المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 2
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 0 ه-.ق
الصفحات: 599
المكتبة الإسلامية
166
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الأول
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1
شابك (دورة) 4-415-470-964-978
ISBN 978-964-470-415-4
بيان الرموز
نرمز إلی شرح المولی محمد تقي المجلسي رحمه اللّه المسمی بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب«م ت».
و إلی حاشية المولی مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللّه ب«مراد».
و إلی حاشية سلطان العلماء الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي رحمه اللّه ب«سلطان».
و إلی حاشية الحكيم الإلهی السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد رحمه اللّه ب«م ح ق».
و إلی شرح العلامة المجلسي قدس سره علی الكافي المعروف بمرآة العقول ب«المرآة».
ونعبر عن المجلسي الأول ب«المولی المجلسي» وعن الثاني ب«العلامة المجلسي».
من لا يحضر الفقيه
(ج1)
تأليف: رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدس سره
الموضوع: الحديث
تصحيح وتعليق: الأستاذ المرحوم علي أكبر الغفاري رحمه اللّه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
عدد الصفحات: 632
الطبعة: الخامسة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: 1429 ه.ق
شابك ج1: 6-635-470-964-978
ISBN 978-964-470-635-6
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ص: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة على محمد رسول اللّه وآله آل اللّه واللعنة على أعدائهم أعداء اللّه إلى يوم لقاء اللّه.
لا يخفى على ذوي الأطلاع والدراية في أصول المذهب الامامي الاثني عشري وفروعه ما للكتب الأربعة من أهمية بالغة في حفظ أسس الدين الاسلامي وتشييد أركان مذهب آل الرسول صلى اللّه عليه وآله على مدى القرون الخالية ومنذ انتهاء عصر صدور النص الشرعي وبداية زمن الغيبة الكبرى. والسرّ في ذلك هو شمول هذه الكتب واستيعابها لجميع ما يخصّ الانسان في حياته الفردية والاجتماعية وحياته الدينية، الأمر الذي جعل هذه الكتب مداراً للتحقيق والاستدلال في جميع أنواع الفنون من الفقه والأصول والتفسير والدراية والأخلاق وغيرها من العلوم.
وكتاب «من لا يحضره الفقيه» الماثل بين يديك هو واحد من هذه الكتب الأربعة المباركة، قد جمع فيه مصنّفه الفقيه الأجل الشيخ أبوجعفر محمد بن علي الصدوق - نور اللّه مضجعه - مسائل الحلال والحرام والشرائع والأحكام.
وقامت مؤسستنا بعد نشر الطبعة الأولى المحققة منه بتنظيم معجم الألفاظه بيد بعض الفضلاء وطباعته طباعة مميزة عن الطبعة السابقة بما يلي:
1 - تصحيح الأخطاء المطبعية ورفع الاشكالات الفنية.
2 - ترقيم أبواب الكتاب بعد أن لم تكن مرقة.
3 - ترقيم الأحاديث بترقيمين: ترقيم شامل لأحاديث جميع الكتاب وترقيم خاص لكل باب على حدة.
سائلين اللّه أن يتقبل منا هذا اليسير إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد اللّه رب العالمين.
مؤسسه النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ص: 3
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
حمدا لك يا من أوضح السبيل لمعالم الإسلام، و جعل السنّة دليلا على الشرائع و الأحكام، و بعث رسوله في الأمّيّين، و أرسله إلى كافّة الناس أجمعين، و أنزل القرآن فيه تبيان كلّ شي ء، و أبلغ به الحجّة، و أنار للناس المحجّة، ثمّ أضاء لهم المصابيح بنبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله و صنوه و خليله عليّ عليه السّلام و أولاده عيبات علم الملك العلّام، الّذين هم أساس الدّين، و عماد اليقين، بهم عرّفنا اللّه حدود الحلال و الحرام و القربات، و أنقذنا بهم من شفا جرف الهلكات، لنحيا حياة طيّبة سعيدة راقية، و عن الذّل و الشقاء و الدّمار نائية، و لئلّا نعيش في الدّنيا ذليلا كالانعام المعملة، و الوحوش المهملة.
و صلاة على رسوله الأمين و على عترته أعلام الدّين، الّذين فيهم كرائم القرآن و هم كنوز الرّحمن، إن نطقوا صدقوا، و إن صمتوا لم يسبقوا.
أمّا بعد فهذا «كتاب من لا يحضره الفقيه» المعروف صيته بحيث يستغني عن التنبيه، يعرفه الخاصّ و العام الساذج و النبيه، و كان كالبدر لا تناله أيدي مناوئيه و لا يكاد يعادله كتاب و يدانيه، و السالك مهما سلك سبله و بواديه و أشرف على أدانيه و أقاصيه يلتجئ إلى معاقل عزّه و صياصيه، و الباحث مهما سبح في أجواء بحره الطامي و اغترف من عذب ألفاظه و معانيه يجد ضالّته المنشودة و يرى فيه بغيته و أمانيه، و المتحيّر في مختلف القول و هواديه يتعوّذ بركنه الوثيق من الضلال و دواهيه، و لو اطّلع على ما
ص: 4
في غضونه العالم الفقيه يقتصد في قوته ليقتنيه، و يبيع شعاره و دثاره ليشتريه، و طالب العلم العطاش إذا أخبر بعبابه الجيّاش حلّ بفناء قدسه و لا يجتويه، و المتحرّي طريق الرّشد و الصواب يعتنق أحكامه بلا ارتياب، و التائه في تيه السدر إذا عمي عليه المصدر أو الواقع في ضيق الحرج إن أراد الخروج و تعايا عليه المخرج فليلتمس النجاة بهداه و ليقتبس من نوره و ضياه.
فيا فوز من يهدى بنور هداه *** و يا فخر من يعلو سواء سبيله
سيأكل عفوا من ثمار جنانه *** و ينهل يوم الحشر من سلسبيله
و صاحبه ذو منّة يوم ظعنه *** و سعدا يرى و اللّه يوم مقيله
سيكلأ حقّا من حوادث يومه *** و يحفظ صدقا من طوارق ليله
به يمس راق في معارج عزّه *** و يصبح باق في نعيم جميلة
يتراءى للباحث في طيّ هذه الصحائف الكريمة الخالدة المنهج اللّاحب، و الفقه المستدلّ، و الدّليل الرّصيف، و الرّأي الجيّد الحصيف، و المذهب القويم، و الصوب المستقيم و الحكمة البالغة، و البراهين الساطعة، و القول البليغ، و المنطق السليم و المعالم و المعارف، و الظرائف و الطرائف، و الأنوار و الأزهار، و الحكم و الآثار، كلّها ترشد إلى مهيع الحقّ، و تهدي إلى سواء السبيل.
و المؤلّف- رضوان اللّه تعالى عليه- بجدّه الدّائب، و فكره الصائب، و ذهنه الوقّاد، و درايته للرّواية، و بصيرته بعلم الرّجال، وسعة اطّلاعه على الخفايا، و قوّة إدراكه للخبايا، و تضلّعه في الفقه و الأحكام، و مسائل الحلال و الحرام، و تبحّره في الفنّ، و تجنّبه عن الوهم و الظنّ صنّف الكتاب فأجاد، و دوّنه فأفاد، أخذ العلم من معادنه، و اقتبس النور من مشكاته و مصابيحه، مضى فيه على ضوء الحقيقة، و اتّبع طريقة معبّدة، و اقتدى بالأئمة الأطهار، و اهتدى بهدى النبيّ و الآل، و اغترف من بحار علومهم، و استنار برشدهم، و تمسّك بحبل ولائهم، و ما مشى إلّا وراء ضوئهم.
و لقد حداني إلى إخراج الكتاب على الوجه الّذي تراه، و حبّب إليّ احتمال
ص: 5
ما لقيت في سبيله من التعب، و ما تكيدني في إصداره من النّصب أوّلا ترغيب مولاي الحجّة الّذي هو دليلي على المحجّة: فرع الشجرة النّبويّة، و ثمرة الدّوحة المباركة الأحمديّة، بطل العلم و الفقه و النهى، آية الزّهد و التّقى، رجل البحث و التنقيب، استاذنا في التفسير، سماحة الآية «السيّد محمّد كاظم الموسويّ الگلپايگاني» أدام اللّه ظلّه على رءوس الأقاصي و الأداني حيث حثّني على القيام بهذا المشروع في مجالس عدّة و أمرني بالاقدام مرّة بعد مرّة، فتأمّلت طويلا، و ارتأيت كثيرا فرأيت الأمر خطيرا، و الباع قصيرا، فقلت في نفسي ما قال الشاعر و لنعم ما قال:
قبيح أن تبادر ثمّ تخطي *** و ترجع للتّثبّت دون عذر
فاعتذرت إلى جنابه بتعسّر العمل و توعّر مسلكه و ثقل كلفه، و أنّه فادح عبؤه يحتاج إلى عمر جديد، و أمد بعيد، و قلت: ها أنا ذا قد بلغت زهاء الخمسين، و اقترب الأجل، و إن لم أكن من مجيئه على وجل، لكن ذهبت منّتي، و نزعت قوّتي، و لم تبق إلّا حشاشة نفسي ينتظر الدّاعي، و صرت معرضا لحدوث الأوجاع و الأدواء، و من كثرة المطالعة و المراجعة يكاد أن يذهب من العين الضياء، فلم يقبل عذري، و لم يصغ إلى قولي و خاطبني و يقول: ما بالك ادّرعت بالأوهام، و ليس هذا شي ء يحجمك عن الاقدام، و ما ذلك دأب الحازمين، و لا هو من شيم العاملين.
ثمّ أكّد الأمر و بالغ في التأكيد، و رغّبني بأجمل الترغيب، و حذّرني عن التثبّط و التأخير.
فكنت أغدو و أروح في فجوة الخيال، و عاقني عن الاقدام تبلبل البال و تزاحم الأشغال: عذت تارة بالتسويف رعاية أمر لا يخفى على إخواني، و لذت اخرى بقصر الباع خوف أنّ الأمر ممّا يفوت مسافة إمكاني، و مضت على ذلك شهور، حتّى ساقني الحظّ السعيد يوما إلى ملاقاته فاستفسر عن طبع الكتاب و ما يلزمه من تهيّؤ الأسباب فأعربت عمّا في خلدي و ما كنت فيه من يأسي، و استعفيت منه، فطفق يشافهني بكلام فما أحلاه، كلام بعث في قلبي بعوث النشاط و نفث في روعي روح الحياة، كلام يعرب عن مكانته السامية في الولاء، و تفانيه في محبّة أهل البيت، و يفصح عن شدّة اشتياقه
ص: 6
إلى ترويج حقائقهم و اعتلاء كلمتهم عليهم السّلام، أطال اللّه حياته و وفّقنا لامتثال أمره.
هذا أوّلا و هو العمدة، و أمّا ثانيا فايماني القويّ بعظمة الكتاب و أهمّية موضوعه و ذلك أنّ سعادة الإنسان و حياته الرّوحيّة و قيمته في سوق الاعتبار إنّما نيطت باصول و دعائم، و معارف و معالم، و من المتسالم عليه عند الكلّ أنّ المتكفّل الوحيد بتلك الغايات بعد كتاب اللّه العزيز هو الحنيفيّة البيضاء الشريعة السهلة السمحة فإنّ بها تعرف مسالك الرّشد و توضح منهج الصواب و تتمّ مكارم الأخلاق و بها تبرز استعدادات الأفراد، و لا يتأتّى شي ء من ذلك بالمزاعم، و لا يتطرّق إليه بالفضول و الأوهام.
ثمّ إنّي رأيت أنّ رجالات العلم من أيّ أمّة كانوا أو مذهب أو شعب أو بيئة قد بذلوا مجهودات موفّقة في سبيل رقيّهم و انتشار مكاتيبهم على أجود وجه مستطاع و لا سيّما أصولهم المذهبيّة، و وجدت منشوراتهم الكثيرة جيّدة الوضع، قريبة المنال، دانية القطوف، قد جعلوها لكلّ طالب على طرف الثّمام من غير أن ينوء أحدهم بحملها، أو يشقّ عليه البحث فيها، و كان أثر هذا المجهود إثبات ثقافتهم في العالم و ترويج مرامهم و مسلكهم، سوى ما فيه من حفظ مآثرهم عن الضياع و صونها عن التبار و البوار، فبالحريّ أن نكون نحن السابق في هذا المضمار و نقوم باحياء الكتب و الآثار لأنّا بالقيام بهذا الواجب أولى و كتبنا بالترويج و الحفظ أجدر و أحرى، و لا سيّما مثل هذا الأثر و لو كان فيه بذل العمر و ذهاب البصر. فلعلّنا أن نكتب بهذا الاقدام صفحة جديدة في صفحات البرّ بأعلامنا الّذين نعتزّ بهم و نفاخر العالم بما أسدوا إليه من حسنات.
و بالجملة كرّت على ذلك شهور و أيّام و بقي الشغف يرافقني رغبة باطنيّة ملحّة يوما فيوما إلى أن قيّض اللّه الفرصة و حقّق الأمل، فانقلب الرّغبة إلى الفعل و هو وليّ التوفيق في إكمال الطلب و ابتغاء الأرب.
فشمّرت عن ساعد الجدّ و شرعت بتأييده سبحانه في المقصود و جمعت ما تيسّر لي من الأصول، و التمست الحواشي و الشروح من العلماء و الفحول، فسارعوا إلى إرسال المخطوطات- أثابهم اللّه تعالى أفضل المثوبات-.
ص: 7
فلمّا حصلت لي عدّة من النسخ المخطوطة و الشروح و الحواشي الموجودة قابلت الكتاب على الّتي منها على المشايخ مقروءة، و صحّحته على أوسع مدى مستطاع، اعتمادا على النسخ المعتبرة الصحيحة الّتي آثار الصحّة عليها صريحة، و ما يصلح للاعتماد، و تصحّ عند الاختلاف للاستناد.
ثمّ رأيت أن أضبطها تحت شرح لطيف على منهج شريف يضبط ألفاظه و مبانيه و يبحث عن رواته و معانيه، بحيث يتوجّه له النواظر، و تطمئنّ إليه الخواطر، ليكون رغيبة الرّاغب و بغية الطالب.
فزدت عليه تعليقات هامّة رشيقة اقتطفتها ممّا كان عندي من الشروح كحاشية المولى مراد التفرشي، و حاشية سلطان العلماء الحسيني الآمليّ، و حاشية الشيخ محمّد ابن الحسن حفيد زين الدّين الشهيد، و شرح المولى محمّد تقيّ المجلسي- قدس اللّه أسرارهم- و غيرها من كلّ كتاب معتمد أو فقيه متّبع، و اعتمدت على قول من دقّق النظر و تعمّق في الكلام و تبصّر، و على رأي من باحث عن السّرائر و كشف عن وجوه المسائل النقاب الساتر، لا على مذهب من تشبّث بالظواهر، و استدلّ على مشربه الفاتر.
و إلى اللّه أرفع أكفّ الضراعة أن يوزعني شكر ما منحني من الهداية و التوفيق و جنّبني من الضلالة و الغواية و كلّ ما لا يليق، و أن ينسأ لي في الأجل إلى تمام العمل، عسى أن أبذل لأبي جعفر الصدوق- رضي اللّه عنه- من الوفاء، كف ء ما بذل هو في تأليف الكتاب من الجهد.
على أكبر الغفارى
1392- ه ق-
ص: 8
هو الشيخ الأجلّ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ المشتهر بالصدوق، أحد أعلام الدّين في القرن الرّابع، قد أصفقت الأمّة المسلمة على تقدّمه و علوّ رتبته و انطلقت ألسنتهم بالتبجيل له و التجليل.
عنونه الشيخ الطوسيّ- رحمه اللّه- في الفهرست و الرّجال و قال: «كان محمّد بن عليّ بن الحسين حافظا للأحاديث، بصيرا بالفقه و الرّجال، ناقدا للأخبار، لم ير في القمّيين مثله في حفظه و كثرة علمه».
و قال الرّجاليّ الكبير أبو العبّاس النجاشيّ: «أبو جعفر نزيل الرّيّ، شيخنا و فقيهنا، وجه الطائفة بخراسان، و كان ورد بغداد و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السنّ».
و أطراه ابن إدريس في السرائر، و ابن شهرآشوب في المعالم، و المحقّق الحلّي في المعتبر و ابن طاوس في إقبال الأعمال، و العلّامة في الخلاصة، و ابن داود في رجاله و زمرة كبيرة من رجالات العلم- كالخطيب في تاريخ بغداد و الزّركلي في الأعلام.
نشأ- رحمه اللّه- بقم فرحل إلى الرّيّ و استرآباد و جرجان و نيشابور و مشهد الرّضا عليه السّلام و مرو الرّوذ و سرخس و إيلاق و سمرقند و فرغانة و بلخ من بلاد ما وراء النهر و همدان و بغداد و الكوفة و فيد و مكّة و المدينة.
أخذ عن جمّ غفير من المشايخ و الحفّاظ في أرجاء العالم تبلغ عددهم مائتين و ستّين شيخا من أئمّة الحديث و غيرهم، و روى عنه أكثر من عشرين رجلا من روّاد العلم راجع مقدّمة معاني الأخبار(1) تخبرك بأسمائهم و مواضع أخبارهم.
ص: 9
كان والده عليّ بن الحسين- رحمهما اللّه- شيخ القميّين و ثقتهم في عصره و فقيههم و متقدّمهم في مصره مع أن بلدة قمّ يومئذ تعجّ بالأكابر و المحدّثين، و هو- قدّس اللّه سرّه- مع مقامه العلميّ و مرجعيّته في تلك البلدة و غيرها كان تاجرا له دكّة في السّوق يتّجر فيها بزهد و عفاف و قناعة بكفاف، و كان فقيها معتمدا له كتب و رسائل في فنون شتّى ذكرها الطوسيّ و النجاشيّ، و قال ابن النديم في الفهرست: «قرأت بخطّ ابنه محمّد بن عليّ على ظهر جزء: «قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي و هي مائتا كتاب و كتبي و هي ثمانية عشر كتابا». فبيته بيت العلم و الفضل و الزّعامة الرّوحيّة.
و المؤلّف- رضوان اللّه تعالى عليه- وليد هذا البيت و عقيد ذاك العزّ مع ما حباه اللّه سبحانه من حدّة الذّكاء، و جودة الحفظ و الفهم، و كمال العقل.
عاش مع أبيه عشرين سنة قرأ عليه و أخذ عنه و عن غيره من علماء قمّ، فبرع في العلم وفاق الأقران، ثمّ غادرها إلى الرّيّ بالتماس من أهلها فسطع بها بدره و علا صيته مع أنّه في حداثة من سنّه و باكورة من عمره، فأقام بها مدّة ثمّ استأذن الملك ركن- الدّولة البويهيّ في زيارة مشهد الرّضا سلام اللّه عليه فأذن له و سافر إليها، و نزل بعد منصرفه نيشابور- و هي يومئذ تحفّ بالفطاحل- فاجتمع عليه العظماء و الأكابر فأكبروا شأنه و تبرّكوا بقدومه و أقبلوا على استيضاح غرّة فضله و الاستصباح بأنواره فأفاد لهم بأثارة من علمه الغزير و انموذج من فضله الكثير، فبهر النواظر و الأسماع، و انعقد على شيخوخيّته و تقدّمه الإجماع.
ولد- رحمه اللّه- بدعاء الصاحب عليه السّلام كما نصّ عليه الأعلام و صدر فيه من ناحيته المقدّسة بأنّه فقيه خيّر مبارك(1) ، فما قيل فيه من جميل الكلام أو يكتب بالاقلام بعد هذا التوقيع فهو دون شأنه و مقامه. فان قال المولى المجلسيّ: «هو ركن من أركان الدّين»
ص: 10
فليس بعجيب، و إن كان الفقهاء نزّلوا كلامه منزلة النصّ المنقول و الخبر المأثور(1) فما كان بغريب، و إنّي مهما تتبّعت الكتب و تصفّحت الأوراق لم أعثر على شي ء يوجب الطعن فيه أو الغمز عليه.
نعم وجدت في بعض الكتب أنّ بعض أعدائنا المضلّين المتأخّرين جهل أو تجاهل و أبذى و تردّى في هواه و قال في كلام له: «ابن مابويه الكذوب»(2) و الظاهر أنّ مراده مؤلّفنا العبقريّ، و لا غرو منه و من أمثاله أرباب الأقلام المستأجرة، الّذين أسلسوا للعصبيّة المذهبيّة قيادهم.
و كأنّي بروحيّة الصدوق- طيّب اللّه رمسه- يخاطبني و يقول:
رموني بالعيوب ملفّقات *** و قد علموا بأنّي لا اعاب
و إنّ مقام مثلي في الأعادي *** مقام البدر تنبحه الكلاب
و إنّي لا تدنّسني المخازي *** و إنّي لا يروّعني السباب
و لمّا لم يلاقوا فيّ عيبا *** كسوني من عيوبهم و عابوا
أو يقول كما قال الرّوميّ البلخيّ بالفارسيّة:
مه فشاند نور و سگ عوعو كند *** هركسى بر طينت خود ميتند
أو يخاطبه و يقول:
ما شير شكاران فضاى ملكوتيم *** سيمرغ به دهشت نگرد بر مكس ما
و نحن و إن جمح بنا القلم في إيفاء المقام حقّه لكن نضرب عن ذلك صفحا و لا نخاطبه إلّا سلاما، و نقول:
مقالة السوء إلى أهلها *** أسرع من منحدر سائل
و الصدوق- رضوان اللّه عليه- في مقام يعثر في مداه مقتفيه، و محلّ يتمنّى البدر لو أشرق فيه.
من كان فوق محلّ الشمس موضعه *** فليس يرفعه شي ء و لا يضع
ص: 11
له- قدّس سرّه- نحو من ثلاثمائة مصنّف كما نصّ عليه شيخ الطائفة في الفهرست و عدّ منها أربعين كتابا. و بعد ما أطراه الرّجاليّ الكبير أبو العبّاس النجاشيّ المتوفّى 450 في رجاله ذكر نحو مائتين من كتبه و قال: «أخبرنا بجميعها و قرأت بعضها على والدي عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشيّ»- اه.
و من المأسوف عليه أنّه ضاع و باد و اندرس أكثرها، و محيت و انطمست تسعة أعشارها، و طواها الدّهر طيّ السجلّ و محا آثارها الّتي تسموا و تجلّ، و طال على فقدها الأمد، و تقضّت على ضياعها المدد، و من أعظمها كتاب «مدينة العلم» الّذي هو أكبر من هذا الكتاب كما صرّح به الشيخ في الفهرست و ابن شهرآشوب في المعالم(1).
و نقل العلّامة الرّازي في الذّريعة- على المحكيّ- عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي أنّه قال في درايته: «و اصولنا الخمسة: الكافي، و مدينة العلم، و من لا يحضره الفقيه، و التهذيب، و الاستبصار ...».
و الظاهر كون وجوده في زمانه، و لكن باد فلا يبقى إلّا اسمه، و غاب و ما كان يلوح إلّا رسمه، حتّى أنّ العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- صرف أموالا جزيلة في طلبه و ما ظفر به، و قال العلّامة الرّازي (رحمه الله) في ذريعته «إنّ السيّد محمّد باقر الجيلانيّ الأصفهانيّ بذل كثيرا من الأموال و لم يفز بلقائه، و قال: نعم ينقل عنه ابن طاوس
ص: 12
في فلاح السائل و غيره من كتبه و كذا الشيخ جمال الدّين يوسف بن حاتم الفقيه الشاميّ تلميذ المحقّق في كتابه «الدّرّ النظيم» و ذكر السيّد الثقة الأمين معين الدّين الشاميّ الشقاقليّ الحيدرآباديّ للسيّد عزيز- المجاز من الشيخ أحمد الجزائريّ- أنّه توجد نسخة مدينة العلم عنده و استنسخ عنها نسختين اخريين و ذكر أنّه ليس مرتّبا على الأبواب بل هو نظير روضة الكافي».
و بالجملة فقد هذا الأثر النفيس القيّم الكبير كأنّه صعد به إلى السماء أو اختطفه الطير أو تهوي به الرّيح في مكان بعيد، و هذا من أعظم ما منينا به معاشر الإماميّة حيث أتى على كثير من كتبنا العلميّة من صروف الدّهر ما شاء اللّه و أخذتها أيدي الضياع و التبار و لم تنهض الهمّة بنا للقيام بحفظها و تكثيرها و نشرها و ترويجها فصارت هدفا للآفات و معرضا للغارات.
و ما بقي من هذه الثروة العلمية الطائلة إلّا نزر يسير و هي مطمورة في زوايا المكتبات نسجت عليها عناكب النسيان، و مجهولة في الخبايا تكرّرت عليها صروف الزّمان و تدهور بها اللّيالي و الأيّام إلى أخناء الحدثان، لم يطّلع الأكثرون من أبناء العلم على وجودها، و لا ينهض المطّلعون لبذل المجهود في سبيلها و المطبوعة منها غار نجمها في ستار سخافة طبعها، فآل الأمر إلى أنّ جماعة من ذوي النفوس الغاشمة و الأهداف المشئومة تلهج أفواههم «بأنّ الشيعة ليس لها مؤلّفات يستفيد بها خلفهم في شتّى العلوم، و لا جرم أنّهم متطفّلون على موائد غيرهم، متسئّلون من البعداء، متكفّفون في علومهم».
أقول: يؤيد هذه الهلجة الممقوتة اقبال أناس من الناشئين الى ترجمة كتب هؤلاء البعداء و منسوجاتهم المذهبية المزورة، و محبوكاتهم التي حبكت على نول الخيال، و جهودهم الجبارة في اقتنائها و ترجمتها و طبعها و جعلها في متناول الشبان البسطاء من أبنائنا، و هم غافلون عن مغبة هذا الامر، ذاهلون عن أن وراء الاكمة نوايا سيئة، و معاول هدامة، سوى ما فيه من بسط بعض
ص: 13
الآراء السخيفة، و الشناشن الافنة، و العقليات الطائشة، و ما يجر علينا من الويلات.
و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون، كأنّه غلبت على عقولهم مباهج هؤلاء الناكبين عن الصراط و ظواهر ألفاظهم المعجبة و استولت على قلوبهم فيتحرون الحقيقة وراء نارهم يزعمون أنّها نور لقلة رشدهم يتطلبون في الماء جذوة نار، و يطلبون الدرياق من فقم الافاعى مع ما عندنا ببركة ولاء أهل البيت (عليهم السلام)- الذين هم عيبة علم اللّه و موئل حكمه و جبال دينه- من كتب العلماء و الفطاحل و أساطين المذهب ما تخضع له الاعناق، و تخبت به القلوب، و تصبو إليه النفوس، فأين يتاه بهم و كيف يعمهون و عندهم أضعاف ما عند غيرهم أ ما يعلمون؟! ويحهم أ فحسبوا أن اللّه عزّ و جلّ رفعهم و وضعنا، و أعطاهم و حرمنا و أدخلهم في رحمته و منعنا، كلا ما هكذا الظنّ به.
كلّ هذه معرّة التغافل و التسامح، و الصفح عن الواجب المأمور به في حفظ الكيان و ذنب التساهل و عدم العناية بشأن الكتب و لا سيّما المخطوطات، و نتاج الجموح عن تحمّل المسئوليّة أو إحساسها، و لا أريد في هذا المقام أن ازعجك بتطويل الكلام بل أودّ أن تقف عند هذه الملاحظة حتّى ترى بعينى الحقيقة و دقّة النظر ما ينطوي عليه موقفنا و موقف تراثنا العلميّ المذهبيّ من الخطر، إذ نحن تقاعسنا عن بذل كلّ مجهود في هذا السبيل، و ليس بعيب لنا أن نواجه الحقائق أو نرى بعين الواقع، فكم لنا من كتاب مخطوط نفيس و نحن بحاجة ماسّة إليه تركناه في رفوف المكتبات مهجورا و في هوّة الإهمال مستورا و لم نسع خطوة في سبيل طبعه أو قدما لا برازه و نشره، فبقي مكتوما مغفولا عنه لا يعلم به أحد و لا ينتفع به طالب كالسرّ المكتوم أو الكنز المدفون.
نعم غاية جهدنا أن نعتزّ في نوادي الفضلاء و نقول: نسخة الكتاب الفلاني في مكتبة فلان و نسخة له اخرى عند فلان، و نفتخر و يفتخرون، و نباهي و يباهون، و نبتهج و يبتهجون و هو كما ترى جعجعة بلا طحن، و جلجلة بلا مطر، و هذا هو الحقّ المبين و الحقّ أبلج فلا يحتاج إلى زيادة البراهين.
ص: 14
لكن نضرب لك مثالا واحدا يلمسك الحقيقة باليد، و هو أنّ لجمال الدّين أبي منصور الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر، المشتهر بالعلّامة الحلّيّ- قدّس اللّه روحه- كتابا سمّاه تذكرة الفقهاء، و هو كتاب كريم كبير جدّا في الفقه المقارن الاستدلاليّ- أعني الفقه على المذاهب الخمسة: الجعفريّ، و الحنبليّ، و الحنفيّ، و المالكيّ، و الشافعيّ و كان وافيا ببغية من جنح إلى الاطّلاع على موارد الخلاف بين المذاهب، و طبع مرّة بالطبع الحجريّ على صورة مشوّهة لا يرغب فيها دون أيّ تحقيق أو تصحيح و لم يقم أحد من العلماء إلى الآن بتنميقه و ترويجه فلذا ترك كأمثاله مجهولا مع شدّة الحاجة إليه، كرّت عليه الأعوام و القرون و أهل العلم عنه منصرفون و كان نتيجة ذلك: تسرّع الطلّاب إلى اقتناء نسخ كتاب «الفقه على المذاهب الأربع» مع أنّه لا يوفي بالغرض المقصود و هو صرف نقل الفتاوي كما هو المشهود و تجافى نفوس المحقّقين عن الطمأنينة إليه و الثقة به فهو كالجدول الصغير، و هيهات بين النهر الكبير و الجدول الصغير، نسأل اللّه تعالى أن يقيّض رجالا للعناية بشأنه و القيام بطبعه و نشره ليستضي ء الجيل الغابر بنوره كما تعطّر الماضي بعبيره.
و هذا واحد من مئات بل ألوف، علمه من كان ذا اطّلاع و وقوف، أيقظنا اللّه من هذه الغفلة العجيبة الّتي استحوذت على قلوبنا و تلك النومة العميقة الّتي استولت على مشاعرنا، و نعتذر إلى القراء الكرام في هذا المقام إذ خرجت عن موضوع الكلام، فتلك شقشقة هدرت، و كلمة صدرت.
توفّي- رحمه اللّه- بالرّي سنة 381 الهجريّ القمريّ في العشر الثامن من عمره و قبره بالرّي في بستان عظيم، بالقرب من قبر سيّدنا عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ- رضي اللّه عنه- و هو اليوم مشهور يزار، له قبّة عالية و قد جدّد عمارتها السلطان فتحعلي شاه قاجار سنة 1238 تقريبا بعد ما ظهرت كرامة شاع ذكرها في الناس و ثبتت للسلطان و امرائه و أركان دولته، ذكر تفصيلها جمع من الأعاظم كالخوانساري في الرّوضات،
ص: 15
و التنكابنيّ في قصص العلماء، و المامقاني في تنقيح المقال، و الخراسانيّ في منتخب التواريخ، و القمّيّ في الفوائد الرّضويّة و غيرهم في غيرها.
قال الخوانساريّ: و من جملة كراماته الّتي قد ظهرت في هذه الأعصار، و بصرت بها عيون جمّ غفير من اولي الأبصار و أهالي الأمصار أنّه قد ظهر في مرقده الشريف الواقع في رباع مدينة الريّ المخروبة ثلمة و اشتقاق من طغيان المطر، فلمّا فتّشوها و تتبّعوها بقصد إصلاح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة فيها مدفنه الشريف، فلمّا دخلوها وجدوا جثّته الشريفة هناك مسجّاة عارية غير بادية العورة، جسيمة وسيمة على أظفارها أثر الخضاب، و في أطرافها أشباه الفتائل من أخياط كفنه البالية على وجه التراب، فشاع هذا الخبر في مدينة طهران إلى أن وصل إلى سمع الخاقان المبرور السلطان فتحعلي شاه قاجار جدّ والد ملك زماننا هذا الناصر لدين اللّه خلّد اللّه ملكه و دولته، و ذلك في حدود ثمان و ثلاثين بعد المائتين و الألف من الهجرة المطهّرة تقريبا فحضر الخاقان المبرور هناك بنفسه المجلّلة لتشخيص هذه المرحلة، و أرسل جماعة من أعيان البلدة و علماءهم إلى داخل تلك السردابة بعد ما لم يروا امناء دولته العليّة مصلحة في دخول الحضرة السلطانيّة ثمّة بنفسه إلى أن انتهى الأمر عنده من كثرة من دخل و أخبر إلى مرحلة عين اليقين، فأمر بسدّ تلك الثلمة و تجديد عمارة تلك البقعة و تزيين الروضة المنوّرة بأحسن التعظيم و إنّي لاقيت بعض من حضر تلك الواقعة، و كان يحكيها أعاظم أساتيدنا الأقدمين من أعاظم رؤساء الدّنيا و الدّين (1) اه.
و قد ذكر المامقانيّ تلك الواقعة عن العدل الثقة الأمين السيّد إبراهيم اللّواسانيّ الطهرانيّ- قدّس سرّه-(2).
أقول: سمعت زميلنا الفاضل الحاجّ ميرزا محمّد حسن الثقفيّ يحكي عن والده المعظّم الفقيه البارع و الحجّة الورع الزاهد الحاجّ ميرزا محمّد الثقفي دام ظلّه أنّه نقل
ص: 16
الواقعة عمّن رأى جثمان الصدوق- رحمه اللّه- في تلك الأيّام فالتمست من جنابه أن يكتب لي ذلك بخطّه الشريف فتفضّل بكتابته و أوردته هاهنا بنصّه و فصّه:
بسمه تعالى شأنه: قد كان لوالدي رحمه اللّه تعالى خدّام عديدة و كان أكبرهم سنّا و أقربهم منزلة عنده شيخا موسوما بحاج مهدي و كان هو المتصدّي لحفاظتي و تربيتي في صغري حال حياة والدي و بعد وفاته حتّى صرت رشيدا بالغا و بلغ عمره حدود تسعين سنة و كان ملتزما بالعبادات حاضرا في الجماعات للصّلاة وجيها بذلك عند الأئمّة، مقبولا في نظر العامّة حتّى أنّ العالم العامل الكامل أستادي المدعوّ بميرزا كوچك الساوجي إمام جماعة مسجد الخان المروي- رحمه اللّه تعالى- عدّ له في بعض المرافعات للحاجة إلى تعديله، و كان رحمه اللّه بي رءوفا عطوفا يحدّثني و يؤنسني و كنت احبّه و أستأنس به فقال لي يوما: خرجت في بعض الأيّام السابقة قاصدا زيارة مرقد الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ- قدّس سرّه-
فلمّا حضرت عند مرقده الشريف رأيت عملة مشتغلين بحفر الأرض لتأسيس أساس البناء الجديد عليه لاندراس البناء القديم فبينما كنت أترحّم له و انظر إليهم إذ ظهر جسده الطيّب الطاهر في فجوة من قبره مكشوفا وجهه إلى صدره فنظرنا إليه فوجدناه متلألئا رطبا طريا، في لحيته الشريفة أثر الخضاب كانّما دفن من حين فعجبنا كلّ العجب، و أقبل الحاضرون بالسّلام و الصلاة عليه و أمر المتصدّي لإقامة البناء و هو أحد من العلماء و السادات العظام بسدّ القبر و تأسيس أساس البناء فتفرّقنا معتقدين بعظم شأن الصدوق و جلالة مقامه و منزلته عند اللّه تعالى ضاعف اللّه قدره في الإسلام و نشر آثاره بين الأنام.
و أنا العبد الآبق الفقير الآثم محمّد بن العلامة أبي الفضل بن المحقّق أبي القاسم حشرهم اللّه مع مواليهم بفضله و إحسانه.
أقول: مقبرة أبيه معروف بقم المشرّفة عليها قبّة عالية يزوره الصالحون.
ص: 17
الصورة
ص: 18
الصورة
ص: 19
1- نسخة العالم الرّبّانيّ استاذنا الميرزا أبو الحسن الشعرانيّ مدّ ظلّه العالي و هي نسخة نفيسة ثمينة جدّا كاتبها عبد اللّه بن محمّد شريف عبد الرّب السمنانيّ. و في آخرها قبل المشيخة إجازة الشيخ الحرّ العامليّ بخطّه الشريف لمحمّد إبراهيم بن محمّد نصير- و كتب هذا المجاز تمام حاشية المولى مراد التفرشي في هامش النسخة و أورد بعض حواشي الشيخ محمّد حفيد الشهيد، و بعض حواشي سلطان العلماء الحسيني الآملي و كثيرا من شرح المولى محمّد تقيّ المجلسيّ- رحمهم اللّه- و قليلا من حاشية المحقّق الدّاماد- قدّس سرّه- و رمز إليها ب (م ح ق). راجع الصورة الفتوغرافيّة الأولى.
2- نسخة نفيسة لخزانة كتب الشريف المعظّم السيّد محمّد باقر السبزواري استاذ كلّية الالهيّات في جامعة طهران- دام ظلّه الوارف- تاريخها 1074 الهجري القمري كاتبها ميرزا محمّد الركاوندي. راجع الصورة الفتوغرافيّة الثانية.
3- نسخة مصحّحة للعالم البارع الأديب الشيخ نجم الدّين حسن (حسن زاده) الآملي- أدام اللّه بقاءه- تاريخها 1075 الهجري القمري، كاتبها محمّد صالح بن صفي الدين محمّد، عليها بعض حواشي سلطان العلماء و المولى مراد التفرشيّ بخط الكاتب المزبور.
راجع الصورة الثالثة. و لمعظّم له نسخة اخرى سيأتي ذكرها تحت رقم 10.
4- نسخة تفضّل بارسالها العالم الألمعيّ المفضال الشيخ حسن المصطفويّ التبريزي نزيل طهران- أدام اللّه حياته- تاريخها 1030 الهجري القمري كاتبها أبو الحسن، و قرأها بتمامه المولى خليل بن الغازي القزوينيّ كما هو بخطّه الشريف في هامش الكتاب و أرّخ تاريخ فراغه منه 1034. راجع الصورة الرابعة.
5- نسخة نفيسة مشحونة بالحواشي تفضّل بارسالها المحقّق المدقّق البارع
ص: 20
الشريف السيّد موسى الزّنجانيّ المحترم- أدام اللّه بقاءه- و النسخة مصحّحة مقروءة على المولى محمّد تقيّ المجلسيّ- رضوان اللّه عليه- تاريخها 1057، كاتبها غير مذكور.
و هي من الكتب الموقوفة الّتي وقفها المرحوم المبرور الميرزا أبو طالب القمّيّ- رحمه اللّه- على الطّلاب بمحروسة قم المشرّفة. راجع الصورة الخامسة.
6- نسخة ظريفة نفيسة لمكتبة الحجّة مولانا المعظّم الشيخ حسين مقدّس نزيل المشهد الرّضوي عليه السّلام و هي في أربعة أجزاء، موشّحة بالحواشي الكثيرة العلميّة جدّا تاريخها 1101 الهجري القمري، كاتبها محمّد صادق بن محمّد يوسف المشهديّ. راجع الصورة السادسة و للمعظّم له نسخة اخرى يأتي ذكرها تحت رقم 11.
7- نسخة ثمينة مصحّحة للفاضل الجليل الشيخ محمّد كاظم «مدير شانه چى» استاذ كلّية الالهيّات في جامعة مشهد الرّضا عليه السّلام- دام بقاؤه- كاتبها نور الدّين ابن محبّ الدّين أحمد الكازرونيّ، صحّحها و قابلها محمّد خان بن محمّد توسركانيّ و أرّخ إتمام المقابلة 1097. راجع الصورة السابعة.
8- نسخة اخرى لمعظّم له مزيّنة بخطّ الفقيه المتكلّم المحقّق محمّد باقر بن محمّد مؤمن المشتهر بالمحقّق السبزواري- قدّس سرّه- قرأها عليه بعض تلاميذه كما رقم بخطّه الشريف و أرّخ الفراغ من النصف الأوّل منها 1065. راجع الصورة الثامنة.
9- نسخة جيّدة الخطّ لخزانة كتب العالم البارع المحقّق الشريف السيّد أبو الحسن المرتضويّ الموسويّ تاريخها 1092 كاتبها محمّد تقيّ بن أبي القاسم شهريار الشهميرزاديّ.
10- نسخة عتيقة بدون التاريخ بخطّ نستعليق غير مذكور كاتبها، تفضّل بارسالها الشيخ نجم الدّين الآملي المذكور سابقا و هذه النسخة ناقصة من آخرها وريقات، و على ما هو الظاهر من خطّها كتابتها قبل الألف.
11- نسخة مصحّحة لمكتبة المولى المعظّم الحاجّ الشيخ حسين مقدّس المذكور سابقا قابلها السيّد فخر الدين محمّد الموسوي المجاز من المولى أحمد بن حاج محمّد التونيّ و قرأها عليه كما رقم في آخرها، كاتبها محمّد صالح بن حاج سرور، تاريخها 1073 ه.
ص: 21
- نسخة نفيسة للخطيب الشّريف السيّد عليّ الأحمدي الطهرانيّ، كاتبها محمّد عليّ بن محبّ عليّ، تاريخها 1013 ه.
13- نسخة مشحونة بالحواشي لمكتبة المتتبّع المتضلّع الحجّة الشيخ عبد الرّحيم الرّبّاني تاريخها 1101 كاتبها عليّ بن مير بديع الحسينيّ و نقل في آخرها عن نسخة صورة إجارة المؤلّف للسيّد أبي عبد اللّه نعمة الّذي ألّف الكتاب بالتماسه.
و هي هكذا: «تمّت أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه بحمد اللّه و منّه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين يقول محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ مصنّف هذا الكتاب قد سمع السيّد الشريف الفاضل أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن العلويّ الموسويّ المدينيّ المعروف بنعمة أدام اللّه تأييده و توفيقه و تسديده هذا الكتاب من أوّله إلى آخره بقراءتي عليه و رويته عن مشايخي المذكورين و ذلك بأرض بلخ في ناحية إيلاق بخطّي حامدا للّه و شاكرا، و على محمّد و آله مصلّيا».
14- نسخة ثمينة تفضّل بإرسالها أخيرا بعد خروج جلّ المجلّد الأوّل من الطبع «الحجّة الشريف السيّد موسى الزّنجاني» المحترم، تاريخها 1088 كاتبها عبد الرّحيم بن عبد الصمد فرح آبادي.
ص: 22
الصورة
ص: 23
الصورة
ص: 24
الصورة
ص: 25
الصورة
ص: 26
الصورة
ص: 27
الصورة
ص: 28
الصورة
ص: 29
الصورة
ص: 30
عندي من الشّروح شرح المولى محمّد تقيّ المجلسيّ- رحمه اللّه- فقطّ و هو شرح كبير جدّا في مجلّدين ضخمين مخطوطين بخطّ جيّد، المجلد الأوّل منه تفضّل بارساله الألمعي اللّوذعي المفضال الحاجّ السيّد عبد الحسين الرّوضاتي- دام بقاؤه- نجل المرحوم المبرور حجّة الإسلام السيّد حبيب اللّه الرّوضاتي حفيد العالم المتتبّع الخبير و الأديب الأريب قدوة الأنام مرجع الخاصّ و العامّ السيّد محمّد باقر بن زين العابدين الموسويّ الخوانساريّ صاحب «روضات الجنّات، قدّس سرّه، و من المأسوف عليه أنّ النسخة ناقصة في وريقات من أواسطها.
و نسخة أيضا من المجلد الأوّل عندي لمكتبة الشّريف السيّد أبو الحسن المرتضوي الموسويّ المذكور سابقا صاحب النسخة التاسعة من الكتاب، و هي كاملة.
و المجلّد الثاني من هذا الشرح النفيس هو لخزانة كتب الشريف الأجلّ الفقيه المبجّل السيّد محمّد عليّ بن السيّد محمّد صادق الحسينيّ المدعوّ بمير محمّد صادقي صاحب التآليف العلميّة الممتّعة في الفقه و الأصول و الكلام. طبع منها رسالته المسمّاة بالمختار في الجبر و الاختيار و غير واحد من كتبه الفقهيّة نسأل اللّه عزّ و جلّ توفيق طبع البقيّة- و هو- حفظه اللّه- الآن ساكن في بلدة أصفهان و مشتغل بتدريس الفقه و الأصول و اجتمع في حوزته جماعة من أفاضل الطّلاب يستنيرون بنور علمه و يستضيئون بضياء فضله.
و أمّا الحواشي فعندي منها اثنتان إحداهما حاشية سلطان العلماء الآمليّ الحسينيّ- رضوان تعالى اللّه عليه- تفضّل بها العالم المحقّق البارع الحجّة الشيخ محمّد باقر
ص: 31
«شريف زاده» الگلپايگانيّ- أدام اللّه حياته-
و الأخرى حاشية المولى مراد به عليخان التفرشيّ- تلميذ المحقّق الحكيم ميرزا إبراهيم الهمداني و الشيخ بهاء الدّين محمّد العامليّ(1).
و هذه النسخة لخزانة كتب العالم الجليل الشيخ محمّد كاظم «مدير شانه چى» استاذ كليّة الالهيّات في جامعة مشهد الرضا عليه السّلام.
ص: 32
بسم اللّه الرحمن الرحيم
اللّهم إني أحمدك ، وأشكرك ، وأومن بك ، وأتوكل عليك ، وأقر بذنبي إليك وأشهدك أني مقر بوحدانيتك ، ومنزهك عما لا يليق بذاتك (1) مما نسبك إليه من شبهك ، وألحد فيك (2) وأقول : إنك عدل فيما قضيت ، حكيم فيما أمضيت (3) لطيف لما شئت (4) لم تخلق عبادك لفاقة ، ولا كلفتهم إلا دون الطاقة ، وإنك ابتدأتهم بالنعم رحيما ، وعرضتهم للاستحقاق حكيما ، فأكملت لكل مكلف عقله ، وأوضحت له سبيله (5) ولم تكلف مع عدم الجوارح مالا يبلغ إلا بها ، ولا مع عدم المخبر الصادق مالا يدرك إلا به.
فبعثت رسلك مبشرين ومنذرين ، وأمرتهم بنصب حجج معصومين ، يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، لئلا يكون للناس عليك حجة بعدهم ، وليهلك من هلك عن بينة (6) ويحيى من حي عن بينة ، فعظمت بذلك منتك على بريتك ، وأوجبت عليهم حمدك ، فلك الحمد عدد ما أحصى كتابك ، وأحاط به علمك ، وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
قال الشيخ الامام السعيد الفقيه (7) [ نزيل الري ] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين
ص: 1
ابن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب - قدس اللّه روحه - :
أما بعد فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة ، وحصلني القدر منها (1) بأرض بلخ من قصبة إيلاق (2) وردها الشريف الدين أبو عبد اللّه المعروف بنعمة (3) - وهو محمد بن الحسن بن إسحاق بن [ الحسن بن ] الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فدام بمجالسته سروري وانشرح بذاكرته صدري وعظم بمودته تشرفي ، لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح ، وسكينة ووقار وديانة وعفاف ، وتقوى وإخبات (4) فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي (5) وترجمه بكتاب « من لا يحضره الطبيب » وذكر أنه شاف في معناه ، وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام ، والشرايع والأحكام ، موفيا على جميع ما صنفت في معناه وأترجمه ب- « كتاب من لا يحضره الفقيه » (6) ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده ، وبه أخذه ، ويشترك في أجره من ينظر فيه ، وينسخه ويعمل بمودعه ، هذا مع نسخه لأكثر ما صحبني من مصنفاتي (7) وسماعه لها ، وروايتها عني ، ووقوفه على جملتها ، وهي مائتا كتاب وخمسة وأربعون كتابا.
فأجبته - أدام اللّه توفيقه - إلى ذلك لأني وجدته أهلا له ، وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ، ولم أقصد فيه قصد
ص: 2
المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته (1) وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي - تقدس ذكره وتعالت قدرته - وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني (2) وكتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي (3) وكتب علي بن مهزيار الأهوازي (4) ، وكتب الحسين بن سعيد (5) ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى (6) وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (7) وكتاب الرحمة
ص: 3
لسعد بن عبد اللّه (1) وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي اللّه عنه (2) ونوادر محمد بن أبي عمير (3) وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (4) ورسالة أبي - رضي اللّه عنه - إلي وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها (5) عن مشايخي وأسلافي - رضي اللّه عنهم - وبالغت في ذلك جهدي ، مستعينا باللّه ، ومتوكلا عليه ، ومستغفرا من التقصير ، وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل.
ص: 4
* ( المياه (1) وطهرها ونجاستها ) *
قال الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمة اللّه عليه :
إن اللّه تبارك وتعالى يقول : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » (2) ويقول عز و جل : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون » (3).
ويقول عزوجل : « ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ». (4)
فأصل الماء كله من السماء وهو طهور كله ، وماء البحر طهور ، وماء البئر طهور.
1 - وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : « كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر ». (5)
2 - وقال عليه السلام : « الماء يطهر ولا يطهر » (6).
فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب ، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم إلا أن يكون الماء كرا فلا بأس بأن تتوضأ منه وتشرب ، وقع فيه شئ أو لم يقع ، ما لم يتغير ريح الماء ، فإن تغير فلا تشربه (7) ولا تتوض منه.
ص: 5
والكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار. وبالوزن ألف ومائتا رطل بالمدني (1).
3 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان » (2).
ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد (3).
ص: 6
والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به (1) لأنه يورث البرص.
ولا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء الحميم الحار (2). ولا يفسد الماء (3) إلا ما كانت له نفس سائلة. وكل ما وقع في الماء مما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.
فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول وميزاب ماء (4) فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس.
4 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء
ص: 7
فيكف (1) فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » (2).
5 - وسئل عليه السلام « عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس » (3).
6 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ».
7 - وسأله « عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به ».
8 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل فقال : لا بأس به ».
9 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل شئ يجتر (4) فسؤره حلال ولعابه حلال ».
10 - وأتى أهل البادية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : « يا رسول اللّه إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال لهم صلى اللّه عليه وآله : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك » (5).
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة أو بعير فلا بأس باستعماله
ص: 8
والوضوء منه. فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء (1). وإن ولغ فيه (2) كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات : مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف (3).
وأما الماء الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره (4).
ولا بأس بالوضوء بماء يشرب منه السنور ، ولا بأس بشربه.
11 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه ».
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب.
وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة (5).
12 - وقال الصادق عليه السلام : « في الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب إنه إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ » (6).
ص: 9
13 - وقال الصادق عليه السلام : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض (1) وقد وسع اللّه عزوجل عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » (2).
فإن دخلت حية في حب ماء وخرجت منه صب من الماء (3) ثلاث أكف ، و استعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (4).
ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل أتخذ من شعر الخنزير (5).
14 - وسئل الصادق عليه السلام « عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال :
ص: 10
لا بأس به » (1).
15 - وسئل الصادق عليه السلام « عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » (2).
لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض (3) ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل من الماء المتغير (4) أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء.
فإن (5) دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف (6) به ويداه قذرتان (7) ضرب يده في الماء وقال : بسم اللّه وهذا مما قال اللّه عزوجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (8) وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء
ص: 11
يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك (1).
16 - وسئل علي عليه السلام (2) « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة (3) ».
فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (4).
ولا يجوز التطهير (5) بغسالة الحمام لأنه يجتمع في غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد عليهم السلام وهو أشرهم.
17 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال : لا بأس به » (6).
ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبي صلى اللّه عليه وآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط
ص: 12
من وضوئه فيتوضؤوا به. والماء الذي يتوضأ به الرجل في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضأ به ، فأما الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة فلا يتوضأ به.
18 - وسئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.
وكل ما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء والشرب من ماء شرب منه ، ولا بأس بالوضوء من ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ما لم ير في منقاره دم ، فان رئي في منقاره دم لم يتوضأ منه ولم يشرب (1).
فإن (2) رعف رجل فامتخط فصار ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء فلا بأس بالوضوء منه (3) ، وإن كان شئ بين فيه لم يجز الوضوء منه.
والدجاجة والطير وأشباههما إذا وطئ شئ منها العذرة ثم دخل الماء فلا يجوز الوضوء منه إلا أن يكون الماء كرا.
ص: 13
فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة فتفسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه وتطرح الميتة إذا خرجت طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء (1).
فإن وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت فعجن من مائها فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار (2).
19 - وقال الصادق عليه السلام : « أكلت النار ما فيه ».
فإن وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت أو عسل وكان جامدا أخذت الفارة مع ما حولها واستعمل الباقي وأكل (3) ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه ، فإن وقعت الفارة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به ، فإن وقعت فارة في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم.
20 - وسئل الصادق عليه السلام « عن بئر أستقي منها(4) فتوضئ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة؟ فقال : لا بأس ولا يغسل الثوب منه ولا تعاد منه الصلاة » (5).
ص: 14
والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه فإنه يترك ما شماه (1) ويؤكل ما بقي (2).
ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها (3).
ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (4).
ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلى اللّه عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.
فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره وكفا من خلفه واغتسل منه. (5)
ص: 15
فإن انتضح على ثياب الرجل أو على بدنه من الماء الذي يستنجى به فلا بأس بذلك (1).
فإن ترشش (2) من يده في الاناء أو انصب في الأرض فوقع في الاناء فلا بأس به وكذلك في الاغتسال من الجنابة (3).
وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الميتة.
21 - وسئل الصادق عليه السلام « عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الجيفة » (4).
22 - وسئل عليه السلام « عن غدير فيه جيفة ، فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضأ واغتسل » (5).
ومن أجنب في سفر [ ه ] فلم يجد إلا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضأ به أيضا يدلك به جلده. (6)
ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحب بيده (7).
وإن اغتسل الجنب فنزا (8) الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من
ص: 16
بدنه في الاناء فلا بأس به (1).
ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (2).
وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا (3) وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها ، فإن وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء وإن وقع فيها حمار ينزح منها كر من ماء ، وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء (4) وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله ، وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا ، وان فيها صبي قد اكل الطعام استقى منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد ، فإن وقع في البئر زبيل (5) من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها شئ هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ
ص: 17
في البئر ، ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء (1) فإن ذابت فيها استقي انها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا (2).
والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع وإن كانت رخوة فسبعة أذرع.
23 - وقال الرضا عليه السلام : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر ، يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء » (3).
ص: 18
24 - وروي عن أبي بصير (1) أنه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبرناه ، فقال : توضؤا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر » (2).
ومتى وقع في البئر شئ فتغير ريح الماء وجب أن ينزح الماء كله ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى(3) عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل.
وأما ماء الحمآت فإن النبي صلى اللّه عليه وآله نما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضؤ بها وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت (4).
25 - وقال عليه السلام : « إنها من فيح جهنم ».
وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد (5) فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم (6) والفقاع مثل ذلك.
ص: 19
26 - وسأل عمار بن موسى الساباطي (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا واغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة منسلخة؟ فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ».
27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (2) « عن الرجل الجنب (3) هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال : إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ».
28 - وروى إسحاق بن عمار (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه أو تتوضأ منه ».
والوزغة إذ وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء (5).
وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء.
29 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ».
ص: 20
30 - وسأل يعقوب بن عثيم (1) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود؟ فقال : ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده ، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد ».
31 - وسأل جابر بن يزيد الجعفي (2) أبا جعفر عليه السلام « عن السام أبرص (3) يقع في البئر ، فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو ».
32 - وسأله يعقوب بن عثيم « عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ فقال : إنما عليك أن تنزح منها سبعة دلاء ، فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا ».
والعظاية (4) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال : إن فيها السم.
وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء.
33 - وقال الصادق عليه السلام : « كانت في المدنية بئر في وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقي فيها القذر ، وكان النبي صلى اللّه عليه وآله يتوضأ منها ».
34 - وسأل محمد بن مسلم (5) أبا جعفر عليه السلام « عن البئر تقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا » (6).
ص: 21
35 - وسأل كردويه الهمداني (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن بئر يدخلها ماء الطريق فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » (2).
ولا يجوز (3) أن يبول الرجل في ماء راكد ، فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان (4).
وقد روي « أن البول في الماء الراكد يورث النسيان » (5).
36 - قال الصادق عليه السلام : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد (6) إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ».
ص: 22
37 - وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أراد دخول المتوضأ (1) قال : « اللّهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (2) ، اللّهم أمت عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم ». وإذا استوى جالسا للوضوء (3) قال : « اللّهم أذهب عني القذى والأذى (4) واجعلني من المتطهرين » وإذا تزحر (5) قال : « اللّهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية ».
38 - وكان علي عليه السلام (6) يقول : ما من عبد إلا وبه ملك موكل يلوي (7) عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك : يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : « اللّهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام ».
ولم ير للنبي صلى اللّه عليه وآله قط نجو (8) لان اللّه تبارك وتعالى وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه.
39 - « وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الحاجة (9) وقف على باب المذهب (10)
ص: 23
ثم التفت عن يمينه وعن يساره إلى ملكيه فيقول : أميطا عني (1) فلكما اللّه علي أن لا أحدث (2) بلساني شيئا حتى أخرج إليكما ».
40 - وكان عليه السلام إذا دخل الخلاء يقول « الحمد لله الحافظ المؤدي » فإذا خرج مسح بطنه وقال : « الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته ، فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ».
41 - « وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : » بسم اللّه وباللّه ولا إله إلا اللّه ، رب أخرج عني الأذى سرحا (3) بغير حساب ، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت لك الحمد أعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالما ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.
وينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطي رأسه (4) إقرارا بأنه غير مبرء نفسه من العيوب ، ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فرقا بين دخول الخلاء ودخول المسجد ، ويتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ، لان الشيطان أكثر ما يهم بالانسان إذا كان وحده ، وإذا خرج من الخلاء أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى (5).
ص: 24
42 - ووجدت بخط سعد بن عبد اللّه حديثا أسنده إلى الصادق عليه السلام أنه قال : من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : « بسم اللّه وباللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ».
43 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : » بسم اللّه « فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ ».
44 - وقال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام : « أين يتوضأ الغرباء؟ فقال : يتقون شطوط الأنهار ، والطرق النافذة (1) وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور » (2).
45 - وفي خبر آخر « لعن اللّه المتغوط في ظل النزل (3) والمانع الماء المنتاب (4) والساد الطريق المسلوك » (5).
ص: 25
46 - وفي خبر آخر « من سد طريقا بتر اللّه عمره » (1).
47 - وسئل الحسن بن علي عليهما السلام « ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (2) ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (3).
48 - وفي خبر آخر « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ».
ومن استقبل القبلة في بول أو غائط ثم ذكر فتحرف عنها إجلالا للقبلة لم يقم
ص: 26
من موضعه حتى يغفر اللّه له (1).
49 - « ودخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها (2) ودفعها إلى مملوك كان معه فقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للمملوك : أين اللقمة؟ قال أكلتها يا ابن رسول اللّه ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر ، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة » (3).
50 - « ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من الشئ المرتفع » (4).
51 - وقال عليه السلام : « البول قائما من غير علة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء » (5).
52 - وقد روي « أنه لا بأس إذا كان اليسار معتلة ».
53 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] قدميك (6).
وكذلك إذا اغتسل الرجل في حفرة وجرى الماء تحت رجليه لم يغسلهما ، وإن
ص: 27
كانت رجلاه مستنقعتين في الماء غسلهما (1).
54 - وسئل الصادق عليه السلام : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط ».
55 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ».
56 - وقال عليه السلام : « طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (2).
57 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التسبيح في المخرج (3) وقراءة القرآن فقال : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد اللّه (4) أو آية الحمد لله رب العالمين ».
ومن سمع الاذان فليقل كما يقول المؤذن ولا يمتنع من الدعاء والتحميد من أجل أنه على الخلاء فإن ذكر اللّه تعالى حسن على كل حال.
58 - ولما ناجى اللّه موسى بن عمران [ على نبينا و ] عليه السلام قال موسى : يا رب أبعيد أنت مني فأناديك؟ أم قريب فأناجيك (5)؟ فأوحى اللّه جل جلاله إليه : أنا
ص: 28
جليس من ذكرني (1) فقال موسى عليه السلام : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها (2) فقال : يا موسى اذكرني على كل حال.
ولا يجوز للرجل (3) أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللّه أو مصحف (4) فيه القرآن ، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم اللّه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء (5) وكذلك إن كان عليه خاتم فصه من حجارة زمزم (6) نزعه عند الاستنجاء فإذا فرغ الرجل من حاجته فليقل : « الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي [ وشرابي ] وعافاني من البلوى ».
والاستنجاء بثلاثة أحجار (7) ، ثم بالماء (8) فإن اقتصر على الماء أجزأه (9).
ص: 29
ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم (1) ، لان وفد الجان جاؤوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه : متعنا ، فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما (2).
59 - وكان الناس يستنجون بالأحجار (3) فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اللّه تبارك وتعالى فيه « إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين » فدعاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوءه ، فلما دخل قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال : نعم يا رسول اللّه أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فان اللّه تبارك وتعالى قد أنزل فيك » إن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين « فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين ». ويقال : إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري (4).
ص: 30
ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر (1) ذكره ثلاث مرات ، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل : « الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي ، ثم يستنجي من الغائط (2) ويغسل حتى ينقي ماثمة ، والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول (3).
ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط (4) حتى صلى لم يعد الصلاة ، و يجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة (5) والخزف والمدر.
60 - وقال الرضا عليه السلام : « في الاستنجاء يغسل ما ظهرعلى الشرج (6) ولا يدخل فيه الأنملة ». ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى اللّه عليه وآله عن ذلك (7).
61 - وروي « أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته » (8).
ص: 31
62 - وإن النبي صلى اللّه عليه وآله قال لبعض نسائه : « مري النساء المؤمنات أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ».
ولا يجوز التغوط في فيئ النزال وتحت الأشجار المثمرة ، والعلة في ذلك :
63 - ما قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة لا نخلة إلا ومعها من اللّه عزوجل ملك يحفظها وما كان منها ، ولولا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا كان فيها ثمرتها ».
64 - وإنما « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها (1) ، قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا (2) إذا كان فيه حمله لان الملائكة تحضره » (3).
ومن لا ينقطع بوله ويغلبه فاللّه (4) أولى بالعذر فليتق علته ما استطاع وليتخذ خريطة (5).
ومن بال ولم يتغوط فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه غسل ذكره ، ومن تغوط ولم يبل فليس عليه أن يغسل ذكره وإنما عليه أن يستنجي.
ومن توضأ ثم خرجت منه ريح فليس عليه الاستنجاء وإنما عليه إعادة الوضوء (6).
ص: 32
65 - وروي « أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ».
66 - قال الصادق عليه السلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود » (3).
67 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (3) ولا صلاة إلا بطهور ».
68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ».
ص: 33
فرائض الصلاة سبعة : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء (1).
69 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « للغسل صاع من ماء ، وللوضوء مد من ماء ، وصاع النبي صلى اللّه عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره » (2).
70 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الوضوء مد والغسل صاع (3) ، وسيأتي أقوام
ص: 34
بعدي يستقلون ذلك (1) فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ».
71 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام : « عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقد ما يتوضأ به بمائة درهم ، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به ، أو يتيمم؟ فقال : بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير » (2).
72 - وقال أبوجعفر عليه السلام : «اغتسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هوزوجته من خمسة أمداد من اناء واحد ، فقال له زارة : كيف صنع؟ فقال : بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ، ثم أفاض هو أفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل به النبي صلى اللّه عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين (3) وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع » (4).
ص: 35
ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ ملاء ] من ماء : كف للوجه ، وكفان للذراعين فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق.
73 - وقال الصادق عليه السلام : « إن الرجل ليعبد اللّه أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء ، لأنه يغسل ما أمر اللّه عزوجل بمسحه ».
74 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقيل له : بلى ، فدعا بقعب (1) فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هذا إذا كانت الكف طاهرة (2) ، ثم غرف ملأها ماء ، ثم وضعه على جبهته (3) وقال : « بسم اللّه » وسيله على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه (4) مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى
ص: 36
الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه الأيسر فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة بقية مائة (1).
75 - وروي « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله توضأ ، ثم مسح على نعليه (2) فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول اللّه؟ قال : بل أنت نسيت (3) هكذا أمرني ربي » (4).
ص: 37
76 - وقال الصادق عليه السلام : « واللّه ما كان وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلا مرة مرة. وتوضأ النبي صلى اللّه عليه وآله مرة مرة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » (1).
فأما الاخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين :
77 - فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للناس اثنتين اثنتين » (2).
وهذا على جهة الانكار ، لا على جهة الاخبار ، كأنه عليه السلام يقول : حد اللّه حدا فتجاوزه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وتعداه (3) وقد قال اللّه تعالى : « ومن يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه ».
78 - وقد روي « أن الوضوء حد من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه ومن
ص: 38
يعصيه. وأن المؤمن لا ينجسه شئ (1) وإنما يكفيه مثل الدهن » (2).
79 - وقال الصادق عليه السلام : « من تعدى في وضوئه كان كناقضه » (3).
80 - وفي ذلك حديث آخر باسناد منقطع رواه عمر بن أبي المقدام قال : « حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اثنتين اثنتين ، فإن النبي صلى اللّه عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة ».
فمعنى الحديث هو اني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي صلى اللّه عليه وآله ، والخبر الذي روي « أن من زاد على مرتين لم يؤجر » يؤكد ما ذكرته (4) ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له (5)في التهذيب ج 1 ص 23 بسنده المتصل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يوجر، و الثالث بدعة».(6) كالاذان ، من صلى الظهر
ص: 39
والعصر بأذان وإقامتين أجزأه ومن أذن للعصر كان أفضل ، والاذان الثالث بدعة لا أجر له ، وكذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد ، وكذلك ما روي مرتين أنه إسباغ.
ص: 40
81 - وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو له واللّه وبلى واللّه ».
82 - وروي في خبر آخر « أن الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوءه من غير حدث آخر جدد اللّه عزوجل توبته من غير استغفار ».
وقد فوض اللّه عزوجل إلى نبيه عليه السلام أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده.
83 - وقول الصادق عليه السلام : « من توضأ مرتين لم يؤجر ».
يعني به أنه أتى بغير الذي أمر به (1) ووعد الاجر عليه فلا يستحق الاجر وكذلك كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم يكن له أجرة.
84 - قال الصادق عليه السلام : بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال [ له ] : يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء
ص: 41
فأكفا (1) بيده اليمنى على يده اليسرى (2) ثم قال : « بسم اللّه وباللّه والحمد لله (3) الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » قال : ثم استنجى ، فقال : « اللّهم حصن فرجي واعفه ، واستر عورتي وحرمني على النار » (4). قال : ثم تمضمض فقال : « اللّهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك » (5). ثم استنشق فقال : « اللّهم لا تحرم علي ريح الجنة ، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها » (6). قال : ثم غسل وجهه فقال : « اللّهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه » (7). ثم غسل يده اليمنى فقال : « اللّهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري (8) وحاسبني حسابا يسيرا ». ثم غسل يده اليسرى فقال : « اللّهم لا تعطني كتابي بيساري ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك [ ربي ] من مقطعات النيران ». (9) ثم مسح رأسه فقال :
ص: 42
« اللّهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك » (1) ثم مسح رجليه فقال : « اللّهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني [ يا ذا الجلال والاكرام ] (2).
ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق اللّه تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ، فيكتب اللّه عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة » (3).
85 - و « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له : أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا » (4).
وقال اللّه تبارك وتعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ».
86 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « مسح أمير المؤمنين عليه السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين » (5).
87 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام : إذا توضأ قال : « بسم اللّه وباللّه وخير الأسماء لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض (6) ، الحمد لله
ص: 43
الذي جعل من الماء كل شئ حي ، وأحيا قلبي بالايمان ، اللّهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء ».
88 - قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال اللّه عزوجل ، فقال : الوجه الذي قال اللّه وأمر اللّه عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم (1) ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن (2) وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ (3) من الوجه؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط
ص: 44
به الشعر؟ فقال : كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (1) ، وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين (2) فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير أن تجدد له ماء ، ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين (3).
89 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزوجل إبدأ بالوجه ثم باليدين ، ثم امسح بالرأس والرجلين ، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به (4) فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع
ص: 45
وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ، إبدأ بما بدأ اللّه به ».
وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالأول فالأول ، فإن قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة.
90 - وروي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه « أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره » (1) ، وقد روي « أنه يعيد على يساره » (2).
91 - وقال الصادق عليه السلام : « اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ».
92 - وقال الصادق عليه السلام : اغسل يدك من النوم مرة (3).
ص: 46
ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [ أن يغسل يده ] فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله (1) فإن أدخلها في الماء من حدث البول والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء (2).
والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع ، ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان (3).
93 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لولا أني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » (4).
ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها ، فليحلها وليغسلها ، وإن أضر به حلها ، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
94 - وقد روي في الجبائر عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « يغسل ما حولها ».
ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين (5) إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين ، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.
ص: 47
95 - وقال العالم عليه السلام (1) : « ثلاثة لا أتقي فيها أحدا : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » (2)
96 - وروت عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره » (3).
97 - وروي عنها (4) أنها قالت : « لئن أمسح على ظهر عير (5) بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي ».
ولم يعرف للنبي صلى اللّه عليه وآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا ، فمسح النبي صلى اللّه عليه وآله على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد (6).
98 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال : نعم (7).
99 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عن رجل قطعت يده من المرفق
ص: 48
كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده » (1) وكذلك روي في قطع الرجل (2).
وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي [ عنها ] قناعها (3).
100 - وقال الرضا عليه السلام : « فرض اللّه عزوجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها ، والرجل بظاهر الذراع » (4).
101 - وقال الصادق عليه السلام : « من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنما اغتسل » (5).
ص: 49
102 - وروي « أن من توضأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء ».
103 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ».
104 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم » (1).
105 - وقال الصادق عليه السلام : « من توضأ وتمندل كتب [ اللّه ] له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب [ اللّه ] له ثلاثون حسنة » (2).
وبأس بأن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث وكذلك بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء (3).
ص: 50
106 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد » (1).
فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره (2) في الوضوء ، ويحوله عند الغسل.
107 - وقال الصادق عليه السلام : « وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد »(3).
وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده (4).
وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي : « اللّهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
ص: 51
وتمام رضوانك والجنة » فهذا زكاة الوضوء (1).
108 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت أن احفى أو ادرد (2) ، وما زال يوصيني بالجارة حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يعتق فيه ».
وفي خبر آخر « وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها ».
109 - وقال الصادق عليه السلام : « نزل جبرئيل عليه السلام بالسواك والحجامة والخلال » (3).
110 - وقال موسى بن جعفر عليهما السلام : « أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر » (4).
111 - وقال الصادق عليه السلام : « أربع من سنن المرسلين : التعطر ، والسواك ، والنساء ، والحناء ».
ص: 52
112 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك ».
113 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : « يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة ».
114 - وقال عليه السلام : « السواك شطر الوضوء ».
115 - وقال الصادق عليه السلام (1) : لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد (2) : أرقها قلوبا ، وأعذبها أفواها ، فقيل : يا رسول اللّه هذا أرقها قلوبا عرفناه(3) فلم صارت أعذبها أفواها؟ فقال : إنها كانت تستاك في الجاهلية.
116 - وقال عليه السلام : « لكل شئ طهور ، وطهور الفم السواك ».
117 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الأيام » (4).
ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء (5). ولا بأس بالسواك
ص: 53
للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب (1) والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه اللّه يوم القيامة بمنشار من نار (2).
وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان (3) ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ونتف الإبطين (4).
118 - وقال الباقر الصادق عليهما السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ».
119 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك : « لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة ».
120 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « اكتحلوا وترا ، واستاكوا عرضا » (5).
121 - وترك الصادق عليه السلام : « السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت ».
ص: 54
122 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، [ ف ] قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به ».
123 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة ».
124 - وروي « لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف ».
125 - وروي « أن الكعبة شكت إلى اللّه عزوجل ما تقلى من أنفاس المشركين فأوحى اللّه تعالى إليها قري يا كعبة ، فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث اللّه عزوجل نبيه محمدا صلى اللّه عليه وآله نزل عليه الروح الأمين جبرئيل عليه السلام بالسواك ».
126 - وقال الصادق عليه السلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (1) ، ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة ».
127 - « جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضئ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد (2)؟ قال النبي صلى اللّه عليه وآله : لما أن وسوس الشيطان إلى آدم عليه السلام دنا من الشجرة
ص: 55
فنظر إليها فذهب ماء وجهه (1) ، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما عليها ، فأكل ، فطار الحلي والحلل من جسده(2) فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى ، فلما تاب اللّه عزوجل عليه فرض اللّه عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع. فأمر اللّه عزوجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة ».
128 - وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله « أن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه الذراعين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه (3) بين يدي اللّه تعالى ، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين (4) فيغسل الوجه للسجود والخضوع
ص: 56
ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل (1) ، ويمسح الرأس القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما كل حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين ».
قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي (2) : إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وإن كان قد جف فأعد وضوءك ، وإن جف بعض وضوئك (3) قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أو لم يجف.
ص: 57
129 - قال أبو جعفر عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور » (1).
130 - وروي « أن رجلا من الأحبار (2) أقعد في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّه عزوجل ، قال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به (3) حتى ردوه إلى واحدة فقال : لا أطيقها ، فقالوا : لابد منها ، قال : فبما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك بأنك صليت يوما بغير وضوء (4) ، ومررت على ضعيف فلم تنصره (5) فجلدوه جلدة من
ص: 58
عذاب اللّه تعالى فامتلأ قبره نارا ».
131 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة(1) العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها ، وهو عليها ساخط (2) ، ومانع الزكاة ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون (3) ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار ، والزبين (4) وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران ».
وتارك الوضوء ناسيا متى ذكر فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
132 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « وضع عن أمتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، والطيرة (5) ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة » (6).
ص: 59
133 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه (1) أن يبله من بعض جسده » (2).
134 - وقال الصادق عليه السلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء (3) ».
135 - وروى أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته » (4).
136 - وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة ».
ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن قام عن
ص: 60
مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن ، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ (1).
والدماميل والجروح والقروح ، ولا يوجب الاستنجاء (1).
138 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس في حب القرع والديدان الصغار (2) وضوء إنما هو بمنزلة القمل ».
وهذا (3) إذا لم يكن فيه ثفل ، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
وكلما خرج من الطرفين من دم وقيح ومذي ووذي وغير ذلك فلا وضوء فيه ولا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني (4).
139 - وقال عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام : « أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت (5) ، أو تجد الريح ، ثم قال : إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه ». (6)
ص: 62
140 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا » (1).
141 - وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال : لا (2) هو طهور » (3).
142 - وسئل عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا
143 - وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يخفق (4) وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال : ليس عليه وضوء » (5).
144 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يرقد وهو قاعد (6) هل
ص: 63
عليه وضوء؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا (1) إن لم ينفرج » (2).
145 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ».
146 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر (3) يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح » (4).
147 - وسأل عبد اللّه بن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا ، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ » (5).
ص: 64
148 - وروى غيره (1) « في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما (2) ثم استنجى ، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي » (3).
وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (4).
ومن احتقن أو حمل شيافة [ قذرا ](5) فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.
149 - كان أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يرى في المذي وضوء أو لا غسل ما أصاب
ص: 65
الثوب منه » (1).
150 - وروي أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط (2) فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل وهي (3) أربعة أشياء : المني ، والمذي ، والوذي ، والودي.
فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.
والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره ، والودي ما يخرج على أثر البول ، لا يجب في شئ من ذلك (4) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
151 - وسأل عبد اللّه بن بكير (5) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يلبس الثوب
ص: 66
وفيه الجنابة (1) فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل » (2).
152 - وفي خبر آخر أنه « لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل يجنب الثوب ».
153 - وسأل زيد الشحام أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الثوب يكون فيه الجنابة (3) وتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال : لا بأس به ».
وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به (4).
ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل (5) ، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه(6) ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.
154 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لبعض نسائه : « ناوليني الخمرة (7) فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ».
ص: 67
155 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل أجنب في ثوبه (1) وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله » (2).
156 - وفي خبر آخر « وأعاد الصلاة » (3).
والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر (4) ، وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (5).
157 - وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أتطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها (6) ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله (7) لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».
ص: 68
158 - وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به » (2).
159 - وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا عليه السلام « عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو؟ فقال : يغسل منه ما ظهر في وجهه » (3).
160 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « إني ربما بلت فلا
ص: 69
أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك (1) فان وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك » (2).
161 - وسئل عليه السلام « عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة » (3).
162 - وقال محمد بن النعمان لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به وليس عليك شئ » (4).
163 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « في طين المطر : إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله » (5).
164 - وسأل أبو الأعز النخاس أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : إني أعالج الدواب فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها (6) فينضح على
ص: 70
ثوبي؟ فقال : لا بأس به.
ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب ، ولا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه فيصيب الثوب ، ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس (1).
165 - وسئل الرضا عليه السلام « عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق (2) فيطأ البول والنورة ، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل (3) [ أظفاره ] بأظفاره (4) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال : لا شئ عليه من الريح والشقاق (5) بعد غسله ».
ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن.
والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم
ص: 71
واف (1) ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.
وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل (3) إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.
166 - وقال علي عليه السلام : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » (4).
