّ بها و يحتمل تحريمها مع الثانية لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة و هو قويّ هذا إذا لم يدخل بالأمّ فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبّدا [- ط -] لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة حرمت المرضعات مؤبّدا و الصغيرة كذلك فإن كان قد دخل بإحداهن و إلاّ جمعا و لو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة في حالة واحدة حرمت الكبيرة لأنها جدّة زوجاته فإن كان دخل بها حرمت الصّغائر مؤبّدا و إلاّ انفسخ نكاحهن و جاز له تجديد العقد عليهن جمعا لأنهنّ بنات خالات و لكلّ من الصغائر نصف المسمّى يرجع به الزّوج على المرضعات و للكبيرة النّصف إن لم يكن دخل و الجميع مع الدخول يرجع به الزوج أيضا على البنات و لو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأولى و حرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عينا و إلاّ جمعا و أمّا الثانية و الثالثة فإن كان دخل بالكبيرة

ص: 10

فإنهما تحرمان مؤبدا و لهما نصف المسمى و يرجع على مرضعة كلّ واحدة به و إن لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله و لو أرضعت أمّ زوجته الكبيرة الزوجة الأخرى انفسخ نكاحهما لأنّ الصّغيرة أخت و لو أرضعتها جدّتها صارت خالة و لو أرضعتها أخت الكبيرة فالكبيرة خالة فإن رضيت فلا فسخ لأنّه يجوز الجمع بين المرأة و خالتها و إن أرضعتها أمّ أبي الكبيرة فالصغيرة عمّة للكبيرة لأنّها أخت أبيها و انفسخ النكاح هنا إذ لا يمكن اعتبار رضا العمة لصغرها و لو أرضعت امرأة أخ الكبيرة الصّغيرة فالكبيرة عمة إن رضيت لم ينفسخ النكاح و ينفسخ النكاح في كلّ هذه المواضع للجمع و لا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا [- ى -] يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب فمن تزوّج امرأة لها أمّ من الرّضاع أو بنت حرمتا عليه مؤبّدا و لو كان لها أخت من الرضاع حرمت جمعا لا عينا و لو كان لها بنت أخ أو بنت أخت حرمتا جمعا إن لم ترض العمّة و الخالة و إلاّ فلا تحريم و لو نكح الأب من الرضاع أو الابن امرأة حرم على الآخر نكاحها و لو زنى بامرأة حرّم عليه أمّها من الرّضاع إن قلنا بالتحريم في النسب و لو لاط بغلام حرم عليه أمّه و أخته و بنته من الرضاع كالنسب و بالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء و للابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه و لو أرضعت امرأة صبيّين صارا أخوين و لكلّ منهما أن ينكح أمّ أخيه من النسب بخلاف الأخوين من النسب لأنّ أمّ الأخ من النسب إنّما حرمت لأنّها منكوحة الأب بخلاف أمّ الأخ من الرضاع و كذا لو كان لأخيه من النسب أمّ من الرّضاع جاز له أن يتزوّج بها و كذا لو أرضعت أمّه من النسب صبيّا صار أخاه و كان له أن يتزوّج أمّه [- يا -] لو وطئ الأب زوجة الابن للاشتباه ففي تحريمها على الولد إشكال منشأه الآية و أصالة التحليل و تردّد الشيخ فيه و الأقرب التحليل فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطئها حرّمت عليهما معا و لها على المولد المسمّى إن كان دخل قبل الفسخ و إلاّ فالنصف و مهر المثل لوطيها بالشبهة و على الأب مهر المثل أيضا و لا يرجع الابن على الأب و إن كان قد حال بينه و بينها بخلاف ما لو أرضعتها أمّه لأنّ الأب لزمه مهر المثل بالوطي و لا يجب عليه ثانيا أمّا الأمّ فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها و يحتمل الرجوع لأنّ المهر ثبت على الأب بوطئه و إتلاف بضعها عليها و وجب لولده عليه لأجل الحيلولة فلا يسقط أحدهما بالآخر و قوّاه الشيخ تفريعا على التحريم و هو قويّ [- يب -] قد بيّنا أنّ اللبن تابع للنسب فلو زنى بامرأة و أرضعت بلبنه مولودا لم يصر أبا و لا المرضعة أمّا و لا الولد أخا أمّا لو وطئ لشبهة فاتت بولد و رضعت من لبنه كان المرتضع تابعا فإن لحق الولد بالأول فالمرتضع كذلك و كذا الثاني و لو انتفى عنهما بأن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي الأوّل فالمرتضع منفيّ عنهما أيضا و لو أمكن إلحاقه بهما ألحق بمن يخرجه القرعة فمن خرج اسمه فهو له و تبعه المرتضع و ليس لولد الشبهة أن يتزوّج ببنت أحدهما قبل القرعة و أمّا بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها و لو نفى الرّجل الولد باللعان فأرضعت الأمّ بلبنه كانت أمّا للمرتضع و لم يكن الزوج أبا و لو استلحقه بعد اللعان لحقه و ورثه الولد و هو لا يرث الولد و كان الرضيع تابعا أيضا [- يج -] لو أرضعت أمّ ولده زوجة ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبدا دون أمّ الولد على الوالد و للصغيرة نصف المسمّى على الولد قال الشيخ و يرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختار أن يفديه و يضمن أقلّ الأمرين من القيمة أو نصف المسمّى [- يد -] لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوّج بهما رجل قبل إكماله صحّ فإن أكملته انفسخ نكاحهما و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرة كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلاّ جدّد العقد إن شاء و للصغيرة نصف المهر و يرجع الزوج به على الكبيرة إن انفردت بإرضاعها و للكبيرة المهر إن كان دخل بها و إلاّ فالنّصف إن لم يكن سببا في الفسخ و إلاّ فلا

المطلب الرّابع في لواحقه

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] لا يثبت الرضاع إلاّ بشاهدين عدلين و قال بعض علمائنا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و أربع نساء أيضا و هو متروك و لو أقرّ الرجل قبل العقد أو المرأة ثبت حكم التحريم و لو أقر أحدهما بعد العقد لم يلتفت إليه إلاّ بالبيّنة أو تصديق الآخر له لكن إن كان المقرّ الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح و كان لها نصف المهر و لو كان معه بيّنة أو صدّقه فلا شيء عليه و له إحلافها مع ادعاء العلم و إن كان بعد الدخول ثبت لها المهر المسمى كملا سواء أقام بيّنة أو لا صدّقته أو لا و إن كان المرأة لم يقبل قولها و يستحبّ له أن يطلّقها لتحلّ لغيره و لا يندفع النكاح لو لم يطلقها لكنّها لا يقدر على طلب المهر و لو كان مقبوضا لم يقدر الزوج على استرداده مع الإنكار فإن ادّعت علمه بذلك أحلف على نفي العلم فإن حلف فهي على النكاح و إلاّ حلفت على القطع و فرّق بينهما [- ب -] لو أقرّ بالرضاع مع عدم الاحتمال لم يؤثّر تحريما كمن أقرّ لأصغر سنّا منه أنّها أمّه من الرضاع فإنّها لا تحرم عليه و كذا لو أقرّ لعبده و هو أكبر سنّا منه أنّه ابنه لم يعتق عليه [- ج -] إذا أقرّ أحدهما قبل العقد بالرضاع المحرّم ثمّ رجع و قال وهمت

ص: 11

أو كذبت لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم و تدين فيما بينه و بين اللّٰه تعالى فإن كان صادقا في الأوّل حرمت ظاهرا و باطنا و إن كان كاذبا حرمت ظاهرا خاصّة [- د -] لا يقبل الشهادة في الرضاع إلاّ مفصلة فلو شهد بأنّ هذا ابن هذا من الرضاع أو أخوه لم يسمع حتّى يقولا تشهد أنّها أرضعته خمسة عشر رضعة متفرّقات خلص اللبن منهن إلى جوفه في الحولين بمصّ الثدي لم يفصل بينهنّ برضاع أخرى و يبني الشاهدان في وصول اللبن إلى الجوف على الظاهر من تحريك شفتيه عند التقام الثدي المعلوم وجود اللبن فيه مصّا على العادة حتّى يصدر من قبل نفسه للشبع لا للعود و لا يكفي أن يحكي القرائن فيقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك و لو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهداه ملتقما ثديها لم يجز لهما أن يشهدا [- ه -] قد بيّنا أنّ الرضاع إنّما يستتبع أحكامه لو حصل اللبن عن ولادة و هو إنما يتحقق في المرأة فالخنثى إذا ولدت حكم بأنّها امرأة إلاّ على ما يروى في الشواذ أن خنثى ولدت و أولدت فينشر لبنها الحرمة إن كانت امرأة و إن كانت ذكرا لم ينشر و إن كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه فإن كان رجلا لم ينشر و إلاّ نشر [- و -] قال الشيخ في الخلاف إذا حصل الرّضاع المحرّم لم يحلّ للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها لأنّ إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده و ليس بمعتمد و الوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع و أولاد صاحب اللبن و قد تقدّم [- ن -] روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها فإنّه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها و ليس ذلك بمحظور

الفصل الثاني في المصاهرة

و فيه [- ط -] مباحث [- ا -] من وطئ امرأة بالعقد الصّحيح أو الملك أو الإباحة حرم عليه أمّها و إن علت و بناتها و إن نزلن سواء كنّ بنات بنت أو بنات ابن و سواء تقدمت ولادتهنّ أو تأخّرت و سواء كن ربائب في حجره أو لم تكن تحريما مؤبدا بالعقد الدائم و المنقطع و ملك اليمين و لو عقد و لم يدخل حرمت أمّ الزوجة و إن علت تحريما مؤبدا على أشهر الروايتين و حرمت بناتها و إن نزلن تحريم جمع بمعنى أنّه لو طلق الأم قبل الدخول جاز له العقد على البنات لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأمّ إلى ما يحرم على غيره النظر إليها و كذا يحرم على الجمع أخت الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل فإن طلق الزوجة طلاقا بائنا جاز له العقد على أختها في الحال و إن كان رجعيّا لم يجز حتّى تخرج من العدّة فإن عقد على الأختين دفعة واحدة كان عقدهما باطلا على ما اختاره في المبسوط و هو مذهب ابن إدريس و في النهاية يختار أيّهما شاء و به رواية صحيحة و إن عقد مرتّبا كان عقد الثانية باطلا دون الأولى و يحرم أيضا على الجمع بين بنت أخت الزوجة و بنت أخيها إلاّ برضى العمّة و الخالة فلا يجوز له الجمع بين العمّة و بنت الأخ و لا بين الخالة و بنت الأخت إلاّ برضى العمّة و الخالة سواء تقدّم عقدهما أو تأخر و سواء كانت العمّة و الخالة حقيقية كالعمّة الدّنيا و الخالة الدّنيا أو مجازا كالعمّة العليا و الخالة العليا فإن عقد على بنت الأخ أو بنت الأخت و معه العمة أو الخالة كان العقد موقوفا إن أجازتاه صحّ و لم يكن لهما بعد ذلك اختيار و إن فسختاه بطل و قال ابن إدريس يكون العقد باطلا و لا بدّ من تجديده مع الرضا و هل للعمّة و الخالة فسخ نكاحهما و اعتزال الزوج قال الشيخ نعم و اختاره ابن إدريس و جعل ذلك فسخا لا طلاقا و لا نفقة لها فيه و له أن يتزوج بأختها في الحال و عندي فيه نظر فإن طلّق واحدة منهما بائنا جاز له العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت في الحال و إن كان رجعيّا لم يجز إلاّ برضاهما أو بعد العدّة و هكذا حكم الرّضاع في جميع ما تقدّم و له أن يدخل العمّة و الخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت و لا يعتبر رضى المدخول عليها [- ب -] تحرم حليلة الابن و هي منكوحته بالعقد أو الملك أو الإباحة تحريما مؤبّدا و لو عقد الابن و لم يدخل حرمت أيضا مؤبّدا على الأب و كذا تحرّم منكوحة الأب على الولد سواء كانت منكوحة بالعقد أو الملك أو الإباحة تحريما مؤبّدا و سواء كانت المعقود عليها مدخولا بها أو لا و لا فرق بين الأب الحقيقي و المجازي و كذا في طرف الولد فيحرم على الولد منكوحة الجد لأبيه أو لأمّه و إن علا و على الأب منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته و إن نزل و سواء كان أب النسب أو الرضاع و كذا الولد و لا يحرم أمّ منكوحة أحدهما على الآخر و إن علت و لا بناتها و إن نزلن نعم يكره للرجل أن يتزوّج ابنه بنت امرأته المدخول بها إذا كان قد رزقت بعد مفارقتها له و لو كانت ولادتها متقدّمة على نكاح الأم لم يكن مكروها [- ج -] لا تحرم مملوكة الأب على الابن مؤبّدا بمجرّد الملك و لا مملوكة الابن على الأب بذلك و لو وطئ أحدهما مملوكته حرّمت على الآخر تحريما مؤبّدا و لا يجوز للولد أن ينكح مملوكة أبيه إلاّ بالإذن أو الملك فإن فعل من غير شبهة كان زانيا و عليه الحدّ و المهر مع الإكراه و في المطاوعة إشكال و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه سقوطه لعموم النهي عن مهر البغي و لو حملت فالولد مملوك للمولى لا ينعتق عليه و لو كان لشبهة سقط الحدّ فإن حملت من الشّبهة عتق على الأب و لا قيمة على الابن و أمّا المهر فكما تقدّم و لا تصير أمّ ولد لأنّها علّقت بمملوك ثمّ عتق بالملك لأجل النسب و كذا لا يجوز للأب أن يطأ جارية ابنه من غير إذن أو عقد فإن فعل فلا حدّ سواء وطئها الابن قبل

ص: 12

ذلك أو لا و عليه المهر مع الشبهة و أما مع العلم فإن كانت مكرهة وجب و إلاّ فالأقرب سقوطه و لو حملت لم ينعتق و على الأب فكّه إلاّ أن يكون أنثى و الأقرب أنّها لا تصير أمّ ولد و لو كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوم مملوكته على نفسه ثمّ يطأها بالملك [- د -] يجوز الجمع بين الأختين في الملك و لا يجوز الجمع بينهما في الوطي فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتّى تخرج الموطوءة من الملك ببيع أو هبة أو كتابة و كذا لا يجمع بينهما و بين عمتها و لا خالتها في الوطي إلاّ برضا العمّة أو الخالة و يجوز الجمع بينهما في الملك و لا يكفي في تحليل الأخرى رهن الأولى لأنّ المنع من الوطي لحقّ المرتهن لا للتحريم و لا استبراؤها أيضا فإن باع الموطوءة أو كاتبها فوطئ الأخرى ثمّ ردّت عليه الأولى بعيب أو فسخ كتابة لم يحلّ له المردودة حتّى يحرم التي وطئها فإن وطئ الثانية بعد وطي الأولى قبل إخراجها عنه و كان عالما بتحريم ذلك عليه قال الشيخ حرمت عليه الأولى حتّى يموت الثانية فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرّجوع إليها و إن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى قال و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية عن ملكه و الأقرب عندي أنّ الثانية محرّمة دون الأولى لكن يستحبّ له التربّص حتى يستبرأ الثانية و لو أخرج الأولى من ملكه حلّت الثانية و لا حدّ عليه على التقادير و لو كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرّمت الأخرى و إن كاتب الموطوءة حلّت له الأخرى فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطي الأخرى كان مخيرا بين الأمتين [- ه -] إذا تزوّج امرأة جاز له شراء أختها لا وطيها بملك اليمين سواء كان شراؤها متقدّما على النكاح أو متأخّرا و لو كانت له أمة يطأها بملك اليمين جاز له أن يتزوّج بأختها فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته و تحلّ له المنكوحة و إن لم تحرّم التي وطئها ببيع أو شبهه و يجوز أن يتزوّج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له و روي أن تركه أفضل و كذا يجوز للسيّد أن يتزوّج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه و الأخرى من أمّه و يجوز أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها ابنها أو وليدته إذا لم تكن أمّها و بين لا يخلوا هذا الفرع عن تشويش في العبارة أو الفتوى امرأة الرّجل و بنت امرأته إذا كانت من غيره و يحل أن يتزوّج الرّجل ابنه بأم امرأته أو ابنتها و روي كراهية أن يزوج الرّجل بضرّة أمه مع غير أبيه [- و -] من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك لم يتعلّق به تحريم أختها و كذا لو نظر إلى فرجها و لا تحريم أمّها و لا بنتها و قال الشيخ تحرم و هو ممنوع و هل تحرم على أبيه و ابنه بمجرّد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطي قال الشيخ نعم و نحن نمنع ذلك و نحمل النهي على الكراهية عملا بالأصل و لو نظر إلى ما يسوق لغير مالكها النظر إليه أو قبّل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا [- ن -] الزنا الطاري لا ينشر الحرمة فلو زنى بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها لم تحرم امرأته عليه و كذا لو زنى الأب بجارية الابن و بالعكس لم تحرم على مالكها و قال الشيخ تحرم سواء زنى بها قبل الوطي أو بعده و قال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها و إن كان قد وطئها بعد وطي الأب لم تحرم و ليس بمعتمد أمّا الزنا السابق على العقد فالمشهود أنّ من زنى بعمّته أو خالته حرّمت عليه ابنتاهما أبدا و يلوح من كلام ابن إدريس المنع و كذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب فإنّه يحرم على اللائط أمّ المفعول به و أخته و بنته تحريما مؤبّدا سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب و سواء كانا صغيرين أو كبيرين أو بالتفريق و لا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل و لا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين و يحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت و بناته و إن نزلن و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحريمهن أيضا و لا تحرم بنت أخيه و لا أخت أبيه و لو لاط المجنون فالأقرب التحريم عليه بعد زوال عذره و لو لاط مكرها على إشكال أو تشبّه عليه بامرأة فكذلك أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح و الأخرى لا ينشر و اختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين فعند الشيخ يحرم أمّ المزني بها و ابنتها و يحرم على الأب من زنى بها الابن و بالعكس و خالف المفيد و السيّد المرتضى في ذلك [- ح -] وطي الشبهة و عقدها هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا قال الشيخ نعم و فيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر و إن سقط الحدّ معه و لحق به الولد و لا فرق بين شبهة العقد كمن تزوّج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم و بين شبهة الوطي كمن وطئ امرأة اشتبهت عليه بزوجته و بين شبهة الملك كمن اشترى جارية شراء فاسدا أو تشبّهت عليه أمة الغير بأمته الحكم في ذلك كلّه سواء و حكم الرضاع في جميع ما تقدّم حكم النسب [- ط -] أقسام الوطي ثلاثة مباح طلق فيتعلّق به تحريم المصاهرة سواء كان بعقد أو ملك يمين أو إباحة فتحرم به أمّ الموطوءة و إن علت على الواطي و بناتها و إن نزلن و تحرم الموطوءة خاصّة على أب الواطي و إن علا و على ابنه و إن نزل تحريما مؤبدا و تصير به

ص: 13

هؤلاء المحرّمات محرما فيجوز له النظر إلى أمّ الموطوءة و ابنتها و حرام محض كالزنى فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و وطي شبهة ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف تقدّم و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و لو أكره امرأة على الزنا لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى لأنّ هذا الوطي زنى في حقّه

الفصل الثالث في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنّها تسع سنين فإن دخل فعل حراما ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و عليه ديتها و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما و إن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكال و الشيخان رحمهما اللّٰه أطلقا القول بالتّحريم على من وطئ امرأته لدون تسع سنين و لم يشرطا الإفضاء و كذا أطلق ابن إدريس التحريم الأبدي بمجرّد الوطي قبل التسع لكنّه قال إنّها لا تبين منه إلاّ بطلاق أو موت و لا يلزم من التفريق بينهما و التحريم أبدا بينونتها منه و الظاهر أنّ مراد الشيخين بالتحريم و وجوب التفريق أبدا البينونة و في الحديث ما يساعد قول ابن إدريس [- ب -] من تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالتحريم و العدّة معا فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا سواء دخل بها أو لم يدخل و سواء كانت عدّة الطلاق الرجعي أو البائن أو عدّة الوفاة و إن لم يكن عالما بالعدّة و التحريم معا و إن كان عالما بأحدهما فإن دخل بها حرّمت أبدا و عليه المهر و عليها عدّتان تمام العدّة من الزوج الأوّل و عدّة أخرى من الثاني و إن لم يدخل كان العقد فاسدا و له استينافه بعد الانقضاء و الدخول يتحقّق بالوطي في القبل أما الوطي في الدبر فالأقرب أنّه كذلك و لو وطئ من غير استيناف عقد مع علمه ببطلان الأوّل فالأقرب دخوله تحت الزاني بذات العدّة و إن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها الرجوع إلى هذا الزوج بعقد آخر و لا فرق بين تزويج الدوام و المتعة في ذلك و لو دخل مع الجهل فحملت لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و لا يسقط مهرها عن الأوّل و لو علم بالتحريم فلا مهر لها على الثاني هذا إذا تغاير الزوج أمّا لو تزوّج بها المطلق ثلاثا في عدتها من غير محلّل ففي التحريم مؤبّدا نظر و لو تزوّج بذات بعل لشبهة كمن طلق رجعيّا ثمّ راجع و لم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد قضاء العدّة ظاهرا و دخل بها الثاني فإنّ النكاح الثاني باطل إجماعا و هل تحرم مؤبّدا لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى و حمله على ذاك العدّة قياس مع أنّ الأقرب ذلك و ثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس و كذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوّجت على ظاهر الحال و لو تزوّج بذات بعل عالما حرّمت أبدا و في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّ من تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها قال لا حتّى تنقضي عدّتها و عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للآخر أن يزوّجها أبدا و في طريقها ابن بكير و هي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة [- ج -] من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه أبدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة رجعيّة أو لم يعلم و لو زنى بذات عدّة بائن أو عدّة وفاة فالوجه أنّه لا تحرم عليه عملا بالأصل و ليس لأصحابنا في ذلك نصّ و على ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد فمع التجرّد عنه أولى و هو الأقرب و لو زنى بمتمتع بها في المدّة حرّمت أبدا و لو انقضت المدّة قبل انقضاء العدّة فالإشكال كما قلناه في عدّة البائن و التحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر لصدق اسم الزنا عليهما و لو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم أمّا الأمة الموطوءة فالوجه أنّها لا تحرّم و لو زنى بامرأة ليست ذات بعل و لا في عدّة فإنّها لا تحرم عليه و إن لم يتب و شرط الشيخ ره في بعض أقواله التوبة و كذا لو كانت مشهورة بالزنى و لو زنت امرأته فكذلك لا تحرم عليه و إن أصرّت [- د -] المحرم إذا عقد على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أو لم يدخل و إن لم يكن عالما بالتحريم فسد عقده و لا تحرم مؤبّدا بل يجوز له العقد عليها بعد الإحلال و إن كان عالما بالإحرام و لم يفرّق علماؤنا بين الدخول و عدمه بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع الجهالة إلاّ ابن إدريس فإنّه قال إنّها تحرم أبدا مع الدخول و إن كان جاهلا و لا نعرف مستنده في ذلك و لا فرق بين أن يكون الإحرام للحجّ أو العمرة و لا بين الإحرام الواجب أو التطوع و الوجه إنّ الإحرام في الحج الفاسد كذلك إذ يحرم عليه ما يحرم في الصحيح و لو زنى بها في إحرامه فالوجه أنّها لا تحرم مؤبّدا و لا فرق بين التزويج الدائم و المنقطع في ذلك و الظاهر أنّ مراد علمائنا بالعقد في المحرم و العقد في ذات العدّة إنّما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع ترتّب عليه أثره أمّا العقد الفاسد فإن كان العاقد يعلم فساده فلا اعتبار به و إن لم يعلم فساده كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة ففي الاعتداد به إشكال أقربه أنّه كالصّحيح [- ه -] من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا و كذا لو قذف زوجته الصمّاء و الخرساء

ص: 14

بما يوجب اللعان لو لم نكن صماء أو خرساء و لو قذفها بما لا يوجب اللعان لو لا المانع لم تحرم عليه و كذا لو قذف غيرهما من النساء سواء كانت ذات عيب أو لا و لو كانت صماء بغير خرس فقذفها بما يوجب اللعان حرّمت أبدا على إشكال [- و -] من طلق امرأته تسع تطليقات للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا و ظاهر هذه الفتوى يتناول الحرّة لأنّ الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال فحينئذ يحتمل تحريمها في السّت إذا الطلقتان للأمة بمنزلة الثلاث للحرّة و فيه ضعف و تحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع و نكاح رجلين عليها و هو ضعيف أيضا و عدم التحريم في طرف الأمة مطلقا و هو أقواها و إن كان لا يخلو عن نظر و لا فرق في التحريم في طرف الحرّة بين الزوج الحرّ و غيره و لو تخلل بين الطلقات التسع للحرّة طلقات الستة و نكحها أكثر من رجلين فالوجه ثبوت التحريم المؤبّد

الفصل الرّابع في باقي المحرمات بقول مطلق

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] قد بيّنا أحكام المحرمات على التأبيد و بقي حكم المحرمات في حال دون أخرى و هذا الفصل مقصور على ذلك فمن عقد على امرأة حرم على غيره نكاحها سواء كان العقد دائما أو منقطعا ما دامت في حباله فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز نكاحها و كذا لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح الدائم و المنقطع و ملك اليمين و قد تقدّم ذلك فإن عقد على إحدى الأختين حرّمت الأخرى حتّى يطلق الأولى فإن طلقها بائنا جاز له العقد على أختها في الحال و كذا لو مات و إن طلقها رجعيا لم تحل له الثانية حتّى تخرج الأولى من عدّتها فإن عقد على الثانية و الأولى في حبالته كان العقد باطلا فإن وطئ الثانية فرّق بينهما قال الشيخ رحمه اللّٰه و لا يرجع إلى الأولى حتّى تخرج التي وطئها من عدّتها فإن جاءت بولد و كان جاهلا لحق به و الأقرب عندي جواز الرجوع إلى الأولى من غير انتظار العدّة و لا فرق في ذلك كلّه بين الدائم و المنقطع و قد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها أنّه لا يجوز العقد على أختها حتّى ينقضي عدّتها و الوجه عندي الاستحباب في ذلك و جواز العقد على الأخت بعد انقضاء الأجل في الحال [- ب -] لا يجوز العقد على الأمة و عنده حرّة إلاّ بإذن الحرة فإن عقد من غير استيذان قال الشيخ يتخيّر الحرة في الفسخ و الإمضاء و الاعتزال و قال ابن إدريس يقع باطلا لا يؤثّر الرّضى في صحّته بل يفتقر إلى تجديده و لو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا أمّا القول بجواز فسخ عقد الحرّة المقدّم فضعيف و لو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا و عقد الأمة باطل عند الشيخ و ابن إدريس و لو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها و لو عقد على الحرّة و عنده زوجة أمة كان العقد ماضيا و لا خيار للأمة هنا و لا فيما تقدّم ثمّ إن كانت الحرة عالمة فلا خيار لها أيضا و إن لم تكن عالمة بأنّ له زوجة أمة كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ و الإمضاء و لا خيار لها في عقد الأمة و متى اختارت الحرة العقد على الأمة المتقدّمة أو المتأخّرة لم يكن لها بعد ذلك اختيار و لا خيار للحرّة لو كانت له أمة ينكحها بالملك و حكم المتمتع بها حكم الدوام فلو تمتّع بأمة على حرّة كان للحرّة فسخ عقدها أو يقع باطلا على الخلاف و لو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرّة و بطل عقد الأمة و لو عقد على الحرّة و عنده أمة متمتّع بها تخيّرت الحرّة في فسخ نكاحها و لو عقد على الحرّة دائما و عنده أمة متمتع بها فالوجه ثبوت الخيار للحرة أيضا و كذا لو عقد على حرّة دائما ثمّ على أمة متمتع بها فإنّ الحرة يتخيّر بها و كذا لو جمعهما في عقد و كذا البحث لو كانت الحرّة متمتعا بها و الأمة دائما [- ج -] شرط بعض علمائنا في نكاح الأمة دائما أمرين عدم الطول و هو عدم الثروة و هو العجز عن المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقّة من الترك فمن وجد الطول أو أمن العنت لم يجز له نكاح الأمة و من جمع الشرطين جاز له العقد على أمة واحدة لا غير و الأقرب أنّهما شرطان في الندبيّة لا الجواز فيكره لفاقدهما العقد على الأمة و إن كان سائغا [- د -] لا يجوز للحرّ أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم فمن تزوّج أربعا من الحرائر بالدوام حرم عليه ما زاد غبطة إلاّ أن يفارق إحدى الأربع بموت أو طلاق أو ما أشبهه من اللعان و شبهه فإن ماتت إحداهن أو طلقها بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال و إن طلقها رجعيّا لم يجز له العقد حتّى تخرج المطلقة عن عدّتها و لو ادعى إقرارها بانقضاء العدة فأنكرت فالقول قولها و عليه النفقة و كان له أن يتزوّج بالرابعة أو بالأخت و لو كان له ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد واحد قيل يتخيّر بأيّتهما شاء و قيل يقع باطلا و كذا لو تزوّج اثنين عقيب طلاق الرابعة أو موتها و لو رتّب ثبت عقد الأولى خاصّة و لو تزوّج خمسا في عقد واحد فالأقرب البطلان مع احتمال التخيير و يجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع و إن كان الأفضل أن لا يتجاوزهن و كذا يجمع بين أيّ عدد كان في الوطي بملك اليمين [- ه -] لا يجوز للحرّ أن يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين و يجوز أن يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين و يجوز للحرّ أن يجمع في الدائم بين حرّتين و أمتين و بين ثلاث حرائر و أمة و لا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر و أمتين و لا بين أربع حرائر و أمة و لا بين ثلاث إماء و إن لم تكن معهنّ حرّة و لا فرق في الإماء بين القنّ و أمّهات الأولاد

ص: 15

و المكاتبات المشروطة و المطلقات اللواتي لم يؤدّين شيئا أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا و من انعتق بعضها ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهن إشكال أقربه التحريم تغليبا لجانب الحرمة و يجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء و كذا الإباحة [- و -] لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة و يجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك و على حرة و أمتين و لا يجوز له العقد على حرة و ثلاث إماء و لا على حرّتين و أمة و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الإماء كالحرّ و لو انعتق بعض الأمة فهي كالحرة بالنسبة إليه تغليبا للحرمة و إن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلة أمّا من انعتق بعضه فالأقرب أنّه بحكم الحرّ في العدد و حكم العبد بحسنات ما فيه من الجهتين و لا يباح له أكثر من حرّتين أو أمتين أو حرّة و أمتين [- ز -] لا يحرم الحامل من الزنا على الزاني و لا على غيره و لا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع [- ح -] من طلق الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد فإذا طلّقها الثاني أو مات عنها جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد و هكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كلّ ثلاث و تحلّ مع المحلّل أمّا طلاق العدّة فقد بيّنا أنّها تحرم في تسع أمّا الأمة فإذا طلقها زوجها الحرّ أو العبد طلقتين حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره فإذا نكحت غيره و فارقها جاز للأوّل العقد عليها و هكذا تحرم بعد كلّ طلقتين و تحلّ مع المحلل و الإشكال في الفرق بين طلاق العدّة و السنّة في الأمة تقدّم و من انعتق بعضها ففي عدة طلاقها إشكال [- ط -] من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول و أمن العنت سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر و مع رضا الحرة بتأخير صداقها أو تفويض بعضها لأنّ لها أن تطالبه بفرض صداقها فيجب في الذّمة فتلحقه الضّرر و كذا يجوز مع وجود واهب و اقتصر في التسويغ على الواحدة فإن تزوّج أمتين دفعة بطل العقد عنده و إن رتّب ثبت عقد الأولى و لو عقد دفعة على أربع حرائر و أمة فسد عقد الأمة خاصّة و لو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا و لو قال بعد العقد كنت واجدا للطول حين العقد و صدّقه المولى حكم بفساد العقد في حقّهما و إن كذّبه ففي حقّه خاصة و لو كان ذا مال فقال استفدته بعد العقد فالقول قوله و لو تزوّج بأمة أبيه ثمّ ورثها بطل النكاح فإن وصّى بها أبوه لغيره و خرجت من الثلث فإن اختار الموصى له إمضاء العقد صحّ و إلاّ كان له فسخه و لو كان القبول بعد الوفاة و قلنا الملك به بطل النكاح و إن قلنا إنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت و هو الحقّ فلا بطلان على التقديرين [- ى -] لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ إلاّ برضى الحرّة و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا [- يا -] لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها جاز له نكاح الأمة على القولين و كذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال و لو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم يرغب إليه حرّة [- يب -] من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت لم يكن له فسخ العقد و لها الصّداق عليه و لا يرجع به على الوليّ و في رواية له الرجوع [- يج -] إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا و شرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما بطل العقد و قيل يلغو الشرط خاصّة و لو شرطت الطلاق صحّ النكاح و بطل الشرط و المهر و لها مهر المثل مع الدخول و لو لم يصرّح بالشرط و كان في نيّتهما ذلك أو نيّة الزوجة أو الوليّ لم يفسد النكاح و كلّ موضع حكم فيه بصحة العقد فإنّها تحلّ على الزوج الأوّل مع الدخول و الفرقة و انقضاء العدّة و كلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ [- يد -] نكاح الشغار باطل و هو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليّته و يجعلا بضع كلّ واحدة مهرا للأخرى و لو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنته و صحّ نكاح بنت المخاطب و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منها مائة صحّ النكاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه و يبطل المهر لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى و شيئا آخر فيبطل الشرط فيبطل المهر و لا فرق بين اختلافهما في المهر و اتفاقهما و إنّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى التي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرّجل بالزوجيّة و للبنت بالمهر و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهر للأخرى بطل أيضا و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك و لم يعيّن مهرا صحّ النكاحان و وجب مهر المثل و لو قال زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك و تكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صحّ النكاحان معا

المقصد الرابع في نكاح المشركات

اشارة

ص: 16

و أنكحه الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر و فيه فصول

الأوّل في نكاح المشركات

و فيه [- ج -] مباحث [- ا -] لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار سواء كان بعقد دوام أو متعة أو ملك يمين بلا خلاف أمّا الكتابيات من اليهود و النصارى و المجوس فالمشهور تحريمهن بالعقد الدائم و أمّا في المتعة و ملك اليمين فروايتان أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة هذا في الابتداء و يجوز في الكتابيّات استدامة كأن يسلم الذمّي و عنده كتابية فإنّه يستديم نكاحها [- ب -] اليهود لهم كتاب التوراة و النصارى لهم الإنجيل أمّا المجوس فقيل كان لهم كتاب ثمّ نسخ و رفع من بين أظهرهم فلهم شبهة كتاب فلحقوا بالكتابيين في أحكامهم أمّا السامرة فهم قوم من اليهود و يخالفونهم في بعض الفروع فحكمهم حكم أهل الذمّة و قيل ليسوا منهم فحكمهم حينئذ حكم الحربيّين أمّا الصابئون فقيل هم نصارى و قيل إنّهم يخالفونهم في الأصول و يقولون إنّ الفلك ناطق و يعبدون الكواكب فحكمهم حكم الحربيّين أيضا و أمّا من له كتاب غير التوراة و الإنجيل من الكفّار فحكمهم حكم الحربي أيضا و ذلك مثل صحف إبراهيم و زبور داود و أمّا من انتقل إلى دين أهل الكتاب فإن كان بعد النسخ كانوا بحكم الحربيّين أيضا و إن كان قبله فحكمهم حكم أهل الذمّة [- ج -] إذا قلنا بجواز نكاح الذمّية ثبت لها ما ثبت للزوجات المسلمات من الحقوق كالسكنى و النفقة و الكسوة و القسم و أحكام الإيلاء من مطالبته بالفتنة عند انتهاء المدّة أو الطلاق و يثبت له عليها حقوق الأزواج كالتمكين من الاستمتاع و السكنى حيث شاء و يجوز له وطؤها قبل الغسل من الحيض أو النفاس عند انقطاعهما و لو قلنا بالمنع في المسلمة فكذا هاهنا فيلزمها الغسل و إن لم يصحّ منها النيّة تحصيلا لحقّ الآدمي و إن تعذّر تحصيل حقّ اللّٰه تعالى و كذا لو كانت مسلمة مجنونة فإنّه يجبرها على الغسل و إن لم يصحّ منها النيّة و أمّا الغسل من الجنابة فالأقرب أنّه ليس له إجبارها عليه و الحاصل أنّ كلّ ما يمنع من الاستمتاع فله إجبارها على إزالته و كلّ ما يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر و ما لا يمنع منه و لا من كماله فليس له إجبارها عليه فطول شعر البدن و الأظفار إن منع من الاستمتاع أجبرت على إزالته و إلاّ فلا و له منعها من البيعة و الكنيسة و الخروج من بيتها و شرب الكثير من الخمر و فيما دون الإسكار احتمال فلو كانت مسلمة و أرادت شرب النبيذ على مذهب الحنفي منعت و في منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمال قوى الشيخ ره عدم المنع و كذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم و البصل و أشباههما و له منع المشركة من لبس جلد الميّتة و من النجاسات التي يتعدى إليه

الفصل الثّاني في إسلام أحد الزوجين

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها فهو باق على نكاحها سواء أسلم قبل الدخول أو بعد و يجوز له نكاحها بالعقد السابق مع كفرها و يكون حكمها ما تقدّم سواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو اختلفت الداران بهما و لو أسلمت الكتابيّة دون زوجها فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر لها و إن كان بعده انتظر عدّة الطلاق فإن أسلم فيها كان النكاح باقيا و إن انقضت على كفره بانت منه و لها المهر و قال الشيخ إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان النكاح باقيا غير أنّه لا يمكن من الخلوة بها و لا من الدخول عليها ليلا و ليس بمعتمد و العدة للحرة ذات الأقراء ثلاثة و للأمة قرءان و لغيرها ثلاثة أشهر و لو كانت آيسة في سنّ من تحيض انتظرت العدّة بالأشهر أيضا مع الدخول [- ب -] إذا أسلمت دونه بعد الدخول فقد قلنا إنّها ينتظر العدّة و عليها نفقتها سواء خرجت العدّة و هو باق على الشرك أو أسلم قبل الانقضاء [- ج -] غير الكتابيين من أيّ أصناف الكفّار كانوا إذا أسلم أحد الزوجين منهم فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال سواء كان المسلم الرّجل أو المرأة و لو كان بعد الدخول انتظرت العدّة فإن أسلم الآخر فيها كان النكاح باقيا و إلاّ انفسخ العقد و لا فرق بين أن يكون المسلم الرجل أو المرأة و لا اعتبار بالدار في هذا الحكم و على الزوج نفقة العدّة مع الدخول كما قلنا هاهنا إن كانت هي المسلمة و لو كان المسلم هو فإن انقضت العدّة قبل إسلامها لم يكن لها نفقة و إن أسلمت في الأثناء كان لها النفقة عن المستقبل و فيما مضى وجهان أقواهما السقوط فلو قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة فيهما عليّ و قالت بل بعد شهر فالقول قوله مع اليمين و كذا لو قالت قبل انقضاء العدة فالزوجيّة باقية و لي النفقة فقال بل بعد الانقضاء فلا نفقة فالقول قوله و لو أسلم أحدهما و تخلّف الآخر حتّى انقضت العدّة وقعت البينونة و لو اختلفا فقال الزوج أنا أسلمت و تخلّفت أنت فلا نفقة لك و قالت بل أسلمت أنا فلي النفقة احتمل تقديم قوله عملا بثبوت البينونة و أصالة براءة الذّمة و قولها بوجوب النفقة عليه أوّلا و الأصل البقاء [- د -] إذا أسلم الكافر و عنده أكثر من حرائر وثنيّات بالعقد الدّائم فأسلمن أو كنّ كتابيات و إن لم يسلمن تخيّر أربعا و فارق البواقي سواء ترتّب عقده عليهنّ أو وقع دفعة واحدة و سواء اختار الأوائل

ص: 17

أو الأواخر في المرتبات فإن كان حرّا و لو كن إماء و حرائر تخيّر أمتين و حرّتين أو أربع حرائر و لو كن أربعا لا أزيد ثبت عقده عليهنّ و لا اختيار و لو أسلمت المرأة و قد تزوّجت باثنين فإن كان مترتّبا كان عقد الثاني باطلا و إن وقعا دفعة بطلا معا و لا اختيار لها فيهما و لو أحرم عقيب إسلامه كان له الاختيار حالة الإحرام لأنّه ليس ابتداء عقد و العبد يستديم حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء [- ه -] إذا أسلم الكافر عن أمّ و بنتها زوجتين فإن كان قد دخل بهما حرمتا معا أبدا و إن كان قد دخل بالبنت خاصّة ثبت عقدها و حرّمت الأمّ مؤبّدا و إن كان قد دخل بالأمّ خاصة حرّمت البنت مؤبّدا و هل يحرم الأمّ مؤبدا بمجرّد العقد على البنت هاهنا قال الشيخ نعم و إن لم يكن دخل بهما قال الشيخ يتخيّر أيتهما شاء إذ عقد الشرك لا يحكم بصحته إلاّ بانضمام الاختيار في حال الإسلام و لهذا لو تزوّج عشرا فاختار منهنّ أربعا لم يجب للبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد فإذا اختار الأم كان بمنزلة من لم يعقد على البنت و يحتمل لزوم نكاح البنت أو عقد الشرك صحيح كما لو تزوّج أختين فإنّه يختار أيّتهما شاء فيكون صحيحا فيهما و صحّة النكاح في البنت يقتضي التحريم المؤبّد في الأمّ و اختيار الشيخ هنا لا يجامع اختياره في الثالث و لو كانت الأمّ و البنت أمتين له فإن كان وطئهما حرمتا معا أبدا و إن وطئ إحداهما حرمت الأخرى كذلك و إن لم يكن وطئ شيئا منهما تخيّر [- و -] لو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء و خلّي سبيل الأخرى سواء دخل بهما أو لا و كذا لو كان عنده امرأة و عمّتها أو خالتها إذا لم تجز العمّة و الخالة نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت و لو أجازتا صحّ نكاح الجميع و كذا لو أسلم عن حرّة و أمة [- ن -] لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات تخيّر اثنتين منهنّ ترتّب عقدهنّ أو اتفق و سواء دخل بهن أو لا و سواء كان واجدا للطول أو لا و لو أسلم عن حرّة و ثلاث إماء فإن أسلمن معه و ثبت نكاح الحرة و بطل نكاح الإماء إن لم ترض الحرّة و إن رضيت اختار اثنتين منهنّ و انفسخ نكاح الثالثة و لو أسلمت الحرة خاصّة ثبت نكاحها و وقف نكاح الإماء على رضاها فإن أجازته اختار اثنتين إن أسلمن في العدة أو كنّ كتابيّات و لو أسلمت الإماء خاصّة فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و كان حكم الإماء ما تقدّم و إذا انقضت على الشرك بطل نكاحها و اختار اثنتين من الإماء و لو طلق الحرّة قبل إسلامها بائنا فإن انقضت العدّة على الشّرك تبين أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين و إن أسلمت في العدّة ثبت الطلاق و اختار من الإماء اثنتين و من منع من نكاح الإماء مع الطول لا يبطل نكاح الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق [- ح -] لو أسلم و عنده ثماني حرائر فأسلم معه أربع كان له اختيارهنّ و انتظار الباقيات فإن خرجت العدّة و هنّ على الشرك و قع الفسخ في المشركات و ثبت نكاح الأربع و الاعتداد من حين اختلاف الدّين و إن أسلمن في العدّة كان له أن يختار أربعا من شاء منهن فينفسخ نكاح الآخر من حين الاختيار و يعتددن من ذلك الوقت أيضا و لو أسلم أربع و كان البواقي كتابيّات كان له أن يختار الكتابيّات و إن بقين على الكفر فينفسخ نكاح المسلمات من حين الاختيار [- ط -] لو أسلم عن أربع إماء زوجات فأسلمت واحدة كان له اختيار المسلمة و انتظار الباقيات فإن أسلمن قبل انقضاء العدّة كان له أن يختار اثنتين و انفسخ نكاح الباقيتين من حين الاختيار و إن أقمن على الكفر حتّى انقضت العدّة حصلت البينونة باختلاف الدين و كان نكاح الأولى لازما بغير اختياره و لو اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له لأنّ الباقيات قد لا يسلمن إلى انقضاء العدة فيكون نكاحها لازما فلو فسخ نكاحها لم يصحّ الفسخ في الحال إلاّ أن يسلم اثنتان و يختار نكاحهما فينفسخ نكاح الأولى و الزائد على الاثنتين و لو اختار نكاح الأولى احتمل عدم صحّة الاختيار لأنّ فسخه لم يصح و الصحّة لأنّ الفسخ إنّما لا يصحّ إذا قام البواقي على الكفر إلى انقضاء العدّة فأما إذا أسلمن فيها فإن فسخ نكاح من شاء صحيح و كذا لو كان عنده ثماني حرائر فأسلم أربع لم يكن له فسخ نكاحهنّ إلاّ أن يسلمن الباقيات فإن فسخ قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن ففي جواز اختيارهنّ ما تقدّم من الاحتمال [- ى -] قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول و منع بعض علمائنا من ذلك فعلى المنع لو أسلم بعضهن و هو معسر ثمّ أسلم بعضهنّ و هو موسر اختيار نكاح من أسلم و هو معسر لانفساخ نكاح من أسلم و هو موسر إذ الاعتبار بحال اجتماع إسلامه و إسلامها و هو حالة الاختيار و اليسار لا يمنع من الاختيار للأولى لتجدده [- يا -] لو أسلم عن حرّة و أربع زوجات إماء فأسلم الإماء معه ثمّ أعتقن و تأخّرت الحرّة قال الشيخ لم يكن له اختيار الإماء قبل العتق لتمسكه بالحرّة و لا بعده لأنّ وقت الاختيار وقت اجتماع إسلامه و إسلامهنّ و هن حينئذ إماء فإن لم يختر و أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها و انفسخ نكاحهنّ إلاّ أن يخيّر فله أن يختار اثنتين و إن لم يسلم اختار اثنتين من الإماء لا أزيد لأنّ المراعي وقت ملك الاختيار و هنّ حينئذ إماء لا وقت وجوده و لو خالف و اختار فإن أسلمت الحرة في العدّة انفسخ نكاح البواقي و التي اختارها إلاّ أن تخيّر الحرّة و إن لم يسلم ففي صحّة نكاح

ص: 18

الاثنتين اللتين اختارهما احتمال أمّا لو أعتقن قبل إسلام الزوج و إسلامهنّ ثمّ أسلم و أسلمن أو بعد إسلامه قبل إسلامهن ثم أسلمن كان له أن يختار أربعا لأنّ حالة الاختيار حالة اجتماع إسلامه و إسلامهن فإن اختارهنّ انفسخ نكاح الحرّة باختياره إن أسلمت في العدة و باختلاف الدين إن لم تسلم و إن أخّر الاختيار حتّى تسلم الخامسة قال الشيخ كان له ذلك و يحتمل إلزامه باختيار ثلاث منهنّ و تأخير اختيار الرابعة لينظر حال الخامسة إذ يلزمه نكاح ثلاث منهنّ فلا معنى لتأخير الثلاث الآخر فإن أسلمت في العدّة تخيّر بينها و بين الرابعة و إن انقضت عن الشرك ثبت عقد الأربع [- يب -] لو أسلم العبد عن أمتين و أربع حرائر فأسلمن كان له أن يختار أمتين و حرّة أو حرّتين و ليس للأمتين أن تختار فراقه و هل للحرائر ذلك قال الشيخ نعم فيبقى عنده أمتان يثبت عقده عليهما [- يج -] لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن ثمّ أعتقن و تأخّر إسلامه كان لهن اختيار الفسخ فتكملن عدة الحرائر إن أسلم في العدّة و إن بقي على الشرك حتّى أنقضت العدة بالاختلاف و ظهر بطلان الفسخ لمصادقة البينونة و هل يكملن عدّة الحرائر فيه وجهان و المقام فإن أسلم في العدّة اختار اثنتين و إن انقضت أقام على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و يثبت العدّة منه و هل يكملن عدّة الحرائر قوّى الشيخ عدم ذلك للبراءة و لو اخترن المقام قبل إسلامه لم يعتدّ به و لا يسقط حقهنّ من الفسخ عند إسلامه و إن سكتن عن اختيار الفسخ و المقام لم يبطل لأنّه على التراخي فإن أقام الزوج على الشرك حتّى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدّين و كان ابتداء العدّة من حين الفسخ و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه أنهنّ لا يكملن عدّة الحرة و إن أكملن فيها فإن اخترن فراقه انفسخ النكاح و اعتددن (- ح -) عدّة الحرائر و إن اخترن المقام تخير اثنتين و لو أسلم العبد قبلهنّ ثمّ أعتقن كان لهن اختيار الفسخ فإن كنّ مشركات فلا حكم لاختيارهنّ المقام معه فإن انقضت العدّة على الشرك انفسخ نكاحهنّ و إن أسلمن تخيّر اثنتين و خيار المعتقة على الفور و لو ادّعت عدم علمهما بالعتق و كان مما يخفى عليها كان القول قولها مع اليمين و إلاّ فلا و لو ادّعت جهالة الحكم قوّى الشيخ القبول منها و القول قولها مع اليمين و لو أعتق العبد و الأمة معا قال الشيخ لا خيار لها و لو أعتقت دونه و لم يعلم حتّى أعتق ففي ثبوت الخيار وجهان و قال بعض علمائنا بثبوت الخيار للمعتقة و إن كانت تحت حرّ فلا يسقط خيارها بعتقه هنا [- يد -] لو أسلم العبد عن أربع من حرائر و أسلم معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلم الباقيتان كان له أن يختار اثنتين لأنّه حين ثبوت الاختيار كان عبدا فإذا اختار اثنتين و فارق اثنتين كان له أن يتزوّجهما لأنّه حرّ و لو أسلم ثمّ أعتق و أسلمن لزمه نكاح الأربع لأنّه يجوز له نكاح الأربع وقت اجتماع الإسلام

الفصل الثّالث في الاختيار و كيفيته

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] إذا أسلم الحرّ و تحته أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ و لو كنّ وثنيّات أو مجوسيّات انتظرت العدّة فإن أسلمن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار له و إن انقضت العدّة على الشرك انفسخ النكاح من حين الاختلاف و لا خيار أمّا لو كنّ أكثر من أربع حرائر وثنيّات فأسلمن في العدّة مع الدخول وجب عليه أن يختار أربعا و يفارق البواقي من حين الاختيار و يعتددن من تلك الحال فإن امتنع من الاختيار حبسه الحاكم فإن اختار و إلاّ أخرجه و عزّره فإن امتنع أعاده إلى السّجن فإن اختار و إلاّ أخرجه ثانيا و عزّره فإن اختار و إلاّ أعاده إلى السجن و هكذا إلى أن يختار و ليس للحاكم أن يختار عنه و لو جنّ بعد إسلامه اختار الوليّ عنه [- ب -] يجب على الزوج الإنفاق على الجميع إلى أن يختار فيسقط النفقة على من اختار فراقها فإن مات قبل الاختيار و تحته ثماني نسوة وجبت عدّة الوفاة على الجميع فإن كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين و إن كنّ آيسات أو صغائر اعتددن بأربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كن من ذوات الأقراء اعتددن بأبعد الأجلين أيضا و هو أربعة أشهر و عشرة أيّام و ثلاثة أقراء و يوقف سهم الزوجة لهنّ فإن اصطلحن إمّا بالتخصيص لبعضهنّ أو بالتفضيل له أو بالمساواة دفع إليهن و إن لم يصطلحن بقي موقوفا فإن طلبت الأربع فما دون منه شيئا لم يعطين و إن طلبت خمس منهن أعطين ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه تضعن به ما اصطلحن عليه و إن طلبت ست أعطين نصف و هكذا و توقف الباقي و لا يسقط حقّ من أخذ مما تخلّف و لو كان فيهن موليا عليها لم يكن للولي أن يأخذ أقلّ من ثمن الموقوف لأنّه أقلّ نصيبها مع القسمة و لو كنّ أربع وثنيّات و أربع كتابيات فأسلم الوثنيّات مع إسلامه ثمّ مات قبل الاختيار احتمل أن لا يوقف شيء لأنّ الإيقاف إنّما يكون مع تيقن الوارثات [توقف] و يحتمل هذا أن يختار الكتابيّات فلا يرثن و قوّاه الشيخ فيكون ميراثا لباقي الورثة و يحتمل الإيقاف حتّى يصطلحن كما يوقف الميراث مع الحمل و إن شككنا في إرثه إلاّ أن نصيبهنّ لا يدفع إليهن مع اصطلاحهن حتّى يصطلحن مع بقيّة الورثة الذين يكون لهم نصيب الزوجات إن لم تكن وارثات لتردّدهم بينهم بخلاف الأولى لتيقّن إرث الزوجات هناك [- ج -] اختلاف الدين فسخ لا طلاق و كذا الاختيار فلا يعد في الثلاث فإن أسلم و عنده وثنية أو مجوسيّة قبل الدخول انفسخ النكاح و كان لها نصف المسمّى إن كان

ص: 19

مباحا و إلاّ فنصف مهر المثل و إن لم يسمّ شيء فهو مفوّضة لها المتعة و إن كان بعد الدخول وجب المسمّى المباح كملا و مهر المثل إن لم يسمّ أو سمّى حراما و لو أسلمت هي أوّلا فإن كان قبل الدخول سقط المهر بأجمعه و إن كان بعده ثبت الجميع و لو أسلما دفعة أو كانت كتابية فالنكاح بحاله و كذا الصّداق المباح و لو قالا سبق إسلام أحدنا قطعا و لا نعلم التعين فإن لم يكن المرأة قبضت شيئا من المهر فليس لها المطالبة لإمكان سبقها و إن كانت قبضته رجع الزّوج بنصفه خاصّة و ليس له المطالبة بالباقي لإمكان سبقه فيوقّف حتّى يتبيّن و لو اختلفا في السابق فالقول قولها استصحابا للمهر و لو ادّعى الاستصحاب في الإسلام و ادعت سبق أحدهما فالأقوى تقديم قول الزوج عملا باستصحاب النكاح [- د -] الاختيار قد يكون قولا مثل اخترتك أو اخترت نكاحك أو اخترت حبسك أو أمسكتك أو مسكت نكاحك أو ثبّتك أو ثبت نكاحك و ما أشبه ذلك و قد يكون فعلا بأن يطأ أو يقبل أو يلمس بشهوة على إشكال فيهما و لو رتّب في الاختيار ثبت عقد الأربع الأولى و اندفع البواقي و لو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكنّ اندفع و ثبت نكاح البواقي و لو قال للأربع اخترتكنّ و أمسكتكنّ صحّ نكاحهنّ و اندفع البواقي و لو قال للأربع طلّقتكن ثبت نكاحهنّ و طلقن و انفسخ نكاح البواقي و كذا لو أطلق واحدة ثبت نكاحها و طلّقت و كان له اختيار ثلاث و إن قال للأربع فارقتكن لم يكن اختيارا و اندفع نكاحهن و ثبت عقد البواقي و الظهار و الإيلاء ليسا اختيارا على إشكال إذ لو حلف على الأجنبيّة ألاّ يطأها ثمّ تزوّجها و وطئها وجبت الكفّارة و الظهار يواجه به غير الزوجة فإن اختار غير من طاهر أو آلى منها سقط حكمهما و إن اختار إحداهما تعلّق بها حكمهما و كان العود من حين الاختيار إن لم يفارقها و مدّة الإيلاء من حين الاختيار و قال الشيخ رحمه اللّٰه الذي يقتضيه مذهبنا أنّ الظهار و الإيلاء اختيار إذ لا يقعان بغير الزوجة و فيه قوّة و لو قذف إحداهنّ فإن اختارها سقط الحدّ بالبيّنة أو باللعان و إن اختار غيرها ثبت الحدّ إلاّ مع البيّنة هذا إذا طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامهنّ و لو قال قبله فإن انقضت العدّة عزّر عن القذف و له دفعه بالبيّنة خاصّة و سقط حكم البواقي فإن أسلمن فيها فإن اختار غيرها فلا حكم و إن اختارها ثبت حكم الجميع و في القذف و التعزير أيضا و له دفعه بالبيّنة و اللعان [- ه -] لو أسلم و أسلم ما زاد على الأربع معه وجب أن يختار أربعا و ليس له اختيار ما دونهنّ كما أنّه ليس له اختيار الزائد و لا يجب اختيارهن دفعة بل يجوز متعاقبا [- و -] لو قال الأربع فسخت نكاحهنّ و قصد حلّ النكاح فسخا انفسخ عقدهنّ إن كان الباقي أربعا فما زاد و لو كان الباقي أقلّ من أربع لم يجز و هل يكون لاغيا حتّى يثبت الاختيار للأربع من الجميع أو يثبت نكاح البواقي و يتخيّل تمام الأربع من اللواتي فسخ نكاحهنّ الأقرب الثاني و لو قصد بالفسخ الطلاق لم يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعتقد ذلك فيقع و أمّا في غيره فلا و هل يكون اختيارا لمن قصدهن بالطلاق بلفظ الفسخ فيه إشكال أقربه ذلك و لو كنّ أربعا لا غير فأسلمن معه ثبت نكاحهنّ و لا خيار له فإن قال فسخت نكاحهنّ لم يصحّ سواء قصد حلّ النكاح أو الطلاق لأنّ الفسخ إنّما يكون بالعيب [- ن -] الاختيار ليس ابتداء عقد و إنّما هو تبيين لمن كان صحيح النكاح منهن و تصحيح العقد الأوّل فيهن فلو أسلم عن ثماني و أسلم معه أربعة فإن اختارهنّ انفسخ نكاح البواقي و إن تربص إسلام البواقي فمات المسلمات قبل إسلامهنّ ثمّ أسلمن لم يبطل الاختيار فإن اختار الأحياء لم يرث الموتى و إن اختار الموتى ورثهنّ [- ح -] ليس الاختيار كالفسخ بل بينهما مخالفة في الحكم فلو أسلم و تحته خمس فأسلمت واحدة فاختارها صحّ و لو أسلمت ثانية فاختارها أيضا صحّ و هكذا إلى الأربع فسقط عصمة الخامسة و لو اختار فسخ نكاح المسلمة أوّلا لم يكن له ذلك لأنّه لا يملك فسخ النكاح في واحدة حتّى يزيد عدد المسلمات على الأربع فلو أسلم البواقي فالأقرب جواز اختيار نكاح من فسخ نكاحها أوّلا لوقوع الفسخ لاغيا و لو قال حين أسلم كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يصحّ سواء قصد الفسخ أو الطلاق و لا يثبت اختيارها لو قصد الطلاق لأنّه تعليق للفسخ بالشرط و من شرطه التنجيز و علّق الطلاق به فكان باطلا أيضا و لا اعتداد به في الاختيار لأنّه تعليق للنكاح على شرط إذ تعليق الطلاق عليه يستلزمه [- ط -] لو أسلم و تحته وثنيّة مدخول بها باقية على الشرك فتزوّج بأختها أو أربع سواها في عقد واحد قبل انقضاء عدّتها كان العقد فاسدا لا موقوفا و كذا لو كان تحته أربع وثنيّات فتزوّج بالخامسة قبل انقضاء العدّة و لو أسلمت الوثنيّة دونه فتزوّج بأختها فإن انقضت العدة و هو على الشرك انفسخ نكاح الأولى حين اختلاف الدين و صحّ نكاح الثانية و لو أسلم هو و الأخرى في العدة تخيّر من شاء من الأختين [- ى -] لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح بينهما و إن أسلما قبلها كان النكاح باقيا إلى حين الانقضاء و لو أسلم الزّوج أوّلا بعد الدخول انتظرت العدّة فإن أسلمت و قد بقي من الأجل شيء كان

ص: 20

أملك بها تلك المدّة و إلاّ فلا نكاح و هل يرجع من المهر بنسبة المدّة الفائتة بعد إسلامه الأقرب ذلك و لو أسلم قبل الدخول فانقضت المدّة و العدّة و هي مشركة فالأقرب ثبوت نصف المهر لها و لو أسلمت دونه قبل الدخول فالأقرب عدم المهر و ينفسخ النكاح في الحال فلو أسلم في المدّة لم يملك نكاحها و إن كان بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الأيّام و الأقرب ثبوت الباقي لأنّ الامتناع منه [- يا -] لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا انعقد فاسدا فإن أسلما لم يقرّا على النكاح إلاّ بعقد مستأنف سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما و لو كان الخيار إلى مدّة فإن أسلما قبل انقضائها أقرّا عليه [- يب -] لو تزوّج بها و هي معتدّة فإن أسلما و هي في العدّة لم يقرّا عليه لأنّه لا يجوز ابتداؤه في حال الإسلام و إن أسلما بعد انقضائها أقرّا عليه و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا أو لاعنها ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما لم يقرّا عليه و كذا لو طاوعته على الوطي من غير عقد [- يج -] إذا أسلم بعد أن طلق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره لم يكن له ذلك اعتبارا بصحّة طلاق المشرك كما يصحّ نكاحه و لو أسلم و أسلمتا ثمّ طلقهما ثلاثا يقال له تطلّق من كنت تختار منهما فإذا عيّن جاز له العقد على الأخرى و لو أسلم عن ثماني نسوة و أسلمن معه فطلّقهن ثلاثا كلّف اختيار أربع فإذا عيّنهن وقع بهنّ الطلاق و حلّ له نكاح الباقيات

الفصل الرّابع في الارتداد

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] إذا ارتد أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال فإن كان المرتدّ الرجل ثبت لها نصف المسمّى الصحيح و نصف مهر المثل إن كان سمى فاسدا و المتعة إن لم يسمّ و إن كان المرأة سقط المهر و إن كان بعد الدخول ثبت المهر ثمّ إن كان المرتدّ الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال و وجب قتله و تعتدّ المرأة عدّة الوفاة و لا يعاد عليه لو تاب و إن كان عن غير فطرة وقف الفسخ على انقضاء عدة الطلاق فإن انقضت و لم يرجع فلا نكاح بينهما و إن رجع في أثنائها كان أملك بها و لو كان المرتدّ المرأة انتظرت عدّة الطلاق فإن رجعت كان أملك بها و إلاّ فلا نكاح بينهما و يتبيّن انفساخ النكاح من حين الارتداد لا من حيث انقضاء العدّة و لو ارتدّا معا فالتفصيل كما قلناه [- ب -] المرتدّ يمنع من وطي الزوجة المسلمة المدخول بها لأنّ النكاح موقوف على انقضاء العدة فإن وطئها و لم يرجع في العدّة كان عليه مهر المثل و كذا لو كانت هي المرتدة فوطئها أو ارتدّا معا و إن رجعا أو رجع المرتد منهما في العدّة فلا مهر لذلك الوطي عليه [- ج -] المرتدة لا يصح نكاحها للمسلم لشركها و لا للكافر لتحرمها بالإسلام [- د -] إذا أسلم زوج المشركة دونها ثمّ ارتد فإن أقامت الزوجة على الشرك حتّى انقضت العدّة من حين أسلم فقد بانت منه من حين الإسلام باختلاف الدّين و إن أسلمت في الأثناء تبيّن عدم البينونة باختلاف الدّين و يضرب لها عدّة من حين ارتد فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهما على الزوجيّة و إن لم يعد حتّى انقضت فقد بانت من حين الارتداد [- ه -] إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات فأسلم و أسلمن معه فارتدّ قبل أن يختار وقف النكاح على انقضاء العدة فإن أراد أن يختار أربعا حال ارتداده لم يكن له ذلك فإن عاد قبل الانقضاء كان له الاختيار و إن انقضت قبل رجوعه حصلت البينونة منهن حين الارتداد [- و -] إذا كان تحت المسلم كتابيّة فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقرّ أهله عليه كعبادة الأصنام لم يقرّ عليه إجماعا فيحتمل عدم قبول غير الإسلام منها و قبول الرجوع و قبول أيّ دين يقرّ أهله عليه فإن كان الانتقال قبل الدخول انفسخ النكاح و إن كان بعده فإن رجعت إلى دين الإسلام أو دينها أو دين يقرّ عليه على الخلاف في العدّة فهما على النكاح و إلاّ بانت بانقضاء العدة و إن انتقلت إلى دين يقرّ عليه فإن كان إلى اليهوديّة أو النّصرانيّة فإن قلنا بقبوله كان النكاح بحاله و إلاّ انفسخ العقد إن كان قبل الدخول و وقف على انقضاء العدة إن كان بعده و إن انتقلت إلى المجوسيّة انفسخ العقد قبل الدخول و وقف على الانقضاء بعده فإن رجعت في العدّة أو أسلمت فهما على النكاح إن قلنا بقبول الرجوع و إن خرجت العدة انفسخ النكاح و لو انتقلت زوجة الذمّي إلى غير دينها من ملك الكفر وقع النسخ في الحال و لو عادت إلى دينها فكذلك بناء على أنّه لا يقبل منها إلاّ الإسلام

الفصل الخامس في باقي مباحث متعلق بأنكحة الكفّار

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] أنكحة المشركين صحيحة و طلاقهم واقع فلو طلّق المشرك زوجته ثلاثا ثمّ أسلما لم يحلّ له مراجعتها إلاّ بالمحلّل و لو كان للمسلم زوجة ذمّيّة فطلقها ثلاثا فتزوّجت بذميّ و طلّقها حلّت للأوّل [- ب -] إذا أسلم الذميّ و تحته أكثر من أربع حرائر ذميّات اختار أربع منهنّ كالحربي لا فرق بينهما إلاّ في شيء واحد و هو أنّ الحربي إذا قهر امرأة منهم و كان يعتقد ذلك نكاحا و أسلموا أقرّ على ذلك بخلاف الذمّي فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك

ص: 21

لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك و على الإمام الذبّ عنهم و دفع من قهرهم و المستأمن إذا قهر امرأة على نفسها و كان يعتقد ذلك نكاحا أقرّ عليه إذا أسلما لأنّ المستأمنين لا يلزمهم الإمام نصرتهم و إنّما هم آمنون من المسلمين و أهل الذّمة و لهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذّمة [- ج -] إذا تزوّج مجوسيّ أو وثنيّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه و كذا لو تزوّج ذمّي بمجوسيّة أو وثنيّة و لو تزوج مرتدّ بمرتدّة لم يقرّا عليه و إن تابا و يجوز للذمّي أن تتزوّج بحربيّة من أهل الكتاب و غيرهم أمّا المسلم فلا يحلّ له ذلك و لا بالذميات من أهل الكتاب [- د -] لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفّار و إن كانوا أهل كتاب و لا نكاح نسائهم و كذا المتولّد بين الحربي و أهل الذمّة قال الشيخ و في أصحابنا من أجاز نكاح أهل الذمّة و أكل ذبائحهم و الولد يتبع المسلم من أبويه في الإسلام و في الإقرار بالحرّية يتبع الأب إذا كان بين مشركين مختلفين قال بعض الجمهور و يتبع الأمّ في الحرّية و الرّق [- ه -] إذا ترافع الكفّار إلى الحاكم تخيّر بين الحكم بينهم و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم سواء كانوا حربيّين أو مستأمنين أو أهل ذمّة أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه و الآخر من الآخر و لا يجب على الحاكم الحكم بينهم و إن كانوا أهل ذمّة و لا يجب على الحاكم أعداء الخصم إن استعداه على خصم و لا يجب على الخصم إذا استدعاه الحاكم الترافع إليه لأنّه إذا لم يجب على الحاكم الحكم لا يلزم الخصم أن يرتفع إليه [- و -] إذا حكم الحاكم بين الكفّار وجب أن يحكم بما يقتضيه شرعنا فإذا أراد المشرك ابتداء نكاح مشركة عنده عقده لهما كما يعقده للمسلمين و إجبار المنكوحة و عدمه كما في المسلمين و إن أراد استدامته حكم بصحّته إن كان يسوغ له ابتداؤه عليها بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لازما و الحاصل أن كلّ نكاح لو أسلما عليه أقرا عليه فإنّه يحكم بينهما بصحّته إذا ترافعا إلينا مشركين و المهر الصحيح يحكم بصحّته سواء كان مقبوضا أو لا و إن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم و استقرّ و إلاّ سقط و قضي بمهر المثل و إن قبض بعضه سقط من مهر المثل بإزائه فإن كان خمرا عشرة أزقاق و قبضت منه خمسة فإن كانت متساوية وجب نصف مهر المثل و إن كانت مختلفة فالأقرب اعتباره بالقيمة عند مستحلّيه و لو كان كلابا أو خنازير فالقيمة من غير التفات إلى العدد و لو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه كالمسلم

الفصل السّادس في مباحث يتعلق بأنكحة المماليك

و فيه [- كو -] بحثا [- ا -] قد بيّنا أنّه لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يزوّجا أنفسهما إلاّ بإذن المولى فإن بادر أحدهما من غير إذن قيل يبطل و الأقرب أنّه موقوف على إذن المولى فإن أجازه صحّ و إلاّ بطل و على المولى مهر عبده و نفقته و زوجته و له مهر أمته و كذا لو كان كلّ واحد منهما لمالك أو أكثر و أذن البعض لم يمض إلاّ بإذن الباقي و كذا لا يحلّ وطي المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة و لا العقد عليها إلاّ بإذن المولى و كذا المكاتب [- ب -] إن كان الأبوان رقّا فالولد للمولى فإن كان مولاهما واحدا فالولد له و إلاّ كان لهما بالسّوية سواء شرطا الملك أو أطلقا و لو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم و لو كان أحدهما حرّا تبعه الولد سواء الحرّ الأب أو الأمّ إلاّ أن يشترط المولى رقّ الولد فيلزم [- ج -] لو تزوّج الحر أمة من غير إذن المالك و وطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم كان عليه الحدّ فإن كانت عالمة فلا مهر لها و إلاّ ثبت المهر للمولى و الولد رقّ له و لو كان الزّوج جاهلا أو حصلت له شبهة سقط الحدّ دون المهر و انعقد الولد حرّا و على الأب قيمته يوم سقوطه حيّا لمولاه و كذا لو عقد عليها بمجرّد دعواها الحرّية فيلزمه المهر و قيل عشر قيمتها مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة و لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه و كان الولد رقّا و على الزوج فكّهم بالقيمة و يجب على المولى دفعهم إليه و لو لم يكن له مال سعي في قيمتهم و إن امتنع قيل وجب على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب [- د -] إذا تزوّج العبد حرّة على أنّه حرّ ثمّ بان أنّه عبد و كان مأذونا له في التزويج تخيّرت المرأة بين الفسخ و الإمضاء فإن فسخته قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده فلها المسمّى و عليها العدّة و لا نفقة لها و لا سكنى و إن كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل ثبت لها و إلاّ فلا و إن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على الإذن و لو شرطت نسبا فبان بخلافه أعلى أو أدون أو صفة كالبياض أو السواد أو الطول أو القصر أو الحسن أو القبح فبان الخلاف صحّ العقد و ثبت لها الخيار في طرف العبوديّة إذا شرطت حريّته و في طرف النسب إذا شرطت رفيعا فبان دونه سواء كان مساويا لها أو أدون أو أرفع منها و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه سقوط خيارها إذا بان دون الشرط و كان مساويا لها أو أعلى و لو كان الغرور من جهتها فإن كان في الحرّية بأن تزوّج بها على أنّها حرّة فبانت أمة قال الشيخ الأظهر في الروايات البطلان فإن لم يدخل فرّق بينهما و لا مهر و إن دخل فلها المهر و يكون للسيّد لأنّه من كسبها و يرجع الزّوج به على المدلّس فإن كان الوكيل استعاده منه مع يساره و ينتظر اليسار مع عسره و إن كان الزّوجة تبعها به بعد العتق و إن أحبلها فالولد حرّ و على الأب قيمته يوم سقط حيّا و يرجع به على الغار أيضا قال و قيل النكاح صحيح و حينئذ هل يثبت الخيار للزوج المذهب نعم و إن كان الغرور بغير الحرّية من النسب أو الصفات كالحسن و غيره ثمّ ظهر الخلاف فالنكاح

ص: 22

صحيح و هل يثبت الخيار فيه احتمال و لو تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابيّة بطل العقد و من قال منا بصحة العقد عليهن أوجب الخيار [- ه -] لو تزوّج عبده بأمته كان عقدا صحيحا لا إباحة مجرّدة قيل و يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله و الأولى الاستحباب و كان الفراق هنا بيد المولى فيأمره باعتزاله و إن لم يوقع طلاقا و يكون ذلك فسخا بينهما و لو مات المولى تخيّر الوارث في فسخ العقد و إيقاعه [- و -] إذا تزوّج العبد بحرّة مع علمها بعدم الإذن و التحريم لم يكن لها مهر و لا نفقة و كان أولادها رقا لمولاه و لو كانت جاهلة فالأولاد أحرار و لا قيمة عليها و لها المهر يتبع به العبد بعد عتقه و لو تزوّج العبد بأمة غير مولاه كان الولد لمولاه و مولى الجارية معا سواء أذنا في النكاح أو لم يأذنا و لو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن أما لو زنى العبد بأمة غير مولاه فإنّ الولد هنا لمولى الأمة خاصّة [- ن -] لو تزوّج حرّ بأمة اثنين ثمّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد و حرّم وطيها سواء أجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا و لو حلّلها له الشريك ففي إباحة الوطي قولان و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز له وطيها بالملك و لا بالعقد الدائم و لو هايأها قيل جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختصّ بها [- ح -] للمولى أن يتزوّج بأمته و يجعل صداقتها عتقها فيقول تزوّجتك و أعتقتك و جعلت مهرك عتقك فيلزمها عقد النكاح قال الشيخ ره و لو قدّم العتق على التزويج عتقت و كانت بالخيار في النكاح و منهم من منع ذلك و جعل المعتبر تقديم العتق لأنّ العقد لا يتناول الأمة فعلى قول الشيخ لو قدّم العتق عتقت فإن اختارت النكاح فلا بحث و إن امتنعت منه فعليها قيمتها يوم العتق فإن رضيت بأن يتزوّجها بالقيمة و كانت معلومة صح و إلاّ فلا و لو تزوّجها بغير القيمة صح و لها عليه المسمّى و له عليها قيمتها و لو طلق التي جعل عتقها صداقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقا و استسعت فيه فإن امتنعت كان له من خدمتها يوم و لها يوم و يجوز أن يشتري من سهم الرقاب و قال ابن البراج يرجع بنصف القيمة و هي حرة و اختاره ابن إدريس و هو عندي قويّ و لو قال لها أعتقتك على أن أتزوّج بك و لم يقل و عتقك صداقك نفذ العتق على تردّد و الأقرب عدم وجوب قبول النكاح فإن امتنعت فالوجه ثبوت القيمة و لو كان للحرة مملوك فقال له أعتقتك على أن تتزوّج بي وقع العتق و لم يجب التزويج قال الشيخ و لا شيء لها لأنّ النكاح حقّ له و الحظ له فيه و لو قال لغيره أعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي فأعتقه نفذ العتق و لم يجب على الباذل التزويج و هل عليه للسيّد قيمة العبد قال الشيخ فيه قولان و الظاهر أنّ مراده للجمهور بناء على قول الرّجل السيد العبد أعتق عبدك عن نفسك على أن علي مائة درهم ففي وجوب البدل قولان و قوى الشيخ العدم لأصالة براءة الذمة [- ط -] إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها و كذا لو قتلها السيد و لو قتلت نفسها قبل الدخول أو قتلها سيّدها لم يسقط المهر أيضا و قوّى الشيخ سقوطه و كذا البحث في الحرة [- ى -] يجوز بيع الأمة المزوّجة و يكون ذلك كالطّلاق و عندنا فإن أجاز المشتري النكاح صح فإن فسخه كان مفسوخا و خياره على الفور فإن علم و لم يفسخ لزم العقد و كذا العبد إذا بيع و كان تحته أمة و لو كان تحته أمة فبيع قال الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا على رواية و منع ابن إدريس ذلك و حكم بلزوم النكاح و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان لكل واحد من المشتريين الخيار و كذا لو باعهما على واحد و لو باع أحدهما دون الآخر كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء و كذا للبائع على من عنده و لو كان كل منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزوجين تخير المشتري أيضا و المالك الآخر بين الفسخ و الإمضاء و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين [- يا -] إذا باع الجارية فاختار المشتري الإمضاء ثمّ سافر بها لم يكن لها نفقة و كذا لو لم يرسلها إلى الزوج ليلا و نهارا أما لو مكّنه منها دائما فإنّه يجب لها النفقة على الزوج و على المولى إرسالها ليلا للاستمتاع و لا يجب إرسالها نهارا فلا نفقة لها حينئذ [- يب -] إذا زوّج أمته فإن كان سمّى مهرا صحيحا فهو له فإن باعها قبل الدخول سقط المهر و لو أجاز المشتري كان المهر له لأن الإجازة كالعقد المستأنف و لو باعها بعد الدخول فالمهر للأوّل سواء أجاز الثاني أو فسخ و قال الشيخ إن كان الأوّل قبض المهر فهو له فإن كان بعد الدخول فقد استقر له و إن كان قبله رد نصفه و إن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأوّل و لا للثاني فإن اختار المشتري الإمضاء و لم يكن قد قبض الأوّل المهر كان للثاني لأنّه يحدث في ملكه فإن دخل بها بعد الشراء استقر له الكل و إن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر الثاني فإن كان الأوّل قد قبض المهر و رضي الثاني بالعقد لم يكن له شيء و إن باعها قبل الدخول فرضي المشتري بالعقد و دخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الأوّل و نصفه للثاني و إن كان قد قبض الأوّل بعض المهر ثمّ باعها لم يكن له المطالبة لباقي المهر سواء دخل بها أو لم يدخل لأنّه حال بينه و بين الاستمتاع بها و إن كان الثاني رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر و إن لم يرض لم يكن له ذلك [- يج -] للسيّد الاستخدام بالجارية المزوّجة و إن كره الزوج نهارا و له المسافرة بها و ليس للزوج ذلك و للمولى أيضا إجارتها مدة

ص: 23

من الزمان من غير رضى الزوج [- يد -] لو زوج عبده ثمّ باعه قال الشيخ للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و منع بعض علمائنا من الأمرين [- يه -] لو باع أمة و ادعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع و هل يقبل في التحاق النسب قيل نعم لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير و فيه نظر ينشأ من حصول التضرر به كما لو مات المقر و لا وارث له سواه [- يو -] يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره أو حرا و على كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح و قيل إنّما يثبت لو كانت تحت عبد و لو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ و هو قوي و الخيار على الفور و لو عتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرّة كانت أو أمة و لا لمولى الجارية و لو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقتا معا فإن الخيار لها خاصّة و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم و إن وطئها قبله و لو جهلت الحكم فالأقرب ثبوت خيارها على إشكال و لو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ أيضا و الصّبر حتى ينقضي العدّة و لا يدل ذلك على الرضا بالنكاح لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ و عندي في ذلك إشكال [- يز -] أمّ الولد لا ينعتق بالولادة بل هي باقية على الرقيّة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها قيل و يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة و إن لم يكن ثمنا و ليس بجيد و لو مات الولد و أبوه حي بيعت مطلقا و عادت إلى محض الرقّ و لو مات المولى و الولد حيّ عتقت من نصيب الولد و لو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها و قيل تستسعى هي فيه و هو أقرب و لو كان ثمنها دينا فأعتقها مولاها و تزوّجها و جعل عتقها صداقها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات نفذ العتق و النّكاح و كان الولد حرّا و قال الشيخ يباع في الدّين و يعود الولد رقّا و ليس بمعتمد [- يج -] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد و لو طلّق مولاه لم يقع و ليس للمولى إجباره على الطلاق و لا منعه عنه و لو زوّجه بأمته صحّ العقد و كان الطلاق بيد المولى و له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق فيأمرها باعتزاله أو يقول فسخت عقدكما سواء دخل العبد أو لا و هل يكون ذلك طلاقا قيل نعم حتّى لو كرّره مرتين و بينهما رجعة حرمت إلاّ بالمحلّل و قيل يكون فسخا مجردا و هو أقرب أمّا لو أتى بلفظ الطلاق فإنّه يكون طلاقا حقيقة و لو طلّقها الزوج ثمّ باع مالك الجارية جاريته أتمت العدة و هل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة قيل نعم و ليس بجيّد [- يط -] قد بيّنا أنّه إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار إلاّ في صورة واحدة و هي أنّه إذا زوّج أمته و قيمتها مائة بمائة و يملك مائة فأعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فإنّه لا خيار لها قبل الدخول لأنّه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور و لو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول و لو كانت تحت حرّ فأعتقت ففي ثبوت الخيار خلاف فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار لأنّه يعتبر حين حرّيتها و في تلك الحال هي تحت حرّ و لو أعتقت أوّلا و لم تعلم حتّى أعتق ففي سقوط خيارها نظر [- ك -] لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق فإن كانت نائية في بلد آخر أو محلّة قبل قولها مع اليمين و إن كانت في موضع لا يخفى عنها لم يقبل منها و لو ادّعت جهالة الحكم فالأقرب تصديقها مع اليمين [- كا -] كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق إن اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر و إن كان بعده فإن كان الدخول قبل العتق ثبت المسمّى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول و إن كان بعده وجب مهر المثل لاستناد الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كأنّه في نكاح فاسد و إن اختارت المقام قال الشيخ إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد و إن كانت مفوّضة فالمهر لها لأنّ المهر في المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض و هي حينئذ حرّة [- كب -] إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ و سقطت الرجعة و لا تستأنف عدّة أخرى بل تتمّ عدّة حرّة و لو سكتت لم يسقط خيارها فإن راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ و تبتدي بعدّة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا و لو خرجت العدّة و لم يراجعها انقطعت العصمة بينهما و العدّة هنا عدّة حرة و إن اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فإن لم يراجعها حتّى انقضت العدّة فقد بانت فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ فإن فسخت انقطع النكاح و عليها عدة الحرّة من حين الفسخ و لا يبطل اختيار المقام المتقدّم خيار الفسخ [- كج -] لو أعتقت الصبيّة تحت عبد لم يسقط خيارها و انتظر بلوغها فتختار على الفور و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ و ليس لوليها أن يختار عنها و كذا المجنونة و كذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثمّ أسلم و أسلمن تبعه ابنه و كان النكاح موقوفا حتّى يبلغ و يختار و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ بخلاف العبد [- كد -] لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار و إنّما يثبت

ص: 24

لها مع كمال الحرّية و كذا الاختيار للعبد إذا أعتق و تحته أمة [- كه -] خيار الأمة إلى حاكم و لا الإشهاد عليه و تعتدّ عدّة الحرّة للطلاق من حين اختيار الفسخ و يكون بائنا ليس للزوج الرّجعة فيها إلاّ بعقد مستأنف [- كو -] إذا أعتقت تحت عبد فطلّقها قبل أن يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا لاستلزامه إبطال الاختيار و يحتمل وقوعه إذ العتق لا يزيد النكاح فقد صارت ملكه فيقع و يحتمل وقوعه مراعى فإن اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ و إن اختارت النكاح وقع

الفصل السّابع في النكاح بملك اليمين

و فيه [- يط -] بحثا [- ا -] وطي الإماء يستباح بأمور ثلاثة العقد عليهن بإذن أهلهنّ و قد سلف و ملكهن و إباحة المولى لهنّ و هذا الثالث في الحقيقة داخل في الأوّلين لأنّ الإجماع منعقد عليه فعند المرتضى قدّس اللّٰه روحه أنّه من الأوّل و عند الشيخ رحمه اللّٰه أنّه من الثاني إذ الإباحة نوع تمليك للمنافع و الأوّل من الأقسام ينحصر في عدد فالحرّ لا يستبيح أكثر من أمتين و العبد لا يستبيح أكثر من أربع و أمّا القسمان الباقيان فلا ينحصران في عدد بل يجوز للحرّ و العبد معا أن يستبيحا بهما مهما شاءا من غير حصر [- ب -] يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى يحصل الفرقة و تقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة و لا يجوز له النظر منها إلاّ ما لا يجوز لغير المالك و ليس للمولى الفسخ للعقد إلاّ أن يكون الزوج مملوكه و لو باعها تخيّر المشتري في الفسخ و الإمضاء [- ج -] إذا اشترى أمة لم يجز له وطيها حتّى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بخمسة و أربعين يوما و لو كان لها زوج فأجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح و كذا لو علم و لم يفسخ و لو فارق الزوج حلّت عليه بعد العدة و لو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدّة [- د -] يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه الكفّار منهم [- ه -] كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان لا يجوز له وطيها قبلا حتّى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما و لو ملكها حائضا أو كانت لعدل و أخبر باستبرائها أو كانت لامرأة خلافا لابن إدريس في الثلاثة أو آيسة أو حاملا سقط استبراؤها و لو ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و الوطي في الحال من غير استبراء و الأفضل استبراؤها و لو كان قد وطئها و أعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلاّ بعد العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء [- و -] يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره و الصيغة فيه أحللت لك وطيها أو جعلتك في حلّ من وطيها و لا تحلّ بلفظ العارية و هل يحلّ بلفظ الإباحة قولان و لو قال وهبتك وطيها أو سوّغتك أو ملّكتك ففي تسويغها بذلك إشكال و لو قال أجزتك وطيها لم يجز و لو حلّل أمته لمملوكه ففي تسويغها له روايتان إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة لأنّه نوع إباحة و المملوك أهل لها و الثاني المنع لأنّه تمليك و العبد ليس بصالح له [- ز -] يجوز تحليل المدبرة و أمّ الولد و لو انعتق بعضها فأحلّته لم تحلّ و لو هايأها فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز و لو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت [- ح -] يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة تناوله فلو أحلّ له التقبيل أو اللمس لم يحلّ له الوطي و لا الاستخدام و لو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه و لو أباحه الوطي جاز له التقبيل و اللمس و حرم عليه الاستخدام و لو وطئ في موضع المنع كان عاصيا و عليه عوض البضع و كان الولد رقّا للمولى [- ط -] يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه و لا يجوز للمملوك الوطي بدون الإذن [- ى -] إذا أحلّ جاريته للحرّ فإن شرط رقية الولد لزم الشرط و إن شرط الحرّية كان حرا و إن أطلق فروايتان إحداهما إنّ الولد رقّ لمولى الجارية و هي خيرة الشيخ و الثانية أنّه حرّ و هو المعتمد و على قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا و عندنا لا شيء عليه [- يا -] اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة و فيه نظر [- يب -] إذا اشترى أمة حاملا قال الشيخ في النهاية لم يجز له وطيها حتّى تضع أو يمضي عليه أربعة أشهر و عشرة أيّام فإن أراد وطيها قبل ذلك وطيها فيما دون الفرج و في الخلاف أنّه مكروه و هو الأجود عندي [- يج -] إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها ثمّ باعها مولاها في العدة أتمت العدّة قال في المبسوط و يجب عليها الاستبراء بعدها لأنّهما حكمان لا يتداخلان و الأقرب جواز وطيها للمشتري بعد العدّة [- يد -] الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات بطل النكاح و ليس لها أن يبيحه أو يعقد عليه فإن أرادت ذلك لم يكن إلاّ بأن يعتقه و تتزوّج به [- يه -] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالنفقة على المولى فإن أبق المملوك قال الشيخ سقطت النفقة و بانت من الزوج و عليها العدّة منه فإن عاد قبل خروج العدة فهو أملك بها و إن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة و ليس بجيّد بل النفقة ثابتة و كذا الزوجيّة [- يو -] يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره و أن ينام بين الأمتين و يكره ذلك في الحرائر و كذا يكره وطي الفاجرة و من ولدت من الزّنا [- يز -] إذا زوّج مملوكة بحرة فإن المهر في ذمة المولى فإن

ص: 25

باعه قبل الدخول قال الشيخ وجب نصف المهر على المولى و قال ابن إدريس يجب الجميع و فيه نظر [- يح -] إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج و ورثته فلو علّق عتقها بموت الزّوج قال الشيخ لم يكن لها ميراث و كان عليها عدّة الحرّة و منع ابن إدريس من هذا العتق لأنّ العتق بالشرط باطل و التّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى [- يط -] إذا أعتق أمّ ولده فارتدّت بعد ذلك و تزوّجت ذميّا و أتت منه بولد قال الشيخ كان أولادها من الذمّي رقّا للّذي أعتقها فإن لم يكن حيّا كانوا رقّا لأولاده و يعرض عليها الإسلام فإن رجعت و إلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام و منع ابن إدريس رقية الأولاد

الفصل الثامن في نكاح المتعة

و فيه [- ك -] بحثا [- ا -] نكاح المتعة هو النكاح المنقطع و هو أن يتزوّجها مدّة معيّنة كاليوم و الشهر و السنة و غير ذلك من الأزمنة المحصورة و قد اتفقت الإماميّة على تسويغه عملا بنصّ القرآن و بالمتواتر من النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه أباحها و أجمع المسلمون على ذلك و ادعاء النسخ لم يثبت لاستناده إلى عمر و قوله ليس بحجة [- ب -] لا بدّ في هذا العقد من الإيجاب و هو زوّجتك و أنكحتك أو متّعتك مدّة كذا بمهر كذا و القبول و هو ما يدلّ على الرضا مثل قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت أو رضيت و اقتصر جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوّجت فقالت زوّجتك صحّ و لا ينعقد بلفظ الهبة و التمليك و الإجارة و العارية و يشترط في الإيجاب و القبول الإتيان بصيغة الماضي فلو قال أقبل أو أرضى و قصد الإنشاء لم يقع و قيل لو قال أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا و قصد الإنشاء فقالت نعم أو زوّجتك صحّ [- ج -] لا بدّ في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم و المهر المعيّن فلو أخلّ بهما بطل إجماعا و كذا لو أخلّ بالمهر و لو ذكر المهر و أخلّ بالأجل قال الشيخ ينعقد دائما و قيل يبطل العقد و هو الأقوى [- د -] ليس للأجل تقدير شرعي بل تقديره منوط برضاهما سواء طال أو قصر لكن يجب أن يكون معيّنا لا يتطرّق إليه الزيادة و النقصان و لو عقد عليها بعض يوم صحّ إذا قدّره بالغاية المعيّنة كالزوال و الغروب و لو ذكر أجلا مجهولا بطل العقد على أصحّ القولين و لو قدّر المدّة بالفعل كالمرة و المرّتين فإن قيّده بزمان معلوم صحّ و لم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدة و إن أطلق بطل و قيل ينعقد دائما و في رواية يصحّ و لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي ضعيفة و لا يشترط في الأجل اتصاله بالعقد بل يجوز أن يعقد عليها شهرا متصلا بالعقد أو متأخرا عنه على إشكال فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد و المدّة و لا نكاحه فيها إلاّ بعقد آخر و لا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه و لو ذكر شهرا و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمّى خرجت من عقده و استقرّ لها الأجر و قال ابن إدريس يبطل للجهالة [- ه -] المهر ليس له قدر في نظر الشرع بل يصحّ على ما يتّفقان عليه من كثير و قليل بشرط أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف مملوكا فلو عقد على المجهول غير المشاهدة أو على ما لا يصح تملكه بطل العقد و يجوز أن يعقد على صبرة من طعام مشاهدة أو كفّ منه [- و -] يشرط في الزّوجة أن يكون مسلمة أو كتابية و في المجوسيّة إشكال و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و استعمال المحرّمات و لا يجوز المتمتّع بالوثنيّة و لا الناصبة المعلنة بالعداوة كالخوارج و لا يجوز للمسلمة أن يتمتّع إلاّ بالمسلم و لا للمؤمنة أن يتمتّع بالمخالف [- ن -] المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة فلو تمتع بامرأة حرم عليه أمها و بنتها مطلقا مع الدخول و إن علت الأولى و سفلت الثانية و قد تقدّم و كذا لا يجوز أن يتمتّع بأمة و عنده حرّة على الدوام إلاّ بإذنها فإن بادر من دون إذنها وقف على رضاها فإن أجازته صحّ و إلاّ بطل و قيل يبطل إلاّ مع الإذن و الأقرب أنّ الحرة لو كانت متعة كانت كالدائم و لو تمتّع بهما في عقد واحد صحّ على الحرة و وقف على الأمة على الرضا أو كان باطلا على الخلاف و لو أدخل الحرّة على الأمة كان للحرّة الخيار في فسخ عقدها و الرضا به و كذا لا يجوز أن يدخل عليها بنت أخيها و لا بنت أختها إلاّ مع رضى العمّة و الخالة فإن فعل كان باطلا [- ح -] يستحب أن يكون المرأة مؤمنة عفيفة و يكره التمتّع بالزانية فإن فعل منعها من الفجور و ليس شرطا و يستحبّ له أن يسألها عن حالها مع التهمة فإن كان لها زوج تركها و لا يجب عليها السؤال و يكره التمتع بالبكر من دون إذن أبيها فإن لم يكن لها أب كره ذلك فإن فعل كره له اقتضاضها و ليس بمحرم و لو شرطت عدمه حرم عليه [- ط -] لو أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع ثبت عقده ما دام الأجل و كذا لو كنّ أكثر و لو أسلمت دونه مع الدخول فإذا انقضت العدّة أو خرج الأجل و لم يسلم انفسخ العقد و إن لحق بها في العدّة مع بقاء الأجل فهو أحقّ بها و لو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت و لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة أو خروج الأجل أيّهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح و إن أسلم الآخر مع بقاء العدّة و الأجل كان العقد باقيا و لو كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو أسلم و عنده حرّة و أمة ثبت عقد الحرّة و كان عقد الأمة موقوفا على رضى الحرّة [- ى -] يجب دفع المهر بالعقد و لو وهبها أيّامها قبل الدخول سقط نصفه فإن كان قد وهبته المهر ثمّ وهبها رجع عليها بالنصف و لو دخل استقر المهر بأجمعه إن وقّت

ص: 26

له بالمدّة و لو أخلّت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها و ينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه و لو منعته عن نفسها جميع المدة فلا مهر لها بخلاف ما لو وهبها و لو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته و ما أشبه ذلك فإن لم يكن دخل بها فلا مهر و لو قبضته كان له استعارته و إن كان قد دخل كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و الوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها و استعارة ما أخذت مع علمها و لو حصل لها عذر يمنع الوطي مدّة الأجل كالحيض و المرض ففي سقوط المهر إشكال [- يا -] لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر و الأجل و ما عداهما فمستحبّ ذكره مثل أن يذكر أن لا نفقة لها و لا ميراث و أنّ عليها العدّة بعد الأجل و لو أخلّ بشيء من ذلك انعقد مع ذكر الشرطين و كلّ شرط يشرطه في العقد إنّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و يجوز أن يشرط عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت بعينه معين و أن يشرط المرّة أو المرات في الزمان المعيّن فلا يجوز التعدية و لو شرطت ألاّ يقربها في الفرج لم يجز له وطيها فيه و لو أذنت له بعد ذلك جاز على رواية [- يب -] ولد المتعة لاحق بأبويه لا يجوز لأحدهما نفيه عنه و يجوز العزل عنها و لا يقف على إذنها و لو عزل فاتت بولد لحق به و لم يجز له نفيه لمكان العزل و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى لعان [- يج -] المتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إما بهبة الزوج أيّامها أو بخروج الأجل و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأقوى و في الظهار إشكال أقربه الوقوع [- يد -] لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين سواء شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا أو أحدهما التوارث قال الشيخ توارثا عملا بالشرط و الأقرب عندي المنع و لا نفقة لهذه الزوجة و لا سكنى و لا يجب لها القسمة و يجوز له أن يتمتّع بأكثر من الربع من غير حصر سواء كنّ حرائر أو إماء و الأفضل أن لا يتجاوز الأربع [- يو -] إذا دخل بها و انقضى أجلها أو وهبها أيّامها فإن كانت من ذوات الحيض وجب عليها الاعتداد بحيضتين و إن لم تكن من ذوات الأقراء و هي في سنهنّ اعتدت بخمسة و أربعين يوما و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لو مات عنها في الأجل اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام سواء دخل بها أو لا إن كان حائلا و قيل شهران و خمسة أيّام و المعتمد الأول و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين و لو كانت أمة حاملا اعتدت بشهرين و خمسة أيّام [- يز -] إذا انقضى أجل المتمتعة و لم يدخل بها لم يجز له وطيها إلاّ بعقد جديد سواء كان المنع منه أو منها و لو منعته أيّامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها [- يح -] الإشهاد و الإعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبّين و إن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة إلاّ أن يخاف التهمة بالزنى فيستحبّ حينئذ الإشهاد [- يط -] المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلاّ بإذن وليّها أمّا الأب و الجدّ له كالدوام و إن كانت أمة لم يجز إلاّ بإذن مالكها و لو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها و في رواية يجوز من غير إذنها و أنكر المفيد رحمه اللّٰه ذلك و تأوّلها بالوطي من غير إذنها مع العقد عليها بالإذن و هو حسن و إن كانت حرة بالغة رشيدة كان لها العقد من غير وليّ [- ك -] يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرج مدّة العقد الأوّل و إن لم يخرج بعد من العدّة و كذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة و لا يجوز لغيره العقد عليها إلاّ بعد خروج عدّتها و إذا عقد عليها مدّة و أراد الزيادة فيها قبل الانقضاء وهبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما أراد من الزمان

الفصل التاسع في مباحث متفرّقة

و هي [- و -] مباحث [- ا -] المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيّا فإن قال تزوّجتك إلى أن أطأك أو حتّى أطأك كان باطلا و لو قال تزوّجتك فإذا وطئتك طلّقتك صحّ النكاح و بطل الشرط و لها مهر المثل و لو نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها أو يعتقد الزوجة أو هما ذلك أو شرطا ذلك قبل العقد ثمّ تعاقدا صحّ العقد و وجب المسمّى و كلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد تعلّق به أحكام النكاح الصحيح و كلّ موضع حكمنا فيه بالإفساد فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطي فيه و هل يبيحها للزوج الأوّل يحتمل ذلك لأنّه نكاح يثبت به الإحصان و يدرأ به الحدّ و يجب به المهر و يحتمل عدمه لأنّه وطي لا يثبت به اللعان فجرى مجرى ملك اليمين و قوّى الشيخ الأخير [- ب -] الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة فلا يجوز للمؤمنة أن يتزوّج بغير المؤمن و إن كان مسلما و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضا و هل يشترط تمكّن الزوج من النفقة قيل نعم و الأقرب أنّه ليس شرطا و لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان أقواهما سقوطه و العجم أكفاء العرب و العرب أكفاء قريش و يجوز للهاشمية التزوّج بغيره و بالعكس و لا اعتبار بالصنائع عندنا فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك و الحجّام و الحارس و القيّم و الحمامي أن تتزوّج بالمترفعة و صاحبة النسب الشريف و الصنعة الجليلة كالتجارة و النقابة و لو رضيت

ص: 27

المرأة بدون مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته و إن كان أدون في النسب و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك و يكره أن يزوّج الفاسق خصوصا إذا كان شارب خمر و لو تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الولي بالمهر على الأقوى [- ج -] وطي الحائض محرّم في الفرج فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها و هل يشترط الغسل الأقرب عدمه نعم يستحبّ متأكدا و لو وطئها حائضا استغفر اللّٰه تعالى و عزر و في وجوب الكفّارة قولان تقدّما [- د -] يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل و لو وطئ امرأة لم يكن له وطئها ثانيا و لا وطئ غيرها من غير غسل [- ه -] الوطي في الدبر مكروه و ليس بحرام يتعلّق به ما يتعلّق بالوطي في القبل من إفساد الصوم و وجوب الكفّارة و الغسل و المهر و العدّة إلاّ في شيئين الإحصان فإنه لا يثبت به و عدم التحليل للمطلق ثلاثا [- و -] الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير

المقصد الخامس في العيوب و التدليس

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في العيوب

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] العيوب أربعة في الرّجل و سبعة في المرأة فعيوب الرّجل الجنون و الخصاء و العنن و الجبّ و في المرأة الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمى و العرج [- ب -] الجنون هو فساد العقل و يثبت لكلّ من الزوجين خيار الفسخ لو وجد الآخر مجنونا سواء كان مطبقا أو لا إلاّ أنّ المرأة إذا تزوّجت فوجدته مجنونا فإن كان الجنون قبل العقد كان لها الفسخ و إن كان يعقل أوقات الصلوات و إن حدث بعده كان لها الفسخ إلاّ أن يعقل أوقات الصلوات فلا خيار لها قاله بعض أصحابنا و الأقرب عندي ثبوت الاختيار سواء كان دائما أو أدوارا عقل معها أوقات الصلوات أو لا و سواء حدث قبل الدخول أو بعده و لا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زواله و لا مع الإغماء العارض لمرض كالمرّة فإن زال المرض و بقي الإغماء كان للآخر الفسخ [- ج -] الخصاء هو سلّ الأنثيين و يتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد و إن حدث بعده فلا خيار لها و قيل لها الخيار و الوجاء هو رضّ الخصيتين و هو في معنى الخصاء فحكمه حكمه و لو تزوّجت فوجدته خصيّا أو موجوءا و اختارت الصبر معه لم يكن لها بعد ذلك خيار و إن أبت فرّق بينهما قال الشيخ إن كان قد خلا بها كان لها الصداق و على الإمام أن يعزّره لئلا يعود إلى مثل ذلك و ليس بمعتمد [- د -] الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ثبت لها الخيار و إن قدر معه على الجماع بأن يبقى منه ما يولج بمثله يقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر فلا خيار لها [- ه -] العنن مرض يضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الإيلاج و هو من عنّ أي أعرض و العنن الإعراض لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج و يثبت به خيار الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد و كذا إن تجدّد بعده قبل الدخول و لو تجدّد بعده فلا خيار لها و كذا لا خيار لها لو عجز عن وطيها و أمكنه وطي غيرها و كذا لو وطئها دبرا و عنّ قبلا فلا خيار [- و -] لو تجدّد الجبّ فلا خيار لها و فيه قول آخر و لو بان خنثى و هو الذي له الفرجان و حكم له بالرجولية لم يكن لها خيار و كذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية فلا خيار للزوج [- ز -] لو كان الرجل عقيما لا يولد أو كانت المرأة كذلك فلا خيار للآخر [- ح -] الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر اللحم و لا يكفي قوّة الاحتراق و لا تعجّر الوجه و لا استدارة العين فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ فإن كان في الرّجل لم يكن للمرأة الخيار و لو كان بها علامات الجذام لم يثبت به الخيار ما لم يشهد عدلان عارفان بأنّه جذام فإن لم يكن فعلى المنكر اليمين [- ط -] البرص هو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ به و إن كان في الرجل لم يكن لها خيار و لا يحكم بالفسخ مع الاشتباه فلو ادعت أنّه بهق فإن كان لمدّعي البرص بيّنة و إلاّ كان القول قولها مع اليمين و قليل البرص و الجذام مثل كثيرها [- ى -] القرن بفتح القاف و سكون الراء قيل عظم في الفرج يمنع الوطي و قيل العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها و هو الذي يسمّى العفل و الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر لم يكن له خيار سواء كان لصغر آلته أو لخلوّ المدخل عن المانع و إن حصل في بعضه و إن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار و إن أراد الزوج فتق الموضع لم يكن له ذلك و لو أرادته هي لم يمنع فإن زال سقط خياره و لو خيط الشفران كان الحكم فيه كالرتق أيضا يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر و امتناعها من المعالجة و لو بانت عاقرا فلا خيار له أيضا [- يا -] الإفضاء قال ابن إدريس هو تصيير مخرج البول و مدخل الذكر واحدا و قال غيره هو صيرورة مدخل الذكر و مخرج الغائط واحدا و على كلا التقديرين يثبت به الخيار للزوج لعدم الانتفاع بها [- يب -] العمى هو ذهاب البصر من العينين معا و يثبت به الخيار للزوج خاصّة نصّ الشيخ عليه في النهاية و هي رواية

ص: 28

داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق ع و قال في الخلاف و المبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة و في أصحابنا من ألحق به العمى و لم يجعله معدودا في الستة و هو يشعر بأنّه ليس عيبا و لا خيار له لو كانت عوراء أو على أحد عينيها بياض أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا [- يج -] العرج إن كان بيّنا في المرأة ثبت للرجل به الخيار و إلاّ فلا و به روايتان صحيحتان و هو الّذي اختاره في النهاية و التهذيب و لم يجعله في الخلاف و المبسوط معدودا في العيوب

الفصل الثّاني في أحكام العيوب

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة و قد روي أنّ من انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه و لا يردّ المرأة من عيب سوى السّبعة المتقدّمة و قيل المحدودة في الزنا إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها [- ب -] إذا كان بكلّ واحد منهما عيب ثبت لكلّ واحد منهما الخيار سواء اتفق العيب أو اختلف [- ج -] إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعد الدخول ثبت لها المسمى كملا و يرجع به الزّوج على المدلّس و لو كان العيب بالرّجل ففسخت المرأة قبل الدخول فلا مهر إلاّ في العنة فيثبت لها نصف المهر و إن فسخت بعد الدخول فلها المسمّى و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كملا إن حصل الوطي و لو كان العيب بالمرأة و لم يعلم فطلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر و لا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق و إذا فسخ الزّوج أو الزوجة بعد الدخول وجب العدّة و لا نفقة لها فيها و لا سكنى إن كانت حائلا و إن كانت حاملا فكذلك إن قلنا إنّ النفقة للمرأة و إن قلنا للحمل وجبت [- د -] إذا رجع الزوج على الغار فإن كان ممن يجوز له النظر إلى وليّته كالأب و الجدّ و العمّ كان له الرجوع مع علم الولي بتغريره و مع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام و إن كان ممن لا ينظر إليها كابن العمّ و الأجنبي فإن علم بالعيب رجع عليه و إن لم يعلم كان الرجوع على المرأة فإن ادعى الزوج علمه فالقول قوله مع اليمين لإنكاره و كذا القول قوله مع اليمين لو ادّعت المرأة علمه و أنكر و كلّ موضع يرجع فيه على غير المرأة فإنّ الزوج يرجع بجميع المهر الذي أدّاه و إن كان الرجوع على المرأة فالأقرب أنّه يرجع به إلاّ ما يجوز به أن يكون مهرا [- ه -] عيوب الرّجل أربعة فالمتجدّد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبّا أو عنّة لم يتسلّط المرأة به على الفسخ و كذا إن تجدّد بعد العقد قبل الدخول إلاّ العنّة و إن كان جنونا ثبت لها الخيار و إن تجدّد بعد الوطي و الأقرب في الجبّ المتجدّد بعد الوطي ثبوت الخيار لها و أمّا عيوب المرأة فإن تجدّدت بعد العقد و الوطي لا يفسخ به و إن تجدّدت بعد العقد و قبل الوطي فالأقرب أنّه كذلك و إنّما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد قال الشيخ رحمه اللّٰه و الأظهر في الأخيار ثبوت الخيار في المتجدّد و أطلق ما يحتمل التجدّد قبل الوطي و بعده قال فإن فسخ أحدهما قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده فإن كان العيب حدث بعد العقد قبل الدخول سقط المسمّى و وجب مهر المثل لأنّ الفسخ استند إلى حال حدوث العيب صار كأنّه كان مفسوخا و إن كان بعده ثبت المسمّى [- و -] لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له و كذا المرأة و لو حدث بها عيب آخر قبل العقد و لم يعلم به فإن كان مخالفا للأوّل لم يسقط خياره و إن كان من جنسه في موضع آخر بأن يكون بها برص في موضع و حدث بها في آخر فكذلك فإن كان في ذلك الموضع بأن اتسع فالأقرب سقوط خياره لأنّ الرضا به رضا بما يتولّد منه [- ز -] خيار الفسخ في العيب و التدليس معا على الفور فلو علم أحد الزوجين بعيب صاحبه و أخّر الفسخ بمقدار إيقاعه لزم العقد و لا يفتقر الفاسخ إلى الحاكم و إنّما يحتاج إليه مع ثبوت العنّة لضرب الأجل و لها التفرد بعد انقضائه و تعدّد الوطي بالفسخ خلافا للشيخ فإنّه أوجب الحكم و لو لم يعلم أحدهما بسقوط خياره مع العلم لم يكن عذرا أمّا لو لم يعلم ثبوت الخيار له فالأقرب عدم السقوط و لا يريد بالفور هنا أنّ له الفسخ بنفسه و إنّما يريد به أنّ المطالبة بالفسخ على الفور يأتي إلى الحاكم و تطالب بالفسخ فإن اتّفقا على العيب و إلاّ كان على المدّعي البيّنة و على المنكر اليمين [- ح -] الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطّرد معه تضيف المهر و لا يعدّ في الثلاث و لا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الطلاق من الشرائط كالشهود و الطهارة من الحيض [- ط -] إذا اختلفا في العيب فالقول قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة و لا يثبت العنن إلاّ بإقرار الزوج أو البيّنة بإقراره أو نكوله مع يمينها و لو ادّعت الغبن فأنكر فالقول قوله مع يمينه و قيل يقام في الماء البارد فإن تقلّص حكم بقوله و إن بقي مسترخيا حكم لها و ليس بمعتمد و لو ثبت العنن ثمّ ادعى الوطي فالقول قوله مع اليمين و كذا القول قوله لو ادّعى وطيها دبرا أو وطي غيرها و لو ادّعى الإصابة قبلا و كانت بكرا فإن شهد أربع نسوة بالبكارة فقال الزّوج كذبن لم يسمع و إن قال وطئتها و عادت عذرتها فالأقرب أنّ القول قول المرأة مع اليمين إمّا بعدم وطيه أو بأن هذه بكارة الأصل و لو نكلت حلف و سقط خيارها فلو نكل فالوجه تقديم قولها لأنّ الظاهر أنّ هذه بكارة الأصل [- ى -] إذا ثبت العنّة فإن رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع لتمر به الفصول الأربعة فإن كان ذلك من رطوبة زال في فصل اليبس و إن كان من حرارة زال في البرودة فإن واقعها فيها أو بعدها أو واقع غيرها فلا

ص: 29

خيار لها فإن لم يتمكّن كان لها الفسخ و نصف المهر [- يا -] إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطي بها سقط خيارها فإن ادّعت عدم إمكانه و أنكر احتمل تقديم قوله عملا بأصالة سلامة العقد و تقديم قولها عملا بالظاهر إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره فإن ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ثبت لها الخيار في الحال و لا يفتقر إلى مدّة و لو اختلفا هل الباقي مما يمكن الوطي به احتمل تقديم قومها لأنّ أصل السلامة زال و الرجوع إلى اعتباره بالصّغر و الكبر لا إليهما [- يب -] إذا كان له أربع فعنّ عن جميعهنّ ضربت المدّة لهن و إن عنّ بعضهن لم يكن لها خيار و لا حكم بانفرادها [- يج -] صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان و أمّا مقطوعهما فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو تقدر الحشفة فيه تردّد و لو وطئها في الدّبر خرج من العنّة و كذا لو وطئها و هي حائض أو نفساء [- يد -] لو علمت بالعنة فصبرت فطلقها رجعيّا ثم راجعها لم يكن لها خيار الفسخ و لو كان الطلاق بائنا فزوّجها بعقد جديد فالأقرب سقوط خيارها و لو تزوّجها فادعت عننه فوطئ و سقطت دعواها ثمّ طلقها بائنا و تزوّجها بعقد جديد فادّعت عننه سمعت دعواها

الفصل الثالث في التدليس

و فيه [- ط -] مباحث [- ا -] لو تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده فلمولاها المهر و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و يبطل المسمّى و الأوّل أقرب و يرجع بما غرمه على المدلّس فإن كان هو المولى لم يكن لها المهر و إن كان قد تلفّظ بما يقتضي الحرّية كانت حرّة و لو كانت هي المدلّسة كان المهر للمولى و يرجع به الزوج عليها بعد العتق بأجمعه لأنّ السيّد قبض المهر و لو كان دفع المهر إليها استعاده و إن تلف بعضه رجع عليها بالتالف بعد العتق و لو كان الزوج عبدا مأذونا له في النكاح فالأقرب ثبوت الخيار له فإن اختار الإمساك ثبت لسيّدها المهر و إن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده فلها المسمّى على السيّد و إن كان غير مأذون له فإن قلنا ببطلان العقد و كان قد دخل تبعته بالمهر بعد عتقه و إن لم يكن دخل فلا مهر و إن قلنا بصحّته وقف على إجازة المولى فإن أجاز صحّ العقد و كان للعبد الخيار في الفسخ و يجب المهر على المولى بعد الدخول على إشكال فإن فسخه كان باطلا فإن أوجبنا المهر على العبد أو المولى كان له الرجوع على الغارّ منهما أو من الوكيل فإن غرّته هي و الوكيل رجع بالنّصف على الوكيل معجّلا و بالنّصف عليها بعد العتق قال الشيخ و لو أتت بولد كان حرّا لأنّه دخل في العقد على ذلك و عليه القيمة يوم سقوطه حيّا لسيّد الأمة و في محلّها أقوال ثلاثة أحدها في كسبه و الثاني في رقبته و الثالث في ذمته و يرجع بها على الغارّ و هذه الأقوال للجمهور و الحكم في المدبّرة و أمّ الولد حكم الأمة القنّ [- ب -] لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت مكاتبة قوّى الشيخ البطلان و يحتمل الصحّة و ثبوت الخيار فإن اختار الإمساك ثبت لها المسمّى لا للسيّد و إن اختار الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده ثبت لها المسمّى و قال الشيخ مهر المثل و كذا لو قلنا ببطلان العقد و إذا رجعت بالمهر رجع هو على المدلّس فإن كان الوكيل رجع بالجميع و إن كانت هي رجع بالزائد عن أقلّ ما يكون مهرا و لو أتت بولد كان حرّا و عليه قيمته فإن قلنا قيمة ولد المكاتبة المقتول للسيّد فالقيمة هنا له فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكمالها و إن كانت هي رجع عليها بما في يدها لأنّه كالدين و إن قلنا للأمّ فكذلك هنا فإن كان الغارّ هو الوكيل رجع عليه بالقيمة و إن كانت هي تقاصّا و لو ضربها جان فألقته ميّتا وجب عليه الكفارة و عليه دية الجنين للأب إن لم يكن الجاني و لمن يليه إن كان هو الجاني لا للسيّد لأنه إنّما يأخذ مع خروجه حيّا و لا للأم لأنّها مكاتبة لا ترثه [- ج -] لو تزوّجت الحرّة برجل على أنّه حرّ فخرج عبدا كان لها خيار الفسخ فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها و إن كان بعده فلها المسمّى ثم إن كان مأذونا له كان لازما للسيّد أو في كسبه على الخلاف و إن لم يكن مأذونا كان ثابتا في ذمّته يتبع به بعد العتق [- د -] لو تزوّج بامرأة على أنّها بنت مهيرة فكانت بنت أمة فإن شرط كان له الخيار فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها و إن كان بعده كان لها المهر و يرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره لكن إن كانت هي المدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهرا [- ه -] لو تزوّج بنته من المهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة ردّها مع المهر إن كان دخل بها و يرجع به على السابق و يردّ عليه امرأته و لا يسقط فيه مهرها و كذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته سواء كانت أرفع أو أخفض و يثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة [- و -] لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخل كلّ منهما على غير زوجها ثبت لكلّ منهما على واطئها مهر المثل و على زوجها المسمّى و يردّ كلّ واحدة على زوجها و ليس له وطيها حتّى تنقضي عدتها من الوطي و يرجع كلّ غارم عن الوطي على السابق و لو ماتت المرأتان في العدة ورث كلّ واحد زوجته و كذا لو مات الرّجلان ورثت كلّ زوجة زوجها و يعتدّ بعد الفراغ من العدّة الأولى عدّة الوفاة و لو حملتا من الوطي اعتدتا بوضعه للواطئ ثمّ عدّة الوفاة بعدها للزّوج [- ز -] لو تزوّج و شرط البكارة فخرجت ثيّبا لم يكن له الفسخ و كان له أن ينقص من مهرها شيئا و هو ما بين مهر البكر و الثيّب

ص: 30

و يرجع فيه إلى العادة [- ح -] قد بيّنا أن الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما و جوازه متعة فلو استمتع امرأة فخرجت كتابيّة لم يكن له الفسخ إلاّ بهبته المدة و لا إسقاط شيء من مهرها و كذا لو تزوّجها دائما على القول الآخر و لو اشترط إسلامها فخرجت كتابيّة كان له الفسخ في الموضعين و يثبت لها المهر مع الدخول و يسقط مع عدمه و لو تزوّجها على أنّها كتابيّة متعة أو دواما و قلنا بجوازه فخرجت مسلمة فالأقرب سقوط الخيار و لو قلنا بتحريم الدوام في الكتابية لو تزوّجها دائما على أنّها كتابية فبانت مسلمة قوّى الشيخ البطلان لإنشائه عقدا يعتقد بطلانه [- ط -] كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل و كلّ موضع حكم فيه بصحّته فلها المسمّى مع الوطي و إن لحقه الفسخ سواء كان الفسخ بعيب سابق على الوطي أو متجدّد و لو لم يكن دخول لم يكن لها مهر في البطلان و الفسخ و لا نصفه إلاّ في الطلاق و الفسخ بالعنّة على ما سلف

المقصد السّادس في الصداق

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في المسمّى

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] الأصل في الصدق الكتاب و السنّة و الإجماع قال تعالى وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً أمّا تدينا مأخوذ من الانتحال و هو التديّن أو أنّه من النحلة و هي الهبة لأنّ الاستمتاع مشترك بينهما فثبوت المهر لها نحلة أو لأنّ الصداق في الشرائع القديمة للأولياء فهو لهنّ نحلة [- ب -] ذكر المهر في العقد ليس بواجب لكنّه مستحبّ و كلّ ما يملك يصحّ أن يكون مهرا سواء كان عينا أو منفعة فلو عقد على منفعة الحرّ كتعليم الصنعة أو شيء من القرآن أو غير ذلك من الأعمال المحلّلة صحّ و كذا على إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ج -] إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير لم يصحّ المسمّى سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابيّة و هل يبطل النكاح قيل نعم و قيل لا و هو الأقرب و على تقدير الصحّة قيل ثبت قيمة المسمّى عند مستحلّيه و قيل مهر المثل و هو أقرب و لو سمّاه الذمّي صحّ فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض برئت ذمّة الزّوج و إن كان قبله دفع القيمة سواء كان عينا أو مضمونا [- د -] لا تقدير في المهر في القلّة و الكثرة بل ما تراضيا عليه الزوجان من القليل و الكثير صحّ أن يكون مهرا فلو سمّى أقلّ من نصاب القطع في السّرقة لزم بل جاز أن يكون كفّا من برّ أو مثقالا من سكّر ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة و كذا في طرف الكثرة و لو سمّى أزيد من خمسين دينارا مهما كانت الزيادة لزمت و لو بلغ مائة قنطار و قول السيّد المرتضى قدّس اللّٰه روحه لو زاد على الخمسين ردّ إليها غير معتمد نعم الأفضل أن لا يتجاوز السنّة المحمديّة و هي خمسمائة درهم و تخفيف الصداق أفضل من زيادته [- ه -] تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا و ليس بمكروه فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر و يتعلّم هي ما شاءت و لو أبهم فسد المهر و وجب مهر المثل مع الدخول و الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الحرف كقراءة حمزة أو غيره بل يكفيها الجائز في السّبعة دون الشاذة و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة و هو لا يحسنها فإن قال على أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز لأنهما منفعة في الذّمة و إن قال على أن أعلّمك أنا احتمل الصحّة كما لو أصدقها مالا و لا شيء له و البطلان لتعيّنه بفعله و هو غير قادر و الأوّل أقرب و لو طلبت منه تعليم غير السّورة المشترطة لم يجب عليه سواء كانت أسهل أو أصعب و لو طلبت منه أن يعلّم المشترطة غيرها من الأشخاص لم يجب عليه لاختلاف الناس بالذكاء و البلادة و لو تعلّمت المشترطة من غيره أو تعذّر تعلّمها شيئا منها فالأقرب ثبوت أجرة تعليم السّورة و لو اختلفا فقالت تعلمتها من غيره فقال بل منّي فالقول قولها مع اليمين و كذا لو قالت علّمني غير السورة لأنّ الأصل عدم الإقباض فإن لقّنها السّورة فنسيتها برئت ذمّته لحصول القبض و التفريط لسببها و إن لقّنها البعض فنسيته فإن كان بعض آية لم يكن إقباضا لأنّه مذاكرة و إن كان آية فما زاد كان إقباضا و لا يجب عليه إعادة التعليم لما نسيته [- و -] لو تزوّج المسلم كتابيّة على أن يصدقها تعليم شيء من القرآن فإن قصدت به التفكّر و طمع الزوج في الاستبصار صحّ و إن قصدت المباهاة بحفظ كتاب المسلمين لم يصحّ قاله الشيخ و وجب مهر المثل مع الدخول و لو أصدق الذمّي تعليم التوراة و الإنجيل فترافعوا إلينا أبطلنا المهر إن لم يكن علّمها و أوجبنا مهر المثل لأنّه مبدّل مغيّر لا يجوز جعله مهرا و إن كان قد علّمها فقد استوفت لأنّا لا ننقّص ما تقابضوه و لو تزوّج المسلم بذميّة و أصدقها تعليم التوراة و الإنجيل لم يصحّ و وجب لها مهر المثل سواء علّمها أو لا و لو أصدقها تعليم شعر يجوز تعليمه كالحكم و المواعظ و الآداب جاز و إن لم يجز تعليمه كهجاء المؤمنين و السخف بطل المسمّى و وجب مهر المثل و قيمة التعليم على إشكال [- ز -] إذا طلّقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول استقر الصّداق و هل تعلّمها من وراء الحجاب قال الشيخ الأقوى ذلك كما يجوز سماع المرأة في المعاملات و يحتمل المنع خوف الافتتان فيثبت لها الأجرة و إن كان قبل الدّخول فإن قلنا بالأجرة استحقّت أجرة النصف و إن قلنا بالتعليم احتمل هنا الأجرة لاختلاف الآيات في السهولة و ضدّها و قسمة الآيات بالحروف

ص: 31

و إن طلق بعد التعليم فإن كان بعد الدخول فلا بحث و إن كان قبله رجع عليها بنصف الأجرة [- ح -] إذا تزوّجها على أن يعلّم غلامها صنعة أو قرآنا و جعله صداقا جاز و لو أصدقها ردّ عبدها الآبق و جملها الشارد فإن كان الموضع معلوما صحّ فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة الردّ إن فعله و إلاّ رجعت هي بنصف الأجرة و هل لها إلزامه بردّه نصف المسافة الأقرب عدمه أمّا لو طلّقها بعد الدخول قبل الردّ فإنّه يلزمه الردّ قطعا و لو لم يجده في ذلك الموضع وجب عليه أجرة الردّ بعد إسقاط ما قابل فعله و إن كان مجهولا بطل المسمّى و وجب لها مهر المثل مع الدخول لا الأجرة لعدم العلم بمقدارها قبل العقد و بعده [- ط -] منافع الحرّ يجوز أن يكون مهرا بشرط التعيين فإذا أصدقها خياطة ثوب معينة فتلف قبل الخياطة كان لها أجر مثل الخياطة و كذا كلّ مهر تلف وجبت قيمته و إن كان فاسدا فمهر المثل مع الدخول و إن تعطّل الخيّاط و كان المهر خياطته بنفسه وجب عليه الأجرة و بطل المسمّى و إن كان خياطة مطلقة لزمه علمه بغيره فإن كانا سليمين فطلّقا بعد الدّخول وجب عليه الخياطة إن لم يكن فعلها و إن كان قبله فالأقرب وجوب نصف الأجرة مع احتمال خياطة نصفه إن انضبطت و لو اختار خياطة الجميع لم يكن لها المطالبة بغير ذلك على إشكال و إن طلق بعد الخياطة قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة [- ى -] قد ذكرنا أنّ من شرط المهر التعيين فإن أبهمت ثبت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق قبله و يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا و لو جهل وزنه أو كيله كقطعة من ذهب و قبضة من فضّة و قبّة من طعام و لو تزوّجها على خادم و أطلق أو دار كذلك قيل كان لها خادم وسط دار كذلك و عندي فيه نظر و لو تزوّج امرأتين فما زاد بمهر واحد صحّ العقد و المهر و قسط على مهور الأمثال و لو تزوّج امرأتين لإحداهما زوج بألف لم يكن الألف للأخرى خاصّة بخلاف ما لو تزوّجها و الحائط و يقسّم الألف على مهر مثلهما فما يخصّها فهو مهرها لا مهر المثل [- يا -] لو تزوّجها على كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه و لم يسم مهرا كان مهرها خمسمائة درهم و لو سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا لم يلزم ما سمّاه الأب و ثبت لها المسمّى و لو تزوّجها بمهر معين و شرط عليها أن تعطي أبيها منه شيئا قيل صحّ المهر و الشرط و فيه نظر قال الشيخ إن كان على سبيل الهبة لم يلزمها الوفاء به و كان بأجمعه لها و إن كان على سبيل التوكيل في القبض فكذلك [- يب -] إذا أصدقها عبدا فبان مستحقّا كان لها قيمته و لو بان حرّا قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى قيمته لو كان عبدا و لو قيل بمهر المثل كان وجها و لو أصدقها عبدا مجهولا فإنّه يجب مهر المثل قطعا لعدم إمكان الرجوع إلى قيمته و لو تزوّجها بخلّ فبان خمرا قال الشيخ ره كان لها مهر المثل أيضا و قيل لها قيمته عند مستحلّيه و يحتمل قيمة الخلّ أمّا لو تزوّجها بهذا الحرّ أو بهذا الخمر فالوجه هنا بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل و لو تزوّجها على عبدين فبان أحدهما حرّا فسد فيه و وجب قيمته لو كان عبدا و صحّ في الآخر و هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر إشكال و لو قال بهذا الحرّ و هذا العبد بطل في الحر و كان لها قد رخصته من مهر المثل و الآخر و لا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين [- يج -] لو تزوّجها بمهر سرّا و بأزيد منه علانية أو بالعكس كان الحكم للأوّل و لا اعتبار بالأخير [- يد -] لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل و قيل يصحّ المسمّى و هو الأقرب مع المصلحة و لو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل فالأقرب لزوم المسمّى مع المصلحة

الفصل الثاني في تسمية ما يزيد و ينقص من الأعيان

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] المهر تملكه المرأة بالعقد و لا يتوقّف في تملك جميعه إلى الدخول ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول رجع بنصفه و قبل الطلاق فالجميع ثابت و يكون من ضمان الزوج حتى تقبضه و زيادته لها سواء كان في يده أو يدها و لها إن تتصرّف فيه قبل قبضه بالبيع و الهبة و ما شاءت من أنواع التّصرفات [- ب -] إذا أصدقها عينا فتلفت قبل القبض وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال و إلاّ قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير مطالبة و إن طالبته ثمّ تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماوي و لو أتلفه أجنبيّ تخيّروه في إلزام الزّوج بما ذكرنا إمّا بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة على ما قلنا من التفصيل فيرجع الزوج على المتلف بقيمته يوم الإتلاف خاصّة و إلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه رجع هل لها أن ترجع على الزّوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبيّ بالقيمة الأقرب ذلك و لو أتلفته هي كان ذلك قبضا منها و ليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة [- ج -] قد بيّنا أنّ المهر مضمون في يد الزوج لو تلف رجعت عليه بقيمته و هل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد و إن لم يطالب به إلى حين التلف الأقرب الأوّل [- د -] إذا وجدت بالمهر عيبا كان لها ردّه و لو حدث به العيب بعد العقد قبل القبض كان لها الأرش و هل لها الردّ و المطالبة

ص: 32

بالقيمة قيل نعم و لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد فالثمرة لها و لو كانت في يده حتّى انتهت فأخذها و وضعها في أوان و جعل عليها سيلان الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز فإن لم ينقص قيمتها بذلك و لا بإخراجها دفعها إليها و لا شيء عليه و إن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردّها مع الأرش و إن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كلّ وقت فالوجه ردّها مع أرش النقصان الموجود و كلّ ما نقصت رجعت عليه و لو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنّها ينقص بإخراجها فللزوج إخراجها و دفع الأرش و لو دفع الزوج الأواني مع الثمرة ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السّيلان من ثمرتها و إن كان من ثمرته دفع الثمرة دونه و عليه أرش النقصان كما تقدّم و كلّ موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية فالأجرة فيه على الزّوج [- ه -] لو كان المهر أمة حرم عليه وطيها فإن فعل عالما بالتحريم حدّ و الولد مملوك و لا تصير أمّ ولد فإن طاوعته فلا مهر و إلاّ كان المهر للسيّدة و إن كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده كجفاة العرب أو يكون مالكيا يعتقد انتقال النصف خاصة بالعقد فلا حدّ و الولد حرّ لاحق به و عليه قيمته للسيّدة بيوم سقوطه حيّا و المهر و لا تصير أمّ ولد في الحال فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أمّ ولد إشكال و الضابط أنّه إذا أحبل الأمة بحرّ في ملكه فهي أمّ ولد و في غير ملكه إشكال و بمملوك في غير ملكه لا تصير أمّ ولد و إن ملكها بعد فإذا أحبلها الزّوج نقصت فعليه الأرش و لها الردّ و المطالبة بالقيمة لا بمهر المثل [- و -] يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد كبيع و صرف مثل أن يبيع دراهم و ثوبا بذهب و كذا إن اتّحد الجنس مثل أن باع دراهم و ثوبا بدراهم لكن يجب نقصان ما انضم إليه المتاع عن الآخر و كبيع و إجارة مثل بعتك عبدي و آجرتك داري بكذا أمّا لو قال آجرتك داري و بعتكها بكذا قال الشيخ بطلا لأنّ مالك الرقبة يملك المنافع و عندي فيه نظر و كبيع و كتابة مثل بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف إلى نجمين قال الشيخ يبطل البيع لأنّ بيع عبده من عبده باطل و فيه نظر أمّا الكتابة فصحيحة و يقسّط العوض و كبيع و نكاح مثل زوجتك بنتي و بعتك عبدها بكذا فإنّهما يصحّان و يقسط الثمن على مهر المثل و قيمة العبد و لو قال زوّجتك بنتي و هذه الألف لك بعبدك هذا صحّا و كان بعض العبد مهرا و بعضه مبيعا فيبسط قيمته عليهما و لو قال زوّجتك بنتي و بعتك هذا الألف بألف بطل البيع و المهر دون النكاح و ثبت مهر المثل و لو قال زوّجتك هذه الجارية و بعتكها بألف صحّ البيع و بطل النكاح و المهر و كان عليه من الثمن بنسبة القيمة و مهر المثل و هل يتخيّر البائع الوجه ذلك و لو اشترت المرأة زوجها صحّ البيع و بطل النكاح و سقط المهر سواء كان قبل الدخول أو بعده و ليس لها معاودته إلاّ بإعتاقه و العقد عليه ثانيا أو بيعها إياه ثمّ تجديد العقد

الفصل الثالث في الشرط في المهر و العقد

و فيه [- يا -] بحثا [- ا -] إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر فإن شرطا الحلول أو أطلقا وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة و إن شرطا التأجيل وجب أن يكون الأجل محروسا من الزيادة و النقصان فإن شرطا أجلا مجهولا فالوجه بطلان المسمّى و ثبوت مهر المثل و يجب دفع مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل و إذا سمّيا أجلا معينا لم يجب دفعه قبل الأجل سواء دخل بها أو لا و ليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله و لو شرطا تأجيل بعضه و حلول الباقي صحّ [- ب -] إذا كان الصداق حالاّ كان لها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه و إن كانت قد سلمت نفسها فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك لأنّ التسليم هو القبض و القبض في النكاح هو الوطي و إن كان قد دخل بها قال في الخلاف ليس لها الامتناع و لها إجباره على الصداق و قوّى في المبسوط جواز امتناعها حتّى تستوفيه [- ج -] إذا كان الزوج معسرا لم يكن لها الامتناع بعد الدخول و هل لها ذلك قبل الدخول قيل نعم و هو قويّ و يلوح من كلام ابن إدريس عدمه و إذا سلّم الزوج المهر لم يجز لها بعد ذلك الامتناع فإن امتنعت كانت ناشزا إن كانت كبيرة و لو طلبت إمهال يومين أو ثلاثة قوّى الشيخ ثبوت ذلك لها لإصلاح أمرها و الاستعداد لزوجها و الأقرب عندي عدم وجوبه و إن كانت صغيرة دون البلوغ لم تجب تسليمها إليه و إن التزم بحضانتها و تربيتها و لو امتنع من بعض هذه لم يجب عليه لو طلب أهلها نقلها إليه [- د -] لو كان المهر مؤجلا فلم يحصل الدخول حتّى حلّ لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى يقبض و لو كان بعضه حلاّ و بعضه مؤجّلا وجب تعيين الأجل و تعيين قدر المؤجل و لها الامتناع حتّى يقبض الحال فإذا قبضته لم يجز لها أن تمنع قبل حلول الباقي و لا بعده على ما تقدّم [- ه -] إذا كان الزّوج كبيرا و المرأة كذلك و امتنع كلّ منهما من تسليم ما عليه قال الشيخ الأقوى نصب عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه فإذا فعلت أعطاها العدل الصّداق فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزّوج الصداق كان لها ذلك على ما قلنا و لا يسقط نفقتها في

ص: 33

مدّة امتناعها لأنّها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها فإذا امتنع لم يسقط نفقتها و لو كانت نضوا خلقة فسلّم مهرها لم يكن لها الامتناع و لا يستمتع لها في الفرج مع تضرّرها بل في غيره و خيّر بين إمساكها كذلك و تطليقها مع استرجاع نصف المهر منها و ليس له الفسخ كالرتقاء و إن لم يتضرر كان له الاستمتاع في الفرج فإن كان لعارض كان لها منع نفسها حتى تبرأ أو لا نفقة لها حتى تبرأ أو تسلّم نفسها و لو سلّمت نفسها لزمته النفقة و كذا لو سلّمت نفسها و هي صحيحة فمرضت و نحلت فعليه النفقة و لا يمكّن من جماعها مع الضرر و إن كانا صغيرين لم يكن لها نفقة و قوّى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق و كذا لو كان كبيرا و هي صغيرة و إن كان صغيرا و هي كبيرة فبذلت نفسها فالذي قوّاه الشيخ عدم النفقة و عدم وجوب المهر و فيه نظر [- و -] الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه كانت باطلة مثل أن يشترط عليها في العقد أنه لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و أنّه لا نفقة لها و لا ميراث و العقد صحيح و كذا للمسمّى و لو شرط عليها أن يتزوّج عليها أو يتسرّى أو يسافر بها أو ينفق عليها فالشرط صحيح لأنّه من مقتضيات العقد إجماعا و لو شرطت عليه أن لا يطأها في الفرج قال الشيخ رحمه اللّٰه بطل النكاح لأنّه إخلال بالمقصود قال و روى أصحابنا أنّ الشرط صحيح و العقد صحيح و لا يكون له وطيها فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطيها قال و عندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون الدوام و في طريق الرواية ضعف و لو شرطت أن يطأها ليلا خاصّة أو شرط هو ذلك قال لا يفسد العقد و له وطيها متى شاء و كذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك فإنّه يبطل الشرط و يصحّ العقد و لو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها قال في الخلاف و المبسوط لا يلزم الشرط و يصحّ العقد و المهر و هو اختيار ابن إدريس و قال في النهاية يلزم الشرط أيضا و به رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و في رواية حسنة عن ابن زياد عن الكاظم عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها أيّاها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها الذي بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى بذلك بما رضيت و هو جائز له و ابن إدريس منع هذه الرواية و صحّح العقد و أوجب عليها الخروج معه أين شاء و لم يتعرّض بما يجب عليه من المهر و الأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها و اختلاف الأغراض بذلك فوجب أن يكون مشروعا و لو شرطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق صحّ العقد و المهر و بطل الشرط و لو شرطت تأجيل المهر صحّ فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل فلا نكاح بينهما بطل الشرط و صحّ العقد و هي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر عليه السّلام و لو أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار فتزوّج أو تسرّى عليها ففي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام عليه شرطه و لو شرط الرجل لامرأته أن يتزوّج عليها أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام يبطل الشرط و يصحّ العقد و في رواية حسنة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام فيمن تزوّج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئا مسمّى قال لا بأس و عن زرارة قال سأل أبو جعفر عليه السّلام عن الجارية يشترط عليها عند عقده النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا فليس ذلك الشرط بشيء و عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه تعالى فلا يجوز ذلك له و لا عليه [- ن -] إذا تزوّجها على عين و شرط لها الخيار مدّة من الزمان فإن كان في أصل العقد بطل النكاح فإن لم يدخل فلا شيء لها و إن دخل كان لها مهر المثل و إن كان الخيار في المهر صحّ العقد و المهر و الشرط [- ح -] إذا تزوّجها على عين موصوفة صحّ الصداق و لزمه تسليمه و لا يتخيّر الزوج بين رفع العين و دفع القيمة [- ط -] لو سمّى لها تسمية فاسدة وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنة المحمّدية و هي خمسمائة درهم فإن تجاوز ردّ إليها و لا اعتبار بالأقلّ من المسمّى و مهر المثل [- ى -] يردّ المهر بالعيب و إن كان يسيرا و لا يشترط العيب الفاحش [- يا -] لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها أو سكت عن ذكره وجب لها بالدخول مهر المثل و كان لها بالعقد المطالبة بالفرض و لو سمّى لها خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلما قبل التقابض لزم قيمة المسمّى عند مستحليه لا العين و لا مهر المثل

الفصل الرابع في التفويض

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] التفويض تفصيل من فوّض أمره إليه أي أسنده و المرأة إذا فوّضت نفسها فقد أسندته إلى الزّوج و لم يقدّر معه مهرا و قيل التفويض الإهمال كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمه و هو قسمان تفويض بضع و هو

ص: 34

الذي يتصرف إليه إطلاق التفويض بأن يقول تزوّجتك و لا يذكر المهر أو يقول هي زوّجتك على أن لا مهر عليك و تفويض مهر و هو أن يقول تزوّجتك على أن تفوضي ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد أو يقول هي زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد [- ب -] ليس ذكر المهر شرطا في العقد فلو تزوّجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صحّ العقد و لو قالت زوّجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانية قال الشيخ صحّ العقد و كانت مفوّضة و بلغوا الشرط و عندي فيه نظر و كذا الإشكال عندي في كلّ شرط فاسد مقرون بالعقد [- ج -] إنّما يصحّ التفويض للبضع في حقّ البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه أمّا الصغيرة و السفيهة فلا يتحقّق فيهما التفويض فلو زوّجهما الولي مفوضين كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الوليّ مع المصلحة و كذا لو زوّجهما الوليّ بدون مهر المثل هل يثبت المسمّى مع المصلحة أو مهر المثل إشكال [- د -] يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضة لأنّ المهر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة و كذا المدبرة و أمّ الولد أمّا المكاتبة فلا إلاّ بإذنها و إذا زوّج الجارية مفوضة ثمّ باعها كان ثمنهن المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و يكون المهر له دون الأوّل و لو أعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان لها المهر خاصّة [- ه -] كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر و إنّما لها المطالبة بفرض المهر و يجب المهر لها بالفرض منهما إن اتفقا أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه [- و -] مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول و قبل الفرض كان لها عليه المتعة واجبا حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلّقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض لا المتعة و إن دخل بها قبل الفرض وجب لها مهر المثل و لا متعة سواء طلّقها أو لا و إن مات أحدهما فإن كان بعد الفرض ثبت ما فرضناه أجمع و إن كان قبله توارثا و لا مهر لها و لا متعة سواء كان الميّت الرجل أو المرأة لأنّ مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد و إنّما يجب بالدخول مع التفويض أو فساد المسمى أو إكراه المرأة على الزّنا أو وطيها بشبهة أو فوضها بغير إذنها مع الدخول أو فوضها الوليّ لصغرها أو سفهها مع الدخول أيضا على إشكال [- ز -] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة أقاربها من الأمّ و الأخت و العمّة و الخالة و بناتهن و نظائرهنّ ما لم يتجاوز خمس مائة درهم فإن تجاوز ذلك ردّ إليها و يعتبر أيضا النساء اللواتي في بلدها لاختلاف عادات البلاد في المهر و يعتبر بمن هو في سنّها و عقلها و يسارها و ضدّه و بكارتها و ثيبوبتها و صراحة نسبها في الطرفين و بالجملة كلّ صفة يختلف المهر بها معتبرة و لو لم يكن لها أقارب ففي اعتبار أهل بلدها إشكال و على تقديره لو فقدن ففي اعتبار أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضا و لو كان الزوج من عشيرتها و عادة نسائها تخفيف المهر إذا تزوّجن بالعشائر خفّف و كذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف و كان الزوج منهم [- ح -] إذا وجب مهر المثل كان حالاّ و لم يلزمها التأخير و إذا اعتبرنا بنسائها من الطرفين اعتبر الأقرب فالأقرب و لو وطئ المفوّضة بعد سنين كثيرة و قد تغيرت صفتها اعتبر مهر المثل بحال العقد لأنّه سبب وجوبه [- ط -] إذا لم يسمّ مهرا و هي مفوّضة البضع إذا طلّقها قبل الدخول فقد بيّنا أنّ لها المتعة قال الشيخ المعتبر في حال المتعة إنّما هو بالزّوج فالموسر يتمتع بجارية أو ثوب مرتفع أو عشرة دنانير و المتوسّط بخمسة دنانير و نحوها و الفقير بدينار و نحوه و قال في المبسوط لا اعتبار بهما جميعا عندنا و قال قوم الاعتبار بالرّجل خاصّة و هو الأقوى و هو يدلّ على تردّده في ذلك و الاعتبار في اليسار و الإعسار في العادة و لا يستحقّ المتعة إلاّ المطلّقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك سواء كان من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة و لو اشترى المملوكة المفوّضة زوجها بطل العقد و لا مهر و لا متعة و لو دخل ثبت مهر المثل لا المتعة و يثبت المتعة سواء كان الزّوج حرّا أو عبدا و سواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة [- ى -] المفوّضة إذا طلبت مهرا لم يجب إليه و إن طلبت فرضه كان لها ذلك قبل الدخول أو بعده فإن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة و لا نقصان ما لم يتجاوز السّنة فيردّ إليها و لا يجوز له فرضه حتّى يعلم قدر مهر مثلها و إن تراضيا بفرضه فإن فرضا مهر المثل جاز و إن زاد على مهر السنة و إن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم و إن جهلاه صحّ الفرض أيضا و لو فرض لها أجنبيّ و دفعه إليها ثمّ طلّقها الزوج قبل الدّخول احتمل ردّ الجميع إلى الأجنبيّ و إلزام الزّوج بالمتعة لعدم ثبوت الولاية و الوكالة و كان فرضه كالعدم و صحة الفرض إما مع ردّ النّصف إلى الزّوج لأنّه حقّ واجب على الزّوج فصحّ أداء غيره له و بالأداء ملكه الزّوج و إمّا مع ردّ النصف إلى الأجنبي لأنّه قضى ما وجب عليه و بالطلاق سقط النصف فلم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه فعاد إليه و كذا الإشكال ليتبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل الطلاق ثمّ طلق الزّوج هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج و لو فرض الزوج شيئا لم يرضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل و لم يلزمه فإذا طلّقها قبل الدخول كان لها المتعة و لا اعتبار بما فرضه [- يا -] يستحبّ أن لا يدخل بالمعوّضة

ص: 35

حتّى يفرض لها المهر و كذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفيها أو شيئا منه أو غيره و لو هدية و لو لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا و دخل بها قال الشيخ كان ذلك مهرها و ليس بمعتمد بل يثبت لها مهر المثل و يحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إياه [- يب -] مفوّضة المهر إن يتزوّجها على حكمها أو حكمه فيصحّ فإن كان الحاكم الزّوج لزم ما يحكم به قلّ أو كثر و جاز أن يحكم بمهما شاء مما يصحّ أن يكون مهرا و إن كان الزّوجة لزم ما يحكم به قليلا كان أو كثيرا ما لم يتجاوز مهر السنّة و هو خمسمائة درهم فيردّ إليها و لو جعلا الحكم إليهما لزم ما يتّفقان عليه قلّ أو كثر و إن اختلفا وقف حتّى يصطلحا و على التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل و لا المتعة بل ما يحكم به الحاكم منهما و لو طلّق مفوّضة المهر قبل الدخول بعد الحكم لزم نصف ما حكم به و إن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما يحكم به ما لم يزد في الحكم عن مهر السّنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فالمرويّ ثبوت المتعة لها و ابن إدريس قال لا مهر لها و لا متعة [- يج -] المدخول بها لا متعة لها بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة و إن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين و عليه حملنا الرّواية الدالّة عليه قوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ لقرينة الإحسان

الفصل الخامس في الثابت للمطلقات

و فيه [- ك -] بحثا [- ا -] إذا تزوج و طلّق قبل الدخول فإن لم يكن سمى شيئا ثبت لها المتعة كما تقدّم و إن كان قد سمّى المهر ثبت لها نصفه و سقط عن الزوج نصفه و إن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان قد سمّى ثبت ما سماه إن كان صحيحا و إلاّ القيمة و إن لم يكن سمّى ثبت لها مهر المثل إذا عرفت هذا فنقول إذا أصدقها عينا و طلّقها قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليها فإن كان بحاله رجع في نصفه و إن كان ناقصا نقصان عين تخيّر بين الرجوع بنصف العين أو بالأقلّ من قيمة العين يوم العقد و الإقباض و إن كان نقصان قيمة لم يكن له الرّجوع بالتفاوت بل حقّه في العين خاصّة و إن كان زائدا زيادة منفصلة كالولد و الثمرة كانت الزيادة بأجمعها لها و رجع بنصف العين خاصّة و إن كانت متّصلة كالسمن و تعلّم الصنعة تخيّرت بين إعطائه نصف العين مع الزيادة و بين إعطائه القيمة فإن أعطته نصف العين وجب عليه أخذها لأنّه حقّه و زيادة و إن امتنعت تردّد الشيخ في إجبارها و عدمه و الأقرب عندي عدم إجبارها و أخذ القيمة منها و ليس هاهنا نماء لا يتبع الأصل و يمنع من الرجوع إلاّ في هذه المسألة و إن زاد من وجه و نقص من آخر مثل إن سمنت و نسيت صنعة تخيّر كل منهما فإن اتّفقا على نصف العين جاز و إن امتنعت من تسليم نصفها و امتنع هو من الرجوع في النصف كان لهما ذلك و على تقدير الامتناع من أحدهما يرجع الزوج بنصف القيمة خالية عن النقص و الزيادة و إن طلّقها بعد تلف العين في يدها فإن كانت مثليّة رجع بنصف المثل و إن لم تكن مثليّة رجع بأقلّ الأمرين من قيمتها حين العقد إلى حين التسليم و إن طلّقها و العين في يده بحالها كان لها نصفها و إن زادت زيادة منفصلة فالزيادة بأجمعها لها و لها نصف العين و إن كانت متّصلة تخيّرت بين أخذ النصف و دفع الآخر و بين أخذ الكلّ و إعطائه قيمة النصف غير زائد و إن نقصت تخيّرت بين أخذ نصف العين ناقصة و الأقوى أنّ لها الأرش و بين أخذ نصف القيمة غير ناقص و إن زادت من وجه و نقصت من آخر تخيّرت بين أخذ نصفه و إعطائه الآخر فتخيّر عليه حينئذ لأنّ النقص مضمون عليه و بين فسخه و مطالبته بنصف القيمة و الأقوى أنّ لها أيضا الرجوع في نصف العين مع أرش النقصان و لا يجبر بالزيادة و كل موضع حكمنا فيه للزوج بالقيمة فإنّما ثبت له أقلّ القيمتين من يوم العقد و يوم الإقباض [- ب -] إذا طلّقها قبل الدخول قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى أنّه يملك النصف بغير اختياره فنماء النصف من حين الطلاق له و يحتمل أنّه يملك أن يملك فالنماء المتجدّد بعد الطلاق بأجمعه لها إلى حين الاختيار و لا يفتقر في تملّك الزوج للنصف إلى حكم الحاكم و لا في تضمينها إياه و لو تجدّد العيب في يدها بعد الطلاق فإن فرطت بإهمالها بعد مطالبته ضمنت النقصان قطعا و كذا لو لم يطالب على إشكال ضعيف [- ج -] لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها ثمّ طلقها قبل الدخول فإن طالبها بنصف النخل و نصف الثمرة لو يكن له ذلك و يكون حقه في نصف قيمة النخل خاصّة و إن بذلت نصف العين و نصف الثمرة لزمه القبول سواء كان النخل مؤبرا أو غير مؤبّر و إن طلب قطع الثمرة ليرجع في نصف العين فارغة لم يلزمها ذلك و لو قالت أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف أجبر على ذلك و كذا لو كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت فعليه قبض النصف و لو طلبت الصبر منه لتدرك الثمرة ثمّ يرجع في العين لم يلزمه و لو بدّل تأخير الرجوع إلى وقت الجذاذ ليرجع في نصف العين لم يلزمها ذلك و لو قال أنا أرجع في النصف و أقبضه ليزول عنك الضمان ثمّ أدفعه إليك و يكون حقّي أمانة في يدك و الثمرة بأجمعها لك فالأقوى إجبارها عليه و لو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة و

ص: 36

و يكون النصف في يده و يبقى الثمرة إلى الجذاذ كان له ذلك و كذا البحث في الشجرة المثمرة و لو أصدقها نخلا حاملا إمّا مؤبّرا أو غير مؤبر ثمّ طلّقها بعد الزيادة كان حكمها حكم النماء المتّصل و قد سلف [- د -] لو أصدقها أرضا فحرثتها ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يجب عليها دفع العين للزيادة بالحرث المتّصل و لو اختارت تسليمها بالزيادة لزمه القبول بخلاف النخل المثمر و لو زرعت الأرض أو غرستها كان حكمها حكم النخلة إذا أثمرت عندها و قد تقدّم إلاّ في شيء واحد و هو أنّه إذا دفعت نصف الأرض المزروعة لم يجب عليه القبول لاشتغاله بما أودعته و لو طلّقها بعد الحصاد لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها و إلاّ أجبر و كذا لو طلّقها أوان الحصاد [- ه -] إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده و ولدت ثمّ طلّقها قبل الدخول كان الولد بأجمعه لها و نصف عين الأمّ و لو زادت الأمّ كان لها دفع نصف القيمة و إن نقصت رجعت بأرش النقصان و إن تلف الولد في يده رجعت بقيمته عليه سواء منعها أو لم يطالبه و لو تلفت الأمّ خاصّة أخذت الولد و رجعت بنصف قيمة الأمّ و لو كانت حاملا لمملوك ثمّ طلقها قبل الدخول تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأمّ و نصف الولد و بين ردّ قيمة نصفهما و يقوم الولد حين الوضع و الزيادة في الرّحم غير معتبرة و لو كانت الأمة حاملا ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع كان لها إلزامه بنصف القيمة لحدوث النقص بالحبل و أخذ الجميع و دفع نصف القيمة للزيادة أيضا به و إذا رجعت بالقيمة احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق و بنصف المهر خاصة [- و -] إذا اقتضت الصّداق ثمّ ارتدّت قبل الدخول رجع بالمهر أجمع فإن زاد زيادة منفصلة كانت الزيادة لها و إن كانت متّصلة تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة و بين ردّ القيمة من دون الزيادة [- ز -] يجوز للمرأة أن يتصرّف في الصداق قبل القبض فلو باعته أو وهبته ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول رجع في نصف العين [- ح -] إذا كان المهر جارية فولدت في يده ثم طلّقها قبل الدخول رجع في نصف الجارية دون الولد سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ لكن يكره التفرقة و يستحبّ له أخذ قيمة النصف و ليس واجبا خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ط -] إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها فصارت خلاّ ثم طلّقها قبل الدخول رجع الزوج بنصف العين و يحتمل عدم الرجوع بشيء لأنّه زاد فسقط حقّه من العين و لا قيمة للمسمّى و لو استهلكت الخلّ ثمّ طلّقها لم يرجع بشيء قطعا لأنّ حقه مع استهلاك العين في القيمة حين العقد [- ى -] لو أصدقها خشبا فشقّته أبوابا فزادت فطلّقها قبل الدخول سقط حقّه من العين فإن بذلت نصفها لم يلزمه القبول أمّا لو أصدقها سبيكة فصاغتها فبذلت له النصف من العين لزمه القبول و لو أصدقها حليّا فكسّرته و صاغته على ما كان عليه لم يكن له الرجوع في العين لأنّ صياغتها زيادة و يحتمل رجوعه في نصف العين لأنّه لم يحصل زيادة على ما ملكته منه و كذا لو كانت الجارية سمينة فهزلت ثمّ سمنت أمّا لو صاغتها على غير تلك الصّفة الأولى فللزوج المطالبة بنصف القيمة و لها المنع من الرجوع في نصف العين و لو أصدقها صيدا برّيا و هما حلالان فأحرم ثم طلّقها عاد الصّيد إلى ملكه و لزمه إرساله [- يا -] لو رهنت الصداق فطلّقها لم يكن له فسخ الرهن و كذا لو وهبته و أقبضت و إن لم يقبض ففي إجبارها على الفسخ نظر و كذا لو باعته بخيار لها فطلّق في مدّة الخيار و لو آجرته لم يكن له فسخ الإجارة و رجع في نصف القيمة و لو أمهلها حتى يخرج المدّة لم يلزمها ذلك لأنّه يكون مضمونا عليها و لها الامتناع منه على إشكال إلاّ أن يقول أنا أقبضه و أرده إلى المستأجر أمانة فله ذلك [- يب -] لو طلقها بعد تدبير المهر لم يرجع في النصف على إشكال أمّا لو أوصت به فإنّ له الرجوع في العين قطعا و لو طلّقها بعد رجوعها في التدبير فإنّه يرجع في العين قطعا و لو طلّقها قبل الرجوع ثمّ رجعت بعد أن أخذ الزّوج القيمة سقط حقّه من العين و إن كان قبله احتمل أن يأخذ حقّه من العين و عدمه لثبوت حقّه في القيمة و قوّى الشيخ الأوّل و لو طلّقها بعد عتقه رجع بنصف القيمة خاصّة [- يج -] إذا زوّج الرّجل ابنه الصغير على مهر معلوم و كان الولد موسرا تعلّق المهر بذمّة الولد و لزمه في ماله و إن كان معسرا تعلّق بذمّته و يكون الأب ضامنا فإن مات الأب خرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر عن الصبيّ للضمان أو تطوّعا و بلغ الصبيّ فطلق قبل الدخول أو ارتدّت المرأة رجع المهر كلّه أو نصفه إلى الابن لأنّ دفع الأب يتضمّن هبته للابن و هذا كما لو قال أعتق عبدك عني ففعل فإنّه يعتق عن الآمر و ولاؤه له دون المأمور و لا يحتاج الأب إلى استدعاء الابن لولايته عليه بالصغر فإن عاد إلى الابن لم يكن للأب الرجوع فيه سواء عادت العين أو القيمة و لو قال الأب إنّما دفعته و لا أرجع به قبل قوله لأنّه أمين عليه و لو أصدق الأب عينا من ماله عن ابنه الصغير جاز و ملكها الابن فلو رجعت إليه كان الحكم ما تقدّم و لو طلّق الولد قبل دفع الصداق و إن كان موسرا لزم نصف المسمّى و إن كان معسرا أو ضمن الأب عنه وجب على الأب دفع النصف و لو أدّى الأب عن ولده الكبير المهر تبرّعا أو أجنبي

ص: 37

كذلك برئ الولد فإن طلّق رجع إليه النّصف و لم يكن للأب انتزاعه و لا للأجنبيّ مع احتمال ثبوته لهما لأنّ الكبير لا يملك إلاّ باختياره و إنّما أسقط عنه الحقّ فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع و فيه قوّة [- يد -] لو تزوّج السّفيه أو المحجور عليه بغير إذن الوليّ لم يصحّ النكاح و لو أجازه الوليّ فعلى بعض أقوال الشيخ لا يصحّ الإجازة لوقوعه فاسدا و كذا المجنون و لا مهر هنا فإن دخل أحدهم قال الشيخ عليه مهر المثل لأنّه يجري مجرى الإتلاف ثمّ قوّى عدمه أيضا لأنّها رضيت ببذله فلا عوض لها [- يه -] إذا دخل الزّوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا وجب المهر كملا و إن طلّق قبل الدخول وجب نصف المهر و لا خلاف في التقديرين أمّا لو لم يدخل بها و لكنّه خلّى و أرخى الستر ثمّ طلّقها فيه قولان أحدهما يجب عليه نصف المهر و الثاني يجب كملا و بهما روايات و الأقرب الأوّل و لو خلا بها و ادّعت الدخول فالأقرب أنّ القول قول الزوج مع اليمين و لو جامعها بين الفخذين و لم يولج فالأقرب نصف المهر أيضا فإن سبق الماء إلى فرجها أو استدخلته فحملت منه فإنّ العدة تجب قطعا و هل يجب كمال الصداق فيه إشكال و على هذا لو أتت بولد يمكن أن يكون منه و لم ينفه و لكنّه أنكر الوطي في الفرج كان في المهر الإشكال [- يو -] لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن و عند الشيخ التدبير باق فإذا طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فإذا مات المولى تحرّر و المعتمد ما قلناه [- يز -] لو طلّقها بائنا أو خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها في عدّته بمهر جديد صحّ فإن طلّقها قبل الدخول بها كان لها نصف المهر [- يح -] لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما في يدها و طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت و لو أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى دون العوض و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له له إلاّ نصف ما سمّاه [- يط -] إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة المهر كملا و يستحب لها ترك نصفه و لو مات هي قبل الدخول قال الشيخ كان لأوليائها نصف المهر و قال المفيد في أحكام النساء يكون لورثتها المهر كملا و هو اختيار ابن إدريس و هو قويّ و لو ماتت المرأة بعد الدخول و لم يكن قبضت المهر و لا طالبته به كره لورثتها المطالبة به و ليس بمحظور [- ك -] المريض يصحّ نكاحه فإن تزوّج في مرضه و دخل لزمه المهر كملا و ورثته المرأة و إن لم يدخل و مات في مرض العقد بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر

الفصل السّادس في عفو المرأة عن المهر

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقّها و عن بعضها و كذا الذي بيده عقدة النكاح و هو الأب أو الجدّ للأب أو وكيل المرأة على قول إلاّ أنّ الذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر و لا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول و إنّما يصحّ عفوه بشرائط أن يكون المرأة صغيرة سواء كانت بكرا أو ثيّبا و كان الوليّ أبا أو جدّا و لا يكون الزّوج قد وطئها لأنّه بالوطي يتلف بدل المهر و يكون بعد الطلاق لأنّه قبله معرض لإتلافه أمّا المرأة الرشيدة فإنّها مالكة للعفو مطلقا و كذا الزّوج له أن يعفو عن النصف الذي يستحقّه بالطلاق و ليس لوليّه ذلك إن حصل الطلاق [- ب -] إذا عفا الزّوج عن نصيبه أو الزّوجة عن نصيبها فإن كان المهر موجودا لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنّه هبة فيفتقر إلى القبض أمّا لو كان دينا على الزّوج أو تلف في يد الزوجة فإنّ العفو كاف لأنه أبرأ و لا يفتقر إلى القبول و لو عفا الذي عليه المال لم ينتقل عنه نصيبه إلاّ بالتسليم [- ج -] إذا كان الصداق عينا في يده و كان العافي المرأة صحّ بلفظ العفو و الهبة و التمليك لا بلفظ الإبراء و الإسقاط و يفتقر إلى القبول لا إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض و إن كان العافي الزوج و قلنا يملك بالطلاق صحّ بلفظ العفو و الهبة و التمليك دون الإبراء و الإسقاط و افتقر إلى القبول و الإقباض و إن قلنا يملك أو يملك صحّ أيضا بلفظ الإسقاط و الإبراء و إن كان في يدها و عفت افتقر إلى لفظ التمليك و القبول و الإقباض و إن كان هو العافي افتقر أيضا إلى ذلك عقد الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق و إن قلنا يملك أن يملك كفأه إسقاط حقّه قبل الاختيار و إن كان دينا في ذمّة الزّوج و عفت المرأة عن حقها و نصفه صحّ بلفظ العفو و الإسقاط و الإبراء و التمليك و أشباه ذلك و لا يفتقر إلى القبول و إن عفا الزّوج لم يصحّ إن قلنا إنّه يملك بالطلاق و إن قلنا إنّه يملك بالاختيار و عفا قبل الاختيار سقط حقّه و ثبت المهر بأجمعه و إن كان في ذمّتها فإن عفا الزّوج صحّ و إن عفت هي لم يصحّ [- د -] إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطّلاق أو عن بعضه لم يصحّ سواء كان دينا أو عينا فإن طلّق بعد ذلك قبل الدخول كان له المطالبة بحقه و لو عفت المرأة عنه أو عن بعضه صحّ عفوها دينا كان أو عينا فإذا طلّقها قبل الدخول فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر رجع الزّوج عليها بنصفه سواء كان دينا أو عينا و إن كانت قد عفت عن النصف لم يرجع عليها بشيء و لا يرجع هي أيضا عليه بشيء إن كان دينا غير مقبوض و إن كانت عينا كانت بينهما و لو وهبته صداقها قبل الدخول ثمّ ارتدت فالأقرب رجوعه عليها بجميع الصداق و لو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها رجع عليها بالنصف سواء كان الصداق عينا أو دينا مقبوضا أو غير مقبوض

ص: 38

و إن خالعها على نصفه فإن كانت دينا برئت ذمّته منه أجمع و لا يرجع عليها بشيء و إن كان عينا كانت بينهما [- ه -] مفوّضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل فإن كان بعد الدخول صح الإبراء إن لم يعلما كميّته و إن كان قبله لم يصحّ لعدم ثبوته و كذا لو أبرأته من حقّها من المطالبة بمهر المثل و لو أبرأته عن المتعة قبل الطلاق لم يصحّ و لو أبرأته منها بعده صحّ و لو تزوّجها و ذكر مهرا صحيحا ثمّ أبرأته منه صح الإبراء و لو أبرأته من غير جنسه مثل إن كان دنانير فأبرأته من الدراهم لم يصحّ و إن كان مهرا فاسدا و ثبت مهر المثل فأبرأته منه صحّ و كذا لو أبرأته من بعضه إذا كان البعض معلوما كالنصف و شبهه و إن لم يعلما كميّة المهر و لو تزوّجها على مشاهد غير معلوم المقدار صحّ فلو تلف في يده فأبرأته منه صحّ قبل الطلاق و بعده لأنّ الإبراء لا يستدعي العلم بالمقدار و كذا لو أبرأته من مائة و هو لا يعلم بها كأنّه أتلف عليه شيئا لا يعلم به ففي صحّة الإبراء إشكال ينشأ من مصادفة الإبراء الثبوت في الذمّة فيصحّ و من أنّه أبرأ ممّا يعتقد أنّه ليس له عليه فلم يصحّ و كذا البحث لو باع مال مورّثه و قد انتقل إليه بموته و لم يعلم [- و -] يستحبّ تقديم المهر قبل الدخول فإن دخل قبله كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت المدّة أو لا و سواء طالبت به أو لا

الفصل السّابع في اختلاف الزوجين

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] إذا اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته و أنكر هو فإن كان قبل الدخول فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة عملا بالبراءة الأصليّة مع إمكان تجرّد العقد عن المهر و لو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القول قوله أيضا عملا بالبراءة و عندي فيه إشكال و الأقرب فيه أنّ يستفسر هل سمّى أم لا فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين و إن ذكر عدمها ألزم مهر المثل و إن لم يجب بشيء حبس حتى يبيّن و لا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهرا و لو قال هذا ابني منها ففي وجوب مهر المثل نظر [- ب -] لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه و لا بيّنة فالقول قوله مع اليمين سواء كان قبل الدخول أو بعده و سواء وافق أحدهما مهر المثل أو لا و لو أقام كلّ منهما بيّنة على ما يدعيه فالأقرب تقديم بيّنتها مع اليمين [- ج -] لو ادّعى إقباض المهر و أنكرته فالقول قولها مع اليمين سواء كان قبل الدخول أو بعده و في رواية عندنا أنّ القول قوله بعد الدخول و لو دفع قدر المهر فقالت دفعته هبة و قال بل صداقا فالقول قوله مع اليمين [- د -] إذا مات الزوجان و اختلف ورثتهما كان الحكم حكمها لو اختلفا و كذا لو مات أحدهما و اختلف الآخر و ورثه الميّت [- ه -] إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن الزّوج إقامة البيّنة على الإبكار بأن تدعي المواقعة قبلا و هي بكر فيقيم بيّنته على بقاء البكارة فالحكم للبيّنة و إلاّ كان القول قوله مع اليمين عملا بالأصل و هو عدم المواقعة و قيل القول قولها عملا بشاهد الحال في الخلوة صحيحة بحليلته [- و -] لو تزوّجها على تعليم سورة أو صنعة فقالت علّمني غير الصداق فالقول قولها مع اليمين و لا أجرة له على تعليمها ما ادّعته [- ز -] لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في وقتين بمهرين فادعى تكرار العقد الواحد و ادّعت المغايرة فالقول قولها مع اليمين سواء اتّفق المهران جنسا و وصفا و قدرا أو اختلفا و هل يجب المهران كملا أو مهر و نصف فيه نظر و كذا لو أقام بيّنة أنّه باعه الثوب بعشرين يوم الخميس و بثلاثين يوم الجمعة لزم المشتري الثمنان لإمكان رجوعه إلى البائع [- ح -] يجوز لوليّ الصغيرة و المجنونة قبض مهرهما و يبرأ ذمّة الزوج بذلك أمّا الكبيرة الرّشيدة فليس للأب و لا لغيره قبض مهرها سواء كانت بكرا أو ثيّبا إلاّ بإذنها [- ط -] إذا وطئها فأفضاها فإن كان قبل بلوغها حرّمت عليه أبدا و لو لم يفضها لم تحرم و يجب عليه المهر فيهما و الدية في الأوّل و الإنفاق حتّى يموت أحدهما و لو كان بعد بلوغها لم تحرم و وجب عليه المهر و لها منعه حتّى يبرأ براءة تأمن معه النكاية فإذا اندمل محكما لزمها تمكينه فإن اختلفا فقال الزوج اندمل اندمالا محكما و أنكرت فالقول قولها مع اليمين قال الشيخ و لا دية و عندي فيه نظر ثمّ قال هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة فإن كان مكرها لها فعليه الدية على كلّ حال و لا مهر و الأقرب وجوبه عليه [- ى -] لو كان في ملكه أبوها و أمّها فقال أصدقتك أباك فقالت بل أمّي حلف و عتق الأب

الفصل الثّامن في الوليمة

و هي مشتقّة من الولم و هو القيد سمّي بذلك لأنّه يجمع و يضمّ و هي هاهنا كذلك لأنّ فيها اجتماع الزّوجين و هي يقع على كلّ طعام يتخذ لحادث و لسرور و اشتهر استعمالها في طعام العرس و سمّي الطعام عند الولادة الخرس و عند الختان الغديرة و عند القدوم النقيعة و عند البناء الوكيرة و عند حلق رأس المولود يوم السابع العقيقة و عند حداق الصبيّ الحداق و ليس شيء من هذه الأطعمة واجبا بالإجماع إلاّ عند السيّد المرتضى قدّس اللّٰه روحه في العقيقة فإنّه أوجبها و ليس بمعتمد بل هذه الأطعمة كلّها مستحبّة و إجابة الداعي إلى الوليمة و غيرها مستحبّة ليست واجبة على الأعيان و لا على الكفاية سواء كان الداعي مسلما أو ذميّا و لو دعاه اثنان استحب إجابة السابق فإن اتفقا أجاب الأقرب إلى داره و لو كان المدعوّ صائما فإن كان واجبا استحبّ الحضور لا للأكل و إن كان تطوّعا كان إفطاره عنده أفضل و لا يجب على الحاضر الأكل سواء كان صائما تطوّعا

ص: 39

أو مفطرا بل يستحب و لو علم اشتمال الوليمة على المنكر كشرب الخمر و ضرب العود و المزامير حرم عليه الحضور إلاّ أن يعلم أنّه يزول بإنكاره فيحضر و ينكر و لو لم يعلم فحضر و شاهد المنكر فإن أمكنه إزالته وجب و إن لم يمكنه وجب عليه الخروج و إن لم يتمكّن جلس و لا إثم عليه بالسّماع و غيره ما لم يستمع و لو كان في الدّار صور منقوشة غير ذات أرواح كالشّجر و غيره جاز له الحضور و لو كان فيها صور الحيوان فإن كان مما يوطأ جاز الحضور أيضا و إن كان على الستور أو على غير موطوء أو ما يتّكأ عليه قال الشيخ رحمه اللّٰه لم يجز الحضور و لا يكره الدخول إلى دار منقوشة الجدران بالسّتور بغير حاجة

المقصد السّابع في القسم و النشوز و الشقاق

اشارة

و فيه فصول

الأول في القسم

و فيه [- كا -] بحثا [- ا -] لكلّ من أحد الزوجين حقّ على الآخر يجب عليه القيام به لصاحبه فحقّ الرّجل على المرأة التمكين من الاستمتاع و أن لا تخرج من بيته إلاّ بإذنه و حقّ المرأة المهر و النفقة و الكسوة و السكنى و الإخدام و القسمة فيجب على كل واحد منهما أن يكفّ عما يكرهه صاحبه من قول أو فعل و أن يوفي الحقوق من غير استعانة بغيره و مرافعة إلى الحاكم و أن يظهر الكراهية في تأدية الحقّ بل يؤدّيه باستبشار و انطلاق وجه و أن لا يمطلّ صاحبه من حقوقه مع قدرته عليها فإن مطل حينئذ إثم [- ب -] قال الشيخ القسم لا يجب ابتداء بل له أن يبيت عند أصدقائه أو في المساجد إلاّ أن يريد أن يبتدئ بواحدة منهنّ في المبيت فيجب عليه القسمة حينئذ و هو حسن و قيل القسمة تجب ابتداء إذا عرفت هذا فالقسمة حقّ على الزوج سواء كان حرا أو عبدا و سواء كان خصيا أو عنّينا أو سليما و سواء كان عاقلا أو مجنونا لكن المجنون يقسّم عنه الوليّ فمن كان له زوجة واحدة كان لها ليلة من أربع ليال و له ثلاث يبيت فيها أين شاء و لو كان له زوجتان كان لهما ليلتان و له ليلتان إن شاء يبيتهما عند إحداهما أو يقسّمهما عليهما أو عند غيرهما و لو كان له ثلاث كانت الرابعة له يضعها أين شاء و لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة لا يجوز له الإخلال بها إلاّ مع العذر أو السفر أو الإذن منهنّ أو من صاحبة الليلة [- ج -] إذا وهبت إحدى الأربع ليلتها له جاز و يضعها أين شاء و له الامتناع من قبول ذلك لأنّ القسمة حقّ مشترك بين الزوجين و لو وهبت لإحدى الأربع غير معينة أو للباقيات أو أسقطت حقّها من القسم صارت الليلة منصرفة إليهن إلاّ في الأخيرة يبيت عند كلّ واحدة ليلة ثمّ يرجع إلى الأولى بعد يومين و قد كان يرجع إليها بعد ثلاثة أيّام و إن وهبت لواحدة معيّنة صحّ و لا يعتبر رضى الموهوبة لها و لا غيرها فإن كانت ليلة الموهوبة تلي ليلة الواهبة و لها ليلتين و إن لم يليها لم يكن له أن يوالي لها ليلتين و لو وهبت ثلاث منهنّ لياليهن للرابعة كان عليه أن يتوفّر عليها و ليس له أن يبيت عند غيرها [- د -] لو رجعت الواهبة فيما مضى لم يصحّ و لا يقضي لها و لو رجعت في المستقبل جاز حتّى لو رجعت في بعض الليل كان عليه أن ينتقل إليها و لو رجعت و لم يعلم الزوج حتّى بات عند نسائه ليالي لم يقض لها ما مضى قبل علمه [- ه -] لو دفع إليها عوضا عن ليلتها فقبلت قال الشيخ لم يصحّ و كان عليه أن يعدل لها فيوفيها ما ترك من القسم لأنّها معاوضة على ما ليس بعين و لا منفعة و إنّما هو مأوى [- و -] إذا قسّم بين نسائه فالأقرب جواز أن يبتدئ بمن شاء منهنّ حتى يأتي عليهنّ ثمّ يجب التسوية على الترتيب و قيل يبدأ بالقرعة و الوجه حمله على الاستحباب فيقرع صاحب الزوجتين واحدة و صاحب الثلاث اثنين و صاحب الأربع ثلاثا [- ز -] الواجب في القسمة الكون عندهنّ و المضاجعة لهنّ و يجب عليه التسوية في ذلك أمّا الجماع فليس بواجب لكن الأولى التسوية بينهن فيه و كذا الأولى التسوية في فاضل النفقة عن الواجب [- ح -] القسم إنما يجب بالليل دون النهار فليس له أن يدخل في ليلة إحداهما إلى الأخرى و له أن يدخل بالنهار إلى من شاء منهنّ و لو كان معاشه بالليل كالحارس و البزار و من أشبههما قسم نهارا فإن الليل في حقّه كالنهار في حقّ غيره [- ط -] لو كان له زوجات حرائر و إماء قسّم للحرّة ليلتين و للأمة ليلة و لا يسوّي بينهما في القسمة و لو كانت الإماء ملك يمين لم يكن لهنّ قسمة و كذا لو كانت الزوجات متعة لم يكن لهنّ قسمة أيضا فلو بات عند أمته أو متعته ليلة لم يقضها للزوجات و الذميّة كالأمة فلو كان له زوجات مسلمات و كتابيات قسّم للمسلمة ليلتين و للكتابيّة ليلة و لا يساوي بينهن و لو كانت له زوجتان ذمّية حرة و أمة مسلمة كانتا سواء في القسمة و لو بات عند الحرّة ليلتين فأعتقت الأمة و رضيت بالعقد كان لها الثلثان سواء عتقت في أوّل الليل أو في أثنائه و لو عتقت في آخر ليلتها لم يبت عندها أخرى لأنّها استوفت حقّها و استأنف القسمة بينهما بالسّوية و لو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرّة قيل يقضي للأمة ليلة لأنّها ساوت الحرّة و لو وهبت الأمة ليلتها للزوج أو لبعض الضرائر جاز و ليس للمولى فيه مدخل كما لو وجدت الزوج عنينا أو خصيّا أو مجبوبا فرضيت به لم يكن للمولى الاعتراض [- ى -] النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبتها نهار تلك الليلة

ص: 40

لكن له أن يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعبادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة و ليس له الإطالة و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة و كذا لو جاز في القسمة فإنّه يقضي و لو جامع في الليل غير صاحبة الليلة لم يقض الجماع و كذا في النهار و ليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلاّ لضرورة فإن استوعب الليلة قضى و لو دخل لغير حاجة لم يطل فإن جامع في الزمان اليسير لم يقض الجماع و لا الليلة [- يا -] الأولى أن يقسّم ليلة ليلة لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كذا فعله و لأنه أقرب لعهدهنّ به فإذا أراد أن يقسم ليلتين أو ثلاثا أو أزيد فالوجه اعتبار رضاهن لما فيه من الإضرار و التغرير إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات [- يب -] يقسّم للرتقاء و المريضة و الحائض و النّفساء و المحرمة و المولى منها و المظاهرة لا الصّغيرة و الناشزة و المجنونة المطبقة بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ ما سلف و كذا يجب على العنين و المجبوب القسمة فلو بات أحدهما عند إحداهنّ قضى للباقيات [- يج -] يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها غير مشارك من زوجاته أو أقاربه و ليس له أن يجبر إحدى زوجاته على السّكنى مع الأخرى و لو أسكنهما في خان أو دار كبيرة و كان سكنى مثلهما جاز و إلاّ فلا فإن نزل هو منفردا عنهنّ جاز و يتخيّر بين المضيّ إليهنّ و هو الأولى و الاستدعاء لهنّ و له أن يمضي إلى البعض و يستدعي البعض فإن استدعى واحدة منهنّ فامتنعت سقط حقّها من القسم و النفقة حتّى تعود إلى طاعته و كذا المجنونة يسقط حقّها من القسم إن خاف على نفسه منها و إلاّ فلا و على وليّها أن يسلّمها للقسمة مع الأمن و لو سافرت بغير إذنه فهي ناشز لا نفقة لها و لا قسم و لو سافرت معه بإذنه أو لحاجة لها أو في حاجته بإذنه و إن كانت منفردة كان لها النفقة و القسم و لو سافرت بإذنه لحاجة لها فالأقرب أنّ لها النفقة و القسم [- يد -] إذا كان للمجنون أربع زوجات و ابتدأ حال عقله كان على الولي أن يطوف به على الباقيات ليوفيهن حقوقهنّ و إن كان جنونه قبل القسمة و رأى الوليّ ميله إليهن طاف به عليهن أو استدعاهنّ إليه أو حمله إلى بعضهنّ و استدعى البعض و إن لم ير ميلا إليهنّ لم يطف به عليهن فإن حمله إلى بعضهن فقد جاز و عليه القضاء للآخر فإن أفاق المجنون قضى ما جاز فيه الوليّ [- يه -] إذا خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة أو أكره على ذلك قضى لها من الآتية مثل ذلك الزمان قدرا و يتخيّر بين أن يقضي في النصف الأول أو الأخير لكن المستحبّ قضاء مثل ما فات زمانا فإذا قضى من أوّل الليل لم يبت باقي الليل عندها و لا عند غيرها بل ينفرد عنهنّ و كذا إن قضاه من آخره لم يبت أوّله عند إحداهنّ إلاّ مع الضّرورة فيستمرّ عندها [- يو -] إذا ظهر إضراره بالمرأة أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها فيمنعه الحاكم من ظلمها و كذا الزّوج [- يز -] للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه و عن عيادة أهلها و أقاربها في مرض و غيره و عن حضور تجهيزهم و إخراجهم و تعزيتهم لكن يكره له منعها عن مثل هذه الحقوق [- يح -] لو قسّم للأربع ليلة فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث سقط حقّها فإذا عادت لم يقض بها و لو طلّقها بعد حضور ليلتها من غير نشوز أثم لأنّه أسقط حقّها بعد وجوبه فإذا راجعها أو تزوّجها بعقد مستأنف قضى لها تلك اللّيلة قاله الشيخ و فيه نظر و لو أسقط لكلّ واحد من الأربع عشرا فوفّى ثلاثا ثم بات منفردا في العشر الأخرى قضى للرابعة عشرا و لو بات العشر عند الثلاث قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلث ليلة و لو قسّم لكلّ واحدة منهن خمسة عشر فنشزت واحدة و ظلم أخرى و أقام عند الأخريين ثلاثين يوما فقدمت الناشزة قسم للمظلومة ثلاثا و للقادمة يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمسة عشر يوما و خمسة للقادمة ثم يقسّم بعد ذلك بين الأربعة قسما مبتدأ [- يط -] لو كان له زوجتان في بلدين قسّم بينهما و ليس له إسقاط حقّ إحداهما بعدها فإمّا أن يحضرها أو يمضي إليها فتوفيها قسمتها و لا يحتسب غيبته في الطريق من حقّ إحداهما و لو قسّم لثلاث زوجات من أربع فجلس ليلة الرابعة فإن أمكنه إيفاء حقّها في الحبس بأن كان مسكن مثلها أو دونه و رضيت استدعاها و وفاها قسمتها و إن لم يمكنه قضاها بعد خروجه و لو حبس قبل القسمة فاستدعى إحداهن لزمه استدعاء الباقيات فإن امتنعت واحدة سقط حقّها [- ك -] لو تزوّج بكرا حضّها بسبع ليال و يخصّ الثيب بثلاث و لا يقضي ذلك و يقدّمهما على غيرهما فيحصل لهما التخصيص و التقديم فلو قسّم لثلاث كلّ واحدة خمسة عشر فوفّى اثنتين و ظلم الثالثة و تزوّج بكرا خصّها بسبع ثمّ قسم ثلاثا للمظلومة و واحدة للجديدة خمسة أدوار و لو تزوّج امرأتين كره أن تزفّا إليه في ليلة واحدة فإن فعل قدّم السابقة في الدخول و إن تساويا أقرع بينهما و لو كان له امرأتان قسّم لهما ليلة فبات عند إحداهما ثمّ زفت الثالثة بدأ بها ثمّ قضى للعتيقة يوما و نصفه للجديدة ثم ابتدأ بالقسمة و التخصيص للبكر بالسبع و الثيب بالثلاث إنّما هو بالليل و أمّا النهار فتابع يأوي إليهما فيه عند قضاء حوائجه الواجبة و المندوبة و المباحة و له صرف النهار أجمع في مهامّه أمّا اللّيل فلا يخرج فيه إلاّ لضرورة و لو زفّت إليه زوجة أمة فالأقرب تخصّصها بنصف ما تخصّص به الحرّة مع احتمال المساواة [- كا -] لو أراد السفر دون زوجاته جاز و ليس لهنّ منعه لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع و إنّما عليه التسوية إذا قسّم و لو أراد إخراجهنّ معه لزمهنّ إجابته و كن معه كما في الحصر و لو أراد السفر

ص: 41

ببعضهنّ جاز و له الخيار في التخصيص لكنّ الأولى القرعة و لا يلزمها المسافرة بمن يخرجها القرعة لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ ليس له ذلك و إذا سافر بها لم يقض للباقيات و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة و أراد أن يسافر بإحداهما قال الشيخ لا بدّ من القرعة فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد و هو التخصيص بسبع للبكر و بثلاث للثيّب لكونها معه فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى و ثبوته و قوّاه الشيخ لوجوب حقّها قبل السفر فصار كما لو قسّم لبعض نسائه و سافر فإنّه يقضي للباقيات و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة قال الشيخ يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و لو كان بقرعة لم يقض طالت المدّة أو قصرت و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر فحمل بعض نسائه لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة و لو أقام فيه مع الخارجة معه مدّة قضاها لهن و لو أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة فسافر بإحداهن بقرعة لم يقض مدّة قطع المسافة و أيّ بلد أقام فيه إقامة مسافر لم يقض عنه و إن أقام أكثر من عشرة أيّام قضى للباقيات و لو سافر بإحداهنّ بقرعة إلى بلد ثمّ عزم على السّفر بعد وصوله إلى آخر سافر بها و لم يقض للباقيات و لو تزوّج في طريقه و أراد حملها خصّصها بحقّ العقد إمّا بسبع أو بثلاث ثمّ قسّم بينها و بين القديمة معه و لو أراد حمل إحداهما أقرع فإن خرجت الجديدة سافر بها و سقط حقّ العقد باستصحابها قاله الشيخ و فيه إشكال من حيث إنّ السّفر لا يدخل في القسم و إن خرجت على القديمة سافر بها و قضى للجديدة حقّ العقد

الفصل الثّاني في النشوز

و هو الخروج عن الطاعة و هو مأخوذ من الارتفاع و قد يحصل من الزّوج و من الزوجة فإن ظهرت أمارته منها كأن تقطب في وجهه و تثاقل و تدافع إذا دعاها وعظها و خوّفها و لا يهجرها و لا يضربها فإن عادت و إلاّ هجرها في المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو يعزل فراشه عنها و لا يضربها فإن صرحت بالنشوز و الامتناع عن طاعته فيما يجب له بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع و أصرّت عليه جاز له ضربها إجماعا و لو صرّحت بالامتناع و لم يحصل بعد إصرار كان له هجرها و يحتمل جواز ضربها لعموم الآية و عدمه لجواز الرّجوع بالهجر و يصير تقدير الآية فَعِظُوهُنَّ إن وجدتم أمارات النشوز وَ اُهْجُرُوهُنَّ إن امتنعن وَ اِضْرِبُوهُنَّ إن أصررن و الوعظ مثل أن يقول اتقي اللّٰه فإنّ حقي عليك واجب و ما أشبه ذلك و الهجران يهجرها في المضاجع لا عن الكلام فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام و الضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته و لا يكون مبرحا و لا مدميا و يتّقي الوجه و المواضع المخوفة و لا يوالي الضرب على موضع واحد و لو حصل بالضرب تلف ضمن و لو حصل النشوز من الرّجل يمنع حقوقها طالبه الحاكم و ألزمه بها و يجوز للمرأة ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزّوج قبوله و لو منعها بعض حقوقها أو أغارتها فبذلت له مالا ليخلعها به صحّ و ليس إكراها قاله الشيخ

الفصل الثّالث في الشقاق

و هو فعال من الشقّ كأنّ كلّ واحد منهما في شقّ أي جانب و ناحية من الآخر فإن بان أنّه من المرأة فهو النشوز و قد سبق و إن بان أنّه من الرجل فهو نشوز أيضا فيسكنها الحاكم إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها و إن بان أنّه منهما سلّمهما إلى أمين ليمنع كلّ واحد منهما من التعدّي و إن اشتبه و ادعى كلّ منهما ظلم صاحبه له و لم يقع بينهما صلح على مقام و لا على تفرقة و طلاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في أمرهما و يفعلا المصلحة و يجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما أو أحدهما من أهل أحدهما و الآخر أجنبيّ لكن الأولى أن يكونا من أهلهما و ليس واجبا خلافا لابن إدريس و بعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل فإن اتفقا على الإصلاح فعلا و إن لم يستأذنا و إن اتفقا على التفريق لم يصحّ إلاّ برضى الزوج في الطلاق و رضى المرأة في البذل إن كان خلعا و لا بدّ في الحكمين من أن يكونا حرّين ذكرين عدلين و يمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين و غيبتهما و غيبة أحدهما و إذا شرطا أمرا وجب أن يكون سائغا فلو شرطا ترك بعض النفقة أو القسمة أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به

المقصد الثّامن في الولادة و العقيقة و الحضانة

اشارة

و فيه فصول

الأول في سنن الولادة

و فيه [- ه -] مباحث [- ا -] يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال إلاّ مع الحاجة بأن يعدم النساء عندها و يجوز للزوج تولّى ذلك لانكشافه على العورة و إن كان هناك نساء [- ب -] يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و أن يحنك بماء الفرات و تربة الحسين عليه السّلام فإن تعذّر ماء الفرات فبماء عذب فإن تعذّر إلاّ ماء ملح جعل فيه شيء من العسل أو التمر ليحلو و يحنّك به [- ج -] يستحب تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة و روي استحباب التسمية يوم السابع و أفضلها ما تضمّن العبودية للّه تعالى ثمّ أسماء الأنبياء عليهم السلام و أفضلها محمّد ثمّ أسماء الأئمّة عليهم السلام و روي عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد و أحمد و عليّ و الحسن و الحسين عليهم السّلام أو جعفر أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من النساء و يستحبّ الكنية مخافة النبز و يكره التّسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار و عن الصادق عليه السّلام أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القسم لما كان الاسم محمّدا [- د -] يستحبّ التهنئة لمن ولد له بأن يقال شكرت الواهب و بورك

ص: 42

لك في الموهوب و بلغ أشدّه و رزقت برّه [- ه -] روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل فإنّ الولد يكون أطيب ريحا و أصفى لونا و قال أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهنّ يخرج أولادكم حكماء و عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أوّل ما يأكل النفساء الرطب فإن لم يكن إبّانه فسبع تمرات من تمر المصر و عن الرضا عليه السّلام أطعموا حبالاكم اللبان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب عالما شجاعا و إن يكن جارية حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجيزتها و حظيت عند زوجها

الفصل الثّاني في سنن اليوم السابع

و هي الحلق و الختان و ثقب الأذن و العقيقة فهاهنا [- ه -] مباحث [- ا -] يستحبّ يوم السابع أن يحلق رأس الصّبي قبل العقيقة و يتصدّق بوزنه ذهبا أو فضّة و يكره القنازع و هو أن يحلق موضع من الرأس و يترك آخر [- ب -] الختان مستحبّ يوم السابع و لو أخّر جاز و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ فإن بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ و لا يجب و إن بلغن و لو أسلم الكافر و هو غير مختن وجب أن يختن نفسه و إن طعن في السنّ و المرأة لو أسلمت استحبّ خفضها و لم يجب و لو مات المسلم غير مختن مع بلوغه لم يجب ختنه و يستحبّ ثقب الأذن يوم السابع أيضا و ليس بواجب بلا خلاف [- ج -] العقيقة مستحبّة استحبابا مؤكدا و قال المرتضى قدّس اللّٰه روحه إنّها واجبة و ليس بمعتمد [- د -] يستحب أن يكون العقيقة و الحلق في موضع واحد و لن يعقّ عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى و لا يجزي في القيام بالسنّة الصدقة بثمنها و لو عجز الأب أخّرها إلى المكنة و لو لم يعق الوالد استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه و يستحبّ أن يجمع العقيقة صفات الأضحية و أن يخصّ القابلة بربعها الذي يلي الورك بالفخذ و لو لم تكن له قابلة أعطيت الأمّ ذلك يتصدّق به و لو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال سقطت و لو مات بعده لم تسقط استحبابها و يكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة و روي و لا أحد من عياله و أن يكسر عظامها بل يفصّل أعضاؤه و روي أنّه يستحبّ إطعام عشرة من المسلمين في العقيقة قال الصادق عليه السّلام فإن زادوا فهو أفضل و قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش [- ه -] روي عن الباقر عليه السلام قال إذا ذبحت العقيقة فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و اللّٰه أكبر إيمانا باللّٰه و ثناء على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و العصمة لأمره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل اللّٰهمّ إنّك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت و منك ما أعطيت و كلّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك و سنّة نبيّك و رسولك صلّى اللّٰه عليه و آله و اجتنب عنّا الشيطان الرّجيم لك سفكت الدّماء لا شريك لك و الحمد للّه ربّ العالمين

الفصل الثّالث في الرّضاع

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] من السنّة أن يرضع المولود حولين كاملين فإن نقص ثلاثة أشهر لم يكن به بأس و إن نقص غير ذلك كان جورا على الصّبي غير جائز و يجوز الزيادة على الحولين إلاّ أنّه لا يكون أكثر من شهرين و لا يستحقّ المرضعة على الزائد على الحولين أجرة [- ب -] أفضل الألبان التي يرضع بها الصبيّ لبان الأمّ فإن كانت حرّة لم تجبر على إرضاعه سواء كانت شريفة أو مشروفة موسرة أو معسرة دنيّة أو نبيلة و سواء كانت ممّن ترضع ولدها في العادة أو لا و كذا لو كانت الزّوجة أمة أو متمتعا بها أمّا أمّ الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها [- ج -] لو كانت الحرّة مطلقة طلاقا بائنا و طلبت الأجرة على إرضاع الولد جاز للأب العقد عليها و إعطاؤها الأجرة و لو كانت في حبالته أو مطلّقة طلاقا رجعيّا فللشيخ قولان أحدهما أنّه لا أجرة لها و لا يصحّ للأب أن يعقد عليها عقد إجارة للإرضاع و الثاني جواز ذلك و هو الأقرب عندي قال و كذا لو استأجرها لخدمته أو خدمة غيره لم يجز لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع [- د -] لو تبرّعت الأمّ بإرضاعه لم يجب على الزوج الزيادة في نفقتها و لو لم تتبرّع و طلبت الأجرة وجب على الأب دفعها إليها إن لم يكن للولد مال و لو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الأمّ بالتبرّع فهي أحقّ به و إن لم ترض كان للأب تسليمه إلى المتبرّعة و كذا لو طلبت الأمّ أجرة و طلبت الأجنبيّة أقلّ كان للأب تسليمه إلى الأجنبية و لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكر الأمّ فالقول قول الأب مع يمينه على إشكال و إذا أخذت الأمّ الأجرة كان لها أن ترضع بنفسها و بغيرها و لا يجب على الأب دفع أجرة ما زاد على الحولين و ليس للأب تسليمه إلى المتبرّعة مع تبرّع الأمّ و لا إلى المستأجرة بما ترضى به الأمّ [- ه -] لو سلّمه إلى المتبرّعة أو امتنعت الأمّ من إرضاعه فسلّمه إلى المستأجرة لم يسقط حضانة الأم و تأتي المرضعة فترضعه عندها و لو تعذّر حمل الصّبي إليها وقت الإرضاع فإن تعذّر سقطت حضانتها

الفصل الرّابع في الحضانة

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] الحضانة ولاية و سلطنة لكنّها بالأنثى أليق فإذا افترق الأبوان و بينهما ولد و تنازعاه فإن كان بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضمّ إلى من شاء سواء كان ذكرا أو أنثى و لا حقّ لأحد الأبوين فيه غير أنّه يكره للأنثى مفارقة أمّها حتّى يتزوّج و إن كان طفلا فالأمّ أحقّ بالذكر حولين مدّة الرضاع و بعد ذلك يكون الأب أولى به منها و الأمّ أحقّ بالأنثى الصغيرة إلى أن يبلغ سبع سنين ثمّ يصير الأب أولى بها منها [- ب -] إنّما تثبت الحضانة

ص: 43

للأمّ حولين للذكر و سبعا للأنثى ما لم تتزوّج فإن تزوّجت بغير الأب سقطت حضانتها عنهما و كان الأب أولى بهما منها فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة و إن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر و السبع في الأنثى فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها فإن طلّقها بائنا عادت و هكذا و المفيد رحمه اللّٰه جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين و الشيخ في الخلاف و المبسوط لم يفرق بين الذكر و الأنثى بل جعل الحضانة للأمّ مدّة سبع سنين و لم يفصّل و ما اخترناه هو الأظهر [- ج -] لو كانت الأمّ مملوكة سقطت حضانتها و كذا لو كانت كافرة و الأب مسلم و كذا الأب لو كان مملوكا و الأمّ حرّة فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد أو يعتق الأب و لو كان كافرا و المرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ أو إسلامه سواء تزوّجت الأمّ الحرة المسلمة أو لا و كذا لو مات الأب كانت الأمّ أولى بالذكر و الأنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ و غيره [- د -] إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أمّه أو لبلوغه المدّة التي قرّرناها لم يمنع من الاجتماع بأمة فالذكر يذهب إلى أمّه و الجارية يأتي أمّها إليها من غير إطالة و لا انبساط في بيت مطلّقها و لو مرض الولد لم يمنع أمّه من مراعاته و تمريضه و إن مرضت الأمّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى و لو مات الولد حضرته أمّه و تولّت أمره و أخرجه و كذا لو ماتت الأمّ حضرها الولد [- ه -] إذا كان للولد أمّ كانت أحقّ به مدّة الحضانة فإن ماتت كان الأب أولى به من كلّ أحد فإن فقدا معا فالحضانة للأقارب و يترتّبون ترتّب الإرث فالأخت للأب و الأمّ أولى من الأخت لأحدهما و الأخت للأب أولى من الأخت للأمّ قال الشيخ نظرا إلى كثرة النصيب ثم تردّد و قال لو قلنا بالقرعة كان قويّا ثمّ قال العمة و الخالة سواء يقرع بينهما و أمّ الأب أولى من الخالة و أمّ الأب مع أمّ الأمّ يتساويان و الجدّة أولى من الأخوات و ابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين و الجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية [- و -] إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة كالعمّة و الخالة أو الأختين أقرع بينهم فمن خرجت القرعة له كان أولى بالحضانة [- ز -] كلّ أب خرج من الحضانة بفسق أو كفر أو رقّ فهو كالميّت و يكون الجدّ أولى و لو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد و لو كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما على الحرّ و لا على المملوك بل أمره إلى سيّده لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه و لو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه كان له ذلك و كذا لو كان أحد أبويه حرّا و هو مملوك أمّا لو كان أحد أبويه حرّا و الولد غير مملوك فالحضانة للحرّ خاصّة و من لم يكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء [- ح -] لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه [- ط -] المجنون أمره إلى الأب و إن بلغ ذكرا كان أو أنثى و البكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها و إن اتّهمت [- ى -] الأنثى التي لا محرميّة لها كبنت العمّة و بنت الخالة هل يثبت لها الحضانة الأقرب ذلك و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأقارب المتساويين في الدرجة كالعمّة و الخالة و الأخت و الجدّ فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة و لم أقف فيه على نصّ منّا

الفصل الخامس في أحكام الأولاد

و فيه [- يز -] بحثا [- ا -] أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول و مضيّ ستة أشهر من حين الوطي و عدم تجاوز أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة و قيل سنة و ليس بمعتمد فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به و كذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطي حيّا كاملا أو لأكثر من عشرة أشهر إمّا باتّفاقهما أو بغيبوبة المدّة الزائدة عن أقصى الحمل [- ب -] مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقه به و يجب نفيه عنه و لو حصلت شرائط الإلحاق لم يجز له نفيه و إن جاءت به لأقلّ الحمل سواء اتّهم أمّه بالفجور أو تيقنه و لو نفاه حينئذ لم ينتف إلاّ باللعان أمّا لو علم إخلال أحد الشرائط فإنّه ينتفي عنه بغير لعان و لو اعترف بالدّخول و ولادة الزّوجة له لأقل الحمل أو أكثره وجب عليه الإقرار به فلو أنكره لم ينتف إلاّ باللعان و كذا لو اختلفا في المدّة [- ج -] لو اختلفا في الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه و كذا لو اختلفا في الولادة لأنّه يمكنها إقامة البيّنة عليها فإن اتفقا على الولادة و الدخول و المدّة و اختلفا في النسب فالقول قولها و يلحقه الولد و لو اعترف بالولد ثمّ نفاه بعد ذلك لم يقبل نفيه و ألزم الولد و لو وطئها غيره فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا يجوز له نفيه عنه فإن نفاه لاعن أو حدّ [- د -] لو طلّق زوجته فاعتدت ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى كثرة مدة الحمل و لم توطأ بعقد و لا شبهة عقد لحق به و لو تزوّجت ثمّ جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا من وطي الثاني فهو للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل و إن كان لستّة أشهر فصاعدا كان للثّاني و كذا لو باع السيّد جاريته الموطوءة فأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطي الثاني كان لاحقا بالمولى و الأوّل إن كان لستة أشهر فصاعدا كان للثاني [- ه -] لو أحبل امرأة من الزّنا ثم تزوّجها أو اشتراها من مولاها لم يجز له إلحاقه به و كذا ولد الزنا مطلقا لا يجوز لأحد أبويه إلحاقه به [- و -] إذا وطئ أمته فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به و لو نفاه لم يفتقر إلى لعان و حكم بنفيه ظاهرا ما لم يتقدّم النفي اعتراف و كذا لو اعترف به بعد النفي فإنّه يلحق به و لو وطئها المولى ثمّ الأجنبي كان

ص: 44

الولد للمولى و لو انتقلت إلى موال و وطئها كلّ واحد منهم حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعدا منذ وطئها و لو جاء لأقلّ كان للّذي قبله إن كان لوطيه ستّة أشهر فصاعدا و إلاّ فللّذي قبله و هكذا [- ز -] لو كانت الأمة لشركاء فوطئوها في طهر واحد و ولدت و تداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّا و قيمة أمّه و إن ادعاه واحد ألحق به و ألزم حصص الباقين من قيمة الأمّ و الولد [- ح -] لا يجوز نفي الولد مع وطي المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل و لو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأمّ زوجته أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان [- ط -] يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق و هي الدخول و مجيئه لستة أشهر فصاعدا و عدم تجاوزه أقصى الحمل و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة و لا لمكان العزل سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا و لو نفاه أثم و لا يجب عليه لعان و ينتفي ظاهرا [- ى -] لو وطئ أمته ثمّ وطئها غيره فيجوز إلحاق الولد بالمولى و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه لشيء من الأمارات لم يلحقه بنفسه و لا يجوز له نفيه و ينبغي أن يوصي له بشيء من ماله و لا نورّثه ميراث الأولاد و فيه إشكال و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطئها جاز له بيع الولد على كلّ حال [- يا -] قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا يبيع ذلك الولد لأنّه غذّاه بنطفته و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا و يعتقه و إن كان وطيه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال و كذا لو كان الوطي قبل ذلك لكنّه يكون قد عزل عنها فإنّه يجوز له بيع الولد و الأقرب جواز بيع الولد [- يب -] الوطي بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها و جاءت منه بولد لحق به و كذا لو وطئ أمة غيره بشبهة لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا [- يج -] لو ظنّ خلو المرأة عن زوج و ظنّت هي موت زوجها أو طلاقه فتزوّجها ثمّ بان حياته و كذب المخبر بالطلاق ردت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني و لو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد و لا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته لأنّها لغيره بل على الأوّل لأنّها زوجته و لو أكذب شهود الطلاق أنفسهم غرّروا و لو لم ينقض الحكم و يرجع عليهم بالدّرك [- يد -] إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد و كان وطيا يلحق به النسب إمّا بأن يكون وطي شبهة من كلّ واحد منهما بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته فيطؤها أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد ثمّ يتزوّج بآخر نكاحها فاسدا و يطأها أو يكون وطي أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في فاسد و يأتي به لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما فإنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به و لا يلحق بهما معا و لا بمن يلحقه القافّة [- يه -] لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين مسلمين أو كافرين أو مختلفين أو أبا و ابنا فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه و لو كان مع أحدهما بينة حكم لها و تبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام و الكفر و كذا لو ألحقته القرعة بأحدهما فإنّه يلحقه زينا و نسبا و لا يحتاج إلى قرعة للدين [- يو -] الأسباب التي يلحق بها الأنساب الفراش المنفرد بأن ينفرد بوطيها يلحق بها النسب و الدعوى المنفرد بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع مع التنازع يحكم فيه بالقرعة كما تقدّم أو بالبيّنة و لو انفرد أحدهم بالدعوى حكم له و إن اشترك الفراش و أمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا و لو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل [- يز -] الجميل و هو الذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره إذا أسلم أو كان مسلما ثمّ قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام و كان المدعي طفلا لحق نسبه به و إن كان كبيرا افتقر إلى التّصديق منه فيه سوى ادعى بنوته أو أخوته أو غيرهما من جهات النسب