167 - وقد روي في المني « أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ». (5)
ص: 72
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا.
ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه (1) وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.
ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.
ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة ، ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه (3).
ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ (4) ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (5).
ص: 73
ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1) لان اللّه عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. فأما في بيت فيه خمر (2) فلا يجوز الصلاة فيه (3).
ومن بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله (4) فعليه أن يغسله ويعيد صلاته (5).
وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. (6)
ص: 74
وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم (1).
168 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » (2).
169 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه ويصلي فيه ولا بأس » (3).
170 - « جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان
ص: 75
فيما سأله أن قال : لأي شئ أمر اللّه تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده ، فأوجب اللّه عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه من ذلك الوضوء ، قال اليهودي : صدقت يا محمد » (1).
171 - وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الانسان مما أصاب من إذا (2) وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله ، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم (3) من الجنابة ، فرضي فيه (4) بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ
ص: 76
منهم والاكراه (1) لأنفسهم ».
* ( باب الأغسال ) * (2)
172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعه عشر (3) من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة (4) ، وغسل الجنابة فريضة ».
173 - وقال الصادق عليه السلام : « غسل الجنابة والحيض واحد » (5).
174 - وأن من قتل وزغا فعليه الغسل » (6).
ص: 77
وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها (1).
175 - وروي « أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » (2).
176 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن غسل الجمعة فقال : واجب (3) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). وغسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض واجب ، وغسل المستحاضة واجب ، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (5) ، وغسل النفساء واجب ، وغسل
ص: 78
المولود واجب (1) ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا (2) واجب ، وغسل المحرم واجب (3) ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب (4) إلا من [ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل (5) وغسل المباهلة واجب (6) ، وغسل الاستسقاء واجب (7) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب (8).
ص: 79
177 - وقال رجل للصادق عليه السلام : « إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له الصادق عليه السلام : لا تفعل ، فقال : واللّه ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني (1) ، فقال الصادق عليه السلام : تا لله أنت (2) أما سمعت اللّه عزوجل يقول : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » فقال الرجل : كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزوجل من عربي ولا عجمي ، لا جرم أني قد تركتها ، وأنا أستغفر اللّه تعالى ، فقال له الصادق عليه السلام : قم فاغتسل وصل ما بدا لك (3) ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك! استغفر اللّه تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا » (4).
ص: 80
والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة (1) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لأنهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2). ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء (3) ، لان الغسل سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.
قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثم اغسل يديك ثلاثا (4) من قبل أن
ص: 81
تدخلهما الاناء وإن لم يكن بهما قذر ، فإن أدخلتهما الاناء وبهما قذر (1) فأهرق ذلك الماء ، وإن لم يكن بهما قذر فليس به بأس ، وإن كان أصاب جسدك مني فاغسله عن بدنك ، ثم استنج واغسل وأنق فرجك (2) ، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء ، وميز الشعر بأناملك (3) حتى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كله.
وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وامرر يدك على بدنك كله ، وخلل أذنيك بإصبعيك ، وكلما أصابه الماء فقد طهر (4) فانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا [ و ] يدخل الماء تحتها ، ومن ترك شعرة من الجنابة لم يغسلها متعمدا فهو في النار (5).
ص: 82
ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له.
ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفل وليس ذلك بواجب (1) لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أن الرجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل (2) ذلك خيف عليه [ من ] البرص (3).
178 - وروي « أن الاكل على الجنابة يورث الفقر » (4).
179 - وقال عبيد اللّه بن علي الحلبي (5) « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ».
180 - وفي حديث آخر قال : « أنا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أني أريد أن أعود » (6).
181 - وقال (7) عن أبيه عليهما السلام : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب
ص: 83
حتى يتوضأ » (1).
182 - وقال : « إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس (2) وحين تطلع وهي صفراء. »
183 - قال الحلبي : « وسألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، : لا بأس به ».
184 - وقال : « وسئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ».
185 - وكان علي عليه السلام يقول : « كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه (3). قال : يجب عليه المهر والغسل ».
186 - وسئل (4) « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج (5) أعليها غسل
ص: 84
إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل »
187 - وسئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » (1).
88 - وروي في حديث آخر (2) « إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل ».
قال مصنف هذا الكتاب : أعاد الغسل أصل والخبر الثاني رخصة (3).
ص: 85
189 - وسئل (1) « عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر » (2).
190 - و « عن المرأة (3) ترى في المنام ما ير الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها غسل ».
191 - قال الحلبي حدثني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » (4).
ومن أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلا أن يكون يجنب بعد الغسل أو يحتلم ، فإن احتلم فلا يجامع حتى يغتسل من الاحتلام (5).
ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان (6) وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك.
ص: 86
ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن ، وجائز له أن يمس الورق أو يقلب له الورق غيره ويقرأ هو ويذكر اللّه عزوجل.
ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (1) ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (2) لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره.
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها حيض فلتترك الغسل إلى أن تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض.
ولا بأس بأن يختضب الجنب (3) ويجنب وهو مختضب ، ويحتجم ، ويذكر اللّه تعالى ، ويتنور ، ويذبح ، ويلبس الخاتم ، وينام في المسجد ويمر فيه (4) ويجنب أول الليل وينام إلى آخره ، ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا ولا يخلص
ص: 87
إلى الصعيد (1) فليصل بالمسح (2) ، ثم لا يعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينه (3).
وقال أبي رحمه اللّه في رسالته إلي : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثنا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (4) فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك.
192 - قال الصادق عليه السلام : « أول دم وقع على وجه الأرض دم حواء حين حاضت ».
193 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : إن الحيض للنساء نجاسة رماهن اللّه
ص: 88
عزوجل بها ، وقد كن النساء (1) في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن (2) وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن ، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال ، وشهدن الأعياد معهم ، وجلسن في صفوفهم فرماهن اللّه عزوجل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن (3) فسالت دماؤهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن اللّه تعالى بالحيض وكسر شهوتهن قال وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنو اللائي يحضن في كل شهر بنات اللائي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ، فكثر أولاد اللائي يحضن في كل سنة حيضة لاستقامة الحيض (4) وقل أولاد اللائي يحضن في كل سنة حيضة لفساد الدم ، قال : فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
194 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « إن فاطمة ( صلوات اللّه عليها ) ليست كأحد منكن إنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحورية ».
195 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « لهم فيها أزواج مطهرة » قال : الأزواج المطهرة اللائي لم يحضن ولا يحدثن ».
وقال أبي رحمه اللّه في رسالته إلي : إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة أيام ، فان رأت المرأة الدم ثلاثة أيام وما زاد إلى عشرة أيام فهو حيض
ص: 89
وعليها أن تترك الصلاة ولا تدخل المسجد إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها (1) عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر اللّه بمقدار صلاتها كل يوم.
فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات (2) وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين ، وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام (3) وتغتسل يوم حادي عشر و تحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء. (4) وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت بصلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد (5) تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها ، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
ص: 90
ومتى اغتسلت (1) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني (2).
وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر.
196 - وروي « في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين (3) فليس من الحيض (4) ».
وغسل الجنابة والحيض واحد ، ولا يجوز للحائض أن تختضب (5) لأنه يخاف عليها من الشيطان(6).
197 - و « سأل سلمان الفارسي رحمة اللّه عليه أمير المؤمنين عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن اللّه تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه ».
والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك
ص: 91
إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء (1) ، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة ، وفي ذلك علتان إحداهما : ليعلم الناس أن السنة لا تقاس ، والأخرى : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب اللّه عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين (2) لان الملائكة تتأذى بهما.
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضراه (3) ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
198 - وقال الصادق عليه السلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة (4) إلا أن تكون امرأة من قريش (5) ».
وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ، والمرأة إذا حاضت أول حيضها (6) فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها ، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، والقرء [ و ] (7) هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر
ص: 92
لأن المرأة تقرأ الدم أي تجمعه في أيام طهرها ، ثم تدفعه في أيام حيضها.
والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر (1) فليس عليها أن تصلي [ عند ] الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها ، ومتى رأت الطهر في وقت صلاة فأخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى (2) ، فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك الصلاة ، وإن لم تفرط وإنما كانت في تهيئة ذلك (3) حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها القضاة ، إنما تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم من مجلسها وليس عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة (4).
ص: 93
وإذا كانت في الصلاة فظنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن رأت الدم انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
199 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل اشترى جارية فمكثت عنده أشهرا لم تطمث وليس ذلك من كبر ، وذكر النساء أنه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن يمسها في الفرج ».
وإذا احتبس على المرأة حيضها شهرا فلا يجوز أن تسقي دواء الطمث من يومها لان النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء اللّه(1) وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ (2) ، فإذا ارتفع طمثها شهرا وجاوز وقتها التي كانت تطمث فيه لم تسق دواء (3).
وإذا اشترى الرجل جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل فإن كان مثلها تحيض لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به.
وليس على الحائض إذا طهرت أن تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها أو عرقت فيها إلا أن يكون أصابها شئ من الدم فتغسل ذلك منها.
فإن أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره صبغته بمشق حتى يختلط
ص: 94
ويذهب (1).
وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها الحيض (2).
ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.
ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان اللّه عزوجل نهى عن ذلك فقال : « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (3) يعني بذلك الغسل من الحيض (4) ، فإن كان الرجل شبقا (5) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها (6).
ص: 95
ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (1).
200 - وروي أنه « إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه » (2).
ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.
201 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ».
202 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المشوهين في خلقهم ، فقال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث ».
203 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها ».
وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرأها فقد زنى بماله.
وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم
ص: 96
يخرج اغتسلت ، وإذا رأت الصفرة والنتن (1) فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليس بحائض.
وإن اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض (2).
وان اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة (3)؟ فعليها تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن
ص: 97
خرجت منغمسة فهو من الحيض.
ودم العذرة لا يجوز الشفرين (1) ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة. ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم ، كذلك ذكره أبي رحمه اللّه في رسالته إلي.
فإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (2) اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت (3) في وقت كل صلاة ، وإذا رأت صفرة توضأت (4).
ص: 98
والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت ، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت ، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (1) لأنهن قد نهين عن ذلك.
204 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » (2).
205 - وذكر عن أبيه عليهما السلام « أن ميمونة (3) كانت تقول : إن النبي صلى اللّه عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ».
ص: 99
206 - قال : « وكن نساء النبي صلى اللّه عليه وآله لا يقضين الصلاة (1) إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ، ثم يجلسن قريبا من المسجد (2) فيذكرن اللّه عزوجل ».
207 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام « في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض : إنه تسأل نسوة من بطانتها (3) هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ».
208 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران (4) لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس به. وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل (5) ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها (6) وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله ».
209 - « وكان بعض نساء النبي صلى اللّه عليه وآله ترجل شعرها وتغسل رأسها وهي حائض ».
ص: 100
وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما ، لان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما (3).
210 - وقد روي أنه « صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه (3) خمسة أيام فجعل اللّه عزوجل للنفساء [ أيام ] أقل الحيض وأوسطه وأكثره ».
والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها
ص: 101
ووردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
211 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت إذا برئت » (1).
قال اللّه عزوجل : « وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » (2).
ص: 102
212 - وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ونزل به الكتاب من اللّه لان اللّه عزوجل قال : « فاغسلوا وجوهكم » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : « وأيديكم إلى المرافق » فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام (1) فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال : « برؤوسكم » أن المسلح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وأرجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للناس فضيعوه (2) ثم قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم » فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا (3) لأنه قال : « بوجوهكم » ثم وصل بها « وأيديكم منه » أي من ذلك التيمم لأنه علم (4) أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من [ ذلك ]
ص: 103
الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال اللّه : « ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج والحرج الضيق ».
213 - وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال : تمرغت يا رسول اللّه في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرغ الحمار (1) أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك ». (2)
فإذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما و مسح بهما جبينيه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه ، وإذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ، ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ، ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى.
ص: 104
214 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و عن الرجل يمر بالركية وليس (1) معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض (2) فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ». (3)
ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كما أراده فعسر عليه ذلك ، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ، ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن جنبا ، فإن أصاب الماء وقد
ص: 105
صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. (1)
215 - وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : « رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما (2) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث (3) فأصاب ماء؟ قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ».
ص: 106
216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم ».
217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل » (1).
218 - وقال الصادق عليه السلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » (2).
219 - وقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا رسول اللّه إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال ». (4)
220 - وسئل الصادق عليه السلام « عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال : إن كان أجنب هو فليغتسل (5) ، وإن كان احتلم فليتيمم » (6).
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 - وسأله معاوية بن ميسرة (7) « عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
ص: 107
فيتيمم ويصلي ، ثم يأتي [ على ] الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب ». (1)
222 - وأتى أبو ذر رحمه اللّه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : « يا رسول اللّه هلكت ، جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله بمحمل فاستترنا به ، وبماء (2) فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».
وإذا أجنب الرجل في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به تيمم (3) ولم يتوضأ إلا أن يعلم (4) أنه يدرك الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة.
223 - وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران (5) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة (6) ، وغسل الميت سنة (7) ، والتيمم للآخر جائز ». (8)
ص: 108
224 - وسأل محمد بن حمران النهدي ، وجميل بن دراج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن اللّه عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ». (1)
225 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ». (2)
وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن اللّه تبارك
ص: 109
وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد (1) يقدر على أن ينفضه و يتيمم منه. (2)
ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة (3) ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد (4) إذا انصرف.
ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة. (5)
ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما. (6)
226 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل
ص: 110
الحمام إلا بمئزر. و « نهى صلى اللّه عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ». و « نهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، فقال : إن للماء أهلا وسكانا ».
وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1)
ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم الخميس للجمعة ، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل ، وإن لم يجد أجزأه.
227 - فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى عليه السلام قالتا : « كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في البادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ».
وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ، ويجوز من [ وقت ] طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال ، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ، ومن نسي الغسل أو فاته لعلة
ص: 111
فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت ، ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح (1). والوضوء فيه قبل الغسل ، ويقول المغتسل للجمعة : « اللّهم طهرني وطهر قلبي وأنق غسلي وأجر على لساني محبة منك ». (2)
228 - وقال الصادق عليه السلام : « من اغتسل للجمعة فقال : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » ، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة ».
229 - وقال الصادق عليه السلام : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ».
230 - وقال الصادق عليه السلام في علة غسل يوم الجمعة : « إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها (3) ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالغسل فجرت بذلك السنة ».
231 - وروي « أن اللّه تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة » (4).
232 - وروى يحيى بن سعيد (5) الأهوازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
ص: 112
عن محمد بن حمران ، قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : « إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك : «اللّهم انزع عني ربقة النفاق ، وثبتني على الايمان» وإذا دخلت البيت الأول فقل : « اللّهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وأستعيذ بك من أذاه « وإذا دخلت البيت الثاني فقل : اللّهم أذهب عني الرجس النجس ، وطهر جسدي وقلبي » ، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك ، وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة (1) ، والبث في البيت الثاني ساعة ، وإذا دخلت البيت الثالث فقل : « نعوذ باللّه من النار ونسأله الجنة » ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار ، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام (2) فإنه يفسد المعدة ، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن ، وصب
ص: 113
الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك (1) ، فإذا لبست ثيابك فقل : « اللّهم ألبسني التقوى ، وجنبني الردى » فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء.
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر (2).
233 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال : « أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال : لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس ».
234 - وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما السلام : « أقرأ في الحمام و أنكح فيه؟ قال : لا بأس ».
ويجب على الرجل أن يغض بصره ويستر فرجه من أن ينظر إليه.
235 - وسئل الصادق عليه السلام «عن قول اللّه عزوجل : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم» فقال : كل ما كان في كتاب اللّه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه».
236 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إنما [ أ ] كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ». (3)
ص: 114
237 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن ».
238 - وقال عليه السلام : « بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء ».
239 - وقال الصادق عليه السلام : « بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر النار » (1).
ومن الآداب : أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. (2)
240 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام. (3)
241 - وقال عليه السلام : من أطاع امرأته أكبه اللّه على منخريه في النار ، فقيل : [ و ] ما تلك الطاعة؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق فيجيبها. (4)
242 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام » عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة
ص: 115
ناسيا أو متعمدا ، فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر اللّه ولا يعد.
243 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ، ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر ، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه ( وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة ) ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه » (1). وروي « أن ذلك طين مصر و خزف الشام ». (2)
والسواك في الحمام يورث وباء الأسنان. (3)
ولا يجوز التطهير والغسل بغسالة الحمام. (4)
244 - وقال الصادق عليه السلام : « ليتزينن (5) أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب ويتسرح ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار (6) ، وليحسن عبادة ربه ، وليفعل الخير ما استطاع (7) فإن اللّه جل ذكره يطلع على الأرض (8) ليضاعف الحسنات ».
245 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « لا تدخلوا الحمام على
ص: 116
الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا ».
246 - وقال بعضهم : « خرج الصادق عليه السلام من الحمام فلبس وتعمم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف ».
247 - وقال موسى بن جعفر عليهما السلام : « الحمام يوم ويوم [ لا ] (1) يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذهب شحم الكليتين ».
248 - و « كان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي : تنح ، ثم يطلي هو ذلك الموضع ».
ومن اطلى فلا بأس أن يلقي الستر عنه لان النورة سترة. (2)
249 - و « دخل الصادق عليه السلام الحمام فقال له صاحب الحمام : نخليه لك؟ فقال : لا إن المؤمن خفيف المؤونة ».
250 - وروي عن عبيد اللّه المرافقي (3) قال « دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام ، فقلت [ له ] : يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال : لأبي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام ، فقلت : أكان يدخله؟ قال : نعم ، فقلت : كيف كان يصنع؟ قال : كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر جسده ، فقلت له يوما من الأيام : الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلا إن النورة سترة ». (4)
ص: 117
251 - وقال عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان : « كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت ».
وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه.
252 - وروى حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال : « دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممن القوم؟ فقلنا : من أهل العراق ، فقال : وأي العراق؟ فقلنا : الكوفيون ، فقال : مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار ، ثم قال : وما يمنعكم من الإزار (1)؟ فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ، ثم دخلنا فيها (2) فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي (3) فقال : يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي : أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب ، فقال : ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال : أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام ولا يختضب ، فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال : صدقت وبررت ، ثم قال : يا كهل إن تختضب فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد خضب وهو خير من علي عليه السلام وإن تترك فلك بعلي عليه السلام أسوة ، قال : فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهم السلام ».
ص: 118
وفي هذا الخبر إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام وذلك أن الامام معصوم في صغره وكبر لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمام ولا غيره. (1)
253 - وقال الصادق عليه السلام : « الفخذ ليس من العورة ».
254 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « النورة طهور » (2)
255 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن ».
256 - وقال الصادق عليه السلام : « من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : « اللّهم ارحم سليمان بن داود عليهما السلام كما أمرنا بالنورة » فإنه لا تحرقه النورة إن شاء اللّه عزوجل ».
257 - وروي « أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق ».
258 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما ».
259 - وقال الصادق عليه السلام : « السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على اللّه عزوجل ».
260 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما ».
ص: 119
261 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « احلقوا شعر البطن للذكر والأنثى » (1)
262 - و « كان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول : نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهي ويضعف البصر ».
263 - وقال عليه السلام : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ».
264 - وقال علي عليه السلام : « نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه وآله السلام » (2).
265 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به » (3)
والجنب لا بأس بأن يطلي فإن النورة تزيده نظافة.
266 - وقال الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ، ويجوز النورة في سائر الأيام ».
267 - وروي « أنها في يوم الجمعة تورث البرص ». (4)
268 - وروى الريان بن الصلت عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال : « من
ص: 120
تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ».
ولا باس بأن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، ولا بأس بأن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت ، وليس فيما ينفع البدن إسراف ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن. (1)
269 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أطلى واختضب بالحناء آمنه اللّه تعالى من ثلاث خصال : الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها ».
270 - وقال الصادق عليه السلام : « الحناء على أثر النورة(2) أمان من الجذام والبرص ».
271 - وروي « أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى اللّه عنه الفقر ».
272 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر ، ويطيب الريح ، ويسكن الزوجة » (3).
273 - وقال الصادق عليه السلام : « الحناء يذهب بالسهك (4) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة (5) ويحسن الولد ».
ولا بأس أن يمس الرجل الخلوق (6) في الحمام ، ويمسح به يده من شقاق يداويه (7) ، ولا يستحب إدمانه ، ولا أن يرى أثره عليه.
ص: 121
274 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : الخضاب هدى (1) محمد صلى اللّه عليه وآله وهو من السنة.
275 - وقال الصادق عليه السلام : « لا بأس بالخضاب كله ».
276 - ودخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد اختضب بالسواد فقال : « إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة (2) مما يزيد اللّه عزوجل في عفة النساء ، ولقد تركت نساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ، فقال له : بلغنا أن الحناء تزيد في الشيب ، فقال : أي شئ يزيد في الشيب؟ والشيب يزيد في كل يوم » (3).
277 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الخضاب ، فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يختضب وهذا شعره عندنا ».
278 - وروي « أنه عليه السلام كان في رأسه ولحيته سبع عشرة شيبة ».
279 - و « كان النبي صلى اللّه عليه وآله والحسين بن علي وأبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام يختضبون بالكتم » (4).
280 - و « كان علي بن الحسين عليهما السلام يختضب بالحناء والكتم ».
281 - قال الصادق عليه السلام : « الخضاب بالسواد انس للنساء ، ومهابة للعدو ».
ص: 122
282 - وقال عليه السلام « في قول اللّه تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » قال : منه الخضاب بالسواد (1). وإن رجلا دخل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقد صفر لحيته فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما أحسن هذا ، ثم دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء (2) فتبسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقال : هذا أحسن من ذاك ، ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه فقال : هذا أحسن من ذاك وذاك » (3).
283 - وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة ».
284 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها ».
وقد خضب الأئمة عليهم السلام بالوسمة ، والخضاب بالصفرة خضاب الايمان ، والاقناء (4) خضاب الاسلام وبالسواد إسلام وإيمان ونور.
285 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام : « يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل اللّه عزوجل ، وفيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الاذنين ، ويجلو البصر ، ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويذهب بالضنى (5) ، ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ، ويستبشر به المؤمن ،
ص: 123
ويغيظ به الكافر ، وهو زينة وطيب ، ويستحي منه منكر ونكير ، وهو براءة له في قبره » (1).
286 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لأحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية ». (2)
287 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لرجل : « احلق فإنه يزيد في جمالك ».
288 - وقال الصادق عليه السلام : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم ».
ومعنى هذا في قول النبي صلى اللّه عليه وآله حين وصف الخوارج فقال : « إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيد » (3) وهو الحلق وترك التدهن (4).
289 - وقال الصادق عليه السلام : « أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ».
290 - وقال الصادق عليه السلام : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون ».
291 - وقال عليه السلام : « غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق ».
292 - وفي خبر آخر قال عليه السلام « غسل الرأس بالخطمي نشرة » (5).
ص: 124
293 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : « غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينقي الأقذاء » (1).
294 - و « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل عليه السلام أن يغسل رأسه بالسدر وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى ».
295 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا ».
296 - وقال الصادق عليه السلام : « اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب وكل نبي مرسل ، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف اللّه عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما ، ومن صرف اللّه عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص اللّه ومن لم يعص اللّه دخل الجنة ».
ومن غسل رجليه بعد خروجه من الحمام فلا بأس ، وإن لم يغسلهما فلا بأس.
297 - و « خرج الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من الحمام فقال له رجل : طاب استحمامك ، فقال له : يا لكع وما تصنع بالاست ههنا (2)؟ فقال : طاب حمامك ، قال : إذا طاب الحمام فما راحة البدن منه؟ فقال : طاب حميمك ، فقال : ويحك أما علمت أن الحميم العرق؟ قال له : كيف أقول؟ قال : قل : طاب ما طهر منك ، وطهر ما طاب منك » (3).
298 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام : طاب حمامك ، فقل : أنعم اللّه بالك ». (4)
ص: 125
299 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الداء ثلاثة والدواء ثلاثة ، فأما الداء فالدم والمرة ، والبلغم. فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمام ، ودواء المرة المشي ». (1)
300 - وقال الصادق عليه السلام : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب ، ودخول الحمام على البطنة (2) ونكاح العجوز ». روي « الغشيان على الامتلاء ». (3)
[ تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ] (4)
301 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى ، فإن لم تحتج فحكها حكا »
302 - وفي خبر آخر : « فإن لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض ».
303 - روى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه : « بسم اللّه وباللّه وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات اللّه عليهم » لم تسقط منه قلامة ولا جزازة (5) إلا كتب اللّه عزوجل له بها عتق نسمة (6) ، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه ».
ص: 126
304 - وروي في خبر آخر أنه « من يقلم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى ».
305 - وقال الصادق عليه السلام : « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام ».
306 - وقال الحسين بن أبي العلا (1) للصادق عليه السلام : « ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل يوم جمعة؟ قال : لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى ».
307 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به » (2).
308 - وقال الصادق عليه السلام : « من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث أنامله (3) ».
309 - وقال الصادق عليه السلام : « من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحدا ليوم الجمعة نفى اللّه عنه الفقر ».
310 - وقال عبد اللّه بن أبي يعفور للصادق عليه السلام : « جعلت فداك يقال : ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فقال : أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظافر يوم الجمعة ».
وتقليم الأظافر يوم الخميس يدفع الرمد.
311 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « من أخذ من أظفاره كل يوم خميس لم يرمد ولده » (4).
ص: 127
312 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ».
313 - وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام : « إن أصحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان اللّه خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام ».
314 وقال - الصادق عليه السلام : « قصها إذا طالت ».
315 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن ».
316 - وقال الصادق عليه السلام : « يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و هي سنة (1) ».
317 - وروي « أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ».
318 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة » (2).
319 - وقال الصادق عليه السلام : « مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس ».
320 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا » (3).
321 - وقال الصادق عليه السلام : « من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ».
ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن (4).
ص: 128
322 - وقال موسى بن جعفر عليهما السلام : « تمشطوا بالعاج فإنه يذهب بالوباء ».
223 - وقال الصادق عليه السلام : « المشط (1) يذهب بالوباء » وهو الحمى.
وفي رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي : « يذهب بالونا » وهو الضعف ، قال اللّه عزوجل : « ولا تنيا في ذكري » أي لا تضعفا.
324 - وقال أبن الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء ».
325 - قال الصادق عليه السلام : لبعض أصحابه : « استأصل شعرك يقل درنه و دواب وسخه (2) ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، ويستريح بدنك ».
326 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه ».
327 - وقال عليه السلام : « الشعر الحسن من كسوة اللّه تعالى فأكرموه ».
328 - والصادق عليه السلام : « من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه اللّه بمنشار من نار »(3).
كان شعر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وفرة لم يبلغ الفرق. (4)
ص: 129
329 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « حفوا الشوارب واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا باليهود ».
330 - و « نظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى رجل طويل اللحية فقال : ما كان هذا لو هيأ من لحيته (1) فبلغ الرجل ذلك فهيأ من لحيته بين اللحيتين ، ثم دخل على النبي صلى اللّه عليه وآله فلما رآه قال : هكذا فافعلوا ».
331 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم ، وإنا نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة ».
332 - وقال الصادق عليه السلام : « ما زاد من اللحية عن قبضة فهو في النار ».
333 - وقال محمد بن مسلم : « رأيت أبا جعفر الباقر عليه السلام [ والحجام ] يأخذ من لحيته ، فقال : دورها ».
334 - وقال الصادق عليه السلام : « تقبض بيدك على لحيتك وتجز ما فضل ».
335 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الشيب في مقدم الرأس يمن ، وفي العارضين سخاء ، وفي الذوائب شجاعة ، وفي القفا شوم ».
336 - وقال الصادق عليه السلام : « أول من شاب إبراهيم الخليل عليه السلام وإنه ثنى لحيته فرأى طاقة بيضاء ، فقال : يا جبرئيل ما هذا؟ فقال : هذا وقار ، فقال إبراهيم : اللّهم زدني وقارا ».
337 - وقال عليه السلام : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة ».
338 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الشيب نور فلا تنتفوه ».
ص: 130
339 - وكان علي عليه السلام « لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه ».
فالنهي عن نتف الشيب نهي كراهية لا نهي تحريم لان :
340 - الصادق عليه السلام يقول : « لا بأس بجز الشمط (1) ونتفه ، وجزه أحب إلي من نتفه ».
فأخبارهم عليهم السلام لا تختلف في حالة واحدة لان مخرجها من عند اللّه تعالى ذكره ، وإنما تختلف بحسب اختلاف الأحوال.
341 - وقال الصادق عليه السلام : « أربع من أخلاق الأنبياء عليهم السلام : التطيب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة ».
342 - وقال عليه السلام : « قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس ، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة ».
343 - قال الصادق عليه السلام : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو في النزع فقال له : قل : « لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » فقالها ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الحمد لله الذي أنقذه من النار » (2).
وهذه الكمات هي كلمات الفرج.
344 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إنكم تلقنون موتاكم » لا إله إلا اللّه « عند
ص: 131
الموت ، ونحن نلقن موتانا محمد رسول اللّه » (1).
345 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لقنوا موتاكم » لا إله إلا اللّه « فإن من كان آخر كلامه » لا إله إلا اللّه « دخل الجنة ».
346 - وقال الصادق عليه السلام : « أعقل (2) ما يكون المؤمن عند موته ».
347 - وقال الصادق عليه السلام : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في مرضه الذي مات فيه فدخل عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال له : قل : «لا إله إلا اللّه» فلم يقدر عليه ، فأعاد عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها : هل لهذا الرجل أم؟ فقالت : نعم يا رسول اللّه أنا أمه ، فقال لها : أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت : لا بل ساخطة ، فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : فاني أحب أن ترضي عنه ، فقالت : قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللّه ، فقال له : قل : « لا إله إلا اللّه » فقال : لا إله إلا اللّه ، فقال : قل : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور « فقالها ، فقال له : ماذا ترى؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا علي ، قال : أعدها ، فأعادها ، فقال : ما [ ذا ] ترى؟ فقال : قد تباعدا عني ودخل أبيضان وخرج الأسودان ، فما أراهما ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي فمات من ساعته ».
348 - وسئل الصادق عليه السلام عن توجيه الميت فقال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » (3).
ص: 132
349 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق (1) وقد وجه لغير القبلة فقال : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل اللّه عزوجل عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض ».
350 - وقال الصادق عليه السلام : « ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه حتى يموتوا ».
351 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في آخر خطبة خطبها : « من تاب قبل موته بسنة تاب اللّه عليه ، ثم قال : إن السنة لكثيرة ، من تاب قبل موته بشهر تاب اللّه عليه ثم قال : إن الشهر لكثير ومن تاب قبل موته بجمعة تاب اللّه عليه ، ثم قال : إن الجمعة لكثيرة ومن تاب قبل موته بيوم تاب اللّه عليه ، ثم قال : وإن يوما لكثير ، ومن تاب قبل موته بساعة تاب اللّه عليه ، ثم قال : وإن الساعة لكثيرة ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب اللّه عليه » (2).
352 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل » وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن « قال : ذاك إذا عاين أمر الآخرة ».
353 - و « أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجل من أهل البادية له حشم وجمال فقال : يا رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه عزوجل : « الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » فقال : أما قوله تعالى : « لهم البشرى في الحياة
ص: 133
الدنيا » فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها في دنياه ، وأما قول اللّه عز وجل : « وفي الآخرة » فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته إن اللّه قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك ».
354 - وقال الصادق عليه السلام : « قيل لملك الموت عليه السلام : كيف تقبض الأرواح و بعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ فقال : أدعوها فتجيبني ، قال : فقال ملك الموت عليه السلام : إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء ».
355 - وقال الصادق عليه السلام : « ما يخرج مؤمن عن الدنيا إلا برضى منه ، وذلك أن اللّه تبارك وتعالى يكشف له الغطاء حتى ينظر إلى مكانه من الجنة وما أعد اللّه له فيها ، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له ثم يخير فيختار ما عند اللّه عزوجل ويقول : ما أصنع بالدنيا وبلائها ، فلقنوا موتاكم كلمات الفرج ».
356 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل للصادق عليه السلام : بماذا كان ينفعه؟ قال : كان يلقنه ما أنتم عليه » (1).
357 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن موت الفجأة تخفيف على المؤمن وراحة ، وأخذة أسف على الكافر » (2).
358 - وقال الصادق عليه السلام : « الموت كفارة كل مؤمن ».
359 - وقال عليه السلام : « إن بين الدنيا والآخرة ألف عقبة أهونها وأيسرها الموت ».
360 - وقال الصادق عليه السلام : إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته
ص: 134
عن يمينه وعن شماله ليضله عما هو عليه ، فيأبى اللّه عزوجل ذلك وذلك قول اللّه تعالى « يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ».
361 - وقال الصادق عليه السلام « في الميت تدمع عيناه عند الموت وإن ذلك عند معاينة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فيرى ما يسره ، ثم قال : أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك ».
362 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره وسالت عينه اليسرى ، ورشح جبينه ، وتقلصت شفتاه ، وانتشر منخراه (1) ، فأي ذلك رأيت فحسبك به ». (2)
363 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن آية المؤمن إذا حضره الموت أن يبيض وجهه أشد من بياض لونه ، ويرشح جبينه ، ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك آية خروج روحه ، وإن الكافر تخرج روحه سلا من شدقه كزبد البعير كما تخرج نفس الحمار ». (3)
364 - وروي « أن آخر طعم يجده الانسان عند موته طعم العنب ».
365 - وسئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم « كيف يتوفى ملك الموت المؤمن؟ فقال : إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم وأصحابه لا يدنو [ ن ] منه حتى يبدأه بالتسليم ويبشره بالجنة ».
366 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن المؤمن إذا حضره الموت وثقه ملك
ص: 135
الموت (1) فلو لا ذلك لم يستقر ».
وما من أحد يحضره الموت إلا مثل له النبي صلى اللّه عليه وآله والحجج صلوات اللّه عليهم أجمعين حتى يراهم ، فإن كان مؤمنا يراهم بحيث يحب ، وإن كان غير مؤمن يراهم بحيث يكره ، وقال اللّه تبارك وتعالى : « فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ». (2)
367 - وقال الصادق عليه السلام : « إنه إذا بلغت النفس الحلقوم أري مكانه من الجنة فيقول : ردوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى ، فيقال له : ليس إلى ذلك سبيل ».
368 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « اللّه يتوفى الأنفس حين موتها » وعن قول اللّه عزوجل : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وعن قول اللّه عزوجل : الذين تتوفاهم الملائكة طيبين و « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » وعن قول اللّه عزوجل : « توفته رسلنا » وعن قوله عزوجل : « ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة » وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا اللّه عزوجل فكيف هذا؟ فقال : إن اللّه تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الانس ويبعثهم في حوائجه فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو ويتوفاها
ص: 136
اللّه عزوجل من ملك الموت (1).
369 - وقال الصادق عليه السلام : « إن ولي علي عليه السلام يراه في ثلاثة مواطن حيث يسره : عند الموت ، وعند الصراط ، وعند الحوض ».
وملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ويلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه في تلك الحالة العظيمة.
370 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن العبد إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة مثل له ماله وولده وعمله ، فيلتفت إلى ماله ويقول : واللّه إني كنت عليك لحريصا شحيحا فماذا عندك (2)؟ فيقول : خذ مني كفنك ، فيلتفت إلى ولده فيقول : واللّه إني كنت لكم محبا وإني كنت عليكم لمحاميا فماذا عندكم؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها ، فيلتفت إلى عمله فيقول : واللّه إنك كنت علي لثقيلا وإني كنت فيك لزاهدا فماذا عندك؟ فيقول : أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك » (3).
ص: 137
371 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع اللّه (1) عنه عذاب القبر ».
372 - وقال الصادق عليه السلام : « من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر ».
373 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة ، ومن مات يوم الجمعة كتب اللّه له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار ».
374 - وقال الصادق عليه السلام : « ما من ميت يحضره الوفاة إلا رد اللّه عزوجل عليه من بصره وسمعه وعقله (2) آخذا للوصية أو تاركا وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ».
وإذا حرك الانسان في حالة النزع يديه أو رجليه أو رأسه فلا يمنع من ذلك كما يفعل جهال الناس ، فإذا اشتد عليه نزع روحه حول إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. (3) ولا يمس في تلك الحالة (4) فإذا قضى نحبه فيجب (5) أن يقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ».
375 - وسئل الصادق عليه السلام « لأي علة يغسل الميت؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه ، وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار ».
376 - وقال الصادق عليه السلام : « من مات محرما بعثه اللّه ملبيا ».
ص: 138
377 - وقال عليه السلام : « من مات في أحد الحرمين (1) أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ».
378 - وقال عليه السلام : « المرأة إذا ماتت في نفاسها لم ينشر لها ديوان يوم القيامة ». (2)
379 - وقال عليه السلام : « موت الغريب شهادة ».
380 - وقال عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت » فقال : من قدم إلى قدم » (3).
381 - وقال عليه السلام : « إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد اللّه عزوجل فيها ، والباب الذي كان يصعد منه عمله ، وموضع سجوده ».
382 - وقال الصادق عليه السلام : « من عد غدا من أجله (4) فقد أساء صحبة الموت ».
383 - و «دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على خديجة وهي لما بها (5)، فقال لها : الرغم منا ما نرى بك يا خديجة (6) فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئهن السلام ، فقالت : من هن يا رسول اللّه؟ قال : مريم ابنة عمران ، وكلثم أخت موسى ، وآسية امرأة فرعون
ص: 139
قالت : بالرفاء يا رسول اللّه ». (1)
384 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «ضمنت لستة الجنة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل اللّه فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة ». (2)
385 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كرامة الميت تعجيله ». (3)
386 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا ألفين(4) منكم رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللّه ، فقال الناس : وأنت يا رسول اللّه يرحمك اللّه ».
387 - وقال أبو جعفر عليه السلام : كان فيما ناجى به موسى بن عمران عليه السلام ربه عزوجل أن قال : يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الاجر؟ قال : أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره ، قال : يا رب فما لمن غسل الموتى؟ قال : أغسله من ذنوبه
ص: 140
كيوم ولدته أمه»(1).
388 - وقال عليه السلام : « من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر اللّه له ، قيل : وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما يراه وحده (2) إلى أن يدفن الميت ».
389 - وقال الصادق عليه السلام : « أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : « اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينها فعفوك عفوك عفوك(3) » إلا غفر اللّه ذنوب سنة إلا الكبائر ».
390 - وقال الصادق عليه السلام : « ما من عبد مؤمن يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله : « رب عفوك عفوك » إلا عفى اللّه عنه » (4).
391 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك ». (5)
392 - وقال الصادق عليه السلام : « من غسل ميتا فستر وكتم خر من الذنوب كيوم ولدته أمه ». (6)
393 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « كم
ص: 141
حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء (1) والحائض بتسعة أرطال (2) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللّه تعالى »
وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه عليه السلام في صحيفة.
394 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميت ».
395 - وروي في حديث آخر : « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ».
396 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تدعن ميتك وحده فإن الشيطان يعبث به في جوفه »(3).
397 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الميت يغسل في الفضاء؟ فقال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ».
398 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ والمرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال : لا بأس بذلك إنما [ لم ] يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها »(4).
399 - وسئل الصادق عليه السلام « عن فاطمة عليها السلام من غسلها؟ فقال : غسلها أمير المؤمنين عليه السلام لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق ».
ص: 142
ومن مس قطعة من جسد (1) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه ، ومن مس ميتة (2) فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده ، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه ، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل ، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.
400 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » (3).
ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه (4).
وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه ، يبدأ بالنمط (5) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة (6) ، ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس ، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين : « فلان
ص: 143
يشهد أن لا إله إلا اللّه » ويلفها جميعا (1).
[ وضع الجريدتين ] (2)
401 - وسئل الصادق عليه السلام « عن علة الجريدة ، فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ».
402 - و « مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه الأخرى عند رجليه » وروي « أن صاحب القبر كان قيس بن قهد الأنصاري ، وروي قيس بن قمير ، وأنه » قيل له : لم وضعتهما؟ فقال : إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين (3).
403 - وسئل الصادق عليه السلام « عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال : لا بأس » (4).
يعني إن لم توجد إلا بعد حمل الميت إلى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعهما على ما روي ، فيجعلهما معه حيث أمكن.
404 - وكتب علي بن بلال (5) إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : « الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فإنه قد روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها
ص: 144
تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليه السلام : يجوز من شجر آخر رطب ».
ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم (1).
405 - وروي عن يحيى بن عباد الملكي أنه قال : « سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن الخضير فقال : إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بموته ، فقال لمن يليه من قرابته : خضروا صاحبكم ما أقل المخضرين يوم القيامة ، قال (2) : وما التخضير؟ فقال : جريدة خضراء (3) توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة » (4).
406 - وسأل الحسن بن زياد (5) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الجريدة التي تكون مع الميت ، فقال : تنفع المؤمن والكافر » (6).
407 - وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم (7) وإنما
ص: 145
جعلت السعفتان (1) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه تعالى
[ التكفين وآدابه ] (2)
408 - وقال الصادق عليه السلام : « تنوقوا (3) في الأكفان فإنهم يبعثون بها » (4).
409 - وقال عليه السلام : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم ».
410 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « إذا كفنت الميت فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيفا فافعل ، فإنه يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه » (5).
ص: 146
ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ، ولكن في القطن (1).
411 - وقال الصادق عليه السلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى اللّه عليه وآله ».
412 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام « عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس ».
413 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ فقال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرده ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قيل : أيكفن فيه الميت؟ قال : لا ».
414 - وقال الصادق عليه السلام : « ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرر » (3).
415 - وسئل الصادق عليه السلام « عن الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال : اقطع أزاره ، قلت : وكمه؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له أكمام فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الازرار ».
فإذا فرغ غاسل الميت من أمر الكفن وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة
ص: 147
ونزع القميص من فوقه إلى سرته ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإن لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ويلين أصابعه برفق ، فإن تصعبت عليه تركها ، ويسمع يده على بطنه مسحا رفيقا ، ثم يبدأ بيديه فيغسلهما بثلاث حميديات (1) بماء السدر ، ثم يلف على يده اليسرى خرقه يجعل عليها شيئا من الحرض - وهو الأشنان - ويدخل يده تحت الثوب ويصب عليه غيره الماء من فوق إلى سرته ، ويغسل قبله ودبره ولا يقطع الماء عنه ، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ، وبعده بثلاث حميديات ، ولا يقعده ، ثم يقلبه إلى جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، ويمد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث بلغت ، ثم يغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه (2) ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم يقلبه إلى جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، ويمد يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ، ثم يغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم يقلبه عن ظهره ، ويمسح بطنه مسحا رفيقا ويغسله مرة أخرى بماء وشئ من جلال الكافر (3) مثل الغسلة الأولى ، ثم يخضخض الأواني التي فيها الماء (4) ويغسله الثالثة بماء قراح (5) ولا يمسح بطنه ثالثة ، ويقول عند غسله : « اللّهم عفوك عفوك » فإنه من
ص: 148
فعل ذلك عفى اللّه عنه.
والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (1) والعلة في ذلك :
416 - « ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى اللّه عليه وآله بأوقية كافور من الجنة - والأوقية أربعون درهما - فجعلها النبي صلى اللّه عليه وآله ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعلي عليه السلام ، وثلثا لفاطمة عليها السلام ».
ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بوزن أربعة مثاقيل ، فإن لم يقدر فمثقال ، لا أقل منه لمن وجده.
وحنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكله أن يجمر (2) أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن (3) ، ويجمل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه (4) ، فأن بقي منه شئ جعل على صدره.
ص: 149
فإذا فرغ الغاسل من الغسلة الثالثة فليغسل يديه من المرفقين إلى الأصابع و ألقى على الميت ثوبا ينشف به الماء عنه (1).
ولا يجوز (2) أن يدخل الماء الذي ينصب عن الميت من غسله في بئر كنيف ، وليكن ذلك في بلاليع أو حفيرة (3).
ولا يجوز أن يقلم أظافيره ، ولا يجز شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شئ جعل معه في أكفانه ، ثم يغتسل الغاسل يبده بالوضوء (4) ثم يغتسل ، ثم يضع الميت في أكفانه ويجعل الجريدتين معه ، إحداها من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه من الجانب الأيمن ، والجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر (5) ما بين القميص والإزار ، ثم يلفه في إزاره وحبره ، ويبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن الأيسر ، وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ويعممه ويحنكه ولا يعممه عمة الاعرابي (6)
ص: 150
ويلقي طرفي العمامة على صدرة ، وقبل أن يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن وينثر عليه ذريرة ويحشو به دبره ، ويجعل من القطن شيئا على قبله ، ويضم رجليه جميعا ، ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ.
فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته من الكافور (1) ثم يجعل على سريره ويحمل إلى حفرته. ولا يجوز أن يقال : ارفقوا به أو ترحموا عليه ، أو يضرب أحد يده على فخذيه عند المصيبة فيحبط أجره. (2)
فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا يعاد غسله لكن يغسل ما أصاب الكفن إلى أن يوضع في اللحد ، فإن خرج منه شئ في لحده لم يغسل كفنه ولكن يقرض من كفنه ما أصابه الشئ الذي خرج منه (3) ، ويمد أحد الثوبين على الآخر.
ص: 151
417 - وقال الصادق عليه السلام : « من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة ، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ».
والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. (1)
418 - وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه ، وتحلق عانت أطالت به من المرض؟ (2) فقال : لا ».
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.
والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن (3) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس (4).
419 - و « كفن النبي صلى اللّه عليه وآله في ثلاث أثواب : في بردتين ظفريتين (5) من ثياب اليمن ، وثوب كرسف ، وهو ثوب قطن ».
420 - وروي أنه « حنط بمثقال مسك سوى الكافور ».
ص: 152
421 - وقال الصادق عليه السلام « كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ».
422 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ».
423 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام : عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ (1) قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا. (2)
424 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام « هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال : نعم ». (3)
425 - وقال الصادق عليه السلام : « المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم (4) أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ».
426 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها ». (5)
ص: 153
427 - وسأله عبد اللّه بن أبي يعفور « عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه ». (1)
428 - وسأله الحلبي « عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها (2) ، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال : يدفنه كما هو بثيابه ».
429 - وسأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقال : « حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين ».
ص: 154
وذكر شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام.
430 - وسأله منصور بن حازم « عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ».
431 - وسأله سماعة بن مهران « عن رجل مات وليس معه إلا نساء ، فقال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ».
432 - وسأله عمار الساباطي « عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها (1) قال : يغسلها أولى الناس بها من الرجال ».
433 - وسأله « عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان؟ فقال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر ».
434 - وسأله (2) « عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال : لا يغسله مسلم ولا يدفنه ، ولا كرامة ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » (3).
ص: 155
435 - وسأله المفضل بن عمر فقال له : « جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر اللّه عزوجل بسترها (1) ، فقال له : كيف يصنع بها؟ قال : يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها » (2).
436 - وسأله عمار بن موسى الساباطي « عن رجل مات وليس معه رجل مسلم ولا أمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة؟ قال : يغتسل النصراني (3) ثم يغسله ، فقد اضطر » (4).
437 - وسأله « عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ فقال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها ».
وخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا (5) : الغريق ، والمصعوق ،
ص: 156
والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن (1).
والمجدور (2) إذا مات يصيب عليه الماء صبا (3) إذا خيف أن يسقط من جلده شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح.
438 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا مات الميت في البحر غسل وحنط وكفن ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ».
439 - وقد روي أنه « يجعل في خابية ويوكى رأسها (4) ويرمى بها في الماء » هذا كله إذا لم يقدر على الشط (5).
440 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام (6) : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن (7) قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك
ص: 157
يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه ».
فإذا كان الميت مصلوبا أنزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام وغسل وكفن ودفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (1).
441 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » (2).
442 - وفي خبر آخر « إن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة - وهو المرقال - ودفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما » (3).
هكذا روى ، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة.
ص: 158
443 - وروى أبو مريم الأنصاري ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : « الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ».
444 - وسأله أبان بن تغلب « عن الرجل يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفن ويحنط؟ فقال : يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق ، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان جرد » (1).
445 - واستشهد حنظلة بن أبا عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي صلى اللّه عليه وآله بغسله ، وقال : « رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف (2) من فضة وكان يسمى غسيل الملائكة ».
446 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم (3) فان أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ».
والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه الكافور.
ص: 159
وقتيل المعركة في غير طاعة اللّه عزوجل يغسل كما يغسل الميت ، ويضم ( رأسه إلى عنقه ، ويغسل مع البدن.
وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد (1) ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج وهي حية أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه (2).
447 - وروى أنه « لما قبض أبو جعفر الباقر عليه السلام لم يزل أبو عبد اللّه عليه السلام يأمر بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه عليه السلام ثم أمر أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا يدري ما كان » (3).
ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله. ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم يجامع (4).
وإن غسل ميت فخرج منه دم كثير لا ينقطع فإنه يجعل عليه الطين الحر (5) فإنه ينقطع.
ص: 160
448 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه عليه السلام : « أيغتسل من غسل الميت؟ قال : نعم ، قال : فمن أدخله القبر؟ قال : لا إنما مس الثياب ».
449 - وقال الصادق عليه السلام : « لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته (1) وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغطي ، ثم قلت : اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطوه. ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ، ثم قلت : أدرجوه ، فقيل له : بأي شئ عوذته؟ فقال : بالقرآن ».
450 - وقال الصادق عليه السلام : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قبل عثمان بن مظعون - رضي اللّه عنه - بعد موته ».
451 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تبع جنازة كتب اللّه له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية.
452 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ، ثم رجع كان له قيراط ، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل [ جبل ] أحد ».
453 - وقال عليه السلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك ».
454 - وقال الصادق عليه السلام : « من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر اللّه له أربعين كبيرة ».
ص: 161
455 - وقال عليه السلام : « من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل اللّه به سبعين ملكا (1) من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف ».
456 - وقال عليه السلام : « أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ».
457 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا دخل المؤمن قبره نودي : ألا إن أول حبائك الجنة ، ألا وأول حباء من تبعك (2) المغفرة ».
458 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة محى اللّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر ».
والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع.
459 - وقال الصادق : « من أخذ بقوائم السرير غفر اللّه له خمسا وعشرين كبيرة ، وإذا ربع خرج من الذنوب ».
460 - وقال عليه السلام لإسحاق بن عمار : « إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ».
461 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي من بين يديها ، ولا بأس إن مشيت بين يديها ».
462 - وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خاف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب عليه السلام : من أيها شاء.
463 - وسئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال : « إن ابنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح » (3).
ص: 162
464 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن المشي مع الجنازة فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ».
465 - وروى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة اللّه لجبرئيل عليه السلام : تقدم يا رسول اللّه فصل على نبي اللّه ، فقال جبرئيل عليه السلام : إن اللّه عزوجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها اللّه تعالى على أمة محمد صلى اللّه عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ».
466 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ، فلما نهاه اللّه عزوجل عن الصلاة على المنافقين فكبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي وآله ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت » (1).
ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه (2) بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ويكبر ويقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » ويكبر الثانية ويقول : « اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».
ص: 163
ويكبر الثالثة ويقول : « اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات » ، ويكبر الرابعة ويقول : « اللّهم عبدك [ و ] ابن عبدك ابن أمتك ونزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا (1) وأنت أعلم به منا ، اللّهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين ، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين » ثم يكبر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال (2).
والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن اللّه تبارك وتعالى فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت عن كل فريضة تكبيرة. (3)
467 - وروي « أن العلة في ذلك أن اللّه تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة ». (4)
ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها ، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية.
468 - « وكبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة » (5).
469 - « وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة » (6).
470 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « كان [ أمير المؤمنين عليه السلام ] يكبر خمسا خمسا كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ،
ص: 164
فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » (1).
ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات ، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية (2).
ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة (3) فليسوها وليعد الصلاة عليها.
471 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ».
472 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا : « اللّهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا » قال اللّه تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ».
473 - وسأله الفضل بن عبد الملك « هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال. نعم » (4).
474 - وسأله أبو بصير « عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، فقال له : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها ».
وقال أبي - رحمه اللّه - في رسالته إلي : إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت ، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.
ص: 165
475 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن » (1).
476 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره » (2).
477 - وسأل اليسع بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».
478 - وقال جابر (3) قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة ».
479 - وقال الحسن بن زياد الصيقل : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال : نعم ».
480 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ».
481 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم ».
482 - وقال عمار بن موسى الساباطي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته
ص: 166
لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن ».
483 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام : أن عليا صلوات اللّه عليه وجد قطعا من ميت (1) فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.
484 - وروى الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة؟ قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » (2).
485 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تاما صلى على ذلك ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » (3).
وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ، وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه (4).
486 - وروى زرارة وعبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، فقلت : متى تجب الصلاة عليه (5)؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه ».
ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل : « اللّهم اجعله لأبويه ولنا فرطا » (6).
487 - و « صلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال :
ص: 167
لولا أن الناس يقولون : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ، ما صليت عليه » (1).
488 - « وسئل (2) متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ».
489 - وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه : يصلى على النبي صلى اللّه عليه وآله ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقال : « اللّهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ».
ويقال في الصلاة على من لم يعرف مذهبه : « اللّهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها ، اللّهم ولها ما تولت. واحشرها مع من أحبت ».
490 - وروى صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقي مولى له فقال له : إلى أين تذهب؟ فقال : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه ، فقال له الحسين عليه السلام : قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، قال : فرفع يديه فقال : « اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللّهم أصله أشد نارك ، اللّهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ».
491 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا صليت على عدو اللّه عزوجل فقل : « اللّهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللّهم فاحش قبره نارا ، واحش جوفه نارا ، وعجله إلى النار ، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللّهم ضيق عليه قبره ». فإذا رفع فقل : « اللّهم لا ترفعه ولا تزكه » وإن كان مستضعفا فقل : « اللّهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ». فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : « اللّهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».
ص: 168
وإن كان المستضعف منك بسبيل (1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية.
492 - و « كان علي عليه السلام إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ».
493 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل » (2) يعني في الصلاة على الميت.
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
494 - فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الأخير »(3) فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السلام.
وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لأنها تذكر أمر الآخرة ، ويدع الوليمة لأنها تذكر الدنيا.
495 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ».
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : لا تصل على الجنازة بنعل حذو (4)
ص: 169
ولا تعجل ميتين على جنازة. وقال : إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه. وقال : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة.
496 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم إنما هي تكبير (1) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك. وفي خبر آخر » إنه : يتيمم إن أحب.
497 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « أن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم ».
498 - وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ». يعني أنها تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها (2).
وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة ، ويتعوذ حامله باللّه من هول المطلع (3) ، ويضعه قرب شفير القبر ، ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته (4) ثم يقدمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر
ص: 170
من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا (1) ، ويقال عند النظر إلى القبر : اللّهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران (2).
499 - وقال الصادق عليه السلام : « حد القبر إلى الترقوة. وقال بعضهم : إلى الثديين وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » (3).
وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (4).
ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت. (5)
والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا (6).
وقال أبي - رحمه اللّه - في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : « بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب وقل : اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد (7) إليك روحه
ص: 171
ولقه منك رضوانا.
500 - وقد روى سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ، ثم يدعا له ويقال : « اللّهم عبدك وابن عبدك [ و ] ابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهم افسح له في قبره ، ولقنه حجته ، وألحقه بنبيه ، وقه شر منكر ونكير ». ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول : يا فلان بن فلان اللّه ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وإمامك - وتسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا إلى آخرهم - أئمتك أئمة هدى أبرار ، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى ، وإذا وضعت عليه اللبن فقل : « اللّهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه.
ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر ، فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب - : « إنا لله وإنا إليه راجعون ». ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات (1) وقل : « اللّهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله » فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب اللّه له بكل ذرة حسنة ، فإذا سوي قبره فصب على قبره الماء ، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء
ص: 172
فإن فضل من الماء شئ فصبه على وسط القبر ، ثم ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له ».
501 - وروي عن يحيى بن عبد اللّه أنه قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير ، فقلت : وكيف نصنع؟ فقال : إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به ، فيضع فاه على رأسه ثم ينادي بأعلى صوته : يا فلان ابن فلان أو يا فلانة بنت فلان! هل أنت على عهد الذي فارقناك (1) عليه من شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمدا صلى اللّه عليه وآله عبده ورسوله سيد النبيين ، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، وأن ما جاء به محمد صلى اللّه عليه وآله حق ، وأن الموت حق ، والبعث حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن اللّه يبعث من في القبور ». فإذا قال ذلك قال منكر لنكير : انصرف بنا عن هذا فقد لقن بها حجته.
يعزي قبل الدفن وبعده ».
504 - وقال الصادق عليه السلام : « التعزية الواجبة بعد الدفن ».
505 - وقال عليه السلام : « كفاك من التعزية بأن يراك صاحب المصيبة ».
506 - وأتى أبو عبد اللّه عليه السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال : « جبر اللّه وهنكم وأحسن عزاكم (1) ، ورحم متوفاكم ، ثم انصرف ».
507 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « التعزية تورث الجنة ».
508 - و « عزى الصادق عليه السلام رجلا بابن له فقال له عليه السلام : اللّه خير لابنك منك ، وثواب اللّه خير لك منه. فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له : قد مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أفما لك به أسوة! فقال له : إنه كان مراهقا (2) ، فقال له : إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، ورحمة اللّه ، وشفاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فلن تفوته واحدة منهن شاء اللّه عزوجل ».
509 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : « ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء ، وأن يكون في قميص حتى يعرف ، وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام » (3).
510 - وقال عليه السلام : « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره ».
511 - و « لما قبض علي بن محمد العسكري عليهما السلام رئي الحسن بن علي عليهما السلام قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام ».
ص: 174
512 - و « قد وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه اللّه فسئل عن ذلك ، فقال : إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي ».
513 - وقال الصادق عليه السلام : « لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تتفطر البيضة على الصفا ».
514 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أربع من كن فيه كان في نور اللّه عزوجل الأعظم : من كان عصمة أمره (1) شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه ، ومن إذا أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ومن إذا أصاب خيرا قال : الحمد لله رب العالمين » ، ومن أصاب خطيئة قال : « أستغفر اللّه وأتوب إليه ».
515 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة إلا غفر اللّه له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر (2) التي أوجب اللّه عزوجل عليها النار ، وكلما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد اللّه عزوجل عندها ، غفر اللّه له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب ».
516 - وروى أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام (3) أنه قال : إن ملكا (4) موكلا بالمقابر ، فإذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن ميتهم أخذ قبضة من تراب فرمى
ص: 175
بها في آثارهم ، ثم قال : « انسوا ما رأيتم » فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيش.
517 - وقال الصادق عليه السلام : « من أصيب بمصيبة جزع عليها أو لم يجزع صبر عليها أم لم يصبر كان ثوابه من اللّه عزوجل الجنة ». (1)
518 - وقال عليه السلام : « ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة ، صبر أو لم يصبر » (2).
519 - وقال عليه السلام : « من قدم ولدا كان خيرا له من سبعين يخلفهم بعده ، كلهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل اللّه عزوجل ».
520 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا يدخل الجنة رجل ليس له فرط ، فقال له رجل ممن لم يولد له ولم يقدم ولدا : يا رسول اللّه أو لكنا فرط؟ فقال : نعم إن من فرط الرجل المؤمن أخاه في اللّه عزوجل ».
521 - و « قال صلى اللّه عليه وآله لفاطمة عليها السلام حين قتل جعفر بن أبي طالب : لا تدعي بذل ولا ثكل ولا حرب ، وما قلت فيه فقد صدقت ». (3)
522 - وروى مهران بن محمد عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن الميت إذا مات بعث اللّه عزوجل ملكا إلى أوجع أهله عليه فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن ، لولا ذلك لم تعمر الدنيا » (4).
ص: 176
523 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إذا قبض ولد المؤمن واللّه أعلم بما قال العبد (1) فيسأل الملائكة : قبضتم ولد فلان المؤمن ، فيقولون : نعم ربنا ، فيقول : فماذا قال عبدي المؤمن؟ فيقولون : حمدك ربنا واسترجع ، فيقول اللّه عزوجل : ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ».
524 - و « لما مات إسماعيل بن جعفر خرج الصادق عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء ». (2)
525 - و « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم » (3).
526 - وقال الصادق عليه السلام : « لما مات إبراهيم (4) ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال النبي صلى اللّه عليه وآله : حزنا عليك يا إبراهيم وإنا لصابرون ، يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرب ».
527 - وقال عليه السلام : « إن النبي صلى اللّه عليه وآله حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا ويقول : كانا يحدثاني ويؤانساني فذهبا جميعا ».
528 - وقال عليه السلام : « إن البلاء والصبر يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور (5) ، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع ».
ص: 177
529 - وروي عن الكاهلي (1) أنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد تخرجان في المآتم فأنهاهما ، فقالتا لي : إن كان حراما انتهينا عنه وإن لم يكن حراما فلم تمنعنا فيمتنع الناس من قضاء حقوقنا (2) فقال عليه السلام : عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة ». (3)
530 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضا أو محض الكفر محضا ، والباقون ملهو عنهم إلى يوم القيامة » (4).
531 - وسأله سماعة بن مهران « عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها ، فقال : أما زيارة القبور فلا بأس بها ، ولا يبنى عندها مساجد ».
532 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن اللّه عز وجل لعن اليهود حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». (5)
533 - وسأل جراح المدايني أبا عبد اللّه عليه السلام « كيف التسليم على أهل القبور فقال : [ تقف و ] تقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم اللّه
ص: 178
المستقدمين منا والمستأخرين (1) وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون.
534 - وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا مر على القبور قال : « السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون ».
535 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لما دخل المقابر : يا أهل التربة ويا أهل الغربة أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت
ص: 179
فهذا خبر ما عندنا (1) وليت شعري ما عندكم ، ثم التفت إلى أصحابه وقال : لو أذن لهم في الجواب لقالوا إن خير الزاد التقوى.
536 - و « وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على القتلى ببدر وقد جمعهم في قليب (2) فقال : يا أهل القليب إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! فقال المنافقون : إن رسول اللّه يكلم الموتى ، فنظر إليهم فقال : لو أذن لهم في الكلام لقالوا : نعم وإن خير الزاد التقوى ».
537 - و « كانت فاطمة عليها السلام تأتي قبور الشهداء كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة فتترحم عليه وتستغفر له ». (3)
538 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا دخلت الجبانة (4) فقل : السلام على أهل الجنة ».
539 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور (5) فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك (6) ، ومن كان منافقا وجد ألمه ».
540 - وروي عن محمد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الموتى
ص: 180
نزورهم؟ فقال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال : إي واللّه إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم ، قال : قلت : فأي شئ نقول إذا أتيناهم؟ قال : قل : « اللّهم جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتؤنس به وحشتهم ، إنك على كل شئ قدير ».
541 - وقال الرضا عليه السلام : « ما من عبد [ مؤمن ] زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر اللّه له ولصاحب القبر » (1).
542 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن الأول عليه السلام « عن المؤمن يزور أهله (2) فقال : نعم ، قال : في كم؟ فقال : على قدر فضائلهم ، منهم من يزور في كل يوم ، ومنهم من يزور في كل يومين ، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام قال : ثم رأيت في مجرى كلامه أنه يقول : أدناهم جمعة (3) ، فقال له : في أي ساعة؟ قال : عند زوال الشمس أو قبيل ذلك فيبعث اللّه معه ملكا يريه ما يسر به يستر عنه ما يكرهه فيرى سرورا ويرجع إلى قرة عين » (4).
543 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن الكافر يزور أهله فيرى ما يكرهه ويستر عنه ما يحب ».
544 - وقال صفوان بن يحيى لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش ».
ص: 181
545 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « يصنع للميت مأتم (1) ثلاثة أيام من يوم مات ».
546 - و « أوصى أبو جعفر عليه السلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك للسنة ، لان رسول اللّه صلى عليه وآله وسلم قال : اتخذوا لآل جعفر بن أبي طالب طعاما فقد شغلوا ».
547 - و « أوصى أبو جعفر عليه السلام أن يندب في المراسم عشر سنين »(2).
548 - وقال الصادق عليه السلام : « الاكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي صلى اللّه عليه وآله في آل جعفر بن أبي طالب عليه السلام لما جاء نعيه » (3).
549 - وقال عليه السلام : « لما قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام (4) أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها وأن تصنع لهم
ص: 182
طعاما ثلاثة أيام ، فجرت بذلك السنة ».
550 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها » (1).
551 - وسئل عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به [ و ] قد نيح على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
552 - وروي أنه قال : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ». وفى خبر آخر قال : « تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ».
553 - و « لما انصرف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال صلى اللّه عليه وآله لكن حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة (2) أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك ».
554 - وقال عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يصل عن الميت؟ فقال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق ، يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ، قال : فقلت له : فأشرك بين رجلين في ركعتين قال : نعم. فقال عليه السلام : « إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه » (3).
ص: 183
ويجوز أن يجعل الرجل حجته (1) أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أوله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له ، ويكون مضيقا عليه فيوسع له (2) ، ويعلم الميت بذلك ، ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب
ص: 184
لخفف عنه (1) ، والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي ، فأما الصلاة فلا تجوز عن الحي (2).
555 - وقال عليه السلام : « ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه (3) ، وقليب يحفره ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».
556 - وقال عليه السلام : « من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع اللّه به الميت ».
557 - وقال عليه السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت ».
558 - « ولما مات (4) ذر بن أبي ذر رحمة اللّه عليه وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده ، ثم قال : رحمك اللّه يا ذر واللّه إن كنت بي لبرا ولقد قبضت وإني عنك لراض ، واللّه ما بي فقدك وما علي من غضاضة (5) وما لي إلى أحد سوى اللّه من حاجة ، ولولا هول المطلع (6) لسرني أن أكون مكانك ، ولقد شغلني الحزن
ص: 185
لك (1) عن الحزن عليك ، واللّه ما بكيت لك ولكن بكيت عليك (2) ، فليت شعري ما قلت وما قيل لك؟ اللّهم إني قد وهبت له ما افترضت عليه من حقي فهب له ما افترضت عليه من حقك فأنت أحق بالجود مني والكرم ».
559 - قال الصادق عليه السلام : « ما من أحد يموت أحب إلى إبليس من موت فقيه ».
560 - وسئل عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » فقال : فقد العلماء ».
561 - وسئل عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » (3) فقال : توبيخ لابن ثمانية عشر سنة (4).
562 - وسئل عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها « قال : هو الفناء بالموت » (5).
ص: 186
563 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس لكم أن تعزونا ولنا أن نعزيكم ، إنما لكم أن تهنئونا لأنكم تشاركوننا في المصيبة » (1).
564 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأمي أو بأبوي أنت ، أترى بذلك بأسا؟ فقال : إن كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا ، وإن كان قد ماتا فلا بأس ».
565 - وقال الصادق عليه السلام : « الصبر صبران فالصبر عند المصيبة حسن جميل وأفضل من ذلك الصبر عندما حرم اللّه عزوجل عليك فيكون لك حاجزا ».
566 - وقال عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى تطول على عباده بثلاث : ألقى عليهم الريح بعد الروح (2) ولولا ذلك ما دفن حميم حميما ، وألقى عليهم السلوة بعد المصيبة (3) ولولا ذلك لانقطع النسل ، وألقى على هذه الحبة (4) الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة ».
567 - وقال عليه السلام : « إنا أهل بيت نجزع قبل المصيبة فإذا نزل أمر اللّه عزوجل رضينا بقضائه وسلمنا لامره وليس لنا أن نكره ما أحب اللّه لنا ».
568 - وقال عليه السلام : « من خاف على نفسه من وجد بمصيبة (5) فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه ».
ص: 187
569 - وقال ابن أبي ليلى (1) للصادق عليه السلام : « أي شئ أحلى مما خلق اللّه عز وجل فقال : الولد الشاب ، فقال : أي شئ أمر مما خلق اللّه عزوجل؟ قال : فقده ، فقال : أشهد أنكم حجج اللّه على خلقه ».
570 - وقال عليه السلام : « ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه اللّه عزوجل بكل شعرة نورا يوم القيامة ».
571 - وروي « أنه يكتب اللّه عزوجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة ».
572 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن اللّه عزوجل فإن لليتيم حقا ».
وروي أنه قال : « يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه ».
573 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا بكى اليتيم اهتز له العرش ، فيقول اللّه تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة ».
574 - وقال الصادق عليه السلام : « من قدم أولادا يحتسبهم عند اللّه (2) حجبوه من النار بإذن اللّه عزوجل ».
575 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى كره لي ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة (3) والرفث في
ص: 188
الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور ».
576 - وقال الصادق عليه السلام : « كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ».
577 - وروي أن السندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « أحب أن تدعني على أن أكفنك ، فقال : إنا أهل بيت حج صرورتنا (1) ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا ».
578 - وقال الصادق عليه السلام : « إن أعداءنا يموتون بالطاعون وأنتم تموتون بعلة البطون ، ألا إنها علامة فيكم يا معشر الشيعة ».
579 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام ».
واختلف مشائخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار رحمه اللّه : هو جدد بالجيم لا غير ، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه يحكي عنه (2) أنه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه و بعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد.
وذكر (3) عن سعد بن عبد اللّه رحمه اللّه أنه كان يقول : إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا.
وذكر (4) عن أحمد بن أبي عبدا لله البرقي أنه قال : إنما هو من جدث قبرا ، و تفسير الجدث (5) القبر فلا ند ري ما عنى به ، والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم
ص: 189
ومعناه نبش قبرا لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا.
وأقول : إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار ، و التحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد اللّه ، والذي قاله البرقي من أنه جدث كله داخل في معنى الحديث (1) ، وأن من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام (2).
ص: 190
والذي أقوله في قوله عليه السلام : من مثل مثالا يعني به أنه من أبدع بد ودعا إليها ، أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام ، وقولي في ذلك قول أئمتي عليهم السلام ، فإن أصبت فمن اللّه على ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي.
580 - وروي عن عمار الساباطي أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الميت هل يبلى جسده؟ فقال : نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى ، تبقى في القبر مستديرة (1) حتى يخلق منها كما خلق أول مرة ».
581 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه عزوجل حرم عظامنا على الأرض ، و حرم لحومنا على الدود أن تطعم منها شيئا ».
582 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ، قالوا : يا رسول اللّه وكيف ذلك؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : أما حياتي فإن اللّه عزوجل يقول : « وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم » وأما مفارقتي إياكم فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم فما كان من حسن استزدت اللّه لكم ، وما كان من قبيح استغفرت اللّه لكم ، قالوا : وقد رممت يا رسول اللّه يعنون صرت رميما فقال : كلا إن اللّه تبارك وتعالى حرم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا » (2).
583 - وروي « أن أعمال العباد تعرض على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام كل يوم أبرارها وفجارها فاحذروا ، وذلك قول اللّه عزوجل : وقل اعملوا فسيرى اللّه
ص: 191
عملكم ورسوله والمؤمنون ».
584 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال : إن رب الأرض هو رب الهواء فيوحي اللّه عزوجل إلى الهواء فيضغطه أشد من ضغطة القبر ».
585 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت. (1)
586 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب ، فإن كان كثير الشعر فرد الماء عليه ثلاث مرات ».
587 - وقال الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ، وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كي لا يسقط لوجهه » (2).
588 - و « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مشى خلف جنازة رجل من الأنصار فقيل له : ألا تركب يا رسول اللّه؟ فقال إني لأكره ان اركب والملائكة يمشون »
589 - وقال الصادق عليه السلام في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت : « إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فان خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه قطنا (3) ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا » (4).
590 - وقال عليه السلام في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت : « لا تخلل أظافيره » (5).
ص: 192
591 - وقال عليه السلام : « إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ».
592 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد ، (1) روح المؤمن وغيره ينظر إلى كل شئ يصنع به ، فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه ودخلت فيه فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار ، فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة : عجلوني عجلوني ، وإن كان من أهل النار : ردوني ردوني ، وهو يعلم كل شئ يصنع به ، ويسمع الكلام ».
593 - وقال الصادق عليه السلام : « إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة من الجنة تتساءل وتتعارف فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول : دعوها فقد أفلتت من هول عظيم (2) ، ثم يسألونها ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم : تركته حيا ارتجوه ، وإن قالت لهم : قد هلك ، قالوا : هوى هوى » (3).
594 - وقال الصادق عليه السلام (4) : « إن اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن أخرج عظام يوسف عليه السلام من مصر (5) ووعده طلوع القمر فأبطأ طلوع
ص: 193
القمر عليه (1) فسأل عمن يعلم موضعه ، فقيل له : ههنا عجوز تعلم علمه ، فبعث إليها فاتي بعجوز مقعدة عمياء ، فقال : تعرفين قبر يوسف عليه السلام؟ قالت : نعم ، قال : فأخبريني بموضعه ، قالت : لا أفعل حتى تعطيني خصالا : تطلق رجلي ، وتعيد إلي بصري ، وترد إلي شبابي ، وتجعلني معك في الجنة ، فكبر ذلك على موسى ، فأوحى اللّه عزوجل إليه : إنما تعطي علي فأعطها ما سألت ، ففعل فدلته على قبر يوسف عليه السلام فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام.
فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام » (2).
وهو يوسف بن يعقوب عليهما السلام ، وما ذكر اللّه عزوجل يوسف في القرآن غيره (3).
595 - وقال الصادق عليه السلام : « أكبر ما يكون الانسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون يوم يموت » (4).
596 - وقال عليه السلام : « ما خلق اللّه عزوجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت » (5).
597 - وقال عليه السلام : « أول من جعل له النعش (6) فاطمة بنت محمد صلوات اللّه عليها ».
ص: 194
598 - قال الرضا عليه السلام : « الصلاة لها أربعة آلاف باب » (1).
599 - وقال الصادق عليه السلام : « الصلاة لها أربعة آلاف حد » (2).
600 - قال زرارة بن أعين : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أخبرني عما فرض اللّه تعالى من الصلوات؟ قال : خمس صلوات في الليل والنهار ، قلت له : هل سماهن اللّه وبينهن في كتابه؟ فقال : نعم قال اللّه عزوجل لنبيه صلى اللّه عليه وآله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل (3) أربع صلوات سماهن اللّه وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل انتصافه ، ثم قال : «وقرآن الفجر
ص: 195
إن قرآن الفجر كان مشهوداً» فهذه الخامسة. وقال في ذلك : «أقم الصلاة طرفي النهار» وطرفاه المغرب والغداة « وزلفا من الليل » وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهي وسط صلاتين بالنهار (1) صلاة الغداة وصلاة العصر ، وقال في بعض القراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ و ] وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» (2) في صلاة الوسطى ، وقيل : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى اللّه عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام.
601 - وقال الصادق عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « إن الصلاة كانت على المؤمنين
ص: 196
كتابا موقوتا « قال : مفروضا » (1).
602 - وقال عليه السلام إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما أسري به أمره ربه بخمسين صلاة ، فمر على النبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ حتى انتهى إلى موسى بن عمران عليه السلام ، فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ ، حتى مر بموسى بن عمران عليه السلام فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال بأربعين صلاة ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ حتى مر بموسى [ بن عمران ] عليه السلام فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بثلاثين صلاة ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه عزوجل فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألون عن شئ حتى مر بموسى بن عمران عليه السلام فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بعشرين صلاة ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك
ص: 197
لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ حتى مر بموسى بن عمران عليه السلام فقال : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بعشر صلوات ، فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني جئت إلى بني إسرائيل بما افترض اللّه عزوجل عليهم فلم يأخذوا به ولم يقروا (1) عليه ، فسأل النبي صلى اللّه عليه وآله ربه عزوجل فخفف عنه فجعلها خمسا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شئ حتى مر بموسى عليه السلام فقال له : بأي شئ أمرك ربك؟ فقال : بخمس صلوات ، فقال : اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فقال : إني لأستحي أن أعود إلى ربي ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بخمس صلوات ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : جزى اللّه موسى بن عمران عن أمتي خيرا ، وقال الصادق عليه السلام : جزى اللّه موسى [ بن عمران ] عنا خيرا (2).