الفصل السادس في النفقات
اشارة

و أسبابها ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك فهاهنا مطالب

الأوّل في نفقة الزّوجات
اشارة

و النظر في مقامات

الأولى في الشرط

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] الزوجيّة سبب في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين دوام العقد و التمكين التام من الزّوجة فلو كان العقد منقطعا لم يجب النفقة و لو كان دائما و منعت الزّوج من نفسها سقطت النفقة عنه أيضا و إنّما يجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكينا تامّا بأن تخلّي بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان مما يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين [- ب -] المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد و حينئذ إن كانا بالغين و مكّنت بأن يقول قد سلمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت وجبت لها النفقة و لو قالت أسلم نفسي إليك في منزلي أو في الموضع الفلاني أو البلد الفلاني دون غيره لم يكن تسليما تامّا كما لو قال البائع أسلم إليك السّلعة على أن يتركها في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحقّ به أخذ العوض و كذا المولى لو سلّم الأمة إلى زوجها ليلا خاصّة لم يكن لها نفقة على الزّوج و لو تعاقد النكاح و لم يطالبها بالتمكين و لا طالبته بالتسليم و سكتا و مضى زمان على ذلك

ص: 45

لم يكن لها نفقة عن ذلك الزمان لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه [- ج -] لو كان الزوج غائبا فإن كانت غيبة بعد أن مكّنته وجبت النفقة عليه و هي جارية عليه زمان غيبته و إن كانت قبله فلا نفقة لها فإن رفعت أمرها إلى الحاكم و بذلت له التسليم لم يكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليستدعيه فإن سار إليها و تسلّمها أو وكّل على التّسليم و بذلته وجبت النفقة حينئذ فإن امتنع نظر الحاكم إلى مدّة السّير فإذا انقضت فرض لها النفقة [- د -] لو كانت الزّوجة مراهقة تصلح للوطي قال الشيخ حكمها حكم الكبيرة إلاّ في فضل واحد و هو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى و التمكين الكامل و هاهنا إذا قام وليّها مقامها في التسليم استحقّت النفقة و لو لم يكن لها وليّ أو كان غائبا أو منعها فسلّمت هي نفسها وجبت النفقة و إن لم تكن ممن يصحّ تصرفها لأنّ الزوج استحقّ القبض و قد حصل و لا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض كما لو دفع الثمن و قبض المبيع من صبيّ أو مجنون أو وجده في الطريق صحّ [- ه -] لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا و لو كان الزوج صغيرا و هي كبيرة و بذلت نفسها قال الشيخ لا نفقة لها و لو قيل بوجوبها كان وجها لتحقّق التمكين من طرفها و لو كانا صغيرين فلا نفقة [- و -] المريضة لا تسقط نفقتها و كذا الرتقاء و القرناء و من بفرجها مرض يمنع من وطيها و الضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة تمنع الزوج من وطيها و لا تسقط نفقتها [- ز -] إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك لم يسقط نفقتها سواء كان بإذنه أو بغير إذنه و لو كان لحجّ مندوب فإن كان بإذنه لم يسقط سواء كان معها أو لا و كذا غير الحجّ من المندوبات و المباحات و لو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد و لا يسقط نفقتها إن كان معها و لو كانت منفردة سقطت و لو سافرت لحاجة لها منفردة عنه فإن كان بإذنه لم يسقط نفقتها و إن كان بغير إذنه سقطت و لو اعتكفت بإذنه لم يسقط نفقتها سواء كان معها أو لا و إن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها فإن كان معها لم يسقط نفقتها و إلاّ سقطت [- ح -] لو صام ندبا كان له منعها فإن أفطرت استحقت النفقة و إن امتنعت لم تسقط نفقتها لأنّ له وطيها فإن منعته من الوطي سقطت النفقة و أطلق الشيخ رحمه اللّٰه سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار و لو كان واجبا مضيّقا كرمضان و النذر المعيّن بإذنه أو قبل نكاحه لم يكن له منعها و لا تسقط نفقتها و كذا قضاء رمضان إذا تضيّق شعبان المقبل و لم يبق سوى أيّام القضاء و إن كان موسّعا كالنذر المطلق و صوم الكفّارة و قضاء رمضان قبل التضييق قال الشيخ له منعها عنه لعدم تضييقه فإن امتنعت سقطت النفقة و إن أفطرت استحقّها و فيه نظر و لو نذرت الصوم في حبالته بإذنه صحّ نذرها و إن كان بغير إذنه لم ينعقد سواء أطلقت النذر أو قيّدته و لو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله سواء كان مطلقا أو مقيّدا فات وقته أو لم يحضر على إشكال و أمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها و إن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت كان له منعها عن المبادرة قاله الشّيخ و له منعها عن نوافل الصلاة و الصيام و إن كان من الرواتب كعرفة [- ط -] لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها سواء كانت في موضع يعرفه أو لا و كذا لو منعته عن التمكين التام و لو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع فإن أرسلها ليلا و نهارا كانت نفقتها على الزّوج و لا خدمة لها عليه و إن أرسلها ليلا خاصّة سقطت جميع نفقاتها عن الزّوج [- ى -] يثبت النفقة للزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمّية أو أمة مع التمكين التّام و المطلقة رجعيّا كالزّوجة أما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى سواء كانت البينونة عن طلاق أو فسخ إلا أن يكون المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة و السّكنى حتى تضع قال الشيخ و النفقة للحمل لا للأمّ للدوران و تظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة و شرط مولاها رقيّة الولد و في العبد إذا تزوّج حرّة و أمة و شرط مولاه الانفراد بالولد و في النكاح الفاسد أمّا المتوفّى عنها زوجها فلا نفقة لها و لو كانت حاملا فروايتان أقربهما سقوط النفقة و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها [- يا -] النكاح المفسوخ من أصله كالشغار لا يستحقّ بالعقد فيه مهر و لا نفقة و يفرّق بينهما و لو دخل جاهلا بالفساد فإن كان قد سمّى ثبت المسمّى و إلاّ مهر المثل و يفرّق بينهما و لا نفقة لها و لا سكنى و لو جهلت قال الشيخ لها النفقة عندنا لعموم الأخبار و لو وقع صحيحا ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول فلا نفقة و لا مهر و إن كان بعده فلا نفقة أيضا و لها المسمّى أو مهر المثل إن لم يسمّ و لو كانت حاملا فلها النفقة أيضا [- يب -] النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها و إن ادعت و شهدت لها القوابل أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما فيوما و هو مشكل على تقدير أن يكون النفقة للحمل فإن بان البطلان ردّت ما أخذت و لو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط و لو لم يكن دفع النفقة فإن قلنا النفقة للأمّ لأجل الحمل أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط و إن قلنا للحمل فإشكال و لو بذل الورثة السكنى للحامل أو السلطان لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول و لو ادّعى الزوج بعد وضعها أنّه كان طلّقها

ص: 46

قبله فالقول قولها مع اليمين على نفي العلم لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة و السكنى و ليس له مراجعتها و له نكاح رابعة غيرها و أختها و كذا لو طلقها رجعيّة و ادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و لها النفقة و يحكم عليه بالبينونة [- يج -] لو نفى حمل زوجته لاعنها و لا نفقة لها حينئذ و لا سكنى و تعتدّ بوضعه و كذا لو طلّقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه وجبت النّفقة و عاد النسب من طرفه لا من طرف الولد على معنى أنّ الولد يرث أباه و من يتقرّب به دون العكس و لو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه لزمه أجرة الرضاع و بالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب [- يد -] لو طلّقها رجعيّا و ظهر بها أمارات الحمل ثمّ بان البطلان استرجع ما زاد عن العدة و القول قولها في مدة أقرائها فلو قالت لا أعلم كم انقضت عدّتي إلاّ أنّ عادتي في الحيض و الطهر كذا عمل به و لو قالت إنّ حيضي يختلف رجع بما زاد عن الأقلّ و لو قالت لا أعلم قدره قال الشيخ يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الأقراء به و لو كانت حاملا و أتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع و إن أتت به أكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق لحق به الولد في هذه المدّة و قدر العدّة لأنّ الطّلاق رجعي و إن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان و لا ينقضي عدّتها به عنه فيكون عدّتها بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج و ذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء استعيدت الفاضل و إن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما و لا شيء لها عن مدّة الحمل و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع و لها نفقته و إن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء فلا نفقة لها عن مدّة الحمل فيردّها و يأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع و إن نسبته إليه و أنكر فالقول قوله مع اليمين فإن قالت وطئني بعد الأقراء ردّت الزائد و إن قالت بعد الطلاق فالأقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة أقراء و لو ارتدّت المسلمة سقطت نفقتها فإن رجعت في العدّة عادت لما يستقبل فإن كانت حاملا و قلنا النفقة لها فكذلك و إن كانت للحمل وجبت على إشكال

المقام الثاني في قدر النفقة

و فيه [- ر -] مباحث [- ا -] الواجب في النفقة ستّة الطعام و الإدام و الإخدام و الكسوة و آلة التنظّف و السكنى و الضابط قيام الرجل بما يحتاج المرأة إليه من ذلك تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها [- ب -] قال الشيخ نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان و إن كان متوسطا فمدّ و نصف و إن كان معسرا فمدّ و قال ابن إدريس إنّها غير مقدرة بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص و هو جيّد و المعتبر هو غالب قوت أهل البلد ففي العراق البرّ و الحجاز التمر و في اليمن الذّرة فإن لم يكن فما يليق بالزّوج قال الشيخ يدفع الحبّ فإن طلبت غيره لم يجب و لو دفع غيره لم يلزمها القبول و لو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز و كذا لو دفع دقيقا أو خبزا و لو كانت من ذوات الأخدام أنفق على خادمتها واجبا بقدر سدّ الخلّة و لا يقدّر بقدر [- ج -] يجب عليه الإدام مع الطعام و يرجع في جنسه إلى غالب أدم البلد فالعراق بالشيرج و خراسان بالسّمن و الشام بالزّيت و يرجع في قدره إلى العادة و كذا يجب عليه أدم مقادمها قال الشيخ و يفرض لها اللحم في كلّ أسبوع مرّة يكون يوم الجمعة لأنّه العرف و القدر يرجع إلى العرف و كذا الخادم إلى العرف الخادم و لها أخذ الإدام و إن لم يأكل و لو تبرّمت بجنس واحد من الأدم أبدله بآخر [- د -] يجب عليه الكسوة للزوجة و المرجع في جنسها و عددها إلى العادة فيعطي الزوجة القميص و السراويل و المقنعة و النعل و لا يجب السراويل لخادمها و لها عوض النعل الخفّ لأنّها يدخل و يخرج و يجب في الشتاء زيادة جبّة محشوة بقطن لليقظة و لحاف للنّوم و يرجع في جنسه إلى عادة أمثالها و يزاد ذات التجمل زيادة على ثبات البذلة ما يتجمّل أمثالها به و لو كانت عادتها الحرير و الكتّان فالأقرب إلزام الزوج به مع يساره و لا بدّ لها من فراش تجلس عليه نهارا و وسادة للنّوم و ملحفة و لا يجب فراش آخر للنّوم و للخادمة وسادة و كساء للغطاء و لا يلزمه لها فراش و من آلة الطبخ و الشرب من قدر و مغرفة و كوز و جرّة و يكفي أن يكون من الخزف و الحجر و الخشب و لا يستحق خفّا بخلاف الخادمة [- ه -] يجب عليه الإخدام إن كانت المرأة من ذوي الحشمة و المناصب المقتضية للخدمة و لا يجب عليه شراء خادمة و تمليكها بل الواجب الإخدام إمّا باستئجار حرّة أو مملوكة أو شراء و لو خدمها بنفسه أجزأه و لا يلزمه أكثر من خادم واحد و إن كانت من ذوي الحشم التي تخدم في بيت أبيها بأكثر من واحدة و لو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم و لو قالت أنا أخدم نفسي و آخذ النفقة لم يجب و لو لم تكن من ذوات الخدم خدمت نفسها و لم يجب عليه الإخدام إلاّ في حال المرض و له إبدال خادمتها المألوفة بغير ريبة و له أن يخرج سائر خدمها إلاّ الواحدة و له منع أبويها من الدخول إليها و الرقيقة المنكوحة لا يستحق خادما و إن كانت تخدم لجمالها و المرجع في الإخدام إلى العرف في مثلها و لا اعتبار بما تربت هي به نفسها فلو كانت من ذوي الأقدار فتواضعت و تقدمت كان لها أن تطالب بالأخدام و إن كانت بالضدّ فتكبّرت و ترفّعت عن الخدمة و لو كان

ص: 47

لها مال و جهاز إلى خدمة لم يجب عليه و إنّما يجب إخدامها هي و إذا وجب الخادم تخيّر بين أربعة أشياء أن يشتري خادما أو يكتري أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم و لا خيار لها في التعيين و لو كان الخادم مشترى أو كان لها و أنفق عليه كانت فطرته عليه دون المستأجر و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرّجل غيره قدّم اختياره [- و -] يجب عليه آلة التنظيف و هو المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف هل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم و ما له رائحة مؤذية فيه إشكال و الأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة و لا يستحقّ الدواء للمرض و لا أجرة الحجّام و الفصّاد و لا أجرة الحمام أمّا لو اشتدّت البرد و احتاجت إليه فالأقرب استحقاقها له [- ز -] يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها و يليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك و لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج

المقام الثالث في كيفيّة الإنفاق

و فيه [- يا -] بحثا [- ا -] يجب عليه تمليك الحبّ و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم و ليس عليه أن يكلّفها الأكل معه و لو دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب على العادة لم يكن لها مطالبة بالنفقة مدة مؤاكلته و لو لم يدخل بها و مضت مدة لم تطالبه بالنفقة فيها لم يكن لها مطالبة بعد ذلك بها إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه أمّا لو بذلت نفسها فإنّه يجب عليه النفقة من تلك المدّة و إن لم يدخل بها [- ب -] لها طلب النفقة صبيحة كلّ يوم و ليس عليها الصبر إلى الليل و لو ماتت في أثناء النهار أو طلّقها فيه لم يستردّ ما وجب لها و لو نشزت ففي الاسترداد نظر أقربه الجواز فإنّما يجب النفقة مع التمكين يوما فيوما فلو طلبت أزيد من نفقة يوم لم يجب إجابتها و لو دفع نفقة شهر ثمّ طلقها أو ماتت قبل انقضائه كان له أن يسترجع ما بقي من الشهر إلاّ نفقة يوم الطلاق [- ج -] يكفي في الكسوة الإمتاع دون التمليك على إشكال و لو أعطاها كسوة لمدّة جرت العادة بها و اختلقها قبل انقضائها لم يكن لها المطالبة بالبدل كما لو سرقت و كذا لو أعطاها قوت يوم فتلف قبل أكله و لو انقضت المدّة و هي باقية احتمل عدم التجديد لحصول الكفاية الواجبة بما عليها و وجوبه كما لو دفع إليها قوت يوم فلم تأكله إلى الغد فإنّه لا يسقط قوتها قوّاه الشيخ و لو دفع كسوة و لم تعيّن المدّة فإن اختلقها قبل انقضاء مدّة العادة لم يكن لها المطالبة بالبدل [- د -] لو دفع إليها كسوة لمدّة فأرادت بيعها فإن قلنا إنّه إمتاع لم يكن لها ذلك و إن قلنا إنّه تمليك كان لها أمّا لو دفع إليها القوت فإنّها تتصرف فيه كيف شاءت من بيع و أكل و غيره ما لم يضرّ بها فإن أدّى إلى ضررها فالأقوى أنّ له المنع و على القول بأنّ الكسوة إمتاع لو أراد الزوج تبديلها كان له ذلك و لو أراد أن يكسوها ثيابا مستأجرة فله أيضا و ليس له الامتناع و فيه نظر و بالجملة فالتردّد عندي في أنّ الكسوة إمتاع أو تمليك لها للتّمكين فإنّه إمتاع قطعا [- ه -] لو مكّنت من نفسها و لم ينفق عليها و انقضى ذلك اليوم على التمكين استقرّت النفقة في ذمّته و لم تسقط بانقضاء اليوم سواء قدّرها الحاكم أو لا و لا اعتبار بحكم الحاكم فلو انقضت مدّة على التمكين و لم ينفق عليها كانت النفقة في ذمّته و لها المطالبة بها سواء طلقها بعد ذلك أو لا و لو دفع نفقة لمدة فانقضت و هي متمكنة فيها ملكتها و لو دفع إليها كسوة لمدّة فطلّقها قبل انقضائها كان له استعادتها و لو انقضت المدّة المضروبة لم يكن له الاستعادة [- و -] لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين لم يجب النفقة إلاّ بعد إعلامه فإن علم و لم يعد أو لم ينفذ وكيله سقطت عنه قدر وصوله و لزمت الزائد و لو نشزت و عادت إلى الطاعة لم يجب النّفقة حتّى تعلم و ينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله و لو ارتدّت سقطت نفقتها و لو غاب و أسلمت عادت نفقتها عند إسلامها و الفرق أنّ الردّة سبب السقوط و قد زالت و في الأولى الموجب لخروج عن قبضته بالنشوز و لا يزول إلاّ بالعود إلى قبضته و عندي فيه نظر [- ز -] لو كان له على زوجته دين حان و هي موسرة جاز له أن يقاصها يوما فيوما و لو كانت معسرة أو كان الدين مؤجّلا لم يجز المقاصة لأنّ قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و لا تجب الدفع قبل الأجل و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع [- ح -] نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب و الفاضل عن قوته يصرفه إليها فإن فضل دفع الفاضل إلى أقاربه و لا يدفع إليهم إلاّ ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة [- ط -] إن قلنا النفقة يجب بالعقد بشرط عدم النشوز لو اختلفا في النشوز كان عليها البيّنة [النّفقة] و إن قلنا بالتمكين كان عليها البيّنة بالتمكين و لو نشزت بعض يوم سقطت نفقة البعض لا جميعه على إشكال و لو نشزت المجنونة سقطت نفقتها في الرفس و لو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزة و لو حملت المطلّقة رجعيّة من شبهة سقطت النفقة عن الزوج مدة الحمل فإذا عادت إلى عدّته كان لها النفقة فيها عليه و له الرجعة في عدّته لا في مدّة الحمل و لو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثمّ أكذب نفسها ليس لها الرجوع بالنفقة لتبرّعها و المعتدّة عن شبهة لا نفقة لها سواء كانت في نكاح أو وطي و سواء حملت أو لا إلاّ أن يجعل النفقة اعتبار كفايته على إشكال في الاستحقاق و لو مات قبل الوضع سقطت [- ى -] أهل البادية كأهل الحضر في النفقة فيلزمه من جنس طعامهم و كسوتهم و مساكنهم [- يا -] إذا أسلمت وثنية و أسلم زوجها معها في العدّة أو بعدها فلها النفقة و لو أسلم دونها فلا نفقة و إن أسلمت كان لها النفقة من حين إسلامها و ليس لها نفقة الزمان

ص: 48

الذي انقضى على الشرك أمّا لو كانت ذميّة فإنّ النفقة لها في ذلك الزّمان لجواز استبقائها زوجه و إن استمرت على كفرها و لو ارتدّت زوجة المسلم بعد الدّخول سقطت نفقتها فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها وجب لها النفقة من حين الإسلام و لا نفقة لها عن زمان الارتداد و لو دفع الوثنيّ إلى امرأته نفقة مدّة ثمّ أسلم و أقامت على الشرك حتّى انقضت العدّة استردّ ما دفعه و لو قالت دفعته هبة فقال بل سلفا في النفقة فإن كان قد شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة استردّها و إن أطلق فالأقرب أنّه كذلك و القول قوله و لو كانت المرتدّة حاملا سقط نفقتها زمان ردّتها إن قلنا إنّ النفقة لها و إن قلنا للحمل فالأقرب الثبوت على الإشكال و كذا لو أسلم و تخلّفت في الشرك حاملا

المقام الرابع في المعسر بالنفقة و العبد و المكاتب

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] إذا أعسر الرّجل بنفقة زوجته أو بكسوتها أو بمسكنها أو إدامها أو بنفقة خادمها أنظر حتّى يوسّع اللّٰه تعالى عليه و لا خيار للمرأة في فسخ النكاح و لا بفسخ الحاكم و لا يلزمه به و الأقرب سقوط حقّه من الحبس في المنزل بل يجوز لها الخروج للتكسّب و لا يحلّ لها الامتناع من التمكين فإذا أيسر فالوجه أنّ لها المطالبة بما اجتمع لها وقت إعساره هذا إذا لم ينفق عليها بالكليّة أما لو أنفق نفقة المعسر ثمّ أيسر لم يكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضي [- ب -] الواجد إذا ماطل بالنّفقة و منعها أجبره الحاكم على دفعها فإذا امتنع حبس إلى أن يدفع و لو ظهر له على مال أنفق منه و لو كان غائبا و ثبت إعساره لم يكن لها الفسخ بل تصبر إلى اليسار و لو كان موسرا و أمكن المطالبة طالبه الحاكم و إلاّ أنفق عليه من ماله الموجود و لو لم يكن له مال انتظر به و لو وجدت له مالا و لم يتمكّن من الرفع إلى الحاكم جاز لها أن يأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة سواء كان من جنس حقّها أو من غيره [- ج -] المعسر بالصّداق ينظر حتّى يوسّع اللّٰه تعالى عليه و ليس للمرأة فسخ نكاحه نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبضه [- د -] لا تسقط نفقة الزّوجة عندنا بمضي الزمان سواء يفرضه [فرضه] الحاكم أو لا [- ه -] إذا اختلفا في الإنفاق فقالت لم ينفق عليّ و ادعى هو الإنفاق فإن كان قبل التمكين فلا فائدة إذ لا يجب لها شيء و إن كان بعده و كانت تحت قبضه احتمل تقديم قولها عملا بالأصل و تقديم قوله عملا بالظاهر من شاهد الحال من أنّه أنفق عليها في مدّة تسليمها نفسها و لا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا أمّا لو غاب عنها و ادّعى بعد عوده أنّه كان قد خلّف لها نفقة فإنّ عليها اليمين مع عدم البيّنة و لو كانت الزوجة أمة كانت الدعوى مع السّيد و لو اتفقا على الإنفاق و ادعت يساره و إنفاقه نفقة المعسر و أنكر اليسار لم يقبل قوله إلاّ ببيّنة إن علم له أصل مال و إلاّ قبل مع اليمين و لو واقعها [وافقها] على اليسار و ادعى نفقة الموسر و ادعت نفقة المعسر فالأقرب أنّ القول قولها مع اليمين و عدم البيّنة [- و -] النفقة يجب لزوجة العبد القن و المدبّر و المكاتب إذا كانت حرّة ممكّنة من نفسها دائما أو أمة مكّنه سيّدها منها دائما كما يجب على الحرّ المعسر سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا قال الشيخ وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب و إلاّ في رقبته يباع منه كلّ يوم قدر نفقته فإن تعذّر بيع كلّه و وقف ثمنه على النفقة و قد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر و الأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده فله أن يسافر به و على قول الشيخ ليس له ذلك إلاّ أن يضمن النفقة و لو طلّق العبد زوجته بائنا فلا نفقة لها و لو كانت حاملا قال الشيخ لا نفقة لها لأنّ النفقة للحمل ثمّ قال و لو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار في أنّ الحامل لها النفقة كان قويّا [- ز -] المكاتب المشروط نفقة زوجته في كسبه و كذا المطلق إذا تحرّر بعضه قال الشيخ و يكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر و نصيب الحرّية بحسب حاله فيها قال و لا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته و يلزمه نفقة الولد من أمته [- ح -] إذا كاتب عبده جاز للعبد شراء الرقيق لأنّ له تنمية المال فلو اشترى جارية لم يكن له وطيها إلاّ بإذن المولى فإن أذن كان مملوكا لأبيه و لا يعتق عليه و لا يجوز له بيعه و لا عتقه و نفقته عليه بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة قال الشيخ و نفقة ولد المكاتب من زوجته الحرة عليها و إن كانت مملوكة فعلى سيّدها و لو كانت مكاتبة لم يكن ولدها مكاتبا و الأليق بمذهبنا أنّه موقوف يعتق بعتق أمّه و نفقته على أمّه كما ينفق على نفسها ممّا في يدها و لو كانت مكاتبة لسيّده فكذا إلاّ أنّه إذا أجاز اختار المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز

المطلب الثاني في نفقة الأقارب

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] إنّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى و على الأب و إن علا و الأمّ و إن علت و لا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ أو أخت أو عمّ أو عمّة سواء كان ممن ينفق عليه أو لا و سواء كان وارثا أو لا و سواء كان ذا رحم محرم كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و الخالة أو غير ذي رحم نعم يستحب الإنفاق عليهم و يتأكّد في الوارث [- ب -] يشرط في وجوب الإنفاق على الأقارب الفقر فلا يجب النّفقة على الغني صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا بخلاف الزّوجة فإنّها يجب مع الغنى و الفقر و الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب و لو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسّب سقط وجوب النفقة و لا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن و لا من طريق الحكم كالصغير و المجنون بل يجب الإنفاق على مستوي الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسب و فقره [- ج -] يشترط في وجوب النفقة على المنفق قدرته فلو لم يتمكن إلاّ من قدر كفايته سقطت النفقة عنه و اقتصر على نفقة نفسه فإن فضل له شيء فلزوجته فإن فضل للأبوين و الأولاد و لو كان

ص: 49

عن قدر كفايته ما يمون به من يجب نفقته عليه من ذوي أرحامه جاز له أن ينكح و إن علم عجزه عن النفقة عليهم [- د -] لا يشترط في المنفق عليه الإيمان و لا العدالة فيجب النفقة على القريب و إن كان فاسقا أو كافرا مع الشرائط نعم يشترط الحرّية فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه و وجبت على مالكه و لو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها فالأقرب سقوطها عن القريب و ألزم بيعها أو النفقة [- ه -] يجب نفقة الولد على أبيه فإن عجز أو عدم فعلى أب الأب فإن عجز أو عدم فعلى جدّ الأب و هكذا فإن عدم الآباء أو عجزوا فعلى أمّ الولد فإن عجزت أو عدمت فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب و لو تساووا اشتركوا في الإنفاق و لو أيسر الأقرب عادت النفقة إليه [- و -] إذا اجتمع الأب و الأمّ فالنفقة على الأب و كذا الجدّ مع الأقرب لا يتقسّط النفقة على الجدّ و الأمّ و الجدّ من قبل الأب و إن علا أولى بالإنفاق من الجدّ من قبل الأمّ و من الأمّ نفسها و لو اجتمع أبو أمّ و أمّ أمّ فهما سواء و كذا أمّ الأمّ و أمّ الأب أو أب الأمّ و أمّ الأب [- ز -] يجب النفقة على أب المنفق و أمّه إذا كان المنفق موسرا و هما معسران سواء كانا صحيحين أو لا أمّا إذا كانا قادرين على الاكتساب أو كان الولد فقيرا يعجز عن استفصال نفقتهما فإنّها لا تجب و كذا يجب النفقة على الأجداد الذكور و الإناث و الأبوين مع الحاجة و لا يجب على الولد إعفاف الأب و لا نفقة زوجته و لو كان الأب و الأمّ معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما تساويا و كذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى أمّا لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدم الأقرب و كذا الجدّ و جدّ الأب و الابن و ابن الابن و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسواء و كذا لو كان له أمّ و بنت موسرتان أو ابن و بنت كذلك و لو كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته أجمع على أبيه خاصّة و لو كان له ابن ابن موسر و بنت موسرة فنفقته على البنت خاصّة و لو كان للمعسر ابنان موسران أحدهما غائب أنفق الحاكم من مال الغائب نصف النفقة و لو لم يكن له مال استقرض الحاكم عليه و لو لم يجد المقرض ألزم الحاضر بالإنفاق نصفها عليه و نصفها قرضا على أخيه [- ح -] لا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتّدثر يقظة و نوما و ينفق على أبيه دون أولاده لأنّ نفقة الإخوة ليست واجبة و ينفق على ولد نفسه و أولاده لأنّ نفقة ولد الولد واجبة [- ط -] نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسدّ الخلّة فلو امتنع الموسر من الإنفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم أخذ ما يحتاج إليه من ماله إن لم يتمكّن من الحاكم و لو تمكّن منه دفع أمره إليه و ألزمه الإنفاق فإن امتنع حبسه أبدا حتّى ينفق و لو وجد له مالا أنفق منه و يبيع عليه عقاره و متاعه و يصرفه في النفقة و لا يقضي نفقة الأقارب إذا فات وقتها بخلاف الزوجة لأنّها تجب لسدّ الخلّة فلا تستقرّ في الذّمة سواء قدّرها الحاكم أو لا أمّا لو أمره بالاستدانة عليه للنفقة فاستدان وجب عليه القضاء [- ى -] يجب نفقة الأقارب على الموسر و هو الذي فضل له عن قوت يومه شيء و يباع عقاره و عبده في نفقة الأقارب و لو قدّر على التكسّب وجب عليه الإنفاق

المطلب الثّالث في نفقة المماليك

و فيه [- ط -] مباحث [- ا -] يجب على الإنسان النفقة على ما يملكه من عبد أو أمة أو دابة ثمّ المولى بالخيار في العبد و الأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما و لو قصر كسبهما وجب على المولى الإكمال [- ب -] لا تقدير للنفقة على الرّقيق بل يجب قدر الكفاية من إطعام و إدام و كسوة و سكنى على حسب عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده و لا اعتبار بالغالب فلو قصر الغالب عن كفايته وجب على السيّد الإتمام و لو فضل الغالب عنه كان الواجب قدر الكفاية خاصّة و يرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد سواء كان قوت سيّده أو فوقه أو دونه [- ج -] لا فرق بين المملوك الذي يلي طعام السيّد و غيره لكن يستحبّ للسيّد أن يطعمه ما يقدّمه إليه و أن يجلسه للأكل معه و ليس واجبا و كذا يستحبّ له أن يطعم من لم يل طعامه منه لكنّ الأوّل آكد [- د -] الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيّده و لا يقتصر على ستر العورة و يستحب التسوية بين عبيده الذكور فيها و لا يجب تفضيل النفيس على الخسيس و كذا الإماء لكن إن كان فيهن سريّة زادها في الكسوة استحبابا [- ه -] لو امتنع السيّد من الإنفاق أجبر عليه أو على البيع سواء في ذلك القنّ و المدبّر و أمّ الولد و لو امتنع حبسه الحاكم و يجوز له أن ينفق من ماله على مماليكه قدر كفايتهم و أن يبيع عقاره و متاعه مع الامتناع في ذلك [- و -] يجوز أن يخارج المملوك و هو أن يضرب عليه ضربة يدفعها إلى مولاه و يكون الفاضل له فإن فضل قدر الكفاية صرفه في نفقته و إن عجز تمّم السيّد و إن زاد كانت الزيادة للمولى و لا يجوز له أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه إلاّ إذا قام بها المولى و لو عجز العبد عن العمل أو كان مريضا وجب على المولى الإنفاق عليه و لا يسقط نفقته بالعجز عن التكسب أمّا لو أقعد أو أعمى أو جذم فإنّه ينعتق و لا يجب على المولى النفقة عليه حينئذ [- ز -] لا يجوز للمولى أن يكلّف عبده ما لا يقدر عليه من العمل و يجوز له أن يوجر أمّ الولد للإرضاع و عليه مئونة ولدها إذا كان ملكه و لو لم يفضل لبنها عن رضاع ولدها لم يجز له إجارتها للرضاع و لا صرف لبنها إلى غير ولدها إلاّ أن يقيم للولد مرضعة تكفيه و ليس لها فطام ولدها قبل الحولين و لا الزيادة إلاّ بإذن السيّد [- ح -] لو امتنع العبد من المخارجة فالوجه أنّ للسيّد إجباره على ذلك ما لم يتجاوز بذل

ص: 50

المجهود و قال الشيخ رحمه اللّٰه ليس للسيّد ذلك و لو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى إجابته [- ط -] يجب النفقة للبهائم لسلوكه سواء كانت مأكولة أو لا و الواجب القيام بما يحتاج إليه و إن اجتزأت بالرعي أخرجها إلى المرعى و إلاّ وجب عليه علفها فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت يقصد للذّبح أو الإنفاق عليها و لو كان لها ولد أخذ من لبنها ما يفضل عنه و لو لم يفضل لم يجز أخذ شيء من لبنها و لو استغنى الولد الرعي أو العلف جاز أخذ اللبن أجمع و يجوز غصب العلف و الخيط لجراح الدابة عند العجز و لو أجدبت الأرض وجب علف السائمة و لو امتنع بيعت عليه و لا يجب عمارة العقار و الدار أمّا سقي الزرع و ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنّه تضييع للمال فلا يقرّ عليه تم الجزء الثاني من كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

القاعدة الثالثة في الإيقاعات

اشارة

و فيها كتب

كتاب الفراق

اشارة

و فيه مقاصد

المقصد الأوّل في الطلاق

اشارة

و فيه فصول

الفصل الأوّل في أركانه و شرائطه
اشارة

و أركانه ثلاثة الفاعل و الفعل و المحلّ فهاهنا مطالب أربعة

الأوّل المطلّق

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] يشترط في المطلّق التكليف و القصد و يشتمل التكليف على البلوغ و العقل و الاختيار فلو طلّق الشيء لم يقع سواء كان أذن له الوليّ أو لا هذا إذا كان سنّه أقل من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يحسن الطّلاق و لو بلغ عشرا و كان ممّن يحسن الطلاق قال الشيخ يقع طلاقه و كذا عتقه و وصيّته و صدقته و منع ابن إدريس ذلك و هو الأقوى و ليس للوليّ أن يطلّق عن الصّبي حتّى يبلغ و يطلّق بنفسه [- ب -] المجنون المطبق لا اعتبار بطلاقه و كذا غير المطبق إذا وقع طلاقه حال جنونه و يطلّق عنه الوليّ و لو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنّظر في ذلك مع حاجة إلى ذلك و قال ابن إدريس إن كان يعقل في بعض الأوقات طلّق وقت حضور عقله و إن لم يعقل أصلا فسخت المرأة النكاح و لا حاجة إلى طلاق الوليّ فمنع لهذا العذر و هو فاسد إذ قد تختار المرأة النكاح و المصلحة على عدمه و لذا إذا بلغ الطفل فاسد العقل فإنّ للوليّ أن يطلق عنه [- ج -] النائم لا يقع طلاقه و كذا السّكران و من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد سواء كان لحاجة أو ليذهب عقله و ليس للوليّ أن يطلّق عن هؤلاء لأنّ عذرهم متوقّع للزوال [- د -] المكره لا يقع طلاقه و لا شيء من تصرّفاته سوى إسلامه إذا كان حربيّا و إنّما يتحقّق الإكراه إذا كان المكره قادرا على فعل ما توعّد به و غلبته الظن أنّه يفعله مع امتناع المكره و أن يكون المتوعّد به مضرّا بالمكره في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد سواء كان الضّرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا أو أخذ مال أو حبس طويل و يختلف باختلاف المكرهين في احتمال الإهانة و الإكراه مع الضرر اليسير و لو كان الإكراه بالقتل أو القطع استوى فيه جميع الناس و لو كان بالضرب و الشتم و الحبس اختلف باختلاف أحوالهم فالشتم عند الوجيه الذي يغض منه ذلك إكراه و لو أكره على الطّلاق أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه فالأقرب أنّه إكراه أمّا لو أكره على الطلاق أو فعل ما يستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو غيره و لو أكره على الطلاق فطلّق ناويا له فالأقرب أنّه غير مكره إذ لا إكراه على القصد و كذا لو أكره على طلاق زوجة فطلق غيرها أو على واحدة فطلّق ثلاثا و لو أكره على طلاق إحدى زوجيته فطلّق معيّنة فإشكال [- ه -] القصد شرط في الطلاق فلو نطق بالصّيغة ساهيا أو نائما أو غالطا و بالجملة من غير نيّة لم يقع و كذا لو كان اسم زوجته طالقا فقال يا طالق و نوى النداء أو أطلق أو كان اسمها طارقا فقال يا طالق ثم قال التفت لساني و لو نسي أنّ له زوجة فقال زوجتي طالق لم يقع و لو أوقع و قال لم أقصد دين نيّته [بنيّته] و قبل منه ظاهرا و لو تأخّر تفسيره ما لم يخرج العدّة و لو أوقع الصيغة هزلا لم يقع و كذا العتق و لو خاطب امرأة بالطلاق ظنّا أنّها زوجة الغير فإذا هي زوجته لم يقع و لو لقّن الأعجميّ لفظ الطلاق و هو لا يفهم لم يقع [- و -] لا يشترط وقوع الطلاق من الزوج مباشرة فلو وكّل في الطلاق فأوقع الوكيل حال غيبة الموكّل وقع الطلاق إجماعا سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة و لو وكّل اثنين و أطلق أو شرط الإجماع لم يقع طلاق أحدهما منفردا فإذا اجتمعا عليه وقع و لو أوقعه الوكيل و هو حاضر قال الشيخ لا يقع و الصّحيح عندي خلافه و كذا قال لا يصحّ لو وكّلها في طلاق نفسها فطلّقت و الحق وقوعه فلو قال طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة قيل يبطل و الوجه أنّها يقع واحدة و كذا لو قال طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا أمّا لو قال طلّقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو طلّقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلّقت واحدة

ص: 51

فالوجه البطلان لأنّه شرط مشيّة الواحدة أو الثلاث و لم يحصل [- ز -] و العبد إن تزوّج بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره عليه و لا منعه و لو كان بأمة السيّد كان له أن يفرّق بينهما بطلاق و غيره بأن يأمر كلّ منهما باعتزال صاحبه و قال ابن الجنيد طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة لسيّده أو غير سيّده

المطلب الثاني المحلّ

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] محلّ الطلاق كلّ امرأة عليها ولاية تامّة بعقد صحيح دائم فلا يقع الطلاق بالرجل سواء قالت هي أنت طالق أو قال هو أنا منك طالق و إن نوى و لا بالأجنبيّة سواء علّقه بالنكاح أو لا و سواء كانت معيّنة بأن يقول إن تزوّجتك فأنت طالق أو أنت طالق أو غير معيّنة كان يقول كلّ من أتزوّجها فهي طالق و سواء علّقه بالاسم خاصّة كقوله فلانة طالق أو مع قصد الوصف كقوله فلانة الأجنبيّة و لا ينقص العدد لو نكحها و عنينا بتمام الولاية استمرار العقد فلو طلّق المطلّقة منه لم يقع سواء كانت مطلّقة رجعيّة أو بائنة ما لم يرجع في الرجعيّة ثمّ يطلّق فيصادف التمام و شرطنا العقد لعدم وقوعه بالأمة و المحلّلة و المشتبهة و شرطنا صحّة العقد لعدم قبول عقد الشبهة له و العقد الفاسد فلو طلّق في عقد فاسد لم يصحّ بل يفرّق بينهما بغير طلاق و شرطنا دوامه لانتفاء قابلية عن المتعة و يشترط فيه إضافة الطلاق إليها [- ب -] الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في صحّة الطلاق إن كانت المرأة مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها غير غائب عنها مدّة يعلم انتقالها من قرء إلى آخر فلو طلّق الحائض أو النفساء و هي مدخول بها غير حامل و الزوج حاضر معها أو غائب دون المدّة لم يقع الطلاق سوى علم بذلك أو لا و لو طلّق غير المدخول بها أو الحامل أو التي غاب عنها قدرا يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر جاز طلاقها مطلقا و إن اتفق في الحيض و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا و اعتبر الشيخ في الغيبة شهرا فما زاد و المعتمد ما قلنا حتى أنّه لو علم أنّها تحيض كلّ شهر حيضة جاز له طلاقها بعد شهر و لو علم أنّها لا تحيض إلاّ في كلّ خمسة أشهر مثلا لم يكن له طلاقها حتّى يمضي هذه المدة و لو عاد من غيبته فوجد امرأته حائضا لم يجز له طلاقها حتّى تطهر و إن لم يكن واقعها [- ج -] قال الشيخ رحمه اللّٰه إذا كان الزوج حاضرا و هو لا يصل إلى زوجته بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب فإذا أراد طلاق امرأته صبر عليها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها إن شاء و منع ابن إدريس ذلك و خصّص جواز طلاق الحائض الحائل المدخول بها بالغائب خاصّة [- د -] يشترط كون المرأة مستبرأة بأن يطلّقها في طهر لم يقربها فيه بجماع فلو واقعها في طهر لم يقع طلاقه في ذلك الطهر و هذا الشرط إنّما هو في البالغة غير اليائسة الحائل فلو كانت صغيرة لم تبلغ المحيض أو كانت آيسة منه و مثلها لا تحيض أو كانت حاملا جاز طلاقها في طهر المواقعة لو كانت مستبرأة بأن ينقطع الدم عنها و هي من ذوات الحيض فإنّه لا يجوز له طلاقها إلاّ أن يمضي عليها ثلاثة أشهر من حين المواقعة معتزلا عنها فيها و لو طلّقها قبل ذلك لم يقع [- ه -] هل يشترط تعيين المطلّقة أم لا قولان أقواهما الاشتراط فلو طلّق إحداهما لا يعينها بطل و لا تطلقان معا و هو يكون بالاسم كقوله فلانة طالق أو بالإشارة كقوله هذه و لو قال زوجتي طالق و له واحدة صحّ و لو كان له أكثر فإن نوى معيّنة صحّ إجماعا ما نواه و ديّن بنيته و إن أطلق فعلى ما اخترناه البطلان و على الآخر يصحّ و يستخرج بالقرعة و كذا لو قال واحدة من زوجاتي أو زينب و له اثنان كلّ منها زينب أو إحداكما و لو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ تعيّن للطلاق من شاء و لو قال هذه طالق أو هذه و هذه طلقت الثالثة و عين من شاء من الأولى و الثانية و لو مات استخرج الواحد بالقرعة و يحتمل على الجواز تعيّن الأولى خاصّة أو الآخرتين معا و لو قال إحداهما طالق و أشار إلى الزوجة و الأجنبيّة ثمّ قال أردت الأجنبيّة دين بنيته و كذا لو كان له جارة و زوجة اسمهما زينب و قال زينب طلق و قال قصدت الجارة و لو قال للأجنبيّة ظنّا أنّها زوجته أنت طالق لم تطلّق زوجته و لو قال يا زينب فأجابته عمرة و هما زوجتان فقال أنت طالق طلقت المنوية لا المجيبة و لو قصد المجيبة ظنّا أنّها زينب قال الشيخ تطلّق زينب و فيه نظر من حيث عدم قصد المجيبة و توجّه الخطاب إلى غير المنويّة و لو قال زينب طالق و زوجته زينب ثمّ قال قصدت هذه الأجنبيّة قال الشيخ قبل قوله ما دامت في الحبال أو في العدّة و بعد خروجها من العدّة لا يقبل [- و -] لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته و لم يعلم عينها فقال أنت طالق و قصد المجيبة وقع الطلاق و كذا لو رءاها تحت ساتر و لم يعلم عينها أو رأى ظهرها و لم يعيّنها فطلّقها لأنّ المطلّقة هنا معينة في نفسها فإذا طلّق كذلك أو طلّق واحدة معيّنة و اشتبهت كلّف الامتناع ممّن وقع الاشتباه فيه و إن كنّ أربعا كما لو اختلطت زوجته بأخته و اشتبهتا و عليه أن يبيّن المطلّقة بيان إقرار واجبا و لا بيان شهوة و اختيار فإن قال هذه المطلّقة حكم بطلاقها و بزوجيّة البواقي و كذا لو قال هذه التي لم أطلّقها تعينت للزّوجية و الأخرى للطلاق إن كانتا اثنتين و إلاّ يبيّن البواقي و لو قال طلّقت هذه لا بل هذه حكم بطلاقهما معا و كذا لو كانت ثالثة و قال لا بل هذه طلّقن و لو قال طلّقت هذه لا بل هذه أو هذه حكم بطلاق الأولى و إحدى الآخرتين و يلزم إلى البيان فيهما و كذا لو قال طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه طلّقت الثالثة و بيّن في الأوّلتين و لو قال في الأربع

ص: 52

طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه طلّقت واحدة من الأوّلتين و واحدة من الآخرين فعليه أن يبيّن في الأوليين و الأخريين و لو عين فوطئ واحدة منهما قال الشيخ لم يقع التعيين لأنّ الطلاق لا يقع بالفعل و كذا تعيينه و فيه نظر قال فيكلف البيان فإن قال الموطوءة غير المطلّقة حكم فيه عليها بطلاق الأخرى و إن قال هي الزّوجة و كان الطلاق رجعيّا كان رجعية و إلاّ عزّر و لا حدّ للشبهة قال و لا مهر و الطلاق و العدّة من حين الإيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به إلاّ مع الوطي فالعدّة من حين الوطي [- ز -] إذا أطلق الطلاق و لم يعيّن فقد بيّنا أنّ الأقوى بطلاقه و قيل يصحّ و يعيّن اختيار الإقرار على الفور فلو أخّر أثم فإن قال اخترت تعينه في هذه طلّقت و بقيت الأخرى زوجته و لو قال في هذه لا بل في هذه طلقت الأولى خاصّة و كذا لو قال في هذه و هذه و الوطي هنا بيان و قوّى الشيخ أنّ العدّة من حين التلفّظ بالطلاق لا من حين التعيين و الأقوى عندي أنّه من حين التعيين و هو تخريج و عليه النفقة في الأولى و الثانية حتّى يبيّن إقرارا أو اختيارا [- ح -] إذا ماتتا و اشتبه الطلاق بعد تعيّنه كلّف البيان إقرارا و وقف تركتهما فإذا عيّن للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه إلاّ أن تموت في عدّة الرجعيّة و يأخذ نصيبه من الثانية و القول قوله مع تكذيب الوارث و إن كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه و على الصّحة إذا عيّنه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره و له ميراث الأخرى و لا اعتبار هنا بتكذيب الورثة لأنّه بيان اختيار و شهوة و لو مات هو دونهما من غير بيان وقف نصيب الزوجة حتّى يصطلحا أو يقوم البيّنة قال الشيخ و الأقوى أنّه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعيّن المشتبه و للمبهم قال و ينبغي أن يرجع إلى القرعة و لو توسّط موته بين موتهما و كان الطلاق بائنا معيّنا فإن عيّن الوارث الأولى للطلاق قبل قوله و لو عيّن الثانية احتمل عدم القبول للتهمة فيوقف له ميراث زوج من الأولى و للثانية من تركته من ميراث زوجته حتى يقوم أو يصطلح الورثة و فيحلف على نفي العلم بالطلاق الأول و القطع على طلاق الثانية [- ط -] إذا أبهم الطلاق و ماتت إحداهما لم يتعيّن الأخرى له و كان إليه التعين على القول بالصحّة و لو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق و لم يعيّن لم يطلّق الجميع و لا يحمل على الجنس و لو أراده احتمل طلاقهنّ فإن قلنا التعيين شرط بطل مع عدم الإرادة و إلاّ كان إليه التعيين [- ى -] لا بدّ من استناد الطلاق إلى الجملة فلو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك و رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق لم يقع

المطلب الثالث الصيغة

و فيه [- يب -] بحثا [- ا -] صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة هي قوله أنت أو هذه أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين طالق و زاد ابن الجنيد اعتدى و به روايتان حسنتان يشرط أن ينوي به الطّلاق و لو خيّرها و قصد الطلاق فإن اختارت زوجها أو سكتت و لو لحظة فلا حكم له و إن اختارت نفسها عقيب التخيير قال ابن الجنيد يقع الطلاق رجعيّا و في رواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام أنّه بائنة و كذا في رواية حمران عن الباقر عليه السّلام و الأقرب أنّه لا يقع به شيء [- ب -] لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات كقوله أنت مقليّة أو بريئة أو بتّة أو بتلة أو الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك أو أنت بائن أو حرام سواء نوى به الطلاق أو لا و كذا لو قال هل فارقت أو خليت أو أبنت فقالت نعم و لا يقع شيء لو اعتقد الطلاق و لم يتلفّظ به [- ج -] لو قال أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و إن نواه و لو قال مطلّقة قال الشيخ الأقوى وقوعه مع البيّنة قال و لو قال طلّقتك وقع و لو سئل هل طلّقت فلانة فقال نعم قال وقع و عندي فيه نظر [- د -] لو نطق بالصريح بغير العربيّة مع العجز عن النطق بالعربيّة وقع و لا يقع مع القدرة و كذا لا يقع بالإشارة إلاّ مع العجز عن النطق و كذا الأخرس يطلّق بالإشارة و لو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع سواء كان حاضرا أو غائبا و قال الشيخ يقع في الغائب و ليس بجيّد و لو عجز فكتب الصيغة ناويا وقع و لو أمر غيره أن يكتب أن فلانة طالق لم يقع بالأمر فإن طلق قولا ثمّ أمره وقع بالإيقاع [- ه -] يشترط في الصّيغة النيّة فلو تلفّظ بالصريح من غير نيّة لم يقع و يدين في ذلك لو قال لم أنو و تجريدها عن الشرط و الصّفة و هل يشترط الواحدة قيل نعم فلو قال أنت طالق ثلاثا فما زاد أو اثنتين لم يقع و قيل لا يشترط و يقع واحدة و يلغو الزائد و لا خلاف عندنا في أنّه لا يقع ما زاد على واحدة و كذا يشترط عدم تبعيض الطّلقة فلو قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة لم يقع و لو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ لا يقع شيء و كذا لو قال نصف طلقتين أو ثلثا و لو قال لا ربع زوجاته أو وقعت بينكن طلقة لم يقع شيء و كذا طلقتين أو ثلاثا و لو قال أوقعت أربع طلقات قال الشيخ يقع بكلّ واحدة طلقة و نحن نتابعه و إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء [- و -] لو قال أنت طالق واحدة في اثنين طلّقت واحدة و إن كان عارفا بالحساب و لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة قال الشيخ و لو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت طلقة لقوله أنت طالق و يلغو الزائد و كذا لو قال بعدها أو معها و لو قال أنت طالق طالق طلقت واحدة سواء كانت مدخولا بها أو لا و لو كان المطلّق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث حكم عليه بما يعتقده و كذا لو قال المخالف أنت طالق ثلاثا [- ز -] لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو بمكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضى فلان و قصد الغرض أو أن دخلت الدار بفتح أن أو بتشديدها مع الكسر أو بالتخفيف مع الواو وقعت

ص: 53

واحدة و لو قصد الشرط في لرضى فلان لم يقع و لو قال أنت طالق و قال أردت أن أقول طاهر قبل منه و دين بنية [- ح -] لو حلف بالطلاق لم يقع و كذا لو علّقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا و كذا لو علّقه بمشيّة اللّٰه تعالى سواء قال أنت طالق إن شاء اللّٰه أو إلاّ أن يشاء اللّٰه أو متى شاء اللّٰه أو إذا شاء اللّٰه أو ما شاء اللّٰه و كذا إن شاء زيد و إن لم يشأ أو إلاّ أن يشاء سواء قال زيد قد شئت أو لا و إن طلعت الشمس أو عند طلوعها أو عند هلال شوال أو إن كان الطلاق يقع بك سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا و لو قال أنت طالق إذا [إن] شاء اللّٰه فالأقرب وقوعه و لو قال أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كل مكان و لو قال أردت إذا كنت بمكّة قبل منه و بطل الشرط [- ط -] من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر و الحامل و غير المدخول بها ليس لطلاقها سنّة و لا بدعة بل يقع مباحا و البدعة طلاق الحائض مع الدخول و الحضور أو في حكمه و الموطوءة في طهر الطلاق و هو غير واقع عندنا و مع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة فإذا طلق الأولى لا بالبدعة و لا بالسنة أو طلّقها لإحداهما طلقت واحدة و لغت الضميمة و لو قصد مع البدعة في الصّغيرة وقوعه زمانها لم يقع تديينا له بالنيّة و كذا لو أطلق أنت طالق ثمّ قال نويت إن دخلت الدار قبل و في الثانية إذا قال للسنّة وقع مع الخلو من الحيض و الجماع لا مع واحد منهما و لو قال للبدعة لم يقع سواء خلت عن وصفي الجماع و الحيض أو لا و لو قال مع الخلوّ منهما أنت طالق طلقتين واحدة للسنّة و أخرى للبدعة وقعت واحدة و لو قال أنت طالق في كلّ قرء طلقة طلّقت واحدة سواء كانت حاملا أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض مدخولا بها و لا مع الشرائط [- ى -] لو قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق قال الشيخ وقعت واحدة و فيه نظر أمّا لو قال أنت طالق مائة طلقة صحّت واحدة قطعا و لو قال أنت طالق طلاق الجرح فإن نوى طلاق البدعة لم يقع و إن نوى غيره و احتمل مجامعته للطلاق وقع و إلاّ فلا و لو سألته واحدة الطّلاق فقال نسائي طوالق فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع عمل بقصده و لو قال أنت طالق لو لا أبوك لطلّقتك لم يطلّق لأنّه قصد الحلف فصار كقوله و اللّٰه لو لا أبوك لطلّقتك [- يا -] إذا قال أنت طالق ثلاثا إلاّ ثلاثا وقعت واحدة و كذا أنت طالق طلقة إلاّ طلقة أو أنت طالق غير طالق و لو نوى هنا الرّجعة صحّ لأنّ إنكار الطّلاق رجعة و لو أراد النقص حكم بالطّلقة و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل و لو قال بل عمرة قال الشيخ طلقتا و فيه نظر أمّا لو قال بل عمرة طالق فإنّها تطلّقان [- يب -] لو قال أنت طالق الآن أو اليوم وقع و لو قال أنت طالق غدا لم يقع و لو قال اليوم و غدا وقعت طلقته و لو قال أنت طالق ثلاثا يا زائنة إن شاء اللّٰه أو إن دخلت الدار رجع الاستثناء و الصفة إلى الطّلاق و لو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّٰه وقعت واحدة بقوله يا طالق و لو قال أنت طالق إلى شهر لم يقع في الحال و لا بعد أشهر و اللام فيما ينظر للتأقيت فيلغو كقوله أنت طالق لرمضان و في غيره للتعليل كقوله لرضا فلان فتطلّق في الحال و إن سخط فلان و لو قال هنا أردت الباقية قبل و لغا

المطلب الرّابع في الشرائط

و هي يرجع إلى شرائط المطلق و الطّلاق و المطلّقة و قد ذكرنا شرائط ذلك و قد يرجع إلى غيرها و هي الشهادة فعندنا أنّ الطلاق لا يقع إلاّ بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لا فلو تلفّظ بالطلاق من دون سماعهما كان لغوا و كذا يلغو مع سماع العدل الواحد أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال و لا يقبل شهادة النساء منضمّات و لا متفرّدات و لا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء و لو شهد كلّ في مجلس بانفراده لم يقع و لا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالإنشاء و لو شهدا بالإقرار سمعت و إن تفرّقا و لو أوقع من غير شهادة ثمّ أشهد فإن أتى بالإنشاء وقع من حين الإشهاد و إلاّ كان لغوا و لو أوقع الوكيل بحضور الزوج و عدل فالأقرب وقوعه و لا يثبت بهما و لو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا فعلم الزّوج فسقهما ففي وقوعه نظر و لو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر

الفصل الثاني في أقسامه

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] الطّلاق قسمان بدعة غير واقع و هو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بها مع حضور الزّوج أو غيبته دون المدّة المشترطة و الموطوءة في طهر الطلاق و المستدخلة نطفة إلى فرجها و لو ظهر حملها لم يكن بدعيّا و المطلّقة ثلاثا بغير رجوع بينهما و يقع في الأخير واحدة على الأقوى و سنّة و هو بائن و رجعيّ فالأوّل ما لا رجعة فيه و هو طلاق غير المدخول بها و المبائنة من الحيض و مثلها لا تحيض و غير البالغة و المختلعة و المبارئة ما لم ترجعا في البذل و المطلّقة ثلاثا برجعتين بينها إن كانت برجعة بينهما إن كانت أمة و الرجعي ما للزوج المراجعة فيه و إن لم يرجع فإن راجع في العدّة و واقع و طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها في العدّة و وطئها و طلّقها في طهر آخر كان طلاق العدة و حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت و طلّق ثلاثا كالأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره فإذا عادت بعد فراق أو موت و طلّق ثلاثا للعدة حرمت أبدا في التاسعة و لا يحرم من المطلقات مؤبّدا غير هذه و لو تجرّد هذا الطلاق من الوطي أو راجع بعد العدّة بعقد جديد لم يكن طلاق العدة أمّا لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البدل و وطئها فالأقرب أنّه طلاق العدّة و لو تزوّجها في العدّة بعقد جديد فالوجه أنّه ليس طلاق عدّة [- ب -] لو طلّقها رجعيا ثمّ

ص: 54

راجعها في العدّة و طلّقها من غير مواقعة في طهر آخر فالأصحّ وقوعه و ليس طلاق عدّة فإن راجعها في العدّة و طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره و لا تحرم في التاسعة مؤبّدا أمّا لو طلّقها في طهر المراجعة من غير وطي فالأقرب صحّته فإن راجعها في ذلك الطهر ثمّ طلّقها فيه من غير وطي حرمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كان المجلس واحدا أو تعدّد و لو طلّقها ثمّ لمسها بشهوة ثمّ طلّقها ثمّ لمسها بشهوة من غير وطي ثمّ طلّقها حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره [آخر] و لو وطئ لم يجز الطلاق إلاّ في طهر آخر إذا كانت المطلّقة يشترط فيها الاستبراء [- ج -] كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت مدخولا بها أو لا رجعها أو لا و لو طلّقها فخرجت من العدّة ثم عقد عليها و طلّقها فخرجت العدّة ثمّ تزوّجها و طلّقها ثالثة حرمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها حلّت للأوّل و لا يهدم العدّة تحريمها في الثالثة و لو طلّق الحامل و راجعها جاز له وطيها و طلاقها ثانية في ذلك الطهر أو الحيض للعدّة قيل و لا يجوز للسنّة [- د -] و لو شكّ هل أوقع طلاقا أو لا لم يلزمه الطلاق و لو تيقّنه و شكّ في عدده عمل على الواحدة و لو طلّق غائبا ثمّ حضر و دخل بالزّوجة ثمّ ادّعاه لم يلتفت إلى بيّنته و يلحق به الولد المتجدّد [- ه -] يصبر الغائب المطلّق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلقة تسعة أشهر لاحتمال الحبل و لو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة [- و -] ينقسم الطلاق إلى واجب هو طلاق المولى لوجوبه عليه أو الفيء أيّهما فعل كان واجبا و محظور و هو طلاق البدعة و مندوب هو طلاق المشاقة المسنونة و مكروه مع التيام الأخلاق و من النكاح حرام في العدّة و الردّة و الإحرام و مستحبّ مع الحاجة و المكنة و مكروه مع عدمهما قال الشيخ يستحبّ ألاّ يتزوّج أكثر من واحدة [- ز -] لو حملت من زنى أو شبهة كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطي و الحيض

الفصل الثالث في طلاق المريض

و فيه [- ه -] مباحث [- ا -] يكره للمريض الطّلاق فإن طلّق صحّ و يتوارثان إن كان رجعيّا في العدّة و لا يرثها في البائن فيها و لا بعدها و ترثه هي في البائن و الرجعي ما بين الطلاق إلى سنة ما لم يتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه فلو برأ ثمّ مرض و مات في أثناء السنّة أو تزوّجت بغيره فيها أو مات بعد السنة بلحظة لم ترثه إلاّ في العدة الرجعيّة [- ب -] لو طلّق أربعا في مرضه ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ و مات في السنة ورث الثمن أو الربع المطلقات و الزوجات الثمان بالسّوية [- ج -] لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تعتق تحت الزوج أو بأن يكون الزوج ذا عيب لم يتوارثا في العدّة و لا بعدها سواء ماتت في ذلك المرض أو لا و لو فسخ المريض لعيب و لاعنها لم ترثه [- د -] لو طلق الأمة فأعتقت في العدة الرجعيّة ورثته و لو خرجت العدّة أو كان الطلاق بائنا لم ترثه لانتفاء الشبهة على إشكال و كذا لو أسلمت الكتابية بعد الطلاق و لو طلّقها بائنا قبل علمه بعتقها لم ترثه و لو كان بعد العلم ورثت فلو ادّعت الطلاق بعد العتق و قال الوارث قبله قدّم قول الوارث مع اليمين و كذا لو ادّعت المطلقة وقوع الطلاق في المرض و قال الوارث في الصّحة فالقول قوله [- ه -] لو سألته الطلاق أو خالعته أو بارأته ففي توريثها نظر قال الشيخ و الصحيح أنّها ترث و لو قال طلقت في الصّحة ثلاثا فالأقرب عدم القبول بالنسبة إليها و لو ارتد الزّوج لم ترثه و لو طلّقها ثمّ ارتدت ثمّ عادت إلى الإسلام ففي توريثها نظر

الفصل الرابع في الرجعة

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] إنّما يثبت الرجعة للمطلقة بغير عوض ذات العدّة فيها مع عدم استيفاء عدد الطّلاق و هو ثلاث في الحرّة سواء كان الزوج حرّا أو عبدا و اثنتان في الأمة سواء كان الزوج حرّا أو عبدا فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل فإذا استوفت الحرّة ثلاث طلقات برجعتين و الأمة طلقتين برجعة متخلّلة لم يكن للزوج رجعة و كذا غير ذات العدّة كالصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها و لو انضمّ العوض إلى الطلاق كان بائنا ما لم يرجع المرأة فيه في العدّة فيصير رجعيّا على معنى أن له الرّجعة في العدّة و هل يلزمه حكم الرجعي من المئونة و الموارثة فيه نظر أقربه عدم اللزوم [- ب -] لو طلّق الأمة مرّة فأعتقت ثمّ تزوّجها أو راجعها بقيت على طلقة فيحرم عليه لو طلقها ثانيا إلاّ بالمحلّل و قال ابن الجنيد تحرم في الثالثة و لو أعتقت قبل الطلاق كانت كالحرة الأصليّة من كونها على ثلاث [- ج -] يصحّ الرّجعة بالقول مثل راجعتك و ارتجعتك و أمسكتك و رددتك و بالفعل كالوطي و التقبيل و الملامسة بشهوة و لا يفتقر إلى تقدّم النطق و لا نية الرجعة و إن كان الطلاق رجعية و الأخرس يرجع بالفعل أو بالإيماء و الإشارة الدالّة عليها و لو عقد في العدّة ففي كونه رجعة نظر ينشأ من بطلانه شرعا و دلالته على التمسك بها و قوّى الشيخ الثاني و لو علّق الرّجعة بشرط فالأقرب البطلان و لو ارتدت مطلقة فراجع لم يصحّ على إشكال و لو رجعت استأنفت الرّجعة إن شاء و لو طلّق الذميّة ثمّ راجعها في العدّة فالأقرب الجواز [- د -] لا يشترط في صحّة الرّجعة علم الزوجة و لا الشهادة بها فلو راجعها بشهادة اثنين و هو غائب في العدّة صحّت الرجعة فإن تزوّجت حينئذ كان فاسدا سواء دخل الثاني أو لا و لا مهر على الثاني مع عدم

ص: 55

الدخول و لا عدّة و مع الدخول المهر و العدّة و يرجع إلى الأول بعدها و لو لم يشهد على الرجعة فالقول قول الثاني مع يمينه فيحلف على عدم علمه بالرّجعة و إن نكل حلف الأوّل و هل يمينه كالبيّنة أو الإقرار قوّى الشيخ الأوّل فلا يجب على الثاني شيء مع عدم الدخول للحكم ببطلان العقد و مع الدخول المهر و على الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر كما لو قال عن زوجته هذه أختي من الرضاعة و مع يمينه إن صدّقته الزوجة ردّت إليه قال الشيخ و يثبت للأوّل عليها مهر المثل لمكان الحيلولة و إن أنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن حلفت سقطت دعواه و هي زوجة الثاني و إن لم يحلف حلف الأوّل و صارت زوجته و لو بدأ بخصومتها فاعترفت له لم يقبل قولها و لزمها مهر المثل و إن أنكرت فالقول قولها و الأقرب توجّه اليمين لإسقاط مهر المثل و لو نكلت ثمّ ترجع إلى خصومة الثاني و كلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة و منعت من العود لحن الثاني و لو فارقته ردّت إلى الأوّل كما لو اشترى عبدا ممن ادّعى أنّه أعتقه أو غصبه من زيد و لا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد و لو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعية فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرة القول قول الزوج فهنا كذلك و كلّ موضع قدّمنا قول الحرّة فالقول قول السيّد و الزوج أيضا لا قولها نعم القول قول الأمة في انقضاء العدّة [- ه -] لو راجع فأنكرت الدخول و ادّعاه فالقول قولها مع اليمين فلا عدّة معها و لا رجعة له و لا يرجع عليها بالصّداق المقبوض و يرجع هي بالنصف مع عدم القبض و لو ادّعت الدخول فأنكره حلف و عليها العدّة و لا نفقة و لا سكنى و لا رجعة له و يرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته و إلاّ رجعت هي بالنّصف و لو قال أخبرتني بانقضاء العدّة و راجعتها ثمّ قالت لم تنقض صحّت الرجعة لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها و لو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل قدّم قولها مع اليمين و يقدّم قول الزّوج لو ادعته بالأشهر و لو ادّعى الزوج الانقضاء قدم قولها لأصالة بقاء الزّوجية و لو ادّعت الحامل الوضع قبل قولها من غير تكليف إحضار الولد لجواز موته أو أخذه سرقة و لو ادعت الحمل فأنكر و أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له و ادعى التقاطها له قدّم قوله [- و -] لو ادّعت الانقضاء و صدّقها و ادعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين و لو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين و لو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة و صدقته و ادّعى المولى خروجها قبل الرجعة قدّم قول الزّوج و الأقرب توجّه اليمين و لو قال زوج الحرة قبل الانقضاء راجعتك بالأمس فالوجه تقديم قوله لقدرته على الإنشاء و لو صدّقناها فالأقرب أنّ إقراره إنشاء [- ز -] الإشهاد على الرّجعة مستحبّ غير واجب و لا شرط فالقول قول المنكر مع اليمين و لو قال في العدّة كنت راجعتك أمس صحّ الرّجوع و لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة و قال أردت كنت أحبّها في النكاح أو أهينها فيه فراجعتها إليه صحّت الرجعة لأنّه راجعها إلى النكاح و لو قال أردت أنّي كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها قبله فراجعتها إلى ذلك لم يكن رجعة لأنّه لم يردها إلى النكاح و لو مات قبل البيان على الرّجعة حمل على الرجعة بناء على الظاهر و كذا يصحّ لو قال راجعتك و لا يشترط إلى النكاح [- ح -] العدّة يكون إمّا بالأقراء فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين إن ادعت المحتمل و أقلّه ستّة و عشرون يوما و لحظتان و الأخيرة دلالة لا جزء و أقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان و إمّا بالوضع قال الشيخ و أقلّه عند المخالف ثلاثون يوما لأنّ النطفة مستحيل علقة بعد أربعين و العلقة مضغة كذلك و يوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقة آدميّ يخرج من العدّة قال و ليس لنا نصّ فيه و الاحتياط أن نقول بهذا أو بالأشهر فلو قال طلّقتك في شوّال فقالت بل في رمضان قدّم قوله مع اليمين و بالعكس القول قولها مع اليمين و لا نفقة في الزائد على ما أقرّ به و لو أنكرت الرّجعة بعد الانقضاء قدّم قولها و إن رجعت صدّقت و إن كان في إنكارها إقرار بالتحريم لأنّها جحدت في حقّ الزّوج ثمّ أقرت جانبه أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع و لو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقرب القبول لحقّ الزّوج

الفصل الخامس في المحلّل

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرة أو معتقا نصفها أو اثنين إن كانت أمة على الشرائط سواء كانت مدخولا بها أو لا حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره و يشترط في المحلّل البلوغ و لا اعتبار بوطي المراهق خلافا للشيخ و ابن الجنيد و الوطي قبلا بحيث تغيب الحشفة و أن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك و لا الإباحة و لا المتعة فإذا وطئ المحلّل بهذا الشرائط حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان و لا يفتقر إلى المحلّل إلاّ في المطلقة ثلاثا لا فيما دونها و لا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب و الارتداد و أمّا الخلع فإنّه كالطلاق سواء جعلناه فسخا أو طلاقا فينتقض به عدد الطلاق و لو خالعها ثلاثا حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين [- ب -] لا يشترط الإنزال فلو أكسل بعد التقاء الختانين حلّت و لو كان خصيّا و غيّب الحشفة فكذلك و في رواية لا يحلّل فيه و كذا المجبوب إذا بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة و لو بقي دون ذلك أو لم يبق شيء لم يحلّل [- ج -] لا فرق بين أن يكون المحلّل حرا أو عبدا مسلما أو ذمّيا و لا بين أن

ص: 56

تكون المرأة حرة أو أمة مسلمة أو ذمّية و لو أصابها محرّما لعارض كالإحرام و الصوم و الحيض و النفاس قال الشيخ الأقوى عدم التحليل لفساد المنهي عنه و لو تزوّجت الذمّية بذمي حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح و كذا لو أسلمت بعد وطي الذمّي و لو تزوّجها و ارتدّ ثمّ وطئها في حال ردّتها ثمّ رجعت إلى الإسلام لم تحلّ بذلك الوطي و هذا غير متصوّر لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطي انفسخ النكاح و صار وطي أجنبيّ لا يحلل قطعا و إن كانت بعده حلّت بالأوّل [- د -] لا يحلّ للمطلّق ثلاثا أو اثنتين للأمة نكاح المطلّقة بعقد دائم و لا متعة و لا ملك يمين و لا تحليل حتى تنكح زوجا غيره فلو عقد عليها قبله متعة لم تحلّ له و كذا لو ملك الأمة بعد طلقتين و كذا لا يحلّ للأوّل لو وطئها المحلّل متعة أو بملك اليمين أو التحليل و لا يحلّ بالوطي في الدّبر و إن أسند إلى العقد الدائم و عقد الشبهة لا يحلّل و يحلّ للأوّل لو أفضاها المحلّل أو أصابها و هي مجنونة أو هو مجنون أو هما [- ه -] لو انقضت مدة فادّعت التزويج و الفرقة و انقضاء العدّة و أمكن قبل و في رواية جرادة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام تصدّق إذا كانت ثقة و لو رجعت قبل العقد حرم العقد و لا يقبل رجوعها بعده و لو ادعت إصابة المحلّل لها و صدّقها حلّت للأوّل و إن أنكر المحلّل قيل يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما و لو قيل يعمل بقولهما كان وجها [- و -] إذا طلّقها مرّة أو مرّتين فتزوّجت بغيره ثمّ فارقها فيه روايتان إحداهما أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقي من العدد فإذا استوفت الثلاث منضمّة إلى الطلاق الأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره و هي روايات صحيحة السّند و الثانية هي التي عمل عليها الشيخ و أكثر علمائنا أنها يبقى على ثلاث مستأنفات و يهدم الثاني الطلاق كما يهدم الثلاث و عندي في ذلك تردّد و حمل الشيخ الروايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل [- ز -] يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة و لو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض و أثم و لو ارتدت لفسخ نكاح الزّوج فعلت حراما و انفسخ نكاحه و لو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسري حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنى و لو زوّجته بها لم يأثم و لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التّورية بما يخرجه عن الكذب و كذا يحلف على نفي الاستدانة و لو كان فقيرا أو خاف الحبس و يوري النية أبدا نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى و نيّة المدّعي المحقّ و يورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح أنّه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء و لو أكرهه على الطلاق فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سابقا أو نساء طوالق و نوى الأقارب جاز و كذا يجوز و إن لم ينو شيئا لأن طلاق المكره عندنا باطل و كذا لو قال كلّ جارية لي حرة و نوى السّفن و لو أكره على اليمين فقال ما فعلته و جعل ما موصولة صحّ و لو أكره على الجواب بنعم فقال و عنى الإبل أو قال نعم و عنى به نعام البرّ قصدا للتخلّص جاز لو حلف ما كاتبت فلانا و نوى كتابة العبيد أو لا عرفته أي ما جعلته عريفا أو ما أعلمته أي ما شققت شقته و ما سألته حاجة و عنى شجرة صغير في البرّ أو ما أخذت له حملا و أراد السنجاب أو بقرة أو أراد العيال أو ثورا و عنى به القطعة الكبيرة من الأقط أو عنزا و عنى الأكمة السوداء أو زجاجة و عنى كبة غزل أو فروجه و عنى الدّراعة أو ما شربت له ماء و عنى المني لم يحنث و لو حلف لصدقته و المخلص أن يخبر بالنقيضين بأن يقول فعلت ما فعلت فيعلم الصدق في أحدهما

المقصد الثّاني في الخلع و المبارأة

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في الحقيقة

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] الخلع بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية و اختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفظ بالطّلاق فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع و ذكر أنّه مذهب المتقدّمين منّا كعليّ بن بابويه و عليّ بن رباط و غيرهم قال و باقي المتقدّمتين لا أعرف لهم فتيا في ذلك أكثر من الرّوايات التي لا يدل على عملهم بها و أوجب الشيخ إتباعه بالطلاق بأن يقول خلعتك على كذا فأنت طالق أو يقول فلانة مختلعة على كذا فهي طالق و نصّ السيّد المرتضى و ابن الجنيد على وقوعه بمجرّده و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل و سلاّر و عليه روايات صحيحة و عليها أعمل [- ب -] و إذا قلنا بوقوع الخلع مجردا كان طلاقا لا فسخا على ما يشهد به الروايات الصحيحة فيحسب من عدد الطلاق و لا يقع إلاّ بصريح مثل أن يقول خالعتك على كذا قال ابن حمزة أو تقول المرأة اختلعت نفسي منك على كذا فيجيب إليه و لا يقع بالكناية مثل مانحتك أو أبنتك أو بتتك أو فاديتك و لا بالتقايل و يقع بلفظ الطلاق مثل طلقتك على كذا مع سؤالها و يقع التطليقة حينئذ بائنة ما لم ترجع في الفدية [- ج -] لو قال خلعتك و لم يذكر فدية لم يقتضيها و لا يقع طلاقا و لا خلعا و إن نوى المال و لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع و لو طلبت خلعا بعوض فطلّق به قال الشيخ ينبغي لمن أجاز ذلك من أصحابنا أنّه لا يقع لأنّه أعطاها غير ما طلبت قال و لو قالت خالعني على ألف و نوى الطلاق فقال طلّقتك صحّ الخلع عندنا و عندهم و لو قال طلّقني على ألف فقال خالعتك على ألف و نوى الطلاق لم يقع و على مذهب بعض أصحابنا القائلين بوقوع الفرجة بالخلع ينبغي الوقوع [- د -] لو قال مبتدئا أنت طالق بألف أو و عليك ألف صحّ الطلاق رجعيّا و لا تلزمها الفدية و إن تبرعت بعد ذلك بضمانها و لو دفعتها كانت هبة لها حكم الهبة و لا يصير التطليقة بائنة [- ه -] لو قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فإن تأخّر كان رجعيّا [- و -] الخلع منه محظور و هو أن يكرهها و يعضلها بغير حقّ ليفتدي نفسها فيبطل الخلع و عليه ردّ ما أخذه

ص: 57

عوضا و يقع الطلاق إن أتبع به رجعيّا و لو زنت قال الشيخ حلّ له عضلها و إخراجها بالعضل لا الاقتداء للآية و لو منعها حقّها فبذلت الفدية و اختلعت نفسها قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنّه ليس بإكراه و منه مباح بأن يخافا ألاّ يقيما حدود اللّٰه بأن تكره المرأة المقام معه فيخاف منعه عن حقّ الّذي أوجبه اللّٰه تعالى عليها له فيحل له الاقتداء [- ز -] إذا قالت المرأة لزوجها إنّي لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك من تكرهه أو علم من حالها ذلك و إن لم يتلفّظ به حلّ الخلع و جاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل و كثير سواء كان أكثر مما أعطاها من المهر أو أقلّ و سواء كان من جنسه أو من غير جنسه و هل يجب خلعها مع هذا القول الظاهر من كلام الشيخ ذلك و منعه ابن إدريس و جوّز عدم الخلع أمّا لو كان الأخلاق ملتئمة و لا كراهة لأحد منهما لصاحبه فبذلت له شيئا ليخلعها عليه كان الخلع باطلا عندنا و لو طلّقها حينئذ بعوض وقع رجعيّا و لم يملك العوض

الفصل الثاني في أركانه و شرائطه

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] أركانه خمسة الخالع و المختلعة و العوضان و الصّيغة أمّا الخالع فيشترط استقلاله بالطلاق فلا يقع عن الصّبي و إن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره و لا من المجنون و لا من المكره و لا السكران و لا الغضبان غضبا يرفع القصد و يصحّ من السفيه لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ و يصحّ من المفلّس و الذمّي و الحربي و لو خالع وليّ الطفل بطل لأنّه طلاق [- ب -] يشترط في المختلعة شروطا الطلاق و كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير بائنة و لا صغيرة و لا حبلى و كان الزوج حاضرا معها و إلاّ فلا و يصحّ خلع الحامل و إن كانت حائضا كما يصحّ طلاقها و لو وطئ اليائسة أو الصّغيرة أو الحبلى جاز خلعها في ذلك الوقت و يشترط كونها أهلا لالتزام المال فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى و لو أذن صحّ و هل يكون ضامنا فيه إشكال و ينصرف إطلاق إذنه إلى مهر المثل فإن عيّن و بذلت زيادة تبعت بها و لو بذلت عينا فأجاز المولى صحّ الخلع و البذل و إلاّ صحّ الخلع خاصة و كان عليها القيمة أو المثل بعد العتق و لو خالعت السفيهة فسد و لو أذن لها الوليّ فالوجه الصحّة مع المصلحة و لو بذلت المكاتبة المطلقة صحّ و ليس للمولى الاعتراض و المشروط كالقنّ [- ج -] يشترط في المعوض كونه مملوكا للزوج ملكا تامّا بالعقد الدائم فلا يصحّ خلع المطلقة طلاقا بائنا و لا رجعيّا و لا المختلعة و لا المنكوحة بالمتعة أو ملك اليمين أو عقد الشبهة و لو ارتدت فخالعها ثمّ رجعت إلى الإسلام ففي جوازه إشكال أمّا لو أصرّت فإنا نبيّن البطلان قطعا [- د -] يشترط في الفدية العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع لجهالة القدر و الجنس و الوصف و التموّل فلو كان مجهولا فسد الخلع و كذا لو خالعها على ألف و لم يذكر المراد و لا قصده أو على حمل الجارية أو الدابة و لو أطلق النقد انصرف إلى غالب نقد البلد و يتعيّن غيره لو عيّنه و لا تقدير فيه بل يجوز الزائد على ما أعطاها و الناقص عنه و لو خالعها على غير متموّل كالخمر و الخنزير فسد الخلع فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّا و لا فدية و لو خالعها على خلّ فبان خمرا صحّ و له خلّ بقدره [- ه -] يشترط في الصيغة التّصريح إمّا بلفظ الخلع أو الطلاق خاصّة على ما تقدّم فتجريدها من الشرط فلو خالعها بشرط أو طلقها كذلك بطلا ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع مثل أن يقول إن رجعت رجعت أو يشترط هي الرجوع في الفدية و لو قال خالعتك إن شئت لم يصحّ و لو شاءت و كذا لو قال إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني أو ما شاكله أو متى أو مهما أو أيّ وقت أو أيّ حين كل ذلك باطل [- و -] يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين و النيّة كالطلاق و إن وقع بالصّريح و غيره مما تقدّم و مع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة فيما بذلته فيثبت له الرجعة إن شاء و لا يقع بالمختلعة طلاق بحال و لا إيلاء و لا ظهار و يلحق بها ذلك إذا رجعت و رجع

الفصل الثّالث في أحكامه و لواحقه

و فيه [- يح -] بحثا [- ا -] إذا خالعها و كانت ذات عدّة فرجعت في البذل في عدتها صحّ رجوعها و كان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوّج بأختها أو برابعة فليس له الرجوع و لا يبطل ذلك رجوعها و لو رجعت في العدّة و لم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة فالأقرب صحّة رجوعها و لا رجعة له و قال ابن حمزة إن أطلقا الخلع لم يكن للزوج الرجوع في البضع و لا لها الرّجوع في البذل إلاّ برضاء الآخر و إن قيد الرّجل بالرجوع في بضعها و المرأة بالرجوع فيما افتدت به جاز الرّجوع في العدّة و فيه نظر و الأقرب جواز الرجوع سواء شرطاه بأن قال فإن رجعت كان لي الرجوع أو أطلقا و لو رجعت و لم يعلم فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الحمل فالأقرب جواز الرجوعين أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت فالوجه صحة رجوعها خاصّة و لو قال إن رجعت رجعت ابتني على صحة الرجوع مع الشرط [- ب -] يجوز الخلع بسلطان و غيره قال ابن الجنيد لا يكون إلاّ عند سلطان قيّم بأمر المسلمين و عليه دلّت رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام [- ج -] إذا خالعها لم يكن له الرّجوع إلاّ أن ترجع في العدّة فيما بذلته و لو لم تكن ذا عدة بأن خالع غير المدخول بها و اليائسة أو الصّغيرة لم يكن له الرجوع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره و سواء ردّ العوض أو لا و لو خالعها على دينار و شرط له الرجعة و إن لم يرجع لم يصحّ الخلع و لا الشرط [- د -] لو قالت طلّقني واحدة بألف فقال طلقتك بألف صحّ الخلع و لزمها الألف لأنّ الخلع عقد معاوضة

ص: 58

ينعقد بالاستدعاء و الإيجاب و كذا لو قال طلّقتك و سكت لأنّ الإيجاب مبنيّ على الاستدعاء و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف فقال طلّقتك ثلاثا قال الشيخ لا يقع واحدة لأنّها بذلت العوض في مقابلة الثلاث فإذا لم يصحّ بطل من أصله فلو قالت إن طلّقتني واحدة فلك عليّ ألف فطلّقها فالوجه ثبوت الفدية [- ه -] لو اتفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس قدّم قول المرأة مع اليمين و لو اتفقا على القدر و عدم ذكر الجنس و اختلفا في الإرادة فالأقرب أنّه كذلك خلافا للشّيخ حيث أبطل الخلع و كذا لو ادّعى أحدهما الإطلاق و الآخر تعيين النقد أو قال خالعتك على ألف في يدك فقالت بل على ألف في ذمّة زيد أو قال على ألف فقالت بل على مائة أو قال طلّقتك بالعوض جوابا لسؤالك فقالت بل بعد انقضاء مدّة فإذا خلعت بانت و لا عوض و لو قالت طلّقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ فأنكر قدّم قوله مع اليمين و لا يقبل منها لو قامت شاهدا و امرأتين أو شاهدا و بذلت يمينا و لو أقامت شاهدين اختلفا فقال أحدهما خالعت بألف و قال الآخر بألفين لم يثبت الخلع لعدم اتّفاق الشاهدين و لو اختلفا في أصل العوض فالقول قولها مع اليمين و يحصل البينونة و يقبل لو أقام شاهدا و يمينا [- و -] يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها و ممّن يضمنه بإذنها و في ضمان المتبرّع إشكال و لو قال له أبوها و لو طلّقها و أنت بريء من صداقها فطلّقها طلّقت رجعيّا و لا يبرأ و لا ضمان على الأب سواء قال هي طالق و أنا بريء من صداقها أمّا لو قال له طلّقها على ألف من مالها و عليّ ضمان الدرك فطلّقها وقع الطلاق بائنا و لا فدية في مالها و على الضامن الدّرك للألف لا لمهر المثل و إن لم يرض بدفع الألف و كذا لو قال طلّقها على عبدها هذا و عليّ ضمانه فطلّقها لم يأخذ العبد و ضمن القيمة فلو قال خالعتك على ألف في ذمّتك فقالت بل في ذمّة زيد قدّم قولها مع اليمين و لا عوض عليها و لا على زيد و بانت منه و كذا لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه أمّا لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي أو دفعها أو أبرأتني منها أو يزنها عنّي زيد فعليها الألف مع عدم البيّنة [- ز -] إذا قالت طلّقني على ألف اقتضى الحلول و الجودة و الأداء من مالها فإن قالت مؤجّلة أو رديّة أو يضمنها عنّي فلان صحّ لها ما شرطه بشرط تعيين الأجل و جنس الرداءة و لو قالت طلّقني ثلاثا بألف قال الشيخ لا يصحّ لو طلّقها لأنّه مشروط و فيه نظر إذا البدل في مقابلة الطلاق لا يعدّ شرطا فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل و كذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد و قيل يصحّ له الثلاث إذا طلّقها ثلاثا ولاءً و لو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ فإن طلّقها ثلاثا كذلك فله الألف فإن طلّقها واحدة قيل له ثلث الألف و لو كانت على طلقة معه فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة قال الشيخ إن كانت عالمة أنّها معه على طلقة كان عليها الألف و إن لم تعلم استحق ثلثها فإن ادّعى علمها و أنكرته فالوجه تقديم قوله مع اليمين و كذا لو قالت بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذه النكاح و طلقتين في نكاح جديد و ادّعى البذل في مقابلة الباقي [- ح -] لو قالت طلّقني واحدة بألف و طلّقها ثلاثا استحق الألف سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف و كذا لو قالت طلّقني واحدة و لك ألف أو على ألف و لو قالت طلّقني عشرة طلقات بألف فطلّقها واحدة استحقّ العشر إن قسّطنا العوض على الأجزاء و إن طلّقها اثنتين استحقّ الخمس و إن طلّقها ثلاثا استحقّ الألف على إشكال و لو قالت طلّقني واحدة بألف فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق استحق الألف فإن قال الألف في مقابلة الثانية بطلت الفدية و الثانية و صحّت الأولى رجعيّة و إن قال في مقابلة الجميع قال الشيخ صحت الأولى و له الثلث و لو كانت على طلقة فقالت طلّقني ثلاثا بألف واحدة تكملة الثلاث و اثنتان في نكاح بعد المحلّل فطلّقها بانت منه و كان له ثلث الألف و بطل في الاثنتين و لو قالت خذ هذه الألف و طلّقني بعد شهر لم يصح لأنّه سلف في طلاق [- ط -] لو جعلت الفدية برضاع ولده جاز بشرط تعيين المدة و هو قدر اللبن و كذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة و القدر من المأكول و الملبوس جنسا و وصفا و علمها معا فإذا انقضت مدّة الرضاع كان للأب أخذ القدر من الطعام و الأدم فإن فضل كان للأب و إن نقص فعليه الإتمام و إن مات الصّبي بعد انقضاء مدّة الرّضاع أخذ الأب المقدّر من الطعام و الأدم إدرارا يوما بيوم لا دفعة و إن مات قبل الانقضاء رجع بأجرة مثل الباقي و ما قدّره من النفقة و ليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدّة [- ى -] إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض لزمها المثل أو القيمة إن لم يكن مثلها و لو عابت فله الأرش إن أمسكها أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة و لو كان على موصوف فدفعته على الوصف وجب عليه قبوله فإن كان صحيحا استقرّ ملكه و إن كان معيبا تخيّر بين الإمساك بالأرش و الرّد مع مطالبة العوض على ما وصف و لو خالع على حبشيّ فبان زنجيا أو على ثوب نقر فبان أسمر تخيّر بين الإمساك بالأرش و الردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة و لو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتان صحّ الخلع و له قيمة الإبريسم و ليس له إمساك الكتان و لو خالعها على ما في البيت من المتاع و لا متاع فيه فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية و إلاّ وجب له المثل أو القيمة و لو خالعها على عين فبانت مستحقّة قيل يبطل الخلع و يحتمل الصحّة و ثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثليا [- يا -] قال الشيخ ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة بشيء لأنّه لا حظ لها في إسقاط مالها

ص: 59

و عندي فيه نظر [- يب -] لو دفعت ألفا و قالت طلّقني بها متى شئت لم يصحّ البذل فإن طلّق كان رجعيّا و الألف لها و لو خالع اثنين فما زاد بفدية واحدة صحّ و كانت بينهما بالسّوية و لو قالتا طلّقنا بألف و طلّق واحدة كان له نصف الألف على إشكال فإن عقّب بطلاق الأخرى بطل العوض و كان رجعيا لتأخّر الجواب من الاستدعاء المقتضي للتعجيل و لو قال أنتما طالقتان طلقتا بائنا و كان له العوض و لو قالتا طلّقنا بألف و ارتدّتا و طلّقهما على الفور عقيب الارتداد فإن لم يكن دخل بطل للفسخ بالارتداد و إن كان قد دخل فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة وقع الطلاق من ذلك الوقت و عليهما العدّة من حين الوقوع و يستحقّ العوض و إن أقامتا على الكفر لم يقع الطلاق [- يج -] إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها فإن كان بإذنها من مالها صحّ لأنّه وكيل و إن كان من ماله بغير إذنها فالذي قوّاه الشيخ عدم الصحّة و عندي فيه نظر [- يد -] يصحّ الخلع من العبد و إن لم يأذن المولى فالعوض لسيّده فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه لكن أخذه السيّد منه برئت ذمّتها و إلاّ لم تبرأ فإن استرجعت و دفعته إلى السيّد و إن تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيّد بالمثل أو القيمة و يرجع على العبد بعد عتقه أمّا لو دفعت امرأة السفيه العوض إليه و تلف في يده أو أتلفه فإنّها تغرم للوليّ و لا يرجع عليه في الحال و لا بعد الفك و لو دفعت بإذن الوليّ فالوجه براءة ذمّتها به [- يه -] يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه و من الرّجل في شرط العوض و قبضه و إيقاع الطلاق و يصحّ التوكيل من كلّ منهما مطلقا فيقتضي الإطلاق من المرأة خلعها من زوجها لمهر مثلها حالا من نقد البلد و لو خالعها بدون مهر المثل أو مؤجّلا أو دون نقد البلد جاز و إن خلعها بأكثر من مهر المثل قال الشيخ صحّ الخلع و سقط المسمى و عليها مهر المثل و إن عيّنت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها و إن خالع بأكثر قال الشيخ يقوى في نفسي فساد الخلع فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيّا الوجه الثاني و لا يلزمها فدية و لا يضمن الوكيل و الزوج إذا أطلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة فإن خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صحّ و إن كان بدونه أو مؤجّلا أو بدون نقد البلد بطل الخلع و لو طلّق به لم يقع به أيضا و لو عيّن قدرا فخالع بأزيد صحّ و إن خالع بدونه بطل و التوكيل يصح من كلّ من يصحّ منه مباشرة الخلع و الأقرب جواز تولي الواحد الطرفين [- يو -] خلع المريض جائز لمهر المثل و بدونه لأنّ له الطلاق بغير عوض و حكم المرأة في الميراث ما تقدّم و لو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون صحّ من الأصل و إن زاد كانت الزيادة خاصّة من الثلث لا جميعه و لو خالعته بقدر ميراثه منها ففي الصّحة نظر [- يز -] خلع المشركين جائز سواء كان من أهل الذمّة أو الحرب فإن كان البذل صحيحا أمضي سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده فإن كان فاسدا كالخمر و ترافعا بعد القبض لم نعترض [يعترض] للمقبوض و إن كان قبله لم يؤمر بالإقباض قال الشيخ و يقوى في نفس الحكم بالقيمة عند مستحلّيه و إن قبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه و غيره حكم غير المقبوض و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض حكم بالقيمة عند مستحلّيه فإن كان بعده لم ينقض [- يج -] لو قالت طلّقني بألف على أن تطلق ضرّتي أو على أن لا تطلقها ففعل قال الشيخ يقوى في نفسي صحة الطلاق و العوض و لو قالت طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا قال فقد جمعت بين شراء و خلع و جمع الزّوج بين بيع و خلع فالأقوى صحّتهما و يقسّط الفدية على قيمة العبد و مهر المثل لو خرج معيبا

الفصل الرّابع في المبارأة

و هي أن تكون الكراهة منهما معا فيقول بارأتك على كذا فأنت طالق و لو طلّق من غير ذكر المبارأة وقع بائنا و سلّم العوض أمّا لو تجرد لفظ المبارأة من الطلاق فإنه لا يقع إجماعا بخلاف الخلع فإن فيه خلافا تقدم و لو قال عوض بارأتك فاسختك أو أبنتك أو غيره من الكنايات و أتبعه بالطلاق صحّ إذ المقتضي للفرقة الطلاق خاصّة فإن تجرّد لم تصحّ و يشترط في المباري و المبارية ما يشترط في المخالع و المخالعة و يقع الطلاق بائنا كالخلع إلاّ أن ترجع المرأة في العدّة و البدل فيرجع ما دامت في العدّة ما لم يتزوّج برابعة أو بأختها و بعد انقضاء العدّة لا رجوع لأحدهما و لا يجوز هنا أن يأخذ الزّوج أكثر ممّا أعطاها و هو يحلّ له المثل المشهور نعم و يلوح من كلام ابن أبي عقيل المنع ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزائد و في وجوب الإتباع بلفظ الطلاق و في اشتراكهما في الكراهية

المقصد الثّالث في الظهار

اشارة

و فيه فصلان

الأوّل في أركانه

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] أركان الظهار أربعة المظاهر و المظاهر منها و الصيغة و المشبهة [الشبيه] بها فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصحّ ظهار الصّبي و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسّكر و الإغماء و الغضب و هل يشترط و له الإسلام قال الشيخ نعم و لا يصحّ ظهار الكافر لأنّه لا يقرّ بالشرع و الظهار و حكم شرعيّ و لأنّه لا يصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها و ابن إدريس جوّز ذلك عملا بالعموم و الكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام و هو قويّ و كلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ و يصحّ ظهار العبد و المدبّر و المكاتب و المعسر و الحر و الخصي و المجبوب إن قلنا بعموم التحريم [- ب -] إذا طلّق الكافر عقيب ظهاره فلا كفّارة كالمسلم و إن أسلم من غير طلاق و هي كتابيّة كان الظهار باقيا و إن كانت وثنيّة فإن كان إسلامه قبل الدّخول بانت و إن كان بعده و أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجيّة و بقي حكم الظهار و إن انقضت العدّة كافرة بانت و لا كفّارة و إن أسلمت هي دونه قبل الدخول بانت و لا كفّارة و إن أسلمت بعده فإن لم يسلم الزوج في العدّة بانت و لا كفّارة و إن أسلم فيها عادت الزّوجية و الظهار على حاله [- ج -] يشترط في المظاهرة النكاح فلا يقع بالأجنبيّة و لو علّقه بالنكاح و أن يكون طاهرا

ص: 60

طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزوج و عدم الصغر و اليأس و الحبل و يشترط تعيينها فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع و يكفي التعيين بالنيّة و هل يشترط الدخول نصّ الشيخ على ذلك و به رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام و هو اختيار ابن بابويه و قال ابن إدريس لا يشترط عملا بالعموم و نحن في ذلك من المتوقّفين [- د -] لا فرق بين أن يكون الزوجة حرّة أو أمة و هل يقع من الرجل على مملوكته نصّ الشيخ على ذلك و هو مذهب ابن أبي عقيل و منع منه ابن إدريس و نقله عن المرتضى و المفيد و الحقّ عندي الأوّل للعموم و عليه دلّت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام و رواية إسحاق بن عمّار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام و رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام متأوّلة مع ضعف سندها و في وقوعه بالمتمتع بها خلاف أقربه الوقوع و هو اختيار ابن أبي عقيل [- ه -] إن شرطنا الدخول وقع و إن كان الوطي دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة مسلمة أو كافرة و كذا يقع بالمريضة التي لا توطأ بالرتقاء و بالمطلقة رجعيّا قبل الرجوع [- و -] الصيغة الصريحة أن تقول أنت عليّ كظهر أمّي و كذا لو قال هذه أو زوجتي أو فلانة و سواء قال عليّ أو منّي أو عندي أو معي أو قال أنت كظهر أمّي أو مثل ظهر أمي على إشكال فيهما و كذا يقع لو قال جملتك أو جسمك أو نفسك أو ذاتك أو جثّتك أو كلّك عندي كظهر أمّي و لو ذكر عوض الظهر شيئا من الأعضاء كقوله أنت عليّ كبطن أمّي أو كرأس أمي أو كفرج أمّي أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته مثل أن يقول فرجك أو رأسك أو رجلك و ما أشبه هذا عليّ كظهر أمّي أو قال رجلك عليّ كرجل أمّي أو بطنك كبطن أمّي أو فرجك كفرج أمي و نوى الظهار قال الشيخ يقع و منع المرتضى من ذلك كلّه سوى لفظة الظّهر و اختاره ابن إدريس و فيه قوّة و أو قال أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي و قال أردت الكرامة لم يقع و إن قال أردت التّحريم قال الشيخ يقع و فيه الإشكال و قال ابن الجنيد لا يقع و إن أطلق و لم يكن له نيّة لم يكن ظهارا و لو ظاهر إحدى زوجتيه و قال للأخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهي لم يقع بالأخرى سواء نوى الظهار أو لا [- ز -] لو قال أنت طالق كظهر أمّي طلّقت مع نيّة الطلاق و لغا الزائد إن لم ينو الظهار أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق و لو نوى به الظهار قال الشيخ وقعا كما لو قال أنت طالق كظهر أمّي إن كان الطلاق رجعيّا و إن نوى بالطلاق الظهار و بيّنه بقوله كظهر أمّي و دين ذلك ما لم تخرج من العدة و يقع لاغيا و لا يقبل لو فسّر بعد العدّة و لو قال أنت عليّ حرام كظهر أمّي قال الشيخ لا يتعلّق به حكم الطّلاق و لا ظهار و لا تحريم عين سواء طلق أو نوى به الظهار أو الطلاق أو الأمرين أو تحريم العين و الأولى عندي وقوعه إن نواه لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام قد سأله عن كيفيّة الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي و هو يريد بذلك الظهار و لو قال أنت طالق و نوى به الظهار أو أنت عليّ كظهر أمّي و نوى به الطلاق كان لغوا و كذا لو قال أنت عليّ حرام و إن نوى الظهار و لو قال أنت عليّ كظهر أمي حرام وقع الظهار إن قصده [- ح -] يشترط في الصّيغة النيّة فلا يقع ظهار الساهي و النائم و غير القاصد و القاصد غيره و يدين بنيّته في ذلك و وقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانه فلو ظاهر و لم يسمعه الشاهدان بطل و لم يلزمه حكمه و هل يشترط تجريدها من الشرط قال السيّد المرتضى نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط فلو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدار و وطئتك وقع الظهار مع حصول الشرط و به روايات صحيحة فلو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها ثمّ ظاهر الضرّة وقع الظهاران و إن ظاهر زوجته إن ظاهر فلانة الأجنبيّة و أطلق أو نوى ظهارا شرعيّا فإذا ظاهرها و هي أجنبيّة لم يقع الظهاران و إن تزوّجها و ظاهر منها صحّ و هل يقع ظهار المشروط فيه إشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم فيقع و بالوصف فيبطل و قوّى الشيخ الثاني و إن قصد النطق بلفظ الظهار وقع ظهاره المشروط عند مواجهة الأجنبيّة به و لو قال إن تظاهرت من فلانة أجنبيّة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و قصد الشرعيّ لم يقع الظهار و إن ظاهر الأجنبيّة و لو تزوّجها و ظاهرها وقع ظهاره دون المشروط لعدم الصيغة المعلّق بها المشروط و لو قال إن تظاهرت من فلانة فامرأتي عليّ كظهر أمّي و كانت أجنبيّة و قصد الشرعي لم يقع مع ظهاره منها و هي أجنبيّة و إن قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجهتها و إن تزوّجها و ظاهرها وقع الظهاران إن قصد الشرعيّ و لو قال أنت عليّ كظهر أمّي إن شاء زيد فقال زيد شئت وقع و لو قال إن شاء اللّٰه لم يقع و لو قال إن لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي لم يتحقّق الظهار إلاّ عند الموت و لا كفّارة في التركة [- ط -] لا يقع الظهار إذا جعله يمينا و لا في إضرار و لا معلّقا بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة مثلا و هل يقع موقّتا كأن يقول أنت عليّ كظهر أمّي شهرا و سنة مثلا قال الشيخ لا يقع و يلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه و حينئذ إذا انقضت المدة بطل الظهار و حلّت من غير تكفير [- ى -] يقع الظهار مع المشتبه بالأم إجماعا و لو علّقه بظهر غيرها من المحرمات المؤيدة كما لو قال كظهر أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي أو غيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا فالذي نصّ الشّيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جماعة وقوعه و قال ابن إدريس لا يقع و الأقرب عندي الأوّل و عليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر

ص: 61

عليه السّلام و لو شبّهها بغير أمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع و كذا لو شبّهها بمحرمة و بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأمّ الزوجة و أختها و بنت أختها و زوجة الأب و الابن و لو قال كظهر أبي أو أخي أو عمّي لم يقع إجماعا لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال و كذا لو قالت هي أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي

الفصل الثاني في أحكامه

و فيه [- ن -] مباحث [- ا -] إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطي قبل الكفّارة و هل يحرم ما دونه من التقبيل و الملامسة بشهوة قال الشيخ الأقوى عندنا التحريم لقوله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا و هو صادق على ما دون الوطي و فيه نظر هذا إذا كان مطلقا و إن كان مشروطا لم يحرم حتّى يقع الشرط سواء كان الشرط الوطي أو غيره [- ب -] إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلاّ بالعود و هو العزم على الوطي فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفّارة و هل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطي حتّى يكفر فيه نظر أقربه الأوّل لدلالة الآية عليه فإن وطئ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان و كلّما كرّر الوطي قبل التكفير تكررت الكفّارة و لو طلّقها بعد الظهار بائنا سقطت الكفّارة و لا يعود إليه لو جدّد العقد و كذا لو طلّقها رجعيّا و راجعها في العدّة عادت الكفّارة عليه و الأقرب أن نفس الرجعة ليست عودا و لو اشتراها بطل العقد فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة و لو ابتاعها غير الزّوج ففسخ سقط حكم الظهار و لا كفّارة و إن تزوّجها ثانيا و لو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار فإن اشتراها لم يعد و لو جنّ الزّوج ثمّ عاد لم يسقط الكفّارة و لو طلّق بعد العود ففي الكفّارة إشكال [- ج -] الظهار محرّم لأنه تعالى وصفه بالمنكر و قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو [- د -] لو ظاهر من أربع بلفظ واحد مثل أن يقول أنتنّ عليّ كظهر أمّي كان عليه عن كلّ واحدة كفّارة و لا يجزيه كفّارة واحدة و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب بكلّ مرّة كفّارة سواء فرّق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كلّ وطي كفّارة واحدة [- ه -] يحرم الوطي قبل الكفارة سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام و لو وطئها في خلال الصوم استأنف سواء وطئها ليلا أو نهارا و لو وطئ غيرها نهارا بطل التتابع لا ليلا و لو عجز عن الكفّارة قال الشيخ يحرم عليه حتّى يكفّر و قال ابن إدريس يجزيه الاستغفار و هو قوي و كذا لو ظاهر مائة مرّة مثلا و عجز عن تعدّد الكفّارة [- و -] إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير و بين الطلاق و ضرب له مدّة للتخيير ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت و لم يختر ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما و لا يجبر على الطلاق و لا تطلّق عنه و لو ظاهر و لم ينو العود فكفّر لم يجزيه [- ز -] لو ظاهرها أو تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يكفّر لم يكن موليا و لو قال إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أمّي و هما زوجتان ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظر

المقصد الرّابع في الإيلاء

اشارة

و فيه فصلان

الأول في أركانه

و فيه [- د -] مباحث [- ا -] أركان الإيلاء أربعة الحالف و المحلوف به و المحلوف عليه و المحلّ و يشترط في الحالف البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد حرّا كان أو عبدا مسلما أو كافرا سليما أو خصيّا صحيحا أو مريضا و في المجبوب إشكال أقربه الجواز كالعاجز [- ب -] المحلوف به هو اللّٰه تعالى و أسمائه المختصّة و الغالبة و صفاته و لا يقع الإيلاء بغير ذلك من طلاق أو عتاق أو تحريم أو التزام صوم أو صدقة أو غير ذلك و يشترط في الإيلاء النطق باليمين مع القصد بأيّ لسان كان و لو آلى من زوجته و قال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و إن نواه و لو امتنع من وطيها بغير يمين لم يكن موليا و إن طال هجره لها و لا تضرب له المدّة و إن قصد الإضرار [- ج -] المحلوف عليه هو الجماع في القبل و صريحه تغيّب الحشفة في الفرج و إيلاج الذكر و النيك و المحلّ الجماع و الوطي فإن قصده بهما صحّ و إلاّ فلا و لو قال لا جمع رأسي و رأسك مخدّة أو بيت أو لا ساقفتك و قصده للشيخ قولان أقربهما الوقوع و كذا لأسوأنك لأطيلن غيبتي عنك لا باشرتك لا لامستك لا أصبتك لا باضعتك و لا فرق بين الصريح و و المحتمل عندنا في افتقارهما إلى النية و القصد فلو قال في الصّريح لم أقصد قبل منه و لو قال و اللّٰه لا أجنبت منك كان موليا و كذا إن قال لا أغتسل منك و أراد لا أجامعك فلا يلزمني الغسل بخلاف لا أغتسل من جماعك لأنّي لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين أو لأني أطأ غيرك بعدك فأغتسل من جماعها دونك أو أني أترك الغسل دون الجماع أو لا أجامعك إلاّ جماعا ضعيفا و لا جامعتك في دبرك أو في الحيض أو النفاس أمّا لو قال إلاّ في دبرك كان موليا و كذا إلا جماع سوء أراد في الدبر أو لا أغيب الحشفة أجمع كان موليا بخلاف لا جامعتك جماع سوء [- د -] يشترط في المولي منها أن يكون منها منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها فلو آلى من مملوكته أو المتمتع بها أو من غير المدخول بها و إن كانت زوجة دوام لم يقع و لا فرق بين الحرّة و الأمة إذا كانت زوجة في صحّة الإيلاء منها و لا بين المسلمة و الذميّة و يقع بالمطلقة رجعيّا في العدّة و لا يجب [تحسب] عليه مدّة العدّة من مدّة الإيلاء فإن تركها حتّى ينقضي عدتها بانت و إن راجعها فابتدأ المدّة من حين المراجعة و لا يقع في البائن و لا بالأجنبيّة و إن علّقه بالنكاح

الفصل الثّاني في أحكامه

و فيه [- يد -] بحثا [- ا -] يشترط في وقوع الإيلاء النيّة و لو تجرّد عنها لم يقع و وقوعه في إضرار فلو حلف إصلاح اللبن لأجل

ص: 62

الولد و في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها لم يقع و هل يشترط تجريده عن الشرط الأقرب ذلك [- ب -] لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقا أو مقيّدا بالدّوام أو بمدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلاّ بعدها غالبا كقوله ما بقيت أو حتّى أمضي من بغداد إلى هند و أعود فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع و لا يفعل ينقضي لدونها غالبا أو محتملا و لو قال لا وطئتك حتّى أدخل الدار لم يقع لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطي بالدخول و كذا لا أصبتك سنة إلاّ مرة فإن وطئ وقع الإيلاء و كذا إلاّ عشر مرّات أو مائة مرّة مع استيفاء العدد أن تخلّف قدر التربّص فصاعدا و إلاّ بطل حكمه لكن متى وطئ قبل السّنة حنث و كذا لا وطئتك سنة إلاّ يوما [- ج -] إذا آلى و انعقد و قرّبها في المدّة حنث و وجب عليه كفّارة اليمين و انحل الإيلاء و إن استمرّ اعتزاله تخيّرت بين الصّبر عليه حتّى يفي أو يطلّق و المرافعة إلى الحاكم بنفسها أو بوكيلها فإن دافعت خيّره الحاكم بين الفيئة و التكفير و بين الطلاق و ضرب لمدّة التخيير أربعة أشهر قال الشيخ مبدؤها من حين المرافعة لا من حين الإيلاء و فيه نظر فإن خرجت المدّة و لم يختر أحدهما لزمه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب فإن امتنع حبسه حتّى يفيء إلى المباشرة أو يطلّق و المدّة في الحرّة و الأمة و الزّوج الحرّ و المملوك سواء أربعة أشهر و هي حق للزّوج و ليس للزّوجة فيها مطالبته و مع انقضائها بغير وطي لا تطلّق من غير طلاق و ليس للحاكم طلاقها عنه و لا إجباره على أحدهما تعيينا و إذا طلّق الزوج خرج من حقّها و كانت المطلّقة رجعيّة فإن وطئ في مدّة التربّص لزمته كفّارة اليمين إجماعا و إن وطئ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم و لو وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله انحلّ حكم الإيلاء و لا كفّارة و كذا لو حلف مدّة معيّنة و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدة [- د -] لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل و لا يضرب لها مدّة أخرى و لو اختلفا في انقضاء المدّة قدّم قول مدّعي البقاء مع اليمين و كذا يقدّم قول مدّعي تأخير الإيلاء و لو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكر أصل الإيلاء و ادّعته و إذا حلف على الإصابة و أطلق و أراد الرّجعة بدعوى الوطي الذي حلف عليه فالأقرب أنه لا يمكن و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطي على قياس الخصومات [- ه -] لو جنّ في المدة بعد ضربها احتسب زمان الجنون و تربّص به حتّى يفيق أو استمرّ و لو انقضت المدّة و هناك ما يمنع الوطي كالحيض و المرض كان لها المطالبة بفيئة العاجز على إشكال و لو تجددت أعذارها في أثناء المدّة قال الشيخ ينقطع الاستدامة عدا [عند] الحيض و لا ينقطع بإعذار الرّجل ابتداء و اعتراضا و لا يمنع من الموافقة انتهاء فلو انتقضت و هو محرم ألزم بفيئة العاجز و كذا الصّائم و لو جامعها آثما و آتيا بالفيئة و كذا كلّ وطي محرّم كما في الحيض و النفاس أما لو ارتدّ في أثناء المدّة أو طلّق رجعيّا فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما فإن تاب أو راجع استؤنفت العدة و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل و هل يجزي بروكها عليه أو تغيّب الكرة فيه نظر و العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة و يمهل القادر لو طلبه بما جرت العادة كالأكل و توقع خفته من النوم و الاستراحة و صلاة النافلة [- و -] لو ترافع الذميان تخيّر الحاكم بين الحكم بينهما بموجب شرعنا و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما [- ز -] لو ظاهر ثمّ آلى صحّا فيوقف بعد انقضاء مدّة الظهار فإن طلّق وفى عنهما و إن امتنع ألزم الوطي و التكفير للظهار و يلزمه كفارة الإيلاء [- ح -] لو اشترى المولى منها و أعتقها و تزوّجها لم يعد الإيلاء و كذا لو اشترته الحرّة و أعتقه و تزوّج بها و لو حلف على أجنبيّة ألاّ يطأها انعقدت يمينه و لو لم يكن موليا و إن تزوّج بها سواء بقي من مدّة اليمين أكثر من أربعة أشهر أو لا لأن الإضرار شرط في الإيلاء و هو منتف عن الأجنبيّة [- ط -] لو قال لأربع و اللّٰه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال فلا يحنث إلاّ بوطي الجميع و جاز له وطي ثلاث منهنّ فتعيّن الرابعة للتحريم و ترافعه ثم يفيئه بعد المدّة و لو ماتت إحداهنّ قبل الوطي انحل الإيلاء بخلاف ما لو طلّقها أو طلّق اثنتين أو ثلاثا و لو قال لا وطئت واحدة منكن تعلّق الإيلاء بالجميع و ضربت المدّة لهنّ عاجلا و يحنث بوطي واحدة و ينحلّ الإيلاء في البواقي و لو طلّق بعضهنّ بقي الإيلاء في المتخلّف و لو قصد هنا واحدة قيل و لو قال لا وطئت كلّ واحدة منكن كان موليا من كلّ واحدة كالمنفردة فمن طلّقها وفاها و بقي الإيلاء في المتخلّف و كذا لو وطئها قبل الطلاق فيلزمه الكفّارة عنها و يبقى الإيلاء في المتخلف [- ى -] لو كرّر الإيلاء لم يتكرّر الكفّارة سواء قصد التأكيد أو المغايرة أو أطلق إلاّ أن يتغيّر الزمان مثل و اللّٰه لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه مشروطا و لها المرافعة فإن ماطل حتّى انقضت خمسة أشهر انحلّت و يدخل وقت الإيلاء الثاني و على ما اخترناه من بطلان المشروط لا يقع الثاني و قال الشيخ يقع الثاني عملا بالظاهر المتناول للإيلاء بصفة و فرّق بينه و بين الطلاق و العتاق بالإجماع فيهما قال فإن فاء بعد مدة التربص فاء بقدر مدة التربّص خرج من الأوّل و إن طلّق رجعيا فكذلك راجع أو لا و إذا انقضت الخمسة دخل وقت الثاني فإن كان في الأوّل فاء أو دافع حتّى انقضت ثمّ أو طلّق أو راجع كان في الثاني كأنّه آلى منها الآن فيضرب له أربعة بعد الخمسة فإن فاء بعدها خرج من حكمه و إن دافع حتّى انقضت السنة أثم و خرج من حكمه و إن طلّق رجعيّا و راجع و قد بقي أكثر

ص: 63

من أربعة تربّص و وقف بعد التربّص و إلاّ لم يتربّص و ينحلّ الإيلاء دون اليمين فيحنث لو وطئ قبل الانقضاء و لا يحتسب عليها الزمان من حين الطلاق إلى الرجوع و لو قال و اللّٰه لا أصبتك خمسة أشهر و اللّٰه لا أصبتك سنة كانا إيلاءين معجّلين يتداخلان خمسة أشهر فيتربّص عقيب اليمين أربعة فإن خرج منهما و كذا إن دافع حتى انقضيا [انقضّا] و لو دافع حتى انقضت القصيرة بقي المتخلّف من الطويلة فإن طلّق انحلّت الأولى و كذا الثانية إن لم يراجع أو راجع و لم يبق مدّة التربّص و يبقى حكم اليمين في الأخير و إن بقي مدّة التربّص وقف و تربّص [- يا -] إذا طلّق المولى رجعيّا وفى فإن راجع ضربت له مدّة أخرى و وقف بعد انقضائها فإن فاء أو طلّق وفى فإن راجع ضربت له أخرى و وقف بعد انقضائها فإن طلّق ثالثا بانت [- يب -] إذا قال و اللّٰه لا أصبتك أربعة فإذا انقضت فو اللّه لا أصبتك أربعة قال الشيخ لا يكون موليا لأنّ المولي من يوقف بعد التربص للفيئة أو الطلاق و بعد الأولى لا يطالب بفيئتها لانقضائها و لا بفيئة الثانية لأنّ التربّص لها و ما وجد [- يج -] لو قال إن وطئتك فأنت زانية لم يكن إيلاء و لا قذفا و إن وطئها لانتفاء احتمال التصديق و التكذيب و لو قال إن وطئتك فو الله لا وطئتك لم يكن في الحال موليا و على القول بجوازه مشروطا يقع عند غيبوبة الحشفة فإن لم ينزع حنث و كفّر و انحلّ الإيلاء سواء بقي على حاله أو كمل له الإيلاج و إن نزع لم يحنث به و لو قال لا وطئتك إن شئت و جوّزنا المشروط فالصفة مشيّتها ألاّ يقرّبها فإن لم يشأ أو شاءت في غير وقت المشيّة بحيث لا يكون كلامها جوابا لكلامه كالقبول في البيع لم ينعقد و إن شاءت في وقتها انعقد و لو قال و اللّٰه لا أقربك إن شئت أن أقربك علّقه بعقد الصّيغة [بضد الصفة] الأولى و معناه إن شئت أن أقربك فو اللّه لا فعلت فإن شئت [شاءت] في وقتها انعقد و إلاّ فلا و لو قال و اللّٰه لا أقرّبك إلاّ أن تشاءني فهو مطلق قد علّق حكمه و يمنع انعقاده بالصفة فإنه استثناء فهو في النفي و كان معناه إلاّ أن تشاءني أن أقربك فإن شاءت في غير وقتها أو لم تشأ انعقد و إن شاء في وقتها انحلّ بخلاف الأوّلين لأنّ الصيغة موضوعة لانعقادها هناك و هذه لحلّها و لو قال و اللّٰه لا وطئتك إلاّ برضائك لم يكن موليا [- يد -] إنما تضرب المدّة مع المطالبة منها فلو آلى و هو غائب صحّ الإيلاء لكن لا يضرب الحاكم المدّة فإذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم و ضربت لها المدّة صحّ فإذا انقضت كان لها المطالبة بنفسها أو وكيلها فإن طالب الوكيل و طلّق وفاها و إن امتنع طولب بالفيئة بحسب القدرة فإذا فاء فيئة العاجز طولب بالمسير إليها و استدعائها و مع خوف الطريق يطالب بأحدهما مع القدرة و لو فاء و هو محرم حرم عليه الوطي لكن لو فعله انحلّ الإيلاء و هل للمرأة الامتناع من تمكينه حينئذ الأقرب ذلك و كذا في كلّ وطي محرّم كالحيض و لو وطئ المجنون حال جنونه أو جنونها و فاءها فلا مطالبة لها بعد الإفاقة و لا يحنث به

المقصد الخامس في اللعان

اشارة

و فيه فصلان

الأوّل في أركانه

و فيه [- يح -] بحثا [- ا -] أركان اللعان أربعة السبب و الملاعن و الملاعنة و الكيفيّة و السبب أمران القذف و إنكار الولد و يشترط في الأوّل قذف الزوجة المحصنة المدخول بها السليمة من الصّمم و الخرس بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة و في الثاني لحوقه به ظاهرا بأن يضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطيه و كونها موطوءة له بالعقد الدائم فيتعيّن الحد لو رمى الأجنبيّة أو الزوجة الصّماء أو الخرساء أو السليمة إذا لم يدع المشاهدة و لا لعان و كذا ينتفي اللعان بقذف المشهورة بالزنا و المحصنة مع البيّنة [- ب -] إذا قذف زوجته فحدّ و له إسقاط الحدّ بالبيّنة أو اللعان و مع فقد البينة إذا لم يلاعن حدّ و لا يحبس حتّى يلاعن فإذا لاعن حبست المرأة و لها إسقاطه باللعان فإن لم يفعله حدّت و لا تحبس على اللعان و لا يكفي في سقوط الحدّ عنها لعان الزّوج [- ج -] الأعمى لا يصحّ منه اللعان بالقذف فيحد قطعا إلا مع البيّنة لانتفاء المشاهدة و يصحّ منه بنفي الولد أمّا الأخرس فإن عقلت إشارته أو كان يحسن الكتابة كتب صح لعانه و قذفه مع احتمال العدم لافتقار اللعان إلى لفظ الشهادة و الإشارة ليست صريحة في القذف و لا يصحّ القذف بالكتابة و عندي في ذلك تردّد فإن جوزنا لعانه فلاعن بالإشارة المفهومة ثمّ تكلّم و أنكر اللعان و قال لم أقصده لم يقبل فيما له و يقبل فيما عليه فيطالب بالحدّ و يلحقه النسب و لا تعود الزّوجية فلو قال أنا ألاعن للحدّ و نفي النسب أجيب إليه أمّا لو أنكر القذف و اللعان معا فإنّه لا يقبل في القذف لتعلّق حق الغير به و حكم اللعان ما تقدّم و لو أصاب الصّحيح مرض بعد القذف و قال مسلمان عارفان إنّه يزول انتظر زواله و إن قالا لا يزول لاعن بالإشارة و كذا لو أشار حكما بطوله [- د -] لو كان للزوج القاذف بيّنة فللشيخ قولان في جواز العدول إلى اللعان أقربه العدم و لو قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزّوجية تردّد الشيخ ففي الخلاف ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا و في المبسوط له ذلك اعتبارا بحالة القذف و هو قوي و كذا له اللعان لنفي النسب لو أضافه إلى الزنا قبل زوجيّته بشهر أو شهرين و حملت و احتاج إلى رفع النسب فله أن يلاعن و لو قذفها في العدّة الرّجعية كان له اللعان بخلاف البائن بل يحدّ و لو أضافه إلى زمان الزوجيّة إلاّ أن يريد نفي النسب فله أن يلاعن أيضا فإن كان الولد قد انفصل لاعن

ص: 64

في الحال لنفيه و إلاّ تخيّر بين الصّبر إلى الانفصال و بين اللعان في الحال و كذا يتخيّر في الزّوجة الحامل بين ملاعنتها في الحال لنفي الولد و إن لم يقذفها و بين الصبر إلى الوضع و لم يعترض الشيخ لتحريم الثانية على التأبيد و الأقوى التحريم لصدق اللعان عليها مع احتمال عدمه لأنّ التحريم يتعلق بفرضه اللعان و هنا يتعلّق بالبينونة [- ه -] لا يجوز له قذف الزّوجة مع الشبهة و لا مع غلبة الظّن و لا مع إخبار الثقة و لا مع الشياع أنّ فلانا زنى بها و لا نفي الولد للشبهة أو الظّن أو لمخالفته إياه في الصفات و لا بعد استلحاقه فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ و لا لعان سواء كان منفصلا أو حملا و لو أنكر ولد الشّبهة انتفى و لا لعان و مع العلم بانتفاء الحمل لاختلال بعض شروط الالتحاق يجب نفيه و اللعان و لا يلحق بنسبه من ليس منه [- و -] لو قذفها بالسّحق فلا لعان فإن ادعى المشاهدة حدّ و لو قذفها بالوطي في الدبر كان قاذفا يجب به الحدّ و له إسقاطه بالبيّنة و اللعان [- ز -] لو قذف المجنونة في حال إفاقتها أو في حال جنونها و أضافه إلى حال الصّحة لزمه الحدّ و لو أضافه إلى حال الجنون لزمه التعزير لكنّهما يتوقّفان على المطالبة فإن كان هناك نسب نحتاج إلى نفيه جاز له أن يلاعن لنفيه و إن لم يكن نسب فالأقرب أنّه ليس له ذلك فإن أفاقت و طالبت بالحدّ أو التعزير كان له أن يلاعن لإسقاطهما و إن كانت مجنونة لم يكن له أن يلعن إلاّ أن يطالبه المقذوفة فإذا لاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحدّ وجب على المقذوفة الحدّ بلعانه إلاّ أنّه لا يقام عليها في حال جنونها لكن ينتظر الإفاقة فإما أن يلاعن أو يقام عليها الحدّ و لو أبرأته قبل اللّعان من الحدّ أو التعزير كان له اللعان لنفي النسب فإن لم يكن نسب لم يكن له اللعان لإزالة الفراش لإمكانه بالطلاق و ليس لوليّ المجنونة المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة و كذا ليس لسيّد الأمة و العبد مطالبة زوجها بالتعزير في قذفهما و إنّما المطالبة و العفو لهما و الأقرب أنّ لهما مطالبة سيّدهما بالتعزير لو قذفهما على إشكال و لو ماتا ورث التعزير و كان له المطالبة به على إشكال ضعيف و حدّ القذف حقّ آدمي موروث يرثه الأنساب خاصّة دون الأسباب و لا تختص العصبات به و يسقط بالعفو و إذا ورثه جماعة كان لهم استيفاؤه فإن عفا بعضهم أو أكثرهم إلاّ واحدا كان له استيفاء الجميع [- ح -] لو ولدت تامّا لأقلّ من ستة أشهر لم يلحق به و انتفى بغير لعان و كذا لو مضى لأزيد من عشرة أشهر أو سنة على الخلاف من وطيه لكن في الأخير يفتقر إلى اللعان و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا و إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي من الزوج فلا يلحق الولد بالزّوج الصّبي لدون تسع سنين و يلحق إذا بلغ عشرا فلو أنكر الولد أخّر اللعان حتّى يبلغ رشيدا و لو مات قبله ورث الولد و الزوجة إن لم تنكره و لو كان الزوج خصيّا مجبوبا فالأقرب أنه لا يلحقه بخلاف فاقد أحدهما و الوطي في الدبر فلا ينتفي ولد أحدهما إلاّ باللعان و هل نفي الولد على الفور قيل نعم فلو حضر الولادة و لا عذر و لم ينكر لم يكن له إنكاره بعد ذلك و عندي فيه نظر أمّا لو أخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا و كذا لو أمسك حتّى تضع لاحتمال الشّك له في الحمل و لو قال علمت الحمل و لم أنفه لجواز موته أو سقوطه بطل نفيه و لا يسمع نفيه بعد الاعتراف به صريحا أو فحوى كقوله آمين أو إن شاء اللّٰه عقيب بارك اللّٰه في مولدك هذا بخلاف بارك اللّٰه فيك أو أحسن إليك فيحدّ مع النفي في الأوّل دون الثاني [- ط -] لو طلّق و ادّعت حملها منه فأنكر الدخول قال الشيخ إن أقامت بيّنة بإرخاء الستر لاعن و حرمت و عليه المهر و إن لم تقم بيّنة فعليه نصف المهر و عليها مائة سوط و قال ابن إدريس لا يثبت اللعان بإرخاء الستر و هو جيّد و لا حدّ عليه لأنّه لم يقذف و لم ينكر ولدا يجب الإقرار به [- ى -] لو قذف زوجته و نفى الولد سقط الحدّ بالبيّنة و انتفى الولد باللعان لا بالبيّنة و لو تزوّجت و أتت بولد لدون ستّة أشهر من وطي الثاني و لتسعة فما دون من فراق الأوّل لحق بالأوّل و لم ينتف إلاّ باللعان [- يا -] يعتبر في الملاعن البلوغ و العقل و لا يشترط الإسلام و لا الحرّية و لا كونه سليما من حدّ القذف فلو قذف الكافر أو العبد أو المحدود في الزنا زوجته أو في نفي ولده كان له إسقاط الحدّ أو التعزير باللعان و رواية ابن سمان عن الصادق عليه السّلام متأوّلة [- يب -] يشترط في الملاعنة البلوغ و العقل و السّلامة من الصّمم و الخرس و العقد الدائم فلو قذف المجنونة أو الصّبية فلا لعان إلاّ أن تفيق المجنونة و يطالب بالحدّ فله اللّعان و كذا الصّبية إن لم يعتبر الدخول و لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا و لا لعان و لو قذف المتمتّع بها أو المنكوحة بالملك أو التحليل عزّر أو حد و لا لعان سواء كان بالزنى أو بنفي الولد و في اعتبار الدخول قولان المرويّ اشتراطه و قال ابن إدريس إنّه شرط في نفي الولد لا القذف و هل يشترط حرّيتها قال المفيد نعم فلا لعان بين الحرة و المملوكة و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و عليه اعتمد لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق عليه السّلام و كذا يثبت بين المملوك و زوجته الحرّة عملا برواية الحلبي الحسنة عنه عليه السّلام و بين المملوك و زوجته الأمة عملا برواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام و هل يشترط إسلام المرأة قال المفيد نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط و هو الحقّ لرواية جميل فلو قذف المسلم زوجته الذمية أو الكافر زوجته الكافرة

ص: 65

أو نفى أحدهما الولد كان عليه التعزير أو يلاعن أمّا الموطوءة بالملك فلا يفتقر في نفي الولد إلى اللعان و إن اعترف بالوطي بل ينتفي عنه و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطي و يجوز لعان الحامل لكن يؤخّر الحدّ عنها حتّى تضع إن وجب و لو قذف زوجته المحدودة في القذف حدّ و لاعن و كذا المحدود لو قذف زوجته [- يج -] لا يثبت اللعان بالقذف المطلق ما لم يقرنه بدعوى المشاهدة و لا يجوز له اللعان حتّى يشاهد و لا يحلّ له التعويل على اختبار الثقة أو الاشتهار بين الملاء و لا نفي ولد يمكن أن يكون منه [- يد -] لو ادعى أنّ قذفه حال جنونه و ادعته حال عقله قدّم قول من له البيّنة فإن لم يعلم له حالة جنون فالقول قولها مع اليمين و إن علمت فالقول قوله مع اليمين و لو قذف الذّمي زوجته و ترافعا إلينا عزّر و له إسقاطه باللعان و لو أنكر القذف فالقول قوله إلاّ أن يشهد مسلمان بالقذف [- يه -] إذا ثبت زناها بالبيّنة أو بإقرارها فقذفها قاذف بذلك الزنا وجب التعزير لا الحدّ سواء كان زوجا أو أجنبيّا و هل للزوج إسقاطه اللعان قوّى الشيخ العدم و إن كان قذفها الزوج و لاعنها و امتنعت منه تحقّق الزنا باللعان فإن قذفها الزوج عزّر و إن قذفها أجنبيّ حدّ و إن لاعنه ثبت الحدّ على الزّوج و غيره سواء كان الزّوج نفى نسب ولدها أو لم ينف أو كان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد و لو قذف زوجته و امتنع عن اللعان فحدّ ثمّ عاد و قذفها بذلك الزنا لم يحدّ على إشكال و عزّر للسّبب و ليس له إسقاطه باللعان و لو قذفها أجنبيّ و لا بيّنة فحدّ ثمّ قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحدّ أيضا و عزّر للنّسب [- يو -] لو ادّعت على زوجها القذف فأنكر فأقامت بيّنة بالقذف كان له أن يلاعن و لو أنكر القذف و الزنا فقامت عليه البيّنة بالقذف حدّ و لا يسمع بيّنته و لا لعانه [- ين -] لو قذف الصّبي عزّر و لا حدّ و لا لعان و إن بلغ و لو قال البالغ ركبت رجلا فدخل ذاك منه في ذلك منك حدّ أو يلاعن و لو قال يا زانية بنت الزانية حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا و له إسقاط حدّ البنت بالبيّنة و اللعان و إسقاط حد الأم بالبينة خاصّة و أيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر و لا توالي بين الحدّين بل يترك حتّى يبرأ و لو كان عبدا فكذلك لأنّه يحدّ في القذف و الشرب كالحرّ [- يح -] لو قذف و لم يلاعن فحدّ بعض الحدّ فبذل اللعان قبل منه و لو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مكّن منه إن كان هناك ولد و إلاّ فلا و لو قذف المنكوحة للشبهة حدّ و لم يلاعن سواء كان للزنا أو لنفي النسب

الفصل الثّاني في كيفيّة اللعان و أحكامه

و فيه [- لد -] بحثا [- أ -] إذا قذف الرجل زوجته و أراد لعانها اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك قال الشيخ و لا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه و إلقائه على الزوجين و يستوفي عليهما اللعان قال فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به لم يعتدّ به قال و لو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز و يلزم بنفس الحكم مثل الحاكم و لا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما و يبدأ الرّجل فيقول أشهد باللّٰه إنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به أربع مرّات ثمّ يقول ألا لعنة اللّٰه عليّ إن كنت من الكاذبين ثمّ تقول المرأة أشهد باللّٰه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني أربع مرّات ثم تقول إنّ غضب اللّٰه عليّ إن كان من الصادقين و لو تراضيا برجل من العامّة فلاعن بينهما ففي الجواز نظر و يشتمل اللعان على واجب و ندب فالواجب التلفظ بالشهادة على ما قلناه و قيام الرجل عند اللّفظ و كذا المرأة و قيل يكونان معا قائمين بين يدي الحاكم و بدأة الرّجل بالشّهادة ثم اللعن و بعده المرأة على الترتيب و تعيّن المرأة بالإشارة إن كانت حاضرة من غير حاجة إلى اسمها و نسبها أو الاسم و النسب مع الغيبة أو الصفات المختصة بها و التلفظ بالعربيّة مع القدرة و يجوز غيرها مع العجز فيفتقر الحاكم إلى مترجمين لا أقلّ و النّدب جلوس الحاكم مستدبر القبلة و وقوف الرّجل عن يمينه و المرأة عن يمين الرّجل و حضور سامع و وعظ الحاكم و التخويف بعد الشهادات لهما قبل اللّعن و الغضب [- ب -] يجوز التغليظ بالمكان بأن يلاعن الحاكم بينهما إن كان بمكّة بين الركن و المقام و في المدينة بين القبر و المنبر و إن كان بيت المقدّس ففي المسجد عند الصخرة و إن كان في غير ذلك ففي الجامع و بالزمان بإيقاعه بعد العصر و باجتماع الناس و بالقول و هو تكرار الشهادات أربع مرّات و هو شرط في اللعان و الزمان و المكان و الاجتماع ليست شروطا و لا واجبة [- ج -] الحائض لا تدخل المسجد فيبعث الحاكم من يستوفي الشهادات منها و يستحب أن يكون أربعة نفر و لعلّه واحد و كذا لو كانت مخدّرة و لا يكلّفها الخروج و لو كانا ذميّين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة و الكنيسة و بيت النار و لو كانا وثنيين لاعن بينهما في مجلسه [- د -] يجب بدأة الرّجل أولا باللعان فلو بدأت المرأة لم يعتدّ به و كذا يجب استيفاء الألفاظ على ترتيبها فلو نقص أحدهما أو غير الترتيب لم يعتدّ به أيضا و لو حكم الحاكم بالقرعة في ذلك كلّه لم ينفذ حكمه [- ه -] يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج و بلعانه سقوط الحدّ في حقّه و وجوبه في حقّها أو بلعانهما سقوط الحدّين و انتفاء الولد عن الزوج دون المرأة و زوال الفراش و تأبيد التحريم و لا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج خاصّة و لا يفتقر بعد اللعان إلى حكم الحاكم فلو أكذب

ص: 66

نفسه في أثناء اللعان أو نكل حدّ و لا يثبت شيء من الأحكام و لو نكلت أو أقرّت رجمت و لا حدّ عليه و كان الفراش باقيا أمّا لو أكذب نفسه بعد اللعان فإنّه لا يعود الفراش و لا يزول التحريم المؤبّد و لا يرث هو و لا من يتقرّبه الولد المنفي و يرثه الولد و الأقرب سقوط الحدّ عنه و لو اعترفت بعد اللعان لم يحدّ إلاّ أن يقرّ أربعا على إشكال و فرقة اللعان فسخ لا طلاق و لا يرتفع التحريم المؤبّد بالتكذيب [- و -] يشترط في كلّ شهادة من الأربع أن يقول أشهد باللّٰه إنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به من الزنا و إن نفى الولد زاد و إن هذا الولد من زنا و ليس منّي و اقتصر على أحدهما لم يجز و كذا في اللعن و لو لاعنها و سكت عن نفي النسب حرمت و له نفيه بعد ذلك باللعان حملا كان أو لا و يقول المرأة أشهد باللّٰه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به و لا تذكر نفي النسب و تشير إليه مع حضوره و نسبه مع غيبته [- ن -] لو أتى بالغضب عوض اللّعن أو أتت هي باللّعن عوضه لم يصحّ و كذا لو أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم أو الإيلاء [- ح -] لو قذفها برجل معيّن أو برجال كذلك حدّ للمرأة حدا كاملا و كذا لكلّ واحد فإن لاعن سقط حدّ المرأة خاصّة و إن أقام البيّنة سقط الحدّان و لو صدقته المرأة حدت للزنا و للقذف و حدّ هو للقذف و من قذف عند الحاكم غيره و علم الحاكم جهل المقذوف بالقذف أنفذ و أعلمه ليطالب الحدّ بخلاف ما لو قال سمعت ناسا يقولون إن فلانا زنا بفلانة [- ط -] إذا اعترفت قبل اللعان سقط الحدّ عن الزّوج بالمرة و لا يجب عليها الحدّ إلاّ أن يقرّ أربعا و لا ينتفي النسب إلاّ باللعان لأنّ تصادقها على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش فللزوج أن يلاعن لنفيه و فيه نظر و ليس له أن يلاعن للزنا بعد التّصديق إجماعا بل يجب عليها الحدّ و لا يسقط الفراش و لا يثبت التحريم و لو رجعت عن تصديقه سقط الحدّ و يحتاج إلى اللعان لأنّ الرّجوع عن إقرار الزنا مقبول [- ى -] إذا مات الزوج قبل اللعان أو قبل إكماله ورثته المرأة و ولدها المنفيّ و إن ماتت قبل لعانه أو قبل إكماله ورثها هو و عليه الحدّ للوارث و لو أراد دفعه باللعان جاز على إشكال و لو أراد نفي النسب كان له أن يلاعن لنفيه و قال الشيخ إن قام رجل من أهلها مقامها و لاعنه سقط ميراثه و هو ضعيف [- يا -] لو نكل عن إكمال اللعان حدّ للقذف و كذا لو نكلت هي عن اللعان بعد لعانه أو عن إكماله رجمت و لو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة و إن رجا عود نطقه [- يب -] إذا قال هذا الولد ليس منّي احتمل أنّه من زنا فيكون قذفا فيحدّ إلاّ أن يلاعن و احتمل أنّه لا يشبه خلقي و خلقي فلا حدّ فالقول قوله في إرادته مع اليمين فإن نكل حلفت المرأة على إرادته القذف فيحدّ أو يلاعن أو يقيم البيّنة و احتمل أنّه من زوج غيري فإن لم يعلم لها زوج لم يقبل هذا التفسير لو أراده و ألزم بالمحتمل و إن علم فإن عرف فراق الأوّل و نكاح الثاني و وقت الولادة ألحق بالأوّل إن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لدون عشرة من فراق الأوّل و بالثاني إن أتت لأكثر من عشرة من فراق الأوّل و لستة فما زاد من نكاح الثاني إلاّ أن يلاعن و لغيرهما إن أتت به لأكثر من عشرة و أقلّ من ستة و إن احتمل منها التقطته أو استعارته فعليها البيّنة بالولادة و تسمع فيه شهادة النّساء و إن انفردن فإن تعذّر حلف الزوج على نفي العلم بالولادة و انتفى النسب بغير لعان و إن نكل حلفت و لحق النسب إلاّ أن يلاعن و إن نكلت تردد الشيخ بين إيقاف اليمين على بلوغ الصّبي ليحلف و يثبت نسبه و بين عدمه لأنّ اليمين حقّها و إن نكلت عنها فسقط و لا يثبت بعد ذلك فعلى الأوّل يحلف الصّبي بعد بلوغه و يثبت النسب إلاّ أن يلاعن الأب و على الثاني لا يلحق إلاّ النسب إلاّ بالبيّنة و لو قال لامرأته هذا الولد ليس منّي بل زنى بك فلان فله أن يلاعن و ينفي النسب و كذا لو لم يعيّن المنسوب إليه و لو قال ليس منّي و لا أصبتك و لست بزانية لم يكن قاذفا لأنّه قد يكون ولده بأن يطأ دون الفرج فيسبق الماء إليه و إن لم يصبها أو بأن يستدخل ماءه فلا يلاعن و لو قال وطئك فلان بشبهة و هذا ولده فالقرعة هنا عندنا و لا لعان لأنّ كلّ موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان و لو قال غصبك فهو قاذف له دونها و له أن يلاعن لنفي النسب و عليه حدّ القذف له [- يج -] لو قال لابن الملاعنة لست ابن فلان و لو قال أردت أنّ الشرع منع من نسبه فليس بقذف فإن صدّقته المرأة و إلاّ حلف فإن نكل حلفت و حدّ و إن قال أردت أن أمّه أتت به من زنا فهو قذف يحدّ له و كذا يحدّ لو قال له بعد أكذب أبيه نفسه بعد اللعان [- يد -] لو لاعن لنفي النسب فوضعت آخر قبل ستة أشهر فهما حمل واحد فإن نفاه انتفى و إن أمسكه لحقه فيلحقه الأوّل و إن وضعه لأكثر من ستة أشهر فهو حمل آخر له حكم بانفراده و له نفيه باللعان و إن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل و إن أمسكه لحق به دون الأول فإن لاعن عن الحمل فوضعه ثمّ وضعت آخر قبل ستة أشهر انتفى باللّعان لتناوله جميع الحمل و إن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل و حملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل لاحتمال وطيها قبل اللعان و إذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستة أشهر فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ و لا يلاعن [- يه -] لو لاعن زوجته

ص: 67

الأمة لنفي النسب أو للزّنى حرّمت أبدا فإن اشتراها لم يحلّ له وطيها و كذا لو طلّقها اثنين ثمّ اشتراها لم يحلّ له قال الشيخ و قال شاذ من أصحابنا إنّها تحلّ و لا نفقة للبائن باللّعان و لا سكنى إلاّ أن يكون حاملا و لم ينف حملها [- يو -] يجوز اللعان لنفي نسب الولد الميّت سواء كان للولد ولد أو لا فلو ولدت توأمين و مات أحدهما و نفى الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما [- ين -] لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك حدّ الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما و إن قصدت زناهما معا سقط الحدّ عنه و وجب عليها حد قذفه و حدّ الزنا إن اعترفت أربعا و لو قصدت زناها خاصّة بأن يقول وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم لم يحدّ للقذف و حدت للزنى إن اعترفت أربعا و القول قولها في قصدها مع اليمين و لو ادّعى قصد قذفها له فإن نكلت حلف و حدت و لو قالت أنت أزنى منّي احتمل القذف و عدمه و لو قال لها أنت أزنى من فلانة و قصد أنّ فلانة زانية أزنى منها حدّ لها و له إسقاط حدّ زوجته باللعان و إن لم يقصد الشريك حدّ لزوجته لاحتماله كما في قوله أصحاب الجنّة و لو قصد نفيه عنهما قبل مع اليمين و لو أنكرتاه و لو قال أنت أزنى النّاس لم يكن قذفا لانتفاء الزنا عن جماعة الناس و لو قصد أزنى من زناة الناس حدّ لها خاصّة و لو قال لها أنت أزنى من فلانة و ثبت زنى فلانة بالبيّنة و كان عالما حدّ و إن كان جاهلا لم يحدّ و لو قال لها أنت زان قوّى الشيخ عدم الحدّ إن كان من أهل الأعراب و إلاّ وجب و كذا قوى العدم لو قالت له يا زانية و لو قال لغيره زنأ في الجبل احتمل الصعود فلا حدّ و الزنا فيه فيحدّ و يقبل تفسيره مع اليمين و لو نكل حلف مدّعي القذف و حدّ و لو قال زنى من غير قيد فإن كان من أهل اللّغة رجع إليه في التفسير و إن كان عاميا حدّ لأن العامة لا تفرّق بين زناة و زنيت و الوجه عندي قبول تفسير العامي أو فسّره لغيره و لو صرّح بالتاء فقال زنيت في الجبل و قال أردت الترقي و تركت الهمزة فالأقرب القبول و لو قال لزوجته زنيت و أنت صغيرة و فسّر الصغر بما لا يحتمل معه القذف كبنت اثنين أو ثلاث للسب دون القذف و لا يسقط باللعان و لو فسّر بما يحتمل كبنت تسع أو عشرة حدّ للقذف و له إسقاطه باللعان و لو قال زنيت و أنت نصرانية فصدّقته في الثاني خاصة أو قامت بيّنة عزّرت و له إسقاط باللعان و القول قوله مع اليمين لو ادعت عدم إرادة قذفه حالة الكفر و إن كذّبته فيهما و ثبت ولادتها في الإسلام حدّ و له أن يلاعن و إن لم يعلم حالها فالقول قوله مع اليمين و يعزّر و يلاعن لسقوطه إن شاء و يحتمل تقديم قولها فإن نكلت حلف و عزّر و لو قال لها زنيت ثمّ قال بعده إنّما أردت في حال ما كنت نصرانية و قالت بل أردت الآن قدّم قولها مع اليمين و لو قال زنيت و أنت أمة و عرفت الرقية عزّر و له اللعان و إن عرفت الحرية في الأصل حدّ و إن جهل احتمل الأمرين و لو قال أنت الآن أمة فقالت بل حرّة و جهل الحال احتمل الأمرين أيضا و لو قال أكرهت على الزنا لم يحدّ و الأقوى تعزيره على السّب و كذا زنى بك نائمة أو زنى بك صبي لا يجامع مثله و لو قال يجامع مثله حدّ [- يح -] لو طلّقها بعد القذف فتزوّجت بآخر فقذفها وجب لها عليهما حدّان فإن لاعنا و امتنعت حدّت حدّين و لو قذف أجنبيّة فحدّ ثمّ قذفها به عزّر و إن قذفها بآخر حدّ ثانيا قبل حدّه بذلك حدّ حدّا واحدا و إن كان بعده فحدّان و لو تزوّجها بعد قذفه ثمّ قذفها ثانيا فإن أقام بيّنة سقط الحدّان و إلاّ ثبتا و له إسقاط الثاني خاصّة باللعان و لو قذف زوجته ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان فعليه حدّ واحد و يكفي لعان واحد و يذكر في كلّ شهادة موجب الكثرة من الزمان أو الفاعل و إن لم يعيّنها بل أطلق قال فيما رميتها به من الزنيين و لو لاعن ثمّ قذف ثانيا بزنى أضافه إلى ما قبل اللعان حدّ و القول قوله لو قالت قذفني قبل التزويج و لو قال بعده أو بعد البينونة و قال قبلها و قولها لو قالت قذفني و أنا أجنبية فقال بل أنت زوجتي و أنكرت الزّوجيّة [- يط -] لو قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان عزرا و له إسقاطه باللعان و لا يسقط عن المرأة إلاّ بالبيّنة و لو قال للزوجة و الأجنبية زنيتما و أقام البيّنة حدتا و إن لاعن سقط حدّ زوجته خاصّة و إن لم يفعلهما حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا و لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حدّ واحد و إن جاءوا به متفرّقين حدّ لكلّ واحد حدّا كاملا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق و سواء كنّ زوجات أو أجانب أو بالتفريق فإن أقام بينة حدّ من أقام البيّنة عليه و له إسقاط حدّ الزوجات باللعان و يفتقر إلى تعدّده و لا يتّحد برضاهنّ بلعان واحد و يبدأ بلعان من يخرجه القرعة مع التشاح [- ك -] إذا قذف زوجته بزنى في طهر جامعها فيه و أتت بولد كان له أن يلاعن لنفيه و لو قذف محصنا حدّ فإن ثبت زنى المقذوف قبل حدّه سقط قال الشيخ و يقوى عدمه [- كا -] إنّما يجب الحدّ بقذف المحصن و هو الحرّ المكلّف المسلم العفيف عن الزنا و كذا المرأة و يجب بقذف غيره التعزير و يخرج المحصن عن إحصانه بالوطي المحرّم الّذي لم يصادف ملكا كالعاقد على المحارم أو وطي جارية أبيه أو ابنه أو المرهونة عنده و يجب به الحدّ أمّا المصادف كالحائض و المحرمة و المظاهرة و المولى منها فلا حدّ للزنى بل للقذف و لا خروج عن الإحصار و كذا وطي الشبهة و الوطي من الصّبي و القبلة و الملامسة و مقدّمات الزنا و الرّدة الطّارية بعد القذف و لا الزنا

ص: 68

الطّاري و لو ادعى القذف و أقام شاهدين حبس القاذف القذف حتى ثبت العدالة قاله الشيخ بخلاف ما لو أقام واحدا و يحبس في المآل بالواحد و لا يصحّ الكفالة بالبدن لحدّ اللّٰه تعالى أو لحد الآدمي [- كب -] قول الرّجل لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك صريح في القذف و كذا النيك و إيلاج الحشفة دون زنيت [زنت] يدك أو رجلك أو عينك و الأقرب في بدنك الصريح فلا يقبل قوله في الصريح لو فسّر بغيره بخلاف الكناية فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمين إن كذّبته و ليس له أن يحلف كاذبا على إحفاء نيّته و إن لم يحلف فله أن لا يقر بالبيّنة حتى لا يؤذى للقذف لكن يجب عليه الحدّ بينه و بين اللّٰه مع احتمال وجوب الاعتراف لتوفية الحدّ و لو قال يا حلال ابن الحلال أو ما أحسن ذكرك في الجيران أو ما أنا بزان و لا أمي زانية أو للقرشي يا نبطي أو يا فاسقة أو يا غلمة أو يا شبقة فإن قصد القذف حدّ و إلاّ عزّر و لو قال بارك اللّٰه لك أو ما أحسن وجهك لم يكن قذفا و إن قصده [- كج -] إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن كان قد تقدم قذفه حدّوا أجمع و له خاصّة إسقاط حدّه باللعان و إن لم يتقدّم القذف ففيه روايتان أقربهما أنّه كذلك لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ و استدلال الشيخ بقوله وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ ليس بذلك القويّ [- كد -] لو قذفها و نفى الولد و أقام أربعة بالزنى لم ينتف النسب و إنما ينفيه باللعان سواء كان حملا أو منفصلا [- كه -] يجب عليه الحدّ بالقذف و يسقط باعترافها فلو ادّعاه و أنكرت فأقام شاهدين باعترافها قال الشيخ مذهبنا أنّه لا يثبت إلاّ بأربعة كالزنى و لو أقام أربعة سقط الحدّ عنه إجماعا و كذا يسقط عنها لأنّ الرجوع عن الإقرار يسقط الرجم و لو عجز القاذف عن البيّنة فهل له مطالبة المقذوف باليمين أنّه لم يزن فيه نظر و ليس دعوى الإقرار بمجرّدها قذفا و لو عدم البيّنة كان له إحلافها إن كان قذف أوّلا فإن نكلت حلف القاذف أنّها أقرّت فيسقط حدّه و لا يجب عليها حدّ [- كو -] لو ادعى أنّ المقذوف مشركة أو أمة حالة القذف و قالت قبله قدّم قوله مع اليمين و كذا لو أنكرته أصلا و لو قال كنت مرتدة حالة القذف فأنكرت فالقول قولها مع اليمين و لو أقام بيّنة بصغرها حالة القذف و أقامت بالكبر فإن كانتا مطلقتين ثبتتا معا فإن اتحد التاريخ تعارضتا قال الشيخ و يستعمل بالقرعة و فيه نظر [- كز -] لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفهما لم يقبل شهادتهما لهما و لا للزوجة فإن أسقط أحدهما و مضت مدّة عرف صلاح الحال بينهم ثمّ أعاد الشهادة الزوجة قال الشيخ يقوى عندي قبولها و لو ادّعيا قذفهما و أبرءاه ثمّ شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة فهاهنا القبول أولى و كذا لو شهدا بقذفها فحكم ثمّ ادّعيا قذفهما أمّا لو لم يحكم فالأقرب الرّد للعداوة و يقبل لو شهدا بأنّه قذف زوجته و قذفنا لكن عفونا و حسن الحال بيننا و لو شهدا بقذف زوجته و أمّهما قبل لهما و لو شهدا بأنّه قذف ضرة أمّهما قبل و كذا لو شهدا بطلاقها [- كح -] لا يثبت دعوى القذف إلاّ بشاهدين متّفقين فلو شهد أحدهما بالقذف بالعربيّة أو يوم الخميس و الآخر بالعجميّة أو يوم السبت لم يثبت أمّا لو شهدا بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنّهما يقبلان بخلاف ما لو شهد أحدهما بالقذف و الآخر بالإقرار به أو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعربية و الآخر أنّه أقرّ أنّه قذفها بالعجمية لأنّ العربيّة و العجميّة هنا عائدتان إلى القذف لا إلى الإقرار به و لو شهد أحدهما أنّه قال القذف الّذي كان منّي كان بالعربيّة و شهد الآخر أنه قال القذف الذي كان مني كان بالعجميّة احتمل عدم القبول لأنهما قذفان و ثبوته لإقراره بالقذف و قوله بالعربية أو العجمية إسقاط لإقراره [- كط -] نفي الولد على الفور فلو أخر مع القدرة بطل نفيه و لا يجب مخالفة العادة في مشيه إلى الحاكم فإن أخّر و قال لم أعرف ولادتها قدّم قوله مع اليمين إن كان بعيدا عنها و إن كانا في دار واحدة لم يقبل و لو قال عرفت الولادة و لا أعرف أنّ لي النفي قدّم قوله مع اليمين إن احتمل الصدق بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بلاد بعيدة عنه و لو لم يكن كذلك لم يقبل و لو لم يتمكّن من النفي لمرض أو حبس أو حفظ مال أو اشتغال بمطالبة غريم كان له النفي عند زوال العذر و يجب عليه الإشهاد على إقامته على النفي إن تمكّن فإن لم يشهد مع المكنة بطل نفيه و لو كان بعيدا وجب عليه الحضور و النفي فإن تأخّر بطل نفيه إلاّ لخوف في الطريق أو غيره من الأعذار و الحكم مع التمكّن من الشهادة ما تقدّم و لو حضر و قال لم أسمع لولادتها قدّم قوله مع اليمين و كذا لو قال سمعت و لم أصدقه ما لم يبلغ التواتر [- ل -] إنّما يلحق الولد مع إمكان الوطي و لا يكفي العقد المجرّد للقادر على الوطي إذا لم يعلم إمكان وطيه فلو تزوّج عند الحاكم و طلّقها في المجلس ثلاثا ثمّ أتت بولد من حين العقد لستة أشهر لم يلحقه و كذا لو تزوّج مشرقي بمغربيّة ثمّ أتت بولد لستة أشهر من حين العقد و كذا لو تزوّج ثمّ غاب و انقطع خبره فقيل للمرأة إنّه مات فاعتدّت و تزوّجت و جاءت بأولاد ثمّ جاء الأوّل فلا ولد للأوّل [- لا -] لو عفت عن الحدّ و لا نسب انحصر غرض اللعان في قطع النكاح و دفع عار الكذب و الانتقام منها و الأقرب جواز اللعان بمجرّد هذه الأغراض و أولى بالجواز لو سكتت عن الحدّ و ما عفت و الأصل فيه أن طلبها هل يشترط في اللعان أم لا و لو قصد نفي النسب لم يتوقف اللعان على طلبها و لو قال زنى بك ممسوخ أو هي رتقاء فلا لعان لعلم كذبه و يعزّر تأديبا [- لب -] من شرائط اللعان النكاح الدائم على ما تقدّم فلو قذف الأجنبيّ حدّ و لا لعان و الطلاق الرّجعي لا يمنع اللعان

ص: 69

و لو ارتد الزّوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن و يحدّ بالقذف و إن كان عن غير فطرة فلا يلاعن و يحد بالقذف و كان عن غير فطرة فلاعن و عاد إلى الإسلام تبيّن صحّة اللعان و لو أصرّ تبيّن فساده و لو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصحّ اللعان للمقذوف و لا لنفي النسب و لو ظنّ صحّة النكاح فلاعن ففي سقوط الحدّ نظر يترتّب على سقوطه باللعان الفاسد و كذا البحث في سقوط حدّ المرتدّ إذا لاعن و أصرّ و لو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء فله اللعان و إن احتمل فلا لعان فلو ادعى الوطي في الملك و الاستبراء بعده لم يلحقه نسب ملك اليمين و الأقرب لحوقه بالنكاح فله النفي باللعان [- لج -] لو قذفها بأجنبيّ و ذكره في اللعان لم يسقط حق الأجنبي و أولى بعدم السقوط لو لم يذكر فيه [- لد -] إذا ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقه الثاني و لا يتبعّض و يغلب جانب الإثبات و لو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا و له أن ينفي أولادا عدّة بلعان واحد و بين التوأمين المنفيين إخوة الأم لا إخوة الأب و لو استلحق الولد المنفي لحق به و إن كان اعترافه به بعد الموت و يرثه و كذا لو نفى بعد الموت ورثة و كذا لو نفى بعد الموت ثمّ استلحقه و لو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب و لا يرث الأب لو مات الولد و الأقرب أنّه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف نعم لو صدّقه في النّفي ففي إرثه إشكال و لو قتل هذا الأب ولده فالأقرب ثبوت القصاص لانتفاء الحرمة من طرف الأب و كذا لو قذفه ثبت له الحدّ عليه

المقصد السّادس في العدّة

اشارة

و فيه فصول

الأوّل من لا عدّة عليها

و فيه [- ج -] مباحث [- أ -] الزوجة إن لم يكن مدخولا بها لم يكن عليها عدّة من الطلاق و الفسخ عدا الوفاة و الدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا و لا يشترط الإنزال و لو خلا بها من غير وطي لم يجب العدّة على أقوى القولين سواء وطئها فيما دون الفرج أو لا و سواء كان الخلوة تامّة بأن يكون في منزله أو غير تامّة بأن يكون في منزل أبيها و لو اختلفا مع الخلوة في الإصابة فالقول قوله مع اليمين في العدم فإن أقامت شاهدين أو شاهدا أو امرأتين حكم بالبيّنة و يقبل الشاهد و اليمين لأنّ القصد استحقاق كمال المهر قال الشيخ و الذي يقتضيه أحاديث أصحابنا أنّه إن كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل إن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها و إن كانت ثيّبا فالقول قول الرّجل لأن الأصل عدم الدخول و هذا القول مضطرب و لو كان طلّقها ثمّ ادّعى الدّخول و أقام شاهدا واحدا لم يحلف معه لأنّه يثبت الرجفة و ليست مالا و لو أتت من أنكر دخولها بولد لستّة أشهر من حين العقد لحق نسبه لإمكان أن يكون منه بأن يطأها فيما دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج أو تستدخل ماءه فتحمل منه و له نفيه باللعان و لا يجب المهر لو اتفقا على الوطي فيما دون الفرج أو استدخال الماء و لو اختلفا فيه مع نفي الولد الملحق به فالقول قول الزوج مع اليمين و لو لحقه نسب الولد و لم ينفه و اختلفا في الإصابة قال الشيخ الأقوى أنّ عليه المهر كملا [- ب -] المجبوب إن بقي من ذكره ما يمكنه الوطي به بقدر الحشفة فحكمه حكم الصحيح و إن لم يبق منه شيء لحق به الولد لإمكان الحمل إن حملت و عدّة الوفاة فأمّا عدة الطلاق فلا يجب أمّا الخصيّ و هو من قطعت خصيتاه و المسلول و هو من سلّت بيضتاه فإنّه يجب له العدّة بالدخول من الطلاق و غيره و إن لم يكن هناك حمل [- ج -] اليائسة و هي التي بلغت خمسين سنة أو ستّين إن كانت قرشيّة أو نبطية لا عدّة عليها إلاّ في الوفاة خاصّة لا في طلاق و لا في غيره و كذا الصغيرة و هي التي لها دون تسع سنين سواء دخل بها أو لا و هي رواية زرارة الحسنة عن الصادق عليه السّلام و إليه ذهب معاوية بن حكيم من قدماء علمائنا قال الشيخ و جميع فقهائنا المتأخرين و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه يجب العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر لعموم قوله وَ اَللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ إلى قوله وَ اَللاّٰئِي لَمْ يَحِضْنَ و ليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه للتقييد بالريبة فقد تلخّص من ذلك أنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها في الطلاق و الفسخ و كذا اليائسة و الصّبية و يجب عدّة الوفاة عليهنّ

الفصل الثّاني في عدة الحرائر في الطلاق

و فيه [- و -] مباحث [- أ -] المطلّقة الحرّة المدخول بها إن كانت من ذوات الأقراء فعدّتها ثلاثة أقراء سواء كانت تحت حرّ أو عبد و حكم كلّ فسخ عدا الموت حكم الطلاق في العدّة و يحتسب الطهر الّذي يقع فيه الطلاق من الثلاثة إن لم يتعقّب الحيض الطلاق بلا فصل فلو حاضت مع انتهائه اللفظ الواقع في الطهر بحيث لم يحصل زمان يتخلّل الطلاق و الحيض صحّ الطّلاق و لا يحتسب ذلك الطهر من الثلاثة بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض و القول قولها لو ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فيكمل قرءين آخرين [- ب -] إنّما يتحقّق حصول الأقراء الثلاثة إذا رأت الدّم الثالث فحينئذ ينقضي العدّة بأوّل لحظة ترى الدّم فيها فيكون دلالة لا جزءا من العدّة خلافا للشيخ هذا إذا كانت عادتها مستقرة و إن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض و أقلّ زمان ينقضي فيه عدّة الحرة ستّة و عشرون يوما و لحظتان الأخيرة دلالة لا جزء على ما تقدّم و يظهر الفائدة في الرّجعة فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيّام بحصول الأقراء الثلاثة صدقت سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أو لا و عليها اليمين إن كذّبها الزوج فإن أخبرت بانقضاء العدّة في دون ذلك لم يقبل فإن مضى زمان الإمكان و قالت وهمت في الأخبار و الآن انقضت عدّتي قبل قولها و إن كانت مقيمة على ما أخبرت به فالوجه أنّه لا يحكم بالانقضاء و لو ادّعت الانقضاء بالوضع

ص: 70

الفقير لا زكاة عليه و هو من يحل له أخذ زكاة المال و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عنده من مئونته و مئونة عياله صاع و ليس بمعتمد [- د -] إنما تجب على الغني و هو من ملك قوت سنته له و لعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم بأوده و أود عياله و زيادة مقدار الزكاة و للشيخ هنا قول آخر [- ه -] النية معتبرة في إخراجها فالكافر تجب عليه و لا يصحّ منه أداؤها و تسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله و لو أسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع لم يكلف مولاه الإخراج عنه [- و -] الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر [- ن -] يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله سواء كان للعائل ولاية أو لا و سواء كان المعول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا أو سواء وجبت العيلولة أو تبرّع بها و يجب عليه الإخراج عن زوجته و عبده إن لم يعلها غيره و لو عالهما غيره وجبت على العائل [- ح -] يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنية و لا يجب عليها و كذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف الغني و المرأة الموسرة و لو نشزت سقطت مئونتها و لم تجب عليه فطرتها و ابن إدريس أخطأ هنا حيث أوجبها عليه و ادعى الإجماع و هو غريب و الزّوجة الصغيرة و غير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما [- ط -] المطلقة رجعية يجب على الزّوج إن لم يخرج عنها أما البائن فلا يجب عليه عنها و لو كانت حاملا و أوجبنا النفقة للحمل فكذلك و إلاّ وجبت [- ى -] المتمتع بها لا يجب فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرّعا [- يا -] زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا و هل يسقط عن الزّوجة قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال و الأصل فيه أن الوجوب إن ثبت على الزّوج ابتداء فالوجه ما قاله الشيخ و إن وجبت عليها و يتحملها الزّوج فالفطرة واجبة عليها و كذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها و البحث كما تقدّم [- يب -] لو أخرجت الزوجة عن نفسها فإن كان بإذن الزّوج أجزأ عنها و إلا فلا [- يج -] لو كانت الزّوجة من أهل الإخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله و إن كان ملكا لها فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته و إلا فلا و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته فإن اختار الزّوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا [- يد -] يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا [- يه -] لو كان الولد صغيرا معسرا وجبت فطرته على الأب و لو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الأب تبرعا قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الأب لأنه من عياله و الوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرّعا و عن الولد لانتفاء التكليف أما الكبير فيجب فطرته عليه و لو كان فقيرا فعلى الأب و كذا البحث في الآباء و الأجداد و حكم ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت [- يو -] لو كان للولد خادم فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصّغر ففي وجوب فطرته على الأب مع اعتبار الولد تردّد [- ين -] يجب على المولى الإخراج عن عبده و إن كان غائبا أو آبقا أو مرهونا أو مغصوبا سواء رجا عوده أو لا و سواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير مع علم حياته و لو لم يعلم حياته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه و أوجبها ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يح -] قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب و لا على المالك و ليس بجيد [- يط -] إذا اشترى عبدا و نوى التجارة وجب عليه فطرته و لا يسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك [- ك -] لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك فالزكاة على المولى و إن سوغناه فالأقرب وجوبها على المولى أيضا [- كا -] فطرة عبد المكاتب المشروط على مولاه و الوجه أن زوجته كزوجة القن [- كب -] من نصفه حر و نصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية و على العبد نصيب الحرّية و إن ملك بها نصابا و لو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الآخر و لو كان بين السيّد و العبد مهاباة أو بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه [- كج -] القن إذا تزوّج بإذن مولاه كانت فطرة امرأته على مولاه سواء كانت حرة أو أمة أما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرة و على مولاها إن كانت أمة [- كد -] المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى [- كه -] لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته و سلمها إليه وجبت فطرتها على مولاه و لو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى لسقوط نفقتها عنه بالتسليم و عن المعسر و لو زوّجها من موسر و سلمها إليه وجب فطرتها على الزوج و لو منعها عنه في وقت وجب الفطرة على السّيد [- كو -] لو آجر عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر [- كن -] لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة [- كح -] فطرة المشترك على أربابه بالحصص و لا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد و يجوز أن ينفق الشّريكان في جنس المخرج و أن يختلفا [- كط -] لا يجب أن يخرج على الجنين [- ل -] اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله و آخرون العشر الأواخر و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة

ص: 71

و لو جبر السّبق بغيا فللزّوج الرجعة لأصالة البقاء و يستحبّ له تركها لجواز الانقضاء و لو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة فقالت لا أعلم لم يكن جوابا و ألزمت التصديق أو التكذيب فإن نكلت حلف و كذا لو قالت تأخّرت الولادة فقال لا أعلم كلّف إحدى الأمرين فإن نكل حلفت [- ح -] لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق لحقه في البائن و الرّجعي سواء أقرّت بانقضاء العدّة أو لا و استحقّت النفقة و السكنى حتى تضع و إن كان لأكثر و كان بائنا لم يلحقه و ينتفي بغير لعان و تنقضي العدّة بوضعه لإمكان كونه منه و إن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة و إن أتت به لأكثر لم يلحقه و لو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرّجعي فإن ادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد و صدّقها حكم عليه بالمهر و النفقة و ثبت الفراش فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذا الولد و إلاّ فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها و إن أنكر قبل قوله مع اليمين فإن نكل حلفت و ثبت النكاح فإن ثبت الولادة لزمه الولد بالفراش و لم ينتف إلاّ باللعان و إن نكلت لم يثبت النكاح و في إحلاف الولد إشكال فلو مات الزوج و خلّف ولدا واحدا فحكمه حكم الزوج إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح و في إلحاق الولد إشكال لا على نفيه و ليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش و الولادة و كذا لو كان أكثر و صدّقوها و إن صدّقها واحد و كذّبها آخر و حلف أخذ من المصدّق بنسبة حصته من الميراث و لا يثبت النسب بإقراره إلاّ أن يكونا عدلين و كذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ و لو كانا عدلين أخذت من الجميع و كذا البحث لو كان الوارث غير ولد و لو أنكر الوارث حلف و إن نكل حلفت و ثبت المهر و الفراش و إن نكلت قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد [- ط -] لو تزوّجت في عدّتها فرق بينهما و لا ينقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثّاني أو دخل مع علم التحريم و العدّة و لو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب و صارت فراشا و انقطعت عدّة الأول و يفرّق بينهما و تكمل عدة الأول ثمّ يستأنف أخرى للثاني إن لم يكن حاملا و إن كانت حاملا من الأوّل بأن يأتي به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني اعتدت بوضعه من الأول و استأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني فعلى الأوّل النفقة و له الرجعة مدّة الحمل و إن التحق بالثاني اعتدت بوضعه له ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل و له مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته و هل له الرّجعة في زمان الحمل قوّى الشيخ ذلك و لا يمنع تحريم الوطي من الرجعة كالإحرام و إن أمكن إلحاقه بما أقرع فمن خرج اسمه ألحق به و اعتدت بوضعه له و للآخر بثلاثة أقراء بعده و إن لم يمكن إلحاقه بأحدهما أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ثم استأنفت أخرى للثاني [- ى -] كل فسخ عدا اللعان و الموت فإن حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه

الفصل الرابع في عدّة الوفاة

و فيه [- يو -] بحثا [- ا -] الحرة المنكوحة بالعقد الصّحيح إذا مات زوجها لم تخل إما أن تكون حاملا منه أو لا فإن لم يكن حاملا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام سواء كانت صغيرة أو لا بالغا كان زوجها أو لا دخل بها أو لا و إن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيام صبرت حتّى تنقضي و إن انقضت قبل وصفها تصبر حتى تضع [- ب -] الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت فإن وافق أوّل الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلالية ثمّ عشرة أيّام من الخامس و تبين لغروب الشمس من عاشره و إن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم حسب ما بقي من الشهر و احتسبت بثلاثة أشهر بالهلال و تتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الذي مات فيه و لا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر و عشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا [- ج -] لو مات صبيّ له دون تسع سنين و امرأته حامل اعتدت بالشهور دون الحمل سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد اعتدت به عن الملتحق به ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة و إن كان من زنى لم يعتد له و اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام من حين الموت [- د -] إذا وضعت بعد الشهود خرجت من العدة بمجرّد الوضع و لا يشترط في ذلك خروجها من النفاس و كذا في الطلاق إذا تزوّجت لم يجز الدخول حتّى تطهر [- ه -] المنكوحة بعقد الشبهة إن لم يدخل بها و فرّق بينهما فلا عدة سواء مات العاقد أو لا و إن دخل و فرّق بينهما اعتدت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض و إن كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر و إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل و لا تعتد عدة الوفاة بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه [- و -] إذا طلّق زوجته بائنا فإن مات في العدة أكملت عدة الطّلاق و إن كان رجعيّا استأنف عدّة الوفاة و انقطعت عدة الطلاق و إن كانت قد خرجت العدة ثمّ مات لم يكن عليها عدّة أخرى و لو راجعها في العدّة ثمّ طلقها رجعيا قبل المسيس ثانيا و مات استأنفت عدّة الوفاة و إن كان بائنا استأنفت عدّة الطلاق أمّا لو كان الطلاق الأول بائنا ثمّ جدّد عقدا آخر و طلّقها قبل الدخول ثمّ مات فإنّها تكمل عدّة الطلاق [- ز -] لو طلّق واحدة غير معيّنة فإن قلنا التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق و إن لم نجعله شرطا و مات قبل التعيين اعتدت كلّ واحدة بعدّة الوفاة سواء دخل بهنّ أو لا و لو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين و سواء أ كان الطلاق بائنا أو رجعيا تغليبا لجانب الاحتياط و لو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة و اعتدت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه قاله الشيخ و يحتمل من حين التعيين فإن كان الطلاق

ص: 72

بائنا و مات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق و إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة و لو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق و قيل ذلك من حين التعيين فعلى قول الشيخ بانت و لا تستأنف أخرى و على الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة و ترث و لو كان الطلاق معيّنا ثمّ اشتبه و مات قبل أن يتعيّن فإن لم يدخل بهما اعتدت كلّ واحدة بأربعة أشهر و عشرا و إن كانتا حاملتين اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين و إن كانتا حاملتين و مات عقيب الطلاق بلا فصل اعتدت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضي ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر و عشرا فإن مضت مدة حاضت فيها كلّ واحدة قرءا اعتدّت كل واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر و عشرة [- ح -] المطلّق تعتدّ زوجته من حين الطلاق سواء كان حاضرا أو غائبا فلو أوقع الطّلاق غائبا و لم يثبت حتّى مضت مدّة العدة جاز لها التزويج من غير استيناف عدّة أخرى و لو علمت الطلاق و لم تعلم وقت إيقاعه اعتدت من حين البلوغ و لو مات الحاضر اعتدت للوفاة من حين الموت و لو كان غائبا اعتدت من حين بلوغ الخبر سواء كان المخبر عدلا أو لا لكن لم تنكح إلاّ بعد ثبوت الوفاة و الفائدة الاكتفاء بتلك العدّة [- ط -] المتمتّع بها إن كانت حرّة و مات زوجها قبل انقضاء أيّامها كانت عدتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و قيل شهران و خمسة أيّام و هو ضعيف سواء دخل بها أو لا إن كانت حاملا و إن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين كالدائم و لو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر و نصف لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن و عدّة الأمة في الوفاة شهران و خمسة أيام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- ى -] يجب على المتوفّى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا الحداد و هو صفة في العدّة و هو أن تتجنب المعتدة كلّ ما تدعو النفس إليها مثل الطّيب و الزينة و لبس الطيب و التزيين بخضاب و دهن و غيره سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية و تردّد ابن إدريس في الصغيرة لأنّ الحداد تكليف و ليست من أهله و على قول الشيخ يتولى منها الولي و للشيخ في الأمة المزوجة قولان أحدهما أنّه لا حداد عليها و الآخر عليها الحداد و هو قول ابن إدريس و عندي في ذلك نظر [- يا -] لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات سواء كانت عدّة رجعيّة أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك و الأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد و لو مات الواطي بالشبهة اعتدت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كان أو حائلا و لا حداد عليها و كذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها [- يب -] الحداد إنّما هو في البدن و هو أن يجتنب كلّ ما يجلب الأبصار إليها و تدعو إلى مباشرتها من تحسين و تطييب و زينة أمّا المسكن فلها أن تسكن حيث شاءت حسنا كان أو غيره و الدّهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في بدنها و غير الطيب كالشيرج و السمن و البزر يجوز استعماله في غير الشعر و لو نبت لها لحية منعت من دهنها و الكحل الأسود لا يجوز لها استعماله فإن اضطرت استعمله ليلا و مسحته نهارا و الأبيض كالتوتياء يجوز استعماله ليلا و نهارا و يجب الكحل بالصبر لما فيه من تحسين العين و الدّمام و هو الكلكون و هو تحمير الوجه لا يجوز لها استعماله و كذا إسفيداج العرائس و الخضاب و الحليّ من ذهب أو فضة و يتجنّب الطيب في ثيابها و بدنها و الغالية و إن ذهبت رائحتها لأنّها تسود فهي خضاب و لا تقليم الأظفار و لا حلق العانة و لا يمنع من لبس الفاخر من الثياب كالمروي المرتفع و النيسابوري و الديبقي و القصب و غير ذلك مما يتّخذ من قطن أو كتان أو صوف أو وبر و ما يتخذ من الإبريسم قال الشيخ الأولى تجنّبه سواء اتخذ بصبغ أو غيره أمّا الثوب المصبوغ فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه كالسواد فإنّه جائز و كذا الديباج الأسود و إن كانت للزينة كالحمرة و الصفرة و غيرهما فإنّها يمنع منها و ما تردّد بين الزينة و غيرها كالأخضر و الأزرق فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد لم يمنع منه و إن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت [- يج -] الذمّية يجب عليها العدّة و الحداد سواء كان الزوج مسلما أو كافرا [- يد -] لا يجوز للمعتدة أن تتزوج قبل إكمال عدّتها سواء كانت عدة بائن أو رجعي و سواء كانت عدّة وفاة أو طلاق و سواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة فإن تزوّجت وقع فاسدا لا يتعلّق به حكم إلاّ سقوط نفقتها و سكناها لنشوزها و لا تنقطع العدّة لأنّها لم تصر فراشا فإن وطئها الثاني مع علم التحريم أو علمه خاصة فلا عدّة له و إن جهلا معا أو جهل الرجل خاصّة كان له عدّة بعد الأول إن كانت حائلا و لا يتداخل العدتان و إن كانت حاملا فكذلك لكنّ تقدّم عدة الثاني هنا و لو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة انقطعت العدّة فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة و قوّاه الشيخ بعد حكمه بوجوبها و لو طلقا بائنا ثم وطئها لشبهة فالأقرب تداخل العدّتين لأنّهما لواحد سواء كانت حاملا أو حائلا و لو اشترى الجارية بعد طلاقها و مضى بعض العدّة فإن لم يعلم تخيّر في الفسخ فإن اختار الإمضاء أو كان عالما سقط خياره و ليس له وطيها حتى تنقضي العدة فإذا انقضت قال الشيخ لا تحلّ حتّى يستبرئها و لا يدخل الاستبراء في العدة لأنّهما حقان لآدميّين و عندي في ذلك نظر [- يه -] لو ظن حرّة على فراشه زوجته فوطئها فلا حدّ و عليه مهر المثل و يلحقه النسب و عليها عدّة الحرّ و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطي لحقه النسب و وجبت له العدّة و حدّت المرأة و لا مهر و لو كانت أمة فكذلك إلاّ في العدة فإنّها عدة أمة و المرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل

ص: 73

و على الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد و لو اعتدت من المحلل فتزوّجها الأوّل في العدّة فكان حكمهم حكم الأجنبي في التحريم المؤبّد و عدمه [- يو -] المطلقة رجعيّا لها النفقة و إن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما و البائن لا نفقة لها إن كانت حائلا و إن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما و لا ينتظر وضعها و نكاح الشبهة لا نفقة فيه إلاّ أن تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا تزوّجت في عدّتها و حملت و قلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال أن يكون من الأوّل فيستحقّ النفقة و من الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشكّ فإن وضعته و له مال أنفق منه و إلاّ منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة و يطالب الزّوج بنفقته أقصر المدّتين من مدّة الحمل و مدّة الأقراء و إن قلنا للحمل استحقّت النفقة عليهما نصفين مدة الحمل و مع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال و إلاّ وجبت نفقة أقصر المدّتين لأنّها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره و لو كان الطلاق بائنا فكذلك إلاّ أنّها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة أقل المدّتين

الفصل الخامس في المفقود

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] الغائب إن كانت غيبة غير منقطعة يعرف خبره فالزّوجية باقية و إن بعدت المسافة و طالت الغيبة ما لم يثبت وفاته و إن كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا يعلم حاله من حياة و موت فإن صبرت المرأة فلا بحث و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين من حين الرفع و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق فإن عرفت حياته وجبت عليها الصبر أبدا و أنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال و إن لم يعرف خبره و مضت المدّة فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها وجب عليها الصبر أبدا و إن لم يكن له وليّ فرق الحاكم بينهما و اعتدت عدّة الوفاة من حين التفريق و جاز لها التزويج عند خروج العدّة [- ب -] لو جاء الغائب و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل عليها لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع و كذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى أمّا لو جاء و هي في العدّة فهو أملك بها إجماعا و كذا لو ظهر موته بعد النكاح الثاني و لا عدة ثانية عليها سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها [- ج -] إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما و إن رفعت أمرها إلى الحاكم و أجّلها أربع سنين وجبت النفقة فيها أيضا أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا [- د -] لو ظاهر الغائب أو آلى أو قذف أو طلّق فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صح و لزمه ما يلزم الزوج الحاضر و إن اتفق بعدها لم يعتد به [- ه -] لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا حكم به للثاني فإن ادعاه الأوّل بسبب الزوجيّة القديمة لم يسمع منه و إن قال إنّي دخلت سرّا و وطئتها قال الشيخ يستخرج بالقرعة و ليس بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني و لو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه و لم تعتد له ثانيا و كذا لو ماتت هي سواء عقد الثاني أو لا و لو مات أحدهما في العدّة فالأقرب أن الآخر يرثه

الفصل السّادس في عدّة الإماء و الاستبراء

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] إذا كان الزوجة أمة و طلّقت قبل الدخول فلا عدّة عليها و إن كان بعده و كانت حائلا فعدّتها قرءان هما طهران إن كانت من ذوات الحيض و أقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما و لحظتان الأخيرة دلالة كالحرة و إن كانت من ذوات الشهور فعدّتها شهر و نصف سواء كان زوجها حرا أو عبدا و لو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا [- ب -] لو أعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرة و لو أعتقت بعده فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة و إن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرّة هذا إذا أعتقت في العدة فإن أعتقت بعدها لم يجب الإكمال [- ج -] لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول ثمّ أعتقت فإن اختارت الفسخ فلا رجعة له أو كملت عدّة الحرة و لا يجب استيناف العدّة و إن أمسكت من غير اختيار و انقضت العدّة من غير رجعة ماتت و العدّة عدة الحرة و إن راجع ثبت لها الخيار على الفور فإن اختارت الفسخ فالأقرب أنّها تستأنف عدة حرّة لا تكملها و لو طلّق زوجته حرّة أو أمة رجعيا ثم راجعها انقطعت العدّة فإن طلقها استأنفت العدّة و لا تكملها قطعا سواء وطئها بعد المراجعة أو لا و لو خالعها ثمّ تزوّجها ثمّ طلقها ثم راجعها ثمّ خالعها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة قال الشيخ و الأحوط استيناف العدّة و كذا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوجها ثمّ طلقها قبل الدخول [- د -] عدّة الذمّية كالحرة في الطلاق و الوفاة [- ه -] عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا شهران و خمسة أيّام و إن كان حاملا فأبعد الأجلين و لو كانت أمّ ولد لمولاها و مات زوجها فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين [- و -] أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها و مات في العدة فإن كان رجعيّا استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيّام و إن كانت حاملا فأبعد الأجلين و إن كان بائنا أكملت عدّة الطلاق و لو كانت الأمة غير أمّ ولد و مات زوجها في العدّة استأنفت للوفاة عدة الأمة إن كان الطلاق رجعيا و إن كان بائنا أتمت عدّة الطلاق خاصّة [- ز -] لو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت في العدة أتمت عدّة الحرّة و لو دبّر المولى جاريته التي يطأها ثمّ مات اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيّام و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء بوطيه

ص: 74

[- ح -] لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام و الصلح و الميراث و غير ذلك في الاستبراء فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره و من يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطيها إلاّ بعد الاستبراء بقرء أحدها لم يكن صغيرة دون البلوغ أو آيسة و لو كان له زوجة فابتاعها بطل النكاح و حلّ له وطيها من غير استبراء و استبراء المملوكة كان في حقّ المولى و يحرم وطي المكاتبة فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء و لو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة لم يجب الاستبراء و لو طلّقت الأمة بعد الدّخول حرم على المولى الوطي قبل العدة و كفت عن الاستبراء و لو ابتاع حربيّة فاستبرأها لم يجز وطئها حتّى تسلم فإن أسلمت كفّت الاستبراء الأوّل و كذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها حلّ وطئها بعد إحلاله من غير استبراء [- ط -] لو مات مولى الأمة الذي كان يطأها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أمّ ولد أو لا و لو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطيها فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه و لو مات الزوج أوّلا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيّام و روي نصف ذلك فإن مات السيّد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا و لو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له و لو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه [- ى -] إذا اشترى جارية و وطئها بائعها وجب عليه استبراؤها إن أراد وطيها أو تزويجها و لو أراد أن يعتقها و يتزوّجها قبل الاستبراء قال الشيخ لم يكن له ذلك و روي في بعض أخبارنا جوازه و الأوّل أحوط و لو لم يطأها البائع بأن كان صغيرا أو مجبوبا أو عنينا أو امرأة أو كان قد وطئها و استبرأها قال الشيخ لم يجز له وطيها قبل الاستبراء و يجوز تزويجها قبل ذلك و روي في بعض أخبارنا جواز وطيها إذا اشتراها من امرأة أو ثقة أخبر باستبرائها قال و الأوّل أحوط [- يا -] يجوز لمشتري الجارية و سابيها التّلذّذ بمباشرتها و النظر إليها بشهوة و سائر أنواع الاستمتاع و اللمس و غير ذلك سوى الوطي في القبل فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه [- يب -] إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض اعتدّ بذلك الاستبراء قال الشيخ و لو كان ابتاعها و لم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها لم يعتدّ به و ليس بجيّد و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطي و إلاّ كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه و إلاّ فلا و لو ظهر الحمل و ادّعى البائع أنّه منه و صدقه المشتري بطل البيع و إن أكذبه و لم يكن البائع أقرّ به قبل البيع لم يقبل دعواه في بطلان البيع و كونها أمّ ولد قال الشيخ و الأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به و فيه نظر و إن كان قد أقرّ به أوّلا و النفقة لأقلّ من ستّة أشهر بعد الاستبراء لحقه الولد و بطل البيع و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر لم يلحق به ثمّ إن كان المشتري قد وطئها و أتت به لدون ستّة أشهر من وطيه أو لم يكن قد وطئها لم يلحقه و كان مملوكا له و إن أتت به لستّة أشهر فصاعدا لحق به و كانت أمّ ولد [- يج -] توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة

الفصل السّابع في نفقة المطلقات

و فيه [- يط -] بحثا [- ا -] المطلقة رجعيّا يستحقّ النفقة و السكنى فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الذي طلّقت فيه و يحرم عليه إخراجها منه إلاّ أن تأتي بفاحشة و هو أن يفعل ما يوجب الحدّ فيخرج لإقامته و أدنى ما تخرج لأجله أن تؤذي أهله و لو اضطرت إلى الخروج جاز لها بعد انتصاف الليل و ترجع قبل الفجر و لا يشترط إذنه و كذا تخرج لأداء الحجّ الواجب و إن لم يأذن و لا يجوز لها في الندب إلاّ بإذنه [- ب -] لا سكنى للمطلّقة بائنا و لها أن تخرج أين شاءت من غير إذن و له إخراجها أيضا إلاّ أن تكون حاملا و كذا لا نفقة لها إلاّ مع الحمل فلها السكنى و النفقة حتّى تضع [- ج -] النفقة يجب يوما فيوما مدّة العدّة و كذا المسكن سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذميّة أو أمة يرسلها مولاها ليلا و نهارا و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها و لا سكنى و لا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة إلاّ أن تكون حاملا فيثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ [- د -] الرجعية ليس لها أن تخرج و ليس لزوجها إخراجها من المسكن الذي طلّقت فيه و لو اتّفقا على الانتقال عنه فالأقرب الجواز و لو أتت بالفاحشة و هي شتيمة أهله أو ما يوجب الحدّ نقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه و لو شتمها أهله نقلهم عنها هذا إذا اتّحد المسكن و لو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة و لو كان المسكن ضيّقا انتقل الزوج و أهله و استقرّت هي فيه مدة العدة [- ه -] إذا خرجت من المنزل لإقامته الحدّ ردت إليه بعد استيفائه و لو أخرجت للشتم لم تعتد إليه و أسكنها في غيره و لا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة و الإيذاء [- و -] إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكا للزوج لو كانت له فيه إجازة أو إعارة لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة و لو انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء العدّة أو رجع المعير نقلها إلى أقرب المواضع و كذا لو خرب المنزل و لو كانت قبل الطلاق في ملكها و طلقها فيه فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز و إن طلبت سكنى غيره لزمه و كذا لو كانت الدار لأبويها و هي يسكن معها

ص: 75

كالأجنبي [- ز -] يجب عليه إسكانها في منزل مثلها و يختلف بالنسبة إليها فالرّفيعة في منزل متسع و الوضيعة في منزل ضيق و المعتبر بحالها حالة الطلاق فلو كانت قبله في منزل أدون كان لها المطالبة بالواجب و الارتحال عن مسكن الطلاق إليه و لو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم و إبقاؤها و لو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل [- ح -] لو باع المنزل بعد الطلاق فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع و إن كانت بالأقراء أو الوضع بطل و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء و لو كان بعده و لا مسكن له فكذلك و لو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه و يجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء و المتخلّف لها من أجرة المسكن في ذمته إلى الميسرة [- ط -] المعتدّة بالأشهر تضرب أجرة المثل فيها و تضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل و ذوات الأقراء بالأقلّ أيضا فإن اتفق و إلاّ أخذت نصيب الزائد و أعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل لتضرب فيه هي و الغرماء بحسب ما بقي لهم و هل تضرب في أول المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله فيه نظر فإن أسكنها استيجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه و إلاّ سكنت في أقرب المواضع إليه [- ى -] لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها فإن كان قبله اعتدّت فيه و إن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدت فيه و إن كان في الطّريق اعتدت في الثاني و الاعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال و لو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها و عيالها فطلّقها فيه اعتدت في الثاني و لو أمرها بالسفر ثمّ طلّقها قبل الخروج لم يجز لها السفر و اعتدّت في منزلها و إن خرجت و لم تفارق المنازل قوّى الشيخ وجوب العود إلى الأول فإن فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود و جاز لها و إن كان أذن لها في الحجّ أو الزيارة أو النزهة لزمها العود بعد قضاء الحجّ و مضي ثلاثة أيّام للزيارة أو النزهة فإن لم تجد رفقة و خافت فلها الإقامة و إن وجدت رفقة و أمنت لزمها العود مع الأمر به إن علمت وصولها إلى البلد و قضاء باقي العدّة و إن علمت عدم تمكّنها قال الشيخ الأقوى وجوب العود أيضا لأنها مأمورة به و هو حسن و لو أذن لها في مقام مدّة في البلد الثاني جاز لها المقام فيه تلك المدّة [- يا -] إذا أذن لها في الإحرام و أحرمت ثمّ طلّقها خرجت لأداء الحجّ إن خافت فواته ثمّ تعود و تقضي باقي العدّة و إن اتّسع لهما إن كانت محرمة بعمرة قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّها تقيم و تقضي عدّتها ثمّ تحجّ و تعمر و لو طلّقها ثمّ أحرمت أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة و إن كان لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت و إن فات تحلّلت بعمرة و قضت إن كان واجبا في القابل [- يب -] لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها و اختلفا فقالت نقلتني إلى هذا فأنكر قدّم قوله لأنّه أعرف بقصده [- يج -] لو طلّق البدوية جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها أو أهلها و إن كان في الباقي متعة و لو انتقلوا دون أهلها و كان فيهم متعة لم يجز لها الانتقال و كذا لو هرب جميع أهلها لخوف اختصّوا به إلاّ أن تشاركهم في الخوف [- يد -] لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك جاز لها الانتقال و لو وجب عليها حقّ و كانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه و المحاكمة [- يه -] لو طلّقها و لا مسكن له وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا و لو كان غائبا استأجرت الحاكم لها من ماله فإن لم يجد له أقرض عليه و يجوز له أن يفوض إليها التقرض عليه ما تستأجر به مسكنا و لو استأجرت و اقترضت من غير إذن الحاكم لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم و ترجع مع فقده و لو وجد الحاكم من يتطوّع ببذل المسكن له لم يكن الاقتراض و لو طلّقها في منزلها و انقضت العدّة و لم تطالب بالأجرة لم يكن لها الرجوع بها و كذا لو اكترت و سكنتها و لم تطلب بالأجرة حتّى انقضت العدّة و لو طالبت في الأثناء كان لها الأجرة من وقت المطالبة [- يو -] لو طلّق الساكن في السفينة فحكمها حكم الدار و لو لم تكن مسكنا أو كانت دون مثلها أسكنها أين شاء [- يز -] لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إن كان بقدر مسكنها إلاّ بإذنها أو مع انقضاء عدتها هذا إذا كانت حاملا [- يح -] لا نفقة في المتوفّى [للمتوفّى] عنها زوجها و لا سكنى لها و لو كانت حاملا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يثبت لها النفقة من مال ولدها و ضعّفه المفيد و الأقوى خيرة المفيد [- يط -] المرتدّ عن فطرة تبين زوجته في الحال و يقسّم أمواله بين تركته و تعتدّ عدة الوفاة من حين الارتداد و عن غير فطرة تعتدّ من حينه عدّة الطلاق و الزنديق من يبطّن الكفر و يظهر الإيمان و لا يقبل توبته

كتاب العتق و توابعه

اشارة

و فيه مقاصد

الأول في العتق

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في فضيلته و ماهيته و صيغته و شرائطه

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] العتق فيه فضل كثير و ثواب عظيم بالنصّ و الإجماع قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار و قال صلّى اللّٰه عليه و آله من أعتق مؤمنا أعتقه اللّٰه بكلّ عضو منه عضوا من النار و إن كانت أنثى أعتق اللّٰه بكلّ عضوين منها عضوا من النار و قال الصادق عليه السّلام يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة و لا خلاف في القربة به [- ب -] العتق لغة الخلوص و منه عتاق الخيل و عتاق الطير أي خالصتها و سمّي البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة و شرعا تخليص الرّقبة من الرقّ يقال عتق العبد و أعتقته أنا و هو عتيق و معتق [- ج -] صيغة العتق إمّا صريحة و هو لفظان التحرير و الإعتاق و إمّا كناية مثل فككت رقبتك أو أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت و قد خلّيتك و إنما يقع بالصّريح خاصة دون الكنايات

ص: 76

سواء نوى بها العتق أو لا [- د -] يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة فلا يقع بمجرد النيّة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و إن نوى العتق و لا باللفظ الصّريح مجردا عن النيّة و لا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصّفة فلو علّقه بأحدهما لم يقع و كذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو غيرهما من الأعضاء لم يقع بخلاف الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك و لا يقع من الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال الإنشاء و لو قال لمن اسمها حرّة أنت حرة تحرّرت مع قصد الإنشاء و يصدّق في قصد الأخبار و لو جهل لم يحكم بالحرّية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال يا سيّدي أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولائي لم يتحرّر بذلك و إن قصده و لو قال لعبد غيره أعتقتك منشئا لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه [- ه -] من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى الجائز التصرّف فلا يقع من الطفل و إن بلغ عشرا على الأقوى و لا من المجنون و لا من المكره و لا الساهي و الغافل و السكران و لا من غير المتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا لأنّه لا يعرف اللّٰه تعالى و جوّزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس [- و -] يشترط في العتق الملك فلا يقع العتق قبله سواء علّقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ و كذا في كلّ عتق مشروط فإنّه يقع بالنذر خاصّة و لو أعتق عبد غيره لم ينفد و إن اشتراه بعد ذلك و كذا لو أجاز المالك و لو كان العبد لولده الصّغير لم يصحّ عتقه فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه صحّ عتقه [- ز -] الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو أعتق أحد مماليكه كان التعيين إليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عيّنه إلى غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع بالفعل الأقرب ذلك مثل أن يطأ إحدى الجاريتين فتعيّن الأخرى للعتق على إشكال و الإشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد أمّا الاستخدام فالوجه أنّه لا يعيّن و لو مات قبل التعيين فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة معيّن من المطلق صدق و حلف للغير إن ادعاه و لو أعتق معيّنا ثمّ نسيه وجب الصبر حتّى يذكر و يعمل بقوله في الذكر مع اليمين لو ادعى غير المعين إرادته و لا يقبل رجوعه و الأقرب عتقهما و إن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين لو ادّعاه الغير فإن نكل قضي عليه و لو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه كما لو قال عبدي أو حماري حرّ ففي صحّة ذلك نظر [- ح -] يشترط إسلام محل العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصحّ و قيل مع النّذر و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسّب فإن فعل استحب له إعانته و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي

الفصل الثّاني فيمن يصحّ استرقاقه

و فيه [- ط -] مباحث [- ا -] إنّما يسترق أهل الحرب و هم جميع الكفّار عدا اليهود و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمّة و لو أخلّوا بها صاروا حربيّا ثمّ يسري الرقّ في أعقابهم و إن أسلموا بعد الاسترقاق [- ب -] يجوز استرقاق جميع الكفّار و إن كان السابي لهم كافرا أو فاسقا و كذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفّار منهم و أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسّبي و كذا يجوز شراء ما يسبيه الظالمون و كذا سبي المؤمنين [- ج -] كلّ من أقرّ على نفسه من البالغين العقلاء بالعبودية مع جهالة حرّيته تحكم برقّه و كذا من قامت عليه البيّنة بالعبوديّة و إن كان صبيّا أو مجنونا أو أنكر و كذا الملتقط في دار الحرب و لو كان العبد يباع في أسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شراؤه و لا يقبل دعواه بالحريّة إلاّ بالبيّنة [- د -] من ملك أحد أبويه و إن علا أو أحد أولاده و إن نزل ذكورا كانوا أو إناثا عتق عليه في الحال سواء كان المالك ذكرا أو أنثى و كلّ ذكر ملك إحدى المحرّمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال و بالجملة كلّ من ملك بعض أبعاضه أعني أصوله و فروعه عتق عليه سواء كان الملك باختياره كالشراء و الاتّهاب أو بغيره كالإرث و الاستغنام و يجوز أن يملك من الذكور و الإناث من عدا من ذكرناه كالأخ و العمّ و بنت الخال و كذا المرأة سواء كان وارثا أو لا نعم يستحبّ عتق الأخ لو ملك و كذا باقي ذوي الأرحام و يتأكّد في الوارث و يتحقّق العتق في العمودين و المحرّمات من الإناث حين استقرار البيع فلو اشترى بخيار للبائع عتق حين العقد لا حين الانقضاء [- ه -] اختلف علماؤنا في الرضاع قال الشيخ إنّ العمودين منه و المحرمات من الإناث كالأخت و بنتها و بنت الأخ و العمّة و الخالة كالنسب في العتق و المفيد و ابن إدريس على جواز استرقاقهم و الأوّل عندي أقوى [- و -] و لو ملك بعضا ممّن يعتق عليه عتق ذلك البعض فإن كان معسرا أو ملكه بغير اختياره لم يقوّم عليه و إن ملكه موسرا باختياره قال الشيخ يقوم عليه و للوليّ قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا معه و أن يقبل الوصيّة بالبعض منه إن كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ و لو اشترى المريض قريبه عتق من الثلث ما يحتمله و لو ملكه بوصيّة أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث فعلى الأوّل يعتق على المحجور عليه للفلس و المديون

ص: 77

المريض و لو اشترى [اشتراه] بمحاباة فقدر المحاباة يخرج عن [على] الاحتمالين و الباقي لا يعتق و لو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه و لو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق و لو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول فقبله أخوه له شري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث كما لو قبله حيّا و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه احتمل على قوله عدم العتق على الأخ و لو باع على الأب و الأجنبي صفقة عتق نصيب الأب و سرى إلى نصيب الشريك و وجبت عليه القيمة على ما اختاره الشيخ فلو قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يعتق عليه بملكه له و لو ملك من ولده من الزنا فالوجه أنّه لا يعتق عليه و لو اشترى أمة و حملها أعتقت عليه خاصّة فإن وضعته أنثى عتقت أيضا و إلاّ فلا و لو اشترى الأم الابن و الزوج الأمّ الحامل منه مع الحمل صفقة عتقت الأمّ على الابن و غرم حصة الزّوج عند الشيخ فإن كان الولد أنثى عتقت عليهما و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء و إلاّ عتق على الزوج و رجع الابن بقدر نصيبه منه عليه و لو زوّج الشريكان الجارية من ابن أحدهما فولدت عتق نصيبه على الجدّ و لا يسري إذ لا اختيار [- ز -] إذا أعمي المملوك أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق و نزاع ابن إدريس في الأخير ضعيف لرواية أبي بصير الصحيحة عن الباقر عليه السّلام [- ح -] إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا قبله عتق عليه [- ط -] من مات و له وارث مملوك لا غير و خلّف ما يفي بثمنه دفع إلى مولاه و عتق

الفصل الثالث في عتق السراية

و فيه [- يو -] بحثا [- ا -] من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر سرى إلى الباقين إن كان مشاعا و لا يستثنى العبد و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ سواء كان أمكن حياته بدونه كاليد و الرّجل أو لا يمكن كالرأس و البطن [- ب -] لو أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا إشكال و المريض معسر بالزائد عن الثلث و الميّت معسر فلو قال إذا مت فنصيبي منك حرّ لم يسر لانتقال ماله إلى الورثة و لو كان معسرا بالبعض فالأقرب السراية بذلك القدر و أن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يسر و لو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري و قوّم [يقوّم] عليه نصيب الشريك و عندي فيه نظر و أن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغا و لو قال أعتقت نصف هذا العبد عتق جميع نصيبه أوّلا و قوّم عليه نصيب الشريك و الأقرب أنّه فيما لو قال بعت نصفه أو أقرّ بنصف التخصيص بنصيبه فيهما [- ج -] الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا و إن كان معسرا سعى العبد في فكّ باقيه فإن أيسر بعد العتق لم يرجع العبد عليه بشيء و قال الشيخ إن قصد الإضرار فكّه مع يساره و بطل مع عسره و إن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصته الشريك مع يسار المعتق و إعساره و ما اخترناه أقرب فإنّ العتق للإضرار باطل [- د -] لو امتنع العبد في [من] السعي أو عجز كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصّته و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة عليهما و يجوز المهاياة فيتناول المعتاد و غيره و مع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة و لو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ [- ه -] الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ السراية كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان [- و -] لو تعدّد المعتق و اتحد زمانه قوّمت حصص المتخلف عليهم بالسّوية و إن تفاوتت الحصص و لو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي و لو أعسر أحدهم بالبعض قوم عليه بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع [- ز -] الأقوى أنّ حصّة الشريك يعتق بالأداء و يحتمل بالعتق و قوّى الشيخ أنّه إن وقع تبينا [تعينا] عتقه وقت العتق و إلا لم يعتق فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك لأنّه ينتزع منه و لو أعتق الشريك فالأقوى نفوذه لمصادفته الملك بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق و يجب على المعتق قيمة النصيب فلو هرب أو فلس آخر حتّى إذا وجد أدّى و عتق بالأداء ف [و] القول قوله في عدم العتق مع اليمين فيبقى نصيب الشريك على الرقّ على الثاني و يتحرّر على الأوّل و لو ادّعى كلّ عتق شريكه تحالفا و استقرّ بينهما على الثاني و يحرّر على الأوّل و لو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين و يتحرّرا و يحلف مع أحدهما و يتحرّر نصفه و لو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل و يتحرّر النّصف و لو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعى في قيمته لهما لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك و لو اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه و لم يسر و لا ولاء له و لو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل و لو اشترى كلّ نصيب صاحبه تحرّر و لا ولاء لأحدهما عليه و إن أكذبا أنفسهما على إشكال و يعتبر القيمة حين العتق و القول قول الشريك في نفي العيب و لو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصحّة و إلاّ فمن الثلث و لا تقويم مع الوصيّة بعتقه و لم يخلف قوله و لا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة و إن خلف و لا مع التدبير و لو مات العبد قبل دفع القيمة فعلى الثاني يجب دفعها قطعا و كذا على الأوّل على إشكال و لا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق [- ح -] يقع

ص: 78

الملك أوّلا ثمّ ينعتق على التقادير و يكون الولاء كلّه للمعتق فهذا مع اليسار و لا يملك مع الإعسار بل يستسعى العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق [- ط -] لو ادّعى الشريك صنعة يزيد بها القيمة فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير [- ى -] المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره و الشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة و لو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه و إن كان غنيّا و أمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث و كذا لو أوصى بعتق النصيب و في التكميل و هل يعتبر في الأخير رضاء الشريك فيه إشكال [- يا -] لو أعتق نصيبه من حبلى فلم يقوّم عليه حتّى وضعت و هو موسر قوّمت عليه حبلى و عتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق و تبعيّة الحمل و إن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل و قوّم النصيب منه يوم سقوطه [- يب -] لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه و استسعي العبد و هل يحكم بحريته أجمع و ثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتّى يؤدي السّعاية الأقرب يثبت الثاني فلو مات و في يده مال كان لسيّده بقيّة السّعاية و الباقي ماله موروث لورثته إن قلنا بالأوّل و على الثاني يكون نصيب الرقية لمولاه و يستسعى حين عتق الأوّل فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل و هل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية الأقرب ذلك [- يج -] إذا ادعى المعسر عتق الموسر و شهد عدل جاز له الحلف و إن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر و لو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعى لاعترافه بالحريّة بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق و لا يقبل شهادته و لو كان عدلا ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدّعى عليه و لو ادعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء و لو كان عدلا حلف معه العبد [- يد -] لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه و بين غيره و لا شركة سرى إلى نصيب شريكه فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق و لا سراية لإعتاقه و إن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة و لا سراية و يقف عتق الباقي على إجازة الورثة و لو أعتق الأوّل في الصحّة و أعتق الثاني في مرضه لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل [- يه -] لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق و غرما قيمة العبد له أجمع و لو شهدا على مريض بعتق عبد ثلث التركة فحكم الحاكم ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث و رجع الأوّلان و تاريخهما أسبق و كذّبهما الورثة في الرجوع عتق الأوّل و لا يقبل رجوعهما و لم يغرما و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و إعتاقه لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنهما و لو صدّقهما الورثة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن تأخر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه و لا غرم و لو أطلقهما أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع فيعتق الثاني إن حرجت عليه و يبطل الأوّل و لا غرم و الأوّل إن خرجت عليه ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم [- يو -] لو وكّل شريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه و سرى و قوّم عليه على إشكال ينشأ من الإذن و الولاء كلّه له و إن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا و قوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان و الولاء كلّه للموكّل و إن أطلق و لم ينو شيئا احتمل انصرافه إلى نصيبه و إلى نصيب الشريك و انصرافه إليهما

الفصل الرّابع في الأحكام

و فيه [- ين -] بحثا [- ا -] لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق وجب عليه الوفاء به فإن شرط عوده إلى الرق عند المخالفة قال الشيخ يعاد عندنا و الوجه بطلان العتق و لو شرط خدمته سنة مثلا لزم فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة فإن أبق حتّى انقضت فالوجه ثبوت الأجرة لهم عليه و هل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد الوجه ذلك فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق و مع القبول يعتق في الحال و عليه الخدمة و لو قال أنت حرّ و عليك ألف احتمل الصحّة كالخدمة فيفتقر إلى رضاء العبد و البطلان لأنّه في الحقيقة شرط و الخدمة استثناء و كذا أنت حرّ على ألف و مع الصحّة لو قال أحدكما حرّ على ألف فقبلا عتق من تعينه و يحتمل وجوب المسمّى و عدمه للإبهام فيجب قيمة رقبته و كذا لو مات قبل البيان و أقرع [- ب -] لا يجزي التدبير في كفارة العتق و لو أمر غيره بعتق عبده عن كفارته وقع عن الآمر و انتقل إليه عند الأمر [- ج -] لو نذر عتق أوّل مما يلده فولدت اثنين دفعة عتقا و لو خرجا على التعاقب و اشتبه الأوّل منهما أقرع و لو علم السابق اختص بالعتق و لو خرج ميّتا و الآخر حيّا احتمل عتق الحيّ منهما و الأقوى البطلان و لو نذر عتق أوّل مملوك يملك فملك جماعة دفعة قيل بطل النذر و قيل يقرع للرواية و قيل يتخيّر و لو قال أوّل ما أملكه عتقوا الجمع و لو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم فإن باعها ثمّ ولدت لم يعتق و لو نذر عتق آخر عبد يملك لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت فيتحرّر أخيرهم و في كسبه السابق على الموت إشكال الأقرب أنّه للوارث و لو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال و كذا المهر لو وطئها قبل الموت و هل يحرم عليه وطيها قبل ملك غيرها إشكال و لو ملك اثنين دفعة ثمّ مات عليهما فكالأول في الاحتمالات و لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين و لا تعود بعود ملكها و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا و لو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه فلو اتّفق السيّد و العبد على الإبطال لم يبطل و لو لم يؤدّ العبد

ص: 79

لم يعتق و كذا لا يعتق لو أبرأه السيّد و لا يبطل الشرط و لو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر و لو زال ملكه عنه ببيع و شبهه زال النذر فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال إلاّ مع إرادة التّخصيص بذلك الملك و ما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف فإذا أكمل أداءها عتق و الفاضل في يده لسيّده و لو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق [- د -] لو أعتق بعض عبيده فقيل هل أعتقت عبيدك فقال نعم انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة و الوجه وجوب التعدّي في البعض فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر عملا بإقراره و لم يتعدّ في نفس الأمر الواحد [- ه -] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا و سواء ملّكه مولاه إياه قبل العتق أو لا و سواء استثناه مولاه أو لا و للشيخ هنا تفصيل و رديّ [- و -] لو أعتق ثلث عبيده و لهم ثلث صحيح و قيمتهم متساوية أقرع بينهم فيجزءون ثلاثة أجزاء واحد للحرّية و يكتب اسم كل اثنين في رقعة فإن خرج على الحرّية تحرّر الخارج و إن أخرج على الرقية احتج [احتيج] إلى إخراج ثانية ثمّ يتحرّر الباقيان في الثالثة و لو اختلف القيمة و أمكن التعديل بها عددا فعل و إن لم يكن بأن يكون قيمة اثنين مثل قيمة واحد و قيمة ثلاثة مثله أيضا فالأولى إلغاء العدد و اعتبار القيمة و لو أمكن التعديل دون العدد بأن تساوى قيمة اثنين واحدا أو قيمة أربعة مثله اعتبرت القيمة و لو كان بالعكس بأن يكون قيمة اثنين ألفا و اثنين خمسمائة و اثنين سبعمائة فالتجزية بالعدد فيجعل كلّ اثنين جزءا و يضمّ كلّ واحد ممّن قيمتها قليلة إلى واحد ممّن قيمتهما كثيرة و يجعل المتوسطين جزءا فإن وقعت قرعة الحرّية على جزء قيمته أكثر من الثلث اعتبرت قيمتهما فيعتق من يقع له قرعة الحرّية و من الآخر يتمّ الثلث و إن وقعت على جزء أقلّ عتقا ثمّ كمل الثلث من الجزءين الباقيين بالقرعة و لو لم يمكن تعديلهما عددا و قيمة كخمسة قيمة أحدهم ألف و اثنان ألف و اثنان ثلاثة آلاف احتمل تجزيتهم ثلاثة فيجعل أكثرهم قيمة جزءا و يضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة و يجعلهما جزءا و الباقيين جزءا و يقرع بينهم بسهم حرّية و سهمي رقّ و يعدل الثلث بالقيمة و احتمل عدم التجزئة بل يخرج بالقرعة على واحد واحد حتّى يستوفى الثلث فيكتب رقاع بعددهم و لو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية احتمل أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفى الثلث و تجزيتهم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية و ثلث رقّ فيعتق من خرج للحرّية ثمّ بين الستة بسهم حرية و سهمي رقّ ثم يعاد بين من خرجت له الحرّية فيعتق الخارج ثمّ يكمل الثلث من الآخر و تجزيتهم ثلاثة و يقرع فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عتقا و كمل الثلث بالقرعة من الباقين و إن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم رقّ و سهمي حرّية [- ز -] لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحرّيته حين الإعتاق لا الوفاة و ما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به لاستقرار سبب العتق بالوفاة و اختصاص الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب و هو الوجه و العتق في مرض الموت من الثلث على الأقوى فلو أعتق ثلث إماء كل التركة عتقت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا و إن لم يمت و إن كان سابقا على الإعتاق فالوجه رقيّته و لو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده أقرع بينه و بين الأحياء فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية و إلاّ بالرّقية و لا يحتسب من التركة فيتحرّر من الباقيين ما يحتمل الثلث منهما بالقرعة و لو دبّر الثلاثة و هم التركة أو أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله بطل تدبيره و الوصية فيه فأقرع بين الحيين خاصة فإن عتق من أحدهما ثلثهما و لو مات المدبّر بعد موت مولاه أقرع بينه و بين الأحياء و موت العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد احتمال و كذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة من حيث إنّه محجور على التصرّف فيه على ضعف [- ح -] لو أعتق أمته و تزوّجها ثمّ مات و لا تركة و ثمنها دين عليه لم تردّ في الرّق و لو استولدها كان الولد حرّا كأمّه و للشيخ هنا قول رديّ [- ط -] لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و لا مال سواه لم يقوّم عليه و لا على الورثة و كذا لو أعتقه عند موته منجّزا و لا شيء غيره عتق من الثلث و لا تقويم و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و بالمنجز عند الإعتاق و بالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث و لو كان للمعتق مال غير العبد المنجز عتقه مثلا قيمته فما زاد عتق أجمع و إن كان أقلّ من مثليه عتق بقدر ثلث المال كله فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه و إن كان ثلثي المال عتق نصفه و إن كان ثلاثة أو باعه عتق أربعة أتساعه و طريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة ثمّ ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبد مثله فلو كان قيمته ألفا و المال ألف ضربت القيمة في ثلثه يكون ثلاثة آلاف ثمّ تنسب إليها الألفين تكون ثلثيهما فيعتق ثلثاه و لو كانت قيمته ثلاثة آلاف و التركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة و ينسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها و لو كانت القيمة أربعة آلاف و التركة ألف ضربت قيمتهم في ثلاثة يكون اثني عشر و نسب إليها خمسة آلاف يكون ربعها و سدسها فيعتق ربع العبد و سدسه و هكذا و لو كان عليه دين مستوعب فلا عتق و لو تعدّد المعتق و الدين قاصرا بقدر نصف العبيد جعلوا قسمين و كتب رقعة للدين و أخرى

ص: 80

للتركة فيباع من يخرج للدّين فيه و يعتق ثلث الباقي بالقرعة و لو كان الدين ربع القيمة كتب أربع رقاع واحدة للدين و ثلاث للتركة ثمّ يقرع للحرّية ثانية و يجوز أن يكتب رقعة للدّين و أخرى للحرية و اثنتان للتركة و لو أعتق المريض عبده و هو يخرج من الثلث فعتق ثم ظهر دين مستوعب بيع في الدين إن قلنا يحكم بالوصيّة في المنجّزات [- ى -] لو أعتق المريض ثلاثة متساوية و هي التركة فعتق أحدهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين مستوعب بطل العتق و القسمة و لو دفع الوارث الدّين [منه] فيه ليصحا قوّى الشيخ إجازته و لو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها على ضعف فتقضي [فيبقى] الدين بعد القرعة بين الدّين و التركة ثمّ يقرع للحرّية و صحتها على الأقوى فيباع نصف المعتق في الدّين و يطالب الورثة بثلثي [بثلث] الدّين إمّا من الباقيين أو غيرهما و لو أعتقهم أو دبّرهم أو أوصى بعتقهم فعتق أحدهم بالقرعة ثمّ ظهر له ضعفهم حكم بعتقهم من حين أعتقهم أو من حين موته فيبطل التصرّف فيهم بالبيع و غيره و الكسب لهم و لو ظهر بقدرهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الرقيقين و يحكم بحرّية من يخرجا لقرعة من حين الإعتاق أو الوفاة لا من حين القرعة على إشكال ضعيف و كلّما ظهر له مال عتق كل العبدين الذين رقّا بقدر ثلثه [- يا -] إذا نذر المريض العتق فالوجه أنّه من الثلث و لو علّق نذره في صحته على شرط فوجد في مرضه احتمل خروجه من الأصل لانتفاء التهمة وقت النذر و من الثلث و لو نذر عتق ما تلده الحامل ففي جواز بيعها مع الحمل قبل الولادة إشكال فإن سوّغناه لم يبطل البيع بعد الولادة و كذا لو نذر عتق عبده إذا فعل شيئا ثمّ باعه قبل فعله ثمّ فعله أو عند مجيء السنة فباعه قبلها و لو نذر إن لم يفعل الشيء الفلاني و لم يعين وقتا فهو حرّ لم يتحرّر حتّى يموت و لو باعه قبل ذلك صحّ و لو نذر إن فعل فهو حر فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثم فعل فالأقوى العتق مع احتمال عدمه [- يب -] إذا دفع العبد إلى الأجنبي مالا ليشتريه و يعتقه ففعل فإن كان بعين المال فالبيع و العتق باطلان فإن كان في الذمّة صحّا و عليه دفع الثمن من عنده لأنّ المدفوع أوّلا للمولى [- يج -] لو أعتق المريض عبدا و أوصى بعتق آخر فإن عيّنهما اعتبرنا قيمة المعتق حين الإعتاق و الموصى به عقيب الوفاة و التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لها فإن خرجا من الثلث عتقا و إلاّ بدئ بعتق المنجّز و دخل المنقص على ثلث و لو أبهم قوّمت التركة بعد الموت فالثلث للمعتق فيقرع بعد تعيين ثلث العتق بين المعتق و الموصى به فإذا عرف المنجّز ألقي التقويم الأوّل و اعتبرت قيمة المنجّز حين الإعتاق و الموصى به حين الوفاة و لو أوصى بعتق عبده و قيمته الثلث أو أقلّ أو أزيد بما دون الضعف صحّ إجماعا و عتق ما يساوي الثلث و لو كانت الزيادة بقدر الضعف قال الشيخ يبطل الوصيّة و ليس بمعتمد و الحقّ المساواة و لو أوصى لعبده بالثلث فما دون أعتق من الوصيّة فإن قصرت قيمته أعطي الفاضل و لو أعتق عبده عند موته و عليه دين قال الشيخ إن كان ثمن العبد ضعف الدين صحّ العتق و استسعي العبد في قضاء الدين و الحقّ إحلاف ذلك [- يد -] لو أعتق الحبلى بمملوك لم يسر إلى الحمل سواء علم المولى أو لا و سواء استثناه أو لا و قول الشيخ إن لم يستثنه كان حرّا ليس بجيد [- يه -] لو أمره بعتق عبده عنه فأعتقه صحّ العتق عن الآمر و هل يستعقب القيمة فيه إشكال و لو قال و عليّ قيمته لزم أداء القيمة أمّا لو قال و عليّ كذا ففي لزوم المعين إشكال و لو أذن له فيه ثمّ رجع فأعتقه المالك و لم يعلم بالرجوع فالأقرب وقوعه عن الآمر و عليه الضمان [- يو -] لو شهدا بعتق العبد فأنكر العبد فالوجه سماع البيّنة و لو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا ضمنا ثم شهد آخران بالعتق قبل الشهادة سقط الضمان [- يز -] الولاء تابع للعتق تبرعا إذا لم يتبرأ المعتق من ضمان الجريرة و هو لحمة كلحمة النسب فإنّ المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كما أنّ الأب سبب و يستلزم الإرث كالنسب مع شرائطه نذكرها في باب المواريث إن شاء اللّٰه تعالى و له فروع و تفاصيل مسائل نذكرها هناك

المقصد الثاني في التدبير

اشارة

و فيه فصلان

الأوّل في ماهيته و شرائطه

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] التدبير تفعيل من الدّبر و هو العتق المؤخّر إلى بعد الموت و سمّي تدبيرا لأنّه إعتاق في دبر الحياة و هو جائز بإجماع العلماء كافة إذا قرن بموت المولى و الأقرب جوازه مع اقترانه بموت غيره كزوج المملوكة و من جعلت له الخدمة [- ب -] يشترط في التدبير الصيغة و لفظه الصريح أنت حرّ بعد موتي أو عتيق أو معتق أو أنت رقّ في حياتي و حرّ بعد وفاتي أو إذا متّ فأنت حرّ و لو قال دبّرتك أو أنت مدبّر لم يقع و لو قال عقيبه فإذا متّ فأنت حرّ وقع بذلك لا بما تقدّم و لا ينعقد الشرط و لا ما يعتبر به عن الذات بلفظ فلو قال متى أو أيّ حين أو أيّ وقت قام مقام إذا و كذا لو قال أنت أو هذا أو فلان أو مملوكي [- ج -] يشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط فلو قال إن قدم المسافر أو إذا أهلّ الشهر فأنت حرّ بعد وفاتي لم يقع و كذا لو قال بعد وفاتي بسنة أو شهر أو إن أدّيت إلى ولدي أو إلي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي أو أنت حرّ بعد وفاتي إن شئت أو متى شئت أو أيّ وقت أو أيّ حين أو أيّ زمان [- د -] يشترط النيّة فلا عبرة بتدبير الساهي و الغالط و السكران و المكره و قال ابن إدريس لا بدّ فيه من نيّة القربة [- ه -] إنّما يقع التدبير من البالغ العاقل القاصد المختار الجائز التصرف فلا اعتبار بتدبير الصبي و إن كان مميّزا و لا المجنون و لا الكافر و إن كان ذمّيا إن اشترطا نيّة التقرب و يصحّ من السفيه و المفلس على إشكال في السفيه [- و -] لو دبر المسلم ثمّ ارتد لم يبطل تدبيره و ينعتق لو مات على ردّته إن كانت عن غير فطرة و إن كانت عنها لم ينعتق بموته لخروجه

ص: 81

عن ملكه و لو دبّر المرتد عن غير فطرة ففي صحة تدبيره إشكال أمّا المرتدّ عنها فلا يصحّ تدبيره قطعا و لو سوّغنا تدبير الكافر فدبّر مثله ثمّ أسلم العبد بيع عليه و إن لم يرجع في تدبيره و لو مات قبل البيع و قبل الرجوع يتجرّد من الثلث و لو قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث فيستقرّ على المسلم و يباع على الوارث الكافر و يصحّ تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة و كذا رجوعه و لو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صحّ [- ز -] لا يقع التدبير من الحالف به

الفصل الثّاني في أحكامه

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] التدبير ضربان مطلق كقوله إذا مت فأنت حرّ و مقيّد كقوله إذا متّ في سفري هذا أو مرضي أو سنتي أو شهر كذا أو بمرض كذا أو في موضع كذا فأنت حرّ و هو سائغ بقسميه [- ب -] التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرّجوع فيه و في بعضه سواء كان عبدا كاملا أو بعضه و ينعتق المدبّر بموت المولى من الثلث فإن قصر عنه تحرّر ما يحتمل [يحتمله] الثلث و كان الباقي للوارث و لو لم يكن سواء تحرّر ثلثه و رقّ الثلثان و لو كان له مال غائب عتق ثلثه و يوقف الباقي فكلّما حصل من الغائب شيء عتق من العبد بنسبته ثلثه و مع قدوم الغائب يتبين تحرير العبد من حين الوفاة فالكسب بعدها كلّه له و لو تلف الغائب تبيّن رقّية الثلثين و كذا لو كان عوض الغائب دينا و لو كان عليه دين مستوعب بطل التدبير سواء كان التدبير سابقا أو لاحقا خلافا للشيخ و لو قصر الدين تحرّر من المدبّر بقدر ثلث الباقي [- ج -] المدبّر لا يخرج بتدبيره عن الملك فللمولى كسبه و بيعه و هبته و التصرّف فيه كيف شاء كالقنّ و يبطل التدبير [- ح -] و قال الشيخ رحمه اللّٰه إن رجع في تدبيره ثمّ باعه أو قصد ببيعه الرّجوع صحّ البيع في رقبته و إن لم يرجع و لا قصده بالبيع بتناول البيع الخدمة مدّة حياة المولى دون الرقية فإذا مات المولى تحرّر و ليس بمعتمد [- د -] لا فرق في جواز البيع بين أن يكون التدبير مطلقا أو مقيدا و لا بين كون المملوك ذكرا أو أنثى [- ه -] لو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر قوّى الشيخ صحّته فإن ماتا عتق من ثلثيهما و إن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه و كان الآخر مدبّرا إلى أن يموت الثاني فيكمل الحرية فيه من الثلث و كسبه بعد موت الأوّل إلى موت الثاني بين العبد و الثاني و الوجه عندي البطلان إلاّ مع تجويز التعليق بموت الغير نعم لو قال كلّ واحد منهما إذا متّ فنصيبي حرّ كان تدبيرا صحيحا و كان الحكم فيه ما تقدّم و لو خرج نصيب أحدهما خاصة تحرر أجمع و تحرّر من الثاني بنسبة الثلث [- و -] يجوز وطي المدبّرة فإن حملت منه لم يبطل التدبير فإذا مات عتقت من الثلث فإن عجز عتق الفاضل عنه من نصيب ولدهما و لو تجدّد حملها بمملوك إمّا من زنا أو شبهة أو عقد كان الحمل مدبرا و للمولى الرجوع في تدبيرهما معا و في تدبير أحدهما دون الآخر و قول الشيخ هنا غير معتمد و لو كان الحمل سابقا لم يلحقه التدبير بالسراية و إن علم به خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو ادّعت تجدّده فالأقرب تقديم قول الوارث في سبقه على التدبير و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبّرا لإمكان تجدّده و لو كان لدونها كان مدبّرا و المدبّر إذا ولد بعد التدبير مملوكا فهو مدبّر كأبيه و كذا يجوز وطي ابنة المدبّرة و المدبّر [- ز -] يجوز للمدبّر الرجوع في تدبيره إمّا قولا مثل رجعت أو فعلا كأن يهب و إن لم يقبض أو يقف أو يعتق أو يوصي به و إن ردّ الموصى له و إنكار التدبير ليس رجوعا و إن حلف المولى و الدعوى به صحيحة و يسمع فيه شاهدان و الأقرب ثبوته بشاهد و امرأتين و شاهد و يمين و لو ادّعاه على الورثة فاعترفوا حكم عليهم و لو أنكر بعضهم كان له إحلافه و لا يقوم على المقرّ و كذا إنكار الوصيّة و الوكالة أمّا البيع الجائز ففي إنكاره إشكال و لا إشكال في إنكار الرجعي رجعه و لو قال لمدبّره إذا أدّيت إلى ورثتي ألفا فأنت حرّ فالوجه أنّه رجوع و كذا إن دخلت الدار فأنت مدبّر أو باعه بيعا فاسدا أو أوصى به وصيّة باطلة [- ح -] لو دبّر جماعة عتقوا بموته إن خرجوا من الثلث و إلاّ بدئ بالأوّل فالأوّل و كان النّقص على الأخير و لو جهل الترتيب استخرج بالقرعة و كذا لو دبّرهم بلفظ واحد و هل يشترط تعيين المدبّر فيه إشكال فعلى العدم هل يتخير الوارث أو يقرع الأقرب الأخير [- ط -] لو دبّر بعض عبده صحّ و لم يسر التدبير و لا العتق لو حصل بعد الموت و للمرتضى قول ضعيف و لو كان له شريك لم يكلّف التقويم و لو دبّره أجمع ثمّ رجع في بعضه صحّ الرّجوع و لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما فالوجه التقويم عليه و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق قوّم عليه و لو أعتق الآخر فالوجه التقويم أيضا [- ى -] يبطل التدبير بإباق المدبّر فإن رزق أولادا بعد الإباق من أمة كانوا رقا و قبله على التدبير و ارتداد المدبّر لا يبطل تدبيره إلاّ أن يلتحق بدار الحرب قبل الموت و لو التحق بعده كان حرّا من الثلث و لو علّق التحرير بموت من جعلت الخدمة فأبق العبد لم يبطل التدبير [- يا -] كسب المدبّر قبل الموت لمولاه و بعده له أن يخرج من الثلث فإن ادّعى الوارث تقدّمه فالقول قول العبد مع اليمين و لو أقاما بيّنة حكم لبيّنة الوارث و إن أقرّ المدبّر أنّه كان في يده في حياة سيّده ثمّ تجدّد ملكه عليه بعد موته قدّم قول الوارث و لو أقام العبد بيّنة قبلت و يقدّم على بيّنة الورثة و لو لم يخرج من الثلث كان له من الكسب بقدر ما تحرّر و الباقي للورثة [- يب -] لو أعتق منجّزا و دبّر قدّم المنجّز و إن كان

ص: 82

في مرض الموت و لو اجتمع التدبير و الوصيّة بالعتق أو بغيره تساويا و يبدأ بالأوّل فالأوّل و ليس العتق المتوقّف على الإعتاق بعد الموت بمقتض لتأخيره عن التدبير [- يج -] لو دبّر ثمّ باع أو وقف أو وهب كان ذلك رجوعا و يصحّ ما فعله من العقود و شبهها فلو عاد إلى ملكه ببيع أو غيره لم يعد التدبير و كذا لو أوصى بشيء ثم أخرجه عن ملكه بطلت الوصيّة و لو عاد لم يعد و الأقرب أنّ رهن المدبّر ليس إبطالا له فيعتق بعد الموت و يؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا [- يد -] لو دبّر عبدين دفعة و له مال غائب أقرع بينهما فيعتق ممن يخرجه القرعة ثلثاه و يوقف الثلث و العبد الآخر فإذا حصل من الغائب شيء كمل من عيّنته القرعة فإذا حصل آخر عتق من الثاني من الثلث إلى أن يعتق و لو تعذّر حضور الغائب لم يرد العتق على قدر ثلثهما و لو خرج الذي وقعت له القرعة مستحقّا بطل العتق فيه و عتق من الآخر ثلثه و لو كانت قيمة المدبّر مائة و له مائة غائبة عتق ثلثه و رقّ ثلثه و وقف الثلث و لو كان له ابنان على أحدهما مائتان له عتق من المدبّر حصة من عليه الدين أجمع و هي النصف و ثلث حصّة الآخر و كلّما استوفى من أخيه شيئا عتق ثلثه و لو كان الدّين عليهما عتق أجمع [- يه -] أرش ما يجنى على المدبّر لمولاه و لا يبطل التّدبير و ديته لو قيل له و هي قيمته مدبّرا و لو قتل المدبّر سيّده بطل تدبيره أمّا أمّ الولد فلا يبطل حكمها بقتلها مولاها و لو جنى على غير مولاه تعلّق أرش الجناية برقبته و للمولى فكّه بأرش الجناية و له بيعه فيها فإن فكّه فالتدبير باق و إن بيع بطل التدبير و صرف الثمن إلى المجني عليه و لو كانت الجناية غير مستوعبة فباع بعضه بقي الباقي على التدبير و لو مات المولى قبل فكّه انعتق و لا يثبت أرش الجناية في تركة المولى لكن إن أوجبت قصاصا اقتصّ منه و إن أوجبت مالا أخذ منه [- يو -] يصحّ تدبير المكاتب فإن أدّى مال الكتابة عتق بها و بطل التدبير و كان ما في يده له و إن عجز و فسخت الكتابة بطلت كتابته دون تدبيره فإذا مات المولى عتق من الثلث و ما في يده لسيّده و إن مات المولى قبل الأداء و العجز عتق بالتدبير من الثّلث فإن عتق منه ما يحتمله و يسقط من مال الكتابة بإزائه و كان الباقي مكاتبا و لو كاتب المدبّر احتمل بطلان التدبير أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل التدبير و يجوز تدبير الحمل و لا يسري إلى الأمّ فإن أتت به لدون ستة أشهر من حين التدبير حكم بالتدبير فيه و إلاّ فلا و يجوز الرجوع في تدبيره كالمنفصل [- يز -] لا اعتبار برد المملوك تدبير مولاه سواء ردّه في حياة المولى أو بعد وفاته [- يح -] قد بيّنا أنّ التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه و يخرج من الثلث و هذا إنّما هو في المندوب المتبرّع به أمّا التدبير الواجب بالنذر و شبهه فلا يجوز الرجوع فيه و يخرج من صلب المال و لا يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه و وطيه إن كانت جارية نعم لا يجوز له بيعه و لا إخراجه عن ملكه و يجوز له أن يوجره و له عتق المدبّر تبرّعا في كفّارة ظهار أو قتل أو نذر عتق و إن لم يرجع لفظا خلافا للشيخ أمّا المدبر واجبا فهل له ذلك عندي فيه نظر

المقصد الثالث في الكتابة

اشارة

و فيه مطلبان

الأول في أركانها
اشارة

و فصوله أربعة

الأوّل الماهيّة و الصيغة

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] الكتابة عقد مستقل بنفسه يفتقر إلى الإيجاب و القبول و ليست بيعا للعبد من نفسه و لا عتقا بصفة و هي جائزة بالنّص و الإجماع مستحبّ مع أمانة العبد و قدرته على التكسّب و تتأكّد مع التماس العبد و لا تجب و لا تستحبّ مع فقد أحد الوصفين و لا تكره كتابة غير المتكسّب [- ب -] لو باع العبد من نفسه بثمن مؤجّل أو حالّ لم يصحّ على إشكال و لا يكون كتابة [- ج -] الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس لأنّها ليست بيعا و لا يثبت فيها خيار الشرط [- د -] صيغة الكتابة أن يقول كاتبتك على كذا و يذكر أجلا معيّنا و ينوي العتق عند الأداء و لا يفتقر إلى أن يقول فإذا أدّيت فأنت حرّ مع النيّة له و يقول العبد قبلت أو ما شابهه و لو قال إن أدّيت إليّ ألفا فأنت حرّ لم يصحّ كتابة و لا عتقا [- ه -] الكتابة ضربان مطلقة و هي التي اقتصر فيها على الأجل و العوض و النية مع الصّيغة و مشروطة و هي التي زيد فيها على ذلك الردّ في الرّق عند العجز و هي لازمة إن كانت مطلقة إجماعا من الطّرفين و إن كان مشروطة فكذلك من طرق السيّد ما لم يحصل العجز قال الشيخ و جائزة من جهة العبد لأنّ له تعجيز نفسه و فيه منع [- و -] يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره فلو شرط الوطي بطل الشرط و الأقوى بطلان العقد أيضا و يجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد و لو شرط خدمته شهر بعد العتق بالأداء لم يستبعد جوازه

الفصل الثاني في السيد

و فيه [- يا -] بحثا [- ا -] يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن بلغ عشرا أو كان مراهقا أو أذن له الوليّ [- ب -] يشترط فيه العقل فلو كاتب المجنون لم يصحّ و لو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحته صحّ و لو ادّعى العبد الكتابة فيها و ادعى المولى وقوعها حالة الجنون قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل و ليس لوليّ الطفل و المجنون كتابة عبدهما سواء كان الولي أبا أو غيره فإن فعل كان ما يؤدّيه العبد للسيّد و لا يعتق به و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها [- ج -] يشترط فيه الاختيار فلو كاتب المكره لم يقع [- د -] يشترط فيه زوال الحجر بالفلس و السّفه فلو كاتب أحدهما عبده لم يصح و لا بدّ من القصد فلا اعتبار بعبارة الساهي و النائم و الغافل و السكران [- ه -] يصحّ كتابة الذمّي فإذا كاتب مثله على خمر أو خنزير و تقابضا حال الكفر حصل العتق

ص: 83

لا بمعنى أن الحاكم يحكم بصحّته بل لا يتعرّض له كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر و تقابضا ثمّ أسلما و لو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه و لا يبطل الكتابة و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك و لو تقابضا البعض حالة الكفر وجبت قيمة الباقي و كذا الحكم لو أسلم أحدهما [- و -] لو أسلم العبد خاصّة بيع على مولاه و ليس للمولى كتابته و لو اشترى الذمّي مسلما لم يصحّ و لو أسلم مكاتب الذمّي لم يبطل الكتابة على مولاه فإن عجز و رقّ بيع عليه حينئذ [- ز -] الحربي يصحّ أن يملك فيصحّ كتابته سواء كان في دار الحرب أو الإسلام فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكم لهما فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة و إلاّ بيّن لهما فسادها و إن دخلا و قد أكره أحدهما الآخر بطلت الكتابة لأن العبد إن قهر سيّده ملكه و إن قهره السيّد على رده رقيقا بطلت و إن دخلا من غير قهر و قهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة لأنّ القهر لا يؤثر فيهما إلاّ بالحق و إن دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع و لو أراده السيّد فإن امتنع المكاتب لم تجبر على طاعته و تخير السيّد بين المقام للاستيفاء و عقد الذمة مع طول المدة و بين التوكيل فيه فيعتق مع الأداء و تخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة و بين الرجوع و لو عجز استرقّه السيّد و يردّ إليه لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس و لو كاتبه في دار الحرب فهرب إلينا بطلت الكتابة سواء دخل مسلما أو لا و لا يبطل لو جاء بإذن مولاه فإن سبي سيّده و قتل ينقلب الكتابة إلى ورثته و إن منّ عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة بحالها و إن استرقّه فكذلك إن عتق و إن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم و يسترقّونه مع العجز و للمكاتب أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيده أو موته فيوقف على ما ذكر و يعتق المكاتب بالأداء و السيّد رقيق [- ح -] لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتب فانقلب من الدار إلى دار الحرب لم يملكوه و الكتابة باقية و كذا لو دخل الكافر بأمان و كاتب عبده ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب فانقلب منهم أو غلبهم المسلمون فإن كتابته باقية و قوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليتكسّب مالا قال و كذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه و يقوى عندي في الأوّل العدم و في الثاني لزوم الأجرة فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول و إلاّ عجّزه مولاه و لو لم ينقلب و حلّ عليه المدة فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة و إن لم يراجع الحاكم فإن جاء و لم يدع مالا صحّ الفسخ و إن ادعاه و أقام البيّنة به عند الفسخ أبطل الفسخ و دفع المال إلى السيّد [- ط -] لو كاتب في دار الحرب جاء بإذن سيّده استمرت الكتابة و إن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و يعتق و يبطل الكتابة ثمّ يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذمة و بين اللحوق بدار الحرب [- ى -] المرتدّ عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله فلو كاتب لم تصحّ و أمّا المرتد عن غير فطرة فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة فإن أدى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء و إن أدّى بعده إلى الحاكم عتق فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع و لا يعتق فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق حينئذ و إن تلف [هلك] من ضمانه فإن دفع حينئذ غيره إلى الحاكم و إلاّ كان له تعجيزه فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع و يعتق عليه و الوقف فإن أسلم المولى علمت الصحّة و إلاّ البطلان و إن كاتب بعد الحجر فالوجه البطلان أمّا لو كاتب السيّد ثمّ ارتد فالكتابة لا تبطل قطعا لكن الدفع إلى الإمام فإن دفع إلى المرتدّ فالحكم كما تقدّم في المرتد قبل الكتابة [- يا -] المريض يصحّ كتابته فإن برأ لزمت من الأصل و إن مات فيه صحت من الثلث فالزائد موقوف على إجازة الوارث و لو كاتبه في الصّحة و وضع النجوم في المرض اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث فإن كانت قيمة الرقبة أقل فليس لهم سواها لو عجز نفسه و إن كانت النجوم أقل فليس لهم غيرها و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصّحة قبل من الأصل مع انتفاء التهمة و إلاّ فمن الثلث

الفصل الثالث في العبد

و فيه [- د -] مباحث [- ا -] يشترط فيه التكليف فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن كان مميّزا و لا المجنون و لا ينعتق أحدهما مع الأداء و تصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته [- ب -] قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما فلو كاتب السيّد عبده الكافر لم يصحّ و إن كان ذميّا و هو قول لا بأس به [- ج -] قوّى الشيخ أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك فلو كاتب نصف عبده لم يصحّ و عندي فيه نظر و لو كان النصف الآخر حرّا صح إجماعا و كذا لو كان رقيقا لغيره و أذن و لا يسري الكتابة إلى حصة الشريك و لا يرجع به على العبد و يؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يعتق به و ليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب و إن أذن الشريك في الكتابة و لو هايأه الشريك فكسب في نوبته أو أعطى من سهم الرقاب فله أداء جميعه إلى المكاتب و لو كان ثلثه حرّا و ثلثه مكاتبا و ثلثه رقيقا فورث بجزئه الحرّ و أخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب فله صرف جميعه في الكتابة [- د -] لو كاتباه معا صح سواء اتّفق العقدان أو تفرّق و سواء اتّفقت حصصهما أو اختلفت و سواء اتفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا و سواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البدل أو اختلفا مع اتفاق البدل أو اختلافه

ص: 84

و لو كاتباه بعوض واحد قسّط على قدر ملكيهما و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة فإن دفع إليه وحده كان لهما و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار صحّ و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه صحّ

الفصل الرابع العوض

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] العوض شرط في الكتابة فلو تجرّدت عنه لم يصحّ و يشترط أن يكون دينا فإن العين ملك غيره إذ لا مال له و هل يشترط الأجل قال الشيخ نعم و الأقرب المنع فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده بل يجوز أن يكون واحدا نعم يجب تعيينه فلو كاتبه و شرطه أجلا مجهولا لم يصح إجماعا [- ب -] يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف و القدر و لو جهل أحدهما لم يصحّ و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت و لم يجب عليه عبد وسط و لا بدّ و أن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالاّ أو مؤجّلا بأجل معيّن فلو قال كاتبتك إلى عشرة آجال كلّ أجل سنة جاز و لو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز فإن قال تؤدي إليّ في هذه العشر سنين و عنى ظرفية المدّة للأداء بطل لجهالة وقت الأداء و لو كاتبه إلى أجلين مختلفين كستة و عشر سنين جاز و هكذا نجم كلّ أجل يصحّ التساوي فيه و التفاضل و الأقرب في العوض المطلق انصرافه إلى الحلول دون البطلان [- ج -] العوض إن كان من الأثمان فإن كان النقد واحدا أو غالبا كفى الإطلاق و إلاّ وجب التعيين و إن كان من الأعواض وجب وصفه بما يصف المسلم سواء كان حيوانا أو غيره و لو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر و خياطة ثوب و بناء دار معلومين و يجوز أن يجمع بين منفعة و عين فلو كاتبه على خدمة شهر و دينار صحّ فإن أطلق كان الدينار حالاّ و إن قيّده بأجل لزم سواء كان عقيب الشهر أو متقدما عليه أو في أثنائه أو متأخّرا عنه بأجل آخر فإن مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه بطلت الكتابة لتعذّر العوض [- د -] لا يشترط في مدّة المنفعة اتصالها بالعقد فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر صحّ و منع الشيخ ضعيف و لو قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ثمّ شهرا عقيب هذا الشهر صحّ و كذا لو قال على أن تخدمني شهرا أو خياطة كذا أثوابا عقيب الشهر و إطلاق الخدمة يكفي لأنّها معلومة بالعرف و يلزمه خدمة مثله و لو قال على منفعة شهر لم يجز للجهالة [- ه -] الأحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضاد كبيع و إجارة بشيئين لا شيء واحد فلو كاتبه و باعه شيئا بعوض واحد صحّ و يقسط العوض عليهما بالنسبة و كذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات [- و -] لا يشترط في العوض قدر خاصّ بل يجوز على كلّ قليل و كثير بشرط العلم بقدره و وصفه وصفا يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله و يكره أن يتجاوز به القيمة و إذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره و إن أعطاه خيرا من النقد المشترط فإن كان يتّفق في جميع ما يتّفق فيه المسمّى لزمه القبول و إن كان لا يتّفق في بعض البلدان التي يتّفق فيه المسمّى لم يلزمه [- ز -] لو كاتب عبديه صفقة صحّ و قسّط العوض على قدر القيمتين و يعتبر القيمة وقت العقد و من أدى حصّته عتق و إن لم يؤدي الآخر و من عجز منهما رقّ خاصّة و لو شرط كفالة كلّ واحد منهما صاحبه و ضمان ما عليه صحّ و لو استوفى من أحدهما و نسي التعيين فالوجه الصبر ما دام حيّا لرجاء التذكر فإن ذكره عتق المسمّى فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى و بقي عليه نجومه فإن نكل عتق أيضا فإن مات المولى قبل الذكر أقرع الورثة و حلفوا الآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم و يتعدّد اليمين بتعدّدهم فإن أقام أحدهما البيّنة بالأداء أعتق إن كان قبل القرعة و رقّ الآخر إن عجز و إلاّ بقي على كتابته و إن كان بعدها احتمل ذلك أيضا لأنّ القرعة ليست عتقا بل هي كاشفة و البيّنة أقوى منها و أن يعتقا معا و كذا البحث لو ذكر السيّد المؤدّي منهما [- ح -] لو ادّعى من قلّت قيمته من الثلاثة المكاتبين صفقة بمائة أدّاها بالسّوية و كون الفاضل عن قيمته فرضا [قرضا] على الآخر أو وديعة عند السيد و [لو] ادعى من كثر قيمته الأداء على القيمة قوّى الشيخ تقديم الأوّل لأنّ يدهم على المال بالسّوية و يحتمل الثاني عملا بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد ما عليه لا أزيد و يحتمل التفصيل فإن كان المؤدّى جميع الحقّ فالأوّل و إن كان البعض فالثاني و لو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق و السيد جاهل لم يصحّ و صرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه و إلاّ استرده أو جعله أمانة و إن كان عالما بأن قال هذا عن صاحبي فالوجه جوازه و يرجع به على الرقيق إن كان بإذنه و إلاّ فلا و إن كان بعد العتق صحّ فإن أدّى ما يعتق به بإذنه رجع و إلاّ فلا و إن أدّى ما لم يعتق به بإذنه فهو قرض عليه فإن كان معه ما يفي في القرض و مال الكتابة صرف فيها و إلاّ قدّم مع التشاح الدّين و لو كانا لسيّدين فأدّى أحدهما عن رقيقه بعد العتق صحّ مطلقا و إن كان قبله لم يصحّ و إن علم القابض ما لم يرض المالك و له الرجوع على القابض و إن أخر حتى عتق الدافع احتمل الرجوع على القابض لوقوع القبض فاسدا و العدم لزوال الرقيّة المقتضية للفساد [- ط -] لو ظهر استحقاق العوض المدفوع بطل الدفع و حكم بفساد العتق فإن دفع غيره عتق مع بقائه الأجل و إن مات قبل الدفع ثانيا مات عبدا و إن ظهر معيبا فإن رضي به المولى استقرّ العتق فإن اختاره مع الأرش فله و الأقرب أنّ له الردّ و إبطال العتق و لو تلف العين عند السيّد أو حدث فيها عيب استقرّ الأرش و عاد حكم الرق في العبد فإن عجز عن الأرش استرقّه المولى و يحتمل مع تجدّده عيب آخر ردّه بالأول مع أرش الحادث و لو قال السيّد

ص: 85

بعد قبض المستحقّ هذا حرّ أو أنت حرّ لم يحكم بعتقه لأنّ ظاهره الأخبار و لو ادّعى العبد العتق بذلك قدّم قول السيّد [- ى -] لو كان العوض مؤجّلا فدفعه العبد قبله لم يجب على المولى قبوله سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا

المطلب الثّاني في الأحكام
اشارة

و فيه فصول

الأوّل في تصرفاته

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] المكاتب كالحرّ بالتصرفات إلاّ فيما فيه تبرّع أو خطر فلا ينفذ عتقه و لا هبته و لا شراء قريبه بالمحاباة و لا بيعه بالعين و لا يبيع بالنسيئة و إن تضاعف الثمن و يحتمل الجواز مع الرهن و الضمين و يجوز أن يشتري به و ليس له أن يدفع به رهنا و لا أن يضارب بماله و يجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا و يقبل إقراره بالبيع و ليس له إهداء طعام و لا إعارة دابة و لا يدفع المبيع قبل قبض الثمن و لا يكاتب و لا يتزوّج و لا يزوّج عبده و لا أمته و إن كان على وجه النظر و لا يتسرّى خوفا من طلق الجارية و لا يقبل هبة من يعتق عليه مع انتفاء كسبه و لا يزوّج المكاتبة و لا يكفّر إلاّ بالصيام و لو كفّر بغيره من عتق أو إطعام لم يجز و في الإجزاء مع إذن المولى نظر و لا يقرض ماله و لو فعل جميع ذلك بإذن مولاه صحّ [- ب -] لو فعل أحد هذه العقود بغير إذن المولى وقع باطلا فلو عتق بالأداء لم ينفذ منها شيء [- ج -] لو أعتق تبرعا بإذن مولاه نفذ سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا لكن مع العود الولاء للمولى و مع العتق له فيكون موقوفا قبل الحالتين فإن مات قبلهما دقيقا استقرّت للسيّد و لو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتّى يعتق فيكون له أو يعجز أن يموت فللسيّد [- د -] لو اشترى من يعتق على سيّده صحّ فإن عجز رجع إلى السيّد و عتق عليه و كذا لو قبله في الهبة أو الوصية و لو اشترى أباه لم يصحّ بدون إذن المولى و لو أذن صحّ و لا يملك بيعه و يكون موقوفا على كتابته و ينفق عليه بحكم الملك لا النسب و كذا لو أوصى له به فإذا قبله في قبوله بأن يكون مكتسبا فالأقرب جواز قبوله و إن لم يأذن المولى و على التقديرين إن عتق المكاتب عتق الأب بعتقه و إن عجز استرقّهما المولى [- ه -] كلما يكتسب المكاتب فهو له قبل الأداء أو بعده و لو سأل الناس لم يكن للمولى منعه و إن شرط فالوجه بطلان الشرط [- و -] لو تزوّجت المكاتبة كان العقد موقوفا على رضاء المولى و إن كانت مطلقة و مع الإذن يملك المهر هي و ليس للمكاتب وطي أمته بدون الإذن و إن كان مطلقا فإن استولد فولده كحكمه ينعتق بعتقه و يرقّ برقّه و الأقرب أنّ أمته مستولدة مع العتق [- ز -] ليس له أن يحج مع حاجته إلى زائد النفقة و لو لم يحج جاز إذا لم يأت و له البيع و الشراء إجماعا و النفقة ممّا في يده على نفسه بالمعروف و على رقيقه و الحيوان المملوك و تأديب عبيده و تعزيرهم دون إقامة الحدّ على إشكال و المطالبة بالشفعة و الأخذ بها من سيّده و إقراره بالبيع و الشراء و الدّين و الأقرب ثبوت الرّبا بينه و بين مولاه و له السفر سواء بعد أو لا فإنّ شرط المولى في الكتابة عدمه ففي بطلانه نظر و معه يقوى الإشكال في صحّة الكتابة و على الصحّة له ردّه فإن عجز فالوجه أنّه ليس للمولى تعجيزه إلاّ مع العجز عن الأداء [- ح -] لو جنى عبد المكاتب كان له افتكاكه بالأرش مع الغبطة له لا بدونها و لو كان للمملوك أب و المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش و إن قصر عن قيمة الأب على إشكال

الفصل الثّاني في تصرّفات السيّد

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] ينقطع بالكتابة تصرّفات المولى عن رقبة العبد إلاّ أن يعجز مع اشتراط العود في الرقّ عنده فليس له بيعه بدون ذلك و لا هبته و لا نقل الملك منه و ليس له التصرّف في ماله إلاّ بما يتعلّق بالاستيفاء سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة [- ب -] الأقرب عندي أنّ للسيّد بيع النجوم و إن كانت الكتابة مشروطة و يخرج على قول الشيخ عدم الجواز فحينئذ إن قبض المشتري النجوم فالوجه العتق لأنّ المشتري كالوكيل فيردّ عليه و العتق على قولنا ظاهر [- ج -] لو أوصى السيّد بمال الكتابة لرجل صحّ فإن سلّم مال الكتابة إلى الموصى له عتق و كذا لو أبرأه منه و إن أعتقه لم يصحّ و إن عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له ملكا له بالوصيّة و الأمر في تعجيزه إلى الوارث و إن أراد الموصى له إنظاره و يبطل حق الموصى له بالتعجيز و لو أراد الوارث إنظاره لم يملك الموصى له [لم يكن للموصى له] تعجيزه و لو أوصى به للمساكين و نصب قيما للتفرقة لم يبرأ المكاتب بإبراء القيّم و لا يدفع المال إلى المساكين بل يدفعه إلى القيم و لو أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعيّن القضاء منه و إن أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب الجمع بين الورثة

ص: 86

و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- د -] ليس للمولى وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد سواء كانت مطلقة أو مشروطة و سواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا فإن طاوعته عزّرت و يعزر للشّبهة مع الشرط و عدمه و الوجه ثبوت المهر عليه لها سواء طاوعته أو أكرهها و كرّر الوطي فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر و إلاّ تعدّد و هل تصير أمّ ولد لو ولدت منه الأقرب ذلك فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز و الولد حرّ و لا قيمة عليه و ليس له وطي بنت المكاتبة و يعزّر لو فعله و المهر موقوف بملكه إن أعتقت بعتق أمّ الولد و لو أحبلها فالأقرب أنّها أمّ ولد على إشكال و الولد حرّ و لا قيمة عليه للبنت لأنّ أمّها لا تملكها و لا لولدها و ليس له وطي جارية مكاتبة و يأثم لو فعل و يعزّر و عليه المهر للسيّد و الولد حر و تصير أمّ ولده و عليه قيمتها للسيّد و هل يجوز قيمة الولد إشكال و التعزير الذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما فلو جهل أحدهما عزّر الآخر [- ه -] ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما فليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه و كذا البحث في بنت المكاتبة و لو اتّفقوا على التزويج صحّ [- و -] لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطيها فإن خالفا عزرا مع العلم و على كلّ منهما مهر مثلها كملا و لو وطئ أحدهما عزّر و عليه مهر المثل و يقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطي و لو عجزت و رقّت بعد قبض المهر من الواطي اقتسماه بالسويّة مع بقائه و إن كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطي و إلا برئت ذمّة الواطي عن النصف و غرم للآخر النصف

الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة

و فيه [- ى -] مباحث [- ا -] لا يجوز للمولى وطي المكاتبة على ما تقدّم فإن وطئ فالولد حر و الكتابة بحالها و هي أمّ ولد فإن أدّت قبل موت السيّد عتقت و إلاّ جعلت في نصيب ولدها لو مات قبل الأداء و كذا لو استرقّها مولاها للعجز و لو مات سيّدها و لا عجز قبل الأداء لم يبطل الكتابة [- ب -] لو ولدت بعد الكتابة من زنا أو من مملوك أو من حرّ مع شرط الرقيّة لم يسر الكتابة إلى الولد بل يكون موقوفا يعتق بعتقها و يسترقّ برقّها [- ج -] ولد الحرين حرّ و لو كان أحد أبويه رقّا فإن شرطت رقيّته تبعه و إلاّ كان حرا سواء كان الرقيق الأب أو الأمّ و ولد الأمة من سيّدها حرّ و من زنا رقّ و كذا من العبد و ولد المدبّرة مدبّر و ولد المكاتبة موقوف على ما تقدّم [- د -] لو قتل هذا الولد احتمل صيرورة القيمة للسيّد لأنّ أمّه لو قتلت كان قيمتها لسيّدها و للأمّ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنّا فلا يستحقّ قيمته و قوّاه الشيخ و لو جنى عليه أو كسب فالأقوى أنّه موقوف بملكه إن عتق و إلاّ فلسيّده فإن أشرفت أمّه على العجز كان لها الاستعانة به و لو مات الولد قبل عتق الأمّ فكسبه كقيمته لو قتل و نفقته من كسبه فإن قصرت فالأقوى على السيّد لأنّه يسترقه مع العجز و يحتمل أخذ الناقص من بيت المال و لو أعتقه مولاه فإن قلنا كسبه للسيّد أو أنّه موقوف و ليس للأمّ الاستعانة به عند العجز صحّ و إن قلنا إنّه للأمّ أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ و الأقوى عندي نفوذه على التقديرين [- ه -] ولد بنت المكاتبة كأمّه و قد مضى أو ولد ابنها إن كان من حرّة فهو حرّ و إن كان من أمة فهو موقوف و ليس للسيّد وطيها لو كانت أنثى كما أنّه ليس له وطي الجدّة فإن وطئ فالمهر موقوف و لو أحبلها لحقه النسب و كانت أمّ ولد و ليس عليه قيمة الولد و لو اكتسب ولد بنت المكاتبة أو ابنها لنفق عليه منه و وقف الباقي و لم يكن للسيّد أخذه [- و -] لو ولدت المكاتبة من مولاها فقد تقدّم حكم ولدها فإن ولدت بعد ذلك من زوج حرّ فهو حرّ إلاّ أن يشترط المولى بتبعيّته للأمّ فيكون كأمّه فكذا لو كان من زنا فإن عتقت أمّه بالأداء عتق و إن عجزت استرق و لو مات السيّد قبل الأداء و العجز جعلت في نصيب ولدها و عتقت و عتق ولدها بالتبعيّة لها [- ز -] لو ادّعى المولى تقدّم الولادة على الكتابة و ادعت المكاتبة تأخّرها ليتبعها الولد قدّم قول المولى مع اليمين و لو ادّعى ملكيّة ولد المكاتب و ادّعى المكاتب ملكيّته فالقول قول المكاتب مع اليمين لثبوت يده دون المولى و صورته أن يتزوّج المكاتب بأمة مولاه ثم يشتريها فالولد حال الزوجيّة للمولى و بعد الشراء للمكاتب لأنّه ابن أمته و فارق الأولى لأنّ اليد تدلّ على الملكية لا الوقف [- ح -] إذا كاتباها ثمّ وطئها أحدهما فأتت بولد بعد الاستبراء من وطيه لم يلحق بالسيّد و هو ولد مكاتبة من زوج أو زنا و قد تقدّم فإن قبله لحق به و هو حرّ و نصيبه من الأمّ أمّ ولد و لا يقوّم على الواطي نصيب الشريك و هي بأجمعها مكاتبة تعتق بالأداء فإن عجزت رقّت و نصفها أمّ ولد و يعتق النصف من نصيب الولد و لا يقوم الباقي عليه و لا على الوارث و لو كان موسرا قوم عليه لمساواة الإحبال العتق و حينئذ يحتمل التّقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه و صار جميعها أمّ ولد و نصفها مكاتبا للواطي و يعتق بالأداء و يسري فإن فسخ المولى للعجز كانت أمّ ولد يعتق بموته من نصيب ولدها و التقويم عند العجز فإن أدّت عتقت و إن عجزت قوّم على الواطي نصيب الشريك و صارت كلّها أمّ ولد و الولد حرّ لاحق بالواطي و لا قيمة عليه إن وضعته بعد التقويم و عليه النصف إن وضعت قبله و لو وطئاها معا فلا حدّ و يعزران مع العلم لا بدونه و على كل واحد منهما مهر كامل يطالب به مع عدم الحلول و معه يقاصّ و إن كانت قد أدت عتقت و طالبتهما و إن فسخا الكتابة للعجز بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر فإن كانا في يدها اقتسماهما و إلا تلف بينهما و إن فسخا قبل القبض سقط عن كل منهما نصف ما عليه و قاصّ في الآخر و إن تفاوتا في مهر المثل بأن وطئها أحدهما بكرا أو حسنة أو صحيحة و الآخر بالضد تقاصّا في المساوي و رجع صاحب الفضل على شريكه بنصيبه و لو أفضاها أحدهما رجع شريكه بنصف قيمتها عليه و لو تداعيا تحالفا و سقط حكمه و إن نكل أحدهما لزمه نصف القيمة و كذا لو اختلفا في أصل الوطي [- ط -] لو أتت بولد ينتفي عنهما بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر من وطي الأول و لدون ستة من وطي الثاني فهو موقوف معها و إن أمكن لأحدهما خاصة فهو له و يكون حكمه في وجوب المهر و قيمة النصف من الأم و الولد على ما تقدم فيما إذا أجلها أحدهما و أما الذي لم يحبل من وطيه فإن كان هو الواطي الثاني فإن كان وطيها بعد صيرورة جميعها أم ولد الأول فعليه جميع المهر الأول إن كان قد فسخ الكتابة و إلا بينه و بينها و إن كان قبل الصيرورة فعليه نصف المهر للأول إن كان قد فسخ الكتابة في نصيبه و إلاّ فلهما و إن كان هو الأول وجب عليه المهر كملا و نصف المهر لها مع بقاء الكتابة و للمستولد مع الفسخ و لو كان المستولد معسرا فنصيب [نصيبه] أم ولد و لا يسري إلى نصيب شريكه و الكتابة بحالها في جميعها و على كل منهما مهر كامل لها فإن عدت المكاتبة عتقت و بدّل حكم الاستيلاد و إن عجزت و فسخا فنصفها أم ولد و الكسب و المهر بينهما و يتقاصّان مع التساوي و يرد الفاضل من هو عليه ثم كل موضع أتت بولد بعد أن صارت أم ولد للأول لم يجب على الأول قيمته عنه و كل موضع أتت به قبل التقويم فعليه نصف قيمته الثاني و أما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر و نصف [نصفه] رق و يحتمل انعقاد جميعه حرّا و إن كان الذي لم يحبل من وطيه هو الأول فعلى الثاني ما قلنا إنه على الأول فعلى الثاني ما قلنا إنه على الأول من وجوب جميع المهر للأول فإنه ممتنع هنا إذ لا يمكن أن يكون وطيه صادف كونها أم ولد للثاني و إن أمكن التحاقه بهما أقرع بينهما [ى] لو ولدت من كل منهما ولدا اعترف به و اتفقا عليه فقسمان الأول أن يتفقا على السابق منهما فإن أدت عتقت بالأداء و إن عجزت و فسخت الكتابة و كانا مؤسرين فعلى السابق نصف المهر

ص: 87

لشريكه و نصفها أمّ ولد له و يسري الإحبال بنفسه أو به و بأداء القيمة فيجب عليه نصف قيمتها و أمّا الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أمّ ولد فلا شيء عليه عنه و إن وضعته قبل ذلك بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أمّ ولد و لم تدفع إلاّ بعد الوضع وجب عليه نصف قيمته لشريكه و أمّا الثاني فإن كان وطيه بعد صيرورتها أمّ ولد فقد وطئ أمة غيره بشبهة و أولدها حرّا فعليه العقر و قيمة الولد و إن وطئها قبله فعليه نصف مهرها و نصف قيمة الولد و لا تصير أمّ ولد و إن كان الأوّل موسرا فالحكم فيه ما مضى و أمّا الثاني فالوجه أنّ ولده حرّ أيضا و عليه قيمته تؤخذ منه مع يساره و لو كانا معسرين فهي أمّ ولد لهما معا نصفها أمّ ولد للأوّل و نصفها للثاني و إن كانت الكتابة باقية فلها على كلّ واحد منهما مهر كامل و ولد كلّ واحد منهما حرّ و على أبيه نصف قيمته لشريكه و لو كان الأوّل معسرا فحكمه كما لو كانا معسرين الثاني أن يختلفا فيدّعي كلّ السبق له فلها المهر على كلّ واحد منهما و كلّ واحد يقرّ بنصف قيمة الجارية لصاحبه و يدّعي قيمة ولده عليه فإن استوعب ما يدّعيه و ما يقرّ به تقاصّا و تساقطا و إن زاد ما يقرّ به فلا شيء عليه لتكذيب خصمه إياه في إقراره و إن زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في الزيادة و يحتمل القرعة فيكون أمّ ولد لمن يخرجه القرعة

الفصل الرّابع في جناية المكاتب و الجناية عليه

و فيه [- يح -] بحثا [- ا -] إذا جنى المكاتب على سيّده عمدا في طرف اقتص السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي و الكتابة بحالها على التقديرين و إن كان خطأ يثبت المال و إن كانت في نفس عمدا اقتص الوارث أو عفا على مال و إن كانت خطأ فالمال إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطإ بالأرش مما كان و كذا في العمد لأنّه من مصلحته و يثبت المال في ذمّته لأنّ السيّد معه كالأجنبي يصحّ له معاملته فإن وفى ما بيده بالأرش و مال الكتابة أدّاهما و إن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش و تعجيزه فإن عجّزه و فسخ الكتابة سقط عنه المالان [- ب -] لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص و العفو على مال إن كانت عمدا و إلاّ وجب المال و تعلّق برقبته فإن فدى نفسه لم يكن للمولى منعه قال الشيخ و الفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته و الأرش و لو كان الأرش أكثر افتقر إلى إذن المولى لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة و هو لا يملك التبرّع و الوجه عندي جواز دفع الأكثر و إذا دفع الأرش أو الأقل برئت ذمّته و بقي مال الكتابة فإن عجز استرقّه السيّد إن شاء و إن عجز عن عوض الجناية كان للأجنبيّ بيعه فيها إلاّ أن يختار السيّد افتكاكه و بقاء الكتابة فله ذلك و لو جنى على النفس بما يوجب القصاص فإن اقتصّ منه كان كما لو مات [- ج -] لو جنى عبد المكاتب اقتصّ منه في العمد و بيع في الخطإ و للمكاتب افتكاكه بالأرش إن ساوى القيمة أو قصر و لو زاد لم يكن له ذلك إلاّ بإذن المولى [- د -] لو كان عليه حقّ غير مال الكتابة كأرش الجناية أو ثمن المبيع أو عوض القرض فإن كان الجميع حالا و في يده مال و لم يحجر عليه تخيّر في تعجيل قضاء ما شاء و إن كان البعض مؤجّلا أو أراد تعجيله صحّ بإذن السيد لا بدونه لأنّ الثمن يزيد بالتعجيل فإن رفع مال الكتابة أوّلا عتق و كان الباقي في ذمته و لو حجر الحاكم عليه لقصور ماله و سؤال الغرماء فالنظر في ماله إلى الحاكم فيبدأ بدفع عوض القرض و ثمن المبيع فإن وسع لهما و إلاّ بسط عليهما و إن فضل شيء دفع في الأرش و للسيّد تعجيزه حينئذ و إن قصر عن الأرش كان للسيّد فسخ الكتابة و بيعه في الجناية فإن فضل شيء فللسيّد و لو امتنع السيد من الفسخ كان للحاكم بيعه في الجناية إلاّ أن يفديه السيّد و لو مات المكاتب انفسخت الكتابة و يسقط حقّ السيّد من المال و حقّ المجني عليه من الأرش و يبقى ما في يده للمقرض و ثمن المبيع فإن فضل شيء كان للسيّد الملك لا الكتابة و لو لم يكن في يده مال فإن اختار أرباب الحقوق الصبر جاز و لا يلزمهم الوفاء به سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها كالقرض و سائر الديون بل لهم الرجوع في ذلك متى شاءوا و إن اختاروا المطالبة لم يكن لصاحب القرض و ثمن المبيع حقّ في ذمّته فليس له تعجيزه و للسيّد و المجنيّ عليه التعجيز فإن عجزاه بطلت الكتابة و قدّم حقّ المجني عليه و إن امتنع السيّد من تعجيزه رفع المجنيّ عليه أمره إلى الحاكم ليفسخ الكتابة و يبيعه إلاّ أن يفديه السيّد [- ه -] لو جنى على جماعة عمدا اقتصّ لهم و خطأ يثبت لهم الأرش فإن قام ما في يده بالأرش افتك رقبته به فإن فضل شيء صرفه في الكتابة و إلاّ عجزه السيّد و استرقه و إن لم يكن بيده مال بيع في الجنايات و قسط ثمنه على الجميع سواء تعاقبت الجناية عليهم أو اتفقت زمانا و سواء كان بعضها قبل التعجيز و الباقي بعده أو الجميع قبله و لو أبرأه بعضهم و في ثمنه على الباقيين و لو اختار السيّد الفداء بالأرش أجيب إليه و قيل بأقلّ الأمر من قيمته و الأرش هذا إذا لم يستوعب كلّ واحدة من الجنايات و لو كانت الجناية توجب القصاص في النفس فإن جنى دفعة واحدة فالحكم كما تقدّم و إلاّ كان للأخير [- و -] لو قطع يد سيّده عمدا اقتصّ في الحال و لو عفا على مال أو كانت الجناية خطأ قيل له المطالبة في الحال فإن وسع ما بيده للأرش و مال الكتابة الحال أدّاهما و عتق و إن قصر عجزه السيّد إن شاء فيسقط الأرش و مال الكتابة و قيل بعد الاندمال فإن اندمل قبل أداء الكتابة فالحكم ما تقدّم و إن اندمل بعده العتق و لزمه نصف الدية [- ن -] لو أعتقه السيّد قبل الاندمال و لا مال في يده سقط الأرش لانتفاء المال و الرقية قد أتلفها بعتقه و لو كان في يده مال احتمل أخذ الأرش منه لأنّ له الاستيفاء قبل العتق فكذا بعده لأنّ العتق

ص: 88

[- ح -] ليس إبراء عن المال و عدمه لأنّ الأصل في محل الأرش الرقّية و المال تابع و قد تلف بالعتق [- ح -] يجوز كتابة العبيد في عقد واحد فيكون كلّ واحد مكاتبا على ما يخصّه من العوض و لا يتحمل أحدهم عن غيره فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته و لا يلزم غيره شيء منها [- ط -] يجوز أن يملك المكاتب أباه و ابنه بأن يوهب أحدهما فيقبل أو يطأ جاريته إلاّ أنّه لا يتصرّف فيهما فإن جنى أحدهما لم يكن له أن يفديه بغير إذن مولاه ثمّ إن كان للجاني كسب دفع منه و إلاّ بيع في الجناية إن استوعب قيمته أو بقدرها إن لم يستوعب فإن لم يحصل راغب بيع الجميع و دفع الفاضل عن الأرش إلى المكاتب و كذا المكاتبة إذا أتت بولد و قلنا إنّه يكون موقوفا معها لا قنّا لمولاها [- ى -] لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد سقط حكمها و إن كانت عمدا فله القصاص دفعا للإقدام و له العفو فإن عفي على مال لم يثبت إذ لا يتحقّق للمولى على عبده مال و لو كان العبد القاتل أباه لم يكن له القصاص إذ لا يقتل به فلا يقتل بعبده و لو كان ابنه كان له قتله و لو كان المقتول من العبدين ابن القاتل لم يقتص و لو كان أباه اقتصّ [- يا -] إذا جنى المكاتب خطأ أو عمدا و عفي عنه على مال تعلق برقبته كالقنّ فإن بادر مولاه بعتقه نفذ و لزمه أرش الجناية لمنعه بالعتق من البيع و إن بادر العبد بأداء مال الكتابة عتق و ضمن الأرش [- يب -] إذا جنى المكاتب جنايتين و أكثر ثمّ أدّى مال الكتابة و عتق فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش سائر الجنايات لإتلافه الرقبة بالعتق و على القول بضمان الأوّل من قيمته و أرش الجناية قال الشيخ فيه هنا قولان أحدهما أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و جناية كلّ واحد لأنّ كلّ جناية اقتضت ذلك و قد منع منه بأدائه و عتقه فضمنه و الثاني أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و أرش سائر الجنايات و الظاهر أنّ القولين للجمهور ثمّ اختار الشيخ الثاني لتعلّق الجنايات أجمع برقبة فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلاّ الرقبة و كذا إن أعتقه سيّده و لو عجزه السيّد و ردّه في الرق صار قنّا فللسيّد تسليمه ليباع في الجنايات و فداؤه فقيل بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات و اختاره الشيخ و قيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت و لو بقي على الكتابة من غير تعجيز و اختار أن يفتدي نفسه فداها بأقلّ الأمرين من أرش كل جناية بالغة ما بلغت أو القيمة و قيل بالأقلّ من أرش جميع الجنايات أو القيمة و اختاره الشيخ [- يج -] لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا و عفي على مال سقط حكم الجناية لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مال و لو كان العبد الجاني على المكاتب أباه و ابنه قال الشيخ الأصحّ أنّه لا يملك بيعه لأنّه لا يثبت للمولى على عبده مال و الأب هنا عبد و لو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمدا كان للأب القصاص لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار و ليس له بيعه و التصرّف فيه و الابن ثبت له حكم الحريّة بعقد الكتابة فهما متساويان و ليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع [- يد -] لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا كان للمكاتب تعزيره و كذا لو فعل ما يوجب حدّا حدّه على ما رواه علماؤنا [- يه -] إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء و إن كان للسيّد قيمة على القاتل و تركته و لو كان القاتل السيّد كان ما يتركه له و لو جنى عليه بما دون النفس و الأرش له فإن كان الجاني السيّد و اتّفق مع مال الكتابة جنسا تقاصّا بما حلّ و أخذ المكاتب الباقي و إلاّ أخذ الجميع و لو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء انفسخت الكتابة و للسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة و إن سرت بعد العتق به فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب و لو كان السيّد هو الجاني أخذ منه باقي الدّية لورثته فإن لم يكن له وارث فللإمام [- يو -] إذا جنى على المكاتب المشروط عبد أو مكاتب مثله لم يملك السيّد منعه على القصاص سواء كان العبد للمولى أو الأجنبي و قوّى الشيخ منع المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلاّ بإذنه و له أن يعفو عن المال و على غير مال و مطلقا فيسقط المال و لا اعتراض للمولى أمّا لو كانت الجناية خطأ و عفي عن المال كان للمولى منعه و كذا البحث فيما لو عفي على بعض الأرش إذا صالح ببعضه [- يز -] إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شيء و إن كان أجنبيّا يثبت القيمة لا غير إن كان حرّا و إلاّ كان للمولى القصاص و إن جنى على طرفه فإن

ص: 89

كان المولى فلا قصاص و كذا إن كان أجنبيّا حرا و الأرش للمكاتب و إن كان مملوكا فله القصاص [- يح -] المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له أو كانت حرّية الجاني أقلّ اقتصّ منه و إن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّية منه لم يقتصّ منه بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية و تعلّق برقبته بقدر رقيّته و لو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي قدر الرقيّة بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ و لو جنى على هذا المكاتب حرّ أو من حرّيته أزيد فلا قصاص عليه بل الأرش و إن كان رقّا اقتصّ منه

الفصل الخامس في الوصيّة له

و به و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] لا يجوز الوصيّة برقبة المكاتب و إن كان مشروطا فإن عجز و رقّ قبل موت الموصي لم يصحّ الوصيّة لوقوعها فاسدة و لو أوصى له برقية مع العجز و فسخ الكتابة صحّ و كذا يصحّ الوصيّة بمال الكتابة و لو قال إن عجز و رقّ فهو لك بعد موتي صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي و إن عجز بعد موته لم يستحقّه و لو قال إن عجز بعد موتي فهو لك كان تعليقا للوصيّة على صفة توجد بعد الموت و لو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ فإن عجل شيئا فهو للموصي و إن لم يعجل حتّى حلّت نجومه بطلت وصيّته [- ب -] إذا أوصى برقبته مع العجز و الاسترقاق و بمال الكتابة لواحد صحّ و كذا لاثنين فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق و بطلت وصيّة الرقية و إن عجز فالوجه أنّه ليس للموصى له بالرقية استرقاقه نعم إن عجّزه الوارث فاسترقه انتقل إلى الموصى له بالرقية و بطلت الوصيّة بالمال و لو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا كان له و لو أوصى بالرقية إن عجز فعجز فالوجه أنّ للموصى له استرقاقه و إن اختلفه هو و الموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز قدّم قول صاحب الرقية و كذا إن اختلف صاحب الرقبة و الوارث [- ج -] إذا أوصى بمال الكتابة صحّت الوصيّة من الثلث فإذا أدّاه عتق و إن عجز كان للوارث الفسخ فتبطل الوصيّة معه فلو طلب الموصى له الصبر قدّم قول الوارث [- د -] إذا كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمّته بطلت الوصيّة و لو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه صحّت [- ه -] يصحّ الوصيّة للمكاتب مطلقا من مولاه فإذا قال ضعوا عنه أكثر ما عليه وضع النّصف و زيادة و التعيين في قدر الزيادة إلى مشيّة الوارث و لو قال ضعوا أكثر ما عليه و نصفه وضع أكثر من ثلاثة أرباعه و الزيادة إلى مشيّة الوارث و لو قال ضعوا أكثر ما عليه و مثله وضع الكلّ و بطلت الزيادة لانتفاء محلّها [- و -] إذا قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاء الجميع لم يصحّ و إن شاء الأكثر صحّ و لو قال ضعوا عنه ما شاء و لم يقيّد بقوله من كتابته أو من مال الكتابة قوّى الشيخ أنّه كالأوّل عملا بالعرف و يحتمل إن شاء هنا الجميع وضع عنه لتناول اللفظ له بخلاف الأوّل لأنّ من للتبعيض هناك و لو قال ضعوا عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضع ما شاء الوارث و إن قلّ من أوّل نجومه أو من آخرها و كذا لو قال ضعوا عنه ما شئتم أو ما يخفّ أو ما يثقل أو ما يكثر أو ما يعظم إلى غير ذلك [- ز -] لو قال ضعوا عنه نجما من نجومه تخيّر الوارث في وضع أيّ نجم شاء سواء كانت نجومه متّفقة أو مختلفة و لو قال ضعوا عنه أيّ نجم شاء كان ذلك إلى مشيئته فيلزمهم وضع ما يختاره و لو قال ضعوا عنه أكبر نجومه و ضعوا عنه أكثرها مالا و إن قال ضعوا عنه أكثر نجومه لزمهم وضع أكثر من نصفها و يحتمل أن ينصرف ذلك إلى واحد منها أكثرها مالا كما قلنا في أكبر نجومه و لو تساوت النّجوم تعيّن الأوّل و لو قال ضعوا عنه أوسط نجومه و لم يكن فيها إلاّ وسط واحد تعيّن بأن يكون متساوية القدر و الأجل و عددها مفرد كالثلاثة و الأوسط الثاني و الخمسة الأوسط الثالث و أوسط السّبعة الرابع و هكذا و إن كان عددها مزدوجا و هي مختلفة المقدار فبعضها مائة و بعضها مائتان و بعضها ثلاثمائة فالأوسط المائتان فتعيّن و إن كان متساوية المقدار مختلفة الأجل بأن يكون اثنان منها إلى شهر و واحد إلى شهرين و واحد إلى ثلاثة تعيّنت الوصيّة فيما هو إلى شهرين و إن اتّفقت هذه المعاني في واحدة تعيّنت الوصيّة فيه و إن كان لها أوسط في القدر و أوسط في الأجل و أوسط في العدد تخالف بعضها بعضا اختار الوارث وضع ما شاء و القول قوله مع يمينه في عدم علمه بما أراد الموصي ثمّ يعيّن ما شاء و قوّى الشيخ هنا القرعة و كذا يعيّن الوارث لو كان فيها أوسطان و الواحد أوسط كلّ عدد وتر و الاثنان أوسط كلّ شفع كالستّة أوسطه اثنان و هما الثالث و الرابع و أوسط الثمانية الرابع و الخامس لأنّ الأوسط أن يكون ما بعده مثل السابق و كذا لو أوصى للغير بأوسط نجومه [- ح -] إذا أعتق مكاتبه في مرض الوفاة أو أبرأه من مال الكتابة خرج من الثلث على الأقوى فإن كان الثلث بقدر الأوّل من قيمته و مال الكتابة عتق و إن قصر الثلث عنه عتق ما يحتمله الثلث و بطلت في الزائد و استسعي في باقي الكتابة فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي و لو برأ المريض بعد العتق أو الإبراء لزم العتق و الإبراء و لو أوصى بعتق المكاتب فمات و لا مال سواه و لم يحلّ مال الكتابة عتق ثلثه و لا ينتظر حلول الكتابة لأنّه إن أدّى حصل للورثة المال و إن عجز استرقّوا ثلاثة و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه و المريض إذا كاتب عبده و برأ لزمت و إن مات في مرضه اعتبر من الثلث لأنّه بمنزلة الهبة إذ هو معاملة بماله على ماله فإن خرجت قيمته من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع و يعتق عند أداء المال و إن لم يكن سواء صحّت في ثلثه فإن أدّى حصته من مال الكتابة عتق و بطلت الكتابة في الزائد و لا يحتسب من الثلث من مال الكتابة

الفصل السّادس في أحكام المكاتب المطلق

ص: 90

قد بيّنا أن الكتابة مطلقة و مشروطة فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة و لا يذكر فيه الردّ في الرق عند العجز فإن أدّى شيئا من كتابته عتق بحسابه و لا سبيل إلى ردّه في الرقّ فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقي عليه من سهم الرّقاب و إن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرّر منه فإن هايأه مولاه صحّ و كان له كسبه يومه و كسب يوم سيّده لسيّده فإن مات هذا المكاتب و ترك مالا و أولادا ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبوديّة و كان الباقي لولده الأحرار و لو كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه و يسترقّ منه مولى الأب بقدر ما بقي على أبيه فإن أدّى الابن ما كان بقي على الأب صار حرّا لا سبيل لمولاه عليه و إن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي فإن أدّاه صار حرّا و هذا المطلق يرث و يورث بحساب ما يعتق منه و يمنع الميراث بقدر ما بقي من الرقّ و كذا إن أوصى له صحّ له منها بقدر ما عتق عنه و إن فعل ما يوجب حدّا أقيم عليه بقدر ما تحرّر حدّ الحرّية و الباقي حدّ الرقيّة و لا يقتصّ منه للعبد و عليه من الأرش بقدر ما تحرّر و يتعلّق برقبته نصيب الرقيّة فيفديه مولاه إن شاء و لا يقتصّ له من الحر و له من الأرش بمقدار ما تحرّر منه بالنسبة إلى دية الحر و بمقدار ما بقي من الرقّ بالنسبة إلى قيمة العبد و كلّما يتعلّق بذمّته يطالب بكسبه و ما يجب عن خطئه فعلى الإمام لأنّه عاقلته إلاّ أن يكون مولاه شرط ولاءه له و تنفذ وصيّته هذا المطلق بمقدار ما تحرر منه في ثلثه و الباقي للورثة و مردودة في نصيب الرقيّة و يؤخذ من كسبه بمقدار ما تحرّر منه و ما استدانه و نصيب الرقية يؤخذ من مولاه إن استدانه بإذنه و إن استدانه بغير إذن مولاه تعلّق جميعه بكسبه يقضى منه دين الغرماء و الباقي بينه و بين السيد و إن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها و روي عنه بمقدار الرقّ و يجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها و ليس لها أن تتزوج إلاّ بإذن سيّدها فإن فعلت بطل النكاح فإن أذن و قد أدّت بعض مكاتبتها و رزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها و يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها و يطلق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقيّة الولد و إن كان بحرّ من غير شرط فالولد أحرار و الحكم في المهر على ما للأول و ليس للمطلق أن يتصرف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق بل يتصرّف بالبيع و الشراء خاصّة

الفصل السّابع في اللواحق

و فيه [- يا -] بحثا [- ا -] الكتابة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم عندنا بل تقع لاغية و لا ينعتق للمكاتب بأداء المال و لا بالإبراء و لا يملك العبد المكتسب بل هو لمولاه [- ب -] إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل كما لو مات و يتولى قبض المال وليّه فإن دفع العبد إليه حال جنونه لم يعتدّ بذلك الدّفع و لو جنّ العبد بعد العقد لم يبطل أيضا لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عتق [- ج -] لو ادّعى العبد الكتابة فصدّقه الوارثان ثبت الكتابة و إن كذّباه افتقر إلى شاهدين ذكرين و لا يكفيه شاهد و يمين لأنّ القصد الحرّية فإن عدم البيّنة حلفا على نفي العلم فإن حلفا ثبت رقيّته و إن نكلا حلف العبد و ثبت كتابته و إن نكل كان رقيقا و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حلف العبد في حصّة الناكل و يثبت الكتابة في نصفه و الرقيّة في الآخر و إن صدّقه أحدهما و كذّبه الآخر يثبت الكتابة في نصيب المصدّق و كان الحكم مع المكذّب على ما تقدّم و لو كان المصدق عدلا معه حر ثبت الكتابة فيه أجمع و إن لم يكن معه شاهد فالحكم ما تقدّم ثمّ كسبه قبل عقد الكتابة لسيّده ينتقل إلى الوارثين و ما تجدّد بعد العتق يكون نصفه له و الآخر للمكذّب و ما بعد ذلك يفرد في كلّ يوم من كسبه بنفقته و الباقي بينهما فإن اتفقا على المهاياة فعلا و إلاّ لم يجبر الممتنع عليها فإن قصر نصيبه عن مال الكتابة كان للمصدق فسخ الكتابة و يكون ما في يده له خاصّة لأنّ المكذّب أخذ حقّه من الكسب و لو ادعى المكذّب بعد أخذ نصيبه من الكسب أنّ ما في يد العبد كان قبل الكتابة أو قبل موت الأب فالقول قول المصدق فإن أدّى و عتق لم يسر إلى نصيب الشريك و لا يقوّم عليه و لو كان السيّد شرط الولاء استحقّ المصدّق جميعه لسقوط حقّ المنكر بتكذيبه فإذا مات أخذ المصدّق نصيب الحرّية بكماله [- د -] لو صدّقه الوارثان في ادّعاء الكتابة أو قامت البيّنة عتق بالأداء و كان الولاء للأب إن شرطه و ليس له أن يؤدّي إلى أحدهما و لو أبرءاه من مال الكتابة عتق و كان الولاء للأب مع الشرط و لو أعتقاه قال الشيخ كان الولاء للأب أيضا مع الشرط و عندي فيه نظر و لو أبرأه أحدهما برأ من نصيبه و عتق نصيبه و لا يتوقّف عتقه على أداء حصّة شريكه و الأقرب أنّه لا يقوم عليه حصّة شريكه أمّا لو أعتق أحدهما حصّته فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز و حينئذ يكون ولاؤه له أجمع و في صورة الإبراء لو عجز و رقّ الباقي و مات كان ولاء نصيب الحريّة مع شرط الأب و يحتمل اشتراكهما في الولاء و أمّا نصيب الرقيّة فالشراء [- ه -] المكاتب المشروط لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدي جميع المال و فطرته على مولاه و أمّا المطلق فإنّ كلّ جزء من المال يؤدّيه يعتق بأدائه منه و الفطرة بالحصص و الكسب كذلك و لو طلب أحدهما المهاياة قيل يجبر الممتنع عليها و عندي فيه توقّف [- و -] إذا مات المشروط بطلت الكتابة سواء كان ما بقي عليه قليلا أو كثيرا و كان ما تركه مال و ولد رقيق لمولاه و المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا و خلف ولدا حرّا في الأصل كان له من تركته بإزاء ما عتق منه و لمولاه الباقي و هل يأخذ السيّد ما يخلف من مال الكتابة أم لا فيه إشكال و على تقدير الأخذ هل يأخذ

ص: 91

من نصيب الوارث أو من أصل المال فيه إشكال أيضا و لو كان الولد من جارية له رزق بعد عقد الكتابة ضمان كان مكاتبا كأبيه و ينعتق منه مثل ما انعتق من الأب فيرث نصيب الحرّية و للمولى نصيب ما يحلف عليه ثمّ يأخذ المولى من الولد ما يحلف على أبيه و ينعتق الولد أجمع بالأداء و هل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصّة أو من أصل المال و يرث الولد الباقي أجمع الظاهر في المذهب الأول و بالثاني روايات صحيحة و أنا في ذلك من المتوقّفين و لو مات قبل أن يؤدّي شيئا فالّذي يعطيه عبارة علمائنا أنّ تركته للمولى و إن كان له ولد حرّ و لو كان له ولد و رقّ بعد الكتابة من جاريته فهل يكون للمولى أو يكون مكاتبا ينعتق بأداء ما على أبيه إشكال مع قوّة الثاني و في صورة وجوب الأداء على الوارث لو لم يخلف المكاتب مالا سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتق الأولاد و لو امتنعوا من السعي أجبر الأولاد على إشكال و هذا المطلق إذا أوصى له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حريّته و بطل نصيب الرقيّة و لو كان الموصى له المالك صحّت الوصيّة له أجمع و لو وجب عليه حد أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبته ما انعتق منه و بنسبة الرقيّة من حدّ العبيد و لو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ و حدّ بالباقي [- ز -] لو جاء المكاتب بالنجم فقال المولى إنّه حرام لا أقبضه افتقر إلى البيّنة و يسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به فيؤخذ منه فإن أقامها طولب المكاتب بعوضه و إن تعذّرت حلف المكاتب فإن امتنع حلف المولى و كان كالبيّنة و إن نكل ألزم السيّد بقبوله أو الإبراء فإن قبضه فكان دعواه التحريم المطلق لم يمنع من إمساكه و إن كان دعواه الغصب من فلان ألزم بدفعه إليه و برأ العبد منه و لو أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه و لو امتنع من الإبراء و القبض كان للحاكم القبض عنه و يعتق المكاتب [- ح -] ليس للمكاتب وطي جارية بغير إذن مولاه فإن بادر فلا حدّ و يلحق به الولد و لا مهر عليه و الولد كالأب حكمه حكمه لا يعتق عليه و ليس له بيعه و يكون موقوفا على كتابته فإن عتق عتق الولد و تصير الأمة أمّ ولد في الحال فإن عجز رقّ هو و الجارية و الولد [- ط -] لو كان في يد المكاتب مال قوّى الشيخ عدم وجوب الزكاة فيه و هو قويّ عندي أيضا إن كان مشروطا و إن كان مطلقا و ملك بنصيب الحرّية نصابا وجبت عليه الزكاة [- ى -] أوجب الشيخ الإيتاء و هو إعانة المكاتب بحطّ شيء من مال الكتابة و إيتائه شيئا يستعين به على الأداء للآية و أطلق و حمله بعض علمائنا على الندب و ابن إدريس أوجب أن يعطي المطلق العاجز من مال الزكاة إن كان على المولى زكاة و إن لم يكن عليه زكاة كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرّقاب و هو عندي حسن ثم قال الشيخ يجوز الإيتاء ما بين الكتابة و العتق و يتعيّن إذا بقي عليه القدر الذي يؤتيه لا بعد العتق و لا يتقدّر بقدر بل يجزي ما يقع عليه الاسم ثمّ السيّد مخيّر بين أن يحطّ عنه بعض مال الكتابة و بين أن يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي يقبضه منه و في هذين يلزم العبد القبول و إن أتاه من غير جنسه قال الشيخ لا يجب على العبد القبول قال و لو أدّى العبد مال الكتابة و عتق قبل الإيتاء تعلّق بالإيتاء بترك المولى و لو كان له عليه دين و قصرت التركة بسط الدين و مال الإيتاء بالحصص و يقدّم على الوصايا كالدّين [- يا -] لو اختلفا فقال المولى كاتبتك على ألفين أو إلى ستة في نجمين و قال المكاتب بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلاثة نجوم فالوجه عندي تقديم قول المكاتب في الأوّل و قول المولى في الآخرين [- يب -] الولاء عندنا لا يثبت إلاّ في العتق المتبرع به إذا لم يتبرأ المولى منه أمّا العتق الواجب أو الحاصل عن الكتابة فلا ولاء فيه إلاّ أن يشترطه المولى فإن شرط مولى المكاتب الولاء في عقد الكتابة ثمّ تزوّج بمعتقه كان الولد حرّا تبعا لأمّه فإن تحرّر المكاتب انجرّ الولاء إليه فإن مات فادّعى سيّده أداء مال الكتابة و عتقه ليثبت الولاء على ولده و أنكر مولى الأمّ ذلك و لا بيّنة قدّم قول مولى الأمّ عملا بالأصل من بقاء الولاء و عدم الأداء [- يج -] لو ادّعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البيّنة و يسمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و يمين و إن كانت الكتابة لا يثبت إلاّ بشاهدين فإن فقدت حلف المولى و طولب فإن دفع و إلاّ عجّزه مولاه [- يد -] إذا اجتمع على المشروط ديون غير مال الكتابة و حل مال الكتابة فإن قصر عن الجميع قدّم الدين ثمّ إن شاء المولى عجّزه و استرقّه و المطلق يقسّط ما في يده على مال الكتابة و ديون الأجانب بالحصص و لو مات المشروط انفسخت الكتابة و برئت ذمته من مال الكتابة و أخذ الديّان تركته و الفاضل للسيد بحقّ الملك و إن قصر لم يجب على السيد الإكمال [- يه -] لو كان له موليان فكاتباه على ألف فادّعى التسليم إليهما كان القول قولهما مع اليمين إذا لم يكن بيّنة و لا يخرج عن الكتابة بحلفهما فإن عجز استرقّاه فإن صدّقه أحدهما عتق نصيبه و لم يسمع شهادته على المكذب فيحلف المكذّب مع عدم البيّنة ثمّ إن شاء طالب المكاتب بخمسمائة و إن شاء طالب بنصفها و طالب المصدّق بالباقي لاعترافه بقبض خمسمائة من الكسب المشترك فإن رجع على العبد بخمسمائة فلا بحث و إن رجع على الشريك بنصفها لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب لاعترافه بأنّه ظلم و لا يرجع بالظلم إلاّ على الظالم فإن عجز المكاتب عمّا لزمه أداؤه استرقّ نصيبه و كان ما في يده بينهما نصفين و كذا ما يكسبه فإن قلنا يقوّم

ص: 92

على الشّريك إذا عتق نصيبه بالكتابة و احتمل عدم التقويم هنا لأنّ التقويم حقّ العبد لتكميل أحكامه و هو يزعم أنّه بأجمعه حر و أنّه لا التقويم على الآخر و لو ادّعى المكاتب دفع الألف إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقي إلى شريكه فإن اعترف بأنّه قبض خمسمائة و أنّ المكاتب دفع بنفسه إلى شريكه خمسمائة و أنكر الشريك فالقول قوله في عدم قبض ما زاد على خمسمائة مع اليمين و عدم البيّنة فإذا حلف سقطت دعواه و ليس له إحلاف الآخر لأنّه لا يدعي عليه شيئا و يكون للآخر أن يأخذ من المكاتب نصف حقّه و من الشريك الباقي و لا يرجع الشريك على العبد بشيء لاعترافه بالظلم فإن عجز المكاتب و فسخ المكذب صار نصيب شريكه حرّا و قوّم عليه لأنّ المكاتب لا يدعي حرّية هذا النّصيب و لو اعترف بأنه قبض الألف منه و ادعى دفع نصيب المكذّب إليه فالقول قول المكذّب مع يمينه ثمّ إن شاء طالب المكاتب بجميع حقّه و إن شاء طالب المصدّق به أجمع لاعترافه بقبض ألف من كسب العبد فإن رجع على المكاتب عتق و للمكاتب الرجوع على المصدّق و إن صدّقه في الدفع إلى الشّريك للتفريط حيث دفع دفعا غير مبرئ و إن رجع على المصدق لم يرجع على المكاتب لاعترافه بالظلم و ليس للمكاتب إلزام المكذّب بالقبض من المقرّ لأنّ له قبض حقّه ممن عليه أصله و ليس للمكذب إلزام المكاتب بالقبض من المقرّ لأنّه يجري مجرى الإجبار على الكسب و لو اختار المكذّب الرّجوع على المكاتب فعجز دعا نصيبه رقيقا و له على المقرّ خمسمائة التي اعترف بقبضها لأنّه مال مكاتب قد عجز و رقّ و لو تمحّل المكاتب فأدّى خمسمائة إلى المنكر عتق و كان للمكاتب مطالبة المقرّ بخمس المائة التي اعترف بقبضها [- يو -] لو دفع إلى أحد مولييه حصّة من مال الكتابة بغير إذن شريكه لم يصحّ القبض و كان للشريك أن يأخذ منه بنسبة حصته و لا يعتق حصّته من المكاتب لعدم الاستيفاء و لو أدّى المكاتب إليهما الباقي عتق و إن عجز رقّ لهما و لو كان بإذن شريكه صحّ الأداء و عتق نصيب القابض فإن قلنا بالتقويم قوّم هنا على القابض مكاتبا و عتق عليه و ما في يده من الكسب يكون للذي لم يقبض بقدر ما قبضه شريكه لأنّ كسبه قبل عتقه لهما فإن فضل في يده شيء كان بين المكاتب و بينه لأنّ هذا الكسب كان في ملكهما فما يخصّ شريكه انتقل إلى العبد بعتق حصّته بالكتابة لأنّ الفاضل في يد المكاتب له هذا إن قلنا بالتقويم في الحال و يحتمل عدم التقويم عند العجز فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا و إلاّ مكاتبا ثمّ إن كان في يده مال كان للإذن نصفه و الباقي للمكاتب فإن مات قبل التقويم انفسخ عقد الكتابة بموته فنصف ما ترك للإذن و الآخر لوارثه الحرّ [- يز -] لو وطئ المكاتبة مولاها فعل حراما و صارت أمّ ولد بالإحبال فإن أدّت عتقت و ملكت ما في يدها و إن عجزت كان له الفسخ و تصير أمّ ولد مطلقة له وطيها و لمولاها ما في يدها و لو مات السيّد عتقت من نصيب ولدها و لو مات المولى قبل الأداء و قبل العجز عتقت من نصيب ولدها قال الشيخ و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها و لو أعتق المولى المكاتب و له مال فالوجه أنّ المال للمكاتب [- يح -] لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي قال الشيخ لم يجز لمضارعته بالجاهليّة الذي هو الزيادة لزيادة الأجل و الوجه عندي الجواز قال و لو دفع البعض قبل الأجل و طلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض و الإبراء [- يط -] لو كان للمكاتب على سيّده مال و حلّ عليه مال الكتابة فإن اتّفقا جنسا تقاصّا سواء كانا من الأثمان أو الأعواض و إن اختلفا لم يقع التقاص إلاّ بالتراضي و هل يفتقر إلى أن يقبض أحدهما ماله و يدفعه عوضا عن الحقّ الثّابت في ذمّته قال الشيخ نعم و عندي فيه نظر قال و لو كان المالان من الأعواض اشترط قبض كلّ واحد منهما ثمّ يردّ كل واحد منهما إلى صاحبه ما قبضه عوضا عمّا له عليه و هو أشكل من الأوّل و لو باع المكاتب من مولاه دينه على الأجنبي بمال الكتابة لم يجز لأنّه بيع دين بدين و لو أحال به صحّ [- ك -] لو أعتق المكاتب بإذن مولاه صحّ و كان الولاء له فإن استرقّه مولاه للعجز صار الولاء للمولى و كذا لو مات قبل الأداء فلو أعتقه مولاه بعد استرقاقه فالوجه عود الولاء إليه و لو مات العبد قبل أداء المكاتب و تعجيزه و لا مناسب له احتمل أن يكون موقوفا كالولاء إن عتق المكاتب أخذ المال و إن استرق أخذه المولى و احتمل انتقاله إلى المولى لأنّ الولاء يمكن انتقاله من شخص إلى غيره فجاز أن يكون موقوفا و الميراث لا ينتقل فلا يقف [- كا -] الأقوى عندي جواز بيع المولى مال الكتابة قبل قبضه و قوّى الشيخ خلافه فعلى قوله ليس للمشتري مطالبة المكاتب بشيء و ليس للمكاتب الدفع إليه فإن دفع لم يعتق لأنّ المشتري قبضه لنفسه و قبضه لنفسه باطل فصار كالعدم فللمكاتب الرجوع على المشتري بما دفعه إليه و للمشتري الرجوع على السيّد بما دفعه ثمنا و مال الكتابة باق في ذمّة العبد و يحتمل العتق مع تصريح المولى بإذن الإقباض فيبرأ ذمة المكاتب من المال و للسيّد مطالبة المشتري بما قبضه و للمشتري الرّجوع عليه بما دفعه ثمنا و لو كان للسيّد على المكاتب مال غير مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية جاز بيعه من الأجنبيّ [- كب -] لو مرض السيّد بعد الكتابة فأبرأه من مال الكتابة أو أعتقه فإن برأ لزم و إن مات في ذلك المرض فقد بيّنا أنّه يعتبر الأقلّ من قيمته و مال الكتابة فإن خرج من الثلث عتق و إن قصر الأقلّ بأن كان له سوى المكاتب مائة و القيمة مائة و خمسون و مال الكتابة فإنا نضم الأقلّ إلى ماله و ينفذ بحسابه فيعتق ثلثاه و يبقى ثلثه بثلث مال الكتابة و لو كانت القيمة مائة و مال الكتابة مائة و خمسين عتق ثلثاه بحكم القيمة و بقي ثلثه بثلث مال الكتابة فإن أداه عتق و يحتمل أن يقال يأتي هنا الدّور لزيادة مال الميّت بالخمسين التي أدّاها لأنّه حسب على الورثة بمائة و الزائد بمائة ثبت بعقد السيّد ورث عنه فيزيد بما يعتق منه و الحاصل أنّ الورثة حصل لهم من كتابة العبد خمسون عن ثلث

ص: 93

العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فيزاد لهم ثلث الخمسين التي أداها فيعتق من العبد قدر ثلثها و هو تسع الخمسين و ذلك نصف تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثه و نصف تسعه و حصل للورثة المائة و ثمانية أتساع الخمسين رقّ و هو مثلا ما عتق منه و لو لم يؤدّ العبد الخمسين رقّ ثلثه و كذا لو أوصى بعتقه و كان يخرج من ثلثه الأقلّ من قيمته أو مال كتابته الحكم فيه كما تقدّم إلاّ أنه هنا يحتاج إلى إيقاع العتق و لو لم يكن سواه و حلّ مال الكتابة فإن كان معه وفاء بالباقي أداه و عتق أجمع و لو عجز عتق ما يخرج من الثلث و استرقّ الباقي و لو لم يحلّ عتق ثلثه معجّلا قاله الشيخ لحصول ثلثيه أو ثلثي المال للورثة قطعا و يحتمل الانتظار إلى الحلول فإن أدّى عتق جميعه و إن عجز عتق بعضه و لا يعتق منه شيء معجّلا لئلاّ يتخيّر للوصيّة ما يعتق و يتأخّر حقّ الوارث و في قول الشيخ قوّة [- كج -] لو كاتب على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس لم يصحّ البراءة و لو قال أردت قيمة الدراهم من الدّنانير صحّت البراءة في قيمتها و لو ادعى العبد ذلك و أنكر السيّد فالقول قوله مع اليمين و كذا القول قول ورثة السيّد لو مات في ذلك و يحلفون على نفي العلم بأنّ مورّثهم أراده و لو قال السيّد قبضت آخر كتابتك لم يكن إقرارا باستيفاء الجميع لاحتمال إرادة قبض النجم الأخير دون ما قبله فالقول قوله مع يمينه لو ادّعى المكاتب إرادة الجميع و لو قال قبضت آخر كتابتك إن شاء اللّٰه بطل إقراره لتعلّقه بالاستثناء و كذا لو قال إن شاء زيد لتعلّقه بالصّفة و الإقرار لا يقبل التعليق بالاستثناء و لا الصّفة [- كد -] يصحّ الوصيّة بالكتابة فإن خرجت قيمة العبد من الثلث أجبر الورثة على ذلك إلاّ أن يردّ العبد و لو طلب بعد الردّ الكتابة لم يجب ثم الموصي إن عيّن قدرا كوتب عليه فإذا أدّى المال لم يحتسب من التركة بل هو حقّ للورثة كما لو أوصى بنخل فأثمر أو بماشية فنتجت فيعتق العبد و الولاء للسيّد إن شرط و إن لم يؤدّ المال استرقّه الوارث و لو لم يعيّن كوتب على ما جرت به العادة بكتابة مثله و العرف يقتضي الكتابة بأكثر من القيمة و لو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الذي يحتمله الثلث و لو ضم إلى الكتابة غيرها و قصر الثلث عن الجميع قال الشيخ يقدّم الكتابة كما لو أوصى بوصايا في جملتها عتق فإنّه يقدّم العتق و يمكن الفرق بأنّ عقد الكتابة و إن قصد به العتق إلاّ أنّه معاوضة و لهذا لو أوصى لرجل بعبد و لآخر بأبيه فإنّهما سواء و إن كان القصد بوصيّة الأب العتق و لو أوصى بكتابة عبد من عبيده تخيّر الورثة في التعيين و ليس لهم كتابة أمة و بالعكس و لو كان له خنثى دخل في لفظ العبد و الأمة إن ألحق بأحدهما و إلاّ فلا و لو أوصى بكتابة أحد رقيقه دخل الخنثى في التخيير [- كه -] لو زوّج بنته من مكاتبه ثمّ مات لم ينفسخ الكتابة فإن لم ترثه البنت بأن تكون قاتلة أو كافرة فالنكاح بحاله و إن ورثته أو بعضه انفسخ النكاح و يحتمل عدم الفسخ لأنّها ترث الدين لا الرقبة إلاّ مع العجز و لهذا لو أبرأته من الدّين عتق و كان الولاء المشترط للمولى دونها و لو اشترى المكاتب زوجته الأمة من سيّده أو من غيره فالأقوى انفساخ النكاح [- كو -] لا تنفسخ الكتابة بموت المولى و ينعتق العبد بدفع المال إلى الوارث و لو تعدّد لم ينعتق بالدفع إلى البعض و لو كانوا غير رشيدين وجب الدفع إلى الجدّ فإن فقد فإلى الوصيّ إن كان و إلاّ الحاكم و لو كان البعض غير رشيد دفع إلى الرشيد حقّه و الباقي إلى الوليّ و لو أوصى بدفعه إلى معيّن دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصي ليدفعه إليه و لو أوصى بدفعه إلى غير معيّن وجب على المكاتب دفعه إلى الوصي فإن قرّنه بنفسه لم يعتق بذلك و لو أوصى بدفعه إلى غرمائه تعيّن القضاء منه قيل فيدفعه المكاتب إلى من شاء من الوصيّ أو الغرماء و لا حقّ للورثة فيه و لو أوصى بقضاء الدين و لم يعيّن مال الكتابة للقضاء كان على المكاتب الجمع بين الورثة و الوصيّ بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- كز -] ليس للمولى مطالبة المكاتبة بالمال قبل الحلول و لا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله و يجب بعده فإن حلّ النجم وجب على المكاتب الدفع فإن عجز تخيّر السيّد بين الصبر و الفسخ و إن كان قادرا على الأداء و امتنع منه قال الشيخ يفسخ المالك أيضا و يحتمل عندي إجبار المكاتب على الأداء فإن تعذّر فسخ المالك الكتابة و إذا عجّز نفسه كان للمولى الفسخ بنفسه و لا يحتاج إلى حاكم إن كان المكاتب حاضرا و لو كان غائبا افتقر إلى الحاكم ليثبت المال و التعذّر فيستحلفه الحاكم مع البيّنة و يقضي له بالفسخ [- كج -] يستحبّ للمولى إنظار المكاتب حاضرا بعد الحلول فإن أنظره لم يجب الوفاء و لا يجبر على اختيار الفسخ فإذا رجع المولى في التأجيل طالب إن عجز فسخ و إن كان معه ما يؤدّي من جنس مال الكتابة لم يكن له فسخ و يجب الصبر إلى أن يحضره من منزله القريب و كذا إن كان من غير الجنس و احتاج إلى المصارفة و إن كان في موضع بعيد يحتاج إلى مدّة طويلة لم يجب الصبر و لو كان العبد غائبا رفع المولى أمره إلى الحاكم و أثبت الحلول و حلّفه على عدم القبض ليكتب إلى حاكم البلد الّذي فيه المكاتب فإن كان المكاتب عاجزا كتب إلى الحاكم الأوّل ليجعل للسيّد الفسخ و إن كان قادرا طالبه بالخروج إلى بلد السيّد أو التوكيل في الأداء فإن أخّر أحدهما مع الإمكان كان للسيّد الفسخ فإن وكّل السيّد من يقبض في بلد المكاتب لزمه الدفع إليه فإن امتنع ثبت خيار السيّد و لو جعل السيّد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع جاز و مع حصول الوكيل لا يعتبر مدّة المسير إليه [- كط -] حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز و قيل أن يؤخّر النجم عن محله

ص: 94

و به رواية [- ل -] إذا جنّ المكاتب أثبت له الكتابة و الحلول و حلف على عدم القبض فإن وجد الحاكم حينئذ له مالا سلّمه إليه و عتق و إلاّ جعل له التعجيز مع عدم المال و ألزمه الإنفاق عليه بعوده رقّا فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيّد له مالا يفي مال الكتابة أبطل فسخ السيّد و كذا لو أفاق و أقام بيّنة بالتسليم إلاّ أن للسيّد أن وضعت في الأولى دون الثانية [- لا -] لو ادّعى المكاتب التسليم و أقام شاهدا جاز له الحلف معه و لو ادّعى غيبته الشاهد أنظر ثلاثة أيّام فإن جاء و إلاّ حلف السيد و لو جاءه فجرح فادّعى شاهد عدل أنظر أيضا ثلاثة أيّام [- لب -] المكاتب المشروط رقّ ما لم يؤدّ جميع مال الكتابة فلو تخلّف عليه و لو درهم واحد و عجز عنه كان رقيقا إن عجّزه مولاه و لا يعيد عليه ما أخذه منه و يستحبّ للمولى الصبر عليه و لو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ و لو اتفقا على التقايل جاز له و لا يبطل الكتابة بموت المالك و للوارث المطالبة بالمال فإن أدّى إليه عتق كالمولى [- لج -] لو كاتبه ثمّ حبسه مدّة قيل يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة و الوجه عندي إلزامه بالأجرة عن تلك المدّة [- لد -] لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأمّ و لو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الأم يعتق منه بحسابها و لو كان من حرّ كان الولد حرّا و لو حملت من مولاها لم يبطل الكتابة فإن مات مولاها و عليها شيء من مال الكتابة عتقت من نصيب ولدها و لو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث [- له -] لو أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صحّ و عتق و لا يقوّم عليه على الأقوى [- لو -] العبد لا مال له عندنا و إن ملّكه مولاه و عند الشيخ يملك مع التمكين فإذا كاتبه و له مال فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه للمكاتب و لو كان له ولد فهو للمولى أيضا [- لز -] لا يعتق المكاتب إلاّ بالأداء إذا لم يبرأه المالك سواء كان معه مال الكتابة أو لا و لو كان بيده مال الكتابة و لم يؤدّه إلى المالك كان باقيا على الرقية و إن تلف و حلّ النجم و عجز لم يعتق و لا يثبت المال في ذمته إلاّ أن يشاء المالك بقاء الكتابة و لو كان المال باقيا و حلّ مال الكتابة و امتنع من الأداء احتمل أن لا يكون عجزا بل يؤديه الإمام منه و احتمل أن يكون عجزا فيعجّزه المولى و يسترقّه إن شاء [- لح -] لو كاتب بإذن مولاه صحّ فإن شرط الولاء و عجز الأوّل و أدّى الثاني فولاؤه للسيّد الأوّل و لو أدّى الثاني قبل عجز الأوّل و قبل الأداء فالوجه أنّ الولاء موقوف ليس للسيّد إلاّ أن يعجز الأوّل و لو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف أيضا [- لط -] لو أوصى بعتقه عند عجزه فادعى العجز قبل حلول النجم لم يعتق لأنّه لم يجب عليه شيء يعجز عنه و إن ادّعاه بعد الحلول و كان معه ما يؤدّيه لم يلتفت إليه لانتفاء العجز و إن لم يكن معه مال ظاهر فإن صدّقه الورثة أعتق و إن كذّبوه حلف و أعتق و كان ما في يده للورثة [- م -] العجز لا ينفسخ به الكتابة بل يثبت به استحقاق الفسخ فإن فسخ مولاه ملكه و ما معه و إلاّ كان باقيا على الكتابة و الوجه أنّ للمولى انتزاع ما في يده مع العجز و إبقاء الكتابة لحالها [- ما -] لو اشترى المكاتب من يعتق عليه بإذن مولاه صحّ و كسبه للمكاتب و نفقته عليه و إن أعتقهم السيّد لم يصحّ كما لا يصحّ لو أعتق مملوك المكاتب و لو أعتقه المكاتب فإن كان بإذن المولى صحّ و إلاّ فلا و لو أعتق المكاتب صحّ العتق و عتق من يعتق عليه تبعا له و لو مات المكاتب و لم يخلف وفاء عادوا رقيقا و لو كانت الكتابة مطلقة عتق منهم بنسبة ما عتق منه و لو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتب زوجها صحّ الشراء و بطل النكاح

المقصد الرابع في أمّهات الأولاد

و فيه [- يز -] بحثا [- ا -] أمّ الولد هي التي ولدت من سيّدها في ملكه فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطيه لستّة أشهر فصاعدا ألحق نسبه و كان الولد حرا و صارت بذلك أمّ ولد و لا يسري حرّية الولد إلى الأم و إن أتت به تاما لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب و لم تصر أمّ ولد [- ب -] إنّما تصير الأمة أمّ ولد بشروط ثلاثة أحدها أن تعلق منه بحرّ و ذلك بأن يطأ الحرّ جاريته و يخلق من مائه ولد سواء كان الواطي مسلما أو ذميّا فلو علقت أمة الذمّي منه ثمّ أسلمت بيعت عليه و قيل يحال بينه و بينها و يجعل على يد امرأة ثقة و لو لم يبع حتى مات مولاها فالوجه عتقها من نصيب الولد أمّا المملوك إذا ملّكه مولاه جارية و قلنا إنّه يملك فإنّه إذا وطئ أمته و استولدها فولده مملوك و لا يثبت للأمة حكم الاستيلاد و إن أذن له المولى في التسرّي و لو اشترى المكاتب أمة للتجارة فأحبلها كان الولد موقوفا أمّا الأمّ فإنّها لا تنعتق بموت المكاتب قبل أداء ما عليه و لا يثبت لها حكم الاستيلاد مع عجزه و أطلق الشيخ صيرورتها أمّ ولد و هل يملك المكاتب بيعها و التصرف فيها الوجه عدم ذلك و لو عتق لحقها حكم الاستيلاد الثاني أن تعلّق منه في ملكه سواء كان الوطي مباحا أو محرّما كالوطي في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الظهار و لو وطئ مولى المرهونة بغير إذن المرتهن فأحبلها فإنّها تصير أمّ ولد في حقّ الراهن و المرتهن و لو علقت منه في غير ملكه لم تصر بذلك أمّ ولد إذا علّقت منه بمملوك مثل أن يطأها في ملك غيره بنكاح و يشترط المولى الولد أو يطأها زنى سواء ملّكها بعد ذلك أو لا و سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله و لو علّقت منه في غير ملكه بحرّ بأن يطأها للشبهة أو يفرض من أمة فيتزوّجها على أنّها حرّة أو يشتريها فيظهر استحقاقها فلا تصير أمّ ولد في الحال فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ تصير أمّ ولد و عندي فيه نظر الثّالث أن تضع خلق آدميّ و يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل فلو وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي فشهد الثقات من القوابل أنّ فيها صورة خفيّة تعلّق بها أحكام

ص: 95

أمّهات الأولاد و لو لم يشهدن بذلك لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك تعلّق به الأحكام أيضا [- ج -] أم الولد مملوكة لا تتحرّر بموت المولى بل من نصيب ولدها و يجوز للمولى التصرّف فيها بالوطي و الاستخدام و غير ذلك إلاّ البيع و الهبة و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و ليس له سواها و في اشتراط موت المولى حينئذ خلاف و السيّد رحمه اللّٰه منع من بيعها مطلقا و لو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها و هبتها و صارت ملكا طلقا [- د -] لو مات المولى و ولدها حيّ عتقت من نصيب ولدها و إن استوعبته و لو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي و في رواية إن كان الولد موسرا قوّمت عليه و المعتمد الأوّل و لا يعتق من أصل التركة عندنا [- ه -] أمّ الولد هل يجوز كتابتها فيه إشكال ينشأ من أنّها عقد على الرقبة فأشبه البيع و من عدم التصادم لو سبقت الكتابة [- و -] لو أوصى لأمّ ولده فالأقرب عندي أنّها تعتق من الوصيّة فإن فضل شيء عتق من نصيب ولدها و قيل يعتق من نصيب الولد و تعطى الوصيّة [- ز -] لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى و لو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما معا على النسبة و لو أتت بولد من زوج أو زنى فالولد رقّ للمولى و لا يثبت له حكم الاستيلاد و لا ينعتق بموت السيّد و كذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى فإنّه لمولاها [- ح -] لو تزوّج أمة فأحبلها فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته و إلاّ فهو حرّ فإن اشتراها معا تحرّر الولد قال الشيخ و تصير الأمّ أمّ ولد و كذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة [- ط -] إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّق الجناية برقبتها و للمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع و بين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة لو بالأرش على الخلاف و كذا يتخيّر المولى لو جنت إليه أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء و لو مات قبل الفداء فلا شيء على المولى مع عدم التفريط و لو نقصت قيمتها قبل فدائها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء فيسقط التألف إن قلنا بالأقلّ و لو زادت القيمة زادت الفداء و لو كسب بعد جنايتها فهو لسيّدها و يقوّم معيبة بعيب الاستيلاد و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها [- ى -] أمّ الولد إذا أعتقها مولاها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض و إلاّ فثلاثة أشهر و إن مات مولاها قبل العتق استبرأت بأربعة أشهر و عشرة أيّام [- يا -] للمولى أن يزوّج أمّ الولد بغير رضائها و يملك المولى المهر و كذا للمولى إجارتها للخدمة و جميع التصرّفات من الوطي و غيره إلاّ البيع و له أرش ما يجني عليها و لو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها [- يب -] لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان و حكم به ثم رجعا غرما قيمة الولد إن استندت حريّته إلى الشهادة و لو لم يغرما في الحال قيمة الجارية لأنها إذا لا تسلط البيع خاصّة و لا قيمة له فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا فلا غرامة أيضا و إلاّ غرما ما يقوم على الولد [- يج -] إذا وطئ الأب جارية ابنه فإن كان صغيرا و قوّمها صارت أمّ ولد مع الإحبال و إن كان كبيرا و لم يقوّمها كان زانيا لكن لا حدّ عليه و لا تصير الجارية أمّ لولد و على الأب المهر و لا يلزمه قيمتها و لو وطئ الابن جارية الأب حدّ مع علمه بالتحريم و إلا تصير أمّ ولد له و عليه المهر و ولده يعتق على جدّه و تحرم على الأب مؤبّدا على إحدى الروايتين و لا يجب على الابن قيمتها لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع فإن وطئها الأب فعل محرّما و لا حدّ عليه و تصير أمّ ولد لأنه وطي صادف ملكا و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل حراما و تصير أمّ ولدها يعتق بموته و ما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمته [- يد -] لو ملك أحد المحرمات عليه بالرّضاع فإن قلنا إنّه كالنسب في العتق فلا بحث و إن قلنا إنّه لا يقتضي العتق لم يحلّ له الوطي إجماعا فإن وطئ فالولد حرّ و هي أمّ ولد و كذا لو ملك أمة و بنته فاستولدها و لو وطئ ربّ المال أمة من مال المضاربة فاستولدها صارت أمّ ولد و خرجت عن المضاربة و إن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة و لو وطئ المرهونة فاستولدها احتمل أن يقال خرجت من الرّهن و عليه قيمتها للمرتهن يحصل رهنا و الأقوى خلافه و لو قذف أمّ الولد قاذف عزر بغير حدّ و لا يقتص من الحرّة لها و تصلّي مكشوفة الرأس و لو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ عتقت من نصيب ولدها و كان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص [- يه -] لو باع أمّ ولده بطل الشراء فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا لأنه بيع فاسد [- يو -] قال الشيخ لو أسقطت نطفة كانت أمّ ولد و تظهر الفائدة هنا بالاعتداد خاصّة [- يز -] قال الشيخ إذا مات المولى و لم يخلّف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها و يترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجير على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضي به الدين و الحكم الأوّل غير معتمد

كتاب الأيمان و توابعها

اشارة

و فيه مقاصد

الأوّل في نفس اليمين

و فيه [- بو -] بحثا [- ا -] اليمين عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم اللّٰه تعالى أو صفاته المختصّة أو العالية و مشروعيتها ثابتة بالنصّ و الإجماع [- ب -] لا ينعقد اليمين إلا باسم اللّٰه كقوله و مقلّب القلوب الذي فلق الحبّة و برأ النّسمة و الّذي نفسي بيده و الّذي أصلّي له و أصوم أو بأسمائه المختصّة به كقوله و اللّٰه و الرّحمن أو الغالبة فيه كقوله و الرّب و الخالق و الباري و الرازق و الرّحيم و كلّ هذه ينعقد بها اليمين مع القصد و لو أراد بهذه غير اللّٰه لم يكن يمينا و لو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم ينعقد و إن نوى بها الخلق لاشتراكها فليس لها حرمة اليمين كقوله و الموجود و الحيّ و السميع و البصير و القادر

ص: 96

و ينعقد لو قال و جلال اللّٰه و عظمة اللّٰه و كبرياء اللّٰه مع القصد و لو قال و قدرة اللّٰه و علم اللّٰه انعقد إن قصد الصفات و هو كونه قادرا عالما و إن قصد المعاني لم ينعقد و لو قال و كلام اللّٰه لم ينعقد و كذا لو قال و خلق اللّٰه و رزق اللّٰه و معلوم اللّٰه و لو حلف بالقرآن لم ينعقد و كذا لا ينعقد لو قال و حق اللّٰه مطلقا و ينعقد لو قصد به اليمين و لو قال عهد اللّٰه عليّ كان عهدا لا يمينا و لو قال و ميثاق اللّٰه و كفالته و أمانته لم ينعقد و لو قال أستعين باللّٰه أو أعتصم باللّٰه أو أتوكّل على اللّٰه لم يكن يمينا و إن قصد بها الحلف إجماعا [- ج -] لا ينعقد اليمين عندنا إلاّ بالقصد سواء نطق بما ثبت له العرفان كقوله و اللّٰه و الرحمن أو ثبت له العرف الشرعي كقوله أقسم باللّٰه أو العادي كقوله و حق اللّٰه أو لم يثبت له بحرف أصلا كقوله أعزم باللّٰه [- د -] ألفاظ القسم ثلاثة باللّٰه و تاللّه و اللّٰه و ينعقد بما يتبعها كقوله اللّٰه تعالى لأفعلنّ مع قصد حذف الحرف [حرف الخفض] [الجرّ] و الخفض و لو قال اللّٰه لم ينعقد و ينعقد لو قال لعمر اللّٰه و ايمن اللّٰه و ايم اللّٰه و م اللّٰه أو أقسم باللّٰه أو أحلف باللّٰه أو أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه و لو قال أردت الإخبار عن الماضي أو الوعد بالمستقبل قبل و لم يلزمه حكم اليمين و لو قال أقسم أو أحلف و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت لم ينعقد و إن قصد به اليمين و لو قال أشهد باللّٰه و أطلق لم ينعقد و لو نوى به اليمين قال الشيخ لم ينعقد و فيه قوّة للعرف و لو قال أعزم باللّٰه و لم يقصد اليمين لم ينعقد و لو قصد اليمين فكذلك و لو قال بله و قصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا و لو قصد اليمين فالأقوى بغير اللّٰه تعالى و أسمائه و صفاته على ما تقدم فلو حلف بالقرآن أو بكلام اللّٰه تعالى لم ينعقد و كذا انعقاده و حمل حذف الألف على اللحق و لو قال لأهل اللّٰه و نوى اليمين ففي الانعقاد نظر [- ه -] لا ينعقد اليمين عندنا بالمصحف أو بالنبيّ أو بأحد الأئمّة أو بالصّدقة أو بالحجّ أو بالتبرّي من اللّٰه أو من رسوله أو من القرآن أو أحد الأئمّة أو قال هو يعبد الصّليب أو غير اللّٰه أو هو مستحلّ الخمر أو الميّتة أو حلف بالطلاق أو التحريم أو الظّهار أو العتاق أو قال أيمان البيعة تلزمني و أيمان البيعة هي الّتي رتّبها الحجاج ليستحلف بها عند البيعة و الأمر المهمّ للسلطان و كانت البيعة على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالمصافحة فلمّا ولّى الحجاج رتّبها أيمانا يشتمل على اليمين باللّٰه تعالى و الطلاق و العتاق و صدقة المال سواء عرفها أو لم يعرفها و لا يلزمه بذلك كفّارة و للشيخين رحمهما اللّٰه قول أنّ من حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله أو من أحد الأئمّة أثم إن خالف ما علّق البراءة به و يجب عليه كفارة ظهار و قول الرجل يا هناه و لا بل شانك أي لا أب لشانيك و غير ذلك من أيمان الجاهلية لا ينعقد به اليمين [- و -] متعلّق اليمين إن كان واجبا كما إذا حلف أنّه يصلّي الفرائض أو يصوم شهر رمضان أو يحجّ حجّة الإسلام أو لا يزني أو لا يظلم أو لا يشرب الخمر أو غير ذلك من الواجبات انعقدت اليمين و يجب بالحنث فيها الكفّارة و كذا إن كان مندوبا كما إذا حلف أنّه يصلي النافلة أو يصوم تطوّعا أو يتصدّق ندبا أو يحجّ مستحبا لا فرق بينهما في الانعقاد و تعلّق الكفّارة مع الحنث و إن كان مباحا كما إذا حلف أنّه يدخل الدار أو لا يدخلها أو يسلك طريقا دون آخر و ما أشبه ذلك فإن كان البرّ أرجح في الدنيا وجب الوفاء فإن حنث كفر و أثم و كذا إن تساوى الفعل و الترك و إن كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث و لا كفّارة و لا ينعقد اليمين و إن كان مكروها قتل أن يحلف أن لا يفعل النوافل و لا يتصدّق تطوعا لم ينعقد اليمين و لا كفّارة مع الحنث و إن كان محرّما مثل أن يحلف ليقتلن مؤمنا أو ليفعلنّ الزنا أو ليقطعنّ رحمه و ليهجون المسلمين لم ينعقد اليمين و يحرم البقاء عليها و يجب الحنث و لا كفّارة [- ز -] قال بعض الناس اليمين كلّها مكروهة كقوله وَ لاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و ليس بمعتمد لما ثبت أنّ النبي (ص) حلف و الآية محمولة على ترك البرّ لقوله وَ لاٰ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ الآية فاليمين على الطاعة مستحبّة و يمين اللغو غير منعقدة و هي أن يحلف من غير نيّته و لا يجب بها كفّارة سواء كان بصريح أو كناية و سواء كان على الماضي أو على المستقبل [- ح -] لا ينعقد اليمين على الماضي سواء كان نفيا أو إثباتا و سواء كان صادقا في يمينه أو كاذبا إمّا مع قصد الكذب و يسمّى الغموس أو مع ظنّ الصدق و يكره اليمين عند الحاكم على الحقّ مع الصدق و يحرم مع الكذب إلاّ مع الضّرورة فيجب التورية إن عرفها [- ط -] يمين المناشدة لا تنعقد و هي أن يقسم عليه غيره فلو قال أسألك باللّٰه أو أقسم عليك باللّٰه و قصد اليمين لم ينعقد و لا يجب الكفّارة لو أحنثه المحلوف عليه لا على الحالف و لا على المحلوف عليه [- ى -] يجوز الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى و ليس بواجب فإذا استثني به رفع حكم اليمين و يشترط فيه الاتصال أو حكمه بأن يستثني بعد القطع لانقطاع النفس أو الصوت أو العيّ أو للسعال و التذكر و لو أخّر الاستثناء من غير عذر انعقدت اليمين و سقط أثره و رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام الصّحيحة الدالة على جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما متأوّلة و يشترط في الاستثناء أيضا النطق فلو حلف و نوى الاستثناء بالمشيئة انعقدت يمينه و لم يؤثّر الاستثناء و لا بدّ في الاستثناء القصد إليه فلو تلفّظ عقيب اليمين لسبق لفظه به أو لأنّ عادته في ذلك من غير قصد الاستثناء لم يؤثّر أيضا و انعقدت اليمين و كذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد أنّ أفعاله لا يكون إلاّ بمشيئة اللّٰه تعالى و لا يشترط في الاستثناء نيّته مع ابتداء اليمين بل عند التلفّظ به

ص: 97

[- يا -] لو علّق اليمين بشرط صحّ و كانت موقوفة فإن وجد الشرط انعقدت و إلاّ فلا فلو قال و اللّٰه لا دخلت الدار إن شاء زيد فإن قال زيد قد شئت أن لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم أشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشيّة زيد و العلم بالمشيئة أن يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد إمّا لموت أو غيبة أو جنون لم يمنع من الدخول [- يب -] لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و اللّٰه إن شاء اللّٰه لأفعلنّ أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و اللّٰه إن شاء زيد لأفعلنّ كانت موقوفة على مشيّة زيد فإن شاء وقعت اليمين و إلاّ فلا و لو قال و اللّٰه لأشربنّ إلاّ أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب إلاّ أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و اللّٰه لا أشرب إلاّ أن يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب إلاّ أن يوجد مشيّة زيد فإن شاء فله الشرب و إن لم يشأ لم يشرب و لو لم يعلم مشيّته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فإن شرب حنث و لو قال و اللّٰه لأشربن إلاّ أن يشاء زيد فقد التزم بالشرب إلاّ أن يشاء زيد لا أن يشرب لأن الاستثناء ضدّ المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فإن شرب قبل مشيّة زيد برّ و إن قال قد شئت ألاّ تشرب انحلت اليمين لأنّها معلّقة لعدم مشية لترك الشرب و إن قال قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحلّ اليمين فإن خفيت مشيّته لزمه الشرب و لو قال و للّه لأشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد شئت ألاّ يشرب فشرب حنث و إن شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية اللّٰه تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان [- يج -] قد بيّنا أنّه لا ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و اللّٰه ليفعلنّ لا في حقّ الحالف و لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و اللّٰه لأصعدن إلى السّماء و لا على المستحيل عقلا كردّ أمس و لا يجب بهما كفّارة و إنّما ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل المباح إذا تساوى أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك هذه الأشياء و لو حلف لم يكفّر و لو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ثمّ احتاجت إلى الخروج خرجت معه و كذا لو حلف ألاّ يتزوّج عليها أو لا يتسرّى لم ينعقد و لو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين [- يد -] يشترط في الحالف العقل و البلوغ و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصحّ من المجنون و لا الصبي و لا المكره و لا النائم و لا السّكران و هل يصحّ من الكافر الأقوى الصحة و منع الشّيخ في الخلاف بعيد نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام و لا يصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب [- يه -] لا ينعقد يمين الولد بدون رضا الوالد و لا يمين الزّوجة بدون إذن الزوج و لا يمين العبد بدون إذن المولى و لو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في غير ذلك كان للأب حلّ يمين الولد و كذا الزّوج و المولى و لا كفّارة [- يو -] لو حلف و لم يقصد لم ينعقد و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد

المقصد الثّاني في متعلّق اليمين

و فيه [- لح -] بحثا [- ا -] المرجع في الأيمان إلى النيّة فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللفظ انصرف اليمين إليه سواء كان موافقا للظاهر بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو نوى بالعام العموم و بالمطلق الإطلاق و باللفظ حقيقته أو مخالفا بأن ينوي بالعام الخاص أو بالعكس و بالإطلاق المقيّد و بالعكس و باللفظ مجازه كما لو حلف أن لا يأكل اللحم و يقصد معيّنا أو لا يشرب ماء و يقصد ماء مقيّدا أو يحلف ما رأيت فلانا و يعني ما رأيت أربيته أو لا سألته حاجة و يعني بها الشجرة الصغيرة أو يحلف لا شربت لفلان ماء من عطش و ينوي به العموم و كلّ هذا مقبول لصرف اليمين إليه و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما لو حلف لا يأكل خبزا و عنى لا يدخل بيتا لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ لعدم النسية و لا ما نواه لعدم الاحتمال و لو لم ينو شيئا حمل اللفظ على حقيقته كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته و لم ينو العموم و لا الخصوص و لو كان اللفظ عاما و السّبب خاصّا فإن نواه قصر عليه مثل من دعي إلى غذاء فحلف أن لا يتغذى أو لا يدخل بلد الظلم رءاه فيه فزال الظلم و لو لم ينو ففي الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إشكال و لو حلف لعامل ألاّ يخرج إلاّ بإذن فعزل أو لا يرى منكرا إلاّ رفعه إلى فلان القاضي فعزل فالأقرب انحلال اليمين مع احتمال عدم الانحلال فلو رأى المنكر في ولايته و أمكنه رفعه و لم يرفعه حتّى عزل فالأقرب الحنث و لو اختلف السّبب و النيّة مثل أن يمنّ عليه امرأته بغزلها فحلف ألاّ يلبس ثوبا من غزلها و نوى اجتناب اللبس خاصّة دون الانتفاع بالثمن و غيره قدمت النيّة [- ب -] إذا حلف على فعل حنث بابتدائه ثمّ إن كان الفعل ينسب إلى الاستدامة كما ينسب إلى الابتداء حنث بها كالابتداء و إلاّ فلا فلو حلف لا سكنت هذه الدار حنث بابتداء السكنى و بالاستدامة فيخرج منها لو كان فيها و يبرأ بخروجه عقيب اليمين فإن أقام بعد اليمين زمانا يمكنه الخروج فيه حنث و إن أقام لينقل قماشه و رحله أو أقام دون اليوم و الليلة و لو خرج عقيب اليمين ثم أعاد لنقل رحله و عياله لا للسكنى لم يحنث سواء ترك في الدار ما يمكن سكناها معه أو لا و لو خرج عقيب اليمين بنيّة الانتقال و ترك أهله و ماله مع إمكان نقلهم لم يحنث و لو حلف لا ساكنت فلانا حنث في الابتداء و الاستدامة أيضا فإذا كان ساكنا معه فإن تحولا أو أحدهما في أوّل حال الإمكان لم يحنث فإن أقاما على المساكنة حنث و الاعتبار في الانتقال بأن يزول عن المكان بنية الانتقال و لو كانا في خان فسكن كلّ واحد منهما بيتا فليسا بمتساكنين و كذا لو كانا في بيتين لدار كبيرة لكلّ منهما غلق منفرد و لو كانت الدار صغيرة فهما متساكنان و إن انفرد كلّ منهما بغلق و لو كان أحدهما في بيت الدار الكبيرة

ص: 98

و الأخرى في الصّفة أو كان في صفتها أو في بيتها و ليس لأحدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان و لو جعل بينهما جدار و لكل من البيتين باب فليسا بمتساكنين لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال و العود إلى البناء فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث و لو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار فالأقرب أنّه ليس بمساكنه و لو نوى أنّه لا يساكنه في درب أو بلد فهو على ما نواه و كذا لو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد و لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسماها حجرتين و بيتا بينهما حائطا و فتح كلّ منهما لنفسه بابا ثمّ سكنا فيهما لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار فأكره على المقام لم يحنث و كذا لو كان في جوف الليل و لم يجد منزلا لا يتحوّل إليه أو يحول بينه و بين المنزل حائلا من أبواب مغلقة أو خوف على نفسه أو أهله فأقام أياما ناويا للنقلة متى قدر و لو لم ينو النقلة حنث و لو حلف على نقل متاعه بنى على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد و لا يلزمه جمع دواب البلد و لا النقل بالليل و لا وقت الاستراحة عند التعب و لا وقت الصّلاة و لو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها أو زار صديقا لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار لم يتناول اليمين عياله و ماله و كذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار لم يقتض اليمين إخراج أهله كما لو حلف ليخرجن من البلد و مع الخروج فالأقرب أنّ له العود ما لم ينو هجرانه و هل يبرّ بالصعود على السطح الأقرب العدم [- ج -] لو حلف لا يدخل دارا حنث إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه و يحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها و لو نزل إليها من السطح أو بدخول شيء منها أو غرفة من غرفها أو الدهليز و لا يحنث لو نزل إلى سطحها سواء كان محجّرا أو غير محجّر و لو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط لم يحنث و لو تعلّق بعض شجرة في الدار لم يحنث و لو صعد عليها فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار حنث و إن كان أعلى من ذلك أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث و لو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث و لو قام على حائط الدار لم يحنث و لو حلف على الخروج من الدار لم يبر بالصعود إلى السطح و لو حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا متنعّلا أو حافيا يحنث و لو حلف لا أدخل و هو في الدار لم يحنث بالمقام و لو حمل فأدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع لم يحنث إجماعا و لو حمل بإذنه فأدخل حنث و كذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع و لو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث [- د -] لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث و لو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به حنث و كذا لو قال لا دخلت من باب هذه الدار و إن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث و لو قلع الباب و نصب في دار آخر و بقي السّلوك حنث بدخوله و لم يحنث بالدخول في الموضع الذي نصب فيه الباب لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع و لو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ففتح باب آخر لم يحنث بالدخول فيه و إن ركّب عليه مصراع الأوّل و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث [- ه -] لو حلف ألاّ يدخل دار زيد أو لا يكلّم زوجته أو عبده كانت اليمين تابعة للملك و إن لم يسكن الدار فإذا باع الدار أو طلّق الزوجة أو أعتق العبد أو باعه انحلت اليمين و لو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد تعلّقت اليمين بالجميع لا بالمملوك غير المسكون فيه و لو حلف لا دخلت دار زيد فدخل دار عبده حنث بخلاف دار مكاتبه و كذا لو حلف لا يلبس ثوبه فلبس ثوب العبد و لو حلف لا دخلت دار العبد أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه فالأقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب حنث بدخول ما جعل برسمه لانقطاع تصرّف المولى عنه و فيه نظر و لو حلف لا يركب سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها و لو حلف أن يدخل الدار لم يبرّ إلاّ أن يدخل بجملته و لو حلف ألاّ يدخل فأدخل يده أو رجله لم يحنث و لو حلف لا دخلت دار زيد هذه ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه تردّد ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة و من اعتبار النسبة و يتعلّق اليمين على البيت للحضري بيت الحاضرة خاصّة و للبدويّ به و بيت الشعر و الأدم و لو حلف لا يدخل دارا فدخل عرصة دار انهدمت لم يحنث و لو حلف لا دخلت هذه الدار حنث بدخول العرصة بعد الانهدام و كذا البحث في البيت المطلق و المعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام و لو حلف لا يدخل بيتا فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار و صفتها و صحّتها و هل يحنث بدخول المسجد أو الحمام قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحنث لعدم تناول العرف له و يحتمل الحنث لقوله تعالى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ و قوله عليه السلام نعم البيت الحمام و لو حلف لا دخلت الدار اقتضى التأبيد و لو نوى مدّة صحّ و دين بنيّته [- و -] إذا حلف ألاّ يدخل على زيد بيتا فدخل عليه مع علمه بكونه فيه حنث و لو لم يعلم أو علم و نسي لم يحنث و لو كان فيه زيد و عمرو فدخل مع العلم بكون زيد حنث أيضا سواء نوى الدخول على زيد أو أطلق و لو نوى الدخول على عمرو قوّى الشيخ عدم الحنث و الأقوى الحنث و لو دخل الحالف بيتا ثمّ دخل فيه المحلوف عليه فإن خرج الحالف في الحال لم يحنث و كذا

ص: 99

لو أقام معه و لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها لم يحنث [- ز -] لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء و الاستدامة فلو كان لابسا له قبل اليمين وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان فإن أخّر عن ذلك حنث و كذا لو حلف لا يركب الدابة و كذا لا سكنت هذه الدار و لا ساكنت زيدا و لا ضاجعته أمّا لو حلف لا تزوّجت و له زوجة لم يحنث بالاستدامة و كذا لو حلف لا تطيب و لو حلف لا يصوم و هو صائم فأتمّ يومه فالأقوى الحنث و لو حلف لا يسافر و هو مسافر فرجع أو أقام لم يحنث و إن مضى في سفره حنث [- ح -] المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه كالرجل و المرأة و الإنسان و الحيوان و إن تعدّد حمل على الشرعي دون اللغوي و على الحقيقة دون المجاز الخفيّ فإن اشتهر المجاز و خفيت الحقيقة على أكثر الناس انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفيّة كالرواية و الغاية سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابة أو لا و لو أضاف إلى العام ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص كمن حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يتعارف عنده فيدخل فيه الإبل و البقر و الغنم و لو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه حنث به و هل يحنث برءوس الطير و الحيتان قال الشيخ لا و الضّابط العرف هذا مع الإطلاق و لو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه و إن بعد و لو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة حنث بالبعض لقضيّة العرف و كذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع كما لو حلف لا آكل الخبز و لا أشرب الماء و لا أجالس الفقراء و المساكين أو علّقه على اسم جنس مضاف كماء النهر و لو حلف لا صمت يوما لم يحنث حتّى يكمّله و كذا لو حلف لا صلّيت صلاة و لو حلف لا صمت أو لا صلّيت حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصّوم و في الصّلاة بتكبيرة الافتتاح و لا يشترط السجدة [- ط -] لو حلف لا لبست هذا الثوب و كان رداء حالة اليمين فارتدى به أو اتّزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء و لبسه حنث و إن كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتّزر به حنث و لو قال لا ألبسه و هو رداء فغيّره من كونه رداء و لبسه لم يحنث و لو قال لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه كالقميص و العمامة و القلنسوة و الدرع و الجوشن و الخفّ و النّعل و لو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا برّ بالخاتم من الفضة و المتحفة من اللؤلؤ و الجوهر و لا يبرّ بالودع و خرز الزجاج و هل يبرّ بالعقيق و الشيخ يحمل على عرفه أو ذلك يسمى حليّا في السواد و لو حلف لا يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة فالأقوى الحنث لأنّه يسمى حليا و لا يحنث لو لبس سيفا محلّى و منطقة محلاّة و لو حلف لا يلبس خاتما حنث بلبسه في غير الخنصر [- ى -] لو حلف ألاّ يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد و عمرو أو صفقة واحدة تردّد الشيخ في الحنث و عدمه و الأقوى عندي العدم و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النّصف الآخر أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا ثمّ خلطه بالنّصف الآخر فأكل الجميع أو أكثر من النصف حنث إجماعا و لو أكل أقل من النّصف لم يحنث و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال حنث و لو باعه أجمع أو اشتراه لغيره ففي الحنث تردّد و لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها حنث و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها و غزل غيرها فالأقوى عدم الحنث و كذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد فلبس ما نسجه زيد و غيرها و حلف لا يأكل من قدر طبخها فأكل ما طبخه هو و غيره أو لا يدخل دارا اشتراها فدخل ما اشتراها هو و غيره أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد فلبس ثوبا خاطه هو و غيره أمّا لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد حنث بما يخيطه زيد و عمرو و لو حلف لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له و لغيره ففي الحنث إشكال و لو حلف لا كلمتهما و قصد الامتناع عن كلام كلّ واحد منهما حنث بكلام أحدهما و إن قصد الجمع لم يحنث إلاّ بكلامهما اتّحد الزمان أو اختلف و لو قال لا كلمت زيدا و لا عمرا حنث بكلام كلّ واحد منهما و لو حلف على فعل شيئين فقال و اللّٰه لا آكل لحما و خبزا لم يحنث بأكل أحدهما إلاّ أن يقصد المنع من كلّ منهما [- يا -] لو حلف لا يشم ريحانا فالأقرب انصرافه إلى الفارسيّ لأنّه المتعارف و يحتمل عوده إلى الحقيقة و هو كلّ نبت أو زهر طيّب الريح كالورد و البنفسج و النرجس و لا يحنث بشمّ الفاكهة و لو حلف لا يشمّ وردا و لا بنفسجا لم يحنث بشم ماء الورد و لا دهنه و لا دهن البنفسج و يحنث بشم يابس الورد و البنفسج و لو حلف لا يأكل شواء حنث بأكل المشوي دون غيره من البيض و شبهه و لو حلف لا يركب حنث بركوب السفينة و لو حلف لا يأكل بيضا دخل فيه النادر كبيض النّعام لا بيض السّمك أو الجراد و لا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان [- يب -] و لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث و لو حلف لا يشرب فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمّان و رمى بالثفل لم يحنث و لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه حتّى ذاب و ابتلعه فالأقوى عدم الحنث و لو حلف لا يطعم شيئا حنث بالأكل و الشرب و المصّ و لو حلف لا يأكله و لا يشربه فذاقه لم يحنث و إن ازدرده و لو حلف لا يذوقه فأكله أو شربه أو مصّه حنث و لو حلف ليأكل أكلا بالفتح لم يجز حتّى يأكله ما يعدّه النّاس أكلة و هي المرة من الأكل و لو ضمّ انصرف إلى اللقمة و لو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت بغيرها لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة [- يج -] إذا حلف ليفعلنّ شيئا لم يبرّ إلاّ بفعل الجميع و لو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض فلو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء لم يحنث بشرب بعضه و لو حلف لا شربت ماء هذا النهر حنث بالبعض صرفا لليمين إلى الممكن و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع و بالاغتراف ثم الشرب و لو حلف لا شربت من هذا الإناء لم يحنث بصب الماء في غيره و الشرب و لو حلف

ص: 100

لا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر تأخذ منه حنث و لو حلف لا شربت من الفرات فالأقوى الحنث بالشّرب من النّهر [- يد -] إذا حلف على شيء عيّنه بالإشارة فتغيّرت صفته فإن استحالت أجزاؤه و تغيّر اسمه لم يحنث كمن حلف لا يأكل هذه البيضة أو هذه الحنطة فيصير فرخا أو زرعا و إن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو لا كلّمت هذا الصّبي فصار شيخا أو لا آكل هذا الحمل فصار كبشا أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا أو ناطقا على إشكال أو لا آكل هذا اللّبن فيصير مصلا أو جبنا [أقطا] أو لا أدخل هذا الدار فيصير مسجدا أو حمّاما أو براحا و لو تبدّلت الإضافة كما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه و لا دخلت داره هذا أو لا كلمت عبده هذا أو لا كلمت زيدا زوج هند أو عمرا سيّد جوهر فزالت النسب حنث و لو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جناية تعلّق أرشها برقبته فضربه حنث لأنّ الرّهن و الجناية لم يخرجاه عن النسبة و لو زالت الصّفة و تغيّر الاسم ثمّ عادت حنث أيضا كما لو حلفت لا يركب هذه السفينة فنقضت ثمّ أعيدت أو لا كتبت القلم فكسر ثمّ بري أو لا قصصت بهذا المقصّ فكسر ثم أعيد و لو تغيّرت الصفة بما يبقى الاسم معه حنث كاللحم إذا شوى أو طبخ أو الرّجل يمرض أو العبد يباع و لو حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو بلجا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل التمر أو البسر أو البلح و لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو رطبا أو ناطقا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو مذنبا حنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل بسرة أو رطبة و لو حلف لا يأكل لبنا حنث بلبن الأنعام أو الصّيد أو الآدميّة حليبا و رابيا و مائعا و مجمدا لا بالجبن و السمن و الأقط و الكشك و الزّبد إلاّ أن يظهر فيه لبن و لو حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو جبنا أو لبنا لم يظهر فيه الزّبد لم يحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن أو شيئا من الأدهان و يحنث بأكل السّمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه و كذا الحنث لو حلف لا يأكل خلاّ فأكل طبيخا فيه خلّ يظهر طعمه فيه أو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير إلاّ أن يقصد أن لا يأكله منفردا و لو حلف على الدهن فالأقرب الحنث بالسمن و لو حلف لا يأكل من لحم شاة و لا يشرب لبنها لم يتعدّ التحريم إلى نسلها [- يه -] لو حلف لا يأكل فاكهة حنث بكلّ ثمرة يخرج من الشجرة يتفكّه بها كالعنب و الرّطب و الرّمان و السفرجل و التّفاح و الأترج و التّوت و النبق و الموز و الأقرب عدم الحنث بيابس هذه كالتمر و الزبيب و التين و المشمش و الإجاص و لا يحنث بالزيتون و البطم و البلوط و سائر الشجر البرّي غير المستطاب كالزعرور الأحمر و حبّ الآس دون المستطاب و الصنوبر و القثاء ليس بفاكهة و كذا الخيار و القرع و الباذنجان و غيرها من الخضر و في البطيخ إشكال أقربه أنّه فاكهة و لو حلف لا يأكل أدما حنث بكل ما جرت العادة بأكل الخبز به سواء كان مما يصطبغ به كالطبخ [كالبطّيخ] و المرق و الخلّ و الزيت أو من الجامدات كالشواء و الجبن و الباقلي و الزيتون و البيض و التمر و الملح مع الخبز و لو حلف لا يأكل طعاما حنث بكل ما يسمّى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر سواء كان جامدا أو مائعا و في الماء إشكال ينشأ من قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي و من عدم الانصراف إليه عند الإطلاق و كذا الإشكال في الدواء و يحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض دون ما لم تجر به العادة كورق الشجر و لو حلف لا يأكل قوتا حنث بالخبز و التمر و الزّبيب و اللحم و اللبن سواء اختصّ أهل بلده بقوت أحدهما أو لا و كذا يحنث بأكل السويق و الدقيق و الحبّ الذي يقتات خبزه دون العنب و الحصرم و الخلّ و لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالشحم و الملح الذي في العظام و الدماغ و الكبد و الطحال و الرّئة و الكرش و المصران و في القلب إشكال و كذا القانصة و الأقرب عدم الحنث بالألية و شحم البطن و في شحم الذي على الظّهر أو الجنب و في تضاعف اللحم نظر أقربه إلحاقه بالشحم و لا يحنث بأكل المرق و الأقرب الحنث بالرأس و الكادع و اللسان و لو حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بما في الجوف من الشحم الذي على الكلي و غيره و الأقرب الحنث بشحم الظهر و ما في اللحم و الألية [- يو -] لو حلف لا يأكل لحما فإن نوى معيّنا انصرف إليه و إلاّ انصرف إلى لحم الأنعام و الصيد و الطائر و الأقوى عدم انصرافه إلى السمك و يحنث بأكل اللحم المحرّم كالميتة و الخنزير و المغصوب [- يز -] لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا أو لبسه أو انتفع بالثمن لم يحنث و لو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ينشأ من اعتبار السّبب و عدمه و الأقرب العدم و كذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه و سكنى داره و إن قصد قطع المنّة في لبس الثوب و لو حلف لا يلبس ثوبا منّ به عليه قطعا للمنة فاشتراه غيره ثمّ كساه إياه أو اشتراه الحالف و لبسه ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب و الأقرب عدم الحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار فآوى في غيرها و إن قصد الجفاء على إشكال و لو حلف بسبب فزال مثل أن كان السبب المنّة عليه فملك هو الدار أو غير من منّ عليه لم يحنث [- يح -] لو حلف ليضربن عبده في غد فمات الحالف من يومه لم يحنث و كذا إن جنّ من يومه و لم يفق إلاّ بعد خروج الغد و لو أمكنه ضربه في الغد و مضى الغد متمكّنا و لم يضربه حنث و لو مات العبد من يومه لم يحنث و كذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه و لو مات في غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه حنث و كذا لو مات الحالف في

ص: 101

غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه حنث و يبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه و لا يبرّ بضربه في غد و هو ميّت و لا بضربه ضربا لا يؤلمه على إشكال و لا بحتفه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يتألّم و لا يحنث لو هرب العبد من يومه و لو مرض أو مرض الحالف فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث و إلاّ حنث و لو تلف العبد من يومه يفعله أو اختياره حنث و هل يحنث في الحال أو الغد فيه تردّد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه و قد تعذّر عليه الفعل فيحنث في الحال و من كون الحلف مخالفة ما عقد يمينه عليه فلا يحصل إلا بترك الفعل في وقته و كذا لو حلف ليشربن ماء الكوز غدا فاندفق اليوم لم يحنث إلاّ أن يكون اندفاقه بفعله أو اختياره [- يط -] لو حلف ليصومنّ حينا وجب عليه صوم ستة أشهر و كذا لو حلف لا يكلّمه حينا و الأقرب التوالي في الثاني لا الأوّل و لو حلف لا يكلمه حقبا فذلك ثمانون عاما و لو حلف ليصومنّ زمانا انصرف إلى خمسة أشهر و بل يتعدى إلى غيره كما لو حلف لا يكلمه زمانا فيه نظر و لو نوى في هذه المواضع شيئا معيّنا انصرف إلى ما نواه و لو حلف لا يكلّمه دهرا أو عمرا طويلا أو بعيدا برّ بالقليل و الكثير و لو حلف لا يكلمه الدّهر أو الأبد اقتضى العموم و في الزمان نظر و الأقرب في العمر العموم و إن حلف لا يكلمه أيّاما فهي ثلاثة أشهر و كذا لو قال أشهرا أو شهورا [- ك -] لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد أن لا يجاوز ذلك الوقت و إلاّ حنث و كذا في غيره من الأفعال كأكل شيء أو بيعه أو شرائه إذا قيّد بوقت معيّن ففعل قبله حنث و كذا لو فعل بعضه قبل وقته و الباقي في وقته و لو حلف أن يقضيه حقّه فقضاه عوضا عنه حنث و لو أبرأه صاحب الحقّ لم يحنث و لو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه برّ بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر و إن أخّر مع الإمكان حنث و لو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله فتأخّر القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث و لو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة فباعه بها حنث و لو باعه بأقلّ أو بأكثر لم يحنث و لو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص حنث بالأقلّ و لو حلف لا أشتريه بعشرة فاشتراه بأقلّ لم يحنث و إن اشتراه بها أو بأكثر حنث و لو حلف أن يطلّق في غد و طلّقها قبله بائنا حنث و لا يحنث بالرّجعية [- كا -] لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه ففارقه الحالف مختارا حنث سواء أبرأه من الحقّ أو فارقه و الحقّ عليه و لو فارقه مكرها لم يحنث سواء حمل مكرها حتّى فرق بينهما أو أكره بالضرب و التهديد و كذا لو كان ناسيا أو هرب منه الغريم بغير اختياره و حدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع و لو أذن الحالف في الفرقة ففارقه حنث و كذا لو فارقه من غير إذن و لا هرب مع إمكان ملازمته و المشي معه أو إمساكه و لم يفعل و لو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنا منه الوفاء فخرج رديئا أو بعضه لم يحنث و كذا لو خرج مستحقا فأخذه المالك و لو علم بالحال ففارقه حنث و لو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم لم يحنث و إن لم يلزمه المفارقة لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة احتمل الحنث و عدمه و لو أحاله الغريم بحقّه ففارقه احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه و عدمه للبراءة منه أمّا لو كانت يمينه لا فارقتك و لي قبلك حقّ لم يحنث بعد الحوالة و الضمان و الإبراء و يحنث بالكفيل و الرهن و لو قضاه عن حقّه عوضا احتمل الحنث لأن يمينه على الحق و عدمه للبراءة منه و لو كانت يمينه لا فارقتك حتّى تبرأ من حقي لم يحنث و كذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته و لو قال لا فارقتني حتّى أستوفي ففارقه المحلوف عليه مختارا أو فارقه الحالف كذلك احتمل الحنث و عدمه و لو قال لا افترقنا فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض حنث إن أمكنه الإلزام و لو أكرها على الفرقة لم يحنث و لو حلف لا فارقتك حتّى أوفيك حقّك فأبرأه الغريم لم يحنث و لو كان الحقّ عينا فوهبها له فقبلها حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم و لو قال لا أفارقك و لك قبلي حقّ لم يحنث بالإبراء و الهبة [- كب -] لو قال لعبده و اللّٰه لأضربنك إن خرجت إلاّ بإذني أو بغير إذني أو إلاّ أن آذن لك أو حتّى أذن لك أو إلى أن آذن لك فمتى خرج بغير إذنه يختم الضرب و هل يقتضي التكرار إشكال و لو خرج بإذنه لم يجب الضرب و هل ينحلّ اليمين فيه نظر فلو خرج بعدها بغير إذنه احتمل عدمه مطلقا و يحتم الضرب إن قال إلاّ بإذني أو بغير إذني دون البواقي لأنّها غايات فإذا أذن انتهت غاية يمينه و لو أذن له في الخروج ثمّ نهاه قبل الخروج يحتم الضرب بالخروج و لو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج لم يتحتم الضرب إلاّ مع القول بالتكرار و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض فخرج لعيادة مريض ثمّ يتشاغل لغيره أو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فخرج إلى الحمام و عدل إلى غيره احتمل الحنث إذ القصد عدم الذهاب إلى غير الحمام و العيادة و عدمه لعدم خروجه إلى غيرهما و لو خرج للعيادة و غيرها و للحمّام و غيره حنث و لو حلف ليضربنّه إن خرج لا لعيادة مريض فخرج لعيادة مريض و غيره تحتم الضرب و لو حلف ليضربنّه إن خرج بغير إذنه ثمّ أذن فصعد سطحها أو خرج إلى صحنها لم يحنث و لو حلف أن لا يخرج من البيت فخرج إلى السّطح أو إلى صحنه حنث و لو حلف ألاّ يخرج إلاّ بإذن زيد فمات زيد قبل الإذن فخرج حنث على إشكال [- كج -] لو حلف أن يتصدّق بماله دخل فيه كلّ ما يسمّى مالا سواء كان حيوانا أو صامتا و سواء كان زكويّا أو غير زكويّ و سواء كان عينا أو دينا

ص: 102

حالا أو مؤجّلا أو عبدا آبقا [أمة] أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مدبرا دون حقّ الشفعة و استحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأجرة و لو حلف أن يضربه عشرة أسواط قيل يجزي الضّغث يحتمل توجّه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط و الخشبة و لو خاف على المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضغث هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحدّ أو التعزير و لو كانت على التأديب للأمر الدنيويّ لم يجب الوفاء و لا كفّارة مع العفو و لو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب مضروبا بالسوط حتى ضرب الثلاث اشترط إصابة كلّ قضيب جسد المضروب و يكفي الظنّ بالوصول و يكفي ما يسمّى ضاربا و هو بما يؤلم و أن يضربه بسوط واحد عشرة مرّات أو بعشرة أسواط إمّا مرّة إن قلنا بإجزاء الضغث أو عشر مرّات أمّا لو حلف أن يضربه بعشرة أسواط لم يكف السوط الواحد عشر مرات و كفى الضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة و لو حلف أن يضربه عشرة ضربات فهو كعشر مرات و لو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث [- كد -] لو حلف ألاّ يكلم زيدا فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا لم يحنث و كذا لو أشار إليه و كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته فالأقرب الحنث و لو كان ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إياه لم يحنث و لو سلّم عليه حنث و لو سلّم على جماعة و هو أحدهم أو كلّهم فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة حنث و إن قصدهم دونه لم يحنث و إن أطلق حنث و لو لم يعلم أنّ المحلوف فيهم لم يحنث و لو سلّم عليه وحده جاهلا به لم يحنث أيضا و لو وصل يمينه بكلامه مثل و اللّٰه لا كلّمتك فإن ذهب أو فتحقق ذلك أو فما علمته أو ما شابه ذلك حنث إلاّ أن ينوي كلاما غير هذا و لو صلّى بالمحلوف عليه إماما ثمّ سلّم من الصّلاة لم يحنث و لو صلّى مأموما فأرتج عليه ففتح عليه الحالف لم يحنث لأنّ ذلك كلام اللّٰه تعالى لا كلام الآدميّين و لو حلف أن لا يتكلّم لم ينعقد اليمين و لو فرض المصلحة في المنع انعقدت فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلاّ أن يكون في الصّلاة و كذا لو ذكر اللّٰه تعالى و لو استأذن عليه إنسان فقال أدخلوها بسلام آمنين حنث و لو حلف أن لا يفعل شيئا ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال لم يكن له الفعل في الليالي التي بين الأيام و لا في الأيام التي بين اللّيالي [- كه -] لو حلف ألاّ يتكفل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث و لو حلف أن لا يستخدم عبدا فخدمه و هو ساكت من غير أمر و لا نهي احتمل عدم الحنث مطلقا و الحنث إن كان عبده لا عبد غيره و لو حلف رجل أن لا يفعل شيئا فقال الآخر يميني في يمينك لم يلزمه شيء و إن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك [- كو -] إذا حلف أن يعقد انصرف إلى الصّحيح سواء قيّده بالصحيح أو أطلق و لو حلف ليتبيّن لم يبرأ إلاّ بالصحيح و لو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا لم يحنث و كذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسدا و يحنث ببيع فيه الخيار و العقد اسم للإيجاب و القبول و لو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع و النكاح و لم يقبل المتزوّج و المشتري لم يحنث و لو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خاليا عن القبول و في الوصيّة و الهديّة و الصّدقة إشكال أقربه الحنث بمجرّد الإيجاب و لو حلف ليتزوجنّ على امرأته برّ بالإيجاب و القبول الصحيح و إن تزوّج دون زوجته في الشّرف أو لم يدخل بها أو واطأ امرأته على النكاح لا يغيظها به ليبرّ في يمينه كما لو تزوّج بعجوز و لو حلف لا تسريت فوطئ جاريته حنث و إن لم ينزل أو لم يحصنها [يحضنها] و يحجبها [- كز -] لو حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حنث و لو أعطاه من الصّدقة الواجبة أو النذر أو الكفّارة لم يحنث و يحتمل في الصّدقة المندوبة الحنث لكونها نوع هبة و لا يخرجها تخصيصها باسم عن جنسها كالهدية و العمرى و العدم لأنّه عليه السّلام كان يقبل الهدية دون الصدقة و لو أوصى له لم يحنث و كذا إن أعاره أو أضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا و في الوقف عليه إشكال و لو حلف أن لا يتصدّق عليه فوهب له لم يحنث [- كح -] إذا حلف أن لا يفعل شيئا انصرف إلى المباشرة و إلى الأمر به مع صلاحيّة النسبة به فلو حلف المتاجر لا يبيع انصرف إلى المباشرة فلو باع وكيله لم يحنث فلو حلف السّلطان لا يضرب انصرف إلى الأمر به و لو حلف لا يحلق رأسه فالأقرب الحنث بالأمر و لو حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا و غيرها حنث و لو غصبها أو خنقها أو جز شعرها جزا يؤلمها قاصدا للإضرار لم يحنث و كذا ينصرف يمينه إلى العمد فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث و كذا لو فعله مكرها [- كط -] للحالف أن يتأوّل في يمينه مثل ما كاتبت فلانا و بعني كتابة الرقيق و لا عرّفته أي جعلته عريفا و لا سألته حاجة أي شجرة صغيرة و إن نوى في يمينه مثل أن يدّعي عليه محقّ بشيء هو غير قادر عليه فيحلف إنّك لا تستحقّ عندي شيئا و ينوي في ضميره الآن فهذا كلّه سائغ إن كان الحالف مظلوما بأن يستحلفه ظالم على شيء لو صدّقه أظلمه أو ظلم غيره و إن كان الحالف ظالما لم يقبل نيته و لا تأويله و لا توريته بل النيّة نيّة المستحلف و ينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما سمعت نيّته و قبل تأويله الصدق و انصرف اللفظ إلى ما عناه [- ل -] لو حلف أن لا يتزوج على زوجته فتزوّج قبل أن يطلّقها حنث و كذا لو طلّقها رجعيّا و تزوّج قبل خروج العدّة و لو قال و اللّٰه لا بعت لفلان شيئا فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث ليبيعها فدفعها إلى حالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه لعدم صحّة البيع و إن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها و علم حنث و إلاّ فلا و لو حلف لا بعت له ثوبا فدفعه المحلوف عليه إلى وكيله فقال بعه أنت فدفعه إلى الحالف فباعه

ص: 103

لم يحنث لأنّه لم يبع للذي حلف إلاّ أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة تملكها المحلوف عليه [- لا -] لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما فلو قال و اللّٰه لأصلينّ و أصومنّ وجبا معا و لا يجب جمعهما في الإيجاد و لو حلف عليهما نفيا جاز له فعل أحدهما لا فعلهما فلو قال و اللّٰه لا أكلت هذين الرغيفين جاز له أكل أحدهما [- لب -] إذا حلف ليعتقنّ مماليكه دخل فيه العبيد و الإماء سواء كانوا قنّا أو مدبّر أو أمهات أولاد أو مكاتبين مشروطين و لو كان له أشقاص في عبيده عتق عليه الأشقاص و لا يدخل المكاتب المطلق و إن لم يؤدّ شيئا من المال و لو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا فباعه اليوم ثمّ اشتراه بعد غد لم يحنث و إن اشتراه في الغد وجب عليه عتقه و لو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده ثمّ خرج الغد و لم يضربه حنث و لو حلف ليطأنَّ امرأته اليوم فحاضت بعد إمكان الوطي فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا [- لج -] قد بيّنا أنّ النفي يقتضي التأبيد إلاّ مع نيّة التقييد فلو قيل له كلّم زيدا اليوم فقال و اللّٰه لا كلّمته فإن نوى المقيّد في الأمر تخصّص و إن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ و التقييد للعرف و لو حلف أن لا يكلّم الناس فكلّم واحدا فالأقرب أنّه لا يحنث و لو حلف لا كلمت زيدا و عمرا لم يحنث بكلام أحدهما و قول الشيخ هنا مدخول [- لد -] لو حلف أن لا يرى منكرا إلا رفعه إلى الوالي فلان فرءاه و لم يرفعه مع إمكانه حتّى مات أحدهما حنث و لو لم يتمكّن حتّى مات لم يحنث و لو عزل فإن كان نيّته رفعه حال الولاية لم يرفعه بعد العزل و لا يتحقّق الحنث في الحال لجواز عود الولاية فيرفعه إليه و إن لم يكن له نيّة احتمل البرّ برفعه إليه معزولا اعتبارا بالعين و العدم اعتبارا بالعين و الصّفة و لو حلف أن يرفعه إلى وال لم يحنث بموت الأوّل و لو حلف أن يرفعه إلى الوالي احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين فيبقى كالأوّل و إلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني و هو أقرب [- له -] قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف لكن يحتمل مراعاة عرف واضع اللسان و عرف الحالف و فهمه فلو حلف البدوي لا يدخل بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد [الكلة] و الخيمة و في البلدي وجهان و لو قال در خانه نروم [نشوم] لم يحنث ببيت الشعر و الخيمة إذا لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة و لو حلف على الجوز حنث بالهندي و على التمر لا يحنث بالهندي و لو حلف لا يأكل البيض ثمّ حلف أن يأكل ما في كم فلان و كان بيضا فاتخذ منه الناطف لم يأكل البيض و بر في اليمين و لو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة أو صلح عن دين أو شفعة و لو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله و يحنث لو حلف على طعام زيد و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث إلاّ أن يريد صورة العقد و لو حلف أن لا يحجّ حنث بالفاسد لانعقاده و لو حلف لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة و لو حلف لا يلبس ما غزلته فلانة حمل على المغزول في الماضي و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها حمل على الماضي و المستقبل و لو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث و لو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه و نام عليه لم يحنث و كذا لو تدثّر به على الأقوى و لو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص احتمل الحنث و عدمه و لو فتقه و اتزر به لم يحنث و لو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر و لو حلف أن لا يتكلّم انصرف إلى النطق باللسان و في الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر و لو حلف لأثنينّ على اللّٰه بأحسن الثناء فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [- لو -] الحالف إن قيّد فعله بوقت تعيّن و إن أطلق لم يجب الفور بل وقته العمر و يتضيّق عند غلبة الظنّ بالوفاة سواء أطلق أو قيّده بشرط على الأقوى و لو حلف ليقضينّ حقّه لم يحنث بالتأخير إلاّ أن يفوت بموت أحدهما فيتحقّق الحنث و لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته و لو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي احتمل وجوب الدفع إليه و عدمه [- لز -] إذا حلف على شيء اقتضى التعلّق بما يصدق عليه ذلك الشيء في الحال فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يملكه غدا دخل فيه ما يملكه في الحال و ما سيملكه في باقي اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد و لو حلف أن يعتق كلّ مملوك يشتريه في غد اختصّ بما يشتريه في الغد و لو حلف لا يدخل بغداد فمرّ بها في سفينة ففي الحنث إشكال ينشأ من كون دجلة تمرّ من بغداد حقيقة و من كون بغداد موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد البغدادي و لو قال و اللّٰه لا أكلّمك حتى تكلّمني فكلما معا حنث و لو حلف لا يتزوّج بالكوفة فزوّجه الفضولي بالكوفة امرأة بمكّة و أجازت بمكّة احتمل الحنث بوقوع العقد بالكوفة و عدمه لأنّ الإجازة من تتمّته و قد وقعت بمكّة [- لح -] إذا حلف أن يعطي من يخبره فأخبره جماعة استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب و لو حلف أن يعطي من سره فهو للمخبر الأوّل فلا يستحقّ المخبر الثاني شيئا و لو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم و لو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره استحقّ من يدخل عقيب اليمين و إن لم يدخل غيره و لو حلف أن يعطي آخر داخل فهو لآخر من يدخل قبل موته

المقصد الثالث في أحكام اليمين

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان

ص: 104

به في وقته فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين كما لو حلف ليعتقن غدا مملوكه فيموت اليوم أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز [- ب -] قد بيّنا أنّ مبنى الأيمان على المتعارف فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه و كذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة و إلاّ فالحقيقة فلو حلف لا شربت الماء من عطش احتمل عوده إلى الحقيقة و إلى المتعارف فيعم ما عداه [- ج -] الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا و لا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان [- د -] تكره اليمين الصّادقة على القليل من المال و يجب الكاذبة مع المصلحة كما إذا أراد تخليص مظلوم و إن أحسن التورية وجبت و يحرّم اليمين على المحرم و حلّ اليمين على الواجب و المندوب و الأصلح من المباح و المتساوي منه [- ه -] لو حلف بالبراءة من اللّٰه تعالى أو من رسول اللّٰه أو من أحد الأئمّة عليهم السّلام أثم في الماضي و المستقبل صدق أو كذب و قال الشيخ لو حلف على المستقبل بها و خالف وجب عليه كفارة الظهار [- و -] لا بدّ في اليمين من النية و الضمير ثمّ إن كان الحالف محقّا كانت النيّة نيته و إن كان مبطلا كانت النية نيّة المستحلف [- ز -] قد بيّنا أنّ اليمين إنّما يكون باللّٰه تعالى أو بأسمائه أو بصفاته و لو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتورية و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم جاز له استحلافهم بذلك [- ح -] إذا حلف أن لا يمسّ جارية غيره أبدا ثمّ ملكها جاز له وطؤها لأنّه حلف أن لا يمسّها حراما و لو تعلّقت اليمين بالعين حرّمت أبدا [- ط -] إذا انعقدت اليمين على المستقبل وجب الوفاء بها فإن أخلّ وجبت الكفّارة و لو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ و لا كفارة و لو حلف على ترك شيء ففعله حنث و وجبت الكفّارة و إن كانت على فعل شيء فتركه فإن كانت اليمين موقتة و خرج الوقت وجبت الكفارة أيضا و إن كانت مطلقة لم يحنث إلاّ بفوات وقت الإمكان [- ى -] إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا لم يجب الكفّارة و كذا لو فعله مكرها لمن حلف أن لا يدخل دارا فأدخل مربوطا أو ضرب أو هدّد حتّى دخل و لا كفّارة في يمين الغموس و لا يمين اللغو [- يا -] إذا حلف على شيئين يمينا واحدا كما لو قال و اللّٰه لأصلينَّ و أصومنّ فحنث فيهما أو في أحدهما فكفّارة واحدة و كذا لو حلف أيمانا متكررة على شيء واحد إن قصد التّأكيد و كذا إن قصد تعدّد اليمين على إشكال و لو حلف أيمانا على أجناس متعدّدة منها فحنث في واحدة فعليها الكفّارة فإن حنث في أخرى فكفارة أخرى سواء أخرج الأوّل أو لا [- يب -] لا يجب التكفير قبل الحنث فإن كفّر قبله لم يجز عن الكفارة لو حنث سواء كانت الكفارة صياما أو غيره و لو ظاهر و لم ينو العود ثمّ كفّر لم يجز به عن كفّارة الظهار لأنّه كفّر قبل الوجوب و إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع سواء كانت الكفّارة عتقا أو صياما و لو جامع قبل التكفير وجب عليه كفارة أخرى [- يج -] إذا قال حلفت و لم يكن قد حلف كان كاذبا و لا كفّارة عليه و لو حلف على ترك شيء صار فعله حراما

المقصد الرّابع في النذر

اشارة

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] يشترط في النذر صدوره نطقا من البالغ العاقل المسلم المختار القاصد فلو نذر الصّبي أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقد القصد بسكر أو غضب أو عدم أمنية أو غير ذلك لم يقع قال الشيخ يكفي في النذر النيّة و الضمير عن النطق و ليس بجيّد [- ب -] لا بدّ في النذر من نيّة القربة و لو نذر الكافر حال كفره ثمّ أسلم استحبّ له الوفاء به و لو قصد بالنذر منع نفسه لا للّه لم ينعقد و يشترط في نذر المرأة بغير الواجب إذن زوجها و في نذر المملوك بذلك إذن المالك فإن بادر من غير إذن لم ينعقد و إن تحرر و لو أجاز المالك ففي صحته إشكال نعم لو أذن له في النذر فنذر انعقد و كذا ينعقد لو علقه بتحريره [- ج -] المشهور عند علمائنا وقوع النذر المطلق و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه لا يقع إلاّ معلقا بالشرط و ليس بمعتمد [- د -] صيغة النذر أن يقول للّه عليّ كذا و يسمّى تبرّعا إن خلا عن الشرط و برّا إن قصد شكر النعمة أو دفع البليّة و زجرا إن قصد المنع عن الفعل المجعول شرطا مثل للّه عليّ كذا إن رزقت ولدا أو شفاني اللّٰه من المرض أو إن فعلت معصية أو إن لم أفعل طاعة و في التبرّع نازع المرتضى رحمه اللّٰه و الإجماع على انعقاد البواقي [- ه -] إن قصد بالنذر و الشكر وجب أن يكون الشرط سائغا إما واجبا أو ندبا أو مباحا يتساوى طرفاه أو يترجّح وجود الشرط على عدمه في الدّين أو الدنيا و لو كان العدم أولى لم ينعقد النذر كما قلنا في اليمين سواء و يجب أن يكون الجزاء طاعة اللّٰه تعالى [- و -] لا ينعقد النذر بالطلاق و لا بالعتاق و لا مجردا من ذكر اللّٰه تعالى نعم لو قال عليّ كذا استحب له الوفاء و إنّما يجب الوفاء لو قال للّه عليّ كذا و لو عقب النذر بقوله إن شاء اللّٰه لم يلزمه شيء و لو قال للّه على صوم إن شاء زيد لم يلزمه شيء و إن شاء زيد [- ز -] قدّمنا أنّ الملتزم بالنذر يشترط فيه كونه طاعة كالصوم و الصّلاة و الحج و لو كان واجبا فالأقوى انعقاد النذر فيه لفائدة وجوب الكفّارة بالإخلال و لا ريب في انعقاد النذر بفروض الكفايات كالجهاد و تجهيز الموتى و بصفات فروض الأعيان كما لو نذر المشي في حجّة الإسلام أو طول القراءة في الفرائض أو زيادة الذكر في الركوع و بالعبادة المندوبة كصلاة النافلة و بالقربات كعيادة المريض و إفشاء السلام و زيارة القادم و تجديد الوضوء دون المباحات كالأكل و النوم نعم لو قصد بالأكل التقوّي على العبادة فيثاب عليه لزم و لو نذر ما هو طاعة و ليس بطاعة لزمه الإتيان بالطاعة خاصّة و لو نذر الجهاد في جهة تعيّنت الجهة و لم يجزه ما يساويها في المسافة و المئونة [- ح -] لا يشترط كون الشرط مقدورا و يشترط كون الجزاء مقدورا فلو نذر الصوم العاجز عنه لم ينعقد و لا يجب عليه كفّارة و كذا لو تجدّد العجز مع عدم سبق الوجوب و لو عجز لعارض يرجى زواله انتظر و لا كفّارة عليه فإن استمر إلى

ص: 105

أن صار غير مرجو الزّوال سقط و لو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعيّن فلا قضاء

الفصل الثّاني في أنواع الجزاء
الأوّل الصوم

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] إذا نذر صوما فإن أطلق أجزأه يوم واحد و لو نذر صوم أيّام و أطلق فأقلّه ثلاثة أيّام و لو عين عددا وجب و لا يجب التتابع إلاّ أن يشترط فيتعيّن نعم يستحب له المبادرة و يصوم العدد في أيّ وقت شاء مما يصحّ صومه فلو صامه في رمضان لم يجزه فإن عيّن الشهر تعيّن فإن أخل به لغير عذر وجب عليه القضاء و الكفّارة عن خلف النذر و لو نذر صوم سنة معيّنة و لم يشترط التتابع وجب عليه صيام تلك السنة إلاّ العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى و إن كان بغير منى وجب صيام أيام التشريق و لا يقضي العيدان لو لا أيام التشريق إذا كان بمنى أو يجب عليه تتابع الصوم فإن أفطر في أثناء السنة لعذر قضاه و إن كان لغير عذر وجب مع الكفّارة و يبني في الحالين و إن شرط التتابع لفظا ثمّ أفطر في الأثناء لغير عذر وجب الاستيناف و الكفّارة و إن كان لعذر وجب البناء و القضاء و لا كفّارة و قال بعض علمائنا إذا تجاوز نصف السنة بيوم واحد جاز له التفريق و ليس بجيّد و لو نذر صوم سنة مطلقة و لم يشترط التتابع جاز صومها متتابعا و متفرّقا و يصوم إمّا اثني عشر شهرا بالأهلة أو بالعدد كلّ شهر ثلاثون يوما فإن صام شوّالا قضى بدل العيد يوما و لو كان ناقصا قضى يومين لأنّه لم يصم ما بين الهلالين و قيل يقضي يوما واحدا و يصوم رمضان عن الفرض لا النّذر و يقضي شهرا بدله و كذا يقضي يوم النحر و أيّام التشريق إن كان بمنى و لو شرط التتابع وجب فإن أفطر لعذر لم يسقط التتابع و لا كفّارة و يصوم عن رمضان و العيدين شهرا و يومين و لا ينقطع التتابع لأنّه عذر و كذا الحيض عذر و السفر الضروري أيضا دون الاختياري و لو أفطر لغير عذر وجب الاستيناف و لا كفارة هنا [- ب -] إذا نذر الاعتكاف اقتضى وجوب الصّوم فإن عيّن زمانا و مكانا تعيّن إذا لم يقصّر الزمان عن ثلاثة و لا خرج المكان عن أحد المواطن الأربعة و لو أطلقها تخيّر في إحدى المواطن الأربعة و وجب عليه الاعتكاف ثلاثة أيّام و لو نذر أربعة أيّام و لم يشترط التتابع فاعتكف ثلاثة و خرج في الرابع وجب عليه قضاؤه فيضمّ إليه آخرين و الأقرب نيّة الوجوب فيهما و الأقرب أنّه إذا شرع في اعتكاف مندوب بنية النّدب جوّز إيقاع الثالث عن المنذور و لا يفتقر إلى آخرين و كذا لو نذر اعتكاف يوم و لم يشترط نفي الزائد [- ج -] إنّما ينعقد نذر الصوم إذا كان طاعة فلو نذر صوم العيد و أيّام التشريق و هو بمنى لم ينعقد و لا يجب عليه قضاء و لا كفّارة و كذا لو نذر صوم أيّام حيضها و لو نذر صوم يوم فاتفق أن كان هو العيد وجب الإفطار و الأقوى عندي عدم وجوب القضاء و لو اتفقت حائضا أفطرت و في القضاء نظر أقربه الوجوب و لو نذر صوم قدوم زيد لم ينعقد و لو نذر صوم أوّل يوم من رمضان قيل لا ينعقد لوجوب الصوم بغير النذر و الأقوى عندي انعقاده و لو نذر صوم أيام متفرقة فالأقوى جواز التتابع و كذا لو نذر صوما في بلد معيّن فالأقوى عندي جواز الصّوم في غيره و لو نذر أن يصوم حينا و لم يعيّن وجب صوم ستّة أشهر و لو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر و لو عيّن بالنيّة فيهما غير ذلك لزم فما نواه و لو كان يوما واحدا [- د -] لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد دائما سقط اليوم الذي يقدم فيه سواء قدّم ليلا أو نهارا و سواء تناول الناذر قبل قدومه أو لا و سواء قدم قبل الزّوال أو بعده و وجب صوم ذلك اليوم فيما يأتي من الزمان دائما و يصوم ذلك اليوم في رمضان عن رمضان و لا يقضيه و لو اتّفق يوم عيد أفطره و الوجه عدم القضاء و ليس له أن يصوم فيه ما لا يتعيّن صومه كقضاء رمضان و النذر المطلق و كفارة اليمين أمّا لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين كفّارة عن قتل أو ظهار قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى أنّه يصوم ذلك اليوم في الشهر الأوّل عن الكفّارة و يقضيه و في الثاني عن النذر و قال ابن إدريس يسقط الكفّارة بالصوم و ينتقل طعام و كلامهما رديّ و الأقرب صومه عن النّذر في الشهر الأوّل و الثاني معا و لا ينقطع به التتابع لأنّه عذر سواء تقدّم النذر الكفارة أو تأخر و لو نذر هذا صوم شهرين متتابعين فالأقرب تداخل النذرين و لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول رمضان فإن قلنا بصحّة نذر رمضان أجزأه صيامه لرمضان و نذره و ينوي عنهما و إلاّ صام عن رمضان و سقط نذره [- ه -] لو نذر أن يصوم شهرا متتابعا و لم يسمّه فمرض في بعضه احتمل وجوب الاستيناف و البناء و لا كفّارة على التقديرين و لو عيّن الشهر و جنّ جميعه لم يجب القضاء و لا الكفارة و لو صام ناذر المعيّن قبل الوقت لم يجزه و لو مات بعد إمكان الأداء وجب على وليه القضاء عنه [- و -] من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفّارة فصام شهرا و من الثاني شيئا ثمّ فرّق في الباقي أجزأه و هل يأثم قولان و لا كفارة قولا واحدا و لو أفطر في الأوّل لعذر بنى و لا كفّارة و إن كان لغير عذر استأنف و كفّر إن كان النذر معيّنا و أثم و الأحوط أنّ المفطر في الأوّل لعذر يصوم في أول أوقات الإمكان و هل هو واجب فيه نظر و من وجب عليه صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي على الخلاف ما لم يكن الصوم معيّنا سواء كان الوجوب بالنذر أو بالكفّارة إذا كان عبدا و لا يجب التتابع في قضاء المتتابع سواء كان رمضان أو نذرا قيد بالتتابع [- ز -] لو نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه سقط النذر و استحبّ له الصّدقة عنه بمدّ و لو ابتدأ بصوم تطوع فنذر في أثناء النهار إتمام ذلك الصّوم لزم و لو نذر ابتدأ صوم بعض يوم لغا و لم يجب يوم كامل و لو نذر صوم الاثنين و يوم يقدم زيدا أبدا فقدم يوم اثنين لزمه الاثنين لا غير و لو نذر صوم الدهر سقط العيدان و أيّام التشريق إن كان بمنى و صام رمضان عنه لا عن النّذر و لو حاضت المرأة أفطرت و لا قضاء و

ص: 106

كذا لو سافر أو مرض و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء على إشكال و لو قيل يقضي من تركته كان وجها و حينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال و كذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان و لو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من رمضان أو من النذر فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه و وجوب قضاء آخر و كفارة خلف النذر و حيث لم ينوه عمّا نذره و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و مع الشك في الهلال ففي الانعقاد نظر

الثّاني الحج

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] من نذر الحج و أطلق وجب عليه الإتيان به و لا يشترط الفور و لا يجب العمرة و كذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ و يكفي المرة و يتعيّن الوقت و العدد إن عيّنهما و لو عيّن الوقت فأحصر أو صدّ سقط و لا قضاء و لو مات ناذر الحج بعد إمكان أدائه خرج من صلب ماله أجرة الحج [- ب -] لو نذر أن يحج ماشيا لزمه الوفاء به و كذا الاعتمار فإن أطلق تعيّن المشي من بلد النذر و قيل من الميقات فلو ركب أعاد و لو ركب بعض الطريق بغير عذر و كان النذر مقيّدا بوقت وجب عليه كفارة خلف النذر و إن كان مطلقا قيل يعيد الحجّ بمشي ما ركب و الأقوى الإعادة ماشيا و إن كان لعذر فإن كان النذر مقيّدا أجزأ و هل يجب سياق بدنة المرويّ ذلك و الأقرب عندي الاستحباب و إن كان مطلقا فالأقوى توقّع المكنة سواء قلنا إنّ المشي يجب من بلده أو من الميقات فالإحرام من الميقات إلاّ أن ينذره متقدّما [- ج -] لو نذر أن يحجّ ماشيا فعجز لم يسقط عنه الحجّ و يجب أن يحجّ راكبا و هل يجب على ناذر المشي أن يقف مواضع العبور الأقرب أنّه مستحبّ و يسقط فرض المشي عن ناذره بعد طواف النساء و لو نذر أن يحجّ راكبا فمشى فالأقرب أنّه يحنث فيكفّر عن خلف النذر و إذا أفسد الحجّ المنذور ماشيا وجب القضاء مشيا و كذا إن فاته الحجّ و يسقط عن من فاته توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و منى و الرمي و يتحلّل بعمرة و يمضي في الحجّ الفاسد حتّى يتحلّل منه و هل يجب المشي إلى التحلّل فيه نظر أقربه عدم الوجوب ثمّ يجب قضاء النذر إن كان مطلقا أو فرط في إتيان الموقت [- د -] لو نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ عليه طوافان ليديه و رجليه و الأقرب بطلان النذر [- ه -] لو نذر أن يحجّ و ليس له مال فحجّ عن غيره قال الشيخ أجزأ عنهما و ليس بمعتمد [- و -] لو نذر إن رزق ولدا أن يحجّ بالولد أو يحج عنه ثمّ مات حجّ بالولد أو عنه من صلب المال

الثّالث إتيان المساجد

و فيه [- ج -] مباحث [- ا -] إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام انصرف إلى بيت اللّٰه سبحانه و تعالى بمكّة و لزمه ذلك و كذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام و لو نذر أن يمشي إلى الحرم ففي الانعقاد نظر و ينعقد لو نذر أن يمشي إلى الصّفا و إلى المروة أو منى و لا ينعقد لو نذر المشي إلى عرفة و إلى قريب من الحرم [- ب -] لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام لا حاجّا و لا معتمرا فالوجه عندي بطلان النذر و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام فقد قلنا إنّه يجب عليه ذلك و يجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه تعالى احتمل انصرافه إلى بيت اللّٰه الحرام و عوده إلى أحد المساجد [- ج -] إذا نذر المشي مطلقا لم يجب الوفاء به لأنّه ليس في نفسه طاعة و لو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) أو المسجد الأقصى وجب عليه ما نذره و كذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد قال الشيخ و يجب أن يصلّي فيه ركعتين و عندي فيه نظر و لو قصد المشي إلى موضع لا مزية فيه لم ينعقد نذره و لو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب و كذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين و لو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر قصد مسجد الحرام و لو نذر أن يأتي إلى بيت اللّٰه الحرام أو يذهب إليه لزمه و وجب الحج أو العمرة إن كان ممن يجب عليه الدخول بإحرام و إلاّ فلا و يخيّر بين المشي و الركوب

الرابع الصلاة

و فيه [- ج -] مباحث [- ا -] إذا نذر صلاة غير معيّنة القدر قيل لزمه ركعتان و قيل ركعة و هو الوجه عندي و إن عين العدد لزمه و يجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط كالطهارة و استقبال القبلة و غيرهما فإن كان العدد أزيد من ركعتين و أطلق احتمل وجوب التشهد و التسليم عقيب كلّ ركعتين و عدمه و إن عيّن انفصال كلّ ركعتين بتشهد و تسليم وجب و إن عيّن انفصال كلّ عشرة ركعات مثلا احتمل الوجوب [- ب -] إذا لم يعيّن الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء و إن عيّنه تعيّن فإن أخلّ به عامدا كفّر و قضى و إلاّ وجب القضاء خاصّة و يجب أن يكون الوقت معيّنا مما يصحّ إيقاعه فيه فلو عينت الصّلوة وقت الحيض أو النّفاس لم ينعقد النذر و كذا لو عيّن وقتا لا يتسع لها [- ج -] إذا لم يعيّن مكانا صلى أين شاء و إن عيّن موضعا فإن كان له مزيّة الفضيلة كالمسجد تعيّن فلو أوقعها في غيره لم يجز و وجب عليه الإعادة فيه و لو عين موضعا معيّنا من المسجد تعيّن و إذا عين موضعا فيه مزية فصلى فيما هو أفضل منه ففي الإجزاء نظر و كذا في المساوي و لو عيّن أحد الأوقات المكروهة فالوجه أنّه يتعيّن و لا يجزيه غيره و لو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها كما لو نذر صلاة عليّ عليه السّلام أو صلاة جعفر و لو نذر صلاة الأعرابي لم يجز له الإخلال بالصفة و لا الفصل بالتسليم في غير موضعه و لو نذر أن يصلي مثل صلاة الكسوف أو العيد أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو سجدة واحدة أو بغير ركوع ففي انعقاده نظر و منع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة

الخامس الصّدقة

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] إذا نذر أن يتصدّق و لم يعيّن قدرا أجزأ الصّدقة

ص: 107

بأقلّ ما يتموّل و يصحّ الصّدقة به فلو تصدّق بدون ذلك لم يجزه كما لو تصدّق بحبة من حنطة و لو تصدق بتمرة أجزأه و لو عيّن قدرا وجب عليه الوفاء به إلا أن يكون دون المجزيّ فالوجه البطلان [- ب -] لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق و كذا لو نذر الصّدقة في موضع معيّن بعينه فإن عدل عن ذلك وجب الإعادة على من عيّنه و لو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممن يستحقّ الصّدقة و إن كان كافرا على إشكال [- ج -] إذا نذر أن يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهما قال ابن إدريس إن كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا و لو قال بمال جليل أو خطير أو عظيم أو نفيس أو جمّ عيّن ما شاء و لو فات قبل التعيين عيّن الوارث [- د -] لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله لزمه ذلك فإن تضرر قوّم ماله و يتصدّق على التدريج بقدره و لا يجزيه الثلث و لا المال الزكويّ [- ه -] لو نذر الصّدقة بنوع تعيّن و لا تجزيه قيمته و لا ثلثه و لو نذر الصّدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر فالوجه عدم الإجزاء و إن كان الغريم من أهل الصّدقة حتّى يقبضه و لو نذر أن يتصدّق بمال و في نيّته أنّه ألف لزمه ما نواه و كذا لو نذر أن يصلّي و نوى ركعات معيّنة أو يصوم و نوى أياما بأعيانها و إن لم يتلفّظ بالمقدار [- و -] من نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير و لم يعيّن تخيّر بين الصّدقة على فقراء المؤمنين و جعله في الحجّ أو الزيارة أو بناء المسجد أو قنطرة أو غيره من المصالح

السّادس العتق

و فيه [- ه -] مباحث [- ا -] إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء و لو نذر عتق كافر فإن أطلق لم ينعقد و إن عيّنه ففي الانعقاد قولان و لو نذر عتق عبد و أطلق لزمه عتق المسلم [- ب -] إذا أطلق النذر أجزأه عتق الصغير و الكبير الصّحيح و المعيب الذكر و الأنثى و الوجه إجزاء الشقص أما لو قيّد العتق بالرقبة وجب كمال الرقبة لا بعضها و لو عيّن رقبة بعينها لم يجزه غيرها و إن كان أكمل [- ج -] لو نذر عتق كلّ عبد له قديم لزمه عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر و لو نذر أن يفعل قربة و لم يعيّنها تخيّر بين الصوم يوما و بين صلاة ركعة و بين صدقة ما يتموّل و إن قلّ و بين عتق رقبة و بين غيرها من أنواع القرب و لو قال للّه عليّ نذر و أطلق لم يلزمه شيء [- د -] لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النّذر فإن اضطر إلى بيعه قال الشيخ رحمه اللّٰه ليس له بيعه و الوجه الجواز [- ه -] لو نذر عتق رقبة بعينها فمات قبل العتق فإن كان قد تمكّن منه لزمه الكفّارة و إلاّ فلا شيء عليه و على التقديرين لا يلزمه عتق عبد

السّابع الهدي

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] إذا نذر أن يهدي إلى مكّة و أطلق انصرف إلى أقلّ ما يسمّى من النعم هديا و قيل يلزمه ما يجزي في الأضحية و قيل يجزي أقلّ ما يتموّل و لو بيضة [- ب -] لو نذر أن يهدي بدنة و أطلق انصراف الإطلاق إلى الكعبة و لو نوى منى لزمه و لو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزمه الوفاء به [- ج -] لو نذر أن يهدي إلى بيت اللّٰه تعالى غير النعم قيل يبطل و قيل يباع و يصرف في مصالح البيت و يحتمل التّفرقة في مساكينه و لو نذر أن يهدي عبده أو أمته أو جارية إلى بيت اللّٰه أو إلى أحد المشاهد بيع ذلك و صرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له و في معونة الحاج أو الزائرين و لا يصرف إليهم ذلك إلاّ بعد تلبّسهم بالسّفر إلى الحجّ أو الزيارة و تناول اسم الحاج أو الزّائرين لهم و الوجه تعميم الحكم فلو نذر أن يهدي داره أو أرضه بيع و صرف ثمنه في ذلك [- د -] إذا نذر الإهداء إلى مكّة فالوجه وجوب الذبح بها أو النحر و لو نذر نحر هدي بمكّة تعينت البدنة و وجب النحر بها و هل يتعيّن الصدقة بها الأقرب ذلك و كذا البحث في منى و لو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين قال الشيخ لا ينعقد و الأقوى انعقاده [- ه -] لو نذر هدي بدنة تعيّنت الأنثى من الإبل فإن تعذّر عليه الإبل وجب عليه بقرة فإن تعذّر ذلك فسبع شياه و لا يجزي البقرة و لا الشياة مع التمكّن من البدنة [- و -] لو نذر إهداء الشمع أو الزيت و أشباهه إلى المساكن المشرّفة كالمشاهد و المساجد وجب عليه الوفاء به و منع بعض الجمهور من إهداء ذلك إلى المشاهد لأنّ النبيّ ص لعن المتّخذات على القبور المساجد و السّرج و ليس بمعتمد [- ز -] لو نذر أن يستر الكعبة أو يغطّيها لزمه و يجوز تستر الكعبة بالحرير و كذا لو نذر تطيّب مسجد النّبي ص أو غيره من المساجد [- ح -] لو نذر أن يضحي ببعض البلاد فالوجه لزوم الذّبح به و التفرقة فيه و لو نذر أن يهدي ظبية إلى مكّة لزمه التبليغ و يتصدّق بها حيّة و لا يجب و كذا لو نذر ذلك في بعير معيب

الفصل الثّالث في اللواحق

و فيه [- ز -] مباحث [- ا -] العهد لازم كاليمين و النذر و صورته أن يقول عاهدت اللّٰه أو علي عهد اللّٰه أنّه متى كان كذا فعليّ كذا و إنّما يجب الوفاء به إذا كان ما عاهد عليه واجبا أو ندبا أو ترك حرام أو ترك مكروه أو مباح يترجّح فعله إن عاهد على الفعل أو تركه إن عاهد على الترك على الطّرف الآخر في الدنيا أو يتساوى الطرفان و لو ترجّح الطرف الآخر على ما عاهد عليه فليفعل الأرجح و لا كفّارة عليه بمخالفة العهد كما قلنا في اليمين و النذر [- ب -] لا ينعقد العهد إلاّ من مكلّف مختار عاقل ناطق به لفظا مع النيّة و لو تجردت النية عن النطق لم ينعقد خلافا للشيخ [- ج -] اختلف علماؤنا في كفارة خلف النذر فقيل كفارة يمين و به رواية حسنة و قيل كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان و الأقوى عندي الأوّل و كذا الخلاف في كفّارة خلف العهد

ص: 108

و إنّما يجب الكفّارة مع المخالفة عمدا اختيارا و لو خالف ناسيا أو مكرها لم يجب الكفّارة [- د -] قد بيّنا أن نذر المعصية لا ينعقد فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغيا و لا يجب به كفّارة و كذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيّا أو قريبا و ما روي عن الباقر عليه السلام من تحقق كفّارة اليمين في النذر لغير اللّٰه فمحمول على الاستحباب مع أنّ في الرّواية ضعفا و في حديث السّكوني ذبح كبش يتصدّق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده و هي محمولة على الاستحباب [- ه -] روي أنّ من نذر أن لا يتزوّج حتّى يحجّ ثمّ تزوج قبل الحجّ وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التطوّع لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح [- و -] إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه سواء كان حجّا أو صوما أو غيرهما لكنّه يستحب له المبادرة و إن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه فإن أخّره وجب عليه القضاء و كفّارة خلف النذر [- ز -] من نذر أنّه متى رزق ولدا حج به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه ففي صحّة البيع إشكال فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة و إلاّ فلا

المقصد الخامس في الكفارات

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في أقسامها

و فيه [- يب -] بحثا [- ا -] الكفّارة إمّا مخيرة أو مرتّبة أو كفّارة الجمع فالمخيرة كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و كفّارة من أفطر يوما نذر صومه على الأقوى و هي كفّارة رمضان و كذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى و اختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم فالأقوى عندي كفّارة يمين و كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات و المرتبة كفارة الظهار و هي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستّين مسكينا و كذا كفّارة قتل الخطاء و كفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات و لا كفّارة في قضاء النّذر المعيّن و لا غيره من قضاء الواجبات و كفّارة الجمع كفّارة قتل العمد ظلما للمؤمن و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و اختلف علماؤنا في كفّارة الإحرام هل هي مرتّبة أو مخيّرة عدا كفّارة الحلق و قد سبق البحث في ذلك كلّه [- ب -] قال الشيخ رحمه اللّٰه من حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله أو من أحد الأئمّة عليهم السّلام كان عليه كفّارة ظهار فإن عجز كان عليه كفّارة يمين و قال ابن إدريس يأثم و لا كفّارة عليه و روى ابن بابويه قال كتب محمّد بن الحسن العسكري عليه السّلام في رجل حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله فحنث ما توبته و كفّارته فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ و على هذه الرواية اعمل [- ج -] لو جزّت المرأة شعرها في المصاب قال الشيخ كان عليها كفّارة قتل الخطاء عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مع أنّه أفتى بالترتيب في كفارة القتل فيحتمل إرادته هنا و إرادة المقدار مع التخيير في الرواية دلّت على التخيير مع ضعف سندها فقيل يأثم و لا كفّارة و على تقدير الكفارة لو جزّته في غير المصاب بغير ضرورة ففي إلحاقه بالمصاب نظر أمّا لو جزّته للحاجة فلا كفّارة و لو جزّت بعضه ففي إلحاقه بالجميع إشكال و الجزّ هو القص فلو نتفه أجمع لم يلحق بالجزاء على إشكال و لو حلقته فالأقرب إلحاقه بالجزّ و لا فرق بين أن يفعل ذلك مباشرة أو تأمر بفعله على إشكال [- د -] لو انتفت المرأة شعرها في المصاب وجب عليها كفّارة يمين و يتساوى جميع الشعر و بعضه على إشكال فالبحث في النتف بغير المصاب كالجزّ [- ه -] لو خدشت وجهها في المصاب وجب عليها كفّارة اليمين و لا يشترط استيعاب الوجه بالخدش و لا إخراج الدم و في الرواية دلالة على اشتراط الدّم و لا قطع الجلد بأسره بل لو قطعت ظاهره تعلّق به الحكم و لو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب عليها كفّارة و لو خدشت غير الوجه من سائر جسدها لم يتعلّق به حكم و لا كفّارة على الرّجل بالجزّ و الخدش و النتف [- و -] لو شقّ الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وجب عليه كفّارة يمين و لا كفّارة عليه لو شقه على غيرهما من الأب و الأخ و غيرهما و إن كان أجنبيّا بل يستغفر اللّٰه تعالى و في إلحاق أمّ الولد و السّرية بالزوجة إشكال أما المتمتع بها فإنّها زوجة و كذا المطلقة رجعيّا و لا يتعلّق الكفارة بشق العمامة و غيرها و لا كفّارة على المرأة بالشّق على من كان بل يستغفر اللّٰه تعالى و لا فرق بين شقّ الثوب أجمع أو بعضه و لا بين كون الولد للصلب أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى لذكر كان أو الأنثى على إشكال [- ز -] من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصوع من دقيق و قال ابن إدريس إنّه يستحب و لا فرق بين كون الطلاق رجعيا أو بائنا و لا بين كونه عالما بالتحريم و العدّة أو جاهلا بهما أو بأحدهما على إشكال و لا بين كون المرأة حرّة أو أمة و لا بين كون التزويج دائما أو منقطعا و لا بين كون العدّة للنكاح الدائم أو المنقطع و لا بين كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان و الارتداد و الفسخ بالعيب و لا بين كون التزويج منضمّا إلى الدخول أو لا و لو اشترى المدخول بها ففسخ أو لم يفسخ ثمّ وطئ بالملك مع الجهل لم يجب عليه الكفّارة و كذا مع العلم و لو زنى بذات العدّة فلا كفّارة عالما كان أو جاهلا و في رواية

ص: 109

أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا هذا بعد أن يفارقها و في هذا الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من يتزوّج بذات البعل و قال السيّد المرتضى من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك فعليه أن يفارقها و يتصدّق بخمسة دراهم و لا يجزي غير الدقيق من الحنطة و الشعير و غيرهما و يجزي الدّقيق من الحنطة و الشعير و الذرّة و الدخن و الأقرب أجزأ الخمسة من الخبز [- ح -] من نام عن العشاء و لم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل قضاها و أصبح صائما كفارة عن ذلك الفعل أفتى به الشيخ و الرّواية به مقطوعة و قال ابن إدريس إنّه مستحبّ و الأقرب عدم إلحاق غير النائم به و لا يجب الصوم على العامد و لا على السكران و لا على الناسي و مع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا أمّا ناسي الصّلوة إذا استوعب النوم الوقت فلا صوم عليه و كذا لا صوم على النائم من غير العتمة [- ط -] قال الشيخ من وجب عليه صوم يوم نذره فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم و قد أجزأه و في رواية محمد بن منصور عن الكاظم عليه السلام في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة و قال ابن إدريس إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح و إن كان المرض يرجى برؤه كالحمى وجب عليه الإفطار و القضاء من غير إطعام [- ى -] قال الصادق عليه السّلام كفّارة الضحك اللّٰهمّ لا تمقتني و قال عليه السّلام كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان و قال عليه السّلام سئل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ما كفّارة الاغتياب قال تستغفر اللّٰه لمن اغتبته كلّما ذكرته و قال الصادق عليه السّلام كفّارة المجالس أن يقول عند قيامك فيها سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ اَلْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ وَ سَلاٰمٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ [- يا -] روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا عليه السلام أنّه سئل يا ابن رسول اللّٰه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبأي الخبرين يأخذ فقال بهما جميعا من جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاثة كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضى ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة و قضى ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه [- يب -] من ضرب مملوكه فوق الحدّ استحب التكفير بعتقه

الفصل الثاني في خصالها
اشارة

و هي خمسة العتق و الصيام و الإطعام و الكسوة و الاستغفار فالنظر يتعلق هنا بأمور خمسة