603 - وروي عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : سألت أبي سيد العابدين عليه السلام فقلت له : يا أبة أخبرني عن جدنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما عرج به إلى السماء وأمره ربه عزوجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران عليه السلام : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال : يا بني إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يقترح على ربه عزوجل فلا يراجعه في شئ يأمره به ، فلما سأله موسى عليه السلام ذلك وصار شفيعا لامته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى عليه السلام فرجع إلى ربه عزوجل فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبة فلم لم يرجع إلى ربه عزوجل ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه عزوجل و
ص: 198
يسأله التخفيف؟ فقال : يا بني أراد عليه السلام أن يحصل لامته التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزوجل : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ألا ترى أنه عليه السلام لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول : [ لك ] إنها خمس بخمسين (1) « ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد (2) » قال : فقلت له : يا أبة أليس اللّه جل ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال : بلى تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا ، قلت : فما معنى قول موسى عليه السلام لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ارجع إلى ربك؟ فقال : معناه معنى قول إبراهيم عليه السلام « إني ذاهب إلى ربي سيهدين » ومعنى قول موسى عليه السلام « وعجلت إليك رب لترضى » ومعنى قوله عزوجل : « ففروا إلى اللّه » يعني حجوا إلى بيت اللّه ، يا بني إن الكعبة بيت اللّه فمن حج بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه ، والمساجد بيوت اللّه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه ، والمصلي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه عزوجل فإن لله تبارك وتعالى بقاعا في سماواته ، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه (3) ألا تسمع اللّه عزوجل يقول : « تعرج الملائكة والروح
ص: 199
إليه » ، ويقول [ اللّه ] عزوجل في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام : « بل رفعه اللّه إليه » ويقول اللّه عزوجل : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ».
وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب المعارج (1).
والصلاة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، منها الفريضة سبع عشرة ركعة الظهر أربع ركعات وهي أول صلاة فرضها اللّه عزوجل ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه سبع عشرة ركعة فريضة وما سوى ذلك سنة ونافلة ، ولا تتم الفرائض إلا بها ، أما نافلة الظهرين فست عشرة ركعة ، ونافلة المغرب أربع ركعات بعدها بتسليمتين ، وأما الركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس فإنهما تعدان بركعة ، فإن أصاب الرجل حدث قبل أن يدرك آخر الليل ويصلي الوتر يكون قد بات على الوتر (2) ، وإذا أدرك آخر الليل صلى الوتر بعد صلاة الليل.
604 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر » (3).
ص: 200
وصلاة الليل ثماني ركعات والشفع ركعتان [ والوتر ركعة ] (1) وركعتا الفجر ، فهذه إحدى وخمسون ركعة ، ومن أدرك آخر الليل وصلى الوتر مع صلاة الليل لم يعد الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة شيئا ، وكانت الصلاة له في اليوم و الليلة خمسين ركعة ، وإنما صارت خمسين ركعة لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة (2) فجعل اللّه عزوجل لكل ساعة ركعتين.
605 - وقال زرارة بن أعين : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي فرض اللّه عزوجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن القراءة (3) ، فمن شك في الأولتين أعاد
ص: 201
حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم.
606 - وقال زرارة والفضيل : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : « أرأيت قول اللّه عزوجل « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال : يعني كتابا مفروضا » ، وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة (1) ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».
قال مصنف هذا الكتاب : إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان عليه السلام اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ، ثم أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها وقتلها ، وقال : إنها شغلتني عن ذكر ربي ، وليس كما يقولون جل نبي اللّه سليمان عليه السلام عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله وإنما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة والصحيح في ذلك :
607 - ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن سليمان بن داود عليه السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها (2) فردوها ، فقام فمسح ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم ، ذلك قول اللّه عزوجل » ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق
ص: 202
مسحا بالسوق والأعناق.
وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد.
608 - وقد روي « أن اللّه تبارك وتعالى رد الشمس على يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام حتى صلى الصلاة التي فاتته في وقتها ».
609 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل و [ حذو ] القذة بالقذة » (1).
وقال عزوجل : « سنة اللّه التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبديلا » وقال عزوجل : « ولا تجد لسنتنا تحويلا » ، فجرت هذه السنة في رد الشمس على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه الأمة ، رد اللّه عليه الشمس مرتين ، مرة في أيام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ومرة بعد وفاته صلى اللّه عليه وآله ، أما في أيامه صلى اللّه عليه وآله :
610 - فروي عن أسماء بنت عميس أنها قالت : « بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نائم ذات يوم ورأسه في حجر علي عليه السلام ففاتته العصر حتى غابت الشمس فقال : « اللّهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس » قالت أسماء : فرأيتها واللّه غربت ثم طلعت بعد ما غربت ولم يبق جبل ولا أرض طلعت عليه حتى قام علي عليه السلام فتوضأ وصلى ثم غربت » (2).
وأما بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه وآله فإنه :
611 - روي عن جويرية بن مسهر أنه قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بن -
ص: 203
أبي طالب عليه السلام من قتل الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل (1) حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل الناس ، فقال علي عليه السلام : أيها الناس إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات وفي خبر آخر مرتين وهي تتوقع الثالثة وهي إحدى المؤتفكات (2) ، وهي أول أرض عبد فيها وثن ، وإنه لا يحل لنبي ولا لوصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل ، فمال الناس عن جنبي الطريق يصلون وركب هو عليه السلام بغلة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ومضى ، قال جويرية فقلت : واللّه لأتبعن أمير المؤمنين عليه السلام ولأقلدنه صلاتي اليوم ، فمضيت خلفه فواللّه ما جزنا جسر سوراء (3) حتى غابت الشمس فشككت ، فالتفت إلي وقال : يا جويرية أشككت؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ، فنزل عليه السلام [ عن ] ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسنه إلا كأنه بالعبراني ، ثم نادى الصلاة فنظرت اللّه إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير (4) فصلى العصر وصليت معه ، فلما فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان فالتفت إلي وقال : يا جويرية بن مسهر اللّه عزوجل يقول : « فسبح باسم ربك العظيم » وإني سألت اللّه عزوجل باسمه العظيم فرد علي الشمس. وروي أن جويرية لما رأى ذلك قال : [ أنت ] وصي نبي ورب الكعبة.
612 - وقال سليمان بن خالد للصادق عليه السلام : « جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التي فرض اللّه عزوجل على العباد ما هي؟ قال : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان والولاية. فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر (5) دخل الجنة ».
ص: 204
613 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان باللّه ورسوله ، والجهاد في سبيل اللّه ، وكلمة الاخلاص فإنها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملة ، وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض اللّه عزوجل ، والصوم فإنه جنة من عذابه ، وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة (1) للذنب ، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنسأة في الأجل (2) ، وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب اللّه عزوجل وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان (3) لا فاصدقوا فإن اللّه مع الصادقين ، وجانبوا الكذب فإنه يجانب الايمان ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة ، ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ، ألا وقولوا خيرا تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ، وصلوا أرحام ، من قطعكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم » (4).
614 - وروي عن معمر بن يحيى قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم ».
615 - وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة فبدأني فقال : إذا لقيت اللّه عزوجل بالصلوات الخمس لم يسألك عما سواهن » (5).
ص: 205
616 - وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال : لان الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (1).
617 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ليس مني من استخف بصلاته ، ولا يرد علي الحوض لا واللّه ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا واللّه ».
618 - وقال الصادق عليه السلام : « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ».
619 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من اتقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى » (2).
ص: 206
620 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « فرض اللّه عزوجل الصلاة وسن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميت ».
621 - وقال الصادق عليه السلام : « السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة » (1).
622 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الصلاة ميزان فمن وفى استوفى ».
يعني بذلك أن يكون ركوعه مثل سجوده ولبثه في الأولى والثانية سواء ، ومن وفى بذلك استوفى الاجر. (2)
ص: 207
623 - وقال الصادق عليه السلام : « إن طاعة اللّه عزوجل خدمته في الأرض وليس شئ من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثم نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب » (1).
624 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس : أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم » (2).
625 - و « دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال : تدرون ما قال ربكم؟ قالوا : اللّه ورسوله أعلم. قال : إن ربكم يقول : إن هذه الصلوات الخمس المفروضات ، من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي عهد ادخله به الجنة ، ومن لم يصلهن لوقتهن ولم حافظ عليهن فذاك إلي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له » (3).
626 - وقال الصادق عليه السلام : « أول ما يحاسب به العبد [ على ] الصلاة فإذا قبلت قبل [ منه ] سائر عمله ، وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله ».
ص: 208
627 - وقال عليه السلام : « إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية ، تقول : حفظتني حفظك اللّه ، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة ، تقول : ضيعتني ضيعك اللّه ».
628 - وقال الصادق عليه السلام : « أقرب ما يكون العبد إلى اللّه عزوجل وهو ساجد » (1) قال اللّه تعالى : « واسجد واقترب ».
629 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون اللّه عزوجل له حتى يفرغ من صلاته ».
630 - وروي عن الصادق عليه السلام : « صلاه فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى ».
631 - وقال عليه السلام : « إياكم والكسل فإن ربكم رحيم ، يشكر القليل ، إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بهما وجه اللّه تعالى فيدخله اللّه بهما الجنة ، وإنه ليتصدق بدرهم تطوعا يريد به وجه اللّه عزوجل فيدخله اللّه به الجنة ، وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه اللّه عزوجل فيدخله اللّه به الجنة ».
632 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تجتمع الرغبة والرهبة (2) في قلب إلا وجبت له الجنة ، فإذا صليت فأقبل بقلبك على اللّه عزوجل ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على اللّه عزوجل في صلاته ودعائه إلا أقبل اللّه عزوجل عليه بقلوب المؤمنين إليه وأيده مع مودتهم إياه بالجنة » (3).
633 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و
ص: 209
أبواب الجنان واستجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».
634 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى اللّه عزوجل ما هو؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة (1) ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال : « وأوصاني بالصلاة » (2).
635 - وأتى رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : « ادع اللّه أن يدخلني الجنة ، فقال له : أعني بكثرة السجود ».
636 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « للمصلي ثلاث خصال إذا هو قام في صلاته : حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء (3) ، ويتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وملك موكل به ينادي : لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل » (4).
637 - وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام : « الصلاة قربان كل تقي » (5).
638 - وقال الصادق عليه السلام : « أحب الأعمال إلى اله عزوجل الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام ، فما أحسن من الرجل أن يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس (6) فيشرف اللّه عزوجل عليه وهو راكع أو ساجد ، إن العبد
ص: 210
إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويلاه أطاعوه وعصيت ، وسجدوا وأبيت » (1).
639 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الاطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انكسر العمود لم ينفع وتد ولا طنب ولا غشاء ».
640 - وقال عليه السلام : « إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري وهو النهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات ، فلم يبق الدرن مع الغسل خمس مرات ، ولم تبق الذنوب مع الصلاة خمس مرات ».
641 - وقال الصادق عليه السلام : « من قبل اللّه منه صلاة واحدة لم يعذبه ، ومن قبل اللّه له حسنة لم يعذبه ».
642 - وقال عليه السلام : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مجد اللّه عزوجل وعظمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما (2) كتب اللّه له كأجر الحاج [ و ] المعتمر ، وكان من أهل عليين ».
وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة مع ما رويت في معناها في كتاب فضائل الصلاة.
643 - روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال : « جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان مما سأله أنه قال : أخبرني
ص: 211
عن اللّه عزوجل لأي شئ فرض اللّه عزوجل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها (1) فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شئ دون العرش بحمد ربي جل جلاله ، وهي الساعة (2) التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض اللّه علي وعلى أمتي فيها الصلاة ، وقال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » (3) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم اللّه جسده على النار ، وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم عليه السلام فيها من الشجرة فأخرجه اللّه عزوجل من الجنة فأمر اللّه عزوجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لامتي فهي من أحب الصلوات
ص: 212
إلى اللّه عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب اللّه عزوجل فيها على آدم عليه السلام ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب اللّه عزوجل عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء (1) وصلى آدم عليه السلام ثلاث ركعات ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبته (2) ، ففرض اللّه عزوجل هذه الثلاث ركعات على أمتي وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي عزوجل أن يستجيب لمن دعاه فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك وتعالى « فسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون » ، وأما صلاة العشاء الآخرة فإن للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي عزوجل أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر وليعطيني وأمتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى الصلاة العتمة إلا حرم اللّه عزوجل جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها اللّه تعالى وتقدس ذكره للمرسلين قبلي ، وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان (3) فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عزوجل وسرعتها أحب إلى اللّه عزوجل ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل
ص: 213
وملائكة النهار ».
وعلة أخرى لذلك وهي :
644 - ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لما أهبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه (1) فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى (2) ، فقام فصلى ، فانحطت الشامة إلى عنقه (3) ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصل يا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى سرته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه ، فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلى فانحطت الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلى فخرج منها فحمد اللّه وأثنى عليه ، فقال جبرئيل عليه السلام : يا آدم مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشامة ، من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة ».
علة أخرى لوجوب الصلاة :
645 - كتب الرضا علي بن موسى عليهما السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عزوجل ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله جل جلاله وأن
ص: 214
يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر (1) ، ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين والدنيا مع ما فيه من الايجاب والمداومة على ذكر اللّه عزوجل بالليل والنهار ، لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون ذلك في ذكره لربه جل وعز وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد » (2).
وقد أخرجت هذه العلل مسندة في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب.
647 - وسأله عبيد بن زرارة « عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » (1).
648 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ».
649 - وروى الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان (2).
ص: 216
650 - وقال الصادق عليه السلام : « أول الوقت زوال الشمس وهو وقت اللّه الأول وهو أفضلهما » (1).
651 - وقال عليه السلام : « أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ، والعفو لا يكون إلا من ذنب » (2).
652 - وقال عليه السلام : « لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله » (3).
653 - وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام « عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر (4) فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال : إن حائط مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان قامة (5) وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر (6) ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل (7) من زوال الشمس إلى أن
ص: 217
يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة (1) وتركت النافلة (2) ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
654 - وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير : « ما خدعوك فيه من شئ فلا يخدعونك في العصر (3) صلها والشمس بيضاء نقية ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قيل : وما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة ، قيل : وما تضييعها؟ قال : يدعها واللّه حتى تصفر أو تغيب الشمس » (4).
655 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ».
656 - وقال سماعة بن مهران : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في المغرب : « إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل [ أ ] وقد سترنا منها الجبل ، فقال لي : ليس عليك صعود الجبل » (5).
ص: 218
ووقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل (1) ، والمفيض من عرفات إلى جمع كذلك (2).
657 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال : إن اللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي » فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق. فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة (3) وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل (4).
658 - وفي رواية معاوية بن عمار : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » (5). وكأن الثلث هو الأوسط (6) ، والنصف هو آخر الوقت.
659 - وروي « فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي ، ويصبح
ص: 219
صائما عقوبة » (1). وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.
660 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم » (2).
661 - وقال الصادق عليه السلام : « ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها ، وقيل له : إن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم ، فقال : هذا من عمل عدو اللّه أبي الخطاب » (3).
662 - وقال أبو أسامة زيد الشحام : « صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب ، إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت
ص: 220
أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها (1) سحاب أو ظلمة تظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا » (2).
663 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة وإذ صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ».
664 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام اللّه عينيه ».
665 - وقال الصادق عليه السلام : « من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين ، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ».
ووقت الفجر حين يعترض الفجر ويضئ حسنا ويتجلل الصبح السماء ويكون
ص: 221
كالقباطي أو مثل نهر سوراء (1).
ومن صلى الغداة في أول وقتها أثبتت له مرتين ، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار ، ومن صلاها في آخر وقتها أثبتت له مرة واحدة ، قال اللّه عزوجل : « وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » يعني أنه تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
666 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد (2) وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام ».
667 - وروى إسماعيل بن رباح (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (4).
668 - وسأله سماعة بن مهران (5) عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم ، فقال : تجتهد رأيك وتعمد القبلة بجهدك.
669 - وروى أبو عبد اللّه الفراء (6) عن الصادق عليه السلام « إنه قال له رجل من
ص: 222
أصحابنا : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها ( 1 وتجاوبت فعند ذلك فصل ».
670 - وروى الحسين بن المختار عنه عليه السلام أنه قال : « إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة ».
ومن صلى لغير القبلة في يوم غيم ثم علم ، فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه وحسبه اجتهاده.
671 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لان أصلي بعد ما يمضي الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت ، وقبل الوقت ».
672 - وروى معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « كان المؤذن يأتي النبي صلى اللّه عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أبرد أبرد ». (2)(3)
قال مصنف هذا الكتاب : يعني عجل عجل وأخذ ذلك من التبريد.
673 - روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : تزول الشمس في النصف من « حزيران » على نصف قدم ، وفي النصف من « تموز » على قدم ونصف ، و
ص: 223
في النصف من «آب» على قدمين ونصف ، وفي النصف من «أيلول» على ثلاثة أقدام ونصف وفي النصف من « تشرين الأول » على خمسة ونصف ، وفي النصف من « تشرين الآخر » على سبعة ونصف ، وفي النصف من « كانون الأول » على تسعة ونصف ، وفي النصف من « كانون الآخر » على سبعة ونصف ، وفي النصف من « شباط » على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من » نيسان « على قدمين ونصف ، وفي النصف من » أيار « على قدم ونصف ، وفي النصف من » حزيران « على نصف قدم » (1).
674 - وقال الصادق عليه السلام : « تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع وأربع أصابع (2) ، فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ، ثم زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء ، وتهب الرياح ، وتقضى الحوائج العظام ».
ص: 224
675 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن ركود الشمس (1) فقال : يا محمد ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك ، وإنك لأهل للجواب : إن الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع حتى إذا بلغت الجو وجازت الكو قلبها ملك النور ظهرا لبطن فصار ما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم العرش فعند ذلك نادت الملائكة » سبحان اللّه ولا إله إلا اللّه والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا « فقال له : جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ، فقال : نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينك ، فإذا زالت الشمس صارت الملائكة من ورائها يسبحون اللّه في فلك الجو إلى أن تغيب » (2).
676 - وسئل الصادق عليه السلام « عن الشمس كيف تركد كل يوم ولا يكون لها يوم الجمعة ركود؟ قال : لان اللّه عزوجل جعل يوم الجمعة أضيق الأيام ، فقيل له : ولم جعله أضيق الأيام؟ قال : لأنه لا يعذب المشركين (3) في ذلك اليوم لحرمته عنده ».
677 - وروي عن حريز بن عبد اللّه أنه قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 225
فسأله رجل فقال له : جعلت فداك إن الشمس تنقض (1) ثم تركد ساعة من قبل أن تزول ، فقال إنها تؤامر أتزول أو لا تزول » (2).
ص: 226
678 - سأل عمر بن حنظلة (1) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « زوال الشمس نعرفه بالنهار ، كيف لنا بالليل؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأي شئ نعرفه؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت » (2).
679 - قال أبو جعفر عليه السلام : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، فإذا زالت (3) صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر اللّه إلى خلقه فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين (4) ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا ، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا وبعد المغرب أربعا ، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم أوى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 227
إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل ، فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن فاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثم يسلم ويصلي ركعتي الفجر قبيل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهو الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله التي قبضه اللّه عزوجل عليها ».
680 - روى خالد بن ماد القلانسي ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : « مكة حرم اللّه وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما السلام والصلاة فيها بمائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف درهم (1) والمدينة حرم اللّه وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما السلام الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم ، والكوفة حرم اللّه وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليهما السلام والصلاة فيها بألف صلاة ، وسكت عن الدرهم ».
681 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اللّه بها منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكل صلاة يصليها إلى أن يموت ».
682 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » (2).
ص: 228
683 - وسأل عبد الاعلى مولى آل سام أبا عبد اللّه عليه السلام « كم كان طول مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله؟ قال : كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة » (1).
684 - وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : « المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة ».
685 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام « عن قبر فاطمة عليها السلام فقال : دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد ».
686 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أتى مسجدي مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة ».
وكان عليه السلام يأتيه فيصلي فيه بأذان وإقامة.
ويستحب إتيان المساجد بالمدينة مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء بأحد ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح (2).
ويستحب الصلاة في مسجد الغدير (3) في ميسرة المسجد ، فإن ذلك موضع قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حيث قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من والاه ، وعاد
ص: 229
من عاداه ».
687 - وأما الجانب الآخر فذلك موضع فسطاط المنافقين الذين لما رأوه رافعا يده قال بعضهم لبعض انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون ، فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ». أخبر الصادق عليه السلام بذلك حسان الجمال لما حمله من المدينة إلى مكة فقال له : « يا حسان لولا أنك جمالي ما حدثتك بهذا الحديث ».
688 - وأما مسجد الخيف بمنى فإنه روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي ».
689 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب اللّه له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اللّه عزوجل ».
690 - وقال الصادق عليه السلام : « كان مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمنيها وعن يسارها وخلفها نحو [ امن ] ذلك ، فتحر ذلك ، وإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه صلى فيه ألف نبي ، وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي ، وما ارتفع عنه يسمى خيفا ».
691 - وقال الصادق عليه السلام : « حد مسجد الكوفة آخر السراجين ، خطه آدم عليه السلام ، وأنا أكره أن أدخله راكبا ، قيل له : فمن غيره عن خطته؟ قال : أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه السلام ، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ، ثم غيره زياد بن أبي سفيان ».
ص: 230
692 - وقال عليه السلام : « كأني أنظر إلى ديراني في مسجد الكوفة في دير له فيما بين الزاوية والمنبر فيه سبع نخلات وهو مشرف من ديره على نوح يكلمه ».
693 - وقال أبو بصير : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : نعم المسجد مسجد الكوفة ، صلى فيه ألف نبي والف وصي ، ومنه فار التنور ، وفيه نجرت السفينة ، ميمنته رضوان اللّه ، ووسطه روضة من رياض الجنة ، وميسرته مكر يعني منازل الشياطين » (1).
694 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ».
695 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لما أسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة وأنا على البراق ومعي جبرئيل عليه السلام فقال لي : يا محمد انزل فصل في هذا المكان ، قال : فنزلت فصليت فقلت : يا جبرئيل أي شئ هذا الموضع؟ قال : يا محمد هذه كوفان وهذا مسجدها ، أما أنا فقد رأيتها عشرين مرة خرابا وعشرين مرة عمرانا ، بين كل مرتين خمسمائة سنة ».
696 - وروي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال : « بينا نحن ذات يوم حول أمير - المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة إذا قال : يا أهل الكوفة لقد حباكم اللّه عزوجل بما لم يحب به أحدا من فضل مصلاكم بيت آدم ، وبيت نوح ، وبيت إدريس ، ومصلى إبراهيم الخليل ، ومصلى أخي الخضر عليهم السلام ، ومصلاي ، وإن مسجدكم هذا لاحد الأربعة المساجد التي اختارها اللّه عزوجل لأهلها ، وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبه بالمحرم ويشفع لأهله ولمن يصلي فيه فلا ترد شفاعته ، ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه ، وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي من ولدي ، ومصلى كل مؤمن ، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلا
ص: 231
كان به أو حن قلبه إليه ، فلا تهجروه ، وتقربوا إلى اللّه عزوجل بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم ، فلو يعلم لناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا (1) على الثلج ».
697 - وأما مسجد السهلة فقد قال الصادق عليه السلام : « لو استجار عمي زيد به لأجاره اللّه سنة ، ذلك موضع بيت إدريس عليه السلام الذي كان يخيط فيه ، وهو الموضع الذي خرج منه إبراهيم عليه السلام إلى العمالقة ، وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى جالوت ، وتحته صخرة خضراء فيها صورة وجه كل نبي (2) خلقه اللّه عزوجل ، ومن تحته أخذت طينة كل نبي (3) وهو موضع الراكب ، فقيل له : وما الراكب؟ قال الخضر عليه السلام ».
وأما مسجد براثا ببغداد فصلى فيه أمير المؤمنين عليه السلام لما رجع من قتال أهل النهروان.
698 - وروي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري أنه قال : « صلى بنا علي عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة (4) ونحن زهاء مائة ألف رجل ، فنزل نصراني من صومعته فقال : من عميد هذا الجيش؟ فقلنا : هذا ، فأقبل إليه فسلم عليه فقال : يا سيدي أنت نبي؟ فقال : لا ، النبي سيدي قد مات ، قال : فأنت وصي نبي؟ قال : نعم ، ثم قال له : اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال : أنا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا ، وقرأت في الكتب المنزلة أنه لا يصلي في هذا الموضع بهذا الجمع (5) إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت أسلم ، فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة ، فقال
ص: 232
له علي عليه السلام : فمن صلى ههنا؟ قال : صلى عيسى بن مريم عليه السلام وأمه فقال له علي عليه السلام : أفأخبرك من صلى ههنا؟ قال : نعم ، قال : الخليل عليه السلام ».
699 - وقال الصادق عليه السلام : « من تنخم (1) في المسجد ، ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته ».
700 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر اللّه تعالى له ».
701 - وقال الصادق عليه السلام : « من مشى إلى المسجد لم يضع رجليه على رطب ولا يابس إلا يسبح له إلى الأرضين السابعة » (2).
وقد أخرجت هذه الأخبار مسندة وما رويت في معناها في كتاب فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها.
702 - وقال علي عليه السلام (3)في النهاية: قد تكرر ذكر القيد في الحديث يقال: بيني وبينه قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح.(4)راجع ج 3 ص 489 الی 495 وج 4 ص 560 الی اخر أبواب كتاب الحج.(5) : صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة
ص: 233
في المسجد الأعظم (1) تعدل مائة ألف صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا
ص: 234
وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته تعدل صلاة واحدة.
703 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « من بنى مسجدا كمفحص قطاة (1) بنى اللّه له بيتا في الجنة ».
704 - وقال أبو عبيدة الحذاء : « ومر بي [ أبو عبد اللّه عليه السلام ] وأنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار (2) ، فقلت : هذا من ذاك؟ فقال : نعم ».
705 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المساجد المظللة (3) يكره القيام فيها (4)؟ قال : نعم ولكن لا تضركم الصلاة فيها ».
ص: 235
706 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى » (1).
707 - و « كان علي عليه السلام إذا رأى المحاريب في المساجد كسرها ويقول : كأنها مذابح اليهود ».
708 - و « رأى علي عليه السلام مسجدا بالكوفة قد شرف قال : كأنه بيعة إن المساجد لا تشرف ، تبنى جما ».
709 - وسئل أبو الحسن الأول عليه السلام « عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه ، فقال : لا بأس ».
710 - وسئل « عن بيت قد كان الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ فقال : لا بأس ».
711 - وسئل « عن بيت قد كان حشا زمانا (2) هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ فقال : إذا نظف وأصلح فلا باس ».
712 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « في مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه ، فقال : لا بأس بذلك ، قال : فقلت : فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟
ص: 236
قال : نعم (1) إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره ».
713 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في اللّه عزوجل (2) ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردى ، أو يسمع كلمة تدله على هدى ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء » (3).
714 - و « سمع النبي صلى اللّه عليه وآله رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فقال : قولوا له : لا رد اللّه عليك [ ضالتك ] فإنها (4) لغير هذا بنيت ».
715 - وقال عليه السلام : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، ورفع أصواتكم وشراءكم ، وبيعكم ، والضالة ، والحدود ، والأحكام » (5).
وينبغي أن تجنب المساجد إنشاد الشعر فيها وجلوس المعلم للتأديب فيها ، وجلوس الخياط فيها للخياطة.
716 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج ».
717 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها
ص: 237
في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح » (1).
ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (2).
718 - وقال الصادق عليه السلام : « خير مساجد نسائكم البيوت ».
719 - وسئل « عن الوقوف على المساجد ، فقال : لا يجوز فإن المجوس أوقفوا على بيوت النار » (3).
ص: 238
720 - وروي أن في التوراة مكتوبا « إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر (1) ، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة ».
721 - وروي « أن البيوت التي يصلى فيها بالليل يضئ نورها لأهل السماء كما يضئ نور الكواكب لأهل الأرض ».
722 - وروي « أن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » (2).
723 - « وإن اللّه تبارك وتعالى ليريد عذاب أهل الأرض جميعا حتى لا يحاشي منهم أحدا فإذا نظر إلى الشيب (3) ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلمون القرآن رحمهم اللّه فأخر ذلك عنهم » (4).
ص: 239
ومن أراد دخول المسجد فليدخل على سكون ووقار فإن المساجد بيوت اللّه وأحب البقاع إليه ، وأحبهم إلى اللّه عزوجل [ رجلا ] أولهم دخولا وآخرهم خروجا (1).
ومن دخل المسجد فليدخل رجله اليمنى قبل اليسرى ، وليقل « بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا أبواب رحمتك ، واجعلنا من عمار مساجدك ، جل ثناء وجهك ». وإذا خرج فليخرج رجله اليسرى قبل اليمنى وليقل : « اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لنا باب رحمتك » (2).
724 - قال النبي صلى اللّه عليه وآله : « أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي
ص: 240
الأرض مسجدا وطهورا (1) ، ونصرت بالرعب ، وأحل لي المغنم (2) ، وأعطيت جوامع الكلم (3) ، وأعطيت الشفاعة ».
وتجوز الصلاة في الأرض كلها إلا في المواضع التي خصت بالنهي عن الصلاة فيها.
725 - وقال الصادق عليه السلام : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق (4) وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ،
ص: 241
والسبخة ، والثلج » (1).
426 - وروي « أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان » (2).
فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه (3) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
727 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ » (4).
وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها
ص: 242
ما لم يتخذ شئ منها قبلة (1) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.
وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها ، ولا على الجواد (2) فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.
728 - وقال الرضا عليه السلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قيل : فأين يصلى؟ قال : يمنة ويسرة ».
729 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام «عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل ولا تصل في أعطان الإبل (3) إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » (4).
730 - وسئل الصادق عليه السلام » عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به ، ثم قال (5) : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ، ثم يسجد
ص: 243
عليه رطبا كما هو (1) ، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.
731 - وقال صالح بن الحكم (2) « سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال : صل فيها ، قال : فقلت : وإن كانوا يصلون فيها أصلي فيها؟ قال : نعم أما تقرأ القرآن » قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا « صل إلى القبلة ودعهم ».
732 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » (3).
733 - وسأل عامر بن نعيم القمي (4) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المنازل التي ينزلها الناس ، فيها أبوال الدواب والسرجين ، ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصنع بالصلاة فيها؟ فقال : صل على ثوبك ».
734 - وسأل علي بن مهزيار (5) أبا الحسن الثالث عليه السلام « عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلى بالبيداء؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق » (6).
735 - وروى عنه عليه السلام أيوب بن نوح أنه قال : « يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ».
ص: 244
736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».
737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن البارية (1) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » (2).
738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».
739 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».
740 - وسأل ليث المرادي (5) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».
741 - وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (6) فقال :
ص: 245
إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا » (1).
742 - وقال عليه السلام : « لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة » (2).
743 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب (3) ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ».
ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية (4).
744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : « من كان في موضع لا يقدر على الأرض (5) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة » (6).
745 - وسأله سماعة بن مهران « عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة
ص: 246
فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء ».
746 - وسأل معاوية بن وهب (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها (2) وهو وحده لا بأس ».
747 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] ».
748 - ورى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي (3) فإن النبي صلى اللّه عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها (4) حتى يسجد ».
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة (5) أو شئ.
749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة ».
ص: 247
750 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل لموسى عليه السلام » فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى « قال : كانتا من جلد حمار ميت ».
751 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السلام فقيل لهما : « إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا : نعم لا بأس إنما حرم اللّه اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه » (1).
752 - وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ». (2)
753 - وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (3) « عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».
754 - وفي خبر آخر قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ».
755 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن
ص: 248
وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا » (1).
756 - وكتب صفوان بن يحيى (2) إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله « عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني على الانفراد (3).
757 - وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام : « الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه (4) وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزدعلى مقداردرهم فإن كان أقل من درهم (5) فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول (6) ثم ذكر عليه السلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال عليه السلام : إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول » (7).
758 - وقال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « السيف بمنزلة الرداء
ص: 249
تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :
759 - « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » (1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».
761 - وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».
762 - وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».
763 - وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (4) قال : لا بأس ».
764 - و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن
ص: 250
يصلي الرجل والنار (1) السراج والصورة بين يديه ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ».
فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ذلك ، ولكنها رخصة اقترنت بها علة (2) صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة.
766 - وسئل الصادق عليه السلام « عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار » (3).
767 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه : « لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ».
768 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء ».
ص: 251
769 - وروي « أنه هبط جبرئيل عليه السلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال صلى اللّه عليه وآله : يا جبرئيل ما هذا الزي فقال : زي ولد عمك العباس يا محمد ، ويل لولدك من ولد عمك العباس ، فخرج النبي صلى اللّه عليه وآله إلى العباس فقال : يا عم ويل لولدي من ولدك ، فقال : يا رسول اللّه أفأجب نفسي؟ قال : جرى القلم بما فيه »(1).
770 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال : « أوحى اللّه عزوجل إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين : لا يلبسوا لباس أعدائي ، ولا يطعموا مطاعم أعدائي ، ولا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي » (2).
فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه.
771 - فقد روي عن حذيفة بن منصور أنه قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر (3) أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثم قال عليه السلام : أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار ».
ص: 252
772 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » (1).
773 - وقال عليه السلام : « ما طهر اللّه يدا فيها حلقة حديد » (2).
774 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال : لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار ».
775 - وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام « أن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : لعلي عليه السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز (3) فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة (4) حمراء فإنها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه ». ولم يطلق النبي صلى اللّه عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا (5).
776 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يصلي و أمام شئ من الطير؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس ، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه
ص: 253
وإن كان يدمي فلينصرف. (1) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول (2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ (3) قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير (4) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ».
777 - وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح (5).
778 - وسأله « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ قال : لا بأس بذلك ».
779 - وسأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ».
780 - وسأل عمار بن موسى أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل هل يجوز له أن
ص: 254
يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : لا ، قلت : وإن كان في غلافه؟ قال : نعم (1) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح (2) قال : نعم ، قلت : يصلي وبين يديه مجمرة شبه (3) قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان فيها نار؟ قال : لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه (4) مثال طير أو غير ذلك؟ قال : لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » (5).
781 - وسأل حبيب بن المعلى (6) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال : لا بأس به ».
782 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال له : « أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الدابة فنعم ، وأما على الأرض فلا » (7).
ص: 255
783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » (2).
784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع (3) أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : « أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس » (4).
785 - وسأل العيص بن القاسم (5) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » (6).
786 - وروي عن عبد اللّه بن سنان أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل يس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » (7).
787 - وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي
ص: 256
فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » (1).
788 - وقال أبو بصير لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال : صلى الحسين بن علي صلوات اللّه عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف » (2).
789 - وروى الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها أعلى رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » (3).
790 - وروى زرارة عنه أنه قال له : « رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال : نعم إن شاء فعل ».
791 - وسأل سليمان بن جعفر الجعفري (4) العبد الصالح موسى بن جعفر
ص: 257
عليهما السلام « عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك » (1).
792 - وسأل إسماعيل بن عيسى (2) أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجلود والفراء يشتريه الرجل في سوق من أسواق الجبل (3) أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال عليه السلام : عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوا عنه (4).
793 - وروي عن جعفر بن محمد بن يونس (5) « أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب : لا بأس به » (6).
ص: 258
794 - وروي عن هاشم الحناط (1) أنه قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » (2).
795 - وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : « خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم (3) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ».
796 - وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : « إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت وما الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (4).
797 - وروي « في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا » (5).
798 - وروى أبو جميلة (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي
ص: 259
ألبسه وأصلي فيه؟ قال : نعم؟ قال : قلت : يشربون الخمر؟ قال : نعم نحن نشتري الثياب السابرية (1) فنلبسها ولا نغسلها ».
799 - وروى زياد بن المنذر (2) عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله رجل وهو حاضر « عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال : هذا من عمل قوم لوط ، فقلت : إنه يتوشح فوق القميص؟ (3) قال : هذا من التجبر ، قلت : إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال : هو وحل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (4) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط ».
وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام و عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذوا فتى (5).
800 - وسأل عبد اللّه بن بكير(6) أبا عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يصلي ويرسل جانبي
ص: 260
ثوبه ، قال : لا بأس به » (1).
801 - وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته » (2).
802 - وسأل داود الصرمي (3) أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له : « إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ».
803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود (4) للرضا عليه السلام : « الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم » (5).
804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » (6).
805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه (7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
ص: 261
منها شيئا تصلون فيه ».
وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك (1) وأردت الصلاة فانزعه ، قد روي في ذلك رخص (2) وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
806 - وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال : « رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ».
807 - وروى علي بن مهزيار قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني (3) وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ».
808 - وروي عن يحيى بن أبي عمران (4) أنه قال « كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي : صل فيها ».
809 - وروي عن داود الصرمي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك (5) ».
ص: 262
وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم (1) والأصل ما ذكره أبي رحمه اللّه في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ، وقال فيها : ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
810 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله « عن الصلاة في القرمز فإن أصحابنا يتوقون (2) عن الصلاة فيه؟ فكتب : لا بأس مطلق ، والحمد لله ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
811 - وكتب إليه « في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا (3) هل يصلي فيه؟ فكتب : نعم لا بأس به » يعني به قز المعز لا قز الإبريسم.
وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض و الصلاة فيه للرجال ، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء (4) حتى يخصهن
ص: 263
خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.
ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).
812 - وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال » (2).
813 - وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري (3) أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه ».
814 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل » (4).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز (5) ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
ص: 264
الصوف ليس فيه روح.
815 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت (1) فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة (2).
816 - وسأل علي بن الريان بن الصلت (3) أبا الحسن الثالث عليه السلام « عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال : لا بأس ».
817 - وسأل يونس بن يعقوب (4) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي وعليه البرطله (5) فقال : لا يضره ».
وسمعت مشائخنا رضي اللّه عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية (6) ولا يجوز
ص: 265
للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (1).
818 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » (2).
819 وقال الصادق عليه السلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] أن يرجع إليهم سالما ».
820 - وقال عليه السلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ».
821 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ».
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
822 - وقد نقل عنه صلى اللّه عليه وآله أهل الخلاف أيضا « أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط » (3).
823 - وسأل الحلبي وعبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك ». وفي رواية الحلبي « إذا سمع
ص: 266
الهمهمة » (1).
824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ».
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (2).
825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه « عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3) ».
826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال : إن أخرج يديه فهو حسن ، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ».
827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : (4) « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى اللّه عليه وآله حنيف ».
ص: 267
828 - قال الصادق عليه السلام : « السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سنة (1) ».
829 - وقال عليه السلام : « السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرض السابعة (2) ».
ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. (3) والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها لأنها مسؤولات يوم القيامة (4).
830 - وروى حماد بن عثمان (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ».
831 - وروي عن ياسر الخادم (6) أنه قال : « مربي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري (7) وقد ألقيت عليه شيئا ، فقال لي : مالك لا تسجد عليه أليس هو
ص: 268
من نبات الأرض ».
وقال أبي رحمه اللّه في رسالته إلي : اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد (1) ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد ، وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان ، وإن كان بجبهتك دمل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها ، وان كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الأيسر من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول اللّه عزوجل « إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى قوله ويزيدهم خشوعا » ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض ، وترغم بأنفك ، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم ، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه (2) ، تكون شبه المعلق لا يكون شئ من جسدك على شئ منه.
832 - وسأل المعلى بن خنيس (3) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة على القفر (4) والقير فقال : لا بأس به » (5).
ص: 269
833 - وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام « عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إليه بخطه : إن النار والماء قد طهراه » (1).
834 - وسأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث عليه السلام « عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود؟ فكتب : يجوز » (2).
835 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام « عن الرجل يسجد على
ص: 270
المسح (1) والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ».
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس به » (2).
837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
838 - قال يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ».
839 - وروي عن علي بن بجيل (3) أنه قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض ».
840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ». وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك.
841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام « عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : لا بأس » (4).
وفي رسالة أبي رضي اللّه عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
842 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من
ص: 271
إلى جانبه ».
ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته (1) وهو في الصلاة ، ويكره أن يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود الرخصة فيه.
843 - قال هشام بن الحكم (2) لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : لان السجود خضوع لله عزوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة اللّه عزوجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل ».
844 - قال الصادق عليه السلام (3) : « إن اللّه تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ».
845 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد اللّه عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة و
ص: 272
وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث لحقه النور نور الحجر فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال (1) ، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف
ص: 273
الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
ومن كان في المسجد الحرام صلى إلى الكعبة إلى إي جوانبها شاء ، ومصلى في الكعبة صلى إلى أي جوانبها شاء ، وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على لبلاطة الحمراء (1) ، ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ومن كان فوق الكعبة وحضرت الصلاة اضطجع وأومأ برأسه إلى البيت المعمور (2) ، ومن كاف فوق أبى قبيس استقبل الكعبة وصلى فان الكعبة ما فوقها إلى السماء.
وصلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى البيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة (3) سنة بمكة
ص: 274
وتسعة عشر شهرا بالمدينة ، ثم عيرته اليهود فقالوا له : إنك تابع لقبلتنا فاغتم لذلك غما شديدا فلما كان في بعض الليل خرج صلى اللّه عليه وآله وسلم يقلب وجهه في آفاق السماء فلما أصبح صلى الغداة ، فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل عليه السلام فقال له : « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية » ثم أخذ بيد النبي صلى اللّه عليه وآله فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة ، وبلغ الخبر مسجدا بالمدينة وقد صلى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو الكعبة ، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين (1) فقال المسلمون : صلاتنا إلى بيت -
ص: 275
المقدس تضيع يا رسول اللّه؟ فأنزل اللّه عزوجل « وما كان اللّه ليضيع إيمانكم » يعني صلاتكم إلى بيت المقدس ، وقد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبوة.
846 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه سأل الصادق عليه السلام « عن رجل أعمى صلى على غير القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ، قال : وسألت عن رجل صلى وهي متغيمة (1) ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة ، فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد » (2).
847 - وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « يجزي المتحير أبدا (3) أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ».
848 - وسأله معاوية بن عمار « عن الرجل يقوم الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال [ له ] : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة ».
ونزلت هذه في قبلة المتحير « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللّه » (4).
ص: 276
849 - وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : « إذا ظهر النز (1) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ».
ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك (2).
850 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن البزاق في القبلة » (3).
851 - و « رأى صلى اللّه عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ، ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ». وقال الصادق عليه السلام (4) « وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة » (5).
852 - و « نهى صلى اللّه عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها (6) ، ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط » (7).
853 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ».
ص: 277
854 - قال الصادق عليه السلام : « من حبس ريقه إجلالا لله عزوجل في صلاته أورثه اللّه تعالى صحة حتى الممات ».
وقد روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب (1).
855 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : وأين حد القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم (2) في غير الوقت؟ قال : يعيد » (3).
856 - وقال في حديث آخر ذكره له (4) « ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن اللّه عزوجل يقول لنبيه صلى اللّه عليه وآله في الفريضة » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره « فقم منتصبا فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ، واخشع ببصرك لله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك » (5).
ص: 278
857 - وقال عليه السلام لزرارة : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت والقبلة ، والركوع ، والسجود » (1).
وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فصلها ، واستقبل برأس دابتك حيث توجهت بك مستقبل القبلة ومستدبرها ويمينا ويسارا ، فان صليت فريضة على ظهر دابتك فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك واقرأ ، فإذا أردت الركوع والسجود فاركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها (2) إلا على حال اضطرار شديد وتفعل فيها إذا صليت ماشيا مثل ذلك إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض.
وقال فيها (3) : إذا تعرض لك سبع وخفت فوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء ، وإن خشيت السبع وتعرض لك فدر معه كيف دار وصل بالايماء.
ص: 279
858 - ووري « أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة » (1).
859 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ ».
يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الامام و يستقبلونه حتى يفرغ من خطبته.
860 - وقال رجل للصادق عليه السلام : « إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قلت : نعم ، قال : فاجعله على يمينك وإذا كنت على طريق الحج فاجعله بين كتفيك » (2).
861 - قال الصادق عليه السلام : « إنا نأمر صبياننا بالصلاة وهم أبناء خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا أبناء سبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم بالصيام إذا كانوا أبناء تسع سنين ما أطاقوه من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا ».
862 - وروي عن الحسن بن قارن (3) أنه قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام أو
ص: 280
سئل وأنا أسمع عن الرجل يختن (1) ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين ، فقال : وكم أتى على الغلام؟ فقال : ثماني سنين ، فقال : سبحان اللّه يترك الصلاة؟ قال : قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلي على نحو ما يقدر ».
863 - وروى عبد اللّه بن فضالة (2) عن أبي عبداللّهعليه السلاموأبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له : قل » لا إله إلا اللّه « سبع مرات ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له : قل : محمد رسول اللّه » سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له : قل سبع مرات « صلى اللّه على محمد وآله ، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ، ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له : أسجد ، ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه ، وأمر الصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر اللّه عز وجل له ولوالديه إن شاء اللّه ».
864 - روى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لما أسري برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام فلما قال : اللّه أكبر اللّه أكبر ، قالت الملائكة : اللّه أكبر اللّه أكبر ، فلما قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه ، قالت الملائكة : خلع الأنداد ، فلما قال : أشهد أن محمدا رسول اللّه ، قالت الملائكة : نبي بعث ، فلما
ص: 281
قال : حي على الصلاة ، قالت الملائكة : حث على عبادة ربه ، فلما قال : حي على الفلاح ، قالت الملائكة : أفلح من اتبعه » (1).
865 - وروى منصوربن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام [ أنه ] قال : « هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وكان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام ، فلما انتبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال يا علي سمعت؟ قال : نعم يا رسول اللّه ، قال : حفظت؟ قال : نعم ، قال : ادع بلالا فعلمه فدعا بلالا فعلمه ».
866 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة » (2).
867 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « يؤذن الرجل وهو جالس ويؤذن وهو راكب ».
868 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقم وأنت راكب ولا جالس إلا من عذر (3) أو تكون في
ص: 282
أرض ملصة » (1).
869 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه (2) في سبيل اللّه عزوجل فقال علي عليه السلام : إنهم يجتلدون (3) على الاذان؟ فقال : كلا إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم فتلك لحوم حرمها اللّه على النار » (4).
870 - وقال علي عليه السلام « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه أجرا ».
871 - وروى خالد بن نجيح (5) عن الصادق عليه السلام أنه قال : « التكبير جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والألف » (6).
872 - وروي أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « إن بلالا كان عبدا
ص: 283
صالحا فقال : لا أؤذن لاحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فترك يومئذ (1) حي على خير العمل ».
873 - وروى الحسن بن السري (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من السنة إذا أذن الرجل أن يضع أصبعيه في أذنيه ».
874 - وروى خالد بن نجيح عنه أنه قال : « الأذان والإقامة مجزومان ». وفي خبر آخر « موقوفان ».
875 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام [ أنه ] قال : « لا يجزيك من الاذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته ، وأفصح بالألف والهاء. (3) وصل على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
وكلما (4) اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم ».
876 - وسأل معاوية بن وهب (5) أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاذان فقال : « اجهر و ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك ، ولا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت
ص: 284
الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » (1)
877 - وروى عنه عليه السلام عمار الساباطي أنه قال : « إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ، وقال : سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال : الحمد لله ».
878 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال : نعم إذا كان المتشهد (2) مستقبل القبلة فبأس »
879 - وروى عنه عليه السلام زرارة أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام » (3).
880 - وقال علي عليه السلام : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم » وفي حديث آخر « أفصحكم ».
881 - وقال رسول صلى اللّه عليه وآله : « من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ».
882 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « المؤذن يغفر اللّه له مد بصره ومد صوته
ص: 285
في السماء (1) ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه ، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم ، وله من كل من يصلي بصوته حسنة ».
883 - وقال عليه السلام : « من أذن سبع سنين محتسبا (2) جاء يوم القيامة لا ذنب له ».
884 - وروي « أن الملائكة إذا سمعت الاذان من أهل الأرض قالت : هذه أصوات أمة محمد صلى اللّه عليه وآله بتوحيد اللّه فيستغفرون اللّه لامة محمد صلى اللّه عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة ».
885 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إن أدنى ما يجزي من الاذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة ويفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلاة إقامة بغير أذان ».
وجمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (3) بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين ، وجمع
ص: 286
بين المغرب والعشاء بجمع (1) بأذان واحد وإقامتين.
886 - وروى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان [ واحد ] وإقامتين » (2).
887 - وروي « أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، و من صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد ، وحد الصف ما بين المشرق والمغرب ».
888 - وفي رواية العباس بن هلال (3) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : « من أذن وأقام صلى وراءه صفان من الملائكة ، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد ، وعن شماله واحد ، ثم قال : اغتنم الصفين ».
889 - وفي رواية ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه قال : « من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما. ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك ».
890 - وقال الصادق عليه السلام « من قال حين يسمع أذان الصبح : « اللّهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك ، وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم » وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا ، وكان ابن النباح (4) يقول في أذانه : حي على خير العمل
ص: 287
حي على خير العمل ، فإذا رآه علي عليه السلام قال : مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ».
891 - وروى حارث بن المغيرة النضري (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه فقال مصدقا محتسبا : « وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه ، و [ أشهد ] أن محمدا رسول اللّه أكتفي بهما (2) عن كل من أبى وجحد ، وأعين بهما من أقر وشهد » كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقر وشهد ».
892 - وقال أبو جعفر لمحمد بن مسلم : « يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر اللّه على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزوجل و قل كما يقول المؤذن ».
893 - وسأل زيد الشحام أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي وآله وليقيم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته » (3)قال: «سألته عن الرجل يفتتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال. فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرء فليسلم علی النبي (صلی الله عليه وآله) ثم يقي» ويصلي وان ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم علی صلاته» التهذيب ج1 ص 215.(4).
ص: 288
894 - وروي عن عمار الساباطي أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة ، قال : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الاذان كله ولا الإقامة ».
895 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التثويب (1) الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه » (2).
896 - وكان علي عليه السلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (3) ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » (4).
897 - وروى أبو بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 289
أنه « حكى لهما الاذان فقال : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، أشهد أن محمدا رسول اللّه ، أشهد أن محمدا رسول اللّه ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه ، لا إله إلا اللّه ، والإقامة كذلك » (1).
ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل « الصلاة خير من النوم » مرتين للتقية.
وقال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، والمفوضة(2) لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان « محمد وآل محمد خير البرية » مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول اللّه « أشهد أن عليا ولي اللّه » مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك « أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا » مرتين ولا شك في أن عليا ولي اللّه وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات اللّه عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الاذان ، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه
ص: 290
الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا (1).
898 - وقال الصادق عليه السلام في المؤذنين : « إنهم الامناء » (2).
899 - وقال عليه السلام : « صل الجمعة بأذان هؤلاء (3) فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ».
وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ] بين الأذان والإقامة نفس. (4)
900 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام أنه قال : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان ».
901 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك ».
902 - و « كان علي عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره » (5)
ص: 291
903 - وشكا هشام بن إبراهيم (1) إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله ، قال : ففعلت ذلك فأذهب اللّه عني سقمي ، وكثر ولدي ، قال محمد بن راشد : وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة من خدمي وعيالي حتى أني كنت أبقى ومالي أحد يخدمني فلما سمعت ذلك من هشام عملت به ، فأذهب اللّه عني وعن عيالي العلل والحمد لله.
904 - وروي « أن من سمع الاذان فقال : كما يقول المؤذن زيد في رزقه ».
905 - وروي عن عبد اللّه بن علي قال : « حملت متاعي من البصرة إلى مصر فقدمتها فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طويل شديد الأدمة (2) أبيض الرأس واللحية ، عليه طمران (3) أحدهما أسود والآخر أبيض ، فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا بلال مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فأخذت ألواحا فأتيته فسلمت عليه فقلت له : السلام عليك أيها الشيخ ، فقال : وعليك السلام ، قلت : يرحمك اللّه تعالى حدثني بما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فقال : وما يدريك من أنا؟ فقلت : أنت بلال مؤذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، قال : فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي ، قال : ثم قال : يا غلام من أي البلاد أنت؟ قلت : من أهل العراق قال : بخ بخ (4) ، ثم سكت ساعة ، ثم قال : اكتب يا أخا أهل العراق » بسم اللّه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم (5) ،
ص: 292
لا يسألون اللّه عزوجل شيئا إلا أعطاهم ، ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا.
قلت : زدني يرحمك اللّه. قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : من أذن أربعين عاما محتسبا بعثه اللّه عزوجل يوم القيامة وله عمل أربعين صديقا عملا مبرورا متقبلا ».
قلت : زدني يرحمك اللّه ، قال : أكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : من أذن عشرين عاما بعثه اللّه عزوجل يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء ».
قلت : زدني يرحمك اللّه ، قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : من أذن عشر سنين أسكنه اللّه عزوجل مع إبراهيم الخليل عليه السلام في قبته ، أو في درجته ».
قلت : زدني يرحمك اللّه عزوجل ، قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : من أذن سنة واحدة بعثه اللّه عزوجل يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد ».
قلت : زدني يرحمك اللّه قال : نعم فاحفظ واعمل واحتسب « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 293
يقول : من أذن في سبيل اللّه صلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا إلى اللّه عزوجل غفر اللّه له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره ، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ».
قلت : زدني يرحمك اللّه حدثني بأحسن ما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ويحك يا غلام قطعت أنياط (1) قلبي ، وبكي وبكيت حتى أني واللّه لرحمته ، ثم قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : إذا كان يوم القيامة وجمع اللّه عزوجل الناس في صعيد واحد بعث اللّه عزوجل إلى المؤذنين بملائكة من نور ومعهم ألوية وأعلام من نور (2) يقودون جنائب (3) أزمتها زبرجد أخضر ، وحقايبها المسك الأذفر (4) يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياما تقودهم الملائكة ينادون بأعلا صوتهم بالاذان ، ثم بكى بكاء شديدا حتى انتحبت (5) وبكيت فلما سكت قلت : ممن بكاؤك؟ فقال : ويحك ذكرتني أشياء سمعت حبيبي وصفيي عليه السلام يقول : « والذي بعثي بالحق نبيا إنهم ليمرون على الخلق قياما على النجائب (6)
ص: 294
فيقولون : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر » فإذا قالوا ذلك سمعت لامتي ضجيجا ، فسأله أسامة ابن زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ قال : الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل ، فإذا قالوا : « أشهد أن لا إله إلا اللّه » قالت أمتي : نعم إياه كنا نعبد في الدنيا ، فيقال : صدقتم ، فإذا قالوا : « أشهد أن محمدا رسول اللّه » قالت أمتي : هذا الذي أتانا برسالة ربنا جل جلاله وآمنا به ولم نره ، فيقال لهم : صدقتم هذا الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين ، فحقيق على اللّه عزوجل أن يجمع بينكم وبين نبيكم ، فينتهي بهم إلى منازلهم ، وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ثم نظر إلي فقال : إن استطعت - ولا قوة إلا باللّه - أن لا تموت إلا وأنت مؤذن فافعل ، فقلت : يرحمك اللّه تفضل علي وأخبرني فإني فقير محتاج وأد إلي ما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فإنك قد رأيته ولم أره ، وصف لي كيف وصف لك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بناء الجنة؟ فقال : أكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : إن سور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت وملاطها (1) المسك الأذفر ، وشرفها الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر ، قلت : فما أبوابها؟ قال : إن أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء ، قلت : فما حلقته؟ فقال : و كف عني فقد كلفتني شططا (2) قلت : ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلي ما سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم.
قال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم » أما باب الصبر فباب صغير ، مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له ، وأما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمائة عام ، له ضجيج وحنين يقول : « اللّهم جئني بأهلي » قال : قلت : هل يتكلم الباب قال : نعم ينطقه اللّه ذو الجلال والاكرام ، وأما باب البلاء قلت : أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال : لا ، قلت : فما البلاء؟ قال : المصائب و
ص: 295
السقام والأمراض والجذام وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ، ما أقل من يدخل فيه.
قلت : يرحمك اللّه زدني وتفضل علي فإني فقير ، فقال : يا غلام لقد كلفتني شططا ، أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون ، وهم أهل الزهد والورع و الراغبون إلى اللّه عزوجل المستأنسون به ، قلت : يرحمك اللّه فإذا دخلوا الجنة فماذا يصنعون؟ قال : يسيرون على نهرين في ماء صاف في سفن الياقوت ، مجاذيفها (1) اللؤلؤ ، فيها ملائكة من نور ، عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها.
قلت : يرحمك اللّه هل يكون من النور أخضر ، قال : إن الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلاله ليسيروا على حافتي ذلك النهر ، قلت : فما اسم ذلك النهر؟ قال : جنة المأوى ، قلت : هل وسطها غيرها؟ قال : نعم جنة عدن وهي في وسط الجنان ، وأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصاها اللؤلؤ ، فقلت : وهل فيها غيرها؟ قال : نعم جنة الفردوس ، قلت : فكيف سورها؟ قال : ويحك كف عني جرحت علي قلبي (2) ، قلت : بل أنت الفاعل بي ذلك ، قلت : ما أنا بكاف عنك حتى تتم لي الصفة وتخبرني عن سورها ، قال : سورها نور ، قلت : ما الغرف التي فيها؟ قال : هي من نور رب العالمين عزوجل.
قلت : زدني يرحمك اللّه ، قال : ويحك إلى هذا إنتهى بي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله طوبى لك إن أنت وصلت إلى ماله هذه الصفة ، وطوبى لمن يؤمن بهذا ، قلت : يرحمك اللّه أنا واللّه من المؤمنين بهذا. قال : ويحك إنه من يؤمن بهذا أو يصدق بهذا الحق
ص: 296
والمنهاج لم يرغب في الدنيا ولا في زينتها وحاسب نفسه بنفسه ، قلت : أنا مؤمن بهذا قال : صدقت ولكن قارب وسدد ولا تيأس ، واعمل ولا تفرط ، وارج وخف و احذر (1).
ثم بكى وشهق ثلاث شهقات فظننا أنه قد مات ، ثم قال : فداكم أبى وأمي لو رآكم محمد صلى اللّه عليه وآله لقرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة ، ثم قال : النجاء النجاء الوحا الوحا (2) الرحيل الرحيل ، العمل العمل ، وإياكم والتفريط ، وإياكم والتفريط ، ثم قال : ويحكم اجعلوني في حل مما قد فرطت ، فقلت له : أنت في حل مما قد فرطت جزاك اللّه الجنة كما أديت وفعلت الذي يجب عليك ، ثم ودعني وقال : اتق اللّه وأد إلى أمة محمد صلى اللّه عليه وآله ما أديت إليك. فقلت له : أفعل إن شاء اللّه ، قال : أستودع اللّه دينك وأمانتك وزودك التقوى وأعانك على طاعته بمشيئته ».
وقد أذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فكان يقول : أشهد أني رسول اللّه وقد كان يقول فيه : أشهد أن محمدا رسول اللّه لان الاخبار قد وردت بهما جميعا.
وكان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم ، وكان ابن أم مكتوم أعمى ، وكان يؤذن قبل الصبح.
906 - وكان بلال يؤذن بعد الصبح ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « إن ابن أم مكتوم يؤذن بالليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا : إنه عليه السلام قال : « إن بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ».
907 - وروي أنه « لما قبض النبي صلى اللّه عليه وآله امتنع بلال من الاذان وقال : لا
ص: 297
أؤذن لاحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وإن فاطمة عليها السلام قالت ذات يوم : إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي عليه السلام بالاذان فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الاذان ، فلما قال : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر » ذكرت أباها عليه السلام وأيامه فلم تتمالك من البكاء ، فلما بلغ إلى قوله : « أشهد أن محمدا رسول اللّه » شهقت فاطمة عليها السلام شهقة وسقطت لوجهها وغشي عليها ، فقال الناس لبلال : أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الدنيا وظنوا أنها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتمه ، فأفاقت فاطمة عليها السلام وسألته أن يتم الاذان فلم يفعل ، وقال لها : يا سيدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالاذان فأعفته عن ذلك.
908 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا استلام الحجر ، ولا دخول الكعبة ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة (1) ولا الحلق ، إنما يقصرن من شعورهن ».
وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة (2).
909 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل ».
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس.
910 - وقال الصادق عليه السلام : « إن تغولت لكم الغول فأذنوا ». (3)
ص: 298
911 - وقال عليه السلام : « المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ».
912 - وقال عليه السلام : « من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه ».
913 - وقال عليه السلام : « كان اسم النبي صلى اللّه عليه وآله يكرر في الاذان فأول من حذفه ابن أروى »(1).
وري أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع لقول اللّه عزوجل « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ».
914 - وفيما ذكره الفضل بن شاذان رحمه اللّه من العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال : « إنما أمر الناس بالاذان لعلل كثيرة ، منها أن يكون تذكيرا للناسي ، و تنبيها للغافل ، وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذن بذلك داعيا لعبادة الخالق ومرغبا فيها ، ومقرا له بالتوحيد ، ومجاهرا بالايمان ، معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينساها ، وإنما يقال له : مؤذن لأنه يؤذن بالاذان بالصلاة (2) ، وإنما بدء فيه بالتكبير وختم بالتهليل لان اللّه عزوجل أراد أن يكون الا بذكره واسمه ، واسم اللّه في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره ، إنما جعل مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين ، مؤكدا عليهم إن سها أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى ، وجعل التكبير في أول الاذان أربعا لان أول الاذان إنما يبدأ غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان ، وجعل بعد التكبير الشهادتان لان أول الايمان هو التوحيد ، والاقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية ، والثاني الاقرار للرسول صلى اللّه عليه وآله بالرسالة وأن إطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان ، ولان أصل الايمان
ص: 299
إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد لله عزوجل بالوحدانية وأقر للرسول صلى اللّه عليه وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الايمان لان أصل الايمان إنما هو باللّه وبرسوله ، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لان الاذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الاذان ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه ».
915 - روي عن حماد بن عيسى (1) أنه قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام يوما : تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال : قلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز(2) في الصلاة، قال : فقال عليه السلام : لا عليك (3) قم فصل ، قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت ، فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي ، ما أقبح بالرجل (4) أن تأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ، قال حماد : فأصابني في نفسي الذل ، فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة ، فقام أبو عبد اللّه عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات ، فاستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة (5) فقال : « اللّه أكبر » ثم قرأ الحمد بترتيل ،
ص: 300
وقل هو اللّه أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ، ثم قال : « اللّه أكبر » وهو قائم ، ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه (1) مفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ورد ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه وغمض عينيه (2) ، ثم سبح ثلاثا بترتيل (3) وقال : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثم استوى قائما ، فلما استمكن من القيام قال : « سمع اللّه لمن حمده » ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه (4) وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة والكفين وعيني الركبتين (5) وأنامل إبهامي الرجلين والأنف. فهذه السبعة فرض ، ووضع الانف على الأرض سنة وهو الارغام (6) ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال :
ص: 301
اللّه أكبر « ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسر وقال : « استغفر اللّه ربي وأتوب إليه » ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية ، وقال كما قال في الأولى ولم يستعن (1) بشئ من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحا (2) ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلى ركعتين على هذا ، ثم قال : يا حماد هكذا صل » (3).
ولا تلتف ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك.
916 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا قمت إلى الصلاة فقل : اللّهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه إليك به فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واجعل صلاتي به مقبولة ، وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنك أنت الغفور الرحيم ».
فإذا قمت إلى الصلاة فلا تأت بها شبعا (4) ولا متكاسلا ولا متناعسا (5) ولا
ص: 302
مستعجلا ، ولكن على سكون ووقار ، فإذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك فإن اللّه عزوجل يقول « والذين هم في صلاتهم خاشعون » ويقول « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » واستقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، وقم منتصبا فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، واشغل قلبك بصلاتك فإنه لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك ، حتى أنه ربما قبل من صلاة العبد ربعها أو ثلثها أو نصفها ، ولكن اللّه عزوجل يتمها للمؤمنين بالنوافل ، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه ، وصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها أبدا ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدم رجلا على رجل ، وزاوج (1) بين قدميك واجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر ، ولا تتمطأ ولا تتثاءب (2) ولا تضحك فان القهقهة تقطع الصلاة ، ولا تتورك فإن اللّه عزوجل قد عذب قوما على التورك ، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة ، ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس (3) ، وأرسل يديك وضعهما على فخذيك قبالة ركبتيك فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك ، ولا تشغل عنها نفسك فإنك إذا حركتها كان ذلك يلهيك ، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا ، ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفت حتى ترى من خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة ، وإن العبد إذا التفت في صلاة ناداه اللّه عزوجل فقال : عبدي إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني ، فإن التفت ثلاث مرات صرف اللّه عزوجل عنه نظره فلم ينظر إليه بعد ذلك أبدا ، ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا
ص: 303
أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة فإنه يكره ثلاث نفخات (1) في موضع السجود وعلى الرقي وعلى الطعام الحار ، ولا تبزق ولا تمخط ، فإن من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه اللّه عزوجل صحة إلى الممات ، وارفع يديك بالتكبير (2) إلى نحرك ولا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خديك ثم ابسطهما بسطا وكبر ثلاث تكبيرات وقل « اللّهم أنت الملك الحق المبين ، لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم كبر تكبيرتين في ترسل (3) ترفع بهما يديك وقل : « لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبدك بين يديك ، منك وبك ولك وإليك ، لا ملجأ ولا منجا ولا مفر منك إلا إليك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك وحنانيك (4) ، سبحانك رب البيت الحرام » ثم كبر تكبيرتين وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، على ملة إبراهيم ودين محمد [ صلى اللّه عليه وآله ] ومنهاج علي ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم اللّه الرحمن الرحيم » وإن شئت كبرت سبع تكبيرات ولاء إلا أن الذي وصفناه
ص: 304
تعبد. (1) وإنما جرت السنة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات لما رواه زرارة :
917 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس ، فخرج صلى اللّه عليه وآله به حاملا (2) على عاتقه وصف الناس خلفه ، فأقامه على يمينه فافتتح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام ، فلما سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله تكبيره عاد فكبر وكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك ».
918 - وقد روى هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما السلام لذلك علة أخرى ، وهي « أن النبي صلى اللّه عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله اللّه عزوجل بذلك إلى منتهى الكرامة ».
919 - وذكر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام علة أخرى ، وهي « أنه إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لان أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات ، تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، تكبيرتي السجدتين (3) ، فإذا كبر الانسان في أول صلاة سبع
ص: 305
تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الافتتاح من بعد أو سهى عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته ».
وهذه العلل كلها صحيحة وكثرة العلل للشئ تزيده تأكيدا ، ولا يدخل هذا في التناقض ، وقد يجزي في الافتتاح تكبيرة واحدة.
920 - و « كان رسول اللّه اللّه عليه وآله وسلم أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاة قال : اللّه أكبر بسم اللّه الرحمن الرحيم ».
921 - و « سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : يا بن عم خير خلق اللّه تعالى ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى؟ فقال عليه السلام : معناه اللّه أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شئ ، لا يلمس بالأخماس (1) ولا يدرك بالحواس ».
فإذا كبرت تكبيرة الافتتاح فاقرأ الحمد لله وسورة معها موسع عليك أي السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور ، وهي سورة والضحى وألم نشرح لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولايلاف وألم تر كيف لأنهما جميعا سورة واحدة ، فان قرأتهما كان قراءة الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة ، ولايلاف وألم تر كيف في ركعة ، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع السور في ركعة فريضة ، ولا تقرن بين سورتين في فريضة فأما في النافلة فاقرن ما شئت ، ولا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع وهي سورة سجدة لقمان ، و حم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك.
ومن قرأ شيئا من العزائم الأربع (2) فليسجد وليقل : « إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » ثم يرفع رأسه ويكبر.
922 - وقد روي أنه يقول في سجدة العزائم « لا إله إلا اللّه حقا حقا لا إله إلا اللّه إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا اللّه عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا
ص: 306
ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه ثم يكبر.
ومن سمع رجلا يقرأ العزائم فليسجد وإن كان على غير وضوء ، ويستحب أن يسجد الانسان في كل سورة فيها سجدة إلا أن الواجب في هذه العزائم الأربع.
وأفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، فان الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسور الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ، وجايز أن يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة وصلاة الغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين ، ولا يجوز أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين (1) ما لم تقرأ نصف السورة (2) فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلهما ركعتي نافلة وسلم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين.
وقد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر (3) بغير سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ولا أفتي بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة.
وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل أتى
ص: 307
على الانسان ، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية ، فان من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه اللّه شر اليومين.
وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها فلذلك اخترناها من بين السور بالذكر في هذا الكتاب.
واجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة من غير أن تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديدا ، وليكن ذلك وسطا لان اللّه عزوجل يقول : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ».
ولا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر فان من جهر بالقراءة فيهما أو أخفى بالقراءة في المغرب والعشاء والغداة متعمدا فعليه إعادة صلاته فان فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يجهر فيها.
وفي الركعتين الأخراوين بالتسبيح. (1)
923 - وقال الرضا عليه السلام : « إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما ما فرضه اللّه عزوجل من عنده ، وبين ما فرضه اللّه تعالى من عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (2).
ص: 308
924 - وسأل محمد بن عمران (1) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ ولأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : لان النبي صلى اللّه عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض اللّه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللّه عزوجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه عليه السلام أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله (2) ، ثم فرض اللّه عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة (3) وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالاجهار ، وكذلك العشاء الآخرة ، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اللّه عزوجل عليه الفجر وأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة ، فلهذه العلة يجهر فيها ، وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لان النبي صلى اللّه عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عز وجل فدهش ، فقال : « سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ».
925 - وسأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأول عليه السلام (4) « عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل؟
ص: 309
فقال : لان النبي صلى اللّه عليه وآله كان يغلس (1) بها فقر بها من الليل ».
926 - وفيما ذكره الفضل من العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال : « أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكن محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنما بدء بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك أن قوله عزوجل(2) : « الحمد لله » إنما هو أداء لما أوجب اللّه عزوجل على خلقه من الشكر ، وشكر لما وفق عبده من الخير ، « رب العالمين » توحيد له وتحميد وإقرار بأنه هو الخالق المالك لا غيره ، « الرحمن الرحيم » استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه ، « مالك يوم الدين » إقرار له بالبعث و الحساب والمجازاة وإيجاب ملك الآخرة له كايجاب ملك الدنيا ، « إياك نعبد » رغبة وتقرب إلى اللّه تعالى ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره ، « إياك نستعين » استزادة من توفيقه وعبادته ، واستدامة لما أنعم اللّه عليه ونصره « اهدنا الصراط المستقيم » استرشاد لدينه ، واعتصام بحبله ، واستزادة في المعرفة لربه عزوجل ، « صراط الذين أنعمت عليهم » توكيد في السؤال والرغبة ، وذكر لما قد تقدم من نعمه على أوليائه ، ورغبة في مثل تلك النعم ، « غير المغضوب عليهم » استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه « ولا الضالين » اعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة من أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شئ من الأشياء ».
وذكر العلة التي (3) من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض ، أن الصلوات التي تجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار
ص: 310
أن هناك جماعة فإن أراد أن يصلي صلى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيهما إلى السماع.
فإذا قرأت (1) الحمد وسورة فكبر واحدة وأنت منتصب ثم اركع وضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وضع راحتيك على ركبتيك ، وألقم أصابعك عين الركبة وفرجها ، ومد عنقك ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك (2) إلى موضع سجودك.
927 - و « سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا ابن عم خير خلق اللّه عزوجل ما معنى مد عنقك في الركوع؟ فقال : تأويله آمنت باللّه ولو ضربت عنقي ».
فإذا ركعت فقل « اللّهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي ، خشع لك وجهي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلت الأرض (3) مني لله رب العالمين » ثم قل : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاث مرات ، فإن قلتها خمسا فهو أحسن ، وإن قلتها سبعا فهو أفضل ، ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : « سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه » وتسبيحة تامة تجزي للمريض والمستعجل (4) ، ثم ارفع رأسك من الركوع وارفع
ص: 311
يديك واستو قائما (1) ثم قل « سمع اللّه لمن حمده والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أهل الجبروت والكبرياء والعظمة » ويجزيك « سمع اللّه لمن حمده » (2) ثم كبر واهو إلى السجود ، وضع يديك جميعا معا قبل ركبتيك.
928 - وسأل طلحة السلمي(3) أبا عبد اللّه عليه السلام « لأي علة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ فقال : لان اليدين بهما مفتاح الصلاة ».
وإن كان بين يديك وبين الأرض ثوب في السجود فلا بأس ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
929 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أنه قال : « إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل اللّه يدفع عنه الغل (4) يوم القيامة ».
ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه (5) وتكون شبه المعلق
ص: 312
لا يكون شئ من جسدك على شئ منه ، ويكون نظرك في السجود إلى طرف أنفك ، ولا تفترش ذراعيك كافتراش السبع ، ولكن اجنح بهما (1) ، وترغم بأنفك ، ويجزيك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم ، ومن لا يرغم بأنفه فلا صلاة له (2) ، وتقول في سجودك : « اللّهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، سجد لك وجهي وسمعي وبصري وشعري وبشري ومخي وعصبي وعظامي ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك اللّه رب العالمين » ثم تقول : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات فان قلتها خمسا فهو أحسن وإن قلتها سبعا فهو أفضل ، ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : « سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه » وتسبيحة تامة تجزي للمريض والمستعجل ، ثم ارفع رأسك من السجود واقبض يديك إليك قبضا ، فإذا تمكنت من الجلوس فارفع يديك بالتكبير وقل بين السجدتين : « اللّهم اغفر لي وارحمني وأجرني (3) واهدني وعافني واعف عني » ويجزيك « اللّهم اغفر لي وارحمني » وارفع يديك وكبر (4) و اسجد الثانية وقل فيها ما قلت في الأولى ، ولا بأس بالاقعاء (5) فيما بين السجدتين ،
ص: 313
ولا بأس به بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة (1) ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين (2) لان المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصبر للدعاء والتشهد ، ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه فليتجاف (3).
والسجود منتهى العبادة من ابن آدم لله تعالى ذكره وأقرب ما يكون العبد إلى اللّه عزوجل إذا كان في سجوده وذلك قوله عزوجل : « واسجد واقترب ».
930 - و « سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : له يا ابن عم خير خلق اللّه ما معنى السجدة الأولى؟ فقال : تأويلها » اللّهم إنك منها خلقتنا « يعني من الأرض وتأويل رفع رأسك » ومنها أخرجتنا « و [ تأويل ] السجدة الثانية » وإليها تعيدنا « ورفع رأسك » ومنها تخرجنا تارة أخرى.
931 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين
ص: 314
وأربع سجدات (1)؟ قال : لان ركعة من قيام بركعتين من جلوس » (2).
وإنما يقال في الركوع « سبحان ربي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربي الأعلى وبحمده » لأنه :
932 - « لما أنزل اللّه تبارك وتعالى : فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى اللّه عليه وآله : اجعلوها في ركوعكم ، فلما أنزل اللّه عزوجل » سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى اللّه عليه وآله : اجعلوها في سجودكم (3).
ثم ارفع رأسك من السجدة الثانية وتمكن من الأرض وارفع يديك وكبر ، ثم قم إلى الثانية فإذا اتكيت على يديك للقيام قلت « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » فإذا قمت إلى الثانية قرأت الحمد وسورة وقنت بعد القراءة وقبل الركوع ، وإنما يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وإنا أنزلناه ، وفي الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد لان إنا أنزلناه سورة النبي صلى اللّه عليه وآله وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين (4) فيجعلهم المصلي وسيلة إلى اللّه تعالى ذكره لأنه بهم وصل إلى معرفة اللّه تعالى. ويقرأ في الثانية سورة التوحيد لان الدعاء على أثره مستجاب فيستجاب بعده القنوت (5)
ص: 315
والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال اللّه عزوجل : « وقوموا لله قانتين » يعني مطيعين داعين (1).
وأدنى ما يجزي من القنوت أنواع منها أن تقول : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز (2) الأكرم » ومنها أن تقول : « سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية » ومنها أن تسبح ثلاث تسبيحات ، ولا بأس أن تدعو في قنوتك وركوعك وسجودك وقيامك وقعودك للدنيا والآخرة وتسمي حاجتك إن شئت.
933 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال : أثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك ».
934 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ».
935 - وروى عنه زرارة أنه قال : « القنوت في كل الصلوات ».
وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه أنه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول : إنه يجوز ، والذي أقول به إنه يجوز :
936 - لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عزوجل ».
ص: 316
ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي :
937 - عن الصادق عليه السلام أنه قال : « كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي » (1). والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله رب العالمين.
938 - وقال الحلبي له : « أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ قال : أجملهم » (2).
939 - وقال الصادق عليه السلام : « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » (3)
940 - وسأله منصور بن يونس بزرج « عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي ، فقال : قرة عين واللّه ، وقال عليه السلام : إذا كان ذلك فاذكرني عنده » (4).
941 - وروي « أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة ».
وروي أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشيه اللّه عزوجل فان القطرة منه تطفي بحارا من النيران ، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. (5)
ص: 317
942 - و « كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين ، عين بكت من خشية اللّه ، وعين غضت عن محارم اللّه ، وعين باتت ساهرة في سبيل اللّه ». (1)
943 - وروي عن صفوان الجمال أنه قال : « صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر » (2).
944 - وروي عن زرارة أنه قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « القنوت كله جهار ».