النظر الأول في العتق

و فيه [- يب -] بحثا [- ا -] يشترط في الرقبة الإيمان و السلامة و كمال الرقّ و الخلو عن العوض و قد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل و اختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات فقال السيّد المرتضى و أكثر علمائنا باعتباره و هو الأقوى عندي و خالف فيه الشيخ و المراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتق المخالف عندي الناصب و الغلاة [- ب -] يجزي في الرقية الذكر و الأنثى و الكبير و الصّغير و إن كان بعد سقوطه حيّا بلا فصل و في رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السّلام أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال كلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل فإنّ اللّٰه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث و يجزي في الظهار صبيّ مميز ولد في الإسلام و مضمون الرواية جيّد و يحكم بإسلام الصّبي بإسلام أحد أبويه [- ج -] يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزي الحمل و إن كان أبواه مسلمين و لا قبل كمال انفصاله و لو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان تحرك بعد الولادة حركة الأحياء [- د -] يجزي الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلما و لو كانا كافرين فبلغ و أسلم بالإشارة أجزأ سواء صلّى أو لا و المسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزي و إن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين و لو أسلم المراهق فالوجه عدم الإجزاء نعم ينبغي أن يفرّق بينه و بين أبويه لئلاّ يمنعاه عن عزم الإسلام [- ه -] يكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين و لا يشترط في الإجزاء الصلاة و لا التبرّي مما عدا الإسلام و يجزي ولد الزنا إذا كان مسلما و حكم بعض علمائنا بكفره ضعيف و لو كانت أعجميّة و عرف مولاها أو الحاكم لغتها أجزأت و إلاّ افتقرت إلى مترجمين عدلين يشهدان بالإسلام [- و -] يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق و هي العمى و الجذام و البرص و الإقعاد و تنكيل المولى به و لا يشترط السلامة عن غير ذلك فيجزي الأصم و الخصيّ و أقطع اليدين أو إحدى الرّجلين لا مقطوعهما و الأقرع و الأعرج و الأعور و أقطع الأذنين و الرتقاء و الهرم و العاجز و المريض سواء رجئ برؤه أو لا و سواء مات في مرضه ذلك أو لا و الأبرص و في إجزاء المجنون المطبق عندي إشكال إذا لم يسبق منه الإسلام و لا ولد عليه و لو أعتق المرتد حال ردته لم يجز على ما اخترناه سواء كان عن فطرة أو لا و لو أعتقه بعد رجوعه إلى الإسلام فإن كان عن غير فطرة أجزأ و إن كان عن فطرة فالوجه عدم الإجزاء و كذا لو أعتق من وجب قتله حدّا مع التوبة و لو قتل عمدا فأعتقه في الكفّارة فللشيخ قولان أقواهما عدم الجواز و كذا القولان في الخطاء و الأقرب الإجزاء و يضمن المولى الدية و لو عفا الوليّ صح عتقه في الموضعين و لا بد من تجديد العتق في العمد

ص: 110

لو سبق العتق على ما اخترناه و كذا لا يجزي لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه كالعنّين و يجزئ لو جنى غير ذلك و لو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الإجزاء و إن تعذّر القصاص و يضمن المولى حينئذ [- ز -] المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك و لو لم يؤد شيئا أو كان مشروطا فالوجه الإجزاء و لو كانت الكتابة فاسدة أجزأ إجماعا أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التّدبير أجزأ إجماعا و إن أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء خلافا للشيخ في نهايته و يجزي عتق أمّ الولد سواء كان ولدها حيّا أو ميّتا و ولدها المولود بعد كونها أمّ ولد و لا يجزي منذور العتق سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقا أو مقيّدا بشرط حصل أو لم يستقر بأن تعلق شرط يتوقّع وجوده و لو فات الشرط أجزأ و يجزي الآبق و الغائب إذا لم يعرف موته و إن انقطع خبره و لو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجز و لو كان في ظهار و وطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكال و لو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن و إلاّ فلا و قال الشيخ يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال إن كان حالاّ و يرهن عوضه إن كان مؤجّلا و لو أعتق المغصوب صحّ عتقه و أجزأ عن الكفّارة حينئذ لو أعتق جزءا من عبده المختصّ و نوى به التكفير صحّ و سرى العتق إليه أجمع و لو نوى إعتاق الجزء للذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون غيره ففي الإجزاء إشكال و لو كان مشتركا فأعتق نصيبه من الكفّارة و هو موسر أجزأ و إن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه من الكفّارة و لو نوى عتق نصيبه خاصة ففي الإجزاء إشكال و إن قلنا يعتق بأداء قيمته حصة الشريك عتق نصيبه فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته و نوى الإعتاق عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء و لو نوى عتق الجميع عند الإعتاق و لم ينو عند الأداء ففي الإجزاء نظر و لو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه و لم يجز عن الكفّارة و إن نواه و لا يسري العتق إلى نصيب الشريك و إن أيسر بعد ذلك و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء لتحقّق عتق الرقبة و إن كان متفرّقا و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزه لعدم تحقق عتق النسمة و كذا لو كان نصف الرقيق حرّا و لو اشترى من يعتق عليه و نوى إعتاقه عن الكفّارة فالوجه عدم الإجزاء لأنّ النيّة لم يصادف ملكا قبل الشراء و لا بعده و للشيخ قولان أحدهما الإجزاء [- ط -] لو قال له أنت حرّ و عليك كذا لم يجز عن الكفّارة لاشتماله على العوض فلم يتمحّض القربة و كذا لا يجزي لو قيل له أعتق عبدك عن كفّارتك و عليّ كذا فأعتقه على ذلك و في وقوع العتق حينئذ إشكال فإن قلنا بوقوعه وجب له العوض على الجاعل فإن ردّ المالك العوض لم يجز عن الكفّارة و هل يقع العتق عن باذل العوض الأقرب أنّه يقع عن المالك و لا فرق بين تقدّم ذكر العوض و تأخره مثل أعتقت عبدي على أن عليك كذا عن كفارتي أو أعتقته عن كفارتي على أن عليك كذا و لا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء أعتقه عن كفارتي على أن عليك كذا أو أعتقه عن كفارتي لابتناء الجواب على الاستدعاء فإن قال رددت عليك العوض ليجزي عن كفّارته لم يجزه و لو قصد العتق مجرّدا عن العوض صحّ و لو قال أعتق مستولدتك على ألف فأعتق صحّ و استحقّ العوض و لا يجزي عن الكفارة [- ى -] لو أعتق عنه غيره بمسألته صحّ و أجزأ عن الكفّارة سواء شرط عليه عوضا أو لم يشترط و مع شرط العوض فيلزمه العوض عن العتق و لو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه و لو أعتق عنه متبرّعا صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة و لو أعتق عن ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ و كذا إن كان وارثا سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه و إن كان أجنبيّا لم يجز على إشكال و لا فرق بين الكفّارة المخيرة و المرتّبة في ذلك و لو قال أعتق مستولدتك عنّي على ألف فأعتق فالأقرب الإجزاء لأنّ ذلك ليس بيعا و لو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف و أعتق في الغد صحّ و استحقّ و لو قال عبدي عندك حرّ بألف إذا جاء الغد فقال قبلت لم يصحّ و لو قال له أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ففي نفوذ العتق إشكال فإن قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الآمر نظر و مع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحليه أو قيمة العبد لنساء العوض أو لا يستحقّ شيئا إشكال (- يا -) إذا أعتق عنه بمسألة قيل يملكه الآمر بشروع المالك في الإعتاق و قيل يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال و الأقرب أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه كما لو اشترى أباه فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال و كذا لو أباحه في أكل طعام قيل يملكه المتناول بأخذه فيجوز له أن يلقم غيره و قيل يملكه بوضع في فيه و قيل يملكه بالابتلاع و قوّى الشيخ الأوّل و الوجه عندي أنّه إذن في الإتلاف لا تمليك [- يب -] لو اشتراه بشرط العتق فأعتقه عن الكفّارة صحّ و أجزأ عنه لعدم تحقّق أخذ العوض هنا قال الشيخ لا يجزي لأنّا إمّا أن نجبره على العتق فلا إجزاء لوجوبه عن غير الكفّارة و إمّا أن يجعل للبائع الخيار فيكون عتقه مستحقّا بسبب متقدّم و لو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفّارته فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه و أعتقه عن الكفّارة أجزأه و كان الأرش له و لو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه فله أخذ الأرش أيضا و لا يصرف الأرش في الرقاب

النّظر الثّاني الصوم

و يجب مع العجز عن العتق في الظهار و قتل الخطاء صوم شهرين متتابعين على الحرّ و على العبد صوم شهر واحد و معنى التتابع أن يوالي بين صوم أيّامهما فلا يفطر فيهما و لا يصوم عن غير الكفارة فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العدد سواء كان العذر حيضا أو مرضا أو سفرا

ص: 111

مضطرا إليه أو إغماء أو جنونا و خوف الحامل و المرضع على أنفسهما عذر و كذا خوفهما على الولد خلافا للشيخ في أحد قوليه و لو أكره بأن وجر الماء في حلقه كان عذرا و لو ضرب حتّى أكل فكذلك خلافا للشيخ في بعض أقواله و هل يجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر فيه نظر و إن كان لغير عذر استأنف فلو تمكن من العتق قبل الشّروع في الاستيناف تعيّن العتق و كذا لو أفطر بعد الأوّل و لم يصم من الثاني شيئا و لو صام الأوّل و من الثاني و لو يوما واحدا ثمّ أفطر جاز البناء سواء كان لعذر أو لا إجماعا منّا و هل يأثم لو كان إفطاره لغير عذر قولان و لو عرض في الشهر الأوّل ما لا يصح صومه عن الكفّارة كرمضان أو عيد الأضحى أو أيّام التشريق بمنى بطل التتابع و وجب الاستيناف بعد انقضاء هذه الأيّام هذا مع العمد أمّا المحبوس بحيث لا يعلم الشهور لو توخّى شهرين فعرض في أثناء الأوّل مثل هذه الأيّام فالأقرب عدم انقطاع التتابع و لو نوى في الشهر الأوّل الصوم عن غير الكفّارة وقع عمّا نواه و لم يحصل بالتتابع و لو صام شعبان و رمضان عن الكفّارة لم يجزه شعبان إلاّ أن يسبق منه و لو يوما في رجب ليزيد على الشهر و لا رمضان عن الكفّارة و يجزيه عن رمضان و لا يجب عليه أن ينوي التتابع بل الواجب فعله و إذا صام من أوّل الشهر اعتبر بالهلالين تامّين كانا أو ناقصين و لو ابتدأ بالصوم بعد مضي بعض الشهر سقط اعتبار الهلال فيه و صام تمام الشهر فإذا أهمل الثاني و صامه أجمع احتسب له عن شهر و إن كان ناقصا ثم يصوم ما فات من أيام الأوّل و يكمله ثلاثين و إن كان ناقصا و بل يتم ما فات من الأوّل و لا بدّ فيه من نيّة الكفارة منضمة إلى نيّة الصوم و لا يجب تعيين جهة الكفارة و لا ينقطع التتابع بوطء الظاهر ليلا لكن يعصي و لو وطئ بعد عتق النصف من المشترك لم يجزه لو أعتق الباقي و الأقرب أنّ نسيان النية لا يتقطع التتابع و يصوم خمسة عشر يوما للعبد يحصل تتابع الشهر و كذا لو كان الشهر على حرّ قاله الشيخ قال و لو كان التتابع في ثلاثة فصام يومين بنى

النّظر الثالث الإطعام

إذا عجز من وجب عليه المرتّبة عن الصيام وجب عليه الإطعام ففي الظهار و قتل الخطاء و العمد إطعام ستّين مسكينا كل مسكين مدّ من طعام على أقوى القولين و كذا يجب إطعام الستّين في كفّارة إفطار رمضان أو النذر المعيّن و يجب في كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يجوز إخراج الخبز و الدقيق و السّويق و الحبّ لا الشبل من كلّ ما يسمّى طعاما في جميع الكفارات إلا كفارة اليمين فإنّ الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله و لو طعم مما يغلب على قوت البلد جاز و يستحبّ ضمّ الإدام إليه و ليس واجبا و أعلاه اللحم و أوسطه الخلّ و الملح و يجب صرف الكفارة إلى العدد أجمع مع المكنة فلو دفعها ستّين يوما إلى مسكين واحد لم يجز و لا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكّن من الكفّارة الواحدة فإن لم يحصل العدد جاز أن يكرّر عليهم حتّى يستوفي الواجب و لا يجوز دفعها إليه في يوم واحد بل يطعم إطعام عشرة مساكين في عشرة أيّام و إطعام ستين في ستين يوما و لو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصاد على أقلّ منه فلو وجد خمسة أطعمهم يومين و لو وجد أربعة فكذلك و خصّص بالمدين في الثالث أيّ اثنين شيئا و لوجه أنّه ليس له دفعها إلى الأربعة كما ليس له إطعام ما زاد على العدد من مقدار العدد و لا يجب التجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرقين و المدّ رطلان و ربع بالعراقي فإن دفع مدّ الحب أجزأ و الوجه الإجزاء لو طحنه و خبزه و إن نقص ورثه و في إجزاء المدّ من الدقيق كيلا نظر ينشأ من انتشار إجزائه في المكيل بخلاف الحبّ و يجوز إطعامهم و التسليم إليهم و أن يكون بعضهم صغارا و لا يجوز أن يكونوا أجمع كذلك و لو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد و لا يجوز صرفها إلى غير المؤمنين و أولادهم قال الشيخ فإن لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا و لا من أولادهم أطعم المستضعفين ممّن خالفهم و منع ابن إدريس ذلك و قد وقع الاتفاق على منع الكافر و الناصب و الأقرب جواز إطعام المؤمن الفاسق و لو دفعها إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا فإن أمكن الارتجاع وجب و إلاّ أجزأه و كذا لو بان كافرا أو عبدا و لا فرق بين أن يكون الدافع الإمام أو غيره و يجوز أن يطعم واحدا في يوم واحد من كفارتين و لا يجوز للمظاهر المسيس قبل التكفير سواء في ذلك العتق و الصّيام و الإطعام و له وطء في حال الإطعام لم يلزمه الاستيناف و لا يعدل في المرتبة إلى الإطعام إلاّ بعد العجز عن الصوم و عذر إذا حصلت منه المشقة المضرة بالترك

النّظر الرّابع في الكسوة

و لا تجب في غير كفّارة اليمين و يتخيّر الحانث بينهما و بين العتق و الإطعام و يجب كسوة العدد و هو عشرة نفر لكل واحد ما يسمّى ثوبا إزارا أو سراويل أو قميص و لو تعذّر العدد كرّر عليهم كالإطعام و الأقرب أنّه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الوليّ له و إن أخذ لنفسه فالأقرب عدم الإجزاء و لا يشترط المخيط و لا الحديد بل يجزي المستعمل إلاّ إذا تخرّق بالاستعمال أو قارب الانمحاق و يجزي الثوب من الصوف و الكتّان و الإبريسم و لا يجزي الشمشك و لا القلنسوة و لا الخف و لا النعل و لا المنطقة و في الدرع إشكال

النظر الخامس في الاستغفار

و من عجز عن الكفّارة و أبعاضها كان فرضه الاستغفار و يسقط عنه مع الإتيان به و إن تجدّدت له القدرة و كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ

ص: 112

من طعام فإن عجز استغفر اللّٰه و لا شيء عليه و هل يدخل في ذلك الكفارات المرتبة الأقرب ذلك لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلاّ بعد العجز عن الإطعام و في رواية لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و هو يؤذن بالوجوب و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال كل من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرّمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفّارة الطمث أنّه تصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في أوسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفّر به قال فليتصدّق على مسكين واحد و إلاّ استغفر اللّٰه و لا يعود فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة و هذا عام في المظاهر و غيره و روى محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام أنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة فإذا وجد السّبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيّام فليكفي و إن تصدّق بكفه و يطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا و إلاّ يجد ذلك فليستغفر اللّٰه ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و اللّٰه كفّارة و هذا الحديث و إن كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار و فيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر و حلّ الوطء له معه و بعض علمائنا حرّم عليه الوطء عملا بالحديث الأوّل و الأقرب عندي الجواز

الفصل الثالث في الأحكام

و فيه [- يب -] بحثا [- ا -] من ملك رقبة أو ملك ثمنها و أمكنه الشراء فهو واجد للعتق لا ينتقل فرضه مع الترتيب و لو ملك رقبة يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الذي لا يليق به مباشرة الأعمال فله الصّوم و كذا لو وجد الثمن و لم يتمكّن من الشراء و لو اضطرّ لنفقته و كسوته و لا يباع دار سكناه و لا ثياب الجسد و لو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد و لو كان العبد نفيسا أو الدار كذلك و أمكن الاستبدال بالأدون فيهما فالوجه عدم الوجوب أمّا لو كان له رأس المال أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الذين يأخذون الصدقة فالوجه وجوب بيعهما و قيل حدّ العجز عن الإطعام ألاّ يكون معه ما يفضل عن قوته و عن قوت عياله ليوم و ليلة [- ب -] لو كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتّبة بل يجب الصبر حتّى يصل أو يتحقّق اليأس من وصوله فيجوز له الانتقال و لو كان الصبر يتضمّن مشقة كما في الظهار ففي وجوب التأخير إشكال [- ج -] الاعتبار في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب فلو وجد العتق حال الوجوب ثمّ أعسر قبل الإخراج انتقل إلى الصوم و لم يستقرّ العتق في زمنه و لا يعد عاصيا لعدم الفوريّة و لو كان عاجزا عن العتق فشرع في الصوم لم يجب العدول عنه إلى العتق و لو صام يوما واحدا لكن يستحبّ العدول و كذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثمّ أمكن الصوم [- د -] لو ملك الكفّارة و عليه دين مثلها و هو مطالب به فهو عاجز و لو لم يكن مطالبا به فالوجه أنّه كذلك و كذا لو ملك دابّة يضطرّ إلى ركوبها و لو تكلّف المعسر العتق أجزأه [- ه -] لا يدفع الكفّارة إلى الطفل بل إلى وليّه و لا تدفع إلى من يجب نفقته على الدافع كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا أو الزوجة و المملوكة و لو قيل يجوز دفعها إليهم إذا كان الدافع فقيرا كان وجها و يجوز دفعها إلى غير هؤلاء من الأقارب و للزوجة الدفع إلى زوجها و بالجملة كلّ من يمنع الزكاة من الأقارب و الأغنياء و الكفّار و الرقيق يمنع من الكفّارة و الأقرب منع بني هاشم منها و لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا أجزأه و منع الشيخ رحمه اللّٰه من إعطاء المكاتب و الأقرب تسويغه كما يجوز صرف الزكاة إليه قال و لو عتق بعضه و هو فقير جاز إعطاؤه قال و الغاذي و الغارم و ابن السّبيل الذين يأخذون الزكاة مع الغنى يمنعون من الكفّارة [- و -] لا يجوز إخراج القيمة في الكفّارة و إن دفع أضعافها و لا تلفيقها بأن يعتق نصف عبد و يصوم شهرا أو يتصدّق على ثلاثين مسكينا أو يطعم خمسة و يكسو خمسة سواء كانت الكفّارة مخيّرة أو مرتبة و سواء في ذلك العتق و غيره و كذا لا يجوز إطعام المسكين بعض الطعام و كسوته بعض الكسوة إجماعا و لو أطعم بعض المساكين برّا و بعضهم تمرا فالوجه عندي الإجزاء و كذا لو كسا بعضهم كتانا و بعضهم صوفا أو شعرا و لا يجزي إخراج المعيب فلو كان الحبّ مسوّسا أو متغير الطعم أو فيه تراب خارج عن العادة أو ديدان لم يجز و يجيء على القول بالمنع عن القيمة عدم إجزاء دفع المعيب مع الأرش [- ز -] كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام فإن عجز استغفر اللّٰه سبحانه و لا شيء عليه و لو قدر على صوم شهر فالوجه وجوبه و لو قدر على صومها متفرّقا فالوجه وجوب الشهرين و إن عجز فالوجه التتابع في الثمانية عشر [- ح -] يشترط في التكفير النيّة فلو أعتق أو أطعم أو صام أو كسا من غير نية لم يكن مجزيا و يشترط نيّة القربة فلا يصحّ عتق الكافر أصليّا كان أو مرتدّا حربيّا أو ذميّا و كذا إطعامه و صومه و يشترط نية التكفير فلو نوى العتق متقرّبا إلى اللّٰه تعالى و لم ينو عن الكفّارة لم يجزه

ص: 113

فهل يشترط تعيين الكفّارة الأقرب العدم إن لم يتعدّد تعدّدت من جنس واحد كظهارين و الاشتراط إن اختلف السّبب كظهار و قتل خلافا للشيخ في بعض أقواله فلو كان عليه ظهاران فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر كذلك أجزأه أمّا لو كان عليه ظهار و قتل فأعتق عن أحدهما و لم يعيّن ثمّ أعتق عن الآخر من غير تعيين أجزأه عند الشيخ و كذا لو أعتق و نوى الكفّارة مطلقا ثمّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة الكفّارة من غير تعيين و كذا لو أعتق عبديه و نوى إعتاق نصفه كلّ منهما عن كفارة صحّ لسراية العتق في الجميع عند عتق النّصف و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة و لو كان عليه كفّارة و جهل سببها من ظهار أو قتل فأعتق و نوى التكفير صحّ و لو شكّ بين النذر و الظّهار فأعتق و نوى التكفير لم يجزه و لو نوى برء ذمّته أجزأه و لو نوى العتق مطلقا لم يجزه لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق و كذا لو نوى الوجوب مطلقا و قوّى الشيخ هنا الإجزاء و لو كان عليه كفّارتان فأعتق عبديه و نوى عتق كلّ منهما عنهما معا لم يجزه كما لو أعتق في الواحدة نصفي عبدين و لو أعتق أحدهما عن إحداهما لا يعينهما ثمّ أعتق الآخر عن معيّنة تعين الأوّل في الأخرى و لو أعتق الأوّل عن معيّنة و أطلق الثاني وقع عن الأخرى و لو أطلق الأوّل ثمّ عيّنه تعيّن و لو أراد بعد ذلك جعله عن الأخرى لم يصحّ و كذا لو عيّنه وقت العتق ثمّ أراد نقله إلى الأخرى و وقت النيّة وقت التكفير فلا يصحّ قبله و لو أعتق و نوى سببا و أخطأ فيه لكون السّبب غيره لم يجزه [- ط -] العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه على الأقوى فهو عاجز ففرضه في الكفّارات مخيّرها و مرتّبها الصوم فإن كفّر بغيره من دون إذن المولى لم يجزه و لو أذن له المولى فالأقوى الجواز و كذا يجزيه لو أعتق عنه مولاه و لا يتحقق يمينه إلاّ بإذن مولاه فإن حلف من دون إذن لم يلزمه الكفّارة و إن حنث بإذن مولاه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و لو أعتق قبل الحنث ففي لزوم حكم اليمين إشكال و في انعقاد يمينه فيما لا يبطل حقّ السيّد نظر فإن قلنا بالانعقاد و أذن له السيّد في الحنث جاز له الصوم من دون إذنه و إن حنث من دون إذنه لم يكن له الصوم إلاّ بإذنه و لو حلف بإذن السيّد انعقدت يمينه فإن حنث بإذنه كفر بالصوم و لم يكن للمولى منعه و إن حنث من غير إذنه قيل كان له منعه من الصوم و إن لم يكن مضرّا و فيه نظر و لو حلف بإذن مولاه و أعتق و أيسر قبل الشروع في الصوم وجب عليه العتق و لو حنث قبل الإعتاق ثمّ أعتق قبل الشروع في الصوم اعتبر بحال الأداء فإن كان موسرا وجب العتق و يلتحق من المعتق نصفه بالإحرار فإن كان موسرا بما فيه من الحرّية وجب عليه العتق أو الإطعام أو الكسوة و إلا كان عليه الصيام [- ى -] من مات و عليه كفّارة واجبة مرتّبة أخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزية من أصل المال و لو أوصى بما يزيد عن ذلك و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزي من الأصل و إن كان مخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة من الأصل و إن أوصى بالأزيد و لم يجز الورثة أخرج الزائد من الثلث فإن أقامت الخصلة الدنيا و ما حصل من الوصيّة بالعليا أخرجت و إلاّ بطلت الوصيّة بالزائد و أخرجت الدنيا من الأصل [- يا -] قد بيّنا وجوب نيّة القربة في التكفير و إنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب فلا يجزي لو كان السبب محرما بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه أو يقطع رجليه و ينوي به التكفير فإنّه ينعتق و لا يجزي عن الكفّارة

كتاب الإقرار

اشارة

و فيه مطلبان

الأوّل في الإقرار بالمال

اشارة

و فيه مقاصد

الأول في المقرّ

يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و جواز التصرّف فلا اعتبار بإقرار الصّبي و إن أذن وليّه و إن كان مميّزا و لو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ و أنكر فالقول قوله و لا يمين إلاّ أن يختلفا بعد البلوغ فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغا و من سوغ من علمائنا وصيّة و صدقته سوّغ إقراره بهما و لو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير نيّة و لا يمين و إلاّ لزم الدور و لو ادّعاه بالسنّ كلّف البينة و المجنون مسلوب القول مطلقا و المملوك لا ينفذ إقراره في حقّ مولاه فلو أقرّ بمال تبع به بعد العتق و لا يطلب به ما دام مملوكا نعم لو كان مأذونا في التجارة فإن أقرّ بما يتعلّق بها قيل و يؤخذ ما أقرّ به مما في يده و لو كان أكثر لم يضمنه المولى بل تبع به بعد العتق و كذا لو أقرّ بعد الحجر بدين أسنده إلى حالة الإذن و لا ينفذ إقرار المولى عليه بالمال و لو أقرّ عليه بجناية توجب مالا قيل و لو أوجب قصاصا لم يجب نعم يقضى بمال فيباع أو بفدية أو يستعبده المجنيّ عليه و لو أقرّ برقبته لغير مولاه لم يقبل و كذا لو أقرّ به مولاه لرجل و أقرّ هو برقيته لآخر و لو أقرّ بجناية توجب أرشا أو قصاصا تبع به بعد العتق أيضا و لا يقبل إقراره بالحدّ و لا ينفذ إقرار المكره بمال و لا حدّ الإقرار بهما و كذا غير القاصد كالساهي و النائم و السكران و لا يمضي إقرار المحجور عليه للسفه بالمال و يقبل بما عداه كالخلع و الطلاق و الحدّ و موجب القصاص و لو أقرّ بالسّرقة قيل في الحدّ لا بمال و لو زال الحجر لم يحكم بما أقرّ به حال السفه و يقبل إقرار المريض بالمال مع التهمة من الثلث للأجنبي و الوارث و من الأصل لهما مع انتفائها على الأقوى و أمّا المفلس فإنّه يمضي إقراره و في مشاركة المقرّ و الغرماء نظر و لا يعتبر حالة المقر فلو أقرّ الفاسق حكم عليه بمقتضى إقراره و كلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره و لو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة لم ينفذ

ص: 114

من الأصل و لو أقرّ بدين مستغرق و مات و أقرّ وارثه بدين مستغرق فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متهما قدّم إقرار الموروث لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر و لو كان متّهما فالوجه نفوذ إقراره في الثلث و إقرار الوارث في الباقي و لو أقرّ بعين مال لشخص ثم أقرّ بدين مستغرق لم يكن للثاني شيء و كذا لو أقرّ بالعين أخيرا لم يكن للأول شيء و لو ادّعى المقرّ الإكراه لم يقبل إلاّ ببيّنة و لو كان هناك أمارة كقيد أو حبس أو توكيل ففي قبول قوله مع اليمين نظر و لو ادّعى الجنون حال الإقرار افتقر إلى البيّنة و المكاتب المشروط حكمه حكم القن و كذا المطلق إذا لم يتحرّر منه و لو تحرّر منه شيء قيل بإزاء ما تحرّر منه و كان الباقي موقوفا على العتق

المقصد الثاني في المقرّ له

و يشترط فيه أمران أهليّة التملّك و عدم التكذيب فلو أقرّ للدابة بطل و لو قال بسببها صحّ للمالك و حمل على الاستيجار و لو فسّره بغير ذلك قبل كما لو قصد أرش الجناية بالركوب و عندي فيه نظر و الأقرب بطلان الإقرار لأنّه لم يذكر لمن هو و شرط صحّته الإقرار ذكر المقرّ له نعم لو قال بسببها لمالكها أو لزيد عليَّ بسببها صحّ و لو أقرّ لعبد لزمه الحقّ لمولاه و لو أقر للحمل صحّ أطلق السّبب أو فصّله كالإرث أو الوصيّة و لو أسنده إلى سبب باطل كالجناية عليه لم يبطل الإقرار و يملك الحمل ما أقر له إن خرج حيّا لدون ستة أشهر من حين الإقرار و إن سقط ميّتا و كان المقرّ له قد فسّره بالميراث رجع إلى باقي الورثة و إن فسّره بالوصيّة رجع إلى ورثة الموصي و إن كان قد أطلق طولب بالتفسير فإن تعذّر بموت أو غيره بطل كمن أقرّ لرجل لا يعرف و إن ولدته بعد الإقرار بما يزيد عن أكثر مدة الحمل بطل و إن وضعته فيما بين الأكثر و الأقلّ و لم يكن لها زوج و لا مالك حكم له به و لو كان لها زوج أو مالك لم يحكم له لإمكان تجدّده بعد الإقرار و يمكن القول بالحكم بناء على العادة و لو تعدّد الحمل تساويا سواء كانا ذكرين أو ذكرا و أنثى إن أسند إلى الوصيّة المطلقة و إن أسنده إلى الميراث أو الوصيّة المفصّلة تفاوتا و لو سقط أحدهما ميّتا استحقّ الآخر جميع ما أقرّ به و لو قال للمسجد أو لمقبرة الموتى عليّ كذا قبل أن أضاف إلى من وقف عليه أو أطلق و كذا إن أسنده إلى السّبب الباطل على إشكال و لو كذّب المقرّ له لم يسلم إليه و يترك في يد المقرّ أو يحتفظ الحاكم و لو رجع المقرّ له عن الإنكار سلّم إليه و لو رجع المقر في حال إنكار المقرّ له فالوجه أنّه لا يقبل لأنّه يثبت الحقّ لغيره بخلاف المقرّ له فإنه اقتصر على الإنكار

المقصد الثالث في المقرّ به

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] لا يشترط تعيين المقرّ به بل يصحّ الإقرار بالمجهول كما يصحّ بالمعلوم و لا أن يكون ملكا للمقرّ بل لو كان ملكا له بطل إقراره كما لو قال داري أو مالي لفلان و لو قال الشاهد إنّه أقرّ له بدار و كانت ملكه إلى أن أقر بطلت الشهادة و لو قال هذه الدار لفلان و كانت ملكي إلى وقت الإقرار حكم عليه بأوّل إقراره لكن يشترط كون المقرّ به تحت تصرّفه فلو أقرّ بما في يد غيره لم ينفذ و لو أقرّ بحرّية عبد غيره لم يقبل فلو اشتراه صحّ و عتق عليه و كان فداء من جانبه و بيعا من جهة البائع و لا يثبت هنا خيار الشرط و المجلس كما لا يثبت في بيع العبد على من ينعتق عليه و لا ولاء للمشتري عليه و لا للبائع فإن مات العبد و له كسب فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته لأنّه إن كذب فالتركة له و إن صدق فللبائع من حيث الولاء و قد استعاد ما ظلمه البائع به [- ب -] إذا عيّن المقرّ به ألزم بما عيّنه و إن أبهم فقال له علي مال ألزم التفسير بما يتموّل و يقبل بما يفسّره و إن قل و لو فسّر بما لا يملك عادة كالحبّة من الحنطة و قشر الجوزة و السّرجين النجس و كلب العقور و ردّ السّلام لم يقبل و ألزم ببيان آخر و كذا لو فسّره بما لا يملك المسلم كالخمر و الخنزير و جلد الميّتة و يقبل ذلك من الكافر لمثله و لو فسّره بكلب الصيد أو الزرع أو الماشية أو الحائط قبل أمّا لو قال له علي شيء و فسّره بجلد الميّتة أو السّرجين النجس أو الخمر لم يقبل لعدم ثبوته في الذمة و كذا لو فسّر بحبة الحنطة و لو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قبل و لو قال غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيء لأنّه يغصبه نفسه و يغبنه في غير المال و لو قال غصبتك شيئا و فسّره بنفسه لم يقبل لتغاير المفعول الأوّل و الثاني و لو فسّره بمال و إن قلّ قبل و لو فسّره بكلب أو سرجين احتمل القبول و لو فسّره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به لم يقبل [- ج -] إذا عيّن الوزن انصرف إلى ما عيّنه و إن أطلق انصرف إلى ميزان البلد و كذا الكيل و النقد و لو تعدّد انصرف إلى الغائب و لو تساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير و لو قال له مال جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو مال أيّ مال أو عظيم جدّا قبل تفسيره بالقليل و لو قال مال كثير قال الشيخ يكون ثمانين و ليس بمعتمد بل يرجع إليه بالتفسير و إن قلّ و لو قال غصبت شيئا لم يقبل تفسيره بالخمر و الخنزير و نفس المقرّ له على إشكال و لو قال له علي أكثر مما لفلان ألزم بقدر ما لفلان و زيادة و يرجع إليه في تعيين الزيادة و كذا يرجع إليه في ظنه مقدار مال فلان فلو قال كنت أظنّه عشرة قبل و إن كان أزيد و كذا لو قال أكثر مما يشهد به المشهود على فلان و لو قال لم أرد الكثرة في المقدار بل إنّ الدين أكثر بقاء من العين و أكثر بقاء من الحرام قبل و له التفسير بالأقلّ مما لفلان و مما يشهد به الشهود في المقدار [- د -] إذا امتنع من تفسير المبهم حبس حتّى يبيّن و لو مات فسّر الوارث و لو قال أنسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي مع اليمين و لو فسّر بدرهم فقال

ص: 115

المدّعي بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي تفسير العشرة و القول قول المقرّ في عدم اللزوم و لو فسّر بالمستولدة فالوجه القبول [- ه -] لو قال له علي درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل و لو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس زاد أو نقص و يقبل تفسيره لغيره و لو قال له درهم درهم لزمه واحد و لو قال له درهم و درهم أو فدرهم أو ثمّ درهم لزمه درهمان و لو قال في فدرهم أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد و لو قال له درهم و درهمان لزمه ثلاثة و لو قال له درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة فإن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه و لو قال أردت تأكيد الأوّل لم يقبل للفصل و كذا لا يقبل التأكيد لو غاير في حروف العطف مثل له درهم فدرهم ثمّ درهم و لو قال درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي و لو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمل الدّرهم و الدرهمان لأنّ التقدّم و التأخّر لا يحتمل إلاّ في الوجوب و لو قال له درهم قبله و درهم بعده درهم لزمه الثلاثة مع احتمال للواحد [- و -] لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد و يحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب و ما قبله فيجبان كما لو قال بل دينار و لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان و لو قال درهم بل درهمان لزمه درهمان لا غير و كذا لو قال قفيز شعير بل قفيزان أمّا لو قال قفيز شعير بل قفيزان حنطة لزمه ثلاثة و الأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني و إن كان إلى المخالف لزمه الأوّل و الثاني و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة لأن الأوّل ليس بعض الثاني و لو قال له درهمان بل درهم لزمه الدّرهمان بخلاف الاستثناء [- ز -] لو قال له عليّ من واحد إلى عشرة فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمه عشرة و إلاّ تسعة و يحتمل ثمانية و لو قال أردت مجموع الأعداد لزمه خمسة و خمسون و اختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة ثمّ يضربها في نصف العشرة و لو قال درهم في عشرة و لم يرد الضرب لزمه واحد و لو قال درهم ناقص و وصل قبل و يرجع إليه في قدر النقصان و لو فصل لم يقبل و كذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول و كذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة و لو فسّر بالفلس لم يقبل و لو قال عليّ درهمات أو دراهم صغار و فسّر بالناقص لم يقبل و لو قال ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية [- ح -] يحمل الجمع المنكر و المعرّف على أقلّ مراتبه و هو الثلاثة فلو قال له عندي دراهم أو الدراهم لزمه ثلاثة و لو قال أردت بالجمع معنى الاجتماع احتمل القبول و لو قال له عليّ ثلاثة ألف و لم يبيّن طولب بتغيير الجنس فإن فسّر بما يملك قبل و لا فرق بين جمع القلّة و الكثرة في ذلك كلّه [- ط -] لو قال له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة لم يدخل الظرف في الإقرار و لو قال له عندي عبد عليه عمامة كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف أمّا لو قال له عندي دابة عليها سرج لم يكن مقرّا بالسّرج لأنّ للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة و لو قال له عندي جرة فيها زيت أو غمد فيه سيف فالوجه عدم دخول المظروف و لو قال له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها دخل الظرف و المظروف و لو قال عندي خاتم و جاء به و فيه فصّ و لو قال ما أردت الفص ففي قبول قوله إشكال و كذا الإشكال لو أقرّ بجارية فجاء بها و هي حامل استثنى الحمل و لو قال له ألف في هذا الكيس و لم يكن فيه شيء لزمه الألف و لو كان الألف ناقصا ففي لزومه الإتمام إشكال و لو قال لا ألف التي في الكيس لم يلزمه الإتمام فإن لم يكن فيه شيء احتمل لزومه و عدمه و لو قال له في هذا العبد ألف درهم فإن فسّره بأرش الجناية قبل و إن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف فالوجه القبول و لو قال وزن في شراء عشره ألفا و اشتريت جميع الباقي بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها و لم يلزمه أكثر من عشر العبد و لو قال فقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا و لو قال أوصي له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه من ثمنه ألف و لو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول و إن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل و لو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه و لو قال له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ألف قبل و لو قال له في مالي أو في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف لم يلزمه للتناقض و لو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صحّ في الجميع [- ى -] لو قال له عشرة و درهم ألزم بدرهم و رجع في تفسير العشرة إليه و يقبل ما يفسّره و إن قلّ مما يتموّل من العشرات و كذا عشرة و درهمان و لو قال عشرة و ثلاثة دراهم أو خمسة عشر درهما أو مائة و خمسة عشر درهما أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسون و ألف درهم أو خمسون و مائة درهم فالجميع دراهم و لو قال أردت بالألف و ما بعدها غير الدراهم و غيرت بالدرهم العدد الأخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال و لو قال علي درهم و ألف أو ثلاثة دراهم و ألف كانت الألف مجهولة و لو قال درهم و نصف ففي النّصف احتمال ضعيف للإجمال و لو قال له عليّ معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف و أكثر الألف لزمه أكثر من النصف [- يا -] إذا أقرّ بالدراهم و أطلق ألزم الوافية الجيدة الحالة و لو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلاّ في التأجيل و إن كان نفلا لم يقبل و إن كان وديعة أو غصبا و لو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها و إلاّ لزم سدّ باب الإقرار بها على

ص: 116

صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصّفة و لو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة فالأقرب الحمل على دراهم البلد و لو فسّر بسكة غير البلد و هي أجود قبل و كذا إن كانت مساويه أو أدون و لو قال له عشرة معدودة لزمه و لو كان في بلدها يتعاملون به عددا حمل قوله عليه [- يب -] إذا قال له عليّ كذا درهم بالرّفع لزمه درهم و تقديره شيء هو درهم و بالجر يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره و قيل يلزمه مائة درهم و في النصب يلزمه درهم و نصبه على التمييز و قيل يلزمه عشرون درهما و لو لم يعربه قبل تفسيره بجزء الدرهم و كذا البحث لو قال كذا كذا كأنّه قال شيء شيء هو درهم و تقديره بالجرّ جزء جزء درهم و قيل لو قال كذا كذا درهما لزمه إحدى عشر و لو قال كذا كذا درهم بالرفع لزمه واحد لأنّه ذكر شيئين و أبدل منهما درهما تقديره هما درهم و كذا لو نصب لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم فإذا عطف مثله ثمّ فسّرهما بدرهم جاز و قيل يلزمه أحد و عشرون [- يج -] لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد ألزم بالبيان و يقبل قوله فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع اليمين و للحاكم انتزاع ما أقرّ به و حفظه عنده و له إقراره في يد المقرّ و لا يدفعه إلى المقرّ له فلو عاد المقرّ له إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظر و لو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له طولب بالجواب فإن أنكر حلف و إن نكل عن اليمين قضى عليه مع يمين المدّعي

المقصد الرّابع في الصّيغة

و هي اللفظ الدّال على الإخبار عن حقّ ثابت مثل لك عندي أو عليّ أو في ذمّتي أو قبلي أو لك عندي فيما أعلم أو في علمي و ما أشبه ذلك بأيّ لسان كان و لو قال المدّعي لي عليك ألف فقال نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو أنا مقرّ به أو بدعواك أو بما ادّعيت أو لست منكرا فهو إقرار على إشكال في الأخير لاحتمال السّكوت المتوسّط بين الإقرار و الإنكار و لو قال المدّعي لي عليك ألف فقال زنها أو خذها أو زن أو خذ لم يكن إقرارا و كذا لو قال أنا مقرّ و لم يقل به و لو قال أنا لمقرّ فالوجه أنّه وعد و ليس بإقرار و لو قال أ ليس عليك ألف لي فقال بلى لزمه و لو قال نعم قيل لا يلزمه و الوجه اللزوم و لو قال اشتر منّي هذا العبد أو استوهب فقال نعم فهو إقرار و لو قال لي عليك ألف فقال قبضتها أو رددتها أو أبرأتني منها كان إقرارا و لو علّق الإقرار بشرط بطل فلو قال لك كذا إن شئت أو شاء زيد أو شاء اللّٰه إلاّ أن يقصد هنا التبرك لم يكن إقرارا و كذا لو قال إن قدم زيد أو رضي فلان أو شهد أو إذا جاء رأس الشهر فلك عليّ كذا و لو قال لك علي كذا إذا جاءته رأس الشهر لزمه و كذا يلزمه لو قال إن شهد لك فلان فهو صادق في الحال و إن لم يشهد بخلاف ما لو قال إن شهد لك فلان صدّقته لأنّه قد يصدق الكاذب و لو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار بخلاف تملّكها على يده لاحتمال المعونة و لو قال كان لفلان عليّ ألف ألزم به و كذا إن قال كان له عليّ ألف و قضيته و له اليمين و كذا لو قال و قضيته منها مائة و لو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها خمسين ألزم بالخمسين بعد اليمين و لا يلزمه الخمسون الأخرى لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة التي يدّعيها و لو قال له عليّ ألف و قضيته إيّاها ألزم و الوجه عدم توجّه اليمين في القضاء لاعترافه في الحال و كذا لو قال و قضيته بعضها و الإقرار بالإقرار إقرار

المقصد الخامس في الاستثناء

و فيه [- ح -] مباحث [- ا -] الاستثناء متّصل و منفصل فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين الاتصال لفظا عادة و بقاء شيء بعد الاستثناء و شرط بقاء الأكثر و ليس بجيّد و الثاني يخرج قيمة المستثنى من المستثنى منه بالشرطين و إن كان غير مكيل أو موزون منهما كما لو قال له عندي عشرة أقفزة إلا ثوبا أو عشرون دينارا إلا عبدا فإذا أقرّ بشيء و استثنى منه كان مقرّا بالباقي بعد الاستثناء و إذا قال له علي مائة إلاّ عشرة كان مفسّرا بتسعين و لا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غيره و لو قال له عشرة غير درهم برفع غير لزمه عشرة و لو لم يكن من أهل العربيّة ألزم بتسعة [- ب -] إنّما يصح الاستثناء لو اتّصل فلو سكت للتنفّس كان متّصلا و لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى و المستثنى منه بطل الاستثناء فلو قال له علي كرّ حنطة و كرّ شعير إلاّ كر حنطة و قفيز شعير بطل استثناء الكر لاستيعابه و بطل أيضا استثناء القفيز للفصل بالاستثناء الأول و لو قال له كرّ حنطة و كرّ شعير إلاّ قفيز حنطة قيل إن الفصل هنا ليس بأجنبي على إشكال [- ج -] لا يصحّ الاستثناء المستوعب فلو قال له عشرة إلاّ عشرة بطل الاستثناء و لزمه عشرة و يصحّ استثناء الأكثر فلو قال له عشرة إلاّ تسعة لزمه واحد و كذا لو قال عشرة إلاّ ثوبا و فسر قيمة الثوب بعشرة فإنّه يبطل و لو فسّر بتسعة صحّ و لزمه واحد و لو قال له عشرة إلاّ درهم بالرفع كان صفة فيلزمه العشرة [- د -] الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات فإذا قال له عشرة إلاّ واحد لزمه تسعة و لو قال ما له عندي شيء إلاّ درهم أو ما له عشرة إلاّ درهم و لو نصب هنا فقال إلاّ درهما لزمه الدّرهم لم يلزمه شيء [- ه -] إذا كرّر الاستثناء فإن كان بحرف العطف خرجا معا من المستثنى منه فإذا قال له عشرة إلاّ ثلاثة و إلاّ ثلاثة لزمه أربعة و كذا لو كان الثاني مساويا للأوّل أو أكثر مثل له عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة أو إلا ثلاثة إلاّ أربعة فيلزمه في الأوّل أربعة و في الثاني ثلاثة و لو كان الثاني أقلّ من الأوّل خرج منه لا من المستثنى منه أوّلا فإذا قال له عشرة إلاّ اثنين إلاّ واحدا لزمه تسعة [- و -]

ص: 117

يصحّ الاستثناء من العين فلو قال له هذه الدار إلاّ هذا البيت أو الخاتم إلاّ الفصّ و كذا له هذه الدار إلاّ ثلثها أو إلاّ ربعها و كذا لو قال له هذه الدار و هذا البيت لي صحّ لأنّه في معنى الاستثناء إذا اتّصل كلامه و لو قال له هذه العبيد إلاّ واحدا صحّ استثناؤه المجهول كما يصحّ إقراره به و يرجع إليه في تعيين المستثنى فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه و لو عيّن من عد المستثنى صحّ و كان الباقي له و لو هلك العبيد إلاّ واحد فذكر أنّه المستثنى قبل و كذا لو قال غصبتك هؤلاء العبيد إلاّ واحدا فهلكوا إلاّ واحدا قبل تفسيره به و لو قال له عليّ ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلانهما لأنّ الأوّل مستوعب و الثاني فرعه و صحّتهما و يكون مقرّا بدرهمين لأنّه استثنى من ثلاثة الاستثناء درهمين فبقي منها درهم مستثنى من الإقرار و صحّة الاستثناء الثاني من الإقرار لأنّ الأوّل باطل لاستيعابه و الثاني راجع إلى الأوّل لبطلان ما بينهما [- ز -] الظاهر أنّ المتّصل حقيقة دون المنفصل فيحمل المطلق عليه فإذا قال له ألف إلاّ درهما فالجميع دراهم و لو فسّره بالمنفصل قيل إذا بقي شيء بعد وضع الدرهم و لو استوعبت قيمة الدرهم الألف احتمل بطلان الاستثناء و صحته فيكلّف تفسيرا يبقى معه شيء و لو قال له ألف درهم إلاّ خمسين فالاستثناء دراهم و لو قال له ألف درهم إلاّ ثوبا فالاستثناء منقطع يطالب بالبيان لقيمة الثوب فإن بقي بعد القيمة شيء صحّ الاستثناء و إلاّ احتمل الوجهان و لو قال له إلاّ شيء كلّف بيان المستثنى و المستثنى منه و يصحّ التفسيران بقي بعد الاستثناء شيء و إلاّ فلا [- ح -] الحقّ أنّ الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة إلاّ أن يكون هناك قرينة تصرفه إليهما فإذا قال له عشرة دنانير و عشرة دراهم إلاّ واحدا رجع الواحد إلى الدراهم و لو قال أردت الاستثناء من الدنانير لم يقبل للفصل و لو قال إلاّ اثنين فكذلك و لو قال أردت الاستثناء منهما فالوجه القبول و لو قال له درهم و درهم إلاّ درهما قبل فإن جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين لزمه درهم و إن قلنا إنّه راجع إلى الأخيرة لزمه الدرهمان و الحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين

المقصد السّادس في اللواحق

و فيه [- كا -] بحثا [- أ -] إذا أقر لميت دفع إلى ورثته فإن قال لا وارث له سوى هذا و لم يعرف له غيره أمر بالتسليم إليه و لو أقرّ لغائب و قال هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم إليه [- ب -] إذا ادّعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه فإذا حلف سقط اليمين عنه و عتق العبد [- ج -] لو أقرّ بما في يده مجهول صحّ فإذا قال هذه الدار غصبتها من أحد هذين أو قال هي لأحدهما قبل ثمّ يطالب بالبيان فإن عيّن أحدهما دفعت إليه و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين فإن ادّعى علم المقرّ فاعترف له غرم له و إن أنكر فله اليمين عليه و لا غرم و لو قال لا أعرفه عينا فصدّقاه نزعت من يده و كانا خصمين و إن كذّباه حلف على عدم العلم و نزعت من يده و كانا خصمين و لو تبيّن بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بيّنه ابتداء و يحتمل أنه إذا ادعى كل منهما أنّه المغصوب منه توجّهت عليه اليمين لكلّ واحد منهما فإن حلف لأحدهما لزمه دفعها إلى الآخر لأنّه يجري مجرى تعيينه و إن نكل عن اليمين لهما معا فسلّمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها غرمها للآخر لأنّه نكل عن يمين توجّهت عليه فقضى عليه و لو أقرّ للمجهول مطلقا مثل أن يقول هذا العبد لرجل أو لامرأة حكم عليه بانتفاء ملكه فإن حضر المدّعي و أنكر المقرّ إرادته فالقول قوله مع اليمين فإن نكل و حلف المدّعي ثمّ حضر آخر و ادّعاه و صدّقه ففي التغريم نظر [- د -] إذا قال له عندي دراهم ثمّ فسّر إقراره بأنّها وديعة قبل تفسيره سواء فسّر بمتّصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف و الردّ و كذا لو فسّره بدين و لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه الضمان لمناقضة الإقرار فإن المردود و التالف ليس عنده و لا هو وديعة أمّا لو قال كان له عندي وديعة و تلفت فإنّه يقبل قوله إجماعا و لو قال له عليّ دراهم وديعة لم يقبل قوله فلو ادّعى تلفها لم يقبل و لو قال لك علي مائة درهم ثمّ أحضرها و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقرّ له هذه وديعة و التي أقررت بها غيرها و هي دين عليك احتمل تقديم قول المقرّ و المقرّ له و الثاني أقوى و لو قال في إقراره لك علي مائة في ذمّتي فإن القول قول المقر له و لو وصل كلامه الأوّل فقال لك عليّ مائة وديعة قبل و لو قال لك في ذمّتي ألف و جاء بها و قال هي وديعة و هذه بدلها قبل قوله و لو قال له علي ألف درهم و دفعها و قال كانت وديعة كنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لتكذيب إقراره أمّا لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل و لو قال له عليّ مائة وديعة دينا أو مائة مضاربة صحّ و لزمه ضمانها لأنّه قد يتعدّى فيهما فيكون دينا و لو قال أردت أنّه شرط عليّ ضمانها لم يقبل لأنها لا يصير بذلك دينا و لو قال له عندي مائة وديعة شرط ضمانها عليّ لم يلزمه الضمان لأنّها لا تصير بالشرط مضمونة و لو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل متّصلا لا منفصلا [- ه -] لا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره إلاّ في حدّ الرّجم أمّا حقوق الآدميّين و حقوق اللّٰه تعالى كالزكاة و الكفّارة فلا يقبل رجوعه فإذا كان في يده دار و قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حكم بها لزيد و غرم لعمرو القيمة إلاّ أن يصدّقه زيد و كذا لو ادّعى على ميّت بعين فصدقه الوارث ثمّ ادعاها آخر فصدّقه

ص: 118

أو قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو قال غصبتها من زيد و غصبها زيد من عمرو و لا فرق بين اتصال الكلام و انفصاله أمّا لو قال غصبت هذه الدار من زيد و ملّكها لعمرو فإنّها تدفع إلى زيد و لا يغرم لعمرو لعدم تعارض الإقرارين و لو قال ملّكها لعمرو غصبتها من زيد فالأقرب دفعها إلى عمرو و يغرم لزيد و كذا البحث لو قال هذه الألف دفعها إلي زيد و هي لعمرو أو هي لعمرو دفعها إلي زيد و لو قال هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو دفعت إلى زيد و في الغرم لعمرو احتمال و لو قال دفع إليّ درهم و لم أقبض أو أنقدني [لي] و لم أقبض فالوجه القبول [- و -] لو أقرّ يد لعبد في يده فأنكر المقرّ له قال الشيخ يعتق و ليس بمعتمد بل يبقى على الرقيّة المجهولة المالك و لو أقر أنّ المولى أعتق عبده فالقول قول المولى و لا يمين إلاّ أن يدّعي العبد فلو اشتراه المقرّ صحّ في طرف البائع و عتق على المشتري فإن مات هذا العبد فللمشتري قدر الثمن من تركته لأنّه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه و مع كذبه يكون المال للمشتري [- ز -] لو عقّب إقراره بما يقتضي السقوط لم يؤثر في الإقرار فإذا قال له عليّ عشرة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه وجب العشرة و كذا له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت أو له عليّ ألف لا يلزمني و لو قال له عليّ ألف و قطع ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف و كذا لو وصل على الأقوى سواء كان المبيع معيّنا أو مطلقا و لو قال له عليّ ألف قضيتها ألزم و لو قال ألف مؤجل من جهة العقل قبل و لو قال من جهة القرض لم يقبل و لو أطلق فالوجه قبول التأجيل و لو قال ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد و لم يثبت الخيار و لو قدّم الشرط بطل الإقرار و في تأخيره إشكال و لو قال له عشرة لا بل تسعة ألزم بعشرة بخلاف عشرة إلاّ واحدا و لو أقرّ ثمّ ادعى أنّه أشهد مواطاة للمقرّ له تبعا للعادة توجّهت اليمين على المقرّ له و كذا لو أقرّ بالبيع و قبض الثمن ثمّ ادعى أنّ الإشهاد بقبض الثمن مواطاة و ليس هذا تكذيب لإقراره على ما توهّمه بعض الناس أمّا لو شهد الشاهدان بالإقباض مشاهدة لم يقبل إنكاره و لا يثبت له اليمين و كذا لو أقيمت البيّنة عليه بالإقرار فأنكر الإقرار لم يلتفت إليه و لا يمين له و لو أقرّ الأعجمي غير الفاهم و قال لقنت بالعربيّة قبلت دعواه بلا خلاف [- ح -] إنّما يبطل إقرار المكره إذا كان الإكراه على الإقرار لا على غيره فإذا أكره على الإقرار لزيد بشيء فأقرّ به لعمرو صحّ إقراره أو أقر لزيد بغيره و لو أكره على أداء مال فباع متاعه ليؤدي ذلك صحّ البيع لأنّه لم يكره على البيع [- ط -] يصحّ الإقرار لكلّ من يثبت له الحقّ فلو أقرّ للعبد بتعزير القذف قبل سواء صدّقه المولى أو كذبه و للعبد المطالبة بذلك و العفو دون السيّد و لو كذّبه العبد لم يقبل [- ى -] لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية احتمل الحكم بالإقرار بالدار و الضمائم لأنّها دافعة ما أثبته و الأقرب الحكم بالإقرار بالبدل و لا يكون إقرارا بالدار لأنّ البدل سائغ في كلام العرب فيثبت فيها حكم ذلك و له أن لا يسكنه إيّاها و أن يعود في العارية و الهبة غير المعوّض عنها [- يا -] لو أقر بدرهم ثمّ أقرّ به في مجلس آخر فإن أطلق فيهما أو وصفهما بصفة واحدة أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما أو أطلق أحدهما و وصف الآخر أو أسندهما إلى سبب واحد فهما واحد و لو ادّعى المقرّ له التغاير فله اليمين و لو كان أحدهما أكثر دخل الأقلّ في الأكثر و لو وصفهما بصفتين متضادّتين أو أسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا مثل أن يقول له درهم أبيض ثمّ يقول في وقت آخر له درهم أسود أو له عليّ درهم من ثمن مبيع ثمّ يقول له عليّ درهم من قرض و لا يدخل الأقلّ هنا في الأكثر [- يب -] إذا قال له عليّ درهمان في عشرة و قال أردت الحساب لزمه عشرون و إن قال أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامّة لزمه اثنا عشر و إن كان من أهل الحساب و لو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل و لو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب و سئل عن مراده فإن عنى العطف لزمه الدّرهمان و الدينار و إن قال أسلمتهما في دينار فصدّقه المقر له بطل إقراره لبطلان السلم في الصرف و إن كذّبه فالقول قول المقرّ له مع اليمين و لو قال له عليّ إما درهم أو دينار أو له عليّ درهم أو دينار كان مقرا بأحدهما و يرجع بالتفسير إليه و لو قال له إمّا درهم و إما درهمان كان مقرا بدرهم و الثاني مشكوك فيه لا يلزم به [- يج -] لو قال داري هذا لفلان كان متناقضا و يحتمل الصحّة لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التمليك كقوله تعالى وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ و لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ و كذا لو قال له في داري نصفها أو من داري بعضها و لو قال له في هذا العبد شركة صحّ و قيل تفسيره بأقلّ من النّصف [- يد -] إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا و تعلّق الدّين بالتركة فإن لم يخلّف تركته لم يلزم الوارث شيء و إن خلف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة أو من ماله و يلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدين و كذا البحث لو تعدد الوارث و يثبت الدّين بإقرار الميّت أو بالبيّنة أو بإقرار جميع الورثة فإن اختار الورثة قضاء الدين من مالهم ألزم كلّ واحد

ص: 119

من الدّين بقدر نصيبه من التركة و لو أقرّ أحدهم و أنكر الباقون ألزم من الدين بقدر ميراثه و تخيّر في القضاء فلو كانا اثنين لزمه نصف الدين أو يؤدّي نصف ما في يده و لا يلزمه أداء الدين أجمع أو جميع ميراثه [- يه -] لو ادّعى اثنان عينا بسبب يوجب الشركة كالميراث أو الابتياع معا فأقرّ بنصفها لأحدهما فذلك لهما جميعا و إن لم يقتض السّبب الاشتراك لم يشاركه الآخر و كان على خصومة و لو أقرّ لأحدهما بالجميع و كان المقرّ له يعترف للآخر بالنّصف سلّمه إليه و كذا إن كان قد تقدّم إقراره بذلك و إن لم يكن اعترف للآخر و ادّعى الجميع أو أكثر من النصف فله ما ادعاه و لو لم يدّعه و لم يعترف به للآخر احتمل دفعه إلى مدّعيه أو إلى الحاكم حتّى يثبت مدّعيه [- يو -] قد بيّنا أن إقرار المريض من الأصل مع انتفاء التهمة و من الثلث معها و لا يبطل بالكليّة فلو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه لزمه لانتفاء التهمة من حيث إنّه أقر لحقّ وجد سببه و لم يعلم البراءة منه و كذا لو اشترى من وارث شيئا و أقرّ له من الثمن المثلي و لو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه و لمن لا يتّهم مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل و في حقّ المتّهم من الثلث و لو أقرّ الوارث فالأقرب القبول و يرث من الأصل و لو أقرّ بعتق أخيه المملوك له و هو أقرب الوراث إليه فالوجه اعتبار التهمة فإن انتفت صحّ العتق و ورث المال و إن وجدت عتق من الثلث فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث و ورث من الباقي منه و من التركة بقدر ما فيه من الحرّية و كان الباقي للأبعد منه [- ين -] لو خلف ألفا فادّعى شخص إيداعها و ادّعى الآخر ألف دينار فقال الوارث صدقتها فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ و لو ادّعى العبد العتق و آخر دينا و لا تركة سواء فقال الوارث صدّقتها فالأقرب عتق العبد [- يح -] لو قال عليّ و على زيد كذا قبل قوله في نصيبه سواء فسّره بالنّصف أو أقلّ أو أكثر و لو قال له عليّ أو على زيد كذا لم يكن إقرارا و لو قال له عليّ و على الحائط كذا فالوجه وجوب الجميع عليه و كذا لو قال أو على الحائط [- يط -] لو أقرّ بسبق يدي الغير على ما يملكه لم يخرج عن ملكه مثل أن يقول فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ثمّ قبضته منه أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثمّ استعدته أو أسكنته داري هذه ثمّ استرجعتها و ادعى الآخر الثوب و الدار و كذا لو قال غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته و ادّعى الآخر ملكيّته أمّا لو قال أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك فأنكر الإيداع و ادعى الملكيّة فالقول قول المقرّ له [- ك -] لو أقرّت بنكاح رجل و ماتت ثمّ صدقها الزوج بعد الموت جاز تصديقه و عليه المهر و له الميراث و لو ادّعى غلام في يد رجل أنّه ابن فلان و أمّه أمّ ولد له فصدّقه المقرّ له و كذبه ذوي اليد فالقول قول الغلام إذا جهلت رقّية و لو قال ماتت أختك أو بنتك و تركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين لو أرباعا فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوجية إلى البيّنة [- كا -] لو أقرّ الحربي بعد إسلامه فقال أخذت من مالك ألفا حالة الحرب فقال الحربيّ بل بعد الإسلام فالوجه سقوط الضمان و كذا لو أعتق عبده ثمّ قال قطعت يدك أو استهلكت مالك قبل العتق فقال بل بعده أو قال للّذي بعد إسلامه أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر فقال بل بعد الإسلام و لو تزوّج مجهولة النسب فأقرت أنّها أمة فلان جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حقّ الزّوج في النكاح فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر فالأقرب أنّ الولد حرّ

المطلب الثاني في الإقرار بالنسب

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة أن يكون المقرّ به مجهول النسب فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار و أن لا يتنازعه غيره فلو نازعه منازع لم يثبت النسب إلاّ بالبيّنة أو القرعة و أن يكون البنوّة ممكنة فلو أقرّ ببنوة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم يجر العادة بمثله لم يلتفت إليه و لو كان مملوكا لم يعتق عليه و أن يكون الولد ممن لا قول له كالصغير و المجنون أو يصدّق المقرّ إن كان ذا قول أمّا غير الولد من الأنساب فلا يثبت نسبه إلاّ بتصديق المقرّ به فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصّلب و لا وارث له و صدّقه المقرّ به توارثا بينهما و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب [- ب -] إذا أقرّ بولد الصّغير فكبر و أنكر لم يلتفت إلى إنكاره لثبوت نسبه أولا و لو طلب إحلافه لم يستحلف لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره لم يقبل منه و كذا لو أقرّ بالمجنون ثمّ زال جنونه و أنكر و لو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه صغيرا كان أم كبيرا و يسقط هنا اعتبار التصديق سواء كان له مال أو لم يكن و يكون ميراثه للمقرّ و لو أقرّ بابن ابنه و ابنه ميّت اعتبر فيه الشروط الأربعة مع التصديق [- ج -] إذا خلّف ابنا فأقرّ بآخر ثمّ أقرا بثالث فإن كانا عدلين ثبت نسب الثالث و إلاّ شاركهما من غير ثبوت النسب فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني و يأخذ الثالث نصف التركة و الأوّل الثلث و الثاني السّدس و هو تتمة نصيب الأوّل و لو خلّف اثنين معلومي النّسب فأقرّ بثالث ثبت نسبه مع العدالة و لو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه و تساووا في التركة و لو كان المقرّ أحدهما و أنكر الآخر لم يثبت نسبه لكن يشارك في الميراث فيأخذ فضل ما في يد المقرّ عن ميراثه للمنكر النصف و للمقرّ الثلث و له السدس و ليس له نصف ما في يد المقرّ و أصل ذلك أنّ الوارث إذا أقرّ بدين لم يجب دفع جميعه بل قدر حصّته فلو مات المنكر و ورثه المقرّ خاصّة شارك الآخر

ص: 120

[- د -] لا يثبت النسب إلاّ بشاهدين ذكرين عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء و إن كثرن و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين و لا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان و لو شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين يثبت النسب في حقّ باقي الورثة و لا يشترط تصديق باقيهم [- ه -] إذا أقرّ الوارث في الظّاهر بمن يحجبه دفع إليه ما في يده فلو خلف الميّت أخا فأقرّ بابن دفع إليه التركة و كذا الأخ إذا أقر بأخ من الأبوين أو ابن الابن إذا أقرّ بابن الصّلب و لو شهد الإخوان و كانا عدلين بابن للميّت ثبت نسبه و أخذ الميراث و لا يكون ذلك دورا و لو كانا فاسقين أخذ الميراث و لم يثبت النسب و لو أقرّ أحد الأبوين و أنكر الآخر دفع المقرّ جميع ما في يده و كان النصف للآخر و لو كان معهما زوجة فأقرّت بالابن فإن صدّقاها أخذت الثمن و دفع الباقي إلى الولد و إن كذّباها دفع إليها ثمن و إلى الولد باقي نصيبها و هو ثمن آخر و إلى الأخوين الباقي فكلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أولى منه دفع إليه جميع ما في يده و لو أقرّ بمساو له دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه و لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقاه تقاسما التركة و منع الأخ و يثبت النسب و لو صدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب و ثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو صدّق أحدهما صاحبه دون الآخر فالتركة بينهما نصفين و لو كانا توأمين لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه و لو أقرّ الأخ بنسب واحد منهما ثبت نسب الآخر إن صدّقه و إلاّ شارك في الميراث [- و -] لو أقرّ العم بأخ للميّت ثمّ أقر بابن فإن صدّقه الآخر دفع المال إلى الولد و إن كذّبه أخذ الأخ المال و عزم العمّ للابن مثله و لو كان الثاني مساويا للثالث بأن أقرّ العمّ بأخ آخر فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما بالسويّة و إن كذّبه دفعت التركة إلى الأوّل و غرم العمّ للأخ الثاني نصف التركة و لو أقرّ الوارث بزوج للميتة و لم يكن لها ولد أعطاه نصف ما في يده و إن كان لها ولد أعطاه ربع ما في يده و لو أقر بزوج آخر لم يقبل و لو أكذب إقراره الأوّل لم يقبل في حقّ الأوّل و يغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل و لو أقرّ بزوجة للميّت و ليس له ولد أعطاها ربع ما في يده و إن كان لها ولد أعطاها ثمن ما في يده و لو أقرّ بثانية أعطاها نصف الرّبع أو نصف الثمن و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث أحدهما و لو أقرّ برابعة أعطاها ربع أحدهما هذا مع تكذيبهنّ له فإن صدّقته الأولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما و لا يغرم شيئا ثمّ إن صدّقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثمّ إن صدّقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجيّة بالسّوية من غير غرم و لو أقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الرّبع أو الثمن بالسويّة من غير غرم و لو أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه فإن أنكر إحدى الأوّل لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع إحدى النصيبين و لو كان للميّت زوجة فأقرّ الوارث بأخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا نصيب الزوجيّة و إن كذّبته لم يكن للثانية شيء لأنّ الفضل الذي يستحقّه في يد غير المقرّ و كذا ما يكون مثل ذلك كان يخلف أخا من أب و أخا من أمّ فيقرّ الأخ من الأمّ بأخ للميّت فإن صدّقه الآخر شاركه و إلاّ فلا شيء له سواء أقر بأنّه أخاه من أبوين أو من أب أو من أمّ لأنّ ميراثه في يد غير المقرّ و لو أقرّ بأخوين من أمّ دفع إليهما ثلث ما في يده لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكلّ واحد تسع و في يده سدس و هو تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده [- ز -] لو ادعى نسب المكلّف فأنكر لم يثبت النسب فإن مات المقرّ ثمّ صدقه المنكر ثبت نسبه و ورث و لو أقرّ رجل بزوجيّة امرأة أو أقرّت امرأة بزوجيّة رجل فلم يصدقه المقرّ به إلاّ بعد موته ورثه على إشكال و إذا ثبت النسب بالإقرار و التصديق في حقّ البالغ أو بالإقرار في حقّ الطفل ثمّ أنكر المقرّ له لم يقبل إنكاره و لو اتّفقا على الرّجوع عنه لم يسقط النسب و لو أقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا أقرّ ببنوة صغير لم يكن إقرارا بزوجيّة أمّه و إن كانت مشهورة بالحرية و لو أقرّ ببنوة ولد أمته و ليس لها زوج لحق به و حكم بحرّيته [- ح -] لو كان له أمتان لكلّ منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي فإن كان لكلّ منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق الولدان بالزوجين و لو كان لإحداهما زوج دون الأخرى انصرف إلى الولد الأخرى لأنّه الذي يمكن إلحاقه به و إن لم يكن لواحدة منهما زوج و أقرّ السيد بوطيهما معا لحق الولدان به إذا أمكن أن يولدا بعد وطيه و لو أمكن في إحداهما دون الأخرى انصرف الإقرار إلى من أمكن و إن لم يكن أقرّ بوطئها صحّ إقراره و يثبت حرّية المقرّ به فيكلّف البيان و يقبل بيانه و لو ادّعت الأخرى أن ولدها هو الّذي أقرّ به فالقول قوله مع اليمين و لو مات قبل التعيين قال الشيخ يعيّن الوارث فإن امتنع أقرع بينهما و لو كان له أمة لها ثلاثة أولاد و لا زوج لها و لا أقرّ بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي صحّ و طولب بالبيان فإن عيّن أحدهم ثبت نسبه و حرّيته و الآخران رقّ و لو اشتبه المعيّن و مات استخرج بالقرعة و كذا لو لم يعيّن هؤلاء الوارث [- ط -] إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت النسب و أخذ المقرّ به ثلث ما في يد المقرّ فلو مات المنكر و خلف ابنا و صدق عمّه على إقراره ثبت النسب إذا كانا عدلين و دفع ثلث ما أخذه

ص: 121

أبوه و لو أقرّ لشخص فأنكر المقرّ له نسب المقرّ من الميّت استحقّ المقرّ له الكل إلاّ أن يقيم المقرّ البيّنة بالنسب [- ى -] إذا أقرّ بنسب البالغ شاركه في الميراث و لم يثبت النسب و لو مات المقرّ ورثه المقرّ له و لو مات المقرّ له لم يرثه المقرّ إلاّ أن يكون قد صدّقه فيثبت نسبه و يرثه و لا يتعدّى إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما دون غيرهم من ذوي النسب إلاّ مع التصديق لهما [- يا -] لو أقرّ بعتق عبديه يثبت حرّيتهما فلو ادّعى آخر غصبهما و أنّهما عبداه فشهدا له لم يقبل شهادتهما و إلاّ لبطل العتق فيبقى الشهادة على المولى فتبطل و ذلك دور

كتاب الجعالة

و صورتها أن يقول من ردّ عبدي مثلا فلانا فله درهم و صيغتها اللفظ الدالّ على الإذن في الفعل بشرط عوض فلو ردّه إنسان ابتداء من غير جعل فهو متبرّع لا شيء له و كذا إذا ردّ من لم يسمع نداه فإنّه قصد التبرّع و لو كذب الفضولي فقال قال فلان من ردّ فله درهم لم يستحقّ الراد على المالك و لا على الفضولي شيئا لأنّه لم يضمن أمّا لو قال الفضولي من ردّ عبد فلان فله درهم لزمه لأنّه الجاعل و لا يفتقر إلى القبول و يصحّ على كلّ عمل مقصود محلّل سواء كان معلوما مثل من خاط ثوبي أو حجّ عنّي فله دينار أو مجهولا مثل من ردّ عبدي فإن مسافة الردّ مجهولة و يشترط في الجاعل أهليّة الاستيجار و لا يشترط تعيين العامل أمّا العوض فلا بدّ و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان من أحدهما و لو كان مجهولا مثل من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب أو عبد ثبت بالردّ أجرة المثل و لو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التّسليم مثل من ردّ عبدي فله نصفه و من ردّ ضالّتي فله ثلثها كان حسنا و لو قال من ردّ من بلد كذا فله دينار فردّ من نصف الطريق استحقّ النصف و لو ردّ من أبعد من البلد لم يستحقّ عن الزيادة شيئا و لو عيّن الجعالة لواحد فردّه غيره لم يستحق جعلا و لو قال من ردّ فله دينار فردّه اثنان تشاركا في الجعل و لو عيّن واحدا فعاونه غيره لقصد معاونة العامل احتمل أن يكون الكلّ للعامل و أن يكون النصف و لا شيء للمعاون و إن قصد طلب أجرة فلا شيء له و للعامل النصف و لو جعل الكلّ من الثلاثة جعل أزيد من الآخر فجاءوا به جميعا فلكلّ واحد ثلث ما جعل له و لو كانوا أربعة فلكلّ واحد الرّبع و على هذا و كذا لو ساوى بينهم في الجعل و لو جعل لبعضهم معيّنا و لبعضهم مجهولا فجاءوا به أجمع فلصاحب المعلوم ثلث جعله و للمجهول ثلث أجرة المثل و لو جعل على فعل يصدر عن كلّ واحد منهم استحقّ كلّ منهم جعلا كاملا مثل أن يقول من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة استحقّ كلّ واحد درهما بخلاف من ردّ عبدي و يستحقّ العامل الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد فهرب لم يستحقّ الجعل و إنّما يستحقّ الجعل إذا بذله الجاعل أوّلا فلو حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم و لا أجرة له و كذا لو تبرّع و الجعالة جائزة قبل التلبّس و بعده فإن تلبّس العامل وجب على الجاعل دفع أجرة ما عمل فلو أتمّ العامل العمل بعد رجوع الجاعل و علمه به لم يستحق أجرة على التمام سواء دفع الجاعل إليه أجرة ما عمل أو لا و لو لم يعلم بالرّجوع استحق الجعل كملا مع الفعل و لو رجع العامل عن العمل قبل إتمامه لم يستحقّ أجرة على ما عمل و لو رجع الجاعل عن الجعالة الأولى إلى جعالة أزيد أو أنقص عمل بالأخيرة و إذا بذل جعلا فإن عيّنه لزمه دفعه مع العمل و إن لم يعيّنه لزمه مع الردّ أجرة المثل و قد روي في ردّ الآبق إذا لم يعيّن المالك أربعة دنانير إن ردّ من غير المصر و ديناران ردّ من المصر و كذا قيل في البعير و لو نقصت قيمة العبد عن المقدر الشّرعي وجب من غير نقصان درهم عن القيمة سواء كان الرادّ معروفا بردّ الإباق أو لم يكن و قال الشيخ رحمه اللّٰه إنّه على الأفضل و هو حسن و لو استدعى المالك الردّ و لم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء لتبرّعه و كذا لو ردّ العامل من غير جعل مطلق أو مقيد من المالك سواء في ذلك العبد و غيره و الأمة ليست كالعبد فلو أطلق المالك الجعل منها ثبت أجرة المثل لا المقدر الشرعي أمّا البعير فشامل للذكر و الأنثى و يقف استحقاق الأجرة على تمام العمل فلا يستحقّ بالبعض البعض حتى لو مات العبد على باب الدار أو هرب قبل التسليم فلا أجرة و لو أنكر المالك شرط الأجرة أو شرطه في عبد معيّن أو سعى العامل في الردّ بأن يقول العامل حصل في يدي بعد الجعل و قال المالك بل قبله فالقول قوله و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل أيضا مع يمينه و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من أجرة المثل و مدّعاه و قال الشيخ يثبت له أجرة المثل و يحلف الجاعل على نفي ما ادعاه العامل لا على ثبوت ما ادعاه و لو قرن الجعالة بمدّة صحّ مثل من ردّ عبدي اليوم فله كذا أو من بنى هذا الحائط في شهر فله كذا بخلاف الإجارة و لو قال من ردّ عبدي فله دينار فردّ أحدهما استحقّ نصف الدّينار و لو قال من ردّ عبدي من بلد كذا فله دينار فردّه من غير ذلك البلد لم يستحقّ شيئا و لو ردّه من بلد الشرط إلى نصف الطريق و مات العبد لم يستحقّ عوضا و لو قال من وجد لقطتي فله كذا استحقّ العامل العوض بالردّ لا بمجرد الوجدان عملا بقرينة الحال تم الجزء الثالث من كتاب تحرير الأحكام على يد أقل الأنام محمد حسن الجرفارقاني 1315

ص: 122

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم

القاعدة الرّابعة في الأحكام

اشارة

و فيها كتب

كتاب اللّقطة

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في اللقيط

و فيه [- يد -] بحثا [- أ -] اللّقيط و الملقوط و المنبوذ و المفقود واحد و هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له فلا يتعلّق الحكم بالتقاط البالغ العاقل و لا بمن له كافل كالأب أو الجدّ أو الأمّ فلو كان أحد هؤلاء موجودا أجبر على أخذه و إنّما يتعلّق الحكم بالصّبي غير المميّز و المميّز على إشكال أقربه جواز التقاطه لعجزه عن القيام بدفع ضرورته [- ب -] لو التقط الصبيّ اثنان على التعاقب ألزم الأوّل بأخذه و لو التقطاه دفعة ألزما معا بأخذه إن تساويا و يحتمل القرعة و لو ترك أحدهما لصاحبه جاز و إن لم يأذن الحاكم لاختصاص ملك الحضانة بهما [- ج -] لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه و إيصاله إلى المالك صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط و إن كان بتفريط يضمن و القول قول الملتقط مع اليمين في عدم التفريط و في القيمة معه و له الرّجوع بما أنفق عليه و لو تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها و يجوز أخذ الآبق لمن وجده فإن وجد صاحبه دفعه إليه مع البيّنة أو اعتراف العبد بأنّه سيّده و لو لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظ لسيّده أو يبيعه مع المصلحة و ليس للملتقط بيعه و لا تملكه بعد تعريفه لأنّ العبد يتحفّظ بنفسه فهو كضوال الإبل فإن باعه فالبيع فاسد و لو باعه الإمام للمصلحة صحّ و لو جاء صاحبه و اعترف أنّه كان قد أعتقه فالوجه عدم القبول و ليس للسيّد أخذ الثمن و يصرف إلى بيت المال و لو عاد السيّد و أنكر العتق و طلب دفع إليه إذ لا منازع له قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يجوز أخذ البالغ و المراهق لأنّهما كالضالّة الممتنعة و يجوز أخذ الصغير لأنّه معرض للتلف [- د -] يشترط في ملتقط اللقيط البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام فلا اعتبار بالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد فلو التقطه انتزع منه إلاّ أن يأذن له المولى و لو أذن له في التقاطه جاز فإن رجع في الإذن بعد الالتقاط لم يجز و إن كان قبله لم يلتقط و حكم المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المعتق بعضه كذلك و لو لم يجد العبد أحدا يلتقطه سواه فالوجه وجوب التقاطه و ليس للكافر التقاط للمحكوم بإسلامه ظاهرا فلو التقطه انتزع من يده و لو كان الطفل محكوما بكفره كان له التقاطه و هل يعتبر عدالة الملتقط قيل نعم لأنّ الحضانة استيمان و لا يؤمن من ادّعاء رقّه فينتزعه الحاكم و يدفعه إلى ثقة [- ه -] أخذ اللقيط واجب على الكفاية و لا يجب الإشهاد عند أخذه و لا نفقته على الملتقط نعم يجب عليه الحضانة و ينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع إذن الحاكم فإن بادر و أنفق من مال اللقيط من دون إذن الحاكم ضمن إلاّ عند الضّرورة و كان يتعذّر الوصول إلى الحاكم مثلا فينفق و لا ضمان و لو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال فإن تعذّر استعان الملتقط بالمسلمين و يجب عليهم دفع النفقة على الكفاية فإن تعذّر ذلك أيضا أنفق الملتقط عليه و رجع عليه إذا أيسر إن نوى الرجوع و لو لم ينو كان متبرعا لا رجوع له و كذا لو نوى الرجوع و وجد المعين و لم يستعن به و كذا لو اتفق غير الملتقط مع نيّة الرجوع فله ذلك و هل يشترط الإشهاد فيه نظر و منع ابن إدريس من الرجوع و إن أشهد و نواه [- و -] لو التقط مستور الحال غير معروف بعدالة و لا ضدّها فالأولى إقراره في يده بناء على الظاهر من حال المسلم و لو أراد السّفر به احتمل منعه لمال لا يؤمن من ضياع نسبه فإنّه إنّما يطلب موضع التقاطه فينتزعه الحاكم و الجواز لأنّه أمين و كذا لو التقطه بدويّ لا استقرار له احتمل الوجهان و لو التقطه في البادية جاز النقل إلى الحضر لما فيه من الرفاهيّة و كلّ موضع قلنا بانتزاعه فإنما ينتزع مع وجود من هو أولى من الملتقط [- ز -] لو التقطه مسلم و كافر دفعة فإن كان محكوما بإسلامه فالمسلم أولى و كذا البحث في العدل و الفاسق و لو كان محكوما بكفره احتمل تساويهما فالقرعة و أولويّة المسلم و كذا الاحتمال لو كان كلّ منهما يقرّ في يده لو انفرد إلاّ أن أحدهما أنفع للّقيط من الآخر كالموسر و المعسر و الرّجل و المرأة سواء و لا يترجّح المرأة كما رجحت في ولدها و لو رأياه معا فيسبق أحدهما إلى أخذه فهو أولى و كذا لو رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق الآخر إلى أخذه فهو أولى من السابق في الرؤية و لو قال أحدهما للآخر ناولنيه فناوله إياه فإن نوى أخذه لنفسه فهو أولى و إن نوى النيابة احتمل الوجهان في نيابة تملك المباح و لو اختلف في سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين و لو كان في يدهما أقرع بينهما فيحلف من خرجت له و يحتمل عدم اليمين و كذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلم الحاكم هنا إلى من شاء من الأمناء و لو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى كما لو وصف مدّعي المتاع و يحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة و لو اختص أحدهما بالبيّنة حكم له و لو أقاما بيّنة قدّم سابق التاريخ و لو تعارضتا أقرع و لو كانت يد أحدهما عليه و أقاما بيّنة حكم للخارج [- ح -] اللقيط حرّ و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام أو في دار الكفر إذا كان فيها مسلم و لو كان واحدا و لو لم يكن في دار الكفر مسلم أصلا حكم بكفره فيسترقّ و كذا لو وجد في دار الإسلام بعد استيلاء

ص: 123

الكفّار عليها و لم يبق فيها مسلم واحد و لو وجد في قرية ليس فيها مسلم احتمل الحكم بكفره و إنّما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الذي حكمنا فيه بالإسلام فلو ادّعى كافر بنوته و أقام بيّنة حكم بكفره و إذا بلغ اللقيط و أسلم فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو بكفره و إن اعتقد الكفر و هو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد يستتاب فإن تاب و إلاّ قتل إلاّ أن يوجد في دار الحرب و فيها مسلم و احتمال إلحاقه بالكافر الأصليّ متجدد و لو كان صبيّا مميّزا و وصف الإسلام حيل بينه و بين الكافر و الصبيّ غير المميّز و المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلاّ تبعا و للتبعيّة ثلاث جهات إسلام الأبوين فكلّ من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم و إن طرأ إسلام أحدهما حكم بإسلامه في الحال و كذا لو أسلم أحد الأجداد أو الجدّات إذا لم يكن الأقرب حيّا و لو كان حيّا ففي التبعيّة نظر و إسلام السابي إذا كان منفردا عن الأبوين عند الشيخ و لو استرقه المسلم و معه أبواه لم يحكم بإسلامه و لو باعه الكافر من مسلم لم يحكم بإسلامه لأنّ الأثر إنّما هو في ابتداء الملك و تبعية الدار فمن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه و اللقيط لا ولاء عليه لأحد من المسلمين بل هو سائبة يتولى من شاء فإن مات و لا وارث له فميراثه للإمام [- ط -] اللقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته على الإمام فإذا جنى خطأ فديته على الإمام و كذا لو كانت عمدا و هو صغير و لو كان كبيرا وجب عليه القصاص و لو جنى شبيه العمد فالدّية في ماله و لو قتل خطأ فالدّية للإمام و لو قتل عمدا تخيّر الإمام بين القصاص و أخذ الدّية مع بذل الجاني لها و لو جنى عليه في الطرف عمدا فإن كان بالغا اقتصّ أو عفا على مال أو مطلقا و إن كان صغيرا قال الشيخ لا يقتصّ الإمام و لا يأخذ الدّية لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل و لا يقتص له أبوه و لا الحاكم و الوجه عندي جواز استيفاء الإمام ما هو أصلح له من القصاص أو الدّية مع بذل الجاني و كذا وليّ الطفل و إن كانت الجناية خطأ و هو صغير أخذ الإمام الدية له و يتولّى ذلك الملتقط إذ ولايته مختصّة بالحضانة و على قول الشيخ رحمه اللّٰه ينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه و لو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاء حقّه إجماعا [- ى -] اللقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك فكلّما أوقف عليه أو أوصى له و قبله الحاكم أو وهب له فهو ملكه و كذا ما كان متّصلا به أو كان متعلقا بمنفعة فيده عليه كثوبه الملبوس و ما هو مشدود فيه أو في بدنه أو مجعول فيه كالسرير و السقط و البسط و ما فيه من فرش أو دراهم و الثياب التي تحته و عليه و الدابة المشدودة في ثيابه أو المشدود عليها أو الخيمة أو الدار الموجودة فيهما و ما وجد فيهما أمّا ما يوجد بعيدا منه في غير داره أو خيمته أو كان مدفونا تحته و إن كان معه رقعة مكتوبة بأنّه له على إشكال فلا يد له عليه و في القريب منه مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظر و كلّما حكم بأنّه ليس له فهو كاللقطة [- يا -] إذا بلغ رشيدا فأقرّ على نفسه بالرّق حكم عليه به إذا لم يعرف حرّيته و لا كان مدّعيا لها و لو لم يقرّ بذلك حكم له بالحرّية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حدّ ثمانين فلو ادّعى القاذف أنّه رقّ و ادّعى المقذوف الحرّية فللشيخ قولان أحدهما الحدّ للحكم بحرّيته ظاهرا و هو الأقرب و لهذا وجب القصاص له من الحرّ و التعزير لحصول الشبهة و لو قطع حرّ طرفه و تنازعا وجب القصاص و لو قذف اللقيط حرّا و ادّعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحدّ على العبد فلا بحث و من أوجب نصفه فالوجه سقوط نصف الحدّ [- يب -] إذا ادّعى واحد بنوّته و هو صغير ألحق به فإن كان حرّا مسلما دفع إليه و ألزم بالنفقة عليه و إن كان عبدا لحق به و لا حضانة و لا نفقة عليه و لا على مولاه و لا يحكم برقّه و إن كان ذميّا لحق به و لا حضانة له و عليه نفقته و لا يحكم بكفره نعم لو أقام الكافر بيّنة فالأقرب الحكم بكفره و كلّ موضع حكمنا بثبوت نسبه للرّجل فلا يثبت في طرف زوجته و إن عزاه إليها إلاّ أن تصدقه المرأة و لو كان المدّعي امرأة لم يثبت نسبه منها إلاّ أن يبلغ و يصدّقها أو يقيم البيّنة و لو ادّعى بنوّته مسلم و كافر أو حرّ و عبد و لا بيّنة قال الشيخ يحكم به للمسلم و للحر و فيه نظر و لو تساويا و أقام أحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بينة أقرع بينهما و كذا لو عريت دعواهما عن بيّنة و لو كان الملتقط أحدهما لم يحكم له به بمجرّد اليد إذ الترجيح لليد إنّما هو في المال و لو كان المدعي واحدا فألحق به ثمّ جاء آخر فادعاه لم يزل عن نسبه الأوّل و قيل لو ادّعت الأمّ بنوّته ثبت نسبه بها فلا يلحق بزوجها و لو ادّعاه امرأتان حكم لذي البيّنة فإن سقطتا أو تعارضتا احتمل القرعة و لو ادعاه رجل و امرأة فلا تعارض و ألحق بهما لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما و لو قال الرّجل هذا ابني من زوجتي و صدقته الزّوجة و قالت امرأة أخرى إنه ابني فهو ابن الرّجل و لا يرجّح دعوى الزّوجية [- يج -] لو ادّعى رقّ اللقيط مدع افتقر إلى البيّنة فإن فقدت سقطت دعواه و البيّنة إن أشهدت بالملك أو باليد لم يثبت إلاّ بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و إن شهدت بالولادة سمعت فيه شهادة أربع نساء فإن شهدت باليد فإن كان للملتقط لم تسمع لعلمنا بسبب يده و تسمع إن كانت لغيره و إن ادعى الرقية مدع بعد بلوغه كلف البيّنة و إن أقامها بطلت تصرفات اللقيط و إن فقدت و صدّقه اللقيط حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرية أولا و لا يبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار و لو أقرّ اللقيط برقيّته لرجل فكذّبه انتفت الرقية عنه فإن عاد و أقرّ بها لآخر فالوجه الحكم

ص: 124

عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني و لو أقرّ بالرقيّة بعد النكاح فإن كان ذكرا قبل الدخول فسخ [فسد] النكاح في حقّه و عليه نصف المهر و إن كان بعد الدخول فسد و عليه المهر كملا و ولده حرّ كأمّه و هل يتبع بالمهر أو يتعلّق برقبته فيه نظر و لو كان في يده مال استوفي المهر منه لأنّه لم يثبت إقراره به لسيّده بالنسبة إليها و لو كان اللقيط أنثى فالنكاح صحيح في حقّه فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن دخل فللسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و العشر أو نصفه و إن طلّقها بعد الدخول اعتدّت عدّة الحرة لأن العدّة حقّ الزوج في الطلاق و لهذا لا يجب إلاّ بالدخول و إن مات اعتدت عدّة الأمة لأنّ المغلب فيها حقّ اللّٰه تعالى و لهذا وجبت قبل الدخول و الأولاد أحرار لا يجب قيمتهم و إن جنى ما يوجب القصاص فعليه القود حرّا كان المجنيّ عليه أو عبدا لأنّ اعترافه بالرقّ يوجب القود و إن كانت خطاء تعلّقت برقبته فإن كان الأرش أكثر من القيمة و الجناية سابقة على الإقرار استوفي ممّا في يده إن كان ذا مال و إن جنى عليه و كان الجاني حرّا سقط القصاص و إن أوجبت مالا بالرقّ وجب أقلّ الأمرين (- يد -) لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط لأنّه أمينه و كذا لو اختلفا في قدره و لم تزد دعوى الملتقط على المعروف و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد و لو كان اللقيط مالا و أنكر الإنفاق منه فالقول قول الملتقط لأنّه أمين و الوجه أنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظ مال اللقيط إلاّ بإذن الحاكم مع القدرة

الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان

و فيه (- يح -) بحثا [- ا -] الملقوط من الحيوان يسمّى ضالّة و أخذه في صور الجواز مكروه إلاّ مع تحقّق التلف فيصير طلقا و لا يجب الإشهاد به عند أخذه نعم يستحبّ لجواز تطرق الموت على الملتقط [- ب -] البعير إذا وجده في كلإ و ماء لم يجز أخذه و كذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحا فإن أخذه ضمنه و يبرأ بالتسليم إلى مالكه إن وجده و لو لم يجد سلّم إلى الحاكم ليرسله في الحمى إن كان و إلاّ باعه الحاكم و حفظ ثمنه لمالكه و لا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره و لو وجده في غير كلاء و لا ماء و تركه صاحبه من جهد جاز أخذه و يملكه الآخذ و لا ضمان لأنّه كالتالف و ليس لصاحبه المطالبة به [- ج -] الأقرب أنّ حكم الدابة و البقرة حكم البعير فإن وجدهما في كلاء و ماء أو كانت صحيحة لم يجز له أخذها لأنّها تمتنع من صغار السباع و إن وجدها في غير كلاء و لا ماء و تركها صاحبها من جهد جاز أخذها و تملّكها و لا ضمان و في الحمير إشكال من حيث عدم صبرها عن الماء و عدم امتناعها من الذئب فأشبهت الشاة و فارقت البعير فالوجه جواز أخذها [- د -] الشاة إن وجدت في الفلاة جاز أخذها لأنّها لا تمتنع من صغار السباع فهي معرضة للتلف و يتخير الواجد بين التملك و الضمان و بين احتفاظها أمانة في يده لصاحبها و لا ضمان و بين الدفع إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها على مالكها و يوصل ثمنها إلى صاحبها و لا ضمان [- ه -] حكم صغار الإبل و البقر و الدابة و الحمير حكم الشاة لوجود المعنى المسوّغ لأخذ الشاة فيها أمّا ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور أو لسرعته كالظّباء و الصبور إذا ملكت ثمّ ضلّت أو لنابه كالكلاب و الفهود فلا يجوز أخذها لمشاركتها ما يمتنع لكبر جثته كالإبل في الامتناع و لو كانت الصيود مستوحشة إذا تركت رجعت إلى الصّحراء و عجز عنها صاحبها فالوجه جواز التقاطها [- و -] للإمام أو نائبه أخذ الضّالة على وجه الحفظ لصاحبها و لا يلزمه التعريف بل يعرف الملتقط و لو كان الملتقط هو الإمام أو نائبه فالوجه لزوم التعريف لهما مع احتمال العدم لأنّ الضوال تطلب عندهم أمّا لو أخذها غير الإمام أو غير نائبه ليحفظها لصاحبها فإنّه يضمنها لانتفاء الولاية له عن صاحبها أمّا لو وجدها في موضع يخاف عليها منه مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على ظنّه افتراس الأسد لها إن تركها على حالها أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها منهم أو في برّية لا ماء لها و لا مرعى فالوجه جواز أخذها للحفظ و لا ضمان فإذا حصلت في يده دفعها إلى الإمام أو نائبه و لا يملكها بالتعريف لعدم ورود الشرع بذلك فيها و كلّ ما يحصل من الضوال عند الإمام فإنّه يشهد عليها و يسمّها بأنّها ضالة فإن كان له حمى تركها فيه و إن رأى المصلحة في بيعها باعها و حفظ ثمنها بعد أن يجليها و يحفظ صفاتها [- ز -] إذا وجد الضوال في العمران لم يجز أخذها سواء كانت ممتنعة أو لا و لو أخذها تخيّر بين إمساكها لصاحبها أمانة و عليه نفقتها من غير رجوع بها على المالك و بين دفعها إلى الحاكم فإن لم يجد الحاكم أنفق و رجع بالنفقة و لو كان شاة حبسها ثلاثة أيّام فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إن لم يأت باعها و تصدّق بثمنها و الوجه عندي جواز إبقائها في يده و الإنفاق عليها من غير رجوع و على تقدير البيع فالوجه جواز احتفاظ الثمن لصاحبها و مع الصّدقة فالوجه الضمان [- ح -] يجوز التقاط الكلب المنتفع به و يلزمه التعريف سنة فإن لم يجد صاحبه انتفع به إن شاء مع الضمان و إن شاء احتفظه أمانة من غير ضمان [- ط -] يجوز لكلّ أحد أخذ الضالة في موضع الجواز من بالغ و غيره و عاقل و غيره و حر و غيره مسلم و كافر و ينتزع وليّ الطفل و المجنون منهما ما يجدانه و يتولّى التعريف عنهما سنة فإن لم يأت المالك فعل المصلحة من الإبقاء أمانة أو التمليك لهما [- ى -] إذا وجد الشاة في فلاة جاز له أكلها في الحال بإجماع العلماء كقوله عليه السّلام خذها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب و يلزمه حينئذ الضمان و جاز

ص: 125

إمساكها على صاحبها و ينفق عليها من ماله أو يبيعها و يحتفظ ثمنها لصاحبها و له أن يتولّى البيع بنفسه من غير إذن الحاكم لأنّه أولى من أكلها و الوجه وجوب التّعريف كغيرها (- يا -) إذا وجد آخذ الضالة سلطانا رفع أمره إليه لينفق عليها أو يبيعها و إن لم يجد أنفق من نفسه و هل يرجع به قيل لا لأنّ الحفظ واجب عليه و لا يتمّ إلاّ بالنفقة و لأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها و قيل نعم دفعا للضّرر الحاصل بالالتقاط و لو كان للضالّة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة قال الشيخ يكون بإزاء النفقة و الوجه التقاص [- يب -] لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول و التعريف إلاّ أن يقصد التملّك و لو قصد الحفظ لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدي و لو قصد التملّك ضمن و لو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان و لو قصد الحفظ ثمّ نوى التملك ضمن (- يج -) إذا أكل ثمن الضالة أو نفسها لزمه الضمان لصاحبها و لا يجب عزل ثمنها و لو عزل عوضها شيئا ثمّ أفلس كان صاحب الضالّة أسوة للغرماء في المعزول أمّا لو باعها و حفظ ثمنها فجاء صاحبها كان الثمن مختصّا به عن غير مشاركة

الفصل الثالث في الملتقط من المال

و يسمّى لقطة قال الخليل اللقطة بسكون القاف المال الملقوط و بالتحريك الملتقط و قال غيرهما سواء في أنّه المال و فيه (- كد -) بحثا [- ا -] يكره أخذ اللقطة مطلقا قلّت أو كثرت فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال إيّاكم و اللقطة فإنّها ضالة المؤمن و هو حريق من حريق جهنّم و قال الباقر عليه السّلام لا يأكل من الضالّة إلا الضّالون و قال الصادق عليه السّلام أفضل ما يعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرّض لها فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فيأخذه و تشتدّ الكراهية للفاسق و بالخصوص للمعسر [- ب -] اللقطة قسمان أحدهما يجوز أخذها و لا يلزمه التعريف و هو ما كان قيمته أقلّ من درهم و كذا ما يجده في كلّ موضع خرب قد باد أهله و استنكر رسمه فإن ظهر صاحبه و أقام بيّنة كان له الرجوع به إن كان موجودا أو بمثله أو قيمته إن كان تالفا سواء في ذلك ما قلّت قيمته عن الدّرهم و ما يجده في المواضع الخربة الثاني ما يزيد قيمته على ذلك فإن وجده في الحرم قيل يحرم التقاطه و قيل يكره و على التقديرين إن أخذه وجب عليه الأخذ بنيّة الإنشاد و لا يجوز له أخذه بنيّة التملك قبل الحول و لا بعده فإن أخذه على هذا الوجه كان ضامنا و إن أخذه بنيّة الإنشاد وجب التعريف سنة فإن جاء صاحبه و إلا تخير بين احتفاظه دائما و بين الصّدقة و لا يجوز له تملّكه فإن تصدّق به ففي الضمان قولان أقربهما ثبوته و إن وجده في غير الحرم وجب عليه التعريف سنة فإن جاء المالك و إلاّ تخير الملتقط بعد التعريف حولا بين ثلاثة أشياء التملّك و الاحتفاظ لمالكها و الصّدقة بها فإن تملّكها أو تصدّق بها وجب عليه الضمان و إن احتفظها أمانة فلا ضمان (- ج -) التعريف حولا إنّما يجب فيما يبقى كالثياب و الأمتعة و الأثمان أما ما لا بقاء له كالطعام فإنّه يتخيّر بين التقويم على نفسه ثمّ ينتفع به فإن جاء صاحبه دفع إليه قيمته مع التلف و بين دفعه إلى الحاكم ليبيعه و يحفظ ثمنه لصاحبه و لا ضمان و لو كان بقاء اللقطة يفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف تخيّر الواجد بين فعل ذلك و بين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها و يصرف ثمنه في إصلاح الباقي أو يبيعها أجمع و يعرف الثمن و لا ضمان [- د -] يكره أخذ ما يقلّ قيمته و يكثر منفعته كالعصاء و الشظاظ و العقال و الوتد و الحبل و كذا يكره التقاط النعلين و الإداوة و السوط و قيل يحرم [- ه -] من وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فإن كان ممّن يتصرّف فيها غيره كان لقطة و إلاّ كان له و من وجد مالا مدفونا في أرض لا مالك لها فهو له يخرج خمسه إن بلغ النصاب و لو كان لها مالك أو بائع عرفهما فإن عرفاه فهو لهما و إلاّ فهو للواجد بعد الخمس إن بلغ نصاب الزكاة و كذا لو وجد شيئا في جوف دابة يعرف البائع فإن لم يعرفه أخرج خمسه بعد إخراج مئونة السّنة لأنّه من جملة الفوائد و كان الباقي له أمّا لو وجد شيئا في جوف سمكة فهو لواجده و لم ينصّ أكثر علمائنا على تعريف البائع هنا و هو يعطي افتقار تملك المباح إلى النية و سلار و ابن إدريس أوجبا تعريف البائع كالشاة و لو أودعه لصّ مالا فإن علم أنّه ملكه أو جهل حاله وجب عليه ردّه عليه و لو علم أنّه ليس له لم يرده عليه مع القدرة فإن ردّه حينئذ ضمن سواء كان المودع مسلما أو كافرا ثمّ المستودع إن عرف المالك وجب عليه ردّه إليه و إن جهله كان حكمه حكم اللقطة [- و -] لو عرف أن اللقطة تتلف بترك أخذها فالوجه استحباب أخذها لا وجوبه و لو لم يعلم ذلك و علم من نفسه الأمانة لم تزل كراهيّة الالتقاط و لو علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدة الكراهية لا التحريم و يستحبّ لآخذ اللقطة الإشهاد عليها و يعرف الشهود بعض أوصاف اللقطة لتظهر فائدة الإشهاد و لو ترك الإشهاد لم يضمن [- ز -] كلّ من له أهليّة الاكتساب جاز التقاطه فلو التقط الصبيّ أو المجنون صحّ و قوّى التعريف عنهما وليّهما و كذا يصحّ التقاط الكافر و لا يجوز لهؤلاء الثلاثة الالتقاط من الحرم لأنّهم ليس لهم أهليّة للأمانة و في الفاسق إشكال أمّا العبد فيجوز له أخذ اللقيطتين معا و في رواية عن الصادق عليه السّلام لا يعرض المملوك

ص: 126

لها و كذا المدبّر و أمّ الولد و أولى بالجواز المكاتب و لم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقيطتين من يد الفاسق أو ضمّ حافظ إليه مدّة التعريف [- ح -] إذا التقط العبد بغير إذن مولاه تخيّر المولى مع علمه بين الأخذ لها و التعريف فإذا مضى الحول تملّكها إن شاء و عليه الضمان و إن أراد حفظها لصاحبها و لا ضمان و بين إبقائها في يد العبد و لا ضمان على المولى و قيل عليه الضمان لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا و الوجه الأوّل فإذا عرّفها العبد حولا و تخيّر مولاه التملّك فله ذلك و عليه الضمان و لو نوى العبد التملّك لم يصحّ و الوجه أنّه حينئذ يكون ضامنا يتبع بها بعد العتق و لو أتلفها العبد من غير علم مولاه تعلق الضمان بذمة العبد و للمولى الخيار إن شاء عرّف بنفسه و إن شاء عرّف العبد و يملك و من جوّز تمليك العبد مع إذن المولى لو أذن له مولاه في التملك بعد الحول ملك العبد و ضمن السيّد و إن شاء المالك بيع العبد و لو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول فلا ضمان إلاّ مع التفريط فيتبع بها حينئذ و كذا لو تلفت بعد الحول إذا لم ينو السيّد التملّك [- ط -] إذا التقط الصبيّ انتزعه المولى من يده و يتملّك له بعد مدّة التعريف و لو أتلف الصبي ضمن و إن تلف من يده احتمل الضمان لأنّه ليس أهلا للأمانة و لم يسلّطه المالك عليه بخلاف الإيداع فإن قصر الوليّ و لم ينتزعه من يد الصبيّ حتّى أتلفه أو تلف في يده فالضمان على الوليّ و كذا البحث في المجنون [- ى -] لو أعتق السيّد عبده بعد الالتقاط كان له انتزاعها من يده لأنّه اكتساب و الأقرب أنّه لا يشترط في التقاط العبد إذن المولى و لو علم العبد الخيانة من مولاه سترها عنه و سلّمها إلى الحاكم ليعرّفها ثمّ يدفعها إلى سيّده بعد الحول بشرط الضمان و لو أعلم سيّده الخائن بها فلم يأخذها أو أخذها منه و عرّفها حولا ثمّ تلفت من غير تفريط من أحدهما فلا ضمان و إن خان المولى في التّعريف تعلّق الضمان بمن شاء المالك منهما و المكاتب المشروط إذا عجز بعد التقاطه فحكمه حكم العبد القنّ أمّا قبل العجز فحكمه حكم الحرّ و كذا المطلق حكمه حكم الحرّ مطلقا و من انعتق بعضه إن كان بينه و بين مولاه مهايأة دخلت في المهاياة فيكون لمن التقطت في يومه و إن لم يكن مهايأة فهي بينهما و لو كان العبد مشتركا بين اثنين فلقيطته لهما (- يا -) لا يملك اللقطة قبل الحول و إن نوى التملّك و عليه الضمان مع النيّة و لا يبرأ بالرجوع إلى نيّة الحفظ نعم لو نوى قبل الحول التملّك بعده فلا ضمان قبل الحول و عليه الضمان بعده و هل يدخل في ملكه بعد الحول بمجرّد هذه النيّة السابقة أو يفتقر إلى نيّة أخرى الأقوى الأول و لو لم ينو قبل الحول ثمّ حال الحول ففي دخول اللقطة في ملكه من غير نيّة التملّك قولان أقواهما عندي عدم الدخول فلا ضمان حينئذ ما لم يفرط أو ينوي التملّك و النماء الحاصل قبل النيّة و بعد الحول للمالك و لا زكاة على المالك و لا على الملتقط و يثبت ضد هذه الأحكام لو قلنا بالدخول بغير اختياره (- يب -) إذا عرّفها حولا جاز له أن يتملّكها سواء كان غنيا أو فقيرا و لا يجب الصّدقة بها و لا يفتقر في تملّكها إلى قوله اخترت تملّكها بل يكفي النيّة و لا يفتقر إلى التصرّف أيضا و يملك الملتقط اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها فإن وجدها المالك كان أحق بها و ليس للملتقط دفع القيمة أو المثل برضاه على إشكال و لو وجدها المالك معيبة فإن كان الملتقط نوى التملّك وجب عليه الأرش سواء كان من قبله أو قبل غيره و لو طلب المالك المثل أو القيمة فالوجه عدم الوجوب على الملتقط و إن لم يكن نوى التملّك لم يجب عليه أرش إلاّ أن يكون بتفريطه و لو تعذّر ردّ اللقطة بعد التملّك وجب على الملتقط المثل إن كان مثليّا و إلاّ القيمة و الوجه أنّ القيمة المعتبرة هي قيمة وقت التملّك و هل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف و النيّة بغير عوض ثبت في ذمته و إنّما يتجدّد العوض في ذمته بمطالبة المالك كما يتجدّد ملك الزوج لنصف الصداق بالطلاق أو بعوض ثابت في ذمّته لصاحبها فيه احتمال قال الشيخ في بعض كتبه يضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك و في أكثر كتبه الضمان يتعلّق به مع النيّة و لو مات الملتقط بعد التعريف و نيّة التملّك انتقلت إلى ورثته كذلك و لو كان قبل التعريف عرّفوها و تعلّقت الأحكام بهم كتعليقها بالمورث (- يج -) التعريف واجب على الملتقط سواء نوى التملّك بعد الحول أو الاحتفاظ لعموم الأمر به و لأنّ فائدة الحفظ وصولها إلى المالك و إنما يتمّ بالتعريف و مدّة التعريف حول و يجب أن يكون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل لقولهم عليهم السّلام فإن ابتليت فعرّفها سنة عقب بالفاء و وقته النهار دون الليل و ينبغي أن يكثر من التعريف في يوم الوجدان و بعده على التدريج و لا يجب التوالي في السنة و لو فرّق التعريف جاز قيل و أقلّ ما يعرّف في الأسبوع دفعة و إيقاعه بالغدوات و العشيّات عند اجتماع الناس في أيّام المواسم و الأعياد و أيّام الجمع و مجتمعات الناس و مكانه الأسواق و أبواب المساجد و الجوامع و مجامع الناس كالمشاهد و غيرها ينبغي أن يكون في موضع الالتقاط إن كان في بلده و لو سافر به لزمه التعريف في السفر في أيّ بلد أراد و كذا لو وجده في الصحراء و يكره داخل المسجد و كيفيّته أن يذكر الجنس خاصّة فيقول من ضاع له ذهب أو فضة و لو أبهم أزيد كان أولى فيقول من ضاع له مال أو شيء و له أن يتولّى التعريف بنفسه و بنائبه فإن وجد متبرّعا و إلاّ استأجر من مال الملتقط و لا يرجع به على المالك سواء قصد الحفظ أو التملّك بعد التعريف و كذا لقطة ما لا يصحّ تملّكه بعد التعريف و لو دفع الملتقط من اللقطة شيئا إلى من يعرفها لزمه ضمانه للمالك (- يد -) تأخير التعريف حرام فلو أخّره عن الحول الأوّل مع إمكانه أثم و لا يسقط التّعريف عنه بالتأخير و لو تركه بعض الحول عرف باقيه و في الحول الثاني ما ترك من الأوّل و على كلّ التقديرين له التملك بعد التعريف حولا و كذا إذا صار ضامنا و عرّف سنة تملّكها إن شاء و قيل لا يجب التّعريف إلا

ص: 127

مع نيّة التملّك و ليس بجيّد لما فيه من خفاء حالها عن المالك و لا يجوز تملّكها إلاّ بعد التعريف و إن بقيت أحوالا و هي في مدّة الحول أمانة لا يضمنها الملتقط إلاّ مع التعدي أو نيّة التملّك و لو أخّر التعريف لا بنيّة التملّك ففي الضمان إشكال أقربه العدم و لو تلفت في حول التعريف من غير تفريط فهي من المالك و لو زادت فيه فهي للمالك أيضا سواء كانت الزيادة متّصلة أو منفصلة و بعد التعريف حولا إن نوى التملّك ضمن و لو جاء المالك فهل له الانتزاع قيل لا بل له المثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة و عندي فيه نظر أما الزيادة المنفصلة فإنّها للملتقط إذا حصلت بعد الحول و المتصل للمالك و لو لم ينو التملّك فالزيادة المنفصلة بعد الحول للمالك أيضا فإن جدّد نيّة التملّك بعد النماء ملك النماء و إذا جاء المالك طالبه كالأصل (- يه -) لو كان الملتقط اثنين فعرفاها حولا ملكاها جميعا عند بعض علمائنا و عندي أنّها يملكان بالاختيار و النيّة فلو اختار أحدهما التملّك دون الآخر ملك نصفها و ضمنه و لا ضمان على صاحبه و الاعتبار بالأخذ فلو رأياها معا فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها فهي للآخذ و لو أمره بإعطائه إيّاها فأخذها فإن كان قد أخذها لنفسه فهي له دون الآمر و إن كان قد أخذها للآمر فهي للآمر على إشكال (- يو -) كلّما جاز التقاطه في غير الحرم جاز تملكه سواء كان من الأثمان أو العروض و إذا التقط عازما على تملّكها بغير تعريف فعل محرّما و ضمن سواء كان عرفها أو لا و يملك مع التعريف حولا (- يز -) لو جاء المالك و عرّفها و وصف الأوصاف الخفيّة كالقدر و النقد و الوكاء و العقاص لم يجب على الملتقط دفعها إليه و لو أقام بيّنة وجب فإن تبرع الملتقط بالدفع إلى الواصف لم يمنع منه و لو امتنع لم يجبر على التسليم فإن دفعها بالوصف فأقام آخر بيّنة بها سلّمت إليه فإن كانت تالفة تخيّر في مطالبة أيّهما شاء فإن رجع على الملتقط رجع الملتقط على الآخذ ما لم يكن قد اعترف له بالملك و إن رجع على الآخذ لم يرجع الآخذ على الملتقط و لو أقاما بينتين و لا ترجيح فالقرعة فإن خرجت للثاني انتزعت من الأوّل و لو كانت تالفة لم يضمن الملتقط إن كان دفعه بحكم الحاكم و يضمن إن كان باجتهاده و لو أقام الأوّل بيّنة بعد تملّك الملتقط فدفع العوض إليه ضمن الملتقط للثاني مطلقا لأنّ الحق في ذمّته لم يتعيّن بالدفع إلى الأوّل و يرجع الملتقط على الأوّل لتحقّق فساد الحكم ما لم يكن قد اعترف له بالملكيّة و ليس للثاني الرجوع على الأول لأنّ مقبوضه مال الملتقط لا اللقطة و لو وصفها الأول من غير بينة فدفعت إليه ثمّ وصفها الثاني بغير بيّنة أقرت في يد الأوّل و لا ضمان و لو جاء مدّع لها من غير وصف و لا بيّنة لم يجز دفعها إليه سواء ظنّ كذبه أو صدقه لأنّها أمانة فلا تدفع إلى غير مالكها فإن دفعها إليه الملتقط ضمن و له استعادتها و لو أقام آخر بيّنة انتزعت له فإن هلكت رجع على من شاء فإن رجع على الدافع رجع على الآخذ و إن رجع على الآخذ لم يرجع على الدافع (- يح -) إذا جوّزنا للمالك أخذ العين الملتقط بعد التملّك قهرا فوجدها قد خرجت منه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يكن له الرجوع فيها و له البدل المثل أو القيمة و لو رجعت إلى الملتقط بفسخ أو شراء و غيرهما فللمالك أخذها إن لم يكن أخذ البدل و إن كان قد أخذه استقرّ ملك الملتقط و إذا اختلف المالك و الملتقط في المثل أو القيمة فالقول قول الملتقط مع يمينه (- يط -) لو أخذ اللقيط ثمّ ردّها إلى موضعها ضمنها و لو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان و نقل ابن إدريس وجوب الضمان إذا دفع الحيوان إلى الحاكم و لقطة الحرم كذلك إذا ردّها إلى موضعها لم يبرأ و لو ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تعريف فلا ضمان عليه فإن التقطها آخر و عرف أنّها ضاعت من الأوّل وجب عليه ردّها إليه و إن لم يعرف فعرّفها حولا كان له تملّكها فإن تملكها لم يكن للأوّل نزعها منه و إن لم ينو التملّك احتمل رجوع الأوّل بها على ضعف فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني و ليس له مطالبة الأوّل لعدم تفريطه و لو دفعها الثاني إلى الأوّل امتنع فقال عرّفها أنت فعرّفها حولا ملكها لأنّ الأوّل ترك حقّه و لو قال عرّفها و ملكها لي كان نائبا فيملّكها الأوّل و لو قال عرّفها و تكون بيننا صحّ لأنّه أسقط حقّه من النصف و وكّله في الباقي و لو قصد الثاني بالتعريف تملّكها لنفسه احتمل أن يملكها الثاني أو الأوّل و كذا لو علم الثاني بالأوّل فعرفها و لم يعلمه بها و لو غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها لأنّه لم يوجد منه سبب الملك و هو الالتقاط بخلاف الملتقط الثاني [- ك -] لو اصطاد سمكة فوجد فيها درّة فهي له فإن باعها الصيّاد و لم يعلم فقولان أحدهما يعرفها البائع فإن طلبها كان له أخذها و هو الوجه عندي و الثاني للمشتري و كذا لو وجد في جوفها عنبر أو شيء ممّا يخلق في البحر و لو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنّها لقطة لأنّها لا يخلق في البحر و كذا الدرّة المثقوبة أو المتّصلة بذهب أو فضة فهي لآدمي فإن وجدها الصياد لزمه التعريف لأنّه الملتقط و إن وجدها المشتري فعليه التعريف و أطلق علماؤنا القول في ذلك فأوجبوا تعريف البائع فإن عرّفها فهي له و إلاّ أخرج الخمس و حلّ له الباقي و لم يجعلوه كاللقطة و لو اصطاد غزالا فوجده مخضوبا أو في عنقه حرزا أو في أذنه قرطا أو نحو ذلك فهو لقطة و لو ألقى شبكة في البحر فوقعت فيها سمكة فجذبت الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل فالسمكة له و الشبكة يعرّفها و كذا لو نصب فخّا فوقع فيها صيد فأخذه فذهب به و صاده آخر فهو لمن

ص: 128

صاده و الآلة لقطة و لو ذهب الكلب أو الفهد أو الصّقر عن صاحبه فدعاه فلم يجبه و مشى في الأرض أيّاما فسقط في دار رجل فدعاه فأجابه ردّه إلى مالكه و كذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة و لو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها لم يكن له أخذها فإن أخذها كانت لقطة و لو وجد قرينة تدلّ على أنّ صاحبها تركها عوضا عمّا أخذه بأن كانت المأخوذة أجود و لم يقع اشتباه احتمل القول بإباحة التصرّف من غير تعريف لأنّ مقصود التعريف إعلام صاحبها بها و لو دلّت القرينة على الاشتباه بأن كانت المتروكة أجود عرفها فإن باعها بعد الحول ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه و كان الباقي لقطة تملّكها و يعرفه للمالك و لا فرق بين أن يبيعها بعد الحول بإذن الحاكم أو بدون إذنه أمّا لو باع قبل الحول بإذن الحاكم فالحكم فيه كذلك و إن باعها بدون إذنه لم يصحّ البيع و كان لصاحبها فسخه و إلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال و الأجرة و لو التقط في دار الحرب و ليس فيها مسلم فالوجه أنّها له من غير تعريف بناء على الظاهر إلاّ أن يكون دخل دارهم بأمان فيلزمه التعريف و كذا لو كان فيها مسلم و يملكها دون الجيش (- كا -) إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف عرّفها الوارث باقي الحول و لا يفتقر إلى الاستيناف ثمّ يتخيّر في التملّك و الاحتفاظ و إن مات بعده و بعد التملك ورثها الوارث فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث و يحتمل وجوب القيمة أو المثل لا العين و لو كانت معدومة فالمالك غريم للميّت بمثلها أو بالقيمة و يشارك الغرماء و لو لم ينو التملّك كان للوارث نيّة ذلك و يكون الغريم هو دون الميّت و لو لم ينو الوارث التملّك أيضا فهي أمانة لا يضمنها إلاّ بالتعدي و لو لم يعلم تلفها و لم يوجد في تركة الميّت فالمالك غريم لأنّ الأصل البقاء و يحتمل عدم اللزوم لأنّ الأصل براءة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط و كذا البحث في الوديعة (- كب -) لو عرف اللقطة أو الضالة أو المنبوذ أو العبد المغصوب أو الآبق في غير بلده فأقام بيّنة تشهد على شهوده بالصّفة لم تدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف مع اختلاف الأعيان و يكلف إحضار الشهود لتشهدوا بالعين و لا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود سواء تعذّر حمل الشهود أو لا و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعي القيمة و الأجرة (- كج -) لو ترك دابة فيملكه من جهد ملكها الآخذ لها و لو تركها ليرجع إليها أو ضلّت عنه فهي لمالكها و عليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به و لو ترك متاعا لم يملكه أخذه لأنّه لا يخشى عليه التلف كالحيوان و كذا العبد للعادة بإمكان تخلّصه و لو أخذ العبد أو المتاع ردّهما إلى المالك و هل يستحقّ أجرة تخلصهما فيه نظر أقربه الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا و إلاّ فلا و ما ألقاه ركّاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنّه المخرجة إن أهملوه و إن رموه بنيّة الإخراج له فالوجه أنّه لهم و لا أجرة لمخرجه مع التبرّع و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السّلام أنّ ما أخرجه البحر لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث (- كد -) إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف فإن أقام صاحبه البيّنة دفعه الملتقط إليه و إن كان تالفا ضمن القيمة و كذا ما يجده في المواضع الخربة و لو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ثمّ جاء المالك كان له المطالبة بالمال و لا يجب عليه أخذ النسبة فإن أجاز شراه انعتقت بعد ذلك و لم يجز له بيعها و التحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل البينة [السنة] كان الحكم ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و إن اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه كانت الجارية للملتقط و عليه المال و من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث كان له و بشركائه في الميراث و إن انتقل إليه بالبيع عرّف البائع فإن عرفه و إلاّ أخرج خمسه إن بلغ النصاب و كان الباقي له و إن أوجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف و لا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان فلا يجب بيعه في البلد

كتاب إحياء الأموات

اشارة

المشتركات أربعة الأراضي و المعادن و المياه و المنافع فهاهنا [و فيه] فصول

الفصل الأوّل في أقسام الأراضي

اشارة

و فيه (- يا -) بحثا [- ا -] قسم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام

الأوّل أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال

كأرض المدينة و هي إمّا عامرة و إمّا موات فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه و وقفه و سائر أنواع التصرّفات قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن تركوها خرابا أخذها الإمام و قبّلها من يعمّرها و أعطى صاحبها طبقها و أعطى المتقبل حصّة من الباقي يتركه في بيت مال المسلمين لمصالحهم و منع ابن إدريس ذلك و جعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه و أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا يملكه أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام و إذنه شرط و مع الإذن يملكه المحيي

الثّاني ما أخذ بالسيف عنوة

و هي إما عامرة وقت الفتح و إمّا موات فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة و غيرهم و الإمام يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك و على المتقبّل إخراج ما قبّل به يخرج منه الإمام الخمس لأربابه و الباقي يضعه في بيت المال يصرف في مصالحهم من سدّ الثغور و تجهيز العساكر و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح و لا زكاة فيما يؤخذ من حقّ الرقبة لأنّ نصيب كلّ واحد من المسلمين لا يبلغ النصاب و ما يبقى

ص: 129

بعد ذلك للمتقبّل يخرج منه الزكاة إن بلغ نصابا و ليس لأحد بيع شيء من رقبة هذه الأرض و لا وقفها و لا هبتها و لا غير ذلك لاشتراك المسلمين فيها قاطبة و للإمام أن ينقلها من تقبّل إلى غيره عند انقضاء المدّة و لو مات لم يصحّ إحياؤها لأنّ المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة و أمّا الموات منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة

الثالث أرض الصلح

و هي أرض الجزية صالح أهلها عليها و يلزمهم ما صالح الإمام عليه من النصف أو الثلث و غير ذلك و ليس عليهم غيره فإذا أسلموا كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا و يسقط عنهم الصلح لأنّه يؤخذ جزية و لو باعوا أرضهم من مسلم انتقلت الجزية إلى رءوسهم و لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين كان حكمها حكم المفتوح عنوة و هؤلاء يملكون أرضهم و يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع و الشراء و غيرهما من أنواع التصرفات و للإمام أن يزيد و ينقص في مال الصلح بعد انقضاء مدّة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها

الرّابع كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا

فأحييت فإنّها للإمام خاصّة و له التّصرف فيها بالبيع و الهبة و الشراء و غير ذلك حسب ما يراه و كان له أن يقبلها من شاء بما شاء و نقلها بعد مدة القبالة من متقبّل إلى غيره إلاّ الأرض التي أحييت بعد مواتها فإنّ المحيي أولى بالتصرّف فيها ما دام يتقبّلها بما يتقبلها غيره فإن امتنع كان للإمام نقلها عنه و على المتقبّل الزكاة إن بلغ نصيبه النصاب و كذا الإمام و تلخيص هذا أنّ البلاد ضربان بلاد الإسلام و بلاد الشرك فبلاد الإسلام إمّا عامرة و هي لأربابها خاصّة و إمّا موات فإن لم يجر عليهم ملك مسلم فهي للإمام خاصّة و إن جرى عليها ملك ثمّ عطّلت فإن كان المالك أو وارثه معلوما فهو أحقّ بها و لا يخرج بخرابه بها عن التملّك لصاحبه و لا يصحّ لغيره إحياؤها و إن لم يكن صاحبها معيّنا فهي للإمام خاصة لا يملكها المحيي من دون إذن الإمام و بلاد الشرك عامرها لهم و مواتها للإمام إن لم يجر عليها ملك أحدهم و إن جرى عليها ملك أحد فإن تعيّن فهي له و إن لم يكن معلوما فهي للإمام فلا فرق بين القسمين إلاّ في شيء واحد و هو أن بلاد الشرك تملك بالقهر و بلاد المسلمين لا تملك بذلك [- ب -] الموات هو ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك و بالجملة الأرض الخرب الدارسة يقال لها موات و تسمّى ميتة و مواتا بفتح الميم و الواو و أما الموتان بضمّ الميم و سكون الواو فهو الموت الذريع و رجل موتان القلب بفتح الميم و سكون الواو فهو الذي لا يفهم و يتعلق بها الأحكام ثلاثة إحياء و حمى و إقطاع و قد بيّنا أنّ هذه الأرض للإمام خاصّة ليس لأحد إحياؤها إلاّ بإذنه و إذنه شرط في الإحياء سواء كان قريبا من العمران أو لم يكن و الذمّي لا يملك بالإحياء و لو أذن له الإمام فالوجه أنّه يملكه و إن كان في بلاد الإسلام و لو بادر مبادر فأحياها لم يملكها من دون إذنه و لو كان الإمام غائبا كان المحيي أحقّ بها ما دام قائما بعمارتها فإن تركها فزالت آثاره فأحياها غيره كان الثاني أحقّ فإذا ظهر الإمام كان له رفع يده عنها و ما هو بقرب العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له [- ج -] المرجع في الإحياء إلى العادة لعدم تنصيص الشارع عليه و يختلف باختلاف الغايات فما يطلب سكناه يفتقر إلى الحائط و لو بخشب أو قصب و السّقف في بعضه و ما يطلب خطيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة و لا يشترط فيه السقف و لا تغليق الباب و ما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة و سوق الماء إليها بساقية و شبهها و لا يشترط الحرث و لا الزّرع و لو زرع أو غرس و ساق الماء تحقّق الإحياء و لو عضد الشجر في المستأخمة أو قطع الماء عن المعارف و هيأها بالثمار كان إحياء و لو نزل منزلا فنصب فيه شعرا أو خيمة لم يكن إحياء و أمّا التحجير فيكون بنصب المبروز أو حفر الخندق [- د -] يشترط في التملّك بالإحياء أمور ستّة أن لا يكون مملوكا لمسلم فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء و الموات إذا ذبّ عنها الكفّار في أرضهم فاستولى عليها طائفة لم يملكوا بالاستيلاء و لا تحصل لهم الأولويّة من دون الإحياء الثاني أن لا يكون حريما للعامر كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط الثّالث أن لا يضعه الشارع موطنا للعبادة كعرفة و المشعر و منى و لو عمر ما لا يتضرّر به المتعبّدون كاليسير ففي الجواز نظر أقربه العدم الرّابع أن لا يكون محجّرا فلو سبق المحجّر لم يجز إحياؤه و للمحجر منعه من الإحياء فإن قهره فأحياها لم يملك الخامس أن لا يكون مقطعا من إمام الأصل كما أقطع النبيّ ص بلال بن الحرث العقيق و أقطع الزبير حفر فرسه يعني عدوه فأجرى فرسه حتّى قام و رمى بسوقه فقال أعطوه من حيث وقع السوط و حكمه قبل الإحياء حكم المتحجر فليس لأحد إحياؤه السادس أن لا يكون قد حماه النبيّ ص و لا مقام الأصل مع بقاء الحاجة فإنّ ذلك يفيد المنع من المشاركة [- ه -] التحجير لا يفيد ملكا بل أولويّة و اختصاصا فإن نقله إلى غيره كان الثاني بمنزلته و لو مات فوارثه أحقّ به و لو باعه لم يصحّ لأنّه لم يملكه و إذا اقتصر على التحجير و أهمل العمارة ألزمه الإمام بالإحياء أو التخلية بينها و بين غيره فإن امتنع أخرجها من يده و لو سئل الإمهال لعذر أنظر و لو أحياه غيره في مدّة الإنظار لم يملكه و إن أحياه بعد المدّة ملكه المحيي [- و -] حد الطريق في المواضع المبتكرة في أرض المباحة خمس أذرع و قيل سبع أذرع و هو الأقوى فيتباعد الثاني عن الأوّل بهذا

ص: 130

القدر و حريم الشرب مطرح ترابه و المجاز على جانبيه و لو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه قضي به لصاحب النهر بناء على الظاهر على إشكال و حريم تبر المعطن هي التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر و حريم الناضح و هي التي تسقى منها بالناضح و هو الجمل لسقي الذرع ستون ذراعا فيتباعد الثاني في بئر ناضحة هذا القدر و حدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا في الأرض الصلبة و ألف ذراع في الرخوة و روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون بينهما في البعد حتّى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة فوقع عليه السّلام على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر و قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرض رخوة ألف ذراع و إن كانت أرض صلبة يكون خمسمائة ذراع و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه للحاجة عند الاستهدام و للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها أو مسلك الدخول و الخروج و هذه التقديرات كلّها إنّما هي في الأرض المباحة الموات أمّا في الأملاك المعمورة فلا حريم لها و لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه بحسب العادة و إن تضرّر صاحبه و لا ضمان و لو اتخذه حماما أو موطنا للقصار و الجداد لم يمنع و كذا لو كان يتأذى الجار بالريح كالمدبغ و لو حفر إنسان في داره بئرا و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا في ملكه بقرب تلك البئر لم يمنع منه و كذا لو حفر بئرا في ملكه و أراد جاره أن يحفر في ملكه بالوعة أو كنيفا لم يمنع منه و إن كان ماء البالوعة و الكنيف يتعدى إلى بئر جاره و لو حفر أحدهما في داره بئرا و حفر الجار أعمق منها بحيث يسري ماء جاره إليه لم يمنع من ذلك و من كان له مصنع فأراد جاره غرس شجرة يسري عروقها فتشق حائط المصنع لم يمنع منه إن لم تدخل العروق في الحائط [- ز -] ما كان يتعلّق بمصالح القرى كمرعى ماشيتها و مخبطها و مسيل مائها و مطرح قمامها و ترابها و آلاتها لا يجوز إحياؤه و لو كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما يمدّ إليه أغصانها حواليها و في النخل مدى جرائدها و لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا يبرز أغصانه إلى المباح أو يسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه و لو طلب الإحياء كان للغارس منعه و لو سبق إلى شجر مباح فسقاه و أصلحه فهو أحقّ به [- ح -] ما به صلاح العامر كالطرق و غيرها مما ذكرنا أنّه حريم العامر الأقرب أنّه مملوك لصاحب العامر [- ط -] الحمى أن يمنع الناس من رعي الشجرة و الكلإ في أرض موات و قد كان العزيز من الجاهلية إذا انتجع بلدا مخصبا أصعد كلبا على جبل أو مرتفع ثمّ استوى الكلب و وقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه و ترعى مع العامّة فيما سواه و نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن ذلك لما فيه من التضيق على الناس و قال لا حمى إلاّ للّه و لرسوله إذا ثبت هذا فإنّ للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يحمي لنفسه و للمسلمين كما حمى عليه السّلام النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع بالنون و ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم و لا لغيرهم إجماعا و أمّا إمام الأصل فإن له أن يحمي لنفسه و للمسلمين عندنا [- ى -] و للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين و إبل الصدقة و نعم الضوالّ و الجزية و لا يضيق على المسلمين في حماه فإذا حمى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الإمام لمصلحة فزالت جاز نقض الحمى و لو نبت في ملك لإنسان كلأ جاز له منع غيره منه (- يا -) للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات و هو يفيد الاختصاص لا التملّك فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء و إلاّ كان أولى من غيره بالإقطاع ثمّ إن أحياه ملكه و إلاّ كان للإمام استرجاعه و لو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله و لو سبق سابق فأحياه لم يملكه إلاّ أن يكون بإذن الإمام و لا ينبغي للإمام أن يقطع أحدا من الموات ما يمكنه عمارته لما فيه من التضيق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه و ليس له أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة و يجوز أن يقطع المعادن الباطنة

الفصل الثّاني في المعادن

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] المعادن قسمان ظاهرة و باطنة و الظاهرة ما لا يفتقر تحصيلها إلى طلب و استنباط و توصل إلى ما فيها من غير مئونة كالملح و النفط و الكبريت و القير و الموميا و الكحل و الترام و الياقوت و أحجار الرحى و مقالع الطين و أشباه ذلك و الباطنة ما لا يوصل إليها إلاّ بالعمل و المئونة كمعادن الذهب و الفضّة و الحديد و النحاس و الرّصاص و البلور و الفيروزج و غير ذلك مما يكون في بطون الأرض و الجبال و لا يظهر إلاّ بالعمل و المئونة عليها و قد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها و باطنها فقيل إنّها للإمام خاصة و يجعلها من الأنفال و على هذا القول لا يملك بالإحياء من دون إذن الإمام و قال آخرون إنّها للمسلمين لا يختص الإمام منها إلاّ بما يكون في الأودية التي هي ملكه و أما ما كان في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقّه ع و هذا عندي أقرب [- ب -] المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء و لا يختص بها أحد بإحيائها و لا بالتحويط حولها و لا بالتحجير و لا بإقطاع السلطان بل هي مباحة كالمياه الجارية فمن سبق إلى موضع منه لم يزعج قبل قضاء وطره و لو قام يريد أخذ فوق حاجته فالوجه أنّه لا يمنع و لو سبق إليه اثنان أقرع بينهما إن لم يمكن الجمع بينهما و يحتمل تمكينهما و يقسم الحاصل بينهما و كل من أخذ شيئا من المعدن ملكه و يجب عليه الخمس فيه [- ج -] المعادن الباطنة يملك بالإحياء و يجوز للإمام إقطاعها لمن شاء و لو كانت ظاهرة كان حكمها حكم المعادن الظاهرة

ص: 131

و إنّما تملك و تحيا إذا كانت باطنة لا تظهر إلاّ بالعمل و إحياؤها يكون بالحفر عليها حتّى يبلغ نيلها و يظهرها و يملكها المحيي بذلك و يجوز للإمام إقطاعها و لا ينبغي له أن يقطع إلاّ ما يقدر المقطع على عمله لئلا تضيق على الناس من غير فائدة و لو سبق إليها أحد كان أولى فإن أحياها و ليس للإمام بعد ذلك إقطاعها بغيره و إن عمل فيها عملا لا يبلغ به النيل و هو تحجير يفيد أولويّة لا تمليكا فإن أهمل أجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية و يمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثمّ يطالب بأحد الأمرين [- د -] الأرض الموات إذا أحياها إنسان ملكها فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنّه من أجزائها سواء كان ظاهرا أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائه و كذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع بخلاف الكنز و لو حجر أرضا أو أقطعها و ظهر فيها معدن قبل إحياءها كان له إحياؤها و يملكها و يملك المعدن أيضا و لو كان له إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر و سبق إليه الماء و صار ملحا صح تملّكها بالإحياء و لو حجرها إنسان كان أولى بها من غيره و كذا لو أقطعه إيّاها الإمام كان أولى [- ه -] لو شرع إنسان في حفر معدن و لم يصل إلى المنتهى كان أولى به و ليس للإمام إقطاعه لغيره و لو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأوّل منعه و لو وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه لأنه إنّما يملك المكان الذي حفره فالعرق الذي في الأرض لا يملكه بذلك فإذا وصل إليه غيره من جهة أخرى فله أخذه أما لو وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى الوجه المنع و أنّ الأوّل يملك حريم المعدن و لو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه فهل له الأخذ مما خرج عن أرضه فيه إشكال ينشأ من أنّ الأوّل إنما يملك ما هو من أجزاء أرضه و لو عمل جاهليّ في أرض المشركين حتّى وصل إلى المعدن ثمّ فتح البلد المسلمون لم يكن المعدن غنيمة و لا يملكه الغانمون و يكون على الإباحة كالموات لأنّه لا يعلم هل قصد الجاهلي التملك فيغنم أو لا فيبنى على أصل الإباحة [- و -] لو ملك إنسان معدنا فعمل فيه غيره بغير إذنه فالحاصل للمالك و لا أجر للعامل لتبرّعه بالعمل و لو عمل بإذن المالك على أن ما يخرجه للعامل قال الشيخ لا يصحّ لأنها هبة مجهولة و المجهول لا يصحّ تملّكه إلاّ أن يجدّد عقد الهبة بعد الإخراج و يقبضه إياه و لا أجرة للعامل لأنّه عمل لنفسه و إنّما يثبت الأجر إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد و ينزل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فقبله الموهوب و صفاه و لا شيء له من الزّرع و لا أجرة على عمله و إن عمل بإذن المالك للمالك و لم يعيّن أجرة ثبت له أجرة المثل إذا كان العمل مما يستحقّ عليه أجرة و إن عيّن أجرة معيّنة صحّ و كذا الجعالة إن كانت مجهولة ثبت أجرة المثل و إلاّ يثبت ما جعل له و الوجه عندي أنّ المالك إذا أذن له في العمل لنفسه كان إباحة و له الرجوع فيما أخذه العامل ما دامت العين باقية و لا أجرة له لو رجع المالك و لو قال اعمل فيه كذا و لك الحاصل بشرط أن يعطيني ألفا لم يصح و لو استأجره لحفر عشرة أذرع في دور كذا بدينار صحّ لأنّها إجارة معلومة فإن ظهر عرف ذهب فقال استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصحّ لجهالة العمل و لو قال إن استخرجته فلك دينار صحّ جعالة لصحة الجعالة مع جهالة العمل إذا كان العوض معلوما

الفصل الثالث في المياه

و فيه [- ط -] مباحث [- ا -] أقسام الماء ثلاثة محرز في الأواني فهو ملك لمحرزه بإجماع العلماء و ماء الأنهار و ماء الآبار و الأوّل قسمان إمّا نهر مملوك أو غيره و الثاني إمّا أن يكون عظيما كالنيل و الفرات و الدّجلة و غيرها مما يشاركها في عدم التضرّر بالسّقي منها فهذا لا يزاحم فيه و لكلّ أحد أن يسقي كيف شاء أو يكون صغيرا يزدحم فيه الناس و يقع فيه التشاح أو يكون سيلا يتشاجر أهل الأرض الشاربة منه و يقصر عن كفايتهم فيبدأ بمن في أوّل النهر و هو الذي يلي فوهته و يحبس عليه الماء للزرع إلى الشراك و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق ثمّ يرسل إلى الذي يليه فيضع كذلك إلى أن ينتهي الأراضي التي عليه و إن لم يفضل عن الأوّل شيء أو عن الثاني أو عمّن يليهم فلا شيء للباقين لأنّهم ليس لهم إلاّ ما فضل و لا يجب إرساله قبل ذلك و إن أدّى إلى تلف الأخير و الأصل في ذلك قصّة [قضية] الزبير [مع] الأنصاري في شراج الحق و لو كان أرض صاحب الأعلى مختلفة بالعلو و السفل سقى كلّ واحد على حدته و لو استوى اثنان في القرب من الفوهة اقتسما الماء بينهما إن أمكن و إلاّ أقرع فيقدّم من يقع له و لو كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من يقع له القرعة بقدر حصّة [حصته] من الماء ثمّ تركه للآخر و ليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق و القرعة للتقدم في استيفاء الحق لا في أصله بخلاف الأعلى و الأسفل فإنّ الأسفل لا حق له إلاّ في فاضل الأعلى و لو زادت أرض أحدهما قسّم الماء على قدر الأرض لمساواة الزائد من الأرض في القرب فاستحقّ جزءا من الماء و لو كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل فجاء آخر ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم لأنّهم أسبق و من ملك أرضا ملك حقوقها و مرافقها فلا يملك غير إبطال حقّها و الأقرب أنّه ليس لهم منعه من إحياء ذلك الموات لأنّ جهة حقّهم في النهر لا في الموات فلو سبق إنسان إلى سيل ماء أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا ثمّ أحيا آخر فوقه ثمّ أحيا ثالث فوقهما كان للأوّل و هو الأسفل السقي أوّلا ثمّ الثاني ثمّ الثالث و أمّا النهر المملوك فإن كان منبع الماء مملوكا كان يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فإنّهم

ص: 132

يملكونها لأنّ ذلك إحياء لها فإنّ معنى الإحياء أن ينتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرّر الانتفاع بها على صورتها و يشتركون فيها و في ساقتيها على قدر نفقتهم عليها و يملكون الماء و ليس لأحد التصرّف فيه إلاّ بإذنهم صريحا أو عرفا كالوضوء منه و الشرب و الغسل و غسل الثوب بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلّة الماء فإنّه ضرر على المالك و إن كان النهر يأخذ من الماء المباح بأن يأخذ من نهر كبير فما لم يتّصل الحفر لا يملكه و إنّما هو تحجر [تحجير] و شروع في الإحياء فإذا اتّصل الحفر كمل الإحياء و ملكه و إن لم يجر الماء فيه لأنّ الإحياء يحصل بالتهيئة للانتفاع و يصير مالكا لقرار النهر من كلّ جانب و لحريمه أيضا و الماء الحاصل في هذا النهر لمالكه الأولوية على غيره و لا يملكونه بجريانه بل يكونون أولى من غيرهم قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ب -] لو كان النهر المملوك لجماعة كان ماؤه بينهم على قدر النفقة على عمله و كذا أصله فإن كفى الجميع فلا بحث و إلاّ فإن تراضوا على قسمته بالمهاياة أو غيرها صحّ و إن تشاحوا قسّمه الحاكم على قدر حقوقهم فيه فيوضع خشبة صلبة أو حجر مستوي الطّرفين و الوسط فيوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كلّ ثقب إلى ساقية منفردة لكلّ واحد منهم فإن حصل الماء في ساقية انفرد به فإن اختلف [اختلفت] الحقوق بأن يكون لأحدهم نصفه و للآخر ثلثه و للثالث سدسه جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف ثلاثة يصبّ في ساقيته عشرة ثقوب و لصاحب الثلث اثنان و لصاحب السّدس واحد و لو كان لواحد الخمسان و الباقي لاثنين متساويين جعل فيه عشرة ثقوب لصاحب الخمسين أربعة تصب في ساقية و لكل واحد من الآخرين ثلاثة تصب في ساقية له و لو كان لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة و لخمسة بعيدة جعل الأصحاب القريبة خمسة ثقوب لكلّ واحد ثقب و للباقي خمسة تجري في النهر إلى أن يصل إلى أرضهم ثمّ يقسم بينهم قسمة أخرى و لو أراد أحدهم أن يجري ماؤه في ساقية أخرى لتقاسمه في موضع آخر لم يجز إلاّ برضاهما و لو قلنا بمقالة الشيخ رحمه اللّٰه في أنّ هذا الماء غير مملوك لأرباب النهر بل يكون أولى من غيرهم يحتمل أن يكون الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك و أنّ الأسبق أحقّ بالسّقي منه ثمّ الذي يليه لأنه غير مملوك فكان السابق أولى [- ج -] إذا حصل نصيب إنسان في ساقيته كان له أن يسقي به ما شاء سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن و له أن يعطيه من يسقي به و كذا لو كان له داران إحداهما إلى درب غير نافد و ظهر أحدهما إلى ظهر الأخرى جاز له فتح باب بينهما و كذا لو كان يسقي من هذا النهر بدولاب جاز له أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها فيه و كذا لو كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها فيه [- د -] لكلّ واحد من المشتركين في النهر المملوك أن يتصرّف في ساقية المختصّة به بما أحبّ من إجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة و غير ذلك من التصرّفات أمّا النهر المشترك فلا يتصرّف أحد منهم فيه بشيء من ذلك إلاّ برضا أربابه أجمع و لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه شيئا يسقي به أرضا في أوّل النهر أو غيره أو أراد غير الشركاء ذلك لم يجز و لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباح إذا كان منبع الماء مباحا كالطائر يعشش في ملك إنسان فإنّه لا يملكه بذلك [- ه -] إذا قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صحّ إذا جعل حقّ كلّ واحد منهم معلوما كأن يجعلوا لكلّ واحد يومين أو أقلّ أو أكثر و كذا لو قسّموا النهار بالساعات إذا ضبطت و لو أراد أحدهم أن يسقي أرضا لا حقّ لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يقرضه إياه جاز إذا لم يضر الحافة و النهر و لو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر فالوجه الجواز [- و -] إذا احتاج النهر المملوك إلى كرى أو سدّ ثقب فيه أو إصلاح حاشيته أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه فيشترك الجميع في الإنفاق إلى أن يصلوا إلى الأوّل ثمّ لا شيء على الأوّل و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ثم يشترك من بعده كذلك إلى آخره كلّ ما انتهى العمل من أوّله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء لأنّ الأوّل إنّما ينتفع في موضع شربه ثمّ يختص بالانتفاع من دونه بما بعده و يحتمل اشتراك الجميع في الأجرة و الإنفاق فإنّ الأول ينتفع بالسقي بالحدّ الواصل إليه و بمصب مائه بما بعده و لو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف فنفقته على الجميع [- ز -] أقسام الآبار ثلاثة ما يحفر في ملك و ما يحفر في الموات للتملك و في هذين القسمين يملك الحافر البئر و ماءها و يجوز بيعه إذا أحرزه في آنية و عينه بالقدر و لو باع ماء البئر لم يجز لعدم التميز و ما يحفر في الموات لا للتملك قال الشيخ إنّ الحافر لا يملك لأنّه لم يقصد به التملك و إنّما يملك له بالإحياء ما يقصد تملّكه به نعم يكون أولى من غيره مدة مقامه فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك فالوجه عدم أولويّته قال الشيخ رحمه اللّٰه و كلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقي زرعه فإن فضل بعد ذلك شيء

ص: 133

وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السائلة و غيرهم و لا يجب لسقي زرعه بل يستحبّ و الوجه عندي عدم الوجوب في الجميع [- ح -] إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء فإن لم يصل إليه فهو كالحجر و البئر التي لها ماء ينتفع المسلمون فيه و ليست ملكا لأحد فلا يجوز لأحد الاختصاص بها و كذا العيون التابعة في المباحة و ماء العيون و كلّ ماء لم يظهر بعمل و لا جرى بحفر نهر بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه [- ط -] القناة المشتركة كالنهر المملوك يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل و لهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية و يصحّ المهاياة و الوجه عدم لزومها

الفصل الرابع في المنافع

و فيه (- يج -) بحثا [- ا -] منفعة الطرق الاستطراق فيها و الناس فيها شرع سواء و لا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق بما يضرّ المارة و يجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق كالجلوس الّذي لا ضيق فيه ثمّ السابق إلى الجلوس في المباح أولى فلا يجوز له إزعاجه فإن قام بطل حقّه فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه لم يكن له الدّفع و لو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود فالوجه عدم الاختصاص و لو جلس للبيع و الشراء احتمل المنع إلى المواضع المتسعة كالرحاب و في موضع الجواز لو قام و رحله باق فهو أولى من غيره و لو رفعه بنيّة العود فالوجه عدم الأولويّة و إن استضرّ بتفريق معامليه و لو سافر أو قعد في موضع آخر أو ترك الحرفة أو طال مرضه زال اختصاصه قطعا و لا يجوز إقطاع مثل هذه المواضع إذا الملك ليس مطلوبا منه و كذا لا يجوز تحجيره و لا إحياؤه [- ب -] منفعة المساجد الكون للعبادة و يجوز الجلوس فيها لغيرها فمن سبق إلى مكان من مسجد فهو أحقّ به مدة جلوسه فإن قام بطل اختصاصه و لو عاد كان كغيره و لو قام بنية العود فإن كان رحله باقيا فيه فهو أولى و إلاّ فلا سواء قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو غيرهما و لو سبق اثنان إلى موضع فإن أمكن الاجتماع و إلاّ أقرع و لو جلس في موضع منه ليقرأ عليه القرآن أو العلم و تألّفه أصحابه فهو كمقاعد الأسواق [- ج -] منفعة المدارس و الربط الاستيطان فيها كما اشترطه الواقف فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحقّ به و إن طالب المدة و لو شرط الواقف سكنى مدّة لم يتجاوزها و لو شرط الاشتغال بالعلم لزم فإن أهمل أخرج و إلاّ لم يجز إزعاجه و لو شرط الواقف في سكنى البيت عددا لم يجز الزيادة عليه و إلاّ كان له المنع من المشاركة في السكنى ما دام متّصفا بما يستحقّ به السكنى و لو فارق لعذر ففي الأولويّة مع عوده إشكال و لو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة و صار كالتملك الذي أبطل أثر الاشتراك ففي الإزعاج إشكال [- د -] الطرق الناقذة هواؤها كالموات فيما لا يضرّ بالمارة و لكلّ واحد أن يتصرف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارة كإخراج الرواشن و الأحجّة و الساباط إذا كانت عالية و لو عارض فيه مسلم فالوجه عدم فعله ثمّ الضّرر يحصل بمنع المحمل مع الكنيسة و لو كانت مضرّة وجب إزالتها إجماعا و هل يجب لو أظلم بها الطريق الوجه ذلك و يجوز فتح الأبواب و الروازن و الشبابيك فيها و لو على الدرب بعد الوضع وجب إزالته و لو أخرج بعض روشن ما لم يكن لمقابله معارضته و إن استوعب عرض الدّرب فإن سقط ذلك الروشن جاز [لمقابله إخراج روشن فإن سبق لم يكن للأوّل منعه و لو سبق الأول إلى إعادة روشنه لم يكن] لمقابله منعه و لا يجوز غرس شجرة و لا بناء دكّة في الطرق النافذة و إن لم يضيق الطريق نعم لو بنى في الزائد عن المقدار الذي حددناه لم أستبعد جوازه و لا يجوز أن يحفر في النافذة بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو ليستخرج فيها ما ينتفع به و لو أراد حفرها للمسلمين و نفعهم أو نفع الطريق مثل أن يحفرها ليسقي الناس من مائها و تشرب منه المارة أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق فإن كان مما يضرّ بالمارة لم يجز و إن حفرها في زاوية من طريق واسع و يجعل عليها ما يمنع السقوط فيها و لا يضيّق الممرّ على المسلمين جاز و يجوز نصب الميازيب إلى الطريق الأعظم لقضاء العادة و قد نصب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ميزاب العباس و قلعه عمر فمنعه عليّ عليه السلام و أخبره بأنّه فعل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فردّه كما كان [- ه -] الطرق المرفوعة لا يجوز لأحد إحداث باب فيها متجدّدا إلاّ بإذن جميع أربابها و كذا لا يجوز إخراج روشن و لا ساباط و لا إخراج جناح و لا بناء دكان و لا حفر بالوعة و لا نصب ميزاب فيها إلاّ بإذن جميع أربابها سواء كان فاعل ذلك من أرباب الدّرب أو من غيرهم و يجوز جميع ذلك بإذن أربابه و لو صالحهم من ذلك على عوض معلوم جاز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج و العلوّ و كذا البحث فيما يخرجه إلى ملك إنسان معيّن و لا فرق في الدّرب المرفوع بين إحداث ما يضرّه و ما لا يضرّه و لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه منع دفعا للشبهة و يجوز فتح الروازن و الشبابيك من غير إذنهم و لو أذنوا في الممنوع جاز و لم يكن لغيرهم المنع و لو أراد حفر البالوعة في الدرب المرفوع كان لأربابه المنع سواء كان لنفعه أو لنفعهم و لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا بغير إذن أربابه جاز لكلّ أحد له فيه حقّ إزالته و لو أذنوا في فتح الباب أو حفر البالوعة أو إخراج روشن أو جناح أو ميزاب فالأقرب جواز الرجوع لهم بعد الوضع ما لم يكن بعقد صلح لازم أما قبل الفعل فإنّه يجوز قطعا و على تقدير الرجوع بعد الفعل ففي لزوم الأرش

ص: 134

لهم نظر أقربه أنّه عارية [- و -] إذا كان لاثنين بابان في درب مرفوع أحدهما أقرب إلى رأسه فهما مشتركان فيه إلى باب الأوّل و ينفرد الثاني بما بين البابين و لو كان في الزقاق فاصل إلى صدره و تداعياه فهما سواء فيه و يجوز لكلّ منهما أن يقدّم بابه إلى رأس الدّرب و لو أراد بعد النقل الرجوع إلى موضعه الأوّل جاز و لو أراد كلّ منهما نقل بابه إلى داخل الدرب لم يكن له ذلك و يحتمل ذلك لأنّ له جعل بابه في أوّل البناء في أيّ موضع شاء و الأوّل أولى و لو قيل للثاني الدخول إلى صدر الدرب كان قويّا لأنّه على ما اخترناه أوّلا لا منازع له فيه و على الاحتمال لكلّ منهما ذلك و لو أراد كلّ منهما أن يفتح في داره بابا آخر أو يجعل داره دارين يفتح لكلّ واحدة بابا جاز إذا وضع البابين في موضع استطراقه و لو كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ففتح في حائطه بابا إليه جاز أمّا لو كان بابه في الشارع و ظهر داره في الزقاق المرفوع فأراد أن يفتح بابا في المرفوع لم يكن له ذلك و لو كان له داران ظهر كلّ واحد منهما إلى ظهر الآخر و لكلّ منهما باب في زقاق مرفوع جاز له فتح باب في الحائط الفاصل بينهما [- ز -] الحائط المشترك لا يجوز فتح باب فيه و لا طاق إلاّ بإذن شريكه و كذا لا يغرز فيه وتدا و لا يبني عليه حائطا و لا سترة و لا فتح روزنة و لا شباك و لا يتصرّف فيه بشيء إلاّ بإذن شريكه و لو فعل شيئا من ذلك بغير إذنه كان للشريك إزالة ما أحدثه و إلزامه بالأرش و كذا لا يجوز فعل شيء من ذلك في حائط الجار إلاّ بإذنه و أمّا الاستناد إليه و استناد ما لا يضر به فلا بأس لعدم التحرّز منه فصار كالاستظلال و لا يجوز وضع خشبة على الحائط المشترك و لا على حائط الجار إلاّ بإذن الشريك و المالك و لو كان خشبة واحدة و لو التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته لكنّ يستحبّ سواء كان مضرّا بالحائط أو لم يكن و سواء مع عدم الضّرر الاحتياج إلى الوضع و عدمه و لو لم يمكن التسقيف إلاّ به مع الحاجة إليه و لو أذن الجار في الوضع جاز له الرجوع قبل الوضع إجماعا و بعد الوضع الجواز أولى مع الأرش و لو انهدم لم يعد الطرح إلاّ بإذن مستأنف و يجوز له أن يصالحه ابتداء على الوضع بشرط ذكر عدد الخشب و وزنه و طوله و لا يجوز وضعه على جدار المسجد أيضا سواء كان مضرّا به أو نافعا له و لو أذن الجار في الوضع فوضعه أو صالحه على وضعه ثمّ سقط أو قلعه أو أسقط الحائط ثمّ أعيد لم يكن له إعارة خشبة إلاّ أن يكون الصلح لمدة باقية فله الوضع إلى انتهائها و من استحقّ وضع خشبة على جاره فأراد إعارته أو إجارته لذلك جاز إن [إذا] لم يكن الضرر أكثر و لو أراد صاحب الحائط إعارة حائط أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحقّ عن وضع خشبة لم يكن له ذلك و لو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك و لو أراد هدمه للخوف من سقوطه كان له ذلك و عليه إعادته و لو أراد تحويل الحائط لم يملك ذلك إلاّ بإذن صاحب الخشبة و لو أعاره الحائط لوضع الخشب فوضعه ثمّ أراد صاحب الحائط هدمه بغير حاجة فالوجه أنّه ليس له ذلك إلاّ مع الأرش و أمّا لو انهدم أو استهدم فنقضه لم يجب عليه الإعادة فإن أعاده لم يملك المستعير ردّ خشبة إلاّ بإذن مستأنف و كذا لو انقلعت خشبة المستعير لم يكن له إعادتها إلاّ بإذن جديد و كذا لو أزالها أجنبيّ عدوانا و لو آجره الحائط مدّة من الزمان ليبني عليه جاز بشرط أن يكون البناء معلوم العرض و الطول و السمك و الآلات من الطين و اللبن و الآجر و إذا زال قبل المدّة فله إعادته سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط و لو سقط الحائط سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة في الباقي و رجع من الأجرة بنسبة ما يخلّف من المدّة و لو صالحه المالك على رفع بنائه عنه أو خشبته جاز كما يصحّ الصّلح على الوضع و كذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب فصالح صاحب الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز و لو سقط الخشب أو الحائط فصالحه على أن لا يعيده بشيء جاز و لو وجد بناه أو خشبة على حائط مشترك أو على حائط جاره أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره أو مجازه فيه و لم يعلم سببه ففي استحقاقه الاستمرار نظر و كذا الإشكال في إعادته بعد زواله و لو اختلفا في استحقاق ذلك احتمل تقديم صاحب الخشب و البناء و الميزاب و المسيل لأنّ الظاهر أنّه يجوز [يحق] و عدمه لأنّ الأصل عدم الاستحقاق (- ح -) لو تداعيا جدارا و كان متّصلا ببناء أحدهما فهو أولى مع اليمين و عدم البيّنة و لو كان متّصلا بهما أو غير متّصل بأحدهما و لا بيّنة قضي للحالف منهما فإن حلفا أو نكلا فهو لهما و لو كان لأحدهما عليه بناء أو عقد معتمدا عليه أو قبة أو سترة أو كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه منفرد به فهو أولى و كذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع فإنّه أرجح من الآخر و لو كان خشبة واحدة و لا اعتبار بالخوارج و وجوه الأجر و لا كون الأجرة الصّحيحة مما يلي أحدهما و لا الترويق و لا التحسين و لا الروازن فلو اختلفا في خصّ قضي لمن إليه معاقد قمطه على رواية و لو تنازع صاحب العلو و السّفل في جدران البيت فهي لصاحب السفل و لو تنازعا في جدران الغرفة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في سقف الغرفة فهو لصاحبها و كذا لو تنازعا في سطحها و لو تنازعا في الدّرجة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في الخزانة التي تحت الدرجة فهي لهما و العرصة التي عليها الذوبة لصاحب العلو و لو تنازع صاحب السفل في الخان و صاحب العلو في الصحن قضي بما يسلك فيه إلى العلو بينهما و اختص صاحب السّفل بالباقي و لو تنازعا في مسناة [مثناة] بين نهر أحدهما و صحراء الآخر فهي لهما بعد التحالف و لو تنازع راكب الدابة

ص: 135

و قابض لجامها قيل هي لهما و الأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين و يتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر أو في عبد و لأحدهما عليه ثياب أمّا لو تنازعا في دابة و لأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر حكم بها لصاحب البيت [- ط -] لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها و لو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه و له بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده فإن بناه بإنقاضه فالحائط على الشركة و إن بناه بآلات من عنده فالحائط للباني و لو أراد الشريك منعه من بنائه بآلات من عنده فالوجه ذلك فإذا بناه بإنقاضه لم يكن للشريك نقضه و لا للباني و إن بناه بآلات من عنده فللباني نقضه و ليس للشّريك ذلك و لا له وضع خشبة و رسومه عليه و لو أراد الباني النقض فقال للشريك أنا أدفع نصف قيمة البناء و لا تنقضه لم يجبر و لو قال إمّا أن تأخذ نصف قيمته لا تنفع بوضع خشبي أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه الإجابة و لو لم يرد الشريك الانتفاع فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه ذلك و لو كان قد أذن له في الإنفاق و ضمنه كان له المطالبة و لو لم يكن بين ملكيهما حائط و طلب أحدهما من الآخر بناء حاجز لم يجبر الممتنع و لو أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلاّ في ملكه و لو كان العلو لرجل و السّفل لآخر فانهدم السقف و طلب أحدهما المباناة من الآخر لم يجبر الممتنع و لو انهدمت حيطان السّفل لم يكن لصاحب العلو مطالبة بإعادتها و لو طلب صاحب العلو بناء لم يكن لصاحب السفل منعه فإن بناه صاحب العلو بالإنقاض فهو كما كان و إن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتد و له السكنى في السفل و لو طلب صاحب السفل البناء فإن امتنع صاحب العلو لم يجبر على البناء [- ى -] لو انهدم الحائط المشترك بفعل أحدهما فإن كان قد خيف سقوطه و وجب هدمه فلا شيء على الهادم و إن كان لغير ذلك وجب عليه إعادتها سواء هدمه لحاجة أو غيرها و الشريك في الحائط لا يجوز له التصرّف فيه ببناء و غيره إلاّ بإذن شريكه سواء قلّ الضرر أو كثر و لو هدمه بإذن شريكه و شرط إعادته وجب عليه الإعادة و لو أذن في الهدم و لم يشترط الإعادة لم يلزم الهادم و لو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجها و لو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز و لو اصطلحا على أن يحمله كلّ واحد منهما ما شاء بطل الصلح للجهالة (- يا -) لو كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو عين فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع و لو أنفق أحدهما عليه لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء و لو كان بينهما عرصة جدار فاتفقا على قسمتها جاز طولا و عرضا و لو اختلفا طلب أحدهما القسمة طولا و الآخر عرضا أجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه و لو كان فيهما ضرر لم يجز القسمة و لو طلب القسمة عرضا و لا يفي العرض بحائطين لم يجبر الممتنع و إن وفى بهما احتمل الإجبار لانتفاء الضرر و عدمه لانتفاء القرعة إذ معها ربّما يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره فلا ينتفع به فلو أجبرناه لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة و لا مثل لذلك في الشرع و لو اقتسماه عرضا فبنى كلّ منهما حائطا و بقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدّها و لا يمنع منه لو أراده و لو كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا جاز و يعلم بين نصيبهما بعلامة و لو اتّفقا على القسمة عرضا احتمل جوازه لانحصار الحقّ فيهما و عدمه لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه فإنّه لو وضع خشبة على أحد جانبيه كان ثقله على الحائط أجمع و لو طلبا قسمة الحائط لم يجبر الممتنع (- يب -) للرجل أن يتصرّف في ملكه و إن استضرّ جاره فله أن يبني حماما بين الدور و يفتح خبازا بين العطارين و يجعله دكان قصارة و يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره و لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الأعلى بناء سترة نعم يحرم عليه الشرف و لو حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره أو هواء جدار له فيه شركة أو على نفس الجدار وجب على مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إما بردّها إلى ناحية أخرى أو بالقلع و لو امتنع من إزالته أجبر و لو تلف بها شيء بعد الأمر بالإزالة ضمنه و لصاحب الهواء إزالته إمّا بالقطع أو بالعطف و ليس له القطع مع إمكان العطف فإن أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صحّ سواء كان الغصن رطبا أو يابسا بشرط تقدير الزيادة أو انتهائها و العوض و لو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز و كذا الحكم لو امتدّ من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضررا أو لا أو مال حائطه إلى ملك جاره أو زلق من أخشابه إليه (- يج -) لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء و بيّنا موضعها و عرضها و طولها جاز و لا حاجة إلى بيان العمق لأن ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه فله أن ينزل ما شاء و إن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض مالك الأرض مع بقاء ملكه عليها جاز مع تقدير المدّة و العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و كذا لو كانت الأرض التي فيها الساقية مستأجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدته و كذا لو كانت الأرض وقفا على المصالح و سواء كانت الساقية محفورة أو لا و لو مات الموقوف عليه كان لمن انتقل الوقف إليه فسخ الصلح فإذا فسخه رجع المصالح على ورثة الميّت بقسط ما بقي من المدّة و لو صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه عن سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا علما

ص: 136

مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة لاختلاف الماء بصغر السّطح و كبره بشرط ذكر المدّة و لا يملك صاحب الماء المجرى و لو كان السطح معه مستأجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على إجراء الماء فيه لأنّه يستضرّ بذلك بخلاف الساقية في الأرض المستأجرة و لو أراد أن يجري ماء في أرض غيره بغير إذنه لم يجز و إن انتفى الضرر سواء كان هناك ضرورة أو لا و لو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه مدّة معلومة جاز و لا يجوز بيع حقّ الهواء لانتزاع جناح من غير أصل يعتمده البناء و كذا بيع حقّ مسيل الماء و مجراه و حقّ الممرّ و كلا الحقوق المقصودة على التأبيد و إن جاز الصّلح عليها لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع فلو صالحه على حقّ البناء على أرض وجب ذكر قدر البناء و كيفيّة الجدار لاختلاف الأعراض في تثاقله

كتاب الغصب

اشارة

و فيه مقصدان

الأوّل في أسباب الضّمان

و فيه (- يه -) بحثا [- ا -] أسباب الضمان ثلاثة مباشرة الإتلاف و هو إيجاد علّة التلف كالقتل و الأكل و الإحراق و التسبب و هو إيجاد ملازم العلّة بأن يوجد ما يحصل الهلال عنده بعلّة أخرى إذا كان السبب يقصد لتوقّع تلك العلّة كالحافر في محلّ العدوان فيتردى فيه إنسان و إثبات اليد إمّا مع العدوان كالغصب أو بدونه كاللقطة [- ب -] الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ و هو محرّم بالنص و الإجماع قال اللّٰه تعالى لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ و قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجّة الوداع أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثمّ قال أيّ يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم ثمّ قال أيّ شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر ثم قال أيّ بلدة أعظم حرمة قالوا هذه البلدة قال فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم من أعمالكم ألا هل بلّغت قالوا نعم يا رسول اللّٰه قال اللّٰهمّ اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليردّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا و قال عليه السّلام من غصب شبرا من الأرض بغير حقّه طوق به يوم القيمة من سبع أرضين و قد أجمع العقلاء كافّة على تحريم الغصب [- ج -] لا يكفي في الغصب رفع يد المالك بل لا بدّ من إثبات يد الغاصب فلو منع المالك عن إمساك دابة المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه فتلف أو من بيع متاعه فتلف أو نقصت قيمة السوقية أو تعيّبت لم يضمن و كذا لو مدّ بمقود دابة عليها مالكها فتلفت بغير المدّ و لو حبس صانعا مدّة عن عمله فكذلك لا يضمن أجرته و لا يضمن الحرّ لو غصبه و إن كان صغيرا و لو تلف بسبب كالحرق و لدغ الحيّة و العقرب و وقوع الحائط قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا و إن لم يكن بسببه و لو استأجر الحرّ و منعه عن العمل لم يستقرّ الأجرة و لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك معه لم يضمن و لو كان المالك خارجا عن الدار ضمن الضعيف و لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن و إن لم يسر بها و كذا لو مدّ بمقودها فقادها إذا لم يكن المالك عليها أو كان عليها و تلفت بذلك الفعل [- د -] يمكن غصب العقار كالدار و المزارع و غير ذلك من الأراضي فيضمنها الغاصب و لو أتلفها ضمنها إجماعا كهدم حيطانها و تفريق أجزائها و كشط ترابها و إلقاء الحجارة فيها و نقص ما يحصل بغرسه أو بنائه و لو دخل أرض إنسان أو داره و المالك غائب ضمنها سواء قصد ذلك أو ظنّ أنها داره أو دار من أذن له في الدخول إليها على إشكال أقربه عدم الضمان إلاّ مع قصد الاستيلاء ليتحقّق معنى الغصب الذي هو الاستقلال بإثبات اليد عليه من دون إذن المالك و قد يتحقّق الغصب بأن يسكن غيره فيه و لو سكن مع المالك قهرا فالوجه أنّه يضمن النصف [- ه -] لو غصب الأمة الحامل كان غاصبا للحمل فلو تلف الحمل ألزم بقيمته بأن يقوم الأمة حاملا أو غير حامل و يلزم بالتفاوت و لو تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف و كذا البحث في الدابة الحامل و لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة الحامل ضمن الأصل و الحمل معا [- و -] لو استخدم الحرّ لزمته الأجرة و كذا لو استأجر دابة فحبسها مدّة الانتفاع أو حبسها من غير إجارة [- ز -] الخمر و الخنزير إن غصبا من مسلم لم يضمنا سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا و لو غصبا من ذمي مستتر بهما ضمنها الغاصب مسلما كان أو كافرا و لو لم يكن الذميّ مستترا بهما لم يضمنا و يضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل و إن كان المتلف ذميّا و لو كانت الخمر باقية ردّها على الذميّ لا المسلم و لو أمسكها حتّى صارت خلا ردّها على مالكها فإن تلفت ضمنها له و لو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها و لو غصب كلبا يجوز اقتناؤه و يجب ردّه و لو أتلفه ضمنه بالتقدير الشّرعي و لو حبسه كان عليه أجرته و لو غصب جلد ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه أو أتلف الميّتة بجلدها لم يكن عليه شيء و لو كسر صنما أو صليبا أو مزمارا أو طنبورا لم يضمن و يحتمل أن كان إذا فصّل صلح لمباح و إذا كسر لم يصلح لزمه ما بين قيمته مفصلا و مكسّرا و لو كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمن و لو كسر آنية الخمر لم يضمنها [- ح -] لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ و لا يضمن بالغصب و إنّما يضمن بالإتلاف فلو أخذ حرّا فحبسه فمات عنده لم يضمنه و لو استعمله مكرها لزمه أجرة مثله و لو حبس الحرّ و عليه ثياب لم يضمنها صغيرا كان أو كبيرا و أمّ الولد مضمونة بالغصب و كذا ما له قيمة من الكلاب

ص: 137

دون كلب الهراش و يضمن منفعة الكلب و لو اصطاد الغاصب ملك الصيد و عليه الأجرة و لو اصطاد العبد فالصيد للمالك و حينئذ فالوجه دخول أجرته تحته و لو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال [- ط -] كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان و إن لم يكن غصبا كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا أو خرق الثوب أو لمنفعة كمن سكن الدار أو ركب الدابة و كالمسبب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو يطرح العاثر في الطرق و أشباه ذلك و لو اجتمع المباشر و السبب فالضمان على المباشر كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا فالضمان على الدافع و لو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من [عن] السبب [- ى -] لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابة فذهبا ضمنهما سواء هاجهما حتّى ذهبا أو لا و سواء ذهبا عقيب الفتح و الحلّ أو مكثا ثمّ ذهبا و كذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق أمّا لو كان العبد عاقلا أو فتح بابا على مال فسرق فلا ضمان و لو فتح القفص و حلّ الدابة فوقفا فجاء آخر نفرهما فالضمان على المنفر لأنّ سببه أخصّ فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافي و لو وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته لأنه كان ممتنعا قبل ذلك و لو رماه فقتله ضمنه و إن كان في داره لإمكان تنفيره بغير قتله (- يا -) لو حلّ زقا فيه مائع فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال أو على التدريج أو خرج بعضه قبل أسفله فسقط لو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ففي الضمان إشكال من حيث حصول المباشر فضعف السبب و لو قرب آخر منه نارا فأذابه فسال فالضمان على المقرب فإن سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه و لو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني و لو فتح زقّا مستعلي الرأس فخرج بعضه و استمرّ خروجه على التدريج فنكسه آخر فاندفق فضمان ما بعد التنكيس على الثاني و ما قبله على الأوّل و لو دلّ السرق على المال ضمنه على إشكال و كذا لو أحلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت التهذيب لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شررا إلى دار جاره فأحرقها أو سقى أرضه فسال الماء إلى جاره فغرقها لم يضمن إن لم يفرط بخروج فعله عن العادة و لو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح الماء في أرض غيره أو أوقد في دار غيره و لو سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها و الأرض الذي فتح الماء فيها ضمن لأنها سراية عدوان و لو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته و هو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره و أنّه لا حاجز يمنعه ضمن و كذا لو طرح نارا في زرعه و هو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره و أن النار تسري إليه ضمن (- يج -) لو ألقى صبيّا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فأكله السّبع ضمنه و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال و كذا لو غصب دابة فتبعها الولد أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف و لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال و إن لم يعرف صاحبه فهو لقطة و لو عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه و لو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه و لا إعلام صاحبه لأنّه محفوظ بنفسه و لو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ضمنه و لو لم ينو ذلك لم يضمنه لأن له التصرف في برجه كيف شاء (- يد -) المقبوض بالبيع الفاسد مضمون و كذا المقبوض بالسوم و لو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل و لو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدّابة مع تفريطه في حفظها و لو استعار دابة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه سواء تلفت لمالكها أو لغيره و لو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك و إذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود و لو غصب آخر من الغاصب تخيّر المالك في الرجوع على أيهما شاء و له إلزامها بالبدل الواحد (- يه -) قال الشيخ رحمه اللّٰه لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه و احتجّ عليه بالإجماع و فيه نظر

المقصد الثاني في الأحكام

و فيه [- ك -] بحثا [- ا -] يجب ردّ المغصوب مع بقاء عينه و لو أخرجه من بلد الغصب وجب عليه ردّه بعينه و إن غرم عليه أضعاف قيمته و لو دفع الغاصب أجرة الردّ و مكّنه منه في موضعه أو بذل له أكثر من قيمته لم يجب على المالك القبول و لو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الردّ أو طلب ردّه إلى بعض الطريق وجب على الغاصب الإجابة بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد و إن كان أقرب أو طلب أجرة الردّ و لو تعسّر الردّ وجب مع إمكانه كاللوح ترقع به السفينة و هي على الساحل أو في اللجة و اللوح في أعلاها و لو خيف الغرق لم يجب و للمالك أخذ القيمة فإذا أمكن رد اللوح استرجعه و ردّ القيمة و لو خيف غرق مال الغاصب خاصّة قلعت و لو استدخل الخشبة في بنائه وجب ردّها بعينها و إن أدّى إلى خراب البناء و كذا لو غصب حجرا فبنى عليه أو خيطا فخاط به ثوبا و لو بلي الخيط و انكسر الحجر أو تلفت الخشبة ردّ القيمة و لو أمكن نزع الخيط من الثوب وجب و ضمن النقص و لو خشي تلفه بانتزاعه ضمن القيمة و لو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتدّ و الكلب العقور و الخنزير وجب ردّه و لو كان له حرمة و خشي من نزعه تلف الحيوان أو الشين أو بطوء البئر وجبت القيمة و لو كان الحيوان مأكول اللحم فالأقرب أنّه كذلك و كلّ موضع يجب فيه ردّ العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول و كذا لو طلبها المالك [- ب -] لو خرج المغصوب بما يمكن

ص: 138

تمييزه كلّف التمييز و إن شقّ كالحنطة بالشعير أو الدخن بالذرّة أو السّمسم بالعدس أو صغار الحبّ بكباره أو أسود الزبيب بأحمره و أجرة المميز على الغاصب و لو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن و إن لم يمكن تمييزه فإن خلطه بمثله كان شريكا و لو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه كالزّيت بالشيرج ألزم الغاصب بالمثل لاستهلاك العين و لو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقّه منه وجب القبول و كذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه لزم الغاصب دفعه و لو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الرّديء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز لأنّه ربا و يجوز العكس دون حقّه من الرديء و أكثر من حقّه من الجيّد إذ لا مقابل للزيادة و إنّما هي تبرع و الوجه عندي المنع في الجميع مع البيع و الجواز في الجميع مع الصلح و لو مزجه بما لا قيمة له كاللّبن بالماء فإن أمكن تخليصه وجب و إن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله و إلاّ بالعين و أرش النقصان [- ج -] لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره أو من قبل اللّٰه تعالى إذا كان النقص مستقرّا لتخريق الثوب و تكسير الإناء و تسويس الطعام و خراب البناء و تمزيق الثوب سواء مزّقه قليلا أو كثيرا و لو كان النقص غير مستقرّ كعفن الحنطة قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن قيمة المغصوب و الوجه أنّه يضمن النقص و كلّما تجدّد نقص ضمنه و الأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان و روى علماؤنا في عين الدابة ربع القيمة و قال الشيخ في عين الدابة نصف قيمته و في العنين كمال القيمة و كذا كلّ ما في البدن منه اثنان و يتساوى بهيمة القاضي و غيره في الأرش [- د -] لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه فإن كان مثليا و هو ما يتماثل أجزاؤه و يتفاوت صفاته كالحبوب و الأدهان وجب ردّ مثله فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت أو لم يحكم و لو قدر على المثل بعد دفع القيمة لم يرد عليه و لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء و إن لم يكن مثلها وجب قيمته فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدفع فلا بحث و إن اختلف فإن كان بمعنى في المغصوب من صغير و كبير و سمن و هزال و تعلّم و نسيان و نحوه وجبت القيمة أكثر ما كانت و إن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب لأنّه الوقت الذي أزال يده عنه و الوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف لأنّ الواجب بالذمّة مع بقاء العين ردّها و إنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ و هو يوم التلف و قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمن أعلى القيم يوم الغصب إلى حين التلف و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك و الذّهب و الفضة يضمنان بالمثل و قال الشيخ بالقيمة بنقد البلد كما لا مثل له و لو تعذّر المثل و كان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ضمنه بالنقد و إن كان من الجنس و يساوي المضمون و النقد وزنا جاز و إن تفاوتا قوّم بغير جنسه [- ه -] القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين و يضمن الصنعة كالأصل فلو غصبه حليّا فكسره وجب عليه أرشه و كذا لو غصب آنية فكسّرها و لو أتلف المعمول من الحديد و الرصاص و النحاس و الأواني و غيرها و الحليّ من الذهب و الفضة و المنسوج من الحرير و الكتان و القطن و المغزول عن ذلك و شبهه ضمن الأصل بمثله و قيمة الصنعة و إن زادت على الأصل ربويّا كان أو غير ربويّ بخلاف البيع لأن الصّناعة لا تقابلها العوض في العقود و تقابلها في الإتلاف و لهذا لا ينفرد بالعقد و تنفرد بالإتلاف و لو كانت الصّنعة محرّمة لم تكن مضمونة سواء أتلفها خاصّة أو أتلفها مع الأصل [- و -] لو غصب عبدا فمات في يده ضمن قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ و لو قتله الغاصب قيل عليه قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد و الوجه عندي ضمانه بسبب الغصب و لو قتله غير الغاصب فعليه القيمة ما لم يتجاوز دية الحرّ فلا يضمن الزائد بل يكون الزائد على الغاصب و الأصل على القاتل و لو جنى عليه الغاصب بما دون النفس فإن كانت مقدّرة في الحرّ فهي كذلك في العبد بالنسبة إلى قيمته و إلاّ ففيهما الحكومة و الأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد فعليه أكثرهما فلو كان تساوي ألفا ثم زادت قيمته فساوى ألفين ثمّ قطع يده فنقص ألفا ألزمه الألف و ردّ العبد لأنّ زيادة السّوق مضمونة مع تلف العين و يد العبد كنصفه و إن نقص ألفا و خمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا و خمسمائة و يردّ العبد و على القول الآخر يرد ألفا و العبد و إن نقص خمسمائة وجب عليه الألف و العبد معا و لو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدّر في الحرّ بقدره من القيمة فإن زاد الأرش فالزائد على الغاصب و ما لا تقدير فيه فالأرش على الجاني و لو مثّل الغاصب به قال الشيخ رحمه اللّٰه عتق و عليه القيمة و الأقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى و لو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته قال الشيخ يتخيّر المالك بين دفعه و أخذ القيمة و بين إمساكه بغير شيء تسوية بين الغاصب و غيره و ليس بمعتمد بل يجب دفعه مع القيمة و لو قطع غير الغاصب يده تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء فإن رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته و لا يرجع على أحد و يضمن الغاصب الزيادة إن زاد الأرش و لا يرجع على أحد و إن رجع على الغاصب لزمه الأكثر من الأرش و نصف القيمة على ما اخترناه فإن تساويا أو كان الأرش أقلّ رجع الغاصب على الجاني

ص: 139

لأنّ التلف حصل بفعله فاستقرّ الضمان عليه و إن زاد الأرش رجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة لأنه أرش جنايته فلا يجب عليه الأكثر و لو جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب القيمة و إن طلب ولي الدم الدّية ألزم الغاصب بأقلّ الأمرين من قيمته و الدية و لو جنى على الطرف عمدا فاقتصّ ضمن الغاصب الأرش و هو ما ينقص من قيمة العبد دون أرش العضو لأنّه ذهب بسبب غير مضمون فاشتبه سقوطه بغير جناية و إن طلب منه الأرش تعلق أرش العضو برقبته و ضمن الغاصب أقلّ الأمرين و لو جنا على سيّده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا لأنّها من جملة جناياته الموجبة للنقص و لو زادت جناية العبد على قيمته ثمّ مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيّده فإذا أخذها تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى لأنّ المأخوذة أوّلا استحقّت بسبب وجد في يده فكانت من ضمانه أما لو كان العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ثمّ قتله المستودع وجب عليه قيمته و تعلّق بها أرش الجناية فإذا أخذها وليّ الجناية لم يرجع المالك على المستودع لأنّه جنا و هو غير مضمون و لو جنا العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثمّ غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضا بيع في الجنايتين و قسّم ثمنه بينهما و رجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني لأن الجناية في يده كان للمجني عليه أوّلا أخذه دون الثاني لأنّ الّذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلّق به حقّه و يتعلّق به حقّ الأوّل لأنّه بدل عن قيمة الجاني و لو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهما و يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة [- ز -] لو نقصت عين المغصوب دون قيمته لأنه مقدم ضامن للجناية الثانية و يكون للمجني عليه أولا أن يأخذه كما قلناه فإن كان الذاهب جزءا مقدّرا لبدل كعبد خصاه و زيت أغلاه ضمن نقص العبد بقيمته و هو دية ما أتلفه و نقص الزّيت بمثله مع ردّ العبد و الزيت و إن كانت الجناية يستغرق قيمة العبد و لو سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء له لأنّه يزيد قيمته و إن لم يكن مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب و لم ينقص قيمته فالواجب ردّه و لا شيء عليه و لو كان النقص في مقدار البدل لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتّى ذهب ثلثاه فنقصت عينه دون قيمته و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن شيئا و يردّ الباقي لأنّ أجزاء الذاهبة لا قيمة لها و يقصد إذهابها و الوجه عندي وجوب الضمان و لو نقصت العين و القيمة معا وجب ضمان النقيصين كرطل زيت قيمته دراهم أغلاه فنقص ثلثه و صارت قيمته الباقي في نصف درهم وجب عليه ثلث رطل و سدس درهم و لو كانت قيمته الباقي ثلثي درهم فليس عليه أكثر من ثلث رطل و لو خص العبد فنقصت قيمته لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيه و لو سمن العبد في يد الغاصب سمنا ينقص به القيمة أو كان شابا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياه وجب أرش النقص إجماعا و لو كان العبد أمردا فنبت لحيته فنقصت قيمته ضمن النقصان و يحتمل عدم الضمان لأنّ النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصّناعة المحرّمة و البحث في المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط و أمّ الولد كالبحث في القن و لو تحرّر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار [- ح -] لو تعذّر ردّ العين كعبد آبق أو دابة شردت وجب على الغاصب قيمته و يملكها المغصوب منه و لا يملك الغاصب العين بل متى قدر عليها وجب ردّها و يستردّ القيمة و لو حبسها إلى أن يأخذ القيمة و يجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل و المنفصل أو أجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة و هل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه قيل نعم و الأقرب عدم الوجوب و يجب على المالك ردّ ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه و ردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة و لو غصب عصيرا فصار خمرا وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل فإن صار خلا وجب ردّه و ما نقص من قيمة العصير و يسترجع ما أداه من بدله و لو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق كالخفين ردّ الباقي و قيمته التالف مجتمعا و أرش النقص فلو ساويا ستة دراهم و صار الباقي يساوي درهمين رده و ردّ أربعة دراهم و كذا لو شقّ ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كلّ منهما بالشق ثمّ تلف أحدهما و لو كانا باقيين درهما مع أرش الشقّ و لو لم ينقصه الشقّ ردهما بغير شيء و لو تلف أحدهما ردّ الباقي و قيمة التلف و لو أخذ أحد الخفين فأتلفه و نقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد ضمن التالف مجتمعا و في ضمان نقص قيمة الآخر نظر [- ط -] تصرّفات الغاصب لا يخرج العين عن ملك المالك سواء بقي الاسم و الصّفة أو زالا و سواء حصل التغير من الغاصب أو من غيره فلو غصب حنطة فطحنها أو كتانا فغزله أو نسجه لم يملكه الغاصب و للمالك أخذه و أرش نقصه إن نقص و لا شيء للغاصب في زيادته و لو استأجر الغاصب على عمل شيء من ذلك فالأجرة عليه فإن حصل نقص كذبح الشاة يخيّر المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح فإن كان الذابح عالما بالغصب استقرّ الضمان عليه و إلاّ استقر الضمان على الغاصب لغروره و لو غصب ثوبا فلبسه فأبلاه فذهب نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت

ص: 140

قيمته وجب ردّه و ردّ الأرش فلو كان يساوي عشرة و نقص بالاستعمال خمسة ثمّ تغيّر سعره فساوى عشرة ردّ الثوب و خمسة و كذا لو رخصت الثياب فصارت قيمته ثلاثة ردّ الثوب و خمسة لا غير و لو غصب الثوب و نقص بعض أجزائه فعليه أرش النقص فإن أقام عنده مدّة لمثلها أجرة لزمه الأجرة أيضا و لم يتداخلا سواء استعمله أو تركه و سواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره و لو نقصت العين عند الغاصب ثمّ باعه فتلف عند المشتري تخيّر في تضمين من شاء فإن ضمن الغاصب وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف و إن ضمن المشتري ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف و إن كان له أجرة فله الرجوع على الغاصب بالجميع و إن شاء رجع على المشتري بأجرة مقامه في يده و بالباقي على الغاصب و يرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لا مع العلم و لو غصب طعاما فأطعمه غير المالك تخيّر المالك في تضمين من شاء فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و إن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الآكل مع علمه و لا يرجع مع الجهل و لو أطعمه المالك فأكله عالما بأنّه طعامه برئ الغاصب و إن لم يعلم فالضمان على الغاصب فلو وهب المغصوب لمالكه أو أهداه إليه فالوجه براءة ذمته و كذا إن باعه إيّاه أو أقرضه أمّا لو أودعه إيّاه أو أجره أو رهنه أو أعاره لم يبرأ من الضمان إلاّ أن يكون المالك عالما لأنّه لم يعد إليه سلطانه و إنّما قبضه أمانة و لو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد و برئ الغاصب و لو قال الغاصب المعير لمالك العبد هو عبدي فأعتقه فالوجه عدم نفوذ العتق لغروره و لو قيل بنفوده فالأقرب الرجوع بالغرم و لو غصب حبّا فزرعه أو بيضا فاحتضنه فالزرع و الفرخ لمالك الحبّ و البيض و لا شيء للغاصب عن العلم و السقي و لو غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب الشاة و لو غصب فحلا فأنزاه على شاته فالولد له و عليه أجرة الضراب لصاحب الفحل و أرش ما نقص من الفحل إن نقص و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يضمن أجرة الضراب و ليس بمعتمد [- ى -] إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم الصّنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل ردّه بغير أجرة و لو نقص قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش و لو صاغ النقرة حليا ردّها كذلك فلو كسره ضمن الصنعة و إن كانت من جهته لأنّها صارت تابعة للنقرة فإن أجبره المالك على ردّه إلى النقرة وجب و لا يضمن أرش الصّنعة و يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر و إن كانت عينا مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه كان له قلع الصبغ و عليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع و للمالك قلع الصبغ عن الثوب لأنّه في ملكه بغير حق و لو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته لم يجبر الآخر و لو اتّفقا على التبقية فإن لم يتغيّر قيمة أحدهما بالاجتماع كانا شريكين فإن باعاه كان الثمن بينهما على النسبة و إن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق فالزيادة للمالك و إن كانت لزيادة الصّبغ في السوق فالزيادة للغاصب و إن كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على نسبة زيادة كلّ منهما و إن كانت الزيادة بالعمل فهي بينهما لأنّ زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه و لو نقصت القيمة بغير الأسعار لم يضمن الغاصب و إن نقصت للعمل ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب و لو زاد كان الزائد للغاصب و لا شيء على المالك بنقص الصّبغ و لو كانت قيمة الثوب خمسة و الصبغ كذلك ثمّ زادت قيمة الثوب في السّوق فساوى سبعة و نقص الصبغ فساوى ثلاثة و ساوى المجموع عشرة فلصاحب الثوب سبعة و الباقي للغاصب و لو ساوى اثنى عشر فلصاحب الثّوب نصفها و خمسها و للغاصب خمسها و عشرها و لو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة و الصبغ سبعة انعكس الحال و لو أراد المالك بيع الثوب لم يملك الغاصب منعه و لو أراد الغاصب بيع الثوب كان للمالك منعه و لو كان المالك و لم ينقص أحدهما بالاجتماع ردّه و لا شيء عليه و إن نقص بالصبغ ضمن الغاصب و لو نقص السعر لم يضمنه و لو كانا لمالكين و لم ينقص القيمة فهما شريكان و لو زادت فالزيادة لهما و إن نقصت للصبغ فالضمان على الغاصب و إن نقصت قيمة أحدهما للسعر لم يضمنه و لو أراد صاحب الصبغ قلعه أو المالك أجبر الممتنع و على الغاصب أرش النقص من كلّ منهما (- يا -) زوائد المغصوب و فوائده مضمونة في يد الغاصب فلو غصب عبدا أو أمة قيمته مائة فسمن أو تعلّم صنعة فساوى مائتين ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة سواء طالب المالك بردّها زائدة أو لم يطالب و كذا يضمن الغاصب ما يتجدّد من لبن و ولد و ثمر و منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و كلّ منفعة لها أجرة بالعادة سواء تلف منفردا أو مع الأصل و سواء تجدّد في يد الغاصب أو غصبها زائدة ثمّ نقصت عنده و لو غصبها و قيمتها مائة قسمت فبلغت ألفا ثمّ تعلّمت صنعة فبلغت ألفين ثمّ هزلت و نسيت فبلغت مائة ردّها و ردّ ألفا و تسع مائة و لو بلغت بالسّمن ألفا ثمّ هزلت فبلغت مائة ثمّ تعلّمت فبلغت ألفا ثمّ نسيت فعادت إلى مائة ردّها و ردّ ألفا و ثمانمائة لأنّها نقصت بالهزال تسع مائة و بالنسيان تسعمائة و لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثمّ تعلّمت فعادت إلى ألف ردّها و تسع مائة

ص: 141

أمّا لو سمنت فبلغت ألفا ثمّ هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى الألف ردّها و لا شيء عليه لأنّه عاد ما ذهب و يحتمل وجوب ردّها زائدة مع ضمان نقص الزيادة الأولى كما لو كانا من جنسين فإن ملك الإنسان لا يخير بملكه و الزيادة الثانية غير الأولى أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا ثم نسيت ثمّ تعلّمت ما نسيه و بلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء لأن العلم الثاني هو الأوّل و لو تعلّمت علما آخر غير الأولى أو صنعه غير الصّنعة التي نسيها أو لا ففي التغاير نظر و لو مرض المغصوب ثم برأ و ابيضّت عينه ثم ذهب بياضها ردّه و لا شيء عليه و كذا لو حملت فنقصت ثمّ وضعت و زال نقصها و لو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب فعليه أرشه فإن زال عيبه في يد مالكه لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه و لو زادت القيمة لزيادة الصفة ثم زالت الصّفة ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمته الأولى ضمن التفاوت (- يب -) لو باع الغاصب فالأقرب أنّه كان كالفضولي يقف على الإجازة و يضمن المشتري العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب مع علمه و يرجع مع الجهل و يتخيّر المالك في الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل و إن رجع على المشتري رجع المشتري على الغاصب بما دفعه من الثمن إن كان المشتري جاهلا و إلاّ فلا و للمالك مطالبته بالمثل أو القيمة و لا يرجع بذلك على الغاصب و ما يغرمه المشتري ما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرّجوع على البائع و ما يحصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن ففيه قولان أحدهما أنّ الضمان على الغاصب خاصة لأنّه سبب و المباشرة ضعيفة بالغرور و الثاني التخيير فإن رجع على الغاصب لمكان الحيلولة رجع على المشتري و إن رجع على المشتري لاستقرار التّلف في يده لم يرجع على الغاصب و لو وطئها المشتري فعليه العشر مع النكاح و نصفه مع الثيوبة و أرش ما ينقص بالولادة و ينعقد الولد حرا و عليه فداؤه يوم سقوطه حيّا لا يوم المطالبة و يفديه بقيمته لا بمثله و يرجع بذلك كلّه على البائع و لو أقامت عنده مدّة لمثلها أجرة فعليه الأجرة و كلّ ضمان يجب على المشتري فللمالك الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على المشتري و كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب على ما بيّناه و إن كان جاهلا فأقسامه ثلاثة قيمتها و أرش بكارتها و بدل جزء من أجزائها فهذا لا يرجع به لأنّه دخل مع البالغ على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن فإذا ضمنه لم يرجع به و بدل الولد فهذا يرجع به لأنّه دخل على أن لا يكون الولد مضمونا عليه و لم يحصل من جهته إتلاف و إنّما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب و كذا نقص الولادة و الثالث مهر مثلها و أجر نفعها ففي الرّجوع به قولان أحدهما يرجع به لأنّه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض و الثاني لا يرجع به لأنّه غرم ما استوفى بدله كقيمة الجارية و إن رجع بذلك كلّه على الغاصب فكلّما رجع به على المشتري لم يرجع به على الغاصب (و كلما يرجع به على الغاصب) رجع على المشتري رجع به على الغاصب لا يرجع به الغاصب و قد تقدّم بيان ذلك كلّه و لو ردّها جاهلا فماتت من الوضع ضمن الغاصب و لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد سواء كان البائع المالك أو الغاصب أو غيرهما و يضمنه و ما يتجدّد من نمائه و ما يزاد به قيمته كزيادة صفة فإن تلف عنده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليّا و الوجه عندي أنّه يضمنه بقيمته يوم التلف (- يج -) لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم لزمه مهر المثل و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها و لا يجب إلاّ مهر واحد و إن تعدّد الوطي و لا حدّ عليه و لو افتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة فإن وطئها بعد ذلك لزمه الأمران و لو ذهبت البكارة بالوطي لم يجب عليه أكثر من المهر أو العشر و إن حملت فالولد حرّ لا حق به للشبهة فإن وضعته ميّتا لم يضمنه لأنّ التقويم إنّما يجب للحيلولة و لم تحصل هنا و إن وضعته حيّا فعليه قيمته يوم الولادة و أرش ما ينقص منها بالولادة و أجرتها مدّة بقائها في يده و لو ضربها الغاصب فألقته ميّتا ضمن لمولاها دية جنين أمّه و لو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ضمن الضارب للغاصب دية جنين حرّ و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمه و لو كانا عالمين بالتحريم فإن طاوعته حدّا معا و لا مهر و قيل يجب عوض الوطي للمالك لأنه حقّه فلا يسقط برضاء الأمة و لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة على القولين و لو أكرهها على الوطي اختصّ الحدّ به و وجب المهر للمالك و هل يتعدّد المهر بتعدّد الوطي بالإكراه نظر فإن حملت فالولد رقّ لمولاها و لا يلحق بالواطي فإن وضعته حيّا وجب ردّه معا و إن أسقطته ميّتا لم يضمن لعدم العلم بحياته و لو وصفته حيّا ضمنه الغاصب لو مات بقيمته و عليه أرش ما نقص بالولادة و لا يتخيّر بالولد و لو ضربها الغاصب فألقته ميتا ضمن عشر قيمة أمه و إن ضربها أجنبيّ فكذلك و للمالك تضمين من شاء منهما و يرجع الغاصب على الضارب إن رجع عليه و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة فعليه الحد و المهر و لا يلحق به الولد و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و حدت هي (- يد -) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزّرع و الغرس للغارس و الزارع و عليه أجرة الأرض للمالك و إزالة الغرس و الزرع

ص: 142

و طمّ الحفر و أرش الأرض إن نقضت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب القبول و كذا لو بذل الغاصب قيمة الأرض للمالك و لو وهبه الغاصب الزرع و الغرس لم يجب على المالك قبوله سواء كان في قلعه غرض صحيح أو لم يكن و لو غصب الأرض و الغرس من واحد فغرسها في الأرض أجبر على قلعه إن طالبه المالك و عليه تسوية الأرض و أرش النقصان و نقص الغرس و الأجرة و إن لم يكن في قلعه غرض صحيح فالوجه أنّه كذلك أيضا و لو أراد الغاصب قلعه و منعه المالك لم يكن له القلع و كذا البحث لو بنى في الأرض و لو جصّص الدار و روّقها كان للمالك مطالبة بإزالته ذلك سواء كان له فيه غرض صحيح أو لم يكن و على الغاصب أرش النقصان و لو طلب الغاصب قلعه فله ذلك سواء كان له قيمته بعد الكشط أو لم يكن و لو كشط تراب الأرض لزمه ردّه و فرشه على ما كان و لو منعه المالك و كان في ردّه غرض من إزالة ضرر و ضمان فله فرشه و ردّه و لو ضرب التراب لبنا لم يكن له أجرة و لو جعل فيه تينا كان له حله و أخذ تبنه و لو جعله أجرا أو فخارا لزمه ردّه بغير أجرة و للمالك إجباره على كسره و يحتمل عدمه لأنّه سفه و لو حفر في الأرض المغصوبة بئرا ألزمه طمّها و لو منعه المالك لم يكن له الطمّ و ضمان سقوط الغير فيها يزول برضاء المالك و على الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها و كذا كلّ ما له أجرة سواء استوفى المنفعة أو تركها و لو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصّة و لو بناها من الآلات المغصوب ضمن أجرة دار مبنيّة و لو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها و أجرة مهدومه إلى حين ردّها و أرش النقص و لو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقصان و لو أخذ المالك الأرض و هي مزروعة كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس و لو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة و رضي الغاصب صحّ و لو أراد أخذ الزرع و دفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول و لو أثمرت الشجرة كانت الثمرة للغاصب و للمالك قلعها قبل إدراكها و ليس للمالك شيء من الثمرة و إن كانت موجودة في النخل بل له الأجرة و الإلزام بقلع الغرس و طمّ الحفر و أرش النقص و لو غصب شجرا فالثمرة للمالك و على الغاصب أرش ما ينقص من الثمرة بالتجفيف و ليس عليه أجرة الشجرة إذ لا أجرة له (- يه -) لو أجر الغاصب العين فالإجارة باطلة و للمالك إلزام من شاء بأجرة المثل فإن ضمن المستأجر لم يرجع لأنّه دخل في العقد على أنّه يضمن المنفعة و يسقط عنه المسمّى فإن كان دفعه إلى الغاصب رجع به إن كان جاهلا بالغصب و لو تلفت العين في يده فإن غرمه المالك رجع على الغاصب و إن كان عالما لم يرجع على أحد و لو غرم الغاصب الأجر و القيمة رجع بالأجر على المستأجر مطلقا و بالقيمة مع العلم و لو أودع المغصوب أو وكّل وكيلا في بيعه فتلف ضمّن المالك من شاء فإن ضمّن الغاصب رجع على المستودع و الوكيل إن كانا عالمين و لا يرجع أحدهما لو ضمّنه المالك و إن كانا جاهلين و رجع على الغاصب لم يرجع عليهما بقيمة و لا أجرة و إن رجع عليهما رجعا على الغاصب و لو أعاره فتلفت عند المستعير تخيّر المالك فإن عزم المستعير مع علمه لم يرجع و إن غرم الغاصب رجع و إن كان جاهلا رجع بقيمة العين على الغاصب إن غرمه و لا يرجع الغاصب عليه بها إن رجع المالك عليه و هل يرجع المستعير على الغاصب بالأجرة لو غرمها للمالك فيه احتمال من حيث أنّه دخل على أنّ المنافع له غير مضمونة و من حيث أنّه انتفع بما غرمه و كذا البحث فيما يتلف من الأجزاء بالاستعمال و لو ردّها المستعير أو المستودع على الغاصب فللمالك تضمينه و يستقرّ الضمان على الغاصب و لو وهبه لعالم بالغصب استقرّ الضمان على المتهب و لو كان جاهلا تخير المالك فإن ضمّن المتّهب رجع على الغاصب بالقيمة و الأجر لأنّه غيّره و إن ضمن الواهب لم يرجع على المتهب و فيه احتمال و لو اتجر بالمغصوب فالربح للمالك إن اشترى بالعين و إلاّ فله و عليه الضمان و لو ضارب به فكذلك و عليه أجرة العامل إن كان العامل جاهلا و لو غصبه في بلد فطالبه في آخر لزمه دفعه إليه سواء كان أثمانا أو عروضا و سواء كانت القيمة في البلدين واحدة أو اختلفت بأن كانت أزيد في بلد الغصب أو أنقص و سواء كان في حمله مئونة أو لم يكن و المتزوّج من الغاصب لا يرجع بالمهر (- يو -) لو غصب أمة حاملا فالولد مضمون و كذا الدابة و لو غصبها حائلا فحملت عند الغاصب و ولدت ضمن ولدها فإن أسقطته ميتا لم يضمنه لعدم العلم بحياته على إشكال نعم يجب ما نقص من الأمّ بالولادة سواء ولدته حيّا أو ميّتا [- يز -] لو غصب فصيلا فكبر في داره و لم يخرج من الباب وجب نقضه و ردّ الفصيل و لا ضمان على صاحبه و كذا لو دخلت دابة دار آخر بسبب من صاحب الدار و لم يمكن إخراجها إلاّ بالنقض و إن كان بسبب من صاحب الدابة أو لم يكن منهما تفريط ضمن صاحب الدابة النقص و كذا لو غصب خشبة و لم يكن إخراجها إلاّ بالنقص سواء كان النقص أقلّ ضررا من كسر الخشبة أو أكثر و لو غصب دارا فأدخلها فصيلا له أو خشبة و لم يمكن إخراجها إلاّ بالنقص أو الكسر ذبح الفصيل