والقول (3) في قنوت الفريضة في الأيام كلها إلا في الجمعة « اللّهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي ولأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة و الرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة » فإذا فرغت من القنوت فركع واسجد فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل : « بسم اللّه وباللّه والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » (4) ثم انهض إلى الثالثة (5) وقل
ص: 318
إذا اتكيت على يديك للقيام : « بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد » وقل فالركعتين الأخيرتين إماما كنت أو غير إمام « سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » ثلاث مرات وإن شئت قرأت في كل ركعة منها الحمد إلا أن التسبيح أفضل ، فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل في تشهدك « بسم اللّه وباللّه والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ، اشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الناميات (1) الغاديات الرائحات المباركات الحسنات لله ، ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى فلله وما خبث فلغيره ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن اللّه يبعث من في القبور ، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول أرسل ، وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على محمد بن عبد اللّه خاتم النبيين ، السلام على الأئمة الراشدين المهديين ، السلام على جميع أنبياء اللّه ورسله وملائكته ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ».
ويجزيك في التشهد الشهادتان ، وهذا أفضل لأنها العبادة ثم تسلم وأنت مستقبل القبلة وتميل بعينك إلى يمينك إن كنت إماما ، وإن صليت وحدك قلت : « السلام عليكم » مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بأنفك إلى يمينك ، وإن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام ، وتسلم على يمينك واحدة وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون
ص: 319
بجنب الحائط فتسلم على يسارك (1) ولا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن.
945 - وقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : « يا ابن عم خير خلق اللّه ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال : تأويله « اللّهم أمت الباطل وأقم الحق » ، قال : فما معنى قول الإمام : « السلام عليكم »؟ فقال : إن الامام يترجم عن اللّه عزوجل ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب اللّه يوم القيامة ».
فإذا سلمت رفعت يديك وكبرت ثلاثا وقلت : « لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شئ قدير » وسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة (2).
946 - فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر [ اللّه ] له ».
947 - وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل من بني سعد : ألا أحدثك عني وعن فاطمة الزهراء أنها كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر في صدرها ، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت (3) حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها (4) فأصابها من ذلك ضر شديد ، فقلت لها : لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه (5) من هذا العمل ، فأتت النبي صلى اللّه عليه وآله فوجدت
ص: 320
عنده حداثا (1) فاستحيت فانصرفت ، فعلم صلى اللّه عليه وآله أنها قد جاءت لحاجة فغدا علينا ونحن في لحافنا (2) فقال : السلام عليكم ، فسكتنا واستحيينا لمكاننا ، ثم قال : السلام عليكم (3) فسكتنا ، ثم قال : السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك (4) فيسلم ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف ، فقلنا : وعليك السلام يا رسول اللّه أدخل ، فدخل وجلس عند رؤوسنا ثم قال : يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟ فخشيت إن لم نجبه أن يقوم ، فأخرجت رأسي فقلت : أنا واللّه أخبرك يا رسول اللّه انها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها ، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها ، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فقلت لها : لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل ، قال : أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما (5) فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة ، وسبحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة ، فأخرجت فاطمة عليها السلام رأسها وقالت : « رضيت عن اللّه وعن رسوله رضيت عن اللّه وعن رسوله » (6).
ص: 321
فإذا فرغت من تسبيح فاطمة عليها السلام فقال : « اللّهم أنت السلام ، ومنك السلام ولك السلام ، وإليك يعود السلام ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، السلام عيك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على الأئمة الهادين المهديين ، السلام على جميع أنبياء اللّه ورسله وملائكته ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » ثم تسلم على الأئمة واحدا واحدا عليهم السلام وتدعو بما أحببت.
ص: 322
948 - قال الصادق عليه السلام : « أدنى ما يجزيك من الدعاء بعد المكتوبة أن تقول » اللّهم صل على محمد وآل محمد ، اللّهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللّهم إنا نسألك عافيتك في جميع أمورنا كلها ، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ص: 323
949 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أحب أن يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ، ولا يطلبه أحد بمظلمة (1) ، فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى اثنى عشرة مرة (2) ثم يبسط يديه ويقول : « اللّهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم ، وسلطانك القديم (3) أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب العطايا ، يا مطلق الأسارى ، يا فكاك الرقاب من النار ، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وأن تخرجني من الدنيا آمنا ، وآن تدخلني الجنة سالما ، وأن تجعل دعائي أوله فلاحا ، وأوسطه نجاحا ، وأخره صلاحا ، إنك أنت علام الغيوب « ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : هذا من المخبيات (4) مما علمني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأمرني أن أعلم الحسن والحسين عليهما السلام ».
950 - وقال الصادق عليه السلام : « جاء جبرئيل إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن فقال : يا يوسف قل في دبر كل فريضة : اللّهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب » (5).
951 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « تقول في دبر كل صلاة اللّهم اهدني من عندك
ص: 324
وأفض علي من فضلك ، وانشر علي من رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك ».
952 - وقال صفوان بن مهران الجمال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه فوق رأسه » (1).
953 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ما بسط عبد يديه إلى اللّه عزوجل إلا واستحي اللّه أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء ، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه » وفي خبر آخر « على وجهه وصدره ».
954 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر قوله » سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين « فإن له من كل مسلم حسنة » (2).
955 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبا : يا أمير المؤمنين أليس اللّه عزوجل بكل مكان؟ قال : بلى ، قال : فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال : أو ما تقرا » وفي السماء رزقكم وما توعدون « فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه ، وموضع الرزق وما وعد اللّه عزوجل السماء ».
956 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا فرغ من الزوال « اللّهم إني
ص: 325
أتقرب إليك بجودك وكرمك ، وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك ، وأتقرب إليك بملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين وبك ، اللّهم لك الغنى عني ، وبي الفاقة إليك ، أنت الغني وأنا الفقير إليك ، أقلني عثرتي ، واستر علي ذنوبي ، واقض اليوم حاجتي ، ولا تعذبني بقبيح ما تعلم به مني بل عفو ك يسعني وجودك » (1) ثم يخر ساجدا ويقول : « يا أهل التقوى ، ويا أهل المغفرة ، يا بر ، يا رحيم ، أنت أبر بي من أبي وأمي ومن جميع الخلائق اقلبني بقضاء حاجتي (2) ، مجابا دعائي ، مرحوما صوتي ، قد كشفت أنواع البلاء عني ».
957 - وقال الصادق عليه السلام : «من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات : « الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ، ولا يفعل ما يشاء غيره « أعطي خيرا كثيرا »
958 - وكان عليه السلام يقول بين العشائين : « اللّهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والآخرة ، ومقادير الموت والحياة ، ومقادير الشمس والقمر ، ومقادير النصر والخذلان ، ومقادير الغنى والفقر ، اللّهم ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول ».
959 - وروي عن محمد بن الفرج أنه قال : « كتب إلي أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام بهذا الدعاء وعلمنيه (3) وقال : من دعا به في دبر صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا يسرت له وكفاه اللّه ما أهمه » بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمد وآله ، وأفوض أمري إلى اللّه إن اللّه بصير بالعباد فوقاه اللّه سيئات ما مكروا ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا اللّه ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من اللّه وفضل لم يمسسهم سوء ، ما شاء اللّه لا حول ولا قوة إلا باللّه ، ما شاء اللّه لا ما شاء الناس ، ما شاء اللّه وإن كره
ص: 326
الناس ، حسبي الرب من المربوبين ، حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرازق من المرزوقين ، حسبي الذي لم يزل حسبي ، حسبي من كان منذ كنت [ حسبي ] لم يزل حسبي ، حسبي اللّه لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
960 - وقال عليه السلام : إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقال : رضيت باللّه ربا ، وبالاسلام دينا ، وبالقرآن كتابا ، وبمحمد نبيا وبعلي وليا ، والحسن والحسين وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي ابن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن بن علي أئمة ، اللّهم وليك الحجة فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ، وامدد له في عمره ، واجعله القائم بأمرك ، المنتصر لدينك وأره ما يحب وتقر به عينه في نفسه وفي ذريته وأهله وماله وفي شيعته وفي عدوه ، وأرهم منه ما يحذرون وأره فيهم ما يحب وتقر به عينه ، واشف به صدورنا وصدور قوم مؤمنين.
وكان النبي صلى اللّه عليه وآله يقول إذا فرغ من صلاته : اللّهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي على نفسي وما أنت أعلم به مني اللّهم (1) أنت المقدم وأنت المؤخر (2) لا إله إلا أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني ، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي ، اللّهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية ، وكلمة الحق في الغضب والرضا ، والقصد في الفقر والغنى
ص: 327
وأسألك نعيما لا ينفد ، وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بالقضا وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك ، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة (1) ولا فتنة مظلمة ، اللّهم زينا بزينة الايمان ، واجعلنا هداة مهديين ، اللّهم اهدنا فيمن هديت ، اللّهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الامر والرشد ، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك ، وأسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم ، وأسألك خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم وما لا نعلم ، فإنك تعلم ولا نعلم ، وأنت علام الغيوب.
961 - وقال الصادق عليه السلام من قال هذه الكلمات عند كل صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده : « أجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكل ما هو مني باللّه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وأجير نفسي ومالي وولدي [ وأهلي ] وداري وكل ما هو مني برب الفلق من شر ما خلق إلى آخرها وبرب الناس إلى آخرها ، وبآية الكرسي إلى آخرها » (2).
962 - وروي عن هلقام بن أبي هلقام أنه قال : « أتيت أبا إبراهيم عليه السلام فقلت له : جعلت فداك علمني دعاء جامعا للدنيا والآخرة وأوجز ، فقال : قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس » سبحان اللّه العظيم وبحمده ، أستغفر اللّه وأسأله من فضله. فقال هلقام : ولقد كنت أسوء أهل بيتي حالا فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما علمت (3) أن بيني وبينه قرابة ، وإني اليوم أيسر أهل بيتي مالا وما ذاك إلا مما علمني مولاي العبد الصالح عليه السلام.
963 - قال زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا (4) » وبذلك جرت السنة.
ص: 328
964 - وقال هشام بن سالم لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني أخرج (1) وأحب أن أكون معقبا ، فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب ».
965 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « قال اللّه عزوجل : يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة أكفيك ما أهمك ».
966 - وقال الصادق عليه السلام : « الجلوس بعد الصلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض » (2).
967 - روى عبد اللّه بن جندب (3) عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : تقول (4) في سجدة الشكر : اللّهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك إنك (5) [ أنت ] اللّه ربي ، والاسلام ديني ، ومحمدا نبيي ، وعليا والحسن والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، علي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن بن علي
ص: 329
أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرء ، اللّهم إني أنشدك (1) دم المظلوم - ثلاثا - اللّهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك (2) لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللّهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين (3) من آل محمد ثلاثا وتقول : اللّهم إني أسألك اليسر بعد العسر ثلاثا ، ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الأرض بما رحبت (4) ، ويا بارئ خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد ، وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا ، ثم تضع خدك الأيسر
ص: 330
على الأرض وتقول : يا مذل كل جبار ، ويا معز كل ذليل ، قد وعزتك بلغ [ بي ] مجهودي (1) ثلاثا ، ثم تعود للسجود وتقول : مائة مرة « شكرا شكرا » ثم تسأل حاجتك إن شاء اللّه.
ولا تسجد سجدة الشكر عند المخالف واستعمل التقية في تركها(2).
968 - وروى جهم بن أبي جهم (3) قال : « رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث ، فقال : ورأيتني؟ فقلت : نعم ، قال : فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب ».
969 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (4) « أن الصادق عليه السلام قال : لرجل إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ، ثم امسح يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر ، وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن قال : [ قال ] ابن أبي عمير : (5) كذلك وصفه لنا إبراهيم بن عبد الحميد ثم قال : بسم اللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم اذهب عني الغم والحزن ثلاثا » (6).
ص: 331
970 - وروى [ عن ] سليمان بن حفص المروزي (1) أنه قال : « كتب إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام : قل في سجدة الشكر مائة مرة » شكرا شكرا وإن شئت « عفوا عفوا ».
971 - و « كان أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يسجد بعدما يصلي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار » (2).
972 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب اللّه له بها عشر صلوات ، ومحى عنه عشر خطايا عظام ».
973 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام « عن سجدة الشكر فقال : أرى أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة الشكر ، فقال : إنما الشكر (4) إذا أنعم اللّه على عبده أن يقول » سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (5) وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين.
974 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض ».
975 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال موسى : لا يا رب ، قال : يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا وبطنا (6) فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا لي منك ، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب ».
ص: 332
976 - وقال الصادق عليه السلام : « إن العبد إذا سجد فقال : يا رب يا رب » حتى ينقطع نفسه ، قال له الرب تبارك وتعالى : « لبيك ما حاجتك » (1).
977 - و « كان علي بن الحسين عليه السلام يقول في سجوده»اللّهم إن كنت قد صيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الايمان بك منا منك علي لا منا مني عليك ، وتركت معصيتك في أبغض الأشياء إليك وهو أن أدعو لك ولدا أو أدعو لك شريكا منا منك علي لا منا مني عليك ، وعصيتك في أشياء (2) على غير وجه مكابرة ولا معاندة ، ولا استكبار عن عبادتك ، ولا جحود لربوبيتك ، ولكن اتبعت هواي واستزلني الشيطان بعد الحجة علي والبيان (3) ، فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم لي ، وإن تغفر لي وترحمني فبجودك وبكرمك يا أرحم الراحمين.
وينبغي لمن يسجد سجدة الشكر أن يضع ذراعيه على الأرض ويلصق جؤجؤه (4) بالأرض.
978 - وفي رواية أبي الحسين الأسدي رضي اللّه عنه « أن الصادق عليه السلام قال : إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة ليشكر اللّه تعالى ذكره فيها على ما من به عليه من أداء فرضه ، وأدنى ما يجزي فيها (5) » شكرا لله « ثلاث مرات ».
979 - وروى أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز عن مرازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « سجدة الشكر واجبة على كل مسلم (6) تتم بها صلاتك ، وترضي بها ربك ، وتعجب الملائكة منك ، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة
ص: 333
الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ، ملائكتي ماذا له عندي؟ قال فتقول الملائكة : يا ربنا رحمتك ، ثم يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة : يا ربنا جنتك ، ثم يقول الرب تبارك وتعالى : ثم ماذا؟ فتقول الملائكة : يا ربنا كفاية مهمه ، فيقول الرب تبارك وتعالى ثم ماذا؟ قال : ولا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة ، فيقول اللّه تبارك وتعالى : يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة ربنا لا علم لنا ، [ قال : ] فيقول اللّه تبارك وتعالى : أشكر له كما شكر لي ، وأقبل إليه بفضلي ، وأريه وجهي ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : موصف اللّه تعالى ذكره بالوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك ، ووجهه أنبياؤه وحججه صلوات اللّه عليهم وهم الذين يتوجه بهم العباد إلى اللّه عزوجل وإلى معرفته ومعرفة دينه ، والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق على كل ثواب ، وقد قال اللّه عزوجل : « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » وقال عزوجل : « فأينما تولوا فثم وجه اللّه » (1) يعني فثم التوجه إلى اللّه ، ولا يجب أن تنكر من الاخبار ألفاظ القرآن (2).
ص: 334
980 - روى عبد الكريم بن عتبة عن الصادق عليه السلام قال : « من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها : « لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير » كانت كفارة لذنوبه في ذلك اليوم ».
981 - وروى عنه حفص بن البختري أنه قال : « كان نوح عليه السلام يقول إذا أصبح وأمسى : « اللّهم إني أشهدك أنه ما أصبح وأمسى بي من نعمة وعافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ، ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا » يقولها إذا أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا فسمي بذلك عبدا شكورا ، وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يقول بعد صلاة الفجر : « اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين ، وغلبة الرجال ، وبوار الأيم والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة (1) ، وأعوذ بك من نفس لا تشبع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن عين لا تدمع ، ومن دعاء لا يسمع ، ومن صلاة لا تنفع ، وأعوذ بك
ص: 335
من امرأة تشيبني قبل أوان مشيبي (1) وأعوذ بك من ولد يكون علي رباء (2) وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا ، وأعوذ بك من صاحب خديعة إن رأى حسنة دفنها ، وإن رأى سيئة أفشاها ، اللّهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا منة » (3).
982 - وروى عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : كان أبي عليه السلام يقول إذا صلى الغداة : « يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ، يا من يحول بين المرء وقلبه ، يا من هو بالمنظر الاعلى ، يا من ليس كمثله شئ وهو السميع العليم ، يا أجود من سئل ، ويا أوسع من أعطى ، ويا خير مدعو ، ويا أفضل مرجو (4) ، ويا أسمع السامعين ، ويا أبصر الناظرين ، ويا خير الناصرين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين ، صل على محمد وآل محمد ، وأوسع علي في رزقي ، وامدد لي في عمري ، وانشر علي من رحمتك واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري ، اللّهم إنك تكفلت برزقي كل دابة فأوسع علي وعلى عيالي من رزقك الواسع الحلال ، واكفنا من الفقر » ثم يقول : مرحبا بالحافظين ، وحياكما اللّه من كاتبين اكتبا رحمكما اللّه أني أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأشهد أن الدين كما شرع (5) وأن الاسلام كما وصف وأن الكتاب كما أنزل ، وأن القول كما حدث ، وأن اللّه هو الحق المبين ، اللّهم بلغ محمدا وآل محمد أفضل التحية ، وأفضل السلام ، أصبحت وربي محمود ، أصبحت لا أشرك
ص: 336
باللّه شيئا ، ولا أدعو مع اللّه أحدا ، ولا أتخذ من دونه وليا ، أصبحت عبدا مملوكا لا أملك إلا ملكني ربي ، أصبحت لا أستطيع ان أسوق إلى نفسي خير ما أرجو ولا أصرف عنها شر ما احذر ، أصبحت مرتهنا بعملي ، وأصبحت فقيرا لا أجد أفقر مني ، باللّه أصبح وباللّه أمسي وباللّه أحيا وباللّه أموت وإلى اللّه النشور.
983 - وروى عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تقول إذا أصبحت وأمسيت : « أصبحنا والملك والحمد والعظمة والكبرياء والجبروت ، والحلم و العلم والجلال والجمال والكمال والبهاء [ والقدرة ] ، والتقديس والتعظيم والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد (1) والسماح والجود والكرم ، والمجد والمن ، و الخير والفضل والسعة ، الحول والسلطان والقوة والعزة والقدرة ، والفتق و الرتق ، والليل والنهار ، والظلمات والنور ، والدنيا والآخرة والخلق جميعا و الامر كله وما سميت وما لم أسم ، وما علمت وما لم أعلم ، وما كان وما هو كائن لله رب العالمين ، الحمد لله الذي أذهب بالليل وجاء بالنهار وأنا في نعمة منه وعافية وفضل عظيم ، الحمد لله الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم [ و ] الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، ويخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي وهو عليم بذات الصدور ، اللّهم بك نمسي وبك نصبح وبك نحيا وبك نموت وإليك نصير ، وأعوذ بك من أن أذل أو أذل ، أو أضل أو أضل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل علي ، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك وطاعة رسولك ، اللّهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم تقول : « اللّهم إن الليل والنهار خلقان من خلقك (2) فلا تبتليني فيهما بجرأة على معاصيك ، ولا ركوب لمحارمك ، وارزقني فيهما عملا متقبلا وسعيا مشكورا ، وتجارة لن تبور » (3).
ص: 337
984 - وروي عن مسمع كردين أنه قال : صليت مع أبي عبد اللّه عليه السلام أربعين صباحا فكان إذا انفتل رفع يديه إلى السماء وقال : « أصبحنا وأصبح الملك لله ، اللّهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك ، اللّهم احفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ ، اللّهم احرسنا من حيث نحترس ومن حيث لا نحترس ، اللّهم استرنا من حيث نستتر ومن حيث لا نستتر ، اللّهم استرنا بالغنى والعافية ، اللّهم ارزقنا العافية ودوام العافية و ارزقنا الشكر على العافية ».
985 - روى إسماعيل بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتاه رجل فقال : يا رسول اللّه إليك أشكو ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أعقل ما صليت من زيادة أو نقصان ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا دخلت في صلاتك فأطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ، ثم قل : « بسم اللّه وباللّه توكلت على اللّه أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم » فإنك تنحره و تزجره وتطرده عنك » (2).
986 - وروي عن عمر بن يزيد أنه قال : « شكوت إلى أبى عبد اللّه عليه السلام السهو في المغرب فقال : صلها بقل هو اللّه أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، ففعلت [ ذلك ] فذهب عني » (3).
987 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أتى النبي
ص: 338
صلى اللّه عليه وآله رجل فقال : يا رسول اللّه لقيت من وسوسة صدري شدة وأنا رجل معيل مدين محوج ، فقال له : كرر هذه الكلمات » توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا « قال : فلم يلبث الرجل أن عاد إليه فقال : يا رسول اللّه أذهب اللّه عني وسوسة صدري وقضى ديني ووسع رزقي ».
988 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة أنه قال : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصا يأخذ بيده فيعد به ».
989 - وقال الرضا عليه السلام : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد ».
990 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا كثر عليك السهو فدعه فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان » (1).
991 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة « أن الصادق عليه السلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث (2) فهو ممن كثير عليه السهو ».
992 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3) الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد
ص: 339
سنة ولا تنقض السنة الفريضة » (1).
والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين (2) من كل صلاة فعليه الإعادة ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ، ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص.
993 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام لعمار بن موسى يا عمار « أجمع لك السهو كله في كلمتين متى [ ما ] شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » (3).
994 - ومعنى الخبر الذي روي « أن الفقيه لا يعيد الصلاة » (4) إنما هو في الثلاث
ص: 340
والأربع لا في الأوليين.
ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (1).
995 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ».
996 - وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ». فإني أفتي به في حال التقية (2).
997 - وسأله عمار الساباطي عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط (3) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و
ص: 341
إذا رفع رأسه (1) ليعلم من خلفه أنه قدسها فليس عليه أن يسبح فيهما (2) ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (3).
998 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « تقول (4) في سجدتي السهو » بسم اللّه وباللّه ، وصلى اللّه على محمد وآل محمد « قال : وسمعته مرة أخرى يقول » بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته.
ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض ، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر فليمض ، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض ، ومن شك في القراءة بعد ما ركع فليمض ، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وكل شئ شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض ، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن استيقن أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [ قد ] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان فليصل على النبي صلى اللّه عليه وآله (5) وليقل : قد قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] ومن استيقن أنه
ص: 342
لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن (1).
999 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ».
1000 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان في نيته أن يكبر؟ قال : نعم ، قال : فليمض في صلاته ».
1001 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليه السلام « عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : أجزأه » (2).
1002 - وقد روى زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها (4) ولا شئ عليه ».
1003 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أنت كبرت في أول
ص: 343
صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة (1) ، ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبره أجزأك التكبير الأول (2) عن تكبيرة الصلاة كلها » (3).
1004 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (4) ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا ش ئ عليه وقد تمت صلاته ، فقال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين [ في الأخيرتين ] ولا شئ عليه ». (5)
1005 - وروى الحسين بن حماد (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال له : « أسهو
ص: 344
عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قال : قلت أسهو في الثانية؟ قال : اقرأ في الثالثة ، قال : قلت أسهو في صلاتي كلها ، فقال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ».
1006 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة (1) فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ».
1007 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما (2) ويبني على صلاته التي
ص: 345
على التمام ، فإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف (1) فليقم وليصل ركعة وسجدتين (2) ولا شئ عليه ».
1008- وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا » (3).
1009 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (4).
1010 - وسأله منصور بن حازم (5) عن رجل صلى فذكر أنه قد زاد سجدة ، فقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة (6).
1011 - وروى عامر بن جذاعة (7) عنه عليه السلام أنه قال : « إذا سلمت الركعتان
ص: 346
الأولتان سلمت الصلاة ». (1)
1012 - وروى علي بن نعمان الرازي (2) أنه قال : « كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا وأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام وذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : لي أنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري ما صلى » (3).
1013 - وروى عنه عمار « أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه » (4).
ص: 347
1014 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجئ ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة » (1).
1015 - وسأل أبو كهمس (2) أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » انصراف هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو انصراف ». (3)
ص: 348
1016 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب (1) ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ».
1017 - وروى جميل بن دراج (2) عنه عليه السلام أنه قال « في رجل صلى خمسا : إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ». (3)
1018 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة (4) أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة (5) فتكون نافلة ».
ص: 349
1019 - وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ». (2)
1020 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ».
1021 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل « عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ». (3)
1022 - وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام (4) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعتين من قيام (5) ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ».
1023 - ووري عن علي بن أبي حمزة (6) عن العبد الصالح عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه صلاته؟ فقال : كل ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ باللّه من الشيطان
ص: 350
الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه ». (1)
1024 - وروى سهل بن اليسع (2) في ذلك عن الرضا عليه السلام أنه قال : « يبني على يقينه (3) ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ».
1025 - وقد روي « انه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس ». (4) وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
1026 - وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام : إذا شككت فابن على اليقين (5) ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم ».
1027 - وسأل عبد اللّه بن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين (6) وهو جالس قبل أن يتكلم ».
ص: 351
1028 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم له يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ». (1)
1029 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (2) أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان (3) على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ (4) قال : ليس على الامام [ سهو ] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو (5) وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو (6)
ص: 352
فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة [و] الاخذ بالجزم ». (1)
وإن نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي فصل ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعا ، وإن كانت المغرب تكون قد صليت ثلاثا ، وإن كان الغداة تكون قد صليت ركعتين.
وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : « أقيموا صفوفكم » فأتم صلاتك واسجد
ص: 353
سجدتي السهو (1).
1030 - وروي أنه من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات (2) ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة و « من أن في صلاته فقد تكلم » (3).
وإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر (4) فان أمكنك أن تصليها قبل ان تفوتك المغرب فابدأ بها والا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر ، وان نسيت الظهر وقد ذكرتها وأنت تصلى العصر فاجعل التي تصليها الظهر - إن لم تخش أن يفوتك وقتب العص - ثم صل العصر بعد ذلك ، فان خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحديهما ، فإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا (5) ، ثم صل الأولى بعد ذلك على أثرها
ص: 354
ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها (1) ثم صل الصلاة الفائتة ، ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ، ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي بمقدار ما يصلي إحديهما بدأ بالعصر وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات (2) بدأ بالظهر.
1031 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، (3) ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ». (4)
وذلك للمضطر والعليل والناسي.
وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، فإن ذكرتهما بعد الصبح فصل الصبح ، ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (5).
ص: 355
فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة (1).
وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك (2).
وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك (3) وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد (4).
ص: 356
وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وسلم (1).
ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (2) ، ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة (3).
وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته حوله إلى يمينه (4).
ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر.
ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها الأولى ويصلي العصر من بعد ، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو
ص: 357
قام في نافلة فظن أنها مكتوبة فهو على ما افتتح الصلاة عليه.
ولا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر (1) إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنها.
1032 - وروى الحسن بن محبوب عن الرباطي ، عن سعيد الأعرج قال : «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن اللّه تبارك وتعالى أنام رسوله صلى اللّه عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين. (2) وإنما
ص: 358
فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فيقال : قد أصاب ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إن الغلاة والمفوضة لعنهم اللّه ينكرون سهو النبي صلى اللّه عليه وآله ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة.
وهذا لا يلزمنا ، وذلك لان جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى اللّه عليه وآله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة (2) لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة ، وبها (3) تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عزوجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه ، لان الذي لا تأخذه سنة ولا
ص: 359
نوم هو اللّه الحي القيوم ، وليس سهو النبي صلى اللّه عليه وآله كسهونا لان سهوه من اللّه عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة صلوات اللّه عليهم سلطان « إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » (1) وعلى من تبعه من الغاوين ، ويقول الدافعون لسهو النبي صلى اللّه عليه وآله : إنه لم يكن في الصحابة من يقال له : ذو اليدين ، وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر وكذبوا (2) لان الرجل معروف وهو أبو محمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين وقد نقل عن المخالف والمؤالف ، وقد أخرجت عنه أخبار في كتاب وصف القتال القاسطين بصفين (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّه يقول : أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى اللّه عليه وآله ، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار (4) وفي ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الاجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى اللّه عليه وآله والرد على منكريه إن شاء اللّه تعالى.
1033 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصل حين يذكر » (5).
ص: 360
1034 - قال الصادق عليه السلام : « يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ (1) ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف » (2).
1035 - وسئل « عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ (3) فقال : نعم لم يكلفه اللّه إلا طاقته ».
1036 - وسأله سماعة بن مهران (4) « عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله؟ فقال : لا بأس بذلك ».
1037 - وسأله بزيع (5) المؤذن فقال له : « إني أريد أن أقدح عيني (6) فقال
ص: 361
لي : افعل ، فقلت : إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا ، : افعل ». (1)
1038 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « المريض يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر (2) فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ».
ويجوز للمريض أن يصلي الفريضة على الدابة يستقبل به القبلة (3) ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع جبهته في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويؤمي في النافلة إيماء.
1039 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح (4) فقال : يا رسول اللّه كيف أصلي (5) فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه ».
1040 - وروى عمر بن أذينة (6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه
ص: 362
وهو أفضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة (1) من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللّه وإنا لم نعبد غير اللّه قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ».
1041 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها » (2).
1042 - وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام « يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ».
1043 - وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال : « لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر ».
فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3) ، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والأصل أنه لا قضاء عليه.
1044 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ». (5)
ص: 363
1045 - وقال مرازم بن حكيم الأزدي (1) « مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب اللّه تعالى عليه فاللّه أولى بالعذر ». (2)
1046 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس (3) ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال : لا بأس به ».
1047 - وقال حماد بن عثمان (4) قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « قد اشتد علي القيام في الصلاة ، فقال : إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس (5) فإذا بقي من
ص: 364
السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».
1048 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » (1).
1049 - وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ». (2)
1050 - وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».
1051 - وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد اللّه عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». (3)
1052 - وقال الصادق عليه السلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ».
1053 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4) أنه قال : « قلت
ص: 365
لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللّه عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ».
1054 - وسأل عبد اللّه بن سليمان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (1) أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
1055 - وروى بكير بن أعين «أن أبا جعفرعليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ». (2)
1056 - سأل ليث المرادي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ». (3)
1057 - وروى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله « عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك ». (4)
1058 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
ص: 366
فأعد الصلاة ».
1059 - وقال له أبو بصير : « أسمع العطسة فأحمد اللّه تعالى وأصلي على النبي صلى اللّه عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ».
1060 - وقال عليه السلام : « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ».
1061 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا (1) فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى (2) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
1062 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ».
1063 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء ».
1064 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم
ص: 367
في الصلاة؟ فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول : السلام عليك « وأشر بإصبعك ».
1065 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التسليم على المصلي فقال : إذ سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك » (1).
1066 - وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « إذا سلم على الرجل وهو يصلي يرد عليه خفيا كما قال ».
1067 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « سلم عمار على رسول اللّه صل اللّه عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : إن السلام اسم من أسماء اللّه عزوجل ».
1068 - سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي (2) قال : يقتلهما ».
1069 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال : يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى ».
1070 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يحتك وهو في الصلاة قال : لا باس ».
1071 - وسأله « عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في
ص: 368
الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال : لا ». (1)
1072 - وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، قال : قلت : فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت (2) فقال : لا بأس أن يقطع صلاته ». ويحرز ويعود إلى صلاته.
1073 - وسأله عمار الساباطي « عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال : إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا ».
1074 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة (3)
ص: 369
فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ».
1075 - روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق ».
1076 - وروى الحلبي أنه سأله « عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » (1).
1077 - وسأله حنان بن سدير « أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال : نعم قد أومأ النبي صلى اللّه عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه (2) قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل ».
1078 - وسأله عمار بن موسى «عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو ، فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا : «سبحان اللّه»؟ قال : نعم ويؤميا [ ن ] إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذيها وهي في الصلاة».
ص: 370
1079 - « وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل (1) قال : رأيت أبا - عبد اللّه عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد اللّه بحصاة فأقبل الرجل إليه ».
1080 - وروي عن أبي زكريا الأعور (2) قال : « رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل (3) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل (4) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ».
1081 - وقال أبو حبيب ناجية (5) لأبي عبد اللّه عليه السلام « إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال : نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ».
وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها(1) ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام (2) رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا (3) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع.
1082 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ». (4)
ص: 372
1083 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال : نعم؟ قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار (1) إلا أن لا تجده ».
1084 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها (2) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ».
1085 - وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها (3) عرضا جعلتها طولا ».
1086 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ».
1087 - قال : « وسألته عن الأمة إذا ولدت (4) عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت (5) ، وليس عليها التقنع في الصلاة ».
ص: 373
1088 - وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال : إذا كانت مأمونة (1) [ فلا بأس ] ».
1089 - وروي « أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها ، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، وتكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر ».
1090 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف (2) ، وعلموهن المغزل وسورة النور ». (3)
فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة. (4)
ص: 374
1091 - روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ». (1)
قال اللّه تبارك وتعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فأمر اللّه بالجماعة كما أمر بالصلاة ، وفرض اللّه تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (2) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق(3) وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين
ص: 375
صلاة فيكون خمسا وعشرين صلاة (1).
1092 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ». (2)
1093 - و « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لقوم : لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ».
1094 - وقال عليه السلام : « من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ».
1095 - وقال عليه السلام : « الاثنان جماعة ».
1096 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن أقل ما تكون الجماعة قال : رجل وامرأة ».
وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد. (3)
1097 - وقد قال النبي صلى اللّه عليه وآله « المؤمن وحده حجة ، والمؤمن وحده جماعة ».
1098 - و « صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا : لا يا رسول اللّه
ص: 376
فقال : غيب هم (1) فقالوا : لا يا رسول اللّه ، قال : أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة ، ولو علموا الفضل الذي فيهما لاتوهما ولو حبوا ». (2)
1099 - وقال الصادق عليه السلام : « من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة اللّه عزوجل ، ومن ظلمه فإنما يظلم اللّه ومن حقره فإنما يحقر اللّه عزوجل ».
وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد.
1100 - لقول النبي صلى اللّه عليه وآله : « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ».
وقال أبي رحمه اللّه في رسالته إلي : اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن ، وإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة(3) فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها وصاحب المسجد أولى بمسجده ، وليكن من يلي الامام منكم أولوا الأحلام والتقى فإن نسي الامام أو تعايا (4) فقوموه ، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها من دنى إلى الامام.
1101 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إمام القوم وافدهم ، فقدموا أفضلكم ».
1102 - وقال عليه السلام : « إن سركم أن تزكوا [ ا ] صلاتكم فقدموا خياركم ». (5)
ص: 377
1103 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ». (1)
وقال أبو ذر : إن إمامك شفيعك إلى اللّه عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. (2)
1104 - وروى الحسين بن كثير (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ».
1105 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ». (4)
1106 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجر ». (5)
1107 - وقال عليه السلام : « الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا
ص: 378
على نفسه ». (1)
1108 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ». (2)
1109 - وقال الباقر والصادق عليهما السلام : « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة وأفقههم ».
1110 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إنما الأعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ».
1111 - وقال الصادق عليه السلام : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ». (3)
1112 - وقال « علي بن محمد ، ومحمد بن علي عليهم السلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ، ولا تصلوا خلفه ».
1113 - وكتب أبو عبد اللّه البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام « أيجوز - جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام؟ فأجاب لا تصل وراءه ».
1114 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السلام « عن إمام لا بأس به في جميع أموره ، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال :
ص: 379
لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » (1).
1115 - وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ».
1116 - وروى سعد بن إسماعيل (2) عن أبيه عن الرضا عليه السلام أنه قال : « سألته عن الرجل يقارف الذنب (3) يصلى خلفه أم لا؟ قال : لا ».
1117 - وروي عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام « عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر اللّه عزوجل؟ (4) قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه » (5).
1118 - وقال إسماعيل الجعفي لأبي جعفر عليه السلام : « رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه؟ قال : هذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراءه ولا كرامة إلا أن تتقيه ».
وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سيفه وسطوته وشناعته على الدين ، وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها غير مؤتم به فإن فرغت من قراءة السورة قبله فأبق (6) منها آية ومجد اللّه عزوجل ، فإذا ركع الامام فاقرء الآية واركع بها ، فإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه
ص: 380
الامام من الأذان والإقامة (1) واركع ، وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة ، وإن كنت في الفريضة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ، ثم صل مع الامام إلا أن يكون الامام ممن يتقى فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، فإذا قام الامام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام.
1119 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا » (2).
1120 - وقال الصادق عليه السلام : « كان النبي صلى اللّه عليه وآله وقع عن فرس فشج (3) شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم » (4).
1121 - وسأل جميل بن صالح « أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام ».
1122 - وسأله رجل فقال له : « إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام صل بهم وأحسن
ص: 381
الصلاة ولا تثقل » (1).
1123 - و « إن عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك وقال الآخر : كنت إمامك قال : صلاتهما تامة ، قال : قلت : فإن قال أحدهما : كنت أئتم بك ، وقال : الآخر : كنت أئتم بك ، قال : فصلاتهما فاسدة فليستأنفا » (2).
1124 - وسأل جميل بن دراج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم ، قال : لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن اللّه عزوجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » (3).
1125 - وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال : « ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب اللّه له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك ».
1126 - وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال : « من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الصف الأول » (4).
ص: 382
1127 - وروى عنه حفص بن البختري أنه قال : « يحسب لك إذا دخلت معهم ، وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به » (1).
1128 - وروى مسعدة بن صدقة«أن قائلا قال لجعفربن محمد عليهما السلام : جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا (2) أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ قال جعفربن محمد عليهما السلام : سبحان اللّه أفما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا (3) ».
1129 - وروى عنه عليه السلام زيد الشحام أنه قال : « يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية رحم اللّه جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل اللّه بجعفر (4) ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه ».
1130 - وقال الصادق عليه السلام : « أذن خلف من قرأت خلفه » (5).
1131 - وقال له عليه السلام رجل « أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال : تقدم لا عليك وصل بهم ».
1132 - وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام أنه قال : في الرجل يصلي الصلاة
ص: 383
وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (1).
1133 - وقد روي « أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما » (2).
1134 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به » (3).
1135 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إن آخر صلاة صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالناس في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثوب؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ».
1136 - وسأل عمر بن يزيد (4) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت؟ فقال : إذا أخذ المقيم
ص: 384
في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال : المقيم الذي يصلى معه » (1).
1137 - وسأله حفص بن سالم (2) « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ».
1138 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » (3).
1139 - وروي عن محمد بن مسلم أنه « سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ، قال : نعم يجعله عن يمينه » (4).
1140 - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ، ومن بين يدي ، ولا تخالفوا (5) فيخالف اللّه بين قلوبكم ».
1141 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل اللّه عزوجل ».
ص: 385
1142 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا ». (1)
1143 - وقال عليه السلام : « أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا ». (2)
1144 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى (3) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد » (4).
1145 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان سترا أو جدارا (5) فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب (6) قال : وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف
ص: 386
إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة (1) قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل (2) ، قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا. (3)
1146 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة (4) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس. (5)
1147 - وقال عمار بن موسى : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الامام يصلي وخلفه
ص: 387
قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، قال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (1) ، وإن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقطع سيل (2) وإن كانت الأرض مبسوطة (3) وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنها في موضع منحدر فلا بأس به ، وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال : لا بأس به ، وقال عليه السلام : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض والامام أسفل منه كان للرجل (4) أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ». (5)
ص: 388
1148 - وسأل موسى بن بكر (1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف (2) واحدا بعد واحد ».
1149 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف (3) ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ». (4)
1150 - وروى أنه « يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ».
1151 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ».
1152 - وروى أبو أسامة أنه سأله « عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع
ص: 389
قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع ، فقد أدرك ». (1)
1153 - وقال رجل لأبي جعفر عليه السلام : « إن إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم (2) وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ».
1154 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه ».
1155 - وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون فتانا (3) عليك بالشمس وضحيها وذواتها.
1156 - و « إن النبي صلى اللّه عليه وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة ». (4)
وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطا لان اللّه عزوجل يقول : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ».
وإذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : « الحمد لله رب العالمين ». ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب « آمين » لان ذلك كانت تقوله النصارى.
1157 - وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير
ص: 390
فطرة ». (1)
1158 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ». (2)
ص: 391
1159 - وفي رواية عبيد بن زرارة [ عنه عليه السلام ] « أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ».
1160 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا تقرأن (1) في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت فما أقول فيها؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه » ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع.
1161 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : « سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ».
1162 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ » شيئا في الأخيرتين ، فإن اللّه عزوجل يقول : للمؤمنين : « وإذا قرء القرآن ( يعني في الفريضة خلف الامام ) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فالأخيرتان تبعا للأولتين ». (2)
1163 - وروى بكر بن محمد الأزدي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إني أكره
ص: 392
للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح ». (1)
1164 - وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض (2) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (3) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب (4) فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام (5) فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ».
1165 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال : يسلم ويمضي لحاجته إن أحب ». (6)
ص: 393
1166 - وسأله إسحاق بن عمار قال له : « أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ». (1)
1167 - وسأله سماعة « عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق اللّه عزوجل ثم ليتطوع ما شاء ». (2)
1168 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».
1169 - وروى إبراهيم بن ميمون (3) عن الصادق عليه السلام « في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ».
1170 - وروى عنه عمار الساباطي أنه « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال : لا ولكن يؤذن ويقيم ». (4)
ص: 394
1171 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه ». (1)
1172 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ». (2)
1173 - وسئل (3) « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة فيكبر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه (4) فقال عليه السلام : يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين والشمال ، وكان ذلك الذي يؤمي بيده التسليم أو تقضي صلاتهم (5) وأتم هو ما كان فاته ».
1174 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه السلام عمن ركع مع إمام قوم يقتدى به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه ». (6)
ص: 395
1175 - وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد ».
1176 - وروى الحسين بن يسار (2) أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام « عن رجل صلى إلى جانب رجل (3) فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟ قال : يحوله إلى يمينه ».
1177 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « كان النساء يصلين مع النبي صلى اللّه عليه وآله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر » (4).
1178 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة (5) فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم
ص: 396
وسطهن » (1)
1179 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ».
1180 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام صلاة المرأة في مخدعها (2) أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
والرجل (3) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4).
1181 - وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.
ص: 397
1182 - وروى داود بن الحصين (1) عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري (2) ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».
1183 - وقد روى أنه « إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا » (3).
1184 - وقد روي أنه « إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ».
1185 - وقد وري أنه « إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».
وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.
1186 - روى عبد اللّه بن المغيرة (4) قال : « كان المنصور بن حازم يقول : إذا
ص: 398
أتيت الام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ، ثم اجلس فإذا قمت فكبر » (1)عن الباقر عليه السلام قال: قال لي: «إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام الركعة فلا تدخل معهم». وقد أجيب بأنه محمول علی الكراهة لدلالة الاخبار الكثيرة علی جواز اللحوق في الركوع.(2)
1187 - وقال الصادق عليه السلام « يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث
ص: 399
النفس ».
ومن صلى مخالف فقرأ السجدة (1) ولم يسجد فليؤم برأسه.
وإذ قال الام « سمع اللّه لمن حمده » قال الذين خلفه « الحمد لله رب العالمين » (2) ويخفضون أصواتهم ، وإن كان معهم (3) قال : « ربنا لك الحمد ».
1188 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم » (4).
1189 - وروى أبو بصير عن أحدهم عليهما السلام قال : « لا تسمعن الامام دعاك خلفه » (5).
1190 - وقد روى أبي بكر بن أبي سمال (6) قال : « صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال : اللّهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة ، إنك على كل شئ قدير » (7).
1191 - وروى حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ينبغي للامام
ص: 400
أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم (1) وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا - يعني الشهادتين - ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ».
1192 - وقال الصادق عليه السلام : « أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله » تبارك اسمك وتعالى جدك (2) وهذا شئ قالته الجن بجهالة (3) فحكاه اللّه تعالى عنها وبقوله ، وبقوله : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ».
يعني في التشهد الأول ، وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
1193 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يكون خلف إمام فيطول التشهد فأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف بصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».
وعلى الامام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة ، فإن قام فلا شئ عليه.
ص: 401
وقال أبي - رحمه اللّه - في رسالته ألي : إن خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت (1) في الصلاة وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوض وأعد صلاتك (2).
1194 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل (3) ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة (4) وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ».
1195 - وروى معاوية بن ميسرة (5) عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا ينبغي
ص: 402
للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (1) فان عبد اللّه بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »
1196 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (2) ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره من خلفه ».
1197 - وقال زرارة لأبي جعفر عليه السلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (3) وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » (4).
1198 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام (5) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».
1199 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون
ص: 403
الميت خلفهم ويغتسل من مسه (1). ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان (2)؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع » (3).
1200 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها (4).
ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا (5).
ص: 404
1201 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (1).
1202 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه السلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (2).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (3) يحكم على المجمل.
1203 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».
1204 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (4).
1205 - وقال أبو جعفر عليه السلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » (5).
ص: 405
1206 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال : قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه (1).
1207 - وروى محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام أنه قال : « الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ».
1208 - والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام حين قال له : « أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : لا ليس بضامن ».
ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه السلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك :
1209 - ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان » (2).
ص: 406
جل حجج اللّه عليهم السلام أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الأحول.
1210 - وقال أبو المغرا حميد بن المثنى : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال » : أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ (1)؟ قال : نعم فادع.
1211 - وروى الحسين بن عبد اللّه (2) الأرجاني عنه عليه السلام أنه قال : « من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم (3) خرج بحسناتهم ».
1212 - وروى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام أنه قال : « ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم (4) وهو على وضوء إلا كتب اللّه خمسا وعشرين درجه ».
1213 - وقال له أيضا : « إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة (5) وأنا أصلي العصر ، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال : أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » (6).
1214 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ».
1215 - وروى الحلبي عنه ، عن أبيه عليه السلام قال : « إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج فصل معهم وجعلها تسبيحا ». (7)
1216 - وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : « صل وجعلها لما فات ».
1217 - وروى معاوية بن شريح (8) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا جاء
ص: 407
الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ». (1)
ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها (2).
ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة.
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة.
ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (3).
ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة (4).
1218 - فقد وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني قال : « كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل فقال : صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة فقال : يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام » (5).
ص: 408
ومن نسي التسليم خلف الامام أجزاه تسليم الامام (1) ومن سها فسلم قبل الامام فليس به بأس.
1219 - وروى الحسن بن محبوب : عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام (2) فصلى خمسا؟ قال : يقضي تلك الركعة (3) ولا يعتد بوهم الامام » (4).
1220 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين : إنما فرض اللّه عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزوجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (5).
ص: 409
ص: 410
و (1) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [ و ] على الامام (2) فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع.
ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.
والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة اللّه عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. (3)
1221 - وقال زرارة : قلت له : على من يجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة
ص: 411
نفر من المسلمين. ولا جمعة (1) لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
1222 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى اللّه عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام ». (2)
1223 - وقال عليه السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في الأولى في سائر الأيام ». (3)
ص: 412
1224 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ». (1)
1225 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعي حق ، وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ». (2)
ص: 413
1226 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (1) فحافظ عليها ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا يسأل اللّه عزوجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه ».
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى « وركعتين بعد العصر ».
ص: 414
وإن قدمت (1) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، فإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة ، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك [ الاعلى ] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة وجعل الركعتين (2) نافلة وسلم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين. ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو اللّه أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين ، وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.
1227 - وروى صفوان ان ابن يحيى ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما قل هو اللّه أحد ». (3)
ص: 415
1228 - وروى جعفر بن بشير : وعبد اللّه بن جبلة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ». (1)
وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة ويبدأ فيها بالوضوء. (2)
1229 - و « كان موسى بن جعفر عليه السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة ». (3)
1230 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ».
1231 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات ألا كما
ص: 416
يجعل في الصلاة (1) وأنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي (2) صلاة حتى ينزل الامام ». (3)
1232 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة (4) وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزاه ».
1233 - وروى سماعة عنه عليه السلام أنه قال : « صلاة [ يوم ] الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ». (5)
ص: 417
1234 - وروى حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات (1) أيجهر فيها بالقراءة؟ (2) قال : نعم والقنوت في الثانية ».
وهذه رخصة الاخذ بها جائز والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة (3) فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها القراءة وكذلك في السفر (4) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه (5) وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها. (6)
1235 - وروى الفضل بن عبد الملك (7) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة (8) وإن فاتته فليصل أربعا ». (9)
ص: 418
1236 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ». (1)
1237 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي الحسن عليه السلام « في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا [ أن ] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال : يركع ويسجد ، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك ».
1238 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم ، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك (3) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم
ص: 419
تشهد وسلم ، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى (1) وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ».
1239 - وروى ربعي بن عبد اللّه ، وفضيل بن يسار (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ». (3)
1240 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى لينادي ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني
ص: 420
لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؟ ألا من مؤمن قد قترت عليه رزقه (1) يسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأوسع عليه ألا عبد [ مؤمن ] سقيم يسألني أن أشفه قبل طلوع الفجر فأعطيه؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه فاخلي سربه (2)؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته (3) قبل طلع الفجر فأنتصر له وآخذ له بظلامته؟ قال : فما يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر ».
1241 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني - رضي اللّه عنه - عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول اللّه ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنه قال : إن اللّه تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا؟ فقال عليه السلام : لعن اللّه المحرفين الكلم عن واضعه واللّه ما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذلك إنما قال عليه السلام : إن اللّه تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي (4) هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل ، ويا طالب الشر أقصر (5) فلا يزال ينادي حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء ، حدثني بذلك أبي عن جدي ، عن آبائه ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.
1242 - وروى أنه « ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة ». (6)
ص: 421
وكان (1) اليوم الذي نصب فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم يوم الجمعة ، وقيام القائم عليه السلام يكون في يوم الجمعة ، وتقوم القيامة في يوم الجمعة يجمع اللّه فيها الأولين والآخرين قال اللّه عزوجل : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ».
1243 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول يعقوب لبنيه : « سوف أستغفر لكم ربي » قال أخرها إلى السحر ليلة الجمعة ».
1244 - وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : « إن العبد لمؤمن ليسأل اللّه جل جلاله الحاجة فيؤخر اللّه عزوجل قضاء حاجته إلى يوم الجمعة. ليخصه بفضل يوم الجمعة ». (2)
1245 - وروى داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل » وشاهد ومشهود « قال : الشاهد يوم الجمعة ». (3)
1246 - وروى المعلى بن خنيس عنه عليه السلام أيضا أنه قال : « من وافق منكم (4) يوم الجمعة فلا يشتغلن بشئ غير العبادة فإن فيها يغفر للعباد وتنزل عليهم الرحمة ».
ص: 422
1247 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر (1) من مات ليلة الجمعة كتب [ اللّه ] له براءة من ضغطة القبر ومن مات يوم الجمعة كتب اللّه له براءة من النار ».
1248 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا ، قال : يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة فإن العمل يوم الجمعة يضاعف ».
1249 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أطرفوا (2) أهلكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة ».
1250 - وفي روية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زرارة (3) ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم (4) ».
1251 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث
ص: 423
الجاهلية (1) فارموا رأسه ولو بالحصى » (2).
1252 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله كل ليلة فهو أفضل (3) : « اللّهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لي ذنبي العظيم » سبع مرات انصرف وقد غفر له ، قال : وقال عليه السلام : إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة تنزلت الملائكة من السماء ومعها أقلام ذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس [ و ] ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله » (4).
1253 - و « يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به » (5) ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن علي ابن محمد عليهما السلام.
1254 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابغوا من فضل اللّه » قال : الصلاة يوم الجمعة
ص: 424
والانتشار يوم السبت.
1255 - وقال عليه السلام : « السبت لبني هاشم والأحد لبني أمية فاتقوا أخذ الأحد » (1).
1256 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اللّهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.
1257 - وقال الرضا عليه السلم : « ينبغي للرجل أن لا يدع أن يمس شيئا من الطيب في كل يوم فإن لم يقدر فيوم ويوم [ لا ] (2) ، فإن لم يقدر ففي كل جمعة لا يدع ذلك ».
1258 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ، ثم مسح بيده ، ثم مسح به وجهه ».
ويستحب أن يعتم الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن ثيابه وأنظفها
ص: 425
ويتطيب فيدهن بأطيب دهنه (1).
1259 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا كان بين القريتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء (2) ولا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال » (3).
1260 - وقال عليه السلام إن الملائكة المقربين يهبطون في كل يوم جمعة معهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب فيجلسون على كل أبواب المساجد على كراسي من
ص: 426
نور فيكتبون من حضر الجمعة الأول والثاني والثالث حتى يخرج الامام ، فإذا خرج الامام (1) طووا صحفهم.
1261 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل » (2).
1262 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس فقيل : يا أمير المؤمنين ولم [ ذلك ]؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة ».
1263 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « كل واعظ قبلة [ للموعوظ ] وكل موعظ قبلة للواعظ » (3).
يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء.
1264 - وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة فقال :
الحمد لله الولي الحمد الحكيم المجيد ، الفعال لما يريد علام الغيوب ، وخالق الخلق ، ومنزل القطر ، ومدبر أمر الدنيا والآخرة ، ووارث السماوات والأرض ، الذي عظم شأنه فلا شئ مثله ، تواضع كل شئ لعظمته ، وذل كل شئ لعزته ، واستسلم كل شئ لقدرته ، وقر كل شئ قراره لهيبته (4) وخضع كل
ص: 427
شئ لملكته وربوبيته (1) الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا باذنه وأن تقوم الساعة إلا بأمره ، وأن يحدث في السماوات والأرض شئ إلا بعلمه ، نحمده على ما كان ، ونستعينه من أمرنا على ما يكون ، ونستغفر ونستهديه ، ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، ملك الملوك ، وسيد السادات ، وجبار الأرض والسماوات القهار الكبير المتعال ، ذو الجلال والاكرام ، ديان يوم الدين ، رب آبائنا الأولين.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق داعيا إلى الحق ، وشاهدا على الخلق ، فبلغ رسالات ربه كما أمره ، لا متعديا ولا مقصرا ، وجاهد في اللّه أعداءه ، لا وانيا ولا ناكلا (2) ونصح له في عباده صابرا محتسبا ، فقبضه اللّه إليه وقد رضي عمله وتقبل سعيه ، وغفر ذنوبه صلى اللّه عليه وآله (3).
ص: 428
أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه ، واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام الخالية (1) وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركها والمبلية لكم وإن كنتم تحبون تجديدها (2) ، فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا فكأن قد قطعوه ، وأفضوا إلى علم فكأن قد بلغوه (3) ، وكم عسى المجري
ص: 429
إلى الغاية أن يجرى إليها حتى يبلغها (1) ، وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه (2) ، وطالب حثيث في الدنيا يحدوه حتى يفارقها (3) ، فلا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرها (4) ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها ، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها فإن عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع ، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال ، وإن ضرها وبؤسها إلى نفاد ، وكل مدة منها إلى منتهى ، وكل حي منها إلى فناء وبلاء ، أو ليس لكم
ص: 430
في آثار الأولين وفي آبائكم الماضين معتبر وتبصرة إن كنت تعقلون ، ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون ، وإلى الخلف الباقين منكم لا يقفون ، قال اللّه تبارك وتعالى : « وحرام على قرية أهلكناها ، أنهم لا يرجعون » وقال : « كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار (1) وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » أو لستم ترون إلى أهل الدنيا وهم يصبحون ويمسون على أحوال شتى ، فميت يبكى وآخر يعزى ، وصريع يتلوى (2) وعائد ومعود وآخر بنفسه يجود ، وطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وعلى أثر الماضين يمضي الباقين ، والحمد لله رب العالمين ، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، الذي يبقى ويفنى ما سواه ، وإليه يؤول الخلق ويرجع الامر.
ألا إن هذا اليوم يوم جعله اللّه لكم عيدا وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم وقد أمركم اللّه في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره ، فلتعظم رغبتكم فيه ، ولتخلص نيتكم فيه ، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران ، فإن اللّه عزوجل يستجيب لكل من دعاه ، ويورد النار من عصاه وكل مستكبر عن عبادته ، قال اللّه عزوجل « أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » وفيه ساعة مباركة لا يسأل اللّه عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه ، والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين ، غفر اللّه لنا ولكم سالف ذنوبنا فيما خلا من أعمارنا ، وعصمنا وأياكم من اقتراف الآثام بقية أيام دهرنا ، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب اللّه عزوجل ، أعوذ باللّه من الشيطان
ص: 431
الرجيم إن اللّه هو الفتاح العليم بسم اللّه الرحمن الرحيم ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو اللّه أحد ، أو بقل يا أيها الكافرون ، أو بإذا زلزلت الأرض زلزالها ، أو بألهيكم التكاثر أو بالعصر ، وكان مما يدوم عليه قل هو اللّه أحد.
ثم يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم فيقول : « الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ، ونتوكل عليه ، ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات اللّه وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه ، اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ، ترفع بها درجته ، وتبين بها فضله وصل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللّهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ، ويكذبون رسلك ، اللّهم خالف بين كلمتهم ، وألق الرعب في قلوبهم ، وانزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، اللّهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شئ قدير ، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، اللّهم اجعل التقوى زادهم ، والايمان والحكمة في قلوبهم ، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم (1) ، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق اللّهم اغفر لمن توفى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم ، إنك أنت العزيز الحكيم » إن اللّه يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون « اذكروا اللّه يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسألوا اللّه من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع دعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ».
1265 - قال أبو عبد اللّه عليه السلام أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة (2)
ص: 432
عثمان لأنه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته وتفرقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.
وسألت شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي اللّه عنه عما يستعمله العامة من التهليل والتكبير على أثر الجمعة ما هو؟ فقال : رويت أن بني أمية كانوا يلعنون أمير المؤمنين عليه السلام بعد صلاة الجمعة ثلاث مرات ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز نهى عن ذلك وقال للناس : التهليل والتكبير بعد الصلاة أفضل.
ص: 433
1266 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة (1) صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ».
1267 - روي عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ، وكم هي (2)؟ فقال : إن اللّه عزوجل يقول : » وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة « فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال اللّه عزوجل : فليس عليكم جناح » ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه السلام : أو ليس قد قال اللّه عزوجل في الصفا والمروة : « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السلام وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى اللّه عليه وآله وذكره اللّه تعالى ذكره في كتابه. (4)
ص: 434
قالا : قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرأت عليه آية التفسير وفسرت له فصلى أربعا أعاد (1) وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات (2).
وقد سافر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان (3) أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة (4).
وقد سمى (5) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر : العصاة ، قال عليه السلام : فهم العصاة إلى يوم القيامة (6) وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
1268 - وسأل محمد بن مسلم عليه السلام فقال له : الرجل يريد السفر
ص: 435
متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت (1) قال : قلت [ له ] : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.
1269 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا خرجت من منزلك (2) فقصر إلى أن تعود إليه ».
1270 - وسمعه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي يقول « في التقصير في الصلاة : بريد في بريد (3) أربعة وعشرون ميلا ، ثم قال : كان أبي عليه السلام يقول : إن التقصير لم يوضع (4) على البغلة السفواء والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار » (5).
ومتى كان سفر الرجل ثمانية فراسخ فالتقصير واجب عليه ، وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر (6).
ص: 436
1271 - وروى معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ، ولم تجمع (2) على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر (3) فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا؟ فقال : قصر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال : نعم هذا واحد (4) إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ».
1272 - وقال أبو ولاد الحناط (5) قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ، ثم بدا لي لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال لي : إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام (6) ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر
ص: 437
ما بينك وبين شهر ، فإذ مضى لك شهر فأتم الصلاة (1) ».
1273 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يخرج مع القوم في سفر (2) يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض لهم الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد » (3).
1274 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من صلى في السفر أربعا فأنا إلى اللّه منه برئ » يعني : متعمدا (4).
1275 - وقال الصادق عليه السلام : « المتمم في السفر كالمقصر في الحضر ».
1276 - وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في السفر أربع ركعات ناسيا قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » (5).
ص: 438
1277 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أربعة يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، الكري ، والراعي ، والاشتقان ، لأنه عملهم » (1) وروي « الملاح ». والاشتقان البريد.
1278 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « ليس على الملاحين في سفنهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال ».
1279 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار (2) وأتم صلاة الليل (3)
ص: 439
وعليه صوم شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله (1) ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر » (2).
1280 - وقال الصادق عليه السلام : « الجمال والمكاري إذا جد بهما السير قصرا فيما بين المنزلين ، وأتما في المنزلين » (3).
1281 - وروى عبد اللّه بن جعفر ، عن محمد بن جزك (4) قال : « كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام ولست أخرج فيها إلا في طريق
ص: 440
مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة (1) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أوالتمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور » (2).
1282 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال : يتم » (3).
1283 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « سبعة لا يقصرون في الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته (4) والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ، و الذي يطلب مواضع القطر (5) ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ».
1284 - وروى موسى بن بكر (6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقض ، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان
ص: 441
أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ».
1285 - وقال الصادق عليه السلام : « من الامر المذخور (1) إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام (2) ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام (3) في هذه المواطن حتى يتم وتصديق ذلك :
1286 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو يتم؟ قال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة
ص: 442
أيام (1).
1287 - وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري قال : « أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل (2) فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليه السلام يؤمئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير » (3).
1288 - وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر » (4).
1289 - وروى إسماعيل بن جابر (5) قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت (6) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (7).
1290 - وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
ص: 443
عن رجل يدخل من سفره (1) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » (2).
فإنه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم (3) وإن خاف خروج الوقت قصر ، وتصديق ذلك :
1291 - في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة ، فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » (4).
وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (5).
1292 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام « في الرجل
ص: 444
يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله » (1).
1293 - وروى سيف التمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا (2) اللّه أعلم بعباده حين رخص ، إنما فرض اللّه عزوجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (3).
1294 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن صلاة النافلة بالنهار في سفر ، فقال : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (4).
ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر (5).
1295 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير » (6).
ص: 445
1296 - وقال إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق (1) أمالكم في رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسوة؟ ».
1297 - وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال : نعم » (2).
1298 - وسأل سعيد بن يسار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة » (3).
1299 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (4) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس ».
1300 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام « عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الإقامة (5) وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة. وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك ».
ص: 446
ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة (1).
ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق (2).
ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل (3).
1301 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس » (4).
ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (5).
1302 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال : إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض » (6).
1303 - وقال معاوية بن عمار لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم (7) وأي سفر أشد منه لا ، لا يتم » (8).
1304 - وقال الصادق عليه السلام : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل
ص: 447
بالتقصير ، قال له النبي صلى اللّه عليه وآله : في كم ذلك؟ فقال : في بريد قال : وكم البريد؟ قال : ما بين ظل عير إلى فيئ وعير (1) فذرعته بنو أمية ثم جزأوه على اثني عشر ميلا
ص: 448
فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع (1) وهو أربعة فراسخ.
يعني أنه إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر وتصديق ما فسرت من ذلك (2) :
1305 - خبر جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي. وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أتى ذبابا (3)
ص: 449
قصر. وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريد بن ثمانية فراسخ. (1)
1306 - وسأل زكريا بن آدم (2) أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها (3) يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب : التقصير في مسيرة يوم وليلة ». (4)
1307 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين فقال : ليس عليها إعادة ».
وفي رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ليس عليها قضاء ». (5)
ص: 450
1308 - وفي رواية العلاء (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».
1309 - وسأل إسماعيل بن الفضل (2) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت (3) قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :
1310 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ». (4)
1311 - وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : « كل
ص: 451
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».
1312 - وقال الصادق عليه السلام : « في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ». (1)
1313 - وروى أبو بصير أنه عليه السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه » يعني الصيد للفضول. (2)
1314 - وروى عيص بن القاسم (3) عنه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر (4) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ».
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (5) لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (6).
ص: 452
ومن كان سفره معصية لله عزوجل فعليه التمام في الصلاة والصوم. (1)
وعلى المسافر أن يقول : في دبر كل صلاة يقصرها « سبحان اللّه والحمد اللّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » ثلاثين مرة لتمام الصلاة. (2)
1315 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر ».
1316 - وسأل علي بن سعيد أبا عبد اللّه عليه السلام « عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل ، قال : نعم ».
1317 - وسأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأول عليه السلام « عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ».
1318 - وروى حريز ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل ». (3)
ص: 453
1319 - سئل الصادق عليه السلام « لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال : إن اللّه تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى اللّه عليه وآله كل صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر إلاالمغرب والغداة ، فلماصلى عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة ، شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسين عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » فتركها على حالها في الحضر والسفر(1).
1320 - ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه اللّه في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام « أن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف اللّه عزوجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد منه من معيشته رحمة من اللّه عزوجل وتعطفا عليه ، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل. وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا
ص: 454
أكثر (1) لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال (2) فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولولم يجب في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم (3) فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما ، وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها. وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لاتقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع ، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل وفي أول الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، و ليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره ».
1321 - وسأل سعيد بن المسيب (4) علي بن الحسين عليهما السلام فقال له : « متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام وكتب اللّه عزوجل على المسلمين الجهاد زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء
ص: 455
ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض (1) فكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلاة الفجر فلذلك قال اللّه تبارك وتعالى « وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » (2) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل ».
1322 - سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة ويصف رجليه فإن دارت (3) واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [ فليفعل ] وإلا فليصل حيث توجهت به. وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي » (4).
1323 - وقال له جميل بن دراج : « تكون السفينة قريبة من الجد (5)
ص: 456
فأخرج وأصلي؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام ». (1)
1324 - وقال له إبراهيم بن ميمون (2) : « نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة (3) فقال : نعم ليس به بأس ، فقال له : فنسجد على ما فيها وعلى القير (4) قال : لا بأس ».
1325 - وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « القير من نبات الأرض ». (5)
1326 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال يصلي نحو رأسها ». (6)
ص: 457
1327 - وسأل يونس بن يعقوب (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. (2) وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك ». (3)
1328 - وسأله هارون بن حمزة الغنوي (4) « عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ». (5)
1329 - وسأل علي بن جعفر عليه أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت (6) والتبن والحنطة و
ص: 458
الشعير وغير ذلك (1) ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس ».
1330 - وقال علي عليه السلام : « إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس (2) وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم ».
1331 - وقال أبو جعفر عليه السلام (3) لبعض أصحابه : « إذا عزم اللّه لك على البحر (4) فقل الذي قال اللّه عزوجل » بسم اللّه مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم « فإذا اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل : بسم اللّه أسكن بسكينة اللّه وقر بقرار اللّه ، واهدأ (5) بإذن اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه ».
1332 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي عليه السلام يكره الركوب في البحر للتجارة » (6)
ص: 459
1333 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن ركوب البحر في هيجانه فقال : ولم يغرر الرجل بدينه؟ » (1).
1334 - « ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن ركوب البحر في هيجانه »
1335 - وقال عليه السلام : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر » (2).
العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ فأنصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا ، ثم استمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قائما (1) فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وكبر فكبروا وقرأ فأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا (2) ثم جلس رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم (3) فقاموا ، ثم قضوا لأنفسهم ركعة
ص: 461
ثم سلم بعضهم على بعض (1)اشتراط ذلك في الثنائية واضح أما في الثلاثية فقد الشهيدان بجواز تفريقهم ثلاث فرق وهو انما يتم اذا جوزنا الانفراد اختيارياً الا أن المروی خلافه.(2).
وقد قال اللّه تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وآله (3) : « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهينا * فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (4) فهذه
ص: 462
صلاة الخوف التي أمر اللّه عزوجل بها نبيه صلى اللّه عليه وآله.
1337 - وقال (1) : « من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ».
ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء.
1338 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يلقاه
ص: 463
السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع (1) قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الأسد على غير القبلة.
1339 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الأسد؟ قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ».
1340 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال : يؤمي إيماء ».
1341 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر (2) من صلاة السفر لان فيها خوفا » (3).
1342 - وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه يقول : « رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل » : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا « فقال : هذا تقصير ثان (4) وهو أن
ص: 464
يرد الرجل ركعتين إلى ركعة » وقد رواه (1) حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
1343 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام « في صلاة الزحف (2) قال : تكبر وتهلل (3) يقول اللّه عزوجل : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » (4).
1344 - وروي عن أبي بصير (5) أنه قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
ص: 465
إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ».
1345 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته » (1).
1346 - وقد رخص في صلاة الخوف من السبع « إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي » (2) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
1347 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف (3) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته (4) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ».
1348 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك (5) وتكبير (6) والمسايفة تكبير بغير إيماء (7) ،
ص: 466
والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله » (1).
1349 - وقال عليه السلام : « فات (2) الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا ، رجالا وركبانا ».
1350 - وفي كتاب عبد اللّه بن المغيرة (3) « أن الصادق عليه السلام قال : أقل ما
ص: 467
يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (1) لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها ثلاثا [ من التكبير ] ».
1351 - وسأله سماعة بن مهران « عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا (2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ».
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (3).
وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (5) والركوع
ص: 468
أخفض من السجود. (1)
1352 - قال الصادق عليه السلام : « من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه عزوجل (2) ».
1353 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : « إذا توسد الرجل يمينه فليقل : « بسم اللّه اللّهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت
ص: 469
وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت » ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي ».
1354 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا يدع الرجل أن يقول عند منامه : « أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات اللّه التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » (1) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام ».
1355 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال له : « اقرأ قل هو اللّه أحد ، وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك (2) وقل هو اللّه أحد نسبة الرب عزوجل ».
1356 - وروى بكر بن محمد (3) عنه عليه السلام أنه قال : «من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات : « الحمد لله الذي علا فقهر ، والحمد لله الذي بطن فخبر ، والحمد لله الذي ملك فقدر ، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير « خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».
1357 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من قرأ هذه الآية عند منامه : « قل إنما أنا
ص: 470
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخرها » سطع له نور إلى المسجد الحرام (1) حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح » (2).
1358 - وروى عامر بن عبد اللّه بن جذاعة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ من منامه في الساعة التي يريد ».
1359 - وروى سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح : أعوذ بكلمات اللّه التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ، ومن شر ما برأ ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم ».
1360 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خفت الجنابة فقل في فراشك : اللّهم إني أعوذ بك من الاحتلام ، ومن سوء الأحلام ، ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام ».
1361 - وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال : « لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام : « إن اللّه يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا (4) [ إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ] » فسقط عليه البيت »
1362 - نزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : « يا جبرئيل عظني
ص: 471
فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس » (1).
1363 - وروى بحر السقاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن من روح اللّه عزوجل ثلاثة : التهجد بالليل ، وإفطار الصائم ، ولقاء الاخوان ».
1364 - وقال أبو الحسن الأول عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللّه » قال : صلاة الليل ». (2)
1365 - وقال الصادق عليه السلام : « عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ، وأدب الصالحين قبلكم ، ومطردة الداء عن أجسادكم ». (3)
1366 - وروى هشام بن سالم عنه أنه قال : « في قول اللّه عزوجل « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا » (4)(5) قال : قيام الرجل عن فراشه يريد به وجه اللّه عزوجل ، لا يريد به غيره ». (6)
ص: 472
1367 - وقال الصادق عليه السلام : « يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف : صنف له ولا عليه ، وصنف عليه ولا له ، وصنف لا عليه ولا له ، فأما الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فتوضأ ويصلي ويذكر اللّه عزوجل فذلك الذي له ولا عليه ، وأما الصنف الثاني فلم يزل في معصية اللّه عزوجل فذلك الذي عليه ولا له ، وأما الصنف الثالث فلم يزل نائما حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له ».
1368 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن قول اللّه عزوجل : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » قال : هو السهر في الصلاة ». (1)
1369 - وروى عنه الفضيل بن يسار أنه قال : « إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن (2) تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض ».
1370 - وقال عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « إن الحسنات يذهبن السيئات » قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار ». (3)
ومدح اللّه تبارك وتعالى أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه بقيام صلاة الليل (4) فقال عزوجل : « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وآناء الليل ساعاته.
1371 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب
ص: 473
أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي (1) ، ويعمرون مساجدي ، و يستغفرون بالاسحار لولاهم (2) لأنزلت عذابي ».
1372 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ».
1373 - و «جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فشكى إليه الحاجة فأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : يا هذا أتصلي بالليل؟ فقال الرجل : نعم ، فالتفت أبو عبد اللّه عليه السلام إلى أصحابه فقال : كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ، إن اللّه تبارك وتعالى ضمن صلاة الليل قوت النهار ». (3)
1374 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب المداعب في الجماعة بلا رفث ، المتوحد بالفكر ، المتخلي بالعبر ، الساهر بالصلاة ».(4)
1375 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله عند موته لأبي ذر رحمة اللّه عليه : يا أبا ذر احفظ
ص: 474
وصية نبيك تنفعك : من ختم له بقيام الليل (1) ثم مات فله الجنة والحديث فيه طويل (2) أخذت منه موضع الحاجة.
1376 - وروى جابر بن إسماعيل (3) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عليه السلام عن قيام الليل بالقراءة (4) فقال له : أبشر من صلى من الليل عشر ليلة لله (5) مخلصا ابتغاء ثواب اللّه تبارك وتعالى لملائكته : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوص ومر (6) ومن صلى تسع ليلة أعطاه اللّه عشر دعوات مستجابات وأعطاه اللّه كتابه بيمينه (7) ومن صلى ثمن ليلة أعطاه اللّه أجر شهيد صابر صادق النية وشفع في أهل بيته ، ومن صلى سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتى يمر على الصراط مع الآمنين ، ومن صلى سدس ليلة كتب في الأوابين (8) وغفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صلى خمس ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته (9) ، ومن صلى ربع ليلة كان في أول الفائزين (10) حتى يمر على الصراط كالريح العاصف ، ويدخل الجنة بغير حساب ،
ص: 475
ومن صلى ثلث ليلة لم يبق ملك (1) إلا غبطه بمنزلته من اللّه عزوجل ، وقيل له : أدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت ، ومن صلى نصف ليلة فلو أعطي ملء الأرض ذهبا سبعين ألف مرة لم يعدل جزاءه ، وكان له بذلك عند اللّه عزوجل أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل ، ومن صلى ثلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج (2) أدناها حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرات ، ومن صلى ليلة تامة (3) تاليا لكتاب اللّه عزوجل راكعا وساجدا وذاكرا أعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما ولدته أمه (4) ويكتب له عدد ما خلق اللّه عزوجل من الحسنات ومثلها درجات ، ويثبت النور في قبره ، وينزع الاثم والحسد من قلبه ، ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النار ، ويبعث من الآمنين ، ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة » (5).
ص: 476
1377 - روى عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ». (2)
1378 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ».
1379 - وقال عمر بن حنظلة (3) لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال : لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ». (4)
1380 - وروى عن معاوية بن وهب (5) أنه قال : قلت له : « إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على
ص: 477
ثقله ، فقال : قرة عين واللّه قرة عين واللّه ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال : القضاء بالنهار أفضل ». (1)
1381 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصارصلاة الليل في أول الليل؟فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت » يعني في السفر. (2)
1382 - وقال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم ».
1383 - وروى أبو جرير بن إدريس (3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال : « صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر ».
وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.
1384 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام(4) قال : « ليس من عبد
ص: 478
إلا وهو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين فان قام كان ذلك ، وإلا جاء الشيطان (1) فبال في أذنه ، أو لا يرى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر (2) ثقيل كسلان ».
1385 - وروى الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إني لامقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فيقول : أزيد؟ كأنه يرى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قصر في شئ ، وإني لامقت الرجل قد قرأ القرآن (3) ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادره بصلاته ».
1386 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ما نوى عبد أن يقوم أية ساعة نوى فعلم اللّه تبارك وتعالى ذلك منه إلا وكل به ملكين يحركانه تلك الساعة ».
1387 - وروى عيص بن القاسم (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول : اللّهم أدخلني الجنة أن يقول : اللّهم أدخلني النار ».
1388 - وروى زكريا النقاض (5) عن أبي جعفر عليه السلام « في قول اللّه عزوجل
ص: 479
» لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون « قال : منه سكر النوم ».
1389 - كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللّهم أحيا وباسمك أموت » فإذا استيقظ قال : « الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور ».
1390 - وروى جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا قام أحدكم (1) فليقل : « سبحان اللّه رب النبيين ، وإله المرسلين ، ورب المستضعفين ، والحمد لله الذي يحيي الموت وهو على كل شئ قدير » فإنه إذا قال ذلك يقول اللّه تبارك وتعالى : صدق عبدي وشكر ».
1391 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كان : « إذا قام آخر الليل رفع صوته حتى يسمع أهل الدار [ و ] يقول : اللّهم أعني على هول المطلع ، ووسع علي المضجع (2) ، وارزقني خير ما قبل الموت ، وارزقني خير ما بعد الموت ».