ص: 143

و أخرج لحمه و كسرت الخشبة و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و لم يمكن إخراجه إلاّ بكسرها كسرت و ضمن صاحب الدابة إن كانت يده عليها أو فرط في حفظها و لو لم يكن يده عليها و فرّط صاحب القدر بأن يجعلها في الطريق فلا ضمان و لو لم يفرط أحدهما و لم يكن المالك معها ضمن صاحب الدابة لأنّ ذلك لمصلحته و لو باع دارا و فيها حيوان أو أوان لا يخرج إلاّ بنقص الباب نقص و ضمن البائع و لو غصب جوهرة فابتلعها دابة ذبحت و دفعت الجوهرة إلى مالكها و ضمن الغاصب قيمة الدابة و لو كان الحيوان آدميّا ضمن الغاصب قيمة الجوهر و لو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة ذبحت و ضمن صاحب الجوهرة النقص إلاّ أن يكون التفريط من صاحب الشاة و لو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي و لا أغرم شيئا فله ذلك [- يح -] لو اختلف المالك و الغاصب في القيمة بعد التلف و لا بيّنة فالقول قول الغاصب لأنّه الغارم مع يمينه و قال أكثر علمائنا القول قول المالك مع اليمين و لو ادعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدعي أنّ ثمن العبد حبّة لم يلتفت إليه و يطالب بالمحتمل و لو ادعى المالك بعد تلفه صفة تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة و أنكر الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن للمدعي بيّنة و لو ادّعى الغاصب عيبا فأنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك مع اليمين و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته فقال المالك زادت قبل تلفه و قال الغاصب بعد التلف فالقول قول الغاصب و لو وجد معيبا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه و قال المالك تعيب عندك فالقول قول المالك لأنّ الأصل الصحّة و يحتمل تقديم قول الغاصب عملا بالبراءة و بأنّ الظاهر عدم التغيّر و لو غصب خمرا فقال المالك تخلّل عندك و أنكر الغاصب فالقول قوله لأنّ الأصل بقاؤه على حاله و لو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته فالقول قول المالك مع يمينه و لو اختلفا في التلف فالقول قول الغاصب فإذا حلف طالبه المالك بالبدل لتعذّر العين و لو مات العبد فقال المالك رددته بعد موته و قال الغاصب قبل موته فالقول قول المالك مع يمينه و قال في الخلاف لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا و لو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنّ يده على الجميع و لو باع شيئا ثمّ ادّعى أنه كان غاصبا له وقت بيعه و أنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما و أقام بيّنة قيل لا يسمع لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع و قيل يسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة و إلا ردّت و كذا لو قال بعد البيع ما يدل على ذلك كأن يقول قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي أو نحو ذلك و هو حسن [- يط -] لو باع عبدا فادعى ثالث أن البائع غصبه و أقام بيّنة بطل البيع و رجع المشتري على البائع بالثمن و لو لم يكن بيّنة فأقر له البائع و المشتري فكذلك و إن أقرّ البائع وحده لم يقبل في حقّ المشتري و غرم القيمة و للبائع إحلافه فإن لم يكن قبض الثمن فليس له المطالبة لأنّه لا يدّعيه و الوجه المطالبة بأقلّ الأمرين من الثمن و قيمة العبد و إن كان قبضه لم يكن للمشتري استرجاعه فإن عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره وجب ردّه على المالك و يسترجع ما أعطاه لو كان إقرار البائع في مدّة خياره انفسخ البيع و لو أقرّ المشتري وحده لم يقبل في حقّ البائع و ردّ العبد فإن كان قد دفع الثمن لم يكن له استرجاعه و إن لم يكن دفعه وجب رده عليه و لو ضمّ البائع وقت البيع إلى لفظه ما يدل على الملكيّة لم يسمع بيّنته فإن أقامها المدّعي قبلت و لا يقبل شهادة البائع و لو أنكراه جميعا كان له إحلافهما و إن كان المشتري قد أعتق العبد لم يقبل إقرارهما و لو وافقهم العبد احتمل القبول لأنّه مجهول النسب أقرّ بالرقّ لمن يدّعيه و عدمه لأنّ الحرّية حقّ اللّٰه تعالى و لهذا لو اعترف بالحرّية إنسان ثمّ أقرّ بالرقّ لم يقبل و كذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اعتراف العبد و السيّد بالرّق سمعت و الأوّل أقوى و إذا حكم بالحرّية فللمالك تضمين أيّهما شاء بقيمة يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على المشتري لأنّه أتلفه و إن رجع على المشتري رجع على البائع بالثمن خاصّة و لو مات العبد و خلف مالا فهو للمدّعي إن لم يخلف وارثا و لا ولاء عليه و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس و الآخر يوم الجمعة لم يتمّ البيّنة و حلف مع من شاء منهما أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس و شهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة يثبت البيّنة [- ك -] لو بنى المشتري مع جهله بالغصب فقلع بناؤه فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع و لو تعيّب المبيع في يده احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة

كتاب الشّفعة

اشارة

و فصوله ثلاثة

الأوّل المحلّ

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب انتقالها بالبيع و إنّما يثبت في الأرضين كالبساتين و الدّور و العراص و أشباه ذلك و هل يثبت في المنقول قولان أقربهما السقوط نعم يثبت في الشجر و النخل و الأبنية و الأخشاب تبعا للأرض و لو بيع ذلك منفردا يبنى على القولين و من علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان و كذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السّفل لأنّه الأرض

ص: 144

لها فلا ثبات و لو كان السّقف للشّريكين في العلو احتمل الشفعة و عدمها لأنّ السّقف في الهواء فلا ثبات له [- ب -] لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلاّ بإبطال منفعته المقصودة كالنهر و الحمام و الطريق و الطاحونة و بئر الماء و لو كان الحمام و الطريق أو النهر مما لا يبطل منفعته بعد القسمة يثبت الشفعة و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما أو كانت البئر متسعة يمكن أن يقسم بئرين يرتقي الماء منهما أو كان للرّحى حصن يمكن قسمته بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين [- ج -] لا يثبت الشفعة في الزرع و الثمرة الظاهرة و إن بيع مع الأرض أمّا الدولاب و الناعورة فالأقرب دخوله في الشفقة إذا بيع مع الأرض و لا يدخل الحبال الّتي تركت عليها الدلاء في الشفعة إلاّ عند القائلين بالتعميم و لو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخلّلها من الأرض فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات [- د -] يثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية إذا بيع معها و لو بيعت الأرض منفردة عن الطّريق أو الشرب فلا شفعة و يثبت في الطريق و الشرب خاصّة إن كانا قابلين للقسمة و إلاّ فلا و لا يثبت الشفعة للجارّ إلاّ بالاشتراك في الطريق و الشرب إذا بيع مع أحدهما و لو باع المقسوم و المشترك بثمن واحد يثبت الشفعة في المشترك خاصّة بحصة من الثمن [- ه -] إنّما يثبت الشفعة إذا انتقلت الحصّة بالبيع فلا يثبت فيما انتقلت بغيره من العقود سواء كان بعوض معلوم كالصداق و عوض الخلع و الصلح و غيرها من العقود أو بغير عوض كالهبة و الصّدقة و غيرهما [- و -] لو كان الشقص مشتركا مع الوقف و بيع لم يكن للموقوف عليه شفعة و إن كان واحدا إن قلنا إنّه غير مالك على الخصوص و إن قلنا إنّه يملك الرقبة يثبت الشفعة و هو اختيار السيد المرتضى و هو جيّد و لو بيع الوقف لوقوع الخلف الموجب للخراب على ما اختاره بعض علمائنا كان للشريك أخذه بالشفعة

الفصل الثاني في المستحقّ

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] إنّما يستحق الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن فلا يثبت الشفعة بالجوار و لا فيما قسم و ميّز إلاّ مع الاشتراك بالطريق و الشرب و لا مع عجز الشفيع عن الثمن و لو ماطل أو هرب بطلت شفعته و لو ادعى غيبة الثمن انظر ثلاثة أيّام فإن لم يحضره بطلت شفعته و لو قال إن الثمن في بلد آخر انظر بقدر وصوله إليه و زيادة ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري و لو دفع العاجز عن الثمن رهنا أو ضمينا لم يجب على المشتري القبول و كذا لو بذل عوضا عنه و إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتّى يقبض الثمن و إذا أجّل مدّة و لم يحضر الشفيع الثمن فهاهنا فسخ الحاكم الأخذ و كذا لو هرب الشفيع بعد الأخذ و للمشتري الفسخ من غير حكم حاكم [- ب -] لا يثبت الشفعة للذمّي على المسلم و كذا الحربي و تثبت للمسلم على الذّمي و للذمي على مثله و على غيره من الكفّار و كذا لغير الذّمي على مثله و على الذمّي فإن تبايعاه بخمر أو خنزير و كان الشفيع مسلما أخذ بالقيمة عندهم و إن كان منهم و أخذ الشفيع المثل لم ينقض ما فعلوه و إن تقابض المتبايعان دون الشفيع و ترافعوا إلينا فالوجه ثبوت الشفعة و يأخذ بالقيمة لا المثل و يثبت لكلّ مسلم و إن اختلفوا في الآراء و المذهب و يثبت للبدوي على الغرويّ و بالعكس [- ج -] يثبت الشفعة للغائب سواء قربت غيبته أو بعدت فإن لم يعلم بالبيع إلاّ وقت قدومه فله المطالبة و إن طالت غيبته و كذا لو علم و لم يتمكّن من المطالبة في الغيبة و لا من التوكيل و لو تمكّن بطلت شفعته و حكم المريض و كلّ من لم يعلم بالبيع لعذر حكم الغائب و لو قدر الغائب على الإشهاد على المطالبة فلم يفعل لم يبطل شفعته سواء سافر عقيب العلم أو أقام لعذر و لا خلاف أنّه إذا عجز عن الإشهاد لا يبطل شفعته و كذا لو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله خاصّة أو على من لا يقدم معه إلى بلد المطالبة على الأولى و كذا لو لم يقدر إلاّ على إشهاد واحد أو على إشهاد من يفتقر إلى التزكية لما فيه من المشقة و لو أشهد على المطالبة ثم أخّر القدوم مع إمكانه فالوجه بطلان شفعته و كذا لو لم يقدر على السير و قدر على التوكيل فترك و لو عجز عن القدوم أو لحقه به ضرر لم يبطل شفعته بترك القدوم و لو لم يقدر على الإشهاد و تمكّن من القدوم أو التوكيل فلم يفعل بطلت شفعته و لو كان المرض لا يمنعه من الطلب كالصداع اليسير فهو كالصّحيح و لو منعه من الطلب كالحمّى فهو كالغائب في الإشهاد و التوكيل و المحبوس إن كان ظلما أو بدوين يعجز عنه فهو كالغائب و إن كان محبوسا بحق يقدر عليه فهو كالمطلق و لو كان للغائب وكيل عام الوكالة فله الأخذ بالشفعة مع المصلحة للغائب و كذا لو كان وكيلا في الأخذ و إن لم يكن مصلحة و لو ترك هذا الوكيل الأخذ كان للغائب المطالبة بها مع قدومه سواء ترك الوكيل لمصلحة أو لا [- د -] يثبت الشفعة للصّبي و يتولّى الأخذ الوليّ فإن ترك الوليّ الأخذ فإن كان الغبطة في الترك بطلت الشفعة و لم يكن للصّبي بعد بلوغه المطالبة بها و إن كانت الغبطة في الأخذ لم يبطل الشفعة بترك الوليّ و كان للصبيّ بعد بلوغه المطالبة بها و لا غرم على الوليّ و لو أخذ الوليّ مع الغبطة بالأخذ لم يكن للصبيّ بعد بلوغه النقض و إن كانت الغبطة في الترك لم يصحّ الأخذ و يكون المالك

ص: 145

باقيا على المشتري دون الصبي و الوليّ و لو كان وصيّا لاثنين فباع لأحدهما نصيبا في شركة الآخر كان له الأخذ للآخر بالشفعة و لو كان الوصيّ شريكا فباع حصّة الصّغير كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى و لو باع الوصيّ نصيبه كان له الأخذ للصّغير بالشفعة مع الغبطة و كذا الأب و لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشّفعة و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة لأنّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيّة و الميراث فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبيّ إذا كبر و لو عفا وليّ الصبيّ عن الشفعة و كانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو و كان للوليّ الأخذ بها أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا ثمّ صار الحظ في الأخذ لم يكن له الأخذ و لا الطفل إذا بلغ [- ه -] حكم المجنون حكم الصبيّ سواء و كذا السّفيه و أمّا المغمى عليه فلا ولاية عليه و حكمه حكم الغائب ينتظر إفاقته و أمّا المفلس فله الأخذ بالشفعة و الترك و ليس لغرمائه الأخذ بها و لا إجباره على الأخذ و لا على العفو لأنّه إسقاط حقّ سواء كان الحظّ في الأخذ أو الترك لأنّه يأخذ في ذمّته و ليس بمحجور عليه في ذمته و لهم منعه من دفع ماله في ثمنها و إذا ملك الشقص بالشفعة تعلّق حقوق الغرماء به سواء أخذه برضاهم أو بدونه و للمكاتب الأخذ و الترك و ليس لسيّده الإعراض و للمأذون له الأخذ بالشفعة فإن أسقطها السيّد سقطت و إن كره العبد و إن عفا العبد لم ينفذ عفوه و إذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ و لو اشترى المضاربة بمال القراض شقصا في شركة رب المال فليس لربّ المال فيه شفعة على الأقوى لأنّ الملك له و لو كان فيه ربح فكذلك سواء قلنا إنّ العامل يملك بالظهور أو بالإنضاض لأنّه شراء مأذون فيه و إن لم يكن ظهر فيه ربح لم يكن للعامل اعتراض و كان له الأجرة من عمله و لو كان المضارب شفيعه و لا ربح في المال فله الأخذ بها لأنّ الملك لغيره فإن كان فيه ربح و قلنا لا يملك بالظهور فكذلك و إن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة و عدمها كرب المال و إن باع المضارب شقصا في شركته لم يكن له الأخذ بالشفعة لأنّه متّهم على إشكال [- و -] يثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعا و لو زاد الشركاء على اثنين قال أكثر علمائنا يبطل الشفعة و قال بعضهم يثبت مطلقا على عدد الرءوس و قال آخرون يثبت في الأراضي و لا يثبت في العبد إلاّ للواحد و الأقوى عندي الأوّل و على القول بنبوتها مع الكثرة إنّما يثبت على عدد الرءوس لأنّ كلّ واحد لو انفرد لاستحقّ الجميع فأشبه بالمعتقين في السراية و خيّر ابن الجنيد أخذها على عدد الرءوس أو على قدر السهام و إذا كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا الآخر فللباقين أخذ المبيع أجمع و ليس لهما الاقتصار على حقّها و قال ابن الجنيد لهما ذلك و لو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك و لو نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا ثم حظر الثاني لم يشاركه في النماء و كذا لو نما ما أخذه الثاني في يده ثمّ حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل و لو وهب بعضهم حصته عن الشفعة لبعض لم يصحّ لأنّ ذلك عفو فلا يصحّ لغير من هو عليه كالقصاص و لو امتنع الحاضر من الأخذ حتّى يحضر الغائب لم يبطل شفعته على إشكال و لو عفا لم يبطل الشفعة و كذا لو حضر ثلاثة و عفوا كان للرابع أخذ الجميع أو الترك و لو قال الحاضر لا أخذ إلاّ قدر حقّي احتمل بطلان شفعته لقدرته على أخذ الجميع و تركه فكان كالمنفرد و ثبوتها لأنّ الترك لعذر و هو قدوم الغائب فعلى هذا لو كانوا ثلاثة فأخذ الأوّل الشقص كلّه بالشفعة فقدم الثاني و أخذ نصيبه و هو الثلث فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول و يقتسمان نصفين فيقسم الشقص على ثمانية عشر لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة فيضمّه إلى الثلث و هي ستة صارت سبعة ثمّ قسّما السبعة نصفين و لا نصف لها يضرب اثنين في تسعة يكون ثمانية عشر للثاني أربعة أسهم و لكلّ من الشريكين سبعة لأنّ الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقّه منه ثلثاه و هو التسع فيوقره على شريكه في الشفعة و الأوّل و الثالث سواء في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقّه فيجمع ما معهما فيقسمه فيكون كما قلنا و لو حصر واحد أخذ الجميع ثمّ حضر الثّاني قاسمه فإن حضر الثالث و طالبه فنسخت القسمة و لو ردّه الأوّل بعيب كان للثاني الأخذ و لو ورث إخوان دارا و اشتراها بينهما نصفين أو غير ذلك فمات أحدهما عن اثنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمّه و لا يختصّ بها الأخ و لو أخذ الحاضر الجميع دفع الثمن و ليس له التأخير بحصص الغائبين من الثمن فإذا دفع ثمّ حضر الثاني و طلب أخذ النصف و دفع إلى الأوّل نصف الثمن فإن خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأوّل لأنّه كالغائب عنه في الأخذ فيرجعان معا على المشتري و لا يرجع أحدهما على الآخر و إذا اقتسم الحاضران نصفين فحضر الغائب و أحد الشريكين غائب أخذه من الحاضر ثلث ما في يده و يأخذ له الحاكم من حصة الغائب الثلث و لو لم يكن حاكم انتظر حتّى يتقدم الغائب لأنّه موضع عذر و لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقّ الشفعة الثالث خاصّة لأنّ المشتري لا يستحقّ على نفسه شيئا و يحتمل استحقاقه

ص: 146

لأنّه شريك و لا نقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من أخذ حقّه و حينئذ يثبت لشريك المشتري قدر نصيبه لا غير أو العفو و إن قال له المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الجميع أو اترك لم يصح لاستقرار ملكه على قدر حقّه فجرى مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقّه و كذا إذا أخذ الحاضر الجميع ثمّ حضر الآخر فقال له الأوّل خذ الكلّ أو دع فقد أسقطت شفعتي لم يكن له ذلك و ليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعض و لو باع الشريك من ثلثه صفقة فللشفيع أخذ الجميع و الأخذ من الاثنين و من واحد لأنها بمنزلة عقود فإذا أخذ نصيب واحد لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة و لو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ثمّ علم الشفيع فله أخذ الجميع و إن أخذ نصيب الثاني و عفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة و إن أخذ من الثالث و عفا من الأوّلين شاركاه و إن أخذ من الثلاثة لم يشاركه أحد منهم لأنّ أملاكهم قد استحقّها بالشفعة فلا يستحقّ عليه بها شفعة و يحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث لأن الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو و يشاركه الأوّل في شفعة الثاني و الثالث و لو باع اثنان من اثنين فهو بمنزلة عقود أربعة و للشفيع أخذ الجميع و الرّبع و النصف و ثلاثة الأرباع و ليس لبعضهم شفعة لانتقال المبيع إليهم دفعة فيتساوى الآخذ و المأخوذة منه و لو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و في أحدهما و هذه الفروع إنّما يتأتى على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة [- ز -] لو باع الشريك الواحد نصف حصّة لواحد ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ثمّ علم الشفيع كان له أخذ الجميع و الأوّل خاصة و الثاني خاصة و كذا لو باعه من أكثر من اثنين [- ح -] قال السيّد المرتضى إنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين و كذا كلّ ناظر بحق من وصيّ و وليّ له أن يطالب بشفعته مع أنّه قال إنّ الشّفعة لا تثبت مع الكثرة قال ابن إدريس إن كان الوقف على جماعة المسلمين أو على جماعة فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة و لا لوليّه ذلك لزيادة الشركاء على اثنين و إن كان على واحد صحّ ذلك

الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ

و فيه [- ط -] بحثا [- أ -] يملك الشفيع الشقص بأخذه و بكلّ لفظ دل على أخذه مثل أخذته بالثمن أو تملّكته أو نحو ذلك و هل يملك بالمطالبة الأقرب أنّه لا يملك و إلاّ لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة و لا يفتقر التملّك إلى حكم حاكم نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن و الشقص معلومين و لو كان أحدهما مجهولا فقال أخذت الشقص بمهما كان أو أخذت الشقص بالثمن مهما كان لم يصحّ و له المطالبة بالشفعة ثمّ يتعرّف قدر الثمن و المبيع فيأخذه بثمنه [- ب -] إنّما يستحقّ الشفيع الأخذ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعا و هل يتوقّف على انقضاء الخيار الذي للبائع قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم و فيه قوة من حيث أن في الأخذ إسقاط حقّ البائع من الفسخ و إلزام البيع في حقّه بغير رضاه و قال آخرون لا يتوقّف لأنّ الملك انتقل بالعقد و نحن في ذلك من المتوقفين أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّة فإنّ الشفعة تثبت فإن باع الشفيع حصته في مدّة خيار البائع عالما بالبيع الأوّل سقطت شفعته و يثبت الشفعة فيما باعه للمشتري الأوّل و يتخرّج على قول الشيخ ثبوتها للبائع لعدم الانتقال عنده و لو باعه قبل علمه بالبيع الأول سقطت الشفعة أيضا إن قلنا بسقوطها في حقّ من نقل ملكه جهلا على ما يأتي و إلاّ كان له الشفعة على المشتري الأوّل و للمشتري الأوّل الشفعة فيما باعه الشريك [- ج -] اختلف علماؤنا في اشتراط الفور في الشفعة للعالم المتمكن فقال الشيخ رحمه اللّٰه أنّه شرط فلو أخّر المطالبة مع علمه و تمكّنه من المطالبة بطلت شفعته و إلاّ لتضرّر المشتري لعدم استقرار ملكه و منعه من التصرف بالعمارة و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه و ابن الجنيد و ابن إدريس لا يبطل الشفعة إلاّ بالإسقاط و إن تطاول الزمان لأنّه حق مالي فلا يسقط بترك طلبه كغيره من الحقوق ثمّ أجاب السيّد بأن المشتري بذل للشفيع بتسليم المبيع فإما أن يتسلم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري و نحن في ذلك من المتوقّفين فعلى قول الشيخ رحمه اللّٰه لو أخّر الطلب مع إمكانه بطلت شفعته و إن كانا في المجلس و لو أخّرها لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخّره إلى الصّبح أو لشدة جوع أو عطش حتّى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو إغلاق باب أو للخروج من الحمام أو ليؤذّن و يقيم و يصلّي متأيدا أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها لم يبطل الشفعة و كذا كلّ عذر يمنعه عن مباشرة الطلب و عن التوكيل و لا يجب أن يتجاوز عادته في المشي و لا قطع العبادة الواجبة أو المندوبة و جاز الصبر حتى يتمها و لو دخل الوقت صبر حتّى يتطهر و يصلّي الصلاة بسنتها و لو علم بالشبهة مسافرا و قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته و لو عجز عنهما لم تبطل و إن لم يشهد بالمطالبة و لو كان المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال و أمكنه مطالبته من غير اشتغال عن اشتغاله بطلت شفعته إن لم يطلب و إن كان المشتري غائبا و فرغ من حوائجه

ص: 147

مشى على عادته فإذا لقيه بدأه بالسلام أو دعا له عقيبه بمجرى العادة و لو اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة بطلت شفعته و لو أخبره مخبر بالبيع و صدّقه لقرائن دلّت على صدقه و لم يطالبه بطلت شفعته و لو قال لم أصدّقه و كان ممن يحكم بشهادته كرجلين عدلين بطلت شفعته و إن كان ممّن لا يعمل بقوله كالصّبي و الفاسق و الواحد العدل لم تبطل و لو وجده في غير بلده و لم يطالبه و قال إنّما تركت لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة بطلت شفعته إذ ليس ذلك عذرا و لو قال نسيت فلم أذكر المطالبة أو نسيت البيع بطلت لأنّه خيار على الفور إذا أخّره نسيانا و يحتمل عدم البطلان لأنّه عذر و كذا التردّد لو قال جهلت استحقاق الشفعة مع إمكانه في حقّه [- د -] لو أظهر المشتري له أنّ الثمن أكثر مما وقع عليه العقد فترك لم يبطل شفعته و لا يفتقر إلى اليمين بأنه لم يترك إلاّ لكثرة الثمن و كذا لو أظهر أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس و أنّ الثمن دراهم فبان دنانير أو بالعكس سواء تساوت قيمتها أو لا أو أنّ الثمن نقد فبان عرضا أو بالعكس أو نوع من العرض فبان غيره أو أنّ المشتري اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّ الشراء لواحد فبان لاثنين أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فبان أنّه اشترى نصفه بنصفه أو أنّه اشترى نصفه بثمن فبان أنّه اشتراه أجمع بنصفه أو أنّه اشترى الشقص وحده فظهر أنّه اشتراه هو و غيره أو بالعكس و لو أظهر أنّه اشتراه بثمن فترك فبان بأكثر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فترك فبان شراء البعض به بطلت شفعته [- ه -] الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد و يسلّمه أوّلا فإن امتنع لم يجب على المشتري التسليم حتّى يقبض فإن كان الثمن مثليا كالذهب و الفضّة و غيرهما أعطاه الشفيع مثله و إن لم يكن مثليّا اختلف علماؤنا فالأكثر على ثبوت الشفعة و قال بعضهم تسقط و عليه دلّت رواية عليّ بن رئاب الصّحيحة عن الصادق عليه السّلام و لأنّها يجب بمثل الثمن و هذا لا مثل له و على القول الأوّل يأخذه بقيمة الثمن وقت العقد و ليس للشفيع تبعيض حقّه بل يأخذ الجميع بكلّ الثمن أو يدع و لا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو أجرة حافظ أو غير ذلك من المؤن و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمته الشقص أكثر أو أقلّ و لو كان البائع مريضا و باع بثمن المثل صحّ سواء باع للوارث أو لغيره و لو باع بالمحاباة صحّ ما قابل الثمن و كان الزائد من الثلث فإن خرج صحّ البيع في الجميع و للشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن و لا يمنعها كونه مسترخصا و كذا إن لم يخرج أو أجاز الورثة و إن لم يجز صحّ بقدر الثلث و بطل الزائد فيتخيّر المشتري فإن أخذه كان للشفيع أخذ ما حصل له بالبيع و المحاباة بالشفعة بمثل الثمن و إن فسخ لتبعيض الصفقة كان للشفيع الأخذ كما لو ردّ المشتري بالعيب و لو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد و انقضاء الخيار فهو هبة أو إبراء لا يثبت في حقّ الشفيع بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة و لا نقصان و كذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة و قال الشيخ رحمه اللّٰه يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار و ليس بمعتمد و يستحب على قول الشيخ لو كان الثمن غير مثليّ وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار و لو كان الثمن مؤجّلا فللشيخ قولان أحدهم تخيير الشفيع بين دفع الثمن عاجلا و أخذ الشقص و بين الصبر إلى الأجل و بين أخذه بالثمن في محلّه و دفع الثمن بعد الأجل و الثاني أخذ الشقص عاجلا و إقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّا و هو الأقوى عندي و إذا أخذه الشفيع بالأجل فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه و لا يجب على المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد و لو باع شقصا مشفوعا منضما إلى ما لا شفعة فيه صفقة يثبت الشفعة في الشقص بحصّته من الثمن و لا يثبت في الآخر و لا خيار للمشتري هنا لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة و لو باع شقصين من موضعين يجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقة و شريك أحدهما غير شريك الآخر فلهما أن يأخذ أو يقسّم الثمن على قدر القيمتين و لو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ و ليس له أخذ الحصّتين و لو كان الشريك واحدا فله أخذهما و تركهما و أخذ أحدهما دون الآخر و لو اشتراه بمائة و دفع عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع مائة أو يترك [- و -] تصرّف المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيح فإن باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع و أخذه بالبيع الأوّل بثمنه و بين إمضائه و الأخذ من الثاني فلا ينفسخ الأوّل و كذا لو باعه الثاني على ثالث إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران و إن أخذ من الثاني انفسخ الثالث خاصّة و إن أخذ من الثالث لم ينفسخ شيء فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به و لم يرجع على أحد و إن أخذه من الثاني يدفع إليه الثمن الذي اشترى به و رجع الثالث عليه بما أعطاه لانفساخ عقده و لو تصرف المشتري بما لا يجب فيه الشفعة كالوقف و الهبة و الرهن و جعله مسجدا فللشفيع فسخ ذلك و يأخذه بالثمن الّذي وقع عليه العقد و يأخذ الشفيع الشقص ممن هو في يده و يفسخ عقده و يدفع الثمن إلى

ص: 148

المشتري لا الموهوب و لو تقايل المتبايعان لم يسقط الشفعة و للشفيع فسخ الإقالة و الدرك باق على المشتري و كذا لو رد المشتري بيعت و لو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا لم يكن له بالإقالة شفعة لأنّها فسخ لا بيع و لو سأل البائع الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح لأنّها إنّما تثبت بين المتعاقدين نعم لو باعه إيّاه صحّ [- ن -] الشفيع إنّما يأخذ من المشتري و دركه عليه فلو ظهر الشقص مستحقّا رجع بالثمن على المشتري و يرجع المشتري على البائع و إن أخذه معيبا فله ردّه على المشتري أو أخذ أرشه منه و المشتري يردّ على البائع أو يأخذ منه الأرش سواء كان الشفيع أخذ من البائع أو من المشتري و حكم الشفيع حكم المشتري في الردّ بالعيب فإن علم المشتري بالعيب دونه فالشفيع ردّه على المشتري و يسقط الأرش لأنّه يأخذ بالثمن الذي استقرّ عليه العقد و إن علم الشفيع دون المشتري فلا أرش لأحدهما و لا ردّ لأنّ الشّفيع أخذه عالما بعيبه و المشتري زال ملكه عنه بأخذ الشفيع فلا ردّ و لا أرش لأنّه استرجع جميع ثمنه فأشبه بما لو ردّه على البائع و يحتمل الأرش لأنّه عوض الجزء الفائت فإن أخذ الأرش سقط عن الشفيع من الثمن بقدره و لو علما معا فلا أرش لأحدهما و لا ردّ و لو جهلا فإن ردّه الشفيع تخيّر المشتري بين الأرش و الردّ و إن أخذه الشفيع بالأرش فلا ردّ للمشتري و له الأرش و لو أخذه الشفيع بغير أرش فالوجه أنّ للمشتري أخذ الأرش من البائع ثمّ إن كان الشفيع أسقطه عن المشتري توفّر عليه و إلاّ سقط من الثمن عن الشفيع بقدره لأنّه الثمن الّذي استقرّ عليه البيع و سكوته لا يسقط حقّه و لو اشتراه المشتري بالبراءة من العيوب فإن علم الشفيع بالشرط فحكمه حكم المشتري و إلاّ فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع و إذا كان الشقص في يد المشتري أخذه الشفيع و إن كان في يد البائع قيل له خذ من البائع أو دع و لا يكلّف المشتري القبض من البائع و لو امتنع سواء طلبه الشفيع أو لا و يكون قبض الشفيع من البائع كقبض المشتري و الدرك مع ذلك على المشتري و ليس للشفيع فسخ البيع و لو نوى الفسخ و الأخذ من البائع لم يصحّ [- ح -] لو غرس المشتري أو بنى بأن يظهر للشفيع أنّه موهوب أو اشتراه بأكثر من ثمن المثل فيقاسمه ثمّ يظهر الخلاف بعد الغرس و البناء أو يكون غائبا فيقاسمه وكيله أو مجنونا أو وصيّا فيقاسمه الوليّ ثمّ يقدّم أو يعقل أو يبلغ بعد البناء و الغرس فإذا طلب الشفيع بالشفعة كان للمشتري قلع بنائه و غرسه و ليس عليه تسوية الحفر و لا أرش النقص لأنّه تصرف في ملكه فلا يقابله ثمن و للشفيع أن يأخذ بجميع الثمن أو يدع و لو امتنع المشتري من الإزالة كان للشفيع قلعه و يضمن ما نقص من الغرس و البناء بالقلع و لو بذل قيمة الغرس و البناء كانا له مع اختيار المشتري و لو قيل بوجوب إلزام المشتري بالقلع و لا شيء له كان وجها و على قول أصحابنا لا يجب قيمة الغرس مستحقّا للبقاء في الأرض لأنّه لا يستحقّ ذلك و لا قيمة مقلوعا لأنّه لو وجب قيمته مقلوعا لملك قلعه من غير أرش و لأنّه قد لا يكون له قيمة بعد القلع و إنّما طريق ذلك أن يقوم الأرض و فيها الغرس و البناء ثم تقوم خالية عنهما فيكون بينهما قيمة الغرس و البناء فيدفعه الشفيع إلى المشتري إن اتفقا أو ما نقص منه إن اختار القلع و يحتمل أن يقوّم الغرس و البناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه و لو كان للغرس وقت يقلع فيه لو قلع قبله لم يكن له قيمة أو يكون قيمته قليلة جاز للشفيع قلعه لأنّه يؤد الأرش و لو غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله ثمّ أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في الجميع و لو زرع المشتري فللشفيع الأخذ و ليس له قلع الزّرع لقلّة لبثه في الأرض و أجرة له لأنّ المشتري زرعه في ملكه و قيل يتخير الشفيع بين الأخذ في الحال و الصبر إلى الحصاد و ليس بمعتمد و كذا لو أثمر النخل في ملك المشتري ثم أخذ الشفيع كان عليه التبقية إلى أوان أخذه و إذا نما الشقص في يد المشتري نماء متّصلا كالشجر يكبر فللشفيع أخذه مع الزيادة و لو كان النماء منفصلا كالغلّة و الأجرة و الثمرة فهي للمشتري و يجب بقاؤها إلى حين أخذها و لو اشتراه و فيه طلع غير مؤبّر فأبّره المشتري ثمّ أخذه الشفيع فالثمرة للمشتري و يأخذ الأرض و النّخل بحصتهما من الثمن و لو تجدّد الطّلع في يد المشتري فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ الطلع للشفيع لأنّه بمنزلة السّعف و ليس بمعتمد [- ط -] لو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة سواء كان بفعله أو لم يكن قبل المطالبة أمّا لو أتلفه بعد المطالبة فإنّه يكون مضمونا عليه و لو تلف بعضه كانهدام المبيع أو تعيبه فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن و بين الترك لا بحصّته الموجود من الثمن و إن كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري النقص و يحتمل ضمانه إذا فعل ذلك قبل المطالبة فيأخذ الشفيع بحصّته من الثمن و كذا إن كان بفعل آدمي غير المشتري لأنّه يرجع بدله إلى المشتري فلا يتضرّر و إلا تقاص على التقديرات كلّها للشفيع سواء كانت في المبيع أو منفعة له عنه و لو ظهر عيب سابق فأخذ المشتري أرشه فللشفيع أخذه بما بعد الأرش و لو أمسكه المشتري بغير أرش أخذه الشفيع بغير أرش أو ترك [- ى -] لو اشترى بثمن فظهر مستحقّا فإن كان الشراء بالعين بطل المبيع و لا شفعة و لو أجاز مالك الثمن الشراء صحّ البيع و ثبت الشفعة و على تقدير عدم الإجازة لو كان الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه ردّ

ص: 149

ما أخذ على البائع و إن كان قد اشترى بثمن في الذمّة ثمّ فقد الثمن فبان مستحقّا ثبت الشفعة فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعسار أو غيره فللبائع فسخ البيع و يقدّم حق الشفيع و لو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم يبطل شفعته و وجب عليه دفع عوضه و إنّما يثبت غصبيّة ما دفعه المشتري بالبيّنة أو بإقرار الشفيع و المتبايعين فلو أقرّ المتبايعان و أنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه و يأخذ بالشفعة و يدفع الثمن إلى صاحبه و يرجع البائع على المشتري بعوضه إن كان الثمن في الذمّة و إن كان بالعين رجع بقيمة الشقص و لو أقر الشفيع و المشتري دون البائع بطلت الشفعة و وجب على المشتري ردّ مثل الذي دفعه إلى البائع أو قيمته و يبقى الشقص معه بزعم أنّه للبائع فيشترى الشقص منه و يتبارءان و لو أقرّ الشفيع و البائع و أنكر المشتري ردّ البائع الثمن على صاحبه و بطلت الشفعة و ليس للبائع مطالبة المشتري بشيء و إن أقرّ الشفيع خاصة بطلت شفعته و لا ينفذ في حق المتعاقدين و لو كان الثمن غير مثلي فوجد البائع به عينا فردّه قبل أخذ الشفيع احتمل تقديم حقّه لأنّ في أخذ الشفعة إبطال حقّ البائع من الشقص و الشفعة تثبت لإزالة الضرر فلا تزال بالضرر و تقديم حقّ الشفيع لسبق حقّه و الأقرب الأوّل لأنّ حقّ البائع أسبق لاستناده إلى وجود العيب و هو متحقّق حال البيع و الشفعة تثبت بالبيع فإن لم يردّ البائع المعيب حتّى أخذ الشفيع كان له ردّ الثمن و ليس له استرجاع المبيع لأنّ الشفيع ملكه بالأخذ فلم يملك البائع إبطال ملكه و لكن يرجع بقيمة الشقص و يرجع بقيمته و هل يتراجعان يحتمل ذلك لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثّمن الذي استقر عليه العقد و ذلك قيمة الشقص فأيّهما كان دفع أكثر رجع بالفضل على صاحبه و لو لم يردّ البائع الثمن و لكن أخذ أرشه فإن كان الشفيع دفع قيمة الثمن معيبا رجع المشتري عليه بما أدّى من أرشه و إن كان دفع قيمته صحيحا لم يرجع المشتري على الشفيع بشيء لأنّه دفع ما وقع العقد عليه صحيحا و لو عفا البائع عن الأرش لم يرجع الشفيع على المشتري لأنّه بمنزلة إسقاط بعض الثمن و لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كبيع أو هبة أو غيرهما لم يكن للبائع أخذه و ليس للمشتري ردّه على البائع بدون اختياره و لو تلف الثمن المعيّن قبل القبض احتمل ثبوت الشفعة مطلقا و رجوع البائع بقيمة الشقص و سقوطها إن لم يكن الشفيع قبض الشقص لبطلان البيع حيث تعذر التسليم فيبطل الشفعة المتفرعة عليه [- يا -] لو ادّعى بيع نصيب نفسه على أجنبيّ فأنكر حلف الأجنبيّ مع عدم البيّنة و هل يثبت للشريك الشفعة قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم لأنّ البائع أقرّ بحقّين فلا يسقط أحدهما بإنكار الآخر حقّه و يحتمل سقوطها لأنّها فرع البيع و لم يثبت و على الأوّل يأخذ الشفيع من البائع و يسلّم الثمن إليه و دركه على البائع و يحتمل مع إنكار الأجنبي انتفاء استحقاق محاكمة الشفيع و البائع للمشتري ليثبت البيع في حقّه و العهدة عليه لأنّ مقصود البائع الثمن و قد حصل من الشفيع و مقصود الشفيع أخذ الشقص و ضمان العهدة و قد حصل من البائع فلا فائدة في المحاكمة لكن الأقوى عندي الأوّل فإن أقرّ البائع بقبض الثمن من المشتري بقي الثّمن الذي على الشفيع لا يدّعيه أحد فيأخذه الحاكم فإن ادّعاه البائع أو المشتري دفع إليه و إن تداعياه فأقرّ المشتري بالبيع و أنكر البائع القبض فهو للمشتري لإقرار البائع له و لأنّ البائع لا يدّعي هذا الثمن إنّما يستحقّ على المشتري و قد اعترف بالقبض منه [- يب -] لو ادعى تأخير شراء شريكه عنه طلب منه تحرير الدعوى بتعيين المكان الذي فيه الشفعة و قدر الشقص و الثمن و يدّعي الشفعة فيه فإذا فعل سأل المدّعى عليه فإن اعترف لزمه و إن أنكر و قال إنّما اتّهبته أو ورثته فلا شفعة عليّ فالقول قوله مع اليمين و عدم البيّنة و لو نكل قضي عليه أمّا مع يمين المدّعي أو بدونها و لو قال لا يستحقّ عليّ شفعته فالقول قوله مع اليمين و يكفيه الحلف على قوله و لا يكلّف اليمين على أنّه لم يشتر بعده و لو نكل قضي عليه بالشفعة و يعرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه و إلاّ احتمل بقاؤه في يد الشفيع إلى أن يدعيه فيدفع إليه و أخذ الحاكم فمتى ادعاه المشتري دفع إليه و لو اعترف بالشراء و أنكر التأخير فالقول قوله مع اليمين و لو قال اشتريته لفلان و كان حاضرا فإن صدّقه يثبت الشفعة عليه و لو قال هذا ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة إليه و إن كذّبه حكم بالشراء للمقرّ و أخذ منه بالشفعة و إن كان غائبا أخذه الحاكم دفعه إلى الشفيع و كان الغائب على حجته و يحتمل عدم الأخذ إلى أن يحضر الغائب و لو قال اشتريته لولدي الصّغير أو لمن له عليه ولاية احتمل عدم الشفعة لثبوت الملك للطفل و لا يجب الشفعة بإقرار الوليّ و ثبوتها لأنّه ملك الشراء له فصحّ إقراره فيه و الأقرب الأوّل أمّا لو أقرّ بعد اعترافه لهما بشرائه لنفسه لم يثبت فيه الشفعة إلاّ بالبيّنة أو بإقرار الغائب بعد حضوره و الصبيّ بعد بلوغه و لو كان الشريك غائبا فادّعى الحاضر على من حصّة الغائب في يده أنّه اشتراه من الغائب فصدّقه احتمل أخذه بالشفعة لأنّ من العين في يده يصدق في تصرّفه و عدمه لأنّه إقرار على غيره و الأوّل أقوى و كذا لو باع القابض و ادعى الشفيع إذن الغائب فإن أوجبنا الشفعة و قدم الغائب فأنكر البيع أو الإذن قدّم قوله مع اليمين و يأخذ الشقص و يطالب بالأجرة من شاء منهما فإن طالب الوكيل رجع على الشفيع لتلف المنافع في يده و إن طالب الشفيع لم يرجع على أحد أمّا لو ادعى الوكيل الإذن و باع فأخذ الشريك بالشفعة استقرّ الضمان على الوكيل

ص: 150

لأنّه عاد فإن رجع الغائب على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل و إن رجع على الوكيل لم يرجع على الشفيع و لو ادّعى على الوكيل أنه اشترى الشقص الذي في يده فقال إنّما أنا وكيل أو مستودع قدّم قوله مع اليمين و لو كان للمدعي بيّنة حكم بها و لو نكل احتمل القضاء عليه لأنّه لو أقرّ يقضى عليه و لو ادّعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فأنكر المشتري ملكيّة المدّعي فالوجه عدم الاكتفاء باليد و يفتقر إلى البيّنة فإن ادّعى علم المشتري حلف المشتري على نفي العلم و لو نكل قضي عليه و لو ادعى على شريكه شراء نصيبه من زيد فصدّقه زيد و أنكر الشريك و قال بل ورثته من أبي فأقام المدّعي بيّنة لسبق ملك زيد لم يثبت الشفعة لأنّها لم يشهد بالبيع و إقرار و يد على المنكر للبيع لا يقبل و لو ادعى كلّ من الشريكين الشفعة على صاحبه قبيلا عن زمن التملّك فإن قالا دفعة فلا شفعة لأنّها إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدّد و إن ادعى كلّ منهما السّبق حكم لمن أقام البيّنة و لو أقاما بيّنة تعارضتا فيحتمل القرعة و سقوط البينتين فيبقى الملك مشتركا و إن لم يكن لهما بيّنة قدّمنا دعوى السابق و سألنا خصمه فإن أنكر حلف و سقطت دعوى الأوّل ثمّ تسمع دعوى الثّاني فإن أنكر الأوّل و حلف سقطت دعواه أيضا و لو نكل الثاني عقيب دعوى الأوّل عن اليمين قضي عليه أمّا مع يمين صاحبه أو بدونها على الخلاف و لم يسمع دعواه لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه و لو حلف الثاني و نكل الأوّل قضي عليه و لو أقام أحدهما بيّنة بالشراء مطلقا لم يحكم بها لعدم الفائدة و لو أقام بيّنة على شريكه بالابتياع فأقام الشريك بينة بالإرث قال الشيخ يقرع بينهما و لو ادعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع و الابتياع و لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الأخرى أنّ المودع أودعه و ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قال الشيخ رحمه اللّٰه قدّمت بيّنة الإيداع لتفرّدها بالملك و يكاتب المودع فإن صدق قضي ببيّنته و سقطت الشفعة و إن أنكر قضي بالشفعة و لو شهدت بينة الشفيع أنّ البائع باع و هو ملكه و شهدت بيّنة الإيداع مطلقا قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع [- يج -] لو اختلف المتبايعان في الثمن فقال البائع ألفان و قال المشتري ألف قدّم قول البائع مع اليمين إذا لم يكن هناك بيّنة فيأخذ الألفين من المشتري و للشفيع أخذه بألف سواء حكم الحاكمين بألفين أو لا و كذا البحث لو أقام البائع بينة و لو قال المشتري صدقت البيّنة و كنت أنا كاذبا أو ناسيا لم يقبل رجوعه و لو اختلف المشتري و الشفيع فالقول قول المشتري لأنّه الذي ينتزع الشيء من يده و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له و لا يقبل شهادة البائع لأحدهما و لو أقاما بيّنة فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع لأنّه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و أقام كل منهما بيّنة قال الشيخ يقرع و ليس بجيّد لأنّ القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة فالبيّنة بيّنة المشتري و لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته و تعذّر إحضاره فالقول قول المشتري كما لو اختلف في قدر الثمن و لو قال لا أعلم قيمته فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف سقطت الشفعة [- يد -] الشفعة تورث كالأموال قاله السيّد رحمه اللّٰه و كذا اختيار المفيد و قال الشيخ لا تورث لرواية طلحة بن زيد و هو بتري و الأوّل أقوى سواء كان الميّت قد طالب بها أو لا و على ما اخترناه ينتقل الحقّ إلى بيع الورثة على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد فإن ترك بعض الورثة حقّه قوّم الحق على سائر الورثة و لم يكن لهم أخذ الجميع أو الترك و لو مات مفلس و له شقص قد باع شريكه كان لورثته المطالبة بالشفعة و لو كان للميّت دار فبيع بعضها في قضاء دينه لم يكن لوارثه الشفعة لأنّه لا يستحق الشّفعة على نفسه و لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورّث في الدين لم يكن للوارث شفعة لأنّ نصيب المورث انتقل إلى الوارث فلا يستحقّ على نفسه الشفعة و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصّى به ثمّ مات فللشفيع أخذه لتقدّم حقّه و يدفع الثمن إلى الورثة فيبطل الوصيّة حينئذ لتلف الموصى به و لو أوصى رجل بشقص ثمّ مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فالوجه أن للورثة الشفعة لا للموصى له لعدم الانتقال قبل القبول و لو كان قد قبل الوصيّة في حياة الموصي كان له المطالبة و عند من يقول من علمائنا بانتقال الوصيّة بالموت خاصّة فالشفعة للموصى له فإذا قيل استحقّ المطالبة و لا يستحقّ المطالبة قبل القبول لعدم العلم بانتقال الملك إليه و إنّما يعلم بقبوله فإذا قبل عرف تملكه و إن ردّ تبين أنّه للوارث و حينئذ فالأقرب أنّه للوارث المطالبة لأنّ الأصل عدم القبول و بقاء الحقّ لهم فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له فالشفعة له فلا بدّ من طلب من الموصى له لأنّ الطلب الأوّل قد ظهر أنّه من غير المستحقّ و على القول الأوّل لو طالب الوارث بالشفعة فلهم الأخذ فإذا قيل الموصى له أخذ الشقص الموصى به دون المشفوع و لو لم يطالب الوارث حتّى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لثبوت البيع قبل تملّكه و هل يستحقّها الوارث يبتني على ما لو باع الشريك قبل علمه ببيع الأوّل و المرتد عن فطرة ينتقل أمواله إلى ورثته فلو اشترى شقصا لم يصحّ و لا شفعة للشريك أمّا لو كان عن غير فطرة فإن تصرفاته صحيحة فلو اشترى ثبت لشريكه الشفعة و لو بيع شقص في شركة المرتدّ و كان المشتري كافرا فله الشفعة و لو ارتدّ الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكّنه من الطلب فالوجه انتقال

ص: 151

الشّفعة إلى الورثة أمّا لو تمكّن و لم يطلب ثمّ مات ابتنى على الفورية و لو كان عن غير فطرة كان له المطالبة من الشريك الكافر لا المسلم و لو كان قد طالب بالشفعة قبل ارتداده فالوجه أنّه يأخذ في الموضعين و إذا مات المسلم قبل المطالبة فإن لم يتمكّن من الطلب انتقلت الشفعة إلى ورثته و إن كان قد تمكّن فإن كان قد رضي بالبيع فلا شفعة و إن لم يعلم حاله ابتنى على الفورية و لو يخلف الشفيع وارثا طالب الإمام فلو انتقلت الشفعة إلى وارثين فعفا أحدهما ثم طالب الآخر بها ثمّ مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها [- يه -] لو باع الشفيع نصيبه مع علمه ببيع شريكه بطلت شفعته و كذا لو باع البعض إن قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة و إن أثبتناها احتمل البطلان أيضا لأنّه أسقط ما يتعلّق بذلك البعض فيسقط الجميع لأنّ الشفعة لا يتبعّض و الصحّة لأنّه قد بقي من نصيبه ما يستحقّ به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد (و كذا لو بقي لعدم السقوط) و حينئذ للمشتري الأوّل على المشتري الثاني الشفعة في المسألتين إذا باع الأول و البعض على تقدير سقوطه شفعة البائع الثاني و إن قلنا بعدم السقوط فله أخذ الشقص من المشتري الأوّل و هل للمشتري الأوّل شفعة على المشتري الثاني فيه احتمال من حيث أنّه شريكه و إن ملكه يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ الشفعة به و على تقدير الثبوت له الأخذ سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لا و للبائع الثاني الأخذ من المشتري الأوّل أمّا لو باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأوّل قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يسقط شفعته و يحتمل سقوطها لزوال السبب و هو الملك الذي يخاف الضرر بسببه و على قوله رحمه اللّٰه للبائع الثاني أخذ الشقص من المشتري الأوّل فإن عفا عنه فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني فإذا أخذ منه فهل للمشتري الأوّل الأخذ من الثاني فيه احتمال و لو باع الشريك و شرط الخيار للمشتري ثمّ باع الشفيع نصيبه ثبت الشفعة للمشتري الأوّل لتحقّق الانتقال بالعقد و لو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأوّل بناء على أنّ الانتقال إنّما يحصل بانقضاء الخيار [- يو -] لو قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو هبني أو ملّكني أو قاسمني بطلت شفعته و لو قال صالحني عن الشفعة على مال فالوجه أنّها لا تسقط لأنّه لم يرض بإسقاطها و إنّما رضي بالمعاوضة عنها و لو صالحه عنها بعوض صحّ و بطلت الشفعة لأنّه من الحقوق الماليّة فصحّت المعاوضة عليه و لو قال آخذ نصف الشقص بطلت شفعته لأنّه ترك البعض فسقطت و لو قال الشريك قبل البيع قد أذنت في البيع أو أسقطت شفعتي و ما أشبه ذلك لم يسقط شفعته و له المطالبة بها متى وجد البيع و لو توكّل للشفيع في البيع لم يسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال منشؤه الرضاء بالبيع و لو قال لشريكه بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ثبت للشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه و لو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري أو شرطا له الخيار فاختار إمضاءه البيع لم يسقط شفعته على إشكال منشؤه تمام العقد به فأشبه البائع و لو شهد على البيع أو بارك للمشتري فيما اشترى أو للبائع فيما باع و أذن للمشتري في الشراء أو للبائع في البيع لم يبطل شفعته على إشكال و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذّر تسليم الثمن و لو قال المشتري أنسيت الثمن و لا بيّنة فالقول قوله مع اليمين و بطلت الشفعة و لو قال لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جوابا صحيحا و كلّف جوابا غيره و قال الشيخ رحمه اللّٰه تردّ اليمين على الشفيع و لو كان المبيع في بلدنا فأخّر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة و كذا لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه لبطلان البيع [- يز -] يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة و يسقط الشفعة به و ذلك مثل أن يشتري بألف و يبرئه من تسع مائة فيبقى الذي يزنه المشتري مائة أو يدفع عوضا عنه يساوي مائة فللشفيع الأخذ بألف أو الترك أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته مائة بألف ثمّ يبيعه الشقص بالألف و يشتري جزءا من الشقص بمائة ثمّ يهبه البائع الباقي أو يهب الشقص للمشتري و يعوّضه المشتري عن الهبة بالثمن فإن خالف أحدهما ما تواطئا عليه و طالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن لأنّ صاحبه إنّما رضي بالعقد للتواطؤ و لو تعاقدا في الباطن بثمن و أظهر أكثر منه لإسقاط الشفعة لم يجز إجماعا و كذا لو باعه في الباطن و أظهر الانتقال بغير البيع كصلح أو هبة أو إقرار لم يجز [- يج -] قد بيّنا أن الشفعة تسقط مع كثرة الشفعاء عند أكثر علمائنا و أثبتها آخرون فلو اشترى شقصا له شفيعان فادّعى عفو أحدهما و شهد له الآخر لم يقبل لأنّه يطلب توفير الشفعة عليه فإن عفا الشاهد بعد ردّ شهادته ثمّ شهد لم تقبل لأنها ردّت للتهمة فصار كالفاسق إذا ردّت شهادته ثمّ تاب و أعادها و لو عفا قبل الشهادة ثمّ شهد قبلت و لو ادعى عليهما فأنكرا و حلفا بقيت الشفعة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر فإن صدق الحالف الناكل على عدم العفو لم يفتقر إلى يمين و كانت الشفعة بينهما و لو ادّعى عفوه فنكل قضى له بالشفعة سواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين و لو شهد أجنبيّ بعفو أحدهما حلف الآخر معه و أخذ الجميع و إن عفا الآخر حلف المشتري و لو

ص: 152

كانوا ثلاثة فشهد اثنان بعد عفوها بعفو الثالث قبل و لو شهد البائع بعفو الشفيع قبلت بعد قبض الثمن لا قبله لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشتري فلو شهد لمدبّره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته أو بشراء شيء لمكاتبه فيه شفعته لم يقبل و لو كان مطلقا قبل و لو باع اثنان لواحد كان الشفيع أخذ نصيب أحدهما و لو قارض أحد الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصّة الثالث لم يكن لهما شفعة لأنّ أحدهما ربّ المال و الآخر العامل فهما كالشريكين و لو باع الثالث باقي حصّته على أجنبيّ ثبت لهما الشفعة و لو باع أحد الثلاثة حقّه على أجنبيّ فطالب أحد الشريكين فقال المشتري إنّما اشتريته لشريكك لم تؤثر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما سواء اشترى الأجنبي لنفسه أو لأحدهما فإن ترك المطالبة بناء على ذلك ثمّ ظهر الكذب لم يبطل شفعته و لو أخذ نصف المبيع للخبر ثمّ تبيّن الكذب و عفا الشريك كان له أخذ الباقي لأنّ اقتصاره على أخذ النصف مبنيّ على الخبر و لو امتنع من أخذ الباقي احتمل سقوطه حقّه من الذي أخذه لأنّه يملك تبعيض صفقة المشتري و عدم السقوط لإقرار المشتري بما يتضمّن استحقاقه للنّصف فلا يبطل برجوعه عن إقراره و لو أنكر الشريك كون الشراء له و عفا شفعته و أضرّ المشتري على الإقرار للشريك فللشفيع أخذ الجميع لعدم المنازع و الاقتصار على النصف لإقرار المشتري و لو قال أحد الشريكين للمشتري شرائك باطل و قال الآخر إنّه صحيح فالشفعة كلها للمعترف و كذا لو قال لم يشتره بل اتّهبه و صدّقه الآخر على الشراء و لو عفا أحد الشفيعين قبل البيع أو ضمن عهدة الثمن أو توكّل في البيع أو الشراء و قال لا شفعة لي لذلك توقّرت على الآخر و لو اعتقد أنّ له شفعة فترافعا إلى حاكم فحكم بسقوط الشفعة توقّرت على الآخر لأنّها سقطت بحكم الحاكم فلو باع أحد الثلاثة نصيبه على الثاني ثمّ باعه الثاني على أجنبي ثمّ علم الثالث فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه لأنّه لا شريك له في شفعته و إن أخذ بالأوّل أخذ نصف المبيع و هو السّدس لأنّ المشتري شريكه فيأخذ نصف السدس من المشتري الأوّل و نصفه من الثاني لأنّ الأوّل اشترى الثلث فكان بينهما نصفين فلما باع الثلث و في يده ثلثان و قد باع نصف ما في يده و الشفيع يستحقّ ربع ما في يده و هو السّدس فصار منقسما في يدهما نصفين فيأخذ من كلّ منهما نصف السّدس و يدفع ثمنه إلى الأوّل و يرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن فيصحّ من اثنا عشر و يرجع إلى أربعة للشفيع النصف و لكلّ منهما الربع و لو أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع الدار و لشريكه الربع و يدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الأوّل لأنّه يأخذ نصف مشتري الأوّل و هو السّدس فيدفع إليه نصف الثمن و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الأوّل بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن و إن كان المشتري الثاني هو البائع الأوّل لم يختلف الحكم و لو كانت الدار بين الثلاثة لأحدهم النّصف و للآخرين النصف فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقّه ثمّ باع ربعا بما في يده لأجنبي ثمّ علم الشريك فإن أخذ بالبيع الثاني أخذ جميعه و دفع إلى المشتري ثمنه و إن أخذ بالأول فله ثلث المبيع و هو نصف سدس لأنّ المبيع كلّه ربع فثلثه نصف سدس يأخذ ثلثيه من المشتري الأوّل و ثلثه من الثاني و مخرج ذلك من ستة و ثلاثين النصف ثمانية عشر و لكلّ واحد منهما تسعة فلمّا اشترى صاحب النصف تسعة يثبت الشفعة بينه و بين شريكه أثلاثا فالشريكة ثلثها ثلاثة فلمّا باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل المبيع من الثلاثة ثلثها و هو سهم بقي في يده البائع منهما سهمان و رد الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنى عشر و هي الثلاث و يبقى في يد المشتري الثاني ثمانية و هي تسعان و في يد صاحب النصف ستة عشر و هي أربعة أتساع و يدفع الشريك الثمن إلى المشتري الأوّل و يرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به لأنّه قد أخذ منه تسع مبيعه و إن أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده و أخذ من الأوّل نصف التسع و هي سهمان من ستّة و ثلاثين فيصير في يده عشرون سهما هي خمسة أتساع و يبقى في يد الأوّل ستة عشر سهما و هي أربعة أتساع و يدفع إليه ثلث الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بتسع الثمن الثاني و هذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الأربعاء و لو باع أحد الأربعة نصيبه على اثنين منهم استحقّ الرابع الشفعة عليهما و استحقّ كلّ من المشتري بين الشفعة على صاحبه فإن طلب كلّ واحد قسم المبيع بينهم أثلاثا و صارت الدار بينهم كذلك و إن عفا الرابع وحده قسم المبيع بين المشتريين نصفين و كذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار و للرابع الربع بحاله و إن طالبت الرابع وحده أخذ منها نصف المبيع لأنّ كلّ واحد منهما له من الملك مثل ما للطالب فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين فيحصل للرابع ثلاثة أثمان أراد و باقيها بينهما نصفين و يصحّ من ستّة عشر و إن طالب الرابع و حدّ أحدهما دون الآخر قاسمه الثمن نصفين فيحصل للمعفوّ عنه ثلاثة أثمان و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين و يصح من ستة عشر و إن عفا أحد المشتريين و لم يعفو من الآخر و لا الرابع قسّم مبيع المعفو عنه بينه و بين الرابع نصفين و مبيع الآخر بينهم أثلاثا فيحصل للّذي لم يعف عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن و الباقي بين الآخرين نصفان و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن و الباقي بينهما نصفين و يكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدم و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع و أحدهما عن الآخر و لم يعف الآخر فلغير العافي ربع و سدس و الباقي

ص: 153

بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس و ثمن فيصحّ من أربعة و عشرين و لو كان لزيد النصف و لعمرو الثلث و لبكر السّدس فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ثمّ باع عمرو سدسها و لم يعلم عمرو بشرائه للثلث ثمّ علم فله المطالبة بحقّه من شفعة الثلث و هو ثلثاه و ذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثلثي ذلك و قد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسّدس فينفسخ بيعه فيه و يأخذه بشفعة البيع الأوّل و يبقى من بيعه خمسة أتساعه لزيد ثلث شفعته فيقسم بينهما أثلاثا و يصحّ المسألة من مائة و اثنين و ستين ثلث المبيع أربعة و خمسون لعمر و ثلثاها بشفعة ستّة و ثلاثون يأخذ ثلثيها من بكر و هي أربعة و عشرون و ثلثها في يده اثنى عشر بينهما و السدس الذي اشتراه سبعة و عشرون قد أخذ منها اثنى عشر بالشفعة بقي منهما خمسة عشر له ثلثاها عشرة و يأخذ منها زيد خمسة فحصل لزيد اثنان و ثلاثون و لعمرو مائة فذلك نصف الدار و تسعها و نصف تسع تسعها و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في المبيع الأوّل و عليه و على زيد خمسة أتساع الثمن الثاني بينهما أثلاثا و إن عفا عمرو عن شفعة الثلث فشفعة السدس الذي اشتراه بينه و بين زيد أثلاثا و يحصل لعمرو أربعة أتساع الدار و لزيد تسعاها و لبكر ثلثها و يصحّ من تسعة و إن باع بكر السدس لأجنبي فهو كبيعه إيّاه لعمرو إلاّ أنّ لعمرو العفو عن شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري فإنّه لا يصحّ عفوه عن نصيبه منها و إن باع بكر الثلث لأجنبيّ فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأوّل و هو التسعان يأخذ ثلثيهما من بكر و ثلثيهما من المشتري الثاني و ذلك تسع و يبقى في يد الثاني سدس و سدس تسع من أربعة و خمسين بين زيد و عمرو أثلاثا و يصحّ من مائة و اثنين و ستين و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن بيعه و يدفع هو و زيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أتساع مبيعه بينهما أثلاثا و يرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة أتساع مبيعه و إن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يديه سدسا لم يبطل شفعته في أحد الوجهين و هذه الفروع نقلناها من المخالفين و لا ينافي على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة [- يط -] لو باع المكاتب المشروط شقصا على مولاه بنجومه ثمّ عجز فالأقرب ثبوت الشفعة مع احتمال بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا و الأخذ بالشفعة ليس بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس

كتاب الصّيد و الذبائح

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في الآلة

و فيه [- و -] مباحث [- ا -] الاصطياد لغاية الصيد بآلة و هو كلّ جرح مقصود حصل به الموت و أقسام الآلة ثلاثة جوارح الحيوان و جوارح الأسلحة و المثقلات و إنّما يؤكل مما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّم من جوارح السباع و بالنصل و إن أصاب معترضا أو بالمعراض إذا خرق اللحم و كذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادا و خرق اللحم و لا يحلّ أكل ما مات بغير ذلك كالفهد و النمر و غيرهما من جوارح السباع و الطير فلو اصطاد بالفهد أو النمر أو غيرهما من السباع أو البازي و العقاب و الباشق و غير ذلك من جوارح الطير لم يحل إلاّ ما يدرك ذكاته و يذكيه سواء كان شيء من ذلك معلّما أو غير معلّم [- ب -] كلّما يقتله السيف و السهم و الرمح و كلّ ما فيه نصل حلال مع الشروط الآتية و لا يفتقر إلى التذكية سواء قتل بحدة أو معترضا أمّا المعراض الخالي من الحديد فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه و كذا السّهم الحادّ الخالي من الحديد و لو قتل شيء من ذلك معترضا لم يحلّ [- ج -] كلّما ما مات بالمثقّلات حرام كما لو رمى الطير ببندقة أو حجارة أو خشبة غير محدّدة و لا خرقت و يجوز الاصطياد بجميع آلات الصّيد من الشرك و الحبالة و الشباك و غير ذلك لكن لا يحلّ منه إلاّ ما يدرك ذكاته و لو كان فيه سلاح و كذا الكلب غير المعلم و هل يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكثر منه قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم و قيل مكروه [- د -] يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلّما بأن يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره و يمتنع من أكل ما يمسكه إلاّ نادرا و جرحه للصيد و إسلام المرسل و إرساله للاصطياد و التسمية عند الإرسال و عدم غيبوبة الصيد ذوي الحياة المستقرّة [- ه -] التعليم يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال و الانزجار عند الزجر و عدم الأكل عند الإمساك فيتكرّر منه ذلك مرّة بعد أخرى و الأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر الصّيد متّصفا بهذه الشرائط ليتحقّق حصولها فيه من غير تقدير المرات و الانزجار بالزجر إنّما يعتبر قبل إرساله على الصيد أو رؤيته أمّا بعد ذلك فإنّه لا ينزجر بحال و إذا كان الكلب معتادا لأكل ما يصيده لم يحلّ مقتوله و إن أمسك عليه أمّا لو كان ممتنعا من الأكل غالبا فأكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله و كذا لو شرب دم الصيد و اقتصر و كذا لا يحرم ما تقدم من صيوده و لا يخرج أن يكون معلّما بالندرة فلو صاد بعد الصيد الذي أكل منه لم يحرم لم يخرج عن أن يكون معلّما و لو أكل الكلب المعلّم و اعتاده حرمت الفرسة التي بها ظهر عادته و الأقرب أنّه لا يحرم ما أكل منه قبلها [- و -] و يشترط في المرسل أن يكون من أهل التذكية بأن يكون مسلما أو في حكمه كالصّبي رجلا كان أو امرأة و لو أرسله المجوسي أو الوثنيّ أو الذمّي لم يحلّ و كذا المرتد و المجنون و في الأعمى إشكال إذ لا يتمكّن من قصد عين الصيد و أن يسمى المرسل عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله و لو تركها نسيانا حلّ و أن يرسل الكلب للاصطياد فلو استرسل من نفسه فقتل لم يحلّ سواء سمّي عند إرساله أو لم يسمّ و لو زجره

ص: 154

عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه حلّت فريسته لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار و الإغراء إرسال مبكر و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا فالوجه أنّه لا يحلّ و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى و زاد في عدوه و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد لم يحلّ

الفصل الثّاني في أحكام الصّيد

و فيه [- يه -] بحثا [- ا -] لو أرسل واحد و سمّي آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله و كذا لو سمّي و أرسل كلبه و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ و اشتركا في قتل الصيد فإن كان الآخر ترك التّسمية عمدا لم يحلّ و إن كان سهوا حلّ لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى و لو أرسل كلبه و أرسل مجوسيّ كلبه فقتلا صيدا لم يحلّ و كذا لو اختلف الآلة بأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما أو رمياه بسهميهما فمات سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب إلاّ أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح و لو انعكس الحال حرم و كذا لو اشتبه و لو أرسل المسلم و الكافر كلبا واحدا فقتل صيدا لم يبح و كذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم و الآخر غير معلّم أو أرسل المعلّم و استرسل معلّم آخر و لو أرسل مسلم كلبه و كافر كلب فرد الكافر الصّيد إلى كلب المسلم فقتله حلّ و لو أرسل المسلم كلبه فأثبت الصّيد ثمّ أرسل الكافر كلبه فقتله حرم و ضمن الكافر قيمة الصّيد و لو أرسل جماعة كلابا و سمّوا فوجدوا الصّيد قتيلا لا يدرون من قتله حلّ أكله فإن اختلفوا و كانت الكلاب متعلّقة به فهو للجميع و إن كان البعض متعلّقا به فهو لصاحبه و في الصورتين لا بدّ من اليمين و لو كانت الكلاب ناحية فالوجه القرعة [- ب -] التسمية المعتبرة في الصيد و الذّبح ذكر اللّٰه تعالى فلا يجب الزائد فلو قال اللّٰه و سكت كفاه و لا يجب بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و شبهه و يحتمل وجوب ما يفهم منه التعظيم مثل بسم اللّٰه أو اللّٰه أكبر أو سبحان اللّٰه أو لا إله إلاّ اللّٰه و اللّٰه أكبر أو الحمد للّه لأنّه المفهوم من الذكر و لو قال اللّٰهمّ اغفر لي كفاه و إن كان فيه طلب حاجة و لا يشترط العربيّة بل لو سمى بغيرها أجزأه و إن قدر عليها و يشترط التسمية عند إرسال الكلب أو السّهم و لو تركها و سمّى عند عضّ الكلب فالوجه الجواز [- ج -] لو غاب الصيد و حياته مستقرّة ثمّ وجد مقتولا أو ميّتا بعد الغيبة لم يحلّ لجواز استناد القتل إلى غير الكلب سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا عنه و كذا لو غاب الصيد ثمّ وجده مقتولا و فيه سهمه سواء كان نهارا أو ليلا و سواء تشاغل عنه و ترك طلبه أو لم يترك طلبه و سواء وجد فيه أثرا غير سهم أو لا و لو رمى الصّيد فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحلّ لاحتمال استناد الموت إلى غير الآلة نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ لأنه يجري مجرى المذبوح و كذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل بأن يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردّي غير قاتل و لو رمى سهما فأرسله الريح إلى الصيد فقتله حلّ و إن كان لو لا الرمح لم يصل و كذا لو أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فقتل و لو أصاب الطير في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع في الأرض فمات فالوجه أنّه إن كان لو لا السقوط لم يمت لم يحلّ و إن كانت بحيث يموت و إن لم يسقط على الأرض حلّ [- د -] الاعتبار في حلّ الصّيد بالمرسل لا المعلم فلو علّمه الكافر و أرسله المسلم حلّ مقتوله و لو علّمه المسلم و أرسله الكافر لم يحلّ لأنّ الكلب آلة كالسكين و التسمية شرط عند إرسال الكلب و رمي السهم و طعن الرّمح و قطع المذبوح و نحره و لو تقدّمت بزمن يسير جاز و لو سمّى على سهم ثمّ ألقاه و رمى بغيره حلّ و لا بدّ من قصد الصّيد فلو رمى هدفا و سمّى فأصاب صيدا لم يحلّ و كذا لو قصد رمي إنسان أو صيد غير محلّل أو عبثا و لو قصد صيدا فأصابه و غيره حلاّ معا و كذا لو أرسل كلبه على صيد فأخذ آخر في طريقه حلّ و كذا لو عدل عن طريقه إليه و أرسله على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّت و لا فرق في ذلك بين السّهم و الكلب و لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد لم يحلّ و إن قصد الصيد لأنّ القصد إنّما يتحقّق مع العلم و لو رأى سواعا أو سمع صوتا فظنّه آدميّا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحلّ سواء أرسل سهما أو كلبا و كذا لو ظنّه كلبا أو خنزيرا و لو ظنّ أنّه صيد حلّ و لو شك أو غلب على ظنّه أنّه ليس بصيد لم يحلّ و لو رمى حجرا فرماه بظنّه صيدا فقتل صيدا احتمل الحلّ لأنّ صحة القصد يبني على الظنّ و عدمه لأنّه لم يقصد صيدا على الحقيقة [- ه -] يشترط في الكلب أن يجرح الصيد فيقتله فلو خنقه لو مات بصدفة أو إتعابه أو مات تحت الكلب غما لم يحلّ بل إنّما يحلّ لو مات بعقر الكلب و إذا عضّ الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله و قول الشيخ في الخلاف ضعيف و يحلّ أكل صيد الكلب البهيم [- و -] الصيد الذي يباح بعقر الكلب أو السهم في غير موضع التذكية هو كلّ ممتنع سواء كان وحشيّا أو إنسيّا و كذا ما يصول من البهائم أو يسقط في بئر و شبهها و لا يمكن تذكيته فإنّه يكفي عقره سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها و يحلّ بذلك و لو كان رأس المتردي في الماء فالوجه التحريم لما فيه من إعانة الماء على القتل فاجتمع المبيح و المحرّم و لو رمى فرخا لم ينهض بسهم لم يحلّ و كذا لو رمى طائرا و فرخا لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ و لو تقاطعت الكلاب الصّيد قبل إدراكه لم يحرم و لو أخذ الصيد جماعة فتناهبوه و وزّعوه قطعة قطعة حل أكله إن كانوا جميعا قد صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أثبته و صار غير ممتنع و فيه حياة مستقرّة وجب أن يذكّوه في موضع التذكية فإن يوزّعوه قبل ذلك حرم و لو

ص: 155

قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة و يذكّى الباقي إن كانت حياته مستقرّة و لو قطعته بنصفين فلم يتحرّكا حلاّ و لو تحرّك أحدهما حلّ خاصّة و الأقرب عندي أنّهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة و إن كان فيه حياة مستقرّة و هو الذي يمكن أن يعيش مثله اليوم و اليومين و نصف اليوم وجب تذكية ما فيه الحياة و حرم الباقي و في رواية يؤكل ما فيه الرأس و في أخرى يؤكل الأكبر و كلاهما شاذّ و لو نصب منجلا للصيد فعقرت صيدا لم يحلّ كما لو نصب سكينا فذبحت شاة فكذا يحرم ما قتله الشباك و الحبالة [- ز -] تحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة و لا يحرم الصيد بل يملكه الصائد دون مالك الآلة و عليه الأجرة لصاحبها سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا أمّا السهم المسموم فيحرم مقتوله لإعانة السم على قتله و لو علم أنّ السمّ لم يعن على قتله لكون السهم أوحى منه حلّ و لو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتا و وجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله هل سمّي عليها أم لا و لم يعلم القاتل منهما حرم و كذا لو غاب الصيد عن العين ثمّ وجد مقتولا إلاّ أن يكون الكلب قد عقره و صيّر حياته غير مستقرّة إمّا بأن أخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم و المريء و الودجين ثمّ غاب بعد ذلك و كذا السهم [- ح -] إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه و أدركه المرسل حيّا فإن لم يكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح و في الرواية أدنى ما يدرك ذكاته إن يجده تطرق عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده و إن كانت مستقرّة و الزمان يتسع لذبحه لم يحلّ أكله حتّى يذبح و إن لم يتسع لذبحه فالوجه عندي أنّه لا يحلّ و قيل يحلّ و كذا لا يحلّ لو وجده ممتنعا فجعل يعدوا خلفه فوقف له و قد بقي من حياته زمانا لا يتسع لذبحه و قال الشيخ رحمه اللّٰه إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكّيه فإن لم يكن ما يذكّيه فليتركه حتّى يقتله ثمّ ليأكل إن شاءوا قال ابن إدريس يجب التذكية و لا يحلّ قتيل الكلب لأنّه بعد القدرة عليه غير ممتنع و هو حسن و كذا البحث لو ذبحه كافر ثمّ ذبحه مسلم فإن كان الأوّل صيّر حياته غير مستقرّة حرم و إلاّ حلّ و بالعكس لو انعكس الفرض و على قول الشيخ لو كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزلة لم يبح إلاّ بالذكاة لأنّه مقدور على تذكيته [- ط -] إذا رماه فأثبته و صار غير ممتنع ملكه و إن لم يقضه فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل و لو رماه فجرحه و لم يثبته و رماه آخر فأثبته ثم رماه الثالث فقتله فليس على الأوّل شيء و لا له و مالكه الثاني فإن كان بإثباته صيره في حكم المذبوح حلّ و لا شيء على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شيء بسببه و إن لم يصيره الأوّل في حكم المذبوح فإن كان الثالث قد أصاب بذبحه فذبحه حلّ و عليه أرش ذبحه و إن أصاب غير المذبوح لم يحلّ و ضمنه مجروحا بجرحين و لو رماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني فإن كان الأوّل موحيا بأن يذبحه أو يقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلاّ أن ينقصه برميه شيئا فيضمن نقصه و يحل إن كان الأول غير موح فالثاني إن وحاه حرم إلاّ أن يكون قد ذبحه و إن لم يوحه فإن ذكي بعد ذلك حلّ و إن لم يدركه ذكاته فإن كان الأول لم يقدر عليهما فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأوّل لأنّ جرحه هو الذي حرمه فكان الضمان عليه و إن قدر على ذكاته و أهمل حتّى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأوّل و لو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك و في تقسيط الضمان ستّة أوجه أحدهما أنّ على كل واحد أرش جنايته و نصف قيمة الصيد بعد الجنايتين فإذا كانت قيمته عشرة و نقص بجناية الأوّل درهما و كذا بجناية الثاني فعلى كلّ واحد خمسة و لو نقص بالأولى درهمين و بالثاني درهما فعلى الأوّل خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف و بالعكس لو انعكس الفرض و يشكل بأنّ الثاني جني عليه و قيمته دون قيمة ما جنى عليه الأوّل و أنّه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و جوابه أنّ كلّ واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم و تساويا في إتلاف الباقي بالسراية فتساويا في الضمان و الدخول إنّما يكون في بدل نفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي أمّا البهائم فلا فإنّه لو جنى عليها ما أرشه درهم نقص ذلك من قيمتها فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس و لم يدخل الأرش الثاني أن يدخل نصف جناية كلّ منهما فيما ضمنه من نفسه لأنّ الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها فكلّ منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس فدخل نصف جنايته فيها فعلى الأوّل نصف درهم و نصف قيمة يوم جنايته فعليه خمسة و نصف و على الثاني خمسة دراهم ثمّ يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جنايته لأنّه جنى على النصف الذي ضمنه الأوّل و قوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني و هو نصف درهم فيحصل على الأوّل خمسة و على الثاني خمسة الثالث على الأوّل خمسة و نصف و على الثاني خمسة و لا رجوع بل يقسّم عشرة و نصف على عشرة فما يخصّ خمسة و نصف على الأوّل و ما يخصّ خمسة على الثاني فتضرب خمسة و نصف في عشرة يكون خمسة و خمسين يقسمها على عشرة و نصف يخصها خمسة و سبع و ثلثا سبع لأنّ خمسة في عشرة و نصف اثنان و خمسون و نصف و يبقى اثنان و نصف و هي سبع و ثلثا سبع من عشرة و نصف لأنّ سبعها واحد و نصف ثمّ يضرب ما على الثاني و هو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع الرابع لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس و يدخل الثاني لأنّ الأوّل انفرد بالجناية و الثاني وجدت جنايته مع جناية الأوّل فعلى الأوّل أرش جنايته درهم و نصف

ص: 156

قيمته بعدها و هو أربعة و نصف و على الثاني نصف قيمته أربعة و نصف خاصّة الخامس يدخل أرش جنايته كلّ منهما في بدل النفس فعلى الأول نصف قيمته يوم جنى عليه و هو خمسة و على الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه و هو أربعة و نصف لأنّ الجناية صارت نفسا و سقط اعتبارها السّادس يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس و يضمّ قيمته صحيحا و معيبا بالأوّل و يبسط القيمة عليها فالأوّل جنى عليه و قيمته عشرة فيفرض كأنّه انفرد بقتله و الثاني جنى عليه و قيمته تسعة فيفرض انفراده بقتله و يضم المجموع يكون تسعة عشرة فتقسم على قيمة الصّيد و هي عشرة فعلى الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة و هذه الوجوه لا تخلو من ضعف فإنّ الأوّل سوّى فيه بين الجنايتين مع أنّ الثاني جنى و قيمته أقلّ و لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و الثاني لهذين أيضا و الثالث للثاني فإنّه أوجب نصف أرش جنايته و الرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني لأنّها صارت نفسا و أوجب أرش الجناية الأوّل و قد صار نفسا و الخامس فاسد لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته و أقربهما السادس و يردّ عليه أنّه أوجب على كلّ منهما أكثر من قيمة نصف الصيد و إنّما أتلف نصفه و لو جنى ثلثه نقص بجناية كلّ واحد درهمان و مات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته و ثلث قيمته بعد الجنايات و قيمته أربعة فعلى كلّ واحد ثلاثة و ثلث و كذا على الوجه الثاني إلاّ أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس فعلى الأوّل درهم و ثلث أرش جنايته و ثلث دراهم و ثلث قيمته الثلاث و على الثاني درهم و ثلث أرش جناية و درهمان و ثلثا قيمته ثلاثة و على الثالث درهم و ثلث أرش جناية و درهمان قيمة ثلثه فعلى الأوّل أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلاثة و ثلث و يرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم و على الثالث بثلثي درهم فيبقى عليه ثلاثة و ثلث و يرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم و يبقى عليه ثلاثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل و على الثالث ثلاثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الأوّل و ثلثان مما كان على الثاني و على الوجه الثالث على الأوّل أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلاثة و ثلث يكون اثنى عشر تقسط على عشرة فيسقط من نصيب كلّ واحد السّدس و على الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان و يكون الباقي بين الثلاثة فعلى الأوّل أربعة دراهم و ثلثان و على كلّ منهما درهمان و ثلثان و على الوجه الخامس مدخل أرش الجنايات في النفس فعلى الأوّل ثلاثة و ثلث و على الثاني درهمان و ثلثان و على الثالث درهمان فذلك ثمانية يسقط درهمان و على السادس على الأوّل عشرة و على الثاني ثمانية و على الثالث ستة يكون أربعة و عشرين يقسّم على عشرة فمن عليه عشرة فهي من أربعة و عشرين ربع و سدس فعليه ربع قيمة الصيد و سدسها أربعة و سدس و من عليه ثمانية فهو ثلثها فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة و ثلث و على الثالث ستّة هي ربعها فعليه ربع القيمة درهمان و نصف و لو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ثمّ رماه الثاني و أدرك الأول ذكاته و لم يذكّه فلا ضمان على الأوّل و على الثاني للأول ما أوجبناه و لو كانا ضامنين و قد تقدّم و كذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما سقط ما قابل جناية المالك و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته [- ى -] ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة و الشبكة و الشرك يملكه ناصبها و كذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به فإن أخذه آخذ ردّه عليه و إن لم يمسكه الشبكة بل انفلت منها لم يملكه لأنّه لم يثبته و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها فإن صاده غيره ملكه و ردّ الشبكة على الأوّل و لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لأنّها أزالت امتناعه و لو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه و كذا لو أمسكه الصائد بيده ثمّ انفلت منه لأنّه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه فلم يزل ملكه عنه و لو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه و لو نوى إطلاقه و قطع نيّته عن تملكه فالأقرب أنّه لا يملكه غيره و لا يخرج عن ملكه و قيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير و أهمله فإنّه يكون كالمبيح له و لو رماه فأصابه و لم يخرجه عن الامتناع فدخل دار قوم فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخوله الدار و كذا لو رماه فتحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه إلاّ بسرعة العدو لم يملكه و كان لمن أمسكه و لو رماه الأوّل و لم يثبته فرماه الثاني فأثبته فهو للثاني فإن رماه بعد ذلك الأول فقتله فإن أصاب محلّ الذكاة حلّ و عليه ما نقص بذلك و إن أصاب غير محلّ الذكاة حرم و عليه كمال قيمته مجروحا بجرحين لأنّ الجرح الأوّل كان مباحا و الثاني من المالك و لو رمياه معا فقتلاه حلّ و ملكاه سواء تساوى الجرحان أو لا و لو سبق جرح أحدهما فأثبته فهو له و لو كان مما يمتنع بأمرين كرجله و جناحه فكسر الأوّل رجله و كسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه لأنّ إثباته بهما و اختصاص الثاني به لأنّه المثبت و هو الأجود عندي [- يا -] لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب و وجد ميّتا و لم يعلم السابق فإن صادفا بذبحه فذبحاه فهو حلال و كذا لو أدرك ذكاته و ذكّي و لو لم يدرك ذكاته لم يحلّ لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته و لم يصيره في حكم المذبوح ثمّ

ص: 157

قتله الثاني فلو قال كلّ منهما أنا أثبتته أوّلا و أنت قتلته فعليك ضمانه حلف كلّ منهما للآخر و لم يثبت لأحدهما على الآخر شيء و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادّعاه و استحقّه و لو قال الأوّل أنا رميته أوّلا فأثبتته و أنت قتلته فقال الآخر إنّك أصبته و لم تثبته و بقي على امتناعه و أنا أثبتته فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع كأنّها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الأوّل و إن كان مما يجوز أن يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه لأنّ الأصل الامتناع فلا يزول بجرح الأوّل و لو أصابا صيدا دفعه فإن أثبتاه معا فهو لهما و لو كان المثبت أحدهما خاصّة فهو له و لا ضمان على الجارح لأنّ جنايته صادفت مباحا لا مملوكا و لو جهل المثبت سهما فالصيد بينهما و يحتمل القرعة [- يب -] لو توحّل الصيد في أرض إنسان لم يملكه بذلك و لو اتّحد موحله للصيد فتوحّل بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه أيضا لأنّها ليست آلة معتادة للصّيد على إشكال و كذا لا يملك الصّيد معششة في داره و لو وثب سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها و لو وثب سمكة فسقطت في حجر إنسان فهو له دون صاحب السفينة و لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بأن جعل في السفينة ضوءا بالليل و دقّ بشيء كالجرس ليثبت السّمك فيها و يثبت في السفينة فالوجه أنّه يملكها و لو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له ففي تملّكه بذلك نظر و كذا لو ألجأه إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه و الوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة [- يج -] لو أصاد طيرا و عليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد و كذا لو أصاد غيره و عليه أثر ملكه بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا سواء كان ممتنعا أو لا و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني [- يد -] يكره صيد الوحش و الطير ليلا و صيد السّمك يوم الجمعة قبل الصّلاة و أخذ الفراخ من أعشاشهن و ليس ذلك بمحظور [- يه -] صيد السّمك إخراجه من الماء حيّا سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا و من أيّ أجناس الكفّار كان لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه أو لم يمت إلاّ بعد أخذ المسلم و للشيخ رحمه اللّٰه قول في الإستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا و ليس بجيّد و لا يشترط فيه التسمية بل لو وجد ميّتا حلّ أكله سواء كان عدلا أو فاسقا و لو وثب فأخذه قبل موته حلّ و كذا لو حرز الماء عنه فأخذه حيّا من الجدد أو نبذه البحر إلى الساحل فأخذه حيّا و لا يكفي مشاهدته له دون أخذه بيده أو بآلته و قيل يكفي إدراكه بنظره و ليس بجيّد و لا يشترط فيه التسمية و لو وجد ميتا في يد كافر لم يحلّ و إن أخبر بإخراجه حيّا ما لم يعلم أنّه مات بعد إخراجه حيّا و لو أخذ السّمك حيّا ثمّ أعيد في الماء فمات فيه لم يحل و إن كان ناشيا في الآلة لأنّه مات فيما فيه حياته قال الشيخ رحمه اللّٰه لو نصب شبكة في الماء فاجتمع فيها سمك كثير و مات بعضه في الماء و اشتبه حلّ أكل الجميع و كذا ما يصاد في الحظائر و يجتمع فيها جاز أكل الجميع مع فقد الطريق إلى تمييز الميّت من الحي و الحق عندي تحريم الجميع و إذا صيد السمك و جعل في شيء و أعيد في الماء فمات فيه حرم و إن أعيد إلى غير الماء حتّى مات حلّ و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الأقرب الجواز لأنّه مذكى و ما يقطع من السّمك بعد إخراجه من الماء ذكّي سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة لأنّه قطع بعد التذكية و لا يحرم السّمك لو صيد بشيء نجس يأكله السّمك فيصاد به سواء كان مما يتفرّق كالدم أو لا كالميتة

الفصل الثالث في الذباحة

و فيه [- يج -] بحثا [- ا -] يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه كالصّبي فلو ذبح الوثني كان ميتة سواء سمعت منه التسمية أو لا و في أكل ذبيحة اليهود و النصارى روايتان أصحّهما المنع سواء سمعت تسميته أو لا و في رواية ثالثة يؤكل ما سمعت تسميته عليه و يحرم أكل ما ذبحه الناصب و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج سمّى أو لا و إن أظهر الإسلام و ذبيحة أطفال المشركين و إن أحسنوا و سمّوا و اشترط ابن إدريس رحمه اللّٰه أن لا يكون مخالفا للحقّ و جوز أكل ذبيحة المستضعف الذي لا يعرف الحقّ و لا يعتقد ضدّه و يؤكل ذبيحة الصبيّ ولد المسلم المميز إذا أحسن و المرأة المسلمة و الخصي و الخنثى و الجنب و الحائض و الأعمى و الأخرس إن أشار بالتسمية و العدل و الفاسق و الأغلف و ولد الزنا و ما يذبحه المسلم بالكنائس أهل الكتاب و أعياده مع التسمية و المجنون الذي بحكم المسلم و لو اشترك في الذبح مسلم و غيره لم يحلّ و كذا لا يحلّ أكل ما ذبح الصبيّ غير المميز و عندي في المجنون نظر أقربه المنع و كذا السّكران الذي لا يحصل شيئا [- ب -] لا يصحّ التذكية إلاّ بالحديد فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ و يجوز في حال الضّرورة الذبح بكلّ ما يفري الأوداج و باقي الأعضاء من زجاج و ليط و قصب و خشب و مروة حادة و غير ذلك و هل يجوز مع الضرورة الذبح بالسّن و الظفر قال الشيخ رحمه اللّٰه لا و يحرم لو فعل و جوّزه ابن إدريس و هو الأقوى سواء كان منفصلين أو متّصلين و كذا ما عداهما من العظام و غيرها إذا حصل به قطع الأعضاء [- ج -] يجب نحر الإبل خاصّة و ذبح باقي الحيوانات و النحر هو الطعن بجربة و شبهها في وهدة اللبة التي بين أصل عنق البعير و صدره و الذبح في الحلق تحت اللحيين بأن يقطع أعضاء الذبح فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور مختارا لم يحل إذا مات بذلك و لو أدرك ذكاته فذكّاه قيل حلّ و فيه نظر من حيث عدم استقرار الحياة و يجب في التذكية قطع الأعضاء الأربعة المريء و هو مجرى الطعام و الشراب و الحلقوم و هو مجرى النفس و الودجان و هما العرقان المحيطان بالحلقوم و لو قطع البعض لم يحلّ و يجب قطع كلّ واحد بكماله [- د -] يجب في التذكية استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الإمكان فلو أخل بذلك عامدا كان ميتة و لو كان ناسيا

ص: 158

حلّ و لو لم يتمكّن من استقبال القبلة إمّا للجهل بها أو لسقوط المذبوح و المنحور في بئر مثلا حلّ الذبح و النحر إلى غير القبلة و يجب فيها التسمية و هي ذكر اللّٰه تعالى عند التذكية فلو أهمل عامدا كان ميتة و إن كان ناسيا حلّ و لو قال بسم محمد أو بسم اللّٰه و محمد لم يحلّ و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه جاز [- ه -] اشترط الشيخ المفيد رحمه اللّٰه في إباحة المذكّى أمرين الحركة القويّة إمّا بيده أو رجله أو شيء من أعضائه و خرج الدّم المسفوح لا المتثاقل و الأقرب الاكتفاء بأحدهما أيّهما كان و لو خرج الدّم متثاقلا و لم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة لم يحلّ إجماعا [- و -] يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا قال الشيخ في بعض كتبه يحرم فإن فعل حرمت الذّبيحة و ليس بجيّد و كذا يكره قطع النخاع و هو العرق الأبيض الذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل يحرم و كذا يكره قطع شيء منها قبل الموت و لو فعل لم يحرم المقطوع و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها و قال الشيخ يحرم و لو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها و ليس بجيّد و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن صير حياته غير مستقرّة حلّ و إلاّ ذبحه [- ز -] لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياته مستقرّة ذبحت و حلّت و إن لم يبق حياة مستقرّة لم يحل و كذا البحث لو عقرها السبع و كلّما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصابه أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها و خيف موته جاز عقره بالسيوف و غيرها مما يخرج و يحلّ و إن لم يتّفق العقر في موضع التذكية و لا استقبال القبلة [- ح -] يكره أن يقلب السّكين فيذبح إلى فوق بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء و يستحبّ ربط يدي الغنم و رجله و إطلاق الأخرى و أن يمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد و لا يمسك على شيء من أعضائه و عقل يدي البقر و رجليه و إطلاق ذنبه و شدّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه و إطلاق رجليه و إرسال الطير بعد الذبح من غير إمساك و لا يعقل و يكره الذّبح صبرا و هو أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه و الذبح ليلا إلاّ لضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال [- ط -] ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم حلال يجوز شراؤه و أكله و لا يجب التفتيش عن حاله سواء كان البائع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبائح أهل الكتاب على إشكال و كذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود و إن كان يعتقد إباحة استعمال جلد الميّتة بعد الدبغ على إشكال أقربه عندي المنع في الموضعين و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحلّ له أكلها ما لم يعلم أنّها تذكية مسلم أو يوجد في يده [- ى -] يجب متابعة الذبح حتّى يقطع أعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء ثمّ أرسله فصارت حياته غير مستقرة ثمّ قطع الباقي ففي إباحته نظر من حيث أن حياته غير مستقرّة و إن إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير و لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته أو فعل ما لا يستقر معه الحياة معا لم يحلّ و إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال و إن تيقّن الموت قبله فهو حرام و إن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل فإن لم يعلم ذلك حرم و إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطيه ما خرج الروح به لم يحرّم [- يا -] ذكاة السّمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم و كذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته و لا يكفي مشاهدته و ذكاة الجراد أخذه حيّا سواء كان أخذه مسلما أو كافرا و لا يراعى فيه التسمية و لو مات قبل أخذه لم يحلّ و لو احترق أجمة و احترق الجراد فيها لم يحلّ سواء قصد ذلك أو لا و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه و يحرم الدّباء منه و هو الذي لم يستقلّ بالطيران بعد فإن أخذ لم يحل أكله فيباح أكل الجراد حيّا و أكل بما فيه [- يب -] ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين أحدهما تمام خلقته بأن يشعر أو يؤبر و الثاني أن لا يلجه الروح فلو لم يتمّ خلقته لم يحل أصلا و لو تمّت خلقته و ولجته الروح لم يكن بدّ من تذكية و قيل إذا لم يشعر أو يؤبر و ولجته الروح لم يحلّ إلاّ بالتذكية و فيه بعد و قيل أيضا لو خرج حيا و لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ و فيه إشكال [- يج -] كلّ حيوان مأكول يقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا و يقع من غير مأكول اللحم على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ خلافا للشيخ و في المسوخ كالفيل و الدبّ و القرد قولان أقواهما قول المرتضى رحمه اللّٰه و هو الوقوع و الأقوى في الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضبّ عدم الوقوع أمّا الآدمي و كلّ نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقع عليه الذكاة إجماعا

كتاب الأطعمة و الأشربة

اشارة

و فيه مطلبان

الأوّل في حال الاختيار

اشارة

و فيه فصلان

الأول في الحيوان
اشارة

و أقسامه ثلاثة

الأوّل في البهائم

و فيه [- د -] مباحث [- أ -] يباح من حيوان الحضر الإبل و البقر و الغنم و يكره الخيل و أشدّ منه كراهة الحمر الأهليّة و أشدّ منهما كراهية البغل و قيل إن الحمار أشد كراهة و يحرم ما سوى ذلك مثل الكلب و الخنزير و السنّور و يباح من حيوان البرّ البقر الوحشية و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير و الحمار الوحشي على كراهته و يحرم السباع أجمع سواء كانت ذوات أنياب قوية تعدو على الناس كالسبع و النمر و الذئب و الفهد أو ذوات أنياب ضعيفة لا تعدو على الناس كالضبع و الثعلب و الأرنب و ابن آوى و يحرم اليربوع و الضبّ و القنفذ و السنّور بريّا و إنسيّا و الوبر بفتح الواو و سكون

ص: 159

الباء و هي دويبة سوداء أكبر من السنور دون الأرنب لا أذناب لها و الخز و هي دابة صغيرة تخرج من البحر تشبه الثعلب ترعى في البرّ و تنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب و الفنك و السّمور و السنجاب و العظاء و اللحاة و هي دويبة كالسّمكة تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان غاصت و تغيبت فيه و هي صقيلة تشبه بها أنامل العذارى و الوزغ و الحرباء و الحشار كلّها حرام كالحيّة و الفأرة و العقارب و الجرذان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث و الديدان و الجعلان و المسوخ كلّها حرام كالفيل و الدب و القردة [- ب -] الحيوان المحلّل قد يعرض له التحريم بالجلل و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فإن كان مختلطا بأكل العذرة و غيرها كان مكروها لا محظورا و يحلّ الجلال بالاستبراء فيستبرئ الناقة بأربعين يوما بأن يربط و يطعم علفا طاهرا هذه المدّة و البقرة بعشرين يوما و الشاة بعشرة أيّام و لو جلّ أحد البهائم غير هذه الثّلاثة حرم و وجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله [- ج -] لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة و اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله و لو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروها غير محظور و يستحب استبراؤه بسبعة أيّام فإن كان مما يأكل العلف كبشا و غيره أطعم ذلك و إلاّ يسقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه و يطهر بالغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و قوى ابن إدريس الكراهيّة و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و أكل و لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا [- د -] لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله و وجب إحراقه بالنار فإن اشتبه بغيره قسّم قسمين و أقرع و هكذا حتّى يبقى واحدة

الثاني الطيور

و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعف كالنسر و الحداء و الزحمة و البغاث و القداف من الغربان و هو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخربان و كذا الأغبر الكبير الذي يفرس و يصيد الدراج و كذا الأبقع طويل الذنب و أمّا الزّاغ و هو غراب الزّرع الصغير الأسود ففيه قولان أقربهما الكراهيّة و يحرم الخفّاش و الطاوس و في الخطاف روايتان و جزم ابن إدريس بتحريمه [- ب -] يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و لو تساويا و كان الدفيق أكثر حلّ و يحرم أيضا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصيّة و يحلّ ما وجد فيه أحدها ما لم ينصّ على تحريمه [- ج -] يكره الهدهد و الفاختة و القبّرة و الحبارى على رواية شاذّة و السقراق بكسر السّين و القاف الصّرد و الصوّام بضم الصاد و هو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يثبت في النخل [- د -] الحمام كلّه حلال كالغمارى و الدباسى و الورشان و الحجل و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و الكروان و الكركي و كذا جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي و الصعوة و العصافير و القنابر و الزرازير [- ه -] يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول فإن غلب دفيفه و ساوى الصفيف أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة حلّ سواء كان يأكل السّمك أو لا و إن لم يكن فيه شيء من ذلك كان حراما [- و -] لو كان الطير جلاّلا حرم حتّى يستبرأ فالبطة بخمسة أيّام و شبهها و الدجاجة و شبهها بثلاثة أيّام و ما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل [- ز -] يحرم الزنابير و الذباب و البق و البراغيث و غير ذلك من المستخبثات [- ح -] البيض تابع فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه و يحرم بيض ما يحرم أكله فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه و اجتنب ما اتفق [- ط -] المجثمة حرام و هي الدابة أو الطير تجعل غرضا و ترمى بالنشاب حتّى تموت و كذا المصبورة و هي التي تجرح و تحبس حتّى تموت

الثالث حيوان البحر

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الذي له فلس خاصّة و هو القشر و يحرم ما عدا ذلك سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا و الجرّي بكسر الجيم حرام و كذا الجريث و في الزمار و المارماهي و الزهو روايتان إحداهما التحريم و هو قول ابن إدريس و الآخر الكراهية و هو قول الشيخ رحمه اللّٰه و يحرم السّلحفاة و الضفادع و الرقاق و السرطان و جميع حيوان البحر كخنزيره و كلبه و ما عداه غير السمك ذي الفلس على ما تقدّم [- ب -] يجوز أكل الكنعت و الربيثا بفتح الراء و الإربيان بكسر الألف و هو أبيض كالدود و الجراد و الطمرة بكسر الطاء و تسكين الميم و الطبراني بفتح الطاء و الإبلامي بكسر الهمزة لأنها أسماك ذات فلوس [- ج -] يحرم الجلال من السمك إلاّ بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا و يحرم ما نضب عنه الماء و مات قبل أخذه و الطافي و هو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق و حرارة الماء أو بغير سبب أو يموت في شبكة الصائد أو حظيرته و لو اختلط الميّت بالحيّ و لم يتميّز فالصّحيح تحريم الجميع و لو وجد سمكة على الساحل و لم يعلم أ ذكية أم ميتة فليرمها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة و إن طفت على وجهها فهي ذكية [- د -] إذا شق جوف سمكة فوجد فيها أخرى حلّت إن كانت ذات فلس و إلاّ فلا و اشترط ابن إدريس حياتها وقت الأخذ و هو جيّد أما لو شق جوف حيّة فوجده فيها سمكة ذات فلس قال الشيخ إن لم يكن منسلخة حلّ أكلها و إلاّ فلا و قال ابن إدريس إنما يحلّ لو كانت حيّة سواء انسلخت أو لم تنسلخ و لو كانت ميتة فإنّها لا تحلّ على التقديرين و هو جيّد [- ه -] بيض السمك تابع فما كان مباحا فبيضه مباح و ما كان حراما فبيضه حرام و لو اشتبه أكل الخشن لا الأملس

الفصل الثاني في غير الحيوان
اشارة

فهو إمّا جامد أو مائع

النظر الأوّل في الجامد
اشارة

و يحرم منه خمسة أشياء

الأول الأعيان النجسة

إمّا بالذات كالعذرات و إمّا بالامتزاج

ص: 160

كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير و إلاّ فلا و لو باشر الكافر طعاما برطوبة نجس و حرم استعماله حربيّا كان أو ذميّا

الثّاني في حكمها

كلّ ما أبين من حيّ يحرم أكله و استعماله و الاستصباح به مطلقا أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّة و يحلّ من الميّتة و ما لا يحلّ له الحياة كالصوف و الشعر و الوبر و الريش بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتصال و كالقرن و العظم و الظلف و السنّ و البيض إن اكتسى القشر الأعلى و الإنفحة مستثناة مما يحلّه الحياة من الميّتة و سوّغ الشيخ رحمه اللّٰه استعمال لبن الميّتة للرواية و الوجه المنع و لو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتى يعلم الذكيّ منه و لو بيع على مستحلّ الميّتة جاز مع قصد بيع الذكي و الرواية حسنة دالّة على الإطلاق و لو وجد لحما لا يدرى أ ذكي هو أو ميّتة قال الشيخ يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكيّ و إن انبسط فهو ميتة للرواية

الثّالث يحرم من الذبائح تسعة أشياء

الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و أضاف أكثر علمائنا النخاع و هو الخيط الأبيض الذي ينظم الخرز ممتدا من الرقبة إلى الذّنب و العلباء و هي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب و الغدد و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف و الحدق الذي هو السّواد و الخرزة التي في وسط الدّماغ التي هو المخ و لونها يخالف لونه و هي بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما يكون و يكره الكلي و أذنا القلب و العروق و إذا شوي الطحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم و غيره و لو كان اللحم فوقه حلّ خاصّة و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته

الرابع الطين و كله حرام

طاهرا كان أو نجسا و يجوز أكل الطين الأرمني للمنفعة و كذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة الحسين عليه السّلام للاستشفاء

الخامس السموم القاتلة

قليلها حرام أما ما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالأفيون و السقمونيا و شحم الحنظل فإنّه يجوز تناول القليل الذي يؤمن معه التلف أمّا ما يخاف التلف كالمثقال من السّقمونيا فإنّه يحرم استعماله و كذا لو خيف تغير المزاج

النظر الثاني في المائعات
اشارة

و يحرم منها خمسة أشياء

الأوّل المسكرات

أجمع كالخمر و النبيذ و النبع و هو المتخذ من العسل و النقيع و هو المتخذ من الزبيب و المرز المتخذ من الذرة و الفضيخ المتّخذ من التمر و البسر و كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام و حكم الفقاع حكم المسكر بالإجماع و يحرم العصير إذا غلا بأن يصير أسفله أعلاه سواء غلا من نفسه أو بالنار فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه حلّ و لا يحلّ لو ذهب أقلّ و لو انقلب خلاّ حلّ الجميع مطلقا و كذا الخمر يحلّ لو انقلب خلاّ سواء كان انقلب بعلاج أو بغير علاج و إن كان العلاج مكروها و لا فرق بين استهلاكه ما يعالج به أو لا و لو عولج بنجاسة أو بشيء نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب و لو ألقي في الخمر خل حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس لم يحلّ و لم تطهر و قول الشيخ رحمه اللّٰه إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد و لا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه من المسلمين و الوجه الكراهة و يقبل قول من لا يستحلّ شربه إلاّ بعد ذهابهما فيه و بصاق شارب الخمر المسكر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيرا بها و كذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلون به و أواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل حتّى يزول العين سواء كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مغضور أو كانت مدهونة و المنع الوارد في ذلك على الكراهية و الذي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم حلّ له قبض الثمن و لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة و إن شمّ منها رائحة المسكر كربّ الرمان و الأترج و السكنجبين و غيرها لأنّه لا يسكر كثيره و يكره في العصير و الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة و أكل ما باشره الجنب و الحائض المتهمان و ما يعالجه غير المتوفى من النجاسات و سقي الدواب المسكر

الثاني الدم المسفوح حرام نجس

سواء كان المذبوح مأكولا أو لم يكن و غير المسفوح كدم الضفادع و البراغيث كذلك إلاّ ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى مما لا يدفعه الحيوان فإنّه طاهر سائغ و لو وقع شيء من الدم المسفوح في غيره حرم و قيل لو وقع يسير الدم في قدر يغلي على النار حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان و ليس بمعتمد و الحق تحريمه و غسل اللحم و التّوابل و لو وقع غير الدم من النجاسات أريق المائع و غسل الجامد إجماعا

الثالث البول هو حرام

من كلّ حيوان يحرم أكله كالكلب و الخنزير و الأسد أو يحلّ أكله كبول الشاة و سوغ بول الإبل خاصّة للاستشفاء و قيل يحلّ بول كل مأكول اللحم و ليس بمعتمد و كذا يحرم المني و غيره من الأعيان النجسة و يحرم استعمال شعر الخنزير فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده و يجوز الاستقاء بجلد الميّتة لغير الصلاة

الرابع لبن محرّم الأكل

حرام كلبن الهرة و الذئب و يحلّ لبن كلّ مأكول اللحم و يكره لبن مكروه اللحم كالأتن و ليس محرّما

الخامس كلّ مائع عرض له التنجيس بملاقاة النجاسة

حرام أكله و لا يقبل التطهير و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء و يحرم تحت الظلال لا لنجاسة الدخان فإن دخان النجس طاهر و كذا ما أحالته النار من الأعيان النجسة إلى الرماد و الدخان و يجوز بيع الدهن النجس و يجب الإعلام بالنجاسة و لو وقعت النجاسة في الجامد كالسّمن و الدبس حال جمودهما ألقيت النجاسة و ما يحيط بها و حلّ الباقي و لو عجن الخمير بماء نجس لم يطهر إلا أن يصير رمادا

المطلب الثّاني في حال الاضطرار

اشارة

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] المضطر الذي هو يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلّف عن الرفقة مع خوف العطب بدونها أو ضعف الركوب

ص: 161

المؤدي إلى ظنّ التلف و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه و لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ثمّ إذا جاز الأكل وجب و لا يترخّص الباغي و هو الخارج على الإمام العادل و قيل طالب الميّتة و لا العادي و هو القاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه [- ب -] المأذون فيه للمضطر تناول ما يسدّ به الرمق من المحرمات فلو تجاوز حرم إلاّ أن يكون في بادية و يخاف أن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك فيشبع و يجب قصد الحفظ بالتناول فلو قصد التنزه حرم و الأقرب تسويغ التزود من الميّتة فإن وجد مضطرا آخر لم يجز له بيعه عليه فإن استويا في الضرورة فهو أحقّ و إلاّ وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطر [- ج -] يباح الخمر لتسكين العطش و للشيخ قولان و لا يجوز التداوي به و لا بشيء من المسكرات سواء مازجها غيرها أو لا و لا يحلّ تناول الترياق للتداوي و يجوز عند الضرورة و التداوي بالمسكر مطلقا للعين [- د -] يباح للمضطر أكل كل حرام إلاّ ما فيه سفك دم معصوم فليس له قتل ذمّي و لا معاهد و لا قتل عبد و ولده و يحلّ له الميّتة من الآدميّ و غيره مطلقا و له قتل مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن و إن كان ذلك منوطا بالإمام و قتل الحربية و ولد الحربي و لو لم يجد إلاّ نفسه قيل يقطع من فخذه و شبهه و الوجه المنع [- ه -] لو وجد خمرا و بولا تناول البول و لو وجد طعام من ليس بمضطر و لا ثمن له وجب على مالكه بذله و لا عوض له و لو وجد الثمن فإن طلب المالك ثمن مثله وجب دفعه إليه و لم يحلّ له الميّتة و لا يجب على صاحب الطعام بذله بدونه و إن طلب أكثر فالوجه وجوب الدفع مع حصوله و قال الشيخ لا يجب الزيادة و لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل حلّ للمضطر قتاله و كان دم المالك هدرا و دم المضطر مضمونا و لو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل وجب عليه المسمّى على قولنا و هو ظاهر على ما اختاره الشيخ أيضا لأنّه صار مختارا [- و -] لو وجد طعام الغير فله أخذه لكن الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا فإن منعه قهره عليه و لو أوجر المالك المضطر الطعام ففي استحقاق القيمة عليه إشكال و لو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يلزمه الزيادة لأنّه مكره في بذلها [- ن -] لو وجد الميّتة و طعام الغير فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه لم يحلّ الميّتة و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و امتنع من بذله و قوّى على دفع المضطر أكل الميّتة و إن ضعف المالك عن المنع أكله المضطر و ضمن و لا يحلّ له الميّتة و الصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير و لو كان الصّيد مذبوحا فهو أولى من الميّتة لعموم تحريم الميّتة

تتمّة لا يجوز تناول مال الغير إلاّ بإذنه

و يجوز مع عدم الإذن الأكل من بيت من تضمّنه الآية إلاّ إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الأكل حينئذ و ليس له أن يحمل منه شيئا و إن لم يعلم الكراهيّة و هل يحلّ أكل ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل و الزرع و الشجر فيه روايتان و يستحبّ للأكل غسل يده قبل الأكل و بعده و مسح اليد بالمنديل و التسمية عند الشروع فإن تعدّدت الألوان سمّى عند تناول كلّ واحد منها و إن قال بسم اللّٰه على أوله و آخره أجزأه و الحمد عند الفراغ و الأكل و الشّرب باليمين اختيارا و يكره باليسار إلاّ لضرورة و ينبغي أن يبدأه صاحب الطعام بالأكل و أن يكفّ أخيرا و يبدأ بغسل يد من على يمينه ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه و يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد فإذا فرغ استلقى على قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى و التخلّل و لفظ فتات الخبز و البدأة بالصلاة لا مع انتظار غيره له و يكره الاتكاء عند الأكل و التملي و ربّما حرم و الأكل على الشبع و الأكل ماشيا و الشرب بنفس واحد بل ينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس و الأكل من طعام لم يدع إليه و قطع الخبز بالسكين و الشرب من عروة الكوز و من ثلمته و التخلل بعود ريحان أو قصب

كتاب الميراث

اشارة

و فيه مقاصد

الأوّل في أسبابه

و فيه [- ج -] مباحث [- أ -] كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف فكان الرّجل يقول للرّجل دمي دمك و ذمتي ذمتك و مالي مالك تنصرني و أنصرك و ترثني و أرثك و يتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة و ذلك قوله تعالى وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ثمّ نسخ و صار التوارث بالإسلام و الهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه و ذلك قوله تعالى وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلاٰيَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و أنزل اللّٰه تعالى آيات التوارث [- ب -] إنّما يثبت الميراث بأمرين نسب و سبب و مراتب النسب ثلاث الأولى الأبوان و الأولاد و إن نزلوا الثانية الإخوة و أولادهم و الأجداد و إن علوا الثالثة الأخوال و الأعمام و السبب إمّا بالزوجية و إمّا بالولاء و مراتب الولاء ثلاث ولاء العتق و ضامن الجريرة و الإمام [- ج -] لا يثبت الميراث عندنا بالقضيب بل الفاضل عن ذو الفروض لمساواتهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين و زوج للزوج النصف و للأم الثلث و الباقي للأب و لو فقد المساوي لم يعط الأبعد بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عد الزوج و الزوجة فإنّه لا يرد عليهما إلاّ على ما يأتي كأبوين و بنت و أخ للبنت النصف و لكلّ من الأبوين السدس و الباقي يردّ عليهما و على البنت بالنسبة و لا شيء للأخ

المقصد الثاني في ميراث الأنساب

اشارة

و فيه مطالب

الأوّل في مقادير السهام

و فيه [- د -] مباحث [- أ -] السّهام ستة النصف و نصفه و هو الربع و نصف نصفه و هو الثمن و الثلثان و نصفه و هو الثلث و نصف نصفه و هو السدس فالنصف لأربعة سهم البنت و الأخت للأبوين أو للأب و الزوج مع عدم الولد و الربع لاثنين سهم الزوج مع

ص: 162

الولد و الثلثان لاثنين البنتان فصاعدا و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و الثلث لاثنين الأم مع عدم الحاجب و لما زاد على الواحد الأم و السدس لثلاثة للأب مع الولد و للأمّ معه أو مع الإخوة و للواحد من ولد الأم [- ب -] يصحّ اجتماع النّصف مع مثله كزوج و أخت لأبوين و مع الربع كبنت و زوج أو أخت لهما و زوجة و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أخوين للأم و مع السدس كبنت و أبوين و يصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين كزوج و بنتين أو زوجة و أختين للأبوين و مع الثلث كزوجة و أخوين للأمّ و مع السّدس كزوج و أبوين و بنت أو زوجة و أخ من الأمّ و إخوة من الأبوين و يصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين و مع السّدس كزوجة و أبوين و ولد و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول بل يدخل النقص على الأختين و لا يجتمع الربع و الثمن و لا الثمن مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية [- ج -] العول باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللّٰه تعالى في مال ما لا يفي به و إنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله أو من قبل الأبوين أو على الأخوات كذلك دون الزوج و الزوجة و دون الأمّ و من يتقرّب بها [- د -] مخرج النصف من اثنين و نصفه أربعة و نصف نصفه من ثمانية و مخرج الثلثين و نصفه من ثلاثة و مخرج نصف نصفه من ستّة و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين كالنصف و الثمن فالمخرج ثمانية و لو كانا غير متداخلين فخذ أقلّ عدد يخرجان منه كالثلث و الرّبع من اثني عشر و الثمن و من الثلث أربعة و عشرين

المطلب الثّاني في ميراث الأبوين و الأولاد

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] الأب إن انفرد أخذ المال و كذا الأمّ لكن الثلث لها بالتسمية و الباقي بالردّ و لو اجتمعا فللأمّ الثلث و للأب الباقي و لو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السدس و كان الباقي للأب بشروط خمسة العدد و هو أن يكونوا ذكرين أو ذكر و امرأتين أو أربع نساء فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا و انتفاء موانع الإرث أعني الكفر و القتل و الرقّ و وجود الأب و انفصالهم فلا يحجب الحمل و إن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب و لا يحجب أولاد الأخوة و إن تعدّدوا و لا من الخناثى أقلّ من أربعة [- ب -] الابن إذا انفرد فله المال فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية و للبنت المنفردة النصف و الباقي ردّ عليها و للبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان و الباقي لهما أولهنّ بالردّ و لو اجتمع البنون و البنات فللذكر ضعف الأنثى [- ج -] للأب مع الابن السّدس و الباقي للابن و كذا الأم و لو اجتمعا معه فلهما السدسان و الباقي للابن و لو كانا مع الأبناء فلهما السدسان و الباقي للأبناء بالسّوية و للأب مع البنت السدس و للبنت النصف و الباقي يردّ عليهما أرباعا و كذا الأمّ معها و لو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان للبنت النصف و الباقي يردّ عليهم أخماسا إلاّ مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب و البنت أرباعا و لكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية و الباقي يردّ على أحد الأبوين أو معهما فلكلّ واحد من الأبوين السّدس و الباقي للأولاد و للذكر مثل حظّ الأنثيين [- د -] لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة فللزّوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و الباقي لأحد الأبوين فإن كان أمّا فلها الثلث و الباقي بالردّ و لو اجتمع الأبوان و أحد الزّوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للأم ثلث الأصل مع عدم الإخوة و السّدس معهم و الباقي على التقديرين للأب و لو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السدس و لأحد الزّوجين نصيبه الأدنى و الباقي للولد الذكر إن كان واحدا و إن كان أكثر فلهم بالسويّة و لو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس و للبنت النصف و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى و للباقي يردّ على البنت و الأبوين أخماسا و مع الإخوة يردّ على البنت و الأب أرباعا و لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع البنتين فصاعدا فللأبوين السدسان و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى و الباقي للبنتين فصاعدا و دخل النقص على البنات خاصّة و كذا يدخل النقص على البنت مع الزوج و الأبوين و لو اجتمع أحد الزّوجين و الأبوان و الأولاد الذّكور و الإناث فلأحد الزوجين نصيبهما الأدنى و لكلّ من الأبوين السدس و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى [- ه -] أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين و في حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما و شرط ابن بابويه رحمه اللّٰه في توريثهم عدم الأبوين و أخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه و لا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى و يمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد و الإخوة و غيرهم و يرث معهم الزّوج و الزوجة نصيبهما الأدنى و يترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه [- و -] اختلف علماؤنا في كيفية القسمة بينهم فالمشهور أن كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به فلابن البنت الثلث مع بنت الابن و لبنت الابن الباقي و لو خلف ابن بنت لا غير فله النّصف نصيب أمّه و الباقي يرد عليه و لو شاركه الأبوان نزل معهما منزلة أمه في النصيب و الردّ و لو خلف بنت ابن لا غير فلها المال و لو شاركها الأبوان فلهما السّدسان و للبنت الباقي و لو اجتمع الأولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

ص: 163

و لأولاد البنت الثلث كذلك و قيل بالتساوي و هو ضعيف و لو خلّف أولاد بنت مع الأبوين فللأولاد النصف للذكر مثل حظّ الأنثيين و للأبوين السدسان و الباقي يردّ على الأبوين و أولاد البنت أخماسا و لو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان و للأولاد الثلثان و يأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأشهر و ذهب السيد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة فلبنت الابن ثلث المال و لابن البنت الثلثان لإطلاق الابن على ابن البنت و البنت على بنت الابن حقيقة و الأوّل هو الأقوى عندي و هو اختيار الفضل رحمه اللّٰه لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأن للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن قصد مع اتحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه كما ألزم به و إلاّ توجهت عليه المناقضة [- ن -] يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه ثياب جسده و خاتمه و سيفه و مصحفه بشروط ثلاثة أن لا يكون الولد سفيها و أن لا يكون فاسد الاعتقاد و أن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشيء و على هذا الولد قضاء إما على أبيه من صلاة و صيام و لو كان الأكبر أنثى لم يحضّ بشيء و حبي الأكبر من الذكور و لو تعدّدت هذه الأشياء قال ابن إدريس خصّ بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه و فيه نظر [- ح -] هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه و تخصيصه بها واجب لا مستحب و خالف السيّد المرتضى رحمه اللّٰه في الأوّل فقال يخصص فيحتسب عليه بقيمته من سهمه و خالف أبو الصّلاح في الثاني و قال التخصيص مستحبّ لا واجب [- ط -] لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأولاد و لأولادهم و لا مع الأبوين نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط زيادة نصيب المطعم عن السّدس فلو خلّف أبويه لا غير و جدّه و جدته من قبل أبيه و جده و جدّته من قبل أمّه أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل و كذا الأمّ استحباباً لا وجوبا و لو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه كان مع الأبوين و الأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس استحب للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل و لم يستحبّ للأمّ ذلك و لو كان مع الأبوين و الأجداد زوج استحبّ للأم إطعام الجدّ أو الجدة أو هما من قبلها سدس الأصل و سقط أجداد الأب [- ى -] هذه الطعمة بالسّوية بين الجدّ و الجدّة سواء كانا من الأب أو من الأمّ [- يا -] لا يطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلاّ مع وجود الأب و لا الجدّ للأمّ و لا الجدّة لها إلاّ مع وجود الأمّ

المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد

و فيه [- ين -] بحثا [- أ -] هؤلاء إنّما يرثون إذا عدمت المرتبة الأولى فلا يرث أحد من الإخوة و لا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد و أولاد الأولاد فإن لم يوجد أحد من الأبوين و لا من الأولاد و لا من أولاد الأولاد ورث الإخوة و الأجداد و يتشاركون على ما يأتي [- ب -] الأخ للأب و الأمّ إذا انفرد فله المال و لو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه و للأخت لها النّصف و الباقي ردّ عليها و للأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهن بالسّوية و الباقي ردّ عليهما أو عليهن و لو اجتمع الإخوة و الأخوات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و لو فقد الإخوة و الأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة و الأخوات من قبل الأب خاصّة على التفصيل الذي قلناه فللأخ المنفرد المال و كذا للأخوين و الإخوة بالسّوية و للأخت النّصف و الباقي ردّ عليهما و للأختين فصاعدا الثلثان بالسّوية و الباقي ردّ عليهما أو عليهنّ و لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات من قبل الأب مع أحد من الإخوة و الأخوات من قبل الأبوين بل المتقرب بالسّببين أولى واحداً كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و للأخ من الأمّ المنفرد السدس و الباقي له بالردّ و كذا للأخت و لو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد أو اجتمع الإخوة و الأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث و الباقي لهم بالردّ ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى أو بالتفريق للذكر ضعف الأنثى لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف و ما زاد على سهام التقرّب بالأمّ لها بالرّد و لو كان اثنتان فما زاد فلهم الثلثان و الزائد بالرّد و لو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسويّة ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق و الباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه و سقط المتقرب بالأب ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر [- ج -] لو فقدت الكلالة من الأبوين و اجتمع الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب فإن لم يكن فاضل فلا بحث و إن فضل كأخت من أمّ مع أخت من أب أو مع أختين منه أو أختين من أم مع أخت من الأب ففي الردّ قولان أحدهما أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب لدخول النقص عليه لو دخل الزّوج أو الزوجة و لقول الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأمّ إنّ لابن الأخت للأم السّدس و الباقي لابن الأخت للأب و الثاني أنه يردّ على الجميع بالنسبة و هو الأقوى و الرواية في طريقها ابن فضال [- د -] لو اجتمع الإخوة المتفرقون و أحد الزّوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و المتقرب بالأمّ السّدس إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين و سقط المتقرّب بالأب و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئة في القسمة [- ه -] للجدّ المنفرد المال سواء كان لأب أو لأم و كذا الجدّة و لو اجتمعا من طرف واحد فللذكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب و إن كانا من قبل الأمّ تساويا و لو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ و الجدة من قبل الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى و للجد و الجدة من قبل الأم الثلث بالسّوية و لو كان المتقرب بالأب واحدا و كذا

ص: 164

المتقرب بالأمّ فللمتقرب بالأمّ الثلث ذكرا أو أنثى و للمتقرب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا للواحد من الأم جدّا كان أو جدّة السّدس و للباقي للمتقرّب بالأب و المشهور الأوّل و كذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس فإن للمتقرّب بالأم الثلث اتّحد أو تعدّد [- و -] لو اجتمع الأجداد و أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث و الباقي للمتقرّب بالأب [- ز -] الأجداد أو الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يمنع الأجداد آباءهم و أجدادهم و لا يمنعون أولاد الإخوة كما لا يمنع الإخوة و أولادهم آباء الأجداد أو أجدادهم فلو خلّف الجدّ الأدنى و الأبعد كان الميراث للأدنى و لو خلّف الجد و الإخوة تشاركوا و لو خلف الجدّ الأدنى و أولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي [- ح -] لو خلّف جدّ أبيه و جدّته من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه و جدّ أمّه و جدّتها من قبل أبيها و جدّها و جدّتها من قبل أمّها فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان للجدّ و الجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الأنثى و للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا و ينقسم من مائة و ثمانية و لو كان معهم أحد الزّوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّناه [- ط -] قد يتّحده جدّ أبي الميّت و جدّ أمّه فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجد من أحدهما و تشاركه الجدّ الّذي في درجته بالسوية [- ى -] إذا اجتمعت الإخوة و الأجداد كان الجدّ كالأخ و الجدة كالأخت فإذا خلّف أخا و أختا من قبل الأب و الأمّ و مثلهما من قبل الأمّ و جدّا من قبل الأب و جدّة من قبله و مثلهما من قبل الأمّ كان الجدّ من قبل الأب كالأخ من قبل الأبوين و الجدّة من قبله كالأخت من قبلها و الجدّ من الأم كالأخ من قبل الأمّ و الجدّة من قبلها كالأخت منها فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد الثلث بينهم أرباعا و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى و لو عدم الإخوة من قبل الأبوين قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرب بالأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد للذكر ضعف الأنثى أو للمتقرّب بالأب وحده مع الأجداد و كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين [- يا -] الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم و كانوا في نسبة واحدة و لو اختلف النسبة بأن يخلف جدّا لأمّه و أخا لأبيه أو لأبويه فللجدّ الثلث و الباقي للأخ و كذا لو خلّف جدّا لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب و لو خلّف أخا و أختا لأمّ و جدّا أو جدّة لأب كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس و الباقي لأحد الجدين و لو خلّف أحد الجدّين للأمّ و أحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة فلأحد الجدّين للأمّ الثلث و الثلثان لأحد الجدّين من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين و يكون الجدّ هنا كالأخ و الجدّة كالأخت و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من قبلها و أحد الجدين من قبل الأب فلم يتقرب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم بالسّوية و لأحد الجدّين للأب الباقي و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و أختا من الأبوين فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث و للأخت للأبوين الباقي و لو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال [- يب -] لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة و يكون حكمه حكم الأدنى فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و جدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين و كذا البحث في جدّ الأمّ و جدّتها من قبل أبيها و من قبل أمّها فإنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ بقي هنا إشكال و هو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه و جدّه أو جدّته من قبل أمّه مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين [- يج -] أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به فإن خلّف ابن أخ الأب و أمّ أو لأب أو بنت أخ كذلك فله المال و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الأنثى و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين و الآخر ولد أخ من الأب سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين و لو كان ابن أخت لهما أو للأب فله النّصف نصيب أمّه و الباقي ردّ عليه و كذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت فلهم النّصف بالتسمية و الباقي بالردّ للذكر ضعف الأنثى و لو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى و الباقي ردّ عليهم كذلك و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكل أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرب بينهم للذكر ضعف الأنثى و لو خلف أولاد أخ أو أولاد أخت لأم فلهم السدس نصيب من يتقرّبون به و الباقي يردّ عليهم الذكر و الأنثى فيه سواء و لو كانوا أولاد أخ و أولاد أخت للأمّ فلهم الثلث و الباقي بالردّ لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر و لأولاد الأخت النصف الآخر كذلك و إن كان واحدا و لو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين سقط أولاد الأخوة من الأب و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب ابيه واحدا كان أو أكثر بالسّوية و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي و لو خلّف أولاد أخ من أب أو أمّ و أولاد أخ من أمّ فلأولاد الأخ من الأم السدس بالسوية و الباقي لأولاد

ص: 165

الأخ من الأبوين للذكر ضعف الأنثى و لو خلّف أولاد الأخت لأب و أولاد أخت لأمّ خاصّة فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّوية و لأولاد الأخت من الأب النّصف للذكر ضعف الأنثى و في ردّ الباقي قولان كما سبق في الإخوة [- يد -] لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالة أخذ نصيبه الأعلى و سقط أولاد كلالة الأب كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية و السّدس إن كانوا لواحد كذلك و الباقي لأولاد كلالة الأبوين لكلّ واحد نصيب من يتقرب إليه للذكر ضعف الأنثى فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ و لو فقدوا أولاد كلالة الأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلاّ في الردّ إذا كانوا الأنثى [- يه -] لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة و إن كثرت الوصلة و قال الفضل بن شاذان في أخ لأم و ابن أخ لأب و أم إنّ للأخ السّدس و الباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين و هو غلط فإن كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التساوي في الدّرجة مع أنّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب المال كلّه للأخ من الأب [- يو -] الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد فلو خلّف أولاد أخ و أولاد أولاد أخ فالمال لأولاد الأخ خاصّة سواء كانوا الأب أو لأمّ أو لهما و سواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أو لهما و هكذا في مراتب التنازل و يمنع أولاد الإخوة و الأخوات كلّ من يمنعه الإخوة و الأخوات من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يرث معهم الأزواج و الأجداد و إن علوا كما يرثون مع الإخوة [- يز -] أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة و الأخوات و يأخذون نصيب من يتقرّبون به فلو خلّف أولاد أخ لأب و أمّ و أولاد أخت لهما و مثلهم من قبل الأمّ و جدّ و جدّة من قبل الأب و مثلهما من قبل الأم فللجدّين و كلالة الأمّ الثلث للجد ربعه و كذا للجدّة و لأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر و لأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي و ثلثا الثلاثة للجدّ من الأب و لأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى و الثلث الباقي بين الجدة و أولاد الأخت للجدّة من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و للجدّين من قبل الأم و لأولاد الإخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه و الباقي للأجداد من قبل الأب و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ

المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال

و فيه [- يه -] بحثا [- أ -] هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الآباء و إن علوا أو الأولاد و إن نزلوا و الإخوة و أولادهم و إن نزلوا فللعمّ المنفرد المال و كذا ما زاد بالسّوية و للعمة المال أيضا و كذا العمّتان و العمّات و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر ضعف الأنثى هذا إذا كانوا من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و الأم لو كانوا من قبله فالذكر و الأنثى فيه سواء و لو انفردت العمّة أو العمّ من قبل الأم فالمال بأجمعه لها أو له [- ب -] لو اجتمعت العمومة و العمات المتفرقون فللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و للمتقرّب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب [- ج -] العمومة من قبل الأب و العمّات من قبله يقومون مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم و القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى فلو خلّف عمومة من قبل الأب و عمومة من قبل الأمّ فللمتقرّب بالأمّ الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و للعمومة من الأب الباقي للذكر ضعف الأنثى و لو كان المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب كذلك فللمتقرب بالأمّ السّدس ذكرا كان أو أنثى و للمتقرّب بالأب الباقي ذكرا كان أو أنثى [- د -] لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر فللذكر ضعف الأنثى سقط المتقرب بالأب و لو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئة في النقص و القسمة [- ه -] العمومة يمنعون من يتقرب بهم من أولادهم فلا يرث ابن عمّ و إن زادت وصلته مع عمّ و إن قصرت وصلته إلاّ في الأسئلة إجماعيّة و هي ابن عمّ لأب فإن المال لابن العمّ للأبوين و سقط العم للأب خاصة و كذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فالمال للعمة دون ابن العمّ و لو خلف ابن عم للأبوين مع عم للأب و معهما خال فالثلث للخال و للعمّ الثلثان و سقط ابن العم خاصّة و قال بعض المتأخّرين المال للخال لسقوط العمّ بابن العم و سقوط ابن العم بالخال و الوجه الأوّل لتغيير الصورة و لو خلّف بني عمّ للأبوين مع عم أعمام للأب فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام [- و -] للخال المنفرد المال و كذا الخالين و الأخوال و الخالة و الخالتين و الخالات و لو اجتمع الذكور و الإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة و إن تفرّقوا فللمتقرب بالأمّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر للذكر مثل الأنثى و لو فقد الخئولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم و لهم نصيبهم كهيئتهم [- ز -] لو اجتمع أحد الزّوجين مع الخئولة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى و للمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحد و ثلث الثلث إن كان أكثر و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسّوية و إن اختلفوا فلو خلّفت زوجها و خالا من قبل الأمّ و خالا من الأبوين فللزّوج النّصف و للخال للأمّ سدس الثلث و قيل سدس الباقي و المتخلّف للخال من الأبوين و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم [- ح -] لو اجتمع الأعمام و الأخوال فللأخوال الثلث واحدا كان أو أكثر ذكورا كان أو إناثا أو هما معا بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا للذكر مثل حظّ الأنثيين [- ط -] لو اجتمع الأعمام المتفرّقون

ص: 166

و الأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا و ثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و سقط المتقرّب بالأب و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب و للمتقرّب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام و لو عدم المتقرّب من الأبوين من الأعمام و الأخوال قام المتقرّب بالأب مقامه [- ى -] كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسببين إلاّ المسألة الإجماعية و هي ابن العم للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة و كلّ واحد من الأخوال الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقربوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء و كذا كل واحد من الأعمام الذكور و الإناث و إن تقرّبوا بسبب واحد يمنعون أولاد الأخوال و إن تقرّبوا بسببين و كلّ واحد من الخئولة و إن تقرّب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة و إن تقربوا بالسّببين فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أو لهما أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعمّ خاصّة و كذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عم للأبوين فالمال للخال خاصّة و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخئولة و الخالات أحد من أولاد أولادهم و إن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين و كذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد و كذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع عمّ للأب [- يا -] لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة و العمات و للخئولة و الخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام و العمّات و لو تفرقت الخئولة و العمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و الأخوال الثلث سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين و سقط المتقرّب بالأب و الباقي بعد نصيب الأخوال و أحد الزّوجين للأعمام سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال قام مقامهم المتقرب بالأب بينهم على حسابهم [- يب -] العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا يمنعون عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها فإن عدم عمومة الميّت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الأب و عمّاته و أولاد خئولته و خالاته و أولاد عمومة الأمّ و عمّاتها و أولاد خئولتها و خالاتها و إن نزلوا أولى من عمومة الجدّ و عمّات و خئولته و خالاته و عمومة الجدّة و عماتها و خئولتها و خالاتها و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا [- يج -] لو فقد العمومة و أولادهم و الخئولة و أولادهم و خلّف عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمتها و خالتها فالثلث لعمومة الأمّ و خئولتها بالسّوية أرباعا قاله الشيخ و الثلثان لعمومة الأب و خئولته ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسّوية و ثلثاه لعمّه و عمّته للذكر ضعف الأنثى و يقسم من مائة و ثمانية و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرّب بالأم من الأعمام و الأخوال بالسّوية بينهم و الباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام و الأخوال ثلثه للخال و الخالة بالسّوية و ثلثاه للعمّ و العمّة للذكر ضعف الأنثى [- يد -] أولاد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبني العمّ نصيب أبيهم و كذا لبني العمة و لبني الخال نصيب أبيهم و كذا لبني الخالة فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين فلأولاد الخئولة الثلث سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية و لو كانوا أولاد خالين فالثلث لكلّ منهم نصيب أبيه و كذا لو كانوا لأكثر و الباقي من الثلث لأولاد الخئولة من الأبوين و سقط أولاد الخئولة من الأب و لو عدم أولاد الخئولة من الأبوين قام مقامهم أولاد الخئولة من الأب و لأولاد العمومة الثلثان سدسه لأولاد العمة من قبل الأم بالسّوية و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد فلهم الثلث لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين و سقط أولاد العمومة من الأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و أخذ أولاد الخئولة الثلث موفّرا و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم [- يه -] لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لأب هو ابن خال لأمّ أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هي زوجة أو عمّ لأب هو خال لأمّ و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو أخ فإنّه يرث من جهة الإخوة خاصة

المقصد الثالث في الميراث بالسبب

اشارة

و فيه مطالب

الأوّل السبب قسمان زوجية و ولاء

فالزوجية يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الوارث من الأنساب و إن قربوا و من الأسباب لا يمنع الزوجين مانع من الإرث سوى الكفر و القتل و الرقّ و إنما الولاء فلا يثبت به الإرث إلاّ مع فقد كل الأنساب الوارث قربوا أو بعدوا فلو خلّف ابن ابن عمّ و إن نزل كان أولى بالميراث من المعتق و غيره من أسباب الولاء ثمّ الولاء ثلاثة أوّلها ولاء العتق و يرث مع فقد كلّ الأنساب

ص: 167

الثاني ولاء تضمّن الجريرة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و المعتق و لا يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الإمامة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و مع فقد المعتق و فقد ضامن الجريرة و لا يرث مع وجود أحد من الأنساب و لا مع وجود المعتق و لا مع ضامن الجريرة و هل يرث مع الزوجين فيه خلاف

المطلب الثّاني في ميراث الأزواج

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] للزوج الربع مع الولد ذكرا كان أو أنثى فلو خلّف زوجها و ابنتها فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقي ردّ على البنت خاصّة و لو كان معهما أحد الأبوين فله السّدس و للزوج الرّبع و للبنت النصف و الباقي يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا و لا شيء للزوج من الردّ و كذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد و إن نزل و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللزّوج النصف و الباقي لغيرهم من الوارث على ما تقدّم تفصيله [- ب -] للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى و كذا ولد الولد و إن نزل و لا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا بل على البنت خاصّة أو على البنت و أحد الأبوين أو هما كما قلنا في الزوج و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل كان للزّوج الربع و الباقي لغيرهما من الوارث و لا يردّ على الزوجة مع وجود الوارث و إن بعد [- ج -] لو خلّفت المرأة زوجها و ضامن جريرة لا سواهما فللزّوج النصف و لضامن الجريرة الباقي و لو خلّف الرّجل زوجته و ضامن جريرة لا غيرهما فللزوجة الربع و الباقي لضامن الجريرة أمّا لو فقد جميع الأنساب و الأسباب و لم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزّوجين فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال أحدها أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا و الثاني لا يرد مطلقا بل يكون الباقي بعد الربع للإمام و الثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره و هو الأقوى عندي [- د -] سهم الزوجة و هو الثمن مع الولد أو ولد الولد و إن نزل و الربع مع عدمهم ثابت للواحدة و لما زاد عليها فلو خلّف أربع زوجات و ولدا فللزوجات الأربع الثمن بينهن بالسّوية و الباقي للولد و لو خلف الأربع و أحد الأبوين خاصّة فللأربع الربع بينهن بالسّوية و الباقي لأحد الأبوين و كذا لو انضم إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد و القرابات [- ه -] الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل و كذا الزّوج و لو طلقته رجعيّا توارثا في العدة و إن مات أحدهما بعد العدة فلا ميراث للآخر منه و لو طلّقت بائنا كالمختلعة و المبارئة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة و كاليائسة و الصّبية و غير المدخول بها فلا توارث بينهما لا ترث المرأة الرّجل و لا الرّجل المرأة سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها هذا في حقّ الصحيح أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت لم ترثه الزّوجة إلاّ أن يدخل بها و لو مات قبل الدخول فلا مهر لها و لا ميراث و لو طلق المريض رجعيّا توارثا في العدّة و لو خرجت العدة ورثته هي ما بينها و بين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تزوّج بغيره و لا أبرأ من مرضه مدّة السنة سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول و لو طلق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدة و بعدها و ترثه هي إلى سنة بالشرطين [- و -] لو طلّق الرجل إحدى الأربع و تزوّج أخرى ثمّ اشتبهت المطلقة بغيرها من الثلث الأول فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد و الثمن معه و المتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلقة و الثلث التي وقع الاشتباه فيها بالسّوية [- ز -] الزّوجة إن كان لها من الميّت ولد ذكرا كان أو أنثى ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل و لو لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئا و يعطى حصتها من الأموال و الأقمشة و الأثاث و يقوم الآلات كالأخشاب و القصب و الآجر و اللبن من الأبنية و يعطى حصتها من قيمته ذلك و قيل إنّما يمنع من الدّور و المساكن لا غير و قال المرتضى رحمه اللّٰه يقوم رقبة الأرض أيضا و يعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية و المشهور هو الأوّل و في رواية أنّها لا ترث من السلاح و الدّواب شيئا و الأقرب الأوّل و لا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه [- ح -] لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبويهما توارثا و لو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ فإن بلغا و رضيا لزم العقد و توارثا و إن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد سواء بلغ الآخر قبل موته و أجاز أو بعد موته أو لم يبلغ و لو بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثمّ مات و بلغ الآخر بعد موته فإن لم يرض فلا ميراث له و بطل العقد فإن أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث فإن حلف أخذ نصيبه و إن نكل فلا ميراث له و هل يسقط غير الميراث من توابع الزوجة كالعدة و المهر فيه نظر

المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق

و فيه [- لو -] بحثا [- أ -] العتق قسمان واجب إمّا بأصل الشرع كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب و الرضاع و إمّا بفعل المكلّف كما في النذر و اليمين و العهد و الكفّارات و كمن مثل بعبده و ندب و هو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق فالأوّل لا يثبت به ميراث و الثاني قسمان أحدهما ما يبرأ المعتق من ضمان الجريرة فيه و هو كالأول في أنّه لا يثبت به ميراث و الثاني ما ليس كذلك و به يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا إذا فرض أو غيره [- ب -] لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد و الوجه أن التبرّي إنّما يؤثر حال العتق فلو تبرّع بعتقه ثمّ بعد ذلك أسقط الضمان فالوجه أنّ الولاء لا يسقط أما لو شرط سقوط الضمان وقت

ص: 168

العتق فإنّ الولاء يسقط إجماعا [- ج -] المكاتب لا ولاء عليه لأنّه اشترى نفسه من مولاه أمّا المدبّر و الموصى بعتقه فالوجه أن ولاءهما للمدبّر و الموصي و أمّ الولد عندنا ينعتق من نصيب ولدها فلا ولاء لمولاها عليها لأنّه لم يباشر عتقها و لا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا [- د -] لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه و لو أمره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه لا المعتق أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق فالوجه أنّه كذلك و كذا لو قال أعتق عبدك عني على ثمنه و لو قال أعتق عبدك و الثمن عليّ فالولاء للمعتق و على الضامن الثمن [- ه -] لو مات العتيق و لم يخلف وارثا من الأنساب فإن بعد و خلّف زوجا أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى و الباقي للمنعم بالعتق [- و -] لا يصحّ بيع الولاء و لا هبة و لا اشتراطه في بيع و يورث على ما يأتي تفصيله [- ز -] شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق و عدم التبرّي من ضمان الجريرة و عدم المناسب للعتق و إن بعد فإذا اجتمعت الشروط و مات العتيق فميراثه للمنعم أو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و لو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص سواء كانوا رجالا أو نساء أو رجالا و نساء فإن عدم المنعم اختلف علماؤنا فقال ابن بابويه يكون الولاء للأولاد الذكور و الإناث لأن الولاء كالنّسب و به أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتق رجلا و قال المفيد رحمه اللّٰه الولاء للأولاد الذكور دون الإناث سواء كان المنعم رجلا أو امرأة و قال في النهاية إن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصّة و إن كان امرأة فالولاء لعصبتها و هو المشهور [- ح -] يرث الولاء الأبوان و الأولاد و لا يشركهما أحد من الأقارب فإن عدم الأولاد قام أولاد الأولاد مقامهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث في غير الولاء و لو عدم الأبوان و الأولاد و إن نزلوا ورثه الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب و الأجداد و الجدات من قبله و قيل تمنع الإناث فإن عدم الإخوة و الأجداد ورثه الأعمام و العمّات و أولادهم الأقرب فالأقرب و لا يرث الولاء من يتقرب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات و الأخوال و الخالات و لو فقد المتقرّب بالأب ورث الولاء مولى المولى فإن عدم قرابته مولى المولى من قبل الأب دون الأم و إن فقدوا فالإمام [- ط -] العتيق لا يرث من المنعم فلو مات المعتق و لا وارث له فميراثه للإمام دون العتيق [- ى -] اختلف علماؤنا في أنّ النساء هل ترث من الولاء أمّا إذا قربن بالأمّ فلا و إن قربن بالأب فقولان و الإجماع على أنّهن يرثن من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جرّ الولاء إليهنّ من أعتقن فلو مات رجل و خلّف ابن معتقه و بنت معتقه فالميراث لابن المعتق خاصّة على أحد القولين و على الآخر للذكر ضعف الأنثى و لو لم يخلّف إلاّ بنت معتقه فالمال للإمام على الأوّل و لهما على الثاني و كذا لو خلّف أمّ معتقه أو جدة معتقه أو غيرهما و لو خلّف بنت معتقه و ابن عمّ معتقه فالمال لابن العم على الأوّل و للبنت على الثاني و لو أعتق الرّجل و ابنته عبدا ثمّ مات الرّجل عنها و عن ابن ثمّ مات العبد فللبنت النصف لأنّها مولاة نصفه و لها على أحد القولين ثلث النّصف الآخر و الباقي و هو ثلثا النصف للابن و على القول الآخر لا شيء لها في النصف الباقي بل جميعه للابن و لو ماتت البنت قبل العبد و خلّفت ابنا فلابنها النصف و لأختها النصف و على قول الآخر يرث أخوها الثلث و لو خلفت بنتا فالولاء بأجمعه لأخيها على أحد القولين و على الآخر يرث الأخ الثلث و لو مات الابن قبل العبد و خلّف بنتا ثمّ مات العبد فللبنت المعتقة النصف و الباقي للإمام على أحد القولين و على الآخر يكون للمعتقة الثلثان و الثلث لبنت الابن [- يا -] جرّ الولاء صحيح من مولى الأمّ إلى مولى الأب فلو أولد العبد من معتقه ابنا فولاء الولد لمعتق الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الأمّ إلى معتق الأب فإن لم يكن مولى الأب فلعصبة مولى الأب فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب فإن فقد المولى و العصبات فلضامن الجريرة فإن فقد فالولاء للإمام و لا يرجع إلى مولى الأمّ [- يب -] لو كانت أولاد المعتقة مماليك فولاؤهم لمن أعتقهم و إن أعتقوا حملا مع أمهم و لا ينجر ولاهم و إنما ينجر مع عدم مباشرة العتق لهم و لو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولى أمّهم إن كان أبوهم رقّا و لو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمّهم ولاء لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب و لو كان أبوهم قد أعتق بعد ولائهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمّهم إلى مولى الأب [- يج -] لو أولد المملوك من معتقه حرّا فولاء الولد لمولى الأمّ فإن مات الأب مملوكا و أعتق الجدّ قال الشيخ رحمه اللّٰه ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الأب لو أعتق الجد و الأب مملوكين فكذلك لا ينجبر الولاء إلى معتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب لأنه أقرب [- يد -] لو اعتقت مملوكا فأعتق المملوك آخر فميراث الأول لمعتقه مع عدم المناسب و ميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب و وجود الأول فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني لمعتقه أيضا لأنّها مولاة مولاه فإن اشترت إياها فأعتق أبوها آخر و مات الأب ثمّ الآخر و لا وارث له فميراث الآخر للبنت النصف بالتسمية و الباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء و إلاّ كان الميراث لها بالولاء [- يه -] لو اشترت بنتا عبد من معتقه أبا لهما فميراثه لهما بالتسمية و الردّ فإن مات إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية و الردّ و لا ميراث لمعتق الأمّ لوجود المناسب فإن مات الأخرى و لا وارث فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب أو لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق و لو ماتت قبل الأب ورثهما بالنسب [- يو -] ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأمّ فإن اشترى عبدا فأعتقه فولاؤه له فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى

ص: 169

الأم إلى مولى الأب و كان كلّ من الأبوين و العتيق الثاني مولى لصاحبه فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن و لا نسيب له فميراثه لمعتق الأب و إن مات المعتق و لا نسب له فولاؤه للابن و لو مات أو لا نسب لها قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأمّ و ليس بمعتمد [- ين -] لو اشترى أب واحد ولديه عبدا فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ العبد فللمشتري ثلاثة أرباع تركته و للآخر الرّبع [- يح -] لو أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا فميراث الولد لمولى الأمّ مع عدم النسب من قبلها فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب [- يط -] لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسّوية فإن مات أحدهم و خلّف اثنين ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة ثم مات الثالث و خلّف أربعة فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس [- ك -] لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا فولاء الولد لمعتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لأنّ المباشر للعتق أولى و لو تجدّد ولد آخر قبل العتق كان تابعا للأمّ في الحرّية و ولاؤه لمعتق أمّه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل [- كا -] لو طلّق العبد الأمة طلقتين أو خالعها ثمّ أعتقت أو أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه بأن يأتي لستة أشهر فصاعدا إلى تسعة فولاء الولد لمولى الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما و الأصل بقاء الرقّ قاله الشيخ في الخلاف بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق [- كب -] لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف كان الولاء له و لو كان العتيق مسلما و لو مات قبل إسلام المولى و لا وارث له فميراثه للإمام و لا يرثه الكافر و لو مات بعد إسلامه ورثه و لو أسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم و لو سبي المولى و استرق ثم أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه و هل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه و من عدم الإنعام عليه فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه و كذا إن أسره مولاه فأعتقه و لو أسره مولاه و أجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفين فإن مات بعد المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين و على الآخر لا شيء له لأنّه لم ينعم عليه و لو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل و انتقل الولاء إلى الثاني لبطلان ملك الأوّل بالسبي فالولاء التابع له أولى و لو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا و ولاؤه للمسلم فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم و الأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي و هو الكفر فإذا أعتق احتمل أن يكون الولاء للثاني لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ و أن يكون الأوّل لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك [- كج -] إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة عبوديّة الأب حين الولادة فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء و لا ينجرّ و كون الأمّ مولاه فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك و إن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها فإن أعتقه فولاؤه له و لا ينجرّ عنه و إن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق و عتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع و إلاّ بقي على الرقية و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية لم يحكم بمسّ الرّق و انجرّ الولاء لاحتمال حدوثه بعد العتق فلم يمسّه الرّق و لم يحكم برقيته بالشكّ و إن كانت بائنا و أنت به لأكثر من مدّة الحمل من حين القرعة لم يلحق بالأب و ولاؤه لمولى أمّه و إن أتت به لأقلّ من ذلك لحقه الولد و انجرّ ولاؤه الثالث أن يعتق العبد فلو مات رقا لم ينجرّ الولاء إجماعا فإن اختلف سيد العبد و مولى الأمة في حرّية الأب بعد موته فالقول قول مولى الأم لأنّ الأصل بقاء الرقّ و عدم الانجرار [- كد -] إذا كان أحد الزوجين الحرين حرّ الأصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الأب الحرّ أعجميا أو عربيّا و سواء كان مسلما أو ذميا أو مجهول النسب أو معلومه و لو تزوّج عبدا بمعتقه فأولدها ولدا فتزوّج الولد بمعتقه فأولدها ولدا فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه كما لو كان مولى جدّه و لأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ و يحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه و مثل ذلك الولاء ثابت في حقّه [- كه -] لو خلّف بنت مولاه و مولى أبيه فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه و إن منعناهنّ فميراثه للإمام لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه و لو كان له معتق أب و معتق جدّ و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثمّ لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام و لا يرجع إلى معتق جدّه و إن كان ابن حرة الأصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق أبيه شيء [- كو -] لو أسلم رجل على يدي رجل لم يرثه بذلك و اللقيط حرّ لا ولاء لأحد عليه و لا لملتقطه

المطلب الرابع في باقي أقسام الولاء

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] إذا مات و لم يخلّف نسبا و إن بعد و لا مولى نعمة كان ميراثه لضامن جريرته و هو الذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر و غيرهما من الواجبات أو من تبرأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته أو من كان حرّا في الأصل و لا قريب له بأن يضمن عنه جريرته و حدثه [- ب -] لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب و إن بعد و لا مع ولي النعمة و يشارك الزوج و الزوجة فيأخذان نصيبهما

ص: 170

الأعلى و الباقي للضامن مع عدم النسب و المنعم [- ج -] لو لم يخلف مناسبا و لا منعما و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام و هو القسم الثالث من أقسام الولاء و لا يرث إلاّ مع فقد الأنساب كلّهم و المعتق إذا كان الميّت مولى و ضامن الجريرة [- د -] إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام يصنع به ما شاء و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه تبرّعا منه عليه السّلام بذلك دون أن يكون ذلك واجبا و إن كان غائبا حفظ له عليه السّلام إلى حين ظهوره فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه قسّم في الفقراء و المساكين و لا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلب أو الخوف [- ه -] يختصّ بالإمام ما يغنمه السريّة بغير إذنه و ما يتركه المشركون فزعا و يفارقونه من غير حرب أما ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم لفقراء المسلمين و ما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم و إن لم يكن هدنة فلأخذه و عليه الخمس فيه و من مات من أهل الحرب و لا وارث له فميراثه للإمام

المقصد الرّابع في موانع الإرث

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في الكفر

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] موانع الإرث ثلاثة الكفر و القتل و الرقّ فالكافر لا يرث المسلم سواء كان ذميّا أو حربيّا أو مرتدا و سواء كان المسلم كافرا في الأصل أو لا و سواء قرب الكافر أو بعد و سواء خلّف المسلم وارثا غيره أو لا فلو مات مسلم و خلّف ولدا كافرا أو قريبا مسلما و إن بعدت قرابته كان ميراثه للبعيد المسلم و إن كان يقربه بالكافر و لو لم يخلّف قريبا و خلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة فإن لم يكن فلضامن الجريرة فإن فقد فللإمام و لا يرثه الولد الكافر و يرث المسلم الكافر أصليا كان أو مرتدا إجماعا منّا [- ب -] لو مات الكافر الأصليّ و له ورثة كفّار و لا مسلم فيهم فميراثه لهم و لو كان له وارث مسلم و إن بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه للضامن المسلم دون ورثته الكفّار و لو كان الكافر مرتدا و له وارث مسلم و إن بعد كضامن الجريرة فميراثه للضامن و لا يرثه القريب الكافر و لو لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام و لا شيء للكافر و في رواية شاذّة يرثه وارثه الكافر كالأصلي [- ج -] الكفار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم سواء اتّحد دينهم أو اختلف فيرث اليهودي مثله و من عدله كالنصرانيّ و المجوسيّ و عابد الوثن و الشمس و غيرهم و بالعكس و لا فرق بين أهل الذمّة و غيرهم في ذلك بل يرث الحربي الذمّي و بالعكس سواء اتّحدت الدار أو اختلفت [- د -] المرتدّ لا يرث المسلم و يرث الكافر و لو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر بل ينتقل تركته إلى وارث المسلم فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام و الزنديق و هو الذي يظهر الإسلام و يستر بالكفر فهو المنافق كالمرتدّ [- ه -] المرتد إن كان عن فطرة لم يقبل توبته و يقسّم تركته من حين الارتداد تبين منه زوجته و تعتد عدّة الوفاة سواء قتل أو بقي و هل يتجدّد له ملك شيء كما لو استأجر فيه نظر و لو فرض دخوله انتقل إلى ورثته في ثاني الحال و إن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و أمواله باقية عليه إلى أن يقتل أو يموت و تعتد زوجته من حين الارتداد مع الدخول عدة الطلاق فإن رجع قبل خروج العدة فهو أملك بها و إن خرجت العدّة و لم يرجع بانت منه فإن مات في العدة ورثته لا بعدها و أمّا المرتدة فلا تقتل و إن كانت عن فطرة بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة و أموالها باقية عليها لا يقسّم إلاّ بعد موتها و ينفسخ نكاحها من زوجها قبل الدخول و بعده يقف على انقضاء العدة [- و -] المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب فالإمامي يرث السنّي و بالعكس أمّا الغلاة و الخوارج فلا يرثون مسلما [- ز -] لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم في الدّرجة و اختص بالمال أجمع دونهم إن كان أولى منهم و لو أسلم بعد القسمة فلا شيء له و لو كان الوارث واحدا لا ميراث و لانتفاء القسمة هنا و لو لم يكن وارث سوى الإمام فأسلم فهو أولى من الإمام عليه السلام على رأي و يمنع من الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي و مطلقا على رأي و لو أسلم و قد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم و في مشاركته فيما قسم نظر و كذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا و لو كان الوارث زوجا أو زوجة فأسلم الكافر أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة على إشكال إذ هو وارث واحد و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزّوج و بالجملة الإشكال ينشأ من الردّ على الزوجين و عدمه [- ح -] المرتدّ ترثه ورثته المسلمون و لا يصير ماله فيئا للمسلمين و لو ارتد الزوجان معا لم يتوارثا ثمّ إن كان بعد الدّخول عن غير فطرة من الرّجل وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق فإن خرجت و لم يرجعا انفسخ النكاح و إن رجعا فيها فهو له أملك و لو رجع أحدهما انتظر الآخر فإن خرجت العدّة قبل عوده فلا نكاح و لو كان قبل الدخول أو ارتداد الرّجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال [- ط -] لو مات الكافر و لا وارث له فميراثه للإمام [- ى -] يحكم بإسلام الطفل إن كان أحد أبويه مسلما في الأصل و كذا لو تجدّد إسلامه قبل بلوغ الطفل و لو تجدد إسلام الأب بعد بلوغ الطفل لم يتبعه في الإسلام و إنما يتبعه لو أسلم أحد الأبوين حال صغر فإن بلغ الولد حينئذ فامتنع عن الإسلام قهر عليه فإن أصرّ كان مرتدّا و لو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ تبعه الولد أيضا في الإسلام و كان حكمه حكم الأب سواء فإن أسلم الجد و الأب كافر حيّ فهل يتبع الولد الجدّ في الإسلام قوّاه الشيخ رحمه اللّٰه فعلى هذا لو مات المسلم و الكافر و خلف أبا و ابنا صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة شاركهم هو و الابن [- يا -] إذا مات الكافر و خلّف أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين فإن كانت أمّ الأولاد مسلمة يتبعها الأولاد في الإسلام و كان ميراثه لأولاده خاصّة فإذا بلغوا و اختاروا الكفر قهروا على الإسلام

ص: 171

فإن امتنعوا كانوا مرتدّين و كان ميراثهم من أبيهم لورثتهم حال ارتدادهم و إن كانت الأمّ كافرة كان الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين أثلاثا قال الشيخ رحمه اللّٰه و ينفق ابن الأخ ثلثي النفقة على الأولاد و ابن الأخت الثلث فإن بلغ الأولاد و أسلموا فهم أحقّ بالتركة و إن اختاروا الكفر استقر ملك ابن الأخ و ابن الأخت على التركة و منع الأولاد و صار في ذلك إلى رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و منع ابن إدريس ذلك و جعل الميراث لابن الأخ و ابن الأخت المسلمين فإنّ أولاد الكفّار كآبائهم و لا نفقة و لو بلغ الأطفال و أسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة و هو الوجه

الفصل الثّاني في باقي الموانع

و فيه [- كو -] بحثا [- أ -] القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما سواء كان القاتل أبا أو غيره فيرثه غير القاتل و إن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب و لو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصا أو حدّا أو دفعا عن نفسه أو جهادا للباقي أو الكافر لم يمنع القاتل من الميراث [- ب -] اختلف علماؤنا في القاتل خطأ فقال بعضهم لا يرث كالعمد و الرواية مقطوعة السّند و قال آخرون يرث مطلقا و هو الأشهر و جمع المفيد رحمه اللّٰه بين الأخبار فقال يرث من التركة و لا يرث من الدّية و هو حسن الوجه إلحاق شبيه الخطاء بالخطاء و كذا من أمره العاقل ببطّ جراحة أو قطع سلعة فتلف أو قصد مصلحة مولاه بماله فعله من سقى دواء أو بطّ جراح فمات و النائم و الساقط على إنسان من غير اختيار و سائق الدابة و قائدها و راكبها و الصبيّ و المجنون إذا قتل غيرهما [- ج -] لا فرق في العمد بين المباشرة و التسبيب و كذا في الخطاء فلو شهد مع جماعة ظلما عمدا على مورثه فقتل لم يرثه و إن كان خطأ ورثه من التركة و لو شهد بحقّ فقتل ورثه لأنّه سائغ و لو قتل أكبر الإخوة الثاني ثمّ الثالث الأصغر و لا وارث سواهما لم يسقط القصاص عن الأكبر لأنّ ميراث الثاني للثالث و الأصغر نصفين فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه و ورثه الأكبر فيرجع إليه نصف دم نفسه فإن أدى الثالث إليه نصف الدية كان له قتله و إلاّ فلا و أمّا الثالث فعليه القصاص للأكبر من الأصغر و يرثه و لو اقتصّ الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه لأنّه ورثه و يحتمل أن لا يرثه لأنّه تعدّى باستيفاء حقّه أوّلا [- د -] لو قتل الولد أباه لم يرثه فإن كان للقاتل ولد و لا ولد للأب ورث الجدّ و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه و لو كان للقاتل ولد كافر منع أيضا و كان الميراث لولد الولد و لو لم يكن هناك ولد ولد و لا غيره فالميراث للإمام فإن أسلم الكافر كان أولى به على ما تقدّم من الخلاف [- ه -] الزّوج و الزوجة يرثان من الدية سواء كان القتل عمدا أو خطأ و لا يرثان من القصاص شيئا و إنّما يرثان من الدّية في العمد إذا رضي الورثة و القاتل بأدائها و لو لم يحصل التراضي لم يكن للزوج و لا للزوجة المطالبة بشيء من الدية سواء عفي الورثة عن القصاص أو اقتصّوا أمّا لو وقع التراضي بالدية ثمّ عفوا عنها كان للزوج و الزوجة أخذ نصيبها منها [- و -] يرث الدّية كلّ مناسب و مسابب عدا من يتقرّب بالأمّ فإن فيهم خلافا و لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام كان له المطالبة بالقود أو الدية مع رضى القاتل عمدا بها و ليس له العفو [- ز -] الدية في حكم مال الميّت يقضى منها ديونه و ينفذ منه وصاياه سواء كان القتل عمدا إذا وقع الرضا بالدية أو خطاء و لو وقع عمدا فاختار الديان الدّية و الورثة القصاص قدّم اختيار الورثة و لا يجب عليهم دفع الدية و لا شيئا منها [- ح -] الرق مانع من الإرث في الوارث و الموروث فلو مات العبد فميراثه لمولاه فإن العبد لا يملك سواء ملكه مولاه أو لا و سواء كان قنّا أو أم ولد أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ شيئا و سواء كان له وارث حرّ أو مكاتب بكتابته أو مدبّر بتدبيره أو لا و لو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقية و كان نصيب الحرّية لورثته و لو مات الحرّ و له وارث حرّ و آخر مملوك فميراثه للحرّ و إن بعد كضامن الجريرة و لا شيء للعبد و إن قرب كالولد و لو كان الحرّ يتقرب بالعبد لم يسر المنع إليه و ورث كما لو خلف ولدا مملوكا و للولد ولد حر فإنّ الحر يرث الجدّ دون المملوك [- ط -] لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا للورثة و اختص بالمال أجمع إن كان أولى و إن أعتق بعد القسمة لم يكن له شيء و كذا لو كان الوارث الحرّ واحدا لم يكن له شركة [- ى -] لو لم يخلّف الحرّ وارثا سوى المملوك فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل و أعتق و أعطي باقي التركة و لو امتنع مولاه من البيع أجبر على ذلك و هل يفكّ غير الأبوين و ولد الصّلب من الأنساب كالأخ و العمّ و الجدّ و ولد الولد و غيرهم منع المفيد رحمه اللّٰه ذلك و هو اختيار السيّد و ابن إدريس و قال الشيخ يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين و الولد و به رواية ضعيفة قال الشيخ في النهاية و حكم الزّوج و الزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ و به رواية جيدة بل تدل على حكم الزوجة و أنها تفكّ [- يا -] لو لم يفضل من التركة شيء عن القيمة وجب الفكّ و العتق أما لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام و قال بعض علمائنا يفكّ بقدر التركة و يسعى المملوك في الباقي و ليس بجيّد و لو كان الوارث اثنين و قصرت التركة عنهما معا لم يجب شراء أحدهما و إن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال و كان الميراث للإمام و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته و منع بقدر الرقية و أعطي باقي النصيب غيره فإن لم يوجد سواء احتمل صرف الباقي إليه يأخذه بجزئه الحرّ و شراء الباقي من نصيب الرقية و دفعه إلى الإمام [- يب -] أمّ الولد لا ترث و كذا

ص: 172

المدبّر من مدبّره و لو كان معتقا و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا [- يج -] اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين و في سقوط نسب الأب من الولد فلو مات الابن لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به خاصّة و بالعكس و ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الإخوة و الأخوال و الأجداد و يرثه ولده و زوجه و زوجته فإن خلّف أمّه و أولادا فلأمّه السّدس و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى و لو لم يكن ولد فلأمّه الثلث و الباقي ردّ عليها و في رواية أنّ الزائد عن الثلث للإمام ع و هي شاذة و لو فقدت الأمّ و الأولاد فلإخوته و أخواته و أولادهم و أجداده من قبلها بالسّوية و يترتبون الأقرب فالأقرب فإن فقدوا فالأخوال و الخالات كذلك و أولادهم فإن فقدوا فللإمام إن لم يكن مولى و لا ضامن الجريرة و لا يرث الأب و لا من يتقرب بالأب و للزّوج و الزوجة نصيبهما مع كل درجة و يرث هو قرابة أمّه و قيل لا يرثهم إلاّ أن يعترف به الأب و ليس معتمد و لو اعترف به أبوه قبل إكمال اللعان توارثا و لو اعترف به بعد انقضاء اللعان لم يرثه الأب و لا من يتقرّب به و يرثه الولد و هل يرث الولد من يتقرّب بالأب قال أبو الصّلاح نعم و الأقرب المنع لانقطاع النسب باللعان و اختصاص الإقرار بالمقر [- يد -] لو خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما الأب و أمّ و آخر لأمّ تساويا في الميراث و كذا لو كانا أختين أو بالتفريق أو ابن أخت لهما و ابن أخت لأمّ و لو خلّف أخا و أختا لأبويه مع الجدّين للأمّ تساووا لسقوط اعتبار نسب الأب و لو ماتت أمّه و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان لها أبوان و أحدهما فلهما السّدسان و السدس للواحد و الباقي له إن كان ذكرا و إن كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الأبوين أو أحدهما و لو أنكر الحمل فلاعن فولدت توأمين توارثا بالسّوية [- يه -] ولد الزنا لا يرث أحدا من أبويه و لا من يتقرّب بهما لانقطاع نسبه منهما و لا يرثه أحدهما و لا من يتقرب بهما و ميراثه لولده و زوجه و زوجته فإن لم يكن له ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللإمام و روي أنّ ثلث ماله لأمّه و الباقي للإمام و ليس بمعتمد [- يو -] من تبرأ عند السّلطان من جريرة ولده و ميراثه قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه و ليس بجيّد و الوجه أنّ أباه يرث دون العصبة [- ين -] لو مات و عليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت على حكم مال الميّت على إشكال أقربه الانتقال و صيرورة التركة بمنزلة الرّهن و يظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت و لو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل و كان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت [- يح -] اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق و الهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث و كذا التقارن مطلقا فلو مات أب و ابن حتف أنفهما و اشتبه تقدّم موت أحدهما أو علم تقارنهما في الموت لم يرث الأب من الابن و بالعكس بل يرث كلا منهما ورثته غير صاحبه [- يط -] المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره لا يورث إلاّ أن يعلم موته أو ينقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا و يعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته و إذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة و أما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقّف في نصيبه إذا مات له قريب و يقسّم باقي التركة فإن بان حيّا أخذه و إن علم أنّه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه من ماله إلى ورثته و إن علم أنّه كان ميّتا حين موت مورثه ردّ الموقوف إلى ورثة الأوّل و إن مضت المدّة و لم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الأوّل للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك و كذا لو علمنا موته و لم يعلم هل مات قبل الموروث أو بعده و قال ابن بابويه رحمه اللّٰه يطلبه السّلطان أربع سنين في الأقطار فإن لم يعرف له خبرا قسّم تركته و اعتدت زوجته و هو مذهب علمائنا في فسخ النكاح و أمّا الميراث فالأقرب ما تقدّم و إن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرر المرأة بطول الغيبة و ميراث المفقود للأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك و لو بيوم [- ك -] لو كان أحد ورثة الميّت مفقودا أعطى كلّ واحد من الحاضرين اليقين و توقّف الباقي حتّى يظهر أمر المفقود أو تمضي مدّة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت و يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في إن اتفقتا و يجتزي بإحداهما إن تماثلتا و بالأكثر إن تناسبتا و يعطى كلّ واحد أقلّ النصيبين فلو خلّف أمّا و بنتا حاضرين و أبا غائبا فرض موته فيكون للأمّ بالفرض و الردّ الربع و للبنت الباقي عنهما فأصل الفريضة أربعة و فرض حياته فيكون للبنت بالميراث و الردّ ثلاثة الأخماس و للأم خمس و للأب آخر يضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فيأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما و الأمّ كذلك أربعة أسهم و توقف للأب أربعة و لهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضيت الأمّ و لو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب كما لو خلّف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم يعط شيئا فيأخذ للزوجة الثمن و يوقف الباقي فإن استمرّ الاشتباه بعد المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلم الباقي إلى الأخ و إلاّ فلا و لو خلّفت زوجا و أختين لأب و أخا له غائبا أعطى الزّوج النصف و الأختان الربع و لو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه و أخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل فيأخذ الأمّ السدس و الأب الثلثين و يؤخر السّدس للأمّ لكن هنا و إن حكمنا بالحجب لكن

ص: 173

يحكم بموتها في حقّ الأب فلا يتعجّل السدس المحجوب عن الأمّ و حينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ و بالموت بالنظر إلى طرف الأب [- كا -] الحمل يرث بشرطين انفصاله حيّا و إن سقط بجناية جان و وجوده عند الموت فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله و لو جاء الأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث و إن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث و لو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا لأنّ النسب يثبت و الميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطؤها أو زوج فإن كان لها لم يرث إلاّ أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت و لا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت فلو مات الموروث و هو علقة أو نطفة ورث و يعلم حياته وقت سقوطه بأمرين الاستهلال و الحركة البيّنة و لو اشتبهت الحركة لم يرث لجواز استنادها إلى اختلاج أو تقلّص عصب و عضلة أمّا لو قبض أصابعه و بسطها فهو دليل الحياة و لو خرج نصفه فصرّخ ثمّ مات و انفصل فالأقرب أنّه لا يرث و لو ولدت توأمين فاستهل أحدهما و اشتبه فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث و إن كانا ذكرا و أنثى فالوجه القرعة [- كب -] يعزل للحمل نصيب ذكرين لأنّ الغالب عدم الزائد و كل من الذكورة و الأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال فلو خلّف معه أبوين و زوجة فلكل من الأبوين السّدس و للزوجة الثمن فإن سقط ميتا أكمل لكلّ منهم نصيبه و لو خلف ابنا أعطي الثلث و لو كانت بنتا فالخمس و يتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم و لو ادعت المرأة الحمل حكم بقوله و وقّف النصيب فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة [- كج -] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك و يسترقّ فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة [- كد -] اللقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه كان ميراثه له مع عدم النسب و ضمان جريرته عليه و إن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام و ليس لملتقطه شيء [- كه -] المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ثمّ يطؤها غيره في تلك الحال و تضع قال الشيخ رحمه اللّٰه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا بل ينبغي أن ينفق عليه فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله و لو مات الولد لم يكن له شيئا من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلف وارثا و قال ابن إدريس إن الولد لاحق بالأب و يتوارثان و هو الحقّ و لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما فأتت بولد أقرع بينهما فمن خرج اسمه لحق به الولد و توارثا و ضمن للباقين من الشركاء حصصهم فإن وطئها نفسان في طهر واحد بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية [- كو -] الأسير الذي مع الكفّار يرث إجماعا

المقصد الخامس في اللواحق

اشارة

و فيه فصول

الأول في ميراث الخنثى و المشكل أمره

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] الخنثى من له فرج الرجال و النساء و قد وقع الإجماع على أنه يعتبر حاله بالمال فيورث من حيث يبول فإن بال من فرج الرجال فهو رجل و إن بال من فرج النساء فهو امرأة فإن بال منهما اعتبر بالسابق فمن أيّهما سبق منه البول ورث عليه فإن اتفقا اعتبر بالمتأخّر في الانقطاع فمن أيّهما انقطع منه البول أخيرا ورث عليه فإن اتفقا فهو المشكل و قد اختلف علماؤنا فيه فالذي اختاره المفيد و المرتضى رحمهما اللّٰه أنّه يعدّ أضلاعه فإن اتفق جنباه فهو أنثى و إن اختلفتا فهو ذكر و ارتضاه ابن إدريس و قال الشيخ رحمه اللّٰه في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر و نصف سهم امرأة و هو الأقوى عندي و للشيخ قول آخر و هو الرّجوع إلى القرعة [- ب -] الخنثى إن انفرد فله المال و إن شاركه من نوعه غيره فعلى ما اخترناه يكون التركة بينهم بالسّوية و إن كثروا على القولين الآخرين من عد الأضلاع و القرعة فكذلك إن تساووا في الذكورية أو الأنوثية و إلاّ فللذكر ضعف الأنثى [- ج -] اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور و الإناث أو مع أحدهما فقال بعضهم يجعل للأنثى سهمين و للخنثى ثلاثة و للذكر أربعة لأنا نجعل للأنثى أقلّ عدد له نصف و هو اثنان و للذكر ضعف ذلك أربعة و للخنثى نصفهما و هو حسن و قال آخرون يجعل مرة ذكرا و مرة أنثى و تقسم التركة على هذا مرّة و على هذا أخرى ثمّ يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا و في وفقهما إن اتفقتا و يجتزي بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا و يضربهما في اثنين ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما و هذه القسمة يوافق الأولى في بعض المواضع و تخالفها في البعض كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر و أنثى فعل العمل الأوّل يصح من تسعة للخنثى الثلث ثلثه و على الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة و الأنوثية من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى يبلغ عشرين ثمّ يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين للبنت سهم في خمسة و سهم في أربعة و ذلك تسعة و للذكر سهمان في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثمانية عشر و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثلاثة عشر سهما و هي دون ثلث الأربعين و لو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة و على الثاني من اثني عشر للذكر سبعة و للخنثى خمسة و لو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة و على الثاني من اثني عشر للخنثى سبعة و للأنثى خمسة [- د -] لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة صحّت مسألة الخناثى ثم ضربت على الأول مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه و يقسم المجتمع عليها فلو ترك ابنا و بنتا و خنثى و زوجة ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين و سبعين للزوجة تسعة و ذلك واحد في تسعة و للذكر ثمانية و عشرون حصلت من ضرب أربعة في سبعة و للخنثى أحد و عشرون من ثلاثة من ثلاثة في سبعة و للأنثى أربعة عشر حصلت من ضرب اثنين في سبعة و على الثاني ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة فلو وجد ابن و بنت و خنثى مع زوج ضربت أربعة في أربعين يصير مائة و ستّين فللزوج أربعون و للأنثى سبعة و عشرون و للذكر أربعة و خمسون و للخنثى تسعة و ثلاثون و لو اجتمع أبوان و خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من ستة و على تقدير الأنوثية

ص: 174

من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى يصير ثلاثين للخنثى تسعة عشر و للأبوين أحد عشر و لو كان معها أحدهما ضربت أربعة في ستّة فلها نصف سهم الذّكر عشرة و نصف سهم الأنثى تسعة و للأب خمسة و لو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد فللأبوين السدسان و الباقي للخنثيين و لو كان معهما أحد الأبوين ضربت خمسة في ستّة و اثنين في ثلاثين و للخناثي تسعة و أربعون و للأب أحد عشر و لو كان مع أحد الأبوين خنثى و أنثى فعلى الأوّل يصحّ نصيب الأمّ بضرب خمسة في ستة يصير ثلاثين (ثمانين في ثلاثين) لسقوط الردّ ثمّ تضرب خمسة سهام الخنثى و الأنثى في ستّين فللأب خمسة و خمسون و للأنثى ثمانية و تسعون و الباقي للخنثى و على الثاني يضرب خمسة على تقدير الأنوثية في ستة ثمّ اثنين في المجتمع لسقوط نصف ردّ الأب و لا يحصل في المجتمع الثلث فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة و ثمانين للأب بالفرض و نصف الردّ ثلاث و ثلاثون و للخنثى ستّة و ثمانون و للأنثى أحد و ستّون [- ه -] لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى عمل فيهم كما ذكر في الأولاد فلو خلّف أخا ذكرا و أختا و ولد أب خنثى فعلى تقدير الذكوريّة الفريضة من خمسة و على تقدير الأنوثيّة الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع و يعمل كما تقدّم في الأولاد و لو كانت الإخوة من قبل الأمّ لم يحتج إلى حساب التساوي الذكور و الإناث و كذا الأخوال و أمّا كون الأنثى أبا أو جدّا ففيه بعد إذ الولادة تظهر أمره إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت و ولدت قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج و نصف ميراث الزوجة [- و -] من فقد الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلاّ لحمة ثابتة كالرّبوة ترشح البول منها رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط و منه يبول و عن آخر ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و إنّما يتقيأ ما يأكله و يشربه فإنّه يرث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد اللّٰه و على سهم آخر أمة اللّٰه و تمزجها بالرقاع المبهمة و تسترها عن نظرك و تدعو اللّٰه تعالى فتقول اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك ثمّ تخرج سهما فتعمل على ما خرج [- ز -] من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فإن انتبها معا فهما واحد أو إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان يرث نصيب شخصين

الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

و فيه [- و -] مباحث [- أ -] إذا غرق اثنان فما زاد توارثوا بشروط أربعة أن يكون لهم أو لأحدهم مال فإن التوارث إنّما يكون في المال و أن يكونوا ممّن يتوارثون بأن يرث كلّ منهم من صاحبه فلو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس لم يتوارثوا كأخوين غرقا و لهما أولاد أو لأحدهما خاصّة و أن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض فلو علم السبق لأحدهما بعينه ورثه الآخر و لو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا و ورث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء دون صاحبه و أن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث و إن اشتبه المتقدّم بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ و هل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق و الهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل و الإحراق فيه نظر أقربه السقوط لأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه و هو غير معلوم فلا يثبت التوريث مع الشكّ في شرطه و لأن توريث كلّ واحد منهما خطاء قطعا لأنّ الحال لا يخلو من السبق و التقارن و توريث السابق و المقارن خطاء فإنّما صرنا إلى ذلك في الغرقى و المهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل [- ب -] إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من بلاد ماله دون طارقه و هو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ و قال المفيد رحمه اللّٰه يرث مما ورث منه أيضا و ليس بمعتمد و إلاّ لزم التسلسل و التوريث لمن فرض حيّا بعد موته و لأنّه روي أنّه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له [- ج -] اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيبا في التوريث فأوجبه المفيد رحمه اللّٰه و هو جيّد على أصله و للشيخ رحمه اللّٰه قولان أحدهما الوجوب تعبّدا إذ الفائدة إنّما تظهر على قول المفيد و الآخر الاستحباب و هو الأقوى فلو غرق أب و ابن فرض موت الابن أوّلا فيأخذ الأب نصيبه من التركة و ينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ثمّ يفرض موت الأب فيورث الابن نصيبه عنه و ينتقل عنه إلى ورثته الأحياء و لا يرث كلّ واحد مما ورث من الآخر و كذا البحث في الزوج و الزوجة [- د -] لو غرق اثنان يتوارثان و كلّ واحد منهما أولى من ورثة الآخر الأحياء انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ من الآخر إلى ورثته فلو غرق أب و ابن و للأب إخوة و للابن إخوة من الأمّ انتقل مال الأب إلى الابن ثمّ من الابن إلى إخوة الابن و انتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب إلى إخوة الأب و لو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريك في الميراث ورث هو و الشريك كما لو كان للأب أولاد أحياء و للابن أولاد أيضا ورث الأب من تركة الابن السدس و الباقي لأولاد الابن الأحياء و ورث الولد من تركة الأب نصيبه و كان الباقي لأولاد الوالد و ينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الأحياء دون الميّت [- ه -] لو غرق إخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على الآخر لتساويهما في الاستحقاق و انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ثمّ منه إلى ورثته و لو لم يكن لهما وارث انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه و منه إلى الإمام و لو كان لأحدهما وارث انتقل مال

ص: 175

الآخر ثم منه إلى ورثته و ماله إلى الآخر ثمّ منه إلى الأم و لو كان لأحدهما مال و ليس للآخر شيء انتقل مال ذي المال إلى الآخر و منه إلى ورثته و لا شيء لورثته ذوي المال [- و -] لو غرق أزيد من اثنين و كانوا يتوارثون كان الحكم كما تقدّم في الاثنين بأن يفرض موت أحدهم أولا فيرثه الأموات الباقون و الأحياء فيأخذ الأحياء نصيبهم و أمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون الأموات فلو غرق إخوة ثلاثة لأب و لكلّ واحد منهم أخ لأمّ فرض موت أحدهم أوّلا فيقسم تركته على اثني عشر للأخ من الأمّ سهمان و لكلّ ميّت خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه و كذلك يفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ من الأمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه و خمسة من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين فيكمل لكلّ أخ اثني عشر سهما و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنهما و بنتاهما و خلف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى البنتين زوجا فيفرض موت الرّجل و أصل تركته اثنان و ثلاثون أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته فيضرب وفق الأربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة يبلغ أربعة و ستين للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته و الباقي إلى جدّه و للبنت ذات الزوج أربعة عشر للزوج منها سبعة و الباقي للجدّ و للأخرى أربعة عشر لجدّها ثمّ يفرض موت الزوجة و أصل تركتها ثمانية و أربعون ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و ليس لها ربع فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة و تسعين ستة عشر لأبيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة و للجدّ الباقي و أربعة عشر للبنت ذات الزّوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل إلى جدّها ثمّ يفرض موت الابن فأصل تركته اثنا عشر ثلاثة لزوجته و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها و خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج فلزوجها ثلاثة من ستّة و لأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها و سهم لأبيها ينتقل إلى أخيه ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث و ينتقل إلى أبيها و للأب الثلثان و ينتقل إلى أخيه

الفصل الثالث في ميراث المجوس

اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح و الفاسد و النّسب كذلك و قال المفيد رحمه اللّٰه يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة و بالأنساب الصّحيحة و الفاسدة و هو اختيار الفضل بن شاذان من المتقدّمين و ابن إدريس من المتأخّرين و حكي عن يونس بن عبد الرّحمن أنّهم يورّثون بالأنساب الصّحيحة دون الفاسدة و الأسباب الصحيحة دون الفاسدة و نعني بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرّم في شرعنا سائغ في اعتقادهم كما لو نكح أحدا و أخته فأولدها فالنسب و السبب فاسدان و قال المفيد رحمه اللّٰه لا بأس به و على قول الشيخ رحمه اللّٰه لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما كأمّ هي زوجة أو (بنت) ينتهي زوجته لها نصيب الزوجية و البنتيّة أو الأمومة فإن لم يكن سواها ردّ عليها الباقي بالنسب دون السبب و إلاّ أخذ المشارك نصيبه فلو كانت الأخت زوجة و لا ولد فلها الربع بالزوجية و النصف بالإخوة و الباقي ردّ عليها بالإخوة و لو كان أحد الأمرين يمنع الآخر ورث من جهة المانع كأخت هي بنت ورثت من جهة البنتيّة دون الإخوة و كذا بنت هي بنت بنت ترث من جهة البنت و كذا عمّة هي أخت من أب لها المال بالإخوة و كذا عمّة هي بنت عمّة لها نصيب العمة و كذا أخت هي أم ترث من جهة الأمومة و لو خلّف جدّة لأم هي أخت لأب ورثت نصيبها معا و كذا أخت لأمّ هي جدة لأب و لو تزوّج بنته فأولدها بنتا ثم مات فلها الثلثان و للزوجة الثمن و الباقي ردّ عليهما أمّا المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد فلو تزوّج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا سواء كان التحريم مجتمعا عليه كأمّ الرضاع أو مختلفا فيه كأمّ المزني بها أو بنت المزني بها و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم و يرث بالنسب الصحيح و الفاسد مع الشبهة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب فلو وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها و لمّا يعلم فوطئها فولدت له و اتّفق لها مثل أنساب المجوس فالحكم فيه مثل ما تقدّم و غير المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب اللّٰه تعالى و سنّة نبيّه صلّى اللّٰه عليه و آله بالأنساب و الأسباب الصحيحين دون الفاسدين

الفصل الرابع في حساب الفرائض

و فيه [- ج -] مباحث [- أ -] العددان إمّا متساويان أو مختلفان و المختلفان إما متداخلان و هما اللذان يكون أحدهما جزءا من الآخر و لا يزيد على نصفه كالخمسة و العشرة و الخمسة و العشرين و يسميان أيضا المتناسبين و أمّا متوافقان و هما اللذان لا يعدّ أحدهما الآخر بل يعدّهما معا عدد ثالث أكثر من واحد و هما المتشاركان و ذلك العدد الثالث هو مخرج الكسر المشترك فيه كالستة و العشرة فإنّ الاثنين يقسمها جميعا فهما متوافقان بالنصف و كالتسعة مع خمسة عشر فإنّ الثلاثة يقسمهما معا فهما متوافقان بالثلث و طريق معرفة ذلك أن تنقص ذلك الأقلّ من الأكثر فيبقى أكثر من الواحد فلو أسقطت التسعة من خمسة عشرة بقي ستة فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلاثة فإذا أسقطت الثلاثة من الستة مرتين فنيت و لو فضل بعد الإسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة و الاثني عشر و لو بقي أربعة فالموافقة بالرّبع و هكذا إلى العشرة و لو بقي أحد عشرة فالموافقة بالجزء منهما و أمّا متباينان و هما اللذان إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحدا كثلاثة

ص: 176

عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد و كثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاث مرّات بقي واحد فإذا أسقطت الأربعة أربع مرّات فني بها [- ب -] الفريضة قد تكون وفق السّهام و قد تزيد و قد تقصر و في الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج و الزوجة و الأمّ مع الإخوة و ذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين فلو خلّف أبوين و بنتا فللأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي يردّ أخماسا و مع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة و ينقسم التركة من المجتمع و لو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب فالرد أرباعا على أقوى القولين و لو قصرت الفريضة فلا عول و إنّما يقصر بدخول الزّوج و الزوجة كما لو خلّفت أبوين و زوجا و بنتا فللزوج الرّبع و للأبوين السدسان و يدخل النقص على البنت فيأخذ الباقي و كذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصّة و كذا لو خلّف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا فللأبوين السّدسان و للزوجة الثمن و النقص داخل على البنتين و لو خلّف أخوين لأمّ و أختين فصاعدا لأب و زوجة فللزّوجة الربع و للأخوين الثلث و الباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب و الأمّ يدخل النقص عليهن دون من يتقرب بالأمّ خاصّة و لو خلّفت زوجا و أختا لأب أو لأب و أمّ فصاعدا و أخوين فصاعدا من الأمّ فللزوج النصف و للأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث و للواحد السدس و الباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرّب بالأمّ خاصّة [- ج -] إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث كأخت مع زوج الفريضة من اثنين و كأبوين و بنتين الفريضة من ستّة و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة و عددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة كأبوين و ثلاث بنات أصل الفريضة ستّة و للأبوين سهمان و أربعة للبنات و لا وفق بين الأربعة و الثلاثة فتضرب عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر للأبوين ستّة و لكلّ بنت أربعة و إن كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كأبوين و ستة بنات للأبوين سهمان من ستة و للبنات أربعة و هي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر الثاني أن ينكسر على أكثر من طريق واحد و أقسامه ثلاثة الأوّل أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كل فريق إلى جزء الوفق الثاني أن لا يوافق أحدهم الثالث أن يوافق بعضهم دون الآخر فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق و ما لم يوافق فاتركه بحاله ثم تنظر بعد ذلك في الأعداد فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة كأربعة إخوة من الأبوين و مثلهم من الأمّ أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم تضرب أربعة في الفريضة و هو واحد العددين و إن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر كثلاثة إخوة من أمّ و ستة لأب و فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة و إن توافقت ضربت وفق إحداهما في عدد الآخر ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة كأربع زوجات و ستة إخوة و الفريضة من أربعة و حصّة الزوجات تنكسر عليهن و كذا حصّة الإخوة و بين الأربعة و الستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة فإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ثمّ ضربت المجتمع في أصل الفريضة كأخوين من أمّ و خمسة من أب ينكسر الثلاثة عليهم و لا وفق بين أعدادهم و لا تداخل فتضرب اثنين في خمسة ثمّ المجتمع منهما في أصل الفريضة

الفصل الخامس في المناسخات

المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة و بطلت قسمة الفريضتين من أصل واحد فإن كان ورثة الثاني و الثالث و من بعدهم هم ورثة الأوّل على طريق ميراثهم من الميّت الأوّل قسمت مال الميّت الأوّل بين الباقين كأربعة إخوة لميت و أختين ثمّ مات أخ ثمّ مات أخ آخر ثمّ ماتت أخت قسّمت مال الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع على أخوين و أخت أخماسا كان كل واحد منهم لم يخلف سوى أخوين و أخت و إن كان ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأوّل أو ورثوا من الثاني و لم يرثوا من الأوّل صحّحت مسألة كلّ واحد من الموتى و استخرجت نصيب الميّت الثاني من مسألة الميّت الأوّل ثمّ نظرت فإن صحّ نصيبه على مسألة صحت المسألتان من مسألة الأوّل كامرأة خلّفت زوجا و أخوين لأمّ و أخا لأب ثمّ مات الزوج و خلف ابنا و بنتا مسألة الأوّل من ستّة للزوج ثلاثة و هي تنقسم على تركته فيقسّم تركة الزوجة ستّة أسهم سهمان لأخويهما من أمهما و سهم لأخيها من أبيها و سهمان لابن زوجها و سهم لبنت زوجها و إن لم يصحّ من مسألة الأوّل نظرت فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية في فريضة الأولى لا وفق النصيب كأخوين من أمّ و مثلهما من أب و زوج مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين فريضة الأوّل اثنا عشر نصيب الزوج ستة لا ينقسم على أربعة و بينهما موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا الوفق من النّصيب في اثني عشر و إن لم يكن بينهما وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى كزوج و أخوين من أمّ و أخ لأب مات الزوج و خلّف ابنين و بنتا نصيب الزوج ثلاثة

ص: 177

من ستة لا ينقسم على خمسة و لا وفق بينهما فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى و هكذا العمل فيما زاد على اثنين فإن انقسمت تركة الثالث من الأول على صحّة و إلاّ عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل و هكذا دائما

الفصل السّادس في قسمة التركات

مقدّمة إذا طلبت أقلّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النّسبة بينهما فإن تداخلا فالمطلوب هو أكثر منهما و لا حاجة إلى عمل آخر و إن تشاركا في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة و خمسة عشر و قد اشتركتا في الثلث فثلث أيّهما ضربت في الأخرى حصلت خمسة و أربعون و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما و إن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و عشر فهو سبعون لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر و هكذا العمل إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها ثمّ المنقسم عليهما و على الرابع و هكذا فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة و أربعة و خمسة و ستة و ثمانية فالمنقسم على الثلاثة و الأربعة اثنا عشر لأنّهما متباينان و المنقسم عليها و على الخمسة ستّون لأنهما أيضا متباينان و المنقسم عليها و على الستة أيضا ستون لأنّهما متداخلان و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون لأنّهما متشاركتان في الربع فمائة و عشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة و الكسر ضربان مفرد و مركّب فالمفرد كالسدس و المركب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر في جزء من ثلاثة و المعطوف كالنصف و السّدس فخرج الكسر المفرد و هو العدد المنسوب إليه أو المسمّى له كالسدس مخرجه ستّة و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السّدس و هو اثنا عشر تخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنّصف و السّدس و العشر فإن مخرج الجميع ثلاثون إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كلّ وارث من التركة فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة و خذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج و أبوين أصل الفريضة ستة للزوج ثلاثة و هي نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها و للأمّ سهمان و هي ثلث الفريضة فتأخذ ثلث التركة و للأب سهم فتأخذ له سدس التركة و إن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد منهما فما بلغ فهو نصيبه مثلا التركة أربعة و عشرون و الفريضة ستة كما تقدّم يقسّم التركة على ستة سهم يخرج أربعة لكلّ سهم يضرب الخارج و هو أربعة في سهام كلّ وارث فالمرتفع نصيبه فإذا ضربت أربعة في ثلاثة سهام الزوج حصل اثني عشر فيكون للزوج اثنا عشر دينارا و يضرب أربعة في اثنين سهام الأمّ يكون ثمانية فيحصل لها ثمانية دنانير و يضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة فيكون للأب أربعة دنانير و هاهنا طريق آخر و هو أنّ التركة إن كانت صحاحا فحرر العدد الذي يصح منه الفريضة ثمّ خذ ما حصل لكلّ وارث و اضربه في التركة فما حصل فاقسم على العدد الذي صحّحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوج و أبوين و بنت و التركة عشرون دينارا أصل الفريضة اثنا عشر للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة فيكون للزوج خمسة دنانير و للأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين تقسمها على اثني عشر يخرج ثلاثة و ثلث فيكون للأب ثلاثة دنانير و ثلث دينار و كذا للأمّ و للبنت خمسة تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية و ثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير و ثلث دينار و إن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع و تعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج مثلا كانت التركة فيما فرضناه أوّلا عشرين دينارا و نصفا فابسط التركة أنصافا يكون أحد و أربعين فاعمل فيه كما عملت في الصحاح فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريده و لو كان الكسر ثلثا قسمت التركة على ثلاثة و هكذا إلى العشر تقسم على عشرة و لو كانت المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط و اقسمه و إن بقي ما لا تبلغ قيراطا فابسطه حبّات و اقسم و إن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات و اقسمه فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالإجزاء إليها و عليك بالتحفّظ من الغلط فاجمع ما يحصل للوارث فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب و إلاّ فلا

كتاب القضاء

اشارة

و فيه مقدمة و فصول

أما المقدّمة

ففيها [- د -] مباحث [- أ -] القضاء سائغ بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ و قال تعالى فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً و ذمّ من أعرض عن الحكم و قد دعي إليه فقال تعالى وَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذٰا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

ص: 178

و مدح من أجاب إليه بعد الدعاء فقال تعالى إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ و بعث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عليّا عليه السّلام قاضيا إلى اليمن و بعث عليّ عليه السلام عبد اللّٰه بن العباس قاضيا إلى البصرة و أجمع المسلمون كافّة على مشروعية نصب القضاة بين الناس و الحكم بينهم [- ب -] القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين و إن أخلّوا به أجمع استحقّوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الانتصاف للمظلوم قال رسول اللّٰه ص إنّ اللّٰه لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضّعيف حقّه و للفوائد الحاصلة منه بولاة النبي ص و الأنبياء من قبله فكانوا يحكمون لأممهم [- ج -] و في القضاء خطر عظيم و إثم كبير لمن لم يجتمع فيه الشرائط و درجة القضاء عالية و شروطه صعبة جدّا و لا يتعرّض به أحد حتّى يثق من نفسه القيام بذلك و إنّما يثق بذلك إذا كان عارفا بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه عارفا بالسنّة و ناسخها و منسوخها عالما باللغة مطلعا بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الإعراب ورعا عن محارم اللّٰه زاهدا في الدنيا متوفرا على الأعمال الصالحة مجتنبا للذّنوب و السيئات شديد الخدر من الهوى حريصا على التقوى هذه عبارة الشيخين رحمهما اللّٰه و روي عن النبي ص أنّه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين و عن أمير المؤمنين ع القضاة أربعة ثلاثة منهم في النّار و واحد في الجنّة قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنّه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار و قاض قضى بالحقّ و هو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النار و قاض قضى بالحقّ و هو يعلم أنّه حق فهو في الجنّة و قال الصادق ع الحكم حكمان حكم اللّٰه عزّ و جلّ و حكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم اللّٰه عزّ و جلّ حكم بحكم أهل الجاهليّة و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّٰه عزّ و جلّ فقد كفر باللّٰه تعالى و عنه ع أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء و عن الباقر ع من حكم بدرهمين فأخطأ فقد كفر و عن النبي ص أنّه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يودّ إن لم يكن قضاء بين اثنين في نمرة [- د -] القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله جامعا لشرائطه و ليس هناك غيره فيتعيّن على الإمام نصبه و يجب عليه القبول فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام و تعرفه نفسه ليولّيه القضاء أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم و لو عيّن الإمام أحدهم تعيّن و وجب عليه و قال الشيخ في المبسوط لا يجب ثمّ إن لم يكن له كفاية استحب له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة و هو أولى من طلبه على فعل مباح و إن كان ذا كفاية فإن كان مشهورا بالعلم معروفا به يقصده الناس يستفتونه و يتعلّمون منه فالمستحبّ له الترك لأنّ التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و أمن من ضرر القضاء و إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه استحب له التولية ليدلّ على نفسه و يظهر فضله و ينتفع الناس به و ليس له بذل المال على ذلك و ما ذكرناه نحن أوّلاً أقرب و أما الجاهل بالأحكام الشرعية و مأخذها فإنّه يحرم عليه التولية و إن كان ثقة مأمونا و كذا العالم بالأحكام و طرقها القادر على استنباط المسائل من مظانها إذا كان فاسقا و لا ينفذ أحكام أحدهما

الفصل الأوّل في التّولية و العزل

و فيه [- يز -] بحثا [- أ -] قد بيّنا استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه و يجب على الكفاية و إذا علم الإمام خلوّ بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به فإن امتنعوه أهل البلد أثموا و حلّ قتالهم ظلما للإجابة لاحتياج كلّ بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم و لا يمكنهم المضيّ إلى بلد الإمام و من تمكّنه ذلك فربّما شقّ عليه فوجب أغناهم عنه و على الإمام البحث و السؤال لأهل المعرفة بأحوال الناس إن لم يعرف من يصلح للقضاء فإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره و سأله فإذا عرف اجتماع شرائط الحكم فيه ولاّه و إلاّ طلب غيره و لو امتنع الجامع للشرائط لم يجبر مع وجود مثله إلاّ أن يلزمه الإمام فيجب عليه [- ب -] يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة و الحرّية على إشكال و البصر كذلك و المعرفة بالكتابة على تردّد فلا ينعقد القضاء للصبيّ و إن كان مراهقا و لا للمجنون سواء كان جنونه مطبقا أو أدوارا و لا لغير المؤمن لأنّه ليس أهلا للأمانة و لا للفاسق كذلك أيضا و لا لولد الزّنا لنقصه و عدم صلاحيّته للإمامة و عدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة و لا لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد و يشترط معرفة الأحكام و العلم بستة أشياء الكتاب و السنة و الإجماع و الاختلاف و القياس و لسان العرب أمّا الكتاب فيحتاج في معرفته إلى عشرة أشياء الخاصّ و العام و المقيد و المطلق و المحكم و المتشابه و المجمل و المبين و الناسخ و المنسوخ لا في الكتاب أجمع بل في الآيات المتعلّقة بالأحكام و هي نحو من خمس مائة آية و أمّا السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام دون سائر الأخبار و يفتقر إلى أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب و زيادة معرفة التواتر و الآحاد و المرسل و المتّصل و المسند و المنقطع و الصحيح و الضعيف و يحتاج إلى معرفة المجمع عليه و المختلف فيه و شرائط الإجماع و أمّا القياس فقد أجمع علماؤنا على أنه ليس بحجّة في الأحكام إلاّ ما نصّ على علّته فإن في هذا النوع من القياس خلافا و الأقرب عندي العمل به فعلى هذا يجب أن يكون عارفا بكيفية شرائطه و الاستنباط منه و يجب أن يعرف من النحو و اللغة و التصريف ما يتعلّق بالأحكام من الآيات و الأخبار الواردة عن النبيّ ص و الأئمّة المعصومين ع و يجب أن يعرف