1392 - وفي خبر آخر (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء وقل : « الحمد لله الذي رد علي روحي أعبده وأحمده ، اللّهم إنه لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد (4) لا ظلمات
ص: 480
بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجي يدلج بين يدي المدلج من خلقك (1) تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (2) غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان اللّه رب العالمين وإله المرسلين وخالق النبيين ، والحمد لله رب العالمين ، اللّهم اغفر لي وارحمني وتب علي ، إنك أنت التواب الرحيم » ثم اقرأ خمس آيات من آخر آل عمران « إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد » (3).
وعليك بالسواك فإن السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ، ثم توضأ (4).
1393 - وروى أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » (5) فقال : لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟ فقلت : اللّه ورسوله أعلم ، فقال : لابد لهذا البدن أن تريحه حتى يخرج نفسه ، فإذا خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه وفيه قوة على العمل ، فإنما
ص: 481
ذكرهم فقال : « تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا » أنزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وأتباعه من شيعتنا ينامون في أول الليل فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء اللّه فزعوا إلى ربهم ، راغبين راهبين طامعين فيما عنده ، فذكرهم اللّه عز وجل في كتابه لنبيه عليه السلام وأخبرهم بما أعطاهم وأنه أسكنهم في جواره وأدخلهم جنته ، وآمن خوفهم وآمن روعتهم ، قلت : جعلت فداك إن أنا قمت في آخر الليل أي شئ أقول إذا قمت؟ فقال : قل « الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله الذي يحيي الموتى ويبعث من في القبور » فإنك إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه إن شاء اللّه تعالى.
1394 - قال الصادق عليه السلام : « إذا سمعت صراخ الديك فقل : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (1).
1395 - وقال عليه السلام : « تعلموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة » (2).
1396 - وقال عليه السلام : « تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد (3) ، وبكوره في طلب الرزق (4) وحذره ».
1397 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن لله تبارك وتعالى ملك على صورة ديك
ص: 482
أبيض ، رأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة ، له جناح في المشرق و جناح في المغرب ، لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فإذا صاح خفق بجناحيه (1) ثم قال : « سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه العظيم الذي ليس كمثله شئ » قال : فيجيبه اللّه تبارك وتعالى ويقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول » (2).
1398 - وروي : « أن فيه نزلت : « والطور صافات كل قد لم صلاته و تسبيحه » (3).
1399 - وروى : « أن حمله العرش اليوم أربعة : واحد منهم على صورة الديك يسترزق اللّه عزوجل للطير ، وواحد على صورة الأسد يسترزق اللّه تعالى للسباع وواحد على صورة الثور يسترزق اللّه تعالى للبهائم ، وواحد منهم على صورة بني آدم يسترزق اللّه تعالى لولد آدم عليه السلام ، فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية ، قال اللّه عزوجل : ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».
واهدني بهم ولا تضلني بهم ، وارزقني بهم ولا تحرمني بهم ، واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة ، إنك على كل شئ قدير ، وبكل شئ عليم ».
من السنة التوجه (1) في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر (2) وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الاحرام ، و أول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من الفريضة (3) كذلك ذكره أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي.
قال اللّه تبارك وتعالى لنبيه صلى اللّه عليه وآله : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » فصارت صلاة الليل فريضة على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لقول اللّه عزوجل فتهجد ، وهي لغيرة سنة ونافلة.
1401- وقال النبي صلى اللّه عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : « يا علي عليك بصلاة الليل ، [ و ] عليك بصلاة الليل ، [ و ] عليك بصلاة الليل » (4).
ص: 484
فإذا أردت أن تصليها فكبر اللّه عزوجل سبعا ، واحمده سبعا ، ثم توجه ثم صل ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل هو اللّه أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وتقرأ في الست الركعات بما أحببت إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
1402 - وروي « أن من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو اللّه أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين اللّه عزوجل ذنب إلا غفر له » (1).
وتقر في ركعتي الشفع وركعة الوتر قل هو اللّه أحد ، وافصل بين الشفع والوتر بتسليمة (2).
1403 - وروي (3) « أن من قرأ في الوتر بالمعوذتين وقل هو اللّه أحد قيل له أبشر يا عبد اللّه فقد قبل اللّه وترك » (4).
والقنوت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، والقراءة بها جهارا.
والقنوت في الوتر قبل الركوع.
وإن قمت ولم يكن عليك من الوقت بقدر ما تصلي فيه صلاة الليل على ما تريد فصلها وأدرجها إدراجا (5) ، والادراج أن تقرأ في كل ركعة الحمد وحدها ، فإن
ص: 485
خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة ، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه.
وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع (1).
وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ، ولا يتخذ ذلك عادة (2).
وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل (3) فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك (4) فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك ، فإن كان الوقت
ص: 486
بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد أو بعد ذلك.
1404 - كان النبي صلى اللّه عليه وآله يقول في قنوت الوتر : « اللّهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، سبحانك رب البيت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأومن بك ، وأتوكل عليك ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم ».
1405 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » (1).
1406 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « القنوت في يوم الجمعة تمجيد [ اللّه ] والصلاة على نبي اللّه ، وكلمات الفرج » ثم هذا الدعاء (2).
والقنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة (3) ، ثم تقول قبل دعائك لنفسك (4) :
ص: 487
« اللّهم تم نورك فهديت فلك الحمد ربنا (1) ، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا ، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا ، وجهك أكرم الوجوه وجهتك خير الجهات وعطيتك أفضل العطيات وأهنؤها ، تطاع ربنا فتشكر ، وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت ، تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب العظيم ، لا يجزي بالآئك أحد (2) ولا يحصي نعمائك قول قائل ، اللّهم إليك رفعت الابصار ونقلت الاقدام ، ومدت الأعناق ، ورفعت الأيدي ، ودعيت بالألسن وإليك سرهم ونجواهم في الأعمال (3) ، ربنا اغفر لنا وارحمنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ، اللّهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا عنا (4) ، وشدة الزمان علينا ، ووقوع الفتن بنا ، وتظاهر الأعداء علينا وكثرة عدونا وقلة عددنا فرج (5) ذلك يا رب بفتح منك تعجله ، ونصر منك تعزه ، وإمام عدل تظهره إليه الحق رب العالمين (6) » ثم تقول : أستغفر اللّه ربي وأتوب إليه سبعين مرة (7) وتعوذ باللّه من النار كثيرا (8).
ص: 488
1407 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من قال في وتره إذا أوتر : « استغفر اللّه ربي وأتوب إليه » سبعين مرة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه اللّه عنده من المستغفرين بالاسحار (1) ، ووجبت له الجنة والمغفرة من اللّه عزوجل ».
1408 - وروى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : استغفر اللّه في الوتر سبعين مرة تنصب يدك اليسرى (2) وتعد باليمنى الاستغفار.
وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يستغفر اللّه في الوتر سبعين مرة ويقول « هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات (3) ».
1409 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك (4) وإن شئت فتحت ثوبك » (5).
1410 - وكان علي بن الحسين عليهما السلام سيد العابدين يقول : « العفو العفو »
ص: 489
ثلاثمائة مرة في الوتر في السحر (1).
1411 - وروى معروف بن خربوذ عن أحدهما يعني أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد اللّه عليهما السلام قال : قل في قنوت الوتر : « لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، اللّهم أنت اللّه نور السماوات والأرض ، وأنت اللّه زين السماوات والأرض ، وأنت اللّه جمال السماوات والأرض ، وأنت اللّه عماد السماوات والأرض ، وأنت اللّه قوام السماوات والأرض ، وأنت اللّه صريخ المستصرخين ، وأنت اللّه غياث المستغيثين ، وأنت اللّه المفرج عن المكروبين ، وأنت اللّه المروح عن المغمومين وأنت اللّه مجيب دعوة المضطرين ، وأنت اللّه إله العالمين ، وأنت اللّه الرحمن الرحيم وأنت اللّه كاشف السوء ، وأنت اللّه كاشف السوء ، وأنت اللّه بك منزل كل حاجة (2) ، يا اللّه ليس يرد غضبك إلا حلمك ، ولا ينجي من عذابك إلا رحمتك ، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك (3) فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ، بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في البلاد ، وبها تنشر ميت العباد ، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني (4) وتعرفني الاستجابة في دعائي ، وارزقني العافية إلى منتهى أجلي ، وأقلني عثرتي ، ولا تشمت بي عدوي ، ولا تمكنه من رقبتي ، اللّهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني ، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني ، وإن أهلكتني (5) فمن ذا الذي يحول بينك وبيني ، أو يتعرض لك في شئ من أمري ، وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم ، ولا في نقمتك
ص: 490
عجلة ، إنما يعجل من يخاف الفوت ، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف ، وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا ، ولا لنقمتك نصبا ، ومهلني ونفسني (1) وأقلني عثرتي ، ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء ، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي ، أستعيذ بك الليلة فأعذني ، وأستجير بك من النار فأجرني ، وأسألك الجنة فلا تحرمني. ثم ادع اللّه بما أحببت ، واستغفر اللّه سبعين مرة ».
1412 - ووري عن أبي حمزة الثمالي قال : « كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول في آخر وتره وهو قائم : رب أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت ، وهذه يداي جزاء بما صنعتا » (2) قال : ثم يبسط يديه جميعا قدام وجهه ويقول : « وهذه رقبتي خاضعة لك لما أتت » قال : ثم يطأطئ رأسه ويخضع برقبته ثم يقول : وها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتى ترضى لك العتبى (3) ، لا أعود لا أعود لا أعود قال : وكان واللّه إذا قال : « لا أعود » لم يعد.
1413 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام أنه قال : « القنوت في الوتر استغفار ، وفي الفريضة الدعاء » (4).
1414 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يدعو في قنوت الوتر بهذا الدعاء : « اللّهم
ص: 491
خلقتني بتقدير وتدبير وتبصير بغير تقصير (1) وأخرجتني من ظلمات ثلاث (2) بحولك وقوتك أحاول الدنيا ثم أزاولها ، ثم أزايلها وآتيتني فيها الكلاء والمرعى ، وبصرتني فيها الهدى ، فنعم الرب أنت ونعم المولى ، فيا من كرمني وشرفني ونعمني ، أعوذ بك من الزقوم ، وأعوذ بك من الحميم ، وأعوذ بك من مقيل في النار (3) بين أطباق النار في ظلال النار يوم النار يا رب النار ، اللّهم إني أسألك مقيلا في الجنة بين أنهارها وأشجارها وثمارها وريحانها وخدمها وأزواجها اللّهم إني أسألك خير الخير : رضوانك والجنة ، وأعوذ بك من شر الشر : سخطك والنار ، هذا مقام العائذ بك من النار ثلاث مرات اللّهم اجعل خوفك في جسدي كله ، واجعل قلبي أشد مخافة لك مما هو ، واجعل لي في كل يوم وليلة حظا ونصيبا من عمل بطاعتك واتباع مرضاتك ، اللّهم أنت منتهى غايتي ورجائي ومسئلتي وطلبتي أسألك يا إلهي كمال الايمان ، وتمام اليقين ، وصدق التوكل عليك ، وحسن الظن بك ، يا سيدي اجعل إحساني مضاعفا ، وصلاتي تضرعا ، ودعائي مستجابا ، وعملي مقبولا ، وسعيي مشكورا ، وذنبي مغفورا ، ولقني منك نضرة وسرورا وصلى اللّه عليه محمد وآله ».
1415 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ».
1416 - وروى عنه زرارة أنه قال : « القنوت في كل الصلوات ».
ص: 492
1417 - وروى أبان بن عثمان ، عن الحلبي أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام « أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ فقال : أجملهم » (1).
1418 - وقال عليه السلام : « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » (2).
1419 - وروي عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة » (3).
ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجة ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة(4).
1420 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا ».
قال مصنف هذا الكتاب : حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع ، وإنما منع الصادق عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها فإذا فرغ الانسان من الوتر صلى ركعتي الفجر.
1421 - وقال الصادق عليه السلام « صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو اللّه أحد » ويجوز للرجل أن يحشوهم في صلاة الليل حشوا (5)وكلما قرب من الفجر فهو
ص: 493
أفضل فإذا طلع الفجر فصل الغداة وافصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع ويجزيك التسليم (1)
1422 - فقد قال الصادق عليه السلام « أي قطع أقطع من التسليم »
1423 - وروي عن سعيد الأعرج أنه قال « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي قال فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء »
1424 - وروي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أنت انصرفت من الوتر فقل : « سبحان ربى الملك القدوس العزيز الحكيم » ثلاث مرات ، ثم تقول : يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا غنى يا كريم ارزقني من التجارة أعظمها فضلا وأوسعها رزقا وخيرها لي عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له ».
اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وقل في ضجعتك استمسكت بعروة اللّه الوثقى التي لا انفصام لها ، واعتصمت بحبل اللّه المتين ، وأعوذ باللّه من شر فسقة العرب والعجم ، وأعوذ باللّه من شر فسقه الجن والإنس ، سبحان رب الصباح ، فالق الاصباح ، سبحان رب الصباح ، فالق الاصباح ،
ص: 494
سبحان رب الصباح فالق الاصباح « ثم تقول : بسم اللّه وضعت جنبي لله ، فوضت أمري إلى اللّه أطلب حاجتي من اللّه توكلت على اللّه حسبي اللّه ونعم الوكيل ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه إن اللّه بالغ أمره قد جعل اللّه لكل شئ قدرا اللّهم ومن أصبح وحاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك » وتقرأ خمس آيات من آخر آل عمران « إن في خلق السماوات والأرض - إلى قوله : - إنك لا تخلف الميعاد » (1). وصل على محمد وآله مائة مرة فإنه :
1425 - روي أنه « من صلى على محمد وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى اللّه وجهه حر النار ومن قال : مائة مرة » سبحان ربى العظيم وبحمده أستغفر اللّه ربى وأتوب إليه « بنى اللّه له بيتا في الجنة ومن قرأ إحدى وعشرين مرة » قل هو اللّه أحد بنى اللّه له بيتا في الجنة فإن قرأها أربعين مرة غفر اللّه له.
1426 - لا تدع أن تقرأ « قل هو اللّه أحد» و « قل يا أيها الكافرون » في سبعة مواطن : في الركعتين الأولتين من صلاة الليل وفى الركعتين اللتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وفي الركعتين اللتين بعد المغرب وركعتي الطواف وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها (2).
ص: 495
قال أبى - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : اعلم يا بنى إن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار.
1427 - قال الصادق عليه السلام كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال اللّه تبارك وتعالى : « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » (1).
يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (2) وإن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة (3).
ص: 496
1428 - وقال الصادق عليه السلام : « قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون » (1).
وقد روي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان (2) إلا أنه روي لي جماعة من مشائخنا عن :
ص: 497
1429 - أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّه عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري - قدس اللّه روحه - «وأماما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان » (1).
1430 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضى ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أنى قد غفرت له ».
1431 - وروي بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار (2) وقبل أن تزول الشمس ».
1432 - وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال : كنت مرضت أربعة
ص: 498
أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر فيه (1).
1433 - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : رجل مرض فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ».
1434 - وسأله سليمان بن خالد « عن قضاء الوتر بعد الظهر ، فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ».
1435 - وسأله حماد بن عثمان فقال له : « أصبح عن الوتر إلى الليل (2) فكيف أقضي؟ فقال : مثلا بمثل » (3).
ص: 499
1436 - وروي عنه (1) حريز أنه قال : « كان أبى عليه السلام ربما قضى عشرين وترا في ليلة ».
1437 - وسأل عبد اللّه بن المغيرة أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يفوته الوتر ، فقال : يقضيه وترا أبدا ».
1439 - وروي « أن وقت الغداة : إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا » (1).
وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي (2).
1440 - وروي عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تقول إذا طلع الفجر » : الحمد لله فالق الاصباح ، سبحان [ اللّه ] رب المساء والصباح ، اللّهم صبح آل محمد ببركة وعافية وسرور وقر عين ، اللّهم إنك تنزل بالليل والنهار ما تشاء فأنزل على وعلى أهل بيتي من بركة السماوات والأرض رزقا حلالا طيبا واسعا تغنيني به عن جميع خلقك.
1441 - روي العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : « سألته عن النوم بعد الغداة فقال : إن الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة ».
1442 - وروي جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن إبليس إنما يبث جنود -
ص: 501
الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويبث جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس ، وذكر أن نبي اللّه عليه السلام كان يقول : أكثروا ذكر اللّه عز وجل في هاتين الساعتين ، وتعوذوا باللّه عزوجل من شر إبليس وجنوده ، وعوذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنهما ساعتا غفلة.
1443 - وقال الصادق عليه السلام : « نومة الغداة مشومة ، تطرد الرزق ، وتصفر اللون وتقبحه وتغيره ، وهو نوم كل مشؤوم إن اللّه تبارك وتعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإياكم وتلك النومة ».
1444 - وقال الباقر عليه السلام : « النوم أول النهار خرق والقايلة نعمة (1) ، والنوم بعد العصر حمق ، والنوم بين العشائين يحرم الزرق ».
والنوم على أربعة أوجه (2) نوم الأنبياء عليهم السلم على أقفيتهم لمناجاة الوحي ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم الكفار على يسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.
ص: 502
1445 - وقال الصادق عليه السلام : « من رأيتموه نائما على وجهه فأنبهوه ».
1446 - وقال عليه السلام : « ثلاثة فيهن المقت من اللّه عزوجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع » (1).
1447 - و « أتى أعرابي إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه إني كنت ذكورا وإني صرت نسيا ، فقال : أكنت تقيل؟ قال : نعم ، قال : وتركت ذاك؟ قال : نعم ، قال : عد ، فعاد فرجع إليه ذهنه » (2).
1448 - وروي أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « خمسة لا ينامون : الهام بدم يسفكه ، وذو المال الكثير لا أمين له ، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله ، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له ، والمحب حبيبا يتوقع فراقه » (3).
1449 - وروي « قيلوا (4) فإن اللّه يطعم الصائم في منامه ويسقيه ».
1450 - وروي « قيلوا فإن الشيطان لا يقيل ».
1451 - وقال عليه السلام : « نوم الغداة شؤم يحرم الرزق ويصفر اللون ، وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، فكان إذا انتبه فلا يري نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب » (5).
ص: 503
1452 - وقال الرضا عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « فالمقسمات أمرا » قال : الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن ينام فينام بينهما ينام عن رزقه ».
1453 - وروي معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « كان - وهو بخراسان - إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس (1) ثم يؤتى بخريطة (2) فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ، ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه » (3).
1454 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره اللّه من النار ».
1455 - وروي جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة ».
ص: 504
يعنى أنهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن ، لرواية حريز (1) :
ص: 505
1456 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة العيدين مع الامام سنة (1) وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
ووجوب العيد إنما هو مع إمام عدل (2).
1457 - وروي سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس ».
1458 - وروي زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى مع إمام [ عادل ] » (3).
1459 - وسئل الصادق عليه السلام « عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين
ص: 506
في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا » (1).
1460 - وروي منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ».
1461 - وروى جعفر بن بشير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة » (2).
1462 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال : لا ». (3)
1463 - وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلا بمنى ». (4)
1464 - وروي « أن غسل العيدين سنة ».
1465 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كله ».
ص: 507
وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، ولا يأكل في الأضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى.
1466 - و « كان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح ».
1467 - وروي حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عله السلام قال : « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك (1) وأضحيتك [إن قويت عليه ]وإن لم تقوفمعذور. (2) قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نحن ».
1468 - وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ».
1469 - وروي علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت ، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز ».
1470 - وروي الحلبي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام أنه « كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة (3) يصلي عليها يقول : هذا يوم كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض ».
1471 - وروي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي الصلاة الصلاة - ثلاث مرات وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ،
ص: 508
ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه ، فيخطب الناس ثم ينزل ».
1472 - وروي حريز ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تقض وتر ليلتك (1) - يعنى في العيدين - أن كان فاتك حتى تصلى الزوال في ذلك اليوم ».
1473 - وروي محمد بن الفضل الهاشمي (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة وتصلى في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فعله » (3).
1474 - وروي إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : « كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز (4) يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها » (5).
1475 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم
ص: 509
الجمعة قال : اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر ، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » (1).
1476 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « قد أفلح من تزكى » قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : « وذكر اسم ربه فصلى » : خرج إلى الجبانة فصلى ».
1477 - وفى رواية السكوني « أن النبي صلى اللّه عليه وآله كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره ».
1478 - وروي أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت الشخوص في
ص: 510
يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » (1).
1479 - وروى سعد بن سعيد عن الرضا عليه السلام « في المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر ».
1480 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد يا أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال : يا جابر جوائز اللّه ليست كجوائز هؤلاء الملوك ، ثم قال : هو يوم الجوائز ».
1481 - و « نظر الحسن بن علي عليه السلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن اللّه عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون ، وأيم اللّه لو كشف الغطاء (2) لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته ».
1482 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن ، قيل : ولم ذلك؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم » (3).
وصلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى وليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليان الا مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وليس لهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، يبدأ الامام فيكبر واحدة ، ثم
ص: 511
يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين (1) ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد الشمس وضحيها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع بالخامسة.
1483 - وقد روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى
ص: 512
وخمس في الأخرى. فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة (1) وتقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللّهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، والقدرة والسلطان والعزة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى اللّه عليه وآله ذخرا ومزيدا ، إن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تصلى على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ، اللّهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون (2) وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المخلصون اللّه أكبر أول كل شئ وآخره ، وبديع كل شئ ومنتهاه ، وعالم كل شئ ومعاده ، مصير كل شئ إليه ومرده ، ومدبر الأمور وباعث من في القبور ، قابل الأعمال ومبدئ الخفيات ، ومعلن السرائر. اللّه أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت ، حي لا يموت دائم لا يزول ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللّه أكبر خشعت لك الأصوات وعنت لك الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الألسن عن عظمتك (3) ، والنواصي كلها بيدك ومقادير الأمور كلها إليك لا يقضى فيها غيرك ، ولا يتم منها شئ دونك (4). اللّه أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ، ولا يتم منها شئ أمرك ، وقام كل شئ بك ، وتواضع كل شئ لعظمتك ، وذل كل شئ لعزتك ، واستسلم كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكتك (5). اللّه أكبر وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى وتكبر السابعة وتركع وتسجد ، وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتقول : اللّه
ص: 513
أكبر أشهد أن لا إله ألا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللّهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمه كله كما قلته أول التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى يتم خمس تكبيرات
1484 - وخطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، لا نشرك باللّه شيئا ، ولا نتخذ من دونه وليا ، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في [ الدنيا و ] الآخرة وهو الحكيم الخبير ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ، كذلك اللّه لا إله إلا هو إليه المصير ، والحمد لله الذي يمسك السماء (1) أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن اللّه بالناس لرؤف رحيم ، اللّهم ارحمنا برحتمك وأعممنا بمغفرتك ، إنك أنت العلى الكبير ، والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته (2) ولا مخلو من نعمته ، ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته [ الذي ] بكلمته قامت السماوات السبع (3) واستقرت الأرض المهاد ، وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح (4) وسار في جو السماء السحاب ، وقامت على حدودها البحار (5) وهو إله لها وقاهر ، يذل له المتعززون ، ويتضاءل له المتكبرون (6) ، ويدين له طوعا وكرها العالمون ، نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفره ونستهديه
ص: 514
ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحد لا شريك له ، يعلم ما تخفي النفوس ، وما تجن البحار (1) وما توارى منه ظلمة ، ولا تغيب عنه غائبة ، وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمات إلا يعلمها ، لا إله إلا هو ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، ويعلم ما يعمل العاملون وأي مجرى يجرون ، وإلى أي منقلب ينقلبون ، ونستهدي اللّه بالهدى ، ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه ، وأمينه على وحيه ، وأنه قد بلغ رسالات ربه ، وجاهد في اللّه الحائدين عنه ، العادلين به (2) وعبد اللّه حتى أتاه اليقين صلى اللّه عليه وآله.
أوصيكم [ عباد اللّه ] بتقوى اللّه الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنفد منه رحمة (3) ولا يستغني العباد عنه ، ولا يجزي أنعمه الأعمال ، الذي رغب في التقوى ، وزهد في الدنيا ، وحذر المعاصي ، وتعزز بالبقاء ، وذلل خلقه بالموت والفناء ، والموت غاية المخلوقين ، وسبيل العالمين ، ومعقود بنواصي الباقين ، لا يعجزه إباق الهاربين ، وعند حلوله (4) يأسر أهل الهوى ، يهدم كل لذة ، ويزيل كل نعمة ، ويقطع كل بهجة ، والدنيا دار كتب اللّه لها الفناء ، ولأهلها منها الجلاء ، فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم بناءها ، وهي حلوة خضرة ، وقد عجلت للطالب ، والتبست بقلب الناظر (5) ويضن ذو الثروة الضعيف ، ويجتويها الخائف الوجل (6) فارتحلوا منها يرحمكم اللّه بأحسن
ص: 515
ما بحضرتكم (1) ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ، ولا تسألوا منها فوق الكفاف ، وارضوا منها باليسير ، ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به (2) واستهينوا بها ، ولا توطنوها ، وأضروا بأنفسكم فيها (3) وإياكم والتنعم والتهلى والفاكهات (4) فإن في ذلك غفلة واغترار ، ألا إن الدنيا قد تنكرت وأدبرت واحلولت (5) وآذنت بوداع ، ألا وإن الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باطلاع (6) ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا ، ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار (7) ألا فلا تائب
ص: 516
من خطيئته قبل يوم منيته (1) ، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره (2) جعلنا اللّه وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه.
ألا وإن هذا اليوم يوم جعله اللّه لكم عيدا ، وجعلكم له أهلا ، فاذكروا اللّه يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم ، فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عنه وعن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، وأطيعوا اللّه فيما فرض اللّه عليكم وأمركم به من إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والاحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم ، وأطيعوا اللّه فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة ، وإتيان الفاحشة ، وشرب الخمر ، وبخس المكيال ، ونقص الميزان ، وشهادة الزور ، والفرار من الزحف ، عصمنا اللّه وإياكم بالتقوى ، وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى ، إن أحسن الحديث وأبلغ موعظه المتقين كتاب اللّه العزيز الحكيم أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ، « بسم اللّه الرحمن الرحيم ، قل هو اللّه أحد اللّه الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد ».
ثم يجلس جلسة كجلسة العجلان ، ثم يقوم بالخطبة التي كتبناها (3) في آخر خطبة يوم الجمعة بعد جلوسه وقيامه.
1485 - وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في عيد الأضحى فقال : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، ولله الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما
ص: 517
أولانا (1) والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ».
1486 - وكان علي عليه السلام يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر ، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة (2) ، وكان يكبر في دبر كل صلاة فيقول « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، ولله الحمد » فإذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بغير أذان ولا إقامة ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ، ثم بدأ فقال : اللّه أكبر ، اللّه أكبر اللّه أكبر زنة عرشه ورضى نفسه وعدد قطر سمائه (3) وبحاره ، له الأسماء الحسنى ، والحمد لله حتى يرضى ، وهو العزيز الغفور ، اللّه أكبر كبيرا متكبرا ، وإلها متعززا ، ورحيما متحننا (4) يعفو بعد القدرة ، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون ، اللّه أكبر كبيرا ، ولا إله إلا اللّه كثيرا ، وسبحان اللّه حنانا قديرا ، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونشهد أن لا إله إلا هو ، وأن محمدا عبده ورسوله ، من يطع اللّه ورسوله فقد اهتدى ، وفاز فوزا عظيما ، ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ، وخسر خسرانا مبينا.
أوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه وكثرة ذكر الموت والزهر في الدنيا التي لم يتمتع بها من كان فيها قبلكم ، ولن تبقى الأحد من بعدكم ، وسبيلكم فيها سبيل الماضين ألا ترون أنها قد تصرمت وآذنت بانقضاء ، وتنكر معروفها ، وأدبرت حذاء فهي (5)
ص: 518
تخبر بالفناء ، وساكنها يحدى بالموت (1) فقد أمر منها ما كان حلوا ، وكدر منها ما كان صفوا ، فلم يبق منها إلا سلمة كسلمة الإداوة (2) ، وجرعة كجرعة الاناء (3) ، يتمززها الصديان لم تنفع غلته ، فأزمعوا عباد اللّه بالرحيل من هذه الدار (4) المقدور على أهلها الزوال ، الممنوع أهلها من الحياة ، المذللة أنفسهم بالموت فلا حي يطمع في البقاء ولا نفس إلا مذعنة بالمنون ، فلا يغلبنكم الامل ، ولا يطل عليكم الأمد ، ولا تغتروا فيها بالآمال وتعبدوا اللّه أيام الحياة ، فواللّه لو حننتم حنين الواله العجلان (5) ودعوتهم بمثل دعاء الأنام وجأرتم جؤار متبتل الرهبان (6) ، وخرجتم إلى اللّه من الأموال والأولاد التماس القربة
ص: 519
إليه في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله (1) لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه وأتخوف عليكم من أليم عقابه ، وباللّه لو انماثت (2) قلوبكم انمياثا وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دما ، ثم عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية ما جزت أعمالكم ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم لنعمه العظام عليكم وهداه إياكم إلى الايمان ما كنتم لتستحقوا أبد الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنته ولا رحمته (3) ، ولكن برحمته ترحمون وبهداه تهتدون ، وبهما إلى جنته تصيرون ، جعلنا اللّه وإياكم من التائبين العابدين.
وإن هذا يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولة ، والمغفرة فيه مرجوة ، فأكثروا ذكر اللّه تعالى واستغفره وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم ، ومن ضحى منكم بجذع من المعز (4) فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي.
ومن تمام الأضحية استشراف عينها وأذنها (5) وإذا سلمت العين والاذن
ص: 520
تمت الأضحية ، وإن أنت عضباء القرن أو تجر برجليها إلى المنسك فلا تجزي (1).
وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا اللّه على ما رزقكم من بهيمة الأنعام وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وأحسنوا العبادة ، وأقيموا الشهادة وارغبوا فيما كتب عليكم وفرض من الجهاد والحج والصيام ، فإن ثواب ذلك عظيم لا ينفد ، وتركه وبال لا يبيد (2) ، وأمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، وأخيفوا الظالم ، وانصروا المظلوم ، وخذوا على يد المريب (3) وأحسنوا إلى النساء وما ملكت أيمانكم ، واصدقوا الحديث ، وأدوا الأمانة ، وكونوا قوامين بالحق ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور ، إن أحسن الحديث ذكر اللّه ، وأبلغ موعظة المتقين كتاب اللّه أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم « بسم اللّه الرحمن الرحيم قل هو اللّه أحد. اللّه الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد ».
ويقرأ قل يا أيها الكافرون إلى آخرها أو ألهاكم التكاثر إلى آخرها أو والعصر ، وكان مما يدوم عليه قل هو اللّه أحد ، فكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس جلسة كجلسة العجلان ، ثم ينهض ، وهو عليه السلام كان أول من حفظ عليه الجلسة بين
ص: 521
الخطبتين (1) ثم يخطب بالخطبة التي كتبناها بعد الجمعة.
1485 - وفي العلل التي تروى عن الفضل بن شاذان النيسابوري رضي اللّه عنه ويذكر أنه سمعها من الرضا عليه السلام أنه « إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ، ويبرزون لله عزوجل ، فيمجدونه على ما من عليهم ، فيكون يوم عيد ، ويوم اجتماع ، ويوم فطر ، ويوم زكاة ، ويوم رغبة ، ويوم تضرع ، ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب لان أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب اللّه عزوجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لان التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافا كما قال اللّه عزوجل » : ولتكبروا اللّه على ما هداكم لعلكم تشكرون « وإنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنه يكون في [ كل ] ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة (2) ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لان السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ ههنا بسبع تكبيرات ، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة (3) خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا.
1488 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال » في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة (4) كما يصنعون يوم الجمعة ،
ص: 522
وقال : يقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : نعم والعمامة أحب إلي.
1489 - وروى أبو الصباح الكناني (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة سبع في الأولى وخمس في الأخرى فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة ، ثم تقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللّهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، والقدرة والسلطان والعزة أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلواتك عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ، اللّهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك المرسلون ، وأعوذ بك من شهر ما عاذ منه عبادك المخلصون. اللّه أكبر أول كل شئ وآخره ، وبديع كل شئ ومنتهاه ، وعالم بكل شئ ومعاده ، ومصير كل شئ إليه ومرده ، ومدبر الأمور ، وباعث من في القبور ، قابل الأعمال مبدئ الخفيات ، معلن السرائر. اللّه أكبر عظيم الملكوت ، شديد الجبروت ، حي لا يموت دائم لا يزول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللّه أكبر خشعت لك الأصوات وعنت لك الوجوه ، وحارت دونك الابصار ، وكلت الألسن عن عظمتك ، والنواصي كلها بيدك ، ومقادير الأمور كلها إليك ، لا يقضي فيها غيرك ، ولا يتم منها شئ دونك. اللّه أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ، ونفذ كل شئ أمرك وقام كل شئ بك ، وتواضع كل شئ لعظمتك ، وذل كل شئ لعزتك ، واستسلم كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكتك. اللّه أكبر وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتركع بالسابعة ، وتقول في الثانية : اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللّهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمه كله كما قلت أول
ص: 523
التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.
والخطبة في العيدين بعد الصلاة.
1490 - روى عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة (1) نصر المشركون على المسلمين ».
1491 - وروي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « إذا غضب اللّه تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم يربح تجارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تغزر أنهارها (2) وحبس عنها أمطارها ، وسلط عليها أشرارها ».
1492 - وروى حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « إن سليمان ابن داود عليه السلام خرج ذات يوم من أصحابه ليستسقي فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : « اللّهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم » فقال سليمان عليه السلام لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم » (3).
1493 - وروى حفص بن البختري عنه عليه السلام أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى و
ص: 524
تعالى إذا أراد أن ينفع بالمطر أمر السحاب فأخذ الماء من تحت العرش ، وإذا لم يرد النبات أمر السحاب فأخذ الماء من البحر ، قيل : إن ماء البحر مالح ، قال : إن السحاب يعذبه ».
1494 - وروى سعدان عنه عليه السلام أنه قال : « ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يضعها الموضع الذي قدرت له ».
1495 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ما أتى على أهل الدنيا يوم واحد منذ خلقها اللّه عزوجل إلا والسماء فيها تمطر فيجعل اللّه عزوجل ذلك حيث يشاء ».
1496 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما خرجت ريح قط إلا بمكيال (1) إلا زمن عاد فإنها عتت على خزانها فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد (2) وما نزل مطر قط إلا بوزن إلا زمن نوح عليه السلام فإنه عتا على خزانه فخرج في مثل خرق الإبرة فأغرق اللّه به قوم نوح عليه السلام » (3).
1497 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « السحاب غربال المطر ، لولا ذلك لافسد كل شئ وقع عليه » (4).
1498 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرعد أي شئ يقول؟ قال : إنه بمنزلة الرجل يكون في الإبل فيجرها هاي هاي كهيئة ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك فما حال البرق؟ فقال : تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب (5) فيسوقه إلى
ص: 525
الموضع الذي قضى اللّه عزوجل فيه المطر ».
1499 - وقال عليه السلام : « الرعد صوت الملك ، والبرق سوطه ».
1500 - وروي « أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ».
1501 - وقال الصادق عليه السلام : « جاء أصحاب فرعون إلى فرعون فقالوا له : غار ماء النيل وفيه هلاكنا ، فقال : انصرفوا اليوم فلما كان من الليل توسط النيل ورفع يديه إلى السماء وقال : « اللّهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على أن يجئ بالماء إلا أنت فجئنا به » فأصبح النيل يتدفق » (1).
ولا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر إلى السماء ولا يستسقى في شئ من المساجد إلا بمكة (2).
وإذا أحببت أن تصلي صلاة الاستسقاء فليكن اليوم الذي تصلي فيه الاثنين (3) ، ثم تخرج كما تخرج يوم العيد يمشي المؤذنون بين يديك حتى تنتهي إلى المصلى فتصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم تصعد المنبر وتخطب وتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك ، والذي على يسارك على يمينك ، ثم تستقبل القبلة فتكبر اللّه مائة تكبيرة رافعا بها صوتك ، ثم تلتفت إلى يمينك فتسبح اللّه مائة مرة
ص: 526
رافعا بها صوتك ، ثم تلتفت إلى يسارك فتهلل اللّه مائة مرة رافعا بها صوتك ، ثم تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرة رافعا بها صوتك ، ثم ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم ، فإن اللّه عزوجل لا يخيبكم إن شاء اللّه تعالى (1).
1502 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا استسقى قال» : اللّهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة يرددها ثلاث مرات.
1503 - وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في الاستسقاء فقال : الحمد لله سابغ النعم ومفرج الهم وبارئ النسم ، الذي جعل السماوات لكرسيه عمادا (2) والجبال للأرض أوتادا ، والأرض للعباد مهادا (3) وملائكته على أرجائها ، وحمله العرش على أمطائها (4) وأقام بعزته أركان العرش ، وأشرق بضوئه شعاع الشمس ، وأجبأ بشعاعه ظلمة الغطش (5)
ص: 527
وفجر الأرض عيونا ، والقمر نورا ، والنجوم بهورا ، ثم علا فتمكن ، وخلق فأتقن وأقام فتهيمن (1) فخله نخوة المتكبر (2) وطلبت إليه خلة المتمسكن (3) اللّهم فبدرجتك الرفيعة ، ومحلتك المنيعة ، وفضلك السابغ ، وسبيل الواسع (4) ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد كما دان لك (5) ، ودعا إلى عبادتك ، ووفى بعهدك (6) وأنفذ أحكامك ، واتبع أعلامك ، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك ، القائم
ص: 528
بأحكامك ، ومؤيد من أطاعك ، وقاطع عذر من عصاك ، اللّهم فاجعل محمدا أجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك ، وأنضر من أشرق وجهه بسجال عطيتك (1) وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك ، وأوفرهم حظا من رضوانك ، وأكثرهم صفوف أمة في جنانك كما لم يسجد للأحجار ، ولم يعتكف للأشجار ، ولم يستحل السباء (2) ولم يشرب الدماء ، اللّهم خرجنا إليك حين أجأتنا المضائق الوعرة ، وألجأتنا المحابس العسرة (3) وعضتنا [ الصعبة ] علائق الشين ، وتأثلت علينا لواحق المين (4) واعتكرت علينا حدابير السنين وأخلفتنا مخائل الجود (5) واستظمأنا لصوارخ العود ، فكنت رجاء المبتئس
ص: 529
والثقة للملتمس (1) ندعوك حين قنط الأنام ، ومنع الغمام ، وهلك السوام ، يا حي يا قيوم عدد الشجر والنجوم (2) ، والملائكة الصفوف ، والعنان المكفوف (3) ، أن لا تردنا خائبين ولا تؤخذنا بأعمالنا ولا تحاصنا بذنوبنا (4) ، وانشر علينا رحمتك بالسحاب
ص: 530
المتئق ، والنبات المونق (1) وامنن على عبادك بتنويع الثمرة (2) وأحي بلادك ببلوغ الزهرة (3) وأشهد ملائكتك الكرام السفرة ، سقيا منك نافعة ، دائمة غزرها ، واسعا درها ، سحابا وابلا سريعا عاجلا (4) تحيي به ما قد مات ، وترد به ما قد فات ، وتخرج به ما هو آت ، اللّهم اسقنا غيثا مغيثا ممرعا طبقا مجلجلا متتابعا خفوقه (5) منبجسة بروقه ، مرتجسة هموعه ، وسيبه مستدر ، وصوبه مسبطر (6) لا تجعل ظله
ص: 531
علينا سموما ، وبرده علينا حسوما (1) وضوءه علينا رجوما ، وماءه أجاجا ، ونباته رمادا رمددا (2) اللّهم إنا نعوذ بك من الشرك وهواديه ، والظلم ودواهيه ، والفقر ودواعيه (3) ، يا معطي الخيرات من أماكنها ، ومرسل البركات من معادنها ، منك الغيث المغيث ، وأنت الغياث المستغاث (4) ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار ،
ص: 532
نستغفرك للجمات من ذنوبنا ، ونتوب إليك من عوام خطايانا (1) ، اللّهم فأرسل علينا ديمة مدرارا ، واسقنا الغيث واكفا مغزارا (2) ، غيثا واسعا ، وبركة من الوابل نافعة يدافع الودق بالودق ، ويتلو القطر منه القطر ، غير خلب برقه (3) ولا مكذب رعده ، ولا عاصفة جنائبه بل ريا يغص بالري ربابه ، وفاض فانصاع به سحابه (4) و جرى آثار هيدبه جنابه ، سقيا منك محيية مروية ، محفلة ، مفضلة (5) زاكيا نبتها
ص: 533
ناميا زرعها ، ناضرا عودها ، ممرعة آثارها ، جارية بالخير والخصب على أهلها ، تنعش بها الضعيف من عبادك (1) ، وتحيي بها الميت من بلادك ، وتنعم بها المبسوط من رزقك ، وتخرج بها المخزون من رحمتك ، وتعم بها من نأى من خلقك ، حتى يخصب لا مراعها المجدبون ، ويحيا ببركتها المسنتون ، وتترع بالقيعان غدرانها ، وتورق ذرى الأكمام زهراتها ، ويدهام بذرى الآكام شجرها (2) وتستحق علينا بعد اليأس شكرا ، منة من مننك مجللة ، ونعمة من نعمك مفضلة ، على بريتك المرملة ، وبلادك المغربة وبهائمك المعملة ، ووحشك المهملة (3). اللّهم منك ارتجاؤنا ، وإليك مآبنا ، فلا تحبسه
ص: 534
عنا لتبطنك سرائرنا (1) ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك ، وأنت الولي الحميد.
ثم بكى وقال : « سيدي ساخت جبالنا ، واغبرت أرضنا ، وهامت دوابنا وقنط الناس منا أو من قنط منهم ، وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها ، وعجت عجيج الثكالى على أولادها (2) وملت الدوران في مراتعها ، حين حبست عنها قطر السماء ، فدق لذلك عظمها وذهب لحمها ، وذاب شحمها ، وانقطع درها ، اللّهم ارحم أنين الآنة ، وحنين الحانة (3) ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها ».
1504 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد ، وقال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة ».
1505 - وسئل الصادق عليه السلام « عن تحويل النبي صلى اللّه عليه وآله رداءه إذا استسقى ، قال : علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا (4) ».
1506 - وجاء قوم من أهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا له : يا أمير المؤمنين ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فدعا علي عليه السلام الحسن والحسين
ص: 535
عليهما السلام فقال : يا حسن ادع ، فقال الحسن عليه السلام : اللّهم هيج لنا السحاب بفتح الأبواب بماء عباب ورباب (1) بانصباب وانسكاب يا وهاب ، واسقنا مطبقة مغدقة مونقة ، فتح أغلاقها وسهل إطلاقها ، وعجل سياقها بالأندية في الأودية يا وهاب ، بصوت الماء (2) يا فعال اسقنا مطرا قطرا ، طلا مطلا ، طبقا مطبقا ، عاما معما ، رهما بهما رحما (3)
ص: 536
رشا مرشا واسعا كافيا ، عاجلا طيبا مباركا ، سلاطح بلاطح ، يناطح الأباطح مغدودقا مطبويقا مغرورقا (1) واسق سهلنا وجبلنا ، وبدونا وحضرنا (2) حتى ترخص به أسعارنا وتبارك به في ضياعنا ومدننا ، أرنا الرزق موجودا والغلاء (3) مفقودا آمين يا رب العالمين.
ثم قال للحسين عليه السلام : ادع فقال الحسين عليه السلام : اللّهم معطي الخيرات من مظانها ، ومنزل الرحمات من معادنها ، ومجري البركات على أهلها ، منك الغيث المغيث ، وأنت الغياث المستغاث ، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب ، وأنت المستغفر الغفار ، لا إله إلا أنت ، اللّهم أرسل السماء علينا ديمة مدرارا ، واسقنا الغيث واكفا مغزارا ، غيثا مغيثا ، واسعا مسبغا مهطلام (4) ريئا مريعا غدقا مغدقا (5) عبابا مجلجلا
ص: 537
سحا سحساحا ، بسا بساسا ، مسبلا عاما ، ودقا مطفاحا (1) يدفع الودق بالودق دفاعا ويطلع القطر منه غير خلب البرق ، ولا مكذب الرعد ، تنعش به الضعيف من عبادك ، وتحيي به الميت من بلادك ، منا علينا منك آمين [ يا ] رب العالمين.
فما تم كلامه حتى صب اللّه الماء صبا ، وسئل سلمان الفارسي رضي اللّه عنه فقيل له : يا أبا عبد اللّه هذا شئ علماه؟ فقال : ويحكم ألم تسمعوا قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حيث يقول : أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي.
1507 - وروي عن ابن عباس « أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فقال : للعباس قم فادع ربك واستسق وقال : « اللّهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك » فقال العباس فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال : « اللّهم إن عندك سحابا وإن عندك مطرا فانشر السحاب وأنزل فيه الماء ثم أنزله علينا ، واشدد به الأصل ، واطلع به الفرع (2) ، واحي به الزرع (3) ، اللّهم إنا شفعاء إليك عمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامنا شفعنا في أنفسنا وأهالينا ، اللّهم إنا لا ندعو إلا إياك ، ولا نرغب إلا إليك ، اللّهم اسقنا سقيا وادعا (4) نافعا طبقا مجلجلا ، اللّهم إنا نشكو إليك جوع كل جائع ،
ص: 538
وعرى كل عار ، وخوف كل خائف ، وسغب كل ساغب يدعو اللّه (1) ».
1508 - قال سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام إن من الآيات التي قدرها اللّه عزوجل (2) للناس مما يحتاجون إليه البحر الذي خلقه اللّه بين السماء والأرض ، قال : وإن اللّه تبارك وتعالى قد قدر منها مجاري الشمس والقمر والنجوم ، وقدر ذلك كله على الفلك ، ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك فهو يديرون الفلك ، فإذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم معه ، فنزلت في منازلها التي قدرها اللّه تعالى ليومها وليلتها ، فإذا كثرت ذنوب العباد وأحب اللّه أن يستعتبهم (3) بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه ، قال : فيأمر الملك السبعين ألف الملك أن أزيلوا الفلك عن مجاريه ، قال : فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي كان فيه الفلك ، فينطمس ضؤوها ويتغير لونها ، فإذا أراد اللّه عز وجل أن يعظم الآية غمست في البحر (4) على ما يحب أن يخوف عباده بالآية ، قال :
ص: 539
وذلك عند انكساف الشمس ، وكذلك يفعل بالقمر (1) فإذا أراد اللّه عزوجل أن يجلبها ويردها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك أن يرد الفلك على مجراه فيرد الفلك وترجع الشمس إلى مجراها ، قال : فتخرج من الماء وهي كدرة والقمر مثل ذلك قال : ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام : أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا ، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى اللّه تعالى وراجعوه ».
قال مصنف هذا الكتاب : إن الذي يخبر به المنجمون من الكسوف فيتفق على ما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شئ. وإنما تجب الفزع إلى المساجد والصلاة عند رؤيته لأنه مثله في المنظر وشبيه له في المشاهدة ، كما أن الكسوف الواقع مما ذكره سيد العابدين عليه السلام إنما وجب الفزع فيه إلى المساجد والصلاة لأنه آية تشبه آيات الساعة ، وكذلك الزلازل والرياح والظلم وهي آيات تشبه آيات الساعة ، فأمرنا بتذكر القيامة عند مشاهدتها والرجع إلى اللّه تعالى بالتوبة والإنابة والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض ، والمستجير بها محفوظ في ذمة اللّه تعالى ذكره.
1509 - وقد قال النبي صلى اللّه عليه وآله (2) : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره (3) ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم ».
1510 - و « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فصلى بهم حتى كان
ص: 540
الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه » (1).
1511 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام « عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال الصادق عليه السلام : صلاتهما سواء » (2).
1512 - وفي العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان رحمه اللّه عن الرضا عليه السلام قال : « وإنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات اللّه تبارك وتعالى ، لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب ، فأحب النبي صلى اللّه عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس عليه السلام حين تضرعوا إلى اللّه عزوجل ، وإنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها
ص: 541
من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات (1) فجمعت تلك الركعات ههنا وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكن صلاة فيها ركوع إلا وفي سجود ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع ، وإنما جعلة أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجود لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ، ولان القائم يرى الكسوف والا على (2) والساجد لا يرى ، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها اللّه عزوجل لان تصلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول ».
1513 - وقال الصادق عليه السلام : « إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين : من أنت؟ قال : أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل ، وليس من جبل خلقه اللّه إلا وله عرق متصل بهذا الجبل فإذا أراد اللّه عزوجل أن يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها ». (3)
وقد تكون الزلزلة من غير ذلك.
1514 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى خلق الأرض فأمر الحوت فحملتها ، فقالت : حملتها (4) بقوتي ، فبعث اللّه عزوجل إليها حوتا قدر فتر (5) فدخلت
ص: 542
في منخرها فاضطربت أربعين صباحا فإذا أراد اللّه عزوجل أن يزلزل أرضا تراءت لها (1) تلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الأرض فرقا ». (2)
وقد تكون الزلزلة من غير هذا الوجه.
1515 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلد من البلدان على فلس من فلوسه ، فإذا أراد اللّه عزوجل أن يزلزل أرضا أمر الحوت أن يحرك ذلك الفلس فيحركه ، ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض بإذن اللّه عزوجل ».
والزلزلة قد تكون من هذه الوجوه الثلاثة وليست هذه الأخبار بمختلفة. (3)
1516 - وسأل سليمان الديلمي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الزلزلة ما هي؟ فقال آية ، فقال : وما سببها؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى وكل بعروق الأرض ملكا فإذا أراد اللّه أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن حرك عرق كذا وكذا قال : فيحرك ذلك الملك عرق تلك الأرض التي أمر اللّه تبارك وتعالى فتتحرك بأهلها ، قال : قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزوجل ساجدا ، وتقول في سجودك : يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا (4) ولئن زالتا
ص: 543
إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ».
1517 - وروي عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت : ترى لي التحويل عنها؟ فكتب عليه السلام : لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وأبرزوا يوم الجمعة وادعوا اللّه فإنه يرفع عنكم قال : ففعلنا فسكنت الزلازل ».
1518 - وقال الصادق عليه السلام : « إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ، ولا تصيب ذاكرا ».
1519 - وقال علي عليه السلام : « للريح رأس وجناحان ». (1)
1520 - ووري عن كامل (2) قال : « كنت مع أبي جعفر عليه السلام بالعريض فهبت ريح شديدة فجعل أبو جعفر عليه السلام يكبر ، ثم قال : إن التكبير يرد الريح ».
1521 - وقال عليه السلام : « ما بعث اللّه عزوجل ريحا إلا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها فقولوا : « اللّهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له » وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرها ».
1522 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة ، ولا الجبال ولا الساعات ، ولا الأيام ، ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم ». (3)
ص: 544
1523 - وقال عليه السلام : « ما خرجت ريح قط إلا بمكيال (1) إلا زمن عاد فإنها عتت على خزانها فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد ».
1524 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي بصير (2) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلامعن الرياح الأربع : الشمال ، والجنوب ، والصبا ، والدبور (3) وقلت له : إن الناس يقولون : إن الشمال من الجنة ، والجنوب من النار ، فقال : إن لله عزوجل جنودا من الريح يعذب بها من عصاه ، موكل بكل ريح منهن ملك مطاع ، فإذا أراد اللّه عزوجل أن يعذب قوما بعذاب أوحى اللّه إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح الذي يريد أن يعذبهم به ، فيأمر بها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المغضب ، ولكل ريح منهن اسم ، أما تسمع لقول اللّه عزوجل : « إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر » (4) وقال عزوجل : « الريح العقيم » (5) وقال تعالى : « فأصابها إعصار
ص: 545
فيه نار فاحترقت » (1) وما ذكر في الكتاب من الرياح التي يعذب بها من عصاه ، واللّه عزوجل رياح رحمة لواقح ورياح تهيج السحاب فتسوق السحاب ، ورياح تحبس السحاب بين السماء والأرض ، ورياح تعصره فتمطره بإذن اللّه ، ورياح تفرق السحاب ورياح مما عد اللّه عزوجل في الكتاب ، فأما الرياح الأربع فإنها أسماء الملائكة الشمال والجنوب والصبا والدبور ، وعلى كل ريح منهم ملك موكل بها ، فإذا أراد اللّه تبارك وتعالى أن يهب شمالا أمر الملك الذي اسمه الشمال فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني (2) فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الشمال حيث يريد اللّه عزوجل في البر والبحر ، وإذا أراد اللّه تبارك وتعالى أن يبعث الصبا أمر الملك الذي اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الصبا حيث يريد اللّه تعالى في البر والبحر ، وإذا أراد اللّه تبارك وتعالى أن يبعث جنوبا أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الجنوب حيث يريد اللّه في البر والبحر ، وإذا أراد اللّه عزوجل أن يبعث دبورا أمر الملك الذي اسمه الدبور فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت الدبور حيث يريد اللّه تعالى في البر والبحر ». (3)
ص: 546
1525 - وقال الصادق عليه السلام : « نعم الريح الجنوب ، تكسر البرد عن المساكين وتلقيح الشجر وتسيل الأودية » (1).
1526 - وقال علي عليه السلام : « الرياح خمسا منها العقيم فنعوذ باللّه من شرها ».
1527 - و « كان النبي صلى اللّه عليه وآله إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه
ص: 547
واصفر لونه (1) وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول : جاءتكم بالرحمة ».
1528 - وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا له : أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى بها؟ قال : كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن. (2)
1529 - وروى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ». (3)
1530 - ووري عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال : « كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب عليه السلام إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه » (4).
ص: 548
1531 - وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت (1) ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ». (2)
1532 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ، ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ».
1533 - وروى عمر بن أذينة (3) « أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ».
وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء
ص: 549
قعد ومجد اللّه عزوجل حتى ينجلي (1).
ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (2).
وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة
ص: 550
ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف (1).
1534 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ذكروا عنده انكساف
ص: 551
القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (1).
1535 - روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لجعفر بن أبي طالب : يا جعفر ألا أمنحك ، ألا أعطيك ، ألا أحبوك (2) ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج (3) وزبد البحر ذنوبا غفرت لك؟ قال : بلى يا رسول اللّه ، قال : تصلي أربع ركعات إذا شئت إن شئت كل ليلة ، وإن شئت كل يوم ، وإن شئت فمن جمعة إلى جمعة ، وإن شئت فمن شهر إلى شهر ، وإن شئت فمن سنة إلى سنة ، تفتتح الصلاة ثم تكبر خمس عشرة مرة ، تقول : اللّه أكبر وسبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع فتقولهن في ركوعك عشر مرات ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، وتخر ساجدا وتقولهن عشر مرات في سجودك ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا وتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم تركع فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن
ص: 552
عشر مرات ، ثم تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تسجد فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تتشهد وتسلم ، ثم تقوم وتصلي ركعتين أخراوين تصنع فيهما مثل ذلك ثم تسلم قال أبو جعفر عليه السلام : فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة ثلاثمائة تسبيحة تكون ثلاثمائة مرة في الأربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة يضاعفها اللّه عزوجل ويكتب لك بها اثنتي عشرة ألف حسنة ، الحسنة منها جبل أحد و أعظم ».
1536 - وقد روي « أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، وأن ترتيب التسبيح سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر » (1).
فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له.
والقنوت في كل ركعتين منهما قبل الركوع ، والقراءة في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت ، وفي الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر اللّه ، و في الرابعة الحمد وقل هو اللّه أحد (2) ، وإن شئت صليتها كلها بالحمد وقل هو اللّه أحد.
1537 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال : « اقرأ في صلاة جعفر عليه السلام بقل هو اللّه أحد ، وقل يا أيها الكافرون ».
1538 - وروي عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : « قلت لأبي الحسن يعني موسى ابن جعفر عليهما السلام أي شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها اللّه له ، قال : قلت : هذه لنا؟ قال : فلمن هي إلا لكم خاصة قال : قلت : فأي شئ أقرأ فيها؟ قال : وقلت : أعترض القرآن (3)؟ قال : لا إقرأ فيها
ص: 553
إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر اللّه ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو اللّه أحد ».
1539 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لجعفر؟ قال : إي واللّه ».
1540 - وروي عن علي بن الريان أنه قال : « كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام (1) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه السلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين (2) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث (3) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه السلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر (4) لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه ».
1541 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام ».
1542 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح ».
1543 - وفي رواية الحسن بن محبوب قال : تقول في آخر سجدة (5) من صلاة
ص: 554
جعفر بن أبي طالب عليه السلام : « يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد (1) تكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شئ علمه ، يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك (2) ومنتهى الرحمة من كتابك (3) وباسمك الأعظم الاعلى ، وكلماتك التامات (4) أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا » (5).
الليل الأخير ثم لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب (1) إلا أن عليك في تلك الثياب إزار ، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقيل أيها الكافرون ، فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود هللت اللّه وقدسته وعظمته ومجدته (2) ، ثم ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها تسمي ، وما لم تعرف أقررت به جملة ، ثم رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية استخرت اللّه مائة مرة تقول : « اللّهم إني أستخيرك بعلمك (3) » ثم تدعو اللّه بما شئت من أسمائه وتقول « يا كائنا قبل كل شئ ويا مكون كل شئ ويا كائنا بعد كل شئ افعل بي كذا وكذا » وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض (4) وترفع الإزار حتى تكشف عنهما واجعل الإزار من خلفك بين أليتيك وباطن ساقيك ، فإني أرجو أن تقضى حاجتك إن شاء اللّه تعالى ، وأبدأ بالصلاة على النبي وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين.
1545 - روى موسى بن القاسم البجلي ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن سهل عن أشياخهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى اللّه عز و جل فصم ثلاثة أيام متوالية : الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء اللّه تعالى فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصل فيه ركعتين ، وارفع يديك إلى السماء ثم قل : « اللّهم إني حللت بساحتك لمعرفتي
ص: 556
بوحدانيتك وصمدانيتك (1) وإنه لا قادر على حاجتي غيرك ، وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك علي اشتدت فاقتي إليك ، وقد طرقني هم كذا وكذا (2) وأنت بكشفه عالم غير معلم ، واسع غير متكلف (3) ، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت (4) ووضعته على السماء فانشقت ، وعلى النجوم فانتثرت ، وعلى الأرض فسطحت ، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة عليهم السلام وتسمهم إلى آخرهم أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تقضي حاجتي وأن تيسر لي عسيرها ، و تكفيني مهمها ، فإن فعلت فلك الحمد ، وإن لم تفعل فلك الحمد ، غير جائر في حكمك ولا متهم في قضائك ولا حائف في عدلك (5) وتلصق خدك بالأرض وتقول : « اللّهم إن يونس بن متي عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له (6) وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي » ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لربما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا الدعاء فأرجع وقد قضيت ».
1546 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن أحدكم إذا مرض
ص: 557
دعا الطبيب وأعطاه ، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب وأعطاه ، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى اللّه تعالى فتطهر (1) وتصدق بصدقة قلت أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل بيته عليهم السلام ، ثم قال » : اللّهم إن عافيتني من مرضي ، أو رددتني من سفري ، أو عافيتني مما أخاف من كذا وكذا « إلا آتاه اللّه ذلك (2) وهي اليمين الواجبة وما جعل اللّه تبارك وتعالى عليه في الشكر ».
1547 - « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حزنه أمر (3) لبس ثوبين من أغلظ ثيابه وأخشنها ، ثم ركع في آخر الليل ركعتين حتى إذا كان في آخر سجدة من سجوده سبح اللّه مائة تسبيحة ، وحمد اللّه مائة مرة ، وهلل اللّه مائة مرة ، وكبر اللّه مائة مرة ، ثم يعترف بذنوبه كلها (4) ما عرف منها أقر له تبارك وتعالى به في سجوده وما لم يذكر منها اعترف به جملة ثم يدعو اللّه عزوجل ويفضي بركبتيه إلى الأرض ».
ص: 558
1548 - روي عن يونس بن عمار قال : « شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام رجلا كان يؤذيني ، فقال : أدع عليه فقلت : قد دعوت عليه ، فقال : ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ، ثم قم فصل ركعتين ثم قل : وأنت ساجد : « اللّهم إن فلان بن فلان قد آذاني اللّهم أسقم بدنه ، واقطع أثره وانقص أجله واجعل له ذلك في عامه هذا » قال : ففعلت ، فما لبث أن هلك » (1).
1549 - روى عمر بن أذينة عن شيخ من آل سعد قال : « كانت بيني وبين رجل من أهل المدينة خصوصة ذات خطر عظيم ، فدخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام فذكرت له ذلك ، وقلت : علمني شيئا لعل اللّه يرد على مظلمتي (2) فقال : إذا أردت العدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك ، وأسال اللّه أن يعينك وخذ شيئا مما تيسر فتصدق به على أول مسكين تلقاه ، قال : ففعلت ما أمرني فقضى لي ورد اللّه على أرضى ».
1550 - روى زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : « دخلت على أبى -
ص: 559
عبد اللّه عليه السلام فقلت : جعلت فداك إني اخترعت دعاء ، فقال : دعني من اختراعك (1) إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فصل ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قلت : كيف أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتتشهد تشهد الفريضة (2) فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت : « اللّهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام (3) اللّهم صلى على محمد وآل محمد ، وبلغ روح محمد وآل محمد عني السلام ، والسلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسولك صلى اللّه عليه وآله فأثبني عليهما (4) ما أملت ورجوت منك وفي رسولك (5) يا ولي المؤمنين » ثم تخر ساجدا وتقول : « يا حي يا قيوم ، يا حيا لا يموت ، لا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والاكرام ، يا أرحم الراحمين » أربعين مرة ، ثم تضع خدك الأيمن على الأرض فتقولها أربعين مرة ، ثم تضع خدك الأيسر فتقول ذلك أربعين مرة ، ثم ترفع رأسك وتمد يديك وتقول ذلك أربعين مرة ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ
ص: 560
بسبابتك (1) أربعين مرة ، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى فابك أو تباك وقل » : يا محمد يا رسول اللّه أشكو إلى اللّه وإليك حاجتي وأشكو إلى أهل بيتك الراشدين حاجتي و بكم أتوجه إلى اللّه في حاجتي « ثم تسجد وتقول » : يا اللّه يا اللّه حتى ينقطع نفسك صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أنا الضامن على اللّه عزوجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته ».
قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : إذا كانت لك يا بني إلى اللّه عزوجل حاجة فصم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة فأبرز إلى اللّه تعالى (2) قبل الزوال وأنت على غسل وصل ركعتين تقرأ في كل ركعة منهما الحمد وخمس عشرة مرة قل هو اللّه أحد فإذا ركعت قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قرأتها عشرا ، فإذا سجدت قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشرا ، فإذا سجدت ثانية قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قرأتها عشرا ثم نهضت إلى الثانية بغير تكبير وصليتها مثل ما وصفت لك ، واقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
فإذا تفضل اللّه عليك بقضاء حاجتك فصل ركعتي الشكر تقرأ في الأولى الحمد وقل هو اللّه أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك الحمد لله شكرا وفي سجودك شكرا لله وحمدا وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسجود « الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي » (3).
ص: 561
1551 - في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحزنه الامر ويريد الحاجة قال : يصلي ركعتين ويقرأ من إحديهما قل هو اللّه أحد ألف مرة ، وفي الأخرى مرة ثم يسأل حاجته ».
وقد أخرجت ما رويته من صلوات الحوائج في كتاب ذكر الصلوات التي هي سوى الخمسين.
1552 - روى هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور اللّه تبارك وتعالى ، قال : قلت : وما مشاورة اللّه تبارك وتعالى جعلت فداك؟ قال : يبدأ فيستخير اللّه فيه (1) أولا ثم يشاور فيه فإنه إذا بدأ باللّه تبارك وتعالى أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق ».
1553 - وروى مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد اللّه عزوجل وليثن عليه وليصل على النبي صلى اللّه عليه وآله ويقول » : اللّهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني « قال مرازم : فسألت أي شئ يقرأ فيها ، فقال : أقرأ فيها ما شئت ، إن شئت فاقرأ فيهما بقل هو اللّه أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن ».
1554 - وسأل محمد بن خالد القسري أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الاستخارة فقال :
ص: 562
استخر اللّه في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة ، قال : كيف أقول قال : تقول : أستخير اللّه برحمته ، أستخير اللّه برحمته ».
1555 - وروى حماد بن عثمان الناب عنه عليه السلام أنه قال في الاستخارة : « أن يستخير اللّه الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ، ويحمد اللّه ويصلي على النبي وآله ، ثم يستخير اللّه خمسين مرة ، ثم يحمد اللّه ويصلي على النبي وآله صلى اللّه عليه وآله ويتم المائة والواحدة ».
1556 - وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار اللّه عزوجل فيه سبع مرات ، فإذا كان أمرا جسيما استخار اللّه مائة مرة » (2).
1557 - وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام أنه قال : « ما استخار اللّه عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه اللّه عزوجل بالخيرة (3) يقول » : يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا كذا.
وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلى : إذا أردت يا بني أمرا فصل ركعتين واستخر اللّه مائة مرة ومرة فما عزم لك فافعل وقل في دعائك : « لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، رب بحق محمد وآله صلى على محمد وآله وخر لي في كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة في عافية ».
ص: 563
ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة عليها السلام (1)
ويسمونها أيضا صلاة الأوابين
1558 - روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من توضأ فأسبغ الوضوء ، وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب [ مرة ] ، وقل هو اللّه أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه و بين اللّه عزوجل ذنب إلا غفر له ».
1559 - وأما محمد بن مسعود العياشي رحمه اللّه فقد روى في كتابه عن عبد اللّه ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن السماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو اللّه أحد (2) كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين ».
وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي اللّه عنه يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السلام ، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السلام.
وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
1560 - في رواية بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال : « من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو اللّه أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين اللّه عزوجل ذنب ».
ص: 564
1561 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة ».
1562 - وفي خبر آخر « دار السلام » وهي الجنة ، وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة. (1)
باب 88: نوادر الصلوات
نوادر الصلوات (2)
1563 - روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الضحى قط ». (3)
ص: 565
1564 - وروى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن صلاة الضحى فقال : أول من صلاها قومك ، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وقال : إن عليا عليه السلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه السلام : ما هذه الصلاة؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام : أكون أنهى عبدا إذا صلى » (1).
1565 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان عليه السلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ».
1566 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول - اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أعمل به وأحق ». (2)
1567 - وسأله عقبة بن خالد « عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه
ص: 566
بحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ». (1)
1568 - وروى عمران الحلبي عنه أنه قال « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو ». (2)
1569 - وروى سماعة بن مهران عنه عليه السلام أنه قال « يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ». (3)
ص: 567
1570 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ». (1)
1571 - وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أنه قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ». (2)
1572 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ». (3)
1573 - وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : « إذا لقيت اللّه عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ». (4)
1574 - وقال الصادق عليه السلام : « المؤمن معقب ما دام على وضوء » (5).
1575 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (6) كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك (7)
ص: 568
ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى اللّه وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا (1) ، ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله (2) وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : مدا إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ».
تم الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قدس اللّه روحه ونور ضريحه.
ويتلوه في الجزء الثاني أبواب الزكاة. والحمد لله رب العالمين والصلاة [ والسلام ] على سيدنا محمد [ النبي ] وآله الطاهرين.
ص: 569
الف - كلمة المحشي.
و - موجز من حياة المؤلف.
ط - تأليف القيمة.
يب - وفاته ومدفنه.
يه - التعريف بالنسخ التي قوبل الكتاب بها.
يح - الحواشي والشروح الموجودة التي استفيد منها.
1 - مقدمة المصنف ووجه تسمية الكتاب.
باب المياه وطهرها ونجاستها
5 - طهور الماء.
6 - الماء الذي لا ينجسه شئ ، وحد الكر.
8 - اختلاط ماء المطر بالبول والخمر.
9 - الوضوء عن سؤر الدواب والكلب والسنور.
10 - الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب.
11 - الوضوء من سؤر الجنب والحائض.
11 - الرجل يأتي الماء القليل ويداه قذرتان.
12 - حكم ماء الحمام وغسالته.
14 - الآبار وأحكامها.
ص: 570
17 - منزوحات البئر.
18 - البئر تكون إلى جنب البالوعة.
أحكام التخلي
22 - ارتياد المكان للحدث.
23 - الدعاء عند دخول المتوضأ.
24 - استحباب التقنع عند دخول الخلاء.
25 - المواضع التي تكره أن يتغوط فيها أو يبال.
26 - حرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة عند الاستنجاء.
26 - كراهة البول قائما.
27 - كراهة طول الجلوس في المخرج.
28 - حكم التسبيح وقراءة القرآن وحكاية الاذان في الخلاء.
28 - الاستنجاء بثلاثة أحجار.
29 - الاستنجاء بالروث والعظم.
31 - حدث الاستنجاء.
31 - كراهة التكلم في الخلاء.
33 - باب أن الطهور قسم من الصلاة.
33 - وقت وجوب الطهور.
33 - افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها.
فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
34 - مقدار الماء للوضوء والغسل.
36 - صفة وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
38 - الوضوء حد من حدود اللّه.
41 - صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام وأدعيته عند الوضوء.
ص: 571
44 - حد الوضوء وترتيبه وثوابه.
44 - حد الوجه الذي يغسل.
45 - حد الذراعين في الوضوء.
45 - مسح الرأس والقدمين.
45 - وجوب الموالاة والترتيب في الوضوء.
47 - الجبائر والقروح وأحكامها.
48 - عدم جواز المسح على الخفين.
50 - آداب الوضوء وسننه ومكروهاته.
52 - استحباب السواك وتأكده ، لا سيما عند الوضوء.
53 - عدم البأس بالسواك للصائم والمحرم.
54 - كراهة السواك في الحمام.
54 - استحباب السواك عرضا.
55 - في السواك اثنتا عشرة خصلة.
55 - علة الوضوء.
57 - حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه.
58 - فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.
61 - ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه.
64 - الاستبراء من البول.
65 - ما ينجس الثوب والجسد من المياه المخرجة من الانسان.
67 - الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه.
68 - المني والمذي يصيبان الجسد والثوب.
68 - كيفية تطهير الثوب والفراش إذا أصابه البول.
70 - المرضعة يصيب ثوبها من بول الصبي كيف تصنع.
ص: 572
71 - أبوال الدواب وأرواثها.
71 - الثوب يصيبه الدم والمدة.
72 - الثوب يصيبه المني.
73 - الكلب يصيب الثوب.
74 - الثوب أصابه خمر.
74 - الناسي لبول أصابه وصلى.
غسل الجنابة
75 - العلة التي من أجلها وجب غسل الجنابة.
77 - باب الأغسال الواجبة والمسنونة.
81 - صفة غسل الجنابة.
83 - أحكام الجنب.
87 - المرأة إذا أراد غسل الجنابة فتحيض.
غسل الحيض والنفاس
88 - أول دم وقع على وجه الأرض.
88 - إن الحيض نجاسة.
89 - أقل أيام الحيض وأكثرها.
90 - أحكام الحائض والمستحاضة.
97 - إن اشتبه عليها دم الحيض والقرحة.
98 - إن اشتبه عليها دم الحيض والعذرة.
101 - النفساء وأحكامها.
باب التيمم
102 - صفة التيمم.
ص: 573
107 - مسوغات التيمم.
آداب الحمام
110 - النهي عن دخول الحمام بلا مئزر.
111 - غسل يوم الجمعة.
111 - وقت غسل الجمعة.
112 - علة غسل الجمعة.
113 - آداب دخول الحمام والدعاء له.
117 - الحمام يوم ويوم لا.
117 - الطلي في الحمام.
117 - استحباب استعمال النورة.
119 - آداب استعمال النورة.
121 - استحباب الحناء بعد النورة.
122 - استحباب الخضاب بالحناء والكتم.
124 - استحباب غسل الرأس بالخطمي والسدر.
126 - تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط.
130 - كراهة تطويل اللحية.
130 - حكم حلق اللحية.
أحكام الأموات وغسل الميت
131 - استحباب تلقين المحتضر.
132 - حالات الاشخاص في النزع.
138 - لأي علة يغسل الميت.
139 - موت المحرم والنفساء والغريب وثوابهم.
ص: 574
140 - التأكيد في تعجيل دفن الميت.
140 - ثواب عيادة المريض.
141 - ثواب من غسل ميتا.
141 - القول عند غسل الميت.
141 - غسل الميت يجب على أولى الناس به أولا.
142 - حد الماء الذي يغسل به الميت.
142 - كراهة تسخين الماء في غير الشتاء لغسل الميت.
142 - كراهة ترك الميت وحده في بيت.
142 - حكم نظر الزوجين كل واحد منهما إلى الآخر حين النزع.
142 - تغسيل المرأة زوجها والزوج امرأته.
143 - باب غسل مس الميت ووجوبه
143 - جواز تقبيل الميت عند الموت وبعد الغسل ويأتي ص 161 أيضا.
144 - استحباب وضع الجريدتين وسننه.
146 - التكفين وآدابه.
147 - ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره.
149 - حنوط الميت وسننه.
150 - كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر.
151 - ما يخرج من الميت بعد أن يغسل.
152 - ثواب من كفن ميتا.
152 - أحكام السقط.
153 - المرأة إذا ماتت في نفاسها وكثر دمها.
153 - وجوب المماثلة في التغسيل ، وإذا لم يوجد المماثل.
154 - المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء.
ص: 575
154 - حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه.
155 - الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء مسلمات ورجال نصارى.
156 - حد الانتصار في من مات موت الفجأة.
156 - خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام.
157 - تغسيل المجدور.
157 - المرجوم يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يرجم وكذا المرجومة.
158 - حكم المصلوب في غسله وكفنه ودفنه.
158 - في أكيل السبع والطير إذا وجد بعض جسده.
158 - في أن علي بن أبي طالب لم يصل على عمار وهاشم المرقال ودفنهما بثوبهما.
159 - أحكام الشهيد إذا كان به رمق ومات في غير المعركة.
159 - حكم المرحوم والمحل سيان إلا أنه لا يقرب الكافور إلى المحرم.
160 - حكم القتيل في غير طاعة اللّه.
160 - الحامل تموت وفي بطنها ولد يتحرك ما يصنع بها.
160 - استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت.
160 - استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت.
161 - جواز تقبيل الميت بعد الغسل وقد تقدم ص 143.
باب الصلاة على الميت
161 - ثواب تشييع الجنازة وسننه.
163 - صفة الصلاة وبعض أحكامها.
165 - من أولى الناس بالصلاة على الميت.
165 - الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من الأب والولد والأخ.
166 - صلاة النساء على الجنازة.
167 - الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.
ص: 576
168 - الصلاة على المنافق وكيفيتها.
169 - استحباب الاسراع إلى حضور الجنازة.
170 - صلاة الحائض والنفساء والجنب على الجنازة.
171 - حد حفر القبر.
171 - ما يبسط في اللحد ووضع الساج.
آداب الدفن
171 - القول عند الدفن ، وأحكام الدفن.
171 - استحباب وضع الميت دون القبر.
171 - استحباب تلقين الميت إذا وضع في القبر
173 - التعزية وما يجب على صاحب المصيبة.
173 - ثواب من عزى حزينا.
174 - حد التعزية وتسلية صاحب المصيبة.
174 - ثواب المصاب.
175 - الصبر والجزع والاسترجاع.
176 - ثواب المصيبة بالولد.
177 - المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل.
178 - ثواب زيارة القبور.
178 - كراهية الصلاة عند القبر.
179 - كيفية السلام على أهل القبور.
181 - استحباب قراءة سورة القدر سبع مرات عند قبر المؤمن وثوابها.
181 - الميت يزور أهله.
182 - ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم.
ص: 577
182 - كراهة الاكل عند أهل المصيبة.
183 - حد الحداد للمتوفى عنها زوجها.
183 - انتفاع الميت بالصلاة والصوم والقربات التي تهدى إليه.
باب النوادر
186 - ليس شئ أحب إلى إبليس من موت فقيه.
186 - التوبيخ لابن ثمانية عشر سنة.
187 - الصبر صبران.
187 - من خاف على نفسه من وجد بمصيبة.
188 - ثواب من يمسح يده على رأس يتيم.
188 - إذا بكى اليتيم اهتز له العرش.
189 - كراهية الضحك بين القبور.
189 - كل ما جعل على القبر من غبر تراب القبر فهو ثقل على الميت.
189 - إن أهل البيت (عليهم السلام) مهور نسائهم وحج صرورتهم وأكفانهم من طهور مالهم.
189 - كراهية تجديد القبر أو تحديده أو تخديده.
191 - إن اللّه عز وجل حرم لحوم أهل البيت وعظامهم على الأرض والدودان.
191 - إن الأعمال تعرض على رسول اللّه وأهل بيته عليه السلام أبرارها وفجارها.
192 - المصلوب أيصيبه عذاب القبر.
193 - توجيه الميت إلى القبلة.
193 - في أرواح المؤمنين.
193 - إخراج عظام يوسف من مصر بيد موسى عليهما السلام.
194 - أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام.
ص: 578
أبواب الصلاة
195 - أبواب الصلاة وحدودها.
195 - فرض الصلاة.
200 - صلاة اليوم والليلة وعدد ركعاتها.
202 - حديث رد الشمس لسليمان.
203 - رد الشمس ليوشع بن نون.
203 - رد الشمس لعلي بن أبي طالب عليه السلام مرتين.
206 - المستخف بالصلاة.
207 - أقسام الصلوات.
باب فضل الصلاة
207 - الصلاة ميزان.
208 - ليس شئ من القربات يعدل الصلاة.
208 - من حافظ على صلاته ومن ضيعها.
208 - أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
208 - صلاة فريضة خير من عشرين حجة.
208 - الرغبة والرهبة في الصلاة.
210 - للمصلي ثلاثة خصال.
210 - الصلاة قربان كل تقي.
211 - مثل الصلاة مثل النهر يكون على باب الرجل.
211 - فضل انتظار الصلاة ، وإتمام الركوع والسجود.
211 - علة وجوب إتيان الصلوات في خمس مواقيت.
ص: 579
مواقيت الصلاة
215 - وقت صلاة الظهرين.
217 - وقت الفضيلة والاجزاء.
218 - وقت صلاة المغرب.
219 - وقت صلاة العشاء الآخرة.
221 - وقت صلاة الفجر.
223 - معرفة زوال الشمس.
225 - ركود الشمس ومعناه.
227 - معرفة زوال الليل.
227 - صفة صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التي قبض عليها.
أحكام المساجد
228 - فضل المساجد وحرمتها.
228 - فضل الصلاة في الحرمين ومسجد الكوفة.
229 - حد مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
229 - فضل مسجد قبا. ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ.
229 - فضل مسجد الأحزاب ، وزيارة قبور الشهداء بأحد.
229 - استحباب الصلاة في مسجد الغدير.
230 - فضل مسجد الخيف بمنى.
230 - حد مسجد الكوفة وفضلها.
231 - فضل مسجد السهلة.
232 - فضل مسجد براثا ببغداد.
233 - ثواب كنس المسجد.
233 - ثواب المشي إلى المسجد.
ص: 580
233 - ثواب الصلاة في مسجد بيت المقدس.
234 - ثواب الصلاة في سائر المساجد.
235 - ثواب بناء المساجد.
235 - حكم الصلاة في المساجد المظللة.
236 - كراهة تسقيف المساجد.
236 - كراهة بناء الشرف للمساجد.
237 - كراهة انشاد الضالة في المسجد.
237 - كراهة ادخال المجانين والصبيان في المساجد.
237 - كراهة رفع الصوت في المساجد والبيع وإجراء الحدود والاحكام فيها.
237 - ثواب الإسراج في المساجد.
237 - عدم جواز إخراج الحصاة من المسجد ووجوب ردها.
238 - عدم جواز دخول المسجد للجنب والحائض إلا مجتازين.
238 - كراهة الوقف على المسجد.
239 - كراهة بناء المنارة الطويلة للمساجد.
240 - آداب دخول المساجد.
مكان المصلي
240 - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز.
242 - كراهية الصلاة في بيت الحمام.
243 - كراهية الصلاة بين القبور.
243 - كراهية الصلاة في الطريق.
243 - حكم الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل.
ص: 581
243 - صلاة في بيت المجوسي.
244 - الصلاة في البيع والكنائس.
244 - الصلاة على السطح الذي يبال فيه.
244 - الصلاة في المنازل التي فيها أبوال الدواب والسرجين.
244 - الصلاة في البيداء.
245 - الصلاة في البيت أو المكان الذي أصابه بول.
245 - الصلاة على البوريا إذا بل بماء قذر.
245 - الصلاة على الفراش الذي يكون فيه التماثيل.
246 - كراهة الصلاة في دار فيها كلب إلا كلب الصيد.
246 - الصلاة في البيت الذي فيه خمر في آنية.
246 - الصلاة في المواضع الذي لا يقدر المصلى على الأرض.
247 - كيفية صلاة الأسير إذا منعه صاحبه.
247 - الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد.
لباس المصلي
247 - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة المدبوغة.
248 - من لم يقدر على الثوب الطاهر كيف يصلي.
249 - من كان له ثوبان أحدهما نجلس ولم يعرفه.
249 - شرائط لباس المصلي.
250 - الرجل يصلى وبحياله سيف أو ثوم أو بصل أو سراج أو نار.
250 - فيما يكره من اللباس للمصلي.
254 - الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح.
255 - الرجل يصلي وهو متلثم.
ص: 582
256 - الرجل يصلي في ثوب المرأة والمرأة تصلي في ثوب الرجل.
256 - أدنى ما يجزي للمصلي من اللباس.
257 - جواز قتل العقرب والحية في حال الصلاة.
258 - أحكام لباس المصلي.
259 - الصلاة في الثوب الذي عمله المجوسي.
261 - جواز السجود على الثوب في الحر الشديد.
262 - جواز الصلاة في الخز.
262 - الخز الذي يغش بوبر الأرانب ، والثوب المغشوش بوبرها.
264 - عدم جواز الحرير المحض للرجال.
264 - الصلاة في الثوب المعلم وما فيه التماثيل.
265 - حكم تقليد السيف في الصلاة.
266 - استحباب التحنك للمعتم مطلقا.
267 - صلاة المختضب.
ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
268 - السجود على الأرض السجود على الأرض.
268 - استحباب السجود على طين قبر الحسين عليه السلام.
269 - ما يصح السجود عليه.
271 - حد وضع الجبهة.
272 - علة النهي عن السجود على المأكول والملبوس.
القبلة
273 - وجوب استقبال القبلة للمصلي.
273 - السبب في انحراف أهل الكوفة إلى اليسار.
276 - حد الاستقبال.
ص: 583
277 - النهى عن رمي البزاق نحو القبلة.
277 - كراهة البزق في الصلاة قبل الوجه.
279 - لا تعاد الصلاة إلا من خمس.
279 - إذا تعرض للانسان سبع في حال الصلاة.
280 - الصلاة في السفينة.
280 - صلاة من عميت عليه القبلة.
280 - الحد الذي يؤخذ الصبيان بالصلاة.
( الأذان والإقامة )
281 - تشريع الأذان والإقامة.
282 - جواز الأذان على غير وضوء.
282 - جواز الأذان راكبا وماشيا وكراهة ذلك في الإقامة.
283 - استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة والافصاح بالألف والهاء.
284 - استحباب وضع المؤذن إصبعيه في اذنيه.
284 - استحباب رفع الصوت بالاذان.
284 - استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام.
285 - إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام الا في تقديم امام ويأتي.
286 - سقوط الأذان إذ جمع بين الصلاتين.
287 - الدعاء حين سماع الاذان.
288 - من نسى الأذان والإقامة ودخل في الصلاة.
289 - من نسي من الاذان حرفا.
289 - لا بأس بأن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا الجنب.
290 - فصول الأذان والإقامة.
ص: 584
291 - جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للامام أيضا.
292 - ثواب المؤذنين.
297 - امتناع بلال من الأذان بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
298 - استحباب الأذان والإقامة للمرأة وجواز اقتصارها على الشهادتين.
299 - استحباب الأذان عند تغول الغول ، وفي اذن المولود ومن ساء خلقه.
299 - علة تشريع الاذان.
( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
300 - حديث حماد بن عيسى في آداب المصلي وسنن الصلاة.
305 - التكبيرات السبع.
306 - وجوب السجدة عند قراءة العزائم أو سماعها.
308 - أحكام القراءة والجهر والاخفات فيها.
311 - الركوع وآدابه وأذكاره وأحكامه.
312 - السجود وآدابه وسننه وأحكامه.
316 - القنوت واستحبابه وأدعيته.
317 - استحباب البكاء من خشية اللّه في الصلاة.
319 - التشهد وآدابه وأدعيته.
320 - تسبيحات الزهراء عليهما السلام.
( التعقيبات )
323 - أدنى ما يجزي من التعقيب واستحبابه.
324 - التعقيبات المشتركة.
325 - تعقيب صلاة الظهر.
326 - تعقيب صلاة المغرب.
326 - تعقيب صلاة الفجر.
ص: 585
329 - استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر والاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس.
329 - استحباب سجدة الشكر والقول فيها.
335 - ما يستحب من الدعاء في كل صباح ومساء.
( أحكام السهو والشك )
338 - ماينبغى فعله لترك الوسوسة.
339 - عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه.
339 - لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.
340 - بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين في كل صلاة.
340 - بطلان صلاة المغرب بالشك.
341 - موارد وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين من الرباعية.
341 - وجوب سجدتي السهو وكيفية الاتيان بهما.
342 - من شك في الاذان أو الإقامة أو في الركوع أو السجود.
343 - السهو في افتتاح الصلاة يعنى النية.
343 - من سها في تكبيرة الاحرام.
345 - السهو في القراءة.
345 - الشك في اتيان الركوع.
346 - وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية من كل ركعة.
347 - عدم وجوب شئ لسهو الامام إذا حفظ المأموم وكذا العكس.
350 - الشك في اثنين وثلاث وأربع.
351 - وجوب البناء على الأكثر.
352 - حكم الشك بعد الفراغ.
352 - إذا اختلف الامام مع المأمومين في عدد الركعات والمأمومون يختلفون.
353 - التكلم في الصلاة ناسيا.
ص: 586
354 - من نسي الظهر حتى غربت الشمس.
355 - من نسي العشاءين فذكرهما قبل الفجر.
356 - من نام عن الغداة حتى تطلع الفجر.
356 - من نسي التشهد.
357 - من لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ ، ومن صلي ستا.
357 - استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة.
357 - من نسي سجدتا السهو.
358 - مسئلة سهو النبي صلى اللّه عليه وسلم ورأي المصنف - رحمه اللّه -.
( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
361 - من لم يقدر على الصلاة قائما.
361 - صلاة المريض إذا لم يستطع الجلوس.
363 - صلاة المغمى عليه.
363 - صلاة المبطون.
365 - صلاة المتنفل قاعدا.
365 - الصلاة في المحمل وكيفيتها.
366 - صلاة الشيخ الكبير إذا لم يستطع القيام.
366 - من يأخذه الرعاف في الصلاة ومن تقيأ.
367 - الأعمى إذا صلى لغير القبلة.
367 - من وجد في بطنه غمزا أو أزا أو هو في الصلاة.
367 - حكم التبسم في الصلاة ، والقهقهة فيها.
368 - التسليم على المصلى وجوابه.
368 - المصلي تعرض له السباع والهوام.
368 - جواز قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب والحية في الصلاة.
ص: 587
369 - إذا نسي المصلي كيسه أو متاعه فيخاف ضياعه كيف يصنع.
370 - المصلي يريد الحاجة.
371 - أدب المرأة في الصلاة.
372 - حد ستر المرأة الحرة في الصلاة.
373 - حد ستر الأمة في الصلاة.
374 - استحباب اختيار الصلاة في البيوت للنساء دون المساجد.
374 - كراهة صلاة المرأة في سطح غير محجر.
374 - كراهة تعليم النساء الكتابة.
375 - أدب الانصراف عن الصلاة.
( صلاة الجماعة )
375 - فضل صلاة الجماعة.
376 - كراهة ترك الجماعة.
376 - أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان : امام ومأموم.
377 - جواز ترك الجماعة في المطر والبرد الشديد.
377 - التأكيد في تقديم الأفضل والأفقه للإمامة.
377 - أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها قرب الامام.
378 - شرائط إمام الجماعة.
378 - وجوب طهارة مولد الامام وعدم جواز الاقتداء بولد الزنا.
378 - كراهية الاقتداء بالأبرص والأجذم.
378 - عدم جواز الاقتداء بالأغلف.
379 - كراهة إمامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاء.
379 - جواز إمامة الأعمى مع أهليته إذا رضوا به.
379 - عدم جواز الاقتداء بالمجهول في مذهبه والغال والمجاهر بالفسق أو الفاسق.
ص: 588
380 - شرط العدالة في الامام وصحة مذهبه.
381 - استحباب اختيار الجماعة ولو في آخر الوقت على الفرادى في أول الوقت.
381 - كراهة إمامة الجالس القيام وجواز العكس.
382 - إذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت إمامك ، أو كنت مأموما.
382 - جواز اقتداء المتوضي بالمتيمم.
382 - استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه.
382 - ثواب الصلاة مع المخالفين تقية واستحباب القيام في الصف الأول معهم.
383 - استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية.
383 - استحباب الصلاة مع العامة وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم والأذان لهم.
384 - استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما كان أو مأموما.
385 - كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره.
385 - كراهة الكلام بعد ما أقيمت الصلاة ، وتقدمت.
385 - استحباب اختيار الصف الأول.
385 - استحباب إقامة الصفوف وإتمامها.
386 - جواز كون الصفوف بين الأساطين.
386 - عدم جواز التباعد بين الصفين بمالا يتخطى وبين الامام والمأمون أيضا.
386 - لا يجوز أن يكون بين الأمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلا.
387 - جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف.
389 - من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف.
389 - من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة.
390 - استحباب إطالة الإمام الركوع مثلي ركوعه إذا أحس بمن يريد الاقتداء.
ص: 589
390 - استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة.
390 - سقوط القراءة عن المأموم.
394 - استحباب تسبيح المأموم إذا لم يسمع القراءة وكراهة سكوته.
394 - جواز إمامة الرجل للنساء.
394 - عدم جواز الاكتفاء بأذان وإقامة المنفرد للجماعة.
395 - جواز الاكتفاء بأذان الغلام قبل أن يحتلم للجماعة.
395 - جواز استنابة المسبوق بركعة وكيفية صلاته.
395 - وجوب متابعة الامام ، وحكم من رفع رأسه قبل الامام.
396 - جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية.
397 - صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وفي بيتها أفضل من صحن دارها
398 - جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته.
399 - إجزاء قراءة مثل حديث النفس خلف من لا يقتدي الانسان به.
400 - كراهة اختصاص الامام نفسه بالدعاء دونهم.
400 - كراهة إسماع المأموم الامام دعاءه.
400 - استحباب إسماع الامام من خلفه التشهد والتسليم.
401 - جواز نية الانفراد إذا يعرض للمأموم وجع أو بول ويطول الإمام التشهد.
401 - استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه.
402 - إذا أحدث الامام أو رف كيف يصنع.
403 - إذا تبين إخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة.
403 - إذا أحدث الامام ولم يقدم أحدا.
403 - إذا مات الامام في أثناء الصلاة.
404 - إذا تبين كون الامام على غير طهارة ، ويأتي ص 406.
ص: 590
404 - حكم من أجلسه الإمام في غير محل الجلوس.
405 - المسبوق برعة إذا نسي وسلم مع الإمام وخرج كيف يصنع.
405 - إذا تبين كفر الإمام بعد الصلاة.
405 - المرأة إذا تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة.
405 - إذا نسي المأموم ذكر السجود والركوع.
405 - المسبوق بركعتين كيف يصنع في القراءة.
406 - الإمام يحمل أوهام من خلفه.
407 - ثواب من صلى في بيته ثم أتى المسجد وصلى معهم.
408 - إذا كان الإمام في الركوع أجزأت للمأموم تكبيرة واحدة لدخوله في الركوع.
408 - من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له أن يسجد معه ولا يعتد به واستأنف الصلاة.
408 - إدراك فضل الجماعة بادراك الركعة الأخيرة.
408 - سقوط الأذان والإقامة لمن أدرك الجماعة.
408 - حكم انعقاد جماعتين معا في صلاة واحدة في مسجد واحد.
409 - من نسي التسليم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.
( صلاة الجمعة )
409 - وجوب صلاة الجمعة وشرائط وجوبها.
411 - قنوت صلاة الجمعة وحكمها.
412 - عدد من تنعقد بهم الجمعة.
412 - وقت صلاة الجعة.
414 - نوافل يوم الجمعة واستحباب تقديمها على الزوال.
415 - القراءة في صلاة الجمعة.
ص: 591
416 - غسل يوم الجمعة وحكمه.
416 - استحباب التهيؤ يوم الخميس للجمعة.
416 - وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما.
417 - جواز الكلام بعد إتمام الخطبتين قبل الصلاة.
417 - صلاة الجمعة ركعتان مع الامام ، ومن صلى وحده فهي أربع ركعات.
418 - حكم الجهر والاخفات في القراءة لمن صلى وحده في يوم الجمعة.
418 - حكم من أدرك ركعة من الجمعة.
419 - حكم المأموم إذا منعه الزحام ولم يقدر على متابعة الامام في الركوع والسجود.
420 - ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
420 - استحباب الإكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة ليلة الجمعة.
421 - فضيلة يوم الجمعة واستحباب الإكثار من الدعاء والاستغفار فيها.
422 - استحباب الصدقة والصوم يوم الجمعة.
423 - كراهة إنشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتا.
423 - كراهة نقل القصص الكاذبة والإسرائيليات في يوم الجمعة.
424 - كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة.
425 - استحباب التطيب يوم الجمعة.
425 - بعض آداب الجمعة.
426 - يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا.
426 - نزول الملائكة وجلوسهم على أبواب المساجد يوم الجمعة.
427 - ثواب صلاة الجمعة لمن أتى بها إيمانا واحتسابا.
427 - كراهة شرب الدواء يوم الخميس لمن يجب عليه الصلاة الجمعة.
427 - استحباب استقبال الخطيب الناس وكذا الناس الخطيب.
ص: 592
427 - خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الجمعة.
432 - تقديم الخطبتين وتأخيرهما عن الصلاة.
434 - الصلاة التي تصلي في كل وقت.
( صلاة المسافر )
434 - وجوب القصر على المسافر.
435 - حد السفر الذي يجب فيه التقصير.
436 - حد الترخص.
436 - وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا في يوم واحد.
437 - المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيام.
437 - حكم المسافر إذا رجع عن قصد الإقامة.
438 - إن التقصير في السفر فرض واجب لا رخصة فيه إلا في أماكن التخيير.
438 - المتمم في السفر كالمقصر في الحضر.
438 - من صلى في السفر أربعا ناسيا.
439 - الذين يجب عليهم التمام في الحضر والسفر.
440 - وجوب القصر على المكاري والجمال إذا جد بهما السير فيما بين المنزلين.
440 - حكم من له ضياع بعضها قريب من بعض فيطوف فيها.
441 - سبعة يجب عليهم التمام. وقد تقدم ص 439.
442 - أماكن التخيير المسافر.
443 - حكم من دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يدخل منزله وبالعكس.
445 - سقوط نوافل الصلوات الرباعيات عن المسافر.
ص: 593
446 - جواز اتيان نوافل الليل في المحمل للمسافر.
446 - المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة وجب عليه التمام.
446 - وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله.
447 - جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر والحاضر ولو مع عدم العلة.
447 - عدم البأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق.
447 - جواز تأخير المسافر المغرب لطلب المنزل.
447 - جواز تعجيل العشاء الآخرة للمسافر وإتيانها قبل مغيب الشفق.
448 - تحقيق في حد البريدين.
450 - التقصير كان في مسيرة يوم وليلة.
450 - حكم الجاهل بوجوب التمام في غير الرباعيات في السفر.
452 - وجوب التمام على من خرج إلى الصيد للهو.
453 - وجوب التمام على من كان سفره معصيته لله عز وجل.
453 - استحباب الآيتان بالتسبيحات الأربع عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة.
453 - جواز تقديم صلاة الليل للمسافر إذا خشي ألا يقوم آخر الليل.
453 - وقت صلاة الليل للمسافر بعد العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
453 - جواز الآيتان بصلاة الليل ماشيا للمسافر.
454 - العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب ونوافلها في السفر والحضر
454 - علة التقصير في السفر.
456 - الصلاة في السفينة.
( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
460 - استحباب الجماعة في صلاة الخوف وكيفيتها.
464 - وجوب القصر في صلاة الخوف سفرا وحضرا.
ص: 594
465 - صلاة المطاردة والمسايفة وجملة من أحكامها.
466 - صلاة من يخاف لصا أو سبعا أو عدوا.
468 - صلاة العريان والموتحل والغريق.
( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
469 - نبذة مما يقال عند المنام وحين اليقظة.
470 - الدعاء حين يأخذ الانسان مضجعه.
471 - من قرأ عند منامه « قل إنما أنا بشر مثلكم ».
471 - من أراد الاستيقاظ في ساعة معينة.
471 - الدعاء للصون من العقرب وكل ذي سم.
471 - الدعاء لمن يخاف الاحتلام.
471 - الدعاء للحفظ عن سقوط السقف.
( صلاة الليل )
471 - ثواب صلاة الليل.
477 - وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل.
478 - جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشار لعذر.
479 - كراهية ترك صلاة الليل.
480 - ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم.
482 - القول عند صراخ الديك.
482 - تعلموا من الديك خمس خصال.
482 - تعلموا من الغراب ثلاث خصال.
483 - القول عند القيام إلى صلاة الليل.
484 - الصلوات التي جرت السنة بالتوجه فيهن.
ص: 595
484 - التأكيد الوكيد في صلاة الليل.
485 - كيفية صلاة الليل وآدابه وسننه.
485 - القراءة في صلاة الليل.
485 - القنوت في صلاة الليل.
485 - إذا ضاق الوقت لصلاة الليل كيف يصنع.
486 - قضاء صلاة الليل وأحكامها ويأتي ص 486 أيضا.
487 - دعاء قنوت الوتر.
489 - الاستغفار في الوتر وجملة من أدعيتها.
493 - نافلة الفجر ووقتها.
494 - القول في الضجعة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة.
495 - الموارد التي يستحب أن يقرأ فيها سورة التوحيد والجحد.
496 - أفضل النوافل وترتيبها في الفضل.
500 - معرفة الصبح والقول عند النظر إلى الفجر.
501 - كراهية النوم بين الطلوعين.
502 - كراهية النوم بين العشاءين.
502 - النوم في أول النهار.
502 - سنن النوم وآدابه.
503 - خمسة لا ينامون.
503 - فضل القيلولة.
503 - كراهة نوم الغداة.
( صلاة العيدين )
504 - باب وجوب صلاة العيدين.
506 - شرائط وجوبها.
ص: 596
507 - استحباب صلاة العيدين منفردا ركعتين لمن فاتها مع الجماعة.
507 - استحباب الخروج إلى الصحراء فيها ويأتي ص 510.
507 - جواز الاتيان بها منفردا.
508 - استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد عوده في الأضحى.
508 - كراهة اتيانها في مسجد مسقف أو البيت.
508 - استحباب السجود على الأرض أو على حصير أو طنفسة.
508 - عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين.
509 - بعض سننها وآدابها.
510 - إذا اجتمع الفطر أو الأضحى مع الجمعة.
510 - استحباب أداء الزكاة ثم الخروج إلى الصلاة في الفطر.
511 - حكم المسافر في صلاة العيدين.
511 - كراهة الاشتغال بالأمور الدنية واللّهو المباح في العيدين.
512 - كيفية صلاة العيدين وقنوتاتها وأذكار القنوتات.
514 - خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الفطر.
516 - خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الأضحى.
520 - شرائط الأضحية.
522 - علة جعل يوم الفطر عيدا.
522 - أحكام صلاة العيد.
( صلاة الاستسقاء )
524 - وجوب التوبة والإقلاع عن المعاصي عند الجدب وغيره.
525 - ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك.
525 - السحاب غربال المطر.
525 - الرعد صوت زجر الملائكة الموكلين بالسحاب.
ص: 597
526 - استحباب التسبيح عند سماع الرعد.
526 - لا يستسقى الا بالبراري حيث ينظر إلى السماء.
526 - استحباب الخروج للاستسقاء يوم الاثنين.
526 - آداب صلاة الاستسقاء.
527 - دعاء الاستسقاء.
527 - خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الاستسقاء.
535 - صلاة الاستسقاء ركعتان.
535 - استحباب تحويل الامام رداءه في الاستسقاء.
535 - خطبة الحسن بن علي عليهما السلام في الاستسقاء.
537 - خطبة الحسين عليه السلام في الاستسقاء.
( صلاة الآيات )
539 - علة الكسوف والخسوف.
540 - الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه لا ينكسفان لموت أحد.
540 - استحباب إطالة صلاة الكسوف.
542 - علة الزلازل.
544 - استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل. والخروج يوم الجمعة بعد الغسل والدعاء.
544 - استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف وذكر اللّه عند الخوف منه.
544 - عدم جواز سب الرياح والجبال والساعات والدنيا.
548 - إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة. ويأتي.
548 - جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة.
549 - وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع عدم العلم إن احترق تمامها.
549 - كيفية صلاة الآيات.
ص: 598
549 - مواضع القنوت فيها.
549 - استحباب الإعادة إن كان الفراغ قبل الانجلاء.
550 - من كان في صلاة الكسوف ودخل وقت الفريضة.
( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
552 - صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وفضلها.
553 - كيفية صلاة جعفر عليه السلام.
553 - ثواب من صلى صلاة جعفر عليه السلام.
554 - استحباب صلاة جعفر في مقام واحد وجواز تفريقها في مقامين لعذر.
554 - وقت صلاة جعفر عليه السلام.
554 - ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر.
555 - صلوات الحاجات.
562 - صلاة الاستخارة.
564 - صلاة الأوابين أو صلاة فاطمة عليهما السلام.
564 - صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو اللّه أحد وثوابها.
565 - صلاة الغفيلة.
565 - نوادر الصلوات.
565 - عدم مشروعية صلاة الضحى.
566 - عدم مشروعية أداء نافلة رمضان بالجماعة.
567 - ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.
567 - جواز امامة الغلام إذا كان له عشر سنين.
568 - استحباب الصلاة في النعل العربي.
568 - من كان عليه من صلاة النوافل ما يدري ما هو من كثرتها.
ص: 599
المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 0
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 0 ه-.ق
الصفحات: 646
المكتبة الإسلامية
167
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الثاني
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1
شابك (دورة) 4-415-470-964-978
ISBN 978-964-470-415-4
بيان الرموز
نرمز إلی شرح المولی محمد تقي المجلسي رحمه اللّه المسمی بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب«م ت».
و إلی حاشية المولی مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللّه ب«مراد».
و إلی حاشية سلطان العلماء الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي رحمه اللّه ب«سلطان».
و إلی حاشية الحكيم الإلهی السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد رحمه اللّه ب«م ح ق».
و إلی شرح العلامة المجلسي قدس سره علی الكافي المعروف بمرآة العقول ب«المرآة».
ونعبر عن المجلسي الأول ب«المولی المجلسي» وعن الثاني ب«العلامة المجلسي».
من لا يحضر الفقيه
(ج2)
تأليف: رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدس سره
الموضوع: الحديث
تصحيح وتعليق: الأستاذ المرحوم علي أكبر الغفاري رحمه اللّه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
عدد الصفحات: 648
الطبعة: الخامسة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: 1429 ه.ق
شابك ج2: 3-636-470-964-978
ISBN 978-964-470-636-3
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
بيان الرموز :
نرمز إلى شرح المولى محمد تقي المجلسي - رحمه اللّه - المسمى بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب- (م ت).
وإلى حاشية المولى مراد بن علي خان التفرشي - رحمه اللّه - ب- (مراد).
وإلى حاشية سلطان العلماء : الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي - رحمه اللّه - ب- (سلطان).
وإلى حاشية الحكيم الإلهي السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد - رحمة اللّه عليه - ب- (م ح ق).
وإلى شرح العلامة المجلسي - قدس سره - على الكافي المعروف بمرآة العقول ب- (المرآة).
ونعبر عن المجلسي الأول بالمولى المجلسي وعن الثاني بالعلامة المجلسي.
__________________
حقوق الطبع والتقليد بهذه الصورة الموشحة بالتعاليق
محفوظة للناشر
ص: 2
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى اللّه على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
قال [الشيخ السعيد الفقيه] أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي [مصنف هذا الكتاب] - رضي اللّه عنه وأسكنه جنته - :
1576 - روى عبد اللّه بن سنان (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب (2) وذلك أن اللّه عزوجل فرض للفقراء (3) في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم (4) لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم (5) حقوقهم ، لا من الفريضة ».
ص: 3
1577 - وروى مبارك العقرقوفي (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالهم » (2).
1578 - وروى موسى بن بكر (3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « حصنوا أموالكم بالزكاة » (4).
1579 - وروى حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السلام : أرأيت قول اللّه عزوجل (5) : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه » (6)
ص: 4
أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع (1) ، وإنما يعطى من لا يعرف (2) ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من
ص: 5
يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص (1) ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟ قال : لا تكون فريضة فرضها اللّه عزوجل [و] لا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال : فقال : إن اللّه عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عز وجل ، ولكن أتوا من منع منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
فأما الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة (2) ، والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة ، والعاملون عليها هم السعاة ، وسهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (3) ، وسهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء المكاتبة (4) ، والغارمون المستدينون في حق ، وسبيل اللّه الجهاد (5) ، وابن السبيل
ص: 6
الذي لا مأوى له ولا مسكن مثل المسافر الضعيف ومار الطريق.
ولصاحب الزكاة أن يضعها في صنف دون صنف متى لم يجد الأصناف كلها. (1)
1580 - وقال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى الساباطي : « يا عمار أنت رب مال كثير؟ قال : نعم جعلت فداك ، قال : فتؤدي ما افترض اللّه عليك من الزكاة؟ فقال : نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك (2)؟ قال : نعم ، قال : فتصل قرابتك؟ قال : نعم ، قال : فتصل إخوانك؟ قال : نعم ، فقال : يا عمار إن المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت (3) يا عمار أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك » (4).
1581 - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رضي اللّه عنه - عن محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبد اللّه بن أحمد ، عن الفضل بن إسماعيل ، عن معتب مولى الصادق عليه السلام قال : قال الصادق عليه السلام : « إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، و لاستغنى بما فرض اللّه عزوجل له ، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على اللّه عزوجل أن يمنع رحمته من منع حق اللّه في ماله ، وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق إنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة ، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم وإن أحب الناس إلى اللّه عزوجل أسخاهم كفا ، وأسخى الناس من أدى زكاة
ص: 7
ماله (1) ولم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه عزوجل لهم في ماله ».
1582 - وكتب الرضا علي بن موسى عليهما السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب إليه من جواب مسائله : إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء لان اللّه عزوجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى (2) كما قال اللّه تبارك وتعالى : « لتبلون في أموالكم وأنفسكم » في أموالكم إخراج الزكاة وفي أنفسكم توطين الا نفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم اللّه عزوجل والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف (3) ، والعطف على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء ، والمعونة لهم على أمر الدين ، وهو عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء الآخرة بهم (4) و مالهم من الحث في ذلك على الشكر لله - تبارك وتعالى - لما خولهم (5) وأعطاهم ، والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة (6) في أداء الزكاة
ص: 8
والصدقات ، وصلة الأرحام ، واصطناع المعروف.
1583 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله » (1).
1584 - وقال الصادق عليه السلام : « إنما جعل اللّه عزوجل الزكاة في كل ألف خمسة وعشرين درهما لأنه عزوجل خلق الخلق فعلم غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم فجعل من كل ألف (2) خمسة وعشرين مسكينا [و] لولا ذلك لزادهم اللّه لأنه خالقهم وهو أعلم بهم ».
1585 - روى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه عزوجل يوم القيامة بقاع قرقر (3) وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه (4) فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل (5) ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللّه عزوجل
ص: 9
« سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر ، يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها (1) وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة إلا طوقه اللّه تعالى ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (2).
1586 - وروى معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » (3).
1587 - وروى أيوب بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء (4) تأكل من دماغه ، وذلك قول اللّه عزوجل : « سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة ».
1588 - روى مسعدة عن الصادق عليه السلام أنه قال : « ملعون ملعون مال لا يزكى » (5).
1589 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول اللّه عزوجل : « سيطوقون ما بخلوا به
ص: 10
يوم القيامة » يعني ما بخلوا به من الزكاة » (1).
1590 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه (2) ، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه اللّه به حية من نار يوم القيامة ».
1591 - وروى أبان بن تغلب (3) عنه عليه السلام أنه قال : « دمان في الاسلام حلال من اللّه تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد (4) حتى يبعث اللّه عزوجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث اللّه عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّه عزوجل : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » (5).
1592 - وروى عنه عمرو بن جميع أنه قال (6) : « ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله ، ولا منعها أحد فزادت في ماله ».
1593 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من منع قيراطا من
ص: 11
الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول اللّه عزوجل (1) : حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » (2). وفي رواية أخرى « ولا تقبل له صلاة ».
1594 - وروى ابن مسكان (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في المسجد إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون ».
1595 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وسأل الرجعة عند الموت ، وهو قول اللّه عزوجل : » حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت (4).
1596 - وقال الصادق عليه السلام : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به في بر حتى ينفد ، ثم قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين [درهما]؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي ».
1597 - وقال عليه السلام : « ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد
ص: 12
من الطير إلا ما ضيع تسبيحه » (1).
1598 - روى مروان بن مسلم ، عن عبد اللّه بن هلال قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له (2) مثل مانعها وقد وجبت عليه ».
1599 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » (3).
1600 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « أنزلت إليه (4) آية الزكاة » خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها « في شهر رمضان فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن اللّه تبارك وتعالى قد
ص: 13
فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم (1) من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر عليه السلام مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون (2) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » (3).
فليس (4) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة (5) ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (6).
وليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (7) ، وليس في النيف
ص: 14
شئ حتى يبلغ أربعين (1).
وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها الحول (2).
فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف (3) فليسترجع منه الأربعة الدارهم أيضا لأن هذه لم تجب عليها الزكاة لأنه كان عنده مائتا درهم إلا درهم ، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة.
وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة (4).
وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف (5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
ص: 15
منك فهذه زكاته (1).
وليس في النقير (2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (3).
1601 - وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ».
وليس في نقر الفضة زكاة (4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجربه ففيه الزكاة (5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (6). وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما (7).
ص: 16
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (1).
1602 - وقد روى محمد بن عبد الجبار « أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق (2) إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : إفعل إن شاء اللّه » (3).
وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (4) إلا أن المقصود
ص: 17
منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.
1603 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة ».
1604 - وروي « أن القرض حمى للزكاة » (1).
ص: 18
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك (1) قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت (2).
ولا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من زكاة ماله فيعتقه ، فإن استفاد المعتوق مالا ومات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري بمالهم (3).
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (4).
وإذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفنونه بها ، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه أنت واحسبه من الزكاة إن شئت ويكون ما أعطاهم
ص: 19
القوم لهم يصلحون به شؤونهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاؤه مما أعطيتهم ولا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته (1)كذا، وفي بعض النسخ «اتجر به»(2).
وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، وإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (3).
وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى أن يرجع إليك مالك ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك فإن
ص: 20
عليك فيه الزكاة ، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته (1).
وإن بعث شيئا وقبضت فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك جائز يلزمه من دونك (2).
وإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك فيه الزكاة (3).
ص: 21
ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية (1) ، ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته. ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة (2).
[صدقة الانعام] (3)
1605 - وقال زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا (4) أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء. قال : وقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل كانت عنده أربع أينق (5) وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » (6).
ص: 22
1606 - وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال « ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها) إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » (2).
وكل من (3) وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقه ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها
ص: 23
شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
1607 - وروي عن رجل من ثقيف (1) أنه قال : استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور (3) : « انظر خراجك فجد فيه (4) ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة (5) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل (6) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو » (7).
ص: 24
1608 - وقال علي عليه السلام : « لا تباع الصدقة حتى تعقل » (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : أسنان الإبل : من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار (2) ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون ، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف (3) وليس له بعد هذا اسم (4).
والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع. وليس على الإبل العوامل (5) شئ إنما ذاك على السائمة الراعية ، وفي البخت السائمة مثل ما في الإبل العربية (6).
ص: 25
وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي (1) وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين (2) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع (3). فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة (4).
وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه (5).
1609 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : في الجواميس شئ؟ قال : مثل ما في البقر ».
وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة (6) ففيها
ص: 26
شاة (1) إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا : نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه ، فله ذلك ويأخذ غيرها (2) فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع (3) ولا يجمع بين متفرق.
ص: 27
1610 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي تربى اثنتين - (1) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ».
1611 - وفي رواية سماعة (2) قال : « لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والد ، ولا الكبش الفحل » (3).
1612 - وسأله إسحاق بن عمار « عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : إذا أجذع » (4).
ص: 28
[ضمان المزكى ، وزكاة النقدين ، ومستحق الزكاة] (1)
1613 - وقال الرضا عليه السلام : « إن بني تغلب (2) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق » (3).
1614 - وسأله يعقوب بن شعيب « عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » (4).
1615 - روى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك » (5).
1616 - وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (6) عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ » (7).
ص: 29
1617 - وسأله محمد بن النعمان الأحول (1) عن رجل عجل زكاة ماله ، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال : يعيد المعطي الزكاة.
1618 - وسئل عليه السلام (2) « عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال : لا يجزي عنه » (3).
1619 - وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال له : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » (4).
1620 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة
ص: 30
من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه (1).
1621 - و « كان (2) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت » (3).
1622 - وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : لا بأس يبعث بالثلث أو الربع » (4).
1623 - وروى عن هشام بن الحكم - رحمه اللّه - « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال : لا بأس » (5).
1624 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » (6).
ص: 31
1625 - وكتب محمد بن خالد البرقي (1) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : « هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي (2) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج ».
1626 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، (3) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه ».
1627 - وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شئ إذا. وروى زرارة عنه أنه قال : إنما هذا (4) بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ».
1628 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ » (5).
ص: 32
1629 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السلام « عن الرجل له دار وخادم وعبد (1) أيقبل الزكاة؟ قالا : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال » (2).
1630 - « وقد (3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان (4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء اللّه تعالى ».
ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا (5).
1631 - وروى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها (6)
ص: 33
ما يكفيه [لنفسه] وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
1632 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال : نعم ، كم يفضل؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا (1) يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (2) حتى يلحقهم بالناس ».
ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه ، ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف (3) ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (4).
ص: 34
1633 - وقال عبد اللّه بن عجلان السكوني (1) لأبي جعفر عليه السلام : « إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».
[زكاة الغلات] (2)
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب (3) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (4).
المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال : نعم لا بأس » (1).
1636 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ » (2).
1637 - وفي خبر آخر عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت له : « مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده؟ (3) فقال : لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك » (4).
1638 - وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » (5).
ص: 36
[ما لبنى هاشم من الزكاة] (1)
1639 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم (2) الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى اللّه عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهم السلام » (3).
1640 - وروى القاسم بن سليمان (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن صدقات
ص: 37
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصدقات علي عليه السلام تحل لبني هاشم ».
1641 - وروى الحلبي عنه عليه السلام « أن فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب » (1).
1642 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي صلة ، فكتب عليه السلام بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه : قبضت ».
وصدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم إلا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض (2).
أما قبض الامام لما قبضه فليس لنفسه وإنما قبضه لغيره من أهل الحاجة والمسكنة وهو مستغن عن أموال الناس بكفاية اللّه إياه ، متى ناداه لباه ، ومتى سأله أعطاه ، ومتى ناجاه أجابه.
1643 - روى [عن] علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : « رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر
ص: 38
بهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » (1).
1644 - وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال : نعم ، وقال : في الفطرة مثل ذلك ».
1645 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما على الامام من الزكاة(2) فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز من اللّه عزوجل له ذلك ، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه » (3).
بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ». (1)
1647 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الكنز كم فيه؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (2) ».
1648 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » (3).
1649 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4) »
ص: 40
1650 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الملاحة فقال : وما الملاحة فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : مثل المعدن فيه الخمس قلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (1) ».
1651 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (2) ».
1652 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أصلحك اللّه (3) ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » (4).
ص: 41
1653 - وسأل زكريا بن مالك الجعفي (1) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل » واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل « قال : أما خمس اللّه فللرسول يضعه في سبيل اللّه ، وأما خمس الرسول صلى اللّه عليه وآله فلا قاربه (2) وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم (3) وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » (4).
1654 - وفي توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني « إن الخمس بعد المؤونة » (5).
1655 - وروى أبو عبيدة الحذاء (6) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أيما ذمي
ص: 42
اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ».
1656 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي. وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم أو لتزكوا ولادتهم » (2).
1657 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : « يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة (3)؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (4).
1658 - وسئل أبو الحسن عليه السلام (5) « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم » (6).
1659 - وروي عن أبي علي بن راشد (7) قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام : « إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا ، فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه
ص: 43
وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله » (1).
1660 - وروى عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا (2) ما أريد بذلك إلا أن تطهروا » (3).
1661 - وروي عن يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين (4) فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون؟ فقال عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » (5).
1662 - وروي عن علي بن مهزيار أنه قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه السلام بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل » (6).
1663 - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث
ص: 44
له ولا مولى له؟ فقال : هو من أهل هذه الآية : « يسألونك عن الأنفال ». (1).
1664 - وروى عنه داود بن كثير الرقي أنه قال : « إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك » (2).
1665 - وروى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن جبرئيل عليه السلام كرى برجله خمسة أنهار (4) ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ (5) فما سقت أو سقي منها فللامام والبحر المطيف بالدنيا » وهو أفسيكون (6).
ص: 45
للحارس (1) يكون في الحائط أجرا معلوما ، ويترك من النخلة معافارة ، وأم جعرور (2) ويترك للحارس العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له (3) وأما قوله تعالى : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » فالاسراف أن تعطي بيديك جميعا (4).
1666 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تحصد بالليل ، ولا تصرم بالليل ، ولا تجذ بالليل ، ولا تضح بالليل (5) ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد و متى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين والسؤال ولا القانع ولا المعتر » (6).
1667 - وروي عن مصادق قال : « كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت : اللّه يرزقك ، فقال : مه ليس ذاك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإن
ص: 47
أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». (1)
1668 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول اللّه عزوجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته » (2).
جوبر ، ونهر الملك (1) وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجرة عشرة دارهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين (2) ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كل إنسان منهم اثني عشر درهما ، قال : فجبيتها (3) ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ».
1670 - وروى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة (4) فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه (5) وإنما أعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا
ص: 49
أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ». (1).
1671 - وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم [فقد] برئت منه ذمة اللّه وذمة رسوله صلى اللّه عليه وآله ، وقال : ليست لهم اليوم ذمة » (2).
1672 - وروى حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز (3) إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيقون
ص: 50
له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن اللّه عزوجل قال : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (1) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
1673 - وقال محمد بن مسلم (2) قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (3) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من الجزية ، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (4) ، فقلت : فهذا الخمس؟ فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (5).
1674 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية « يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال : لا ».
ص: 51
1675 - قال : (1) وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام « عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ فقال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » (2).
1676 - وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه (3) ، ولا من المغلوب على عقله ».
1677 - روى حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (4) فلما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى (5) ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمة ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة (6) والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب من أجل ذلك
ص: 52
رفعت عنهم الجزية ».
1678 - وروى ابن مسكان عن الحلبي قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاعراب أعليهم جهاد؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم ، فقال : فلهم من الجزية شئ؟ قال : لا ». (1)
1679 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن سير [ة] الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المجاهدين ، والصدقات لأهلها الذين سمى اللّه عزوجل في كتابه ليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال عليه السلام : ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل فيهم ، وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن اللّه عزوجل.
1680 - والمجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ».
وكان لهم نبي اسمه دامسب (2) فقتلوه ، وكتاب يقال له جاماسب (3) كان يقع في
ص: 53
اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه (1).
1681 - وسأل أبو الورد (2) أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه (3).
وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.
1682 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و
ص: 54
أول من يرد علي الحوض ». (1)
1683 - وقال عليه السلام : « أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة » (2).
وتفسيره أنه إذا كان يوم القيامة قيل لهم : هبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا الجنة. (3)
1684 - وقال عليه السلام : « كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله ، واللّه يحب إغاثة اللّهفان ». (4)
1685 - وقال الصادق عليه السلام : « اصنع المعروف إلى كل أحد ، فإن كان أهله وإلا فأنت أهله ».
1686 - وقال عليه السلام : « أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
1687 - وقال عليه السلام : « المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى اللّه عزوجل بالبر وصلة الرحم ».
1688 - وقال عليه السلام : « رأيت المعروف كاسمه ، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه ، وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه
ص: 55
وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهناك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه ».
1689 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « صنايع المعروف تقي مصارع السوء ». (1)
1690 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (2) وابدأ بمن تعول ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، ولا يلوم اللّه عزوجل على الكفاف ». (3)
1691 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير ، أو السيل إلى منتهاه » (4).
ص: 56
1692 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لكل شئ ثمرة وثمرة المعروف تعجيله » (1)
1693 - وقال الصادق عليه السلام : « رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال تصغيره وستره وتعجيله ، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته وإذا عجلته هنأته ، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته » (2).
1694 - وقال عليه السلام للمفضل بن عمر : « يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقى الرجل أم سعيد فانظر إلى معروفه إلى من يصنعه ، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير ، وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند اللّه تعالى خير » (3).
1695 - وقال عليه السلام : « إنما أعطاكم اللّه هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها اللّه عزوجل ولم يعطكموها لتكنزوها ».
1696 - وقال عليه السلام : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ».
1697 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أتى إليه المعروف فليكاف به وإن عجز فليثن ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة » (4).
1698 - وقال الصادق عليه السلام : « لعن اللّه قاطعي سبيل المعروف ، قيل : وما
ص: 57
قاطعي (1) سبيل المعروف؟ قال : الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره » (2).
1699 - قال الصادق عليه السلام : « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ».
1700 - وقال عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل » لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « قال : المعروف القرض ».
1701 - وقال عليه السلام : « ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه عزوجل إلا حسب له أجرها (3) بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه ».
1702 - وقال عليه السلام : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أذاه وإن مات احتسب من زكاته » (4).
1703 - صعد (5) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المنبر ذات يوم فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى
ص: 58
على أنبيائه عليهم السلام ثم قال : « أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب : من أنظر معسرا (1) كان له على اللّه عزوجل في كل يوم ثواب صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه (2) وقال أبو عبد اللّه عليه السلام (3) : قال اللّه عزوجل : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (أنه معسر) (4) » فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لكم ».
1704 - وقال عليه السلام : « خلوا سبيل المعسر كما خلاه اللّه تبارك وتعالى » (5).
1705 - وقال عليه السلام : « من أراد أن يظله اللّه عزوجل يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه » (6).
1706 - قيل للصادق عليه السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله
ص: 59
وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » (1).
استدامة النعمة باحتمال المؤونة (2)
1707 - قال الصادق عليه السلام : « من عظمت نعمة اللّه عليه اشتدت مؤونة الناس عليه (3) ، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ، ولا تعرضوها للزوال (4) ، فقل من زالت عنه النعمة فكادت تعود إليه » (5).
1708 - وقال عليه السلام : « أحسنوا جوار نعم اللّه (6) واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم ، أما إنها لن تنتقل (7) عن أحد قط فكادت ترجع إليه ، وكان علي عليه السلام (8) يقول : قل ما أدبر شئ فأقبل ».
ص: 60
1709 - قال الصادق عليه السلام : « خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم ، ومن خالص الايمان البر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم ، وإن البار بالاخوان ليحبه الرحمن ، وفي ذلك مرغمة الشيطان ، وتزحزح عن النيران (1) ، ودخول الجنان ، ثم قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك (2) ، قلت : جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال : هم البارون بالاخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، وقد مدح اللّه عزوجل في ذلك صاحب القليل ، فقال في كتابه » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1710 - وقال عليه السلام : « شاب سخي مرهق في الذنوب (3) أحب إلى اللّه عزو جل من شيخ عابد بخيل ».
1711 - وروي « أن اللّه عزوجل أوحى إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنه سخي ». (4)
ص: 61
1712 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من أدى ما افترض اللّه عليه فهو أسخى الناس ». (1)
1713 - وقال الصادق عليه السلام : « من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة؟ أنفق ولا تخف فقرا ، وأنصف الناس من نفسك (2) ، وافش السلام في العالم (3)(4) المراء : الجدال ، أي اترك الجدال في الكلام وإن كان الحق لك. والخبر مروى في الكافي بسند فيه ضعف ج 4 ص 44 عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام..
1714 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة ». (5) وقال اللّه عزوجل : « وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين » (6).
1715 - وقال الصادق عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « كذلك يريهم اللّه أعمالهم حسرات عليهم » (7) قال : هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة اللّه عزوجل بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اللّه عزوجل أو بمعصية اللّه ، فان عمل فيه بطاعة اللّه (8) رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له ، وإن كان عمل فيه بمعصية اللّه عزوجل (9) قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية اللّه عزوجل ».
1716 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من
ص: 62
ماله وأعطى البائنة في قومه (1) إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه ، وهو يبذر فيما سوى ذلك ».
1717 - وروي عن الفضل بن أبي قرة السمندي أنه قال : « قال لي أبو - عبد اللّه عليه السلام : أتدري من الشحيح؟ قلت : هو البخيل ، فقال : الشح أشد من البخل إن البخيل يبخل بما في يده ، والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ، ولا يقنع بما رزقه اللّه عزوجل ».
1718 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما محق الاسلام محق الشح شئ ، ثم قال : إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل ، وشعبا كشعب الشرك ». (2)
1719 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا لم يكن لله عزوجل في العبد حاجة ابتلاه بالبخل ». (3)
1720 - « وسمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظالم (4) فقال له : كذبت إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شح منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وإقراء الضيف (5) والنفقة في سبيل اللّه
ص: 63
عزوجل وأبواب البر ، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح ».
1721 - وقال الصادق عليه السلام : « المنجيات إطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام ».
1722 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « ما عال امرء في اقتصاد » (1)
1723 - وقال الصادق عليه السلام : « ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ». (2) وقال اللّه عزوجل : « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » والعفو الوسط (3).
وقال اللّه عزوجل : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » والقوام الوسط.
1724 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني في الاجر - ».
1725 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحري (4) ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله اللّه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ».
1726 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان
ص: 64
كمن أحيا نفسا ، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ». (1)
1727 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة ».
1728 - وقال عليه السلام : « إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا ». (2)
1729 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيها الخلائق أنصتوا فإن محمدا يكلمكم فتنصت الخلائق فيقوم النبي صلى اللّه عليه وآله فيقول : يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافيه ، فيقولون : بآبائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا ، بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق ، فيقول لهم : بلى من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه ، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك ، فيأتي النداء من عند اللّه عزوجل : يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت ، قال : فيسكنهم في الوسيلة (3) حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين ».
ص: 65
1730 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله ».
1731 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « البر والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء ».
1732 - وقال الصادق عليه السلام : « داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فإنها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان (1). وليس شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن ، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد » (2).
1733 - وقال عليه السلام : « الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفك عن لحيي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل ».
1734 - وقال عليه السلام : « يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ، ويأمر السائل أن يدعو له ».
ص: 66
1735 - وقال عليه السلام : « باكروا بالصدقة (1) فإن البلايا لا تتخطاها (2) ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع اللّه عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدق أول الليل دفع اللّه عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة ».
1736 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة (3) والحرق والغرق والهدم والجنون ، وعد عليه السلام سبعين بابا من الشر » (4).
1737 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله » (5).
1738 - وروى عمار عن الصادق عليه السلام قال : « قال لي يا عمار الصدقة واللّه في السر أفضل من الصدقة في العلانية ، وكذلك واللّه العبادة في السر أفضل من العبادة في العلانية ». (6)
1739 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه ». (7)
1740 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر (8) وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين ».
ص: 67
1741 - وسئل عليه السلام « أي الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » (1).
1742 - وقال عليه السلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج » (2).
1743 - قال عليه السلام « ملعون ملعون من ألقى كله على الناس (3) ملعون ملعون من ضيع من يعول » (4).
1744 - وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام : « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته ». (5)
1745 - وسئل الصادق عليه السلام « عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له ، وقال : اعطه دون الدرهم ، قلت : أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق » (6).
1746 - وروى الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان فيما ناجى اللّه عزو جل به موسى عليه السلام أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير ، أو برد جميل إنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك و يسألونك مما نولتك (7) فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران ».
ص: 68
1747 - وقال عليه السلام : « اعط السائل ولو على ظهر فرس » (1).
1748 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا تقطعوا على السائل مسألته (2) فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من [ي] ردهم ».
1749 - وروي عن الوليد بن صبيح قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاءه سائل فإعطاء ، ثم جاءه آخر فإعطاء ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر فقال : وسع اللّه ، عليك ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقي منها شيئا إلا وضعه في حق لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قال : قلت : من هم؟ قال : أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في [غير] (3) وجهه ، ثم قال : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عزوجل : ألم أرزقك؟ ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول : يا رب ارزقني ، فيقول الرب عزوجل ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ، ورجل له امرأة تؤذيه فيقول : يا رب خلصني منها فيقول اللّه عزوجل : ألم أجعل أمرها بيدك ».
1750 - وقال الصادق عليه السلام في السؤال (4) : « أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم ».
1751 - وقال عليه السلام : « إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ».
1752 - وقال الصادق عليه السلام : « في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها ، قال : يجري له من الاجر مثل ما يجري للمعطي ولا ينقص من أجره شئ ، ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ » (5).
ص: 69
1753 - وسئل الصادق عليه السلام « أي الصدقة أفضل؟ قال : جهد المقل (1) أما سمعت قول اللّه عزوجل : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » هل ترى ههنا فضلا » (2).
1754 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « ضمنت (3) على ربي عزوجل أن لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة ».
1755 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « اتبعوا قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إنه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح اللّه عليه باب فقر ».
1756 - وقال الصادق عليه السلام : « ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه اللّه عزوجل إليها ويكتب له بها النار ». (4)
1757 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه ، أبغض عزوجل لخلقه المسألة (5) وأحب لنفسه أن يسأل ، وليس شئ أحب إليه من أن يسأل ، فلا يستحيي أحدكم أن يسأل اللّه عزوجل من فضله ولو شسع نعل ». (6)
1758 - وقال الصادق عليه السلام : « إياكم وسؤال الناس فإنه ذل الدنيا وفقر تتعجلونه ، وحساب طويل يوم القيامة ».
ص: 70
1759 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا ».
1760 و « جاءت فخذ من الأنصار (1) إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا : يا رسول اللّه لنا إليك حاجة ، قال : هاتوا حاجتكم ، قالوا : إنها حاجة عظيمة قال : هاتوا ما هي؟ قالوا : تضمن لنا على ربك الجنة ، فنكس صلى اللّه عليه وآله رأسه ونكت في الأرض (2) ثم رفع رأسه فقال : أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لانسان ناولنيه فرارا من المسألة فينزل فيأخذه ، ويكون على المائدة ويكون بعض الجلساء أقرب منه إلى الماء فلا يقول : ناولني حتى يقوم فيشرب ».
1761 - وقال عليه السلام : « استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك » (3).
1762 - وقال الصادق عليه السلام : « المن يهدم الصنيعة ».
1763 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى كره لي ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي العبث في الصلاة والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور ».
1764 - وروي عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة (4) وكان الرجل
ص: 71
ممن يرجو نوافله ويرضى نائله ورفده (1) وكان لا يسأل عليا عليه السلام ولا غيره شيئا ، فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : واللّه ما سألك فلان شيئا ولقد كان يجزيه من الخمسة الأوساق وسق واحد ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : لأكثر اللّه في المؤمنين ضربك ، أعطي أنا وتبخل أنت به (2) إذا أنا أعط الذي يرجوني إلا من بعد مسألتي ثم أعطيته بعد المسألة فلم اعطه إلا ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأني عرضته لان يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عزوجل عند تعبده له وطلب حوائجه إليه ، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق اللّه عزوجل في دعائه له (3) حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله وذلك أن العبد قد يقول في دعائه : « اللّه اغفر للمؤمنين والمؤمنات » فإذا دعا له بالمغفرة فقد طلب له الجنة ، فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل (4).
1765 - سئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « من ذا الذي يقرض اللّه قرضا حسنا » قال : نزلت في صلة الإمام عليه السلام ». (5)
ص: 72
1766 - وقال عليه السلام : « درهم يوصل به الامام أفضل من ألف ألف درهم ينفق في غيره في سبيل اللّه عزوجل ». (1)
1767 - وقال الصادق عليه السلام : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شعيتنا (2) يكتب له ثواب صلتنا ، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا ».
1768 - سأل هشام بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السلام عن علة الصيام فقال : « إنما فرض اللّه عزوجل الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لان الغني كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد اللّه عزوجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم الجائع ».
1769 - وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا ، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة ، مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات ، واعظا له في العاجل ، دليلا على الآجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة ».
1770 - وكتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد عليه السلام « لم فرض اللّه الصوم؟ فورد في الجواب ليجد الغني مس الجوع فيمن على الفقير ». (3)
1771 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال : جاء نفر من
ص: 73
اليهود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أنه قال له : « لأي شئ فرض اللّه عزوجل الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما ، وفرض اللّه على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض اللّه على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، والذي يأكلونه بالليل تفضل من اللّه عزوجل عليهم وكذلك كان على آدم عليه السلام ، ففرض اللّه ذلك على أمتي ، ثم تلا هذه الآية : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات » قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء من صامها؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب اللّه تبارك وتعالى له سبع خصال ، أولها يذوب الحرام في جسده ، والثانية يقرب من رحمة اللّه عزوجل والثالثة يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه عليه السلام ، والرابعة يهون اللّه عليه سكرات الموت ، والخامسة أمان من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة يعطيه اللّه براءة من النار ، والسابعة يطعمه اللّه عزوجل من طيبات الجنة ، قال : صدقت يا محمد ».
1772 - قال أبو جعفر عليه السلام : « بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية » (1)
1773 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الصوم جنة من النار » (2).
1774 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما
ص: 74
لم يغتب مسلما ». (1)
1775 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « قال اللّه تبارك وتعالى : الصوم لي وأنا أجزي به (2) ، وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه عزوجل (3) ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم (4) عند اللّه أطيب من ريح المسك ».
1776 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأصحابه : « ألا أخبركم بشئ إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا : بلي يا رسول اللّه ، قال : الصوم يسود وجهه ، والصدقة تكسر ظهره ، والحب في اللّه عزوجل والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه (5) ولكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام ».
1777 - وقال الصادق عليه السلام لعلي بن عبد العزيز : « ألا أخبرك بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال : بلى ، قال : أصله الصلاة ، وفرعه الزكاة ، وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اللّه عزوجل ، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة من النار » (6).
ص: 75
1778 - وقال عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « واستعينوا بالصبر والصلاة » قال : يعني بالصبر الصوم.
1779 - وقال عليه السلام : إذا نزلت بالرجل النازلة أو الشدة (1) فليصم فإن اللّه عزوجل يقول : « واستعينوا بالصبر والصلاة » (2).
1780 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى وكل ملائكة بالدعاء للصائمين وقال : أخبرني جبرئيل عليه السلام عن ربه تعالى ذكره أنه قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه ».
1781 - وقال الصادق عليه السلام : « أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال : يا رب اجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم ، فأوحى اللّه عزوجل إليه يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ».
1782 - وقال الصادق عليه السلام : « للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه عزوجل ».
1783 - وقال عليه السلام : « من صام لله عزوجل يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل اللّه به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر ، قال اللّه عزوجل : ما أطيب ريحك وروحك يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له ».
1784 - وقال أبو الحسن الأول عليه السلام : « قيلوا (3) فإن اللّه عزوجل يطعم الصائم ويسقيه في منامه ».
1785 - وقال الصادق عليه السلام : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب ».
ص: 76
1786 - روي عن الزهري أنه قال : قال لي علي بن الحسين عليهما السلام يوما : يا زهري من أين جئت؟ فقلت : من المسجد ، قال : ففيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك فسرهن لي.
قال : أما الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار قال اللّه عزوجل : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (1) ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول اللّه عزوجل : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (2) - إلى قوله تعالى - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام (3) قال اللّه عزوجل : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » فكل ذلك متتابع وليس بمتفرق ، وصيام أذى حلق
ص: 77
الرأس واجب قال عزوجل : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » (1) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثا ، وصوم دم المتعة (2) واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّه تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، وصوم جزاء الصيد واجب قال اللّه عزوجل : « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما »
ثم قال : أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدرى قال : يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب (3) ، وصوم الاعتكاف واجب (4).
وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق (5) ، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه مع شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس (6) ، فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من
ص: 78
شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، فقلت له : وكيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (1) ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام (2) ، وصوم نذر المعصية حرام (3) ، وصوم الدهر حرام (4).
ص: 79
وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار (1) فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين وصوم البيض (2) ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان (3) ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأما صوم الاذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (4) ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ».
وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق (5) بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله
ص: 80
امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
وأما صوم الإباحة (1) فمن أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح اللّه عزوجل ذلك له وأجزأ عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم : يصوم وقال قوم : لا يصوم وقال قوم : إن شاء صام وان شاء أفطر ، فأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان اللّه عزوجل يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (2).
1787 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان صلى اللّه عليه وآله يقول : ذلك صوم الدهر وقد كان أبي عليه السلام يقول : ما من أحد أبغض إلى اللّه عزوجل من رجل يقال له : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يفعل كذا وكذا فيقول : لا يعذبني اللّه عزوجل على أن أجتهد في الصلاة والصوم (3) كأنه يرى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه ».
ص: 81
1788 - وفي رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما (1) ، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر (2) ويذهبن بوحر الصدر (وقال حماد : الوحر الوسوسة) (3) فقال حماد : فقلت : وأي الأيام هي؟ قال : أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هذه الأيام لأنها الأيام المخوفة ».
1789 - وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل (4) ولا يسرع إلى الحلف و الايمان باللّه ، فإن جهل عليه أحد فليحتمل ». (5)
1790 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي فال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أخبرني عن التطوع ، وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم؟ قال : صم ». (6)
ص: 82
1791- وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « صيام شهر الصبر (1) وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر ، إن اللّه عزوجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ».
1792 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء ، فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال ، وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة ». (2)
1793 - وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر ، فيستحب أن يصام ذلك اليوم ». (3)
1794 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل ».
1795 - وسأل عيص بن القاسم (4) أبا عبد اللّه عليه السلام « عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ فقال : مد من طعام في كل يوم ». (5)
ص: 83
1796 - وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى (1) قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم » (2).
1797 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه عليهما السلام : « صوم ثلاثة أيام في الشهر اؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي ، فقال : نعم فاحفظها » (3).
1798 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « بم جرت السنة من الصوم؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : قلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم (4)؟ فقال : نعم ».
1799 - وروى داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ». (5)
1800 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام أنه قال : من دخل على أخيه و
ص: 84
هو صائم فأفطر عنده (1) ولم يعلمه بصومه فيمن عليه ، كتب اللّه له صوم سنة (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا في السنة والتطوع جميعا (3).
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (4).
1801 - وروي أنه سئل العالم عليه السلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني (5).
1802 - سأل محمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السلام « عن صوم يوم عاشورا ، فقال : كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك » (6).
ص: 85
1803 - وقال علي عليه السلام : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من صام يوما تطوعا أدخله اللّه عزوجل الجنة ».
1804 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من ختم له بصيام يوم دخل الجنة » (1).
1805 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من صام يوما في سبيل اللّه كان يعدل سنة يصومها » (2).
1806 - وقال الصادق عليه السلام : « من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد
ص: 86
عقله » (1).
1807 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما من صائم يحضر قوما يطعمون إلا سبحت له أعضاؤه ، وكانت صلاة الملائكة عليه ، وكانت صلاتهم استغفارا ».
1808 - وروي عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « من صام أول يوم من عشر ذي الحجة كتب اللّه له صوم ثمانين شهرا ، فإن صام التسع (2) كتب اللّه عزوجل له صوم الدهر ».
1809 - وقال الصادق عليه السلام : « صوم يوم التروية (3) كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتين ».
1810 - وروي « أن في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام (4) ، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة ، وفي تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود عليه السلام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة ».
1811 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صوم يوم عرفة قال : إن شئت صمت وإن شئت لم تصم (5) وذكر أن رجلا أتى الحسن والحسين عليهما السلام فوجد أحدهما صائما والآخر مفطرا ، فسألهما فقالا : إن صمت فحسن وإن لم تصم فجائز ».
1812 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أوصى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى علي عليه السلام وحده ، وأوصى علي عليه السلام إلى الحسن والحسين
ص: 87
عليهما السلام جميعا ، وكان الحسن عليه السلام إمامه فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام ووهو يتغدى والحسين عليه السلام صائم ، ثم جاء بعدما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين عليهما السلام صائم ، فقال له الرجل : إني دخلت على الحسن عليه السلام وهو يتغدى وأنت صائم ، ثم دخلت عليك وأنت مفطر؟ فقال : إن الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة وليتأسى به الناس فلما أن قبض كنت أنا الامام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس بي ».
1813 - وروى حنان بن سدير ، عن أبيه قال : « سألته (1) عن صوم يوم عرفة فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال : كان أبي عليه السلام لا يصومه ، قلت : ولم جعلت فداك؟ قال : يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه ، وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إن العامة غير موفقين لفطر ولا أضحى و إنما كره عليه السلام صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين (2) و تصديق ذلك :
ص: 88
1814 - ما قاله الصادق عليه السلام : « لما قتل الحسين بن علي عليهما السلام أمر اللّه عزوجل ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم اللّه تعالى لصوم و لافطر ». (1)
1815 - وفي حديث آخر : « لا وفقكم اللّه لفطر ولا أضحى ». (2)
ومن صام يوم عرفة فله من الثواب ما ذكرناه.
1816 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء : قال : « كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال له : ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام (3) ، وولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة (4) فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا ».
ص: 89
1817 - وروي « أن في تسع وعشرين (1) من ذي القعدة أنزل اللّه عزوجل الكعبة ، وهي أول رحمة نزلت فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة ».
1818 - وروى الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال : نعم يا حسن وأعظمهما وأشرفهما ، قال : قلت له : فأي يوم هو؟ قال : هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام علما للناس ، قلت : جعلت فداك وأي يوم هو؟ قال : إن الأيام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجة قال : قلت : جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال : تصومه يا حسن وتكثر فيه الصلاة على محمد وأهل بيته عليهم السلام ، وتبرأ إلى اللّه عزوجل ممن ظلمهم حقهم ، فإن الأنبياء عليهم السلام كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا ، قال : قلت : ما لمن صامه منا؟ قال : صيام ستين شهرا ، ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى اللّه عليه وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم ».
1819 - وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة ».
وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد ابن الحسن - رضي اللّه عنه - كان لا يصححه ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا غير ثقة (2) وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ - قدس اللّه روحه -
ص: 90
ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح.
1820 - « وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا عليه السلام ربه عزوجل فمن صام ذلك اليوم استجاب اللّه له كما استجاب لزكريا عليه السلام ».
1821 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر (1) ثم بدا له [أن يصوم] ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » (2).
1822 - روى أبان بن عثمان ، عن كثير النوا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن نوحا عليه السلام ركب السفينة أول يوم من رجب فأمر عليه السلام من معه أن يصوموا ذلك اليوم ، وقال : من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان
ص: 91
الثمانية ، ومن صام خمسة عشر يوما أعطي مسألته ، ومن زاده زاده اللّه عزوجل ».
1823 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، فمن صام يوما من رجب سقاه اللّه من ذلك النهر ».
1824 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « رجب شهر عظيم يضاعف اللّه فيه الحسنات ، ويمحو فيه السيئات ، من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة ».
وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب فضائل رجب (1).
1825 - روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من صام شعبان كان له طهورا من كل زلة ووصمة وبادرة وقال : أبو حمزة فقلت لأبي جعفر عليه السلام : ما الوصمة؟ قال : اليمين في المعصية والنذر ، ولا نذر في المعصية ، قلت : فما البادرة؟ قال : اليمين عند الغضب ، والتوبة منها الندم عليها ». (2)
1826 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن مرحوم الأزدي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة ، ومن صام يومين نظر اللّه إليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا وداوم نظره إليه في الجنة ، ومن صام ثلاثة أيام زاره اللّه في عرشه من جنته في كل يوم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : زيارة اللّه زيارة أنبيائه وحججه صلوات
ص: 92
اللّه عليهم من زارهم فقد زار اللّه عزوجل كما أن من أطاعهم فقد أطاع اللّه ، ومن عصاهم فقد عصى اللّه ، ومن تابعهم فقد تابع اللّه عزوجل وليس ذلك على ما يتأوله المشبهة ، تعالى اللّه عما يقولون علوا كبيرا.
1827 - وقال الصادق عليه السلام : « صوم [شهر] شعبان وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة واللّه من اللّه » (1).
1828 - وروى عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصوم شعبان وشهر رمضان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما ، وكان يقول : هما شهر اللّه وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما من الذنوب ».
قوله عليه السلام : « وينهى الناس أن يصلوهما » هو على الانكار والحكاية لا على الاخبار (2) ، وكأنه يقول : كان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما فمن شاء وصل ومن شاء فصل ، وتصديق ذلك :
1829 - ما رواه زرعة ، عن المفضل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أبي عليه السلام يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم ، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يصل ما بينهما ويقول : صوم شهرين متتابعين توبة من اللّه ».
وقد صامه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ووصله بشهر رمضان (3) وصامه وفصل بينهما ولم يصمه
ص: 93
كله في جميع سنيه إلا أن أكثر صيامه كان فيه. (1)
1830 - « وكن نساء النبي (2) صلى اللّه عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حاجته ، وإذا كان شعبان صمن وصام معهن ، وكان عليه السلام يقول : شعبان شهري ».
1831 - وقال الصادق عليه السلام : « من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين ».
1832 - وروى حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « ما تقول في ليلة النصف من شعبان؟ قال : يغفر اللّه عزوجل فيها من خلقه لأكثر من عدد شعر معزى كلب (3) وينزل اللّه عزوجل ملائكته إلى السماء الدنيا وإلى الأرض بمكة ».
وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب فضائل شعبان (4).
1833 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد اللّه
ص: 94
وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إنه قد أظلكم شهر (1) فيه ليلة خير من ألف شهر ، وهو شهر رمضان فرض اللّه صيامه ، وجعل قيام ليلة فيه كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور ، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض اللّه عزوجل (2) ، ومن أدى فريضة من فرائض اللّه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور ، وهو شهر الصبر (3) وإن الصبر ثوابه الجنة ، وهو شهر المواساة (4) وهو شهر يزيد اللّه فيه رزق المؤمن ، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند اللّه عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى ، فقيل له : يا رسول اللّه ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائما ، فقال : إن اللّه تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الثواب منكم لمن لم يقدر إلا على مذقة (5) من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك ، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف اللّه عزوجل عليه حسابه ، وهو شهر أوله رحمة ، ووسطه مغفرة ، وآخره إجابة والعتق من النار (6) ، ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال : خصلتين ترضون اللّه بهما ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما ، فأما اللتان ترضون اللّه بهما فشهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون اللّه عزوجل فيه حوائجكم والجنة وتسألون اللّه فيه العافية ، وتتعوذون به من النار.
ص: 95
1834 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (1) لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان لبلال : ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن هذا الشهر قد حضركم وهو سيد الشهور ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، تغلق فيه أبواب النار ، وتفتح فيه أبواب الجنان ، فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده اللّه ، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده اللّه ، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له (2) فأبعده اللّه ».
1835 - وروى جابر (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا نظر إلى هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال : « اللّهم أهله علينا بالأمن والايمان (4) ، والسلامة والاسلام (5) ، والعافية المجللة (6) ، والرزق الواسع ، ودفع الأسقام ، وتلاوة القرآن ، والعون على الصلاة والصيام ، اللّهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه (7) منا حتى ينقضي رمضان وقد غفرت لنا » ثم يقبل بوجهه
ص: 96
على الناس فيقول : يا معشر الناس إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين (1) وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة وغلقت أبواب النار (2) و استجيب الدعاء ، وكان لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار ، وينادي مناد كل ليلة هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ « اللّهم أعط كل منفق خلفا ، وأعط كل ممسك تلفا » (3) حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون : أن اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم. (4)
1836 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لما انصرف من عرفات وسار إلى منى دخل المسجد (5) فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر ، فقام خطيبا فقال بعد الثناء على اللّه عزوجل : أما بعد فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما (6) اعلموا أيها الناس إنه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله (7) وواظب على صلاته
ص: 97
وهجر إلى جمعته (1) وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عزوجل.
1837 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « فازوا واللّه بجوائز ليست كجوائز العباد ».
1838 - وقال أبو جعفر عليه السلام لجابر (2) : « يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله ، وحفظ فرجه ولسانه ، وغض بصره ، وكف أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ، قال جابر : قلت له : جعلت فداك ما أحسن هذا من حديث؟ قال : ما أشد هذا من شرط ».
1839 - وقال علي عليه السلام : « لما حضر شهر رمضان قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس كفاكم اللّه عدوكم من الجن والإنس ، وقال : » ادعوني أستجب لكم « ووعدكم الإجابة ، ألا وقد وكل اللّه عزوجل بكل شيطان مريد سبعين من ملائكته فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذا ، ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه ، ألا والدعاء فيه مقبول ».
1840 - وروى محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن لله تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ، فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه » (3).
1841 - وفي رواية عمر بن يزيد « إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين - وهو الشطرنج - » (4).
ص: 98
1842 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل » (1).
1843 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة ». (2)
1844 - وكان الصادق عليه السلام يوصي ولده ويقول : « إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق ، وتكتب الآجال ، وفيه يكتب وفد اللّه الذين يفدون إليه (3) وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ».
1845 - وقال الصادق عليه السلام : « إن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خلق السماوات والأرض » ، فغرة الشهور (4) شهر اللّه وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان (5) فاستقبل الشهر بالقرآن. (6)
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : تكامل نزول القرآن ليلة القدر.
1846 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن شهر رمضان لم يفرض اللّه صيامه على أحد من الأمم قبلنا ، فقلت له : فقول اللّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
ص: 99
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » قال : إنما فرض اللّه صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعلى أمته ».
وقد أخرجت هذه الأخبار [التي رويتها في هذا المعنى] في كتاب فضائل شهر رمضان. (1)
1847 - قال أمير المؤمنين عليه السلام (2) : « إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل : اللّهم إني أسألك خير هذا الشهر ، وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه ، وأسألك خير ما فيه وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ، اللّهم أدخله علينا بالأمن والايمان ، والسلامة والاسلام ، والبركة والتقوى ، والتوفيق لما تحب وترضى ».
1848 - وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه وقال : « اللّهم أهله علينا بالأمن والايمان ، والسلامة والاسلام ، والعافية المجللة ، والرزق الواسع ، ودفع الأسقام ، اللّهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، وسلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه » (3).
وقال أبي - رحمه اللّه - في رسالته إلي : إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى اللّه عزوجل وخاطب الهلال وتقول : « ربي وربك اللّه رب العالمين ، اللّهم أهله علينا بالأمن والايمان ، والسلامة والاسلام
ص: 100
والمسارعة إلى ما تحب وترضى ، اللّهم بارك لنا في شهرنا هذا ، وارزقنا عونه وخيره واصرف عنا ضره وشره وبلاءه وفتنته ».
1849 - وكان من قول أمير المؤمنين عليه السلام عند رؤية الهلال : « أيها الخلق المطيع الدائب السريع (1) المتردد في فلك التدبير ، المتصرف في منازل التقدير (2) ، آمنت بمن نور بك الظلم ، وأضاء بك البهم (3) ، وجعلك آية من آيات سلطانه (4) و امتهنك بالزيادة والنقصان (5) والطلوع والأفول ، والإنارة والكسوف ، في كل ذلك أنت له مطيع ، وإلى إرادته سريع (6) سبحانه ما أحسن ما دبر وأتقن ما صنع في ملكه وجعلك اللّه هلال شهر حادث لأمر حادث ، جعلك اللّه هلال أمن وإيمان (7) وسلامة وإسلام ، - هلال أمنة (8) من العاهات ، وسلامة من السيئات - اللّهم اجعلنا أهدى من
ص: 101
طلع عليه وأزكى من نظر إليه ، وصلى اللّه على محمد [النبي] وآله ، اللّهم افعل بي كذا وكذا - يا أرحم الراحمين ».
1850 - روي عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة (1) وذكر أن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة في دينه ودنياه وبدنه ، ووقاه اللّه شر ما يأتي به في تلك السنة » اللّهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ (2) ، وبرحمتك التي وسعت كل شئ ، وبعزتك التي قهرت بها كل شئ ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ ، وبقوتك التي خضع لها كل شئ ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ ، يا نور يا قدوس ، يا أول قبل كل شئ ، ويا باقي بعد كل شئ ، يا اللّه يا رحمن ، صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم ، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء ، واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء (3) ، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء ، واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء ، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء (4) واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ، وألبسني درعك الحصينة التي لا ترام (5) ، وعافني من شر
ص: 102
ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه ، اللّهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، ورب السبع المثاني والقرآن العظيم ، ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل ورب محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين أسألك بك وبما تسميت به يا عظيم (1) أنت الذي تمن بالعظيم ، وتدفع كل محذور ، وتعطي كل جزيل ، وتضاعف من الحسنات الكثير بالقليل (2) وتفعل ما تشاء يا قدير.