ص: 179

شرائط الاستدلال و كيفية تركيب البراهين و التّرجيح و شرائطه و لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فإن حصول ذلك متعذّر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط و استخراج ما يرويه عليه من الفروع فإن المسائل الفرعية فرعها المجتهدون في كتبهم فلا يكون شرطا في الاجتهاد و هل يتجزى الاجتهاد أم لا الأقرب نعم لما روي عن الصادق ع قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه نعم يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه و لا يكفيه فتوى العلماء [- ج -] لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود و غيرها و لا للعبد لأن القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق به و حكم المدبر و المكاتب المطلق و إن أدى شيئا من مال الكتابة و تحرّر بعضه حكم القن و فيه نظر و أمّا الأعمى فالذي ذكره الشيخ رحمه اللّٰه أنّه لا ينعقد قضاؤه لعدم تمييزه بين المقرّ و المقرّ له و ما يكتبه كاتبه بين يديه و هو حسن و هل ينعقد قضاء الأمي فيه نظر ينشأ من شدّة الحاجة إلى الضبط الذي لا يتيسر بغير الكتابة و من كون النبي ص في أوّل أمره خاليا عن الكتابة و هو سيّد الحكام و الأقرب الاشتراط و قوّة التمييز في النبي ص لا يحصل لأحد غيره و الأقرب انعقاد القضاء للأخرس و الأصمّ [- د -] ينبغي أن يكون الحاكم قويّا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلاّ يطمع القوى في باطله و لا يئس الضعيف من عدله حينما بصيرا مميزا بالأمور ذا فطنة وقّادة لا يؤتى من غفلة ضابطا صحيح السمع قويّ البصر و البصيرة عارفا بلغات أهل ولايته شديد العفة كثير الورع نزها بعيدا من الطمع صادق اللّهجة ذا رأي شديد ليس بجبّار و لا عنود فقد روي عن علي ع أنّه قال لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما قبله يستشير ذوي الألباب لا يخاف في اللّٰه لومة لائم و يجوز له أن يحضر الولائم لما فيها من الترغيب فإن كثرت و لم يتمكّن من الجميع ترك الجميع و لا يخصّص أحدا بالحضور إلا أن يكون في أحدها ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا و له عيادة المرضى و شهادة الجنائز و إتيان القادم و زيارة الأخوان و الصالحين [- ه -] لا يجوز الولاية إلاّ من الإمام المعصوم أو من فوض إليه الإمام ثمّ الإمام إن كان ظاهرا كان أمر التولية إليه و لا يجوز لغيره تولية أحد القضاء إلاّ بإذنه و لو استقضى أهل البلد قاضيا و تحاكموا إليه لم ينفذ حكمه و لم يثبت ولايته و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم و إن كان غائبا نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت ع الجامع لشرائط الفتوى لقول الصادق ع فاجعلوه قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال أيّما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه تعالى فقد شرّكه في الإثم و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال أيّما رجل كان بينه و بين أخ مماراة في حق فدعاه إلى الرّجل من إخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّٰه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [- و -] إذا ولّى من يتعيّن عليه القضاء فإن كان ذا كفاية حرم عليه أخذ الرزق على القضاء لأنّه يؤدّي فرضا و لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصّحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه لأنّ بيت المال للمصالح و هذا من أعظمها و إن لم يتعيّن عليه القضاء و كان ممن يجوز له القضاء فإن كان ذا كفاية استحب له أخذ الرزق و إن أخذ جاز و إن لم يكن ذا كفاية جاز له أخذ الرزق عليه إجماعا أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن و سواء كان ذا كفاية أو لا و ليس له أخذ الجعل من المتحاكمين سواء كان القضاء متعيّنا عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلا و أداء سواء تعيّن عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا المؤذن نعم يجوز للشاهد و المؤذّن إذا كانا محتاجين أخذ الرزق من بيت المال و كذا يجوز للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال و من يكل للنّاس و يزن و ينتقد و يعلّم القرآن و الآداب أخذ الرزق من بيت المال أمّا الرشوة فإنّها حرام على أخذها و يأثم الدافع لها أن توصل بها إلى الحكم بالباطل و لو توصّل إلى الحقّ لم يأثم و يأثم المرتشي على التقديرين و يجب عليه دفع الرشوة إلى صاحبها سواء حكم له أو عليه و لو تلفت ضمنها أما الهدية فإن كانت ممّن له عادة بقبول الهديّة منه فلا بأس إلا أن يفعل ذلك لأجل الحكم فتحرم و إن كانت مما لا عادة له بالإهداء فالوجه تحريمها لأنّه كالرشوة [- ز -] إذا وجد اثنان متساويان في الشرائط تخير الإمام في نصب أيّهما شاء إن تساويا في الفضيلة و لو تفاوتا فيها بأن يكون أحدهما أفضل من صاحبه أو أزهد منه فالوجه وجوب تقديم الفاضل على المفضول و يحتمل جواز تقديم المفضول لأن نقصه ينجبر بنظر الإمام خلاف الرئاسة العامّة [- ح -] إذا أذن الإمام له في الاستخلاف جاز و إن منعه لم يجز له الاستنابة و إن أطلق فإن كان هناك إجازة تدل على تسويغ الاستنابة جازت و إلاّ فلا كما لو اتسعت الولاية و العادة قاضية بكثرة الثواب فيها و عجز اليد الواحدة عنها [- ط -] ولاية

ص: 180

القضاء يتجزأ فيه فلو استنابه في الحكم بين الرّجال خاصّة لم يكن له الحكم بين النساء و لا بينهنّ و بين الرجال و بالعكس و كذا لو استنابه في القضاء في الأموال دون النفوس أو بالعكس لم الولاية و لو استثنى شخصا عن ولايته سقطت عنه [- ى -] يجوز نصب قاضيين في بلد واحد بأن يخص كلّ واحد منهما بطرف و لو أتت لكل واحد منهما الاستقلال في جميع البلد فالأقرب الجواز و لو نصبهما على أن لا يستقلّ أحدهما دون الآخر لم يجز لكثرة الاختلاف في الاجتهاد فيؤدّي إلى بقاء الخصومات [- يا -] لا يجوز تولية من لا يصلح للقضاء و إن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد ولايته نظر أقربه المنع و تولية عليّ ع لمن لا يرتضيه ليس بحجّة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة [- يب -] إذا استخلف القاضي نائبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد إلاّ أن يخصّه بالنظر في التزكية و تعيين الشهود و سماع البيّنة فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد و ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده [- يج -] لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته على المحكوم عليه كالولد على الوالد و العبد على المولى و العدوّ على عدوّه و إن كان بالبيّنة لأنّ له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة و الردّ بالتهمة و له التسامح و لو تولّى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقّه كما في حقّ نفسه و من أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام [- يد -] إذا ولاه الإمام قضاء بلد فإن كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سيّر الإمام معه شاهدين و أشهدهما على نفسه بالتولية و كذا لو كان البلد قريبا و لم يستقص خبره أمّا لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر إليه فإنّه يثبت ولايته بالاشتهار و الاستفاضة و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لا يثبت الولاية بدون هذين الشيئين و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما و إن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ [- يه -] إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد انعزل و إن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون و الفسق و النسيان و لو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته و لا ينعزل بالسهو السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط و لو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه و إن لم يعزله الإمام و لو لم يحدث به مانع لكن رأى الإمام تولية غيره أولى أو كان عزله مصلحة كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة و لو لم يكن هناك مصلحة زائدة و لا حضر من هو أولى منه ففي جواز عزله اقتراحا نظر أقربه الجواز لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام فيتبع اختيار المنوب و لو حصلت ريبة عند الإمام من القاضي جاز له عزله و كفاه غلبة الظنّ في ذلك و كلّ موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه هل ينعزل بالعزل لو يتوقّف على سماعه الأقرب الثاني لما فيه من الضرر و لو كتب إليه إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل مع قراءته أو القراءة عليه [- يو -] إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّٰه و لو مات القاضي الأصلي ففي انعزال نائبه نظر و إذا عزله الإمام بعد سماع البيّنة ثمّ ولى وجب الاستعارة و لو خرج من ولايته ثمّ عاد لم يحتج إلى الاستعادة [- يز -] إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام ع و كلّ منهما له أهليّة الفتوى و الحكم كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما و كذا لو تعدّدوا و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان أنفذ حكم الأعلم الأزهد لما رواه داود بن الحصين عن الصادق ع في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم قال ع ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر و عن داود بن الحصين عن محمد بن حنظلة عن الصادق ع قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما قال فقال ينظر ما كان روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك لله الشاذ الذي ليس بمشهور و عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع و أمر بيّن غيّه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عزّ و جلّ قال رسول اللّٰه ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين فقد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السنة و خالف العامّة أخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لها بأيّ الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامّة فإن فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر فقلت و إن وافق لحكامهم و قضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

الفصل الثاني في الآداب

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] يستحبّ للقاضي إذا ورد إلى بلد ولايته و لا يعرف أحدا فيه أن يبحث عمّن يثق به في ذلك البلد ليسأله عن أحوال ذلك البلد و يتعرّف منه ما يحتاج إلى معرفته و يسأل عن العلماء فيه و أهل الفضل و العدالة و الصلاح و سائر ما يحتاج إلى معرفته ثم يقصد الجامع فيصلّي فيه ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى التوفيق و العصمة و الإعانة له و يبعث مناديا ينادي إن فلانا قدم عليكم قاضيا فاجتمعوا لقراءة

ص: 181

عهده في وقت كذا و ينصرف إلى منزله الذي أعدّ له و يستحبّ أن يكون وسط البلد ليتساوى ورود أهله إليه فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم ثمّ يواعدهم ليوم يجلس فيه للقضاء [- ب -] يستحبّ أن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه و إن حكم في المسجد صلّى فيه ركعتين عند دخوله تحيّة و يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها و قيل يستقبل القبلة لقوله ع خير المجالس ما استقبل به القبلة و لا يكره الحكم نادرا في المسجد و هل يكره دائما قيل لا لقضاء عليّ ع بجامع الكوفة و يكره اتّخاذ حاجب وقت الحكم [- ج -] إذا جلس للحكم يستحبّ له أن يكون على أكمل حال و أعدلها و لا يجلس على التراب و لا على بادية المسجد و يكون عليه سكينة و وقار و لا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجّة و لا اللين المخوف معه جرأة الخصوم و له أن ينتهر الخصم إذا التوى و يصيح عليه و يعزّره إن استحقّ التعزير و إن حصلت منه إساءة أدب كقوله حكمت عليّ بغير الحقّ أو ارتشيت فله التأديب و العفو [- د -] يستحبّ أن يجلس و هو خال من الغضب و الجوع الشديد و العطش و الفرح الشديد و الحزن الكثير و الهمّ العظيم و الوجع المولم و مدافعة أحد الأخبثين و النعاس و الغم ليكون أجمع لقلبه و أحضر لذهنه و أبلغ في تفطّنه و أكثر لتيقّظه و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه إن كان حقّا [- ه -] يستحبّ إذا ورد البلد أن يبدأ أوّلا يأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج و القضايا المودعة عنده و يأخذ الودائع التي أودعت لأجل الحكم ثمّ يسأل عن أهل السّجن و يبعث ثقة يكتب اسم كلّ محبوس و سبب حبسه و اسم غريمه ثمّ ينادى ثلاثة أيّام بأنّ القاضي ينظر في أمر المحبوس يوم كذا فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه ثمّ أخذ رقعة و نظر إلى اسم المحبوس و طلب خصمه فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن و نظر بينه و بين غريمه و لا يسأل الغريم من سبب الحبس لأن الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك فإن قال حبسني بحقّ حال أنا مليّ به قال له الحاكم أخرج إليه منه و إلاّ رددتك إلى السجن و إن قال أنا معسر به سأل خصمه فإن صدّقه أطلقه و إن كذّبه و كان الحقّ مالا طلب من المحبوس البيّنة بالإعسار و كذا لو عرف له مال و ادّعى تلفه و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا طلب البيّنة من الغريم فإن فقدها أحلف المحبوس على الإعسار و أطلق و إن أقام الغريم بيّنة و بان له مال افتقر إلى تعيّنه فإن صدّقها طولب بالحق و إن قال إن هذا المال في يدي لغيري سئل عن التعيين فإن كذّبه المقر له طلب بالحق فإن صدّقه احتمل القبول لأنّ البينة شهدت بالملك لمن لا يدّعيه و عدم القبول فيقضى الدين من المال لأنّ البينة شهدت لصاحب اليد بالملك فتضمّنت شهادتها وجوب القضاء منه و لا يلزم من سقوط الشهادة في حقّ نفسه لإنكاره سقوطها فيما تضمّنه و لأنّه متّهم في إقراره لغيره و لو لم يظهر للمحبوس غريم و قال حبسني الحاكم ظلما أشاع أمره فإن لم يظهر له خصم أطلقه قال الشيخ بعد إحلافه و في مدّة الإشاعة لا يحبس و لا يطلق بل يراقبه و الأقرب أنّه لا يطالب بكفيل ببدنه و لو ظهر خصم و ادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله و صدّقه فالحكم كما تقدّم و إن أنكر المحبوس فإن أقام المدعي بيّنة أنّه خصمه و أنّه حبسه حكم عليه و إن لم يكن معه بيّنة أطلقه بعد الإحلاف لأنّه لا خصم له ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين و المساكين و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية لبلوغ اليتيم و رشد المجنون أو ظهور جنايته أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ فإنّ الصّغير و المجنون لا قول لهما و المساكين لا يتعيّن لأحد منهم فإذا حضر الوصيّ عنده فإن كان الحاكم قبله أنفذ وصيّة لم يعزل لأنّ الحاكم لم يعزله و ما نفذ وصيّة إلاّ بعد معرفته بالصلاحية في الظاهر و لكن يراعيه فإن تغيّرت حاله بفسق عزله و إن كان يعجز أضاف إليه آخر و إن كان الأوّل لم ينفذ وصية نظر فيه فإن كان أمينا قويا أقره و إن كان ضعيفا ضم إليه غيره و إن كان فاسقا عزله و استبدل به غيره فإن كان الوصي قد تصرّف و فرّق الثلث حال فسقه فإن كان أهل الثلث بالغين عاقلين معيّنين وقعت التفرقة موقعها لأنّهم قبضوا حقوقهم و إن كانوا غير معيّنين كالفقراء و المساكين قال الشيخ رحمه اللّٰه عليه الضمان لأنّه ليس له التصرّف و يحتمل عدم الضمان لأنّه أوصله إلى أهله و كذا إن فرّق الوصيّة غير الموصى إليه بتفريقها و الأقرب ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه أمّا لو تصرّف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من ليس له أهليّة الحكم فإنّه يكون ضامنا و إن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه [- و -] ينظر في أمناء الحكم و هو من ردّ الحاكم إليه النظر في أمر الأطفال و حفظ أموالهم و أموال المجانين و تفرقة الوصايا التي لم يعيّن لها وصيّ و الحافظون لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فإن كانوا صالحين كذلك أقرّهم و إلاّ استبدل بهم إن فسقوا و ضمّ إليه غيرهم إن عجزوا ثمّ ينظر في اللقطة و الضوال التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشى تلفه و ما يقتضيه المصلحة كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته و يحفظ ثمنها لأربابها و يحفظ مثل الأثمان و الجواهر على أربابها ليدفع إليهم إن ظهروا [- ن -] ينبغي للحاكم أن يحاضر أهل العلم و أن يشهد حكمه ممّن يثق بفطنته منهم بحيث إن أخطأ بين له الصواب و يخاوضهم في الأمور المشتبهة ليظهر له الصواب بالمباحثة و لا يجوز له التقليد بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الأدلة و التعرف للحقّ بالاجتهاد و لا يجوز له أن يحكم بقول غيره سواء ظهر الحقّ في خلافه أو لا و سواء ضاق الوقت أو لا و كذلك ليس للمفتي أن يفتي

ص: 182

بالتقليد و لو أخطأ الحاكم فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال [- ح -] و ينبغي أن يحضر مجلسه شهود يستوفي بهم الحقوق و يثبت بهم الحجج بحيث إن أقرّ غريم شهدوا عليه و كذا إن حكم أشهدهم بحكمه و لو تعدّى أحد الغريمين الصّواب عرّفه الحقّ برفق فإن عاد زجره و إن احتاج إلى التأديب أدّبه و إذا اتّضح له الحكم حكم و يستحبّ أن يرغبهما في الصلح فإن اشتبه صبر حتى يظهر الحق له و لا يحكم بدونه و لو صالحهما و رضيا جاز و إن لم يظهر له الحق و اجتهد فظهر له الصواب وجب أن يحكم بما أدّاه اجتهاده فإن تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغيّر اجتهاده إليه و لا يجوز له أن يحكم بالاجتهاد الأوّل لأنّه يعتقد بطلانه [- ط -] حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته فلو حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا لا باطنا فلو تعمّد رجلان و شهدا على آخر بطلاق زوجته ففرّق الحاكم بينهما لم يجز لأحد الشاهدين نكاحها و لو ادّعى رجل نكاح امرأة و أقام شاهدي زور فحكم الحاكم لم يحلّ له و لم يصر زوجته و لو استأجرت امرأة شاهدي زور فشهدا لها بطلاق زوجها و هما يعلمان كذبهما و تزويرهما فحكم الحاكم بالطّلاق لم يحلّ لها أن تتزوّج و لم يحل لأحد الشاهدين نكاحها و إذا أقام شاهدي زور بنكاح امرأة و هو يعلم كذبهما لم يحلّ له و لزمها في الظاهر و عليها أن يمتنع ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها فإن وطئها الرّجل فعليه الحدّ إن لم يعتقد الإباحة و هل يحلّ لها أن تتزوّج بغيره الوجه ذلك غير أنّه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بل يحرم على المحقّ ما دام الآخر حاضرا عندها فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للآخر الوطء [- ى -] يكره للحاكم أن يشترى أو يبيع لنفسه بل ينبغي له أن يولّي غيره ذلك و لا ينبغي أن يكون الوكيل معروفا لأنّه يستحيى منه أو يخاف فيجابى فيكون مرتشيا بقدر المسامحة و لو احتاج إلى المباشرة و لم يجد من يكفيه جاز من غير كراهة و كذا يكره أن يرتّب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم و قيل يحرم لما في ذلك من المشقّة و لاستواء العدول في القبول فلا تخصيص [- يا -] ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتبا و يجب أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا بصيرا و يكفي الواحد و أن يتّخذ مترجمين و لا يكفي الواحد و يشترط عدالتهما و يكفي الاثنان و إن ترجما عن الزنا و يعتبر في التّرجمة لفظ الشهادة و لو كان القاضي أصمّ وجب أن يتخذ مستمعا و في اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم فإنّه ينتقل عين اللفظ كما أنّ المترجم ينقل معناه و من وقوع الفرق بينهما فإن المستمع لو غيّر اللفظ لعرف الخصمان و الحاضرون بخلاف المترجم نعم لو كان الخصمان أصمّين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين فإن اشترطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة و إن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة لأنّه يسلك بها مسلك الرواية و إذا شرطنا العدد في المستمع فلا بدّ من رجلين و إن كانت الخصومة في مال و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال لأنّ المشهود عليه ليس بمال في نفسه و الأقرب أنّ أجرة المستمع على بيت المال لا على الخصمين

الفصل الثالث في وظائف الحكم

و فيه [- ك -] بحثا [- أ -] إذا دخل الخصمان عدل بينهما في الكلام و السلام و الجلوس و النظر و الإنصات و العدل في الحكم و إنّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام و الكفر و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمّي قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا و لا يضيف أحد الخصمين إلاّ و معه الآخر و لا يجوز له أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه مثل أن يريد الإقرار فيلقّنه الإنكار أو اليمين فيلقنه النكول أو النكول فيحرّيه على اليمين أو يحس من الشاهد بالتوقّف فيحرصه على الشهادة أو يكون مقدما على الشهادة فيزهده عنها أو يأمر أحد الخصمين بالكلام لأنّه نصبه لسدّ باب المنازعة و لو سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلم المدّعى و لو احتشماه آخر من يقول ذلك و لا يواجه بالخطاب أحدهما و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط أو إبطال [- ب -] إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأول فإن وردوا جميعا أقرع بينهم فإذا خرجت القرعة للخصمين حكم بينهما و إن حكم بين شخصين و خصمه فقال لي دعوى أخرى مع هذا الخصم أو مع غيره لم يسمع منه و يقال له اجلس حتّى إذا لم يبق أحد من الحاضرين نظرت في دعواك الأخرى فإذا فرغ الكلّ فقال الأخير بعد فصل خصومته لي دعوى أخرى لم يسمع منه حتى يسمع دعوى الأوّل الفائتة ثمّ يسمع دعواه و إن ادّعى المدّعى عليه على المدّعي حكم بينهما لأنا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي لا في المدعى عليه و إذا تقدّم الثاني فادّعى على المدّعي الأول أو المدعى عليه الأوّل حكم بينهما و لو كثر الواردون دفعة كتب أسماءهم في رقاع و وضعها بين يديه و أخذ رقعة رقعة فينظر في أمر صاحبها و خصمه و لو حضر مسافرون و مقيمون فيهما سواء ما لم يستضر المسافرون فيقدّمون و لو قطع المدّعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع حتى ينتهي الحكومة ثمّ يستأنف الدعوى [- ج -] إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادّعى الآخر سكته الحاكم حتّى ينتهي الحكومة مع المدّعي و لو ادّعيا معا دفعة واحدة سمع من الذي عن يمين صاحبه و لو ازدحموا على المفتي و المدرس فليحكم بالسّبق فإن تساووا أقرع إلا إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجب و إليه الاختيار [- د -] الإمام يقضي بعلمه مطلقا و أما غيره من القضاة فإنّه كذلك في حقوق الناس و الأقوى القضاء بالعلم أيضا في حق اللّٰه تعالى و لا يجوز أن يحكم بالظن الذي لا يستند إلى البينة و لا يشترط في العلم حصوله في زمان ولايته أو مكان ولايته بل يحكم به كيف حصل و لو رأى الحاكم خطّه أنّي قضيت على فلان بكذا لم يجز له

ص: 183

إمضاؤه إلاّ أن يذكر الواقعة بحدودها و كذا الشهادة و إن علم أنّه لا يزور عليه و لو نسخ الشهادة و حفظ المكتوب عنده و أمن التزوير لم يجز له الإقامة ما لم يذكر الشهادة أمّا رواية الأحاديث فإنّه لا يعتمد فيه على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف لكن إن صحّح النسخة و حفظها بنفسه من التغيير فالأقرب جواز الرواية ففي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم [- ه -] إذا انتفى علم الحاكم بالدعوى طلب البيّنة فإن عرف عدالتها حكم و إن عرف الفسق أطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و طلب التزكية و إن عرف إسلام الشاهدين و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر بل لا يحكم إلاّ بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين و لو حكم بالظاهر من حاله العدالة ثم تبيّن فسقهما وقف الحكم و لو لم يعرف الحاكم العدالة فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدلهما قال الشيخ رحمه اللّٰه له ذلك لقيام البيّنة بما ادعاه و ليس بجيّد لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب [- و -] يستحبّ السؤال عن التزكية سرّا فإنّه أبعد من التهمة لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة و التعرف إلى المزكّي بحسن الحال ثمّ يشافه القاضي المزكي ظاهرا في آخر الأمر و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون [- ز -] الاستزكاء حق اللّٰه تعالى فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلا أن يعلم بعدالتهما فيحكم بعلمه و لو اعترف الخصم بالعدالة حكم عليه من غير طلب المزكّي و لو قال إنّهما عدلان لكنهما زلاّ في هذه القضيّة فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة [- ح -] ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكي الشاهدين و الخصمين لتجويز معرفته بعداوة بينهما و هل يشترط إعلامه بقدر المال الأقرب أنّه ليس كذلك لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل إلا على ما اختاره الشيخ رحمه اللّٰه من أنّ ولد الزنا يقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته [- ط -] لا بد للمزكّي من الخيرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتّى يسوغ له تزكيته و تثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب فإنّ سبب العدالة لا ينحصر و يجب ذكر السّبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه و لا يفتقر إلى تقادم المعرفة بلى يكفي العلم بسبب الفسق و لو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط لم يكن قذفا و يجب على المزكّي أن يقول أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و عليّ فإنّ العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته و لا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلاّ الخير و يقبل تزكية الأب لولده و بالعكس و هل يقبل جرح الولد للوالد الأقرب العدم [- ى -] ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلاّ بعد المشاهدة بسبب الفسق أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كثر المخبرون أما العدالة فيكفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي و قيل إن مضت مدّة يمكن تغيّره فيها جدّد البحث عنه و لا تقدير للمدّة بل بحسب ما يراه الحاكم [- يا -] لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل حكم بالجرح لأنّ سببه قد يخفى عن الآخرين و لو تعارضت البينتان فيهما قال في الخلاف يقف الحاكم عن الحكم و لو شهد عدل بالجرح و آخران بالتعديل حكم بالعدالة و له التوقّف مع الريبة و إذا عدله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفردتا مع الفسق لأنّه محلّ الريبة و يجوز للحاكم التفريق للمشهود خصوصا مع الريبة و إذا كان الشاهد فقيها فله الإضرار على كلمة واحدة و هو أن يقول أعرف عدالتهما و لا يلزمه التفصيل و ليس للقاضي إجباره لكن يبحث عن جهات آخر فلو أصرّ الشاهد و بحث القاضي و لم تزل الريبة وجب القضاء و ليس له القضاء مع الريبة قبل البحث [- يب -] صفات المزكّي كصفات المشهور و يزيد أقران العلم بالجرح و التعديل و الخبرة الباطنة بحال الشاهد و لا بدّ من الذكورة و العدد و ينبغي أن يكون المزكّي صاحب عفّة و نزاهة ذا عقل وافر بريئا من البغضة لئلا يطعن في الشهود و لا يكون من أهل الهواء و العصبية يميل إلى من وافقه على من خالفه و إذا شهد عند الحاكم بالعدالة فله أن يقبل الشهادة من غير كشف و سؤال و لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما بطلت شهادتهما و يستحبّ للحاكم أن يسأل عن شهوده كل وقت لأنّ الرّجل ينتقل من حال إلى حال و لا يقبل شهادة المتوسّمين و هو أن يحضر شاهدان يشهدان عند الحاكم و لا يعرفهما و عليهما سيماء الخير [- يج -] ليس على الحاكم الثاني تتبع أحكام المعزول نعم لو ادّعى المحكوم عليه أنّ المعزول حكم عليه بالباطل وجب النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل أبطله لا فرق في ذلك بين حقوقه تعالى و حقوق الناس و لو قضى الأوّل على غريم بضمان مال و أمر بحسبه فحضر الثاني نظر فإن كان الحكم موافقا للحقّ أنفذه و إلاّ أبطله سواء استند في الحكم إلى دليل قطعيّ أو اجتهادي و كذا كلّ حكم حكم به الأوّل فظهر الثاني بطلانه فإنّه ينقضه و كذا لو كان الخطاء في حكم نفسه نقضه و استأنف الحكم بالصواب أو لو كان القاضي الأول لا يصلح للقضاء نقضت أحكامه أجمع سواء أصاب فيها أو أخطأ [- يد -] لو قال المعزول بعد العزل كنت قضيت لفلان لم يقبل قوله و لو قال قبل العزل قبل و إن لم يكن بينة لأنّه من أهل الإنشاء في الحال أمّا لو شهد عدلان بعد

ص: 184

العزل على قضائه ثبت و لو كان هو أحد العدلين لم تقبل إن قال أشهد أنّي قضيت و لو أشهد أنّ قاضيا قضى ففيه نظر [- ير -] لو ادعى رجل على المعزول أنّه أخذ منه رشوة رفعه إلى القاضي المنصوب و حكم بينهما و لو ادّعى أنّه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك فإن حضر و اعترف ألزم المال و إن قال لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه اللّٰه يطلب منه البيّنة لاعترافه بنقل المال و ادعائه المزيل للضمان و فيه نظر لأنّ الظاهر من الحكّام بذل الجهد و الاستظهار في الأحكام فيكون القول قوله مع اليمين لادّعائه الظاهر و لو ادعى مجرّد الحكم دون أخذ المال فالوجه أنّه كالأول و لو ادّعى الأمين أنّه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل و الأقرب أنّه لا يحلف على قدر أجرة المثل و لو ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزور أحضرهما الحاكم فإن اعترفا ألزمهما و إن أنكر أو أقام المدّعي بيّنة على إقرارهما بذلك فكذلك و إن لم يقم بيّنة ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين و على المنكر اليمين و من تطرّق الدعاوي و في الشهادة فربما منع ذلك من ردّ الشهادة فربما منع ذلك من أداء الشهادة و الأوّل أقوى [- يو -] إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه مع حضوره و إن لم يحرّر الدعوى سواء علم بينهما معاملة أو لا و سواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا و لو كان المستعدى عليه امرأة برزة فكالرّجل و إن كانت مخدّرة أقرت بالتوكيل فإن توجّهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان فاستحلفهما و إن أقرّت شهدا عليها و يجوز أن يبعث الحاكم إلى منزلها من يقضي بينهما فإن اعترفت للمدّعي أنّها خصمه حكم بينهما و إن أنكرت طلب شاهدين من أنسابهما يشهدان أنّها المدّعى عليها ثمّ يحكم بينهما من وراء الستر فإن لم تكن بيّنة التحفت بجلباب و أخرجت من وراء الستر و إن كان المدعى عليه غائبا في غير ولايته لم يكن له أن يعدي عليه و له الحكم عليه و إن كان في ولايته و له في بلده خليفة أثبت الحقّ عنده و كتب به إلى خليفته و لم يحضره و إن لم يكن هناك بينة أنفذه إلى خليفته ليحكم بينه و بين خصمه و إن لم يكن له خليفة و كان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما و إن لم يكن له فيه من يصلح للقضاء طولب بتحرير الدعوى لاحتمال ادعاء ما ليس بحقّ كالشفعة للجار فيلزم المشقة بالإحضار بغير حق بخلاف الحاضر في البلد فإذا حرّر الدعوى طلب خصمه بعدت المسافة أو قربت و لو كان حاضرا و اختفى نادى رسول الحاكم ثلاثا أنّه إن لم يحضره ختم على بابه و يجمع أهل محلّته و أشهدهم على إعذاره فإن لم يحضر و سأل المدّعي ختم بابه ختمها فإن لم يحضر حكم عليه كما يحكم على الغائب و لو ادّعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته [- يز -] ينبغي للحاكم أن يفرّق بين الشهود و يستحبّ فيمن لا قوّة له أو في موضع الريبة أمّا إذا كان الشهود من أهل الفضل و البصيرة فإنّه يكره للحاكم ذلك و لا يجوز له أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه بل يصبر عليه حتّى ينتهي الشهادة فإن تلعثم أو تردّد لم يجز له ترغيبه بالشهادة و لا تزهيده عنها و كذا يحرم عليه منع الغريم عن الإقرار بحقّ آدميّ و يجوز في حقّ اللّٰه تعالى كما قال رسول اللّٰه ص لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها و هو يؤذن بكفّه عن الإقرار و منعه عنه و له وعظ الشاهدين مع الريبة [- يج -] لو نسي العاطي الحكم فشهد عنده عدلان بأنّه قضى ففي القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم لأنه يرجع إلى فعله فلا يقبل فيه الظن كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بأنّه قد شهد و من قبول هذه الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده و لو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر و لم يكذّبهما أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المروي عنه كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول حدثني فلان عنّي و لو ادعى إنسان على قاض إنّك قضيت لي فأنكر لم يكن له رفعه إلى قاض آخر و لا يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة [- يط -] إذا اعترف الغريم فقال المقرّ له للحاكم أشهد لي على إقراره و شاهدين لزمه ذلك لاحتمال نسيانه و لو ثبت عنده حقّ بنكول المدعى عليه و يمين المدّعي فسأله المدعي أن يشهد على نفسه لزمه لو ثبت عنده بينة فسأله الإشهاد احتمل اللزوم لاشتمال الحكم على تعديل البيّنة و عدمه إذ بالحقّ بينه و لو حلف المنكر و سأل الحاكم الإشهاد على خروجه عن العهدة لزمه و في جميع ذلك لو سئل الكتابة احتمل اللزوم لأنه وثيقة فهو كالإشهاد إذ هو مذكر للشاهدين و عدمه إذ لا اعتبار بالخطّ و إنّما المرجع إلى الذكر و إذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة و أسماء الخصمين و حلاهما إن لم يعرفا فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما يثبت في المحضر الذي نسخ فيه صورة الواقعة لزمه الحكم به فإنفاذه فيقول حكمت له به أو ألزمته الحقّ و أنفذت الحكم به فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه و يجمع محاضر كلّ أسبوع و وثائقه و حججه في إضبارة و يكتب عليه أسبوع كذا و يجعل محاضر الشهر في كيس و يكتب محاضر شهر كذا ثمّ يجمع ما للسنة فيكتب عليه قضايا سنة كذا ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه و يكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال و إن لم يكن هناك فضل أحضر الملتمس و لا يجب إلى الحاكم دفع القرطاس من خاصّته و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة [- ك -] يستحب للخصمين

ص: 185

الجلوس بين يدي الحاكم و لو كانا قائمين بين يديه جاز و ليس له أن يجلس أحدهما دون الآخر مع تساويهما في الإسلام و الكفر

الفصل الرّابع في كيفيّة الحكم

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] الدعوى إن كانت بوصيّة أو إقرار سمعت و إن كانت مجهولة و إن كانت في غيرهما قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يسمع إلاّ محرّرة فلو ادعى شيئا مجهولا لم يسمع لأنّ الحاكم يسأل المدعى عليه فإن اعترف به لزمه و لا يمكنه أن يلزمه بالمجهول و فيه نظر و على قوله رحمه اللّٰه إن كانت الدعوى أثمانا افتقر إلى ذكر الجنس و النوع و القدر فيقول عشرة دنانير مضروبة صحاحا مثلا و إن كانت من العروض المثليّة ضبطها بالصفات و لا يحتاج إلى ذكر القيمة و إن لم يكن مثليّا وجب ذكر القيمة و لو كان المدّعى به تالفا فإن كان مثليّا ادّعى مثله و ضبطه بالوصف و إن لم يكن مثليّا ادّعى القيمة لأنّها تجب بتلفه و إن ادعى جرحا له أرش معلوم صحّ ذكر الجرح و إن لم يذكر الأرش و إن لم يكن مقدرا وجب ذكر الأرش و لو ادعى على أبيه دينا لم يسمع حتى يدعي موت أبيه و أنّه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدين و لو كان فيه وفاء للبعض ذكر ذلك القدر و لو جهل المدّعي تحرير الدعوى فهل للقاضي تلقينه التحرير فيه نظر أقربه الجواز لأنّ ذلك تحقيق للدعوى و هل يشترط إيراد الدعوى بصورة الجزم أو يكفي قوله أظنّ أو أتوهّم فيه نظر فإن قلنا بسماعها لم يكن له الحلف بالردّ و لا مع إقامة شاهد واحد بل يجب البيّنة عليه أو يحلف المنكر و ليس للمنكر حينئذ الردّ بل إمّا أن يحلف أو يخرج عن الحقّ و فيه إشكال [- ب -] إذا حرّر المدعي دعواه فللحاكم أن يسأل خصمه عن الجواب و يحتمل توقّف ذلك على التماس المدّعي لأنّه حقه فيتوقف على المطالبة و الأوّل أقرب لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه فإن إحضاره و الدعوى إنّما يراد ليسأل الحاكم الغريم فيقول لخصمه ما تقول فيما يدّعيه أو ما عندك فيه فإن أقرّ لزم الحقّ و إن لم يقله الحاكم قضيت بخلاف البيّنة لأنها تتعلق باجتهاد الحاكم و ليس للحاكم أن يحكم عليه إلاّ بمسألة المدعي لأنّه حقّه فيتوقّف استيفاؤه على مطالبته و يحتمل أن يحكم عليه من غير مسألة أمّا لو كان المدعي جاهلاً بمطالبة الحاكم فإن الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك الحكم لئلاّ يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة و كيفيّة الحكم أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليه أو أخرج إليه من ماله أو أدفعه إليه و إن طلب المدّعي أن يكتب الإقرار كتب له إن كان يعرفه بنسبه أو يشهد عنده شاهدان عدلان بالنسب و لو شهد عليه بالحلية جاز و إن لم يعرف النسب و إن استوفى الحقّ من المحكوم عليه فقال للحاكم اكتبه لي محضرا بقبض الحقّ منّي لئلا يطالبني الخصم مرّة أخرى في موضع آخر فالوجه وجوب إجابته و لو قال أريد الكتاب الذي ثبت به الحقّ لم يلزم المدعي دفعه إليه لأنّه ملكه و لاحتمال خروج العوض مستحقا فيعود إلى ماله و كذا كلّ من كان له كتاب بدين فاستوفاه أو عقار باعه لم يلزمه دفع الكتاب و لو ادّعى المقرّ الإعسار فإن صدّقه غريمه أو ثبت بالبينة أو عرف ماله انظر حتّى يوسر و في رواية يسلم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجره و إن جهل حاله بحث الحاكم عنه ثمّ إن عرف له أصل مال أو كانت الدعوى مالا حبس حتّى يثبت إعساره و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا فالقول قوله مع اليمين [- ج -] إن أنكر الخصم و قال لا حق للمدّعي فإن كان المدعي عارفا بأنّه موضع المطالبة بالبيّنة تخيّر الحاكم بين السكوت و بين قوله أ لك بيّنة و إن كان جاهلا قال الحاكم ذلك فإن قال لا بيّنة لي قال له الحاكم لك يمينه فإن سأل الإحلاف أحلفه الحاكم و ليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدّعي لأنّه حقّه فليس له استيفاؤه من غير مطالبة مستحقّه فإن استحلفه الحاكم قبل طلب المدّعي أو بادر الخصم فحلف وقعت يمينه لاغية و أعادها الحاكم مع مطالبة المدّعي بها و إن أمسك المدّعي عن إحلاف المنكر ثمّ أراد إحلافه بالدعوى المتقدّمة جاز لأنه لم يسقط حقّه منها و إنّما أخّرها و إن قال أبرأتك من هذه اليمين سقط حقّه منها في هذه الدعوى و له أن يستأنف الدعوى لأنّ حقه لا يسقط بالإبراء من اليمين فإن استأنف الدعوى و أنكر الخصم فله إحلافه لأنّ هذه الدّعوى مغايرة للتي أبرأه من اليمين فيها فإن حلف سقطت الدعوى و لم يكن للمدعي إحلافه في غيرها في هذا المجلس و لا في غيره و كذا لو أبرأه من الحقّ الذي ادّعاه [- د -] إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدّعي سقطت الدعوى عنه فإن عاود المطالبة أثم و لم يسمع دعواه و لو ظفر للغريم بمال لم يحلّ له أخذ شيء منه و لو أقام بيّنة لم تسمع و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين و قيل إن نسي بينة سمعت و المرويّ الأوّل و لو أقام بعد الإحلاف شاهدا واحدا و بذل اليمين معه لم يكن له ذلك نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حلّت مقاصّته بما يجده له مع امتناعه عن التسليم و لو ادّعى صاحب الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبيّنة و المنكر باليمين [- ه -] لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدعي و توجهها عليه فلم يحلف و ردّ اليمين على المدعي لزم المدّعي الحلف فإن حلف ثبت حقّه و إن نكل سقطت دعواه و إن نكل المنكر و لم يرد قال له الحاكم إن حلفت و إلاّ جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا فإن حلف برئ و إن ردّ فكذلك و إن بقي على النكول قيل يقضى عليه بالنكول و قيل يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقط و هو الأقوى و لو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه [- و -]

ص: 186

لو قال المدّعي عند سؤال الحاكم له أ لك بينة نعم لي بينة جاز للحاكم أن يقول له أحضرها فإذا حضرت لم يسألها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدعي و مع الإقامة لا يحكم إلاّ بسؤال المدّعي و إن عرف العدالة و بعد أن يسأل المنكر عن الجرح فإن قال نعم و سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام فإن أقام بيّنة بالجرح سقطت البينة و عادت المنازعة و إن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلاّ أن يكون الشهادة على ميّت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا و الأقرب أنّ الصبيّ و المجنون و الغائب كذلك و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد التكفيل للقابض و لو قال المدّعي لي بينة و هي غائبة خيره الحاكم بين الصبر حتّى يحضر و بين إحلاف الغريم و لو سأل حبسه أو كفيلا حتّى يحضر بيّنة لم يلزم إجابته و لو أقام المدعي البيّنة و لم يثبت عدالتها و سأل حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها لم يكن له ذلك أمّا لو أقام شاهدا واحدا و ثبت عدالته و كان الحق لا يثبت إلاّ بشاهدين لم يحبس الغريم أيضا و لو كان يثبت بشاهد و يمين ثمّ سأل ذلك قال الشيخ يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين و ليس بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا و رضي بيمين المنكر استحلف فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين احتمل إجابته إلى ذلك و عدمها [- ز -] أو لم يقرّ الخصم و لم ينكّر و سكت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصّل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين فإن افتقر إلى المترجم وجب اثنان عدلان و إن كان عنادا حبس حتّى يجيب و قيل يقهر على الجواب و قيل بل يقول الحاكم إمّا أن تجيب و إمّا أن أجعلك ناكلا و أردد اليمين على المدّعي فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي و الأوّل مروي

الفصل الخامس في القضاء على الغائب

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا سواء كان مسافرا أو حاضرا و قيل يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره عن مجلس الحكم سواء كان للغائب وكيل أو شفيع أو لم يكن [- ب -] لا بدّ و أن يكون الدعوى على الغائب معلومة بأن يعين جنس المال و قدره و أن تكون صريحة بأن يقول إنّي مطالب به و لا يكفي قوله لي عليه كذا و لا بدّ من أن يكون معه بيّنة و يدّعي جحود الغائب فلو أقرّ أنّه معترف لم تسمع بيّنته إلا لأخذه المال و لو لم يتعرض لجحوده السماع و عدمه و لو شيئا مستحقا و إن لم يدع الجحود [- ج -] قد بيّنا أنّ الأقوى وجوب إحلاف المدّعي على الغائب مع البيّنة على بقاء الحقّ و عدم الإبراء و الاستيفاء و لا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود و لو ادّعى وكيله على الغائب فلا يمين و يسلّم الحقّ و لو ادّعى وكيل الغائب على الحاضر فقال أبرأني موكّلك الغائب أو سلمت إليه لم ينفعه و يسلّم المال ثمّ يثبت الإبراء أو يصير إلى أن يحلف الغائب و إلاّ أدّى إلى تعذّر استيفاء الحقوق بالوكالة مع الغيبة و يحتمل التوقّف لإمكان الأدلة [- د -] إنّما يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود و الأرش و القصاص أمّا حقوق اللّٰه تعالى كالحدّ في الزنا و اللواط و شبههما فلا و لو اشتمل الحكم على الحقّين قضي بالمختصّ بالناس كغرم المال في السرقة دون القطع فيها و للحاكم أن يتصرّف في المال الحاضر لليتيم الغائب و عن لا بيّنة و له نصب قيّم في ذلك المال [- ه -] إذا سمع البيّنة فحضر الغائب قبل الحكم عرّفه الحاكم الدعوى و البيّنة و العدالة فإن اعترف حكم عليه باعترافه و إن ادّعى القضاء أو الإبراء أو الجرح أجل ثلاثة أيّام ليالي بالبيّنة على ذلك فإن أقام البيّنة و إلاّ حكم عليه و إن حضر بعد الحكم فإن اعترف ألزمه و إن أقام بيّنة بالقضاء أو الإبراء برئ و إن جرح الشهود لم يسمع منه حتّى يثبته مقيّدا و هو أن الفسق كان موجودا حال الحكم أو قبله لجواز تجدده بعده [- و -] إذا أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ألزم و إن أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل المشاركة فيه غالبا فالقول قوله مع اليمين إلاّ أن يقيم المدعي البيّنة أنّه الغريم و إن كان الوصف ما يندر المشاركة فيه لم يلتفت إلى إنكاره و لو ادّعى أن في البلد من يشاركه في الوصف أو في الاسم و النسب كلّف بيانه فإن كان حيّا كلّف إحضاره و سئل فإن اعترف أنّه الغريم ألزم و أطلق الأوّل و إن أنكر وقف الحكم حتّى تظهر إما بأن يحضر الشهود و يشهدون على العين أو بأن يذكروا مزيّة لأحدهما يتميّز بها عن صاحبه و إن كان المساوي ميتا فإن دلت الحال على براءته بأن يقادم عهد موته عن الواقعة أو عن الغريم ألزم الأوّل و إن اشتبه أخّر الحكم حتّى يظهر [- ر -] المحكوم به إذا كان غائبا فإن كان دينا ميزه بالقدر و الجنس و إن كان عقارا ميزه بالحدّ أمّا ما عداهما من الأقمشة و الرقيق و الحيوان احتمل الحكم على غيبة بعد تمييزه بالصفات النادرة الاشتراك خصوصا إذا عسر اجتماعها كالمحكوم عليه و احتمل تعلّق الحكم بالقيمة فلا يجب ذكر الصفات و يحتمل عدم الحكم بل يسمع البيّنة و يكتب إلى القاضي الآخر ليسلم العبد الموصوف إليه ليحمله إلى بلد الشهود ليعيّنوه بالإشارة و لا يجب على سيد العبد ذلك بل يكلّف المدّعي إحضار الشهود ليشهدوا بالعين فإن تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد و أجرته و إذا حمله الحاكم للمصلحة ألزم الغريم بكفيل ليأخذ العبد من صاحب اليد و بالقيمة ثمّ يستردّها إن ثبت ملكه فيه و لو كان المحكوم عليه و العبد حاضرين إلاّ أن المدّعى عليه لم يحضره مجلس الحكم طولب بإحضاره بعد قيام الحجّة بالصفة و إن عرف القاضي العبد حكم بعلمه من دون الإحضار و إن أنكر وجود

ص: 187

العبد في يده طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في يده فإن أقام أو حلف بعد النكول حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف فإن أحضر أعاد الشهود الشهادة على العين و لو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذه العبد الموصوف و لا بيّنة بطلت الدعوى و لو شهدت البيّنة أنّ العبد الذي في يده للمدّعي ثبت الحكم و لا حاجة إلى الوصف [- ح -] أجمع علماؤنا على أنّه لا اعتبار بكتاب قاضي إلى قاض و لا يجوز العمل به أمّا إذا حكم الحاكم و شهد بحكمه عدلان و حضر الخصومة و كيفيّة الحكم و أشهدهما على حكمه ثمّ أقاما البيّنة عند حاكم آخر ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده و أنفذ الثاني ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر و إنّما يمضي ما حكم به الأوّل لينقطع الخصومة و إن لم يحضر الشاهدان الحكومة بل حكى القاضي لهما و أشهدهما على حكمه ففي القبول نظر و كذا الإشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا و أنّه حكم به أمّا لو أخبره أنّه ثبت عنده و لم يخبره بالحكم فإنّه لا ينفذه قطعا و لا اعتبار بالكتابة سواء كان الكتاب مختوما أو لا و لو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه أمّا لو تغيّرت بفسق فإنّه لا اعتبار بحكمه و ما سبق إنفاد حكمه على فسقه يقرّ عليه و لا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه فلو حكم و شهد بحكمه عدلان و كتب بصورة الحكم إلى آخر فتغيّرت حال الثاني لم يبطل حكم الأوّل و جاز لكلّ من يثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاد ما حكم به و لو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز لأنّه لا عبرة بالكتاب نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة توقف في الحكم و لو قال القاضي أشهدا بأنّ ما في هذا الكتاب خطّي لم يكف و كذا لو قال ما في الكتاب حكمي نعم لو قرأه عليهما و فصّل لهما ما فيه و حضر الخصومة و الحكم جاز لهما الشهادة فيكون المعتبر حينئذ ما علماه لا ما في الكتاب و لو قال المقرّ له أشهد عليّ بما في القبالة فأنا عالم به ففي الاكتفاء به نظر فإن قلنا به فلا بدّ و أن يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها و إذا كتب الأوّل فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه و اسم أبيه و جدّه و تحلّيه بحيث يتميّز عن غيره فإن أنكر المأخوذ كونه مسمى بذلك الاسم حلف و انصرف القضاء عنه و إن نكل حلف المدعي و توجّه الحكم عليه و لو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمني شيء لم يقبل و لو قصر القاضي فكتب أنّي حكمت على جعفر بن محمّد فالحكم باطل حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد و أنّه المقصود بالكتاب و لكن أنكر الحقّ لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم و لو لم يحكم الأوّل و لكن اقتصر على سماع البيّنة لم يفد شيئا و افتقر الثاني إلى سماع البيّنة أيضا

الفصل السّادس في الدعاوي و البيّنات

اشارة

مدار هذا الفصل على خمسة مطالب الدعوى و الجواب و اليمين و النكول و البيّنة

المطلب الأول في الدعوى

و فيه [- ى -] مباحث [- أ -] من كان له عين في يد غيره كان له انتزاعها و لو قهرا ما لم يحصل فتنة و لا يفتقر إلى إذن الحاكم أمّا العقوبة فيقف استيفاؤها على إذن الحاكم و أمّا الدين فإن كان الغريم مقرّا به باذلا له لم يكن لصاحبه الأخذ من دون إذن الغريم أو الحاكم لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء فلا يتعيّن الحقّ إلاّ بتعينه أو تعيين الحاكم مع غيبة و لو كان الغريم معترفا مماطلا أو جاحدا و هناك بيّنة ثبت عند الحاكم و الوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ من دون الحاكم تردّد ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقا و من كون التعيين منوطا بنظر الغريم أو الحاكم و قصّ الشيخ رحمه اللّٰه على الجواز و لو كان جاحدا و لا بيّنة هناك أو تعذّر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله جاز له الأخذ مستقلاّ بقدر حقّه سواء كان المال وديعة عنده أو لا و منع الشيخ رحمه اللّٰه من الأخذ من الوديعة و الوجه الكراهية و لو كان المال من غير الجنس جاز أن يأخذ بقدر حقّه بعد التقويم بالقيمة العدل و لا اعتبار حينئذ برضاء المالك و إذا أخذ ما يساوي دينه باعه و قبض الدين من الثمن و كان كالوكيل عن المالك فإن تلف قبل البيع قال الشيخ ره الأليق بمذهبنا عدم الضمان و هو وجه و يحتمل الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك فيتقاصان حينئذ و ليس له الانتفاع قبل البيع و عليه المبادرة إلى البيع فلو قصر و نقصت القيمة ضمن النقصان و لا يضمن ما ينقص قبل التقصير و لو أخذ ما يزيد على مقدار حقّه فهو من ضمانه إلاّ مع التعذّر بأن يكون حقّه مائة و لم يجد سوى سيف يساوي مائتين أو جارية كذلك فالأقرب هنا عدم الضمان و كذا لو احتاج إلى نقب جداره فالأقرب أنّه لا يضمن النقب لاحتياجه إليه و لو كان حقّه صحاحا فوجد المكسور جاز أن يتملّك و يرضى به و لو كان بالعكس فليس له التملّك و لا البيع بالمكسور مع التفاضل للربا بل يبيعه بالدنانير و يشتري بها من الدراهم قدر حقّه و لو استحق كلّ واحد منهما على صاحبه ما لا يحصل التقاصّ فيه إلاّ بالتراضي فجحد أحدهما فللآخر أن يجحد [- ب -] المدّعي هو الذي يخلّي و سكوته و قيل الّذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل و تظهر الفائدة في الزوجين إذا أسلما قبل الدخول و ادّعى الزوج المعيّة في الإسلام ليدوم النكاح و ادّعت المرأة التعاقب فإن عرفنا المدعي بالأوّل فالمدّعي هنا المرأة لأنّ الزوج لا يخلّي و سكوته و إن عرّفناه بالثاني فالمدّعي الزوج لأنّ الذي يدّعي خلاف الظاهر فإنّ الاصطحاب نادر و الحلّي هو التعاقب في الإسلام إذا عرفت هذا فالمنكر في مقابلته [- ج -] يشترط في المدعي البلوغ و كمال العقل و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه بأن يكون وكيلا أو وصيّا أو وليّا أو حاكما أو أمينه و أن يدّعي ما يصحّ تملّكه

ص: 188

أو لمن يدّعي عنه فلو ادّعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه أو ادّعى خمرا أو خنزيرا أو كان مسلما لم تسمع دعواه و لا بدّ من صحة الدعوى فلو ادعى أنّ له عليه شيئا لم تسمع و لو قال وهب منّي لم يسمع حتّى يدعي القبض و كذا لو قال وقف عليّ أو رهن عندي إن قلنا باشتراط القبض في الرهن لو ادّعى البيع افتقر إلى أن يقول و يلزمه التسليم إليّ لجواز الخيار فيحلف المنكر أنّه لا يلزم التسليم [- د -] لو قامت عليه البيّنة بملك أو حقّ فليس له أن يحلف المدّعي مع البيّنة ما لم يقدّم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء و لو ادّعى فسق الشهود و علم الخصم به أو فسق الحاكم الذي حكم عليه ففي السماع تردّد ينشأ من أنّه ليس حقّا لازما و لا يثبت بالنكول و لا اليمين المردودة و لأنّه تشير إفسادا و من أنه ينتفع به في حقّ لازم كما لو قذف ميّتا و طلب الوارث الحدّ فادّعى علمه بزناه و لو ادّعى الإقرار ففي تحليف منكره إشكال ينشأ من أنّ الإقرار لا يثبت حقّا في نفس الأمر بل يقضي به ظاهرا و ليس الإقرار عين الحقّ و كذا لو قال بعد قيام البيّنة قد أقرّ لي بهذا و كذا لو توجّه اليمين على المدّعى عليه فقال قد حلّفني عليه مرّة و أراد يحلفه عليه ففي سماع هذه الدعاوي إشكال و لا يسمع الدعوى على القاضي و الشاهد بالكذب لما في ذلك من الفساد العظيم [- ه -] لو قال المنكر بعد قيام البيّنة أمهلوني فلي بيّنة رافعة حتّى أحضرها أجّل ثلاثة أيّام و لو قال أبرأني عن الحقّ فحلفوه سمع و أحلف المدّعي على عدم الإبراء قبل الاستيفاء و لو أبرأني عن الدعوى لم تسمع و لو قال أبرأني موكّلك استوفي في الحال [- و -] لا يفتقر صحّة الدعوى إلى التفصيل من كلّ وجه في نكاح و لا غيره إلاّ في دعوى القتل لعظم خطره و عدم استدراك فائته فلو قالت هذا زوجي كفا في ادعاء النكاح و إن لم يضم إليه دعوى شيء من حقوق الزوجيّة و لو ادّعى البيع لم يفتقر إلى ضمّ قيد الصّحة و لو أنكر الزوجيّة بعد ادعائها لم يكن ذلك طلاقا فلو رجع سلّمت الزوجة إليه و لو بقي على إنكاره لم ينتف الدعوى إلاّ باليمين فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قول علمائنا و على الآخر يردّ اليمين على الزوجة فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة و في تمكين الزوج منها إشكال ينشأ من إقراره على نفسه بتحريمها و من حكم الحاكم بالزوجيّة و كذا البحث لو كان المدعي للزوجيّة هو الرّجل [- ز -] لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع لاحتمال أن تلدها في ملك غيره أو حرّة لم ينتقل إليه و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكا لغيره و لو أقام بيّنة بذلك لم تسمع ما لم تشهد بأنّ البنت ملكه و كذا البحث لو قال هذه ثمرة نخلتي أو هذه بيضة دجاجتي و لو أقرّ من في يده الجارية أو الثمرة أنّ هذه بنت جاريته أو ثمرة نخلته لم يحكم عليه لو فسّره بما ينافي الملك أمّا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الخبز من حنطته أو هذه الدجاجة من بيضته فإنّه يحكم بالملك للمقرّ له [- ح -] لو ادعى من يباع في الأسواق الحرّية لم تسمع منه إلاّ بالبيّنة و كذا لو ادعى العتق أمّا لو ادعى مجهول الحال الحرّية في الأصل فالقول قوله مع يمينه و لو ادعى الإباق كلّف بالبيّنة و يجوز شراء من يوجد في أيدي الناس من العبيد بظاهر اليد خصوصا مع سكوت العبد و لا يفتقر إلى الإقرار [- ط -] لو ادعى دينا مؤجلا سمعت دعواه و إن لم يلزم به شيء في الحال و يسمع دعوى الاستيلاد التدبير و لو سلم ثوبا إلى دلال قيمته خمسة و أمره أن يبيعه بعشرة فأنكر فله أن يقول لي عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة و إن باع فعشرة و إن كان باقيا فعليه ردّه سمعت هذه الدّعوى مع التردّد للحاجة [- ى -] من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به لعدم المنازع و لما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم ليس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذه الكيس فقالوا كلّهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه و روى الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن المتغيري قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به قال ابن إدريس إنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه لأنّه بمنزلة المباح كالبعير يترك في غير كلاء و لا ماء من جهل فإنّه يكون لواجده و ادّعي الإجماع على ذلك

المطلب الثاني في الجواب

و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] لو قال المدّعى عليه لي عن دعواك مخرج أو لفلان عليّ أكثر من مالك استهزاء و قال الشهود عدول لم يكن إقرارا و لو قال لي عليك عشرة فقال ليس يلزمني العشرة كفى في الإنكار و كلف في اليمين أنّه ليس عليه عشرة و لا شيء منها و إن اقتصر على نفي العشرة كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة لأنّ المدعي للعشرة مدّع لأجزائها فللمدعي أن يحلف على عشرة الأشياء نعم لو أضاف المقدار إلى عقد بأن يقول أشتري بعشرة فيقول ما اشتريت بعشرة أو يقول نكحني بخمس فيحلف أنّه لم ينكح بالخمس لم يكن للمدعي هنا اليمين على الأقلّ للتناقض [- ب -] لو قال مزّقت ثوبي فلي عليك الأرش كفاه أن يقول لا يلزمني الأرش و إن لم يتعرّض للتمزيق لجواز أن يمزّقه و لا يلزمه الأرش فلو أقرّ لطولب بالبيّنة و يتعذّر عليه و كذا لو ادعى عليه دينا فقال لا يستحقّ عندي شيئا لم يكلّف الحلف على عدم الاقتراض لجواز الاستيفاء و الإبراء و لو ادعى عينا فقال لا يلزمني التسليم كفى في الجواب لجواز أن يكون رهنا أو مستأجرة

ص: 189

فلو أقام المالك البيّنة بالملك وجب التسليم و كذا لو قال إنّه في يدي بإجارة فالقول قول المالك مع اليمين لا قول ذي اليد و لو فصل الجواب و قال إن ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم و إن ادّعيت مرهونا فقل حتّى أجيب لم يسمع و لو احتال فأنكر المالك عقيب إنكار المدّعي الدين فالوجه الجواز كمن ظفر بغير جنس حقّه [- ج -] لو ادعى شيئا فقال من هو في يده ليس لي بل هو لفلان اندفعت الحكومة عنه سواء أسند المالك إلى حاضر أو إلى غائب فإن قال المدّعي أريد إحلافه على عدم علمه بأنّ العين لي قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يحلف و لا يغرم و لو نكل فالوجه وجوب إحلافه لأنّ فائدة اليمين ظاهرة و هو الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ لأنّه حال بين المالك و ماله بإقراره لغيره ثمّ المقرّ له إن انكسر و قال إنها للمدّعي حكم له بها و إن لم يقل ذلك و لكن قال ليست لي حفظها الحاكم لخروجها عن المقرّ و لم يدخل في ملك المقرّ له و يحتمل أن يسلم إلى المدّعي إذ لا منازع له و أن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّته لأنّه أقرّ للثالث و بطل إقراره بردّه فصار كأنّه لم يقرّ و الأوّل أقوى فإن رجع المقرّ له و قال غلطت بل هو لي ففي قبول ذلك منه إشكال و لو رجع المقرّ و قال غلطت بل هو لي فإن كان في يده فالأقرب القبول و إن لم يكن في يده فالأقرب العدم لانتفاء سلطنة اليد و هكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده لكن المقرّ له ردّ الإقرار فإن قلنا بقبول رجوعه و طلب المدّعي إحلافه فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف لم يكن له ذلك و إن لم يكن حلّفه أوّلا كان له إحلافه رجاء أن يقرّ له به و لو قال المقرّ له أنّها للمدعي سلّمت إليه و لو قال إنّها لثالث انتقلت الحكومة إلى الثالث و لو كان المقرّ له غائبا كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين و لو أقرّ بها للمدّعي لم يسلّم إليه لأنّه اعترف بها لغيره و يلزمه قيمتها و لو كان مع المدعي بيّنة سمعها الحاكم و قضى على الغائب و كان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنة تشهد له باعتراف المدّعى له و لو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل و الخارج و لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد للغائب بها سمعها الحاكم و لم يقض بها لأنّ البينة للغائب و الغائب لم يدع هو و لا وكيله و إنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم و لو ادعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب و لو ادّعى رهن الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البيّنة عن الغائب بالملك لتعلّق المقر بحقّ و لو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه ثمّ حضر الغائب افتقر إلى إعادة البيّنة و يحكم له بها فإن أقام المدّعي بيّنة قضي له دون بيّنة الغائب لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نائبا عنه و كان اليد للغائب فيقضى للخارج و لو أقام المقرّ بيّنة بالرهن أو الإجارة قدّمت بينة المدّعي أيضا لأنّه خارج و لو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنة بالملك انتزعت من المدّعي و لم يكن على ذي اليد غرم لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا بالإقرار فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي لم يغرم للمدّعي لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار و لو أقرّ لمجهول و لم يعيّنه لم يندفع الخصومة عنه بل يطالب بالبيان أو يحلف فإن نكل حلف المدّعي و أخذه و لو أقرّ لصبيّ أو مجنون فالخصم وليّهما و لا يحلف الوليّ بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ و الرشد ثمّ يحلّف الصّبي و المجنون و كذا لو قال هو وقف على الفقراء اندفعت الحكومة عنه و لم ينجع إلاّ بالبيّنة إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه نعم للمدّعي إحلافه للغرم [- د -] لو خرج المبيع مستحقّا بالبيّنة فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملك البائع فالوجه عدم الرّجوع لاعترافه بكذب المدّعي و أنّه ظالم و يحتمل الرجوع إن قال إنّما قلت ذلك على رسم الخصومة أمّا لو قال إنه ملكي ثم قال أسندت ذلك إلى الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع و لو ضمّ إليه ادّعى الملكية للبائع فكالأول و لو أقام بيّنة بجارية فأحبلها ثمّ كذّب نفسه فالولد حرّ و عليه قيمته لمولاه و عليه مهر الجارية و أمّا الجارية فيحتمل دفعها إلى الأوّل و دفع القيمة لثبوت حكم الاستيلاد لها [- ه -] إذا ادّعى على العبد فالغريم مولاه سواء ادّعى مالا أو جناية و لو ادعى جناية العمد فاعترف المولى لم يتوجّه على العبد القصاص و لا يضمن المولى و طريق التخلّص مطالبة العبد بالجواب فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه أوّلا كان للمجني عليه في رقبته بقدر الجناية و له تملّكه إن استوعبته

المطلب الثالث في اليمين
اشارة

و النظر في أمور

الأوّل في الكيفيّة

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] لا يستحلف أحد إلاّ باللّٰه تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا و قيل يضمّ في يمين المجوسي إلى لفظة الجلالة ما يزيل الاحتمال لأنّه يسمّى النّور إلها و لا يجوز الحلف بغير أسماء اللّٰه تعالى الخاصّة به أو الغالبة عليه كالرّحمن فلو حلّفه بالكتب المنزلة أو الأنبياء أو الأئمّة أو الأماكن الشريفة أو بشيء من الكواكب أو بغير ذلك من مخلوقات اللّٰه تعالى كانت لاغية و لا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك لأنّه بدعة و كذا لا يجوز الحلف بالقرآن و لا بالبراءة من اللّٰه و لا من رسوله و لا من أحد من الأئمّة ع و لا من الكتب المنزلة و لا يجوز الحلف بالكفر و لا بالعتق و لا بالطلاق [- ب -] ينبغي للحاكم إذا توجّهت اليمين على أحد أن يخوّفه باللّٰه تعالى و يعظه و يذكّره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة و الوعيد

ص: 190

عليها فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع و إن أصرّ استحلفه باللّٰه تعالى أو بشيء من أسمائه و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز [- ج -] الواجب في اليمين أن يقول قل و اللّٰه ما له قبلي حقّ لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول و الزمان و المكان و ليس واجبا و إن التمسه المدّعي و لا يعدّ الناكل عن التغليظ ناكلا و لا يقهر عليه و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل و اللّٰه الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدّعي على ما ادّعاه و لا له قبلي حقّ منه أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على اللّٰه تعالى و أمّا بالمكان فإن يستحلفه في المسجد أو المشهد أو الحرم أو المواضع التي ترهب من الجرأة على اللّٰه تعالى و أو بالزمان فإن يحلفه يوم الجمعة أو العيد و بعد العصر و غير ذلك من الأوقات الشريفة و يغلظ على الكافر بالمواضع التي يعتقد شرفها و الأزمنة التي يعظّمها و يعتقد حرمتها [- د -] ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت إلاّ الأموال فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع و لو أنكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلّظ يمينه فإن نكل غلظ على العبد لأنّه يدّعي العتق و لا يغلّظ على المخدرة بحضور الجامع و تعذر بالتخدّر [- ه -] لو افتقر إلى إحلاف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّٰه تعالى و وضع يده على اسم اللّٰه تعالى في المصحف أو غيره و يفهم بمنعه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره و ينبغي أن يحضر يمينه من له عادة يفهم أغراضه و إشاراته و روى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأخرس كيف يحلّف إذا ادّعى عليه دين و لم يكن للمدعي بيّنة فقال إن أمير المؤمنين ع أتي بأخرس فادّعى له دين فأنكره و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما يحتاج إليه ثمّ قال ايتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّٰه ثم قال ايتوني بوليّه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة فأتي بهما ثمّ قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا إنّه عليّ فيقدم إليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و اللّٰه الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السرّ و العلانية أنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدّي و إنّما العمل على الإشارة [- و -] لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلاّ في مجلس حكمه إلاّ في حق المعذور كالمريض و العاجز و المرأة المخدرة فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف و للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحق و امتنعت من أدائه كما له حبس الرجال [- ن -] شرط اليمين أن يطابق الإنكار و إن تقع بعد عرض القاضي و أن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين

النظر الثّاني في الحالف

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و أن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه فلا يمين في الحدود إذ لا مدّعي لها و قال الشيخ رحمه اللّٰه لو قذفه بالزنا و لا بيّنة فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف و فيه نظر إذ لا يمين في حدّ و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم فلو نكل أو ردّ حلف المدّعي و ثبت الغرم دون القطع و كذا لو أقام شاهدا و حلف و لا يحلف القاضي و الشاهد إذا نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة نعم لو ادّعى على القاضي المعزول توجّهت اليمين و يحلف في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة و غير ذلك مما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه و يثبت اليمين في حقّ كلّ مدّعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة [- ب -] لو ادعى الصبيّ البلوغ صدّق بغير يمين مع الاحتمال و لو قال أنا صبيّ لم يحلف بل ينتظر بلوغه و لو ادعى الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدّق [- ج -] لا يحلف الوصيّ على نفي الدين عن الميّت لأنّه لو أقرّ لم يقبل إقراره و كذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة لأنّه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف بالوكالة و للخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنّه ما عزله و هل لوكيل الخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم الأقرب ذلك و إن كان حقا على الخصم لأنّه يثبت حق نفسه [- د -] اليمين إنما تتوجّه على المنكر و على المدّعي مع ردّ المنكر أو عند النكول على رأي و مع الشاهد الواحد و مع اللوث في دعوى الدم أمّا المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه و إن ردّ المنكر أو نكل حلف المدّعي فإن نكل سقطت دعواه و إن حلف المنكر فالمشهور سقوط الدعوى عنه سواء أقام المدّعي بيّنة بعد ذلك أو لا و لا تحلّ له مطالبة بعد ذلك بشيء و لا تسمع بيّنته و قال المفيد رحمه اللّٰه إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له ثمّ جاء المدّعي ببينة تشهد له بحقّه الذي حلّف خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه اللّٰهمّ إلاّ أن يكون المدّعي يشترط للمدعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو ترضى بيمينه في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم يسمع له بينة من بعد و إن لم يشترط له ذلك سمعت و الوجه الأوّل و لا خلاف في أنّه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى و ندم على إنكاره فإنّه يطالب و إن كان قد حلف [- ه -] لا يمين على الوارث إذا ادّعى عليه بحقّ على مورثه إلاّ أن يدّعى عليه العلم بموت المورث و العلم بالحقّ و أنّه ترك في يده مالا و لو ساعد المدّعي على عدم أحدهما لم يتوجه على الوارث يمين [- و -] لو كان له بيّنة فأعرض عنها و طلب إحلاف المنكر كان له ذلك و كذا لو قال أسقطت البيّنة وقعت باليمين فإن رجع بعد الإحلاف لم يكن له ذلك و إن رجع قبله قيل ليس له ذلك و لو قيل بأنه يجاب إلى ذلك كان وجها و كذا البحث لو أقام شاهدا

ص: 191

واحدا و توجّهت عليه اليمين فطلب إحلاف المنكر و أعرض عن شاهده و لو نكل المنكر حينئذ حلف المدعي إن قلنا بعدم القضاء بالنكول فإن حلف ثبت حقّه و إلاّ سقط و لو ردّ اليمين فكذلك [- ز -] لو ادّعى عليه دين و هو معسر جاز أن يحلف أنّه لا حقّ له و يورّى واجبا إن عرفها

النظر الثّالث في المحلوف عليه

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] يجب أن يحلف على القطع و البتّ في فعل ينسبه إلى نفسه نفيا كان أو إثباتا و كذا على الإثبات المنسوب إلى غيره و لو حلف على نفي فعل الغير حلف على نفي العلم فيقول لا أعلم على مورثي دينا و لا أعلم منه جناية و بيعا و هذا القسم في الحقيقة راجع إلى الأوّل [- ب -] لا يجوز له أن يحلف على البتّ و القطع إلاّ مع العلم و لا يكفي غلبة الظنّ و لا الخطّ و إن علم عدم التزوير عليه و لو قيل له قبض وكيلك حلف على نفي العلم لا علي نفي الفعل و لو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية حلف على نفي العلم أيضا و في نفي إتلاف بهيمته التي قصر يجب البتّ [- ج -] النيّة نيّة الحالف إن كان محقّا و إن كان مبطلا و النية نيّة المحلوف له فلو ورى حينئذ لم ينفعه التورية و صرفت اليمين إلى ما حلّفه الحاكم عليه و لو استثنى بالمشيئة و سمع الحاكم استعاد اليمين منه و إن لم يسمع يؤثر الاستثناء و لو كان الحاكم يرى الشفعة مع الكثرة و الحالف لا يرى ذلك لم يكن له أن يحلف عند الحاكم على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا لزمه القاضي صار لازما ظاهرا و عليه تحليفه و هل يلزمه باطنا فيه نظر و الأقرب أنّه إن كان مجتهدا لم يلزمه و إن كان مقلّدا ألزمه [- د -] فائدة اليمين قطع المنازعة لا أبرأ الذمّة في نفس الأمر و لا يستبيح الحالف ما حلف عليه إذا كان مبطلا [- ه -] لو قال المدّعي كذب شهودي بطلت البيّنة و هل تبطل الدعوى فيه نظر ينشأ من عدم استلزام الأخبار بكذب الشهود الإخبار بكذبه في دعواه لاحتمال إرادته أنّهم قالوا من غير علم و هو الوجه فإذا قلنا لا يبطل دعواه لو ادّعى عليه الخصم إقراره بكذب الشهود و أقام شاهدا لم يكن له أن يحلف معه إذ ليس مضمونه إثبات المال بل الطعن في الشهود و إن قلنا بالأضعف و هو إسقاط الدعوى كان له أن يحلف لأنّ المقصود إبطال الدعوى و لو امتنع المنكر عن الحلف و قال حلّفني مرّة في هذه الواقعة فيحلف على أنّه ما حلّفني ففي لزوم ذلك إشكال نعم لو أقام بيّنة سمعت فإن قلنا بالقبول لو ادعى المدّعي أنّه حلّفني مرّة على أنّي ما حلفته فيحلف على أنّه ما حلّفني احتمل عدم الإجابة لأدائه إلى التسلسل [- و -] لو ادّعى صاحب النصاب أبداله في أثناء الحول (أو إخراج الزكاة أو النقصان المحتمل في الخرص قبل من غير يمين و كذا لو ادّعى الذمّي الإسلام قبل الحول) و لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت في حكم مال الميّت على ما قوّاه الشيخ و الأقوى عندي الانتقال إلى الورثة و يتعلّق حقّ الغرماء كالرّهن و لو حصل نماء بعد الموت فالأقرب أنّه للوارث و لو لم يحط الدّين انتقل ما فضل عن الدين و على التقديرين للوارث المحاكمة على ما يدّعيه لورثه لأنّه قائم مقامه فإذا ثبت له حقّ تعلّق حقّ الديان به [- ز -] لا يجوز أن يحلف إنسان ليثبت مالا لغيره فلو ادعى غريم الميّت مالا على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت و إن امتنع لم يحلف الغريم و لو ادعى رهنا و أقام شاهدا أنّه للراهن لم يكن له أن يحلف بل إن حلف الراهن تعلّق حقّ الرهانة به و إلاّ فلا و لو ادعى جماعة الورثة مالا للميّت و أقاموا شاهدا حلف كلّ واحد منهم مع الشاهد فيثبت الدّعوى بعد إحلافهم أجمع و قسّم المدّعي بينهم على الفريضة و إن كان وصيّة قسموه على حسب ما تعلّقت الوصيّة به و لو امتنعوا أجمع لم يحكم لهم بشيء و لو حلف بعض و امتنع الآخرون أخذ الحالف قدر نصيبه من العين فلم يكن للممتنع شيء و لا يشارك الحالف فيما أخذ و لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أخّر نصيبه إلى بلوغه أو رشده فإن حلف بعد ذلك أخذ و إلاّ فلا و لو مات قبل كماله كان لورثته الحلف و استيفاء حقّه و لو ادّعى جماعة على واحد حقّا واحدا أو حقوقا متّفقة أو مختلفة فأنكر و لا بيّنة كان لكلّ واحد منهم يمين بانفراده و لو رضي الجميع منه بيمين واحدة عن الجميع فالوجه الجواز و نقل ابن إدريس عن قوم كما قلناه و عن آخرين أنّه لا يجوز للحاكم أن يقتصر على يمين واحدة

النّظر الرابع في اليمين مع الشاهد

و فيه [- يه -] بحثا [- أ -] يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال كالدين و القرض و الغصب و في عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و المساقاة و المزارعة و الشركة و الإجارة و القراض و الهبة و الوصيّة له و الجناية الموجبة للدية كالخطاء و شبه العمد و قيل الأب ولده و الحرّ العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة و بالجملة كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال و هل يقبل في النكاح إشكال أقربه القبول في طرف المرأة دون الرّجل و لا يقبل في الخلع و الطلاق و الرّجعة و القذف و القصاص و الولاء و الوديعة عنده و الرضاع و الولادة و العتق و التدبير و المكاتبة و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء أمّا الوقف فإن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه ثبت بالشهادة و اليمين و هو الأقرب و إلاّ فلا [- ب -] لا يجوز له أن يحلف مع الشاهد إلاّ مع العلم و لا يخلد إلى قول الشاهد و إن كان ثقة [- ج -] كل موضع قبل فيه الشاهد و اليمين فإنّه لا فرق فيه بين المدّعي المسلم و الكافر و الفاسق و العدل و الرّجل و المرأة [- د -] لو ادّعى السّرقة و أقسام شاهدا جاز أن يحلف معه لغرم المال لا للحل و لو ادّعى أنّه رمى سهما عمدا فقتل أخاه ثمّ نفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطاء و أقام شاهدا حلف لثبوت الدية في الخطاء و لا يثبت العمد باليمين

ص: 192

مع الشاهد [- ه -] يشترط في اليمين مع الشاهد ما يشترط في الإيمان من كمال الحالف و تولّي اليمين الحاكم غير المتنازعين و مطابقتهما للدعوى و يشترط زيادة على ما تقدّم شهادة الشاهد أوّلا و ثبوت عدالته ثمّ اليمين بعد ذلك فلو بدأ باليمين قبل شهادة الشاهد لو قبل التعديل لم يعتدّ بها و افتقر إلى إعادتها بعد الشهادة و التزكية [- و -] الأقرب أنّ القضاء يتمّ بالشاهد و اليمين لا بأحدهما منفردا فلو رجع الشاهد غرم النصف و يقرب من هذا البحث في التزكية لو رجع المزكي خاصّة ففي الغرم له إشكال ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها مع التزكية [- ز -] لو ادعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه فأنكر المتشبث فأقام المدعي شاهدا قال الشيخ رحمه اللّٰه يحلف مع شاهده و يستنقذه و فيه نظر لأنّه يثبت الحرّية دون المال و لو قال هذه الجارية مملوكتي و ولدها متى ولدت في ملكي و أقام شاهدا حلف معه و يثبت ملك المستولدة و يثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه فينعتق عند موته من نصيب الولدان عاد إليه و لا يثبت نسب الولد و لا حرّيته [- ح -] لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم استحقّوا فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه و لا يشاركه الناكل و ليس لولد الناكل بعد موته الحلف أمّا لو مات قبل النكول فإن لولده أن يحلف و هل تجب إعادة الشهادة فيه إشكال و لو كان فيهم غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة و كذا إذا بلغ الصبيّ منهم أو عقل المجنون و لو جاء الوارث الناكل بشاهد آخر فالأقرب وجوب إعادة الشهادة لأنّها دعوى جديدة و لو ادّعى شخصان الوصية لهما فحلف أحدهما مع الشاهد و الآخر غائب فحضر افتقر إلى إعادة الشهادة لأنّ ملكه منفصل بخلاف حقوق الورثة فإنّه إنّما ثبت أوّلا لشخص واحد و هو الميّت [- ط -] لو حلف بعضهم مع الشاهد احتمل أخذ نصيب الغائب من يد المدّعى عليه و عدمه و لا شركة للغائب فيما أخذ الحاضر إن كانت الدّعوى دينا أما لو كانت عينا و أخذ نصيبه منها بالشاهد و اليمين فإنّ الغائب إذا حضر و امتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذه كما لو ادّعى الوارثان عينا فأقرّ المتشبث لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة و لو أقام أحدهم شاهدين انتزع نصيب المجنون و الصبيّ و نصيب الغائب إن كان عينا و في الدين في انتزاع نصيب الغائب احتمال [- ى -] لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت أوقف عليهم ملكا و على نسلهم و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه على ما اخترناه من قبول الشاهد و اليمين في الوقف و يقضى لهم فإن امتنعوا حكم بنصيب غيرهم ميراثا للغير و بنصيب المدّعيين للوقف بالوقفية لكن لا يسمع دعواهم في الوقف لو كان هناك دين مستوعب و لو فضل بعد الدين شيء كان نصيب المدّعيين للوقف من الفاضل وقفا و نصيب الباقيين ميراثا و كذا ما يجب إخراجه من الوصايا و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضي منه الديون و الوصايا و الفاضل يكون ميراثا و الحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعة من اليمين يكون وقفا و لو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل امتناع الأوّل حقّهم و لو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم و على أولادهم على الترتيب و حلفوا مع شاهد واحد ثبت الوقف فلا يفتقر البطن الثاني بعدهم إلى استيناف يمين و كذا لو انقرضت البطون و صار تجديد الإحلاف لأنّهم حلفوا أوّلا على الجملة و يشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف فلا بدّ من التجديد لأنّهم لا يستحقون بيمين غيرهم أمّا لو قلنا إنّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأول فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل و لو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقون أن يحلفوا فإن حلفوا استحقوا إن قلنا إنهم يأخذون من الواقف و إن قلنا يأخذون من البطن الأول لم يحلفوا لبطلان حقّ الأول بالنكول و لو حلف واحد ثمّ مات فشرط الواقف أن يكون الآخرين لكنهما أبطلا حقهما بالنكول فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف لالتحاق الآخرين بالموتى لنكولهم و صرفه إليهما و يستحقّان بيمين الميّت و بطلان الوقف لتعذّر مصرفه و أمّا نصيب الناكلين فيبقى في يد المدعى عليه فإن قلنا بصرفه إلى الناكلين فالأقرب إيجاب الحلف عليهم و لو ادّعى الوقف على التشريك بينهم و بين أولادهم و حلف الثلاثة ثبت الوقف عليهم فإذا أولد لأحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان أثلاثا و يوقف ربع الطفل و نماؤه فإن بلغ و حلف استحقّ و إن نكل قال الشيخ رحمه اللّٰه يرجع ربعه إلى الإخوة لأنّهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه نظر ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاقهم إياه و لو قال المدّعى عليه ردّه إليّ فلا طالب له غيري لم يردّ إليه و قد انتزع من يده بحجّة و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الرّبع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن رد مكان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة للأخوين و فيه إشكال [- يا -] لو ادّعى قتل العمد و أقام شاهدا لم يحلف معه إن كان العمد موجبا للقصاص نعم يكون شهادة الواحد لوثا فيحلف القسامة و لو ادّعى قتل الخطاء حلف مع الشاهد يمينا شهادة واحدة [- يب -] لا يقبل في الأموال امرأتين و يمين المدّعي [- يج -] لو ادّعى الرّجل أنه خالع امرأته فأنكرت فأقام شاهدا لم يحلف معه لإثبات مال الفدية و لو ادّعت المرأة الخلع لم يقبل بشاهد و يمين لأنها تقصد فسخ النكاح و ليس مالا [- يد -] إذا أقام المدعي شاهدا واحدا خيّر بين الحلف معه و بين إقامة شاهد آخر و بين رفض

ص: 193

شاهده و إحلاف المنكر فإن اختار الأخير و هو إحلاف المنكر ثمّ اختار أن يستردّ ما بذله و يحلف هو قال الشيخ رحمه اللّٰه لم يكن له لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّها بغير رضاه كيمين الردّ إذا بذلها المدعى عليه للمدعي لم يكن له أن يستردّها إلى نفسه بغير رضاه فإن اختار أن يقيم على ذلك و يستخلف المنكر فإن حلف المنكر سقطت الدعوى عنه و إن لم يحلف فقد نكل ثمّ لا يقضي عليه بالنكول على أقوى القولين و لا مع إقامة الشاهد بل تردّ اليمين إلى المدّعي إذ ليست هذه اليمين التي بذلها فإنّ هذه يمين الردّ يقضى بها في الأموال و غيرها و بذل يمين مع الشاهد لا يقبل في غير الأموال [- يه -] لو باع زيدا و أقرّ بعين لعمرو فادّعى خالد بها فأقام زيد شاهدا واحدا بانتقالها من خالد إليه و صدّقه عمرو على ذلك فالأقرب إحلاف زيد مع شاهده و لو امتنع أو مات فالأقرب إحلاف عمرو بأن خالدا نقلها إلى زيد ببيع أو غيره أو أنّه أقر له بها

المطلب الرابع في النكول

و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] لا يتمّ القضاء بالنكول على أقوى القولين بل حكم النكول ردّ اليمين على المدّعي و بطلان حقّ الناكل من اليمين حقّ لا يعود و إنّما يبطل حقّه إذا تمّ النكول و إنّما يتم إذا صرح و قال لا أحلف و أنا ناكل و لو سكت بعد عرض القاضي عليه اليمين عرّفه القاضي أنّه إذا عرض عليه اليمين ثلثا و امتنع بسكوت أو غيره لله و في الحقّ بيمين المدّعي فإذا فعل القاضي ذلك فقال قد قضيت بنكوله لم يكن له الحلف بعد ذلك و كذا لو قال للمدّعي احلف فهو كالقضاء بالنكول و لو أقبل على المدّعي بوجهه فقال الناكل أنا أحلف قبل أن يقول الحاكم للمدّعي احلف فالأقرب أنّ له الرجوع و لو لم ينتبهه القاضي على حكمه و قضى بنكوله فقال الناكل كنت جاهلا بحكم النكول فالأقرب أنّ الحكم ينفذ [- ب -] كلّ موضع حكمنا فيه بالنكول و أنّه ليس له الرجوع إلى اليمين و لو رضي المدعي بيمينه فالأقرب أنّ له ذلك [- ج -] المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة و قال لا أحلف فهو كحالف المدّعى عليه و لا يمكّن من العود إلى اليمين بعد ذلك بل لا تسمع دعواه إلا ببينة و إن طلب الإمهال أخّر ليتذكر الحساب أمّا المنكر فإنّه لو طلب الإمهال لم يجب إليه لأنّ الحق عليه بخلاف من الحقّ له و لو أقام المدعي شاهدا واحدا و طلب الإمهال عن اليمين أمهل و لو نكل لم يسمع منه اليمين و لا دعواه إلاّ ببيّنة كاملة و إذا حلف المدّعي فهو كإقرار الخصم لا كالبيّنة فلا يثبت في حقّ غير الحالف [- د -] لو مات من لا وارث له فالإمام وارثه فإن شهد له بحقّ شاهد لم يحلف الإمام بل يحبس المدين حتّى يعترف و يؤدّي أو يحلف و ينصرف و لو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الموصي أوصى للفقراء لم يحلف الوصيّ لا الفقراء لعدم تعيينهم بل يحبس الوارث حتّى يحلف أو يعترف و لو ادعى وصيّ الطفل دينا على آخر فأنكر و نكل لم يردّ اليمين على الوصي بل يوقف إلى أن يبلغ الطفل و يحلف [- ه -] كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال فعلى المدّعي البينة فإن عدمها حلف المدّعى عليه فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي فإن نكل سقطت الدعوى و ما ليس بمال و لا المقصود منه المال كالنكاح و الطلاق و العتق و النسب و غير ذلك يجب على المدعي البينة فإن عدمها فعلى المنكر اليمين فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدعي و لا يحلف أيضا مع شاهد واحد و يحكم له بشاهد و امرأتين [- و -] يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة فقال لم أغصب و لم أستأجر قيل لزمه الحلف على وفق الجواب لأنّه لم يجب به إلاّ و هو قادر على اليمين عليه و قيل له إن يحلف على وفق الجواب و على نفي الاستحقاق [- ز -] لو ادّعى المنكر الإبراء و الإقباض انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا فيكفي اليمين على بقاء الحق و إن حلف على نفي ما ادعاه الخصم كان أبلغ و ليس لازما [- ح -] كلما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه يتوجّه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول و اليمين كالعتق و النكاح و النّسب و غير ذلك [- ط -] للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض و لو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الإشهاد و يحتمل الوجوب حذرا من توجّه اليمين عليه مع الإنكار و لا يجب على المدّعى دفع الحجّة مع القبض لاحتمال خروج المقبوض مستحقّا و لا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري لأنّه حجة له على البائع الأوّل فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّا

المطلب الخامس في البيّنة
اشارة

و النظر فيه في أمرين

الأوّل الشرائط

و سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّٰه تعالى

النظر الثاني في تصادم الدعاوي
اشارة

و فيه أقسام

الأوّل في دعوى الأملاك

و فيه [- ير -] بحثا [- أ -] إذا تداعيا عينا فإن كانت يدهما عليها و لا بيّنة قضي بها بينهما نصفين بعد أن يتحالفا إذ كلّ واحد مدعي في النصف مدعى عليه في النصف الآخر و يبدأ القاضي في الحلف بمن يراه أو بمن يخرجه القرعة فإن حلفا أو نكلا استقرّت العين بينهما فيحلف كل واحد منهما على النفي فلو حلف واحد و نكل الثاني ردت اليمين على الأوّل فيحلف على الإثبات في النصف الآخر لأنّ هذه يمين المدعي المردودة أمّا لو نكل الأوّل الذي بدأ به القاضي تحكما أو بالقرعة فيعرض على الثاني يمين النفي و اليمين المردودة و الأقرب أنّه يكتفي بيمين واحد جامعة بين النفي و الإثبات فيحلف أنّ جميع الدار له ليس لصاحبه فيها حق و لو قال و اللّٰه إنّ النصف الذي يدعيه ليس له فيه حقّ و النّصف الآخر لي كفاه و لو كانت العين في يد أحدهما حكم بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم و لو نكل حلف الآخر و قضى له بها و لو كانت في يد ثالث حكم بها لمن صدّقه الثالث بعد الإحلاف من المدعى عليه و على الثالث

ص: 194

اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين و لو قال الثالث هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه و لو كذّبهما أقرّت في يده و حلف لهما إن ادعيا علمه و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره و لو قال المتشبث لا أملكها لو لا أعرف صاحبها أو هي لأحد كما و لا أعرفه عينا فالوجه التقارع و يحلف من خرجت القرعة له فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسّمت بينهما و لو ادّعى أحدهما النّصف فصدّقه و ادعى الآخر النّصف الآخر فكذبه حكم للأوّل بالنصف و أحلف الثالث الثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل [- ب -] لو ادّعى كلّ واحد منهما جميع العين و أقاما بيّنتين فإن أمكن الجمع بين البيّنتين جمع و إن تعارضتا بأن يشهد إحداهما أنّ هذه العين لزيد و تشهد الأخرى أنّها بعينها لعمرو فإن كانت العين في يدهما قضي بها بينهما نصفين لأن يد كلّ واحد على النّصف و قد أقام بيّنة فيقضى له بما في يد غريمه إذ البيّنة بيّنة الخارج على أقوى القولين فلا تسمع بيّنة كلّ واحد منهما على ما في يده بل على ما في يد خصمه و هل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين أقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني و إن كانت في يد أحدهما فلعلمائنا قولان أحدهما القضاء للخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بالسبب أو شهدت للخارج بالسبب و لو شهدت بالمطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد حكم لذي اليد سواء كان السّبب مما يتكرّر كالبيع و الصّناعة أو لا يتكرّر كالنتاج و قال ابن إدريس يقضى للخارج أيضا و ليس بجيّد و الثاني قول آخر للشيخ رحمه اللّٰه أنّه يقضى للمتشبّث دون الخارج لأنّ له بيّنة و يد و لأنّ عليا ص قضى لذي اليد دون الخارج و أيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر ينشأ من تساقط البينتين عند التعارض فيبقى كما لو لم يقم بيّنته و من عدم التساقط مع رجحان أحدهما فيحكم بالراجح كما لو تعارض خبران واحدهما أرجح فإنّه يعمل بالراجح و يسقط الآخر كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها و يسقط الأخرى و إن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة فإن تساوتا قضي لأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسّوية و قال في المبسوط إن شهدتا بالملك المطلق قضي بالقرعة و إن شهدتا بالملك المقيّد قسّم بينهما و لو شهدت إحداهما بالتقييد و الأخرى بالإطلاق قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى و الأوّل أقرب إلى المنقول و إن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب و على القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين الأقرب ذلك و لو لم يكن لأحدهما بيّنة و قال من هي في يده ليست لي و لا أعرف لمن هي احتمل القسمة و القرعة و لا بدّ من الإحلاف على التقديرين [- ج -] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و يمين و لا بين شاهدين و المرأتين و شاهد و يمين بل يحكم بالشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين [- د -] يحكم بالقرعة إذا كان في يد ثالث و استوت البيّنتان عدالة و عددا مع يمين من خرجت له القرعة و لا فرق في ذلك بين ما يستحيل الجمع و يقع التكاذب صريحا كما لو شهدت إحداهما بالموت في وقت و الأخرى بالحياة في ذلك الوقت بعينه و بين ما لا يستحيل الجمع بل يتوهّم بتأويل كما لو شهدتا على الملك فإنّه يحتمل أن يكون كلّ واحد سمع وصيّة له أو شراءه أو غيره و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد إذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كلّ واحد منهما بنصف العين و إن كان النصف مشاعا أمّا ما لا يمكن فيه القسمة فإنّ الحكم فيها القرعة كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة و نسب ولد [- ه -] أو أقرّ الثالث بها لأحدهما مع تعارض البيّنتين المتساويين عدالة و عددا هل ينزل إقراره منزلة اليد حتى ترجح به البينة إن قلنا بترجيح بيّنة ذي اليد أو ترجيح الأخرى إن قلنا بترجيح بيّنة الخارج فيه نظر فإن قلنا إنّ إقراره ليس كاليد فهل يرجّح به صاحب التّصديق الأقرب العدم لأنّ هذه يد مستحقّة الإزالة بالبيّنتين [- و -] إذا تساوت البيّنتان في التاريخ تعارضتا و كذا إن أطلقتا التاريخ أو أطلقت إحداهما و عيّنت الأخرى أمّا لو شهدت إحداهما على الملك لزيد سنة و شهدت الأخرى لعمرو منذ سنتين فالأقدم أولى على إشكال و إن كانت المتأخّرة قد شهدت بالسبب أيضا و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب ففي ترجيح السبق إلى اليد أو التساوي نظر و إذا شهدت البيّنة بملك بالأمس و لم يتعرّض للحال لم تسمع و افتقر إلى أن يقول و هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا و لو قال لا أدري زال أم لا لم يقبل و لو قال اعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب فالوجه القبول و لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجب الإقرار و إن لم يتعرّض الشاهد للملك في الحال و لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس فالأقرب انتزاعه من يده و كذا لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس و أقرّ له المدّعى عليه بالأمس سمع و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل و جعل المدّعي صاحب يد و لو قال كان ملكه بالأمس اشتراه من فلان غير صاحب اليد لم يسمع ما لم يضمّ إليه أنّه ملكه في الحال فإن اشتراه من فلان لا يكون حجّة على صاحب اليد بخلاف ما لو قال اشتراه من صاحب اليد و لو قيل إنّ البيّنة لو شهدت على الملك بالأمس قبلت و إن لم ينضمّ أنّه ملكه في الحال كان وجها كما لو شهدت على إقراره بالأمس [- ز -] البيّنة لا توجب الملك لكن يكشف عنه و من ضروريّة التقدّم و لو بلحظة على الإقامة

ص: 195

فلو كان المدّعى دابة فنتاجها الذي ينتج قبل الإقامة للمدّعى عليه و ما ينتج بعد الإقامة و قبل التعديل للمدعي و الثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك و كذا جنين الأمة و لا يعتبر انفصال النتاج و الثمرة و الجنين بل متى تحقّق وجوده قبل الشهادة و إن كان في بطن الدابّة أو الأمة فهو للمدّعى عليه لإمكان انفصاله في الملك بالوصيّة و هذا كلّه في البيّنة المطلقة التي لا تتعرض للملك السابق و مع هذا التقدير إذا أخذ من المشتري بحجّة مطلقة رجع على البائع و لو أخذ من المشتري رجع على الأوّل أيضا و يحمل مطلقة إذا لم يدّع على المشتري إزالة ملكه منه على أنّ الملك سابق فيطالب البائع بالثمن و تعجّب بعض الفقهاء في ترك نتاج في يده حصل قبل البيّنة و بعد الشراء لم يرجع هو على البائع و الأقرب أن يقال لا يرجع إلاّ إذا ادعى ملك سابق على شرائه لأنّا قد بيّنا أنّ البيّنة لا يقتضي الزوال إلاّ من الوقت و لو ادعى المشتري أنّك أزلت الملك فأنكر و قامت البينة على إزالته فلا رجوع له و لو ادعى ملكا مطلقا فشهد به الشاهد و ذكر السّبب لم يضرّ لكن لو أراد المدعي الترجيح بالسبب وجب إعادة الشهادة بعد دعوى السّبب لأنّ ذكر السّبب قبل ادعائه لغو و لو ذكر الشاهد سببا غير السّبب الذي ادّعاه المدّعي تناقضت الدعوى و الشهادة فلا تسمع في السّبب و الأقرب سماعها في أصل الملك [- ح -] لعلمائنا في تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج أو بالعكس قولان سبقا فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد فهل يسمع دعواه و بيّنته للتسجيل قبل ادعاء الخصم لا أعرف لأصحابنا نصّا في ذلك و منع أكثر الجمهور منه إذ لا بيّنة إلاّ على خصم فطريقه أن ينصب لنفسه خصما و الأقرب عندي سماع بيّنته لفائدة التسجيل و لو كان له خصم لا بيّنة له فأراد إقامة البينة لدفع اليمين عنه فيه احتمال أنّها لا تسمع إذ الأصل في جانبه اليمين و إنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا يكفيه اليمين و الوجه عندي السماع كما تسمع بيّنة المودع و إن قدر على اليمين و كذا للداخل إقامة البيّنة بعد إقامة المدّعي البيّنة قبل التّعديل و لو أزيلت يده ببينة المدّعي ثمّ أقام بيّنة فإن ادعى ملكا مطلقا فهو بيّنة من الخارج و إن ادعى ملكا مستندا إلى ما قبل إزالة يده و زعم غيبوبة بيّنته فهل هي بيّنة من خارج أو داخل فيه نظر ينشأ من سبق يده و أنّه الداخل و البيّنة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان و من كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها أمّا لو أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة قبل الإزالة و التسليم فإنّ بيّنته بيّنة داخل [- ط -] لو أقام الخارج بيّنة على الملك المطلق و أقام الداخل بيّنة على أنّه ملكه اشتراه من الخارج قدّمت بينة الداخل على القولين و الأقرب أنّه تزال يده قبل إقامة البيّنة لاعترافه للأوّل بالملك و كذا لو ادعى الإبراء من الدين أمر بدفع المال فإذا ثبت الإبراء استعاد و لو كانت بيّنة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد و لو أقرّ لغيره بملك في يده لم تسمع بعده دعواه حتّى يدّعي تلقّي الملك من المقرّ له و لو أخذ منه ببيّنة فجاء يدعي مطلقا احتمل أن لا يسمع حتّى يذكر في الدعوى تلقي الملك منه لأن البيّنة في حقّه كالإقرار و السماع لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال و إلاّ لم يكن للأقارير فائدة أمّا حكم البيّنة فلا يلزم بكلّ حال و لو ادّعى أجنبيّ الملك مطلقا سمع منه إذ البيّنة المقامة على غيره ليست حجّة عليه [- ى -] الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنّ اليد تحتمل العارية و الإجارة و الملك و الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف و لو ادّعى دارا في يد غيره فأنكر المتشبث و أقام المدّعي بيّنة أنّها كانت في يده بالأمس أو منذ سنة قال الشيخ رحمه اللّٰه لا تسمع هذه الدّعوى و لا البيّنة سواء شهدت باليد منذ أمس أو بالملك منذ أمس أمّا لو شهدت البيّنة بسبب يد الثاني و أسندت اليد إلى الأوّل كان يشهد أنّه كان في يد المدّعي و أنّ المتشبث غصبه إيّاها أو قهره عليها أو استأجرها منه أو استعارها قضي للمدّعي للشهادة بالملك و سبب يد الثاني بخلاف ما إذا لم يشهد بالسّبب لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها دلت على الملك و لا يزال بالمحتمل [- يا -] لو ادعى عينا في يد غيره و أن الغير غصبه إيّاها و أقام بيّنة بذلك فادعى آخر بأن المتشبث أقرّ له بها و أنّها ملكه و أقاما بيّنة بذلك حكم لبيّنة المغصوب منه لأنّها شهدت بالملك و سبب يد الثاني و التي شهدت بالإقرار و لا تعارض هذه البيّنة لأنّ ظهر أنّ الإقرار كان بعين مغصوبة فلا ينفد إقراره و لا يغرم المدّعى عليه للمقرّ له لأنّه لم يحل بينه و بين ملكه و إنّما الحائل البيّنة [- يب -] لو تداعيا شاة مذبوحة و في يد كلّ واحد منهما بعضها منفصلا و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده بعد الإحلاف و لو أقاما بيّنتين حكم لكلّ واحد بما في يد الآخر إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و إلاّ فكالأوّل و لو كان في يد كل واحد منهما شاة فادّعى كلّ واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه و لا بيّنة تحالفا و كانت الشاة التي في يد كلّ واحد لصاحبها و لو أقاما بيّنتين فلكلّ واحد الشاة التي في يد صاحبه و لا تعارض و لو ادعى كلّ واحد منهما أنّ الشاتين له دون صاحبه و أقاما بينتين تعارضتا و قضى لكلّ واحد بما في يد غريمه إن قلنا ببيّنة الخارج [- يج -] إذا ادعى عينا في يد زيد و أقام بها بيّنة فحكم له بها حاكم ثمّ ادعاها الأوّل على زيد و أقام بها بيّنة و إن قدمنا بيّنة الخارج لم تسمع بينة الأوّل لتقديم بيّنة زيد و إن قدّمنا بينة الداخل نظر في الحكم كيف وقع فإن كان قد حكم بها لزيد لأنّ الأوّل لا بيّنة له ردّت إلى الأوّل لقيام البيّنة له و اليد و إن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج لم ينقص حكمه لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد و كذا لا ينقض لو جهل الحال فإن جاء ثالث فادّعاها و أقام بها بيّنة فبيّنته و بينة زيد متعارضتان و لا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة لأنّها شهدت له مرة فلم يحتج إلى إعادتها حالة التنازع [- يد -] لو ادّعى حيوانا و أقام بينة أنه ملكه منذ سنة فدلّت بيّنة على أقل من ذلك قطعا سقطت البيّنة لتحقّق كذبها و كذا لو شهدت أنّه لم تنتج في يده منذ سنة فدلت سنه على أكثر من ذلك قطعا و لو ادّعى رقية صغير السنّ مجهول النسب و هو في يده

ص: 196

قضي له بذلك ظاهرا فإن بلغ و ادّعى الحرّية لم يقبل دعواه للحكم برقيّته أوّلا و لو ادّعى أجنبيّ نسبه فالأقرب القبول و لا تزال يد مدّعي الرقية عنه و كذا لو ادّعاه اثنان و هو في يدهما و لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ الأصل الحرّية و لو ادّعى اثنان رقيّته فاعترف لهما قضي به لهما و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر [- يه -] لو ادعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقام البيّنة فلمدّعي الجميع النصف بغير مزاحم و يتقارعان في النّصف الآخر فيحكم به لمن يخرجه القرعة بعد إحلافه فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر فإن امتنعا قسم النّصف بالسوية فيصير لمدعي الجميع ثلاثة الأرباع و لمدّعي النصف الربع و لو أنكرهما من العين في يده و كان لأحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بيّنة أخذت من يده و حكم للأرجح في العدالة و العدد فإن تساويا أقرع و لو أقرّ بها لأحدهما فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث أنّ المتشبّث مقرّ بأن يده نائبة عنه الوجه ذلك و لو كانت في يدهما و لا بيّنة قضي لهما بها بالسّوية و على مدّعي النّصف اليمين للمستوعب و لا يمين على المستوعب و لو أقام كلّ منهما بيّنة قضى للمستوعب بالنّصف الذي لا منازعة فيه و تعارضت البينتان في النصف الآخر فإن حكمنا للخارج قضي به للمستوعب أيضا و إن قدّمنا بيّنة الداخل فهو لمدّعي النّصف فاستقرّت بينهما و لو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهم النّصف و الآخر الثلث و الثالث السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادقوا في كيفيّة التملّك و لا تعارض و يفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف و كذا لو قامت لهم البيّنة بذلك [- يو -] لو كانت الدار في يد ثلاثة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني النّصف و الثالث الثلث و لا بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و هو الثلث و يحلف مدّعي النّصف و الثلث للمستوعب و مدّعي الثلث و المستوعب لمدّعي النّصف و ليس لمدعي الثلث يمين على أحد لأنّ حقه بأجمعه في يده و إن كان لأحدهم بيّنة فإن كان هو المدّعي الكلّ أخذ الجميع و إن كان مدّعي النّصف أخذه و قسّم الباقي بين الآخرين نصفين لصاحب الكلّ السدس بغير يمين و يحلف على نصف السدس و يحلف الآخر على الرّبع الّذي يأخذه جميعه و إن كان مدّعي الثلث أخذه و الباقي بين الآخرين نصفين لمدّعي الكلّ السّدس بغير يمين و يحلف على السدس الآخر و يحلف الآخر على جميع ما يأخذه و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن حكمنا ببيّنة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بيّنة لأنّ لكل واحد بيّنة و يدا على الثلث و إن قدّمنا بيّنة الخارج سقطت بيّنة صاحب الثلث لأنّها داخلة و للمستوعب الربع بما في يده بغير منازع و الثلث الذي في يد مدّعي النّصف لقيام البيّنة للمستوعب به و الربع مما في يد مدّعي الثلث إذ لا ينازعه فيه سوى مدعي الثلث و هو داخل و بقي نصف السدس في يد مدّعي الثلث يقرع بين المستوعب و مدعي النّصف لتصادم البيّنتين فيه و يحلف من يخرجه القرعة و يقضى له فإن امتنع أحلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين و بقي نصف السّدس في يد المستوعب لمدّعي النّصف فيحصل للمستوعب عشرة و نصف من اثني عشر و لمدّعي النصف واحد و نصف و لو كانت في يد غيرهم و اعترف أنّه لا يملكها و لا بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و يقرع بينهم في النّصف الباقي فإن خرجت لصاحب الكلّ أو لصاحب النصف حلف و إن خرجت لصاحب الثلث حلف و أخذ الثلث ثمّ يقرع بين الآخرين في السّدس فمن خرجت له القرعة حلف و أخذ و لو أقام كلّ واحد بيّنة فالنّصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع و السدس الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ و مدّعي النّصف و الثلث يدّعيه الثلاثة و قد تعارضت البيّنات فيه فيترجّح في الأعدل و الأكثر في العدد و مع التساوي يعمل بالقرعة و يحلف من خرجت القرعة له من مدعي النصف و مدعي الكلّ فإن نكل حلف الآخر و إن نكلا قسّم بينهما و يتقارع الثلاثة في الثلث فحلف من خرجت القرعة له فإن نكل أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم الثلث أثلاثا و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف و يصحّ من ستّة و ثلاثين لمدّعي الكل النّصف و نصف السّدس و ثلث الثلث و لمدّعي النّصف نصف السدس و ثلث الثلث و لمدعي الثلث ثلث الثلث و يحتمل قيمة العين على حسب العول لصاحب الكلّ ستة لصاحب النصف ثلاثة و لصاحب الثلث سهمان فيصحّ من أحد عشر سهما لكن أصحابنا على الأوّل [- يز -] لو كانت الدار في يد أربعة فادّعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كلّ واحد الرّبع فإن لم يكن بيّنة قضي لكلّ واحد بما في يده و أحلفنا كلا منهم لصاحبه و لو أقام كل واحد بيّنة بما ادعاه فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسم أرباعا و إن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه ممّا في يد غيره فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع و يؤخذ منه و يحكم فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع من الحلف يحلف الآخر و إن امتنعوا قسّم بينهم فيصحّ من اثنين و سبعين فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد الثاني نصفه و نصف تسعة و هو عشرة من ثمانية عشر بغير منازع سواه و هو داخل و الثالث يدّعي ثلث ما في يده و هو ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بالقرعة مع اليمين فإن امتنع أحلف الآخر و إن نكلا معا قسّم بين المستوعب و الثالث و الرابع يدّعي تسع ما في يده و هو اثنان يقارع المستوعب فيهما و يأخذه من يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الثالث تسعة لا يدّعيها سوى الثالث هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدعي مما في يد الثالث خمسة أتساعه و هو عشرة فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد

ص: 197

اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و الرابع يدّعي مما في يد الثالث اثنين فينازع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما و يخلّص للمستوعب مما في يد الرابع اثنان لا يدّعيهما سوى الرابع و هو داخل فيحكم بها للمستوعب و الثاني يدّعى منها عشرة فينازع للمستوعب فيحلف الخارج بالقرعة فإن امتنع حلف الآخر و حكم له فإن امتنعا قسّم بينهما و الثالث يدّعي منها ستة فيقارع المستوعب و يحكم للخارج بعد اليمين فإن نكل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم بينهما و يؤخذ جميع ما في يد المستوعب لأنّه داخل و الثلاثة الآخر خارج و الثاني يدعي منه عشرة و الثالث يدعي ستّة و الرابع يدّعي اثنين فيحكم لهم بذلك فقد حصل للمستوعب ستّ و ثلاثون و للثاني عشرون و للثالث اثنا عشر و للرابع أربعة و ذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين و مقارعته و على الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّة و للثاني أربعة و للثالث ثلاثة و للرابع سهمان و لو كانت الدار في يد خامس لا يدّعيها و أقام كلّ واحد بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث بغير منازع و يتعارض بيّنة و بيّنة مدّعي الثلثين في السدس فيقارعان فيه و يحكم لمن يخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر فإن نكل قسّم بينهما ثمّ يتعارض بيّنة مدّعي الجميع و مدّعي الثلثين و مدّعي النّصف في سدس آخر فيقرع بينهم فيه و يحكم به للخارج بالقرعة بعد الإحلاف فإن امتنع أحلف الآخران و قسّم بينهما فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ثمّ يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث فيقرع بينهم و يخصّ به من يخرجه القرعة بعد الإحلاف فإن نكل أحلف الثلاثة فإن نكلوا أجمع قسّم الثلث بينهم أرباعا فيصحّ من ستة و ثلثين لمدّعي الكلّ عشرون و لمدّعي الثلثين ثمانية و لمدّعي النصف خمسة و لمدّعي الثلث ثلاثة و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة

القسم الثاني في الاختلاف في العقود

و فيه [- يد -] بحثا [- أ -] لو تداعيا عينا في يد زيد فقال كلّ منهما هذه العين لي اشتريتها من زيد بمائة و نقدته الثمن فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فإن أنكرهما حلف لكلّ واحد منهما و كانت العين له و إن أقرّ بها لأحدهما سلّمت إليه و حلف الآخر و إن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها سلمت إليهما و حلف لكلّ واحد منهما على نصفها و لو قال لا أعلم لمن هي منكما تقارعا و قضي بها لمن يخرجه القرعة بعد اليمين و لو حلف المتشبث أنّها له ثمّ أقرّ بها لأحدهما سلمت إليه فإن أقرّ بها للآخر أغرم له و لو أقام كلّ واحد بينة فإن كانتا مورّختين و اختلفتا في التاريخ كان تشهد إحداهما بالشراء في شعبان و الأخرى في رمضان حكم بها للأوّل و كان البيع الثاني باطلا لأنّه باع ما لا يملكه و يطالب بردّ الثمن إذ لا تعارض فيه و إن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مورّخة تعارضتا لتعذر الجمع ثمّ نظر فإن كانت العين في يد أحدهما حكم لذي اليد على رأي و للخارج على رأي و إن كانت في يد البائع لم يلتفت إلى إنكاره و لا إلى اعترافه بل يحكم بالقرعة مع تساوي البيّنتين عدالة و عددا فمن خرجت له حلف و أخذ و إلاّ حلف الآخر و لو نكلا قسّمت بينهما و يرجع كلّ منهما بنصف الثمن و الأقرب أنّ لكلّ منهما الفسخ لتبعّض الصفقة قبل القبض و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم و لو امتنع أجبر على الأخذ و كلّ من لم يسلّم له من العين شيء إمّا يقرعه أو قسمة فإنّه يرجع إلى الثمن إذ لا تضاد في اجتماع الثمنين [- ب -] لو ادّعى أحدهما أنّه اشترى العين من زيد بمائة و ادّعى الآخر أنّه اشتراها من عمرو بمائة و أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن كانت العين في يد أحدهما قدمت بيّنة الخارج أو الداخل على اختلاف الرأيين و يرجع الآخر على بائعه بالثّمن و إن كانت في يدهما قسّمت بينهما لأنّ لكلّ واحد بيّنة و يدا فيحكم إمّا للداخل أو الخارج و على كلّ واحد من التقديرين تستقرّ بينهما و يرجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن و لو كانت في يد أحد البائعين و تساوت البينتان عدالة و عددا أقرع بينهما و رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما جاز و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه و لو ادّعى كلّ واحد منهما أنّه اشترى العين من بائعه و أنها ملكه و أقاما البيّنتين بذلك و تساويا عدالة و عددا أقرع بينهما و حكم لمن يخرجه القرعة بعد يمينه فإن نكل أحلف الآخر و لو نكلا قسّمت العين بينهما و ليس لأحدهما الرجوع على بائعه بشيء إن كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البائع لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع و لو ادّعى كلّ واحد من الاثنين على المتشبّث بأنّه غصب العين منه و أقاما بيّنة فإن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا و إن تقدّم تاريخ إحداهما فالأقرب الترجيح بالسبق و لو شهدت البيّنة بأنّه أقرّ ببعضه من كلّ واحد منهما لزمه دفعه إلى الذي أقرّ له به أوّلا و يغرم قيمته للآخر [- ج -] لو ادعى اثنان أنّ زيدا اشترى من كلّ منهما العين التي في يده و أقاما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضي عليه بالثمن و كذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين و لو أنكر فإن كان التاريخ مختلفا أو مطلقا أو كان لأحدهما مطلقا و الآخر معيّنا ثبت العقدان و لزمه الثمنان لإمكان أن يشترى من أحدهما ثمّ يملكها الآخر فيشتريها منه و مهما أمكن الجمع بين البيّنتين وجب بخلاف ما لو كان البائع

ص: 198

واحدا و المشتري اثنين فأقام أحدهما بالشراء في شعبان و الآخر بالشراء في رمضان لأنّه إذا ثبت الملك للأوّل لم يبطله بأن يبيعه الثاني مرّة ثانية أمّا هاهنا فإن شراؤه من كلّ واحد منهما يبطل ملكه لأنّه لا يجوز أن يشترى ملك نفسه و يمكن أن يبيع البائع ما ليس له و إن كان التاريخ واحدا تحقق التعارض لامتناع كون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و امتناع إيقاع عقدين في زمان واحد فيحكم بالقرعة فمن خرجت له القرعة أحلف و قضي له بالثمن و يحلف الآخر و يبرأ و لو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما [- د -] لو ادّعى شراء عبد في يد زيد منه و ادعى العبد العتق من زيد و لا بيّنة لهما فإن أنكرهما حلف لهما و العبد له و إن أقرّ لأحدهما ثبت ما أقرّ به و يحلف للآخر فإن أقام أحدهما بيّنة بما ادعاه ثبت و لو أقاما بيّنتين قدّم أسبقهما تاريخا و بطل الآخر و إن اتفقتا في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا فإن كان في يد المشتري قدّمت بيّنة إن قلنا بتقديم بيّنة الداخل و إلاّ بينة العبد إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج و لو كان في يد المولى أقرع و حلف الخارج بالقرعة و حكم له فإن امتنع أحلف الآخر و حكم له فإن نكلا قسّم نصفين فصار نصفه حرّا و نصفه رقّا للمشتري و يرجع بنصف الثمن فإن فسخ لتبعيض الصفقة عتق كلّه و إن اختار الإمساك قوّم على البائع و سرى العتق إلى جميعه لقيام البيّنة عليه بمباشرة العتق مختارا و قد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما [- ه -] إذا ادّعى عينا في يد زيد و أنّه اشتراها من عمرو بثمن نقده إياه و إن عمرا وهبه تلك الدار لم يقبل بيّنته حتّى يشهد أنّ عمرا باعه إيّاها أو وهبها له و هي ملكه أو يشهد أنّها ملك المدّعي اشتراها من عمرو أو يشهد بأنّه باعها أو وهبها له و سلّمها إليه فإن مجرّد الهبة و الشراء لا تعارض اليد المعلومة لأنّ الإنسان قد يبيع أو يهب ما لا يملك أما إذا شهدت بالملك للبائع أو المشتري أو بالتسليم فإنّه يحكم به للمدعي لأنّهم شهدوا بتقديم اليد أو بالملك [- و -] لو كان في يده صغيرة فادّعى نكاحها لم يقبل إلاّ بيّنته و لا يخلى بينه و بينها و لو ادّعى رقيتها قبل [- ز -] لو ادعى ملك عين و أقام بيّنة و ادّعى آخر أنّه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه أو ادعت امرأته أنه أصدقها إيّاها و أقام بذلك بيّنة قضي له بها لأنّ البيّنة المتأخرة شهدت بأمر خفيّ عن الأوّل و لو ادّعى ملك عين في يد الآخر فادّعى المتشبّث أنّها في يده منذ سنين و أقام بيّنة فهي لمدّعي الملك لإمكان أن يكون ملك زيد في يد عمرو [- ح -] لو ادّعى أنّه آجره الدابة التي في يده و ادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها و لا بيّنة حكم لمن يصدّقه المتشبث و لو كان لكل منهما بيّنة بدعواه تحقّق التعارض و عمل بالقرعة مع تساوي البيّنتين عددا و عدالة [- ط -] لو شهد اثنان على إقراره بألف لزيد و شهد أحدهما أنّه قضا ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهد القضاء ثبت و إلاّ حلف المقرّ له أنّه لم يقبضه و ثبت له الألف و هل يكون ذلك تكذيبا لشاهده فيه نظر الأقرب أنّه تكذيب فإن كان ذلك بعد الحكم بشهادته بالإقرار لم يؤثّر في ثبوت الإقرار و إن كان قبل الحكم فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر على دعواه بالإقرار ثبت و إلاّ فلا و لو شهد أحدهما عليه ألفا و شهد الآخر أنّه قضاه ألفا لم يثبت عليه الألف لأنّ شاهد القضاء لم يشهد عليه بالألف إلاّ ضمنا لأنّ شهادته تضمّنت أنّها كانت عليه و الشّهادة لا تقبل إلاّ صريحة [- ى -] لو ادّعى عليه ألفا قرضا فقال المدّعى عليه لا يستحق عليّ شيئا فأقام بينة بالقرض فأقام المدعى عليه بيّنة بالقضاء بالألف و لم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنّه لم يثبت عليه إلاّ ألف واحدة و إنّما يكون القضاء لما عليه فيصرف القضاء إلى الألف الثابتة أمّا لو قال ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنة بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه لإنكاره القرض تعيّن صرفها إلى قضاء غيره و لو شهدت بيّنة القضاء بقضاء الألف التي ادّعاها المدّعي فالأقرب أنّها لا تسمع لأنه يكذّب لبيّنته بإنكاره القرض و لو لم ينكر القرض إلاّ أنّ بيّنة القضاء كانت مورّخة بتاريخ سابق على القرض لم يصرف القضاء إلى القرض لأنّ القضاء بعد الوجود و لو شهد عليه اثنان بالإقرار لزيد بدين و شهد آخر بإبراء زيد للمقرّ من كلّ حقّ فإن اتحد التاريخ حكم بالإبراء و إن تقدّم تاريخ أحدهما حكم بالمتأخر و لو أطلقتا التاريخ فالأقرب القرعة [- يا -] لو اختلف المتئاجران في قدر الأجرة بأن يتّفقا على استيجار الدار شعبان لكن يقول المالك بمائتي درهم و يقول المستأجر بمائة درهم أو في جنسها بأن يقول المالك بمائة دينار و يقول المستأجر بمائة درهم أو في المدة بأن يدّعي المالك الإجارة شعبان بمائة درهم فيقول المستأجر شعبان و رمضان بمائة درهم أو في قدر العين فيقول المالك أجرتك هذا البيت من الدار شعبان بمائة فيقول المستأجر بل الدار بأجمعها بمائة فإن لم يكن بيّنة و كان الاختلاف بعد مضيّ المدة قال الشيخ رحمه اللّٰه سقط المسمّى و وجب على المستأجر أجرة المثل لهلاك المنفعة في يده فتعذّر ردها فإن تحالفا عقيب العقد انفسخ العقد و رجعت الدار إلى مالكها و لا أجرة إلى المستأجر و إن كان في الأثناء انفسخ المتخلّف و على المستأجر أجرة المثل عمّا مضى و يأخذ المتخلّف من أجرة المدة الباقية و يردّ العين إلى المالك هذا مع عدم البيّنة و لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها و لو أقام كلّ واحد بيّنة فإن اتحد التاريخ بأن تشهد إحداهما أنّه أجره عند غروب الشمس يوم كذا و تشهد الأخرى بالإجارة عند ذلك الوقت أو أطلقتا بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة شهر رمضان بكذا و الأخرى أنّه أجرة شهر رمضان

ص: 199

بكذا أيضا أو شهدت إحداهما مطلقة و الأخرى مقيّدة فالحكم في الثلاثة واحد و حينئذ يحكم بالتعارض فيقرع و يحكم لمن يخرجه القرعة مع يمينه و لو اختلف التاريخ بأن شهدت إحداهما أنّه أجرة الدار مع غروب الشمس يوم كذا بدينار و شهدت الأخرى أنّه أجرة البيت عند طلوع الشمس في ذلك اليوم بعينه بدينار فلا تعارض فإن سبقت بيّنة المستأجر أنّه استأجر الدار أجمع شهر رمضان بدينار ثبت مدّعاه و بطلت بينة المؤجر لأنّ البيت داخل في عقد المستأجر فيكون العقد الثاني باطلا و إن سبقت بيّنة المؤجر أنّه أجرة البيت بدينار صحّ فإذا استأجر الدار كلّها بعد ذلك كان العقد على البيت باطلا و فيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه اللّٰه و يحتمل أن يقال إذا اختلفا في قدر الأجرة فأقاما بيّنة و اتّحد التاريخ يقضى بيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر مع عدم البيّنة لأنّه اختلاف على ما في ذمة المستأجر فالقول قوله مع يمينه فيكون البيّنة من طرف المدّعي و هو المؤجر أمّا لو كان الاختلاف في قدر المستأجر بأن يقول المالك آجرتك البيت بعشرة فيقول المستأجر بل الدار بعشرة و أقاما بيّنة فالأقرب القرعة و قيل القول قول المؤجر و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه من استعمال القرعة لأنّ كلّ منهما مدّع فإن اتفق تاريخ البيّنتين أو أطلقتا أو إحداهما تعارضتا و إن اختلف التاريخ يحكم للسابق لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و هو الدينار و بإجارة بقيّة الدار بالنّسبة من الدّينار [- يب -] لو اختلف المتئاجران في شيء من الدار فإن كان ممّا ينقل و يحوّل كالأثاث و شبهها فهي للمستأجر لجريان العادة بخلوّ الدار المستأجرة من الأقمشة و إن كان مما يتبع الدار في البيع كالأبواب المنصوبة و الحوابي المدفونة و الرفوف المستمرة فهو للمالك و لو أشكل الحال كالرفوف و المصراع للباب المقلوع فالوجه أنّه للمستأجر مع اليمين لأنّ يده عليه و لو اختلف التّجار و صاحب الدار في القدوم و المنشار و آلة النجارة حكم لذي اليد و هو النجار مع اليمين و لو كان في الدكان نجّار و عطار فاختلفا فيما فيه احتمل الحكم لكلّ واحد بآلة صناعة [- يج -] لو اختلف الزوجان في متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة و لو لم يكن بيّنة قيد كلّ واحد منهما على النصف فيحلف لصاحبه و يكون بينهما بالسّوية سواء كان ممّا يختصّ الرّجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة و سواء تنازع الزوجان أو الوارث اختاره الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط و قال في الإستبصار يحكم بجميع المتاع للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرّجل و ما يصلح للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسّم بينهما و اختاره ابن إدريس و هو الأقوى عندي و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع و غيره كان كغيره إن أقام بيّنة حكم له بدعواه و إلاّ فلا و في رواية يفرّق بين الأب و غير فيصدق الأب دون غيره و ليست وجها [- يد -] لو تداعيا زوجيّة امرأة فصدقت أحدهما حكم

القسم الثالث في الاختلاف في المواريث و الوصايا و النسب

و فيه [- يد -] بحثا [- أ -] لو مات المسلم عن ولدين ادّعى أحدهما إسلامه قبل موت أبيه و صدّقه الآخر ثمّ ادّعى الآخر ذلك فكذّبه الأوّل فالقول قول الأوّل مع يمينه على نفي العلم فيحلف أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و يأخذ التركة و كذا لو كان مملوكين فأعتقا و اتّفقا على سبق عتق أحدهما على الموت و اختلفا في سبق عتق الآخر و لو اتّفقا على وقت إسلامهما و اختلفا في وقت موت أبيهما بأن يكون أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة شوال و ادّعى المتأخر موت الأب في شوال و ادّعى المتقدم موته في رمضان قدّم قول المتأخر مع يمينه لأنّ الأصل بقاء الحياة و كانت التركة بينهما و لو ادّعى أحد الورثة تقدّم إسلامه على القسمة و أنكر الورثة ذلك فالقول قول الورثة و لو اتفقوا على إسلامه في وقت و ادّعى غيره من الورثة سبق القسمة و أنكر فالقول قوله مع يمينه [- ب -] لو ماتت امرأة و ولدها و خلّفت زوجها و أخاها فادّعى الزوج سبق موت الزوجة على موت الولد و ادعى الأخ سبق موت الولد فإن أقام أحدهما بيّنة حكم بها و إن لم يكن هناك بيّنة فالقول قول الأخ مع يمينه في نصيبه من مال أخته لأنّ الميراث لا يتحقّق إلاّ مع تيقّن حياة الوارث و القول قول الزوج مع يمينه في مال ابنه كذلك أيضا فلا ترث الأم من الولد و لا الولد من الأمّ و يحكم بتركة الابن للزوج بأجمعها و تركة الزّوجة بين الأخ و الزّوج نصفين [- ج -] لو ادّعى الابن أنّ هذا العين ميراث من أبيه و ادّعت الزوجة أنّ الأب أصدقها إيّاها و أقاما بيّنة حكم بها للمرأة و لا تعارض لأنّ بيّنة الزوجة شهدت بما يمكن خفاؤه عن بيّنة الولد و كذا لو ادّعى أجنبيّ أنّ هذا العين باعها للموروث منه و ادّعى الوارث أنّها تركة [- د -] لو ادّعى العين التي في يد زيد له و لأخيه إرثا عن أبيهما و أقام بيّنة فإن كانت كاملة و هي ذات الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة و شهدت بأنّها لا يعلم وارثا غيرهما سلّم إلى المدعي النصف و كان الباقي في يد المتشبث أو ينتزعه الحاكم و يسلّم إلى الثقة و لا يطالب المدّعي بيمين على نفي الوارث غيرهما و لا بضامن لما يقبضه و إن لم يكن البيّنة كاملة و شهدت بأنّها لا تعلم أنّ له وارثا غيرهما أو كانت من أهل الخبرة و لم تقل إنّا لا نعلم له وارثا غيرهما أخّر التسليم حتّى يبحث الحاكم عن الوارث و يستقصي في البحث حتّى

ص: 200

يغلب ظنّه أنّه لو كان وارث لظهر أمره و يسلّم إلى الحاضر نصيبه و يضمّنه استظهارا و لو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتقال الوارث نصيبه كملا و مع عدم اليقين يعطيه أقلّ النصيبين فيعطي الزوج الرّبع و الزوجة ربع الثمن معجّلا من غير ضمين فإذا بحث الحاكم و لم يظهر وارث آخر سلّم إليه باقي الحصّة مع الضمين و لو كان الوارث ممن يحجب غيره كالأخ فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال و إن أقام بيّنة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار و الضّمين و لو قالت البيّنة لا تعرف له وارثا في غير هذا البلد لم يدفع إليه كما لو قال لا نعرف له وارثا في هذه المحلّة [- ه -] لو أوصى بعتق عبده إن قتل فادعى العبد القتل و أقام بيّنة و ادّعى الوارث موته حتف أنفه و أقاموا البيّنة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بأن تدعى بيّنة الموت أنّهم شاهدوا خروج روحه حتف أنفه فالوجه التعارض و يحكم بالقرعة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في رمضان و بعتق سالم إن مات في شوّال فأقام غانم البيّنة بموته في رمضان و أقام سالم البيّنة بموته في شوّال فالوجه التعارض و يحتمل تقديم بيّنة رمضان لأنّ معها زيادة و لو أوصى بعتق غانم إن مات في مرضه و بعتق سالم إن برئ منه و أقام كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه تعارضت البينتان و حكم بالقرعة [- و -] إذا ادعى كلّ من العبدين عتق مولاه المريض و قيمة الثلث و أقاما بيّنتين أقرع مع عدم المعرفة بالسابق أو مع العلم بالاقتران و لو كان قيمة أحدهما السدس و خرجت القرعة له عتق و عتق من الآخر نصفه لتكملة الثلث [- ز -] لو شهد عدلان أنّ الميّت أعتق غانما و قيمته الثلث و شهد وارثان أنّه أعتق سالما و هو ثلث فإن أخرجنا المنجّزات من الأصل عتقا و إلاّ أقرع إن لم نعرف السابق أو عرفنا الاقتران و لو وقعت القرعة على من هو أقل من الثلث أعتق و أعتق من الآخر تكملة الثلث و إن وقعت على الأزيد من الثلث صحّ فيه عتق المساوي للثلث و بطل الزائد و لو عرف السابق صحّ عتقه و بطل عتق الآخر و لو شهد العدلان أنّه أوصى بعتق غانم و شهد الوارثان بأنّه رجع عن عتقه و أعتق سالما بعد موته و قيمة كلّ واحد الثلث احتمل القبول من الوارث حيث انتفت التهمة بالرجوع إلى البدل و لو كان سالما سدس المال صارت متّهما فيعتق غانم بالشهادة و يعتق سالم بالإقرار و لو شهد العدلان بالوصيّة لزيد و عدلان من الورثة بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنّهما لا يجران نفعا و فيه نظر من حيث أنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدّعي و عندي في ذلك كلّه إشكال ينشأ من التّهمة الحاصلة بسبب شهادة الورثة [- ح -] لو شهد شاهدان بالوصيّة لزيد و شهد شاهد بالرجوع و أنّه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأوّل و لو شهدت بيّنة بأنّه أوصى لزيد بالسدس و شهدت أخرى بأنّه أوصى لبكر بالسّدس و شهدت ثالثة بأنّه رجع عن إحدى الوصيتين فإن أبطلنا الرجوع المبهم سلّم إلى كلّ واحد سدس و إن قلنا بالصحّة فالوجه القرعة و قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يقبل الرجوع لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو و فيه نظر [- ط -] إذا وطئ المرأة اثنان في طهر واحد وطيا يلحق به النسب بأن تكون مشتبهة عليهما أو زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو يعقد الاثنان عقدا فاسدا توهما الحلّ به ثمّ تأتي الولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى مدّة الحمل حصل الاشتباه في الإلحاق فعندنا يحكم بالقرعة فمن خرجت له الحق به النسب سواء كان الواطيان مسلمين أو عبدين أو بالضدّ أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرّية و الرق و سواء كانا أجنبيّين أو أحدهما أبا للآخر و سواء أقام كلّ واحد منهما بيّنة أو لم يقم أحدهما بيّنة و لو أقام أحدهما دون الآخر حكم لصاحب البيّنة و النسب يلحق بالفراش المنفرد و الدّعوى المنفردة و بالفراش المشترك و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبيّنة و مع عدمهما بالقرعة و لا اعتبار بالقيافة و لا يجوز الإلحاق بمن يلحقه القيّاف [- ى -] لو شهد شاهدان أنّه أوصى لزيد بثلث ماله و شهد ثالث أنّه وصّى لعمرو بثلث ماله فالشاهدان أقوى و لا يعارضهما الشاهد و اليمين فيحكم لزيد بالثلث و يقف وصيّة عمرو على الإجازة و قد يلوح من كلام الشيخ في بعض المواضع التعارض بين الشاهدين و الشاهد و اليمين فعلى هذا يحلف عمرو مع شاهده و يقرع بينهما إن جهل السابق و يقسّم مع التقارن أمّا لو شهد الثالث بأنّه رجع عن وصيّته لزيد و وصّى لعمرو بثلثه فإنّه لا تعارض بينهما و يحلف عمرو مع شاهده و الفرق تقابل البيّنتين في الأولى فقدّمت الأقوى منهما و عدم التقابل في الثانية [- يا -] لو ادّعى الورثة أنّ الميّت طلّق الزّوجة قبل موته فأنكرت فالقول قولها مع اليمين فإن اعترفت بالطلاق و انقضاء العدّة و ادعت أنّه راجعها فالقول قول الورثة و إن اختلفوا في انقضاء العدّة فالقول قولها في عدم الانقضاء [- يب -] لو أقرّ اثنان من أهل الحرب بنسب يوجب التوارث ثبت نسبهم و لو سببا فإن أقامت البيّنة من المسلمين بذلك فكذلك و لا يقبل شهادة الكفّار في ذلك و إن لم تقم البيّنة لم يقبل إقرارهم و لو أعتقوا تبرّعا فكذلك لما فيه من الضرر على المعتق بتفويت الإرث بالولاء و لو صدّقهما بعتقهما قبل و إن لم يصدّقهما

ص: 201

فميراث كلّ واحد منهما لمعتقه و الأقرب عندي القبول مع العتق [- يج -] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو أقام العبد شاهدين بالعتق و افتقر إلى البحث عن عدالتهما و سأل التفريق حتّى يثبت العدالة فرّق قال و كذا لو أقام مدّعي المال شاهدا واحدا و ادّعى أن له شاهدا آخر و سأل حبس الغريم إلى أن يقيمه أجيب إلى ذلك لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين و فيه نظر من حيث أنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الحقّ [- يد -] لو شهد اثنان أنّ هذا ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه و شهد آخر أن هذا الآخر ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه فلا تعارض بينهما و ثبت نسب الغلامين و يكون الإرث بينهما و لا فرق بين أن يكون البيّنة كاملة أو لا لجواز أن يعلم كلّ من الشاهدين ما لم يعلمه الآخر

الفصل السابع في القسمة

اشارة

و فيه مطالب

الأوّل في أركانها

و هي اثنان القاسم و المقسوم و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] يستحبّ للإمام أن ينصب قاسما و ليس بلازم و لو نصب قاسما جاز أن يقسّم الخصمان بأنفسهما و يقاسم غيره [- ب -] يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب لأنّ عمله متعلّق به فهو كالفقه في الحاكم و لا يشترط الحرّية فلو كان عبدا جاز و لا يشترط ذلك في القاسم الذي يتراضى به الخصمان فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما [- ج -] القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الإمام و هو عدلان لأنّ لاشتمالها على التّقويم و لو رضي الشريكان بواحد جاز و إن لم يكن في القسمة ردّ كفى الواحد و المقوّم يشترط فيه العدد و ليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه و إن جوّزنا القضاء بالعلم لأنّه تخمين و يحكم بالعدالة ببصيرة نفسه قال الشيخ رحمه اللّٰه و الأحوط أنّه لا بد من خارصين [- د -] القاسم إن كان من قبل الحاكم و عدل السهام و أقرع كانت القرعة حكما يلزم القسمة به و إن نصبه الشريكان لم يلزم القسمة بالتعديل و القرعة بل لا بدّ من رضاهما بعد القرعة و كذا لو اقتسما بأنفسهما و أقرعا لم يلزم القسمة إلاّ بتراضيهما بعد القرعة لأنّه لا حاكم بينهما و لا من يقوم مقامه [- ه -] و يخرج الإمام للقاسم رزقه من بيت المال لأنّه من المصالح و قد اتخذ على ع قاسما و جعل له رزقا في بيت المال فإن لم يكن هناك إمام أو كان و ضاق بيت المال عن رزق القاسم كانت أجرته على المتقاسمين ثمّ إن استأجره كلّ واحد منهم ليقسّم نصيبه بأجرة معيّنة جاز فإن استأجره جميعا في عقد واحد بأجرة معيّنة عن الجميع و أبهموا نصيب كلّ واحد منهم من الأجرة لزم كلّ واحد من المعيّن بقدر نصيبه من المقسوم و كذا لو لم يقدّروا الأجرة كان له عليهم أجرة المثل بالحصص لا على عدد الرءوس بالسّوية و ليس لواحد أن ينفرد باستئجاره دون إذن الشريك لأنّ تردّده في الملك المشترك ممنوع دون الإذن فيكون العمل ممنوعا و الإجارة فاسدة بل بعقد واحد بإذن الآخرين أو الوكيل بإذن جميعهم و إن كان الشريك طفلا فطلب وليّه القسمة و لا غبطة منعه القاضي و إن كان هناك غبطة وجب عليه دفع نصيبه من الأجرة من مال الطفل و لو طلب الشريك القسمة و لا غبطة فالوجه وجوب الحصة من الأجرة على وليّ الطّفل من مال الطفل [- و -] المقسوم إمّا متساوي الأجزاء كالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان أو متفاوت الأجزاء كالعقار و الأشجار فالأول أن طلب أحد الشريكين القسمة فيه أجيب إليها فإن امتنع شريكه أجبره سواء قلّت أو كثرت و يقسم كيلا و وزنا متساويا و متفاضلا ربويّا كان أو غيره و لو قسّما بقسمين و لم يعلّما قدر كلّ واحد من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحد القسمين و الآخر يأخذ الثاني جاز لأنّ القسمة تميّز حقّ لا بيع عندنا و أمّا الثاني فإن انتفى الضرر مع القسمة أجبر الممتنع عليها و إن تضرّر الشريكان بالقسمة كما في الحمامات و العضائد الضيقة و الجواهر فلا يجبر الممتنع على القسمة و إن تضرّر أحد الشريكين دون الآخر فإن طلب المتضرّر و القسمة أجبر الممتنع عليها و إن طلبها الآخر غير المتضرّر لم يجبر المتضرّر عليها [- ز -] الضرر المانع من الإجبار على القسمة للشيخ رحمه اللّٰه فيه قولان أحدهما عدم الانتفاع بالنّصيب بعد القسمة و الثاني نقصان القسمة و هو الأقوى عندي [- ح -] القسمة إن لم تشتمل على ضرر و لا ردّ أجبر الممتنع عليها و يسمى قسمة إجبار و إن اشتملت على أحدهما لم يجبر أحد الشريكين عليها و يسمّى قسمة تراض و لو تضمّنت القسمة إتلاف العين و اتفقا عليها منعهما الحاكم لما فيه من إضاعة المال [- ط -] لو كانا شريكين في أنواع كلّ واحد منها متساوي الأجزاء كحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته أجبر الممتنع و إن طلب قسمتها أعيانا بالقيمة لم يجبر الممتنع و الثواب إن نقصت قيمته بالقطع لم يجبر الممتنع على قسمته و إن لم ينقص قسّم و يقسّم الثياب و العبيد بعد التعديل بالقسمة قسمة إجبار و لو كان بينها ثياب أو حيوان أو أوراق فاتفقا على قسمتها جاز سواء اتّفقا على قسمة كلّ جنس أو على قسمتها أعيانا بالقيمة و لو طلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته و طلب الآخر قيمته أعيانا بالقيمة قدّم قول من طلب قسمة كلّ نوع على حدته مع إمكانه و إن طلب أحدهما القسمة أو امتنع الآخر و كان مما لا يمكن قسمته إلاّ بأخذ عوض عنه من غير جنسه أو قطع ثوب في قطعه نقص لم يجبر الممتنع

المطلب الثاني في كيفيّة القسمة

و فيه

ص: 202

[- ى -] مباحث [- أ -] أنواع القسمة ثلاثة أفراز و تعديل و ردّ القسمة الأولى قسمة الأفراز و هي تقع في متساوي الأجزاء كالثوب الواحد و العرصة الواحدة المتساوية و المكيلات و الموزونات و هذه القسمة يجبر الممتنع عليها مع طلب الآخر بشرط أن يبقى الحصص بعد القسمة منتفعا بها المنفعة التي كانت و لو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر و يبرأ أخرى فالأقرب الإجبار و لو ملك عشر دار و هو لا يصلح السكنى منفردا فطلب شريكه القسمة لم يجبر المالك و لو طلب المالك لغرض صحيح أجيب فلو باع صاحب الأقلّ كان لصاحب الأكثر الشفعة دون العكس لأنّ انتفاء القسمة مستلزم لانتفاء الشفعة لأنّ الشفعة لدفع ضرر مئونة القسمة الثانية قسمة التعديل مثل أن يكون بين شخصين عبدان متساويا القيمة فعندها يجبر الممتنع على القسمة و لو كان لهما ثلاثة أعبد قيمة عبد مساوية لقيمة العبدين قسّمت بينهما و لو كان لهما عبد و جوهرة متساويا القيمة فالأقرب عدم الإجبار على القسمة بعد التعديل لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان و لو كان بينهما قطع من الأرض متباينة و آحادها يقبل قسمة الأفراز لم يجبر على قسمة التعديل بالقيمة الثالثة قسمة الردّ بأن يكون لها عبدان قيمة أحدهما ستة و الآخر عشرة فإذا ردّ أحدهما للآخر دينارين استويا لم يجبر أحدهما عليه و لو طلب أحدهما أن يأخذ الأدون و خمس الأعلى ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة فالأقرب أنّه لا يجبر لعدم انقطاع الشركة [- ب -] لو كان لثلاثة دار لأحدهم نصفها و لكلّ من الآخرين ربعها و إذا قسمت أرباعا استضرّ الآخران و إن قسمت نصفين لم يستضرّ أحد فطلب صاحب النصف القسمة أجبر كلّ من الآخرين فيأخذ نصفه و يأخذ الآخران النصف يكون مشتركا بينهما و يحتمل أن لا يجب الإجابة لعدم فائدة القسمة في حقّهما و هي تمييز حقّ كلّ واحد منهما [- ج -] لو كان لهما دار ذات علو و سفل فطلب أحدهما قسمتها بحيث يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو و السّفل بالتعديل و أمكن أجبر الممتنع و لو حصل ضرر لم يجبر و لو طلب قسمة السّفل بانفراده و العلو بانفراده لم يجبر الآخر و كذا لو طلب لغد السّفل بانفراده و الآخر لشريكه [- د -] لو كان لهما دار كبيرة أو خان كبيرة فطلب أحدهما قسمة ذلك و لا ضرر أجبر الممتنع على القسمة و يفرد بعض المساكن عن بعض و إن كبرت ميل المساكن و لو كان بينهما داران أو خانان و طلب أحدهما جميع نصيبه في إحدى الدّارين أو أحد الخانين و يجعل الباقي نصيبا لشريكه لم يجبر الممتنع سواء كانا متجاورين أو متباعدين و سواء كانت إحدى الدارين حجرة الأخرى أو لا [- ه -] لو كان بينهما أرض و زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصّة أجبر الممتنع و إن طلب قسمة الزرع خاصّة فكذلك إن ظهر و إن كان لم يظهر لم يجبر و لو طلب قسمة كلّ واحد منهما على حدته أجبر الآخر و لو طلب قسمة الأرض و الزرع بعضا في بعض لم يجبر الآخر لأنّ الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض [- و -] لو كان بينهما أرض واحدة لا ضرر في قسمتها أجبر الممتنع سواء كانت فارغة أو مشغولة بشجر أو بناء فإن كان فيهما نخل و كرم و شجر مختلف الأجناس قسّمت كالدار الواسعة بعضا في بعض و لو طلب قسمة كلّ عين على حدّتها فالأقرب أنّه لا يجبر الآخر لاشتماله على الضرر و لو كان بينهما قراحان متعدّدة و طلب أحدهما قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع و لو طلب قسمة كلّ قراح بانفراده أجبر الآخر و كذا الحبوب المختلفة و يقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه و لا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منهما بالسكنى منفردا فهي كالأقرحة المتعدّدة و لو كانت الأرض ثلاثين جريبا قيمة عشرة منها كقيمة عشرين أجبر الممتنع من القسمة عليها و لو كان بينهما أرض قيمتها مائة في أحد نصفيها بئر قيمتها مائة و في النصف الآخر شجرة قيمتها مائة عدلت بالقيمة و جعلت البئر مع أحد النصفين و الشجرة مع الآخر و لو كانت بين ثلاثة لم تجب القسمة لأنّ البئر يخلص لأحدهم و الشجرة للثاني و الأرض للثالث و ذلك مما لا نفع فيه و لو كانت قيمة الأرض أكثر من مائة بحيث يأخذ بعض الشركاء سهمه و يبقى منها شيء مع البئر و الشجرة ينتفع به وجبت القسمة بأن يكون قيمة الأرض مائتين و خمسين فيبلغ الجميع أربع مائة و خمسين فيجعل كلّ منها مائة و خمسين نصيبا فيضمّ إلى البئر خمسين و إلى الشجرة خمسين و يتقارعان و لو كانت الأرض لاثنين و أراد قسمة البئر و الشجرة دون الأرض لم تكن قسمة إجبار و كذا الأرض ذات الشجرة إذا اقتسما الشجرة دون الأرض أو بالعكس لم يكن قسمة إجبار و لو اقتسماها بشجرها كانت قسمة إجبار لأنّ الشجر يدخل في الأرض فيصير الجميع كالشيء الواحد و لهذا وجب فيه الشفعة إذا بيع مع الأرض [- ز -] القسمة عندنا تميز حقّ عن غيره و ليست بيعا نعم لو اشتمل على الردّ تضمنت معاوضة في القدر الذي يقابله العوض و إن لم يكن بيعا على الحقيقة فيجوز فصل الوقف عن الطلق أمّا فصل الوقف عن الوقف فلا يجوز لأنّه كالتغيير بشرط الوقف و لو أشرف على الهلاك و اقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز كما أجزنا البيع حينئذ و لو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا أمكن إذ القسمة ليست بيعا و الأقرب عدم جوازها إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف و لا يلزمه ما فعل البطن الأوّل و لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه فالأقرب جواز القسمة [- ح -] يشترط في قسمة الرضا التراضي بعد القرعة

ص: 203

و لا بدّ فيه من اللفظ نحو رضيت و ما أدّى معناه و لا يكفي السكوت أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة لأنّ قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه و لا يفتقر في قسمة التراضي إلى قوله رضيت بالقسمة أو قاسمتك بل يكفي رضيت بذلك [- ط -] القسمة إن وقعت في ذوات الأمثال جازت التسوية بالوزن و الكيل و إن كانت في عرصة متساوية الأجزاء فالتسوية بالمساحة و يبسط على أقلّ الحصص بأن يقسم أسداسا إذا كان لأحدهم النصف و للثاني الثلث و للآخر السدس و لو افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك ثمّ يكتب اسما الملاّك على ثلاثة رقاع و يدرجها في بنادق من طين أو شمع متساوية و يسلمها إلى من لم يشاهد ذلك فيخرج واحدة و يقف القسام على الطرف فإن خرج اسم صاحب النّصف أعطاه الجزء الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع و الخامس و تعيّن السادس لصاحب السدس و إن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع و تعيّن الآخران لصاحب الثلث و تعيّن ما منه ابتدأ التسليم إلى اختيار القسام فيقف على أيّ طرف شاء و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء كما صورناه لئلاّ يؤدّي إلى تفرّق السهام و هو ضرر أمّا لو كان الملك لاثنين نصفين فإنّ القاسم يخرج إن شاء على السّهام كما قلناه و إن شاء على الأسماء بأن يكتب كلّ نصف في رقعة و تميز كلّ نصف بما لا يشاركه فيه الآخر و يستر الرقعتين ثمّ يأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج إحداهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله الباقي للآخر [- ى -] الأجزاء إن كانت متساوية قيمة و الأنصباء متساوية بأن يكون الأرض لستّة و أجزاؤها متساوية فإنّها تقسم ستّة أجزاء ثم تكتب ستة رقاع متساوية في كلّ واحدة اسم واحد ثمّ يقال للمخرج أخرج واحدة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان السهم له ثم يخرج أخرى على سهم آخر حتى يبقى الأخير و إن كتب في الرّقاع أسماء السهام كتب في رقعة الأوّل و في أخرى الثاني و هكذا ثمّ يخرج الرقعة على واحد بعينه فما خرج في الرقعة من السهم كان له و هكذا و إن تساوت الأنصباء و اختلفت القسمة عدلت الأرض بالقيمة و يجعل ستّة أجزاء و الاعتبار بالمساحة فيجوز أن يكون أحد النصيبين جريبا و الآخر اثنين إذا تساوت قيمتهما ثمّ يخرج القرعة على ما سبق و إن تساوت الأجزاء و اختلف الأنصباء جعلت سهاما بقدر أقلّها و كتب ثلاثة رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج فإن خرج صاحب النصف كان له الأوّل و الثاني و الثالث ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب الثلث فله الرابع و الخامس و يبقى السادس لصاحب السدس و لو خرجت رقعة صاحب الثلث أوّلا فله الأوّل و الثاني ثمّ إن خرجت رقعة صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و إن خرجت رقعة صاحب السدس فله الثالث و يبقى الباقي لصاحب النصف و لو اختلف الأنصباء و القيمة عدل القاسم السهام و جعلها ستّة أجزاء ثم فعل في الرقاع كما تقدّم و لو افتقرت القسمة إلى الردّ بأن يكون في حصّة أحدهما بناء أو شجر لم يجبر أحد عليها لأنّها نوع معاوضة و المعاوضة لا يجبر عليها فإن اتفقا على الردّ و عدلت السّهام لم يلزم بنفس القرعة بل لا بدّ من الرضا بعدها لأنّ كلّ واحد منها لا يعلم حصول العوض له

المطلب الثالث في الأحكام

و فيه [- يب -] بحثا [- أ -] الأقرب قبول شهادة القاسم إن لم يكن بأجرة و لو كان بأجرة حصل التهمة فلا يقبل شهادته (- ح -) لأنه يوجب الأجرة لنفسه [- ب -] لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة فإن أعطى دون حقّه و أنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه و لا يقبل دعوى المدّعي إلاّ بالبيّنة و إن أقام شاهدين على الغلط نقضت القسمة و أعيدت و إن لم يكن هناك بيّنة كان له إحلاف الشريك سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي كما لو اقتسما بأنفسهما فإنّه يسمع دعواه و يحلف خصمه أيضا مع عدم البيّنة و على كلّ تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط لأنّه حاكم و لو حلف بعض الشركاء و نكل الباقون أحلف مدّعي الغلط و أفادت عينه نقض القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين [- ج -] لو اقتسما ثمّ ظهر استحقاق البعض للغير فإن كان معيّنا في نصيب أحدهما بطلت القسمة و لا يجبر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ و الرجوع بما بقي من حقّه و لو كان المستحقّ في نصيبهما مشاعا على السواء لم يبطل القسمة لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهما بعد المستحقّ قدر حقّه نعم لو تضرّر أحدهما بالمستحقّ أكثر من أن يسدّ طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه و نحوه بطلت القسمة لأنّه يمنع التعديل و لو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضا و لو كان المستحق مشاعا في نصيبهما بطلت القسمة لأنّ الثالث شريك فلا بدّ من رضاه بالقسمة و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر إنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ و الأوّل أجود و لا فرق في ذلك بين أن يعلما حال القسمة أو أحدهما بالمستحقّ و بين أن لا يعلما [- د -] لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة كان له فسخ القسمة أو الرّجوع بالأرش كالبيع و يحتمل بطلان القسمة لأنّ التعديل شرط فيها و لم يوجد بخلاف البيع [- ه -] لو بنا أحدهما في نصيبه أو غرس ثمّ ظهر استحقاق ذلك النصيب فنقض بناؤه و قلع غرسه لم يرجع على الشريك بشيء من البناء و الغرس و أبطلت

ص: 204

القسمة لأنّ القسمة عندنا ليست بيعا و لم يغيّره الشريك و لم ينتقل إليه من جهته ببيع و إنما أفرز حقّه من حقّه فلم يضمن له ما غرم فيه و لو كان البناء سابقا للأوّل قبل الشريكين ثمّ ظهر الاستحقاق فالبناء للمالك فإن كان من وصل إليه دفع عوضا عنه إلى شريكه كان له الرجوع بالعوض [- و -] إذا اقتسم الورثة التركة ثمّ ظهر دين على الميّت لا وفاء له إلاّ فيما اقتسموه لم يبطل القسمة لكن إن قاسم الورثة بالدين فالقسمة بحالها و إن امتنعوا نقضت القسمة و بيعت التركة في الدين و لو أجاب أحدهم و امتنع الآخر بيع نصيب الممتنع خاصّة و بقي نصيب المجيب بحاله و لو كان هناك وصيّة لا بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما في الدين كما لو أوصى بمائة دينار و لم يعين المال و لو كان بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما لو ظهر البعض مستحقا على ما تقدّم من التفصيل [- ز -] لو طلب أحد الشريكين من الآخر المهاياة من غير قسمة إمّا في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنه أو بعض الأرض يزرعه و الباقي لشريكه أو في المدّة بأن يسكن أحدهما الدار سنة أو يزرع الأرض سنة و الآخر سنة لم يجبر الممتنع نعم لو اتّفقا عليها جاز و لا يلزم بل لكلّ منهما فسخها و لو طلب أحدهما القسمة كان له ذلك و انتقضت المهاياة [- ح -] إذا طلب الشريكان القسمة من الحاكم فإن عرف الحاكم الملك لهما بنفسه أو بالبيّنة أجابهما إلى ذلك و إن لم يعرف و لم يقم عنده بيّنة و كانت يدهما عليه و لا منازع فللشيخ قولان أحدهما أنّه لا يقسّم لأنّها قد تكون لغيرهم فإذا اقتسما سلّط كلّ واحد على نصيبه و ثبت له ذلك بالحكم و الثاني أنّه يقسم لأنّ اليد تقضي بالملكيّة ظاهرا [- ط -] إذا اتّفق الشريكان على المهاياة فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضا لكن يغرم أجرة ما انفرد به [- ى -] لو كان في دار سطحان يجري ماء أحدهما على الآخر فاقتسما فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل له بالقسمة فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء فله المنع و إن لم يشترط فالأقرب أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار و أطلقا فاقتضى ذلك أن يملك كلّ واحد حصّته بحقوقها كما لو اشتراها بحقوقها و من حقّها جريان مائها فيما كان يجري إليه معتادا له [- يا -] لو اقتسما دارا فحصلت الطريق في نصيب أحدهما و كان لنصيب الآخر منفذ يستطرق منه صحّت القسمة و إن لم يكن له منفذ بطلت و لو علم أنّه لا طريق له و رضي به صحّت القسمة [- يب -] يجوز للأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم و أمينه قسمة مال الطفل و المجنون و يجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض و كذا يجوز للوكيل العام القسمة مع المصلحة لموكّله

الفصل الثّامن في نوادر القضايا و الأحكام

روى أبو شعيب المحامل عن الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للاثنين و الثلاثة للثلاثة و على هذه الحساب إلى عشرة و الوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب و لا استبعاد في ذلك و روى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين ع أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقرّوه عنده و روى جرير عن أبي عبيدة عن زياد بن عيسى الحذاء قال قلت لأبي جعفر ع و أبي عبد اللّٰه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلّطها بماله و يتّجر بها قال فلمّا طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا و تحمل هذه الرواية على أنّ العامل خرج مال الأوّل لغيره بغير إذنه ففرّط و أمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا قد أذنوا في المزج محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ يقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة فكتب إليه يجوز بلا بيّنة قال و كتبت إليه إن ادعى زوج الميّتة و أبو زوجها و أمّ زوجها من متاعها أو خدمها مثل الّذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدّعوى فكتب لا و هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها و حمل ابن إدريس قوله ع يجوز بلا بيّنة على الاستفهام تارة و أسقط حرفه و على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة أخرى و تتمّة الخبر تنافي ذلك محمد بن الحسين أبي الخطاب عن زيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرّجل و لم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضى إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرّجل فإن فعل فحقّه حيث وضعه و رضي به محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى أمير المؤمنين ع برد الحبيس و إنفاذ المواريث يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلّهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و عن بن

ص: 205

مسكين عن رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرّجال و النساء قسم بينهما و إذا طلّق الرّجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنساء عليّ بن محمّد القاساني عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز محمد بن الدّراوردي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ ثم قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ فقال إنّ الخصّ للذي إليه القمط و القمط هو الحبل و الخصّ الطين الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه الحبل أولى من صاحبه الحسن بن عليّ بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى لهم عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء محمّد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يفلس الرّجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسّمه بينهم يعني ماله عنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس و حاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا و روى السّكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال إنّ مع العسر يسرا عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يحبس في الدين ثمّ ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم أجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث و هذا الرواية ضعيفة السّند فلا تعويل عليها و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّورية و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم و روى طلحة بن زيد و السّكوني جميعا عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو أمية فأجازوا بالبيّنات و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب يهوديان أو نصرانيان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما يجوز فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سئل أن يردّ إلى حكم المسلمين قال يردّ إلى حكم المسلمين و روى جرير عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قال لا يحلف أحد عند قبر النبيّ ص على أقلّ مما يجب فيه القطع و روى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصّبيان قال في ثلاث عشر سنة أو أربعة عشرة سنة قلت فإنّه لم يحتلم فيها قال و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و روى أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدّين قال لا تدبير له فإن كان دبّره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يحمل الحكم الثاني على من نذر التدبير و أوجبه لأنّه بدون النذر وصيّة متأخرة عن الدّين و روى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب و روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السّجن و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال عليّ ع لا يحبس في السّجن إلاّ ثلاثة الغاصب و من أكل مال اليتيم من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا و حمل الشيخ رحمه اللّٰه هذا الحديث على أنّه ما كان يحبس أحدا على وجه العقوبة إلاّ الثلاثة أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلاّ المذكورين فأمّا غيرهم من الغرماء و غيرهم فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه أحمد بن محمّد عن أبي محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلمّا أراد الغذاء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتّى لم يبق شيئا فلما فرغوا أعطاها العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة أقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كلّ واحد منهما من الدراهم عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيّتكما دية فقالا اقض بيننا بالحقّ قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما و قال لهما أ ليس أخرج أحدكما خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم قال أ ليس أكل معكما

ص: 206

ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس كلّ واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلاث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلاث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاث أرغفة غير ثلث و أكل الضّيف ثلاثة أرغفة غير الثلث أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاث غير ثلث فأعطاكما بكلّ ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة و أعطى صاحب الثلاثة رغيف درهما سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسين عن بشر بن يسير عن عمار عن عاصم قال حدّثني مولى السلمان عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا ع يقول يا أيها الناس اتقوا اللّٰه و لا تفتوا النّاس بما لا تعلمون فإنّ رسول اللّٰه ص قد قال قولا آل منه إلى غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس منهم فقالوا يا أمير المؤمنين فما نضع بما قد خبّرنا به في المصحف قال يسأل عن ذلك علماء آل محمّد ص أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي عن أبيه عن علي ع قال يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الأطباء و الغالين من الأكرياء و قال ع حبس إلا عبد الحدّ ظلم محمد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة أو يحلّ ذلك فقال ع من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت المنتهى عنه و ما يحكم له به فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّٰه تعالى أن يكفر به قال اللّٰه تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فقال فكيف يصنعان و قد اختلفا فقال ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّٰه تعالى استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه فهو على حدّ الشرك باللّٰه قلت فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال إنّ الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فمتّبع و أمر بيّن غيه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عز و جلّ و إلى الرسول ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين و قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة قلت جعلت فداك أ رأيت أنّ المتقين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يأخذ قال بما يخالف العامّة فإنّ فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

كتاب الشهادات

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في صفات الشاهد

اشارة

يشترط في الشاهد ستّة البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و انتفاء التهمة فهاهنا مطالب

الأول البلوغ

و هو شرط في قبول الشهادة فلا يقبل شهادة الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين فتقبل شهادتهم في الجراح و القصاص بشرطين آخرين عدم تفرّقهم قبل الشهادة و اجتماعهم على المباح فلو تفرّقوا عن الحالة التي تجارحوا عليها لم تقبل شهادتهم و في رواية يؤخذ بأوّل كلامهم و قيل يقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا و ليس بجيّد بل الأولى الاقتصار على قبولهم في الشجاج و القصاص فيما دون النفس بالشرطين و لا يقبل شهادة الصّبايا و إن كثرن

الثّاني العقل

فلا يقبل شهادة المجنون إجماعا سواء ذهب عقله بجنون أو سكر و لو كان الجنون يتناوله أدوارا و شهد حال إفاقته و إقامتها حال الإفاقة قبلت شهادته بعد الاستظهار بمعرفة تفطّنه حال التحمّل و الأداء فلو ارتاب الحاكم طرحها و يردّ شهادة المغفل الذي في طبيعته البله بحيث لا يتفطّن لتفاصيل الأشياء إلاّ أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما شهد به إذا كان المشهود به مما لا يسهو فيه و لو كان الشاهد يعرض له السهو غالبا استظهر الحاكم في التفتيش عن حاله حتّى يغلب على ظنّ الحاكم صدقه و تنبّهه

المطلب الثالث الإيمان

و فيه [- و -] مباحث [- أ -] لا يقبل شهادة الكفّار مطلقا إلاّ في الوصيّة على ما يأتي و لا تقبل في غير ذلك على أحد من المسلمين إجماعا و هل يقبل شهادتهم على أمثالهم الأصحّ المنع و قيل يقبل شهادة الذميّ على الذي إذا تساويا في العقيدة فيقبل شهادة اليهودي على مثله لا غير و النصراني على مثله لا غير و بالجملة كلّ ملة تقبل على ملتهم و الرواية به ضعيفة في طريقها سماعة و أفتى بها الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية و روى ابن بابويه عن عبد اللّٰه عن على الحلبي عن الصادق ع يجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم إذا عرفت هذا فعندنا كما لا يقبل شهاداتهم على أمثالهم كذا

ص: 207

لا تقبل لأمثالهم و الشيخ رحمه اللّٰه أفتى بقبول شهادتهم لأمثالهم كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم [- ب -] يقبل شهادة أهل الذّمة خاصّة في الوصيّة بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين و لا يقبل شهادتهم بالوصيّة في الولاية و لا يشترط السفر و الغربة و بالاشتراط رواية مطرحة و قال الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط لا خلاف في أنّ شهادة أهل الذّمة لا تقبل على المسلم إلاّ ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة في حال السّفر عند عدمه المسلم و قول الشيخ رحمه اللّٰه هنا يوهم اشتراط السفر [- ج -] لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا لم تقبل و لو شهد أهل الذّمة قبلت و يشترط في أهل الذّمة الصلاح في مذهبهم لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول فالأولى منع فاسق غيرهم [- د -] الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذّمة بعد العصر أنّهما ما خانا و لا كتما و لا اشتريا به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّٰه إنا إذا لمن الآثمين على ما تضمّنه الآية و لم أقف فيه لعلمائنا على قول [- ه -] يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار [- و -] لا يقبل شهادة المخالف للحقّ من أي فرق الإسلام كان سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا و إنّما يقبل شهادة المؤمن خاصّة

المطلب الرابع العدالة

و فيه [- يج -] بحثا [- أ -] العدالة شرط في قبول الشهادة فلا يقبل شهادة الفاسق إجماعا قال اللّٰه تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و العدالة كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروّة و تحصل بالامتناع عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها و المراد بالكبائر كلّما توعد اللّٰه تعالى عليه النار كالزنا و القتل و اللواط و غصب الأموال المعصومة و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الرّبا و قذف المحصنات المؤمنات و أمّا الصّغائر فإن دوام عليها أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردّت شهادته إجماعا و لو وقعت منه ندرة قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يقدح في العدالة لعدم الانفكاك منها إلاّ فيما يقل فلو شرطنا عدمها أجمع أقضى إلى أن لا يقبل شهادة أحد بالإطلاق و ذلك ضرر عظيم و منع ابن إدريس ذلك و التجأ في التخلص عن الإلزام إلى التوبة التي يمكن فعلها الكلّ أحد في كلّ وقت [- ب -] لا يقدح في العدالة ترك المندوبات أجمع و إن كان مصرّا على تركها إلاّ أن يؤذن ذلك بالتهاون بالسّنن [- ج -] المخالف من المؤمنين في الفروع لا يردّ شهادته إذا لم يخالف الإجماع و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده أما المخالف في شيء من أصول العقيدة فإن شهادته تردّ و إن كان مسلما سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد و سواء خالف إجماع المسلمين و ما علم ثبوته من الدّين ضرورة أو لا و المسائل الأصوليّة التي تردّ الشهادة بمخالفتها كلّما يتعلّق بالتوحيد و ما يجوز عليه تعالى من الصفات و ما يستحيل عليه و العدل و النبوّة و الإمامة أمّا الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني و الأحوال و الإثبات و النفي و ما شابه ذلك من فروع علم الكلام فلا يردّ شهادة المخطي فيها [- د -] العدل هو الذي يعتدل أحواله في دينه و أفعاله أمّا الدّين فإن لا يرتكب كبيرة و لا يصرّ على صغيرة و لا يخلّ بشيء من الواجبات و لا يترك جميع المندوبات بحيث يعلم منه التهاون بالسّنن و أمّا الأفعال فيجتنب الأمور الدنية كالأكل في السّوق للفقيه دائما مع عدم المبالاة و كشف ما جرت العادة بتغطيه من بدنه و الاستهزاء به بحيث يضحك الناس أو يحدّث الناس بمباضعة أهله و نحو ذلك مما يدلّ على رذيلة و دناءة و أمّا الصّنائع فلا يردّ أحد من أربابها و إن كانت مكروهة أو دنية كالحياكة و الحجامة و لو بلغت في الدناءة كالزبّال و الوقاد مع الوثوق بتقواه و لو كانت الصنعة محرّمة ردّت شهادته كصانع المزمار و الطنبور [- ه -] القاذف إن كان زوجا فتبيّن قذفه بالشهود أو اللعان أو الإقرار أو كان أجنبيّا فبيّنه بالبيّنة أو الإقرار لم يتعلّق بقذفه فسق و لا حدّ و لا ردّ شهادة و إن لم يبيّن وجب الحد و حكم بفسقه و ردّت شهادته و لو تاب القاذف لم يسقط الحدّ و زال الفسق إجماعا و قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد و حدّ التوبة أن يكذب نفسه إن كان كاذبا بمحضر من الناس و يخطّي نفسه إن كان صادقا و قيل يكذب نفسه مطلقا ثمّ إن كان صادقا ورى باطنا و الأوّل أقرب و الثاني مرويّ و إن كان ليس بعيدا من الصواب لأنّه تعالى سمى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق لأنّه كذب في حكم اللّٰه و إن كان صادقا و الأقرب الاكتفاء بالتوبة و عدم اشتراط إصلاح العمل لقوله ع التوبة تجب ما قبلها و النائب من الذنب كمن لا ذنب له و لأنّ المغفرة تحصل بالتوبة و الإصلاح المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة و عطف لتغاير اللفظين و القاذف في الشتم تردّ شهادته و رواية حتّى يتوب و الشاهد بالزنا إذا لم يكمل البيّنة يحدّ و لا يقبل روايته و شهادته و يفسق حتّى يتوب بأن يقول ندمت على ما كان منّي و لا أعود إلى ما اتهم فيه و التوبة إن كانت عن معصية لا يوجب عليه حقّا كشرب خمر و كذب و زنا فالتوبة منه النّدم و العزم على أن لا يعود و قيل لا يشترط الثاني و إن أوجبت حقا للّه تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة و غصب المال فالتوبة منه بما تقدّم و أداء الحق أو مثله أو قيمته مع العجز فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه و إن كان عليه حقّ قصاص أو قذف اشترط في التوبة تمكين

ص: 208

نفسه ليصل المستحق إلى حقّه و إن كان عليه حدّ للّه كزنا أو شرب مسكر فالندم و ألزم على ترك العود كافيان في التوبة و لا يشترط الإقرار به و لا تمكين نفسه للإمام بل ينبغي ستره و ترك الإقرار به سواء اشتهر ذلك عنه أو لا فإن كان مبتدعا فتوبته الاعتراف بالبدعة و الرجوع عنها و اعتقاد ضدّ ما كان يعتقد منها [- و -] اللعب بآلات القمار كلّها حرام كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غير ذلك يفسق فاعله و تردّ شهادته إلاّ أن يتوب سواء قصد الهزل أو اللهو أو القمار و هو المشتمل على العوض و سواء اعتقد تحريمه أو لا [- ن -] العود و ألزم و الصّنج و الطنبور و المغرفة و الرّباب و الغصب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه أمّا الدّف فيكره في الأملاك و الختان خاصّة و يحرم في غيرهما [- ح -] شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق سواء كان خمرا أو نبيذا أو تبعا أو فضيحا و كذا الفقّاع و العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار و إن لم يسكر إلاّ أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و سواء شرب قليلا من ذلك كلّه أو كثيرا معتقدا للتحريم أو لا و لا يحرم غير العصير من التمر أو البسر ما لم يسكر و يجوز اتخاذ الخمر للتخليل [- ط -] الغنا حرام و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته به سواء كان في شعر أو قرآن و كذا مستمعه سواء اعتقد إباحته أو تحريمه و لا بأس بالحداء و هو الإنشاد الذي يساق به الإبل يجوز فعله و استماعه و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغنا [- ى -] الشعر الكذب حرام و كذا هجاء المؤمنين و التشبيب بامرأة معروفة غير محلّلة يفسق فاعله به و يردّ شهادته و لا بأس بما عدا ذلك لكن يكره الإكثار فيه [- يا -] الحسد حرام و كذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلك قادح في العدالة [- يب -] لبس الحرير المحض للرّجال حرام في غير الحرب يردّ بها الشهادة و لا بأس بالافتراش له على إشكال و كذا لبس كلّ محرم كالتختم بالذّهب و التحلّي به للرجال [- يج -] يجوز اتخاذ الحمام للأنس بها و الاستفراخ و حمل الكتب و يكره للتطيير و الفرجة و الرهان عليها قمار يفسق فاعله و أمّا المسابقة المشروعة بالخيل و غيرها من الحيوانات المشروع فيها عقد الرهان فإنّها جائزة و كذا المناضلة بالنشاب و الحراب و السيوف

المطلب الخامس انتفاء التهمة

و فيه [- و -] مباحث [- أ -] كل من يجرّ بشهادته نفعا أو يستدفع بها ضررا تردّ شهادته بذلك و إن كان عدلا فلو شهد على من جرح مورّثه ردّ شهادته لأنّ بدل الجرح و هو المال يحصل له بالإرث و الجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث أمّا لو شهد في مرض موت مورّثه له بمال أو شهد لمورثه المجروح بمال قبلت شهادته و لو شهد اثنان من العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ ردت شهادتهما و إن كانا فقيرين أو بعيدين لاحتمال يسارهما و موت من هو أقرب منهما مع احتمال القبول فيهما و لو خلّف اثنين فشهدا أحدهما على الآخر بألف درهم دين على المورّث قبلت هذه الشهادة لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلاّ حصّة المقرّ فلا يستدفع بهذه الشهادة ضررا و لو شهد الرّجلان بوصية لهما من تركة فشهد الشاهدان أيضا بوصيّة فيها قبلت الشهادات و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة و لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا أولئك سمعت و لو شهدت غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين لم تسمع شهادتهم و تقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير محجور عليه و إن كان معسرا و لا يقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعته و لا شهادة السيّد لعبده المأذون له في التجارة و لا لمكاتبه و لا شهادة أحد الشفيعين على الآخر بإسقاطه شفعته إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة و لا شهادة بعض غرماء المفلس على بعضهم بإسقاط دينه و استيفائه و لا يقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه و لا شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه و لا شهادة الوكيل لموكّله و لا شهادة الوكيل و الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي و يقبل شهادة الشريك لشريكه فيما ليس شريكا فيه و كذا الوكيل لموكّله فيما ليس وكيلا فيه و الوارث بالجرح بعد الاندمال و شهادة أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته بعد أن أسقط الشاهد شفعته و نحو ذلك مما ينتفى فيه التهمة [- ب -] العداوة الدينيّة لا تمنع قبول الشهادة على عدوّه فإنّ المسلم يشهد على الكافر أمّا الدنيويّة فإنّها تمنع القبول سواء تضمّنت الفسق أو لا و سواء كان العداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبه و يتحقّق العداوة بأن يعلم أنّ كلّ واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه و يغتم بمسرّته و ينبغي الشر له و هذا القدر لا يوجب فسقا و يردّ به الشهادة أو يقع بينهما تقاذف و لو عرف ذلك من أحدهما ردّت شهادته خاصّة و لو شهد على رجل بحقّ فقذفه المشهود عليه لم تردّ شهادته بذلك و يقبل شهادة العدوّ لعدوّه لانتفاء التهمة [- ج -] النّسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة فتقبل شهادة الأب لولده و عليه و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه و لا يقبل شهادة الولد على والده على الأشهر سواء شهد بمال أو بحق متعلّق ببدنه كالقصاص و الحد و لا فرق بين الأب الأدنى و الأبعد على إشكال و تقبل شهادة الأب من الرضاعة لابنه و بالعكس و شهادته عليه و بالعكس و تقبل شهادة كلّ من الزوجين لصاحبه لكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل

ص: 209

العدالة و شرط آخرون ذلك في الزّوج أيضا و ليس بجيّد و تظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية و تقبل شهادة الصّديق لصديقه و إن تأكّدت الصّحبة و الملاطفة و تقبل شهادة الأخ لأخيه و إن كان منقطعا إليه في صلته و برّه [- د -] يردّ شهادة السائل في كفّه لأنّه يسخط إذا منع إذا كان معتادا و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة و لا يقبل شهادة الطفيلي و هو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة و لو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته و من سأل من غير أن يحلّ له المسألة ردّت شهادته و يقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها و لو لم يكن من أهلها ردّت شهادته [- ه -] يقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية سواء في ذلك الجراح و غيره و يقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط و يقبل شهادة الأجير و الضيف فإن حصل لهما ميل إلى المستأجر و المضيف لأنّ العدالة تمنع من إقدامها على الباطل [- و -] المتبرّع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضي التهمة فلا يقبل شهادته سواء شهد قبل الدّعوى أو بعدها قبل الاستشهاد نعم هذا الردّ لا يقتضي الفسق هذا في حقوق الناس أمّا في حقّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامّة كالوقف على القناطر و شبهه فالأقرب أنّ التبرّع لا يمنع الشهادة إذ لا مدّعي لها و لو اختفى الشاهد في زاوية أو من وراء جدار حتّى ينطق المشهود عليه مسترسلا فيشهد عليه سمعت شهادته و لا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك

المطلب السّادس طهارة المولد

يشترط في الشاهد طهارة المولد عند أكثر علمائنا فلا تقبل شهادة ولد الزنا و قال الشيخ رحمه اللّٰه يقبل شهادته في الشيء اليسير مع تمسّكه بالصّلاح و ليس بجيّد و لو جهل حاله قبلت شهادته و إن قذفه بعض الناس بذلك

الفصل الثّاني فيما ظنّ أنّه شرط و ليس كذلك

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] الحرّية ليست شرطا مطلقا فيقبل شهادة المملوك لسيده و لغير سيّده على غير سيّده و لا يقبل شهادته على سيّده و قيل بالمنع مطلقا اختاره ابن الجنيد و قيل يقبل مطلقا و الأظهر ما قلناه و لو أعتق قبلت شهادته مطلقا [- ب -] حكم المدبّر و المكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا و المشروط مطلقا و أمّ الولد حكم القنّ أمّا المطلق إذا أدّى من مال الكتابة شيئا فقد قال الشيخ رحمه اللّٰه تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه و الأجود المنع [- ج -] لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحدّ و القصاص و غيرهما بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرائط القبول و الأمة كالحرة يقبل شهادتها فيما يقبل فيه شهادة النساء إلاّ على سيّدها [- د -] لو أشهد السيّد عبدين له على أنّ حمل الأمة منه ثمّ مات فشهدا بذلك فردت شهادتهما و حاز الميراث غيره ثمّ أعتقهما فأعاد الشهادة قبلت و رجعا في الرقّ فإن شهدا أوّلا بأنّ مولاهما كان قد أعتقهما كره للولد تملّكهما لأنّهما أحييا حقّه [- ه -] يقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى المشاهدة كالإقرار و البيع و غيره من العقود إذا عرف صوت المتلفّظ معرفة لا يعتريه فيها شكّ أو عرفه عنده عدلان و لو تحمّل الشهادة و هو بصير ثمّ عمي جاز أن يشهد و قبلت شهادته إذا عرف المشهود عليه باسمه و نسبه أو عرفه عنده عدلان و لو شهد عند الحاكم ثمّ عمي قبلت الحكم حكم الحاكم بشهادته و لا يقبل شهادته فيما يفتقر فيه إلى الرّؤية كالزنا إلاّ أن يشهد قبل العمى ثمّ يقيم الشهادة بعد العمى فإنّها تقبل و لو شهد على من لا يعرفه قبل عماه فمسكه بيده ثمّ عمي جاز أن يشهد على المقبوض بعينه قطعا و تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة من يقرّ عند الحاكم [- و -] يقبل شهادة الأخرس تحملا و أداء إذا عرف الحاكم من إشارته ما يشهد به فإن جهلها الحاكم اعتمد على مترجمين ممن يعرف إشارته و لا يكفي الواحد و لا يكون المترجمين شاهدي فرع على شهادة الأخرس بل يثبت الحكم بشهادة الأخرس أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا و لو شهد الناطق بالإيماء و الإشارة من غير عذر لم تقبل [- ز -] يقبل شهادة الأصمّ و قد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بثانيه و كذا يقبل شهادة ذوي الآفات و العاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة [- ح -] لا يشترط في الشهادة أمر المشهود عليه بها فلو سمع الشاهد المقرّ شهد عليه و إن لم يأمره بالشهادة عليه و لا فرق في ذلك بين الأقوال و الأفعال و لو حضر الشاهدان حسابا و شرط المتحاسبان عليهما أن لا يحفظا عليهما كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعا و تقبل شهادة المستخفي إذا كان عدلا و هو الّذي يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره و لا يعلم به سواء كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع أو لا [- ط -] من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه معتقدا إباحته لم تردّ شهادته سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أو لا و لو فعل ما اجتمعت الإماميّة على تحريمه أو ترك ما أوجبت الإماميّة فعله لم يقبل شهادته و إن وافق غيرهم من المسلمين و إن فعل الفرع المختلف فيه بين الإماميّة معتقدا تحريمه ردّت شهادته و إن اعتقد الحاكم إباحته [- ى -] لا يشترط في الشاهد استجماع شرائط الشهادة وقت التحمّل فلو شهد الصّغير أو الكافر أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شيء ثمّ زال المانع و أقاموا تلك الشهادة قبلت و لو أقام الصبيّ أو الكافر الشهادة فردّت ثمّ أعادها بعد الكمال قبلت و كذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به ثمّ تاب و أعاد الشهادة سمعت أمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردّت ثمّ تاب و أعادها فالأقرب أيضا القبول فإن احتمل العدم

ص: 210

بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله و هو إرادة إصلاح ظاهره و لو تاب المشهور بالفسق ليقبل شهادته فالأقرب عدم القبول حتى تشتهر حاله على الصّلاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك و ارتضاه ابن إدريس و لو أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت ثمّ أعتق فأعادها قبلت و كذا لو شهد الولد على والده فردّت ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت و لا بدّ في القبول من إعادة الشهادة و لا يكفي الإقامة أوّلا لأنّها مردودة و لو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردّت شهادته ثمّ أعتق المكاتب و اندمل الجرح و أعاد تلك الشهادة قبلت و كذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهلية [- يا -] تقبل شهادة الوصيّ على من هو وصي عليه و كذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه و لا تصرف و لا يجر بشهادته نفعا مثل أن يتسع المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصيّ و يقبل شهادته مع اليمين فيما يقبل فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ ره يقبل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له و له غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ثمّ يحلف الخصم على ما يدعيه و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين فإن قصد رحمه اللّٰه اشتراط الشاهد الآخر عينا فهو ممنوع و إن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد و أمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت

الفصل الثالث في مستند الشهادة

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] لا يجوز للشاهد أن يشهد إلاّ مع العلم قال اللّٰه وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و سئل رسول اللّٰه ص عن الشهادة فقال ع هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ثم الشهادة أمّا على فعل أو قول فالأوّل يفتقر فيه إلى حاسة الأبصار و الثاني إليها و إلى حاسّة السّمع و لو تحقق الأعمى استناد القول إلى شخص معيّن و علم ذلك يقينا كفت حاسّة السمع و قبلت شهادته و يقبل شهادة الأصمّ على الأفعال كالغصب و السرقة و القتل و إرضاع الولادة و الزنا و اللواط و من لا يعرف نسبه فلا بدّ من الشهادة على عينه فإن مات أحضر مجلس الحكم فإن دفن لم ينبش و قد تعذرت الشهادة عليه [- ب -] لو شهد على من لا يعرفه لم يجز له التحمّل على النسب بل يشهد على تلك العين و لو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرّفين بالتعريف فيقول اشهد على فلان بتعريف فلان و فلان و لا يكون في الإقرار شاهد فرع [- ج -] النكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة و غيرها من العقود يفتقر إلى حاسّة السّمع لفهم اللفظ و إلى البصر لمعرفة اللافظ إلاّ أن يعلم استناد الصوت إلى شخص معيّن يعرفه قطعا [- د -] يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الولاية و الولاء و العتق الاستفاضة بين الناس فإذا اشتهر بين الناس أن هذا هو ابن فلان شهد بذلك لأنّ ثبوت النسب إنّما هو من جهة الظاهر و كذلك الموت لتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود و كذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد بذلك فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع و الوقف لو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة لتعذّر بقاء الشهود و الشهادة الثالثة عندنا لا تسمع و هي تراد للتأبيد و النكاح يثبت بالاستفاضة فإنّا نعلم أنّ خديجة ع زوجة رسول اللّٰه كما تقضى بأنّها أمّ فاطمة ع و التواتر هنا بعيد لأنّ شرطه استواء الطرفين و الواسطة و الطّبقات الوسطى و المتّصلة بنا و إن بلغت التواتر لكن الأولى غير متواتر لأنّ شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ و الظاهر أن المخبرين أوّلا لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع و إذا اشتهر بين الناس أنّ الإمام ولّى قاضيا بلدا ثبت ولايته [- ه -] الأقرب اشتراط أخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما يكفي فيه الاستفاضة و لا يكفي شاهدان عدلان و قال الشيخ رحمه اللّٰه يكفي فيه ذلك فلو شهد عدلان بالنّسب أو بما تقدّم صاد السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهد على شهادتهما لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ و هو يحصل بهما قال رحمه اللّٰه و لو سمعه يقول عند الكبير هذا ابني و هو ساكت مع سماع الولد أو سمعه يقول هذا أبي و سكت الأب مع سماعه شهد بالنسب لأنّ سكوته يدلّ على الرضا و فيه نظر [- و -] الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب إلاّ أن يكون مما يثبت بالاستفاضة فلو سمع مستفيضا أنّ هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت شهد بالملك و سببه و لو سمع مستفيضا أنّ هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو شهد بالملك لا بالبيع و كذا لا يشهد بالهبة و الاستغناء و الاستيجار بالاستفاضة و لو شهد بالملك و البيع مستندا إلى الاستفاضة سمع قوله في الملك خاصّة دون السّبب [- ز -] يكفي في الشهادة بالملك الاستفاضة مجرّدة عن مشاهدة التصرّف و بالعكس فلو شاهد إنسانا يتصرف في الملك بالبناء و الهدم من غير معارض جاز له أن يشهد بالملك مستندا إلى التصرّف مطلقا و كذا لو شاهد الدار في يده جاز له أن يشهد باليد قطعا و الأقرب جواز الشهادة له بالملك أيضا لأنّ اليد قاضية بذلك و قيل ليس له ذلك و إلاّ لم تسمع دعوى الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع ملك هذا لي و ليس بجيّد لأنّ دلالة اليد ظاهرة و يجوز الصرف عن الظاهر و لأنّا نسمع قول الدار التي في تصرّف هذا لي مع الحكم بالملكيّة هناك [- ح -] لو كان لواحد يد و الآخر سماع مستفيض رجّحت اليد لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل

ص: 211

للملك و غيره فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل [- ط -] نعني بالتصرف القاضي بالملكية تصرف الملاك كالبناء و الهدم و البيع و الرهن أمّا مجرد الإجارة و إن تكرّرت ففيه احتمال إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة و الإعسار يجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن كالصبر على الضرّ و الجوع في الخلوة و تقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة [- ى -] لو شهد عدلان أن فلانا مات و خلف من الورثة فلانا و فلانا لا نعلم له وارثا غيرهما قبلت شهادتهما و إن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما لعدم الاطلاع عليه فيكفي فيه الظاهر مع اعتضاده بالأصل هذا إن كان من أهل الخبرة الباطنة و إن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحث الحاكم عن وارث آخر فإن لم يظهر سلم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين و لو قالا لا نعلم له وارثا بهذه البلدة أو بأرض كذا لم يقبل مع احتمال القبول [- يا -] لا يجوز أن يشهد إلاّ مع الذكر و إن وجد خطّه مكتوبا و علم عدم التزوير عليه و إن كان خطه محفوظا عنده سواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم خلافا لبعض علمائنا حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوبا إذا أقام غيره الشهادة

الفصل الرابع في تفصيل الحقوق

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] الحقوق قسمان أحدهما حقّ اللّٰه تعالى و الآخر حقّ الآدميّ أمّا حق اللّٰه تعالى فمنه الزنا و لا يثبت إلاّ بأربعة رجال و بثلاثة رجال و امرأتين أو برجلين و أربع نساء لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم و يجب بالأوّلين الحدان معا و إن شهد رجل و ستّ نساء أو أكثر لم تقبل و وجب جلد القاذف عليهم و كذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء أو شهد النساء فإنّه لا يثبت و يجب حدّ القذف على الشهود و منه اللواط و السّحق و إنّما يثبت كلّ منهما بأربعة رجال خاصّة فلو شهد ما دون الأربع حدّ و الفرية و لا يقبل فيه شهادة النساء و إن كثرن و إن ضمن إلى الرجال مطلقا بخلاف الزنا و أما إتيان البهائم فالأقرب ثبوته بشاهدين رجلين و لا يثبت بشهادة النساء منفردين و لا منضمّين و أمّا باقي حقوق اللّٰه تعالى كالسرقة و شرب الخمر و الردة فلا يثبت إلاّ بشاهدين و لا يثبت بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء و إن كثرن ففي إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه خلاف و الأقرب الأوّل و على القولين فلا يقبل فيه شهادة رجل و امرأتين [- ب -] حقوق الآدمي ثلاثة منها ما لا يثبت إلاّ بشاهدين و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصيّة إليه و النسب و رؤية الأهلّة و الرّجعة و الجناية الموجبة للقود و العتق و النكاح و القصاص و البلوغ و الولاء و العدّة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و بالجملة كلّ ما لا يكون مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرّجال و يمكن القول بثبوت النكاح و العتق و القصاص بشاهدين و شاهد و امرأتين و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو الديون و الأموال كالفرض و القراض و الغصب و حقوق الأموال كالأجل و الخيار و الشفعة و الإجارة و قتل الخطاء و كلّ جرح لا يوجب إلاّ المال كالمأمومة و الجائفة و كلّ عمد لا يوجب القصاص كقتل السيد العبد و المسلم الكافر و الأب ولده و كل عقود المعاوضات كالبيع و السلم و الصّلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصيّة له و كذا فسخ العقود و قبض نجوم الكتابة إلاّ النجم الأخير لترتّب العتق عليه فإن أجزنا في العتق شاهدا و امرأتين قبل و إلاّ فلا و لو شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون العقوبة و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح فإن قبلنا فيه شهادة الواحدة و المرأتين فلا بحث و إلا ثبت المهر دون النكاح و في الوقف إشكال و الأقرب ثبوته بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و منها ما يثبت بالرّجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع و إن كان الأكثر قد منع من قبولها [- ج -] يقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال و شهادة امرأتين مع اليمين و لا يقبل فيه شهادة النساء و إن كثرن إلا مع رجل أو يمين و يقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ و في ربع الوصيّة و شهادة امرأتين في النصف و ثلث في ثلاثة أرباع و أربع في الجميع و لا يفتقر في الواحدة إلى يمين لثبوت الربع و لا في الاثنتين لثبوت النصف و لو طلب الموصى له الجميع و أقام امرأتين جاز له أن يحلف و يأخذ الجميع و إن لم يحلف ثبت له النصف و كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع قال المفيد رحمه اللّٰه يقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها فيه و يشترط فيهن ما يشترط في الرجال من العدالة و غيرها مما سبق و لو شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة درئ عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان أقربهما السقوط [- د -] ليست الشهادة شرطا في شيء فلو تعاقدا عقدا و لا شاهد فيه صحّ سواء كان نكاحا أو غيره إلاّ في الطلاق فلا يقع إلاّ مع شهادة عدلين و يستحب الشهادة

ص: 212

في النكاح و الرجعة و البيع [- ه -] الأقرب وجوب التحمّل للشهادة على من له أهليّة الشهادة و قيل لا يجب و الأول مروي و لا يجب على الأعيان قطعا بل على الكفاية فإن أقام به غيره سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة و إن لم يقم به غيره تعيّن عليه و أمّا الأداء فإنّه كالتحمل في وجوبه على الكفاية إجماعا فإن قام غيره سقط عنه و إلاّ تعيّن عليه الأداء إلاّ أن يكون الشهادة مضرّة به ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليه الأداء على الكفاية و لو عدم الشهود إلاّ اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل و وجوب الأداء إلاّ أن يكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل و لو تحمّلا حالة انتفاء الضرر ثمّ خافا من الأداء سقط الأداء عنهما و قد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلاّ يلزمه الإقامة فربّما ردّت شهادته فيكون مذلّ نفسه

الفصل الخامس في اللواحق

و فيه [- كو -] بحثا [- أ -] إذا حكم الحاكم ثمّ ظهر في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح و إن كان سابقا على إقامة الشهادة و خفي على الحاكم نقض الحكم [- ب -] لو شهدا و لم يحكم ثمّ ماتا قبل الحكم حكم بشهادتهما و كذا لو شهدا و لم يزكّيا ثم ماتا قبل التزكية زكّيا بعد الموت و فلو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بشهادتهما لأن المعتبر العدالة عند الإقامة و كذا لو كفرا و لو كان حقّ اللّٰه تعالى كحدّ الزنا لم يحكم لبنائه على التخفيف و الأقرب في حدّ القذف و القصاص الحكم لتعلّق حق الآدمي به أمّا السرقة فيحكم بالمال دون القطع و لو حدث ذلك بعد الحكم لم ينقض و لو كان حدّا للّه تعالى و حكم و تجدّد الفسق قبل الاستيفاء لم يستوف و إن كان مالا استوفي و لو شهدا ثمّ جنا أو عميا فيما يشترط فيه البصر حكم بشهادتهما كما لو ماتا سواء كان المشهود به حدا أو غيره [- ج -] لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما [- د -] لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين فقامت بيّنة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لإمكان تجدّد الفسق بعد الحكم و لو شهدا به موقّتا و كان متأخرا فكذلك و إن كان متقدّما على الشهادة نقض و لو كان بعد الشهادة و قيل الحكم لم ينقض بل يحكم بالشهادة إلاّ في حد اللّٰه تعالى و إذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود و الدية في بيت المال و لو كان المباشر للقصاص هو الوليّ فالوجه أنّه لا يضمن إن كان قد اقتصّ بحكم الحاكم و إذنه و لو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدّية و لو كان المشهود به مالا فإنّه يستعاد إن كانت العين باقية و إن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو كان معسرا قال الشيخ ره يضمن الإمام و يرجع به على المحكوم عليه مع يساره و فيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده [- ه -] لو ثبت أنّهم شهدوا بالزّور نقض الحكم و استعبد المال فإن تعذّر غرم الشهود و لو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود فكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة و اعترفوا بالعمد في الكذب و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف بالتزوير سقط الضمان عن الشهود و كان القصاص على الوليّ [- و -] الحق إن كان لآدمي تعين كالمال و النكاح و العقود و العقوبات كالقصاص و حدّ القذف لم يسمع الشهادة فيه إلاّ بعد الدعوى لأنّ الشهادة حقّ الآدمي فلا يستوفى إلاّ بعد مطالبة و إذنه و إن كان حقا لآدمي غير معيّن كالوقف على الفقراء و المساجد و المقابر المسبلة أو الوصية بشيء من ذلك أو كان حقا للّه تعالى كحدّ الزنا و الزكاة و الكفّارة لم يفتقر الشهادة إلى تقدّم الدعوى في ذلك كلّه و لو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتدأ يثبت ذلك سواء صدّقها المشهود بعتقه أو لم يصدّقهما [- ز -] لو كان عند الشاهد شهادة لآدمي فإن كان صاحبها عالما بها لم يجب على الشاهد أداؤها إلاّ بعد أن يسأله صاحبها و إن لم يكن عالما بها فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته لم يجب عليه إعلامه و إن لم يثبت حقّه إلا بشهادته وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة عند الحاكم [- ح -] يعتبر لفظ الشهادة في الأداء فيقول أشهد بكذا و لو قال أعلم أو أعرف أو أتيقن أو أخبر عن علم أو بحقّ لم يسمع [- ط -] لو شهد امرأة بالوصيّة بالمال ثبت الربع على ما تقدم و لو شهدت بالولادة لم تقبل و لو شهد اثنتان بالوصيّة بالمال ثبت النصف على ما بيّناه و لو شهد رجل واحد ففي إلحاقه بالمرأة أو بالمرأتين نظر و كذا البحث في ميراث المستهلّ و يقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات و المطلّقات [- ى -] يثبت الإعسار بشهادة عدلين و لا يفتقر إلى ثالث [- يا -] يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدّعي فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ثمّ استشهد شاهدين فإن اتّفقا في الشهادة و وافقت شهادتهما دعواه سمعها و حكم بها و إن خالفت الشهادة الدّعوى أو اختلفت الشهادتان طرحها [- يب -] لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت أو في وقت الغداة أو على هيئة مخصوصة و شهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة أو في غير ذلك الوقف أو غير ذلك المكان سقطت الشهادة و حدّوا أجمع للفرية و كذا كلّ شهادة على فعلين مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة و آخران أنّه زنى بأخرى و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت و آخر أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى حدّوا أجمع للفرية و سقطت الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا [- يج -] يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد فإن اتّفقا معنى حكم بشهادتهما و إن اختلفا لفظا مثل أن يقول أحدهما أنّه غصب و يشهد الآخر أنّه انتزع قهرا ظلما أمّا لو اختلفا معنى فإنّه لا يثبت بشهادتهما مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و يشهد الآخر بالإقرار بالبيع فإنّهما أمران مختلفان فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه و إلاّ فلا [- يد -] إذا كانت الشهادة على فعل و اختلفت الشاهدان في زمانه

ص: 213

أو مكانه أو صفة له يدل على تغاير الفعلين لم يكمل شهادتهما مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا يوم السّبت و يشهد الآخر أنّه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما أنه غصبه دينارا في الدار و يشهد الآخر أنّه غصبه في السوق أو يشهد أحدهما أنّه غصبه دينارا مصريّا و يشهد الآخر أنه غصبه دينارا بغداديّا لأنّ الفعلين متغايران و لم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد و لو شهد بكلّ فعل شاهدان و اختلفا في المكان أو الزمان أو الصّفة ثبتا جميعا بشهادة البيّنة العادلة لكلّ واحد منهما بحيث لو انفردت ثبت الحقّ و شهادة الأخرى لا تعارضهما لإمكان الجمع بينهما إلاّ أن يحصل التعارض إمّا بأن يكون الفعل مما لا يمكن تكرّره كقتل رجل بعينه فتعارض البينتان لعلمنا بكذب إحداهما أو بأن يحصل التنافي في الفعل مثل أن يشهد اثنان أنّه سرق وقت الزوال كبشا أبيض في موضع كذا و شهد اثنان بأنّه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا أسود في موضع آخر لا يمكن حصوله فيهما دفعة فإن ادعى الأمرين المتنافيين لم يقبل دعواه و لا يسمع بيّنته و إن ادّعى أحدهما ثبت له ما ادّعاه و لو شهد اثنان أنّه سرق مع الزّوال كبشا أسود و شهد آخران أنه سرق مع الزوال كبشا أبيض أو شهد اثنان أنّه سرق هذا الكبش غدوة و شهد آخران أنه سرقه عشيّا لم يتعارضا لإمكان أن يسرقه عند الزوال كبشين أبيض و أسود فيشهد كلّ بيّنة بأحدهما و يمكن أن يسرق كبشا غدوة ثمّ يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فإن ادعاهما المشهود أثبتا له في الصورة الأولى و في الصورة الثانية الكبش المشهود به حسب و إن لم يدع المشهود له سوى إحدى الكبشين ثبت له و لم يثبت له الآخر [- يه -] لو شهد أحدهما أنّه سرق دينارا و شهد الآخر أنّه سرق درهما لم يثبت لكن له أن يحلف مع أحدهما و مع كل واحد منهما فإن حلف مع أحدهما ثبت له الغرم فيما حلف عليه و إن حلف مع كلّ واحد منهما يثبت الدينار و الدرهم و لا يثبت القطع لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين و لو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة و شهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ثبت التعارض فيسقط القطع للشبهة و لا يسقط الغرم [- يو -] لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب منه بدينار و شهد الآخر أنّه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا أو كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين و لا تعارض لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران و كذا لو شهد أحدهما أنّه باع اليوم و شهد الآخر أنّه باع بأمس و شهد أحدهما أنّه طلّقها أمس بمحضر من شاهدين و شهد الآخر أنّه طلّقها اليوم بمحضر من شاهدين لم تكمل الشهادة لأنّ كلّ واحد من البيع و الطلاق لم يشهد به إلاّ واحد فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين و يحتمل القبول لأنّ المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرّة بعد أخرى فيكون واحدا فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه و الأوّل أقرب [- يز -] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتل أو دين أو غصب ببغداد يوم الخميس و يشهد الآخر أنّه أقرّ بذلك بعينه يوم السبت بالكوفة فإن لم يتعارضا كملت الشهادة و ثبت المقر به و إن تعارضا بأن يكون الزمان واحدا مع تباعد الأمكنة أو يكون مختلفا و لا يفي الزمان المتخلّل بينهما للسفر من أحد البلدين إلى آخر لم تكملا و حلف مع أحدهما يمينا لإثبات حقّه و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بأنه قتله يوم الخميس و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه قتله يوم الجمعة فإنّ التعارض متحقّق كما لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا و شهد الآخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا و كذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشيّة أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين [- يح -] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بألفين ثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكلّ واحد شاهدان ثبت الألف بشهادة الجميع و الألف و الأخرى بشهادة اثنين و كذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا قيمته دينارا و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدّينار بشهادة الجميع و الآخر بشاهدين [- يط -] لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بالعجميّة قبل لأنّه إخبار عن شيء واحد و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بدينار يوم الخميس بدمشق و أقرّ الآخر أنّه أقر به يوم الجمعة بمصر قبل و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر و شهد الآخر أنّه أقر أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق قبل لأنّ المقرّ به واحد و قد شهد اثنان بالإقرار به صلت شهادتهما كما لو كان الإقرار بهما واحدا فإن جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر بخلاف ما لو كان الإقرار بفعلين مختلفين مثل أن يقول أحدهما أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الخميس و قال الآخر أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما أشهد أنه أقرّ أنه قذفه بالعربيّة و قال الآخر أشهد أنّه أقر أنّه قذفه بالعجمية فإن الشهادة غير كاملة و كذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس و شهد الآخر أنه تزوّجها اليوم لم يثبت الشهادة [- ك -] لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد و شهد الآخر أنّه أقر بغصبه لم يكمل الشهادة و لو شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد أو أنّه أقرّ بغصبه منه و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم يكمل شهادتهما [- كا -] لو شهد أحدهما بالإقرار بألف و الآخر بالإقرار بألفين ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم هذا إن أطلقا

ص: 214

الشهادة و لم يختلف الأسباب و الصّفات فإن اختلفت بأن يشهد أحدهما بألف من قرض و يشهد الآخر بخمس مائة من ثمن مبيع أو يشهد أحدهما بألف بيض و الآخر بخمس مائة سواد أو يشهد أحدهما بألف دينار و الآخر بخمس مائة درهم لم يكمل البيّنة و كان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يستحقّهما و لو شهد له شاهدان بألف و شاهدان آخران بخمسمائة و لم يختلف الأسباب أو الصفات دخلت الخمس مائة في الألف و وجبت له بالأربعة و لو اختلفت الأسباب أو الصّفات وجب له الحقان و لم يدخل أحدهما في الآخر [- كب -] لو أنكر العدل أن يكون شاهدا ثمّ شهد بعد ذلك و قال كنت نسيتها قبلت شهادته لأنّه يجوز أن يكون قد نسيها و حينئذ فلا شهادة عنده فلا يكذب مع إمكان صدقه [- كج -] لو ادّعى فطلب الحاكم منه البيّنة فقال لا بيّنة لي ثمّ أتى بعد ذلك ببيّنة فالأقرب القبول لجواز أن ينسى أو يكون الشاهدان قد سمعا إقرار الغريم و صاحب الحقّ لا يعلم و يحتمل التفصيل و هو عدم السّماع إن كان الإشهاد قد تولّيه بنفسه لأنّه أكذبها و القبول إن تولاّه وكيله أو شهد من غير علمه و كذا البحث لو قال كلّ بيّنة لي زور أمّا لو قال لا أعلم أنّ لي بينة ثمّ أقام البيّنة سمعت منه قطعا [- كد -] لو اختلف في الشجة هل هي موضحة أم لا و افتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها لم يكف الواحد و كذا لو اختلف في مرض لا يعرفه إلاّ الأطبّاء أو في داء الدابة الذي لا يعرفه إلاّ البيطار [- كه -] لو أشهده بألف فطلب صاحب الحقّ أن يشهد له بمائة مثلا فالأقرب جواز ذلك لأنّ الاعتراف بالألف يستلزم الاعتراف بالمائة [- كو -] يجوز أن يشهد الإنسان على مبيع و إن لم يعرفه و لا عرف حدوده و لا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك و يكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع

الفصل السادس في الشهادة على الشهادة

و فيه [- ى -] مباحث [- أ -] يقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و الغصب و العتق و النسب أو مالا كالقرض و الدين و القراض و عقود المعاوضات كالبيع و الإجارة و الصلح أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال و لا يقبل في الحدود مطلقا سواء كانت للّه تعالى محضا كحدّ الزنا و اللواط و السّحق أو مشتركة كالقذف و حدّ السّرقة على خلاف فيهما [- ب -] لا يجوز تحمل الشهادة إلاّ إذا قال الشاهد اشهد علي شهادات أو يسمعه و قد شهد بين يدي حاكم فله أن يشهد على شهادته و إن لم يشهده و لو قال في غير مجلس القضاء لفلان على فلان حقّ كذا و أنا شاهد به بسبب كذا مثل ثمن مبيع أو أرش جناية أو غير ذلك ففي جواز شهادة الفرع إشكال أمّا لو كان لم يذكر شاهد الأصل السبب فإنّه ليس للفرع أن يشهد قطعا لأنّ الإنسان يتساهل في غير مجلس الحكم و لو سمعه يقول أشهد أنّ لفلان كذا شهادة مثبوتة عندي لا أتمادى فيها فالأقرب جواز الشهادة على شهادته و كذا لو سمعه يسترعي شاهدا آخر أمّا لو قال أنا أشهد بكذا فليس للشاهد أن يتحمّل لجواز إرادة الوعدة [- ج -] إذا قال شاهد الأصل اشهد علي شهادتي أنّني أشهد بكذا كان أعلى مراتب الاسترعاء و للفرع أن يقول أشهدني على شهادته و لو سمعه يشهد عند الحاكم فهو دون الأولى و أدون منهما أن يسمعه يشهد جزما لا عند الحاكم و فيهما ليس للفرع أن يقول أشهدني بل يقول أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا أو أشهد أنّ فلانا شهد بكذا بسبب كذا [- د -] يجب أن يشهد على شاهد شاهدان إذ المراد إثبات شهادة الأصل و إنّما يتحقّق باثنين و لو شهد اثنان على كلّ واحد من شاهد الأصل جاز و كذا لو شهد اثنان على شاهد الأصل و أحد الاثنين و ثالث على شهادة الأصل الآخر أو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر أو شهد اثنان على جماعة بأن يشهد الاثنان على شهادة كل واحد منهم أو شهد اثنان على شهادة رجل و امرأتين أو شهدا على شهادة أربع نساء فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو شهد واحد فرع على شاهد أصل و شهد آخر غير الأوّل على شهادة أصل آخر لم تقبل و لا يشترط أن يشهد على شاهدي الأصل أربعة بحيث يكون الاثنان على أحدهما مغايرين للاثنين على الآخر بل يجوز أن يشهد اثنان على الأصلين بحيث يكون كلّ واحد من الفرعين يشهد على كلّ واحد من الأصلين و لو شهد بالحقّ شاهد أصل و شاهدا فرع يشهدان على أصل آخر جاز [- ه -] إنّما يقبل شهادة الفرع بشروط ثلاثة الأوّل تعذر شهادة الأصل إمّا بموت أو مرض أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره أو غيبة فلو تمكن شاهد الأصل من الحضور لم تسمع شهادة الفرع و لا تقدير للغيبة بل ضابطها اعتبار المشقة على شاهد الأصل في حضوره و لا يشترط مسافة القصر الثاني أن يتحقّق شروط الشهادة من العدالة و غيرها في كلّ واحد من شهود الأصل و الفرع و لو عدل شهود الفرع شهود الأصل جاز و إن لم يشهدا بعدالتهما جاز أيضا لكن يتولّى الحاكم ذلك فإن عرف عدالتهما حكم و إلاّ بحث عنهما و لا بدّ من استمرار هذا الشرط و وجود العدالة في الجميع إلى انقضاء الحكم و يعتبر هاهنا عدالة شاهدي الأصل عند الاسترعاء و إن لم يكن وقت الحكم و استمرارها إلى وقت الحكم فلو طرئ الفسق أو الردّة أو العداوة على شاهد الأصل امتنع شاهد الفرع و كذا لو طرئ العبوديّة للمشهود عليه و لا يمنع طريان العمى فيما يشترط فيه الرؤية و لو مات شهود الأصل أو الفرع لم يمنع الحكم و كذا لو ماتت شهود الأصل قبل أداء الفرع

ص: 215

شهادتهم و كذا لو جنوا الثّالث أن يعيّنا شاهدي الأصل و يسمّياهما فلو لم يسمّياهما لم يقبل شهادتهما و إن عدّدهما [- و -] لو شهد شاهدا فرع و أنكر الأصل الفرع قال الشيخ رحمه اللّٰه يقبل شهادة أعدلهما فإن تساويا طرحت شهادة الفرع و قال ابن بابويه في رسالته يقبل شهادة الثّاني و يطرح إنكار الأصل مع التساوي في العدالة و كلاهما ليس بجيّد بل الأولى طرح شهادة الفرع لأنّ الأصل إن صدق كذب الفرع و إلاّ كذب الأصل و على كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع و تحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ رحمه اللّٰه على ما لو قال الأصل لا أعلم [- ز -] لو شهد الفرعان ثمّ حضر شاهد الأصل فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا و إن كان قبله سقط اعتبار الفرع و كان الاعتبار بشاهد الأصل [- ح -] الأقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا سواء كان المشهود به مما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنية و الاستهلال و الوصيّة أو لا تقبل و سواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرجال [- ط -] لو أقرّ بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة أو باللواط ثبت بشاهدين و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت الحدّ و لا التعزير بذلك بل انتشار حرمة النكاح و تحريم أكل الدابة و وجوب بيعها في بلد الغربة [- ى -] ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل

الفصل السّابع في الرجوع

و فيه [- كز -] بحثا [- أ -] إذا رجع الشهود أو بعضهم قبل الحكم لم يحكم سواء شهدوا بحدّ أو مال أو حقّ و لو رجعوا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و ضمن الشهود و لو رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان حدّا نقض الحكم سواء كان للّه تعالى أو لآدمي لأنّ رجوعهم شبهة فيدرأ الحد لها و إن كان مالا عينا أو دينا لم ينقض سواء سلم العين إلى المشهود له أو لا و سواء كانت العين باقية أو لا و غرم الشهود ما شهدوا به و قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية إذا كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه و لم يغرم الشاهدان و ليس بمعتمد [- ب -] لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا حدّوا فإن قالوا غلطنا فالأقرب وجوب الحدّ للفرية أيضا و لو لم يصرّحوا بالرّجوع بل قالوا للحاكم توقّف ثمّ عادوا و قالوا اقض فالأقرب جواز القضاء و هل يجب إعادة الشهادة الأقرب الوجوب [- ج -] لو شهد اثنان بالقتل أو الجرح فاستوفى الحاكم بعد التعديل ثمّ رجعا فإن قالا تعمّدنا اقتص منهما و إن قالا أخطأنا كان عليهما الدية و إن قال أحدهما تعمّدت و قال الآخر أخطأت اقتصّ من العامد و أخذ نصف الدّية من المخطي و إذا اعترفا معا بالعمد فللولي قتلهما و ردّ الفاضل عن دية صاحبه و له قتل البعض و ردّ الآخر قدر جنايته و لو رجع وليّ القصاص و كان هو المباشر و اعترف بالتزوير فعليه القصاص فإن رجع الشاهدان أيضا فهل الشاهدان كالممسك أو كالشريك الأقرب الأوّل لأنّ المباشر أولى من السبب و لو رجع المزكي فالأقرب أنّه كالشريك لكن لا يجب فيه القتل بل الدّية على إشكال و لو قال الشاهد تعمّدت و لكن ما علمت أنّه يقتل بقولي فالأقرب القصاص و كذا لو ضربه ضربا يقتل به المريض دون الصّحيح فإنّه يجب القصاص [- د -] لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم تعمّدت فإن صدّقه الباقون كان للولي قتل الجميع و يردّ ما فضل عن دية المرجوم و إن شاء قتل واحدا و يردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول و إن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه و يكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين و لو لم يرجع الباقون نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّة فإن اختار الوليّ قتله و أدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية و إن اختار أخذ الدية منه كان عليه الرّبع و كذا لو قال أخطأت و في النهاية إن قال تعمّدت قتل و أدّي الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية قال و إن رجع اثنان و قالا أوهمنا ألزما نصف الدية و إن قالا تعمّدنا كان للوليّ قتلهما و يؤدّى إلى ورثتهما دية كاملة بالسويّة بينهما و يردّ الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية و إن اختار الوليّ قتل واحد قتله و أدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته و الحق ما قلناه نحن أوّلا [- ه -] لو شهدا بطلاق امرأة ثمّ رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما و بقيت على الزوجية و إن رجعا بعد الحكم فإن كان ذلك قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج و إن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا قال ابن إدريس لأنّ الأصل براءة الذّمة و ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له لم يلزمهما ضمان أمّا قبل الدخول فيلزمه نصف المهر فيجب أن يغرماه له لأنّهما غرماه إياه و أتلفاه بشهادتهما و قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية لو شهدا بالطلاق على رجل فاعتدت و تزوّجت ثمّ دخل بها ثمّ رجعا وجب عليهما الحد و و ضمنا المهر للزوج الثاني و ترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدته من الثاني و مقصود الشيخ ره بوجوب الحدّ إنّما هو التعزير بشهادتهما بالزور و أمّا الرجوع إلى الأوّل فليس بجيّد و أمّا إلزامهما بالمهر الثاني فهو بناء على نقض الحكم و ليس بمعتمد و قوّى في المبسوط عدم الضمان مع الدخول لأنّ الأصل براءة الذمة و يضمن نصف المسمى إن كان قبله ثمّ قال و منهم من قال إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر و إن لم يكن مقبوضا لزمهما نصفه لأنّه إذا كان مقبوضا لا يسترد منه شيئا لاعترافه لها به لبقاء الزّوجية بينهما فلما حيل بينهما رجع بالجميع

ص: 216

عليهما و ليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنّه لا يلزمه الإقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف عليهما قال و هذا قويّ و عندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع إنّما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته و وجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا لأنه واجب عليه سواء طلق أو لم يطلق و الحاصل أن بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر لأنّه واجب عليه بالعقد و بعد الدخول لم يتلف المهر لاستقراره في ذمّته بالدخول و إنّما أتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب عليهما ضمانه و إنّما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنّهما أتلفا البضع عليه و نصف قبل الدخول لأنّه إنّما ملك نصف البضع و لهذا إنّما يجب عليه نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أوّلا من تضمين نصف المسمّى إن كان قبل الدخول لأنّهما ألزماه للزوج بشهادتهما و قرراه عليه و كان بمعرض السقوط بالردّة و الفسخ من قبلها و عدم التضمين إن كان بعد الدخول لأنّ المهر تقرّر بالدّخول فلم يقرّرا عليه شيئا و البضع غير متقوم به فإنّها لو ارتدّت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدّخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم يغرم شيئا و هذا هو الأقوى عندي [- و -] لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثمّ رجعا فإن طلّقها الزوج قبل دخوله بها لم يغرما شيئا لأنّهما لم يفوّتا عليها شيئا و إن دخل بها و كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر منه و وصل إليها فلا شيء عليهما لأنّها أخذت عوض ما فوّتاه عليها و إن كان دونه فعليهما ما بينهما و إن لم يصل إليهما فعليهما ضمان مهر مثلها لأنّه عوض ما فوّتاه عليها [- ز -] لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة سواء تعمد أو أخطأ لأنّهما أتلفاه بشهادتهما و لو شهدا بكتابة عبده ثمّ رجعا فإن عجز و رده في الرقّ فلا شيء عليهما و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبت و إن أدّى و عتق فالوجه الرجوع بجميع القيمة لأنّ ما أدّاه كان من كسبه الذي يملكه السيد و لو طلب تغريمها قبل انكشاف الحال فالوجه أنه يغرمها ما بين قيمته سليما و مكاتبا و لو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا فالوجه أنّه يرجع عليهما بما نقصها الشهادة من قيمتها و إن شهدا بطلاق رجعي فالوجه أنّه لا يرجع بشيء إن قلنا بالرجوع فيما إذا رجعا بعد الدخول لأنه قد كان متمكنا من تلافي ما شهدا به بالرّجعة فالبينونة حصلت باختياره [- ح -] لو شهدا بمال ثمّ رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به للمحكوم عليه و لا يرجع به على المحكوم له سواء كان المال قائما أو تالفا لأنّهما حالا بينه الضمان و بين ملكه فلزمهما و لأنّهما سبب الإتلاف بشهادة الزور فضمنا و هو أحد قولي الشيخ ره و له قول آخر أنّهما يغرمان إن كان المال تالفا و إن كان باقيا بعينه ردّه على صاحبه و لم يغرما شيئا و ليس بجيّد و إن رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغرما شيئا إجماعا و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فالحكم كما لو رجعا بعد الاستيفاء لا ينقض الحكم بل يستوفي المحكوم و له المال من المحكوم عليه و يرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين و لو اصطلح المحكوم عليه و المحكوم له عن الحقّ الثابت بالشاهدين بشيء رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقلّ الأمرين فلو أبرأ المحكوم له لم يرجع على الشاهدين بشيء [- ط -] لو رجع أحد الشاهدين وحده لم يحكم الحاكم إن كان رجوعه قبل الحكم و إن رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء في الحدود لم يستوفي الحاكم و إن رجع بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده فإن أقرّ بما يوجب القصاص وجب عليه و إن أقرّ بالخطاء وجب عليه نصيبه من الدّية و إن كان مالا غرم نصفه و لو كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق الماليّة أو القصاص أو أزيد من أربعة في الزنا فرجع الزائد قبل الحكم و الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم و الاستيفاء و إن رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم خاصّة ضمن نصيبه و يحتمل عدم الرجوع فعلى الأوّل لو شهد أربعة بالقصاص فرجع واحد منهم فإن قال تعمّدت اقتصّ منه و ردّ عليه الوليّ ثلاثة أرباع الدية و إن قال أخطأت أغرم ربع الدية فإن رجع اثنان لزمهما النصف و إن رجع ثلاثة لزمهم ثلاثة أرباع و إن شهد ستة بالزنا فرجع واحد ضمن السّدس و إن رجع اثنان ضمنا الثلث و على قول الثاني لا ضمان عليهما و لو رجع ثلاثة فعليهم ربع الدية و إن رجع أربعة فعليهم النصف و إن رجع خمسة فعليهم ثلاثة أرباعها و إن رجع الستة فعلى كلّ واحد السدس و لو شهد ثلاثة بالمال فرجع أحدهم فعلى قول الأوّل يضمن الثلث و على الثاني لا شيء عليه و لا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة فإن كلّ واحد يغرم الثلث [- ى -] لو حكم بشهادة رجل و امرأتين فرجع الرجل ضمن النصف و لو رجعت امرأة ضمنت الرّبع و لو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف و كلّ امرأة الرّبع و لو شهد رجل و عشر نسوة فرجعوا أجمع ضمن الرجل السدس و كلّ امرأة نصف السدس و لو رجع الرّجل خاصّة ضمن السدس على الأوّل و على الثاني النصف و لو رجع ثمان من النسوة خاصّة فعلى الأوّل عليهن بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع و على الثاني لا شيء عليهنّ و لو شهد أربعة بأربع مائة فحكم الحاكم ثم رجع واحد عن مائة و آخر عن مائتين و الثالث عن ثلاثمائة و الرابع عن أربعمائة فعلى الأوّل على كلّ واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأوّل خمسة و عشرون و على الثاني خمسون و على الثالث خمسة و سبعون و على الرابع مائة لاعتراف كلّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه و على الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة و أربعمائة خمسون لأنّ المائتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان [- يا -] لو شهد أربعة بالزنا و اثنان

ص: 217

بالإحصان فرجم ثمّ رجعوا أجمع ضمنوا له أجمع لأن القتل حصل بمجموع الشهادتين فيجب الغرم على الجميع كما لو شهدوا أجمع بالزنا و هل يوزع على عدد الرءوس أو يكون على شهود الزنا النّصف و على شهود الإحصان النصف فيه احتمال لأنّهما حزبان فلكلّ حزب نصف و يحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنّهم شهدوا بالشرط دون السّبب و السبب للقتل إنّما هو الزنا فيضمن شهوده خاصّة و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان ثمّ رجعوا بعد الرجم عن الشهادتين فإن قلنا بالتشريك بين شهود الزنا و الإحصان يحتمل أن يكون على شاهدي الإحصان الثلثان ثلث بشهادة الزنا و ثلث بالإحصان و على الآخرين الثلث على التقدير الأوّل و على الثاني يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية بشهادة الإحصان لأنّهما حزب و ربع بشهادة الزنا و على الآخرين ربع آخر و يحتمل وجوب نصف الدّية على شاهدي الإحصان بالشهادتين معا و النصف على الآخرين بشهادة الزنا لأنّ الدية تقسّط على عدد الرءوس لا على قدر الجناية كما لو جرحه واحد جرحا و آخر جرحين و سرى الجميع [- يب -] لو شهدا بالسّرقة فقطع المشهود عليه ثمّ رجعا فإن قالا أوهمنا غرما دية اليد و إن قالا تعمدنا فللوليّ قطعهما و ردّ دية يد عليهما و قطع يد واحد و يردّ الآخر نصف دية اليد على المقطوع و لو قالا أوهمنا و أتيا بآخر و قالا إنّ السارق هذا غرما دية يد الأوّل و لم يقبل قولهما على الثاني لعدم ضبطهما [- يج -] لو شهدا أنّه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم و قيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجعا رجع المولى على الشاهدين بمائة لأنّها تمام القيمة و رجع الضامن بالمائة التي شهدا بضمانها و كذا لو شهدا بطلاق امرأة على رجل قبل الدخول على مائة و نصف المسمّى مائتان غرما للزوج مائة لأنّهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها و لو شهدا على رجل بنكاح امرأة بصداق معيّن و شهد آخران بدخوله بها ثمّ رجعوا أجمع بعد الحكم بالصداق احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح لأنّهما ألزماه المسمّى و وجوب نصفه عليهما و النصف الآخر على شاهدي الدخول لأنّهما قوداه و شاهدا النكاح أوجباه فقسم بينهم أرباعا و لو شهد حينئذ بالطلاق شاهدان ثمّ رجعا لم يلزمهما شيء لأنّهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه و لا أوجبا عليه ما ليس بواجب [- يد -] لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ رجع شاهدا الفرع ضمنا و يحتمل عدم الضمان إن شهد بعد رجوعهما شاهد الأصل و لو رجع شاهد الأصل وحدهما لزمهما الضمان لثبوت الحقّ بشهادتهما و لهذا اعتبرنا تعديلهما و يحتمل عدم الضمان لأنّ الحكم تعلّق بشهادة شاهد الفرع لأنّهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة فلم يلزم شاهدي الأصل ضمان لعدم تعلّق الحكم بشهادتهما و الأوّل أقرب و لو حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع عليهما و لم يرجع شاهدي الأصل لكن كذّبا شاهدي الفرع في الشهادة عليهما أو قالا نحن لا نشهد بذلك لم ينقض الحكم و لم يتعلّق الضمان بأحد بخلاف ما لو رجع شاهدي الأصل بأن قالا شهدنا غلطا أو تعمدنا التزوير [- يه -] لو حكم الحاكم بشهادة رجل و يمين فرجع الشاهد احتمل إيجاب النصف عليه لأنه إحدى حجتي المدعي و إيجاب الجميع لأن اليمين قول الخصم و ليس حجّة على خصمه و إنّما هي شرط الحكم فجرت مجرى مطالبة الحكم بالحكم و لأنّ كونها حجّة إنّما يحصل بشهادة الشاهد و لهذا لم يجز تقديمها على الشهادة [- يو -] لو شهدا بتعريف اثنين فحكم الحاكم ثمّ رجع المعرفان غرما ما شهدا به الشاهدان لأنّ الحكم ثبت بهما و هل يجريان مجرى شاهدي الأصل لو رجعا في تضمين الجميع أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف فيه نظر أمّا لو أنكر المعرّفان التعريف عند الشاهدين فلا ضمان [- يز -] لو شهد اثنان و زكاهما اثنان فحكم الحاكم ثم رجع المزكّيان ضمنا ما حكم به الحاكم و هل يجب الجميع أو النصف احتمال سبق في المعرفتين و لو رجع ضمن أحدهما بقدر نصيبه و يحتمل عدم الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما و كذا في التعريف [- يح -] إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم و قالوا تعمدنا وجب عليهما القصاص في القتل و الجرح و لا تعزير و لو كانت الشهادة بمال عزروا و غرموا و يحتمل عدم التعزير لأنّ رجوعهم توبة و لو قالوا أخطأنا لم يعزّروا و يغرموا [- يط -] لو أنكر الشاهدان الشهادة عند الحاكم المعزول لم يغرما شيئا و لو أنكر الشهادة عند المنصوب غرما لأنّه كالرجوع و لو رجعوا ضمنوا في الحالين و لا يغرم الحاكم المعزول لأنّ الأصل صحّة حكمه و لو رجع الحاكم عن حكمه بعد الاستيفاء لزمه الضّمان سواء اعترف بالعمد في الحكم بالباطل أو بالخطاء و سواء كان معزولا أو لم يكن أمّا لو ثبت خطاؤه في الحكم بالقصاص أو القتل فإنّ الضمان على بيت المال [- ك -] حكم الحاكم تبع للشهادة و إن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و إلاّ نفذه ظاهرا و لا يستبيح المشهود له ما يحكم به الحاكم مع علمه بالغلط و يباح له مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها [- كا -] إذا حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل و أنفذ ذلك ثمّ ظهر كفرهما أو فسقهما لم يجب على الشاهدين ضمان بخلاف الرجوع عن الشهادة فإنّ الراجع معترف بكذبه و يضمن الحاكم لحكمه بشهادة من لا يجوز شهادته و لا قصاص لأنّه مخطئ و يجب الدية و محلّها بيت المال لأنّه نائب عن المسلمين و وكيلهم و خطاء الوكيل في حقّ موكّله عليه و لا يجب على عاقلته الإمام و سواء تولّى الحاكم ذلك بنفسه أو أمر من تولاّه و إن كان الوليّ لأنّه سلطه

ص: 218

و الوليّ يدّعي أنّه حقّه [- كب -] لو شهد أربعة بالزنا فزكّاهم اثنان فرجم المشهود عليه ثمّ بان أنّ الشهود فسقة أو كفرة فلا ضمان على الشهود لعدم اليقين بكذبهم و هل يضمن المزكّيان أو الحاكم فيه تردّد ينشأ من كون شهادة المزكّي شرطا لا سببا و من كونهما شهداء بالزور شهادة أفضت إلى قتله و لو تبيّن فسق المزكّين فالضمان على بيت المال لأنّ التفريط من الحاكم إمّا لو فرّط الحاكم في البحث عن عدالة الشاهدين أو عن عدالة المزكّيين فالضمان عليه في ماله و لو جلّد الحاكم إنسانا بشهادة شهود ثمّ بان فسقهم أو كذبهم فعلى الإمام الضمان من بيت المال لما حصل من أثر الضّرب و لو ظهر فسق الشاهدين سابقا على الشهادة بالمال بعد الحكم نفذ الحكم و لم يغرم الشاهدان [- كج -] لو ادّعى المشهود عليه فسق الشاهدين سمعت دعواه قبل الحكم عليه و بعده و لو أقام بيّنة بالفسق سمعت ببيّنة سواء كان الحاكم عليه هو المدّعي عنده بالفسق أو غيره فإنّ الحاكم إذا شهد عنده اثنان بفسق شاهدي الحقّ عند غيره نقض حكم ذلك الغير و لو أقامت البينة أنّ الحاكم الآخر حكم بشهادة عبدين فإن كان الذي حكم بشهادتهما يعتقد الحكم بشهادة العبيد لم ينقض حكمه لأنّه حكم باجتهاده في مسألة اجتهادية و إن كان ممن لا يعتقد ذلك نقضه لأنّ الحاكم به يعتقد بطلانه [- كد -] شهادة الزور من الكبائر العظام روي عن النبي ص أنّه قال عدلت شهادة الزور الشرك باللّٰه ثلاث مرّات ثم قرأ فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثٰانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ و عنه ص أنّه قال أنا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اللّٰه قال الإشراك باللّٰه و عقوق الوالدين و كان متكئا فجلس فقال ألا و قول الزور و شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لينتبه سكت و قال النبي ص لا ينقضي كلام شاهد الزور بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة و عن الباقر ع ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلاّ كتب اللّٰه له مكانه ضنكا إلى النار و يجب تعزير شاهد الزور بما يراه الإمام و ادعاء له للخير في مستقبل الوقت و اشتهاره بين قبيلته ليعرف حاله و كان عليّ ع إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم ثمّ يطيف به ثمّ يحبسه أياما ثم يخلّى سبيله و عن الصادق ع قال شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت فإن تابوا أو أصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد أمّا لو تعارضت البيّنتان أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته فلا يؤدّب به لأنّ الفاسق قد يصدّق و التعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها و الغلط قد يعرض للصادق العدل [- كه -] إذا علم أنّ الشاهدين شهدا بالزور ظهر بطلان الحكم و وجب نقضه فإن كان مالا ردّ إلى صاحبه و إن كان إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه و لو ثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة الحاكم كان ذلك رجوعا منهما عن الشهادة و قد تقدّم حكمه [- كو -] إذا تاب شاهد الزور و مضت مدة يظهر فيها التوبة و الندم و ظهر صدقه فيها و عدالته قبلت شهادته بعد ذلك [- كز -] إذا غير المقر العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم بشهادة الأولى احتمل القبول لأنّها شهادة من عدل غير متّهم لم يرجع عنها فيجب الحكم بها و العدم لأنّ كلّ واحد منهما تردّ الأخرى و تضادها و الأوّل مرجوع منها و الثانية غير موثوق بها لأنّها من شاهد أقر بلفظه و لا يؤخذ بأوّل قوليه و ذلك مثل أن يشهد بمائة ثمّ يقول بل هي مائة و خمسون أو يقول بل هي سبعون و لو شهد بمائة ثمّ قال قبل الحكم قضاه منها خمسين احتمل الوجهين أيضا أمّا لو شهد أنّه أقرضه مائة ثمّ قال قضاه منه خمسين فإنّ شهادته تقبل في باقي مائة وجها واحدا

كتاب الحدود

اشارة

و فيه مقاصد

الأوّل في حدّ الزنا

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في موجبه

و فيه [- يج -] بحثا [- أ -] الزنا موجب للحدّ و نعني به إيلاج ذكر الإنسان في فرج امرأة قبل أو دبر محرمة عليه من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك و يكفي في تحقّقه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر و يشترط في إيجابه الحدّ العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و لو انتفى العلم بالتحريم أو أكره على الزّنا أو كان صبيّا لم يجب الحدّ و يشترط في الرجم زيادة على ما تقدّم الإحصان [- ب -] لو تزوّج من يحرم عليه نكاحها كالأمّ و البنت و الأخت و المرضعة و ذات البعل و المعتدة و زوجة الأب أو الابن كان العقد باطلا بالإجماع فإن وطئها مع علمه بالتحريم وجب عليه الحدّ و لا يكون العقد وحده شبهة في سقوط الحدّ و لو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحدّ و هكذا كلّ نكاح أجمع على بطلانه كالخامسة و المطلّقة ثلثا أمّا النكاح المختلف فيه كالمجوسيّة فإنّه لا حدّ فيه و كذا كل نكاح و لو وطئ جاهلا بالتحريم سقط الحد و هكذا كلّ نكاح توهّم الواطي الحل فيه و لو استأجرها للوطي وجب الحدّ و لم يسقط به إلاّ أن يتوهّم الحلّ به و لو وجد على فراشه امرأة و ظنها زوجته فوطئها أو زفت إليه غير زوجته فوطئها ظنّا أنّها زوجته أو تشبّهت عليه غير زوجته بها أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها فظنها المدعوّة فوطئها أو اشتبه عليه لعماه سقط الحدّ [- ج -] إذا تشبهت الأجنبيّة بزوجته فوطئها مع الاشتباه حدّت هي خاصة و في رواية يقام عليها الحدّ جهرا و عليه سرّا و هي متروكة [- د -] لو أباحته الوطي فتوهم الحلّ سقط الحدّ و لو لم يشتبه لم يسقط و لو أكره

ص: 219

على الزنا سقط الحدّ فالإكراه يتحقّق في طرف الزّوجة و في تحقّقه في طرف الرّجل إشكال أقربه الثبوت لأنّ التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار و يثبت للمكرهة على الواطي مهر مثل نسائها [- ه -] لو وطئ جارية مشتركة بينه و بين غيره فإن توهّما الحلّ فلا حدّ و إن كان عالما بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه و حدّ بنسبة نصيب الشريك و لو اشترى أمّه أو أخته من الرضاع ففي العتق قولان فإن قلنا بالعدم لم يبح له وطئها فإن وطئ مع الشبهة فلا حدّ و إن وطئ مع علمه بالتحريم وجب الحدّ و كذا لو اشترى من ينعتق عليه و لو وطئ جارية غيره بغير إذنه حدّ مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة [- و -] الإحصان الذي يجب به الرّجم إنّما يتحقّق للبالغ العاقل الحرّ الواطي لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح أو الملك المتمكن منه بحيث يغدو عليه و يروح فالبلوغ شرطه إجماعا فلو وطئ الصبيّ زوجته ثمّ بلغ لم يكن محصنا و أما العقل فالذي اختاره الشيخان ره عدم اشتراطه فلو وطئ المجنون زوجته ثمّ عقل كان محصنا و لو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدّ رجما كان أو غيره عندهما و الحق خلافه و الحرّية شرط إجماعا فلو وطئ العبد ثمّ أعتق لم يكن محصنا حتّى يطأ في حال حرّيته سواء كان تحته حرة أو أمة و الوطي لا بدّ منه فلو عقد البالغ العاقل الحرّ على امرأة و لم يدخل بها ثمّ زنى لم يكن محصنا و لا رجم عليه و دوام العقد شرط فلو وطئ متمتّعا بها لم يكن محصنا و ملك اليمين تحصّن كالزّوجة و لو وطئ زوجته أو مملوكته ثمّ غاب بحيث لا يتمكّن من الغدو عليه و الرواح خرج عن الإحصان أمّا لو غاب دون ذلك بحيث يتمكّن من الغدو عليه و الرواح فإنّه محصن و لو كان حاضرا في بلدها إلاّ أنّه ممنوع عنها بحبس و شبهه لم يكن محصنا و لا بدّ من كون العقد صحيحا فلو وطئ في نكاح فاسد لم يكن محصنا [- ز -] إحصان المرأة كإحصان الرّجل سواء لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا فلا رجم و لا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و إن كانت محصنة [- ح -] لا يشترط الإسلام في الإحصان فالذّميان محصنان و لو كانت زوجة المسلم ذمّية تحصّنا معا [- ط -] لو طلّق زوجته بائنا خرجت عن الإحصان و كذا الزوج و لو راجع المخالع لم يجب عليه الرجم إلاّ بعد الوطي في الرّجعة و لو أعتق المملوكة أو المكاتب لم يجب الرجم إلا أن يجامعا بعد العتق و لو طلّق الرّجل زوجته رجعيّا لم يخرجا عن الإحصان فإن تزوّجت بغيره عالمة بالتحريم كان عليها الحدّ تامّا و كذا الزوج إن علم التحريم و العدّة و لو جهل أحدهما فلا حدّ و لو علم أحدهما خاصّة اختصّ بالحدّ التام دون الجاهل و تقبل دعوى الجهالة من أيّهما كان مع الإمكان [- ى -] المرتدّ إن كان عن فطرة خرج عن الإحصان لتحريم الزوجة عليه مؤبّدا و إن كان عن غير فطرة لم يخرج عن الإحصان لإمكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الإسلام في العدّة فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا و لو نقض الّذي العهد و لحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى و استرق ثمّ أعتق خرج عن الإحصان [- يا -] لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئها لم يرجم و لو كان لامرأة ولد من زوج فانكسرت وطيه لها لم يثبت إحصانها لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان يعتبر فيه تحقّقه قطعا و إذا شهدت بيّنة الإحصان بالدخول كفى فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة و المباضعة إلاّ أن يشتبه عليهما الدخول بالخلوة و لو قالا جامعها أو وطئها أو ما أشبهه ثبت الإحصان دون باشرها و مسها و أتاها و أصابها لاحتماله غير الوطي [- يب -] لو جلّد الزاني على أنّه بكر فبان محصنا رجم إلاّ أن يتوب [- يج -] إذا ادّعى الواطي أو الموطوءة الزوجيّة سقط الحدّ و لا يكلّف المدعي بيّنة و لا يمينا و كذا لو ادّعى ما يصلح شبهة بالنسبة إليه و الأعمى يحدّ حدّا كاملا فإن ادّعى الشبهة قبل مع الاحتمال

الفصل الثاني فيما يثبت به الزنا
اشارة

و هو قسمان

الأوّل البيّنة

و فيه [- يب -] بحثا [- أ -] إنّما يثبت الزنا بأمرين البيّنة و الإقرار و يشترط في البيّنة شهادة أربعة رجال فيجب معه الرّجم بشرط الإحصان و الجلد مع عدمه و كذا لو شهد به ثلاثة رجال و امرأتان و لو شهد به رجلان و أربع نسوة ثبت الزنا فلم يجب الرجم بل الجلد و إن كان الزاني محصنا و لو شهد رجل و ستّ نساء فما زاد لم يثبت و وجب عليهم حدّ الفرية و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا بما دون الأربع من الرجال و الخناثى حكمهم حكم النساء في الشهادة [- ب -] يشترط في الشهود اتفاقهم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج الفرج في الفرج كالميل في المكحلة فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها حدّ و أجمع للفرية و كذا لو شهدوا بالزّنى و لم يعاينوا الإيلاج حدّوا للفرية و لا حدّ على المشهود عليه نعم لو لم يشهدوا بالزنا بل شهدوا بالمضاجعة أو المعانقة أو الإصابة فيما دون الفرج سمعت شهادتهم و وجب على المشهود عليه التعزير [- ج -] يشترط في شهادتهم بالزنا أن يقولوا وطئها من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل و لا يشترط في شهادتهم العلم بالنفي [- د -] يشترط اتفاق الشهود في القول الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد و لو شهد بعض بالوطي قبلا أو في ضحوة النهار أو في زاوية معيّنة و شهد الباقون بخلاف ذلك لم يثبت و حدّوا أجمع للفرية و لو شهد اثنان بأنّه أكرهها و آخران بالمطاوعة سقط الحدّ عنها و هل يثبت على الزاني وجهان أحدهما

ص: 220

السقوط لعدم كمال البينة على فعل واحد فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة فهما فعلان و لم يكمل على كلّ واحد أربعة و الثاني وجوب الحدّ لاتفاق الأربعة على زناه و الاختلاف إنّما هو في فعلها لا فعله و لو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت و شهد اثنان بالزنا في زاوية أخرى لم يثبت الزنا على ما قلناه سواء تباعدت الزاويتان أو تقاربتا و كذا لو اختلفا في الزمان المتقارب و المتباعد و لو شهد اثنان أنّه زنى بها في قميص أبيض و آخران في أحمر و اثنان أنّه زنى في ثوب كتان و آخران في ثوب خزّ ففي كمال الشهادة إشكال [- ه -] يشترط في إقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لأدائها فلو شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف و لم ينتظر إتمام الشهادة لأنّه لا تأخير في حدّ نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع و ليس واجبا و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم فلو جاءوا متفرّقين واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثمّ أقاموا الشهادة ثبت الزنا [- و -] لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ و كذا الإقرار بالقديم يوجب الحدّ و لا يسقط الحدّ إذا شهدوا بالزنا فصدّقهم المشهود عليه و لو أقرّ مرة أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البيّنة و العمل بها و لو تمّت البيّنة عليه و أقر على نفسه إقرارا تاما ثمّ رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحدّ برجوعه و كذا لا يسقط الشهادة بتكذيبه و لو شهد شاهدان أو اعترف هو مرّتين لم تكمل البيّنة و لم يجب الحدّ [- ز -] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها لم يسقط جلدا كان أو رجما و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه و عدمها رجما كان أو جلدا و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرّجم و لو أنكر حدّا اعترف به غير الرّجم لم يسقط بالإنكار [- ح -] لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا حكم الحاكم و أقام الحدّ و يجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع و يستحبّ لمن شهد بالزنا عدم الإقامة و إذا لم تكمل شهود الزنا وجب عليهم الحدّ و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالعميان و الفسّاق و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حدّ خاصة و لا يجب على الثلاثة و لو رجعوا أجمع حدّوا [- ط -] لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادّعت البكارة و شهد لها أربع نسوة بها سقط عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان الأقرب السقوط لكمال النصاب مع احتمال صدقهم لإمكان عود البكارة بعد الوطي فلو كان ذلك شبهة و لو شهدت بأنّها رتقاء أو ثبت أنّ الرجل مجبوب فالأقرب ثبوت الحدّ عليهم للعلم بكذبهم [- ى -] لو شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة و شهد أربعة أخرى على الشهود أنّهم الذين زنوا بها فالأقرب ثبوت الحدّ على الأولين للزنا و القذف و لو شهدوا بالزنا دبرا لم يقبل أقلّ من أربعة و لا يكفي فيه اثنان أمّا ما ليس بوطي في الفرجين كما لو شهدوا بالتّفخيذ و شبهه مما يوجب التعزير فإنّه يكفي فيه شاهدان [- يا -] يجب على الحاكم إقامة حدود اللّٰه تعالى بعلمه أمّا حقوق الناس فيقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا و يحكم بعلمه فيها أيضا و للسيّد إقامة الحدّ على عبده و جاريته و للأب إقامة الحدّ على ولده و للزّوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم [- يب -] لو حبلت امرأة لا زوج لها و لا مولى لم يقم عليها الحدّ و لا تسأل عن ذلك فإن سئلت و ادّعت الإكراه أو الوطي بالشبهة أو لم تعترف بالزنا فلا حدّ و لو استأجر امرأة لعمل شيء فزنا بها أو استأجرها ليزني بها و فعل أو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها وجب عليهما الحدّ و لو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحدّ

القسم الثّاني الإقرار

و فيه [- يب -] بحثا [- أ -] إنّما يثبت الزنا بالإقرار أربع مرّات فلو أقرّ أقلّ منها لم يجب الحدّ و وجب التعزير و يشترط في الإقرار بلوغ المقرّ و رشده و اختياره و حرّيته و لو كان يعتوره الجنون فأقرّ حال إفاقته أنه زنى و هو مفيق أو قامت عليه بينة بذلك حدّ و إن أقر حال إفاقته و لم يصفه إلى حال إفاقته أو قامت عليه البيّنة بالزنا و لم يضفه إلى حال إفاقته فلا حدّ لاحتمال وجوده حال جنونه [- ب -] النائم كالمجنون فلو زنى بنائمة أو استدخلت امرأة ذكر نائم فلا حدّ عليه و لو أقرّ حال نومه لم يلتفت إليه و لو أقرّ حال يقظته بزنا أضافه إلى نومه سقط عنه الحدّ أمّا السكران فإن أقرّ حال سكره لم يلتفت و لو زنى و هو سكران لم يجب الحدّ [- ج -] يشترط في المقرّ إمكان صدور الفعل عنه فلو أقرّ المجبوب بالزنا فلا حدّ و كذا لو قامت به البيّنة للعلم بكذبها أمّا الخصيّ أو العنين لو أقرّا فإنّهما يحدّان و كذا الشيخ الكبير لإمكانه في طرفه و إن بعد [- د -] لو أكره على الإقرار بالزنا لم يثبت و لا يحدّ إجماعا و الحرّية شرط فلو أقرّ العبد بالزنا لم يقبل منه نعم لو صدّقه مولاه وجب الحدّ و حكم المدبّر و أمّ الولد و من عتق أكثره حكم الرقّ لا يثبت الزنا بإقرارهم و يثبت عليهم أجمع بالبيّنة قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف و المبسوط بشرط تعدّد المجالس فلو أقر أربعا في مجلس واحد لم يقبل و عندي فيه نظر و الأقرب القبول و يستوي الرجل و المرأة في كلّ ما تقدّم من الإقرار و عدده و كذا الخنثى و البكر و الثيّب [- ه -] يعتبر في صحّة الإقرار ذكر حقيقة الفعل لتزول الشّبهات فإن النّبي ص قال لماعز لعلّك قبّلت أو غمّزت أو نظرت قال لا قال أ فنكتها لا تكنّي قال نعم قال حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزّنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرّجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه و الأخرس إن فهمت إشارته قامت مقام النطق و إن لم تفهم إشارته لم يتصوّر منه إقرار و لو قامت عليه البيّنة بالزنا حدّ [- ز -] لو أقرّ أنّه زنى بامرأة أربع مرّات فكذّبته فعليه الحدّ دونها و لو أقرّ أنّه وطئ امرأة و ادّعى أنّها امرأته فأنكرت المرأة الزوجيّة فإن لم تقر المرأة بالوطي فلا حدّ عليه لعدم إقراره بالزنا و لا مهر لأنها

ص: 221

لا تدّعيه و إن اعترفت بوطيه لها و أقرّت بأنّه زنى بها مطاوعة فلا مهر عليه أيضا و لا حدّ على أحدهما إلاّ أن يقر أربع مرات و إن ادعت الإكراه أو اشتبه عليها فعليه المهر لاعترافه بسببه و لا حدّ على أحدهما و لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتّى يقرّ أربعا و هل يثبت القذف للمرأة فيه إشكال [- ح -] لو أقرّ بحدّ و لم يبيّنه لم يطالب بالبيان و ضرب حتّى ينهى عن نفسه قيل و لا يتجاوز المائة و لا ينقص من ثمانين و هو جيّد في طرف الكثرة لا القلّة و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير [- ط -] يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ بالزنا إذا تم رد الوقوف عن إتمامه فإن النبي ص أعرض عن ماعز حين أقرّ عنده ثمّ جاءه من الناحية ألا ترى فأعرض عنه حتّى تمّم إقراره أربعا ثم قال لعلك قبلت لعلّك لمست و قال الذي أقرّ بالسّرقة عنده ما أخالك فعلت و يكره لمن علم حاله أن يحثه على الإقرار فقد روي أنّ النبي ص قال لهزال و قد كان قال لماعز بادر إلى رسول اللّٰه ص قبل أن ينزل فيك قرآن ألا سترته بثوبك كان خيرا لك [- ى -] يقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية و لا يفتقر في ذلك إلى زيادة و كذا يقبل شهادة الأربعة على أكثر من اثنين و لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ فإن ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحدّ و يجب على الشهود الحضور موضع الرّجم لوجوب بدأتهم به خلافا للشيخ ره [- يا -] لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فيه روايتان إحداهما ثبوت الحدّ على الزوجة و الثاني سقوطه عنها و ثبوت حدّ القذف في طرف الشهود و للزوج خاصة إسقاط حدّه باللّعان و جمع الشيخ ره بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط و الثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختلّ بعض شرائط الشهادة و هو حسن [- يب -] إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم فإن ردّت بأمر ظاهر من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد حدّ الأربعة للفرية و إن ردّت بأمر خفيّ كفسق خفيّ لا يطلع عليه أكثر الناس حدّ المردود شهادته خاصّة

الفصل الثالث في الحدّ
اشارة

و فيه [- كب -] بحثا [- أ -] كان الحدّ في ابتداء الإسلام للثيّب الحبس حتى يموت و للبكر أن يوبخ عليه بالكلام حتّى يتوب ثم نسخ برجم الثيّب و جلد البكر و أقسام الحدّ خمسة قتل و رجم و جلد و رجم معا و جلد و جزّ و تعذيب و القتل يجب على من زنا بذات محرم كالأمّ و البنت و الأخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمّة و الخالة و الزاني بامرأة أبيه و الذمّي إذا زنى بمسلمة و الزاني بامرأة مكرها لها سواء كان أحد هؤلاء محصنا أو غير محصن و سواء كان مسلما أو كافرا و سواء كان شابا أو شيخا و حرّا كان أو عبدا و لو أسلم الذمّي الزاني بالمسلمة قتل أيضا و أمّا المسلمة فإنّها تحدّ بالرجم أو الجلد على ما تستحقّه و قال ابن إدريس إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا و إن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرّجم جمعا بين الأدلّة و في الرواية يضرب بالسيف و كذا المرأة إلاّ المكرهة [- ب -] الرجم خاصّة يجب على الشاب و الشابة إذا كانا محصنين و لو كان أحدهما محصنا دون الآخر رجم المحصن دون صاحبه و قال ابن إدريس يجب عليه الجلد أوّلا ثمّ الرجم و هو المشهور اختاره السيّد المرتضى و المفيد ره و اختاره الشيخ ره في التبيان و الأوّل قوله في النهاية [- ج -] الجلد و الرجم معا يجبان على الشيخ و الشّيخة إذا كانا محصنين إجماعا يبدأ بالجلد أوّلا ثمّ الرجم و الجلد مائة جلدة و لو كان أحدهما محصنا اختص بالحدّين و جلّد الآخر خاصّة و روي أنّ من يجب عليه الحدّ إن يجلد مائة ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده ثمّ يرجم [- د -] إنّما يجب الرّجم على المحصن بشرط أن يزني ببالغة عاقلة فلو زنى البالغ المحصن بالصّبية غير البالغة أو بالمجنونة لم يجب الرّجم سواء كان شابا أو شيخا بل يجلد مائة أمّا المرأة المحصنة فإذا زنى بها الصبي فإنّه يجب عليها الجلد خاصّة دون الرّجم و لو زنى المجنون بها وجب عليها الحدّ تامّا و في ثبوته في طرف المجنون قولان أقربهما السقوط [- ه -] الجلد خاصّة يجب على الزاني غير المحصن إذا لم يكن قد أملك سواء كان شابا أو شيخا و كذا المرأة و قيل يجب على الرّجل الجلد و التغريب و جز الشعر و المشهور الأوّل [- و -] الجلد و التغريب و الجزّ يجب على البكر الحرّ الذكر غير المحصن و المراد بالبكر هو الّذي أملك و لم يدخل فإنّه يجب عليه جلد مائة و يجزّ رأسه و يغرب عن مصره إلى غير سنة و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل تجلد مائة لا غير و المملوك لا جزّ عليه و لا تغريب أيضا بل يجلّد خمسين [- ز -] إذا اجتمع الجلد و الرّجم بدئ بالجلد ثمّ الرّجم و في تركه حتى يبرأ جلده قولان نشأ من قصد الإتلاف و تأكيد الزجر و كلّ حدّين اجتمعا و يفوت أحدهما بالآخر فإنّه يبدأ أوّلا بما لا يفوت معه الآخر [- ح -] يجلد الزاني مجرّدا من ثيابه و قال الشيخ ره يجلد على الحال التي وجد عليها قائما أشدّ الضرب و روي متوسّطا و الأوّل أقوى لقوله تعالى وَ لاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ و يفرق الجلد على جسده و تبقى وجهه و رأسه و فرجه أمّا المرأة فإنّها تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها [- ط -] يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها و يرجم بالأحجار الصغار لئلاّ يتلف سريعا من ورائه و يتّقى وجهه إلى أن يموت ثمّ يدفن المرجوم بعد الصلاة عليه و يؤمر قبل رجمه بالاغتسال [- ى -] لو فرّ الرجل أو المرأة من الحفيرة فإن ثبت الزنا بالبيّنة أعيد و إن ثبت بالإقرار فقولان أحدهما أنّه لا يعاد مطلقا و هو اختيار المفيد و الثاني أنّه لا يعاد أن أصابه شيء من الحجارة و إن لم يصبه الحجر أعيد اختاره الشيخ و لو فر من يجب عليه

ص: 222

الجلد أعيد مطلقا [- يا -] الزنا إن ثبت بالشهود كان أوّل من يرجمه الشهود وجوبا ثمّ يرجمه الإمام ثم يرجمه الناس و إن ثبت بالإقرار بدأ الإمام بالرّجم ثمّ يرجم الحاضرون و ينبغي إعلام الناس بذلك ليتوفّر على حضوره و من يجب حضور طائفة إقامة الحدّ أو يستحب قولان و في أقلّ عدد الطائفة أقوال قيل واحد و قيل عشرة و قيل ثلاثة و لا يرجمه من للّه في قبله حدّ و هل هو على الكراهية أو التحريم نظر [- يب -] لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتّى يكمل الحول مسافرا و يبنى على ما مضى و ينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام و ليس للمسافة حدّ محدود فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز و لا يحبس في البلد الذي ينفى إليه فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه و إن زنى في البلد الّذي غرب إليه غرّب منه إلى غير البلد الذي غرب منه [- يج -] المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب و لو زنى عبد ثمّ عتق حد حدّ العبيد لأنّه إنّما يستوفى الحدّ الذي وجب عليه و لو زنى الذميّ الحرّ ثم لحق بدار الحرب ثمّ استرقّ حدّ حد الأحرار و لو كان أحد الزانيين حرّا و الآخر مملوكا حدّ كلّ واحد منهما حده و كذا لو زنى بكر بثيب حد كلّ واحد منهما حدّه و لو زنا بعد العتق و قبل العلم به حدّ حدّ الأحرار و لو أقيم عليه حدّ العبد قبل العلم بالحرية يقم عليه و لو عفا السيّد عن عبده لم يسقط الحدّ عنه و للسيّد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى و كذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوّجة و سواء ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو العلم و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام و كذا حدّ شرب الخمر و قطع السرقة و قتل الردة و لو كان العبد مشتركا لم يكن لأحدهما الإقامة بل يجتمعان على ذلك و لو انعتق بعضه لم يكن للمولى حده و لا لمرهونة و لا المستأجرة و للمولى سماع البيّنة و الجرح و التعديل و يشترط أن يكون المولى ثقة عارفا بقدر الحدود فإن كان قويّا في نفسه فله إقامته بنفسه و إن كان ضعيفا أقام عوضه من يقيم الحدّ و لو كان السيد فاسقا أو مكاتبا فالذي قوّاه الشيخ ره جواز الإقامة لهما للعموم و لو كان المولى صبيا أو مجنونا لم يكن له الإقامة و لا لوليهما و لو زنى بأمة ثمّ قتلها فعليه الحد و قيمتها و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد شيئا و أمّ الولد و المدبّر كالقنّ أمّا من انعتق بعضه فإنّه يحد من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه و من حدّ المماليك بنسبة ما فيه من الرقيّة فلو عتق نصفه وجب عليه خمس و سبعون جلدة و لا جزّ عليه و لا تغريب و لا رجم [- يد -] إذا تكرّر الزنا من الحر فأقيم الحد عليه مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقوى و لو تكرّر من المملوك سبعا و أقيم الحدّ عليه في كلّ مرة قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى و لو تكرّر من الحرّ أو المملوك الزنا مرارا كثيرة و لم يحد فيما بينهما لم يجب سوى حدّ واحد و روى أبو بصير عن الباقر ع إن زنى بامرأة واحدة مرارا فعليه حدّ واحد و إن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ و في طريقها علي بن حمزة و هو ضعيف [- يه -] الذميّ إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا و إن زنى بذمية تخيّر الإمام بين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام و بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى اعتقادهم و لا يتعين عليه الحكم بينهم أمّا لو تحاكم المسلم و الذمي فإنّه يجب على الإمام الحكم بينهم و ليس له دفعه إلى أهل الذمّة [- يو -] الحامل لا يقام عليها الحد سواء كان جلدا أو رجما حتّى تضع و ترضع الولد إن لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره و لو لم يظهر الحمل و لم تدعه لم يؤخر بل تحدّ في الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادعت الحمل قبل قولها [- ين -] يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه حذرا من السراية و ينتظر بهما البر و لو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث فيه مائة شمراخ و لا يشترط الوصول كلّ شمراخ إلى جسده و لا تؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض [- يح -] لو زنى العاقل ثمّ جنّ لم يسقط الحدّ بل يستوفى منه و إن كان مجنونا جلدا كان أو رجما لرواية أبي عبيدة الصحيحة عن الباقر ع في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به في ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان و كذا لا يسقط الحد بإعراض الارتداد [- يط -] لا يقام الجلد على الزاني و غيره في شدة البرد و لا شدة الحرّ و يتوخّى في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا يقام الحدّ في أرض العدوّ لئلاّ يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدوّ [- ك -] لا يحدّ من التجأ إلى حرم اللّٰه أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة ع بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يستوفى منه الحد و لو أحدث ما يوجب الحدّ في الحرم حد فيه و لو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف عوقب زيادة على الحد بما يراه الإمام [- كا -] لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ساغ له قتلهما معا و لا إثم و في الظاهر يقتل إلاّ أن يقيم البيّنة على دعواه أو يصدقه الوليّ و لو أفضى بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها و إن كانت أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و لو تزوّج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني [- كب -] لا حدّ على الصبيّ و الصبيّة إذا زنيا بل يؤدبا أما المجنون و المجنونة فلا حدّ عليهما على الأقوى في طرف المجنون و أمّا في طرف المجنونة فلا خلاف و لا تأديب عليهما و حدّ البلوغ ما رواه الشيخ ره

ص: 223

عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال سألت أبا جعفر ع متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حدّ يعرف قال إذا احتلم و بلغ خمس عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و أخذت بها و أخذت لها قال إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التّامة و أخذ بها لها و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك و في طريقه عبد العزيز العبدي و فيه ضعف و نحوه رواه يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام

خاتمة الزنا من أعظم الكبائر

قال رسول اللّٰه ص لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّٰه عز و جلّ من رجل قتل نبيّا أو هدم الكعبة التي جعلها اللّٰه قبلة لعباده أو أفرغ ماؤه في امرأة حراما و قال ع الزنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع و قال ع ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ و جل كعجّها من ثلاث من دم حرام يسفك عليها أو اغتسال من زنا أو النوم عليها إلى قبل طلوع الشمس و عن الصادق ع عن أبيه ع قال قال يعقوب لابنه يوسف ع يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه و عن الباقر ع قال كان فيما أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى بن عمران ع يا موسى من زنى زني به و لو في العقب من بعده يا موسى بن عمران عف تعفّ أهلك يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير من أهل بيتك فإيّاك و الزنا يا ابن عمران كما تدين تدان و صعد رسول اللّٰه ص المنبر و قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّٰه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم شيخ زان و ملك جبّار و مقل مختال و سأل عبد اللّٰه بن مسعود رسول اللّٰه ص فقال أيّ الذنب أعظم فقال أن يجعل للّه ندّا و هو خلقك قال قلت ثمّ أيّ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك فقال قلت ثمّ أيّ فقال أن تزني بحليلة جارك

المقصد الثاني

اشارة

في حدّ اللواط و السّحق و القيادة و فيه فصول

الأوّل في اللواط

و فيه [- ى -] مباحث [- أ -] اللواط من أعظم الكبائر و هو عندنا أفحش من الزنا ذمّه اللّٰه تعالى في عدّة مواضع و قال رسول اللّٰه ص لعن اللّٰه من عمل عمل قوم لوط و روى ابن بابويه قال يصلب اللائط يوم القيامة على شفير جهنّم حتى يفرغ اللّٰه من حساب الخلق ثمّ يلقيه في النار فيعذّبه بطبقة طبقة حتّى يرده إلى أسفلها و لا يخرج منها و حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج لأنّ اللّٰه عز و جلّ أهلك أمة لحرمة الدّبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج [- ب -] اللواط هو وطي الذكران سواء كان بإيقاب أو بغيره و هو قسمان الأوّل الإيقاب و يجب فيه القتل على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما سواء كانا حرّين أو عبدين و مسلمين أو كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق و الثاني ما ليس فيه إيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين و فيه قولان أحدهما جلد مائة مطلقا و الثاني ما اختاره الشيخ و هو الرجم إن كان محصنا و جلد مائة إن لم يكن و الأوّل أقوى و روي في الإيقاب الرجم مع الإحصان و الجلد مع عدمه و المشهور ما قدمناه [- ج -] لا فرق في مسمى اللواط بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره خلافا للشيخ في المحصن مع عدم الإيقاب و لو لاط البالغ بالصبي فأوقبه قتل البالغ و أدّب الصّبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد قتلا مع الإيقاب و جلّدا مع عدمه سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه و لو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحدّ دون مولاه [- د -] لو لاط المجنون بعاقل حدّ العاقل قتلا مع الإيقاب و جلدا مع عدمه و هل يثبت في طرف المجنون الأقرب من القولين السقوط و لو لاط الذّمي بالمسلم قتل مطلقا سواء أوقب أو لم يوقب و لو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليهم بموجب شرع الإسلام و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحدّ عليهم بمقتضى شرعهم [- ه -] حدّ الإيقاب القتل و يتخيّر الإمام في قتله بين ضربه بالسيف و تحريقه و رجمه و إلقائه من شاهق و إلقاء جدار عليه و لو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار [- و -] لو تكرّر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحدّ مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقرب و لو لم يحدّ لم يجب سوى الجلد مائة و إن تكرّر منه كثيرا [- ز -] المجتمعان في إزار واحد مجرّدين و ليس بينهما رحم يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين فإن تكرّر منهما ذلك ثلاث مرات و تخلّل التعزير حدّا في الثالثة [- ح -] يثبت اللواط سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار سواء كان فاعلا أو مفعولا فإن أقر دون الأربع عزّر و لم يحدّ و لو شهد دون أربعة رجال حدّوا للفرية و لم يثبت على المشهود عليه حدّ و لا تعزير و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات و يحكم الحاكم بعلمه أمّا ما كان أو غيره على الأقوى [- ط -] إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعده لم يسقط و لو تاب بعد إقراره أربعا تخيّر الإمام في العفو و الاستيفاء و لو تاب ثمّ أقرّ فلا حدّ عليه و لا تعزير [- ى -] التقبيل للغلام بشهوة حرام

ص: 224

فقد روي أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعدّ له جهنم و ساءت مصيرا و في حديث آخر من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّٰه تعالى يوم القيامة بلجام من نار إذا ثبت هذا فإذا قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة عزر بحسب ما يراه الإمام

الفصل الثاني في السحق

و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] السحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى و هو محرّم بالإجماع روي عن النبيّ ص قال إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان و روى هشام و حفص بن البختري أنّه دخل نسوة على أبي عبد اللّٰه ع فسألته امرأة منهن عن السّحق فقال حدّها حدّ الزاني فقالت امرأة ما ذكر اللّٰه تعالى ذلك في القرآن فقال بلى فقالت أين هو قال هن أصحاب الرسّ [- ب -] حدّ السّحق جلد مائة حرّة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة فاعلة كانت أو مفعولة و قال الشيخ ره إن كانت محصنة رجمت و إن كانت غير محصنة حدت مائة سوط و الأقرب الأوّل [- ج -] إذا تكرّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت في الرابعة و لو تكرّر و لم تقم الحدّ فحدّ واحد [- د -] إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة سقط الحدّ و إن تابت بعد قيام البيّنة لم يسقط و لو تابت قبل الإقرار سقط و لو تابت بعده تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ و إسقاطه [- ه -] تعزر الأجنبيتان تحت إزار واحد مجرّدتين بما دون الحدّ فإن تكرّر الفعل و التعزير مرتين أقيم الحدّ عليهما في الثالثة فإن عادتا قال الشيخ ره قتلتا و الأقرب التعزير [- و -] لو وطئ زوجة فساحقت بكرا فحملت قال الشيخ ره وجب على المرأة الرجم و على الجارية إذا وضعت جلد مائة و ألحق الولد بالرّجل و ألزمت المرأة المهر للجارية و أنكر ابن إدريس الرّجم و إلحاق الولد لأنّه غير مولود على فراشه و إيجاب المهر لأنّ المرأة مطاوعة أمّا إنكار الرّجم فحسن لأن الأقرب في حدّ السحق جلد مائة مطلقا سواء كانت محصنة أو غير محصنة و أمّا إنكاره لإلحاق الولد فليس بجيّد لأنّه ماء غير زان و قد تخلّق منه الولد فيلحق به و أمّا إنكاره المهر فليس بجيّد أيضا لأنّها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية المطاوعة لأنّ الزانية أذنته في الاقتضاض بخلاف هذه [- ز -] لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان و انتفاء الضرّر بإقامته و لا شفاعة في إسقاطه [- ح -] إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و إن كثرن أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرة المختارة أربع مرّات [- ط -] لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما مائة سوط و لا ينتصف في حقّ الأمة لأنّ الحرة و الأمة سواء في حدّ السّحق و لو ادّعت الجارية الإكراه قبل منها و المجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحدّ سواء كانت فاعلة أو مفعولة و قال الشيخ ره تحد الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة و ليس بجيّد و لو تساحقت المسلمة الكافرة حدّت كلّ واحدة منهما و لو تساحقت الذميتان تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع الإسلام و في دفعهما إلى أهل ملّتهما و لو تساحقت البالغة الصّبية حدّت البالغة كملا و أدّبت الصبيّة و لو تساحقت الصبيّتان أدّبتا

الفصل الثالث في القيادة

القوّاد هو الجامع بين الرّجال و النساء للزنا أو بين الرّجال و الرجال للواط و حدّه ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعون سوطا قال الشيخ ره و يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير حدّ لمدة نفيه سواء كان حرّا أو عبدا مسلما كان أو كافرا و قال المفيد ره بذلك إلاّ النفي فإنّه لم يوجبه بالمرة الأولى بل بالثانية أمّا المرأة فإذا فعلت ذلك فإنّها تضرب بالعدد المذكور و لا يحلق رأسها و لا تشهر و لا تنفى و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر و من رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية

المقصد الثالث في وطي الأموات و البهائم و ما يتبع ذلك

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] من وطي امرأة ميّتة كان حكمه حكم وطي الحيّة في تعلق الإثم و الحدّ و اعتبار الإحصان و عدمه فلو كانت أجنبيّة و لا شبهة هناك و كان الرّجل محصنا رجم و إن كان شيخا جلد أوّلا ثمّ رجم و إن كان مملوكا جلّد مائة و حلق رأسه و نفي و إن لم يكن مملوكا جلّد خاصّة و حكمه حكم الزنا بالحية من غير فرق إلاّ أنّه هنا يغلظ عليه العقوبة لأنّها كحرمة الأموات بما يراه الإمام و لو كانت الميّتة زوجته أو أمته عزّر و سقط الحدّ للشبهة [- ب -] يثبت الزنا بالميتة بشاهدين أو الإقرار مرتين من العاقل المختار الحرّ قال الشيخ ره لأنّها شهادة على واحد بخلاف الزنا بالحيّة و اختار ابن إدريس أنّه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربع مرات لأنّه زنا و لأنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدّ إلاّ بتكملة الأربعة و هو أقرب [- ج -] حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوط بالأحياء إلاّ أنّ العقوبة هنا أغلظ فلو حدّ بغير القتل عزّر زيادة على الحدّ بما يراه أردع [- د -] إذا وطئ بهيمة و كان بالغا رشيدا عزّر بما يراه الإمام و روي أنّه يقتل و في رواية يحدّ و في أخرى يضرب خمسة و عشرين سوطا ثمّ ينظر في الدابة فإن كانت مأكولة اللحم كالشّاة و البقرة حرم لحمها و لبنها و لحم نسلها و وجب ذبحها و إحراقها بالنار و يغرم ثمنها لمالكها إن لم يكن له و إن كانت غير مأكولة اللحم بالعادة كالخيل و البغال و الحمير فإنّها و إن كانت مذكاة إلاّ أنّ المقصود منها الظهر أو كانت محرّمة بالشرع لم يذبح بل يغرم

ص: 225

الواطي ثمنها لصاحبها إن لم يكن له ثمّ يخرج من البلد الذي وقعت فيه تلك الجناية و يباع في غيره قال المفيد ره ثمّ يتصدق بثمنها الذي بيعت به و قيل يعاد على الغارم و لو كانت الدابة له بيعت في غير البلد و دفع الثمن إليه عند بعض علمائنا و تصدّق به عند آخرين [- ه -] وجوب ذبح المأكول تعبدا و احترازا من شياع نسلها و إحراقها لئلاّ يشتبه لحمها بالمحلّلة و أمّا بيع غير المأكولة فأمّا تعبّدا و لئلا يعيّر الواطي بها [- و -] يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضمن إلى الرّجال و يثبت أيضا بالإقرار و لو مرّة واحدة إن كانت الدّابة له و إن كانت لغيره ثبت التعزير خاصّة دون ذبح دابّة الغير و إخراجها من بلدها و قال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرتين لا مرّة واحدة و ليس بجيّد و لو تكرّر التقرير ثلاثا لتكرر الفعل قتل في الرابعة و قال ابن إدريس في الثالثة [- ز -] لو اشتبهت الموطوءة بغيرها قسم ما وقع فيه لاشتباه قسمين و أقرع بينهما فما وقعت القرعة عليه قسّم من رأس بقسمين و أقرع بينهما و هكذا إلى أن لا يبقى إلاّ واحد فتؤخذ و يصنع بها ما يجب من إحراق أو بيع و ليس ذلك على جهة العقوبة لها بل لما تقدم من الفائدة أو المصلحة اللطفية [- ح -] من استمنى بيده حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام و روي أنّ عليّا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال و ليس ذلك لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة و يثبت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة و قيل إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة و ليس بمعتمد

المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع

و فيه [- ك -] بحثا [- أ -] الخمر حرام بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ و الإثم و هو الخمر قال تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ و قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ إلى قوله فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ و فيه عشرة أدلة دالة على التحريم و قال رسول اللّٰه ص كلّ شراب مسكر فهو حرام و قال عليه السّلام الخمر شرّ الخبائث من شربها لم يقبل اللّٰه صلاته أربعين يوما فإن مات و هي في بطنه مات ميتة جاهلية و لعن في الخمر عشرة فقال لعن اللّٰه الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و حاملها و المحمول إليها و ساقيها و شاربها و آكل ثمنها و روى ابن بابويه قال حرّم رسول اللّٰه ص كلّ شراب مسكر و لعن الخمر و غارسها و حارسها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و عاصرها و شاربها و روي أنّ شارب الخمر كعابد الوثن و قال الصادق ع لا تجالسوا شارب الخمر فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس و قال ع شارب الخمر إن مرض فلا تعوده و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكّوه و إن خطب إليكم فلا تزوّجوه فإن من زوج ابنته شارب خمر فكأنّما قادها إلى النار و من تزوّج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها و من ايتمن شارب خمر لم يكن له على اللّٰه تبارك و تعالى ضمان و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب -] يجب الحدّ بتناول المسكر و الفقاع من العالم بالتحريم المختار في التناول العالم بالمسكر البالغ الرشيد سواء تناول بشرب أو اصطناع أو مزجه بالغذاء و الدواء و كيف كان و المراد بالمسكر هنا ما من شأنه أن يسكر سواء أ سكر أو لا لقلته فإنّ القطرة يجب بتناولها الحد كما يجب بتناول الكثير و سواء كان المسكر خمرا و هو المعتصر من العنب أو نقيعا و هو المتّخذ من الزبيب أو تبعا و هو المتخذ من العسل أو مزرا و هو المتّخذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة أو نبيذا و هو المتخذ من التمر و كذا المعمول من جنسين فما زاد [- ج -] العصير من العنب إذا غلا حرم و كان حكمه حكم الخمر في تعلّق الحدّ بتناوله سواء غلا من نفسه أو بالنار و حدّ الغليان أن ينقلب أسفله أعلاه و إن لم يقذف بالذبل و يستمر تحريمه إلى أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاّ و لا يحرم بمرور ثلاثة أيام عليه إذا لم يغل أمّا غير عصير العنب فإنّما يحرم إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة و التمر إذا غلا و لم يبلغ حدّ الإسكار فالأقرب بقاؤه على التحليل حتّى يبلغ الشدّة المسكرة و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار [- د -] حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم و الحدّ ما تناول شربا أو اصطناعا و تداويا مع الاختيار و العلم بالتحريم و البلوغ و الرشد و ليس بمسكر و إنّما أجمع أصحابنا كافّة على إلحاقه بالمسكر في أحكامه أجمع [- ه -] لا حدّ على من أكره على الشرب سواء خوف حتى شرب أو وجر في حلقه و لا على من جهل التحريم أو جهل المشروب و ثبت الحدّ على من شربه في دواء كالترياق أو تناوله بغير الشرب و إن قصد الدواء ما لم يبلغ التلف على ما سبق البحث فيه [- و -] يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ذكرين أو الإقرار مرتين و لا يكفي المرّة الواحدة و لا يفتقر مع الإقرار إلى وجود الرائحة و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات و لو شهدا بشربها أو شهد أحدهما بشربها و الآخر بقيئها أو شهدا بقيئها ثبت الحد و لو ادّعى الإكراه أو الجهل بالتحريم مع إمكانه أو بالمسكر قبل منه و يشترط صدور الإقرار من البالغ العاقل الحرّ المختار [- ز -] حدّ المسكر ثمانون جلدة سواء شربه أو تناوله بغير الشرب و سواء شرب القليل و لو قطرة أو الكثير و سواء ينفعل عنه أو لا و سواء كان المتناول رجلا أو امرأة حرّا كان أو عبدا و في رواية يحدّ العبد أربعين جلدة و هي مطرحة هذا إذا كان الشارب مسلما فإن كان كافرا و تظاهر بالشرب أو خرج بين المسلمين سكران جلد ثمانين جلدة و إن استتر في منزله أو بيعته أو كنيسته بالشرب و لم يخرج سكران بين المسلمين لم يحدّ [- ح -] يجلد الشارب عريانا على ظهره و كتفه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام الحدّ عليه حتّى يفيق

ص: 226

فإن تكرّر الحدّ مرّتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتّى يحدّ ثلاث مرات فيقتل في الرابعة و لو تكرّر الفعل منه و لم يحدّ كفى حدّ واحد [- ط -] لو شرب الخمر مستحلاّ قتل إن كان عن فطرة و إن لم يكن عن فطرة استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و قيل يستتاب مطلقا سواء كان عن فطرة أو عن غيره فإن تاب و إلاّ قتل و الأوّل أقوى و إذا تاب أقيم عليه الحدّ و لو شرب ما عداه من المسكرات مستحلاّ لم يقتل لوقوع الخلاف بين المسلمين بل يقام الحدّ سواء شربها مستحلا أو محرّما و لو باع الخمر مستحلاّ استتيب فإن تاب و إلاّ قتل و لو لم يكن مستحلاّ عزر و ما عدا الخمر إذا باعه مستحلاّ يستتاب و لا يقتل مع امتناعه بل يؤدّب [- ى -] لو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ و إن تاب بعدها لم يسقط و لو ثبت الحدّ بإقراره و تاب تخيّر الإمام بين الإقامة و العفو و قيل يتحتّم هنا الاستيفاء و هو أقوى [- يا -] لا ينبغي للمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات و لا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك خمرا كان أو غيره و كذا الفقاع فمن فعل ذلك أدب حسب ما يراه الإمام [- يب -] كلّ من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع على تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا كان مرتدّا فإن كان مولودا على الفطرة قتل و إلاّ استتيب فإن تاب و إلاّ ضربت عنقه و إن تناول شيئا في ذلك محرّما له كان عليه التعزير فإن عاد بعد ذلك عزّر و غلظ عقابه فإن تكرّر منه فعل به كما فعل أوّلا و تغلظ زيادة فإن عاد في الرابعة قتل و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و الزمار و مسوخ السمك و مسوخ البرّ و سباع الطير و الطحال و غير ذلك مما يحرم أكله فإن عاد ثانية عزّر قال ابن إدريس فإن استحلّ شيئا من ذلك قتل و عندي فيه نظر و إذا تاب من وجب عليه التعزير قبل قيام البيّنة سقط عنه فإن تاب بعدها لم يسقط و إن تاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط الحد و إن تاب بعد إقراره عند الحاكم أقيم الحدّ عليه [- يج -] لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف أقيم عليه الحدّ و أدّب بعد ذلك بما يراه الإمام [- يد -] من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له و لا كفارة في قتله و قال الشيخ ره في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يجب الدّية في بيت المال و ليس بجيّد و لو مات المحدود بالحدّ فبان فسق الشاهدين كانت الدية على بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و لو أنفذ الحاكم إلى امرأة حامل لإقامة حدّ فأجهضت فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان و محلّ الضمان قال الشيخ ره في بيت المال لأنّه من خطاء الحاكم و قال ابن إدريس يكون على عاقلته الإمام و الكفّارة في ماله و استدلّ على ذلك بقضيّة عمر بن خطاب حيث بعث إلى امرأة فأجهضت و أشكل عليه الحال فأفتاه أمير المؤمنين عليه السّلام بوجوب الدية على العاقلة و الأوّل أقوى لأنّ عمر ليس حاكما عنده ع في نفس الأمر و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات فإن كان الحدّاد جاهلا فعلى الحاكم نصف الدّية في ماله لأنّه شبيه العمد و إن كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو كان الحدّاد عالما فعليه القصاص لأنّه مباشر للإتلاف و لو أمره الحاكم بالاقتصار على الحدّ فزاد الحداد عمدا اقتص منه و إن زاد سهوا فالنصف على عاقلته سواء غلط في حساب الأسواط أو لا [- يه -] قد بيّنا أن من تناول المسكر حدّ سواء شربه أو ثرد في الخمر أو اصطنع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه أو لتّ به سويقا فأكله و لو عجن به دقيقا ثمّ خبزه احتمل سقوط الحدّ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّر و لو قلنا بحدّه كان قويّا و لو احتقن بالخمر لم يحد لأنّه لم يشرب و لم يأكل و لو أسقط به حدّ لأنّه وصل إلى باطنه من حلقه و لو شربها مكرها لم يحد و لو اضطر إليها بأن لم يجد دافعا للقصة مائعا سواها و كذا لو خاف التلف من العطش و ليس له التداوي بها [- يو -] لا يكفي في الحدّ وجود الرائحة في فيه لاحتمال المضمضة و الإكراه و شرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة كرب التفّاح و لو وجد سكران أو تقيّأ فالأقرب سقوط الحدّ لاحتمال الإكراه و الجهل و لا ينسحب ذلك على إذا ما شهد واحد بشربها و آخر بقيئها و إذا شهد العدلان بأنّه شرب مسكرا حدّ و لا يحتاج جاره إلى بيان نوعه و لا إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علم بأنّه مسكر لأنّ الظاهر الاختيار و العلم [- يز -] إذا زاد على الحدّ فعليه نصف الضمان و لا يقسط الدية على الأسواط [- يح -] يضرب الشارب قائما ليأخذ كلّ عضو منه حصة من الضرب و يتقى وجهه و فرجه و رأسه لأنّها مقاتل و يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين و الفخذين و لا يمدّ و لا يربط و يضرب بالسّوط و لا يقوم مقامه الأيدي و النعال و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها لئلا تنكشف و لا يقام الحدّ في المساجد [- يط -] إذا انقلب الخمر خلاّ حلّت سواء انقلبت بعلاج أو من قبل نفسها و سواء عولجت بإلقاء شيء فيها أو بنقلها من الشمس إلى الظلّ و بالعكس [- ك -] التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام و ليس فيه قطع شيء منه و لا جرحه و لا أخذ ماله و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ

المقصد الخامس في حدّ السرقة

اشارة

و فيه فصول

الأوّل السارق

و فيه [- يد -] بحثا [- أ -] يشترط في السارق البلوغ و العقل و ارتفاع الشبهة و الشركة و هتك الحرز و الإخراج سرّا و انتفاء الأبوة و العبودية فلو سرق الطفل لم يحدّ و يؤدّب و إن تكرّرت سرقته قال في النهاية يعفى عنه أوّل مرة فإن عاد أدّب فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل للرواية و لو سرق المجنون لم يجب حدّ لسقوط التكليف عنه قيل و يؤدّب [- ب -] يشترط في الحدّ ارتفاع

ص: 227

الشبهة فلو توهم الملك في المسروق فبان غير مالك سقط الحد و كذا لو كان المال مشتركا و أخذ منه ما يظنّ أنّه قدر نصيبه فبان أنّه أخذ زيادة عليه بقدر النّصاب [- ج -] يشترط ارتفاع الشركة فلو سرق الشريك من المال المشترك بقدر نصيبه حمل على قسمته فاسدة و لم يقطع و إن زاد بقدر النصاب قطع و لو سرق من مال الغنيمة ما يزيد عن نصيبه بقدر النصاب قطع و إلا فلا و في رواية لا قطع مطلقا [- د -] يشترط في الحدّ هتك الحرز منفردا أو مشاركا فلو هتك غيره فأخرج هو فلا قطع على أحدهما و لو لم يكن المال محرزا لم يجب القطع و الحرز لم ينص الشارع على تعيينه و إنما ردّهم فيه إلى العرف فكلّما عدّ في العرف حرزا فهو حرز كالمحرز بقفل أو غلق أو دفن و قال الشيخ ره أنّه كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلاّ بإذنه و هو يختلف باختلاف الأموال فالذهب و الفضّة و الجواهر يحرز في صندوق مقفل أو بيت مغلق و الإبل في الساحة و الرحبة بشرط أن يكون عليها حائط و غلق و الثياب في الدار و الدكان و الضابط في ذلك ما قدّمناه من القفل و الغلق و الدفن [- ه -] يشترط أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا سواء باشر الإخراج أو أخرجه بالسّبب بأن يشدّه بالحبل ثمّ يأخذ به من خارج الحرز أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه أو يأمر صبيّا غير مميّز بإخراجه لأنّه كالآلة أمّا لو كان مميّزا فإنّه ليس كالآلة فلا قطع على الآمر و لا على الصبيّ لعدم التكليف و لو اشترك رجلان في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و -] يشترط انتفاء الأبوة فلا يقطع الأب لو سرق من مال ولده و إن نزل و يقطع الولد لو سرق من مال والده و كذا تقطع الأمّ و إن علت إذا سرقت من مال الولد و بالعكس و كذا جميع الأقارب يثبت الحدّ عليهم و إن كانوا ذوي رحم يحرم بينهم التناكح [- ز -] يشترط انتفاء العبودية للمالك فلا يقطع على العبد لو سرق من مال مولاه و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط كالقن و كذا المطلق و إن تحرّر بعضه و يقطع هؤلاء كلهم إذا سرقوا من غير المالك و لا يقطع المولى لو سرق من مال مكاتبه [- ح -] يشترط أن يأخذ سرا فلو هتك الحرز ظاهرا قهرا و أخذ المال لم يقطع و إنّما يقطع إذا أخذ المال على وجه الخفيّة و الاستتار و لا يقطع المستأمن لو خان و لا المختطف و لا المستلب و لا المختلس و لا جاحد العارية و لا جاحد الوديعة و غيرهما من الأمانات [- ط -] لا فرق بين أن يكون السارق مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى فيقطع كلّ واحد منهم و يقطع الآبق إذا سرق من غير مال سيّده و لا يقطع بسرقة نفسه لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه و الحربيّ إذا دخل مستأمنا إلينا فسرق قطع و يقطع المرتد إذا سرق و كذا يقطع المسلم إذا سرق من مال الذمي و بالعكس و لا يقطع المرتد إذا سرق من مال الحربي و لا يقطع عبد الغنيمة إذا سرق منها بل يؤدّب [- ى -] لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن من المرتهن و إن استحقّ المرتهن إمساكه و لا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة من المستأجر و يقطع المسلم إذا سرق من بيت المال إلاّ أن يكون له فيه حقّ فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب و كذا لو سرق من الغنيمة من يستحقّ الخمس قبل إخراج الخمس أو رقاب الغانم أو سيّده [- يا -] الأجير إن سرق من مال المؤجر و قد أحرز عنه قطع و في رواية لا يقطع و هي محمولة على حالة الاستيمان و في الضيف قولان أحدهما لا قطع عليه مطلقا و هو المرويّ و الآخر يقطع إن أحرز من دونه و هو أقوى و سواء منعه الضيف قراه فسرق بقدره أو لم يمنعه و لو أضاف المضيف ضيفا فسرق الثاني قطع [- يب -] إذا سرق أحد الزّوجين من صاحبه و كان قد أحرز دونه بقفل أو غلق أو دفن قطع و إن لم يحرز من دونه فلا قطع [- يج -] إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو أحرز المودع مال الوديعة أو المستعير العارية أو الوكيل المال الموكّل فيه فسرقه أجنبي قطع لأنه ينوب مناب المالك في الإحراز و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق لم يجب عليه القطع و يحتمل القطع و لو سرق نصابا أو غصبه و أحرزه فهتك المالك الحرز و أخذ ماله فلا قطع فيه إجماعا و لو سرق غير ماله فإن اشتبه عليه بماله أو اشتبه عليه فظن أنّ هتك الحرز بالنسبة إلى ماله يسوغ له غير ماله لم يقطع فإن لم يشتبه قطع على إشكال من حيث تمكن الشبهة باعتبار أن له هتك هذا الحرز و أخذ مال السارق مع عدم عينه و كذا البحث لو أخذ ماله و أخذ من غيره بقدر النصاب متميّزا عن ماله و إن لم يكن متميزا عن ماله قيل قطع عليه و لو سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذي فيه ماله أو كان له دين على إنسان فسرق من ماله قدر دينه من حرزه فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه و سرق مال الغاصب أو الغريم قطع لانتفاء الشبهة و إن عجز فلا قطع [- يد -] لو أخرج المتاع فقال صاحب المنزل سرقته و قال الآخذ وهبته أو أذنت لي في إخراجه فلا حدّ فالقول قوله مع يمينه و يغرم المخرج و لا قطع للشبهة

الفصل الثاني المسروق

و فيه [- يد -] بحثا [- أ -] لا قطع إلاّ فيما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه بسكّة المعاملة أو ما بلغ قيمته ذلك قطعا لا باجتهاد المقوم و لا قطع فيما دون ذلك و إن بلغت قيمته ثلاثة دراهم و لا يشترط بلوغ دينار أو عشرة دراهم و لو كان فيه غشّ أو تبر يحتاج إلى تصفية لم يجب القطع حتّى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار و لو سرق ربع دينار

ص: 228

قراضة أو تبرا خالصا أو حليّا نقص عن ربع دينار خالصا فلا قطع و لو بلغ ربع دينار خالصا و نقص عن ربع دينار مضروب فلا قطع و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه عدم اشتراط الضرب و يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع و الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس إلاّ لم يتغيّر [- ب -] يشترط في المسروق الماليّة فلو سرق ما ليس بمال كالحرّ فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا بل يقطع إذا سرق حرا صغيرا و باعه ليرتدع و ينزجر هو و غيره في المستقبل و لو كان على الحرّ ثياب أو حليّ بقدر النصاب و لو سرق عبدا صغيرا فعليه القطع و لو كان كبيرا و لو كان نائما أو مجنونا أو أعجميا يميز سيّده عن غيره في الطاعة قطع سارقه لأنّه كالصّغير و لو كان كبيرا مميزا فلا قطع و لو كانت المجنونة أو النائمة أمّ ولد قطع سارقها كالقنّ و كذا المدبّر و المكاتب المشروط و لو سرق من مال المكاتبة قطع إن لم يكن سيّده و لو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لأنّ ملك سيّده ليس بتام عليه فإنّه لا يملك منافعه و لا استخدامه و لا أخذ أرش الجناية عليه [- ج -] كلّ ما يعدّ مالا يقطع سارقه سواء كان طعاما أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا أو عبدا أو نورة أو زرنيخا و سواء كان الطعام رطبا يسرع الفساد إليه كالفاكهة و البطائخ أو لا و كذا يقطع لو سرق ما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيد و الخشب و إن لم يكن ساجا و لا آبنوسا و لا صندلا و لا قتادا و لا معمولا من الخشب و كذا يقطع لو سرق النورة و الجصّ و الزرنيخ و الملح و الحجارة و اللبن و الفخار و الزجاج و القرون لو سرق ماء محرزا فبلغ قيمته النصاب قطع و كذا الكلأ و التراب و الطين الأرمني و غيره و يقطع سارق المصحف و لو سرق عينا موقوفة فإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه قطع و إلاّ فلا و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحدّ [- د -] يشترط في الحدّ أخذ المسروق من حرز فلا قطع على من سرق من الأرحية و الحمامات و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد و هل يصير حرزا بمراعاة المالك لها قال الشيخ ره في الخلاف و المبسوط نعم و منع ابن إدريس من ذلك و يلوح من كلامه في النهاية المنع أيضا فإنّه قال فأما المواضع التي يطرقها النّاس كلّهم و ليس يختصّ بواحد دون غيره فليست حرزا كالخانات و الحمّامات و المساجد و الأرحية و ما أشبه ذلك من المواضع فإن كان الشيء في أحد هذه المواضع مدفونا أو مقفّلا عليه فسرقه إنسان كان عليه القطع لأنّه بالقفل و الدفن قد أحرزه [- ه -] يشترط في القطع السرقة من حرز فلا بدّ من الشرطين السرقة و الحرز فلو سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع و الأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس و هو أنّ الحرز واحد في جميع الأموال و قال الشيخ ره أنّه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع و ما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع فحرز البقل و الخضروات في دكان من وراء شريحة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذّهب و الفضّة و الجوهر و الثياب في الأماكن و الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذا الدكاكين الحريزة فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريحة فقد ضيّع ماله ثمّ قوّى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع [- و -] قال الشيخ ره الإبل إذا كانت راعية فحرزها بنظر الراعي إليها مراعيا لجمعها بأن يكون على نشر مثلا أو على موضع مستو من الأرض و لو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصّة لم يكن الآخر محرزا و إن كانت باركة فحرزها نظر المالك أو الذي هي في يده إليها و إن لم يكن ناظرا إليها فإنّما تكون محرزة بشرطين أن يكون معقولة و أن يكون معها و إن كان نائما فإن لم يكن معقولة أو كانت و ليس عندها لم يكن محرزة و إن كانت مقطرة فإن كان سابقا ينظر إليها فهي محرزة و إن كان قائدا فإنّما يكون في حرزه بشرطين كونه بحيث إذا التفت إليها شاهدها أجمع و كثرة الالتفات إليها و المراعاة قال و كلّ موضع هي حرز بالنسبة إليه فالمتاع المحمول عليها في حرز أيضا فإن سرق الجمل و حمله قطع فإن كان صاحبه نائما عليه فلا قطع لعدم خروج يد المالك عنه [- ز -] لو كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتّكأ إليه أو توسّده فهو في حرز في أيّ موضع كان في بلد أو بادية قال الشيخ ره فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز و إن كان بين يديه متاع كالثياب بين يدي البزاز فحرزها النظر إليها فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع و إن سها أو نام عنه زال الحرز و عندي في ذلك كلّه نظر [- ح -] إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شدّ الأطناب و جعل متاعه فيها فإن لم يكن معها فليست في حرز و إن كان معها نائما أو غير نائم قال الشيخ فهو و ما فيها في حرز فإن سرق قطعة منها فبلغ نصابا أو سرق من جوفها ففيه القطع لأنّ الخيمة حرز لما فيها و كلّما كان حرزا لما فيه فهو حرز في نفسه و عندي في ذلك نظر قال الشيخ ره البيوت إن كانت في بريّة أو في البساتين أو الرباطات في الطرق فليست حرزا ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق لأنّ الناس لا يعدّون مثل هذه حرزا مع الغيبة و إن كان صاحبها فيها و أغلق الباب فهي حرز نام أو لم ينم و إن كانت في بلد أو قرية فهي حرز مع الإغلاق و إن لم يكن صاحبها فيها و أمّا الدور و المنازل فإن كان باب الدار مغلقا فكلّ ما فيها و في خزانتها في حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتّحة فلا حرز و إن كان باب الدار مفتوحا و باب الخزانة مغلقا فما في الخزائن في حرز و ما في الدار

ص: 229

في غير حرز و إن كان المالك فيها و باب الدار مفتوحا فإن كان المالك مراعيا لما فيها فهي في حرز و إلاّ فلا و آجر الحائط في حرز و كذا باب الدار المنصوب سواء كان مغلقا أو مفتوحا و أمّا باب الخزانة فإن كانت الدار مغلقة فهي في حرز و إن كانت مفتوحة فإن كان باب الخزانة مغلقا فهي في حرز و إلاّ فلا الحلقة باب الدار المستمرّة فيها في حرز فإن بلغت نصابا فعلى قالعها القطع هذا خلاصة ما ذكره رحمه اللّٰه و ينبغي أن يشترط عدم الزحام الشاغل للحسّ عن حفظ المتاع و الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذا كان لا يبالي به و المحفوظة في قلعة محكمة إذا لم يكن ملحوظا ليس محرزا و لو ادّعى السارق أنّ المالك نام و ضيّع سقط القطع بمجرد دعواه و الغنم محرزة بإشراف الراعي عليها عند الشّيخ و فيه نظر [- ى -] قال الشيخ ره يقطع سارق ستارة الكعبة و فيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها و لو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا قطع لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز و إن كان باب الخان مغلقا لاشتراك الناس في الصّحن و لو انفرد بالدار فإن كان باب البيت و الدار مفتوحين أو مغلقين أو كانت باب البيت مفتوحا و باب الدار مغلقا فلا قطع و لو انعكس الأخير قطع و لو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى فلا قطع أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق و كانت باب الدار التي استطرقها به مفتوحة فالأقرب القطع و لو أخرجه من الصندوق المقفّل إلى البيت المغلق و الدار المغلقة فلا قطع [- يا -] لا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين و لو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع و لو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع و روي عن الصادق ع أنّه قال لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة و لو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن كان قد فرط في مراعاته و نظره إليه فعليه الغرم إن كان قد التزم حفظه و إن لم يلتزم و لم يجبه إلى ما سأله لكن سكت لم يلزم عزم و لا قطع على السارق في الموضعين و إن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق فلا غرم عليه و على السارق القطع على ما اختاره الشيخ و لو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الأجر منه و كذا لو هدم السارق الحائط و لم يأخذه فلا قطع كما لو أتلف المتاع في الحرز و لو كانت الدار في الصحراء لا حافظ فيها لم يكن حائطها محررا و لو سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب فيجب على قول الشيخ ره القطع و فيه نظر أقربه العدم [- يب -] لو آجر بيتا ثمّ نقبه و سرق مال المستأجر قطع و كذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه و أخذ مال المستعير و لو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه فلا قطع [- يج -] النباش إذا سرق الكفن قطع سواء كان القبر في برّية ضائعة أو في بيت محروس أو من مقابر البلاد و المطالب بالقطع الوارث و إن كان الكفن من متبرّع لأنّه ملكه و لهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل كان الكفن للوارث و لا بدّ من إخراج الكفن فلو أخرجه من اللحد و وضعه في القبر فلا قطع فالكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا و هو خمسة أثواب للرجل و سبعة للمرأة الواجب و الندب فالعمامة للرجل و القناع للمرأة ليسا من الكفن و كذا ما يلبس الرجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا فلا يقطع بأخذه و إن بلغ نصابا و لو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه ذهبا أو فضة أو جواهر لم يقطع شيء منها و لا يفتقر الحاكم في قطع النبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا و هل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب قيل نعم و قيل يشترط في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة و قيل لا يشترط و الأقرب الأوّل و لو نبش و لم يأخذ عزّر فإن تكرّر منه الفعل و فات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله [- يد -] لو سرق ما يتوهّم أنّه لا يبلغ النصاب و كان بالغا قطع فلو سرق دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا قطع و لو سرق قميصا قيمته دون النصاب لكن في جيبه دينار لا يعرف به فالأقرب القطع

الفصل الثالث في الحجّة

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] و هي إمّا بالإقرار أو البيّنة و يشترط في الإقرار صدوره عن البالغ العاقل الحر المختار فلا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون و لا العبد و لا المكره و لا يجب على العبد القطع بإقراره فإن صدّقه المولى فالأولى القطع و لا يكفي إقرار المولى دون اعتراف العبد بل يكون المولى شاهدا واحدا إن كان عدلا [- ب -] لو أقرّ المكره لم ينفذ إقراره لا في القطع و لا في الغرم فلو اتّهم بالسرقة فانكسر فضرب و اعترف ثمّ ردّ السرقة بعينها قال الشيخ ره يقطع و قيل لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة و هو جيّد [- ج -] يشترط في الإقرار العدد و هو صدوره من أهله مرّتين فلا قطع لو أقر مرة واحدة بل يجب الغرم في المال خاصة و لو أقرّ مرة و رجع لم يقطع لأنّه لا يجب بالمرّة القطع من دون الرجوع فمعه أولى و يجب غرم المال و لا يقبل الرجوع فيه و لو أقرّ مرتين و رجع وجب غرم المال إجماعا و هل يقطع قال الشيخ لا و ابن إدريس أوجب القطع [- د -] يثبت القطع بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة الواحد نعم يحلف صاحب المال مع شاهده و يأخذ المال و يسقط القطع و لو شهد رجل و امرأتان ثبت المال و لا قطع أيضا و لو ادّعى عليه السرقة فأنكر كان له إحلافه في المال فإن ردّ اليمين على المدعي أحلف

ص: 230

للمال لا للقطع و لو ادّعى عليه الزنا بجارية بالإكراه كان له إحلافه لإسقاط العقر فإن ردّ اليمين كان له أن يحلف و يثبت العقر لا لحدّ [- ه -] لو قامت البيّنة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع و إنّما القطع موقوف على مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام و إن قامت البيّنة و لو وهبه المسروق سقط الحدّ و كذا لو عفي عن القطع فأمّا بعد المرافعة فلا يسقط بهبة و لا عفو و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعد المرافعة لم يسقط [- و -] لا تسمع البيّنة على السرقة مطلقا بل لا بدّ فيه من التفصيل لما فيه من اشتراط الحرز و النصاب و قد يخفى مثل هذا على أكثر النّاس و كذا شهادة الزنا أمّا القذف المطلق فموجب للحدّ و إذا قامت شهادة حسبته على السرقة في غيبة المالك سمع الحاكم لكنّ لا يقطع إلا أن يرافعه المالك و لو قامت بيّنة الحسبة في الزنا بجارية حدّ دون حضور المالك و إذا حضر المالك بعد شهادة الحسبة و طلب قطع من غير استيناف الشهادة [- ز -] لو ادّعى السارق الملك بعد البيّنة اندفع القطع عنه و إن لم يكذب الشاهد مثل أن يقول كان قد وهب مني قبل السرقة و الشاهد اعتمد على الظاهر و إن نفى أصل ملك المسروق منه و شهدت البيّنة بالملك قطع و إلاّ فلا [- ح -] يشترط في الشهادة على السرقة معرفة الشاهدين بملك المسروق منه العين المسروقة أو إقرار السارق له بالملك فلو شاهدوه و قد نقب و أخذ المال و لم يعلموا أنّه للمسروق منه و تناكر المسروق منه و السارق و في الملك قال اقطع و كذا يشترط مشاهدتهم له و قد هتك الحرز أو اعترف عندهم بذلك

الفصل الرّابع في الحدّ

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] إذا سرق البالغ العاقل النصاب وجب عليه ردّ المال و قطع يده اليمنى و المراد باليد هنا الأصابع الأربع و يترك له الراحة و الإبهام و لا يقطع من الكرع فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها في الصّلاة فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلّد في السجن فإن سرق في السجن من حرز النصاب بعد ذلك قتل و لو تكرّرت السرقة و لم يقطع كفي قطع واحد [- ب -] لو سرق من جماعة و دفع إلى الإمام تداخلت الحدود و وجب قطع اليمنى لا غير سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرّقين أمّا لو سرق فقطع ثمّ سرق ثانيا قطع سواء سرق من الذي سرق منه أوّلا أو من غيره و سواء سرق ملك العين التي قطع بها أو غيرها [- ج -] إذا سرق و كانت يمينه شلاء قطعت و لا يقطع يسراه و لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاّوين قطعت اليمنى و لو لم يكن له يسار قطعت يمينه أيضا و في رواية لا يقطع و الوجه الأوّل و لو كانت له يمين حين السرقة فذهبت لم يقطع اليسار و لو سرق و لا يمين له قال في النهاية قطعت يساره و في المبسوط انتقل إلى رجله و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس و في الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو فلا ينتقل إلى غيره و قال في النهاية إذا لم يكن له اليمنى فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى قطعت اليسرى فإن لم يكن أيضا اليسرى قطعت رجله اليمنى فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس و قال في المسائل الحلية المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره أي نوع أراد يفعل لأنّه لا دليل على شيء بعينه و إن قلنا يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع و غيره ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويا و اختار ابن إدريس التعزير [- د -] لو تاب قبل ثبوت الحد سقط القطع دون الغرم و لو تاب بعد قيام البيّنة وجب القطع و لم تقبل توبته في إسقاط القطع فلو تاب بعد الإقرار دفعتين قال الشيخ ره يتخير الإمام في العفو و الاستيفاء و منع ابن إدريس و أوجب القطع [- ه -] إذا أريد قطع السارق أحبس و ضبط لئلاّ يتحرك فيجني على نفسه و يشدّ بحبل و يمدّ حتّى يتبيّن مفاصل الأصابع و يوضع على أصلها كصين حادّة و يدقّ من فوقه دقة واحدة حتّى ينقطع أو يقطع بآلة حادة يمدّ عليها مدّة واحدة و لا يكرّر القطع فيعذبه فإذا قطعت الأصابع استحبّ حسم اليد بالزيت المغليّ فيجعل اليد فيه حتى ينحسم خروج الدّم و يسدّ أفواه العروق فإذا قطعت أصابعه قال الشيخ ره تعلّق في عنقه ساعة لأنه أودع و لا ينبغي إقامة الحدّ في حرّ أو برد و لو فعل ذلك جاز و لو مات بالسراية فلا ضمان و إن كان في الحر أو البرد [- و -] لو كانت له إصبع زائدة فإن كانت خارجة عن الأربع ثبت على حالها و إن كانت ملصقة بإحداها فالأقرب ترك قطع الأصلية إذا لم يمكن إبقاء الزائدة إلاّ بها و لو أمكن قطع بعض الأصلية قطع و لو كانت يده ناقصة إصبعا و إصبعين أو ثلاثا اكتفينا بقطع الباقي و لا يتعدى القطع إلى الإبهام و لا إلى زائدة في سمت الأربع و لو لم يكن له إلاّ الكف فعلى قول الشيخ ره ينتقل إلى اليسار [- ز -] لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا فالقصاص عليه و القطع باق و إن غلط فالأقرب وجوب الدية عليه و بقاء الحد و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ عليا ع قال لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله و لو كان على معصم واحد كفان قطعت أصابع الأصليّة

الفصل الخامس في اللواحق

و فيه [- يه -] بحثا [- أ -] يشترط في القطع إخراج النصاب من الحرز سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز و سواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز أو شد فيه حبلا ثمّ أخرج

ص: 231

فمدّه به أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به و تركه في نهر جار فخرج به ففي هذا كلّه يجب القطع و سواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصى و اجتذبه سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله أو كبيرا و لو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجه فعليه القطع لأنّ ابتداء الفعل منه كما قلنا في الماء و لو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها على دابّة من غير سوق أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الحرز فأطارته الريح فالأقرب سقوط القطع و لو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية و أخرجه قطع و لو شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النّصاب فلا قطع [- ب -] لو نقب و أخذ النصاب و أحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه فلا قطع كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار و لو نقصت القيمة من الثوب بالشق و في الشاة بالذّبح و لم ينقص عن النصاب ثمّ أخرجهما و قيمتهما بعد الشقّ و الذبح نصاب قطع و لو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب و تعذر إخراجها بعد خروجه سقط القطع لأنّه كالتالف و لو خرجت حينئذ و لا يسقط الضمان على التقديرين و لو كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنّه كالإيداع في الوعاء و لو تطيب في الحرز بطيب و خرج و لم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع فإن بلغ وجب القتل و لو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة و خرج بعضه إلى خارج الحرز و بقي الباقي من الحرز فلا قطع سواء كان الخارج بقدر النصاب أو أقلّ [- ج -] لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى فلو أخرجه في دفعات فالأقرب وجوب الحدّ إن لم يتخلل اطلاع المالك و لم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة كما لو أخرجه في ليلتين و إخراج البرّ شيئا فشيئا على الفواصل في حكم الدفعة و كذا جرّ المنديل شيئا فشيئا و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة ما يبلغ نصابا قطع و لو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع إلاّ أن يكونا في دار واحدة [- د -] لو اشترك نفسان فما زاد في سرقة فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا وجب القطع عليهم أجمع و لو قصر فلا قطع و هو أقوى قوله الشيخ ره و في النهاية إذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع و لو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعا و لو كان أحدهما لا قطع عليه كأب المسروق منه قطع الآخر و لو أقرّ بمشاركة سارق فأنكر الآخر قطع المقرّ خاصّة [- ه -] لو هتك الحرز جماعة و دخلوا فأخرج بعضهم المتاع اختصّ بالقطع و لا قطع على الآخرين سواء كان نصيب كلّ واحد نصابا أو أقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر أكثر من النصاب فكمل النصابين فالقطع على الآخر خاصّة دون من أخرج الأقلّ و لو أخرج أحدهما دون النصاب و الآخر نصابا تامّا فالحدّ على من أخرج النصاب وحده و لو دخلا دار أحدهما في سفلها و جمع المتاع و شدّه بحبل و الآخر في علوّها مد الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع على المخرج خاصّة إن كان قد هتك الحرز و إلاّ فلا قطع عليهما و كذا لو نقبا نقبا و قرّبه أحدهما من النقب و أدخل الخارج يده فأخرجه فالقطع على المخرج و كذا لو وضعها الداخل في وسط البيت و أخرجها الخارج فالقطع على المخرج و قال في المبسوط لا قطع على أحدهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز و لو نقب أحدهما وحده و دخل آخر وحده فأخرج المتاع فلا قطع على أحدهما لأنّ الأوّل لم يسرق و الثاني لم يهتك و كذا لو نقب رجل و أمر غيره فأخرج المتاع إن كان المأمور صبيا مميزا و إن لم يكن مميّزا قطع الآمر و لو اشتركا في النقب و دخل أحدهما فأخرج المتاع وحده أو أخذه و ناوله الآخر خارجا من الحرز أو رمى به إلى خارج الحرز فأخذ الآخر فالقطع على الداخل وحده [- و -] قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه على ما تقدّم فلو سرق و قال سرقت ملكي سقط القطع بالدعوى لأنّه صار خصما في المال فلا يقطع بحلف غيره و لو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع و لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع و إن أنكر شريكه و يقطع المنكر و لو قال العبد السارق هو ملك سيّدي فلا قطع و إن كذّبه السيّد و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل لا يسقط القطع لوجود السبب و فيه نظر من حيث أنّ القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له مطالبته و لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ و لو ملكه بعدها لم يسقط أمّا لو أقرّ المسروق منه أنّ العين كانت ملكا للسارق أو قامت له به بيّنة أو أنّ له فيه شبهة أو أنّ المالك أذن له في أحدها لم يقطع و لو أقرّ له بالعين سقط القطع لأنّ إقراره يدل على تقدم ملكه و لو أخرجها و قيمتها النصاب فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها قطع [- ز -] يجب على السارق ردّ العين و إن تلفت وجب عليها المثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل أو كان و تعذر و إن نقصت فعليه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته و إن لم يكن وارث فإلى الإمام و لا يسقط الغرم بالقطع و كذا لا يسقط القطع بالغرم سواء كان السارق موسرا أو معسرا و لو سرق مرّات كثيرة و قطع غرم الجميع و الأخيرة أيضا و لو صبغه السارق فزادت قيمته وجب ردّه و القطع معا [- ح -] لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأولى لا بالأخيرة و أغرم المالين معا و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى قطع ثمّ شهدت عليه بالأخرى

ص: 232

قال في النهاية قطعت رجله بالثانية و منع من القطع الثاني بعض علمائنا و هو حسن [- ط -] يشترط في المال المسروق الحرمة فلا قطع على من سرق خمرا أو خنزيرا من مسلم أو ذمّي و لا على سارق الطنبور و الملاهي و أواني الذهب و الفضة التي يجوز كسرها إذا قصد السارق بإخراجه الكسر و إن قصد السرقة و رضاضها نصاب قطع و يصدّق في قصده و من الشبهة كون الشيء مباح الأصل كالحطب و لا كونه رطبا كالفواكه و لا كونه معرضا للفساد كالمرقة و الشمع المشتعل و إن كان حنفيا يعتقده [- ى -] إذا نقب أو فتح الباب المغلق قد تحقّقت السرقة و كذا لو صعد على الحائط الممتنع و نزل منه إلى الدار فإن نقب منه و عاد للإخراج ليلة أخرى قطع إلا أن يطلع المالك و يهمل و لو أخرج شاة فتبعها سخلتها أو غيره فلا قطع في التابع و لو حمل حرا و منعه ثيابه فلا قطع في الثياب و فيه نظر إلا أن يكون ضعيفا فيضمنها و لا قطع لأنّه ليس بسارق [- يا -] يستوي في القطع الحرّ و العبد و الأمة و الحرة و المسلم و الذمّي و الحربي و المعاهد و يستوفى في القطع من الذمّي قهرا إذا سرق مال مسلم و إن سرق مال ذمّي فإذا ترافعوا إلينا [- يب -] ينبغي للحاكم التعريض بالإشارة على السارق بالإنكار فيقول و ما أظنّك سرقت [- يج -] لو سرق صليبا من ذهب أو فضّة يبلغ ربع دينار و قطع و كذا لو سرق إناء معدّا لحمل الخمر لأنّ الإناء لا تحريم فيه و إنّما يحرم عليه نيّته و قصده فكان كما لو سرق سكينا معدة لقطع الطريق و لو سرق إناء فيه خمر يبلغ قيمته النصاب قطع و يقطع من سرق في بيت المال فيما لو اختلف الشاهدان في الزمان فقال أحدهما سرق يوم الخميس و الآخر سرق يوم الجمعة أو المكان فقال أحدهما سرق من هذا البيت المال و قال الآخر من بيت آخر أو العين فقال أحدهما سرق ثوبا و قال الآخر آنية فلا قطع و لو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض و قال الآخر ثوبا أسود أو قال أحدهما سرق هرويّا و الآخر مرويّا لم يقطع و كذا لو قال ثورا و الآخر بقرة [- يه -] لو كان النصاب مشتركا بين اثنين فما زاد قطع سارقه فلو أقرّ أنّه سرق منهما نصابا فصدّقه أحدهما دون الآخر لم يقطع و إن وافقاه قطع و لو حضر أحدهما فطالب و لم يطالب الآخر لم يقطع

المقصد السّادس في حدّ المحارب

و فيه [- كا -] بحثا [- أ -] المحارب من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر و غيره و سواء كان في العمران أو في البراري و الصحاري و على كلّ حال و هل يشترط كونه من أهل البريّة الظاهر من كلامه في النهاية الاشتراط و الوجه المنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لابن إدريس ثمّ رجع إلى ما قلناه و هل يثبت لمن جرّد السّلاح مع ضعفه عن الإخافة فيه نظر أقربه الثبوت و يكفي في قصده و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء و إنّما يثبت لمن باشر الفعل فأمّا من كثر أوهية أو كان ردءا و معاونا فإنّما يعزّر و يحبس و لا يكون محاربا [- ب -] اللصّ محارب فإذا دخل دارا متغلّبا كان لصاحبها محاربته فإن أدّى الدفع إلى قتله ضاع دمه و لا يضمنه الدافع و لو جنى اللصّ عليه ضمن و يجوز الكفّ و لو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع و حرم الاستسلام فإن عجز عن المقاومة و أمكن الضرب أو الصياح وجب [- ج -] يثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين و بالإقرار و لو مرّة واحدة و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل و كذا لا تقبل شهادة المأخوذين بعضهم لبعض و تقبل للرفقة بأن يقولوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء و لو أضافوا أنفسهم لم يقبل مثل أن يقولوا خذوا مال هؤلاء و مالنا [- د -] اختلف علماؤنا في حدّ المحارب على قولين فالمفيد ره و ابن إدريس خير الإمام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي مطلقا إلاّ أن يقتل فيتحتّم القتل و قال الشيخ بالتفصيل فإن كان قد قتل قتل و لو عفا وليّ الدم قتله الإمام و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثمّ قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و هي و لو خرج و لم يأخذ المال اقتصّ منه و نفي و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة نفي لا غير عملا بروايات و الأصح الأوّل عملا بنص القرآن في التخيير و برواية جميل بن دراج عنه عن الصادق ع [- ه -] المحارب إن قتل يقتل مطلقا سواء كان المقتول مكافئا أو غير مكافئ كالمسلم بالكافر و الحرّ بالعبد و الأب بالولد فإن عفا وليّ الدّم قتل حدا و يصلب المحارب إذا اختار الإمام طلبه حيّا على ما ذهبنا إليه من التخيير و على قول الشيخ ره يصلبه مقتولا و لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيّام ثم ينزل و يغسّل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و من لا يصلب إلاّ بعد القتل يؤمر بالغسل قبل القتل ثمّ لا يجب تغسيله ثانيا [- و -] إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتّم قتله قودا إن كان مكافئا و حدّا إن لم يكن مكافئا أو عفا وليّ الدم و لو قتل لا لطلب المال فهو كقتل العمد أمره إلى الوليّ يسقط قتله بعفوه و لو جرح طلبا للمال فالقصاص إلى الوليّ فإن عفا الوليّ فالأقرب السقوط [- ز -] نفي المحارب عن بلده و عن كلّ بلد يقصده و يكتب إلى كلّ بلد دخله بالمنع من مبايعته و معاملته إلى أن يتوب و إن قصد بلاد الشرك لم يمكن من الدخول إليها فإن مكنوه قوتلوا حتّى يخرجوه [- ح -] إذا تاب المحارب

ص: 233

قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون القصاص في النفس و الجراح دون أخذ المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ و لا القصاص و لا ضمان المال [- ط -] لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب خلافا للشيخ في بعض كتبه و لا أخذه من حرز و هذا إنّما يظهر فائدته على ما ذهب إليه الشيخ أمّا عندنا فلا فإنّه يجوز قطعه و إن لم يأخذ المال [- ى -] يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ثمّ يقطع رجله اليسرى بعد أن تحسم يده و تحسم اليسرى أيضا و لو لم تحسم في الموضعين جاز و يوالي بين القطعين بعد الحسم و لو فقد أحد العضوين قطعنا الآخر و لم ينتقل إلى غيره قال الشيخ ره إذا كان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى و رجله اليمنى [- يا -] لو مات المحارب بعد أن قتل أخذت الدية من تركته و إن قتل جماعة اشتركوا في قتله فإن قتل بأحدهم كان للآخرين الدية و لو عفا الوليّ على ما قتل حدّا و أخذت الدية من تركته و إن اختار المحارب الصلح عليها و الجرح الساري يوجب قتلا متحتّما و من استحقّ يساره بالقصاص و يمينه بالسرقة قدّم القصاص ثمّ يهمل حتّى يندمل ثمّ يقطع للسرقة و لو استحقّ يمينه للقصاص ثمّ قطع الطريق قطع يمينه للقصاص و قطعت رجله من غير مهلة [- يب -] إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل يبدئ بالجلد ثمّ القطع ثم القتل و لا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل و لو أخّر مستحقّ الطرف حقّه استوفى الجلد ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى يبدئ بما لا يفوت معه الآخر [- يج -] الخناق يقتل و يستعاد منه ما أخذ و من بنج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه ثمّ أخذ ماله عوقب و أدّب و استعبد منه ما أخذه و إن جنى البنج و الإسكار عليه ضمن الجناية و لا قطع عليه و المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة و تزوير الكسب و الرسالة الكاذبة و شهادة الزّور و غير ذلك يعزّر و يعاقب بما يراه الإمام رادعا و يغرم ما أخذه و يشهر و لا قطع عليه و المستلب الذي يسلب الشيء ظاهرا لا قاهرا من الطرقات من غير اشتهار سلاح و لا قهر يعاقب و يضرب ضربا وجيعا و يستعاد منه ما أخذ و لا قطع عليه و المختلس كذلك [- يد -] لا فرق في السلاح بين السيف و غيره و لو لم يكن سلاح لم يكن محاربا و لو عرض للمارّة بالعصا و الحجارة فالأقرب أنّه يكون محاربا و لو كان المحاربون جماعة و فيهم صبيّ أو مجنون أو والد لمن قتلوه سقط القتل قصاصا و حدّا عن الصبيّ و المجنون و قصاصا خاصّة عن الأب و لم يسقط القتل في حقّ الباقين و يضمن الصبي و المجنون ما أخذاه من المال و دية قتلهما على عاقلتهما [- يه -] للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله و إن قلّ و لو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر و يجب اعتماد الأسهل فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه و لو لم يندفع فله ضربه بالأسهل ما لم يعلم أنّه يندفع به و يحرم عليه حينئذ التخطّي إلى الأصعب فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله و لا ضربه و لا اتباعه و لو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له فإن لم يكف جاز بالسلاح و يذهب دمه هدرا سواء كان جرحا أو قتلا و سواء كان الدافع حرّا أو عبدا و كذا المدفوع و لو قتل الدافع كان شهيدا و يضمنه المدفوع و لو ضربه الدافع معطلة لم يكن له أن يثني عليه و لا يبدأ الدافع ما لم يتحقّق قصده إليه و له دفعه ما دام مقبلا فإذا أدبر كفّ عنه و لو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان عليه في الجراح و لا في السراية فإن ولّى فضربه فقطع رجله فالرّجل مضمونة بالقصاص أو الدية إن اندملت و لو سرت الأولى فلا ضمان فيها و لو اندملت الأولى و سرت الثانية ثبت القصاص في النفس و لو سرتا معا ثبت القصاص بعد ردّ نصف الدّية فإن عاد المدفوع بعد قطع العضوين فقطع الدافع يده الثانية فاليدان غير مضمونتين و لو سرى الجميع قال في المبسوط عليه ثلث الدية إن تراضيا و إن اقتصّ الوليّ جاز له ذلك إذا ردّ ثلثي الدّية و الوجه عندي أنّ عليه نصف الدية لأنّ الجرحين من واحد فصار كما لو جرحه واحد مائة و الآخر جرحا واحدا ثمّ سرى الجميع فإنّ الدّية عليهما بالسّوية قال الشيخ ره و لو قطع يده ثمّ رجله مقبلا و يده الأخرى مدبرا و سرى الجميع فعليه نصف الدية فإن طلب الوليّ القصاص كان له ذلك بعد ردّ نصف الدية و لو لم يمكنه الدفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه و ما أتلفه فهو هدر [- يو -] كلّ من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه فحكمه ما ذكرنا فيمن يريد دخول المنزل في الدفع بالأسهل فالأسهل فإن كان بينه و بينهم نهر كبير أو خندق أو حصن لا يقدرون على اقتحامه لم يكن له رميهم و لو لم يمكن إلاّ قتالهم فله قتالهم و قتلهم [- يز -] للمرأة أن تدافع عن مالها و فرجها و كذا الغلام و يجب عليها الدفاع و أن لا يمكنا غيرهما من الفعل بهما فإن خافا على أنفسهما القتل و لم يندفع الخصم إلاّ بالتمكين ساغ لهما ذلك و كان لهما قتله بعد ذلك [- يج -] لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فإن امتنع فهو هدر و لو وجد رجلا يزني بامرأته فله قتلهما و لو قتل رجلا و ادّعى أنّه وجده مع زوجته فأنكر الولي فالقول قول المنكر مع يمينه و الأقرب الاكتفاء بالشاهدين لأنّ البيّنة تشهد على وجوده مع المرأة لا على الزّنا و لو قتل رجلا فادّعى الهجوم على منزله و عدم التمكن من دفعه إلاّ بالقتل فعليه القود إلاّ مع البيّنة فإن شهدت البيّنة أنّهم رأوا المقتول مقبلا إليه بسلاح مشهور فضربه

ص: 234

هذا فقد هدر دمه و إن شهدوا أنّه كان داخلا داره و لم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما ناحية عن نفسه حلف كلّ منهما على إبطال دعوى صاحبه و ضمن ما جرحه [- يط -] من اطّلع على قوم فلهم زجره فإن أصرّ كان لهم رميه بحصاة أو عود فإن جنى الرمي فهدر و لو بدءوه بالرمي من غير زجر ضمنوه و إن كان المطلع رحما لصاحب المنزل كان لهم زجره و لو رموه بعد الزجر و لم ينزجر ضمنوا أمّا لو كان بعض النساء مجرّدة جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع [- ك -] لو كان المطّلع أعمى لم يجز رميه لأنّه لا يرى شيئا و لو كان إنسانا عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه و لو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرّمي نظر و لو كان باب المنزل مفتوحا فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه و كذا لو كان في الباب ثقب واسع و لو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال لم أقصد الاطلاع لم يضمنه و ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله و لو لم يندفع الناصر بالرمي بالشيء اليسير انتقل إلى ما هو أكبر منه و هكذا حتّى يأتي على نفسه و سواء كان الناظر في طريق أو ملك نفسه [- كا -] للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلقت بالدفع فلا ضمان فلو لم يندفع إلاّ بالقتل جاز قتلها و لا ضمان و لو قتل المحرم صيد الصائلة لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه و لو قتل الإنسان آخر لصيالته لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة و كان محقون الدّم فعليه القصاص و لو عضّ يد غيره فجذب المعضوض يده فوقعت أسنان العاضّ فلا ضمان سواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما لأنّ العضّ محرّم إلاّ أن يكون مباحا له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعضّ يده و نحو ذلك مما لا يمكن التخلص من ضرره إلاّ بالعضّ فيكون الجاذب ضامنا لأسنانه و لو عضّ أحدهما يد الآخر و افتقر المعضوض في التخلص إلى أن يعضّ العاضّ فله عضّه و يضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم و ما تلف من الظالم كان هدرا و يجب على المعضوض تخليص يده بالأسهل فإن احتاج إلى الأصعب انتقل إليه فإن افتقر إلى اللكم أو الجرح جاز و لو تعذّر ذلك جاز أن يبعجه بسكّين أو خنجر فإن انتقل إلى الأشقّ مع إمكان التخليص بالأسهل كان ضامنا و الأقرب تجويز جذب يده و إن سقطت الأسنان مطلقا لأنّ جذب يده مجرّد تخليص ليده و ما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة للتخلص الجائز

المقصد السّابع في حدّ الردّة

و فيه [- كز -] بحثا [- أ -] المرتد عن الإسلام هو الراجع عنه إلى الكفر و هو قسمان من ولد على فطرة الإسلام و هو المرتد عن فطرة و هذا لا يستتاب و لا تقبل توبته لو تاب بل يجب قتله في الحال و يبين منه زوجته حال ارتداده و تعتد عدّة الوفاة و يقسّم أمواله بين وارثه و إن التحق بدار الحرب أو هرب من الإمام بحيث لا يقدر عليه أو اعتصم بما يحول بينه و بينه لثاني من من أسلم عن كفر ثم ارتدّ فهذا يستتاب فإن امتنع من العود إلى الإسلام قتل و يجب استتابته و في قدر استتابته قولان أحدهما ثلاثة أيّام للرواية و الثاني القدر الذي يمكن معه الرجوع و لا تزول عنه أملاكه بارتداده و لا بامتناعه من التوبة و لا بالتحاقه بدار الكفر بل بالقتل خاصّة نعم ينفسخ النكاح بينه و بين زوجته من حين الارتداد و تعتد عدّة الطلاق فإن انقضت العدة و لم يرجع بانت منه و إن رجع في أثناء العدّة فهو أولى بها و تقضى ديونه من أمواله و يؤدّى الحقوق الواجبة عليه كنفقة الزوجات و الأقارب ما دام حيّا فإذا قتل سقطت النفقة و قضيت الدّيون الثابتة عليه [- ب -] يشترط في المرتدّ البلوغ و العقل و الاختيار فلا اعتبار بردّة الصبيّ بل يؤدّب و لا المجنون و المغمى عليه و السكران كالمجنون و لا اعتبار بالمكره فلو نطق بالكفر كان لغوا و لو ادّعى الإكراه و ظهرت الأمارة قبل منه و لو شهد شاهدان على ردّته فقال كذبا لم يسمع و لو قال كنت مكرها صدق مع الأمارات و لو نقل الشاهد لفظه فقال صدق و لكنّي كنت مكرها قبل إذ لا تكذيب فيه بخلاف ما إذا شهد بالردة فإنّ الإكراه ينافي الردة دون اللفظ [- ج -] المرتدة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلاة و لو تابت فالوجه القبول توبتها و سقوط ذلك عنها و إن كانت عن فطرة [- د -] المرتدّ عن غير فطرة إذا قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام و أولاده الأصاغر بحكم المسلمين فإن بلغوا مسلمين فلا بحث و إن اختاروا الكفر استتيبوا فإن تابوا و إلاّ قتلوا سواء ولدهم قبل الإسلام أو بعده أمّا لو ولدهم حال ارتداده فإن كانت الأمّ مسلمة كانوا بحكمهما كما قلنا في الأب و إن كانت مرتدة أو كافرة و الحمل بعد ارتدادهما فالأولاد بحكمهما و هل يجوز استرقاقهم تردّد الشيخ فتارة جوزه لأنّهم كفرة ولدوا بين كافرين و تارة منع لأنّ الأب لا يسرق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد [- ه -] إذا ولد المرتدّ عن غير فطرة ولد و كان الحمل به حال ارتداد أبويه فقد قلنا إنّه كافر فإن قتله قاتل مسلم لم يقتل به أمّا لو ولد الوالد حال إسلام الأب أو قبله أو كانت الأمّ مسلمة فإنّ الولد كالمسلم فإن قتله مسلم قبل وصفه الكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده [- و -] يحجر الحاكم على أموال المرتدّ عن غير فطرة لئلاّ يتصرف فيها بالإتلاف فإن رجع فهو أحقّ بها و إن التحق بدار الحرب بقيت محفوظة أو بيع ما يخشى تلفه فإن رجع إلى الإسلام فهو أحقّ بها و إن مات انتقلت إلى ورثته المسلمين و لا يقسم بينهم ما دام الأب باقيا و هل يحصل الحجر بمجرّد الردّ أو يضرب الحاكم فيه نظر [- ز -] إذا تكرّر الارتداد عن غير فطرة قال الشيخ ره يقتل في الرابعة قال و روى أصحابنا أنّه يقتل في الثالثة [- ح -] الزنديق و هو الذي يظهر الإيمان و يبطّن الكفر يقتل بالإجماع [- ط -] الكافر إذا أكره على الإسلام حكم بصحة

ص: 235

إسلامه إن كان ممن لا يقرّ على دينه و إن كان 555555 ممن يقرّ على دينه لم يصحّ إسلامه مكرها [- ى -] قال الشيخ ره في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده و فيه نظر و الأقرب المنع إذا لم يمكن مميزا و هو اختياره في الخلاف و لو جنّ بعد ردّته لم يقتل لأنّ جواز القتل مشروط بامتناع قبوله من التوبة و لا حكم لامتناع المجنون أما لو كان الارتداد عن فطرة فإن الوجه أنه يقتل [- يا -] المرتدّ إذا أتلف على مسلم مالا في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ضمن و الوجه أنّ الحربي كذلك و لو قتل المرتد مسلما عمدا فللوليّ قتله قصاصا و يسقط قتل الردّة و إن عفا على مال أو عفا مطلقا قتل بالردّة و لو قتل خطاء كانت الدية في ماله مخفّفة مؤجّلة لأنّه لا عاقلة له فإن قتل أو مات حلّت كالدين المؤجّل [- يب -] لو تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواء تزوّج بمسلمة أو كافرة و تسقط ولايته في النكاح فلو زوّج ابنته المسلمة لم يصح و في سقوط ولايته عن تزويج أمته نظر أقربه عدم السقوط لعلة أن يزوّجها و إن كانت مسلمة على إشكال و إذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوجها مرتدا فإن كانت عالمة بالتحريم فلا مهر لها و إلاّ ثبت لها المهر و فرّق بينهما [- يج -] لو تاب المرتدّ فقتله من يعتقد بقاؤه على الردّة قال الشيخ يثبت الحد لوجود المقتضي و هو قتل المسلم ظلما و فيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم [- يد -] إذا نقض الذمّي العهد و لحق بدار الحرب فأمواله باقية على الأمان فإن قتل أو مات وارثه الكافر الذمّي و الحربيّ فإن كان الوارث ذمّيا فماله باق على الأمان و إن كان حربيّا زال الأمان عنه و أولاده الصّغار باقون على الذمّة فإذا بلغوا يخيّروا بين عقد الجزية لهم و بين الانصراف إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حربيّا [- يه -] كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلاّ اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه و لا يجب زيادة أبرأ من كلّ دين غير الإسلام لأنّه تأكيد و لو كان مقرّا باللّٰه سبحانه و بالنبي ص لكن اعتقد عدم عموم نبوّته أو أنّه لم يوجد بعد بيّن له و أرشد إلى أن يظهر له الحق [- يو -] لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم بل هو باق على إسلامه فلو قتله مسلم ضمنه [- ين -] يقتل المرتدّ بالسّيف و لا يجب إحراقه بالنار و القتل إلى الإمام و الأقرب أنّ للمولى قتل عبده بالردّة و لو قتله مسلم أخطأ و لا قود عليه و لا دية [- يح -] تصرّفات المرتدّ عن فطرة في ماله بالبيع و الهبة و العتق و التدبير باطلة أمّا المرتدّ عن غير فطرة فالأقرب أنّه موقوف فإن رجع إلى الإسلام بنينا الصحّة و إن قتل أو مات بطل تصرّفه أمّا لو تصرّف بعد حجر الحاكم عليه فإنّه باطل و لو وجد للمرتدّ عن غير فطرة سبب يقتضي الملك كالصيد و الاحتشاش و الاتهاب و إيجار نفسه خاصّة أو مشتركة ثبت الملك له و أما المرتد عن فطرة فالوجه أنّه لا يدخل في ملكه و يحتمل الدخول ثمّ ينتقل إلى الوارث [- يط -] الردة قطع الإسلام من المكلّف إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل صريح في الاستهزاء و إمّا بالقول عنادا و استهزاء أو اعتقادا و كل من اعتقده حلّ شيء أجمع على تحريمه من غير شبهة فهو مرتد أمّا الجاهل فلا يحكم بارتداده حتّى يعرف ذلك و يزول عنه الشبهة و يستحلّه بعد ذلك فإن تاب و إلاّ ضربت عنقه أمّا لو أكل لحم خنزير أو ميتة أو شرب الخمر لم يحكم بارتداده بمجرّد ذلك لإمكان أن يفعل محرما [- ك -] لو صلّى بعد ارتداده لم يحكم بعوده إلى الإسلام بمجرّد ذلك سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام و سواء صلّى جماعة أو فرادى و إذا ثبت ردّته بالبيّنة أو غيرها فشهد الشهادتين كفى في إسلامه و لو كان كفره بعموم البيعة لم يثبت إسلامه حتّى يشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه ص إلى جميع الخلائق أو يتبرأ من كلّ دين غير الإسلام و إن اعتقد أنّ محمدا ص مبعوث لكن زعم أنّه غير النبي ص لزمه مع كلمة الشهادتين الإقرار بأنّ هذا المعبود هو رسول اللّٰه ص و إن كفر بجحود فرض لم يحكم بإسلامه حتّى يقرّ بما جحده و الأقرب عدم وجوب إعادة الشهادتين و كذا إن جحد نبيّا من أنبياء اللّٰه تعالى الذين أخبر اللّٰه تعالى عنهم أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته أو استباح محرّما فلا بدّ في رجوعه من الإقرار بما جحده و أمّا الكافر يجحد الدين من أصله فإنّ إسلامه يحصل بالشهادتين و لو لم يعتقد التوحيد افتقر إلى الشهادة به و إن اعتقده كفاه الشهادة بالرسالة و لو قال الكافر أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب الاكتفاء بذلك و لو شهد الكافر بالشهادتين ثمّ قال لم أرد إلا و يجبر على الإسلام و يحتمل عدم الإجبار [- كا -] لو أكره المسلم على الكفر لم يحكم بكفره و لا يبين منه امرأته و يغسل لو مات و يصلّى عليه فإذا زال الإكراه عنه فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه و لو ظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه فالوجه أنّه يحكم بكفره حين زوال الإكراه [- كب -] لو وجب على المسلم حدّ ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يسقط عنه الحد و كذا جميع الحقوق و الجنايات التي تجب عليه سواء لحق بدار الكفر أو لا و سواء أسلم أو لا [- كج -] من سبّ اللّٰه تعالى كفر و كذا من استهزأ باللّٰه تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل و كذا من سبّ النبي ص أو أحد الأئمّة ع جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين [- كد -] من ادعى النبوة وجب قتله و كذا من صدق من ادّعاها و كذا من قال لا أدري محمد بن عبد اللّٰه صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام [- كه -] السحر عقد و رمي و كلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة و قد يحصل به القتل و المرض و التفريق

ص: 236

بين الرجل و المرأة و بغض أحدهما لصاحبه و محبّة أحد الشخصين للآخر و هل له حقيقة أم لا فيه نظر فمن عمل بالسحر قتل إن كان مسلما و أدب إن كان كافرا من غير أن يقتل و الأقرب أنّه لا يكفر بتعلّمه و تعليمه محرما و لو استحلّه فالوجه الكفر و السحر الذي يجب به القتل هو ما يعدّه في العرف سحرا كما نقل الأموي في مغازيه أنّ النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى أمارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان فقال خلّني و إلاّ متّ فلم يخلّه فمات من ساعته و قيل إنّ ساحرة أخذها بعض الأمراء فجاء زوجها كالهائم فقال قولوا لها تخلّ عنّي فقالت ايتوني بخيوط و باب فأتوها بذلك فجلست على الباب و جعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها و أمثال ذلك فأمّا الّذي يعزم على المصروع و يزعم أنّه يجمع الجنّ و يأمرها فتطيعه فلا يتعلّق به حكم السحر و الذي يحلّ السّحر بشيء من القرآن أو الذكر و الأقسام فلا بأس و إن كان بالسحر حرم على إشكال [- كو -] يثبت الردّة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين أو الإقرار مرّة و لا يثبت بشهادة النساء انضممن أو انفردن و ينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشهادة فلا يقبل فيها الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير [- كز -] كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و كميّته منوطة بنظر الإمام و يختلف باختلاف أحوال الحياة و لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و لا حدّ العبد في العبد ففي الحرّ من سوط إلى تسعة و تسعين و في العبد إلى تسعة و أربعين و كلّما فيه التعزير من حقوق اللّٰه تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين و يعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ و يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط و كذا المملوك فإن ضرب عبده في غير حدّ حدّا استحبّ له عتقه

المقصد الثامن في حدّ القذف

اشارة

و فيه مطالب

الأوّل القذف

و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] القذف الموجب للحدّ هو الرمي بالزنا أو اللواط أو النيك أو إيلاج الحشفة مع الوصف بالتحريم مثل أنت زان أو لائط أو زنيت أو ليط بك أو زنيت أو لطت أو يا زان أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره و ما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل لموضوع اللّفظ بأيّ لغة كان [- ب -] لو قال لولده الذي اعترف به لست ولدي وجب عليه حدّ القذف و كذا لست لأبيك أو زنت بك أمّك أو ابن الزانية و لا حدّ بالتعريض و الكناية كقوله للقرشي يا نبطي و لو أراد به الزنا فهو قذف و يصدق في قصده و يعزّر و كذا لو قال يا ابن الحلال أو أنا لست بزان [- ج -] لو قال زنا فرجك فهو قذف و لو قال لامرأته زنيت بك فهو إقرار و قذف أمّا بالإقرار فإن أكمله أربعا حدّ و إلاّ عزّر و أمّا القذف فيوجب الحدّ بأوّل مرّة و إن كان يحتمل غير القذف لإمكان تفسيره بالإكراه لكنّ الظاهر القذف و لو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك فإن أردت زنا قبل النكاح سقط حدّ القذف عن الزّوج و وجب عليها حدّ القذف له و حدّ الزنا إن أقرّت أربعا و إن قالت قصدت نفي الزنا قبل قولها و حدّ الزوج للقذف [- د -] لو قال يا زانية فقالت أنت أزنى منّي فهو قاذف و في طرفها احتمال و لو قال للولد المنفي باللّعان لست من الملاعن فهو قاذف إن أراد تصديق الزوج و إن أراد النفي الشرعي فليس بقاذف و لو قال للقرشي لست من قريش ثم قال أردت أنّ واحدة من أمهاته زنت فليس بقاذف لأنّه لم يعيّن تلك الواحدة بل يجب به التعزير [- ه -] لو قال زنت بك أمّك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأمّ و لو قال زنا بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف للأبوين و لو قال ولدت من الزنا قال الشيخ يكون قذفا للأمّ و فيه نظر لاحتمال انفراد الأب بالزنا أو الأمّ و لا يثبت الحدّ مع الاحتمال فلا يحدّ لاحتمالهما بهما و لو قال ولدتك أمّك من الزنا فالاحتمال هنا أضعف و كان قذفا للأمّ و لو قال يا زوج الزانية أو يا أخا الزانية أو يا أبا الزانية أو يا ابن الزانية فالقذف هنا للمنسوب إليها لا للمواجه فإن كان الولد كافرا و الأمّ مسلمة أو الأب وجب الحدّ لهما مع النسبة إليهما و لو قال للمسلم يا ابن الزانية و كانت الأمّ كافرة أو أمة قال في النهاية يجب الحدّ لحرمة الولد و الأشبه التعزير [- و -] لو قال زنيت بفلان أو لطت به وجب عليه حدّ للمواجه و في ثبوته في المنسوب إليه إشكال قال الشيخ ره يجب لأنّه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر و يحتمل العدم و منع الوحدة لأنّ موجب الحدّ في الفاعل الأثر و في المنفعل التأثّر و هما متغايران فلعلّ أحدهما كان مكرها [- ز -] لو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية وجب الحد و لا يجب لو قال لابن المحدودة قبل التوبة أمّا لو قال بعد التوبة ثبت الحد [- ح -] لو قال له يا ديّوث أو يا كشحان أو يا قرنان أو يا قرطبان و كان عارفا بموضوع اللفظة في عرف المستعملين و أنّها تفيد القذف وجب الحدّ و إن لم يعرف قائلها فائدتها فلا حدّ و يعزّر إن قصد بها الأذى و قيل الديوث هو الذي يدخل الرّجال على امرأته و قال تغلب القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على نسائه و قال القرنان و الكشحان لم أرهما في كلام العرب و معناه

ص: 237

عند العامة مثل معنى الدّيوث أو قريب منه و قيل القرنان من له بنات و الكشحان من له أخوات و القوّاد المسمار في الزنا و القذف به يوجب التعزير [- ط -] كلّ تعريض يكرهه المواجه و لا يفيد القذف وضعا و لا عرفا يوجب التعزير لا الحدّ كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمّك في حيضها أو يا فاسق أو يا شارب الخمر و المقول له متظاهر بالسرّ أو قال لزوجته لم أجدك عذراء و لو قال يا خنزير أو يا رقيع أو يا وضيع أو يا خسيس أو يا كلب أو يا مسخ أو غير ذلك و كان المقول له مستحقّا للاستحقاق فلا حدّ عليه و لا تعزير و إن لم يكن مستحقا لذلك عزّر و كذا لو عيّره بشيء من بلاء اللّٰه تعالى أو أظهر ما هو مستور منه كقوله يا أجذم أو يا أبرص أو يا أعمى أو يا أعور و لو قذف رجل آخر فقال ثالث للقاذف صدقت فالأقرب استحقاق التعزير دون الحدّ و لو قال أخبرني فلان أنّك زنيت لم يكن قاذفا سواء صدّقه المخبر أو كذّبه و عليه التعزير و إن صدقه المخبر و لو قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل فلا حدّ عليه إجماعا و كذا لو اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما الكاذب هو ابن الزانية فلا حدّ لأنّه لم يعيّن أحدا

المطلب الثاني القاذف

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] يعتبر في القاذف البلوغ و العقل و الاختيار إجماعا فلو قذف الصّبي بالغا لم يحدّ بل يعزّر و كذا لو قذف المجنون الكامل و لو أكره البالغ على القذف فلا حدّ و لا تعزير [- ب -] لا فرق بين أن يكون القاذف في دار الحرب أو في دار الإسلام فإنّ الحدّ الكامل يجب عليه في الدارين [- ج -] هل يشترط في الحدّ الكامل الحرّية الأشهر عدم الاشتراط فلو قذف العبد العاقل حرا محصنا وجب عليه ثمانون كالحر و قيل عليه نصف الحدّ و الأوّل أقوى لعموم الآية [- د -] لا فرق في القاذف بين الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر [- ه -] لو ادّعى المقذوف حرية القاذف فأنكر القاذف فعلى قولنا لا فائدة لوجوب الحدّ عليه كملا أما على القول الآخر فالقول قول القاذف لأنه شبهة

المطلب الثالث في المقذوف

و فيه [- د -] مباحث [- أ -] يشترط في المقذوف البلوغ و كمال العقل و الحرّية و الإسلام و العفة عن الزنا و يقال لجامع هذه الصفات المحصن و هو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز أحدها هذا قال تعالى وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ الثاني المزوّجات قال تعالى وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ .. مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ الثالث الحرائر قال تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ - وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ - فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ الرابع الإسلام قال تعالى فَإِذٰا أُحْصِنَّ قال ابن مسعود إحصانها إسلامها إذا ثبت هذا فمن قذف محصنا بالمعنى الأوّل وجب بقذفه الحدّ و من قذف فاقدها أو فاقد بعضها فلا حدّ بل يجب عليه التعزير [- ب -] لو كان المقذوف صبيّا حرا أو بالغا مملوكا أو حرا بالغا كافرا أو حرّا بالغا مسلما متظاهرا بالزنا فلا حدّ بل فيه التعزير بحسب ما يراه الإمام في ذلك كلّه سواء كان القاذف جامعا لها أو لا [- ج -] لو قذف الأب ولده المحصن و إن نزل لم يحدّ كاملا بل عزّر و لو قذف الزّوج زوجته حدّ كملا فإن كانت ميتة كان لورثتها المطالبة بالحدّ كملا فإن عفا بعضهم كان للباقي الحدّ كملا و لو كان الورثة أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحدّ و لو كان لها أولاد منه و من غيره كان للولد من غيره الحد كملا و لو قذف الولد أباه حدّ كملا و كذا لو قذفت الأمّ ولدها حدّت كملا و كذا الولد لو قذف أمّه أو الأقارب [- د -] لو كان المقذوف صبيّا لم يحدّ القاذف كملا بل عزّر وحده دون البلوغ فلا حدّ على من قذف من بلغ عشر سنين و يجب الحدّ كملا على قاذف الخصي و المجبوب و المريض المدنف و الرتقاء

المطلب الرّابع في الأحكام

و فيه [- يج -] بحثا [- أ -] حدّ القذف ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا على الأقوى و يجلّد بثيابه و لا يجرّد و يضرب متوسطا دون ضرب الزنا و يشهر القاذف ليجتنب شهادته فإن حد في القذف ثمّ قذف ثانية حدّ مرة أخرى سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره فإن قذف ثالثة قتل سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره و قيل بل يقتل في الرابعة و هو أولى و لو قذف مرارا عدّة و لم يحد لم يقتل و لو قذف فحدّ فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لأنه ليس صريحا في القذف و إذا تكرّر القذف مرارا عدّة وجب له حدّ واحد لا أكثر [- ب -] يثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار أو مرتين و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّية و لا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن و لو أنقضت البيّنة أو الإقرار فلا حدّ و لا يمين على المنكر [- ج -] يشترط في إقامة الحدّ بعد تمام القذف بشروطه أمران مطالبة المقذوف لأنّه حقّه و أن لا يأتي القاذف بالبيّنة لقوله تعالى ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ و كذا يشترط عدم إقرار المقذوف لأنّه كالبيّنة و إن كان القاذف زوجا اشترط ثلاث و هو امتناعه من اللعان و يشترط في الطلب الاستدامة إلى إقامة الحدّ فلو طلب ثمّ عفا عن الحدّ سقط [- د -] لو قذف جماعة بألفاظ متعدّدة واحدا بعد الآخر فلكلّ واحد حدّ و لو قذفهم بلفظ واحد مثل

ص: 238

أن يقول يا زناة فإن اجتمعوا في إحضاره فللكلّ حدّ واحد فإن جاءوا به متفرقين فلكلّ واحد حدّ كامل و كذا ما يوجب التعزير و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحدّ للأبوين فإن جاءوا به مجتمعين فلهما معا حدّ واحد و إن افترقا في المطالبة على التعاقب فلكلّ واحد حدّ [- ه -] حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة و إذا ورث الحدّ جماعة فعفا بعضهم لم يسقط من الحدّ شيء و كان للباقيين المطالبة بالحدّ على الكمال و إن كان الباقي واحدا و لو عفا الجميع أو كان المستحقّ واحد فعفا سقط الحدّ و لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية أو يا أب الزانية أو يا أب الزاني فالقذف للولد و البنت لا للأب فإن سبق الابن أو البنت بالعفو سقط و إن سبق الأب بالمطالبة قال الشيخ ره كان له استيفاء الحدّ و له العفو و ليس بمعتمد [- و -] يجوز العفو عن الحدّ من مستحقّه قبل ثبوت الحقّ و بعده و ليس للحاكم المداخلة فيه و لا يقام الحدّ إلاّ مع مطالبة مستحقّه به و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزّرا معا و لو تنابز الكفّار بالألقاب و التعيير بالأمراض و خشي حدوث فتنة حبسها الإمام بما يراه [- ز -] لو قذف الغائب لم يقم عليه الحدّ حتّى يقدم و يطلب و لو قذف عاقلا فجنّ بعد قذفه و قبل طلبه فالأقرب أن لوليّه المطالبة و العفو و كذا لو قذف الصبيّ فالوجه أنّ للأب المطالبة [- ح -] إذا قال يا لوطي سئل فإن قال أردت أنّك من قوم لوط فلا شيء عليه و إن قال أردت أنّك تعمل عمل قوم لوط فهو كقذف الزنا يجب به الحدّ و كذا لو قذف امرأة بالوطي في دبرها أو قذف رجلا بوطي امرأة في دبرها فعليه الحد و لو قال أردت أنّك على دين لوط أو أنّك تحبّ الصبيان أو تقبلهم أو تنظر إليهم بشهوة أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط أو أنك منهيّ عن الفاحشة كنهي لوط قبل تفسيره و عزّر فيما يوجب الأذى و لو قذفه بإتيان البهيمة فالأقرب التعزير بخلاف ما لو قذفه بالزنا بالصّبية أو المجنونة أو الأمة و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين أو بالوطي بالشبهة أو قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطي مستكرهة أو قذف باللمس أو بالنظر فلا حدّ و الضابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به و يجب في ذلك كلّه التعزير و لو قال الرّجل يا مخنّث و قصد أن فيه طباع التأنيث و التشبيه بالنساء أو قال لامرأة يا قحبة و قصد أنّها يستعدّ لذلك فلا حدّ عليه و لو قصد بشيء من ذلك الزنا حدّ و لو قال أنا احتلمت بأمّك البارحة عزّر [- ط -] لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحدّ حتّى زنا المقذوف لم يسقط الحدّ عن القاذف على أقوى الوجهين و يحتمل سقوطه و اعتبار استدامة الشروط إلى حال إقامة الحدّ و لو وجب الحدّ على ذمّي أو مرتدّ فلحق بدار الحرب ثمّ عاد لم يسقط عنه الحدّ و لو قال القاذف كنت صغيرا حين القذف و قال المقذوف كنت كبيرا فالقول قول القاذف و لو أقام كلّ منهما بيّنة بدعواه فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التاريخ فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ و الآخر التعزير و إن اتفقتا في التاريخ تعارضتا و سقطتا و كذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف [- ى -] لو قذف مسلما محصنا و قال أردت أنه زنى و هو مشرك لم يلتفت إلى قوله و حدّ القاذف و كذا الحر لو كان عبدا و لو قال له زنيت في كفرك أو عبوديتك ففي الحدّ إشكال أقربه الوجوب [- يا -] لو قذف أمّ النبي ص أو بنته أو قذف النبي ص فهو مرتدّ [- يب -] إنما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النصاب فلو شهد وحده أو مع اثنين حدّ و الشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة و ما عداه قذف [- يج -] التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها كالوطي في الحيض للزوجة و الأجنبيّة فيما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الإمام و روى الشيخ عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين و قد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك غير أنّه لا يجوز الزيادة به على الحدّ و ليس لأقله قدر معيّن لأنّ أكثره مقدّر فلو قدّر أقلّه كان حدّا و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا أخذ مال و التعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير و لا ضمان لمن مات به

كتاب الجنايات

اشارة

و فيه مقدمة و مقاصد

و أما المقدّمة

ففيها [- د -] مباحث [- أ -] القتل من أعظم الكبائر قال اللّٰه تعالى وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ يعني بالقود و ما شابهه و قال تعالى وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ و قال تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً و قال رسول اللّٰه ص أوّل ما ينظر اللّٰه بين الناس في الدماء و مرّ ص بقتيل فقال من لهذا فلم يذكر له أحد فغضب ثمّ قال و الذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء و الأرض لأكبّهم اللّٰه في النار و روى ابن بابويه في الصحيح عن الصادق ع قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيمة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة اللّٰه و عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجّة الوداع أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثمّ قال أيّ يوم أعظم حرمته قالوا هذه الأيام قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تأتونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللّٰهمّ اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلا

ص: 239

بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا و عن الباقر ع قال قال رسول اللّٰه ص أوّل ما يحكم اللّٰه عزّ و جلّ فيه يوم القيامة الدماء فيقول ابنا آدم فيفصل بينهما ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه حديثا و عن الصادق ع في رجل يقتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّا و إن شئت نصرانيّا و إن شئت مجوسيا و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب -] يقبل توبة القاتل و إن كان عمدا فيما بينه و بين اللّٰه تعالى و قال ابن عباس لا يقبل توبته لأنّ قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إلى آخره نزلت بعد قوله وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ إلى قوله إلاّ من تاب بستة أشهر و لم يدخلها النسخ و الصحيح ما قلناه لقوله تعالى وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ و قال اللّٰه تعالى إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ و في الحديث عن النّبي ص من طريق الجمهور أنّ رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سئل هل له من توبة فدلّ على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التوبة و لكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فأعبد اللّٰه فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فبعث اللّٰه إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها و لأنّ التوبة تسقط عقاب الكفر فالقتل أولى و الآية مخصوصة بمن لم يثبت أو أن هذا جزاء القاتل فإن شاء اللّٰه تعالى استوفاه و إن شاء غفر له و النسخ و إن لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص و التأويل [- ج -] روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن الصادق ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتل بغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّٰه عزّ و جلّ و في هذا الحديث فوائد كثيرة منها أنّ القاتل إن قتل المؤمن لإيمانه فلا توبة له لأنّه يكون قد ارتد لأنّ قتله لإيمانه إنّما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقده و لا يقبل توبة المرتد عن فطرة و منها أنّه لو قتله على غير هذا الوجه قبلت توبته و هو خلاف ما نقل عن ابن عبّاس و منها أنّ حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا عفوا عنه و منها أنّ كفارة العمد هي كفّارة الجمع إذا عرفت هذا فالقتل يشتمل على حقّ للّه تعالى و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم و هو يسقط بالاستغفار و على حقّ للوارث و هو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه و حقّ للمقتول و هو الآلام التي أدخلها عليه بقتله و تلك لا ينفع فيها التوبة لا بدّ من القصاص في الآخرة و يمكن أن يكون قول ابن العباس إشارة إلى هذا [- د -] أقسام القتل ثلاثة عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه العمد فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الأقوى إذا حصل به القتل و هذا يحصل بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الإبرة التي لا يعقب ألما ظاهرا الأقرب إلحاقه بشبيه العمد دون العمد فلا قصاص فيه نعم لو أعقب ورما و ألما حتّى مات وجب القصاص و أمّا شبه العمد فإن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت و لا يكون ذلك الفعل مؤديا إليه غالبا كمن يضرب للتأديب فيموت و أمّا الخطاء المحض فإن يرمي طائرا مثلا فيصيب إنسانا و الأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده و الخطاء المحض أن يكون مخطئا فيها

المقصد الأوّل في العمد

اشارة

و مطالبه أربعة

الأوّل في علّة تحققه
اشارة

و فيه فصول

الأول في تمييز المباشر و السّبب و الشرط

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] العمد يقع إمّا بالمباشر أو بالتسبيب فالمباشر كالذبح و الخنق و الضرب بالسيف و السكين و القتل و الجرح و لو بغرز الإبرة في المقتل كالعين و الفؤاد و الخاصرة و الصدغ و أصل الأذن سواء بالغ في إدخالها في البدن أو لا أمّا لو غرز بالإبرة في غير المقتل فإن بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير لأنّه قد يشدّ ألمه و يقضى إلى الموت و إن كان يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دون فإن بقي من ذلك زمنا حتّى مات ثبت القود و إن مات في الحال فالوجه أنّه شبيه العمد على ما قلنا و روي أنّه يوجب القصاص و أمّا السّبب فما له أثر في التوليد كشهادة الزور و تقديم الطعام المسموم إلى الضيف [- ب -] الفعل الذي يحصل الموت عقيبه ينقسم إلى شرط و علّة و سبب فالشرط هو الذي يحصل عنده لا به كحفر البئر مع التردية فإنّ الموت بالتردية لكن الحفر شرط و كذا الإمساك مع القتل و لا يتعلّق القصاص بالشرط و العلّة ما تولّد الموت إمّا ابتداء بغير واسطة كجزّ الرقبة و إمّا بوسائط كالرمي فإنّه يولد الجرح و الجرح يولد السراية و السراية تولّد الموت و أمّا السبب فماله أثر في التوليد لكنّه يشبه الشرط من وجه كما قلنا في شهادة الرمي و شبهها [- ج -] لو رماه بسهم فقتله أو رماه بحجر يقتل مثله أو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتّى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى

ص: 240

مات فهو عمدا أمّا لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثمّ أرسله فمات وجب القصاص إن قصد القتل و الدّية إن لم يقصد أو اشتبه القصد [- د -] لو ضربه بعصا مكرّرا ما لا يحتمله مثله غالبا بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصّحيح و لو ضربه ضربا لا يقتل مثله فحصل به مرض و استمر حتّى مات فهو عمد و لو حبسه عن الطعام و جوعه حتّى مات جوعا وجب القصاص و كذا لو حبسه مدّة عن الشراب لا يحتمل مثله الصبر عنه فمات و لو كان به بعض الجوع فحبسه حتّى مات جوعا فإن علم جوعه فالقصاص كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل به المريض و إن لم يعلم احتمل القصاص و كلّ الدية و النصف على ضعف [- ه -] لو حصل السبب و قدّر المقصود على دفعه فإن كان السبب مهلكا و الدفع غير موثوق به فالقصاص على فاعل السبب كما لو جرحه و ترك معالجة الجرح فمات لأنّ السراية من الجرح المضمون لا من ترك المداواة و لو فقد المعينان فلا قصاص كما لو قصده فلم يعصب حتّى نزف الدّم أو ألقاه في ماء قليل فبقي مستلقيا حتّى غرق و لو كان السّبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص كما لو ألقى العارف بالسباحة فيما مغرق فلم يسبح لأنّه ربّما ذهل عن السباحة و كذا لو ألقاه في نار فوقف حتّى أحرق لأنّ الأعصاب قد تتشنّج بملاقاة النار فيعسر الحركة و لو عرف أنّه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنّه أعان على نفسه و الأقرب عدم الدية أيضا لاستقلاله بإتلاف نفسه [- و -] سراية الجراح عمدا مضمونة فلو جرح المكافي فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس سواء كان الجرح مما يقتل غالبا أو لا يقتل أصلا إذا عرف أنّ الموت حصل بسرايته و لو اشتبه فلا قود في النفس و لا دية بل في الجرح و لا اعتبار بقصد الجارح في السراية فلو لم يقصد الإتلاف فحصل به الجرح المقصود وجب القود و كذا لو سرت الجراحة إلى غير النفس فإنّها مضمونة توجب القصاص في العضو الآخر أو الدية سواء كان ممّا لا يمكن مباشرته بالإتلاف كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص فيه إجماعا أو يمكن مباشرته بالإتلاف كما لو قطع إصبعا فتأكلت أخرى و سقطت من مفصل و لو قطع إصبعا فشلّت الأخرى وجب القصاص في المقطوعة و الأرش في الشلاء و سراية القود غير مضمونة و هي أن يقطع طرفا فيجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثمّ مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفى شيء [- ز -] لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان و كان الوقوع ممّا يقتل غالبا أو نادرا مع قصد الملقي نفسه إلى إتلاف الأسفل فهلك الأسفل وجب على الملقي نفسه القود و إن لم يقتل غالبا أو لم يقصد الإتلاف فهو شبيه عمد و دم الملقي نفسه هدر [- خ -] الذي اختاره الشيخ ره لا حقيقة للسحر و في الأحاديث ما يدلّ على أنّ له حقيقة فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود إشكال و الأقرب الدية لعدم اليقين بذلك و لو أقر أنّه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره و في الأحاديث يقتل الساحر قال الشيخ ره في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدّا و على قول الشيخ ره لا يثبت على الساحر قصاص و لا دية و إن أقرّ أنّه قتله بسحره و لو قال الساحر إن سحره يقتل نادرا فلا قصاص إلاّ أن يعترف بالقصد إلى القتل

الفصل الثاني في اجتماع المباشر و السبب
اشارة

و هو قسمان

الأول أن يكون السبب أغلب

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] الإكراه يوجب إيجاد داعية في المكره إلى القتل غالبا فعندنا القصاص على المكره المباشر دون الآمر و لا يتحقّق الإكراه في القتل بل يجب على المكره تحمل الضرر و لا يقتل المؤمن المعصوم الدّم و لو بلغ الضرر إلى القتل فيقتل هو و لا يقتل غيره نعم يخلّد الآمر السجن و قد روي أنّه يقتل الآمر و يحبس القاتل دائما و المعتمد الأوّل و لو طلب الوليّ الدية كانت على المباشر أيضا دون الآمر و يتحقّق الإكراه فيما عدا القتل هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميّز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره دون المباشر لأنّه كالآلة سواء في ذلك المباشر الحرّ و العبد و لو كان صبيّا غير بالغ إلاّ أنّه مميّز عارف و هو حرّ فلا تودوا الدّية على عاقلته و إن كان مملوكا تعلقت الجناية برقبته و لا قود و قال في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا فالدية و لا قود و ليس بمعتمد [- ب -] لو قال له اقتلني و إلاّ قتلتك لم يسغ القتل فإنّ التحريم لا يرتفع بالإذن فإن قتله سقط القصاص لأنّه أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط الوارث و عندي فيه نظر و لو قال اقتل نفسك فإن كان مميّزا فلا شيء على المكره و إن كان غير مميّز فعلى الآمر القود و هل يتحقّق إكراه العاقل هنا إشكال [- ج -] يتحقّق الإكراه فيما دون النفس إجماعا فلو قال اقطع يد هذا فالقصاص على الآمر دون المباشر و لو قال اقطع يد هذا أو هذا و إلاّ قتلتك فاختار القاطع يد أحدهما احتمل القصاص على المباشر لأنّ الإكراه لم يقع على التعيين فهو مخيّر فيه و الأقوى أنّه على الآمر لتحقّق الإكراه و عدم التخلّص إلاّ بأحدهما [- د -] شهادة الزور تولّد في القاضي داعية القتل فهي سبب في الإتلاف على ما تقدّم تعريف السبب فيتعلّق القصاص بالشاهدين مع الحكم و الاستيفاء و لا ضمان على القاضي و لا الحدّاد و لو علم الوليّ التزوير و باشر القصاص كان القود عليه لوجود المقتضي و هو القتل العمد و العدوان قصدا مع انتفاء مانعيّة الغرور [- ه -] لو قدّم إليه طعاما مسموما فأكله جاهلا به فللولي القود لانتفاء حكم المباشرة بالغرور و لو كان المتناول عالما به و هو مميّز فلا قود و لا دية و لو لم يكن مميّزا فكالجاهل و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فمات قال الشيخ ره عليه القود و فيه نظر و لو ترك سما

ص: 241

في طعام نفسه و تركه في منزله فدخل إنسان فأكله من غير إذنه فلا ضمان عليه بقصاص و لا دية سواء قصد بذلك قتل الآكل مثل أن يعلم أنّ ظالما يريد هجوم داره فيترك السم في الطّعام ليقتله فكان كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللصّ و لو دخل بإذنه و أكل الطعام المسموم من غير إذنه فلا ضمان أيضا و لو كان السمّ مما لا يقتل غالبا فإن قصد إتلافه بإطعامه إياه فهو عمد و إن أطعمه إياه و لم يقصد القتل فهو شبيه عمد فإن اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا أم لا و هناك بيّنة عمل بها و إن لم يكن بيّنة فالقول قول الساقي لأصالة عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك و إن ثبت أنّه قاتل فقال لم أعلم أنّه قاتل احتمل القود لأنّ السمّ من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما لو جرحه و قال لم أعلم أنّه يموت منه و عدمه لجواز خفائه و كان شبهة في سقوط القود فيجب الدّية [- و -] لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطّاها و دعا غيره فأجازه عليها فوقع فمات فعليه القود لأنّه مما يقتل غالبا و قد قصده [- ز -] لو جرحه مجهزا فداوى نفسه بدواء سمي فمات فالجارح قاتل و عليه القود و لو لم يكن الجرح مجهزا فإن كان السمّ مجهزا فالقاتل هو المقتول فعلى الجارح القصاص في الجرح خاصّة أو الأرش فيه إن لم يكن فيه قصاص و لو كان السمّ غير مجهز و الغالب معه السلامة و حصل الموت فقد حصل الموت بفعل الجارح و المجروح فليسقط ما قابل فعل نفسه و يقتصّ من الجارح في النفس بعد ردّ نصف الدّية و كذا لو كان السمّ غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا لو خاط المجروح جرحه في لحم حيّ فسرى فيها فعلى الجارح القصاص في النفس بعد ردّ نصف ديته

القسم الثاني أن لا يكون السّبب أغلب

و فيه [- و -] مباحث [- أ -] السبب قد يصير مغلوبة كما لو ألقاه من شاهق فتلقّاه إنسان بسيفه و قطعه بنصفين فالحوالة في القصاص على المباشر و لا شيء على الملقي سواء عرف ذلك أو لم يعرف أمّا لو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه الحوت فالقصاص على الملقي لأنّ فعل الحوت لا يعتبر فهو كنصل منصوب في عمق البئر و يحتمل عدم القصاص لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و اجتياز الحيوان شبهة فيجب الدّية أمّا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأنّه مما يقتل مثله بالطبع فصار كالآلة [- ب -] قد يعتدل السبب و المباشر كالإكراه على القتل فالقصاص على المباشر دون المكره و عليه الكفّارة أيضا و حرمان الميراث متعلق به أيضا دون الآمر و لو أكره إنسانا على أن يرمي إنسانا ظنّه الرامي جرثومة فلا قصاص على الرامي لجهالته و هل يثبت على الآمر فيه نظر فإن أوجبناه عليه فلا شيء على المباشر و إن أخرجناه عن الفعل بالكلّية فعلى عاقلته المباشر الدّية لأنّه بالنّسبة إليه خطأ و لو أكره صغيرا غير مميّز على القتل فالحوالة في القصاص هنا على الآمر لأنّ الصغير كالآلة و لو أمسكه واحد و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسك دائما و لو نظر لهما ثالث سملت عيناه و لا يرجع أحدهم على الوليّ بشيء [- ج -] لو أكرهه على صعود نخلة فزلقت رجله فمات فالقصاص على المكره على إشكال و الأقرب وجوب الدّية عليه أمّا لو أكرهه على قتل نفسه فلا قصاص على المكره إذ لا معنى لهذا الإكراه و لو أمره بالنزول إلى بئر فمات فهو كما لو أمره بالصعود على الشجرة يضمن الدية و لو كان ذلك لمصلحة عامّة كان الدية من بيت المال و لو أمره من غير إكراه فلا دية و لا قود و أمر المتغلب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة كالإكراه و لو أمره سلطان واجب الطاعة تقبل من علم المأمور أنّه مظلوم إمّا لمعرفته بفسق الشاهدين أو بنحو ذلك لم يعذر نعم لو قال إنّ الخروج عن طاعته نائب الإمام فساد فظننت ذلك مبيحا فالوجه أنّه شبهة يسقط بها القصاص و يثبت الدية عليه و يباح بالإكراه كلّ شيء من الزنا و شرب الخمر و الأوطار و إتلاف مال الغير و كلمة الردة و غير ذلك إلاّ القتل و الأقرب وجوب هذه الأشياء معه [- د -] لو أنهشه حيّة يقتل مثلها غالبا وجب عليه القصاص و لو كان يقتل نادرا فإن قصد القتل فهو عمد و إلاّ فهو شبيهه كالإبرة و لو ألقى عليه حية قاتلا فنهشته فهلك فالقود عليه لجريان العادة بالتلف معه و لو جمع بينهما في بيت واحد فالأشبه ذلك [- ه -] لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالقود عليه لأنّه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد فافترسه سواء كان في مضيق أو برّية إذا لم يمكنه الاعتصام منه و لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قصاص و عليه الدية و المجنون الضاري كالسبع [- و -] لو حفر بئرا في الطريق المسلوك فدفع إنسان غيره فيها فالقصاص على الدافع دون الحافر و لو لم يدفعه أحد فالدية على الحافر

الفصل الثّالث في طريان المباشرة على المباشرة

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] لو جرحه ثمّ عضّه الأسد و سرتا وجب على الجارح القود بعد أن يردّ عليه المقتص نصف الدية [- ب -] إذا كان أحد المباشرين أقوى قدّم فلو جرحه الأوّل و حياته مستقرّة بعد الجرح و قطع الثاني رأسه فالقود على الثاني سواء كان جرح الأوّل ممّا يفضي معه بالموت غالبا كشقّ الجوف و المأمومة أو لا يفضي به كقطع الأنملة و يقتصّ من الأوّل في الجراح و لو صيّره الأول في حكم المذبوح بحيث لا يبقى حياته مستقرة فقدّه الثاني بنصفين فالقصاص على الأوّل و يعزّر الثاني و لا يقتصّ منه و الأولى إلى أن فعله بالجاني على الأموات [- ج -] لو قطع واحد يده من الكرع ثمّ قطعها الثاني من المرفق ثمّ مات فإن كان جراحة الأوّل برأت قبل قطع الثاني فالقاتل الثاني خاصة و على الأوّل القصاص في يده و لو لم يبرئ فهما قاتلان و يجب القصاص على الأوّل و الثاني بعد ردّ الدية

ص: 242

عليهما بالسّوية و لا ينقطع سراية الأوّل لأنّ الألم الحاصل بفعله لم يزل بل الضم إليه الألم الثاني فضعفت النفس عن احتمالهما فرضت بهما بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله آخر لانقطاع السراية بالتعجيل و في الأول نظر و لا فرق بين أن يقطعه الثاني عقيب قطع الأول أو بعده بحيث يأكل و يشرب ثمّ يقطعه الثاني و كذا لو عاش بعدهما معا و أكل و شرب [- د -] لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندمل أحدهما و سرى الآخر فمن اندمل قطعه فهو جارح و الآخر قاتل يقتصّ منه بعد ردّ دية الجرح المندمل و لو قطع أحد الثلاثة رجله و أوضحه الثالث ثمّ سرى الجميع فللوليّ قتل الثلاثة بعد ردّ ديتين عليهم و له قتل واحد و يردّ الآخران على ورثته ثلثي ديته و له قتل اثنين به و يردّ الآخر عليهما ثلث الدّية و يردّ وليّ المجنيّ عليه ثلث الدية و لو برأت جراحة أحدهم و مات من الآخرين اقتصّ الوليّ من الذي يؤاجره في الجرح و قتل الآخران بعد أن يردّ عليهما دية كاملة يقتسمانها أو يقتل أحدهما و يردّ الآخر عليه نصف الدية فلو ادّعى الموضح أنّ جرحه برأ و كذبه الآخران فإن صدّقه الوليّ سقط عنه القصاص و ثلث الدّية و طالبه بالقصاص في الموضحة أو ديتها و لا يقبل قول الوليّ في حقّ الشريكين لكن إن طلب القود كان له قتلهما بعد أن يردّ عليهما الدية و لو طلب الدية لم يكن له إلزامهما بأكثر من الثلثين و إن كذبه الوليّ حلف و له القصاص أو المطالبة بثلث الدية و إن شهد الشريكان بالاندمال لزمهما الدية كاملة و للوليّ أخذها منهما إن صدّقهما و إن لم يصدّقهما و عفا إلى الدية لم يكن له أكثر من ثلثيها لأنّه لا يدّعي أكثر من ذلك و يقبل شهادتهما إن كان قد تابا و عدلا فيسقط عنه القصاص و ما زاد عن أرش الموضحة [- ه -] لو اتّحد القاطع فقطع يد رجل ثمّ قطع رجله ثمّ سرت الجرحان قتل و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قال في المبسوط و الخلاف نعم مطلقا و هي رواية أبي عبيدة عن الباقر ع و في النهاية إن فرّق ذلك لم يدخل و يقتص منه في الطّرف و النفس و إن ضربه واحدة فجنت جنايتين لم يكن عليه أكثر من القتل و هو المعتمد و لو قطع يده فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف لأنّ السراية تتمة الجناية و قد اتّفق علماؤنا على أنّ دية الطرف تدخل في دية النفس و إن اختلفوا في القصاص على ما تقدّم [- و -] لو قتل مريضا مشرفا وجب القود و كذا لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا لأنّه أزهق حياة مستقرّة بخلاف حركة المذبوح [- ز -] ظنّ الإباحة شبهة في سقوط القود فلو قتل رجلا في دار الحرب يظن كفره فبان إسلامه وجبت الكفّارة و الدّية و لو قتل من عهده مرتدّا فظهر رجوعه ففي القود إشكال ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم و من رجوع ولاية قتل المرتد إلى الإمام فيكون عاديا بقتله و الأقرب الدّية و لو قتل من ظنّه أنه قاتل أبيه فخرج برئ العهدة ففي القود إشكال و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود فإن ظنّ الصحة لا يبيح الضّرر

الفصل الرّابع في الاشتراك

و فيه [- ى -] مباحث [- أ -] إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا أجمع به إن اختار الوليّ ذلك بعد أن يردّ عليهم ما فضل من دية المقتول فيأخذ كلّ منهم ما فضل من دية جنايته و إن اختار قتل واحد منهم قتله و أدّى الباقون إلى ورثته قدر جنايتهم و له قتل أكثر من واحد و يؤدي إليهم الباقون قدر جنايتهم و ما فضل يؤديه الوليّ فلو قتل ثلاثة واحدا و اختار الوليّ قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسّوية فلو قتل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية إليهما و يردّ الولي ثلثي الدّية و لو قتل واحدا أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شيء على الولي و لو طلب الدّية كانت عليهم بالسّوية إن اتفقوا على أدائها [- ب -] يتحقّق الشركة بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية و ليس التساوي في السبب شرطا فلو جرح أحدهما مائة جرح و الآخر جرحا واحد و سرى الجميع إلى النفس تساويا في القصاص فلو قتلهما الولي ردّ إلى ورثتهما دية كاملة بينهما بالسّوية و لو قتل أحدهما ردّ الآخر على ورثته نصف الدّية و لو تراضوا بالدّية كانت عليهما بالسّوية و كذا لو كان الجرحان خطاء كانت الدية عليهما نصفين و كذا لو جرحه أحدهما موضحة و الآخر مأمومة أو جائفة فمات من الجرحين [- ج -] لو اشترك الجماعة في الجناية على الطرف اقتص منهم و ردّ المجني عليه ما فضل لكلّ واحد منهم عن جنايته فلو قطع ثلاثة يد واحد كان للمجني عليه قطع يد الثلاثة و يردّ عليهم دية يدين يقتسمونها بينهم بالسّوية و له قطع يد اثنين و يردّ الثالث عليهما ثلث دية اليد و يردّ المجني عليه عليهما ثلثي دية يد و له قطع يد واحدة و يرد الآخران على المقتصّ منه ثلثي دية يده و لو طلب المجني عليه الدية كانت عليهم أثلاثا و كذا البحث لو كان الجاني أكثر من ثلاثة و يتحقّق الشركة بصدور الفعل عنهم أجمع إمّا بأن يشهدوا عليهما يوجب قطع يده ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل و يعتمدوا عليها جميعا أو يمدونها توأمين و لو قطع كل واحد منهم جزءا من يده لم يقطع يد أحدهم و كذا لو قطع كلّ واحد منهم من جانب أو جعل أحدهم آلة فوق يده و الأخرى تحت يده و اعتمدا حتّى التقتا فلا قطع على واحد منهما على كل

ص: 243

واحد القصاص في جنايته لانفراد كلّ واحد منهما بجنايته و كذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثمّ مدّه كلّ واحد مرّة حتى بانت اليد لأن كل واحد لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع الجميع و كلّ موضع يمكن الاختصاص منهم بمفرده وجب [- د -] لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد وجب القصاص على الأجنبي دون الأب و لا يسقط القود عن الأجنبي لمشاركة الأب ثمّ يرد الأب على الأجنبي نصف الدية و كذا لو اشترك الصبيّ و البالغ أو المجنون و العاقل و الحرّ و العبد في قتل العبد فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ و لا عن العاقل و لا عن العبد بمشاركة الصبيّ أو المجنون أو الحرّ و يضمن هؤلاء الثلاثة نصف الدية يؤدونها إلى المقتول قصاصا و لو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إما على الدية أو مطلقا لم يسقط القصاص عن الآخر و كذا لو قتله اثنان أحدهما تعمدا و الآخر خطأ فإنّ القصاص يجب على العامد و يؤدي عاقلة المخطئ إليه نصف الدّية و يقتل شريك نفسه و شريك السبع بعد أن يردّ عليه نصف الدية [- ه -] لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان قتلتا به و لا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته و لو قتله أكثر من اثنين قتلن به جمع و ردّ الوليّ إليهن فاضل دياتهن عن دية المقتول فلو كان القاتل ثلاثة نسوة فاختار الوليّ قتل الجميع و قتلهن و أدى إليهن دية امرأة بينهنّ بالسّوية و له قتل اثنتين فتؤدّى الثالثة إليهما ثلث دية الرّجل و له قتل واحدة و يردّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها و يرجع الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل و لو تفاوتت النسوة في الدية و قتلهنّ الوليّ أكمل لكلّ واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها [- و -] لو اشترك رجل و امرأة في قتل رجل فللوليّ قتلها معا و يؤدى إلى ورثة الرجل نصف الدية و لو قتل الرّجل خاصّة فتؤدي المرأة إلى ورثته ديتها و له قتل المرأة و يأخذ من الرجل نصف ديته و لو اصطلحوا على الدية كانت على الرّجل و المرأة نصفين قال المفيد ره لو قتلهما الوليّ ردّ نصف دية الرّجل على أولياء الرجل و أولياء المرأة أثلاثا و قال الشيخ ره إذا قتلوا الرجل خاصّة ردّت المرأة عليه نصف ديتها ألفين و خمسمائة درهم و كلاهما غير معتمد [- ز -] لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ كان للوليّ قتلهما معا ثمّ إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّ أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم يتجاوز قيمة دية الحرّ فيردّ إليها و يؤدّون إلى أولياء الحرّ نصف ديته و لو قتلوا الحرّ خاصّة أدّى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته أو يسلم من العبد إليهم بقدر جنايته و يشترك ورثة الحرّ و مولاه فيه و ليس لورثة الحرّ قتله و لو قتلوا العبد خاصّة كان على الحر نصف الدية يأخذ منها المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته و الباقي إن فضل فضل للوليّ و إن كانت قيمة العبد أقلّ من أرش جنايته و هو نصف الدية أو بقدره ثمّ اختار وليّ المقتول قتلهما قتلهما و أدّى إلى ورثة الحرّ نصف ديته و ليس له الرجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته و أرش جنايته لو كانت القيمة أقلّ و لو قتل الوليّ الحرّ تخيّر المولى بين فكّ العبد بأرش جنايته يسلّمه إلى ورثته الحرّ و بين دفع العبد إلى ورثة الحرّ ليسترقوه و إن قتل الوليّ العبد خاصة رجع على ورثة الحرّ بنصف الدية إن رضي الجاني بالدية هذا أجود ما قيل في هذا الباب و قال في النهاية لو اختار الوليّ قتلهما قتلهما و أدى إلى سيد العبد ثمنه و إن قتل العبد لم يكن لمولاه على الحرّ سبيل [- ح -] لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللولي قتلهما ثمّ إن زادت قيمة العبد على نصف الدّية ردّ الوليّ الزائد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحرّ فترد إليها و إن لم يرد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شيء و لا لورثة المرأة و لو قتل المرأة الوليّ استرق العبد إن ساوت قيمته أرش الجناية أو استرق ما يساوي القيمة و لو قتل العبد فإن كانت قيمته نصف الدية أو أقلّ لم يكن لمولاه شيء و يرجع الوليّ على المرأة بنصف الدية إن رضيت بأدائها و إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردّت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها و لو فضل من أرش الجناية عن قيمته شيء كان الفاضل للوليّ [- ط -] كلّ موضع يجب الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء [- ى -] لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرّا عمدا تخيّر الولي في القتل و الاسترقاق فإن قتل الجميع و فضلت قيمتهم عن ديته ردّ الفاضل فإن تساووا في القيم تساووا في الردّ و إن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و لو فضل البعض اختصّ بالردّ دون الباقي و لو استرق الجميع و لم يكن هناك فضل فلا شيء لمواليهم و إلاّ كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و كذا التفصيل لو قتلوا امرأة أو عبدا فللولي قتل البعض فإن تساوت قيمتهم دية الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد كان لمواليهم الرجوع إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش أو يسلموا العبيد إليهم و إن قتلوا من قيمته أكثر من الدية ردّ الولي الفاضل على مواليهم و كان الرجوع لمواليهم الرجوع إلى الموالي الآخر بقدر جنايات عبيدهم أو يسلمونهم أو ما يقوم مقام أرش جنايتهم للاسترقاق و إن قتلوا من قيمة أقلّ كان لهم الرّجوع بالباقي من الدية على موالي الباقين أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الدية إليهم

المطلب الثاني في الواجب بالعمد
اشارة

و يجب بالقتل العمد القصاص عينا لا أحد الشيئين القود أو الدية و إنّما يجب القصاص بشروط ينظمها فصول

الفصل الأوّل التساوي في الحرّية شرط في القصاص

و فيه [- كد -] بحثا [- أ -] يقتل الحرّ بالحر سواء كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواس و المقتول صحيح أو بالعكس لعموم الآية و كذا إن تفاوتا في العلم و الشرف و الغنى و الفقر و الصحّة و المرض

ص: 244

و إن أشرف به على الهلاك و القوّة و الضعف و الكبر و الصغر و إن ولد في الحال و السلطان و السوقة و لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه وجب القود سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر و قتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص أو العفو للوليّ فله الخيرة بين القصاص و العفو و ليس للسلطان معه اعتراض و الغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله و يجري القصاص بين الولاة و العمال و رعيّتهم [- ب -] يقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة بالحرّة و يقتل الحرة بالحرّ و ليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الديتين على الأشهر و يقتل الحرّ بالحرة بعد ردّ نصف الدية عليه و يقتل كلّ من الرجل و المرأة بالخنثى و بالعكس فإن كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصّنفين كان حكمه حكمه و إن لم يظهر و اشتبه حاله فالوجه أنّ المرأة يقتل به و ليس لوليه المطالبة بالتفاوت و يقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته و هي نصف دية الرجل و نصف دية المرأة و كذا يقتل بالرّجل و لا ردّ و يقتل الرّجل بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته [- ج -] كلّ من يقتص بينهم في النفس يقتصّ بينهم في الأطراف فيقتص للمرأة من الرّجل من غير ردّ و يتساوى ديتهما في الطرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و به روايات صحيحة و قال الشيخ ره ما لم يتجاوز الثلث و به رواية [- د -] يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و العبد و هل يشترط التساوي في القيمة أم لا أطلق علماؤنا القصاص و لم يعتبروا ذلك و يقتصّ بينهم في الأطراف كما يقتصّ في النفس و لو أعتق القاتل لم يسقط القصاص و لا ردّ و لو اختار سيّد العبد المقتول الدية كان له استرقاق العبد القاتل و لا يضمن مولاه شيئا سواء أعتقه بعد القتل أو لا و لو جرح عبد عبدا ثمّ أعتق الجارح و مات المجروح قتل [- ه -] لا يقتل الحرّ بالعبد و لا الأمة و لو اعتاد قتل العبيد قال الشيخ ره يقتل حسما لمادة الفساد و إنّما يجب على القاتل قيمة العبد أو الأمة يوم قتل و لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ و لا بقيمة الأمة دية الحرة فإن تجاوزت قيمة العبد دية الحرّ ردّت إلى دية الحرّ و كذا الأمة و لا يقتل المولى بعبد بل يعزّر و يكفّر و قيل يغرم قيمته و يتصدّق بها و القول قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه إن لم يكن مع المولى بيّنة يشهد له بالقيمة و لو كان العبد ذميّا لذميّ لم يتجاوز بالذكر دية مولاه و لا لقيمة الأنثى دية الذميّة و في المسلم عبد الذمي إشكال أمّا الذمّي عبد المسلم فإن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه المسلم و لو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته و إن تجاوزت دية مولاه و لو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها و الأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة فإن تجاوزت ردّت إليها [- و -] العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا و لورثة الحرّ الخيار بين قتله و استرقاقه و ليس لمولاه خيار فلو اختار الولي أحد الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه و لو جرح العبد حرا فللمجروح القصاص أو استرقاقه إن أحاطت جنايته بقيمته و إلاّ استرق منه بقدر جنايته و ليس لمولاه خيار و لو كانت الجناية أكثر من القيمة لم يضمن مولاه الفاضل و لو طلب المجني عليه الأرش فكّه مولاه بأرش الجناية أو سلّمه إن أحاطت الجناية بقيمته و إن زادت القيمة أخذ بالنسبة و لو باعه أخذ أرش الجناية من الثمن و الفاضل للمولى و لو اشتراه المجني عليه من مولاه بأرش الجناية سقط القصاص لأنّ عدوله إلى الشراء اختيار للمال ثمّ إنّ كان الأرش معلوما صحّ البيع و إلاّ فلا [- ز -] لو قتل العبد عبدا قتل به إن اختار مولى المقتول و إن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني فلمولى المقتول استرقاقه إن تساوت القيمتان أو كانت قيمة القاتل أقلّ و لا يضمن المولى شيئا و إن كانت قيمته أزيد استرق مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده و لا يضمنه المولى فإن تبرّع المولى بفكه فكه بأرش الجناية و لو كان القتل خطاء تخيّر مولى القاتل بين فكّه بقيمته و دفعه أو ما يساوي القيمة إن كانت قيمة القاتل أكثر و لا خيار لمولى المقتول و لو أعوز لم يضمنه المولى [- ح -] المدبّر كالقنّ فإن قتل مدبّر حرا قتل به و إن شاء الولي استرقه و لا ينعتق بموت المدبّر و كذا لو قتل عبدا قنا و لو كان قتله خطأ تخير مولاه بين فكه بأرش الجناية و يبقى على التدبير و بين تسليمه للرق فإذا مات المدبّر قيل ينعتق و يسعى في فكّ رقبته فقيل بالدية و قيل بقيمته و هو الصحيح لبطلان التدبير بالاسترقاق و بقاؤه رقا بعد موت المدبّر و لا يقتل الحرّ بالمدبر و لا من انعتق بعضه و يقتل المدبّر بمثله و بالقنّ [- ط -] المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا كالقن يقتل كل منهما بالقنّ و بمثلهما و بالحرّ و لو كان المطلق قد أدى شيئا تحرّر منه بقدر ما أدّى فلا يقتل بالقنّ و لا بالمدبّر و لا بالمشروط و لا بمن انعتق منه أقلّ و لو قتل حرّا عمدا قتل به و للولي استرقاق نصيب الرقية و لو قتل عبدا لم يقتل به و لكن يسعى في نصيب الحريّة و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ و إن كان القتل خطأ أدّى الإمام قدر نصيب الحريّة من الدية لأنّه عاقلته و يتخيّر المولى بين فكّ نصيب الرقية من الجناية و يبقى مكاتبا و بين تسليم الحصة لتقاصص بالجناية و يبطل الكتابة فيها و رجّح الشيخ ره في الإستبصار رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ع الدالة على مساواة المكاتب الذي انعتق نصفه للحرّ [- ى -] لو قتل العبد حرّا عمدا يقتل به و للوليّ استرقاقه و لو طلب الوليّ من المولى بيعه و دفع ثمنه لم يجب لأنّه لم يتعلّق بذمّة المولى شيء و إنّما تعلّق بالرقبة التي سلّمها و يحتمل الوجوب كالرهن و لو قتل العبد مولاه

ص: 245

قتل به و للوليّ استرقاقه و لو كان العبدان لمالك واحد فقتل أحدهما الآخر عمدا كان للمولى قتله و العفو عنه و ليس له قتله في الخطاء [- يا -] لو قتل العبد خطاء أو جرح حرّا كان المقتول و المجروح أو عبدا تخيّر المولى بين افتكاكه و بين دفعه على ما قلناه و كلّ موضع خيّرنا المولى بين الفكّ و الدفع فإنّه تخيّر بالفكّ بأرش الجناية سواء زادت عن قيمة العبد الجاني أو لا و بالدفع و قيل بل تخير بالفكّ بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمة الجاني و هو أحد قولي الشيخ و ليس بعيد من الصّواب و لو عفا وليّ المقتول على مال لم يجب على المولى دفعه بل يدفع العبد و له دفع المال فإن كان المقتول عبدا و عفا مولاه على مال فالوجه أنّ المولى تخيّر بين دفع الجاني إن أحاطت جنايته بقيمته أو دفع ما ساواه ابنه و بين فكّه بأقلّ الأمرين من قيمته القاتل أو المقتول و على القول الآخر يفديه بقيمة المقتول أو يدفعه [- يب -] لو قتل عبد عبدين عمدا كلّ واحد لمالك و اختاروا القود فالوجه اشتراكهما في القود ما لم يتخيّر الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية فإن اختار استرقاقه قبل الجناية الثانية كان للثاني خاصّة و قيل يقدّم الأوّل لسبق حقّه و يسقط الثاني لفوات محلّ الاستيفاء و لو اختار الأوّل المال و ضمنه المولى المال تعلّق حقّ الثاني برقبته فإن اقتص بقي المال المضمون في ذمّة المولى و لو لم يضمنه المولى و استرقّه الأوّل تعلّق حقّ الثاني به فإن قتله فلا شيء للأول و إن استرق اشترك الموليان و الوجه عندي أنّه للثاني بعد استرقاق الأوّل له [- يج -] لو قتل العبد عبدا الاثنين اشتركا في القود و الاسترقاق فإن طلب أحدهما القود و الثاني المال لم يجب على المولى لكن إن افتكّ نصيب العافي على المال كان للآخر قتله بعد ردّ نصيب من عفاه من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه و لو لم يفتكه المولى كان لطالب المال منه بقدر حصته من العبد المقتول و للآخر القود مع رد قيمة حصّة شريكه [- يد -] لو قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا فعليهم القصاص فللمولى قتلهم و يؤدّي إلى سيّد كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن جنايته إن كان هناك فضل و لو فضل لبعضهم خاصّة ردّ عليه و لو لم يفضل لأحدهم شيء بأن كانت قسيمة المقتول تساوي قيمة العشرة لم يكن لمواليهم شيء و لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ هنا فالوجه الردّ إلى دية الحرّ و يجعل أصلا و على كلّ عبد عشرها فإن زادت قيمته العشرة على الدية و زادت قيمة المقتول فالأقرب ردّ قيمة المقتول إلى دية الحرّ و كذا قيمة كلّ من زادت قيمته عن دية الحرّ من العشرة و لو طلب المولى الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين فكّه بأرش جنايته أو دفعه و قيل بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمة الجاني و لو دفع كلّ واحد العبد و فضل له من قيمته شيء كان الفاضل عن أرش الجناية له و لو قتل البعض ردّ مولى كل واحد من الأحياء عشر الجناية أو دفع كلّ واحد من عبده بقدر أرش جنايته إلى مولى المقتصّ منهم فإن لم ينهض ذلك بقيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز أو اقتصر على قتل من ينهض الردّ بقيمة و لو كانت قيمة المقتصّ منهم لا ينهض بقيمة المجنيّ عليه كان الردّ على مولاه إن كانت قيمة كلّ واحد من المقتصّ منهم بقدر أرش الجناية [- يه -] لو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما سوى قتله فليس لهما المطالبة بالدّية فإن قتلاه فقد استوفيا حقّهما و لو بدر أحدهما فقتله استوفى حقّه و كان للآخر المطالبة بالدية من التركة لأنّها بدل عن النفس عند التعذر كقيم المتلفات و لو لم يكن هناك تركة أخذت من الأقرب فالأقرب و لو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل و يساره بالثاني فإن قطع يد ثالث قيل قطعت رجليه و قيل يجب الدّية لفوات محلّ القصاص و مساويه و كذا لو قطع يمين رابع و لو قطع و لا يد له و لا رجل فالدية [- يو -] لو قتل العبد حرّين على التعاقب فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأوّل فيكون لأولياء الأخير إن اختاروا قتلوه و إن أرادوا استرقوه و قيل يكون لأولياء الأخير و المعتمد الأوّل و يكفي في اختصاص الأوّل به أن يختار استرقاقه و إن لم يحكم له الحاكم فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه ثمّ قتل بعد الاختيار كان للثاني [- ين -] لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّا عمدا فالأقرب عندي الصحّة لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود و الاسترقاق فإن اقتصّ منه أو استرقه بطل عتقه و إن عفا على مال افتكّه مولاه عتق و كذا لو عفا عنه مطلقا و كذا البحث في البيع و الهبة و لو كان القتل خطاء قيل يصحّ العتق و يضمن المولى الدية و عليه دلت رواية عمرو بن شمر عن الباقر ع و عمرو ضعيف و قيل لا يصحّ إلاّ أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها و لو قتل عبدا عمدا فإن لم تعتبر القيمتين فالبحث كالحرّ و إن اعتبرناهما و كانت قيمة القاتل أكثر فإن اقتصّ ظهر بطلان العتق و كان الفاضل لمولاه و يحتمل عدم القصاص و إن عفا عنه على مال و أفتكه مولاه نفذ العتق و إلاّ استرقّ المولى منه بقدر قيمة عبده و حكم بحرّية الباقي [- يح -] قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أن دية الحرّ مقسومة عليها و الحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر و كلّ ما فيه واحد ففيه كمال قيمته كما أنّ الحرّ في عضوه الواحد منه كمال ديته و ما فيه اثنان و فيهما كمال القيمة كالعينين و اليدين و الرجلين و في كلّ واحد منهما نصف قيمته و كلّ ما فيه عشرة ففي كلّ واحد عشر القيمة كالأصابع و كل ما لا تقدير فيه فالعبد فيه أصل للحرّ فإن الأرش إنّما يتقدّر بأن يفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و ينظر قيمته (- ح -) ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و ينظر قيمته حينئذ ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين إذا عرفت هذا فلو جنا على العبد بما فيه كمال

ص: 246

القيمة تخيّر مولاه بين إمساكه و لا شيء له و بين دفعه و أخذ قيمته فلو قطع يده و رجله دفعة ألزمه مولاه بالقيمة و دفعه إليه أو أمسكه بغير شيء و لو قطع يده خاصّة كان له إلزامه بنصف قيمته و لا يدفع من العبد شيئا و لو قطع واحد يده و آخر رجله قيل تخيّر مولاه بين دفعه إليهما و أخذ القيمة بكمالها منهما و بين إمساكه بغير شيء و الحقّ أنّ له إلزامهما بكمال قيمته و لا يدفع العبد [- يط -] لو جرح العبد المملوك فسرت إلى نفسه كان لمولاه أخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية إلى وقت الموت فإن تحرّر فسرت إلى نفسه و مات حرا فللمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية فإنّ القيمة إن كانت أقلّ فهي الّتي يستحقّها المولى و الزيادة بالحرّية فلا يملكها و إن نقصت من السّراية لم يلزم الجاني ضمان النقصان فإنّ دية الطرف يدخل في دية النفس و ذلك بأن يقطع واحد يده و هو رقّ فعليه نصف قيمته إن كانت بقدر الدية ثمّ قطع آخر يده بعد تحرّره ثمّ آخر رجله و سرى الجميع سقطت دية الطرف و كانت دية النفس عليهم أثلاثا فيأخذ المولى ثلث الدية من الأوّل بعد إن كان له نصف الدّية منه و للورثة الثلثان و قيل للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدّية [- ك -] لو قطع حرّ يد عبد ثمّ أعتق و سرت فلا قود لعدم التساوي وقت الجناية و عليه دية حرّ لأنّها مضمونة فكان الاعتبار بها حال الاستقرار فللسيّد نصف القيمة وقت الجناية و لورثة المجني عليه ما زاد و لو تجاوزت قيمته دية الحرّ فللمولى نصف دية الحر خاصّة و لو قطع آخر رجله بعد الحرّية و سرى الجرحان فلا قصاص في الأوّل في الطّرف و لا النفس لأنّ انتفاء القصاص في الجناية يوجب انتفاؤه في السراية و على الثاني القود بعد ردّ نصف الدّية عليه و على الأول نصف دية الحر فيأخذ المولى أقلّ الأمرين من نصف قيمة العبد و من نصف الدية [- كا -] لو قطع يد عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع رجله فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه و عليه القصاص في الجناية حال الحرّية للعبد فإن اقتص المعتق في الرجل جاز و إن طلب الدية اختص بالنصف فيها إن رضي الجاني فإن سرى الجرحان فلا قصاص في الأولى و يثبت في الثانية فيكون للمولى الأقلّ من نصف القيمة و نصف الدية و لورثة المعتق القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدية على الجاني و لو اقتصّ الوارث في الرّجل خاصّة أخذ المولى نصف القيمة وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له القصاص في الرّجل و فاضل دية اليدان زادت ديتها عن نصف قيمة العبد [- كب -] لو قطع عين عبد ثمّ أعتق ثمّ قطع ثاني يده ثمّ ثالث رجله فلا قود على الأوّل سواء اندمل جرحه أو سرى و أمّا الآخران فعليهما القود في الطرفين إن اندملت و إن سرت الجراحات كلّهما فعليهما القصاص في النفس بعد ما يفضل لهما عن جنايتهما و لو عفا الوارث عنهما فعليهم الدّية أثلاثا و في مستحقّ السيّد وجهان أحدهما أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية لأنّه بالقطع استحقّ نصف القيمة فإذا صارت نفسا وجب ثلث الدية فكان له الأقلّ و الثاني أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية فإنّ الجناية حيث سرت كان الاعتبار بما آلت إليه و لو قطع الأوّل إصبعه و قطع الآخران يديه بعد الحرّية فعلى الوجه الأوّل ثبت الدية عليهم أثلاثا للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع و هو عشر القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجاني حال الرقّ قطع يديه و الآخران قطعا رجليه وجبت الدية أثلاثا و كان للسيّد منها أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية و على الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية و لو كان الجانيان في حال الرقّ و الآخر في حال الحرّية فمات فعليهم الدّية و للسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدّية و على الآخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية و لو كانت الجناة أربعة واحد في الرقّ و ثلثه في الحرّية و سرت الجنايات فللسيّد في إحدى الوجهين الأقلّ من أرش الجناية أو ربع الدية و في الآخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية و لو انعكس الفرض فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلث أو ثلث أرباع الدية و في الآخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية [- كج -] يجري القصاص بين العبيد في الأطراف كما يجري القصاص بينهم في النفس [- كد -] لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم بل يجب عليه قيمته لمولاه و يقتل حدا لنقضه العهد و لو قتل عبد مسلم حرّا كافرا لم يقتل به بل لورثته المطالبة بدية الذمّي فإن دفعها المولى و إلاّ استرقوا العبد إن كانوا مسلمين و بيع على المسلمين إن كانوا كفّارا و لو قتل من نصفه حرّ عبدا لم يقتل به و كذا لو قتله حرّ لم يقتل به و لو قتل مثله قتل به و لو اشترى المكاتب المشروط أباه ثمّ قتله احتمل القصاص و عدمه و لو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص و لو كان المكاتب مطلقا قد انعتق بعضه انعتق من الأب بنسبته و لا يقتل به أيضا اعتبارا بنصيب الرقيّة

الفصل الثاني التساوي في الدين

و فيه [- يد -] بحثا [- أ -] يشترط في المقتصّ منه مساواته للجاني أو كونه أخفض منه فيقتل المسلم بمثله و الكافر بمثله و إن كانا حرّين على إشكال و بالمسلم و لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا أو مستأمنا أو غيره لكن يعزر و يغرم دية الذمي و قيل إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتصّ منه بعد ردّ فاضل ديته و منع ابن إدريس ذلك [- ب -] يقتل الذمّي بمثله و بالذمّية بعد ردّ فاضل ديته و الذمّية بالذمّية و بالذمّي و لا يرجع عليها بالفضل و سواء اتفق القاتل و المقتول في الملّة أو اختلفا فيقتل اليهودي بالنصراني و المجوسيّ و بالعكس [- ج -] الذمّي إن قتل مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول

ص: 247

و لهم الخيرة في قتله و استرقاقه فلا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين و هل يسترق الأولياء أولاده الأصاغر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و إذا اختار الأولياء القتل يؤدي ذلك عنهم السلطان قال ابن إدريس و إذا اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل لأنّه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه و لو أسلم فإن كان قبل الاسترقاق لم يكن لهم على ماله و أولاده سبيل و ليس لهم استرقاقه بل لهم قتله كما لو قتل و هو مسلم و إن كان بعد الاسترقاق لم يسقط عنه شيء من الأحكام و يكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ رقه و إن لم يكن حاكم [- د -] لو قتل الكافر كافرا ثمّ أسلم القاتل أو جرح الكافر مثله ثم أسلم الجارح و سرت جنايته الكافر لم يقتل به كما لو كان مؤمنا حال قتله و لعموم قوله ع لا يقتل مؤمن بكافر نعم يجب الدية على القاتل إن كان المقتول ذا دية [- ه -] لو جرح مسلم ذميّا فأسلم المجروح ثم سرت الجناية إلى النفس فلا قصاص و لا قود و كذا لو قطع يد عبد ثم أعتق و سرت الجناية و كذا الصبيّ لو قطع يد بالغ ثمّ بلغ الجاني و سرت بعد ذلك جنايته لأنّ التساوي غير حاصل وقت الجناية فلم يوجب قصاصا حال ثبوتها و يثبت في جميع ذلك دية النفس الكاملة للمسلم لأنّ الجناية وقعت مضمونة فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار أمّا لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدا فأسلم ثم سرت فلا قود و لا دية لأنّ الجناية وقعت غير مضمونة فلم يضمن سرايتها و لو رمى ذمّيا بسهم فأسلم ثمّ أصابه فمات فلا قود و عليه دية المسلم و كذا لو رمى عبدا فأعتق ثمّ أصابه و كذا لو رمى حربيا أو مرتدّا فأسلم قبل الإصابة ثمّ أصابه فمات فعليه دية المسلم لأنّ الإصابة حصلت في محقون الدّم مسلم [- و -] لو قطع مسلم يد مثله فارتدّ ثمّ مات بالسراية فلا قصاص في النفس و لا دية لها و لا كفّارة و كذا لو قطع يد ذمّي فصار حربيّا ثم مات بالجناية و يضمن اليد فإن كانت يد مسلم وجب فيها القصاص و يستوفيه وارثه المسلم فإن لم يكن مسلم استوفاه الإمام و قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص و الدية لأنّ الطرف يدخل في النفس قصاصا و دية النفس هنا غير مضمونة و فيه نظر من حيث أنّ الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد و لا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه فإن عاد إلى الإسلام ثم مات بالسراية فإن كان إسلامه قبل أن يحصل سراية ثبت القصاص في النفس فإن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ كملت السراية و هو مسلم قيل لا قصاص في النفس لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية و كلّ السراية و السراية هنا يسقط حكم بعضها و الأقرب وجوب القصاص في النفس لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و إن كانت الجناية خطأ يثبت الدية لأنّ الجناية صادقت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل إذا عرفت هذا فإنّه يضمن المقطوع بأقلّ الأمرين من دية أو دية النفس فلو قطع يديه و رجليه ثمّ ارتد و مات ففيه دية النفس خاصة لأنّه لو لم يرتدّ لم يجب أكثر من الدّية فمع الردة أولى و يحتمل ضمانه بدية المقطوع فيجب ديتان لأنّ الردّة قطعت حكم السراية فاشتبه القطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له و الأوّل أقرب [- ز -] لو قطع مسلم يد يهوديّ فتنصر فإن قلنا لا يقرّ على دينه فهو كما لو جنى على مسلم فارتدّ فإن قلنا يقرّ وجبت دية يد نصراني و لو قطع يد مسلم فارتد ثمّ قطع آخر رجله ثمّ أسلم و سرى القطعان إلى النفس فعلى الأوّل القصاص إن قلنا إن اعتراض بعض السراية غير مؤثر في وجوب القصاص و إذا اقتصّ منه في النفس وجب ردّ نصف الدية إليه و إلاّ فعليه دية يد مسلم و للوليّ القصاص في اليد أو المطالبة بديتها و أمّا الثاني فلا قصاص عليه في النفس و لا في الرّجل و لا دية فيهما [- ح -] لا يقتل الذميّ بالحربيّ و يقتل بالمرتدّ لأنّه محقون الدّم بالنسبة إليه و لو قتل مرتد ذمّيا ففي القود إشكال ينشأ من تحرّم المرتدّ بالإسلام و من التساوي في الكفر و الأقرب القتل نعم لو رجع إلى الإسلام لم يقتل الذمّي و عليه دية و لو جرح مسلم نصرانيا ثمّ ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود لعدم التكافؤ حال الجناية و عليه دية الذمي [- ط -] لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص و الأقرب أنّه لا دية عليه أيضا و إن أساء بقتله فإن أمره إلى الإمام و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الوليّ وجب عليه القود و لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام فلا قود و لا دية لأنّ عليّا قال لرجل قتل رجلا ادعى أنّه وجده مع امرأته عليه القود إلاّ أن تأتي ببينة و في تخصيص الحكم بذلك نظر و الأقرب انتفاء القود مطلقا لأنّه مباح الدم و قتله واجب فصار كالحربي و لا يجب في ذلك كلّه كفّارة و لا دية [- ى -] يقتل المرتدّ بالمسلم و بالمرتدّ و يقدّم القصاص على قتل الردة و لو عفا الوليّ إلى الدية و رضي الجاني فقتل بالردّة أخذت الدية من تركته [- يا -] لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ففي القود إشكال ينشأ من المساواة الموجبة للتكافؤ في الدماء و من كون المستحقّ كافرا و الأقرب عدم القصاص و له المطالبة بالقيمة أمّا لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر كان المطالبة بالقود للإمام لأنّ الكافر لا يرث المسلم [- يب -] يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع تساويهما في الإسلام و عند من يرى أنّ ولد الزنا كافر لا يقتل به المسلم و المعتمد ما قلناه

الفصل الثالث في انتفاء الأبوة

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] لا يقتل الأب بولده بل يجب على الأب الدية لورثة الولد غيره و يعزّر و يجب عليه كفّارة الجمع و كذا

ص: 248

لا يقتل الجدّ للأب و إن علا بالابن و إن نزل و يقتل الولد بالأب و الجدّ و إن علا و بالأمّ و تقتل الأمّ و آباؤها و أجدادها الذكور و الإناث بالولد و كذا الأقارب سواء تقرّبوا بالأب كالإخوة و الأعمام أو بالأمّ أو بهما سوى الأجداد من قبل الأب و تقتل الجدة من قبل الأب بالولد كما يقتل الأمّ به و لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا لا يقتل الجدّ للأب بابن بنته و لا ببنت ابنه و لا ببنت بنته و سواء قتل حذفا بالسّيف أو ذبحه [- ب -] لا فرق بين كون الأب مساويا للولد في الدين و الحرّية أو مخالفا فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم و لا الأب العبد بولده الحرّ لأنّ المانع من القصاص شرف الأبوة و لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر لعدم التكافؤ الولد الحرّ بالأب العبد [- ج -] لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ثمّ قتلاه لم يقتلا به لاحتمال الأبوة في طرف كلّ واحد منهما فلا يتهجم على الدّم مع الشبهة و لا يحكم بالقرعة أما لو ألحق بأحدهما قبل القتل بالقرعة ثمّ قتلاه قتل الآخر و كذا لو قتله الآخر و لو قتله من ألحق به لم يقتل و لو قتله أحدهما قبل القرعة لم يقتل به لاحتمال أن يكون هو الأب و لو رجعا عن إقرارهما به لم يقبل رجوعهما لأنّ النسب حقّ الولد و قد اعترفا به فلا يقبل رجوعهما كما لو ادّعاه واحد و ألحق به ثمّ رجع عنه و لو رجع أحدهما خاصّة صحّ رجوعه و ثبت نسبه من الآخر فإذا قتلاه قتل الراجع خاصّة و ردّ عليه نصف الدّية من الآخر و على كلّ واحد كفّارة قتل العمد و لو قتله الراجع خاصّة قتل به و لو قتله الآخر لم يقتل به و أغرم الدية لورثة الولد غيره و لو اشترك اثنان في وطي امرأة بالشبهة و أطهر واحد و أتت بولد و تداعياه ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به و لا أحدهما لاحتمال الأبوّة في حقّ كلّ واحد منهما و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه أو قتله الراجع أو الآخر فلا قود أيضا في حقّ الراجع و الآخر لأنّ البنوّة هنا يثبت بالفراش لا بالدعوى المجرّدة و رجوعه لا ينفي نسبه من طرفه لأن النسب هنا إنّما ينتفي باللعان [- د -] كما لا يثبت للولد القصاص على والده بالأصالة و كذا بالتبعية فلو قتل الأب الأم لم يكن القصاص من الأب و له المطالبة بالدية يأخذها منه أجمع سواء كان الولد ذكرا أو أنثى و سواء كان الولد واحدا أو أكثر و لو كان للزوجة ولدا آخر من غير الأب كان له أن يقتصّ و يردّ على الولد منهما نصف الدّية و كذا لو تعدّد الولد من الأب و اتحد الولد من غيره فالحكم القصاص بعد ردّ نصيب الأولاد الآخر من الدية و كذا لو قذف الأب زوجته لم يكن لولده منها المطالبة بالحدّ بعد موتها و لو كان لها ولد من غيره كان له المطالبة بالحدّ على الكمال [- ه -] لو قتل رجل رجلا أخاه فورثه ابن القاتل لم يجب القصاص لما تقدّم و لو قتل خال ابنه فورثت أم الابن القصاص ثمّ ماتت بقتل الزوج أو غيره فورثها الابن سقط القصاص لأنّ ما منع مقارنا أسقط طارئا و يجب الدّية و لو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له لم يجب القصاص لأنّ الوالد لا يقتل بالولد و لا بعبده فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله فلا قصاص لأنّ السيّد لا يقتل بعبده [- و -] لو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أنه فلكلّ منهما على الآخر القود و يقرع في التقدم في الاستيفاء إن تشاحّا فيه فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لورثة الآخر الاقتصاص منه و لو قتل أوّل الإخوة الأربعة الثاني ثم الثالث الرابع و كل منهم غير محجوب عن ميراث صاحبه فللثالث القصاص من الأوّل بعد ردّ نصف الدية إليه لأنّ الرابع يستحقّ نصف نفسه فلما قتله الثالث لم يرثه و كان ميراثه للأوّل و رجع نصف قصاصه إليه و لورثة الأوّل إن كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرابع لأنّ ميراثه للأوّل خاصّة فإن لم يكن قبل كان له القصاص و إذا قتله الأوّل ورثه لأنّه استيفاء لا ظلم و يرث ما يرثه عن أخيه الثاني و إن عفا عنه عن الدية وجبت عليه بكمالها مقاصة بنصفها [- ن -] لو قتل زوجة الابن و كان الابن هو الوارث فلا قصاص و يجب الدّية و يجوز للجلاد قتل أبيه و كذا الغازي بإذن الإمام و لا يمنع من ميراثه لأنّه قتل سائغ

الفصل الرابع كمال القاتل

و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] لا يقتل المجنون القاتل سواء قتل عاقلا أو مجنونا و يثبت الدية على عاقلته سواء كان المجنون دائما أو أدوارا إذا قتل حال جنونه و لو قتل حال رشده لم يسقط القود باعتراض الجنون و كذا العاقل لو قتل ثمّ جنّ قتل و لا يسقط الجنون الطاري القود [- ب -] الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه و إن تعمّد القتل و عمده و خطاؤه واحد تؤخذ الدية فيهما من عاقلته سواء قتل صبيا أو بالغا رشيدا و روي أنّه يقتص من الصبي إذا بلغ عشر سنين و في رواية إذا بلغ خمسة أشبار و يقام عليه الحدود و الأقرب أنّ عمده خطأ محض يلزم العاقلة أرش جنايته حتى يبلغ خمس عشرة سنة لو كان ذكرا أو تسعا إن كان أنثى بشرط الرشد فيهما [- ج -] لو ادّعى الوليّ بلوغ الجاني و ادعى القاتل صغره حال القتل فالقول قول الجاني مع يمينه لقيام الاحتمال فلا يتهجّم على تفويت النفس و يثبت الدية في مال الصبيّ إلا أن يقوم البيّنة بأن القتل وقع في الصغر فيجب على العاقلة و لو ادّعى الوليّ على من يعتوره الجنون القتل حالة الإفاقة فادّعى الجاني القتل حالة الجنون فالقول قول الجاني مع يمينه و يثبت الدية [- د -] كما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به و يثبت الدية على القاتل إن كان القتل عمدا أو شبيه العمد و إن كان خطاء فالدية على العاقلة و لو قصد القاتل دفعه و لم يندفع إلاّ بالقتل كان هدرا و روي أنّ الدية في بيت المال

ص: 249

[- ه -] لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصحّ سواء كان الصبيّ مميّزا أو غير مميّز إن كان القتل عمدا و إن كان شبيه عمد فالدية كاملة في مال الجاني و إن كان خطأ فالدية على العاقلة [- و -] لا قود على النائم لعدم قصده و يثبت الدية عليه لأنّه شبيه عمد و ربّما قيل إنّ الدية يثبت على العاقلة لأنّه خطاء محض أمّا السكران ففي ثبوت القود في طرفه إشكال أقربه السقوط لعدم تحقّق العمد و يثبت الدية عليه في ماله إن لم يوجب القود عليه و إلحاقه بالصاحي في الأحكام لا يخرج فعله عن وجهه و من بنج نفسه أو شرب مرقد إلاّ لعذر لا قصاص عليهما بل يجب الدية [- ز -] ذهب الشيخ ره إلى أن عمد الأعمى خطاء محض يجب لقتله لغيره عمدا الدية على العاقلة و الحق عندي خلافه و أنّ عمده عمد كالمبصر [- ح -] يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ و كذا كلّ من أباح الشرع قتله أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ و لا يشترط التفاوت في تأبد العصمة فيقتل الذمّي بالمعاهد لا الحربي [- ط -] لا يشترط التساوي في الذكورة فيقتل الذكر بالأنثى بعد ردّ الفاضل و بالعكس و لا ردّ و لا يعتبر التفاوت بالعدد فيقتل الجماعة بالواحد بعد ردّ الفاضل من دياتهم عن جنايتهم و لا يشترط عدم مشاركة من لا يقتص منه كما لو شارك الخاطي أو الأب أو الحرّ في العبد أو المسلم في الكافر أو البيع بل يقتص من الشريك الذي يقتص منه لو انفرد و يؤخذ من الآخر الدية يردّ عليه

المطلب الثالث فيما يثبت به
اشارة

و فيه فصول

الأوّل في الدعوى

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] يشترط في المدعي البلوغ و كمال العقل حال الدعوى و لا يضرّه لو أسند القتل إلى زمان كونه جنينا إذ يصح استناد الدعوى إلى التسامح [- ب -] يشترط في صحّة الدّعوى تعلّقها بشخص معيّن أو بأشخاص معيّنين و أن يكون ممن يصحّ منه مباشرة الجناية فلو ادعى على جماعة فلا يتعذر اجتماعهم على القتل كأهل البلد أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية لم يسمع الدعوى و لو رجع إلى الممكن قبلت دعواه و لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه و أريد يمين كلّ واحد أجيب إلى ذلك لتضرّره بالمنع و عدم تضرّرهم باليمين و لو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث أن لو خصّ الوارث أحدهم و كذا في دعوى الغصب و السرقة و المعاملات و إن قصر نهاية في المعاملات [- ج -] هل يشترط في الدعوى التفصيل بتعيين القاتل و نوع القتل من كونه عمدا أو خطاء قيل نعم فلو أجمل و ادعى القتل مطلقا لم يسمع و قيل يستفصله القاضي في كونه عمدا أو خطأ و منفردا قتل أو مشاركا و ليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى و هو الأقرب و لو ادّعى عليه أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه و لا يقضي بالقود و لا بالدية لعدم العلم بحصة المدّعى عليه منها و يقضي بالصلح حقنا للدم [- د -] لو ادّعى القتل و لم يبيّن العمد أو الخطاء فالأقرب السماع و يستفصله الحاكم و لو لم يبيّن قيل طرحت دعواه و سقطت البيّنة بذلك لو أقامها على هذه الدعوى إذ الحكم بها متعذّر لعدم العلم بالمحكوم به و فيه نظر [- ه -] يشترط كون المدّعى عليه مكلفا فلو كان سفيها صح فيما يقبل إقرار السفيه فيه و إن لم يقبل إقراره صحّ لأجل إنكاره حتّى يسمع البيّنة و يعرض اليمين عليه إذ الخصومة ينقطع يمينه [- و -] يشترط عدم تناقض الدعوى فلو ادّعى على شخص أنّه تفرّد بالقتل ثمّ ادّعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية لأنّ الأولى مكذبة له سواء أبرأ الأوّل أو شركه و لو أقرّ الثاني كان له إلزامه عملا بإقراره [- ز -] لو ادّعى العمد ففسّره بالخطاء أو بالعكس لم يبطل أصل الدعوى و لو قال ظلمته بأخذ المال و فسر بأنّه كذب في الدعوى استردّ منه المال و لو فسّر بأنّه حنفي لا يرى القسامة لم يستردّ لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين [- ح -] يثبت القتل بأمور ثلاثة الإقرار و الشهادة و القسامة

الفصل الثاني الإقرار

و فيه [- د -] مباحث [- أ -] يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ عاقل مختار حرّ قاصد فلا يقبل إقرار الصبي و لا المجنون و لا السكران و لا المكره و لا العبد و لا المدبّر و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و لا أمّ الولد و لو انعتق بعضه قبل في نصيب الحرّية دون الرقية ثمّ لا يجب به القود نعم لو لم يؤدّ الدّية حتّى تحرر وجب القود و لا ينفذ إقرار النائم و لا الساهي و لا الغافل [- ب -] يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص كالعمد و يستوفى منه القصاص و إن كان الإقرار بالنفس و لو أقرّ بما يوجب الدية كالخطاء و المأمومة ثبت و لكن لا يشارك الغرماء [- ج -] الأقرب الاكتفاء في الإقرار بالمرّة الواحدة و الشيخ ره قال بالمرّتين و اختاره ابن إدريس و المعتمد الأوّل لو أقرّ واحد بأنّه قتله عمدا و أقرّ آخر بأنّه الذي قتله خطأ تخيّر الولي في تصديق أيهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لو اتّهم رجل بالقتل فأقرّ به ثمّ جاء آخر فأقرّ أنّه هو القاتل و رجع الأوّل عن إقراره درئ عنهما القود و الدّية و أخذت الدّية لأولياء المقتول من بيت المال و هي قضية الحسن ع في حياة أبيه ع

الفصل الثالث في البيّنة

و فيه [- ط -] مباحث [- أ -] لا يثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة النساء منفردات و لا منضمات و إنّما يثبت بشاهدين عدلين و لا يثبت أيضا بشاهد واحد و يمين المدّعي و يثبت بالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين ما يوجب الدية كعمد الخطاء و الخطاء المحض و الهاشمة و المنقلة و المأمومة و كسر العظام و الجائفة و لو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت إلاّ بعدلين و يقبل الشاهد و المرأتان و الشاهد و اليمين و على قتل الأب ولده عمدا و لو كان القتل موجبا للقود عند الشهادة ثمّ رجع إلى المال لم يقبل لأنّها كانت باطلة و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة

ص: 250

مسبوقة بإيضاح لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش و لو شهدوا بأنّه رمى عمدا إلى زيد فمزق السهم و أصاب عمرا خطأ يثبت الخطاء لأنّ قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح فكانت الشهادة واحدة و قد سقط بعضها فيسقط الباقي على إشكال و لو قالوا نشهد أنّه لو صحّ ثم دعا بعد ذلك و هشم أو ادّعى قتل عمرو خطأ فشهدوا و ذكروا الكيفيّة قبلت و لا يثبت الموضحة و لا العمد بالتبعيّة [- ب -] يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال مثل أن يقولوا ضربه بالسيف فمات من الضربة أو ضربه فقتله أو ضربه فانهر دمه فمات في الحال من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا من الضّربة حتّى مات و إن طالت المدّة فإن أنكر المدّعى عليه الموت بغير الجناية فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه أمّا لو قالت البيّنة تشهد أنّه جرح و أنهر الدم لم يكف ما لم يشهدوا على القتل و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر الدم و مات المجروح لم يقبل قتله ما لم يقل لاحتمال الموت بسبب آخر عقيب الجراحة فإنّ استناد الموت إلى الجراحة إنّما يعرف بقرائن خفيّة فلا بدّ من ذكر القتل و يحتمل القبول كما يكفي الشهادة على اليد و التّصرف في الملك و الوجه الأوّل و لو قال أوضح رأسه لم يكف حتّى يتعرّضوا للجراحة و إيضاح العظم و لو شهدوا بالجرح و الإيضاح و عجزوا عن تعيين محلّ الموضحة لوجود موضحات متعدّدة في رأسه سقط القصاص لتعذّر معرفة محلّ الاستيفاء و يثبت الأرش [- ج -] لو شهدوا بأنّه قتله بالسحر لم يقتل لعدم الرؤية نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك قبل و لو قال الساحر أمرضته بالسحر لكن مات بسبب آخر فهل يكون إقراره بالأمراض لوثا يثبت معه للوارث القسامة فيه نظر و كذا لو أقرّ أنه جرحه و مات بسبب آخر و الأقرب أنّه ليس لوثا [- د -] لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قتل في الموضحة و لو قال اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون ذلك من غيره و كذا لو قال فجرى دمه و لو قال فأجرى دمه قبلت و لو قال أسال دمه قتلت في الدامية دون الزائد و لو قال قطع يده و وجدناه مقطوع اليدين و عجز الشاهد عن التعيين سقط القصاص و يثبت الدية و لا يكفي قول الشاهد جرحه فأوضحه حتّى يقول هذه الموضحة لاحتمال غيرها [- ه -] يشترط أن لا يتضمّن الشهادة جرّا و لا دفعا فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل و يقبل بعد الاندمال و لو أقام قبل الاندمال فردّت ثمّ أعادها بعده قبلت و لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبلت و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثمّ مات الحاجب فالأقرب القبول دون العكس و لو شهد العاقلة على فسق بنته الخطاء لم يقبل و إن كانوا من فقراء العاقلة و إن كانوا من الأباعد الذين لا يصلهم العقل مع وجود القريب قبلت و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بالقتل لمن شهد الأولان بقتله على وجه غير التبرّع لم يقبل قول الآخرين لأنّهما دافعان فإن صدق الوليّ الأوليّين حكم له و طرحت الشهادة الثانية و إن صدق الأخيرين أو الجميع سقط الجميع و لو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل على غير وجه التبرّع كان للولي الأخذ بأيّ الشهادتين أرادوا و ليس له الجميع [- و -] يشترط اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة أو بالسّكين أو في الدار و الآخر أنّه قتله عشية أو بالسيف أو في السوق لم يثبت و هل يثبت اللوث قال الشيخ في المبسوط نعم و فيه إشكال ينشأ من تكاذبهما و لو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق و شهد الآخر على الإقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل و القول قول المدّعى عليه في نفي العمديّة و لو أنكر القتل لم يلتفت إليه لأنّه الكذاب للبيّنة و لو اعترف بالعمد حكم عليه و إن قال خطاء و صدّقه الولي وجبت الدية في ماله و إن كذّبه فالقول قول الجاني مع اليمين و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا و شهد الآخر عليه أنّه أقرّ بقتله خطاء قبلت الشهادة بمطلق القتل و لا يثبت العمد و لو شهد أحدهما أنّه قتل عمدا و شهد الآخر بالخطاء ففي ثبوت أصل القتل إشكال نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا و يثبت الولي دعواه بالقسامة معها [- ن -] لو شهد اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غيره به سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين و أفتى به الشيخ ره للرواية و يحتمل تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفردا و اختاره ابن إدريس و منع من الشريك بينهما في الدية و لو كان القتل خطاء كانت الدية على عاقلتهما [- ح -] لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقرّ آخر أنّه الذي قتل و برئ المشهود عليه تخير الوليّ في الأخذ بقول البيّنة و المقرّ قال الشيخ ره فللولي قتل المشهود عليه و يردّ المقر نصف ديته و لم يقتل المقرّ و لا ردّ لإقراره بالانفراد و له قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدية دون المقرّ و لو طلب الدّية كانت عليهما نصفين و دلّ على ذلك رواية زرارة عن الباقر ع و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية إلا أن تشهد البيّنة بالشريك و يقرّ المقرّ به أمّا مع الشهادة بالمنفرد و إقرار المقر به فلا تشريك و الأقرب تخيّر الولي في إلزامه أيّهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لا يردّ أحدهما على الآخر إلاّ أن الرّواية مشهورة بين الأصحاب [- ط -] لو ادّعى قتل العمد فأقام شاهدا أو امرأتين ثمّ عفا قال الشيخ ره لا يصحّ لأنّه عفا عما لم يثبت له و الوجه الصحّة لأنّ العفو لا يستلزم الثبوت عند الحاكم بل لو عفا قبل أن يشهد له أحد صحّ عفوه

الفصل الرابع في القسامة
اشارة

و النظر في أطراف

الأوّل في مظنّته

و فيه [- ز -] مباحث [- أ -] إنّما يثبت القسامة في القتل

ص: 251

أو الجرح مع اللّوث فلا قسامة في المال و لا مع انتفاء اللوث و المراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا كقتيل في محلّة بينهم عداوة أو قتيل دخل ما و تفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل في صفّ الخصم المقابل أو قتيل في الصحراء و على رأسه رجل معه سكين أو قتيل في قرية مطروقة أو حلّة من حلال العرب أو محلّة منفردة مطروقة بشرط العداوة في ذلك كلّه فإن انتفت فلا لوث أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في دار قوم أو وجد متشخّطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدّم فإنّه لوث و إن لم يكن هناك عداوة [- ب -] لو وجد قتيلا بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه فإن تساويا في القرب تساويا في اللوث و لو وجد في زحام على قنطرة أو جسرا و مصنع أو سوق أو في جامع عظيم أو شارع و لم يعرف قاتله فالدّية على بيت المال و كذا لو وجده في فلاة و لا أحد عنده [- ج -] يثبت اللوث بشهادة الواحد العدل و بإخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنا من الفساق أو النساء و لو أخبر جماعة من الصّبيان أو الكفّار فإن بلغ حدّا لتواتر يثبت الدعوى و إلاّ فلا و لو قيل إن أفاد خبرهم الظنّ كان لوثا أمكن و لا يثبت اللوث بالكافر الواحد و إن كان أمينا في نحلته و لا الفاسق المنفرد و لا الصبي و لا المرأة [- د -] إذا ارتفعت التهمة فلا قسامة بل للوليّ إحلاف المنكر يمينا واحدة كغيرها من الدعاوي و لا يجب التغليظ و لو نكل قضي عليه بمجرّد النكول عند قوم و بإحلاف المدّعي يمينا واحدة على رأي آخرين [- ه -] قول الرجل المجروح قتلني فلان ليس بلوث و لو ادّعى القتل من غير وجود قتيل و لا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوي و كذا إن وجد القتيل و التفت التهمة فإن حلف المنكر و إلاّ رددنا اليمين الواحدة على المدّعي و يثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتل عمدا أو دية إن كان خطأ و لو وجد قتيلا في قرية يخلّطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا فإن وجد نهارا فلا لوث و إن وجد ليلا يثبت اللوث و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا و للورثة القسامة لفائدة التّسلط بالقتل أو لافتكاك بالجناية من الرهن [- و -] يسقط اللوث بأمور أحدها تعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعين فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا و نكل واحد فله القسامة على ذلك الواحد لأنّ نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهرت الآن لوث معيّن و قد سبق منه دعوى الجهل احتمل تمكنه من القسامة و عدمه الثاني ادعاء الجاني العينية فإذا حلف سقط بيمينه اللوث فإن ادعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدار التي وجد القتيل فيها قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل فالقول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأنّ تطرق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار و لو أقام على العينية بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و استبعد كونه قاتلا فالأقرب سقوط اللوث في طرفه الثالث لو شهد الشاهدان أن فلانا قتل أحد هذين المقتولين لم يكن لوثا و لو قال قتل هذا القتيل أحد هذين فهو لوث لتعسّر تعيين القاتل و يحتمل انتفاء اللوث فيهما الرابع عدم خلوص اللوث عن شكّ فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدّم مع سبع من شأنه القتل بطل اللوث الخامس تكذيب أحد الورثة فإنّه يعارض اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و قال الآخر ليس القاتل زيدا فالأقرب انتفاء اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و آخر لا أعرفه و قال الثاني القاتل عمرو و آخر لا أعرفه فلا تكاذب فلعلّ ما جهله هذا عينه ذلك ثم معيّن زيد معترف بأنّ المستحق عليه نصف الدية و حصّة منه الربع فلا يطالب إلاّ بالربع و كذا معيّن عمرو [- ز -] ليس من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل فلو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطاء أو عمدا فللولي القسامة على ما يعينه و لو كان أحد الوليّين غائبا فادّعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة أو قال أحدهما قتله هذا و قال الآخر قتل هذا و فلان فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه و يستحقّان نصف الدية أو نصف النفس و لا يجب أكثر من نصف الدّية عليه لأنّ أحدهما يكذب الآخر في النصف الآخر فيبقى اللوث في حقّه في نصف الدّم الذي اتفقا عليه و لم يثبت في النصف الذي كذبه أخوه فيه و لا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه و لو شهدت البيّنة بغيبة المدعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل بطل اللوث فإن شهدت البينة أنّه لم يقتل لم يقبل لأنّها شهادة على النفي و لو قال ما قتله هذا بل هذا سمعت لأنّها شهدت بإثبات يضمن النفي و كذا لو قال ما قتله لأنه كان في بلد بعيد

الطرف الثاني في كيفيّة القسامة

و فيه [- يا -] بحثا [- أ -] إذا ثبت اللوث حلف المدّعي خمسين يمينا هو و قومه إن بلغوا خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة و إن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يتمّوا الخمسين و لو لم يحلف مع الوليّ أحد من قومه أو لم يكن له قوم كرّرت عليه خمسون يمينا و هل يجب الموالاة فيه نظر فإن قلنا به فلو جنّ ثمّ أفاق بني للغدر و لو عزل القاضي استأنف و كذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث [- ب -] اليمين خمسون في العمد و الخطاء المحض و الشبيه بالعمد و قيل إنّها

ص: 252

في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا و الأوّل أحوط [- ج -] لو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسّوية و يحتمل القسمة بالحصص و مع ثبوت الكسر يتمّم المكسر اليمين كاملة و لو نكل البعض أو كان غائبا حلف الحاضر على قدر حصة خمسين يمينا و لم يجب الارتعاب فإن كانوا ثلاثة حلف الأوّل خمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثاني حلف نصف الخمسين و أخذ الثلث فإذا حضر الثالث حلف ثلث الأيمان و أخذ الثلث و كذا لو كان صغيرا لو أكذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث و حلف لإثبات حقّه خمسين يمينا و لو خلّف أخا خنثى لأب و أخا لأمّ حلفت الخنثى خمسة أسداس الأيمان لاحتمال الذكوريّة و حلف الأخ ربع الأيمان لاحتمال الردّ هذا مع غيبة أحدهما في حقّه إذا حضر و لو مات الوليّ قام ورثته مقامه و حلف كلّ واحد منهم قدر نصيبه من الأيمان فلو خلّف الميّت ذكرين ثمّ مات أحدهما و خلف ذكرين حلف الباقي من الذكرين نصف القسامة و كل واحد من ولدي الولد الرّبع و لو مات الوليّ في أثناء الأيمان قال الشيخ ره يستأنف الورثة الأيمان لأنّ الورثة لو أتمّوا لأثبتوا حقّهم بيمين غيرهم [- د -] لو أقام المدعي شاهدا واحدا باللّوث حلف خمسين يمينا و إن شهد بالقتل فكذلك إن كان القتل عمدا و إن كان خطاء أو شبيه العمد ثبت مع اليمين الواحدة كغيرها من الدعاوي [- ه -] الأقرب عدم اشتراط حضور المدعى عليه وقت القسامة فإن الحكم عندنا يثبت على الغائب و الإيقاع الأيمان في مجلس واحد فلو حلف في مجلسين أو مجالس متعدّدة جاز إذا استحلفه الحاكم و لو حلف من غير أن يستحلفه الحاكم وقعت إيمانه لاغية [- و -] لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده [- ز -] إذا ثبت اللوث كان القسامة على المدّعي أوّلا فيحلف خمسين يمينا على المدّعى عليه أنه قتله و لو كان له قوم يحلفون معه حلف كلّ واحد يمينا واحدة إن بلغوا خمسين و إلاّ كررت عليهم الأيمان بالسوية و لو لم يحلفوا أصلا حلف هو الخمسين و لا يبدأ بإحلاف المنكر فإن امتنع المدّعي و قومه من القسامة أحلف المنكر و قومه خمسين يمينا أنه لم يقتل فإن لم يبلغ قومه خمسين كررت عليهم الأيمان بالسويّة فإن نكل قومه أو لم يكن له قوم حلف هو خمسين يمينا ببراءته فإن نكل عن الإيمان أو عن بعضها ألزم الدعوى و قيل له ردّ اليمين على المدّعي و ليس بجيّد لأنّ الردّ هنا من المدعي فلا يعود إليه [- ح -] إذا حلف المنكر القسامة لم يجب عليه الدية لإسقاط الدعوى عنه بالأيمان و لو لم يحلف المدّعون و لم يرضوا بيمين المدّعى عليه فالأقرب سقوط حقّهم و يحتمل الفداء من بيت المال و قد رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه عن القسامة فقال هي حقّ إنّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه ص إنا وجدنا رجلا في قليب من قلب اليهود فقال ايتوني بشاهدين من غيركم فقالوا يا رسول اللّٰه ص ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّٰه ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل يدفعه إليكم قالوا يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نره قال تقسم اليهود قالوا يا رسول اللّٰه و كيف ترضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فراده رسول اللّٰه ص و على هذا أعمل لكثرة الروايات المعتمدة به و لو تعذّر فداه من بيت المال لم يجب على المدّعى عليه شيء و لو امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا بل يثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص إن كان القتل عمدا أو الدية إن كان خطأ [- ط -] يثبت القسامة في الأعضاء كما يثبت في النفس مع اللوث و في قدرها هنا خلاف قيل يثبت ستة أيمان فيما فيه الدية و إن قصر عن الدية سقطت من السّت بالنسبة ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان و لو كان العضو أقلّ من السدس كالإصبع وجبت يمين واحدة و قيل إن كان فيه الدّية وجب خمسون كالنفس و إن قصر عن الدّية فالنسبة من الخمسين و هو أحوط [- ى -] يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول و الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال و تخصيص القتل بالانفراد أو التشريك و نوعه من كونه عمدا أو خطاء أو شبيه عمد و إن كان من أهل الأعراب كلّف البيان به و إلا كفاه ما يعرف به قصده و لا يشترط في القسامة أن تقول في اليمين أنّ النيّة نية المدّعي خلافا لقوم و لو ادّعى على اثنين أنهما تعمدا أقسم و ثبت القود عليهما و كذا لو أقسم على أكثر من اثنين و يستحقّ بها قتل الجماعة و يكفي القسامة الواحدة عليهما و لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدّم فإن قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف الدّية [- يا -] يستحب الاستظهار في أيمان القسامة باللفظ فيقول و اللّٰه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضارّ النافع إنّ هذا قتل أبي و لو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز و لو اقتصر على لفظه و اللّٰه أو باللّٰه أو تاللّه مجرورا أجزأ و لو رفعه و لحن أجزأ لعدم تغيّر المعنى به و ينبغي للحاكم وعظ الحالف و تخويفه

الطرف الثالث في الحالف

و فيه [- و -] مباحث [- أ -] يحلف القسامة كلّ من يستحقّ الدّية أو القصاص أو يدفع أحدهما عنه أو قوم أحدهما معه كماله و علمه بما يحلف عليه فلا قسامة للأجنبي بالأصالة نعم لو أحضر المدّعي مع اللوث من قومه خمسين رجلا حلف كلّ واحد يمينا لثبت القتل و يستحقّ الوليّ القصاص دون باقي القسامة و كذا في طرف المنكر يحلف هو أو هو و من يقوم معه من قومه مع إثبات التهمة عليه القسامة [- ب -] لا يجوز للمدّعي و لا لقومه الحلف إلاّ مع العلم و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كان عاليا يقارب اليقين [- ج -] لا يقسم الصبيّ و لا الغائب إذا لم يحصل له العلم و لا المجنون

ص: 253

و يحلف المرأة و لو كان أحد الوليين صبيّا أو غائبا حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه و استوفى الدية إن اتفقا عليها أو كانت الدعوى الخطأ و إن لم يتّفق الخصمان على الدية و كان القتل عمدا كان له القصاص أيضا أو أدفع نصيب الغائب أو الصبيّ من الدية [- د -] للمسلم القسامة على الكافر إجماعا و هل يثبت للكافر على المسلم القسامة قال الشيخ ره الأقوى ذلك لعموم الأخبار غير أنّه لا يثبت بذلك قصاص بل الدية فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتل أبيه الكافر يثبت اللوث كان للكافر أن يحلف القسامة و يأخذ الدية و لو كان المقتول مسلما و الوارث كافرا لم يرثه عندنا و كان ميراثه للإمام و ليس للإمام أن يحلف القسامة و لو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم كان وجها [- ه -] لمولى العبد أن يقسم مع اللوث و إن كان المدّعى عليه حرا يثبت الدّية لا القود إن كان الجاني حرا و للمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف السيّد و إن كان بعد النكول لم يحلف كما لا يحلف الوارث بعد نكول الموروث و لو قتل عبد إنسان فأوصى بقيمته لأم ولده و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة لأنّ لهم حظا في تنفيذ الوصيّة كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لموروثه مع ثبوت دين عليه مستوعب فإنّ اليمين على الوارث و يأخذ صاحب الدّين و كذا هنا فإن نكلوا قوّى الشيخ عدم إحلاف أمّ الولد كما لا يحلف صاحب الدين هناك [- و -] إذا ارتدّ الولي منع القسامة قال الشيخ ره لئلاّ يقدم على اليمين الكاذبة كإقدامه على الردّة فإن خالف و أقسم في الردّة قال يقع موقعها لعموم الأخبار و قال شاذ من الجمهور فلا يقع موقعها لأنّه ليس من أهل القسامة قال هو غلط لأنّه نوع من الاكتساب و المرتدّ لا يمنع من الاكتساب في مهلة الاستتابة و هو يشكل بما أنّ الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة و لو كان الارتداد قبل القتل لم يقسم فإن عاد وارثه إلى الإسلام ورث إن كان قبل القسمة و إلاّ فلا و لو كان الارتداد عن فطرة لم يكن له أن يقسم لخروجه عن أهلية التملك و إذا كان عن غير فطرة فحلف القسامة حال ردّته على ما اختاره الشيخ ره استحقّ الدية و وقف الحال فإن قتل بردّته انتقلت إلى ورثته المسلمين و إن عاد ملكها و إذا قتل من لا وارث له فلا قسامة إذ إحلاف الإمام غير ممكن

الطّرف الرّابع في الأحكام

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] إذا ثبت اللوث و حلف المدّعي القسامة فإن كان القتل عمدا وجب القصاص سواء كان المدعى عليه واحدا أو أكثر و يقتل الجميع بعد ردّ فاضل نصيبهم من الديات و إن كان القتل خطاء يثبت الدية على القاتل لا على العاقلة فإنّ العاقلة إنّما يضمن الدية مع البيّنة لا مع القسامة [- ب -] لو قال الولي بعد القسامة غلطت في حق هذا المنكر و القاتل غيره بطلت القسامة و لزمه ردّ ما أخذ بيمينه و إن قال ما أخذته حرام سئل عن معناه فإن فسّر بكذبه في الدعوى عليه بطلت قسامته و ردّ المال فإن فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى اليمين في طرف المدعي لم يبطل القسامة لأنّها يثبت باجتهاد الحاكم فيقدّم على اعتقاده و إن فسّر بأنّ المال مغصوب و عين المالك ألزم بالدفع إليه و ليس له رجوع على الغريم و إن لم يعيّن أقرّ في يده [- ج -] لو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا قال في الخلاف تخيّر بين ردّ المال و الرجوع على المقر و بين البقاء على القسامة و في المبسوط ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلاّ مع العلم و هو أجود و لو قيل إن كذبه الوليّ لم يبطل القسامة و لم يلزم المقرّ شيء لأنه يقرّ لمن يكذّبه و إن صدّقه ردّ ما أخذه و بطلت دعواه على الأوّل لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدعوى و ليس له مطالبة المقرّ كان وجها [- د -] إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللوث أحلف المنكر القسامة فإن نكل ألزم الدعوى قصاصا كان أو دية و لو حلف مع اللوث و استوفى الدية فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائبا حال القتل غيبة يمتنع معها القتل بطلت القسامة و استعيد الدّية [- ه -] لو اتّهم بالقتل و قام اللوث حبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنته لرواية السكوني عن الصادق ع أنّ النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيّام فإن جاءوا للأولياء بالبينة و إلاّ خلّي سبيله

المطلب الرابع في كيفيّة الاستيفاء

و فيه [- كب -] بحثا [- أ -] الواجب بقتل العمد العدوان القصاص لا الدية و لا أحد الأمرين فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود ثمّ إن رضي الجاني يثبت الدية و إلاّ فلا و لو عفا و لم يشترط المال سقط القصاص و لا دية له و إذا طلب الوليّ الدية فاختار الجاني دفعها جاز و إلاّ لم يجب عليه سوى بذل نفسه فإن بذل القود لم يكن للوليّ مطالبة بشيء و لو بذل الجاني الدية لم يجب على الوليّ القبول فإن فادى نفسه بأضعاف الدّية لم يجب أيضا فإن رضي بالزائد على الدية و اتفقا عليه جاز [- ب -] إنّما يجب القصاص في النفس مع تيقّن التلف بالجناية فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس و لا تقتص إلاّ بالسّيف و يعتبر لئلا يكون مسموما خصوصا بالطرف فإن اقتص الطرف بالمسموم و جنى السمّ ضمن المقتصّ و لا يقتص بالآلة الكالة لئلا يتعذّب فإن فعل أساء و لا شيء عليه و لا يجوز للمولى التمثيل بالجاني و لا قتله بغير ضرب العنق بالسيف و إن كان هو قد فعل غير ذلك من التغريق و التحريق و الرضخ و القتل بالمثقل [- ج -] لو قطع أعضاؤه ثمّ ضرب عنقه فقولان أشبههما أنّه إن فرّق ذلك بأن ضربه فقطع عضوا ثمّ ضربه فقتله فعل به ذلك و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و إن مات بغير ذلك كان حكمه حكم الجاني إذا مات قبل الاستيفاء القصاص منه و لو

ص: 254

اختار الوليّ الاختصار على ضرب العنق فله ذلك و إن قطع أعضاؤها التي قطعها أو بعضها ثمّ عفا عن قتله إلى الدية فليس له ذلك لأنّ جميع ما فعله بوليّه لا يستحقّ به سوى دية واحدة لأنّ دية الطرف يدخل في دية النفس إجماعا و إن بقي من الدية شيء بعد قطع البعض كان له استيفاؤه و إن قطع ما يجب به أكثر من الدية ثمّ عفا احتمل الرّجوع عليه بالزيادة لأنّه لا يستحقّ لأكثر من الدّية و احتمل عدمه لأنّه فعل بعض ما فعل بوليّه و على القول بدخول قصاص للطّرف في النفس لو فعل بالجاني كما فعل بوليّه أساء و لا شيء عليه [- د -] لا يضمن المقتص سراية القصاص سواء سرت إلى النفس أو غيرها بأن اقتص من إصبع فسرت إلى الكفّ إلاّ أن يتعدّى فإن اعترفت به عمدا اقتصّ منه في الزائد و إن قال أخطأت أخذت منه دية الزيادة و القول قوله لو تخالفا في العمد مع اليمين لأنّه أبصر ببيّنته و كلّ من يجري القصاص بينهم في النفس يجري في الطرق و من لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف [- ه -] لو تعدّى المقتصّ بأن جرحه موضحة و كان يستحقّ باضعة فعليه ضمان الزائد فإن ادّعى لله الزيادة حصلت باضطراب الجاني أو بشيء من جهة فالقول قوله لاحتمال ذلك و هو المنكر و لو اعترف بالتعدّي ثمّ سرى الاستيفاء الذي حصل فيه الزيادة فعليه نصف الدية إن أخطأ و إن تعمّد اقتص منه بعد ردّ نصف الدية عليه لأنّ السراية حصلت من فعلين مباح و محرّم و لو قتل الجاني بالسيف فزاد المقتصّ بالقصاص بأن قطع أعضاؤه أو بعضها فإن عفا بعد ذلك أو قتل احتمل الضمان في الطرف لأنه قطعه بغير حقّ فوجب ضمانه كما لو عفا ثمّ قطعه و عدمه لأنّه قطع طرفا من جملة يستحقّ إتلافها فلا يضمنه كما لو قطع إصبع من يد المستحق قطعها [- و -] مستحقّ القصاص إن كان واحدا كان له المبادرة إلى الاستيفاء و هل يحرم من دون إذن الإمام الأولى الكراهية فله الاستيفاء بدون إذنه و قيل يحرم و يعزر لو بادر و يتأكّد الكراهية في الطرف و ينبغي للإمام إحضار شاهدين على الاستيفاء لئلاّ يجحد المجنيّ عليه الاستيفاء و يعتبر الآلة لئلا يكون كالّة أو مسمومة و للوليّ الاستيفاء بنفسه إن اختاره و إن لم يحسن أمر بالتوكيل فيه فإن تعذّر إلاّ بعوض كان العوض من بيت المال فإن لم يكن أو كان هناك ما هو أهمّ منه كانت الأجرة على الجاني لأنّ عليه إيفاء الحقّ فصار كأجرة الكيّال و يحتمل وجوبها على المقتصّ لأنّه وكيله فكانت الأجرة على موكّله كغيره و الذي على الجاني التمكين دون الفعل و لهذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه و لو قال الجاني أنا أقتصّ لك من نفسي لم يجب تمكينه و هل يجوز يحتمل المنع لقوله تعالى وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ و لأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل [- ن -] مستحقّ القصاص إن كان أكثر من واحد لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بوكالة لأجنبي أو لأحدهم أو بالإذن فإن بادر و اقتصّ أساء و ضمن حصص الباقين من الدية و لا قصاص عليه و لم يجز أن يتولاّه جميعهم لما فيه من التعذيب و قال الشيخ ره يجوز لكل منهم المبادرة إلى الاستيفاء و لا يتوقّف على إذن الآخر لكن يضمن السابق حصص من لم يأذن [- ح -] يستحق القصاص و يرثه الدية كلّ من يرث المال عدا الزوج و الزّوجة فإنّهما لا يستحقّان في القصاص شيئا نعم لهما نصيبهما من الدية إن كان القتل خطأ و كذا إن كان عمدا و رضي الورثة بالدّية و إلاّ فلا شيء لهما و قيل إنّما يرث القصاص العصبة دون من يتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الأجداد من قبلهما و ليس للنساء عفو و لا دية و الأقرب ما قلناه أولا و كذا يرث الدية من يرث المال و البحث فيه كالأول إلا أنّ للزّوج و الزوجة نصيبهما منها على التقديرات [- ط -] لو كان بعض الأولياء غائبا أو صبيّا قال الشيخ ره الحاضر البالغ استيفاء القصاص بعد ضمان حصص الغائبين و الصغار من الدية ثمّ قال لو كان للصغير أب أو جدّ له لم يكن لوليّه استيفاء القصاص حتّى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو الطرف و لو قيل له الاستيفاء كان حسنا ثم قال و يحبس القاتل حتى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون [- ى -] لو اختار أحد الأولياء القصاص و الباقي الدية فإن دفعها القاتل مختارا جاز و هل يسقط القود المشهور عدم السقوط و في رواية أنه يسقط و الوجه الأوّل فنقول لطالب القصاص القود بعد أن يرد على الجاني نصيب من فاداه و لو لم يردّ الجاني على طالب الدية شيئا ردّ طالب القود على طالب الدّية نصيبه منها و اقتصّ و لو عفا البعض عن القصاص و الدية كان للباقين القود بعد أن يردوا نصيب العافي على القاتل [- يا -] لو قتله أحد الأولياء من غير إذن الباقين أساء و ضمن و هل يرجع الباقي على المقتص أو على تركة الجاني بنصيبهم فيه احتمال من حيث أنّ المقتصّ أتلف محلّ حقّه فله الرجوع بالعوض كما لو أتلف الوديعة و من حيث أن محل القود تلف فيرجع في تركته بالدية كما لو أتلفه أجنبيّ و كما لو عفا شريكه عن القصاص بخلاف الوديعة فإنها ملك لهما و الجاني ليس ملكا و إنّما له عليهم حقّ فأشبه ما لو قتل غريمه فعلى هذا يرجع على ورثة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله بديته إلاّ قدر حقه إذا ثبت هذا فلو كان الجاني أقلّ دية من قاتله كامرأة قتلت رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة و يرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها و على الأوّل يرجع الولد على أخيه بنصف دية المرأة لأنه القدر الذي فوته على أخيه و لا يرجع على ورثة المرأة بشيء لأنّ أخاه أتلف جميع الحقّ و على الأوّل لو أبرأ شريكه صحّ الإبراء و لم يكن لورثة الجاني الرجوع عليه بشيء و على الثاني لو أبرأ ورثة الجاني

ص: 255

صح و ملكوا الرجوع على الشريك بنصيب العافي [- يب -] عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص للباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني و لا قصاص عليه و إن حكم الحاكم بعدم القصاص نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص سواء عفا مطلقا أو على مال و رضي به الجاني و إذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب و إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا على مال لم ينفذ إقراره في حق شريكه و لا يسقط حقّ أحدهما من القود و للمقر أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية فإن صدّقه الشريك فالرّد له و إلاّ كان للجاني حقّ الشريك من القصاص باق على حاله و لو قتل الأب و الأجنبي الولد فعلى الأجنبي القود دون الأب و يرد الأب عليه نصف الدية و كذا العامد مع الخاطي و المسلم مع الذمّي في الذمي و شريك السبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني [- يج -] المحجور عليه للفلس أو السفه استيفاء القصاص و لو عفا على مال و رضي القاتل صحّ و قسم المال على الغرماء و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه و لوارث المفلس استيفاء القصاص فإن أخذ الدية صرفت في الديون و الوصايا و هل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون الوجه ذلك للآية و قيل لا للرّواية و لو صالح المفلّس أو السفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية فالوجه الجواز و لو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدية صحّ سواء خرج من الثلث أو لا لأنّ الواجب القصاص عينا أمّا لو كان القتل خطأ فالوجه اعتبار الثلث و لو قتل من لا وارث له كان وارثه الإمام فله العفو على مال و استيفاء القصاص و هل له العفو من غير شيء قيل لا و ليس لولي الطفل العفو على غير مال و هل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصبيّ الوجه الجواز و يحتمل المنع لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة و لوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا و لكلّ من الوليين استيفاء القصاص و إن بذل الجاني الدّية و لو كان الأصلح أخذ الدية فبذلها الجاني ففي منع الولي من القصاص إشكال [- يد -] لو قتل جماعة على التعاقب فلوليّ كلّ واحد القود و لا يتعلّق حقّ بعضهم ببعض فإن سبق الأوّل إلى القتل استوفى حقّه و سقط حقّ الباقين لا إلى بدل و إن بادر المتأخر فقتله أساء و سقط حقّ الباقين و يشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق و لو قيل إن اتفق الوليّان على قتله قتل بهما و لو أراد أحدهما القود و الآخر الدّية احتمل وجوب القود لطالبه و أخذ الدية من التركة سواء كان مختار القود الثاني أو الأوّل و سواء قتلها دفعة أو على التعاقب و لو بادر أحدهما إلى قتله استوفى و للآخر الدية في ماله كان وجها فلو طلب كلّ وليّ قتله بوليه مستقلا من غير مشاركة قدّم الأوّل لسبق حقّه فإن عفا وليّ الأوّل فلوليّ الثاني القتل فإن طلب وليّ الثاني القتل أعلم الحاكم وليّ الأوّل فإن سبق الثاني فقتل أساء و استوفى حقه و لوليّ الأوّل الدّية و إن عفا الأولياء إلى الدّيات و رضي القاتل صحّ و لو قتلهم دفعة أقرع في المتقدّم في الاستيفاء و كان للباقين الدية [- يه -] يصحّ التوكيل في استيفاء القصاص فإن وكّل ثمّ غاب و عفا عن القصاص بعد استيفاء التوكيل بطل العفو و إن كان قبله و علم الوكيل اقتصّ من الوكيل و لو لم يعلم الوكيل فلا قصاص لانتفاء العدوان و على الوكيل الدية لأنه باشر قتل من لا يستحقّ قتله و يرجع بها على الموكّل لأنّه غار أمّا لو كان العفو إلى الدية فلا ضمان على الوكيل لأنّها لا تثبت إلاّ صلحا و لو بذلها الجاني و لم يعلم الوكيل و اقتصّ أخذت الدية من الوكيل لورثة الجاني و رجع الموكّل على ورثة الجاني بالدية و رجع الوكيل على الموكّل بما أداه و يظهر فائدة أخذ الورثة من الوكيل ثمّ دفعهم إلى الموكّل ثم دفع الموكّل إلى الوكيل فيما إذا كان أحد المقتولين رجلا و الآخر امرأة فيأخذ ورثة الجاني ديته من الوكيل و يدفعون إلى الموكّل دية وليّه ثمّ يردّ الموكّل إلى الوكيل قدر ما عرفه و لو وكّله في استيفاء القصاص ثمّ عزله قبل القصاص ثمّ استوفى فإن كان الوكيل قد علم بالعزل فعليه القصاص لورثة الجاني و للموكل الرجوع على الورثة بدية وليّه و لو لم يعلم فلا قصاص و لا دية لبطلان العزل إن قلنا إنّ الوكيل إنّما ينعزل بالإعلام و إن قلنا إنّه ينعزل بالعزل و إن لم يعلم فلا قصاص على الوكيل و يغرم الدية لمباشرته الإتلاف و يرجع بها على الموكّل و يرجع الموكّل على الورثة [- يو -] لو قطع يدا فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع فللوليّ القصاص في النفس بعد ردّ دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد ردّ دية اليد عليه إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص و إن كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردّ و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع و لو اقتصّ الولي من القاتل و تركه ظانا موته و كان به رمق فعالج نفسه و برأ فالأقرب أنّه إن كان قد ضربه بما ليس له الاقتصاص به لم يكن له القصاص في النفس حتّى يقتص منه في الجراحة و إلاّ كان له قتله كما لو ضربه في عنقه و ظنّ الإبانة فظهر خلافها فله القصاص و لا يقتص منه لأنّ فعله جائز [- يز -] لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر قطعنا يده أولا ثم قتلنا بالثاني و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع توسّلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص تساويا في استحقاق القتل و صار كما لو قتلهما و قد سبق حكمه أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا كان للولي أخذ نصف الدّية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب شيء لأنّ دية العمد إنّما يثبت صلحا و الأقرب عندي أنّه يرجع بالدية أجمع لأن

ص: 256

للنفس دية على انفرادها و الذي استوفاه وقع قصاصا فلا يتداخل و لو قطع يد آخر فاقتص ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه فلوليّه القصاص في النفس و لو قطع يهوديّ يد مسلم فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم فلوليّه قتل الذمّي و لو طلب الدّية كان له دية المسلم و هل يسقط منها دية يد الذّمي قيل نعم و الوجه ما قلناه و لو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ ثمّ سرت جراحته فلوليّه القصاص و لو طلب الدية فله دية كاملة على ما اخترناه و قيل ثلاثة أرباع الدية و لو قطعت يده و رجله فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس و هل له الدية قيل لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية و الوجه أنّ له ذلك لما تقدّم و لو قطع يد رجل فاقتص ثمّ مات المجني عليه بالسراية ثمّ الجاني بها وقع القصاص بالسراية من الجاني موقعه و كذا لو قطع يده ثمّ قتله فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلا ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنّها حصلت قبل سراية المجنيّ عليه هدرا و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص و هل يسقط الدّية قال في المبسوط نعم و تردّد في الخلاف و في رواية أبي بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات أخذ من ماله و إلاّ فمن الأقرب فالأقرب [- يح -] لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع و لو تجدّد الحمل بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجرّدت دعواها قيل لا يلتفت إليها لأنّها تدفع بذلك السلطان بالقتل فالأحوط العمل بقولها فإن ظهر الكذب اقتصّ منها و إلاّ صبر حتّى تضع و هل يجب الصبر حتّى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم و الوجه ذلك إن لم يكن للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ و إلاّ فلا و لو قتلت المرأة قصاصا فظهر أنّها حامل فالدية على القاتل و لو جهل المباشر و علم الحاكم ضمن و لو سلطه الحاكم من غير علم أيضا فالدية على بيت المال و لا يؤخّر القصاص في غير الحامل و من التجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يقتص منه و لو أوقع الجناية في الحرم اقتصّ منه فيه [- يط -] إذا عفا مستحقّ العمد عن القصاص مطلقا سقط حقّه بغير عوض و لو عفا عن الدية لم يصحّ عفوه و كان له القصاص لأنها لا تثبت إلا صلحا و لو عفا عن أحدهما لا بعينه ففي صحّته و سقوط القود به نظر و لو عفا عنهما سقط القود و لا دية و لو عفا عن الدية لم يسقط القصاص و له الرجوع إلى الدية إن رضي الجاني و لو قال عفوت عنك فالأقرب رجوعه إلى القصاص و يحتمل الرجوع إلى نيّته و السّفيه و المفلّس كالبالغ في استيفاء القصاص و عفوه و كالصبيّ في إسقاط الدية [- ك -] إذا أذن في القطع و القتل فلا دية فيه و إن كان محرما إذ لا يباح القتل بالإذن و لا يسقط الكفّارة و يصحّ العفو بعد القطع قبل السراية عن الماضي فلو قطع يده فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص و لا دية و لو قال عفوت عن الجناية سقط القصاص و الدّية و لو سرت فللولي القصاص في النفس بعد ردّ ما عفا عنه و لو عفا عن الجناية و السراية فالوجه صحّة العفو عن الجناية خاصّة لأنّ العفو عن السراية أبرأ ممّا لم يجب و يحتمل الصحّة قال في الخلاف يصحّ العفو عن الجناية و عمّا يحدث عنها فلو سرت صحّ العفو من الثلث لأنّه وصيّته لأن العفو و إن كان قبل الوجوب إلاّ أنّه بعد سببه [- كا -] لو كان الجاني عبدا فقال المجنيّ عليه أبرأتك لم يصحّ و إن كانت الجناية تتعلّق برقبته لأنّه ملك للسيّد و لو أبرأ السيّد صحّ و فيه نظر من حيث أنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ و لو كان القتل خطأ محضا فأبرأ القاتل لم يصحّ و لو أبرأ العاقلة صحّ و كذا يصحّ لو قال عفوت من أرش الجناية و لو كان القتل شبيه العمد فأبرأ القاتل صحّ و كذا لو قال عفوت عن هذه الجناية أو من أرشها و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل [- كب -] عفو الوارث صحيح فإن استحقّ الطرف و النفس فعفوه عن أحدهما لا يسقط الآخر و لو عفا بعد مباشرة سبب الاستيفاء بطل كما إذا عفا عن الجناية بعد الرمي قبل الإصابة

المقصد الثاني في قصاص الطرف

و فيه [- كب -] بحثا [- أ -] يجب القصاص في الطرف مع إتلافه عمدا دون الخطاء المحض و شبيه العمد و يتحقق العمد فيه بما يتحقق في النفس من الجناية عليه بما يتلفونه غالبا أو القصد إلى بما يتلف به نادرا و يشترط فيه التساوي في الإسلام و الحرّية و كون المقتصّ منه أخفض و انتفاء الأبوّة فلا يقتصّ من الأب و إن علا للابن و يقتص للرجل من المرأة و لا ردّ إن تجاوز ثلث الدية و للمرأة من الرّجل و لا ردّ فيما قصر عن الثلث و فيما بلغه بشرط ردّ التفاوت و يقتصّ للذمّي من مثله و من الكافر مطلقا لا من المسلم و للحرّ من العبد و لا يقتصّ للعبد من الحرّ [- ب -] يشترط في قصاص الطرف أمور ثلاثة التساوي في المحلّ و الصفات و العدد فيقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى و لا بالعكس و لا السبّابة بالوسطى و لا زائدة بأصليّة و لا بالعكس و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ و إن تساويا في الحكومة و أمّا الصفات فلا يقطع الصّحيحة بالشلاء و إن رضي الجاني نعم يقطع الشلاّء بمثلها و بالصحيحة إلاّ أن يحكم أهل المعرفة بعدم الحسم فيثبت الدّية حذرا من السراية و لا يضمّ إلى الشلاء أرش و كذا ذكر الأشل و هو الذي لا يتقلص في برد و لا يسترسل في حرّ و لا يقطع الصحيح بذكر العنين و يقطع ذكر الصّحيح البالغ بذكر الصّبي و الخصي و ذكر الشاب بالشيخ و الأغلف و المجنون سواء و يقطع العنين بذكر الصحيح و يقطع أذن الأصمّ بأذن السميع و بالعكس و الأنف الشام بفاقده و بالعكس و أنف المجذوم بالصّحيح إذا لم يسقط منه شيء و الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يكن شيئا و لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة إلاّ أن يرد دية الخرم و إلاّ اقتصّ إلى حد الخرم و يأخذ دية الباقي أمّا العدد فلا يقطع

ص: 257

الكفّ الكامل بالناقص بإصبع و لو قطع يد كاملة و يده ناقصة إصبعا فالمجنيّ عليه قطع الناقصة و تردّد الشيخ ره في أخذ دية الإصبع فأوجبه في الخلاف و منع منه في المبسوط إلاّ أن يكون قد أخذ ديتها فله المطالبة حينئذ و الأقرب عندي ما ذكره في الخلاف و لو كانت يد الجاني كاملة فللمجنيّ عليه قطع الأصابع الأربع و المطالبة بالحكومة في الكفّ [- ج -] لو قطع يمين غيره و لا يمين له قطعت يسراه و لو لم يكن له يسار قطعت رجله عملا بالرّواية و لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه الأوّل فالأوّل و مع قطع الأعضاء الأربعة يؤخذ الدّية للمتخلّف و كلّ ما انقسم إلى يمين و يسار كالأذنين و المنخرين و العينين و اليدين و الأليتين و الأنثيين لا يؤخذ إحداهما بالأخرى و إن عملنا بالرواية في اليدين فلا نتخطاها إلى غيرهما و كذا ما انقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل و لا بالعكس و كذا لا يؤخذ أنملة عليا بسفلى و لا بالعكس و لا يؤخذ السن بالسنّ إلاّ أن يتّفقا في الموضع و الاسم و لا يؤخذ أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتّحد الموضع و يؤخذ الزائدة بمثلها مع الاتفاق في المحلّ [- د -] يعتبر التساوي في المساحة في الجراح طولا و عرضا و لا يعتبر نزولا بل يراعى الاسم لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال و لو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه و لم تكمل بالقفا و لا بالجبهة بل اقتصرنا على ما يحمله العضو و أخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الحرج من الدّية فيؤخذ بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع فإن كان بقدر الثلث فله ثلث أرش الموضحة و على هذا الحساب و لو كان المجني صغيرة العضو فاستوعبه الجناية لم نستوعب في المقتصّ بل اقتصرنا على قدر الجناية مساحة و لو زاد المقتصّ على ما استحقّه قصاصا فعليه أرش كامل لتلك الزيادة لأنّه فارق الباقي في الحكم فأفرد بحكم و يحتمل أن عليه قسطا لأنّ الجميع موضحة واحدة [- ه -] يشترط في القصاص في الشجاج و الأعضاء انتفاء التعزير فلا قصاص فيما فيه تعزير في النفس كالمأمومة و الجائعة و يشترط أيضا إمكان الاستيفاء من غير حيف و لا زيادة فلا قصاص في الهاشمة و المنقلة و لا في كسر شيء من العظام إمّا للتعزير في النفس أو لعدم ضبط الهشم بحيث لا يزيد و لا ينقص و يثبت في الشجاج و الموضحة إجماعا و كذا في كلّ جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس و الوجه كالساعد و العضد و الساق و الفخذ و يثبت أيضا في الحارصة و الباضعة و السمحاق و في كلّ جرح لا تعزير فيه و يمكن استيفاء الحق فيه من غير زيادة و لا نقصان و لا يقتص في الشجاج بالسّيف و لا بالآلة يؤمن معها استيفاء ما زاد على الحقّ و لا بالآلة المسمومة بل يقتص بالسكين الحادة أو الموسي و إنّما يقتص العارف بالقصاص و لا يمكن الجاهل به سواء كان مستحقه أو لا و لو كان المستحق علي عارفا بالاستيفاء مكّن منه [- و -] اختلف قول الشيخ ره في الاقتصاص قبل الاندمال فجوّزه في الخلاف مع استحباب الصبر و منع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه فيدخل قصاص الطرف في النفس و الوجه ما قاله في الخلاف أمّا لو قطع عدة من أعضائه يزيد على الدية خطأ و طلب الديات قبل الاندمال اقتصر على دية النفس فإن اندملت استوفى الباقي و إلاّ سقط الزائد لأنّ دية الأطراف يدخل في دية النفس إجماعا [- ز -] إذا اقتص من الجراح و كان على الموضع شعر حلقه و تعمّد في موضع الشجّة من الرأس فيعلم طولها بخيط و شبهه و يضعها على رأس المشجوج و يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أوّل العلامة و يجرها إلى آخرها و تأخذ مثل الشجة طولا و عرضا لا عمقها بل الاسم على ما قلناه و لو شقّ ذلك على الجاني جاز أن يستوفى ذلك منه في أكثر من دفعة و لا يقتص في الطرف في شدّة البرد و الحرّ بل في اعتدال النهار و لا يقتصّ إلاّ بحديدة و لو اقتص في العين انتزعها بحديدة معوجة [- ح -] يؤخذ الأذن بالأذن إجماعا و يستوي الكبير و الصغير و أذن الأصمّ و السميع لأنّ ذهاب السّمع نقيص في الرأس لأنّه محلّه لا الأذن و الصحيحة بالمثقوبة في محلّ الثقب لا في غير محلّه و لا بالمخرومة بل يقتص إلى حدّ الخرم و الثقب و يؤخذ دية ما تخلف و كما يثبت القصاص في الأذن أجمع فكذا في أبعاضها بالنسبة من المساحة فيؤخذ نصف الأذن الكبيرة بنصف الصغيرة و لو اقتصّ المجني عليه في الأذن ثمّ ألصقها كان للجاني إزالتها لتحقّق المماثلة و الوجه وجوب ذلك لأنّها تجب ما لم تخف الضرر بإزالتها و لو قطع بعضها وجب القصاص فيه و كان الحكم في إلصاقه كالأذن و لو قطعها فتعلّقت بجلده يثبت القصاص لإمكان المماثلة فإن ألصقها المجنيّ عليه لم يكن للجاني إزالتها لأنها لم تبن من الحيّ فليس بتحسير و على قول من أوجب الإزالة هناك للمماثلة ينبغي إيجابه هنا و لو ألصقها المجنيّ عليه قبل الاستيفاء فالتصقت و ثبت ففي وجوب القصاص إشكال ينشأ من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة على الدوام فلا يستحقّ إبانته أذن الجاني على الدوام أمّا لو سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص و الأقرب وجوب القصاص مطلقا و إن قلنا بعدمه فله الأرش و لو قطع المجني عليه أذن الجاني فألصقها الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها لأنّ الواجب الإبانة و قد حصلت و لو كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن و إنّما قطع البعض فألصقه الجاني كان للمجني عليه قطع جميعها لأنّه استحق إبانة الجميع و لم يكن الإبانة [- ط -] يثبت القصاص في العين إجماعا و يستوي عين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و المريضة و الصّحيحة و العمشاء و السليمة و لا يؤخذ صحيحة بقائمة و لو كان الجاني أعور خلقة قلعت عينه الصّحيحة الواحدة من الصّحيح مع تساوي المحل فإن عمي فإن ألحق أعماه و لا يردّ عليه و لو قلع الصحيح عينه الصّحيحة تخيّر

ص: 258

بين أخذ الدية ألف دينار و بين قلع عين واحدة من الجاني و هل يأخذ مع ذلك نصف الدّية للشيخ قولان أحدهما نعم و هو اختياره في النهاية و الثاني ليس له ذلك و هو اختياره في الخلاف و به قال ابن إدريس و فيه قوّة هذا إذا كان العور خلقة أمّا لو كان بجناية جان سواء أخذ أرشها أو استحقّه و لم يأخذه فإنّ عينه الصّحيحة بخمس مائة دينار و لو قلع الأعور عين مثله قلعت عينه و لا ردّ و لو اختلفا في المحلّ فعلى الجاني الدية كاملة ألف دينار و كذا إن قلعها خطاء و لو قلع الأعور عيني صحيح تخيّر المجني عليه في أخذ عينه الصحيحة بعينه لأنّه ذهاب بجميع البصر كجنايته و إن اختار أخذ دية كاملة و ليس له قلع عينه الصّحيحة بإحدى عينيه و أخذ الدّية عن الأخرى و إن احتمل ذلك احتمالا قريبا و لو لطمه فذهب بضوء عينه دون العين توصّل في المماثلة بأخذ الضوء دون العضو بأن تؤخذ مرآة محماة بالنار بعد أن يوضع على أجفانه قطن مبلول ثمّ يستقبل عين الشمس بعينه و يقرّب المرآة منها و يكلّف النظر إليها فإنّ الضوء يذوب و يبقى العين قائمة و يؤخذ الجفن بالجفن مع التساوي في المحلّ و يؤخذ جفن البصير بجفن مثله و بالضرير و جفن البصر لتساويهما في السّلامة و النقص في العين [- ى -] يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية فإن نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش و كذا في باقي الشعر يثبت فيه الأرش دون القصاص [- يا -] يثبت القصاص في الذكر إجماعا و يستوي ذكر الصّغير و الكبير و الشيخ و الشاب و الذكر العظيم و الصغير و الصحيح و المريض و المختون و الأغلف و الخصي و السليم و لا يقاد الصّحيح بالعنّين بل يجب فيه ثلث الدية و يؤخذ ذكر العنّين بمثله و يؤخذ بعض الذكر بمثله و ذلك بالأجزاء دون المساحة فيؤخذ النصف بالنصف و الربع بالربع و لا اعتبار بتساويهما في المسافة و يثبت في الخصيتين القصاص و في إحداهما مع التساوي في المحلّ إلاّ أن يحكم أهل المعرفة بذهاب منفعة الأخرى فيسقط القصاص و يثبت الدية و يثبت في الشفرين القصاص كما يثبت في الشفتين و لو كان الجاني رجلا فلها الدية و لو كان المجنيّ عليه خنثى فإن ظهرت الذكوريّة فيه و جنى عليه رجل اقتصّ منه في الذكر و الأنثيين و كان له في الشفرين الحكومة و لو جنى عليه امرأة كان عليها في الشفرين الحكومة و في الذكر الدية و لو تبيّن أنّه امرأة و جنى عليه رجل وجب عليه في الشفرين الدية و في المذاكير الحكومة لأنها زائدة و إن جنى عليه امرأة كان عليها في الشفرين القصاص و في المذاكير الحكومة و لو طلب القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له بعد ذلك و إن طلب الدّية أعطي أقلّ الدّيتين و هو دية شفرين فإن ظهرت الذكورة بعد ذلك أكمل له دية الذكر و الأنثيين و الحكومة في الشفرين و لو ظهر أنّه أنثى أعطى الحكومة في الباقي و لو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك فإن طلب الحكومة في أحد العضوين مع بقاء القصاص في الآخر أجيب إليه و أعطي أقلّ الحكومتين فإن ظهر أنه ذكر اقتصّ في المذاكير و إن ظهر أنّه أنثى أكمل له حكومة المذاكير و اقتصّ في الشفرين و لو لم يكشف حاله و أمر منه لم يثبت له قصاص على الرجل و لا على المرأة في شيء من الأعضاء و يعطى نصف دية الذكر و الأنثيين و نصف دية الشفرين و حكومة في نصف ذلك كلّه و يثبت القصاص في الأليتين و هم الناتيان بين الفخذ و الظهر و جانبي الدبر [- يب -] يثبت القصاص في الأنف إجماعا و يستوي الكبير مع الصّغير و الأقنى مع الأفطس و الأشمّ مع فاقده لأنّ ذلك العلّة في الدماغ و الأنف صحيح و إن كان بأنفه جذام أخذ به الأنف الصحيح ما لم يسقط منه شيء لأنّ ذلك مرض و لو سقط منه شيء لم يقتصّ من الصّحيح إلاّ أن يكون من أحد جانبيه فيؤخذ من الصّحيح مثل ما بقي و الذي يجب فيه القصاص هو المارن و هو ما لان منه و القصبة أيضا و لو قطع الأنف كلّه مع القصبة وجب القصاص في الجميع و قال في المبسوط الذي يؤخذ قودا و يجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف و هو ما لان منه و ينزل عن قصبة الخياشم التي هي العظم فهو من قصبة الأنف كاليدين من الساعد و لو قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد مع بعض الساعد فيتخيّر المجنيّ عليه بين العفو إلى الدية في المارن و الحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد و بين أخذ القصاص في المارن و الحكومة في القصبة و عندي فيه نظر و لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله و أخذ من الجاني بتلك النسبة بالأجزاء فإن كان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجاني و إن كان ثلثا فالثلث و لا يعتبر المساحة لئلاّ يستوعب أنف الجاني لو كان صغير الأنف و يثبت القصاص في أحد المنخرين بشرط التساوي في المحلّ بالأيمن و الأيسر و يؤخذ الحاجز بالحاجز [- يج -] يثبت القصاص في السنّ بشرط التساوي في المحلّ و يؤخذ الصّحيحة بمثلها و المكسورة بالصّحيحة و الأقرب أنّ له أرش الباقي فإن قلع سنّ متغير و هو الغلام الذي قد سقطت من اللبن و نبت مكانها يقال لمن سقطت رواضعه و هي سنّ اللبن ثغر فهو مثغور فإذا ثبت قيل اثغر و الثغر لغتان فإن قال أهل الخبرة إنّ هذه لا تعود أبدا فللمجنيّ عليه القصاص و إن حكموا باليأس من عودها بعد مدّة فإن انقضت المدّة و لم يعد ثبت القصاص أيضا و إن عادت في تلك المدّة لم يثبت القصاص و يثبت الأرش و لو عادت بعد اليأس من عودها و الحكم من أهل الخبرة أنّها لا تعود احتمل أن يقال هذه العائدة هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فحينئذ إن كان المجني عليه قد اقتص أو أخذ الدية استوفى حقّه و إلا كان له القصاص

ص: 259

أو الدية و يحتمل أن يقال إن هذه العائدة هي الأولى فإن كان المجنيّ عليه أخذ الدّية استعيد منه الدية لا الأرش و إن كان قد اقتصّ أخذ منه الدية لا الأرش أيضا لأنّا علمنا أنّه أخذ ما لا يستحقّ و لا يقتصّ منه لعدم القصد إلى العدوان و إن لم يكن اقتصّ و لا أخذ الدية يثبت له الأرش و قيل لا أرش له و ليس بمعتمد و أمّا إن كان الصّبي غير مثغر فلا قصاص في الحال و لا دية لإمكان العود و ينتظر سنة فإن عادت ففيها الحكومة و إلاّ كان فيها القصاص و لو عادت ناقصة أو متغيّرة فعليه أرش الساقطة و أرش نقصان العائدة و قيل في سنّ الصّبي مطلقا بعير و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فللوارث الأرش و لو اقتصّ البالغ السنّ ثم عادت سنّ الجاني فإن قلنا إنّها هبة فلا شيء عليه و إن قلنا إنّها الأولى قال الشيخ ره الذي يقتضيه مذهبنا أن للمجني عليه قلعها أبدا و لو عادت سنّ المجنيّ عليه بعد الاستيفاء للقصاص فعاد الجاني قلعها فإن قلنا هي هبة وجب على الجاني الدية لفوات محلّ القصاص منه و إن قلنا هي الأولى ظهر عدم الاستحقاق القصاص أوّلا فيثبت للجاني الدية و يثبت للمجني عليه دية و لو أخذ الجاني سنة المقلوعة قصاصا فأثبتها فنبت عليها اللحم لم يجب قلعها لأنّها ليست نجسة بخلاف الأذن و لا يؤخذ سنّ بضرس و لا بالعكس و لا ثنيّة عليا بسفلى و لا ثنيّة بضاحك لعدم التساوي في المحلّ و لا أصليّة بزائدة و لا بالعكس و إن اتحد المحلّ و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ و إذا عادت سن من لم يثغر قصيرة ضمن الناقص بالحساب ففي ثلثها ثلث الدية و في ربعها الربع و يجري القصاص في بعض السنّ فلو كسر سنّ مثغر يردّ من سنّه بقدر ما ذهب و يؤخذ ذلك بالنسبة بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان الذاهب نصفا أخذ منه نصف سنّه و على هذا الحساب و لا يقتصّ بالكسر لئلا يتصدّع أو ينكسر من غير موضع القصاص و لا يقتص إلاّ أن يحكم أهل الخبرة بالأمن من انقلاعها [- يد -] يثبت القصاص في اليدين و في كلّ واحدة منهما إجماعا بشرط التساوي في المحلّ فلا يقطع يمين بيسار و لا بالعكس إلاّ مع العدم على ما قلناه أوّلا فإن قطع الأصابع من مفاصلها ثبت القصاص فيها أجمع و إن قطعها من نصف الكف فله قطع الأصابع و حكومة في نصف الكفّ لأنّه ليس بمفصل محسوس فلا يؤمن الحيف من القصاص فيه و إن قطع من الكوع فله قطع اليد من الكوع لأنّه مفصل محسوس و ليس له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي و له قطع الأصابع من غير شيء و لو قطع نصف من الذراع فليس له القصاص من ذلك الموضع لأنّ العروق و الأعصاب مختلفة الوضع فيه و له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في نصف الذراع و هل له أن يقطع الأصابع خاصة و يطالب بالحكومة في الكف الأقرب أنه ليس له ذلك لإمكان أخذه قصاصا فليس له الأرش و إن قطع من المرفق فله القصاص و ليس له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في الساعد و لو قطع من العضد فلا قصاص منه و له القصاص من المرفق و له حكومة الزائد و إن قطع من المنكب فله القصاص منه و لو خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى و إلا فالدية و له الاستيفاء من المنكب و المطالبة بالأرش و حكم الرجل و الساق كاليد و الذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف و القدم كالكف و لو قطع الأقطع يد من له يدان فله القصاص و لو قطع يده من له يدان قطعت له يد واحدة و لا ردّ بخلاف عين الأعور و كذا الأذنان و الرجلان و لو قطع ذو اليد الناقصة إصبعا يدا كاملة فالمجني عليه قطع الناقصة و أخذ دية الإصبع الناقصة اختاره في الخلاف و منعه في المبسوط إلاّ أن يكون أخذ ديتها و لو انعكس الحال قطع من الجاني الأصابع الأربع و أخذ حكومة الكفّ و لا يؤخذ الكاملة بالناقصة و لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها و الأقرب أنّه ليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي [- يه -] لو قطع ذو الإصبع الزائدة كفا زائدة إصبعا مساوية لها ثبت القصاص للتساوي و لو اختصت الزائدة بالجاني و كانت خارجة عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها اقتصّ منه و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس و أخذ الحكومة في الكف و إن كانت متّصلة ببعض الأصابع ثبت القصاص في أربع غير المتصلة و أخذ دية الخامسة و الحكومة في الكفّ و لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص في اليد و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو كان في أصابع المجنيّ عليه إصبع شلا لم يجز أخذ الصحيحة بها فيقتص في الأربع و يؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشلاّء و الحكومة في الكفّ و لو كانت إحدى الخمس من المجنيّ عليه زائدة و خمس الجاني أصليّة ثبت القصاص في الأربع و له أرش الزيادة و الحكومة في الكفّ و لو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل هذا إن كان المحلّ واحدا و لو كان في أنامل الجاني أنملة ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصلية و لو انعكس الحال اقتص منه و أخذ منه دية الزائدة و هي ثلث دية الأنملة الأصليّة و لو تساويا ثبت القصاص [- يو -] ثبت القصاص في الأصابع مع التساوي في المحلّ فالإبهام من اليمنى بمثلها و السبّابة منها بمثلها و هكذا و لا يقطع الأصليّة بالزائدة و لا بالعكس مع تغاير المحل و إن اتحد المحل قطعت و كذا لا يقطع الزائدة بالزائدة إلاّ مع تساوي المحلّين و كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدّية مع فقده فلو قطع إصبعين و له واحدة أو قطع كفا تاما و ليس للقاطع أصابع قطع الموجود له و أخذ منه ديته الفائت و لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له و كان للآخر الوسطى و إن سبق صاحب الوسطى آخر فإن اقتص صاحب العليا اقتصّ له و إن كان عفا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد الدية العليا و لو سبق صاحب الوسطى فقطع استوفى حقّه و زيادة فعليه دية العليا و لصاحب العليا على الجاني دية العليا و لو كان القطع لصاحب الوسطى أولا أخر حتّى يستوفي صاحب العليا كما لو سبق بالجناية على صاحب

ص: 260

العليا توصلا إلى استيفاء الحقّين و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأول ثمّ للثاني و رجع بدية إصبع و لو قطع اليد أوّلا اقتص لصاحبها و أخذ صاحب الإصبع الدية و لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لأنّ الكاملة لا تؤخذ بالناقصة و يثبت له الدية و لو كانت المقطوعة ذات أظفار إلاّ أنّها خضراء أخذ بها السليمة لأنّه مرض و المرض لا يمنع القصاص و لو قيل يثبت القصاص في الأوّل أيضا و في اليد الكاملة للناقصة إصبعا بعد ردّ دية التفاوت كان وجها كما قلنا في الأنملة الوسطى لصاحبها أخذها مع العليا بعد ردّ دية العليا و لو كانت خامسة المجني عليه زائدة و خامسة الجاني أصلية فقد قلنا إنّه لا يقتصّ من الخامسة بل يقتصّ من الأربع و يأخذ حكومة في الكفّ و دية الزائدة و هي ثلث دية الأصليّة و لو أمكن قطع ما تحت الأصابع الأربع من الكفّ على محاذاتها اقتصّ منه و كان له ثلث دية الأصليّة عن الزائدة و حكومة فيما تحتها من الكفّ خاصّة [- ين -] يؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوى محلّ النقص لا مع الاختلاف فلو كان المقطوع من إحداهما الإبهام و من الأخرى السبابة فلا قصاص في المختلف و يأخذ صاحب الدية و القصاص في الثلث الباقية و يؤخذ الناقصة بالكاملة مع ردّ دية الفائت من الناقصة على الأقوى و إذا قطع أنملتي شخصين قدّم الأوّل في الاستيفاء فإن بادر الثاني و استوفى أساء و لا شيء عليه و للأوّل دية أنملته و لو قطع العليا و لا عليا له فقطع المجنيّ عليه الوسطى لم يقع قصاصا و ثبت لكلّ منهما الدّية على الآخر و للجاني القصاص من وسطى المجني عليه إن لم يرض بالدّية [- يح -] ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يحلّ لو تراضيا عليه فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بصاحبتها فقطعها المقتصّ احتمل سقوط القود في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في قطعها و دياتها متساوية و يحتمل وجوب القصاص للأوّل لأنّ حقّه لم يسقط بأخذ عوضه إذ لا يصح عوضا فيبقى حقّه في القصاص و للثاني الدية و لا قصاص له و لو قال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره فقطعها من غير علم قال في المبسوط يقتضي المذهب سقوط القود و فيه نظر لأنّ الواجب قطع اليمنى فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال توقيا من السراية بتوارد القطعين و أما الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى و إخراج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء و قصد إلى إخراجها فلا دية له و لو قطعها المقتصّ مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنّه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن و كلّ موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و ما لا فلا و لو اختلفا فقال بذلها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أعرف بيّنة و لو كان المقتصّ مجنونا فبذل له الجاني عن العضو فقطعه ذهب هدرا لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون و يكون قصاص المجنون باقيا و يثبت له الدية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه و لو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا لانتفاء الأهلية عن المجنون فيكون قصاص المجنون باقيا و قد فات محلّه فله الدية و على عاقلته الدية فيما استوفاه و هو جيّد [- يط -] لو قطع إصبعا فأصاب اليد آكلة من الجرح و سقطت من المفصل ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع لئلاّ يسري إلى بدنه ثمّ اندمل فعلى الجاني القصاص في الإصبع و الحكومة فيما يأكل من الكفّ و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه و لو لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه يجب عليه القصاص في النفس بعد ردّ نصف الدّية عليه و لو قطع المجنيّ عليه موضع الآكلة خاصّة بأن يقطع اللحم الميّت لا غير ثمّ سرت الجناية فالقصاص على الجاني لأنه سراية جرحه و إن أخذ من اللحم الحيّ فمات فالجاني شريك [- ك -] ثبت القصاص في اللسان إجماعا بشرط التساوي في الصحّة فلا يقطع بالأخرس و يؤخذ الأخرس بالصحيح و يؤخذ بعض الصحيح ببعض و يعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة و يؤخذ بالنّسبة و يؤخذ الشفة بالشفة مع التساوي في المحلّ [- كا -] لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ فإن سرت إلى نفسه فدية كاملة لا أزيد و إن اندملت ثبت ديتان و لو مات و اختلف الولي و الجاني فادعى الوليّ موته بعد الاندمال و ادعى الجاني موته بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه فالقول قول الجاني و إن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ لتساوي الاحتمالين و الأصل وجوب الدّيتين فإن اختلفا في المدة فالقول قول الجاني و لو قطع يد واحد فمات المقطوع فادعى الولي موته بالسراية و ادعى الجاني الاندمال فإن مضت مدّة يمكن الاندمال فالقول قول الجاني و إلاّ فالقول قول الوليّ و لو اختلفا في المدّة فالقول قول الوليّ على إشكال و لو ادّعى الجاني أنه شرب سمّا فمات و ادّعى الوليّ موته بالسراية تساوى الاحتمالان فيرجح قول الجاني لأنّ الأصل عدم الضمان و كذا لو قدّ الملفوف في الكساء بنصفين و ادّعى الوليّ حياته و الجاني موته فالأصل عدم القصاص من جنايته و استمرار الحياة من جانب الملفوف فيرجّح قول الجاني و فيه نظر و لو ادّعى نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و قول المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن ادعى نفي السلامة أصلا أمّا لو ادعى زوالها طارئا فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه [- كب -] لو كان على يد الجاني أصابع متساوية

ص: 261

ليس فيها زائدة فللمجني عليه أخذ خمس أصابع و يطلب سدس دية اليد و يحطّ شيء بالاجتهاد لأنّ كلّ سدس استوفاه كان في صورة خمس و إن كان فيها زائدة بالفطرة و ألبس على أهل الصنعة فلا قصاص لئلاّ يؤخذ الزائدة بأصليّة فإن بادر و أخذ خمسا فهو تمام حقّه و لا أرش له بعده و إن احتمل أن يكون الزائدة هي المستوفاة و لو كان الإصبع أربع أنامل فقطع صاحبها أنملة من معتدل أخذ منه واحدة و طولب بما بين الربع و الثلث و إن قطع اثنين قطعنا و طالبناه بما بين النصف و الثلثين و إن قطع ثلثه قطعنا ثلثه و طولب بما بين الكلّ و ثلاثة أرباع

المقصد الثالث في الخطإ و شبيه العمد

اشارة

و يثبت بهما الدية لا القصاص و النظر فيه يتعلّق بفصول

الأوّل في الموجب

و فيه [- يح -] بحثا [- أ -] الضمان يجب بالإتلاف أمّا مباشرة أو تسبيبا و ضابط المباشرة الإتلاف من غير قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فيتّفق الموت و أما السّبب فهو ما يحصل التلف عنده لا به كحفر البئر و نصب السكّين و إلقاء الحجر و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّٰه تعالى [- ب -] الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصدا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الوليّ أو بالغا عاقلا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و عالج بالغا رشيدا بالإذن فآل إلى التلف قيل لا ضمان للحاجة و تسويغه شرعا خصوصا مع الإذن و قيل يضمن لحصول التلف بفعله و هو الأقوى و حينئذ يضمن في ماله و لو أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصحّ لرواية السكوني عن الصادق ع قال أمير المؤمنين ع من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلاّ فهو ضامن و لأنّه ممّا يمسّ الحاجة إليه فلو لا تسويغه لحصل الضرر و قيل لا يصح لأنّه أبرأ ممّا لم يثبت و روى السكوني عن الصادق عليه السّلام أنّ عليا ع ضمن ختّانا قطع حشفة غلام و هذا الرواية مناسبة للمذهب و لا فرق بين أن يأخذ البراءة من وليّه أو لا لأنّه قطع غير المأمور [- ج -] النائم إذا انقلبت على غيره فأتلفه قيل يضمن في ماله و قيل الضمان على العاقلة و هو أقوى و اضطرب ابن إدريس هنا و لو انقلبت الضئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمضادة الفخر لزمها الدية في مالها و إن كانت طلبت ذلك للحاجة و الضرورة فالدية على العاقلة و عندي في هذا التفصيل نظر لأنّ فعل النائم إن كان خطأ فالدية على العاقلة على التقديرين و إن كان شبيه العمد فالدية في ماله على التقديرين فالتفصيل لا وجه له [- د -] إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدّية و كذا المرأة لو فعلت بالزوج ذلك ضمنت و قال الشيخ ره إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء و في الرواية ضعف [- ه -] إذا حمل على رأسه متاعا فكسره و أصاب به إنسانا فجنى عليه في نفس أو طرف أو جرح ضمن المتاع و ما جناه في ماله [- و -] لو صاح بصبيّ أو مجنون أو بالغ كامل مريض أو اغتفل الرشيد البالغ أو فاجأه بالصّيحة ضمن و لو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال و لا مفاجاة فمات فلا ضمان إلاّ أن ينسب الموت إلى الصيحة فيضمن و كذا لو ذهب عقل البالغ أو الصّبي بالصيحة قال الشيخ ره و يضمن ذلك العاقلة و فيه نظر من حيث أنّ الصالح قصد الإخافة فهو عمد الخطإ و كذا لو شهر سيفا في وجه إنسان أو زلّه من شاهق فمات خوفا أو ذهب عقله ضمن أمّا لو طلب إنسانا بسيف مشهور ففرّ فألقى نفسه في بئر أو نار أو ماء أو إلى سبعة فافترسه الأسد أو انخسف السّطح الذي ألقى نفسه عليه و نحوه فمات قال الشيخ ره لا ضمان لأنّه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيقوى أثره على السبب و كذا لو صادفه في هربه سبع فأكله و لو قيل بالضمان كان وجها و لو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته لأنّه سبب ملجئ و كذا يضمن لو كان مبصرا فهرب فوقع في بئر مغطاة أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنّه يفرس في المضيق غالبا [- ز -] إذا صدم إنسانا فمات المصدوم فديته على الصادم في ماله فإن قصد به الإتلاف وجب القصاص و لو مات الصادم ذهب هدرا سواء قصد إتلاف المصدوم أو لا هذا إذا كان المصدوم في ملكه أو موضع مباح أو في طريق واسع و لو كان في طريق ضيق و كان المصدوم واقفا قيل يضمن المصدوم دية الصادم إذا لم يقصد الصّدم لأنّه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيّق و عثر به إنسان و لو قصد الصّدم ذهب دمه هدرا على كلّ تقدير و ضمن دية المصدوم [- ح -] إذا اصطدم حران فماتا فكلّ واحد شريك في قتل نفسه و قتل صاحبه ففي تركة كلّ واحد منهما كفارتان و على عاقلة كلّ واحد نصف دية صاحبه إن كان خطاء محضا و إلاّ وجب نصف الدية في التركة لا كمال الدية و يسقط النصف الآخر عنه و لو كان راكبين و تلفت الدابتان و معهما زاد في تركة كلّ واحد منهما ضمان نصف دابة الآخر و يقع التقاص في الدّية و القيمة و لو كان أحدهما فارسا و الآخر راجلا ضمن الراجل نصف دية الفارس و نصف قيمة الفرس و ضمن الفارس نصف دية الرّجل و لا فرق بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا و لو كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فمات الثاني فالأوّل ضامن لأنّه الصادم و الآخر مصدوم [- ط -] لو اصطدم الصّبيان و الركوب منهما فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الأخرى و لو ركبهما وليهما فكذلك و لو ركبهما أجنبي فضمان كلّ واحد منهما عليه بتمام الدية لكلّ منهما و لو كانا عبدين سقطت جنايتهما لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدر و ما على صاحبه فهو فات بموته و لا يضمنه المولى و إن مات أحدهم

ص: 262

تعلقت قيمته برقبة الحيّ فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت لفوات المحلّ و لو كان أحدهما حرّا و الآخر عبدا فماتا تعلّق نصف دية الحرّ برقبة العبد ثمّ انتقلت إلى قيمته و تعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان و لو مات العبد وحده تعلّقت قيمته بالحرّ و إن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته فإن قتله أجنبي فعليه قيمته و يحوّل ما كان متعلّقا برقبته إلى قيمته و لو مات أحد الحرّين بالتصادم ضمن الباقي نصف دية التالف و في رواية عن الكاظم ع يضمن الباقي دية الميّت و هي شاذة و لو تصادم حاملتان ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى و نصف حملها و نصف حمل نفسها و لو غلبت الدابتان الراكبين احتمل إهدار الجناية إحالة على الدّواب و اعتبارها إحالة على الركوب [- ى -] لو اصطدمت سفينتان فإن كان بتفريط القيّمين بأن كانا قادرين على الضبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها فلم يفعل أو لم يكمّل آلاتها من الرجال و الحبال فإن كانا مالكين ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف و كذا الحمالان لو اصطدما فأتلفا أو أتلف أحدهما و لو كانا غير مالكين ضمن كلّ واحد نصف السفينتين و ما فيهما في مالهما سواء كان التالف مالا أو نفسا و لو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح القويّة فلا ضمان و يقبل قول الملاّح في عدم التفريط مع اليمين و لو فرّط أحدهما خاصة ضمن ما تلف بفعله في سفينته و سفينة الآخر و كذا البحث في المتصادمين و لو كانت إحدى السّفينتين واقفة و الأخرى سائرة و وقعت السائرة على الواقفة بتفريط القيّم لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة و على السائرة ضمان ما تلف في قيم السائرة و الواقفة و إن لم يفرّط فلا ضمان [- يا -] لو خرق سفينة فغرقت بما فيها و كان عمدا و هو مما يغرقها غالبا و يغرق من فيها لكونهم في اللّجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص و ضمان السفينة و الأموال و إن كان خطأ فعليه ضمان الأموال و السفينة و العبيد في ماله و أمّا الأحرار فعلى عاقلته فلو كان عمد الخطأ بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له أو أراد إصلاح مسمار فثقب موضعا و كانت السّفينة سائرة فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال و نفس و لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتجف و تسلم من الغرق لم يضمنه أحد و لو ألقى متاع غيره بغير إذن ضمنه وحده فإن قال لغيره ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لأنّه لم يلزم ضمانه و لو قال ألقه و أنا ضامن له أو و عليّ قيمته لزمه ضمانه له و لو قال ألقه و على ركبان السّفينة ضمانه فألقاه فإن قصد أن علي ضمان الجميع و كذا على الركبان ضمن الجميع و إن قصد التشريك لزمه ما يخصّه و لا يلزم غيره من الركبان شيء و إن قال ألقه على أن أضمنه لكم أنا و ركبان السفينة فقد أذنوا لي في ذلك فألقاه ثمّ أنكروا الإذن ضمن الجميع و لو قال ألق متاعي و تضمنه لي فقال نعم و ألقاه ضمنه و إن قال الخائف على نفسه أو غيره ألق متاعك و عليّ ضمانه لزمه و إن كان ملقي المتاع أيضا محتاجا و يحتمل سقوط قدر حصة المالك و لو كانوا عشرة سقط العشر و فيه ضعف و لو كان المحتاج هو المالك فقط و ألقى بضمان غيره فعلى الأوّل جاز له الأخذ دون الثاني و لو لم يكن خوف فقال ألق متاعك و عليّ ضمانه فالأقرب عدم الضمان و كذا مزّق ثوبك و عليّ ضمانه أو أجرح نفسك لأنّه ضمان ما لم يجب من غير ضرورة [- يب -] إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي أنّ صبيّا دقّ بخطره رباعية صاحبه فوقع إلى أمير المؤمنين ع فأقام البيّنة أنّه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر من حذّر و لو قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم عن غير تعمّد فالضمان على من قدّمه لا على الرامي لأنّ الرامي كالحافر و المقرّب كالدافع و لو عمد الرامي فالضمان عليه و إن لم يقدمه أحد فالضمان على الرامي إن كان عمدا و إلاّ فعلى عاقلته [- يج -] إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله فهو عمد إن كان مما يقتل غالبا و إن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبيه العمد و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ و الدية على العاقلة و لو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان و يؤخذ الدية من بيت المال و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع على الدافع و كذا دية الأسفل و في النهاية دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصحيحة عن الصادق ع [- يد -] المزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر و لو كفّ أحدهما فصان الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و يضمن الآخر و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح و لو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية و إن كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال و إن لم يكرهه فلا دية أصلا و لو أدّب زوجته بالمشروع فماتت قال الشيخ ره يضمن الدية لأنّه مشروط بالسلامة و فيه نظر لأنّه من جملة التعزيرات السائغة فلا ضمان بسببه و لو أدّب الصّبي أبوه أو جده لأبيه فعليه الدية في ماله و لو أمر ذو السلعة الطبيب بقطعها فمات فلا دية له على القاطع و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان أبا أو جدّا للأب و إن كان أجنبيّا فالأقرب الدية في ماله لا القود لأنّه لم يقصد القصد [- يه -] من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع إليه بذلك حكم الباقر ع في زمن المنصور و نقله عن رسول اللّٰه ص فإن فقد ضمن الدية و لو وجد مقتولا فادعى قتله على غيره و أقام بينة برئ و ألزم القاتل و إن فقد البيّنة فالوجه سقوط القود و يجب الدية في ماله و إن وجده ميّتا ففي لزوم الدّية نظر و الأقرب عدمه و قال ابن إدريس إن لم يكن بينهم عداوة فلا دية و إن كان بينهم عداوة كان لأوليائه القسامة على أيّ أنواع القتل به أرادوا فإن اختلفوا على العمد كان لهم

ص: 263

القود لأنّ العداوة و الإخراج لوث [- يو -] إذا دفع الولد إلى ظئر ثمّ أعادته إليه فأنكره أهله فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها لأنّها مأمونة فإن ثبت كذبها لزمها الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يحتمل أنّه هو و لو استأجرت الظئر أخرى و دفعته إليها من غير إذن أهله فجهل أمره ضمنت الدية [- يز -] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّٰه ع اقض علي هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنّه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء لأنّه سارق و عبد اللّٰه بن طلحة فطحي فالسّند ضعيف و يحمل هذه الرواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم و هو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين دينارا في مثل هذا بل بمهر أمثالها مهما بلغ و إيجاب الدّية لفوات محلّ القصاص لأنّها قتلته دفعا عن المال لا قصاصا و منع ابن إدريس هذه الرواية و لم يوجب الدية لفوات محلّ القصاص و أوجب مهر المثل في تركته [- يح -] روى عبد اللّٰه بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه الصادق ع قالت قلت رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزّوج و في تضمين دية الصّديق نظر منعه ابن إدريس لأنّ دمه هدر و يحتمل أن تكون قد أخرجته من منزله ليلا فكانت ضامنة لديته على ما تقدّم

الفصل الثاني في الأسباب

و فيه [- ك -] بحثا [- أ -] السبب ما لولاه لما حصل التلف لكن التلف مسند إلى غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فإن التلف لم يحصل من هذه بل من العشار الصادر عن المتحرّك لكن حصل معها و يثبت معه الضمان في ماله و لا يعقل العاقلة ما يتلف بالسّبب فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها أمّا لو وضع الحجر أو نصب السكين في ملك نفسه أو في مكان مباح فإنّه لا يضمن و حفر البئر كوضع الحجر يضمن إن كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك و لا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح و لو حفر بئرا في ملك غيره فرضي المالك سقط الضمان عن الحافر و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين فالأقرب سقوط الضمان لأنّه فعل سائغ و لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ و شبهه أو رشّ الدّرب بالماء فهلك به إنسان أو دابة ضمن و الأقرب اختصاص الضمان في الدابة مطلقا و في الآدمي الذي لم يشاهد القمامة و الرشّ [- ب -] حكم البناء في الطريق حكم الحفر فإذا بنى لنفسه في طريق ضيق أو ملك غيره ضمن و كذا في الطريق الواسع و إن كان مسجدا أمّا لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق و هو سبع أذرع فلا ضمان به و كذا لو بنى المسجد للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضرّ كالزاوية فلا ضمان و كذا لا ضمان فيما فيه مصلحة المسلمين كقلع حجر يضرّ بالمارة و وضع الحصى في حفرة ليملأها و يسلك السلوك بها و تسقيف ساقية فيها و وضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه و بناء القناطر سواء أذن الإمام في ذلك أو لا أمّا لو منع الإمام منه فإن فاعله ضامن و لو سقف مسجدا أو فرش فيه بادية أو بنى فيه حائطا أو علّق فيه قنديلا أو جعل فيه رفا فتلف به شيء فلا ضمان و إن لم يأذن فيه الجيران و لو حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه أو في طريق يتضرّر به المارة فتلف به شيء فالضمان يتعلق برقبته يباع فيه و لا يلزم سيّده شيء و كذا لو أعتق ثمّ تلف بعد العتق فالضمان عليه لا على سيّده [- ج -] إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير إذن ضمن ما تلف به جميعه لأنّه متعدّ بالحفر و يحتمل إيجاب نصيب شريكه لأنّه الذي تعدّى فيه فلو حفر بئرا في ملك إنسان أو وضع فيه ما يتعلّق به الضمان فأبرأه المالك من ضمان ما يتلف به ففي الصحة إشكال ينشأ من أنّ المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن و من أنّ حصول الضمان لتعدّيه بالحفر و الإبراء لا يزيله لأنّ الماضي لا يمكن تغيره عن الصفة التي وقع عليها و لأنّ الضمان ليس حقّا للمالك فلا يصحّ الإبراء منه و لأنه إبراء مما لم يجب فلم يصحّ كالإبراء من الشفعة قبل البيع و لو استأجر أجيرا فحفر في ملك غيره بغير إذنه و علم الأجير ذلك فالضمان عليه وحده و إن لم يعلم فالضمان على المستأجر فلو استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير لم يضمنه المستأجر لقول النبي ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار نعم لو كان الأجير عبد مستأجر بغير إذن سيّده أو صبيا بغير إذن وليّه فإنّه يضمن لتعديه باستعماله و تسبيبه إلي إتلاف حقّ غيره و لو حفر بئرا في ملك نفسه فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به فإن كان الداخل دخل بغير إذن المالك فلا ضمان على الحافر لعدم العدوان منه و إن دخل بإذنه و البئر بيّنة مكشوفة و الداخل بصير يبصرها فلا ضمان أيضا و إن غفل عن نفسه و إن كان الداخل أعمى أو كانت في موضع مظلم أو كانت مغطاة فلم يعلم الداخل بها حتّى وقع ضمن المالك و لو اختلفا فادعى وليّ الهالك الإذن و المالك عدمه فالقول قول المالك و لو ادعى المالك أنّها كانت مكشوفة و ادعى الآخر أنّها كانت مغطّاة فالقول قول وليّ الهالك لأنّ الظاهر معه فإن الظاهر أنّها لو كانت مكشوفة لم يسقط و يحتمل تقديم قول المالك لأصالة البراءة و عدم التغطية [- د -] إذا بنى في ملكه حائطا أو في

ص: 264

موضع مباح لم يضمن ما يتلف بوقوعه و كذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره و لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه ضمن ما يتلفه به و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وجب إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن و لو وضع قبل التمكن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان و لو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام و لا ميل فلا ضمان و لو مال قبل وقوعه إلى ملكه و لم يتجاوزه فلا ضمان عليه و لو كان الحائط لصبيّ كان الضمان على الولي مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير و تمكنه من الإزالة و عدمها و إذا مال الحائط إلى ملك غيره معيّن فأبرأه المالك سقط الضمان عنه و كذا لو أبرأه ساكن الدار التي مال إليها و لو مال إلى ملك مشترك أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم و إذا باع الملك و الحائط مائل فالضمان على المشتري إن أهمل مع المكنة و إن وهبه و لم يقبضه لم يزل الضمان عنه و لو لم يمل الحائط لكن يشق فإن لم يظنّ سقوطه لكن الشقوق بالطول لم يجب نقضه و كان حكمه حكم الصحيح و إن خيف سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمائل [- ه -] يجوز نصب الميازيب إلى الطرق و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال العلامة ره لا ضمان و قال الشيخ ره نعم يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة و في رواية ابن الصباح الكناني الصحيحة عن الصادق ع قال من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو واثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن و يحتمل التفصيل فإن سقط الميزاب كلّه فعليه نصف الضمان لأنه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و إن انقصف فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع [- و -] يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطريق المسلوك إذا لم يضرّ بالمارة فلو سقط خشبة من الروشن فأتلف إنسانا أو دابة أو مالا قال الشيخ ره يضمن نصف الدّية لأنه هلك عن مباح و محرم فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركبة على حائط وجب ضمان ما أتلفت و كذا لو انتقضت الموضوعة على حائط فسقط الجارح عن الحائط خاصّة و البحث في الساباط كذلك و لو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنافذ و هل يضمن من يتعدى بالدخول في الدرب بغير إذن أربابه فيه نظر و كذا من حفر بئرا في ملك غيره فتلف فيها متعدّ بالدخول إليه من غير إذن مالكه و لو أذن أرباب الدرب لم يضمن [- ن -] لو بالت دابة في طريق فزلق به إنسان قال الشيخ ره يضمن و الأقرب عندي ذلك إن وقف بها و إلاّ فلا و لو وضع جرّة أو حجرا أو غيرهما على حائطه أو سطحه فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شيء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان أما لو فرط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرّضة للسقوط فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل [- ح -] لو سلّم ولده الصغير إلى معلم الساحة فغرق ضمن المعلم في ماله لأنه سلمه إليه ليحتاط في الحفظ و لو لم يفرط المعلم ففي الضمان نظر و كذا لو كان الولد مجنونا أما لو كان بالغا رشيدا فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرط لأن الكبير في يد نفسه [- ط -] إذا أضرم نارا في ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال و الأنفس مع تعذر الفرار في ماله و إن قصد إتلاف النفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس و الضمان في المال و إن قصد بإضرام النار إحراق المنزل و المال خاصة و تعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله و إن كانت دية الأنفس على عاقلته لأنّه مخطئ في إتلافها و إن لم يقصد الاحتراق بل أضرم نارا لحاجته فتعدّت النار باتصال الأحطاب إلى ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال في ماله و من الأنفس على عاقلته لأنّه مخط و إن أضرم النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فإن تعدى في ذلك بأن زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنّه بالتعدي كما في أيّام الأهوية ضمن و إن لم يتعدّ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو بحطبه و كان على وجه المعتاد فحملها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصف الأهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان و كذا البحث في فتح المياه [- ى -] يجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابة العضاضة فلو أهمل المالك ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جاز فإن كان للدفع فلا ضمان و إن كان لغيره ضمن و لو جنت الهرة المملوكة قال الشيخ ره يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضرورة و فيه إشكال من حيث أنّ العادة لم تجر بربطها و يجوز قتلها حينئذ و الأقوى ما ذكره الشيخ ره و من ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحل اقتناؤه كالسّبع و الحيّة ضمن ما يتلف بسببها فإن دخل دار غيره فعقره كلب فإن كان الدخول بإذن مالك الدار ضمن عقر الكلب و إلا فلا و لو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من غير اقتنائه و لا اختياره فأفسد لم يضمن و لو أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنية لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور و لو اقتنى سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه و إن لم يكن له عادة لم يضمن سواء في ذلك الليل و النهار و لو اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله فلقط حبا لم يضمنه لأنه كالبهيمة و العادة إرساله [- يا -] لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و في قضيّة عليّ ع في زمن النبي ص فإنّه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في الناس من أصحابه فهم أبو بكر

ص: 265

و عمر قال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا عليّ اقض بينهم فقال نعم يا رسول اللّٰه إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول اللّٰه ص يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيّين [- يب -] راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها و رأسها و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها و كذا القائد أمّا لو وقف بها أو ضربها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها و لو ضربها غيره ضمن الضارب جنايتها أجمع و السابق كالواقف و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا و كان المتولّي لأمرها هو الثاني فالضمان عليه و لو كان صاحب الدابة معها يراعيها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها دون الراكب و لو ألقت الراكب فإن كان بتنفير المالك ضمن و إلاّ فلا و لو كان مع الدابة قائد و سائق تساويا في الضمان و الجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب يضمن جنايته لأنّه في حكم القائد له بخلاف الحمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية و لو كان مع الدابة ولدها أو غيره لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه و حكم الدابة فيما قلنا حكم سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال و غيرها سواء [- يج -] لو أركب مملوكه دابّة ضمن المولى جنايته و بعض الأصحاب شرط صغر المملوك و هو جيّد و لو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدمي و لو كانت على مال لم يضمن المولى و لا يستسعى العبد بل يتبع به بعد العتق [- يد -] إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها لأن عليه حفظ الماشية بالليل و إن جنت نهارا لم يضمن لأنّ على صاحب الزرع حفظه بالنهار و عليه دلت رواية السّكوني و هو ضعيف و الوجه اشتراط التفريط في الضمان فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن سواء كان ليلا أو نهارا و كذا لو كان يد المالك أو غيره عليها فأتلفت ضمن ذو اليد و لو ضمنها المالك فأخرجها غيره ضمن المخرج و لو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلاّ أن يكون يده عليها سواء كان ليلا أو نهارا [- يه -] روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في بعير بين أربعة بقر عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أنّ على الشركاء حصته لأنّه حفظ و ضيّعوا [- يز -] إذا أفلت دابة من صاحبها فربحت إنسانا فقتله أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان و هي قضية عليّ ع في زمن رسول اللّٰه ص قال الباقر ع بعث رسول اللّٰه ص عليا ع على اليمين فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و هو يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى عليّ ع فأقام صاحب الفرس البينة أنّ فرسه أفلت من داره و نفخ الرّجل فأبطل ع دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه إنّ عليا ع ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّٰه ص إنّ عليّا ليس بظلام و لم يخلق الظلم لأنّ الولاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لا يردّ ولايته و قوله و حكمه إلاّ كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلمّا سمع اليمانيون قول رسول اللّٰه ص في عليّ ع قالوا يا رسول اللّٰه ص رضينا بحكم عليّ و قوله فقال رسول اللّٰه ص هو توبتكم مما قلتم [- يح -] إذا غشيه دابة فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شيء لأنّه قصد الدفع عن نفسه و إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامنا [- يط -] لو خوف حاملا فأجهضت وجب عليه دية الجنين و لو ماتت المرأة فزعا وجبت الدية لها و لو استعدى على الحامل و ألقت جنينها أو ماتت خوفا ضمن المتعدّي إن كان ظالما بإحضارها عند الحاكم و كلّما يظهر كونه سببا و لكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد و ما شك في كونه سببا احتمل أن يقال الأصل براءة الذمّة أو الحوالة على السبب الظاهر [- ك -] لو أخذ طعام إنسان أو شرابه في برّية أو مكان لا يقدر فيه على طعام و شراب فهلك بذلك فهلكت دابّته ضمن و لو اضطرّ إلى طعام و شراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنّه باضطراره إليه صار أحقّ من المالك و له أخذ قهرا فمنعه إياه سبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقّه و لو لم يطلبه منه لم يضمنه و كذا كلّ من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه

الفصل الثالث في اجتماع الموجبات

و فيه [- ى -] مباحث [- أ -] إذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر في الضمان و لا يجب على السّبب إلاّ مع ضعف المباشرة فلو حفر بئرا في طريق فأوقع إنسان غيره فيها فالضمان على الدافع دون الحافر و لو أمسك واحدا فذبحه آخر اقتصّ من الذابح دون الممسك و لو وضع حجرا في كفة المنجنيق ضمن الجاذب دونه إلاّ مع ضعف المباشر فالحوالة في الضمان على السبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا من غير علم فالضّمان على الحافر و كالنار من خوف إذا وقع في بئر لا يعلمها و لو حفر في ملك نفسه بئرا و سترها و دعا غيره ضمن لسقوط المباشرة مع الغرور و لو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان [- ب -] إذا اجتمع سببان قدّم الأسبق في الضمان فلو حفر بئرا و نصب آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر هذا إذا تساويا في العدوان و لو كان العدوان مختصا بأحدهما ضمن دون صاحبه كمن حفر بئرا في ملك نفسه و وضع أجنبي حجرا فيه و لو كان نصب سكّينا في بئر فتردى إنسان على تلك السكين فالضمان على الحافر مع تساويهما في العدوان و لو حفر بئرا قريب

ص: 266

العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل و يحتمل تساويهما لتناسب الجنايتين و لو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه و لو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد و لو تعثّر بقائم فالماشي هدر و ضمان القائم على الماشي لأنّ الوقوف من موافق المشي دون القعود و لو وقع في حفرة اثنان فهلك كل منهما بوقوع الآخر فالضمان على الحافر لأنّه كالملقي [- ج -] روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع في جارية ركبت أخرى فنخسها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أنّ ديتها على الناخسة و المنخوسة بالسّوية و أبو جميلة ضعيف و قال المفيد ره على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هو جيّد قال ابن إدريس إن كانت الناخسة ملجئة للقامصة فالضمان عليها و إلا فعلى القامصة و هو حسن و المشهور بين الأصحاب ما تضمّنته الرواية [- د -] روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن يرفع جراحة المجروحين من الدية و إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين و قال ابن إدريس يقتل القاتلان بالمقتولين فإن اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان [- ه -] روى السكوني عن الصّادق ع و محمد بن قيس عن الباقر ع أنّ ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسان على الثلاثة و هذه قضيّة في واقعة عرف على ع الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدّى إلى غيرها [- و -] إذا رمي ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط ما قابل فعله من الدّية و هو الثلث و ضمن الباقيان ثلثي الدّية لورثته و يتعلّق الجناية بمن يمدّ الحبال دون ممدّ الخشب أو المساعد بغير المدّ و لو قصدوا أجنبيّا بالرّمي فهو عمد و لو لم يقصدوه كان خطأ و قال الشيخ ره لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فقتله ضمن الآخران ديته لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه و الوجه عندي أنّهما يضمنان ثلثي ديته [- ن -] روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع فقضى بالأوّل فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة و عن مسمع بن عبد الملك و أبي عبد اللّٰه أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها لينظرون إلى الأسد فوقع رجل يتعلّق بأحد تعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من جرح فمات فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين علي ع هلموا أقضي بينكم فقضى أنّ للأوّل ربع الدية و للثاني ثلث الدّية و للثّالث نصف الدية و للرابع دية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبيّ ص و أخبره بقضاء أمير المؤمنين ع فأجازه و في طريق هذه الرواية إلى مسمع ضعف و الأولى مشهورة بين الأصحاب و الوجه عندي أنّ على الأوّل دية كاملة للاستقلال بإتلاف الثاني و على الثاني دية الثالث و على الثالث دية الرابع و إن شركتا بين مباشر في الجذب و الإمساك و المشارك على الأوّل دية للثاني و عليه و على الثاني دية الثالث و على الثلاثة دية الرابع و ما حكم به علي ع إذا ثبت مخصوص بوقائع اقترنت بأمور أوجب فيها ذلك الحكم الخاص [- ح -] إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله ضمنه ثمّ إن كان قد تعمّد الرمي و هو مما يقتل غالبا وجب القصاص و إن كان مما يقتل و هو شبيه عمد و إن وقع خطأ فالدّية على عاقلته مخفّفة و إن مات الثاني بوقوعه على الأوّل فهو هدر سواء مات الأوّل أو لا و لو قاد البصير أعمى فوقعا في بئر خيّر البصير أو لا و وقع الأعمى فوق البصير فقتله احتمل تضمين الأعمى دية البصير و العدم لأنه الّذي قاده إلى ذلك المكان و كان السبب في وقوعه عليه و لهذا لو فعله قصدا لم يضمنه الأعمى و ضمن هو الأعمى [- ط -] لو سقط إنسان في بئر فجذب غيره فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر لأنّه مات من فعله فإن مات المجذوب ضمنه الجاذب و لو مات معا فالجاذب هدر و عليه دية الثاني في ماله فإن جذب الثاني ثالثا فماتوا أجمع بوقوع كلّ منهم على صاحبه فالأوّل تلف بفعله و فعل الثاني فيسقط نصف ديته و يضمن الثاني النّصف و الثاني مات بجذبة الثالث عليه و جذب الأوّل فيضمن الأوّل نصف ديته و لا ضمان على الثالث و للثالث الدية فإن رجّحنا المباشر فديته على الثّاني و إن شرّكنا بين القابض و الجاذب فالدية على الأوّل و الثاني بالسّوية فإن جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلث الدية لأنه مات بجذبه للثاني عليه و بجذب الثاني الثالث عليه و بجذب الثالث الرابع فسقط مقابل فعله و بقي الثلثان على الثاني و الثالث دون الرابع و للثاني ثلثا الدية أيضا لأنّه مات بجذب الأوّل و بجذبة الثالث و الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله و كان على الأوّل و الثّالث الثلثان و للثالث ثلثا الدية لأنه مات بجذبة الرابع و بجذب الثاني و الأوّل له فسقط ما قابل فعله و وجب له الثلثان على الأول و الثاني و لا شيء على الرابع و له الدية كاملة فإن رجّحنا المباشر فديته على الثالث خاصّة و إن شركنا بينه و بين المشارك بالجذب فديته على الثلاثة الأول أثلاثا و لو وقع أربعة في البئر من غير جذب فماتوا بغير الوقوع مثل أن يكون البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع

ص: 267

أو كان فيه ماء يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم فليس على بعضهم ضمان بعض لعدم تأثير فعل بعضهم في هلاك بعض و إن شككنا في ذلك لم يوجب ضمانا عملا بأصالة البراءة و إن مات بعضهم بوقوع بعض قدم الرابع هدر لأنّ غيره لم يفعل فيه شيئا و إنّما هلك بفعله و عليه دية الثالث لأنه قتله بوقوعه عليه و دية الثاني عليه و على الثالث نصفين و دية الأوّل على الثلاثة أثلاثا [- ى -] لو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره لم يضمن إلا أن يقصّر بمخالفة العادة في سعة البئر بحيث يدخل إلى ملك الجار

كتاب الدّيات

اشارة

و فيه مقصدان

الأوّل في مقاديرها

اشارة

و فيه فصول

الأوّل في دية النفس

و فيه [- يو -] بحثا [- أ -] دية الحرّ المسلم أحد الستة أمّا مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كلّ حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و هذه الستة أصول في نفسها و للجاني الخيار في رفع أيّهما شاء و ليس بعضها مشروطا بعدم البعض و يتغلّظ هذه الدّية بأمور ثلاثة و هي الوقوع في حرم اللّٰه تعالى و حرم رسوله أو أحد مشاهد الأئمّة ع على ما أفتى به الشيخ في النهاية و لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتله فيه لزم التغليظ و في العكس إشكال و لو جنى في الحلّ و التجأ إلى الحرم لم يقتص منه فيه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج و لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه لانتهاكه الحرمة الثاني الوقوع في الأشهر الحرم و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم و رجب و التغليظ في هذين بإلزام دية و ثلث للجاني من أيّ الأجناس كان و الثلث لمستحق الدية و لا تغليظ في الأطراف الثالث كون القتل عمدا أو شبه عمد و التغليظ هنا ليس بزيادة المقدار بل الصّفة و التأجيل و لا تغليظ بالإحرام و لا بذي الرّحم [- ب -] في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان إحداهما خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون جذعة و الثانية و هي أصحّ طريقا عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و الخطاء يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا [- ج -] دية العمد كدية الخطاء إلاّ أنّ أسنان الإبل هاهنا أرفع من أسنانها هناك و هو مائة بعير من مسان الإبل و أمّا شبيه العمد فروايتان أصحّهما طريقا ما ذكرناه عن عليّ ع أنّها ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقّة و أربعون خلفة و هي الحامل و في الأخرى ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل [- د -] دية العمد تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية و لا يجب حالّة و لا يجوز تأخير إلى ثلاث سنين و أمّا دية الخطاء فتستأدى ثلاث سنين سواء كانت تامّة أو ناقصة أو دية طرف من العاقلة فهي محققة في السّن و الصفة و الاستيفاء و لا يضمن الجاني منها شيئا و لا يرجع العاقلة عليه بشيء و قال المفيد ره إنّ العاقلة يرجع بها على الجاني و ليس بمعتمد و أمّا دية شبيه العمد فقال المفيد ره تستأدى في سنتين فهي أخفّ من دية العمد في السنّ و الاستيفاء و يضمنها الجاني في ماله إجماعا [- ه -] للجاني أن يبذل أي أصناف الديات شيئا في الخطاء المحض و الشبيه بالعمد و أمّا في العمد فإن وقع الصلح بينه و بين الوليّ على الدية مطلقا تخيّر أيضا بين المسانّ من الإبل أو ما ذكر من باقي الأنواع و إن تراضيا على ما زاد و لو كان أضعاف الدية أو ما نقص أو كان مساويا أو مغايرا من العروض و شبهها جاز [- و -] للجاني أن يبذل من إبل البلد و من غيرها و من إبله و من غيرها أدون أو أعلى إذا لم يكن مراضا و كانت بالصفة المشترطة و في إلزام قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل نظر أقربه العدم و في الرواية الصّحيحة عن علي بن أبي طالب ع قيمة كلّ بعير مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة و في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل فإن لم يكن فمكان كلّ حمل عشرون من فحولة الغنم و الرواية الأولى يعطي أنّ الدية من الفضّة اثنا عشر ألف درهم و عليه دلّت رواية الحلبي و عن عبد اللّٰه المغيرة و النضر بن سويد الصحيحة عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع قال سمعت يقول من قتل مؤمنا متعمّدا قيد إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض من الدراهم بحساب اثنا عشر ألفا و المشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم لرواية أخرى و لا خالف في تقدير باقي الأصناف قال الشيخ ره لا يلزم من الدراهم أكثر من عشرة آلاف درهم و عليه أكثر الروايات و رواية اثنا عشر ذكر الحسين و أحمد بن سعيد بن محمد بن عيسى معا أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستة و إذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف و لا تنافي بين الأخبار [- ز -] الخيرة في أداء إحدى الأصناف الستة إلى من وجبت عليه من القاتل أو العاقلة فأيّها أحضرها لزم الوليّ قبوله فإن أعوز صنف منها فله العدول إلى غيره سواء كان أعلى قيمة أو أدون و كذا لو لم يعوز و الأقرب أنّه لا يعتبر قيمة الإبل بل متى وجدت على الصفة المشروطة أجزأت و وجب أخذها قلّت قيمتها أو كثرت و ما روي في الأحاديث من اعتبار قيمة كلّ بعير بمائة و عشرون درهما فمحمول على الغالب لا الواجب و كذا البحث في البقر و الغنم و الحلل [- ح -] لا يقبل في الإبل المعيب و لا عجف و يجزي العراب و البخاتي و الخلفة في شبه العمد هي الحامل و قوله ع في بطونها

ص: 268

أولادها تأكيد و قيل ما تحمل إلاّ ثنية و هي التي لها خمس سنين و دخلت في السّادسة و أيّ ناقة حملت فهي خلفة و الأقرب اشتراط الثنيّة لقول علي ع أ و معك خلفة ما بين ثنية عامها إلى باذل فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض وجب الإبدال و إن أسقطت بعده أجزأ و يرجع في الحمل إلى أهل الخبرة فإن قبض الوليّ ثمّ قال لم يكن حوامل و قد ضمرت أجوافها فقال الجاني بل ولدت عندك فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغير قولهم فالقول قوله عملا بأصالة عدم الحمل [- ط -] يجب دية العمد في آخر الحول و دية شبيه العمد في سنتين و يجب في آخر كلّ حول نصفها و دية الخطاء المحض في ثلاث سنين في آخر كل حول ثلثها و يعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية لا من حين حكم الحاكم فإن كان الواجب دية نفس فابتداء السنة من حين الموت و إن كان دية جرح اندمل من غير سراية مثل أن قطع يدا فبرأت بعد مدة فابتداء المدة من حين القطع و إن كان ساريا مثل أن قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندمل فالابتداء من حين الاندمال لأنّ استقرار الأرش لا يحصل إلاّ عنده قال الشيخ ره و يستأدى الأرش في سنة واحدة عند إسلامها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا يعقل حالا و لو كان دون الثلثين حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول و الثاني عند انسلاخ الثاني و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و رجلين و كان لاثنين حلّ لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية و إن كان لواحد حلّ له ثلث عن كلّ جنايته سدس و في جميع ذلك إشكال من حيث احتمال اختصاص التأجيل بالدية دون الأرش و لو كان الواجب دون الموضحة لم يحمله العاقلة لأنّها لا تحمل ما دون الموضحة و يجب حالاّ كإتلاف المال و يجب الدية الناقصة كدية المرأة و الذمّي و العبد في ثلاث سنين [- ى -] دية المرأة الحرة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس و يتساوى جراح المرأة و الرّجل و أطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف و ربما قيل ما لم يتجاوز الثلث فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف و الأوّل أصحّ لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق ع و رواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه ع [- يا -] دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمان مائة درهم و في رواية دية المسلم و في أخرى أربعة آلاف درهم و حملها الشيخ ره على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم و دية نسائهم على النصف و جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم و في التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر و الأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب و ديات رجالهنّ إلى أن يبلغوا الثلث ثمّ ينقص المرأة إلى النّصف و لا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار كعباد الأوثان و غيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا و سواء بلغهم الدعوة أو لا [- يب -] ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديته كدية المسلم و قيل دية الذمّي و ليس بمعتمد [- يج -] دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فإن تجاوزت ردّت إليها و يؤخذ من الجاني إن كان عمدا أو شبيه عمد أو من عاقلته إن كان خطأ و دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة المسلمة فتردّ إليها و لا يتجاوز بقيمة عبد الذمّي ديته مولاه و لا بقيمة مملوكة الذمية دية السيّدة و في المسلم عبد الذمي نظر [- يد -] دية أعضاء العبد و الأمة و جراحاتهما معتبرة بدية الحرّ و الحرّة فيما فيه دية الحرّ قيمة من العبد و الأمة قيمتهما كاللسان و الذكر و اليدين و الرّجلين إلاّ أنّه إذا جني عليه بما فيه كمال قيمته لم يكن لمولاه المطالبة بشيء إلاّ أن يدفعه إلى الجاني و يأخذ قيمته أو يمسكه بغير شيء و كلّ ما في الحرّ منه مقدّر فهو في العبد كذلك بالنسبة إلى قيمته ففي اليد نصف القيمة و ليس للجاني أخذه و دفع القيمة بل للمولى المطالبة بأرش الجناية مهما نقصت عن القيمة مع إمساك العبد و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش و يعتبر في العبد فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية و يقوّم ثمّ يفرض عبدا معيبا بالجناية و يقوّم و ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت فالعبد أصل للحرّ فيما لا تقدير فيه كما أنّ الحر أصل له فيما فيه مقدر [- يه -] لو جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمن المولى بل يجب عليه دفع العبد أو يفديه بأرش الجناية الخيار في ذلك إليه و قيل يفديه بأقل الأمرين و قيمة العبد أو أرش الجناية و لا خيار للمجنيّ عليه و لو كانت الجناية لا تستوعب القيمة تخيّر المولى بين فكّه بأرش الجناية و بين تسليم العبد ليسترقّ منه المجنيّ عليه بقدر تلك الجناية و لا فرق في ذلك كلّ من القن و المدبّر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئا و أمّ الولد و الذكر و الأنثى [- يو -] لو قتل مسلما في دار الحرب على دين الكفّار و لم يعلم إسلامه فالأقرب الدية خاصّة دون القصاص و كذا لو رمي إلى مرتدّ فأسلم قبل الإصابة و كذا في كلّ قتل عمد صدر عن ظنّ في حال المقتول و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود فإن كانوا معطلة دينهم فلا دية لهم

الفصل الثاني فيما دون النفس
اشارة

و هو إمّا إبانة أو إبطال منفعة أو جرح

الطّرف الأوّل في الإبانة

و هو قطع طرف فكلّ عضو لا تقدير فيه ففيه الأرش و التقدير ورد في ثمانية عشر على المشهور و فيه ما قدّره الشارع و كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة و ما فيه اثنان ففيهما الدية أيضا و في أحدهما النصف إلاّ ما يستثنيه و سيأتي تفصيل ذلك كلّه في مباحث [- أ -] في الأنف الدية كاملة إذا استوصل و كذا في مارنه و هو ما لان منه قال الشيخ في المبسوط الدية إنّما هي في المارن و هو ما لان من الأنف دون قصبة الأنف و دون ذلك المنخران و الحاجز إلى القصبة فإن قطع الأنف و القصبة معا فعليه دية و حكومة في الزيادة و هو الأقرب عندي و لو كسره ففسد ففيه الدّية فإن جبر على غير عيب فمائة دينار و في و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي مجتمع المارن و قال أهل اللغة هي طرف المارن و في إحدى المنخرين نصف الدّية و في رواية غياث عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف و في غياث ضعف غير أنّ مضمونها جيّد لأنّ المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس فتوزعت الدّية عليها أثلاثا و في شلل الأنف ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل فالثلث فإن نفذت في الأنف نافذة لا ينسد ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس مائتا دينار و لو كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الحاجز فالسدس إن لم يبرأ فإن برأت فالعشر فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية يمسح و يؤخذ بالنسبة فإن قطع نصفه فالنصف و ربعه الربع و على هذا و لو قطع الأنف و ما تحته من اللحم ففي الأنف الدّية و في اللحم حكومة و لو ضربه فأعوج أو تغير لونه فالحكومة و لو قطعه إلاّ جلده و بقي معلّقا فلم يلتحم و احتج إلى قطعه ففيه الدّية لأنّه قطع الجميع بعضه بالمباشرة و الباقي بالتسبيب و إن ردّه فالتحم ففيه الحكومة لأنّه لم يبن و إن أبانه فردّه فالتحم فالدّية لأنّه لا يقرّ على هذا و الإمام يجبره على الإزالة لأنّه نجس [- ب -] في اللسان الدية كاملة إذا استوصل قطعا و كان صحيحا و في لسان الأخرس ثلث الدّية و في لسان الصغير الدية إن بلغ حدّا ينطق ببعض الحروف و نطق أو لم يبلغ لكن ظهر أثر القدرة على النطق بالتحريك و البكاء و لو بلغ حدّا ينطق فلم ينطق فالظاهر عدم القدرة على الكلام فكان فيه ثلث الدية و لو كان صغيرا جدّا و لم يظهر عليه أثر القدرة و لا عدمها

ص: 269

لطفوليّته فالأقرب الدّية لأنّ الأصل السلامة و يحتمل الثلث لأنه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقّن السّلامة فإن كبر منطّق ببعض الحروف علمنا صحّته و أوجبنا فيه الدّية بقدر ما ذهب من الحروف و لو بلغ إلى حدّ يتحرّك بالبكاء و غيره و لم يتحرّك فقطعه قاطع فثلث الدية لأنّه لو كان صحيحا لتحرك فإن قطع بعض الصحيح اعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا سوى لا و تبسط الدية على الحروف بالسّوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها فيتساوى و اللثية و غيرها ثقيلها و خفيفها و الاعتبار بما يذهب من الحروف لا بالمقطوع فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجب ربع الدية و لو انعكس فالنصف هذا هو المشهور و في المبسوط إن استويا مثل أن يقطع ربع لسانه فيذهب ربع كلامه فالربع بقدر الذاهب منهما كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها و إن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر فإن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر و هو نصف الدّية في الحالين لأنّ كلّ واحد من اللسان و الكلام مضمون بالدية منفردا فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف و هو الأقرب عندي و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به كانت الدية و القصاص من ذلك و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان نحو ذلك و كذا في خبر سليمان بن خالد عن الصادق ع هو يدلّ على أنّ الدية يقسم على الحروف و إن لم يذهب شيء من اللسان و في أحاديث أخرى أنّ في اللسان الدية فعلمنا أنّه لو ذهب من الكلام نصفه و لم يذهب شيء من اللسان وجب نصف الدية و لو ذهب نصف اللسان و لم يذهب من الكلام شيء وجب نصف الدية أيضا فإن ذهب الحروف أجمع فالدّية كاملة و لو لم يذهب من الحروف شيء لكن صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو صار ثقيلا أو ازداد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحروف الفاسد إلى الصحيح و لو جنى آخر بعد الأوّل اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل و لو أعدم واحد كلامه من غير أن يقطع منه شيئا ثمّ قطعه آخر فعلى الأوّل الدية و على الثاني الثلث فعلى هذا إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب نصف الدية فإن قطع آخر بقيّة اللّسان فعلى القول الأوّل عليه نصف الدية اعتبارا بالباقي من الحروف من غير نظر إلى اللّسان و على ما اختاره الشيخ في المبسوط و اخترناه نحن عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه قطع ثلاثة أرباع لسانه و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه فعلى الأوّل عليه ربع الدّية و على ما اخترناه النصف فإن قطع آخر باقيه كان عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه أذهب ثلاثة أرباع كلامه و لو جنى على اللسان فأذهب الذوق ففيه الدية و إن لم يقطع من اللسان شيئا و لا ذهب من نطقه شيء و لو قطع لسان الأخرس فذهب ذوقه فالدية فإن جنى على اللسان الناطق فأذهب كلامه و ذوقه فديتان فإن قطعه فذهبا معا ففيه دية واحدة لأنّهما يذهبان تبعا لذهابه فيجب ديته خاصّة كما لو قتله لم يجب إلا دية واحدة و إن ذهب منافعه و يبسط الدّية على ثمانية و عشرين حرفا ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية و في الحرفين نصف السبع و على هذا لا فرق بين ما خف من الحروف على اللسان و ما ثقل و كثر هجاؤه كالسين و الشين و الصاد و الباء و التاء و لو جنى على شفته فذهب بعض الحروف فالوجه أنّه يجب فيه بقدره و كذا إن ذهب بعض حروف الحلق بجنايته و ينبغي أن يحسب بقدره من الثمانية و العشرين و لو ذهب حرف فعجز عن كلمة مثل أن أعدم الحاء فصار مكان محمّد ممد و مكان أحمد أمد لم يجب سوى أرش الحرف و إن ذهب حرف فأبدل مكانه آخر مثل أن يقول في درهم دلهم و في دعهم دنهم فعليه ضمان الذاهب فإن جنى عليه ثانيا فأذهب البدل وجبت دية أيضا و لو حصل في كلامه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جنى على عين فعمشت ثمّ جنى آخر فذهب ضوؤها و لو كان الثغ من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا من زوال ففيه يقسّط ما ذهب من الحروف و إن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالته لتعنته بالتعليم ففيه الدّية كاملة لأنّ الظّاهر زوالها و لو قطع بعض اللسان عمدا ثبت فيه القصاص و يعتبر فيه بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان قد قطع نصف اللسان مساحة قطع نصف لسانه بالمساحة و إن قطع الثلث فالثلث و على هذا فإن اقتص فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقّه و لا شيء في الزائد لأنّه من سراية القود و هي غير مضمونة و إن ذهب أقلّ فللمقتص دية ما بقي لأنّه لم يستوف بدله و لو قطع لسانه فنبت و عاد لم يجب ردّ ما أخذ من الدية لأنه هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فإنّ العادة جارية بأنّ اللسان إذا قطع لا يعود فالعائد ليس هو الذاهب و أمّا إن جنى عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئا من اللسان فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه استعيد منه الدية لأنّه لو ذهب كلامه لما عاد فلما رجع علم أنّه لم يذهب قاله في المبسوط و قال في الخلاف لا تسترد و هو حسن و لو قطع نصف لسانه فذهب كلامه أجمع وجبت الدية فإن قطع آخر باقيه فعاد كلامه لم يجب ردّ الدية لأنّ الكلام الصادر عن اللسان قد ذهب و لم يعد إلى اللسان و إنّما عاد في محلّ آخر بخلاف المسألة و لو قطع لسانه و ذهب كلامه فدية واحدة فإن عاد اللسان دون الكلام لم تردّ الدية و كذا إن عاد كلامه دون لسانه و لو كان للسان طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه أجمع ففيه الدية و إن لم يذهب شيء من الكلام فهو زيادة فيه ففيه حكومة و إن ذهب بعض الكلام فإن تساوى الطرفان و كان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام وجب و إن كان أحدهما أكثر وجب بقدر الأكثر على ما اعتبرناه نحن أوّلا و إن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فهو زيادة و فيه حكومة و لو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة و في رواية عن عليّ ع يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدّم أسود صدق و إن خرج أحمر كذّب و لو ادّعى الجاني بعد القطع بكمه و ادّعى الصحة قدّم قول الجاني مع يمينه لإمكان إقامة البيّنة على الصّحة فإنّه من الأعضاء الظاهرة و لو سلم الجاني أنّه كان صحيحا ثمّ خرس و قطعه بعده ادعى المجني عليه السّلامة قال الشيخ ره الأقوى تقديم قول المجني عليه مع اليمين [- ج -] في الذكر الدية كاملة إذا كان صحيحا سواء كان دقيقا أو غليظا طويلا أو قصيرا لشاب أو شيخ أو طفل صغير أو من سلت خصيتاه و سواء قدر به على الجماع أو لم يقدر أمّا ذكر العنين ففيه ثلث الدية فكذا الأشل و لو قطع الفحل ذكر الخصي عمدا اقتص منه و ثبت الدّية في الحشفة فما زاد و إن استوصل و لو قطع الحشفة فقطع آخر الزائد فعلى الأوّل الدية كملا و على الثاني حكومة و لو قطع الحشفة و بعض العصبة فالدية خاصّة كما لو قطع الذكر أجمع و لو قطع بعض الحشفة فعليه ديته خاصّة و يعتبر بالمساحة بالنسبة إلى الحشفة خاصّة لا من جميع الذكر و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه و يؤخذ بنسبة مساحة المقطوع إلى جميع الذكر سواء الحشفة و بعضها و ما زاد عليها

ص: 270

و لا يعتبر بعض الحشفة فيه بالنسبة إلى الحشفة بل إلى جميع الذكر سواء و كذا الحشفة أجمع لا يجب فيها الثلث بل يعتبر مساحتها بالنسبة من أصل الذكر و يؤخذ بتلك النسبة فإن جنى على ذكر الصّحيح فصار أشلّ فعليه ثلثا الدية فإن قطعه آخر بعد الشلل فعليه الثلث فإن جنى عليه فعاب فصار به دمل أو برص أو جراح أو تعرض رأسه ففيه حكومة فإن قطع آخر هذا المعيب فالدّية كاليد فإن قطع بعضه طولا مثلا أن يشقّه باثنين و يقطعه فعليه ما يخصّه من الدية و هو النّصف و لو قطع نصفه طولا فعليه النّصف فإن ذهب الجماع به فالدّية كملا و كذا لو جنى عليه بغير القطع فذهب جماعة و لو ذهب الجماع بالقطع تداخلت الدية و لو ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب فالحكومة [- د -] في شعر الرأس إذا لم ينبت الدّية كاملة و كذا اللحية سواء كانا خفيفتين أو كثيفتين و سواء كان ذلك لشاب أو شيخ فإن نبتا ففي اللّحية الثلث أفتى به الشيخ ره و ابن إدريس و هي رواية عن علي ع ضعيفة السند و في شعر الرأس إذا نبت الأرش و الأقوى عندي في اللحية ذلك و أيضا و قال المفيد ره في شعر الرأس إذا لم ينبت ديتها فإن نبت مائة دينار و كذا اللحية و المعتمد الأوّل و في شعر المرأة إذا لم ينبت ديتها فإن نبت فمهر نسائها و متى يؤخذ الدية و يعلم عدم الإنبات الظاهر أنّه سنة لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن ثلمة بن نمام قال إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ع فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى ع بالدية و لو طلب الدّية قبل ذلك فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده مثل أن يغلب على رأسه ماء حار فيتلف نبت الشعر فينقطع بالكلية بحيث لا يعود دفعت إليه و إلاّ فلا و لو طلب الأرش و إبقاء الباقي حتى يستبان حاله دفع إليه و لو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه و في ثبوت القصاص في الشعر إشكال من حيث أن إتلافه إنّما يكون بالجناية على محلّه و هو غير معلوم المقدار فلا يمكن المسافة فيه و لو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض شعر اللحية على وجه لا ينبت ففيه من الدية بحساب الباقي و يعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالآخر و لو نبت ففيه الأرش و لا يعتبر نسبة إلى أرش الجميع بالجزء [- ه -] في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدّية كاملة و رواه مسمع عن الصادق ع عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّٰه ص في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية و منه قوله تعالى وَ لاٰ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ أي لا تعرض عنهم و كذا لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد و لو زال فلا دية و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنّه لم يذهب المنفعة كلّها و لا يمكن تقديرها [- و -] في الظهر الدية كاملة لرواية الحلبي الصّحيحة عن الصادق ع في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة و كذا الصلب و كذا لو أصيب الظهر فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود فإن صلح كان فيه ثلث الدية و في رواية طريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلث الرجلان فدية للصّلب و ثلثا دية للرجلين و قال في الخلاف و لو كسر الصّلب فذهب مشيه و جماعه فديتان فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجب دية واحدة و لو عادت ناقصة فدية و حكومة عن نقص العائدة فإن ادّعى ذهاب الجماع و شهد أهل الخبرة بأن هذه الجناية تؤدي إليه فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه و لو كسر صلبه فشل ذكره وجب دية الصّلب و ثلثا دية للذكر و لو ذهب ماؤه دون جماعة احتمل وجوب الدية لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة و يحتمل الحكومة لأنه لم يذهب المنفعة أجمع [- ن -] في النخاع إذا قطع الدية كاملة [- ح -] في كسر البعصوص بحيث لا يملك الغائط الدية [- ط -] في كسر العجان بحيث لا يملك الغائط و لا البول و إن عمت الدّية كاملة [- ى -] في اقتصاص البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتها و في رواية ثلث ديتها و في أخرى مثل مهر نسائها و المعتمد الأوّل [- يا -] في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطي قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار و حرمت عليه أبدا و عليه المهر و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما و اختلف في الإفضاء فقيل إن يصير مخرج البول و الحيض واحدا و قيل إن يصير مخرج الحيض و الغائط واحدا و كلاهما عندي وجه و يجب الدّية بأيّهما كان لذهاب منفعة الجماع معهما فإن أفضاها الزّوج بالوطي بعد البلوغ فلا شيء عليه لأنّه فعل مأذون فيه شرعا و في رواية السّكوني عن جعفر عن أبيه ع عن علي ع أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصّحيحة و قيمتها مفضاة ثمّ نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها و لو أفضاها غير الزّوج فالدية خاصّة و هل يشترط عدم البلوغ (- ح -) فيه نظر أقربه العدم سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطي شبهة و لو كانت بكرا لم يتداخل أرش البكارة و دية الإفضاء و لو حصل مع ذلك استرسال البول فالحكومة أيضا لكن مع الإكراه ثبت لها مع الدّية المهر و لو طاوعته فلا مهر و عليه الدية و لو كانت بكرا وجب المهر و الدّية و أرش البكارة جميعا و يلزم ذلك في ماله لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه عمد و من افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة فإن افتضها بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها الدّية و في رواية ثلث الدّية و الأوّل أولى و يجب مهر نسائها مضافا إلى الدية [- يب -] في العينين معا الدية كاملة إجماعا و في كلّ واحدة النصف سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مليحة أو قبيحة أو صحيحة أو مريضة أو حولاء أو رمضاء أو عمشاء أو جاحظة أو فيها بياض و لا ينقص البصر و لو نقص البصر نقص من الديّة بقدره و في الصّحيحة من الأعور الدية كاملة ألف دينار في الرجل و خمسمائة في المرأة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالى و كان بجناية جان خمسمائة دينار و سواء كان قد أخذ ديتها أو استحق الدّية و لم يأخذها و لو فقأ الأعور عين صحيح فقئت عينه الصّحيحة و لا يرد عليه شيء فإن الحق أعماه فإن فقأ الصّحيح عينه الصّحيحة كان الأعور بالخيار بين أخذ الدية كاملة و بين قلع إحدى عيني الصحيح لمساوية لها في المحل و أخذ نصف الدية و لو خسف عين الأعور المعيبة كان عليه ثلث دية الصّحيحة سواء كان العور من اللّٰه أو بجناية جان و سواء أخذ الأرش أو لا و أخطأ ابن إدريس هنا ففرق بين أن يكون العور من اللّٰه أو بجناية قد استحق أرشه و أوجب في الأوّل نصف الدية و ادّعي عليه الإجماع و في الثاني الثلث و سبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ ره و العين القائمة إذا خسف بما كان فيها ثلث دية العين الصّحيحة و لو قلع العين الصحيحة من الأعور و القائمة الذاهبة من اللّٰه تعالى كان عليه دية النفس في العين الصحيحة و ثلث دية العين عن القائمة و لو كان العور بجناية جان كان عليه نصف الدية عن العين الصّحيحة و ثلث دية العين عن القائمة فإن ادعى قالع العين أنّها كانت عمياء في الأصل قدّم قوله مع اليمين و عدم البيّنة و إن ادعى تجدّد العمى قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين عملا بأصالة السلامة و يحتمل تقدّم قول الجاني عملا بأصالة البراءة و قوّاهما معا الشيخ ره و لو جنى على الصحيحة ففيها حكومة [- يج -] في الأذنين معا الدية و في كلّ واحدة نصف الدّية و يجب الدية بقطع أشرافها و هو العضو الغضروفي الناتي عن جانبي الرأس و الجلد القائم بين العذار و البياض إلى حولها سواء كان سميعة أو صماء في غيرها و في بعضها فبحساب ديتها و يعتبر بالمساحة من أصل الأذن فيؤخذ بالنسبة بعد التقدير بالأجزاء و في شحمة كلّ أذن ثلث دية الأذن قال الشيخ ره و في خرمها ثلث ديتها قال ابن إدريس يعني أنّ في خرم الشحمة

ص: 271

ثبت دية الشحمة و لو قطع بعض الأذن غير الشحمة اعتبر بالمساحة من جميع الأذن مع الشحمة سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشحمة أو من أوسطه و في استحشاء الأذن و هو شللها ثلثا دية الأذن و في قطعها بعد الشلل الثلث [- يد -] في الشفتين معا الدية كاملة إجماعا و حدّ السّفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللثة مما ارتفع عن جلدة الذقن و حد العليا عرضا ما تجافى عن الأسنان و اللثة إلى اتصاله بالمنخرين و الحاجز و حدّهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشدقين و ليست حاشية الشدقين منهما و سواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو مختلفتين و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين و اختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة فقال أبي عقيل ره أنّهما سواء لرواية عبد اللّٰه بن سنان الحسنة عن الصادق ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية و عن هشام بن سالم قال كلّما كان في الإنسان اثنان ففيه الدية و في أحدهما نصف الدية و إن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أن هشاما ثقة و الظاهر أنه سمعها من الإمام ع و عن سماعة قال سألته إلى أن قال و الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية و قال المفيد ره في العليا ثلث الدية و في السّفلى الثلثان لأنّ المنفعة بها أكثر و بما ثبت عن آل محمّد ع و قال الشيخ ره في النهاية و طريف كتابه في السفلى ستمائة دينار و في العليا أربعمائة لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الشفة السّفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأنّ السّفلى تمسك الماء و قال في المبسوط بقول المفيد ره و في أبي جميلة ضعف و قال ابن بابويه ره في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو منقول عن طريق و أجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به أبو عقيل و في قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها و لو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الأسنان قال الشيخ ره كان عليه الدية و يحتمل الأرش و لو استرختا فثلثا الدية فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة فإن شقّ الشفتين حتى بدت الأسنان وجب عليه ثلث الدية فإن برأ أو صلح فخمس الدية و لو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها [- يه -] في اللحيين معا الدية كاملة و هما العظمان اللّذان يقال لملتقيهما الذقن و يثبت فيهما الأسنان السفلى و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبي أو من لا أسنان له فإن قلعا مع الأسنان فديتان و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش و في كلّ واحد منهما نصف الدية [- يو -] في الحاجبين معا نصف الدية و في كل واحد ربع الدية مائتان و خمسون دينارا و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و ما أصيب من ذلك فبحسابه مساحة و قال الشيخ ره في المبسوط فأمّا اللحية و شعر الرأس و الحاجبين فإنّه يجب فيها عندنا الدية و هو يشعر بوجوب الدية فيهما و الأصل ما ذكرناه أوّلا و إن كان الحديث الدالّ على أنّ كلّما في الأسنان منه اثنان ففيه الدية يدلّ عليه [- ين -] في اليدين معا الدية كاملة و في كلّ واحدة النصف سواء اليمين و الشمال و حدّها المعصم و هو المفصل الّذي بين الكف و الذراع فلو قطعت مع الأصابع فدية واحدة خمس مائة دينار و إن قطع لأصابع منفردة ففيها خمس مائة دينار و لو قطع كفا لا أصابع له فالحكومة سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل اللّٰه تعالى و لو قطع مع اليد بعض الزند ففي اليد خمس مائة دينار و في الزائد حكومة و لو قطع اليد ثمّ قطع بعض الزند فدية اليد خمسمائة و في الزائد حكومة سواء كان القطعان من واحد أو اثنين و لو قطع اليد من المرفق أو من المنكب فالزائد على الكوع فيه حكومة قال الشيخ ره اليد الّتي يجب نصف الدّية فيها هي الكفّ إلى الكوع و هو أن يقطعها من المفصل الذي بينها و بين الذراع فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية و حكومة بقدر ما يقطع فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزائد حكومة و كلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر و عندنا أن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام و هو يعطي أنّ الحكومة ليست مذهبا له و إنّما نقلها عن المخالف و قال المفيد ره في اليدين إذا استوصلتا الدية كاملة و كذلك في الذراع و الذراعين و العضد و العضدين و هو يعطي أن في الذراع منفردا الدية و كذا العضد و قال أبو الصلاح في الساعدين الدية و في أحدهما نصف الدية و في بعض ذلك بحسابه يقاس و يؤخذ ما قطع بحساب دية السّاعد أو العضد و هو موافق للمفيد ره و يعضده ما دلّت الروايات عليه من أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية و عليه اعتمد أمّا لو قطع اليد من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة و لو كان له كفّان في ذراع أو يدان على عضد و أحدهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت الذراع و الأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامّة و الأخرى ناقصة إصبعها فالأولى أصليّة و الأخرى زائدة فالأولى يجب فيها نصف الدّية و القصاص بقطعها عمدا و في الأخرى حكومة و قال في المبسوط في الزائدة ثلث دية الأصليّة فإن تساويا في البطش و التمام و السمت فإحداهما زائدة لا بعينها فإن كانتا غير باسطين ففيهما ثلث دية اليد و حكومة و لا يجب دية اليد الكاملة لأنّه لا نفع فيهما فهما كاليد الشّلاء و إن كانتا باسطين ففيهما جميعا دية و حكومة و قال الشيخ فيهما دية و ثلث فإن قطع إحداهما فلا قود لاحتمال أن يكون هي الزائدة و فيها نصف ما فيهما إذا قطعتا و هي نصف دية يد و حكومة و لو قطع إصبعا من إحداهما وجب أرش نصف إصبع و حكومة و إن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا مفردة فالأقرب عدم القصاص لأنّ إحداهما الأصليّة غير معلومة فيجب الدية و لو طلب المجني عليه أخذ أحدهما فالوجه عندي إجابته لأنّ المأخوذة إن كانت أصليّة أجزأت لأنّها المستحقة فإن كانت زائدة فكذلك لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل و في يد الأعسم و قدم الأعرج دية اليد الصحيحة و القدم الصّحيحة لأنّ العسم لاعوجاج في الرسغ و ليس عيبا في الكفّ و العرج لمعنى في غير القدم و ليس عيبا فيه و في اليد الشلاّء ثلث دية اليد الصحيحة و في اليدين ثلث دية النفس و لا يجب الدية بكمالها و في رواية يجب الدية أجمع و المشهور الأوّل و لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع فله نصف الدية

ص: 272

أو القصاص من مثلها إن كان عمدا سواء كان ذهاب اليد الأخرى بآفة من اللّٰه تعالى أو بجناية جان أو في سبيل اللّٰه و كذا في أذن من قطعت أذنه أو منخر من قطع منخره و لا يجب فيه أكثر من نصف الدية و إن كان ذاهبا من قبل اللّٰه تعالى و لو جنى على اليد فعوّجها أو نقص قوّتها أو شانها فعليه الحكومة و كذا لو كسر يده ثمّ برأت لزمه الأرش [- يح -] في الرّجلين معا الدية و في كلّ رجل النّصف سواء اليمنى و اليسرى و حدها من مفصل الساق و القدم و في الأصابع منفردة دية كاملة و لا شيء فيها مع الانضمام و قال الشيخ في الساقين و الفخذين مقدر عندنا قال أبو الصلاح في الساقين الدية و في أحدهما نصف الدية و في الفخذين الدية و في أحدهما النصف و هو جيّد للروايات الدالّة على أنّ الدية يثبت في كلّ ما في الإنسان منه اثنان و لو قطع الرجل من أصل الركبة أو من أصل الفخذ فالوجه عندي أنّ عليه دية الرجل خاصّة أمّا لو قطع رجل ثم قطع الساق وجب عليه ديتان و لو قطع بعض الساق قال أبو الصّلاح يعتبر في الأصل بالمساحة و يثبت من الدية بنسبة الفائت و يحتمل الحكومة و لو ضربه فشلت الرجلان فثلثا الدية و في إحداهما ثلثا ديتها و في رواية الدية كملا في شللهما معا و المشهور ما قلناه فإن قطعت بعد الشلل فثلث الدية و لو كان له قدمان على ساق أو قدمان و ساقان على ركبة أو قدمان و ساقان و فخذان على ورك فإن اختصّت إحداهما بالبطش فهي الأصليّة و إن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصليّة فإن تساوتا و إحداهما خارجة عن سمة الخلقة فهي الزائدة فإن كانتا على سمت الخلقة و إحداهما ناقصة إصبعا فهي الزائدة فإن تساوتا فإحداهما أصليّة و الأخرى زائدة و الحكم فيها كما في اليدين سواء إلاّ أن في الرجلين تفصيلا و هو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الأخرى و لا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدّية لظهور أنّها أصليّة و إن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة و هي ثلث الأصليّة أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة و إنّما تعذر المشي عليه لطول الزائدة فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة و لو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأنّ الظاهر أصالتها و لا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم و إن قدر ظهر زيادة الطويلة فيستردّ من الدية الفاضل و لو كان له قدمان في رجل واحدة و كانت إحداهما أطول من الأخرى و كان الطويل مساويا للرجل الأخرى فهو الأصلي و إن كان زائدا عنها و الآخر مساويا فالمساوي أصليّ و الأعرج معروف و الأعسم قبل الأعسر و قيل من في رسغه ميل عند الكوع فلو قطع قاطع رجل الأعرج أو يد الأعسم ففي كل واحد نصف الدية قال الشيخ لظاهر الخبر و قد روي في التّهذيب عن محمد بن محمد بن يحيى عن يوسف بن الحرب عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه ع أنّه جعل في الرجل العرجاء ثلث ديتها و هو جيّد إن كان العرج شللا و في الرّجل الشلاء ثلث دية الصحيحة و لو ضرب رجليه فشلتا فعليه ثلثا الدية و في إحداهما ثلثا ديتها و في رواية في شلل الرّجلين الدّية و يحمل على تعذّر المشي بالكليّة و في شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث [- يط -] و في ثديي المرأة ديتها و في كلّ واحد النصف سواء اليمين و اليسار بالإجماع و لو جنى عليهما فانقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة و لو قطعها مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها و في الزائد حكومة و لو أجاف مع ذلك الصدر فعليه دية الثدي و حكومة الجلد و دية المجائفة و لو جنى عليهما فشلا قال الشيخ فيهما الدية و الوجه ثلثا الدية و في أحدهما ثلثا ديته و لو استرخيا فالحكومة و لو لم يكن فيهما لبن في الحال إلاّ أنّ المرأة حملت و جاء وقت اللبن فلم يكن فيها لبن سئل أهل الخبرة فإن قالوا إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة و كذا إن قالوا أنّه قد يكون للجناية و بغيرها لأنّ انقطاع اللبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية و وقت نزول اللّبن في العادة للحامل لأربعين يوما فإذا وضعت فشرب اللبأ لم يدر منها لبن حتّى يمضي ثلث أو مدّة النفاس ثمّ يدر لبنها فإن قطع الحلمتين و هما اللتان كهيئة الزر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ففيهما الدّية أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط أنّ فيهما الدية و كذا في الخلاف و قال ابن بابويه في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و كذا ذكره الشيخ في التهذيب عن طريقه و الأقرب عندي ما قاله الشيخ في المبسوط و الخلاف للأحاديث الدالة على إيجاب الدية فيما فيه اثنان [- ك -] في الأليتين الدية و في كلّ واحدة نصف الدية سواء اليسرى و اليمنى و هما ما أشرف على الظهر عن استواء الفخذين و يثبت فيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما و في ذهاب بعضهما بقدره فإن جهل المقدار وجبت الحكومة [- كا -] في الخصيتين الدية كاملة إجماعا و في كلّ واحدة النصف و في رواية عبد اللّٰه سنان الحسنة عن الصادق ع أنّ في البيضة اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليسرى قال المفيد ره في كلّ واحد نصف الدية قال و قد قيل إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية و في اليمنى ثلث الدّية و اعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقم قال و لم يحقّق ذلك برواية صحت عندي و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار فالأدرة بضمّ الهمزة و سكون الدال غير المعجم و فتح الراء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين و لو قطع الذكر و الأنثيين معا وجب الدّيتان سواء قطعهما قبل الذكر أو بعده [- كب -] في الشفرين دية المرأة كملا و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و هما الأسكتان بكسر الهمزة و أهل اللغة يقولون إنّ الشفرين حاشية الأسكتين

ص: 273

كما أن للعينين شفتان ينطبقان عليهما و شفرها هي الحاشية التي يثبت فيها أهداب العين و الأسكتان كالأجفان و الشفران بضم الشين كشفر العين و في كل واحد فيهما نصف الدية و يستوي في الدّية السليمة و الرتقاء و البكر و الثيب و الكبيرة و الصّغيرة و لا فرق بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين فإن جنى عليهما فشلا فثلثا الدية فإن قطعا فالدية فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال فعلى الجارح حكومة و في الركب و هو مثل موضع العامة من الرّجل و هو الجلد الناتي فوق الفرج الحكومة [- كح -] قال الشيخ ره في المبسوط و الخلاف في الترقوتين مقدر عند أصحابنا و يمكن أن يشير بذلك إلى ما نقل عن طريق و هو أن في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينار [- كد -] في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف و اختلف في تقدير كلّ جفن ففي المبسوط في كلّ جفن ربع الدية قال و روى أصحابنا أنّ في السّفلى ثلث ديتها و في العليا ثلثاها و به أفتى في الخلاف و في موضع آخر في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف اختاره في النهاية و هو قول المفيد ره و هو رواية ظريف و ينقص هنا سدس الدية و في الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العين فديتان [- كد -] في أهداب العين و هو الشعر النابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعد إنباتها الدية قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و فيهما مع الأجفان ديتان و قال ابن إدريس ره فيها الحكومة إن قلعت بمفردها و إن قلعت مع الأجفان فلا شيء فيها أصلا و وجبت الدية للأجفان و كان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شيء فيه و لا بأس بهذا القول و ما عدا شعر الرأس و اللحية و الأهداب و الحاجبين فلا شيء مقدر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفردا و إن قلع منضمّا إلى العضو النابت عليه فلا شيء فيه كشعر الساعدين و الساقين و غيرهما [- كو -] في أصابع اليدين العشرة الدية و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا و اختلف في تقدير كلّ إصبع فقيل من كلّ إصبع من أصابع اليدين عشر الدية مائة دينار و كذا في أصابع الرجلين و قيل في الإبهام ثلث الدية و كذا في إبهام الرّجل ثلث ديتها و باقي الثلثين يقسم على الأصابع و الأوّل أقوى لرواية عبد اللّٰه بن سنان الصّحيحة عن أبي عبد اللّٰه ع و رواية الحلبي الحسنة عنه ع و غيرها من الروايات و دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّوية إلاّ الإبهام فإنّها يقسم على اثنين بالسّوية و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة و في شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان و في الظفر إذا لم يثبت عشرة دينار و كذا لو نبت أسود و إن نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير و الرواية و إن كانت ضعيفة إلاّ أنّ الشهرة تعضدها و في رواية عبد اللّٰه بن سنان في الظفر خمسة دنانير و لا فرق بين الأظفار و سواء كانت في اليدين أو في الرجلين و لا بين أظفار الأصابع من الإبهام و الخنصر و غيرهما و لا بين ظفر الصّبي الصغير و الشيخ الكبير [- كز -] في الأسنان الدية كاملة إجماعا و تقسم على ثمانية و عشرين سنّا اثنا عشر مقاديم و ستة عشر مآخير فالمقاديم ثنيتان و رباعيتان و نابان في الأعلى و كذا في الأسفل و المآخير ضاحك و ثلاثة أضراس من كلّ جانب ففي كلّ واحد من المقاديم خمسون دينار فذلك ستّمائة دينار و في المآخير في الكلّ أربعمائة دينار حصة كلّ ضرس خمسة و عشرون دينار فذلك ألف دينار و لا فرق بين أن يقلع الجميع دفعة أو على التعاقب و لا فرق بين السنّ البيضاء و السّوداء خلقة و الصفراء و إن كانت الصّفراء بجناية بخلاف السوداء و فيما زاد على ثمانية و عشرين من الأسنان ثلث دية الأصليّة إن قلعت منفردة و لو قلعت منضمّة إلى البواقي لم يكن فيها شيء و قيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة و يعتبر الزائدة بالمحلّ فإن كانت في المقاديم فثلث دية السنّ من المقاديم و إن كانت من المآخير فثلث دية الضرس فإن اسودت بالجناية و لم تسقط أو تصدعت و لم تسقط فثلثا ديتها فإن سقطت بعد ذلك فالثلث الباقي و الدية المقدّرة كلّ سنّ تامة أصلية مثغورة و نعني بالمثغورة النابتة بعد سقوط سنّ اللبن من أبدل أسنانه و بلغ حدّا إذا أقلعت سنّه لم يعد بدلها و قد لا يسقط سن اللبن فيصير أصلية إذا بلغ الحدّ الذي يسقط منه السنّ و ينبت عوضها فأمّا من الصّبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال لقضاء العادة بعود سنه لكن ينظر شيء لأنّ الغالب أنّها تنبت فإن نبت عرف أنّ الساقطة من اللبن فيلزم الأرش و إن لم ينبت فدية سنّ المثغر و بعض الأصحاب أوجب فيها بعيرا و لم يفصّل و الرواية ضعيفة و لو عادت قصيرة أو مشوهة فالحكومة لأنّ الظاهر أنّ ذلك بسبب الجناية و كذا إن كان فيها ثلمة لا يمكن تقديرها و إن أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها كما لو كسر من سنّه ذلك القدر و إن نبتت أطول من أخواتها ففيها الحكومة أيضا لأنّ ذلك عيب و إن نبت مائلة عن صفّ الأسنان بحيث لا ينتفع بها فالأقرب الحكومة و كذا إن كان ينتفع بها و لو مات الصّبي قبل اليأس من عودها احتمل الدّية لأنّه قلع سنّا آيس من عودها و الحكومة لعدم اليأس بالقلع لو بقي و لو قلع سنّ مثغر وجب ديته في الحال لأنّ الظاهر أنّها لا تعود فإن عادت قال الشيخ ره الأقوى عدم استرداد الدية لأنّ العائدة هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة و لو قلع سنّ من لم يثغر فمضت مدة يئس من عودها و حكم بوجوب الدية فعادت بعد ذلك سقطت الدية و ردّت و الأقوى أنّها لا تستردّ كما في سنّ الكبير إذا عادت و لو قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها باقية من المضغ و حفظ الطعام و الريق وجبت دية السن كاملة و كذا إن ذهب بعض منافعها و بقي البعض لأنّ جمالها و بعض منافعها باق و إن ذهبت منافعها أجمع فهي كاليد الشلاّء فيها ثلث دية السنّ و لو قلع سنا و فيها آكلة أو داء و لم يذهب شيء من أجزائها وجب فيها دية السنّ الصحيحة و إن سقط شيء من أجزائها سقط من الدية بقدره و لو جنى على السنّ فاضطربت و طالت عن الأسنان كان فيها ثلثا دية سقوطها و لو قيل إنّها تعود بعد مدّة انتظرت فإن ذهبت و سقطت وجبت ديتها و إن عادت إلى الصحّة فالحكومة و إن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها فإن قلع السنّ فردّها صاحبها فثبتت في موضعها فعليه الدية و لا يجب قلعها الدية لأنها ليست نجسة فإن قلعها بعد ذلك آخر كان عليه حكومة و إن جعل عوضها عظما طاهرا أو ذهبا و ثبتت فقلعه قالع كان عليه الحكومة أمّا لو جعل عوضها عظما نجسا فقلعه قالع لم يجب عليه شيء و لو جنى على سن فذهبت حدّتها و كلّت فعليه حكومة فإن قلعها بعد ذلك قالع فعليه دية سنّ كاملة و إن ذهب منها جزء ففي الذاهب بقدره فإن قلعها بعد ذلك قالع نقص من ديتها بقدر الذاهب و الدية في السنّ المقلوعة مع سنحها و هو النابت في اللثة و لو كسر البارز منها خاصّة ففيه نظر أقربه أنّ فيه دية السنّ فإن كسر الظاهر ثمّ قلع آخر السنح فعلى الأوّل دية كاملة للسن و على الثاني حكومة للسنح فإن كسر بعض الظاهر ففيه من الدية بالنّسبة فإن كان نصف الظاهر فنصف دية السنّ و هكذا فإن جاء آخر فقلع الناتي من الظاهر و جميع السنح احتمل وجوب ما بقي من الدية من الظّاهر و حكومة في السنح و الأقرب أن يقال إن انقلع نصف الظاهر طولا و بقي النصف و كلّ السنح فعلى الثاني نصف الدية يتبعه

ص: 274

ما تحته من السنح و حكومة فيما بقي من السنح و إن قطع الأوّل نصفها عرضا و قلع الثاني الباقي مع جميع السنح فعلى الأوّل نصف دية السن و كذا على الثاني لأن السنح تابع و لو كسر الأول الظاهر من السنّ ثمّ قلع السنح فعليه دية كاملة للسن و حكومة في السنح لتعدد الجناية فإن انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة و إن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها فإن لم يكن لها شيء يعتبر به و لم يعرفه أهل الخبرة فالقول قول الجاني مع يمينه المجني عليه و الجاني الثاني فقال الجاني قطع الأول نصفها و قال المجني عليه قطع ربعها فالقول قول المجني عليه لأن الأصل سلامة السن [- كح -] في كل ضلع خالط إذا كسر و نفسه دينارا و في كل ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير [- كط -] في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك بالعضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحة ربع دية كسره و في رض ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية دفعه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على فأربعة أخماس دية فكه [- ل -] من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه و يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السّكوني و فيه ضعف و من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها تنظر بها سنة فإن رجع طمثها فالحكومة و إن لم يرجع و غرم ثلث ديتها

الطرف الثّاني في إبطال المنافع

و فيه [- يب -] بحثا [- أ -] في العقل الدية كاملة و في نقصه الأرض بحسب ما يراه الحاكم إذ لا تقدير للنقصان فيه و في المبسوط تقدّر بالزمان فإن جنّ يوما و أفاق يوما فالذاهب النصف فإن جنّ يوما و أفاق يومين فالذاهب الثلث و على هذا و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه لعدم العلم بمحلّه و لو شجه فذهب عقله فديتان و إن كان بضربة واحدة و في رواية و لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فإن مات فيها فالدية و كذا إن مضت و لم يعد عقله و لو قطع يده فزال عقله فديتان و إن زال عقله و أخذت الدّية ثمّ عاد ثم يرتجع الدية لأنّه هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة و لو شككنا في زوال عقله راعيناه في الخلوات و لا نحلفه لأنّه يتجانن في الجواب و لو صار مدهوشا أو يفزع مما لا يفزع منه أو يستوحش إذا خلا فقد ذهب عقله و لو ذهب بعض عقله و لا يمكن تقديره ففيه حكومة و لو جنى عليه فأذهب عقله و سمعه و بصره و كلامه فأربع ديات مع أرش الجراح إن حصل جراح أو قطع عضو و لو مات بالجناية لم يجب سوى دية واحدة [- ب -] في السمع الدّية كاملة إجماعا و في ذهاب سمع إحدى أذنيه نصف الدية و لو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة فوقعت فإن لم يعد فالدية و إن عاد فالحكومة و إذا ادّعى ذهاب سمعه فكذبه الجاني أو قال لا أعلم صدقه و حصل شكّ في ذهابه جرّب بصوت منكر بغتة و اعتبر عند الصوت العظيم و الرعد القويّ و الصياح عند الاستغفال فإن علم صدقه حكم له بالدّية و إلاّ أحلف القسامة و حكم له إذا ادّعى ذهابه عقيب الجناية و لو قيل السّمع باق و قد وقع في الطريق ارتتاق فتعطل المنفعة فهو كزوالها و يحتمل الحكومة و لو أذهب السّمع فتعطل النطق فديتان و إذا قطعت الأذنان فذهب السّمع فديتان و لو ادّعى نقصان سمعه من أذنيه معا اعتبر بضرب الجرس من أربع جهاته فإن تساوت المسافات صدق و إلاّ كذب فإذا تساوت فنسبت إلى من هو في مثل سنه بقرب المسافة و بعدها و أخذ بالنسبة و لو ادّعى نقصان سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن يسدّ الناقصة و يطلق الصّحيحة ثم يصاح به حتّى يقول ما أسمع ثمّ يعاد عليه ثانيا من الجهة الأخرى فإن تساوت المسافتان صدّق ثمّ يفعل كذلك في الجهات الأربع فإن تساوت المسافات صدّق و سدّت الصحيحة و أطلقت الناقصة و يعتبر بالصوت حتّى يقول لا أسمع ثمّ تكرّر عليه الاعتبار من جهاته الأربع فإن تساوت المسافات صدق ثمّ يمسح مسافة الصحيحة و الناقصة و يلزم الدية بحساب التفاوت و لا يقاس السمع في يوم ريح بل يتوقع سكون الهواء في المواضع المعتدلة [- ج -] في الإبصار الدية كاملة مع إبطاله و بقاء الحدقة و يستوي فيه الأعمش و الأخفش و من في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر و في ضوء إحدى العينين النّصف و لو جنى على رأسه جناية فداواها فذهب البصر بالمداواة فعليه ديته لأنّه ذهب بسبب فعله و لو ادّعى ذهاب البصر و شهد به شاهدان من أهل الخبرة أو رجل و امرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد يثبت الدعوى فإن آيس من عوده أو رجا لكن لا في مدّة مضبوطة استقرّت الدية و إن رجا عوده بعد مدّة و انقضت فلم يعد أو مات قبل المدّة فالدية أيضا و إن عاد في المدّة فالأرش و لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه و كذا لو مات في مدّة التربّص فادّعى الجاني العود و الوليّ عدمه فالقول قول الوليّ مع يمينه و لو جاء أجنبيّ فقلع عينه في مدّة التربّص استقرّ على الأول دية البصر كملا أو القصاص و على الثاني ثلث دية العين فإن ادعى الأوّل عود ضوئها و أنكر الثاني فالقول قول الثاني مع اليمين فإن صدق المجنيّ عليه الأوّل سقط حقّه عنه و لم يقبل قوله على الثاني و لو عاد و قد رجا عوده لا في مدّة مضبوطة استعيدت من الدية الفاضل عن الحكومة و إذا ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة أحلف القسامة و قضي له و في رواية يقابل بالشمس فإن بقيا مفتوحتين صدق و لو ادّعى نقصان ضوء إحدى عينيه اعتبر بما اعتبرناه في السّمع و أحسن ما قيل فيه ما روى يونس في الحسن عن الصادق ع و محمّد بن قيس في الصّحيح عن الباقر ع قال قضى أمير المؤمنين ع إذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه أن يؤخذ بيضة نعامة و يربط على عينه المصابة عصابة ثمّ يمشى بها و ينظر ما ينتهى عينه الصحيحة ثمّ تغطى عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك قال المفيد ره و طريق ذلك أن يشدّ عينه الصحيحة و يأخذ الرجل البيضة و يبعد حتّى يقول ما بقيت أبصرها فيعلم عنده ثمّ يأخذ البيضة و يعتبر الجهات الأربع فإن تساوت صدّق ثم يشدّ المصابة و يطلق الصحيحة و يعتبر في الجهات الأربع فإن تساوت صدّق و إن اختلفت كذب ثمّ ينظر مع صدقه التفاوت فيما بين مدى عينه الصّحيحة و عينه المصابة فأعطى من ديتها بحساب ذلك و لو ادعى النقصان في العينين معا اعتبر من الجهات الأربع مدى نظره فإن تساوت المسافات صدّق و إن اختلفت كذّب ثمّ ينظر مع صدقه التفاوت بين مدى نظره بالمساحة و نظر من هو في أبناء سنّه فيعطى بحسبه من الدية بعد الاستظهار بالأيمان و لا يقاس عين في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات و لو ادّعى قالع العين ذهاب بصرها قبل القطع و كذّبه المجنيّ عليه فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه أمّا لو ادّعى الجاني عدم البصر من الأصل فالقول قوله مع اليمين [- د -] في الشمّ الدية كاملة و لو ادّعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء الطيبة و المنتنة و استقبل بالروائح الحادّة ثمّ يستظهر عليه بالأيمان و يقضى له به و روي أنّه يحرق له إحراق فإن دمعت عيناه و يجري أنفه فهو كاذب و إلاّ فهو صادق و لو ادّعى النقص حلف لعسر الامتحان و قضى له الحاكم بما يراه و لو أخذ دية الشمّ ثمّ عاد لم تعد الدية و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان [- ه -] في الذوق الدية لأنّه منفعة واحدة في الإنسان فيدخل تحت عموم قولهم ع كلما في الإنسان منه واحد ففيه الدية و يجرّب بالأشياء المرّة المنفردة و يرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان و مع النقصان يقضي الحاكم بما يراه تقريبا [- و -] في الصوت الدية فإن أبطل معه حركة اللسان فدية و ثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل [- ز -] في المضغ الدية

ص: 275

إذا سلب مغرس لحيته فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به فكمال الأرش [- ح -] لو أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية و في قوّة الإمناء و الإحبال كمال الدية فيهما و في قوّة الإرضاع حكومة و في إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام إن أمكن كمال الدية و كذا لو ارتتق منفذ الطعام بالجناية على العتق و بقي معه قوّة حياة مستقرة فجزّ غيره رقبته فكمال الدية و في الإفضاء الدية من الزّوج و الزاني على ما بيّناه و لو لم يكن الوطي إلاّ بالإفضاء فالوطي غير مستحقّ [- ط -] في منفعة البطش و المشي كمال الدية فلو ضرب صلبه فبطل مشيه فالدية و لو ذهب مع ذلك جماعه فديتان [- ى -] في سلس البول الدية و قيل إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى الظهر فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدّية و روى هذا التفصيل إسحاق بن عمّار عن الصادق ع قال إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المنفعة و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية و في إسحاق قول و في الطريق إليه صالح بن عقبة و قد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال و الكتاب الكبير في الرجال أنّه كذاب غال لا يلتفت إلى رواياته [- يا -] في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف نصف الدية خمس مائة دينار و هي رواية ابن فضال عن الرضا ع [- يب -] في انقطاع النفس الدية كاملة و في نقصه بحسب ما يراه الإمام

الطرف الثالث في الشجاج و الجراح

كلّ جرح في الرأس أو الوجه يسمى شجاجا و في البدن يسمى جراحا و الشجاج ثمان الحارصة و الدامية و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة فهنا [- ك -] مباحث [- أ -] الحارصة هي التي تقطع الجلد فيها بعير و هل هي الدامية قال الشيخ نعم و الأكثر على أنّ الدامية مغايرة ففي الدامية أذن بعيران و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا و الباضعة و هي التي تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و فيها ثلاثة أبعرة و هي المتلاحمة أيضا و عند الشيخ أنّهما متغايران ثمّ السمحاق و هي التي تبلغ السمحاق التي هي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و فيها أربعة أبعرة ثمّ الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه و فيها خمسة أبعرة ثمّ الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطاء أو أثلاثا إن كان شبيه العمد و لا قصاص فيها ثمّ المنقلة و هي التي تحوج إلى نقل العظم و فيها خمسة عشر بعيرا ثمّ المأمومة و هي التي تبلغ أمّ الرأس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ كالخريطة و فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا و الدامغة و هي التي تفتق الخريطة و يبعد معها السلامة و لم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السلامة معها فإن فرضت ففيها ما في المأمومة و الحكومة لخرق جلدة الدماغ و أمّا الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية [- ب -] لا قصاص في الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة لما فيها من التعزير و ليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسمحاق و يأخذ دية الزائد لإمكان القصاص في الجناية و لو اتّفقا على ذلك جاز [- ج -] لو أوضحه اثنين وجب لكلّ موضحة خمس من الإبل فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدة أو سرتا فذهبت ما بينهما فهما موضحة واحدة و لا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة و لو وصل بينهما غيره وجب على الأوّل ديتان و على الثاني ثالثة و لو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان و لا شيء فيما فعله المجنيّ عليه فإن ادّعى الجاني بأنه شق بينهما و انكسر المجنيّ عليه فالقول قول المجنيّ عليه لأنّ الدّيتين ثبتتا و لم يثبت السقوط و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال و اختلف الجاني و الوليّ قدّم قول الوليّ مع يمينه [- د -] يجب أرش الموضحة في الصغيرة و الكبيرة و البارزة و المستورة بالشعر فإنّ الموضحة ما أفضى إلى العظم و لو بقدر إبرة و لو شجّة واحدة و اختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنّه لو كانت كذلك كلّها لم ترد على دية الموضحة و لو شجّه بعضها موضحة و بعضها دونها لم يلزمه أكثر من دية الموضحة [- ه -] لو شجّه في عضوين فلكلّ شجة عضو دية على انفراده و لو اتحدت الضربة و لو شجه في رأسه و جبهته فالأقرب أنّهما عضو واحد و لو أوضحه في رأسه من أوّله إلى آخره ثمّ جرّ السكين إلى قفاه وجب في الموضحة أرشها و الحكومة في جرح القفا [- و -] لو جرحه موضحتين ثمّ برأت إحداهما ثمّ زال الحاجز بفعل الجاني أو بالسراية فعليه أرش موضحتين و كذا لو أوضحه ثمّ جرحه موضحة متّصلة بالأولى قبل اندمالها وجب دية موضحة واحدة أمّا لو اندملت الأولى وجبت ديتان و لو أوضحه موضحتين ثمّ قطع اللحم الّذي بينهما في الباطن و ترك الجلد الذي فوقها احتمل تعدّد الأرش لانفصالهما ظاهرا و عدمه لاتصالهما باطنا و لو جرحه جرحا واحدا ثمّ أوضحه في طرفيه و ما بينهما دون الموضحة ففيه أرش موضحتين لأنّ ما بينهما ليس بموضحة [- ن -] يعني بالبعير في الحارصة عشر الدية و كذا بالبعيرين في الدامية خمس العشر و كذا فيما عداهما [- ح -] لو وسع إنسان موضحة غيره ظاهرا و باطنا فعلى كلّ واحد دية موضحة و لو وسعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة و لو أوضحه موضحات بعضها عمد و بعضها خطأ أو بعضها قصاص و بعضها عدوان ففي تعددهما احتمال أقربه التعدّد [- ط -] حكم الهشم يتعلق في الهاشمة بالكسر و إن لم يكن جرح و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا قال الشيخ في المبسوط هما هاشمتان لأنّ الهشم إنّما يكون تبعا للإيضاح فلو كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنّها ليست تبعا لغيرها و فيه نظر و لو هشم هاشمتين و بينهما حاجز فيهما هاشمتان [- ى -] لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمة و ثالث منقلة و رابع مأمومة فعلى الأوّل خمسة و على الثاني ما بين الموضحة و الهاشمة خمسة أيضا و هو ينافي ما قدمناه من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم و إن لم يكن هناك جرح و لو قيل إن الهشم إذا لم يكن معه جرح لم يجب دية الهاشمة كان وجها و حينئذ يحتمل أن يقال يجب خمسة أبعرة لأنّ في الموضحة خمسة و في الهاشمة عشرة فتفرد الهشم بخمسة و يحتمل الحكومة و على الثالث ما بين الهاشمة و المنقلة خمسة أيضا و على الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر

ص: 276

بعيرا [- يا -] لو جرح في عضو ثمّ أجاف لزمه دية الجرح و دية الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه و يتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف و لو بغرز إبرة و لو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لأنّ داخل الفم كالظاهر و كذا لو طعنه في وجنته و كسر العظم و وصل إلى فيه و لو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة [- يب -] لو أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية و لو خرق الجاني بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة و لو خرق أجنبيّ بينهما أو المجنيّ عليه وجب على الأول ديتان و على الثاني دية أخرى و لا شيء في فعل المجنيّ عليه و لو أجافه فأوسعها آخر فعلى كلّ واحد دية جائفة و إن وسعها الثاني ظاهرا أو باطنا فعليه الحكومة و لو أدخل السكين و أخرجها من غير جرح عزر و لا شيء عليه و لو خاطها ففتقها الثاني قبل أن يلتئم و لم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ يعزّر و الأرش و الأقرب الأرش لما فيه من الألم و عليه أرش الخيوط و أجرة الخياطة و لو فعل ذلك بعد التحاقها فعليه أرش الجائفة و ثمن الخيوط و إن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته و إن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا الجائفة و لو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة و لو طعنه في جوفه فخرج من ظهره قال في المبسوط هما جائفة واحدة و في الخلاف اثنتان و هو أقوى [- يج -] قيل في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار و في كتاب طريف في الخدّ إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار و إن عوفي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رميه بنصل نشب في العظم حتّى نفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منه خمسين دينارا لموضحتها و إن كانت ثاقبة و لم ينفذ فديتها مائة دينار [- يد -] في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير و في اسوداده ستة دنانير و هي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق ع و قيل ثلاثة و مائتين و الأوّل أقرب و دية هذه الجنايات الثلث في البدن على النصف و لو لطمه في وجهه و لم يؤثّر فلا ضمان [- يه -] دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء و في البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتّفق فيه من دية الرأس ففي حارصة اليد خمسة دنانير و على هذا و كلّ عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث و لو كان غير مقدّر فالحكومة [- يو -] المرأة و الرجل يتساويان في ديات الأعضاء و الجراح و القصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة و يقتص لها منه من غير ردّ إلى أن يبلغ الثلث ثمّ لا يقتصّ لها إلاّ مع الردّ [- ين -] كلّما فيه دية الرّجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها و من الذمّي و الذمّية ديتهما و العبد قيمته و كلّ ما فيه مقدّر في الحرّ فهو بنسبة من دية المرأة و الذمّي و قيمة العبد و ما لا تقدير فيه ففيه الحكومة و هي الأرش و ذلك بأن يفرض عبدا سليما من الجناية و يقوّم حينئذ ثمّ يفرض عبدا به تلك الجناية و يقوّم ثم يؤخذ من الدية بنسبة الناقص من القيمتين إلى الزائدة فإذا كان عبدا صحيحا قيمته عشرة ثمّ معيبا قيمته تسعة وجب في الجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا كما كان الحرّ له أصلا في المقدّر و لو كان المجنيّ عليه مملوكا أخذ المولى قدر النقصان و إنّما يكون التقويم بعد برء الجرح فلو لم ينقص شيئا بالجناية بعد البرء مثل أن قلع لحية امرأة أو قلع سلعة أو ثؤلولا أو بطّ جراحا احتمل وجوب الأرش لأنّه لا ينفكّ عن ألم و لأنّه جزء مضمون فحينئذ يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء لتعذّر تقويمه عند البرء و لعدم نقصه فلو لم ينقص (- ح -) قوّم و الدم جار إذ لا بد من نقص حينئذ للخوف عليه و يحتمل العدم لأنّه محسن بإزالة الشين و يقوم لحية المرأة على الأوّل كأنّها لحية بنصفه ذهاب لحيته فإن كانت إذا قدرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتهما يسيرا و إن قدّرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدّرت ابن عشرين [- يح -] كلّما يجب فيه الدية ففيه من العبد قيمته لكن إن طلب مولاه الفداء دفع العبد و لا يجب له القيمة و الملك في العبد معا و ما فيه نصف الدية ففيه نصف القيمة و على هذا و الأمة مثل العبد لأنها تشبه بالحرة فيما فيه من الدية من الحرّة فيه من الأمة قيمتها و ما فيه النصف فالنصف و هكذا فإذا بلغت ثلث قيمتها فالأقرب ردّ جنايتها إلى النصف ففي ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها و في أربعة خمسها [- يط -] لو كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى و يحتمل إيجاب ديته الأنثى لأنّه من اليقين و جراحه فيما لم يبلغ الثلث دية جرح الذكر و إن بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع الذكر سبعة و ثلاثون بعيرا و نصف و يقاد به الذكر مع الردّ و الأنثى من غير ردّ [- ك -] الإمام وليّ من لا قارب له يقتصّ في العمد أو يأخذ الدية إن دفعها الجاني و الأصحّ أنّه ليس له العفو و يأخذ الدية في الخطاء و الشبيه و ليس له العفو

الفصل الثّالث في دية الجنين

و فيه [- ك -] بحثا [- أ -] دية جنين الحرّ المسلم إذا تمّت خلقته و لم تلجه الرّوح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى و جنين الذمّي عشر دية أبيه ثمانون درهما و في رواية عشر دية أمه و الأوّل أظهر و المملوك عشر قيمة أمّه المملوكة و لو كانت أمه حرّة فالأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه و لم أقف في ذلك على نصّ هذا هو المشهور عندنا و في بعض الروايات في الجنين عشرة عبد أو أمة و هي محمولة على مساواة الغرة لدية الجنين [- ب -] لا فرق بين الذكر و الأنثى قبل أن تلجه الرّوح بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته و قال الشيخ في المبسوط في الذكر مائة دينار و في الأنثى خمسون و ليس بمعتمد و لو كان الحمل زائدا عن واحد ففي كلّ واحد دية كاملة مائة دينار و لا كفارة على الجاني أما لو ولجته الروح

ص: 277

ففيه دية النفس و الكفارة [- ج -] لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الرّوح وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار و إن كان أنثى فخمس مائة دينار بشرط أن يعلم حياته و سقوطه بالجناية سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك من الأمارات الدالّة على الحياة و لا يكفي سكون الحركة لاحتمال كونها عن ريح و لا يشترط الاستهلال لو علم بغيره و يعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضربة و موته أو بقائه متألّما إلى أن يموت أو بقاء أمّه متألمة إلى أن تسقط و لو ألقته حيّا حياة مستقرّة فقتله ثان فعلى الثاني القصاص أو الدية أمّا لو لم يكن حياته مستقرّة فالقاتل هو الأوّل و على الثاني دية رأس الميّت إن قطعه و إلاّ أدب و ألزم بالنسبة و لو وقع حيا سالما آمنا من غير ألم لم يضمنه الضارب لأنّ الظاهر أنّه لم يمت من الجناية و لا يشترط في وجوب الدية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا بل متى ولدته حيّا كان فيه دية كاملة و إن كان لدون ستّة أشهر [- د -] لو ألقت جنينا لم يتمّ خلقته ففي الدية قولان ففي المبسوط و الخلاف غرّة و المشهور توزيع الدية على مراتب النّقل ففي النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا و إن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل و في العلقة أربعون و في المضغة ستون و في العظم ثمانون و فيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدية كاملة قال الشيخ ره و فيما بين ذلك بحسابه قال ابن إدريس معناه أنّ النطفة يمكث في الرّحم عشرون يوما ففيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرين دينارا ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينارا إلى أربعين يوما و هي دية العلقة و هكذا و الروايات لا تساعده على ذلك فإنّ الروايات دلّت على أن بين كلّ مرتبة و أخرى أربعين يوما [- ه -] يتعلق بوضع كل واحد من العلقة و المضغة و العظم و تتبين انقضاء العدة و صيرورة الأمة أم الولد لفائدة التسلط على بطلان التصرفات السابقة و هل بوضع النطفة أم ولد قال الشيخ في النهاية نعم و فيه بعد [- و -] لو قتل المرأة فمات الجنين العلم بحياته فدية المرأة و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى عن الجنين فيلزمه ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا عن الأمّ خمس مائة و عن الجنين سبع مائة و خمسون و قيل بالقرعة و ليس بجيّد لأنها تثبت مع الإشكال و الإشكال مع النقل [- ز -] لو فزع مجامعا فعزل فعليه دية النطقة عشرة دنانير و لو عزل المجامع عن حرة اعتبارا بغير إذنها فعليه عشرة دنانير لها و هل هو فيه نظر عليه لو عزل عن الأمة سواء كانت مملوكة أو زوجته و إن كرهت [- ح -] لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها و لو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع [- ط -] يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب على الجنين كأنه سقط حيّا و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدية شيئا و كانت الدية لغيرهما و إن بعد [- ى -] دية أعضاء الجنين بنسبة ديته فلو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها دية الجنين و إلاّ فدية اليد خمسون و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون لواحد و إن بعد و كذا لو ألقت رأسين و لو ألقت العضو ثمّ الجنين ميتا دخل دية العضو في دية الجنين فيلزمه مائة دينار و لو ألقته حيّا فمات لزمه دية النفس كملا و دخلت به العضو فيها و لو بقي حيّا مستقر الحياة ضمن دية اليد خاصة و لو تأخر وقوعه فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حي فنصف الدية و الأقرب وجوب نصف دية الأنثى ثمّ إن وضعه اعتبر حاله و أكمل إن كان ذكرا و إن ماتت هي قبل وضعه و مات لزمه دية الأم و إتمام دية الجنين المجهول و إن شهدوا أنّها يد ميّت أو اشتبه فخمسون [- يا -] إنّما يجب دية الجنين إذا سقط من الضربة و يعلم أن يسقط عقيب الضرب أو تبقى متألمة إلى أن يسقط فعلى ما قلناه و لو ضرب من في رحمها ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا حركة أو انتفاخ فسكنت الحركة لم يضمن الجنين لعدم العلم فإذا ألقته ميّتا ضمنه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها و لو ظهر بعضه من بطن أمّه وجب ديته و لو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها لم يجب دية العلقة و لا المضغة [- يب -] إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميتا ثمّ ماتت ورث نصيبها من ديته ثمّ يرثها ورثتها و إن أسقطته حيّا ثمّ مات قبلها فكذلك و إن ماتت قبله ثمّ ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و إن خرج حيا ثمّ مات ورثها ثمّ ترثه ورثته و لو اختلف وارثهما في أقدمها موتا لم يورث أحدهما من الآخر [- يج -] لو ألقت جنينا ميّتا ثمّ آخر حيّا ففي الأوّل مائة و في الثاني دية النّفس [- يد -] يعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء [- يه -] لو ضرب ذمية حاملا فأسلمت و ألقته لزمه دية جنين مسلم لأنها وقعت مضمونة و الاعتبار بحال الاستقرار و لو كانت حرّية فأسلمت ثمّ ألقت فلا ضمان و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقّها المولى فيكون لوارث الجنين و إن كانت دية الجنين أقلّ كان له الدية لأن حقّه نقص بالعتق و هو بناء على الغرة أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة و الأقرب أنّ له عشر قيمة أمته وقت الجناية [- يو -] العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين فإن ادعى الوليّ حياة الجنين و صدّقه الجاني ضمنت العاقلة دية جنين ميّت و ضمن المقر ما زاد و لو أنكر و أقاما بينة قدم قول بيّنة الوليّ لأنها تشهد بزيادة [- ين -] لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل به إن كان عمدا و يضمن الدية في ماله إن كان شبيه عمد و العاقلة إن كان خطأ و كذا لو بقي مريضا حتّى مات أو وقع صحيحا و كان لا يعيش مثله و يجب عليه الكفّارة في جميع ذلك [- يح -] لو وطئها مسلم ذمّي بشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و يجب دية جنين من يلحق به بالقرعة و لو ضرب ذمّية فألقت جنينا فادعى ورثته أنه من مسلم حملت عليه من وطي شبهة فاعترف الجاني لزمه دية جنين المسلم و إن أنكر فالقول قوله مع اليمين و في الخطاء القول قول العاقلة فإن صدق الجاني الورثة حكم عليه لا على العاقلة و لو كانت الأمة بين شريكين و حملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمّه و يسقط ضمان نصيبه و إن أعتقها الضارب بعد ضربها عتق نصيبه منها و من ولدها و عليه نصف قيمة الأمة و نصف قيمة الجنين و لا يجب عليه ضمان ما أعتقه

ص: 278

لأنّه حين الجناية لم يكن مضمونا و لو كان معسرا ضمن حصّة الشريك من الجنين دون حصته من الجارية فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين فعليه نصف دية الجنين يرثها وارثه و لو كان المعتق غير الضّارب و كان معسرا عتق نصيبه من الجنين و أمّه إن قلنا بالسريان فعلى الضارب الكفّارة و دية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر و إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه من الجارية فإن قلنا ينعتق النصيب باللفظ فعلي الضارب دية الجنين الحرّ و إن قلنا بالأداء فكالمعسر و لو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا ميتا لم يضمنه و لو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا فوضعت جنينا ميّتا فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمة لشريكه لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له فسقط عنه ضمانه و لزمه ضمان نصفه لشريكه [- يط -] لو ادعت الحرة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين و لو أقرّ بالضرب أو قامت به بيّنة و أنكر الإسقاط فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم و إن ثبت الضرب و الإسقاط و ادّعى أن الإسقاط من غير الضرب فإن حصل عقيب الضرب أسند إليه و إلاّ فلا فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته فالقول قولها مع اليمين و إن أسقطت بعد الضرب بأيّام فإن بقيت متألّمة فالقول قولها مع اليمين و إلاّ فالقول قوله مع يمينه [- ك -] في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لو يورث عنه بل يتصدّق بها عنه أو يحج عنه أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ و قال المرتضى لبيت المال

الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان

و فيه [- ه -] مباحث [- أ -] من أتلف حيوانا مأكول اللحم كالإبل و البقر و الغنم على غيره بالذكاة فعليه الأرش بين كونه حيّا و مذكّى و اختار الشيخان دفعه إلى الجاني و إلزامه بقيمته للمالك لإتلافه أتمّ منافعه أمّا لو أتلفه بغير الذكاة فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه و يسقط من قيمته ما يبقى منه مما ينتفع به كالشعر و الصوف و الوبر و الريش إذا دفعه إلى المالك و لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه أو جرحه وجب عليه الأرش إن كان حياته مستقرّة و إلاّ فالقيمة [- ب -] لو أتلف غير مأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة كالأسد و النمر و الفهد فعليه الأرش و إن كان لا بالذكاة فعليه قيمته يوم الإتلاف و لو كسر شيئا من عظامه أو جرحه أو قطع منه شيئا ضمن أرشه و لو تلف عقيب ذلك الجناية ضمن القيمة [- ج -] لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما و الشيخ خصّه بالسلوقي و هو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها السلوقي و في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما و هي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع و هي أشهر و الأولى أصحّ طريقا و في كلب الحائط عشرون درهما و في كلب الزرع قفيز من برّ و لا قيمة لغير ذلك من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئا أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار و في أطرافه الأرش و لو أتلف خمر الذمي مستترا و آلة اللهو كذلك ضمنها المتلف و إن كان مسلما و لو أظهرها فلا ضمان فلو كان ذلك لمسلم فلا ضمان على المتلف و إن كان كافرا [- د -] دية الكلاب مقدّرة على القاتل أمّا الغاصب فإنّه يضمن بالقيمة السوقية إن زادت عن المقدر لو تلفت في يده و إن نقصت فالوجه الضمان بالمقدّر [- ه -] لا دية لجنين الدابة مقدرة بل أرش ما نقص من أمّها فتقوّم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت و في رواية يلزمه عشر قيمة الأمّ و المعتمد الأوّل

الفصل الخامس في الكفّارة بالقتل

و فيه [- ح -] مباحث [- أ -] القتل إن كان عمدا وجبت كفارة الجمع و هي عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و إن كان خطاء وجبت المرتّبة و هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يتمكّن فإطعام ستين مسكينا و كذا في قتل شبيه العمد [- ب -] إنّما يجب المرتبة في الخطاء مع مباشرة القتل لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر به عاثر فهلك وجبت الدية دون الكفّارة [- ج -] إنّما يجب الكفّارة بقتل المسلم و من هو بحكمه من الأطفال و إن كان جنينا لم تلجها الرّوح بعد تمام خلقته سواء كان ذكرا أو أنثى حرّا أو عبدا عاقلا أو مجنونا مملوكا للقاتل أو لغيره [- د -] لا يجب الكفّارة بقتل الذمي و غيره من أصناف الكفّار معاهدا كان أو غير معاهد حلّ قتله أو حرم [- ه -] لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من غير ضرورة وجب القود و الكفّارة و لو ظنّه كافرا فلا دية و عليه الكفّارة و لو بان أسيرا ضمن الدية و الكفّارة لعجز الأسير عن التخلّص [- و -] لو اشترك جماعة في القتل فعلى كلّ واحد كفّارة كملا [- ز -] يجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الدية أو مطلقا و إن قتل قصاصا قال في المبسوط يسقط و الوجه وجوبها في ماله [- ح -] الأقرب سقوط الكفّارة عن الصبي و المجنون و عن قاتل نفسه

المقصد الثاني في محلّ الدية

و فيه [- كج -] بحثا [- أ -] القتل إن كان عمدا وجبت الدية على الجاني في ماله إن رضي منه بها و كذا إن كان شبيه العمد و لو فقد القاتل وجبت الدية في تركته و قال الشيخ في المبسوط إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص و الدية و تردّد في الخلاف في سقوط الدية و الوجه ما قلناه من وجوب الدّية في تركته فإن لم يكن له تركة وجب على الأقرب فالأقرب من ورثته و عليه دلّت رواية أبي بصير و أمّا دية الخطإ المحض فهي على العاقلة سواء كان للجاني مال و قدر عليه أو لا و المراد بالعاقلة العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الإمام و سميّت عاقلة لأنّها تحمل العقل و العقل هنا الدية سمّيت عقلا لأنها يعقل لسان وليّ المقتول أو سمّيت العاقلة عاقلة لأنّهم يمنعون على القاتل [- ب -] العصبة من تقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة من الذكور كالإخوة و أولادهم و الأعمام و أولادهم سواء كانوا من أهل الإرث في الحال أو لا و قيل العصبة هم الذين يرثون القاتل لو قتل و فيه نظر فإنّ الدية قد يرث الإناث

ص: 279

و كذا الزّوج و الزوجة و المتقرّب بالأم على الأصحّ و يختصّ بها الأقرب فالأقرب كما يورث الأموال بخلاف العقل فإنّه يختصّ الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأمّ و دون الزّوج و الزّوجة و قيل الأقرب ممّن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرّب بالأمّ و من يتقرّب بالأب أثلاثا و ما قلناه أجود [- ج -] الأقرب دخول الآباء و الأولاد في العقل و قال في المبسوط و الخلاف بعد دخولهم و لا يشتركهم القاتل في الضمان و لا أهل الديون و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و لا المولى من أسفل و إنّما يعقل المولى من أعلى و لا يدخل في العقل كلّ من يقرب بالأمّ و لا الزوج و الزوجة و على قول الشيخ ره من أنّ الأولاد و الآباء لا يدخلون في العقل لو كان الولد ابن عمّ لم يعقل قال لو لا قلنا إنّه يعقل من حيث أنّه ابن عمّ كان قويّا و لا يعقل المرأة و لا الصبيّ و لا المجنون و إن ورثوا من الدّية و لا يتحمّل الفقير شيئا و يعتبر الفقير عند المطالبة و هو جيّد و هو حول الحول [- د -] و يشترك في العقل الحاضر و الغائب و يبدأ في قيمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب و لا يشترك القريب و البعيد مع اتساع القريب فيقسّم على الآباء و الأولاد عندنا خلافا للشيخ ثمّ على الإخوة ثمّ على أولادهم و هكذا حتى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق ثمّ على عصابته ثمّ على المولى ثمّ على عصابة الأقرب في ذلك فالأقرب فإذا اتّسعت أموال قول للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم و يقدّم من يتقرّب بالأبوين على من تقرّب بالأب كالإرث و لو قيل بعدم التّقديم كان وجها لأنّ قرابة الأمّ لا مدخل لها في العقل [- ه -] لا يعقل إلاّ من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل بأن يعرف نسبه من القاتل أو يعلم أنّه من قوم يدخلون كلّهم في العقل و من لا يعرف كيفيّة انتسابه لا يدخل إلى العقل و إن كان من قبيلتيه إلاّ أن يعلم انتسابه بالأب و كيفية انتسابه فلو كان القاتل قرشيّا لم يلزم قريشا كلّهم و إن رجعوا إلى أب واحد لتفرّقهم فصار كلّ قوم ينتسبون إلى أب يتميّزون و إن لم يثبت القاتل من أحد أخذت الدية من بيت المال و إذا أقرّ المجهول ألحقناه به فإن ادعاه آخر و أقام البيّنة قضي له و أبطل الأوّل فإن ادعاه ثالث ببيّنة أنّه ولد على فراشه قضي له به لاختصاصه مع شهادة النسب بالسّبب [- و -] لا يتحمّل العاقلة ما دون الموضحة و هو الأشهر و قال في الخلاف يتحمّل العاقلة القليل و الكثير و المشهور ما قلناه و يتحمّل الموضحة فما زاد [- ن -] لا يعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد إلاّ مع عدم القاتل و تركته على ما اخترناه نحن أو لا سواء كانت جناية العمد يوجب القصاص أو الدية كقتل الأب ولده و المسلم الكافر و الحرّ العبد و كالمأمومة و الجائفة [- ح -] لو جنى على نفسه عمدا أو خطأ كانت هدرا و لا يضمنه العاقلة و لو اقتصّ بحديدة مسمومة فسرى إلى النفس جاهلا بالسمّ فعلى العاقلة لعدم القصد إلى إتلافه و لو وكّل في استيفاء القصاص ثم عفي عنه فقتله الوكيل من غير علم بعفوه لم يضمن العاقلة [- ط -] الذمّي إذا جنى كانت الجناية في ماله عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام لأنّه يؤدي الجزية إليهم كما يؤدّي المملوك الضريبة إلى مولاه [- ى -] المملوك إذا جنى جناية تعلّقت برقبته عمدا كانت الجناية أو خطأ و لا يلزم المولى ضمانها سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد و عمد الصبيّ و المجنون خطأ يضمنه العاقلة [- يا -] ضامن الجريرة يعقل المضمون و لا يعقل عنه المضمون و لو دار الضمان دار العقل و لا يجتمع الضمان مع عصبة و لا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النسب و عدم المعتق نعم لو وجد و لا نسب و لا منعم كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام [- يب -] لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل لا على عاقلة القاتل خطأ لأنّه مال يختلف قيمته باختلاف صفة و لا يضمن بهيمة و لا إتلاف مال بل يخصّ العاقلة بضمان الجناية على الآدميّ خاصّة [- يج -] لا يحتمل العاقلة صلحا بأن ينكر القاتل دعوى القتل و لا بيّنة فيصالح على الدية أو بعضها و لا يضمن إقرارا أيضا بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطإ بل يلزم المقرّ بالدية في ماله [- يد -] يضمن العاقلة الدية في ثلث سنين يؤدّي عند انسلاخ كلّ سنة ثلث المال سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة و الذمّي أو أرشا و في المبسوط تستأدى في آخر السنة إن كان بقدر ثلث الدّية [- يه -] يحمل العاقلة دية الطرف إذا كان بقدر الموضحة فما زاد و دية المرأة و ما بلغ من جراحها أرش الموضحة و دية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح و خطأ الإمام و الحاكم في الحكم و الاجتهاد على بيت المال و في غيره على عاقلته [- يو -] جناية العمد عمدا على رقبة اقتصّ منه أو يسترق و الخيار في ذلك إلى الوليّ و جنايته خطأ تتعلّق برقبته فإن شاء مولاه دفعه و إن شاء فداه قبل بأقلّ الأمرين من الأرش و قيمته و قيل بالأرش أجمع أو يدفعه فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كان خطأ و إن كان عمدا فالأقرب بطلان العتق و لو باعه أو وهبه صح و لم يزل الجناية عن رقبته و يتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ و الإمضاء [- ين -] الدية تجب ابتداء على العاقلة فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على الأصحّ بل و لا يشاركهم نعم لو لم يكن له عاقلة و لا شيء في بيت المال أخذت الدية من ماله [- يح -] قيل يقسط الإمام الدّية على العاقلة على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة قراريط و الأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف و يأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط و من الموالي مع وجود العصبة فإن اتسعت أخذ من عصبة المولى و لو زادت فعلى مولى الموالي ثمّ على عصبة مولى المولى و هكذا فإن زادت على العاقلة أجمع أخذ من الإمام قال الشيخ لو كانت الدية دينارا و له أخ واحد أخذ منه نصفه و من الإمام الباقي و هو بناء على قوله في تضمّن العاقلة ما دون الموضحة و لو زادت العاقلة عن الدية لم يختصّ بها البعض [- يط -] ابتداء زمان التأجيل الموت و في الطرف حين الجناية لا من وقت الاندمال و في السراية و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم و لو مات الموسر من وقت الاندمال بعد الحول أخذ من تركته و لو مات قبل الحول أو افتقر أو جنّ لم يلزمه شيء و لو كان فقيرا حال

ص: 280

القتل فاستغنى عند الحول احتمل الحول فإن بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فالاحتمال أضعف [- ك -] إذا كانت العاقلة غايبة كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة لينتزع الدّية عليهم و لو لم يتمكن عاقلته أو عجزت أخذت من الجاني فإن عجز أخذ من الإمام للرواية و قيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني أمّا دية شبه العمد ففي مال الجاني فإن مات أو هرب قيل يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال [- كا -] يعقل المريض الموسر و إن كان ذمّيا و الشيخ و إن بلغ الهرم و الأعمى [- كب -] لو قتل الأب ولده عمدا أخذت الدّية منه للوارث غيره و لا نصيب له منها و لو انتفى الوارث كانت للإمام و لو قتله خطأ فالدّية على عاقلته يرثها غير الأب على الأقوى فإن لم يكن وارث غير الأب و قلنا بنفي ميراثه من أمّه فلا يجب و إلاّ فالوجه عدم الأخذ من العاقلة و كذا لو قتل الابن أباه خطأ [- كج -] لو رمى الذمّي طيرا ثمّ أسلم ثمّ قتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمّة و لا من المسلمين لأنّه رمى و هو ذمّي و يضمن الدية في ماله و لو رمى مسلم طائرا ثمّ ارتدّ ثم أصاب مسلما قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون و لا الكفّار و يحتمل أن يعقل عنه المسلمون لأنّ ميراثه لهم و لو تزوّج عبد يعتقه فأولدها فأولادهم لمولى أمّهم فإن جنى أحدهم بالعقل على مولى الإمام لأنّه عصبته و وارثه فإن عتق أبوه انجرّ الولاء إليه فإن سرت الجناية بعد عتق الأب أو رمى لهم فأعتق أبوه قبل الإصابة لم يحمل عقله أحد لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله و موت الأب لم يكن له عليه ولاء حال جناية فتكون الدّية من ماله فهذا آخر ما أخذناه في هذا الكتاب و هو قيم يعرض طالب التوسط في هذا الفنّ و من أراد الإطالة له فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء الجامع لأصول المسائل و فروعها مع إشارة وجيزة إلى وجوهها و ذكر الخلاف الواقع بين العلماء و إيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء و من أراد الغاية و قصد النهاية فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب و اللّٰه الموفق للصّواب منه المبدأ و إليه المآب ثمّ هذا الكتاب المستطاب في يوم الثامن من شهر صفر المظفر سنة 1314 أربع عشر و ثلاث مائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفويّة عليه الصّلاة و السّلام و التحية و على أولاده المهديّين الطيّبين الطاهرين و عترته الأكرمين و ذريته المعصومين كتبه العبد الآثم الجاني ابن محمّد علي محمد حسن الكلپايكاني في سنة 1314

ص: 281

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.