يا اللّه يا رحمن صل على محمد وآل محمد ، وألبسني في مستقبل سنتي هذه سترك ، وأضئ وجهي بنورك ، وأحيني بمحبتك (3) ، وبلغ بي رضوانك وشريف كرائمك ، وجسيم عطائك من خير ما عندك ، ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك ، وألبسني مع ذلك عافيتك ، يا موضع كل شكوى ، وشاهد كل نجوى وعالم كل خفية ، ويا دافع ما تشاء من بلية ، يا كريم العفو ، يا حسن التجاوز توفني على ملة إبراهيم وفطرته ، وعلى دين محمد وسنته ، وعلى خير الوفاة فتوفني مواليا لأوليائك ، معاديا لأعدائك ، اللّهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك ، واجلبني إلى كل عمل أو فعل أو قول يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين ، وامنعني من كل عمل أو فعل أو قول يكون مني أخاف سوء عاقبته ومقتك إياي عليه حذرا أن تصرف وجهك الكريم عني (4) وأستوجب به نقصا من
ص: 103
حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم ، اللّهم اجعلني في مستقبل سنتي هذه في حفظك و جوارك وكنفك ، وجللني ستر عافيتك ، وهب لي كرامتك ، عز جارك ، وجل ثناؤك ولا إله غيرك.
اللّهم اجعلني تابعا لصالحي من مضى (1) من أوليائك ، وألحقني بهم ، واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم ، وأعوذ بك يا إلهي أن تحيط بي خطيئتي وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي فيحول ذلك بيني و بين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك (2) متعرضا لسخطك ونقمتك ، اللّهم وفقني لكل عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفى ، اللّهم كما كفيت نبيك محمدا صلواتك عليه وآله هول عدوه ، وفرجت همه ، وكشفت كربه ، وصدقته وعدك (3) وأنجزت له عهدك ، اللّهم فبذلك فاكفني (4) هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها ، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعم عندي إلى منتهى أجلي ، أسألك سؤال من أساء وظلم واستكان واعترف أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حضرتها حفظتك ، وأحصتها كرام ملائكتك علي وأن تعصمني اللّهم من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي ، يا اللّه يا رحمن صل على محمد وأهل بيت محمد وآتني كلما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك أمرتني بالدعاء وتكفلت بالإجابة يا أرحم الراحمين (5).
1851 - وكان علي بن الحسين عليهما السلام يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان (6) « اللّهم
ص: 104
هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن ، وهذا شهر الصيام ، وهذا شهر الإنابة ، و هذا شهر التوبة ، وهذا شهر المغفرة والرحمة ، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة اللّهم فسلمه لي ، وتسلمه مني ، وأعني عليه بأفضل عونك ، ووفقني فيه لطاعتك وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك ، وأعظم لي فيه البركة ، وأحسن لي فيه العافية ، وصحح لي فيه بدني (1) وأوسع فيه رزقي ، واكفني فيه ما أهمني ، واستجب فيه دعائي ، وبلغني فيه رجائي ، اللّهم أذهب عني فيه النعاس والكسل والسأمة والفترة (2) والقسوة والغفلة والغرة ، اللّهم جنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان ، والاعراض والأمراض ، والخطايا والذنوب ، واصرف عني فيه السوء والفحشاء ، والجهد والبلاء ، والتعب والعناء ، إنك سميع الدعاء ، اللّهم أعذني فيه من الشيطان [الرجيم] وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه (3) ووسواسه وكيده ومكره وختله (4) وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته وخيله ورجله (5) وشركائه [وأحزابه] وأعوانه وأتباعه وأخدانه (6) وأشياعه وأوليائه وجميع كيدهم ، اللّهم ارزقني فيه تمام صيامه ، وبلوغ الامل في قيامه ، واستكمال ما يرضيك عني صبرا وإيمانا ويقينا واحتسابا ثم تقبل ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم ، اللّهم ارزقني فيه الجد و الاجتهاد ، والقوة والنشاط ، والإنابة والتوبة ، والرغبة والرهبة ، والجزع والخشوع
ص: 105
والرقة وصدق اللسان والوجل منك (1) والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك ، والورع عن محارمك مع صالح القول ومقبول السعي [واستكمال ما يرضيك فيه عني صبرا ويقينا وإيمانا واحتسابا ، ثم تقبل ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم اللّهم ارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط والإنابة والتوبة والرغبة والرهبة والجزع والرقة] (2) ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء ، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك بعرض ولا مرض ولا هم برحمتك يا أرحم الراحمين » (3).
1852 - كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أفطر قال : « اللّهم لك صمنا ، وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ، ذهب الظمأ ، وابتلت العروق وبقي الاجر » (4).
1853 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تقول كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى آخره : « الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا ، اللّهم تقبل منا وأعنا عليه ، وسلمنا فيه ، وتسلمه منا في يسر منك وعافية ، الحمد اللّه الذي قضى عنا (5) يوما من شهر رمضان ».
1854 - وقال عليه السلام : « يستجاب دعاء الصائم عند الافطار ».
ص: 106
1855 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » (1).
1856 - وفي رواية منصور بن يونس ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « إن الكذب على اللّه وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم » (2).
ص: 107
1857 - وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال : « إذا صمت فليصم سمعك و بصرك وشعرك وجلدك ، وعدد أشياء غير هذا ، وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك ».
1858 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى كره لي ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، أحدها الرفث في الصوم » (1).
1859 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام (2) أنه قال : « إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، إن مريم قالت : « إني نذرت للرحمن صوما » أي صمتا فاحفظوا ألسنتكم ، وغضوا أبصاركم ، ولا تحاسدوا ، ولا تنازعوا ، فان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب ».
1860 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام (3) : « عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء ، فأما الدعاء فيدفع عنكم البلاء (4) وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم » (5).
1861 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تنشد الشعر بليل (6) ولا تنشده في شهر
ص: 108
رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل يا أبتاه : وإن كان فينا؟ قال عليه السلام : وإن كان فينا » (1).
1862 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله (2) : « ما من عبد صائم يشتم فيقول : إني صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلا قال الرب تبارك وتعالى : استجار عبدي بالصوم من شر عبدي قد أجرته من النار » (3).
1863 - و « سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله امرأة تسب جاريه لها وهي صائمة ، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بطعام فقال لها : كلي ، فقالت : إني صائمة ، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط » (4).
1864 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ، ودع المراء ، وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك » (5).
ولا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان كذلك رواه :
1865 - الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر
ص: 109
رمضان احتجمنا بالليل ».
1866 - قال : « وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه ، قال : قلت : ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال : الغشي أن تثور به مرة (1) قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء ».
1867 - و « كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر » (2).
ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك (3) ولا بأس أن يكتحل بالحضض (4) ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء (5).
1868 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن القلس (6) أيفطر الصائم؟ فقال لا ».
ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه
ص: 110
حتى يبزق ثلاثا (1) ، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه (2).
1869 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، فإن كان في وضوء فلا بأس به ».
1870 - قال : « وسألته عن القئ في شهر رمضان قال : إن كان شئ يذرعه (3) فلا بأس ، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء » (4).
1871 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (5).
ص: 111
ولا يجوز للصائم أن يستعط (1) ولا بأس أن يصب الدواء في اذنه (2) ، ولا بأس أن يزق الفرخ (3) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا (4) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه (5) ، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه (6).
1872 - وروي عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم ».
ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.
1873 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فمه » (7).
1874 - وروي عن الحسن بن راشد أنه قال : « كان أبو عبد اللّه عليه السلام إذا صام
ص: 112
تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم » (1).
1875 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ».
ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأما الشاب الشبق فلا ، فإنه لا يؤمن أن تسبقه شهوته (2).
1876 - وقد سئل النبي صلى اللّه عليه وآله « عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها » (3)
وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.
1877 - فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدء القتال اللطام » (4).
ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة (5).
1878 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم
ص: 113
يوما مكان يوم » (1).
1879 - وسأله سماعة « عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال : ما لم يخف على نفسه (2) فلا بأس ».
1880 - وروى محمد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ينهى عن النرجس للصائم ، فقلت : جعلت فداك ولم؟ قال : لأنه ريحان الأعاجم ».
1881 - و « سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ، قال : لا ، قيل : فالصائم؟ قال : لا ، قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال : نعم ، قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان (3)؟ قال : لان الطيب سنة ، والريحان بدعة للصائم » (4).
1882 - و « كان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان ، فسئل عن ذلك فقال : أكره أن أخلط صومي بلذة ».
1883 - وروي « أن من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله ».
ص: 114
1884 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سأله (1) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال : يجعل بينهما ثوبا ».
وقد روى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام (2) رخصة للشيخ في المباشرة.
1885 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها » (3).
1886 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ». (4)
1887 - وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (5) عن أبي جعفر عليه السلام « أن رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت (6) فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت
ص: 115
امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد فأتي النبي صلى اللّه عليه وآله بعذق في مكتل (1)فيه خمسة عشرا صاعا من تمر ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : خذها فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها (2) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك » (3).
1888 - وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « إن المكتل الذي اتي به النبي صلى اللّه عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر » (4).
1889 - وروى إدريس بن هلال (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، قال : عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر النبي صلى اللّه عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك ».
1890 - وروى محمد بن النعمان عنه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أفطر يوما من
ص: 116
شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا » (1).
1891 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم (3).
1892 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا » (4).
1893 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل في الثالثة » (5).
ص: 117
1894 - وقال الصادق عليه السلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضاء يوم مكانه وأنى له بمثله ».
وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات (1) فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك (2) في روايات أبي الحسين الأسدي - رضي اللّه عنه - (3) فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - قدس اللّه روحه -.
1895 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ، ثم ذكر ، قال : لا يفطر إنما هو شئ رزقه اللّه فليتم صومه ».
1896 - وسأله عمار بن موسى « عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روي عن الأئمة عليهم السلام.
1897 - وروى علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : « سألت أبا عبد اللّه
ص: 118
عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ، ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصلاة والصوم » (1).
1898 - وروي في خبر آخر « أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » (2).
1899 - وفي رواية ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القماط أنه « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح (3) قال : لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ».
1900 - وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ، ثم ينام ، ثم يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه
ص: 119
وجاز له » (1).
1901 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (2).
1902 - وسأله العيص بن القاسم « عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس » (3).
1903 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم
ص: 120
إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، قال : قد تم صومه ولا يقضيه » (1).
1904 - وروى حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا ».
وكذلك روى زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).
وبهذه الاخبار أفتي ، ولا أفتي بالخبر الذي أوجب عليه القضاء لأنه رواية سماعة بن مهران وكان واقفيا (3).
ص: 121
1905 - قال الصادق عليه السلام : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع أو العطش أفطر » (1).
1906 - وروى عنه إسماعيل بن مسلم أنه قال : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » (2).
1907 - وسأله سماعة « عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام ».
1908 - وفي رواية معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة (3) ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».
1909 - وفي خبر آخر : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » (4).
وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني ، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض ، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب.
ص: 122
1910 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي والتظني (1) وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم : هو ذا [هو ذا] ، وينظر تسعة فلا يرونه ، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف ».
1911 - وروى الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : « ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، [و] ليس على المسلمين إلا الرؤية » (2).
1912 - وفي رواية القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » (3).
1913 - وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين (4) ، وإن لم تروا
ص: 123
الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ».
1914 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ان عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ».
1915 - وسأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ».
1916 - وقال علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » (1).
1917 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يرى الهلال (2) في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر (3) ، وإلا فليصمه مع الناس ».
1918 - وروى محمد بن مرازم ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (4) ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ».
ص: 124
1919 - وروى حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ».
1920 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين » (1).
1921 - وقال عليه السلام : « إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس » (2).
1922 - وروى أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال : يصوم شهرا يتوخى ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر
ص: 125
رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » (1).
1923 - وسأله العيص بن القاسم « عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (2).
1924 - « سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان » (3).
فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه ، وإن كان من شعبان لم يضره ، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين ، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
1925 - لان أمير المؤمنين عليه السلام قال : « لئن أفطر يوما من شهر رمضان
ص: 126
أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان » (1).
1926 - وسأل بشير النبال أبا عبد اللّه عليه السلام « عن صوم يوم الشك فقال : صمه (2) فإن كان من شعبان كان تطوعا ، وإن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له ».
1927 - وسأله عبد الكريم بن عمرو فقال : « إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام ، فقال : لا تصم في السفر (3) ، ولا في العيدين ، ولا [في] أيام التشريق (4) ولا اليوم الذي يشك فيه » (5).
ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه لان في خلافه دخولا في نهي اللّه عزوجل حيث يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ».
1928 - وقد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال : يا غلام اذهب فانظر أصام الأمير (6) أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه ».
1929 - وقال الصادق عليه السلام : « لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ».
ص: 127
1930 - وقال عليه السلام : « لا دين لمن لا تقية له » (1).
1931 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن سهل بن سعد قال : « سمعت الرضا عليه السلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية (2) ، قال : قلت له : يا ابن رسول اللّه فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا - رضي اللّه عنه -.
1932 - « سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ فقال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه » (3).
ص: 128
1933 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر (1) ».
1934 - روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا غاب القرص (2) أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ».
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس (3).
وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4).
1935 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم (5) وإن
ص: 129
كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر.
1936 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر -؟ فقال لي : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر - قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال : هيهات أين تذهب بك تلك صلاة الصبيان ».
1937 - وروى أبو بصير (2) ، عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّه عزوجل : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (3) » فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري (4) وكان مع النبي صلى اللّه عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام
ص: 130
فجاءخوات إلى أهله حين أمسى فقال : عندكم طعام؟ فقالوا : لا تنم (1) حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام ، قالوا : قد فعلت؟ قال : نعم ، فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره ، فأنزل اللّه عزوجل : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ».
1938 - وسئل الصادق عليه السلام « عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال : بياض النهار من سواد الليل » (2).
1939 - وقال في خبر آخر : « وهو الفجر الذي لا شك فيه ».
1940 - وسأله سماعة بن مهران « عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال : أحدهما هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وليشرب لان اللّه عزوجل يقول : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » قال سماعة : وسألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ، ثم أعاد النظر فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ، ثم نظر إلى الفجر فرآه قد طلع فليتم صومه ذلك ويقضي يوما آخر ، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة ».
1941 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع [الفجر] فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل ، فقال : يتم ويقضي » (3).
1942 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه
ص: 131
عليه السلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت (1) قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ ».
1943 - روى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ».
1944 - وروى جميل بن دراج (2) ، عن الوليد بن صبيح قال : « حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد اللّه عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي : أفطر وصل وأنت قاعد ».
1945 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر » (3).
1946 - وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اشتكت أم سلمة رضي اللّه عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي » (4).
1947 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصائم إذا خاف على
ص: 132
عينيه من الرمد أفطر ».
1948 - وقال عليه السلام : « كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ».
1949 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما » (1).
1950 - وروى عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروي » (2).
1951 - وفي رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل :
ص: 133
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : على الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.
1952 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه ثم تقضيانه بعد ».
1953 - وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي أبا الحسن عليه السلام « عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ، قال : يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة ».
1954 - روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من فطر صائما فله أجر مثله ».
1955 - وقال الصادق عليه السلام : « دخل سدير على أبي عليه السلام في شهر رمضان فقال له : يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال له : نعم جعلت فداك إن هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له أبي : أتقدر على أن تعتق كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل؟ فقال له سدير : بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك ، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة ، في كل ذلك يقول : لا أقدر عليه ، فقال له : أفما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له : بلى وعشرة ، فقال له أبي عليه السلام : فذاك الذي أردت ، يا سدير إن إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام ».
1956 - وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « تفطيرك أخاك الصائم أفضل من صيامك ».
1957 - و « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة
ص: 134
فتذبح وتقطع أعضاؤه وتطبخ ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم ، ثم يقول : هاتوا القصاع (1) اغرفوا لآل فلان ، اغرفوا لآل فلان ، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاؤه » (2).
1958 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله (3) « من فطر في هذا الشهر مؤمنا صائما كان له بذلك عند اللّه عزوجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه ، فقيل له : يا رسول اللّه ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائما ، فقال : إن اللّه تبارك وتعالى كريم يعطي هذا الثواب منكم من لم يقدر إلا على مذقة (4) من لبن يفطر بها صائما ، أو شربة من ماء عذب ، أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك ».
1959 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « السحور بركة ، وقال صلى اللّه عليه وآله : لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة تمر ». (5)
1960 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن السحور لمن أراد الصوم ، فقال : أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء ، وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل : ومن لم يفعل فلا بأس ».
ص: 135
1961 - وسأله أبو بصير « عن السحور لمن أراد الصوم (1) أواجب هو عليه؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب (2) أن لا يترك في شهر رمضان ».
1962 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ».
1963 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ».
وأفضل السحور السويق والتمر (3) ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر (4).
1964 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال : « آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال : كل حتى لا تشك ».
1965 - وقال عليه السلام : « لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ».
وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).
ص: 136
1966 - سأل زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل أبا جعفرالباقر وأبا عبد اللّه الصادق عليهما السلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا : (1) إن النبي صلى اللّه عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام صلى اللّه عليه وآله في اليوم الثالث (2) على منبره فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية ، ألا فإن كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل صلى اللّه عليه وآله وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة ».
1967 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان ، فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلي ، وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
1968 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان
ص: 137
قبل صلاة الفجر ولو كان فضلا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أعمل به وأحق ». (1)
وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة وهما واقفيان (2).
1969 - قال (3) : « سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه؟ قال : كما يصلى في غيره إلا أن لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه ، فإن أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك ، يصلي من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثمان ركعات بعد العتمة ، ثم يصلي صلاة الليل التي كان يصليها قبل ذلك ثمان والوتر ثلاث يصلي ركعتين ويسلم فيهما ثم يقوم فيصلي واحدة ، فيقنت فيها فهذا الوتر ، ثم يصلي ركعتي الفجر حتى ينشق الفجر فهذه ثلاث عشرة ركعة ، فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة يصلي منها بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد العتمة ، ثم يصلي صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك. وفي ليلة إحدى و عشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، وليسهر فيهما حتى يصبح فإن ذلك يستحب أن يكون في
ص: 138
صلاة ودعاء وتضرع فإنه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحديهما ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله.
1970 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ، فقال : لا إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل اللّه عزوجل ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه وإنه ليس بأخ من الأب والام » (1).
1971 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا (2) ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال : يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لابد له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله ».
قال مصنف هذا الكتاب - أسكنه اللّه جنته - : فالنهي عن الخروج في السفر في شهر رمضان نهي كراهية لا نهي تحريم ، والفضل في المقام لئلا يقصر في الصيام.
1972 - وقد روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل « عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ، فقال : لا بأس
ص: 139
بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1) ».
وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام.
1973 - وسئل الصادق عليه السلام (2) « عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [يقيم و] يصوم أو يشيعه؟ قال : يشيعه إن اللّه عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه ».
1974 - وروى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص (3) وذلك في شهر رمضان أتلقاه (4) وأفطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : تلقاه وأفطر ».
1975 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول اللّه إنه علي يسير ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إن اللّه تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ».
ص: 140
1976 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه (1) » قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ».
1977 - وروى محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه ».
1978 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمى رسول - اللّه صلى اللّه عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر : العصاة ، قال : وهم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
1979 - وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم (2) دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر وأفطر الناس معه وتم أناس على صومهم فسماهم العصاة ، وإنما يؤخذ بأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (3).
1980 - وروى أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ، يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا ».
ص: 141
1981 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد (1) أو في معصية اللّه عزوجل ، أو رسولا لمن يعص اللّه عزوجل ، أو طلب عدو أو شحناء ، أو سعاية (2) أو ضرر على قوم من المسلمين.
1982 - وقال عليه السلام : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب ، والحد الذي يجب فيه التقصير ، والذين يجب عليهم التمام.
1983 - فقد قال الصادق عليه السلام : « ليس من البر الصوم في السفر » (4).
1984 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » (5).
1985 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك
ص: 142
اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » (1).
1986 - وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يقبل (2) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (3) أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ».
1987 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : « في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - قال : (4) يعني إذا كانت جنابته من احتلام - ».
1988 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا (5) قال : قلت له : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال : إن اللّه عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (6) ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء
ص: 143
الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس (1) وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كل القوت (2) وما أشرب كل الري ».
والنهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.
1989 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ».
1990 - روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء (3) حاضت أتفطر؟ قال : نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر ، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : إنما فطرها من الدم » (4).
1991 - وروي عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام (5) « امرأة طهرت
ص: 144
من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات (1) من نسائه بذلك » (2).
1992 - وروي عن سماعة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » عن المستحاضة ، قال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ، ثم تقضيها من بعده.
1993 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ».
1994 - وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة
ص: 145
تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال : تفطر حين تطمث.
1995 - وروى علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج شهر رمضان
ص: 146
هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (1).
1996 - وروى ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقدر (2) على الصوم ، قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » (3).
1997 - روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : إذا رجع فليصمه » (4).
1998 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه قال : إقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت » (5).
ص: 147
1999 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن ».
2000 - وسأل سليمان بن جعفر الجعفري أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، وكفارة الدم وكفارة اليمين » (1).
2001 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ».
ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني (2).
ص: 148
2002 - وروى ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » (1).
وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2).
2003 - وروى سماعة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي (3) أن يكرهها بعد زوال الشمس ».
2004 - وسأله سماعة عن قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ».
2005 - وروى ابن فضال ، عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي قال : « سألت أبا عبد اللّه
ص: 149
عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره (1) فيسأله أن يفطر أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه » (2).
وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم ثم بدا له فله أن يصوم (3).
2006 - وسئل عليه السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن (4) نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (5) ».
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم ، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء (6).
ص: 150
وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا فعليه أن يعيد صومه ولم يجزئه الشهر الأول إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فان اللّه عزوجل حبسه (1) ، فإن صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما (2) ثم أفطر فعليه أن يبني على ما صام (3).
ص: 151
2007 - وروى موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في رجل عليه (1) صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما (2) ».
2008 - وروى منصور بن حازم عنه عليه السلام أنه قال « في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم وإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».
2009 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها (3) ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين ».
2010 - روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس
ص: 152
عليه قضاء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فإن لم يكن له مال صام عنه وليه (1) ».
وإذا مات رجل وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السفر والمرض إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح بمقدار ما يقضي به صومه فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (2) وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه. فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (3).
2011 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ».
2012 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما
ص: 153
أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء اللّه (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.
2013 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام « في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن ذلك لعلة أصابته أو غير ذلك فمد اللّه عزوجل للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال : تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو بمد تمر (2) ».
2014 - وفي رواية إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس عن الرضا عليه السلام « تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير (3) ».
2015 - روى الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا
ص: 154
إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم (1) ويشتهي فيتركه لهم ».
2016 - وروى نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد و طاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقا (2) ».
2017 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان ، في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في تسع عشرة ، وقبض عليه السلام في إحدى وعشرين ، قال :
ص: 155
والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره (1) ».
2018 - وقد روي أنه « يغتسل في ليلة سبع عشرة ».
2019 - وروى زرارة ، وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلي ويفطر (2) ».
2020 - وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر (3) واجتنب النساء وأحيا الليل و تفرغ للعبادة ».
2021 - وروى سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « صل ليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين مائة ركعة ، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو اللّه أحد عشر مرات ».
2022 - وقال الصادق عليه السلام : « في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير ، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء ، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها (4) ، ولله عزوجل أن يفعل ما يشاء في خلقه ».
2023 - وروى رفاعة عنه عليه السلام أنه قال : « ليلة القدر هي أول السنة وهي آخرها » (5).
ص: 156
2024 - « واري (1) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في منامه بني أمية يصعدون منبره من بعده يضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كئيبا حزينا ، فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال : يا رسول اللّه مالي أراك كئيبا حزينا؟ قال : يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال : والذي بعثك بالحق نبيا إن هذا لشئ ما اطلعت عليه ، ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها : « أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون (2) » وأنزل عليه « إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر » جعل ليلة القدر لنبيه صلى اللّه عليه وآله خيرا من ألف شهر من ملك بني أمية » (3).
ص: 157
2025 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال : « أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن » (1).
2026 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » قال : هي ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ، ولم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال اللّه عزوجل : « فيها يفرق كل أمر حكيم » قال : يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر ، أو طاعة أو معصية ، أو مولود أو أجل أو رزق ، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم ولله عزوجل فيه المشيئة ، قال : قلت له : ليلة القدر خير من ألف شهر أي شئ عنى بذلك؟ فقال : العمل الصالح في ليلة القدر (2) ولولا ما يضاعف اللّه تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا (3) ولكن اللّه عزوجل يضاعف لهم الحسنات ».
2027 - وسئل الصادق عليه السلام « كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ قال : العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ». (4)
ص: 158
2028 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان ، ونزل الإنجيل في اثنى عشرة مضت من شهر رمضان ، ونزل الزبور في ليلة ثمان عشرة من شهر رمضان ، ونزل القرآن [الفرقان - خ ل) في ليلة القدر ».
2029 - وروي عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال : علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت (1) وإن كانت في حر بردت وطابت ».
2030 - وسئل عليه السلام « عن ليلة القدر فقال : تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد وأمر عنده عزوجل موقوف له فيه المشيئة فيقدم منه (2) ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب ».
2031 - وروي عن علي بن أبي حمزة (3) قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له أبو بصير : جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى (4) أي ليلة هي؟ فقال : في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين ، قال : فإن لم أقو على كلتيهما ، فقال : ما أيسر ليلتين فيما تطلب ، قال : فقلت : ربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك في أرض أخرى؟ فقال : ما أيسر أربع ليال فيما تطلب فيها ، قلت : جعلت فداك ليلة
ص: 159
ثلاث وعشرين ليلة الجهني (1) قال : إن ذلك ليقال ، قلت : جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى أن في تسع عشرة يكتب وفد الحاج (2) ، فقال : يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر والمنايا (3) والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت إلى النور (4) واغتسل فيهما ، قال : قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال : فصل وأنت جالس ، قلت : فإن لم أستطع؟ قال : فعلى فراشك ، قلت : فإن لم أستطع؟ فقال : لا عليك أن تكتحل أول الليل بشئ من النوم (5) إن أبواب السماء تفتح في شهر رمضان وتصفد الشياطين (6) وتقبل الأعمال - أعمال المؤمنين - نعم الشهر شهر رمضان كان يسمى على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المرزوق ».
2032 - وروى محمد بن حمران ، عن سفيان بن السمط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال : تسع عشرة ، وإحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن أخذت إنسانا الفترة أو علة ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال : ثلاث وعشرين ».
2033 - وفي رواية عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان؟ فقال : ليلة تسع عشرة
ص: 160
وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني وحديثه أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين ».
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه اللّه) : واسم الجهني عبد اللّه بن أنيس الأنصاري.
2034 - في نوادر محمد بن أبي عمير (1) أن الصادق عليه السلام قال : « تقول في العشر الأواخر من شهر رمضان كل ليلة : أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه [يا رحمن يا رحيم] ».
الدعاء في الليلة الأولى وهي ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان (2) « يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا رازق من يشاء بغير حساب ، يا اللّه يا رحمن يا اللّه يا رحيم ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء ، وروحي مع الشهداء ، وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة ، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي ، وإيمانا يذهب به الشك عني ، وترضيني بما قسمت لي ، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار وارزقني فيها شكرك وذكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له
ص: 161
محمدا وآله صلواتك عليهم أجمعين ».
الليلة الثانية : « يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون ، ومجري الشمس لمستقرها بتقديرك يا عزيز يا عليم ، ومقدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، يا نور كل نور ، ومنتهى كل رغبة ، وولي كل نعمة ، يا اللّه يا رحمن ، يا قدوس يا أحد ، [يا واحد] يا فرد يا صمد ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد (1) وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء حتى تنتهي إلى آخر الدعاء في أول ليلة (2) ».
الليلة الثالثة - وهي ليلة القدر - (3) « يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر ، ورب الليل والنهار و [رب] الجبال والبحار ، والظلم والأنوار ، والأرض و السماء ، يا بارئ يا مصور ، يا حنان يا منان ، يا اللّه يا رحمن ، يا اللّه يا قيوم ، يا اللّه يا بديع ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء - إلى آخره - ».
وتقول فيها (4) : « اللّهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الامر المحتوم وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام ، المبرور حجهم ، المشكور سعيهم ، المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم ، واجعل فيما [تقضي و] تقدر أن تمد لي في عمري ، وأن توسع لي في رزقي ، وأن تفك رقبتي من النار يا أرحم الراحمين ».
وتقول فيها : « يا مدبر الأمور ، يا باعث من في القبور ، يا مجري البحور ،
ص: 162
يا ملين الحديد لداود صلى على محمد وآل محمد ، وافعل بي - كذا وكذا - الليلة الليلة ، الساعة الساعة » وارفع يديك إلى السماء وقله وأنت ساجد وراكع وقائم وجالس وردده ، وقله في آخر ليلة من شهر رمضان.
الليلة الرابعة (1) « يا فالق الاصباح ويا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، يا عزيز يا عليم ، يا ذا المن والطول ، والقوة والحول ، والفضل والانعام ، يا ذا الجلال والاكرام ، يا اللّه يا رحمن ، يا اللّه يا فرد ، يا اللّه يا وتر ، يا اللّه يا ظاهر يا باطن ، يا حي لا إله إلا أنت لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد » ثم تتمه بأول الدعاء (2).
الليلة الخامسة : « يا جاعل الليل لباسا ، والنهار معاشا ، والأرض مهادا ، و الجبال أوتادا ، يا اللّه يا قاهر يا جبار ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد - ثم تتمه إلى آخره - ».
الليلة السادسة : « يا جاعل الليل والنهار آيتين ، يا من محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لنبتغي فضلا من ربنا ورضوانا (3) يا مفصل كل شئ تفصيلا ، يا اللّه يا ماجد ، يا اللّه يا وهاب ، يا اللّه يا جواد ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء - ثم تتمه إلى آخره - ».
الليلة السابعة « يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس عليه دليلا ثم قبضته إليك قبضا يسيرا ، يا ذا الجود والطول والكبرياء والآلاء ، لا إله إلا أنت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر ، يا خالق يا بارئ يا مصور يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد - ثم تتمه [إلى آخره] - ».
ص: 163
الليلة الثامنة : يا خازن الليل في الهواء ، وخازن النور في السماء ، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا باذنك وحابسهما أن تزولا ، يا عظيم يا غفور ، يا دائم يا اللّه [يا دائم] يا وارث (1) يا باعث من في القبور ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد - ثم تتمه.
الليلة التاسعة : « يا مكور الليل على النهار ، يا مكور النهار على الليل ، يا عليم يا حليم (2) يا حكيم ، يا اللّه يا رب الأرباب ، وسيد السادات ، لا إله إلا أنت ، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ، يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد - ثم تتمه بأول الدعاء - ».
الليلة العاشرة وهي ليلة الوداع « الحمد لله الذي لا شريك له ، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وكما هو أهله ، يا نور يا قدوس ، يا نور يا قدوس (3) يا سبوح ، يا منتهى التسبيح ، يا رحمن يا فاعل الرحمة يا اللّه ، يا عليم (4) يا اللّه ، يا لطيف يا اللّه ، يا جليل (5) يا اللّه ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد - ثم تتمه بأول الدعاء - ».
2035 - روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تقول في وداع شهر رمضان » اللّهم إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل - وقولك الحق - (6) « شهر
ص: 164
رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » (1) وهذا شهر رمضان قد انصرم (2) فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامات إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي وتريد أن تحاسبني به (3) أو تعذبني عليه أو تقايسني به أن يطلع (4) فجر هذه الليلة أو ينصرم هذا الشهر (5) إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين ، اللّهم لك الحمد بمحامدك كلها ، على نعمائك كلها ، أولها وآخرها ، ما قلت لنفسك منها وما قاله الخلائق الحامدون المجتهدون في ذكرك والشكر لك (6) الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين [و] المسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك و عندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك ما لا نحصيه ، فلك الحمد الخالد الدائم الزائد (7) المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد ، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة ، فما كان منافيه من بر أو شكر أو ذكر ، اللّهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب ، وجزيل عطاء موهوب ، تؤمننا فيه من كل مرهوب ، أو بلاء مجلوب ، أو ذنب مكسوب (8) ، اللّهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل
ص: 165
شهرنا هذا أعظم شهر مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني (1) وخلاص نفسي ، وقضاء حاجتي ، وتشفيعي في مسائلي (2) وتمام النعمة علي ، وصرف السوء عني ، ولباس العافية لي ، وأن تجعلني برحمتك ممن ادخرت له ليلة القدر (3) وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الاجر ، وأكرم الذخر ، وأحسن الشكر ، وأطول العمر ، وأدوم اليسر (4).
اللّهم وأسألك برحمتك وعزتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفنا هلاله مع الناظرين إليه والمتعرفين له ، في أعفى عافيتك وأتم نعمتك وأوسع رحمتك ، وأجزل قسمك.
اللّهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا تجعل هذا الوداع مني له وداع فناء ، ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعم ، وأفضل الرجاء ، و أنالك على أحسن الوفاء ، إنك سميع الدعاء.
اللّهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك ، واستكانتي وتوكلي عليك ، فأنا لك مسلم ، لا أرجو نجاحا ولا معافاة إلا بك ومنك ، فامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسمائك ، وبلغني شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ، وجنبني من جميع البوائق ، الحمد اللّه الذي أعاننا على صيام هذا الشهر حتى بلغنا آخر ليلة منه (5).
ص: 166
2036 - روى سعيد النقاش (1) قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : فأين هو (2)؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد - وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر - ثم تقطع ، قال : قلت : كيف أقول : قال تقول : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، ولله الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا (3) ، والحمد لله على ما أبلانا » وهو قول اللّه عزوجل : « ولتكملوا العدة (يعني الصيام) ولتكبروا اللّه على ما هداكم ».
2037 - وروي أنه « لا يقال فيه » ورزقنا من بهيمة الأنعام « فإن ذلك في أيام التشريق ».
2038 - وروى القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن إن القاريجار (4) إنما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ،
ص: 167
قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذاغربت الشمس(1)صليت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل : « يا ذا الطول ، يا ذا الحول ، يا مصطفى محمد وناصره صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي كل ذنب أذنبته (2) ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين » وتخر ساجدا وتقول مائة مرة : « أتوب إلى اللّه » وأنت ساجد وتسأل حوائجك.
2039 - روى محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم » (4).
2040 - وفي خبر آخر (5) قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ».
ص: 168
وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال (1) وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
2041 - روى الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب عليه السلام بخطه أعرفه : أطعمهم » (2).
2042 - وفي رواية محمد بن سنان (3) عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ».
2043 - وفي رواية حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير - ويقال له : معاذ بن مسلم الهراء - (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص واللّه
ص: 169
أبدا » (1).
2044 - وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يعقوب ، عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : إن الناس يروون أن النبي صلى اللّه عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين قال : كذبوا ما صام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلا تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة إن اللّه تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها (2) من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول اللّه عزوجل « ولتكملوا العدة » والكامل تام وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لقول اللّه عزوجل : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » (3) فالشهر هكذا ثم هكذا
ص: 170
أي شهر تام وشهر ناقص ، وشهر رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا (1).
2045 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل » ولتكملوا العدة « قال : ثلاثين يوما ».
2046 - وروي عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا عليه السلام : « هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الاخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقي كما يتقى العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قوة إلا باللّه.
2047 - وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيام أيام التشريق ، قال : إنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن صيامها بمنى ، فأما بغيرها فلا بأس » (2).
ص: 171
2048 - ونهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل فقيل له في ذلك ، فقال عليه السلام : إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني ».
2049 - وقال الصادق عليه السلام : « الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره » (1).
2050 - وسأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن صوم الدهر ، فقال : لم يزل مكروها ».
2051 - وقال عليه السلام : « لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ».
2052 - وروي عن البزنطي ، عن هشام بن سالم ، عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان (2) فإن رمضان اسم من أسماء اللّه عزوجل ، لا يجئ ولا يذهب إنما يجئ ويذهب الزائل ولكن قولوا : شهر رمضان ، فالشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم اللّه عزوجل وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله اللّه عزوجل مثلا وعيدا » (3).
2053 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهما السلام قال : قال علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه : « لا تقولوا : رمضان ولكن قولوا
ص: 172
شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان » (1).
2054 - وقال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عزوجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (2).
2055 - وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له : « يا فلان تقبل اللّه منك ومنا ، قال : ثم أقام حتى كان يوم الأضحى فقال له : يا فلان تقبل اللّه منا ومنك ، قال. فقلت له : يا ابن رسول اللّه قلت في الفطر شيئا وتقول في الأضحى شيئا غيره ، فقال : نعم إني قلت له في الفطر تقبل اللّه منك ومنا لأنه فعل مثل فعلي واستويت أنا وهو في الفعل (3) ، وقلت له في الأضحى : تقبل اللّه منا ومنك لأنا يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضحي فقد فعلنا غير فعله ».
2056 - وروى جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أطعم يوم الفطر
ص: 173
قبل أن تصلي ولا تطعم (1) يوم الأضحى حتى ينصرف الامام (2).
2057 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا اتي بطيب يوم الفطر بدأ بلسانه » (3).
2058 - وقال علي بن محمد النوفلي لأبي الحسن عليه السلام « إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر ، فقال له : جمعت [بين] بركة وسنة » (4).
2059 - ونظر الحسن بن علي عليهما السلام (5) إلى الناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن اللّه عزوجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون ، وأيم اللّه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته (6).
2060 - وروى حنان بن سدير ، عن عبد اللّه بن دينار (7) عن أبي جعفر عليه السلام
ص: 174
أنه قال : « يا عبد اللّه ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه حزن ، قال : قلت : ولم؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم ».
2061 - وروى عبد اللّه بن لطيف التفليسي ، عن رزين قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لما ضرب الحسين بن علي عليهما السلام بالسيف وسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم اللّه لاضحى ولا فطر » (1). وفي خبر آخر « لصوم ولا فطر » قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : فلا جرم واللّه ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين بن علي عليهما السلام (2).
2062 - وروي عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : « إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال أبو - جعفر عليه السلام : يا جابر جوائز اللّه عزوجل ليست كجوائز هؤلاء الملوك ثم قال : هو يوم الجوائز ».
2064 - وروى محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى اللّه عليه وآله » (1).
2065 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي (2) جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب عليه السلام إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة » (3).
2066 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعلس والذرة » (4).
ص: 176
وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).
وكل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت (2).
2067 - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله « عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم » (3).
وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، من حلت له لم تجب عليه (4).
2068 - وروى سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » (5).
ص: 177
2069 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » (1).
2070 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة » يعني الفطرة -.
2071 - وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ».
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين (2).
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (3).
وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (4)
ص: 178
وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
2072 - روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ».
2073 - وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : « كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام » هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام : نعم ، افعل ذلك (1).
2074 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (3).
ص: 179
2075 - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : نعم » (1).
2076 - وقال الصادق عليه السلام : « لان أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر » (2).
2077 - وروى عنه هشام بن الحكم أنه قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة » (3).
2078 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام « عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ».
2079 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح
ص: 180
أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب (1) فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ». (2)
2080 - وروى إسحاق بن عمار ، عن معتب أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت ». (3)
2081 - وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال : لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ». (4)
2082 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة ، قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ، وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » (5).
ص: 181
2083 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد ، أو صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » (1).
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (2) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة (3) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (4).
2084 - وروى محمد بن مسعود العياشي قال : « حدثنا محمد بن نصير قال : حدثنا سهل بن زياد قال : حدثني منصور بن العباس قال : حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : « رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه
ص: 182
فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء (1) أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (2).
2085 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه السلام بخطه : قبضت » (3).
2086 - وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « من أدى زكاة الفطرة تمم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله ».
2087 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - (4) كما أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ، إن اللّه عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه (5) فصلى » (6).
ص: 183
2088 - روى الحلبي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » (2).
2089 - قال : « وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (3) وطوى فراشه ، وقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : معنى قوله عليه السلام : « أما اعتزال النساء فلا » هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله : « وطوى فراشه » ترك المجامعة.
2090 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كانت بدر (5) في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته » (6)
2091 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة
ص: 184
ومسجد المدينة ومسجد مكة » (1).
2092 - وقد روي « في مسجد المداين » (2).
2093 - وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله ، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (4).
2094 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » (5).
2095 - وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ».
2096 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
ص: 185
قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر » (1).
2097 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (2).
2098 - وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (3).
2099 - وروى أبو أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ولا يبيع ، قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أخرى وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام
ص: 186
اخر (1).
2100 - ووري عن داود بن سرحان قال : « كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها (2) ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ».
2101 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا (3) ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك ».
2102 - وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم » (4).
ص: 187
2103 - وفي رواية السكوني باسناده (1) قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين ».
2104 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (2).
وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان ، روى ذلك :
2105 - محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطئها نهارا قال : عليه كفارتان » (3).
ص: 188
2106 - وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (1).
2107 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اعتكف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يعتكف في العشر الأواخر » (2).
2108 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » (3).
2109 - وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » (4).
2110 - وروي عن ميمون بن مهران قال : « كنت جالسا عند الحسن بن علي
ص: 189
عليهما السلام فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول اللّه إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني ، فقال : واللّه ما عندي مال فأقضي عنك ، قال : فكلمه ، قال : فلبس عليه السلام نعله فقلت له : يا ابن رسول اللّه أنسيت اعتكافك؟ فقال له : لم أنس ولكني سمعت أبي عليه السلام يحدث عن [جدي] رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد اللّه عزوجل تسعة آلاف سنة ، صائما نهاره قائما ليله ». (1)
قال الشيخ مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : قد أخرجت أسانيد العلل التي أنا ذاكرها عن النبي صلى اللّه عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام في كتابي جامع علل الحج.
2111 - قال النبي صلى اللّه عليه وآله : « سميت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا » (2).
2112 - وقد روي (3) أنه إنما سميت كعبة لأنها مربعة ، وصارت مربعة
ص: 190
لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع وصار البيت المعمور مربعا لأنه بحذاء العرش وهو مربع ، وصار العرش مربعا لان الكلمات التي بني عليها الاسلام أربع وهي : « سبحان اللّه ، والحمد لله ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر ».
2113 - وسمي بيت اللّه الحرام لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه (1).
2114 - و « سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق » (2).
2115 - وروي « أنه سمي العتيق لأنه بيت عتيق من الناس ولم يملكه أحد » (3).
2116 - و « وضع البيت في وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض ، وليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب في ذلك سواء » (4).
وإنما يقبل الحجر (5) ويستلم ليؤدي إلى اللّه عزوجل العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق.
وإنما وضع اللّه عزوجل الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يضعه في غيره لأنه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق أخذه في ذلك المكان.
ص: 191
وجرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا ، لأنه لما نظر آدم عليه السلام من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر اللّه عزوجل وهلله ومجده.
وإنما جعل الميثاق في الحجر لان اللّه عزوجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمد صلى اللّه عليه وآله بالنبوة ولعلي عليه السلام بالوصية اصطكت فرائص الملائكة وأول من أسرع إلى الاقرار بذلك الحجر فلذلك اختاره اللّه عزوجل وألقمه الميثاق وهو يجئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق.
وإنما اخرج الحجر من الجنة ليذكر آدم عليه السلام ما نسي من العهد والميثاق.
وصار الحرم مقدار ما هو لم يكن أقل ولا أكثر لان اللّه تبارك وتعالى أهبط على آدم عليه السلام ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه السلام وكان ضوؤها يبلغ موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله اللّه عزوجل حرما.
وإنما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه ، وكان أشد بياضا من اللبن فاسود من خطايا بني آدم ، ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برء.
2117 - و « سمي الحطيم حطيما لان الناس يحطم بعضهم بعضا هنالك » (1)
وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين لان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر اللّه عزوجل أن يستلم ما عن يمين عرشه.
2118 - و « إنما صار مقام إبراهيم عليه السلام عن يساره لان لإبراهيم عليه السلام مقاما في القيامة ولمحمد صلى اللّه عليه وآله مقاما فمقام محمد صلى اللّه عليه وآله عن يمين عرش ربنا عزوجل ومقام إبراهيم عليه السلام عن شمال عرشه (2) ، فمقام إبراهيم عليه السلام في مقامه يوم القيامة ،
ص: 192
وعرش ربنا تبارك وتعالى مقبل غير مدبر » (1).
وصار الركن الشامي متحركا في الشتاء والصيف والليل والنهار لان الريح مسجونة تحته (2).
وإنما صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج لأنه لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما أرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء فأتي الحجاج فأخبر فسأل الحجاج علي بن الحسين عليهما السلام عن ذلك فقال له : مر الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده فلما ارتفعت حيطانه أمر بالتراب فألقي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج.
وصار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك كيلا يوطأ قبرها.
2119- وروي « أن فيه قبور الأنبياء عليهم السلام » (3).
وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر (4).
2120 - و « سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي » (5).
2121 - وروي « أنها سميت بكة لبكاء الناس حولها وفيها » (6).
وبكة هو موضع البيت والقرية مكة (7).
وإنما لا يستحب الهدي (8) إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين
ص: 193
والكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها وروي أنه ينادى على الحجر : ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه (1).
2122 - و « إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت » (2).
2123 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « سواء العاكف فيه والباد » فقال : لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، فإن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية ».
ويكره المقام بمكة لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها (3).
ص: 194
ولم يعذب ماء زمزم لأنها بغت على المياه فأجرى اللّه عزوجل إليها عينا من صبر (1).
وإنما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت لأنه يجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم (2).
وإنما سمي الصفا صفا لان المصطفى آدم عليه السلام هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدم عليه السلام لقول اللّه عزوجل : « إن اللّه اصطفى آدم ونوحا » وهبطت حوا على المروة فسميت المروة لأن المرأة هبطت عليه فقطع للجبل اسم من اسم المرأة (3).
2124 - و « حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الاحرام لعلة الحرم » (4).
2125 - و « إن اللّه تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » (5).
وإنما جعلت التلبية لان اللّه عزوجل لما قال لإبراهيم عليه السلام : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » فنادى فأجيب من كل فج يلبون (6).
ص: 195
2126 - وفي رواية أبي الحسين الأسدي - رضي اللّه عنه - عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان بن جعفر قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلتها ، فقال : إن الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه عزوجل فقال : « عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي » فقولهم : « لبيك اللّهم لبيك » إجابة لله عزوجل على ندائه لهم ».
وإنما جعل السعي بين الصفا والمروة لان الشيطان تراءى لإبراهيم عليه السلام في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين (1).
وإنما صار المسعى أحب البقاع إلى اللّه عزوجل لأنه يذل فيه كل جبار (2).
2127 - وإنما سمي يوم التروية « لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم وكان يقول بعضهم لبعض : ترويتم ترويتم ، فسمي يوم التروية لذلك » (3).
وسميت عرفة عرفة لان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام هناك : اعترف بذنبك واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة (4).
وسمي المشعر مزدلفة لان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام بعرفات : يا
ص: 196
إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة لذلك (1).
وسميت المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (2).
2128 - و « سميت منى منى لان جبرئيل عليه السلام أتى إبراهيم عليه السلام فقال له : تمن يا إبراهيم وكانت تسمى منى فسماها الناس منى » (3).
2129 - وروي أنها « سميت منى لان إبراهيم عليه السلام تمنى هناك أن يجعل اللّه مكان ابنه كبشا يأمره بذبحه فدية له » (4).
2130 - و « سمي الخيف خيفا لأنه مرتفع عن الوادي ، وكل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا » (5).
2131 - وإنما صير الموقف بالمشعر ولم يصير بالحرم « لان الكعبة بيت اللّه والحرم حجابه والمشعر بابه ، فلما قصده الزائرون أوقفهم بالباب يتضرعون حتى أذن لهم بالدخول ، ثم أوقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة ، فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقرب قربانهم ، فلما قربوا وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونه أمرهم بالزيارة على طهارة » (6).
وإنما كره الصيام في أيام التشريق « لان القوم زوار اللّه عزوجل فهم في
ص: 197
ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه » (1).
2132 - وروي « أنها أيام أكل وشرب وبعال » (2).
ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه ، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه (3).
وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان اللّه عزوجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر (4).
2133 - وإنما « يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة » (5).
2134 - وإنما « سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون
ص: 198
والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة » (1).
2135 - وإنما « صار التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وبالأمصار في دبر عشرة صلوات لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير » (2).
وإنما صار في الناس من يحج حجة وفيهم من يحج أكثر ، وفيهم من لا يحج لان إبراهيم عليه السلام لما نادى هلم إلى الحج أسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ، فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعي اللّه لبيك داعي اللّه ، فمن لبى عشرا حج عشرا ومن لبى خمسا حج خمسا ومن لبى أكثر فبعدد ذلك ، ومن لبى واحدا حج واحدا ، ومن لم يلب لم يحج (3).
2136 - وسمي الأبطح أبطحا لان آدم عليه السلام أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح (4).
وإنما امر آدم عليه السلام بالاعتراف ليكون سنة في ولده (5).
وأذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج. (6)
ص: 199
وإنما أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من الشجرة لأنه لما أسري به إلى السماء فكان بالموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد ، قال : لبيك قال : ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (1).
وأما تقليد البدن فليعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله الذي يقلدها به (2)
والاشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. (3)
2137 - وإنما أمر برمي الجمار « لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت بذلك السنة ». (4)
وروي أن أول من رمى الجمار آدم عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام. (5)
2138 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إنما جعل اللّه هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم ، فأطعموهم ».(6)
والعلة التي من أجلها تجزي البقرة عن خمسة نفر لان الذين أمرهم السامري
ص: 200
بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر اللّه تبارك وتعالى بذبحها وهم أذينونة وأخوه ميذونة وابن أخيه وابنته وامرأته. (1)
وإنما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزي الجذع من المعز لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2).
وإنما يجوز للرجل أن يدفع الضحية إلى من يسلخها بجلدها لان اللّه عزوجل قال : « فكلوا منها وأطعموا » والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في الهدي (3).
ولم يبت أمير المؤمنين عليه السلام بمكة بعد أن هاجر منها حتى قبض لأنه كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها (4) [رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله].
قال اللّه تبارك وتعالى : « ففروا إلى اللّه » يعني حجوا إلى اللّه (5).
2139 - و « من اتخذ محملا للحج كان كمن ارتبط فرسا في سبيل اللّه
ص: 201
عزوجل ». (1)
ويقال : حج فلان أي أفلج (2) ، والحج القصد إلى بيت اللّه عزوجل لخدمته على ما أمر به من قضاء المناسك.
2140 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكة قال : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بأصحابه الفجر ثم جلس معهم يحدثهم حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسألاني عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألاني قالا : بل تخبرنا أنت يا رسول اللّه ، فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للايمان ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أما أنت يا أخا الأنصار فإنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة؟ قال : نعم ، قال : أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم اللّه الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه ، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك ، فهذا لك في وضوئك (3). فإذا قمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك.
ص: 202
وأما أنت يا أخا الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب فاعلم أنك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت : بسم اللّه ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب اللّه عزوجل لك حسنة ، ومحا عنك سيئة ، فإذا أحرمت ولبيت كتب اللّه تعالى لك في كل تلبية عشر حسنات ، ومحا عنك عشر سيئات ، فإذا طفت بالبيت أسبوعا كان لك بذلك عند اللّه عهد وذكر يستحيي منك ربك أن يعذبك بعده ، فإذا صليت عند المقام ركعتين كتب اللّه لك بهما ألفي ركعة مقبولة ، وإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك بذلك عند اللّه عزوجل مثل أجر من حج ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة ، وإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر لغفرها اللّه لك ، فإذا رميت الجمار كتب اللّه لك بكل حصاة عشر حسنات فيما تستقبل من عمرك ، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك ، فإذا طفت بالبيت أسبوعا للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك فقال : أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوم ».
2141 - وروي « أن بني إسرائيل كانت إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه ، وإن اللّه تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان » (1).
2142 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ما من مهل يهل في التلبية إلا أهل من عن يمينه من شئ إلى مقطع التراب ، وعن يساره إلى مقطع التراب ، وقال له الملكان : أبشر يا عبد اللّه ، وما يبشر اللّه عبدا إلا بالجنة » (2).
ص: 203
2143 - و « من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد اللّه له ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق » (1).
ومن انتهى إلى الحرم فنزل واغتسل وأخذ نعليه بيده ثم دخل الحرم حافيا تواضعا لله عزوجل محا اللّه عنه مائة ألف سيئة ، وكتب اللّه له مائة ألف حسنة ، وبنى [اللّه] له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة (2).
ومن دخل مكة بسكينة [ووقار] غفر اللّه له ذنبه ، وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر (3).
ومن دخل المسجد حافيا على سكينة ووقار وخشوع غفر اللّه له (4).
ومن نظر إلى الكعبة عارفا بحقها غفر اللّه له ذنوبه وكفى ما أهمه (5).
2144 - وقال الصادق عليه السلام : « من نظر إلى الكعبة عارفا (6) فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر اللّه له ذنوبه كلها وكفاه هم الدنيا والآخرة ».
ص: 204
2145 - وروي « أن من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة حتى يصرف ببصره عنها » (1).
2146 - وروي « أن النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر في المصحف من غير قراءة عبادة (2) والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى آل محمد عليهم السلام عبادة ».
2147 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « النظر إلى علي عليه السلام عبادة ».
2148 - وفي خبر آخر قال صلى اللّه عليه وآله : « ذكر علي عليه السلام عبادة ».
2149 - وقال الصادق عليه السلام : « من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، والكبر هو أن يجهل الحق ويطعن على أهله ، ومن فعل ذلك فقد نازع اللّه رداءه » (3).
2150 - وقال الصادق عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « ومن دخله كان آمنا » قال : من أم هذا البيت (4) وهو يعلم أنه البيت الذي أمر اللّه به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة ».
وروي : أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ، ولا يطعم ولا يشرب ولا يسقى ولا يؤوى (5) حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن
ص: 205
أتى ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (1).
2151 - وقال عليه السلام : « دخول الكعبة (2) دخول في رحمة اللّه ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه ».
2152 - وقال عليه السلام : « من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له ».
2153 - و « من قدم حاجا فطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب اللّه له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفعه في سبعين ألف حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم » (3).
2154 - وفي خبر آخر (4) هذا الثواب « لمن طاف بالبيت حتى تزول الشمس
ص: 206
حاسرا عن رأسه حافيا ، يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ، ولا يقطع ذكر اللّه عزوجل عن لسانه ».
2155 - وقال الصادق عليه السلام : « إن لله عزوجل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين » (1).
2156 - وروي « أن من طاف بالبيت خرج من ذنوبه » (2).
2157 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « من صلى عند المقام ركعتين عدلتا عتق ست نسمات ».
2158 - « وطواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج » (3).
2159 - و « من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل له من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له » (4).
2160 - وروي أن « الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة أفضل » (5).
ص: 207
ومن كان مع قوم وحفظ عليهم رحلهم حتى يطوفوا أو يسعوا كان أعظمهم أجرا (1).
2161 - وقال الصادق عليه السلام : « قضاء حاجة المؤمن أفضل من الطواف وطواف وطواف - حتى عد عشرا - » (2).
2162 - وقال الصادق عليه السلام : « الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه الجنة » (3).
2163 - وقال عليه السلام : فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح. (4)
2164 - و « فيه نهر من الجنة يلقى فيه أعمال العباد » (5).
2165 - وروي أنه « يمين اللّه في أرضه يصافح بها خلقه » (6).
2166 - وقال الصادق عليه السلام : « ماء زمزم شفاء لما شرب له ».
2167 - وروي « أنه من روي من ماء زمزم أحدث له به شفاء ، وصرف عنه داء ».
2168 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة » (7).
2169 - وروي « أن الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ».
2170 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « الساعي بين الصفا والمروة تشفع له
ص: 208
الملائكة فتشفع فيه بالايجاب ».
2171 - وروي أن « من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا و المروة » (1).
2172 - وقال الصادق عليه السلام : « إن تهيأ لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض ».
والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود وهو الموضع الذي فيه تاب اللّه عزوجل على آدم عليه السلام ، وبعده الصلاة في الحجر أفضل ، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت وهو الموضع الذي كان فيه المقام ، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة ، وما قرب من البيت فهو أفضل (2) إلا أنه لا يجوز لك أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره إلا خلف المقام حيث هو الساعة.
2173 - و « من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل اللّه عزوجل منه كل صلاة صلاها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت » (3).
2174 - و « الصلاة فيه بمائة ألف صلاة ». (4)
2175 - و « إذا أخذ الناس مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل اللّه عزوجل إن أردتم أن أرضى فقد رضيت ». (5)
2176 - وروي أنه « إذا أخذ الناس منازلهم بمنى ناداهم مناد : لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة ». (6)
ص: 209
2177 - وروي « أن الجبار جل جلاله يقول : إن عبدا أحسنت إليه وأجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم ». (1)
2178 - وقد « صلى في مسجد الخيف - بمنى - سبعمائة نبي. » (2)
2179 - و « كان مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحو ثلاثين ذراعا ، [و] عن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو ذلك ». (3)
2180 - و « من صلى في مسجد منى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح اللّه في مسجد منى مائة تسبيحة كتب اللّه عزوجل له أجر عتق رقبة ، ومن هلل اللّه فيه مائة مرة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد اللّه عزوجل فيه مائة مرة عدلت أجر خراج العراقين في سبيل اللّه عزوجل » (4).
2181 - و « الحاج إذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه » (5).
2182 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب اللّه له ، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه ، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه ».
ص: 210
2183 - وقال الصادق عليه السلام : « ما من رجل من أهل كورة وقف بعرفة من المؤمنين إلا غفر اللّه لأهل تلك الكورة من المؤمنين (1) وما من رجل وقف بعرفة من أهل بيت من المؤمنين إلا غفر اللّه لأهل ذلك البيت من المؤمنين ».
2184 - و « سمع علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة سائلا يسأل الناس فقال له : ويحك أغير اللّه تسأل في هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما في بطون الحبالى في هذا اليوم أن يكون سعيدا » (2).
2185 - و « كان أبو جعفر عليه السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا ». (3)
ومن أعتق عبدا له عشية يوم عرفة فإنه يجزي عن العبد حجة الاسلام (4) ، ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج.
وروي في العبد إذا أعتق يوم عرفة أنه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. (5)
وأعظم الناس جرما من أهل عرفات الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له (6) يعني الذي يقنط من رحمة اللّه عزوجل.
ص: 211
2186 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا كان عشية عرفة بعث اللّه عزوجل ملكين يتصفحان وجوه الناس فإذا فقدا رجلا قد عود نفسه الحج ، قال أحدهما لصاحبه : يا فلان ما فعل فلان؟ قال : فيقول : اللّه أعلم ، قال : فيقول أحدهما : اللّهم إن كان حبسه عن الحج فقر فأغنه ، وإن كان حبسه دين فاقض عنه دينه ، وإن كان حبسه مرض فاشفه ، وإن كان حبسه موت فاغفر له وارحمه ».
2187 - وقال عليه السلام : « إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله. وإذا دعا لنفسه كانت له واحدة ، فمائة ألف مضمونة خير من واحدة لا يدرى يستجاب له أم لا » (1).
2188 - و « من دعا لأربعين رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه ». (2)
2189 - و « من مر بين مأزمي منى غير مستكبر غفر اللّه له ذنوبه ». (3)
2190 - و « إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين ، لهم دوي كدوي النحل يقول اللّه عزوجل : أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد
ص: 212
أن يعفر له » (1).
فإذا ازدحم الناس فلم يقدروا على أن يتقدموا ولا يتأخروا كبروا فإن التكبير يذهب بالضغاط (2).
2191 - و « الحاج إذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه » (3).
والوقوف بعرفة سنة ، وبالمشعر فريضة. (4)
وما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك ، أو مشي في بر الوالدين أو ذي - رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسلام ، أو رجل أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيته جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك وتعاهد الاسراء. (5)
2192 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ». (6)
2193 - وجاءت أم سلمة - رضي اللّه عنها - إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقالت : « يا رسول اللّه يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ فقال : استقرضي [وضحي] فإنه دين مقضي ». (7)
ص: 213
2194 - و « يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها ». (1)
2195 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه له على ذلك ». (2)
2196 - و « من كف بصره ولسانه ويده أيام التشريق كتب اللّه عزوجل له مثل حج [من] قابل ». (3)
2197 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « رمي الجمار ذخر يوم القيامة ». (4)
2198 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ».
2199 - وقال الصادق عليه السلام : « من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك (5) ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك ما رميت ». (6)
2200 - وقال الصادق عليه السلام : « إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها ».
2201 - و « استغفر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة ». (7)
ص: 214
2202 - وروي « أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة ». (1)
ولا يجوز للصرورة أن يقصر ، وعليه الحلق. (2)
2203 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » قال : يرجع مغفورا لا ذنب له ».
2204 - وروي « يخرج من ذنوبه كنحو ما ولدته أمه ». (3)
2205 - وقال عليه السلام : « لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه ». (4)
2206 - وروي « أن الحاج من حين يخرج من منزلة حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة ». (5)
ص: 215
2207 - وقال الصادق عليه السلام : « من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متوالية ، ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج » (1).
2208 - وروى « أن من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا » (2).
2209 - و « أيما بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة ». وروي « سبع سنين ». (3)
2210 - وقال الرضا عليه السلام : « من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزوجل بالثمن ، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام » (4).
ص: 216
2211 - و « من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا ، وإذا مات صور اللّه عزوجل الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه تصلي في جوف قبره حتى يبعثه اللّه عزوجل من قبره ويكون ثواب تلك الصلاة له واعلم أن الركعة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين » (1).
2212 - و « من حج خمس حجج لم يعذبه اللّه أبدا ، ومن حج عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا ، ومن حج عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقها ولا زفيرها » (2).
2213 - و « من حج أربعين حجة قيل له : اشفع فيمن أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له ». (3)
2214 - و « من حج خمسين حجة بنى له مدينة في جنة عدن فيها ألف قصر ، في كل قصر ألف حوراء من حور العين ، وألف زوجة ، ويجعل من رفقاء محمد صلى اللّه عليه وآله في الجنة ». (4)
2215 - و « من حج أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين حجة مع محمد والأوصياء صلوات اللّه عليهم ، وكان ممن يزوره اللّه عزوجل كل جمعة
ص: 217
وهو من يدخل جنة عدن التي خلقها اللّه عزوجل بيده ولم ترها عين ، ولم يطلع عليها مخلوق ، وما من أحد يكثر الحج إلا بنى اللّه عزوجل له بكل حجة مدينة في الجنة فيها غرف ، في كل غرفة منها حوراء من حور العين ، مع كل حوراء ثلاثمائة جارية ، لم ينظر الناس إلى مثلهن حسنا وجمالا » (1).
2216 - وقال الصادق عليه السلام : « من حج سنة وسنة لا فهو ممن أدمن الحج ».
2217 - وقال إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي ، فقال : وقد عزمت على ذلك؟ قلت : نعم [قد عزمت على ذلك] فقال : إن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال - أو أبشر بكثرة المال - ».
2218 - وروي أنه « ما تقرب عبد إلى اللّه عزوجل بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين ، وإن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة ، و من مشى عن جمله كتب اللّه له ثواب ما بين مشيه وركوبه ، والحاج إذا انقطع شسع نعله كتب اللّه له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى متنعل » (2).
2219 - « والحج راكبا أفضل منه ماشيا ، لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حج راكبا » (3).
ص: 218
والجمع ما بين الخبرين في هذا المعنى :
2020 - ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه سأله « عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ».
2221 - و « كان الحسين بن علي عليهما السلام يمشي وتساق معه المحامل و الرحال ».
2222 - و « جاء رجل (1) إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال : قد آثرت الحج على الجهاد ، وقد قال اللّه عزوجل : « إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - إلى آخرها » فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : فاقرأ ما بعدها فقال : « التائبون العابدون الحامدون - إلى أن بلغ آخر الآية » فقال : إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يؤمئذ أفضل من الحج ». وروي أنه عليه السلام : قرأ « التائبين العابدين - إلى آخر الآية ».
2223 - و « من حج يريد به وجه اللّه عزوجل لا يريد به رياء ولا سمعة غفر اللّه له البتة ». (2)
2224 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ».
ص: 219
2225 - و « من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » (1).
2226 - و « من خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه ». (2)
2227 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « ترون هذا الجبل - ثافلا - إن يزيد ابن معاوية لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول :
إذا تركنا ثافلا يمينا *** فلن نعود بعده سنينا
للحج والعمرة ما بقينا
فأماته اللّه عزوجل قبل أجله » (3).
2228 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة ». (4)
2229 - وقال الصادق عليه السلام : « ما تخلف رجل من الحج إلا بذنب (5) وما يعفو اللّه عزوجل أكثر ».
2230 - و « سئل » عن قول اللّه عزوجل : « فأصدق وأكن من الصالحين » قال : أصدق من الصدقة ، وأكن من الصالحين أي أحج.
2231 - وقال الرضا عليه السلام : « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ».
2232 - وروي عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : « الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة كل ذنب » وأفضل العمرة رجب (6).
ص: 220
2233 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج ».
2234 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما من أضياف اللّه عزوجل إن أبقاه أبقاه ولا ذنب له وإن أماته أدخله الجنة ».
2235 - وسئل الصادق عليه السلام « عن رجل ذي دين يستدين ويحج؟ فقال : نعم هو أقضى للدين » (1).
2236 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحج ، فقال : ما أخلقك أن تمرض سنة ، فقال : فمرضت سنة ».
2237 - وقال الصادق عليه السلام : « ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه من الحج فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة ».
2238 - وقد روي « أن الحج أفضل من الصلاة والصيام لان المصلي إنما يشتغل عن أهله ساعة. وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وأن الحاج يشخص بدنه ويضحى نفسه (2) وينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله ، لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة ».
2239 - وروي « أن صلاة فريضة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى ينفى ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - هذان الحديثان متفقان ، غير مختلفين وذلك أن الحج فيه صلاة والصلاة ليس فيها حج فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة
ص: 221
وصلاة فريضة أفضل من عشرين حجة متجردة عن الصلاة (1).
2240 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما من حاج يضحى ملبيا (2) حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها ، والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير (3) خبث الحديد ».
2241 - و « سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن آخر أله من الأجر والثواب شئ؟ فقال : للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولامه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ، إن اللّه واسع كريم ».
2242 - وقال الصادق عليه السلام : « من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ».
2243 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام « عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر (4) فقال له : لمن الحج؟
ص: 222
فقال : لمن صلي في الحر والبرد ».
فإن أخذ رجل من رجل مالا يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا فإن كان الأجير قد حج اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج (1).
2244 - وقال الصادق عليه السلام : « لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شئ ».
2245 - وروي « أن اللّه عزوجل جاعل له ولهم حجا وله أجر لصلته إياهم » (2).
ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف : « اللّهم تقبل من فلان » ويسمي الذي يطوف عنه (3).
2246 - ومن حج عن غيره فليقل « اللّهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث فآجر فيه فلانا وآجرني في قضائي عنه » (4).
ص: 223
وقد روي أنه يذكره إذا ذبح (1) ، وإن لم يقل شيئا فليس عليه شئ لان اللّه عزوجل عالم بالخفيات.
ومن وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّه عزوجل له حجتين وعمرتين (2) وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين (3).
2247 - وروي « أن حجة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة » (4).
2248 - و « ولما صد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (5) أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إني رجل ميل - يعني كثير المال - وإني في بلد ليس يصلح مالي غيري (6) فأخبرني يا رسول اللّه بشئ إن أنا صنعته كان لي مثل أجر الحاج ، فقال له : انظر إلى الجبل - يعني أبا قبيس - لو أنفقت مثل هذا ذهبا تتصدق به في سبيل اللّه عزوجل ما أدركت أجر الحاج » (7).
ص: 224
2249 - وقال الصادق عليه السلام : « من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من مائة ألف درهم ينفقها في حق ».
2250 - وروي « درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره ، ودرهم يصل إلى الامام مثل ألف ألف درهم في الحج ».
2251 - وروي « أن درهما في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل اللّه عزوجل ». (1)
2252 - و « الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب » (2).
وهدية الحاج من نفقة الحج (3).
ولا تماكس في أربعة أشياء في ثمن الكفن وفي ثمن النسمة وفي شراء الأضحية وفي الكراء إلى مكة. (4)
ص: 225
2253 - وقال الصادق عليه السلام : « ودمن في القبور لو أن له حجة بالدنيا و ما فيها » (1).
2254 - وروي « أن الحاج والمعتمر يرجعان كمولودين مات أحدهما طفلا لا ذنب له ، وعاش الآخر ما عاش معصوما ». (2)
2255 - و « الحاج على ثلاثة أصناف فأفضلهم نصيبا رجل يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووقاه اللّه عذاب القبر ، وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره ، وأما الذي يليه فرجل يحفظ في أهله وماله » (3) وروي « أنه هو الذي لا يقبل منه الحج » (4).
2256 - وقال الصادق عليه السلام : « الحج جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء ». (5)
2257 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتصير إلى العرش : دعوة الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر ».
2258 - و « من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل أو أكثر كتب اللّه عزوجل له من الاجر والحسنات من أول جمعة في الدنيا إلى آخر جمعة
ص: 226
تكون ، وكذلك إن ختمه في سائر الأيام » (1).
2259 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ويرى منزله من الجنة » (2).
2260 - و « تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل اللّه عزوجل » (3).
2261 - و « من صلى بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة بقل هو اللّه أحد وإنا أنزلناه وآية السخرة وآية الكرسي لم يمت إلا شهيدا ، والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة اللّه عزوجل » (4).
2262 - وقال الباقر أبو جعفر عليه السلام : « من جاور سنة بمكة غفر اللّه له ذنبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين وقد مضت و عصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة ». والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة (5).
ص: 227
2263 - و « النائم بمكة كالمتهجد في البلدان ». (1)
2264 - و « الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه عزوجل » (2).
2265 - و « من خلف حاجا في أهله بخير كان له كأجره حتى كأنه يستلم الأحجار ». (3)
2266 - وقال علي بن الحسين عليه السلام : « يا معشر من لم يحج استبشروا بالحاج إذا قدموا فصافحوهم وعظموهم فإن ذلك يجب عليكم ، تشاركوهم في الاجر » (4).
2267 - وقال عليه السلام : « بادروا بالسلام على الحاج والمعتمرين ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب » (5).
2268 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وقروا الحاج والمعتمرين فإن ذلك واجب عليكم ».
2269 - و « من أماط أذى عن طريق مكة (6) كتب اللّه عزوجل له حسنة ».
ص: 228
وفى خبر آخر « من قبل اللّه منه حسنة لم يعذبه ». (1)
2270 - و « من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا بالحج مغفورا له » (2).
2271 - و « من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ». (3)
2272 - و « من مات في أحد الحرمين بعثه اللّه من الآمنين » (4).
2273 - و « من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان » (5).
2274 - و « من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر من بر الناس وفاجرهم » (6).
2275 - و « ما من سفر أبلغ في لحم ولادم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة ، وما من أحد يبلغه حتى تلحقه المشقة » (7) وإن ثوابه على قدر مشقته.
2276 - قال أبو جعفر عليه السلام : « أتى آدم عليه السلام هذا البيت ألف أتية على قدميه منها سبعمائة حجة وثلاثمائة عمرة ، وكان يأتيه من ناحية الشام ، وكان يحج على ثور والمكان الذي يبيت فيه عليه السلام الحطيم - وهو ما بين باب البيت والحجر الأسود - وطاف
ص: 229
آدم عليه السلام قبل أن ينظر حواء مائة عام ، وقال له جبرئيل عليه السلام : حياك اللّه و بياك (1) - يعني أضحكك اللّه - ».
2277 - وقال الصادق عليه السلام : « لما أفاض آدم عليه السلام من منى تلقته الملائكة بالأبطح فقالوا : يا آدم بر حجك (2) أما إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام ».
2278 - و « نزل جبرئيل عليه السلام (3) بمهاة من الجنة - وروي بياقوتة حمراء - فأدارها على رأس آدم وحلق رأسه بها » (4).
2279 - وروي أنه « كان طول سفينة نوح عليه السلام ألفا ومائتي ذراع وعرضها مائة ذراع وطولها في السماء ثمانين ذراعا فركب فيها فطافت بالبيت سبعة أشواط وسعت بين الصفا والمروة سبعا ثم استوت على الجودي (5) ».
2280 - وسئل الصادق عليه السلام عن الذبيح من كان؟ فقال : إسماعيل عليه السلام لان اللّه عزوجل ذكر قصته في كتابه ، ثم قال : « وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ».
وقد اختلفت الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه إسماعيل ، ومنها ما ورد
ص: 230
بأنه إسحاق ، ولا سبيل إلى رد الاخبار متى صح طرقها ، وكان الذبيح إسماعيل لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي امر أبوه بذبحه ، وكان يصبر لأمر اللّه عزوجل ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الثواب فعلم اللّه عزوجل ذلك من قبله فسماه بين ملائكته ذبيحا لتمنيه لذلك ، وقد ذكرت إسناد ذلك في كتاب النبوة متصلا بالصادق عليه السلام.
2281 - وسئل الصادق عليه السلام « أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه؟ فقال : على الجمرة الوسطى ».
ولما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه صلى اللّه عليهما قلب جبرئيل عليه السلام المدية واجتر الكبش من قبل ثبير (1) واجتر الغلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام و نودي من ميسرة مسجد الخيف : « أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم » يعني بكبش أملح يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد ، ويبول في سواد ، أقرن فحل ، وكان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : لم أحب تطويل هذا الكتاب بذكر القصص لان قصدي كان بوضع هذا الكتاب على إيراد النكت وقد ذكرت القصص مشروحة في كتاب النبوة.
2282 - « وإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة (3) فكان الناس يحجون من مسجد الصفا » (4).
ص: 231
2283 - وقد روي « أن إبراهيم عليه السلام خط ما بين الحزورة إلى المسعى (1) ». وأول من كسا البيت إبراهيم عليه السلام (2)
2284 - وروي « أن إبراهيم عليه السلام لما قضى مناسكه أمره اللّه عزوجل بالانصراف فانصرف ».
وماتت أم إسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليه لئلا يوطأ قبرها (3).
وبقي إسماعيل عليه السلام وحده ، فلما كان من قابل أذن اللّه عزوجل لإبراهيم عليه السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج البيت وكان ردما (4) إلا أن قواعده معروفة.
وكان إسماعيل عليه السلام لما صدر الناس جمع الحجارة وطرحها في جوف الكعبة ، فلما قدم إبراهيم عليه السلام كشف هو وإسماعيل عنها فإذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى اللّه عزوجل إليه ضع بناءها عليه وأنزل عليه أربعة أملاك. فلما تم بناؤه قعد على كل ركن ثم نادى هلم إلى الحج هلم إلى الحج فلو ناداهم هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا ولكنه نادى إلى الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعي اللّه لبيك داعي اللّه ، فمن لبى مرة حج مرة ، ومن لبى عشرا حج عشرا حجج ، ومن لم يلب لم يحج (5).
وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة ويرفعان لها القواعد والملائكة
ص: 232
يناولونهما حتى تمت اثنا عشر ذراعا ، فلما انتهى إلى موضع الحجر ناداه أبو قبيس يا إبراهيم ان لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه ، وهيأ له بابين بابا يدخل منه وبابا يخرج منه وجعلا عليه عتبا وشريجا (1) من جريد على أبوابها.
وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم عليه السلام وقد سوى البيت وأقام إسماعيل عليه السلام فتزوج إسماعيل امرأة من العمالقة وخلى سبيلها ، وتزوج أخرى حميرية فكانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لإسماعيل عليه السلام : هلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من ههنا وسترا من ههنا؟ فقال لها : نعم فعملت للبيت سترين طولهما اثنا عشر ذراعا فعلقهما إسماعيل عليه السلام على البابين فأعجبها ذلك فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثيابا تسترها كلها فإن هذه الأحجار سمجة؟ فقال لها إسماعيل عليه السلام : بلى فأسرعت في ذلك وبعث إلى قومها تستغزلهم ، وإنما وقع استغزال النساء بعضهن من بعض لذلك فكلما فرغت من شقة علقتها ، فجاء الموسم وقد بقي وجه واحد من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل عليه السلام : كيف نصنع بهذا الوجه؟ فكسوه خصفا (2) فلما جاء الموسم نظرت العرب إلى أمر أعجبهم فقالوا : ينبغي أن نهدي إلى عامر هذا البيت فمن ثم وقع الهدي ، فجعل يأتي الكعبة كل فخذ من العرب بشئ من ورق وغيره حتى اجتمع شئ كثير فنزعوا ذلك الخصف وأتموا الكسوة وعلقوا على البيت بابين.
ولم تكن الكعبة مسقفة فوضع إسماعيل فيها أعمدة مثل الأعمدة التي ترون من خشب ، وسقفها بالجرائد ، وسواها بالطين ، فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل عليه السلام ما يصنع به ، فأوحى اللّه عزوجل إليه أن انحره وأطعمه الحاج.
ص: 233
وانقطع ماء زمزم فشكى إسماعيل إلى إبراهيم عليهما السلام قلة الماء فأوحى اللّه عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام وأمره بالحفر فحفر هو وإسماعيل وجبرئيل عليهم السلام حتى ظهر ماؤها (1) وضرب في أربع زوايا البئر ، وقال في كل ضربة بسم اللّه ، فتفجرت بأربعة أعين فقال له جبرئيل عليه السلام : اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة وأفض عليك من الماء ، وطف بهذا البيت فهذه سقيا سقاها اللّه تعالى لإسماعيل وولده (2).
وأما قول اللّه عزوجل « فيه آيات بينات مقام إبراهيم » فأحدها أن إبراهيم عليه السلام حين قام على الحجر أثر قدماه فيه ، والثانية الحجر ، والثالثة منزل إسماعيل عليه السلام (3).
2285 - وروي « أن موسى عليه السلام أحرم من رملة مصر (4) وأنه مر في سبعين نبيا على صفائح الروحاء عليهم العباء القطوانية (5) يقول : لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ».
2286 - وروي في خبر آخر « أن موسى عليه السلام مر بصفائح الروحاء على جمل أحمر ، خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيتان وهو يقول : « لبيك يا كريم
ص: 234
لبيك « ومر يونس بن متى عليه السلام بصفائح الروحاء وهو يقول لبيك كشاف الكرب العظام لبيك » ومر عيسى بن مريم عليهما السلام بصفائح الروحاء وهو يقول : « لبيك عبدك ابن أمتك ، لبيك » ومر محمد صلى اللّه عليه وآله بصفائح الروحاء وهو يقول : « لبيك ذا المعارج لبيك » (1).
وكان موسى عليه السلام يلبي وتجيبه الجبال. (2)
وسميت التلبية إجابة لأنه أجاب موسى عليه السلام ربه عزوجل وقال : لبيك (3).
2287 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن سليمان عليه السلام قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسا البيت القباطي (4) ».
2288 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن آدم عليه السلام هو الذي بنى البيت ووضع أساسه وأول من كساه الشعر ، وأول من حج إليه ، ثم كساه تبع بعد آدم عليه السلام الأنطاع (5) ثم كساه إبراهيم عليه السلام الخصف ، وأول من كساه الثياب سليمان بن داود عليهما السلام كساه القباطي ».
2289 - وقال الصادق عليه السلام : « لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له موسى : يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ قال : لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزوجل ، فلما رجع قال اللّه عزوجل : يا جبرئيل ما
ص: 235
قال لك موسى؟ وهو أعلم بما قال ، قال : يا رب قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال اللّه عزوجل : ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عنه خلقي ، قال : فقال : يا جبرئيل فما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة؟ قال : فرجع إلى اللّه تعالى فأوحى اللّه إليه قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا ».
2290 - ونزلت المتعة (1) على النبي صلى اللّه عليه وآله عند المروة بعد فراغه من السعي (2) فقال : يا أيها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لقعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي (3) وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني (4) فقال : يا رسول اللّه علمتنا ديننا فكأننا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للأبد؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا بل لابد الأبد ، وإن رجلا قام (5) فقال : يا رسول اللّه نخرج حاجا ورؤوسنا تقطر (6)
ص: 236
فقال : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، وكان علي عليه السلام باليمن فلما رجع وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت فجاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مستفتيا ومحرشا على فاطمة عليها السلام (1) ، فقال له : أنا أمرت الناس بذلك فبم أهللت (2) أنت يا علي؟ فقال : إهلالا كإهلال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : كن على إحرامك مثلي فأنت شريكي في هديي ، وكان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم أخذ من كل بدنة جذوة (3) وطبخها في قدر وأكلا منها وتحسيا من المرق (4) فقال : قد أكلنا الآن منها جميعا ولم يعطيا الجزارين جلودها و لاجلالها ولا قلائدها ولكن تصدقا بها.
2291 - و « كان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في هديه ، من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم هديي بيده ».
2292 - وروي « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غدا من منى في طريق ضب (5) ورجع من بين المأزمين (6) وكان عليه السلام إذا سلك طريقا لم يرجع فيه (7) ».
2293 - وروي « أنه عليه السلام حج عشرين حجة مستسرا وفي كلها يمر بالمأزمين
ص: 237
فينزل ويبول (1) ».
واعتمر عليه السلام تسع عمر (2) ولم يحج حجة الوداع إلا وقبلها حج.
2294 - وروى محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، قالا : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدثنا بكر بن عبد اللّه ابن حبيب ، قال : حدثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي (3) عن سليمان بن مهران قال : قلت لجعفر بن محمد عليهما السلام : كم حج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم؟ فقال : عشرين حجة مستسرا في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول ، فقلت له : يا ابن رسول اللّه ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال : لأنه موضع عبد فيه الأصنام ومنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأمر به فدفن عند باب بني شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك ، قال سليمان : فقلت : فكيف صار التكبير يذهب
ص: 238
بالضغاط هناك (1)؟ قال : لان قول العبد : « اللّه أكبر » معناه اللّه أكبر من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة والآلهة المعبودة دونه ، وأن إبليس في شياطينه يضيق على الحاج مسلكهم في ذلك الموضع فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء.
قلت : وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ فقال : لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت اللّه فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه (2) فقلت : وكيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج؟ فقال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول اللّه عزوجل يقول : « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون » فقلت : فكيف صار وطأ المشعر الحرام عليه فريضة (3)؟ قال : ليستوجب بذلك وطأ بحبوحة الجنة.
2293 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الذي كان على بدن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ناجية بن الخزاعي الأسلمي ، والذي حلق رأسه عليه السلام يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأسه في حجته معمر بن عبد اللّه ابن حارث (4) بن نصر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب فقيل له وهو يحلقه : يا معمر اذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في يدك (5) قال : واللّه إني لأعده فضلا علي من اللّه عظيما ، و
ص: 239
كان معمر بن عبد اللّه يرجل شعره (1) عليه السلام (2) وكان ثوبا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار (3) وقطع التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة (4) ».
2296 - و « قد أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ثوبي كرسف (5) ».
2297 - وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة وقال : « الحمد لله الذي شرفك وعظمك ، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما ، اللّهم اهد له خيار خلقك ، وجنبه شرار خلقك (6) ».
ص: 240
2298 - قال أبو جعفر عليه السلام : « لما أراد اللّه عزوجل أن يخلق الأرض أمر الرياح [الأربع] (1) فضربن متن الماء حتى صار موجا ، ثم أزبد (2) فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت ، ثم جعله جبلا من زبد ثم دحا الأرض من تحته وهو قول اللّه عزوجل : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » (3) فأول بقعة خلقت من الأرض الكعبة ، ثم مدت الأرض منها ».
2299 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى دحا الأرض من تحت الكعبة إلى منى ، ثم دحاها من منى إلى عرفات ، ثم دحاها من عرفات إلى منى فالأرض من عرفات ، وعرفات من منى ، ومنى من الكعبة (4) ، وكذلك علمنا بعضه من بعض ».
2300 - و « إن اللّه عزوجل أنزل البيت من السماء وله أربعة أبواب على كل باب قنديل من ذهب معلق (5) ».
2301 - وروي عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال : « في خمسة وعشرين (6) من
ص: 241
ذي القعدة أنزل اللّه عزوجل الكعبة البيت الحرام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة ، وهو أول يوم أنزلت فيه الرحمة من السماء على آدم عليه السلام ».
2302 - وقال الرضا عليه السلام : « ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت الأرض من تحت الكعبة فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستين شهرا (1) ».
2303 - وسأل محمد بن عمران العجلي أبا عبد اللّه عليه السلام « أي شئ كان موضع البيت حيث كان الماء في قول اللّه تعالى » وكان عرشه على الماء «؟ قال : كانت مهاة بيضاء - يعني درة - ».
2304 - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « إن اللّه عزوجل أنزله لآدم عليه السلام من الجنة وكان درة بيضاء (2) فرفعه اللّه تعالى إلى السماء وبقي أسه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا فأمر اللّه عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببنيان البيت على القواعد ».
2305 - وفي رواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء (3) تضئ كضوء الشمس
ص: 242
والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت ، فلما نزل آدم عليه السلام رفع اللّه عزوجل له الأرض كلها حتى رآها ثم قال : هذه لك كلها قال : يا رب ما هذه الأرض البيضاء المنيرة؟ قال : هي حرمي في أرضي ، وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائة طواف.
2306 - وروى سعيد بن عبد اللّه الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أحب الأرض إلى اللّه تعالى مكة ، وما تربة أحب إلى اللّه عزوجل من تربتها ، ولا حجر أحب إلى اللّه عزوجل من حجرها ، ولا شجر أحب إلى اللّه عزوجل من شجرها ، ولا جبال أحب إلى اللّه عزوجل من جبالها ، ولا ماء أحب إلى اللّه عزوجل من مائها ».
2307 - وفي خبر آخر : « ما خلق اللّه تبارك وتعالى بقعة في الأرض أحب إليه منها - وأومأ بيده إلى الكعبة - ولا أكرم على اللّه عزوجل منها ، لها حرم اللّه الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ».
2308 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن اللّه عزوجل اختار من كل شئ شيئا [و] اختار من الأرض موضع الكعبة ».
2309 - وقال عليه السلام : « لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة ».
2310 - وقال زرارة بن أعين لأبي جعفر عليه السلام : « أدركت الحسين عليه السلام؟ قال : نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يتخوفون على المقام (1) يخرج الخارج فيقول : قد ذهب به السيل ، ويدخل الداخل فيقول : هو مكانه ، قال : فقال : يا فلان (2) ما يصنع هؤلاء؟ فقلت : أصلحك اللّه (3) يخافون أن يكون
ص: 243
السيل قد ذهب بالمقام ، قال : (1) إن اللّه عزوجل قد جعله علما لم يكن ليذهب به ، فاستقروا ».
وكان (2) موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم ، فلما فتح النبي صلى اللّه عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السلام ، فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال له رجل (3) : أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع (4) فهو عندي ، فقال : ائتني به ، فأتاه فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان.
2311 - وروي أنه « قتل الحسين بن علي عليهما السلام ولأبي جعفر عليه السلام أربع سنين » (5).
2312 - وروي « أن الكعبة شكت إلى اللّه عزوجل في الفترة بين عيسى و محمد صلوات اللّه عليهما فقالت : يا رب مالي قل زواري ، مالي قل عوادي؟ فأوحى اللّه جل جلاله إليها أني منزل نورا جديدا على قوم يحنون إليك (6) كما تحن الانعام إلى أولادها ويزفون إليك (7) كما تزف النسوان إلى أزواجها - يعني أمة محمد صلى اللّه عليه وآله ».
2313 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وجد في حجر : إني أنا
ص: 244
اللّه ذو بكة صنعتها (1) يوم خلقت السماوات والأرض ، ويوم خلقت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حفا (2) مبارك لأهلها في الماء واللبن ، يأتيها رزقها من سبل من أعلاها وأسفلها والثنية » (3).
2314 - وروي أنه وجد في حجر آخر مكتوب : « هذا بيت اللّه الحرام بمكة ، تكفل اللّه عزوجل برزق أهله من ثلاثة سبل ، مبارك لأهله في اللحم والماء ».
2315 - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « قال لنا علي بن الحسين عليهما السلام : أي البقاع أفضل؟ فقلنا : اللّه ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال : أما أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح عليه السلام في قومه - ألف سنة إلا خمسين عاما - يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي اللّه عزوجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا ». (4)
2316 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يوم فتح مكة : « إن اللّه تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي
ص: 245
ولا تحل لاحد من بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار ». (1)
2317 - وروى كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله استأذن اللّه عزوجل في مكة (2) ثلاث مرات من الدهر فأذن اللّه له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض ».
2318 - وقال عليه السلام : « إن اللّه عزوجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها الا لمنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول اللّه إلا الإذخر (3) فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا ، فسكت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ساعة وندم العباس على ما قال ، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إلا الإذخر » (4).
2319 - وقال الصادق عليه السلام : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.
2320 - وروى أبو همام - إسماعيل بن همام - عن الرضا عليه السلام أنه قال لرجل : أي شئ السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي ، فقالوا : جعلنا اللّه فداك ما هي؟ قال : ريح تخرج من الجنة طيبة ، لها صورة كصورة الانسان تكون مع الأنبياء عليهم السلام وهي التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة فأخذت تأخذ كذا وكذا وبنى
ص: 246
الأساس عليها.
2321 - وقال الصادق عليه السلام : « كان طول الكعبة تسعة أذرع ، ولم يكن لها سقف ، فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا ، ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعا ». (1)
2322 - وروي عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينه وبينهم والقي في روعهم الرعب (2) حتى قال قائل منهم : ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ففعلوا ، فخلي بينهم وبين بنيانه ، فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شر ، فحكموا أول من يدخل من باب المسجد ، فدخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله عليه السلام فوضعه في موضعه فخصه اللّه عزوجل به ».
2323 - وروي « أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين عليهما السلام أن يضع الحجر في موضعه ، فأخذه ووضعه في موضعه ».
2324 - وروي أنه « كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلاثين ذراعا ، والعرض اثنين وعشرين ذراعا ، والسمك تسعة أذرع ، وإن قريشا لما بنوها كسوها الاردية ».
2325 - وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن
ص: 247
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود » (1).
2326 - وفي رواية أخرى أنه « كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي ».
[من أراد الكعبة بسوء] (2).
وما أراد الكعبة أحد بسوء إلا غضب اللّه عزوجل لها ، ونوى يوما تبع الملك أن يقتل مقاتلة أهل الكعبة ويسبي ذريتهم ثم يهدم الكعبة فسالت عيناه حتى وقعتا على خديه فسأل عن ذلك ، فقالوا : ما نرى الذي أصابك إلا بما نويت في هذا البيت لان البلد حرم اللّه والبيت بيت اللّه ، وسكان مكة ذرية إبراهيم خليل اللّه ، فقال : صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه؟ قالوا : تحدث نفسك بغير ذلك فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا في مكانهما ، فدعا القوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت فكساه الأنطاع وأطعم الطعام ثلاثين يوما كل يوم مائة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الاعلاف للوحوش ، ثم انصرف من مكة إلى المدينة فأنزل بها قوما من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار (3).
ص: 248
وروي : أنه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن عامر ، وكان يقال لها مطابخ تبع (1) حتى نزلها ابن عامر فأضيفت إليه فقيل : شعيب ابن عامر ، ولم يكن تبع مؤمنا ولا كافرا ولكنه كان ممن يطلب الدين الحنيف ، ولم يملك المشرق إلا تبع وكسرى.
وقصده أصحاب الفيل وملكهم أبو يكسوم : أبرهة بن الصباح الحميري ليهدمه. فأرسل اللّه عليهم طيرا أبابيل (2) ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول.
وإنما لم يجر على الحجاج ما جرى على تبع وأصحاب الفيل لان قصد الحجاج لم يكن إلى هدم الكعبة إنما كان قصده إلى ابن الزبير وكان ضدا لصاحب الحق ، فلما استجار بالكعبة أراد اللّه أن يبين للناس أنه لم يجره فامهل من هدمها عليه.
2327 - وروي عن عيسى بن يونس قال : « كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له : تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة فقال : إن صاحبي كان مخلطا كان يقول طورا بالقدر ، وطورا بالجبر ، وما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه ، قال : ودخل مكة تمردا وإنكارا على من يحج وكان يكره العلماء مساءلته إياهم ومجالسته لهم لخبث لسانه وفساد ضميره فأتى جعفر بن محمد عليه السلام فجلس إليه في جماعة من نظرائه ، ثم قال له : إن المجالس أمانات ولابد لكل من كان به سعال أن يسعل (3) أفتأذن لي في الكلام؟ فقال : تكلم فقال : إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع
ص: 249
بالطوب والمدر (1) وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر ، من فكر في هذا أو قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر ، فقل فإنك رأس هذا الامر وسنامه وأبوك أسه ونظامه.
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن من أضله اللّه وأعمى قلبه ، استوخم الحق (2) فلم يستعذبه ، وصار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره ، وهذا بيت استعبد اللّه به خلقه ، ليختبر طاعتهم في إتيانه ، فحثهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له ، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه ، منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال ، خلقه اللّه قبل دحو الأرض بألفي عام ، وأحق من أطيع فيما أمر وانتهي عما نهى عنه وزجر ، اللّه المنشئ للأرواح بالصور.
فقال ابن أبي العوجاء : ذكرت يا أبا عبد اللّه فأحلت على غائب ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ويلك وكيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد ، وإليهم أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم ، وإنما المخلوق (3) الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان ، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه ، فأما اللّه العظيم الشأن الملك الديان فإنه لا يخلو منه مكان ، ولا يشتغل به مكان ، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان ، والذي بعثه بالآيات المحكمة ، والبراهين الواضحة ، وأيده بنصره ، واختاره لتبليغ رسالته صدقنا قوله بأن ربه بعثه وكلمه.
فقام عنه ابن أبي العوجاء فقال لأصحابه : من ألقاني في بحر هذا ، سألتكم
ص: 250
أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة (1) قالوا له : ما كنت في مجلسه إلا حقيرا فقال : إنه ابن من حلق رؤوس من ترون ». (2)
2328 - وقال الصادق عليه السلام في خبر آخر حديث يذكر فيه الاسلام والايمان : « ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم ، وضربت عنقه ». (3)
2329 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : » ومن دخله كان آمنا « قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزوجل ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ».
سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد » (1).
2331 - قال : و « سألته عن قول اللّه عزوجل : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم » قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد » (2).
2332 - وفي رواية أبي الصباح الكناني (3) عنه عليه السلام قال : « كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ».
[اظهار السلاح بمكة] (4)
2333 - وسأله أبو بصير « عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ».
2334 - وفي رواية حريز بن عبد اللّه عنه عليه السلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - ». (6)
2335 - وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد اللّه عليه السلام « عما يصل إلينا من ثياب
ص: 252
الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء اللّه تعالى ». (1)
[كراهية أخذ تراب البيت وحصاه] (2)
2336 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أخذت سكا (3) من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده ». (4)
2337 - وروي محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده ». (5)
2338 - وقال حذيفة بن منصور لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن عمي كنس الكعبة فأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال : رده إليها ». (6)
2339 - وقال له زيد الشحام : « أخرج من المسجد حصاة (7) ، قال : فردها أو اطراحها في مسجد ». (8)
ص: 253
2340 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ولا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة ». (1)
2341 - وروي « أن المقام بمكة يقسي القلب ». (2)
2342 - وروى داود الرقي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع ».
2343 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ، قلت : فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ قال : حرم فرعها لمكان أصلها ».
2344 - وروى حريز عنه عليه السلام أنه قال : « كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ». (4)
ص: 254
2345 - وقال عليه السلام : « يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ». (1)
2346 - و « ما يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه ». (2)
2347 - وسأله سليمان بن خالد « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ».
2348 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم؟ قال : لا ». (3)
2349 - وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، فقال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ». (4)
ص: 255
2350 - وسأل منصور بن حازم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه ». (1)
2351 - وروى إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ». (2)
ص: 256
وروي أن في أسماء مكة أنها مكة وبكة وأم القرى وأم رجم والباسة كانوا إذا ظلموا بها بستهم - أي أهلكتهم - وكانوا إذا ظلموا رحموا. (1)
2352 - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا (2) فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ». (3)
2353 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل أغلق بابه على طير فمات ، فقال : إن كان أغلق الباب عليه بعدما أحرم فعليه دم ، وإن كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه ». (4)
ص: 257
2354 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ». (1)
2355 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». (2)
2356 - وروى حفص بن البختري (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو [ي الجناح] نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ». (4)
ص: 258
2357 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس ». (1)
2358 - وروى ابن أبي عمير ، عن خلاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قال : قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه ». (2)
2359 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام « إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة (3) قل له : يذبح مكان كل طير شاة ». (4)
2360 - وروى صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
ص: 259
عن شراء القماري (1) بمكة والمدينة فقال : ما أحب أن يخرج منها شئ. (2)
2361 - وروى حريز ، عن زرارة « أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها (3) حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ».
2362 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ». (4)
2363 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام (5) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ».
2364 - وروى المثنى ، عن كرب الصيرفي قال : « كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى
ص: 260
خلوا سبيله ». (1)
2365 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل نتف حمامة من حمام الحرم (2) فقال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه ».
2366 - وروى صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت « لأبي عبد اللّه عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه ».
2367 - وروى صفوان ، عن عبد اللّه بن سنان قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ».
2368 - وروى النضر (3) عن عبد اللّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في حمام مكة : الطير الأهلي من حمام الحرم (4) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
ص: 261
بصدقة أفضل من ثمنه (1) فإن كان محرما فشاة عن كل طير ».
2369 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : [لا يؤخذ] ولا يمس لان اللّه عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
2370 - وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس لان اللّه عزوجل يقول : « ومن دخله كان آمنا ».
2371 - وروى ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : « كان في جانب بيتي مكتل (2) كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق ، قال : فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد فأخبرته فقال لي عليه السلام : عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم. فلقيت عبد اللّه بن الحسن فأخبرته ، فقال : صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه عليهم السلام ».
2372 - وروي عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه (3) ».
2373 - وروى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : « كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف (4) فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا ».
ص: 262
2374 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين (2) ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم؟ قال : درهما وهو خير منهما ».
2375 - وسأله زرارة « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، فقال : يرده إلى مكة ».
2376 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : « هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ادفنهن وأفد عن كل طير منهن ».
2377 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ».
2378 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (3) ».
2379 - وسأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها (4) ».
2380 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (5) ».
ص: 263
2381 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (1) ».
2382 - وسأله معاوية بن عمار « عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف (2) ».
2383 - وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران » وفي خبر آخر « أنها تدف دفيفا » (3).
2384 - وسأله (4) الحسين بن الصيقل « عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله ».
2385 - و « سئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ».
ص: 264
2386 - وروى عنه عليه السلام معاوية بن عمار أنه قال : « لا بأس بقتل النمل (1) والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ».
2387 - وروى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ».
2388 - روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في حكمة آل داود عليه السلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا (2) إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش (3) ، أو لذة في غير محرم ».
2389 - وروى السكوني باسناده (4) قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا ».
2390 - وروى جعفر بن بشير (5) عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا سبب اللّه عزوجل لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة ».
ص: 265
2391 - روى حفص بن غياث النخغي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أراد سفرا فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجرا زال عن جبل في يوم السبت لرده اللّه عزوجل إلى مكانه ، ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان اللّه عزوجل فيه الحديد لداود عليه السلام (1) ».
2392 - وروى إبراهيم بن أبي يحيى المديني عنه عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة ».
2393 - وروى عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسافر يوم الخميس ».
2394 - وقال عليه السلام : « يوم الخميس يوم يحبه اللّه ورسوله وملائكته ».
2395 - وكتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام « يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور (2) فكتب عليه السلام : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، وقضى اللّه عزوجل له حاجته ».
2396 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « عليكم بالسير بالليل ، فإن الأرض تطوى بالليل ».
2397 - وفي رواية جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الأرض تطوى من آخر الليل ».
ص: 266
2398 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي عنه عليه السلام : « لا تخرج يوم الجمعة في حاجة فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك ».
2399 - وسأل أبو أيوب الخزاز ، وعبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه » فقال عليه السلام : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت (1) ».
2400 - وقال عليه السلام : « السبت لنا والأحد لبني أمية ».
2401 - وقال عليه السلام : « لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة ».
2402 - وروي عن أبي أيوب الخزاز أنه قال : « أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : كأنكم طلبتم بركة الاثنين؟ قلنا : نعم ، قال : فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين فقدنا فيه نبينا صلى اللّه عليه وآله وارتفع الوحي عنا ، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء ».
2403 - وروى محمد بن حمران ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ».
2404 - وروى [عن] عبد الملك بن أعين قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة ، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها ، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة ، فقال لي : تقضي (2)؟ قلت : نعم : قال : أحرق كتبك (3) ».
ص: 267
2405 - وروى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : الشؤم للمسافر في طريقه في ستة (1) الغراب الناعق عن يمينه ، والكلب الناشر لذنبه (2) والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع (3) ثم ينخفض ثلاثا ، والظبي السانح من يمين إلى شمال (4) والبومة الصارخة ، والمرأة الشمطاء (5) تلقى فرجها ، والاتان العضباء يعني الجدعاء (6) فمن أوجس في
ص: 268
نفسه منهن شيئا فليقل : « اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك » قال : فيعصم من ذلك ،
2406 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « تصدق واخرج أي يوم شئت ».
2407 - وروي عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال : افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك ، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك (1) ».
2408 - وروي عن ابن أبي عمير أنه (2) قال : « كنت أنظر في النجوم وأعرفها (3) وأعرف الطالع ، فيدخلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، فقال : إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين ثم امض ، فإن اللّه عز وجل يدفع عنك (4) ».
2409 - وروى كردين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع اللّه عزوجل عنه نحس ذلك اليوم ».
ص: 269
2410 - وروى هارون بن خارجة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من اللّه عزوجل بما تيسر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب ، فإذا سلمه اللّه عزوجل وانصرف حمد اللّه تعالى وشكره وتصدق بما تيسر له ».
2411 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من خرج في سفر ومعه عصا لوزمر (1) وتلا هذه الآية : « ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل - إلى قول اللّه عزوجل - واللّه على ما نقول وكيل » آمنه اللّه عز وجل من كل سبع ضار (2) ومن كل لص عاد ، وكل ذات حمة (3) حتى يرجع إلى أهله و منزله ، وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات (4) يستغفرون له حتى يرجع ويضعها ».
2412 - وقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره الشيطان » (5)
2413 - وقال عليه السلام : « من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصا والنقد عصا لوزمر - ».
2414 - وقال عليه السلام : « تعصوا فإنها من سنن إخواني النبيين وكانت بنو إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصا حتى لا يختالوا في مشيهم ».
ص: 270
2415 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (1) : ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفره ويقول : « اللّهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي (2) ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي » فما قال ذلك أحد إلا أعطاه اللّه عزوجل ما سأل.
وسيأتي ذلك في أول باب سياق المناسك في هذا الكتاب عند انتهائي إليه إن شاء اللّه تعالى.
2416 - روى موسى بن القاسم البجلي ، عن صباح الحذاء قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا أقام على باب داره تلقاء الوجه الذي يتوجه إليه فقراء فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله ، وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ، ثم قال : « اللّهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن » لحفظه اللّه ولحفظ ما معه وسلمه اللّه وسلم ما معه وبلغه اللّه وبلغ ما معه ، قال : ثم قال : يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبغ ما معه؟ قلت : بلى جعلت فداك ».
2417 - و « كان الصادق عليه السلام إذا أراد سفرا قال : « اللّهم خل سبيلنا وأحسن
ص: 271
تسييرنا وأعظم عافيتنا.
2418 - وروى علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (1) قال : قال لي : « إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل : « بسم اللّه ، آمنت باللّه ، توكلت على اللّه ما شاء اللّه ولا حول ولا قوة إلا باللّه » فتلقاه الشياطين (2) فتضرب الملائكة وجوهها وتقول : ما سبيلكم عليه (3) وقد سمى اللّه عزوجل وآمن به وتوكل على اللّه ، وقال ما شاء اللّه لا حول ولا قوة إلا باللّه ».
2419 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من قال حين يخرج من باب داره (4) : « أعوذ باللّه مما عاذت منه ملائكة اللّه من شر هذا اليوم ، ومن شر الشياطين ، ومن شر من نصب لأولياء اللّه عزوجل ، ومن شر الجن والإنس ، ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها أجير نفسي باللّه من كل شر » غفر اللّه له ، وتاب عليه (5) وكفاه المهم ، وحجزه عن السوء وعصمه من الشر ».
بالركاب وهو يريد أن يركب فرفع رأسه ثم تبسم فقلت : يا أمير المؤمنين رأيتك رفعت رأسك وتبسمت ، قال : نعم يا أصبغ أمسكت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كما أمسكت لي فرفع رأسه [إلى السماء] وتبسم ، فسألته كما سألتني وسأخبرك كما أخبرني أمسكت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الشهباء فرفع رأسه إلى السماء وتبسم فقلت : يا رسول اللّه رفعت رأسك إلى السماء وتبسمت فقال : يا علي إنه ليس من أحد يركب ما أنعم اللّه عليه ثم يقرأ آية السخرة (1) ثم يقول : « أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، اللّهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » إلا (2) قال السيد الكريم : يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه.
2422 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سفره إذا هبط سبح ، وإذا صعد كبر (3) ».
2423 - وروى العلاء ، عن أبي عبيدة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا كنت في سفر فقل : « اللّهم اجعل مسيري عبرا ، وصمتي تفكرا ، وكلامي ذكرا ».
2424 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (4) : « والذي نفس أبي القاسم بيده ما هلل
ص: 273
[اللّه] مهلل ، ولا كبر [اللّه] مكبر على شرف من الاشراف إلا هلل ما خلفه وكبر ما يديه بتهليله وتكبيره حتى يبلغ مقطع التراب ».
2425 - روي عن أبي الربيع الشامي قال : « كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام والبيت غاص بأهله (1) فقال : ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ، ومرافقة من رافقه وممالحة من مالحه ، ومخالقة من خالقه (2) ».
2426 - وروى صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أبي عليه السلام يقول : ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت (3) إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : خلق يخالق به من صحبه ، وحلم يملك به غضبه ، وورع يحجزه عن محارم اللّه عزوجل ».
2427 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر » (4).
2428 - وروي عن عمار بن مروان الكلبي (5) قال : أوصاني أبو عبد اللّه عليه السلام
ص: 274
فقال : « أوصيك بتقوى اللّه ، وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ، وحسن الصحبة لمن صحبك ، ولا قوة إلا باللّه ».
2429 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من خالطت فإن استطعت أن يكون يدك العليا عليه (1) فافعل ».
2430 - « لما شيع أمير المؤمنين عليه السلام(2) أبا ذر - رحمة اللّه عليه - شيعه الحسن والحسين عليهما السلام ، وعقيل بن أبي طالب ، وعبد اللّه بن جعفر ، وعمار بن ياسر ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : ودعوا أخاكم فإنه لابد للشاخص (3) أن يمضي وللمشيع من أن يرجع ، فتكلم كل رجل منهم على حياله (4) فقال الحسين بن علي عليهما السلام : رحمك اللّه يا أبا ذر إن القوم إنما امتهنوك بالبلاء (5) لأنك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم ، فما أحوجك غدا إلى ما منعتهم وأغناك عما منعوك ، فقال أبو ذر : رحمكم اللّه من أهل بيت فمالي شجن (6) في الدنيا غيركم ، إني إذا ذكرتكم ذكرت بكم جدكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (7) ».
ص: 275
2431 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا ودع المؤمنين قال : زودكم اللّه التقوى ، ووجهكم إلى كل خير ، وقضى لكم كل حاجة ، وسلم لكم دينكم ودنياكم ، وردكم سالمين إلى سالمين (1) ».
2432 - وفي خبر آخر (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا ودع مسافرا أخذ بيده ، ثم قال : أحسن اللّه لك الصحابة ، وأكمل لك المعونة ، وسهل لك الحزونة (3) وقرب لك البعيد ، وكفاك المهم ، وحفظ لك دينك وأمانتك و خواتيم عملك ، ووجهك لكل خير ، عليك بتقوى اللّه ، أستودع اللّه نفسك ، سر على بركة اللّه عزوجل ».
2433 - روى بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « من خرج وحده في سفر (4) فليقل : ما شاء اللّه لا حول ولا قوة إلا باللّه اللّهم آنس وحشتي ، وأعني على وحدتي ، وأد غيبتي » (5).
2434 - روى علي بن أسباط ، عن عبد الملك بن مسلمة ، عن السري بن خالد
ص: 276
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : من سافر وحده ، ومنع رفده (1) وضرب عبده ».
2435 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « في وصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، يا علي إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو ، والاثنان غاويان ، والثلاثة نفر - وروى بعضهم : سفر - » (2).
2436 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ثلاثة : الآكل زاده وحده ، والنائم في بيت وحده ، والراكب في الفلاة وحده (3) ».
2437 - وروى محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام بمكة إذ جاءه رجل من المدينة فقال له : من صحبك؟ فقال : ما صحبت أحدا فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : أما لو كنت تقدمت إليك لأحسنت أدبك (4) ثم قال : واحد شيطان ، واثنان شيطانان ، وثلاثة صحب ، وأربعة رفقاء (5) ».
ص: 277
2438 - روى السكوني باسناده قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الرفيق ثم السفر (1) ».
2439 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا و أحبهما إلى اللّه عزوجل أرفقهما لصاحبه (2) ».
2440 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك (3) ».
2441 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم (4) ».
2442 - وروى إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان يقول : اصحب من تتزين به (5) ، ولا تصحب من يتزين بك ».
2443 - وروى شهاب بن عبد ربه قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « قد عرفت
ص: 278
حالي وسعة يدي وتوسيعي على إخواني ، فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأوسع عليهم ، قال : لا تفعل يا شهاب فإنك إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم (1) ، وإن هم أمسكوا أذللتهم ، فاصحب نظراءك ، اصحب نظراءك (2).
2444 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحب من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن (3) ».
2445 - وروى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « البائت في البيت وحده شيطان ، والاثنان لمة ، والثلاثة أنس (4) ».
2446 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أحب الصحابة إلى اللّه عزوجل أربعة ، وما زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم (5) ».
2447 - وقال الصادق عليه السلام : « حق المسافر أن يقيم عليه إخوانه إذا مرض ثلاثا (6) ».
2448 - وروى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما من نفقة أحب إلى اللّه من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة (7) »
ص: 279
2449 - روى السكوني باسناده قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خنا » (1).
2450 - روي عن صفوان الجمال قال « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن معي أهلي وأنا أريد الحج فأشد نفقتي في حقوي؟ قال : نعم فإن أبي عليه السلام كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته (2) ».
2451 - وروى علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي؟ قال : لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللّه عزوجل؟ ».
2452 - قال الصادق عليه السلام : « إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها (3) ».
ص: 280
2453 - وروي عن نصر الخادم قال : « نظر العبد الصالح أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى سفرة عليها حلق صفر (1) فقال : انزعوا هذه واجعلوا مكانها حديدا فإنه لا يقرب شيئا مما فيها شئ من الهوام ».
2454 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه : تأتون قبر أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه؟ فقال له : نعم ، قال : تتخذون لذلك سفرة؟ قال : نعم ، قال : أما لو أتيتم قبور آبائكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك ، قال : قلت : فأي شئ نأكل؟ قال : الخبز باللبن (2).
2455 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « بلغني أن قوما إذا زاروا الحسين عليه السلام حملوا معهم السفرة فيها الجداء والاخبصة (3) وأشباهه ، لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا ».
2456 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر (4) ».
ص: 281
2457 - و « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر ، والسويق المحمض والمحلى ».
2458 - وروي أنه « قام أبو ذر - رحمة اللّه عليه - عند الكعبة فقال : أنا جندب ابن السكن ، فاكتنفه الناس فقال : لو أن أحدكم أراد سفرا لاتخذ فيه من الزاد ما يصلحه لسفره ، فتزودوا لسفر يوم القيامة ، أما تريدون فيه ما يصلحكم؟ فأقم إليه رجل فقال : أرشدنا ، فقال : صم يوما شديد الحر للنشور ، وحج حجة لعظائم الأمور وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور ، كلمة خير تقولها ، وكلمة شر تسكت عنها ، أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو بها يا مسكين من يوم عسير ، اجعل الدنيا درهمين درهما قد أنفقته على عيالك ودرهما قدمته لآخرتك ، والثالث يضر ولا ينفع لا ترده ، اجعل الدنيا كلمتين كلمة في طلب الحلال وكلمة للآخرة ، والثالثة تضر ولا تنفع لا تردها ، ثم قال : قتلني هم يوم لا أدركه ».
2459 - وقال لقمان لابنه : « يا بني إن الدنيا بحر عميق ، وقد هلك فيها عالم كثير ، فاجعل سفينتك فيها الايمان باللّه ، واجعل شراعها التوكل على اللّه (1) واجعل زادك فيها تقوى اللّه عزوجل ، فإن نجوت فبرحمة اللّه ، وإن هلكت فبذنوبك ».
2460 - روى سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في وصية لقمان لابنه : يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك (2)
ص: 282
وسقائك وخيوطك ومخرزك (1) وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك ، وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية اللّه عزوجل - وزاد فيه بعضهم : وفرسك - (2) ».
2462 - وروى بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سمعته يقول : الخيل على كل منخر منها شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم » (1).
2463 - قال : وسمعته يقول : « من ربط فرسا عتيقا محيت عنه عشر سيئات (2) وكتبت له إحدى عشرة حسنة في كل يوم ، ومن ارتبط هجينا (3) محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له تسع حسنات في كل يوم ، ومن ارتبط برذونا (4) يريد به جمالا أو قضاء حاجة أو دفع عدو محيت عنه في كل يوم سيئة وكتبت له ست حسنات.(5) ومن (6) ارتبط فرسا
ص: 284
أشقر أغر أو أقرح - فإن كان أغر سائل الغرة به وضح في قوائمه (1) فهو أحب إلي - لم يدخل بيته فقر ما دام ذاك الفرس فيه ، وما دام في ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف » (2).
2462 - قال : وسمعته يقول : « أهدى أمير المؤمنين عليه السلام لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أربعة أفراس من اليمن فأتاه فقال : يا رسول اللّه أهديت لك أربعة أفراس ، قال : صفها (3) قال : هي ألوان مختلفة ، قال : فيها وضح؟ قال : نعم ، قال : فيها أشقر به وضح؟ قال نعم ، قال : فأمسكه لي ، وقال : فيها كميتان أوضحان ، قال : أعطهما ابنيك ، قال : والرابع أدهم بهيم (4) قال : بعه واستخلف قيمته لعيالك ، إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح ».
2463 - قال (5) : وسمعته يقول : « من خرج من منزله أو منزل غير منزله في أول الغداة فلقي فرسا أشقر به أوضاح بورك له في يومه ، وإن كانت به غرة سائلة فهو العيش ، ولم يلق في يومه ذلك إلا سرورا ، وقضى اللّه عزوجل حاجته (6) ».
ص: 285
2466 - وقال الصادق عليه السلام : « كانت الخيل وحوشا في بلاد العرب ، وصعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام على أبي قبيس فناديا : ألا هلا ألا هلم ، فما بقي فرس إلا أعطى بقيادة وأمكن من ناصيته (1) ».
2467 - روى إسماعيل بن أبي زياد (2) باسناده قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل اللّه عزوجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق ».
2468 - وسأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام « متى أضرب دابتي تحتي؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (3) ».
2469 - وروي أنه قال : « اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لا ترون (4) ».
2470 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها :
ص: 286
تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب (1) ».
2471 - وقال علي عليه السلام « في الدواب : لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها فإن اللّه عزوجل لعن لاعنها (2) » وفي خبر آخر : « لا تقبحوا الوجوه ».
2472 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة (3) ».
2473 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا تتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس (4) ».
ص: 287
2474 - وقال الباقر عليه السلام : « لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها (1) ».
2475 - روى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان يقول : « ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة : معرفتها بالرب تبارك وتعالى ، و معرفتها بالموت (2) ، ومعرفتها بالاثني من الذكر ، ومعرفتها بالمرعى الخصب ».
2476 - وأما الخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أكلتم منها سمينا قط » فليس بخلاف هذا الخبر لأنها تعرف الموت لكنها لا تعرف منه ما تعرفون.
2477 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « في قول اللّه عزوجل : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون « قال : نزلت في النفقة على الخيل ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : هذه الآية روي أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وكان سبب نزولها أنه كان معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم منها بالليل وبدرهم منها بالنهار ، ودرهم في السر ، وبدرهم في العلانية فنزلت فيه هذه الآية (3). والآية إذا نزلت في شئ فهي منزلة في كل ما يجري فيه ، فالاعتقاد في تفسيرها أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك (4).
ص: 288
2478 - روى حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك نرى الدواب في بطون أيديها مثل الرقعتين (1) في باطن يديها مثل الكي (2) فأي شئ هو؟ قال : ذلك موضع منخريه في بطن أمه ».
2479 - روي عن أبي ذر - رحمة اللّه عليه - أنه قال : « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : إن الدابة تقول : اللّهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني ولا يحملني مالا أطيق (3) ».
2480 - وقال الصادق عليه السلام : « ما اشترى أحد دابة إلا قالت : اللّهم اجعله بي رحيما » (4).
2481 - وروى عنه عبد اللّه بن سنان أنه قال : « اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على اللّه عزوجل ».
2482 - وروى السكوني باسناده (5) قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك
ص: 289
وتعالى يحب الرفق ويعين عليه ، فإذا ركبتم الدواب العجاف (1) فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا (2) عليها ، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.
2483 - وقال علي صلوات اللّه عليه (3) : « من سافر منكم بدابة فيبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها ».
2484 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير ».
2485 - قال الصادق عليه السلام : « إياكم والإبل الحمر ، فإنها أقصر الإبل أعمارا (4) ».
2486 - وقال عليه السلام : « إن على ذروة كل بعير شيطان فأشبعه وامتهنه (5) ».
2487 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « اشتروا السود القباح فإنها أطول الإبل أعمارا (6) ».
2488 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الإبل عز لأهلها (7) ».
ص: 290
2489 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يتخطى القطار (1) قيل : يا رسول اللّه ولم؟ قال : لأنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان ».
2490 - و « سئل النبي صلى اللّه عليه وآله أي المال خير؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده ، قيل : يا رسول اللّه فأي المال بعد الزرع خير؟ قال : رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول اللّه فأي المال بعد الغنم خير؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير (2) قيل : يا رسول اللّه فأي المال بعد البقر خير؟ فقال : الراسيات في الوحل ، المطعمات في المحل (3) نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة (4) اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول اللّه فأي المال بعد النخل خير؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإبل؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة (5) لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم ، أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة (6) ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : معنى قوله صلى اللّه عليه وآله : « لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم » هو أنها لا تحلب ولا تركب إلا من الجانب الأيسر (7).
ص: 291
2491 - وقال عليه السلام : « في الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت (1) ، والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل ، إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت ».
2492 - روى السكوني باسناده « أن النبي صلى اللّه عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ، مروه فليستعد غدا للخصومة » (2).
2493 - وفي خبر آخر قال النبي صلى اللّه عليه وآله : « أخروا الأحمال فإن اليدين معلقة ، والرجلين موثقة ».
2494 - وروى ابن فضال ، عن حماد اللحام قال : « مر قطار لأبي عبد اللّه عليه السلام فرأى زاملة (3) قد مالت ، فقال : يا غلام اعدل على هذا الحمل ، فإن اللّه تعالى يحب العدل ».
2495 - وروى أيوب بن أعين قال : « سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن أبا حنيفة (4) رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ،
ص: 292
فقال : ما لهذا صلاة ، ما لهذا صلاة » (1).
2496 - و « حج علي بن الحسين عليهما السلام على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط » (2).
2497 - وقال الصادق عليه السلام : « أي بعير حج عليه ثلاث سنين يجعل من نعم الجنة » وروى « سبع سنين » (3).
* (ما جاء في ركوب العقب) * (4)
2498 - روى علي بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعقبون بعيرا بينهم وهم منطلقون إلى بدر ».
2499 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أعان مؤمنا مسافرا نفس اللّه عنه ثلاثا وسبعين كربة ، وأجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم ، ونفس عنه كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم » وفي خبر آخر « حيث يتشاغل الناس بأنفاسهم ».
ص: 293
2500 - تذاكر الناس عند الصادق عليه السلام أمر الفتوة فقال : « تظنون أمر الفتوة بالفسق والفجور إنما الفتوة والمروءة طعام موضوع ، ونائل مبذول بشئ معروف ، وأذى مكفوف فأما تلك فشطارة وفسق ، ثم قال : ما المروءة؟ فقال الناس : لا نعلم ، قال : المروءة واللّه أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ، والمروءة مروءتان مروءة في الحضر ومروءة في السفر ، فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الاخوان في الحوائج (1) والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق وتكبت العدو ، وأما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم وكثرة المزاح في غير ما يسخط اللّه عزوجل ، ثم قال عليه السلام : والذي بعث جدي صلوات اللّه عليه وآله بالحق نبيا إن اللّه عزوجل ليرزق العبد على قدر المروءة وإن المعونة تنزل على قدر المؤونة ، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء ».
2501 - روى السكوني باسناده (2) قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إياكم والتعريس (3) على ظهر الطريق وبطون الأودية فإنها مدارج السباع ومأوى الحيات ».
2502 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من نزل منزلا يتخوف فيه السبع فقال : » أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على
ص: 294
كل شئ قدير ، اللّهم إني أعوذ بك من شر كل سبع « إلا أمن (1) من شر ذلك السبع حتى يرحل من ذلك المنزل إن شاء اللّه تعالى ».
2503 - روى منذر بن جيفر (2) ، عن يحيى بن طلحة النهدي قال : قال لنا أبو عبد اللّه عليه السلام : « سيروا وانسلوا فإنه أخف عليكم » (3).
2504 - وروي « أن قوما مشاة أدركهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكوا إليه شدة المشي ، فقال لهم : استعينوا بالنسل » (4).
2505 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حج مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مشاة ، ولقد مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بكراع الغميم (5) فشكوا إليه الجهد والطاقة والاعياء ، فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا [ذلك] فذهب ذلك عنهم ».
2506 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : قول اللّه عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : يخرج يمشي إن لم يكن عنده [شئ] قلت : لا يقدر على المشي؟ قال : يمشي
ص: 295
ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : يخدم القوم ويخرج معهم (1).
2507 - روى سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم ، وأكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريما على زادك بينهم ، وإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهم ، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك
ص: 296
من دابة أو ماء أو زاد ، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم ، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك ، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك ، فان من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه اللّه رأيه ونزع عنه الأمانة ، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم ، وإذا رأيتهم يعلمون فاعمل ، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضا فأعط معهم واسمع لمن هو أكبر منك سنا ، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل : نعم ، ولا تقل : لا ، فإن « لا » عي (1) ولؤم وإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا ، وإذا شككتم في القصد فقفوا وتؤامروا ، وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه فان الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله أن يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم ، واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا مالا أرى. فإن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منها فإنها دين ، وصل في جماعة ولو على رأس زج (2) ولا تنامن على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها (3) وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل (4) ، وإذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتك وابدأ بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك ، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا ، فإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس ، وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض ، وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة ، وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل.
ص: 297
وعليك (1) بقراءة كتاب اللّه عزوجل ما دمت راكبا ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا [عملا] وعليك بالدعاء ما دمت خاليا ، وإياك والسير من أول الليل وسر في آخره ، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.
2508 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ضللت عن الطريق فناد » يا صالح - أو يا أبا صالح - أرشدونا إلى طريق يرحمكم اللّه.
2509 - وروي « أن البر موكل به صالح ، والبحر موكل به حمزة » (2).
2510 - قال النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام : « يا علي إذا نزلت منزلا فقل : « اللّهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين » ترزق خيره ويدفع عنك شره ».
2511 - كان في وصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام : « يا علي إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها : « اللّهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها ، اللّهم
ص: 298
حببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا (1).
2512 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما من مؤمن يموت في أرض غربة تغيب عنه فيها بواكيه إلا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد اللّه عزوجل عليها ، وبكته أثوابه ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله ، وبكاه الملكان الموكلان به ».
2513 - وقال عليه السلام : « إن الغريب إذا حضره الموت التفت يمنة ويسرة ولم ير أحدا رفع رأسه ، فيقول اللّه عزوجل : إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني و عزتي وجلالي لئن أطلقتك عن عقدتك (3) لأصيرنك في طاعتي ، ولئن قبضتك لأصيرنك إلى كرامتي ».
2514 قال الصادق عليه السلام : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يقول للقادم من مكة : قبل اللّه منك ، وأخلف عليك نفقتك ، وغفر ذنبك ».
2515 - في رواية أبي الحسين الأسدي - رضي اللّه عنه - قال : قال الصادق عليه السلام
ص: 299
« من عانق حاجا بغباره كان كأنما استلم الحجر الأسود ».
2516 - روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم » (1).
2517 - وقال عليه السلام : « السفر قطعة من العذاب ، فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع الإياب إلى أهله » (2).
2518 - وقال الصادق عليه السلام : « سير المنازل ينفد الزاد ، ويسيئ الأخلاق ، ويخلق الثياب ، والسير ثمانية عشر » (3).
2519 - وروى عبد اللّه بن ميمون باسناده (4) قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا ضللتم الطريق فتيامنوا » (5).
ص: 300
2520 - وروى جعفر بن القاسم (1) عن الصادق عليه السلام قال : « إن على ذروة كل جسر شيطانا (2) ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم اللّه ، يرحل عنك ».
2521 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق » (3).
2522 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » (4).
ص: 301
وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام (1).
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (2).
2523 - وروي عن سماعة قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك » (3).
2524 - روى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (4) كان يصلي فيه ويفرض
ص: 302
الحج (1) ، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل الأول أحرم (2). ووقت لأهل الشام الجحفة (3) ووقت لأهل نجد العقيق (4) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (5) ووقت لأهل اليمن يلملم (6) ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله.
2525 - وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وقت
ص: 303
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض (1) وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها : مهيعة.
2526 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك » (2).
2527 - وقال الصادق عليه السلام : « أول العقيق بريد البعث (3) وهو بريد من دون بريد غمرة ».
2528 - وقال الصادق عليه السلام : وقت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة (4) وآخره ذات عرق ، وأوله
ص: 304
أفضل (1).
ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات (2) ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية (3).
وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق (4).
ص: 305
2529- وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » (1).
2530 - وروي عن أبي بصير (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتع (3) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة » (4).
2531 - وسأل ميسر الصادق عليه السلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل (5) أو تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أفضل من غيرها ».
2532 - وسئل [الصادق] عليه السلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله ».
2533 - وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله » (6).
ص: 306
2534 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها » (1).
2535 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام - إن شاء اللّه - فانتف إبطيك (2) وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل ، والبس ثوبيك (3) وليكن فراغك من ذلك - إن شاء اللّه تعالى - عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك
ص: 307
إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (1).
2536 - وروى معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت (2) ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ».
2537 - وسأل (3) معاوية بن عمار « عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال : لا بأس [به]. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال؟ قال لا بأس به ».
2538 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال : إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » (4).
2539 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي - عبد اللّه عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد اللّه عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة (5) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني (6) ،
ص: 308
قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة (1) بعد الغسل للاحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، وقال : ثم دعا بقارورة بان سليخة (2) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » (3).
2540 - وسأله محمد الحلبي « عن دهن الخيري (4) والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال : نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال : يجزيه ذلك
ص: 309
من الغسل بذي الحليفة » (1).
2541 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : « الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس (2) قبل أن يغتسل للاحرام قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ».
2542 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ».
2543 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام » (3).
2544 - وفي رواية جميل أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (4).
2545 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ،
ص: 310
قال : يمسحها بالماء (1) ولا يعيد الغسل ».
ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية.
وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك (2).
وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار (3).
وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا لأنه قد :
2546 - روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل » (4).
ص: 311
ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله (1).
2547 - روى منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي - والسائق هو القارن - » (2).
ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول اللّه عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (3) فما استيسر من الهدي » ثم قال بعد ذلك : « ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل اللّه غيره.
2548 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره (4) » إلا من اعتمر في عامه ذلك أو
ص: 312
ساق الهدي وأشعره وقلده (1).
2549 - وروى ابن أذينة ، عن زرارة قال : « جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال : هل طفت بالبيت؟ فقال : نعم (2) قال : هل سقت الهدي؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ، ثم قال :
ص: 313
أحللت اللّه » (1).
2550 - وروى أبو أيوب بن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن أحدهم (2) يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع ».
2551 - وروي عن يعقوب بن شعيب (3) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة أيتمتع (4)؟ قال : نعم ».
2552 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » (5).
ص: 314
2553 - وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله « عن رجل اعتمر في شهر رمضان (1) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام إليه : يتمتع » (2).
2554 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المتعة واللّه أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (3) ».
2555 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».
2556 - وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد اللّه عليه السلام « أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ».
والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.
والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد ، والخروج إلى منى (4) ومنها إلى عرفات ، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (5) والجمع فيها بين الظهر والعصر (6) بأذان واحد وإقامتين ، والوقوف بها إلى غروب
ص: 315
الشمس ، والإفاضة إلى المشعر الحرام (1) والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان واحد وإقامتين ، والبيتوتة بها (2) والوقوف بها بعد الصبح إلى تطلع الشمس على جبل ثبير (3) والرجوع إلى منى ، والذبح والحلق والرمي (4) ودخول مسجد الحصباء (5) والاستلقاء فيه على القفا ، وزيارة البيت وطواف الحج وهو طواف الزيارة ، وطواف النساء (6) فهذه صفة المتمتع بالعمرة إلى الحج.
والمتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت : طواف للعمرة ، وطواف للحج ، وطواف للنساء (7) وسعيان بين الصفا والمروة (8) كما ذكرناه.
وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة (9) ولا يحلان بعد العمرة ، يمضيان على إحرامهما الأول ، ولا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت مكة كما يفعل المتمتع بالعمرة ولكنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.
والقارن والمفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.
ص: 316
2557 - وروى درست (1) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه السلام : عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ».
فرائض الحج (2) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ، وهي « لبيك اللّهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.
2558 - وقال الصادق عليه السلام : « والوقوف بعرفة سنة (3) وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة » (4).
2559 - روي عن الأئمة عليهما السلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي
ص: 317
عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك (1) ».
2560 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة (2) صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّه عزو جل واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وتقول : « اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك [صلى اللّه عليه وآله] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللّهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك (3) اللّهم فتمم لي حجي ، اللّهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللّهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » يجزيك (4) أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
ص: 318
استوت بك الأرض (1) ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).
2561 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « أليلا أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أم نهارا؟ فقال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ، قال : سواء عليكم (3) إنما أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (4) إلى مثل ذلك من الغد (5) فلا يكادون يقدرون على الماء ، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا ».
2562 - وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال : « اللّهم
ص: 319
إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » وإن شئت أضمرت الذي تريد ».
2563 - وسأله حمران بن أعين (1) « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه اللّه عزوجل ، قال أو لم يقل ».
2564 - وروى حفص بن البختري : ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب » (2).
وإن أهللت (3) من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (4) وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (5).
ص: 320
2565 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت من غمرة (1) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب » (2).
2566 - وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها - وإنما قال ذلك مخافة الشهرة - » (3).
2567 - وروى حفص بن البختري (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ » (5).
ص: 321
2568 - وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز (1) قال : اغتسل أبو عبد اللّه عليه السلام بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي بحجلتين (2) فأكلهما قبل أن يحرم (3).
2569 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام « أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص (4) فيه زعفران فأكل - قبل أن يلبي - منه ».
2570 - وروى عنه وهب بن عبد ربه (5) « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم » (6).
2571 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام « في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليه السلام : نعم - أو لا بأس به - » (7).
ص: 322
الاشعار والتقليد (1)
2572 - روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه عزوجل له على ذلك » (2).
2573 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان الناس يقلدون الغنم والبقر (3) وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير » (4).
2574 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه (5) ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا
ص: 323
يجلل » (1).
2575 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل أحرم من الوقت (2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ » (3).
2576 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال : تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ».
2577 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تقلدها (4) نعلا خلقا قد صليت فيها (5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».
2578 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام « إنها تشعر وهي معقولة ».
2579 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : خرجت في عمرة (6)
ص: 324
فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة ، وقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ، ثم قل : « بسم اللّه اللّهم منك ولك ، اللّهم تقبل مني » فإذا علوت البيداء فلب (1).
2580 - روى النضر بن سويد (2) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لما لبى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد (3) والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] ، لبيك ذا المعارج لبيك » وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج (4) وكان يلبي كلما لقي راكبا أو علا أكمة (5) أو هبط واديا ، ومن آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات » (6).
2581 - وفي رواية حريز « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن » (7)
ص: 325
2582 - وروى أبو سعيد المكاري (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود » (2).
2583 - وروى الحلبي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال » (4).
2584 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن يلبي الجنب » (5).
2585 - وقال الصادق عليه السلام : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم ».
2586 - وفي خبر آخر « إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول : يا سعد » (6).
2587 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية » لبيك اللّهم لبيك لبيك
ص: 326
لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] (1).
2588 - وروى لي محمد بن القاسم الاسترآبادي (2) ، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [عن أبيه] عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لما بعث اللّه عزوجل موسى ابن عمران واصطفاه نجيا ، وفلق له البحر ، ونجى بني إسرائيل ، وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربه عزوجل فقال : يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا من قبلي ، فقال اللّه جل جلاله ، يا موسى أما علمت أن محمدا صلى اللّه عليه وآله أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي ، فقال موسى : يا رب فإن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال اللّه عزوجل : يا موسى أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميع المرسلين؟ فقال : يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي ظللت عليهم الغمام ، وأنزلت عليهم المن والسلوى ، وفلقت لهم البحر؟ فقال اللّه عزوجل : يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي ، فقال موسى عليه السلام : يا رب ليتني كنت أراهم ، فأوحى اللّه عزوجل إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان جنات عدن والفردوس بحضرة محمد ، في نعيمها يتقلبون ، وفي خيراتها يتبجحون (3) أفتحب أن أسمعك كلامهم؟ قال : نعم يا إلهي قال اللّه عزوجل : قم بين يدي واشدد مئزرك
ص: 327
قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، ففعل ذلك موسى عليه السلام فنادى ربنا عزوجل يا أمة محمد! فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم » لبيك اللّهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] « قال : فجعل اللّه عزوجل تلك الإجابة شعار الحج ».
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن.
ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال (1) في الحج
2589 - روى محمد بن مسلم ، والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (2) فقال : إن اللّه عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى له وفى اللّه له ، فقالا له : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». وأما ما شرط لهم فإنه قال : « فمن تعضل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال يرجع ولا ذنب له ، فقالا له : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال : لم يجعل اللّه عزوجل له حدا يستغفر اللّه ويلبي ، فقالا له : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة (3) وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي (4) : إتق في إحرامك الكذب
ص: 328
واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : (لا واللّه وبلى واللّه) فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة (1) ، والفسوق الكذب فاستغفر اللّه منه ، والرفث الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ، ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما ، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم
ص: 329
المرأة شئ ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. (1)
2590 - وقال الصادق عليه السلام (2) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للاحرام
ص: 330
وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
2591 - وسأله أبو بصير « عن رجل واقع امرأته (1) وهو محرم ، قال ، عليه السلام : عليه جزور كوماء (2) فقال : لا يقدر ، قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه » (3).
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة. (4) وإذا نظر المحرم إلى المرأة (5) نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه
ص: 331
دم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة (1).
فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (2).
2592 - وسأل أبو بصير (3) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وقال : إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ».
2593 - وسأله محمد بن مسلم « عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى؟ فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ».
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فإن لم
ص: 332
يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (2)
2594 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : واللّه لا تعلمه (3) فيقول : واللّه لأعملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية ».
2595 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزوجل فإن اللّه عزوجل يقول : « ثم ليقضوا تفثهم » ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت
ص: 333
بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك (1).
2596 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان ثوبا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن » (2).
2597 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس تحرم فيه (3) ».
2598 - وسأله حماد النواء (4) أو سئل وهو حاضر « عن المحرم يحرم في برد (5) قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود (6) ».
2599 - وروى خالد بن أبي العلاء (7) الخفاف قال : « رأيت أبا جعفر عليه السلام
ص: 334
وعليه برد أخضر وهو محرم (1) ».
2600 - وروي عن عمرو بن شمر [عن أبيه] (2) قال : « رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد مخفف (3) وهو محرم ».
2601 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه « سئل عن الرجل يحرم في الثوب الوسخ فقال : لا ولا أقول إنه حرام ، ولكن أحب ذلك إلي أن يطهر [ه] وطهره غسله (4) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله (5) ».
2602 - وروى ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (6) ».
2603 - وروي عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام معه بعض صبيانه (7) فمر عليه عمر فقال : ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت
ص: 335
محرم؟ فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة إن هذين الثوبين صبغا بطين ».
2604 - وروي عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن فيه الميت (1) ».
2605 - وروى حنان بن سدير قال : « كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير ، قال : فدعا بإزار له فرقبي (2) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير ».
2606 - وروي عن الحلبي قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به » (3).
2607 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ».
2608 - وسأله ليث المرادي « عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يكره الملحم (4) ».
2609 - وسأله الحسين بن أبي العلاء « عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض
ص: 336
وغسل فلا بأس (1) ».
2610 - وروى القاسم بن محمد الجوهري (2) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ».
2611 - وروي عن الكاهلي قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر (3) ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ».
2612 - و « سأله إسماعيل بن الفضل (4) عن المحرم أيلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ».
2613 - وروي عن أبي الحسن النهدي قال : « سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه
ص: 337
عليه السلام وأنا عنده عن الخميصة (1) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي (2) فقال : لا بأس بأن تحرم فيها ، إنما يكره الخالص منها (3) ».
2614 - وسأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ، فقال : لا بأس بهما هما طهوران (4) ».
2615 - وسأله سماعة « عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك ».
2616 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟ قال : نعم في كتاب علي عليه السلام : لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره ، وقال :
ص: 338
إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (1) ».
ص: 339
2617 - وسأله رفاعة بن موسى (1) « عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما (2) ».
2618 - وروى محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ».
2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه (4) ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
ص: 340
لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».
2620 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».
2621 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما (1).
2622 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة (2) ».
2623 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن المحرم يلبس الخز؟ فقال : لا بأس به ».
2624 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح (3) ».
2625 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه السلام : عليه كل صنف منها فداء (5) ».
2626 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (6) ».
ص: 341
2627 - وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : المحرمة تسدل الثوب (1) على وجهها إلى الذقن (2).
2628 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ».
2629 - وروى عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : « المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ».
2630 - و « مر (3) أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (4) ».
ص: 342
2631 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تلبس المرأة
ص: 343
المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » (1).
2632 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (2) ».
2633 - وسأله محمد بن علي الحلبي « عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر (3) ».
2634 - وروى الكاهلي عنه عليه السلام أنه قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (4) ».
2635 - وسأله عامر بن جذاعة « عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ، فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور (5) ».
2636 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة (6) ».
2637 - وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،
ص: 344
أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ».
2638 - وسأله أبو بصير المرادي « عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (1) ».
2639 - وسأله يعقوب بن شعيب (2) « عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين (3) ».
2640 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض (4) ».
2641 - وفي رواية حريز قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ».
2642 - وروي عن أبي الحسن النهدي (5) قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس (6) ».
2643 - وسأله سعيد الأعرج (7) « عن المحرم يعقد إزاره في عتقه (8)؟ قال : لا ».
ص: 345
2644 - وسأله محمد بن مسلم « عن المحرم يضع عصام القربة (1) على رأسه إذا استقى؟ فقال : نعم ».
2645 - وسأله يعقوب بن شعيب « عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال : نعم (2) ».
2646 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره (3) ».
2647 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه (4)؟ فقال : نعم وما خيره بعد نقفته؟ (5) ».
2648 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال : « كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة (6) ».
ص: 346
2649 - روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة (1) ».
2650 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (2) ».
2651 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة (3) ».
2652 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « في المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك (4)؟ قال : نعم هو من السنة ».
ص: 347
2653 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (1) ».
واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام وهو محرم (2).
2654 - وسأل ذريح أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم يحتجم؟ فقال : نعم إذا خشي.
الدم ».
2655 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به (3) ».
ص: 348
2656 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».
2657 - وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس ».
2658 - وقال عليه السلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم (1) ».
2659 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه (2) وليداويه بزيت أو سمن ».
2660 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3) ».
2661 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق (4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟
ص: 349
قال : ما يعجبني أن تفعل (1) ».
[الطيب للمحرم] (2)
2662 - و « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله (3) أو نطعمه (4) ».
2663 - وقال الصادق عليه السلام : « يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (5) ».
2664 - وروي عن الحسن بن هارون قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أكلت خبيصا فيه زعفران (6) حتى شبعت منه وأنا محرم ، فقال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به (7) فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ».
2665 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر اللّه ويتوب إليه.
2666 - وروي عن الحسين بن زياد (8) قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : وضأني
ص: 350
الغلام وأنا لا أعلم بدستشان (1) فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ لذلك » (2).
2667 - وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام : « المحرم يغسل يده باشنان فيه الإذخر؟ فكتب : لا أحبه لك » (3).
2668 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم ، قال : يغسل يديه ويلبي عليه شئ ». وفي خبر آخر : « ويستغفر ربه » (4).
2669 - وروى حمران عن أبي جعفر عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « ثم ليقضوا تفثهم [وليوفوا نذورهم] » قال : التفث حفوف الرجل من الطيب (5) فإذا قضى نسكه حل له الطيب ».
2670 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ».
2671 - وقال عليه السلام : « لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ».
وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : استعط به (6).
ص: 351
2672 - وروى الحلبي ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ».
2673 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه » (1).
2674 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح (2) وأشباهه وأنت محرم ».
وروى علي بن مهزيار قال : « سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه ، فقال : تمسك عن شمه وأكله » (3) ولم يرو فيه شيئا.
[الظلال للمحرم] (4)
2675 - وروي عن عبد اللّه بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام :
ص: 352
أظلل وأنا محرم (1)؟ قال : لا ، قلت : فاظلل وأكفر (2)؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر (3) ، ثم قال : أما علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا (4) حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ».
2676 - وروي عن الحسين بن مسلم (5) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه « سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، قال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس.
2677 - وروى علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (6) قال : « كتبت إلى
ص: 353
أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي (1) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام : ظلل عليها وحدها ».
2678 - وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة (2) ويتصدق بمد لكل يوم ».
2679 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع (3) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال : من علة - فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى (4) ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».
2680 - وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (5).
2681 - وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » (6).
2682 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » (7) يعني
ص: 354
من أسفل (1) ، وذلك :
2683 - أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له » (2)
2684 - وروي عن عبد اللّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » (3).
2685 - وسأله سعيد الأعرج « عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : لا إلا من علة ».
2686 - وسأله الحلبي « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر » (4).
2687 - وفي رواية حريز « يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ » (5).
ص: 355
2688 - وسأله (1) « عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : لا بأس بذلك ».
2689 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال : نعم ».
2690 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » (2).
[المحرم يقص ظفرا أو شعرا] (3)
2691 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » (4).
2692 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا (5) أو جاهلا فلا شئ عليه ».
ص: 356
2693 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (1).
2694 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم » (2).
2695 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا نتف الرجل إبطه (3) بعد الاحرام فعليه دم ».
2696 - وفي خبر آخر : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه » (4).
2697 - وقال عليه السلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » (5)
2698 - وقال عليه السلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » (6).
ص: 357
2699 - و « مر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري (1) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا (2) وحلق رأسه بقول اللّه عزوجل : » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك « فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر (وروي مد من تمر (3)) والنسك شاة ، لا يطعم منها أحد إلا المساكين » (4).
2700 - وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أرأيت إن وجدت علي
ص: 358
قرادا أو حملة (1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال : نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما » (2).
2701 - وقال له معاوية بن عمار : « المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان (3) فقال : لا شئ عليه ولا يعيدها (4) ، قال : كيف يحك المحرم؟ قال : بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ».
2702 - وسأله « عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال : يطعم شيئا ».
2703 - وفي خبر آخر : « مدا من طعام أو كفين » (5).
والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع (6).
ص: 359
2704 - وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق » (1).
2705 - وروى أبان ، عن أبي الجارود (2) قال : « سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها ».
2706 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ».
2707 - وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا (3) فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ».
2708 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » (4).
ص: 360
2709 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » (1).
[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] (2)
2710 - وقال عليه السلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام : لا يشهد (3) ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
2711 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».
2712 - و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نكاحه » (5).
2713 - وقال عليه السلام (6) : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم
ص: 361
تحل له أبدا » (1).
2714 - وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » (2).
2715 - وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج » (3).
2716 - وسأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره » (4).
2717 - وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال : لا بأس » (5).
ص: 362
2718 - وروي عن خالد بياع القلانس قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه بقرة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها ، فقال : عليه شاة ، فقلت : بعد ما قاموا أصطلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر (1) وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » (2).
[ما يجوز للمحرم قتله] (3)
2719 - وقال عليه السلام : « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل » (4).
2720 - وروى حنان بن سدير (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللّه عزوجل وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقا ، وتضرم البيت على أهله » (6).
ص: 363
2721 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة » (1).
2722 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » (2).
2723 - وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك » (3)
2724 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » (4).
2725 - روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في محرم
ص: 364
قتل نعامة ، قال : عليه بدنة لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من [ا] طعام ستين مسكينا لم يزد على [ا] طعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من [ا] طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » (1).
2726 - وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، فقال : إذا لم يجد فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة » (2).
2727 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بصير (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، قلت : فان أصاب بقرة ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة أيام ، قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يحد ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام (4) ».
ص: 365
2728 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال : فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته ».
2729 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة (1) ».
2730 - وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ».
2731 - وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي بصير فقال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب؟ فقال : مثل ما في الثعلب (3) ».
ص: 366
2732 - وروى محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم ، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة (1).
فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم (2).
ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة (3) بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف (4).
ص: 367
فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (1).
وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (2).
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (3).
ص: 368
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت اللّه الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (1).
وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللّه الحرام (2).
2733 - وقال الصادق عليه السلام : « ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (3) ».
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
ص: 369
فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم اللّه منه والنقمة في الآخرة وهو قول اللّه عزوجل : « عفى اللّه عما سلف ومن عاد فينتقم اللّه منه » ، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة (1).
وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه ، فان تعمد كان عليه فداؤه وأثمه (2).
ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده ، فإن قتل
ص: 370
جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (1) فإن كان كثيرا فعليه دم شاة (2).
2734 - ومر أبو جعفر عليه السلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال « سبحان اللّه وأنتم محرمون؟ قالوا : إنما هو من البحر ، قال : فارمسوه في الماء إذن (3) ».
والجراد لا يأكله المحرم (4). ولا يأكله الحلال في الحرم (5).
ص: 371
فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (1).
وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام (2).
وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه (3).
2735 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به؟ قال :
ص: 372
يدفنه » (1).
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (2).
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (3) ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا (4) :
2736 - أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال : « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة » (5).
2737 - وروى يوسف الطاطري (6) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : صيد
ص: 373
أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (1).
2738 - وروى علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (2).
2739 - وروى زرارة ، وبكير عن أحدهما عليهما السلام « في محرمين أصابا صيدا فقال عليه السلام : على كل واحد منهما الفداء » (3).
2740 - وسأل أبو بصير (4) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت امرأة رفيقة لهم : إجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة » (5).
2741 - وقال اللّه عزوجل : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة » وقال الصادق عليه السلام : « هو مليحه الذي تأكلون ، وقال : فصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صير البر ، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (6).
ص: 374
2742 - و « المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » (1).
2743 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (2) فطف بالبيت تطوعا ما شئت » (3).
2744 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم ». وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « يستغفر اللّه تعالى ». (4)
ص: 375
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : والدم على الاستحباب والاستغفار يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين (1).
2745 - وسأل عمران الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل طاف بالبيت و بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة » (2).
2746 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل عقص (3) رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل ، قال :
ص: 376
عليه دم شاة ».
2747 - وسأله معاوية بن عمار « عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ، فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم » (1).
2748 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (2) ».
2749 - وروى أبو المغرا (3) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها ».
2750 - وقال الصادق عليه السلام : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين » (4).
ص: 377
2751 - وروى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في يحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه » (1).
2752 - وسأله جميل بن دراج « عن متمتع حلق رأسه بمكة ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ (2) فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر (3) للحج فإن عليه دما يهريقه » (4).
2753 - وروي عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة قال : فاني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها اللّه إنها كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ » (5)
2754 - قال الصادق عليه السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض
ص: 378
المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (1).
2755 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به بطن » (2).
2756 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ».
ص: 379
2757 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى اللّه عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت الموقف كلها : عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة (1) وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق ».
2758 - وروي عن درست (2) عن عجلان أبي صالح قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن متمتعة دخلت مكة فحاضت ، فقال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوفها بعد ».
2759 - وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما فقال : تتم سعيها (3) ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ».
2760 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن المحرمة إذا
ص: 380
طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزيها الماء » (1).
2761 - وروى جميل عنه عليه السلام أنه قال « في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » (2).
2762 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها » (3).
2763 - وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة (4) حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه » (5).
2764 - وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت
ص: 381
قبل أن تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » (1).
2765 - وروى أبان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » (2).
2766 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل (3) وليس على زوجها شئ ».
2767 - وروى فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن (4) فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف السعي (5) فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت (6) متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج
ص: 382
وكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن (1) ولم يفردن حجهن ».
2768 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مرأة طافت ثلاثة أطوف أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » (2). وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه :
2769 - ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » (3).
لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك
ص: 383
كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر (1) إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى (2) وهذا إذا طهرت قضته.
الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع (3)
2770 - روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم (4) فيأتي منى فقال : لا بأس ».
2771 - وروى الحسين بن سعيد (5) عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل
ص: 384
بالحج وخرج (1).
2772 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال عليه السلام : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ».
2773 - وروى النضر ، عن شعيب العقر قوفي قال : « خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان (2) يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام استفتيته في أمره ، فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة » (3).
2774 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويلحق رأسه ويذبح شاته ، ثم ينصرف إلى أهله ، ثم قال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل » (4).
ص: 385
2775 - روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج » (1).
2776 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » (2).
2777 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أدرك المشعر الحرام (3) قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ».
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (4).
2778 - وروى معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أدرك الزوال (5) فقد أدرك الموقف ».
ص: 386
إلى منى (1)
2779 - روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة » (2).
2780 - وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السلام « في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه (3) » يعني المتمتع (4).
2781 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنهما سألاهما « عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت ».
2782 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
ص: 387
عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل الطواف للحج قبل أن يأتي منى؟ قال : نعم من هو هكذا يعجل. قال : وسألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ؟ فقال : لا » (1).
* (تأخير الزيارة) * (2)
2783 - روي عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث (3) ؟ فقال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرته (4) ».
2784 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » (5).
2785 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
ص: 388
عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب » (1).
2786 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه » (2).
2787 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ».
2788 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » (3).
ص: 389
2789 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال : أصلحك اللّه إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فاطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضى. فقد تم حجها » (1).
2790 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله فنفض (2) ثم غشي جاريته؟ قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود » (3).
ص: 390
2791 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (1).
وروي فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء (2).
2792 - روى الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا » (3).
ص: 391
2793 - وروي « أن من نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا مشى ، فإذا تعب ركب » (1).
2794 - وروي « أنه يمشي من خلف المقام » (2).
2795 - روى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن
ص: 392
على طوافك » (1).
2796 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء (2) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة (3) فإذا فرغ بنى من حيث بلغ (4).
2797 - وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه
ص: 393
قال : « في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه (1) ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » (2).
2798 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه (3) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر فيرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف » (4).
2799 - وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه » (5).
ص: 394
2800 - وروى حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر (1) قال : « ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ، ثم جثت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : إما أنه ليس عليك شئ » (2).
2801 - وروي عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على على طوافه » (3).
2802 - روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت ويتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي » (4).
ص: 395
2803 - وروي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات » (1).
وفي خبر آخر (2) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع (3).
2804 - وفي رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ».
2805 - وروي عن الحسن بن عطية (4) قال : « سأله سليمان بن خالد وأنا
ص: 396
معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : وكيف يطوف ستة أشواط؟ فقال : استقبل الحجر ، فقال : اللّه أكبر وعقد واحدا (1) ، فقال : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإن فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه » (2).
2806 - وروى عنه رفاعة أنه قال « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه » (3).
2807 - وسئل (4) « عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قال : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ». فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (5)
ص: 397
ما يجب على من اختصر شوطا في الحجر (1)
2808 - روى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال : يعيد الطواف الواحد » (2).
2809 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : « من اختصر في الحجر
ص: 398
الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (1).
2810 - وروى الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب عليه السلام : تعيد » (2).
ما جاء في الطواف خلف المقام (3)
2811 - روى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » (4).
2812 - روي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بأن
ص: 399
تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » (1).
2813 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا توضأ (2) وصلى ركعتين ».
2814 - وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل » (3) ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
2815 - وروى صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي » (4).
ص: 400
2816 - روى حريز ، وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا » (1).
2817 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن » (2).
2819 - وقال زرارة : « ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا » (1).
وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل أسبوع أسبوع ركعتين ركعتين (2).
2822 - وروي عن أبي بصير « أن أبا عبد اللّه عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطوا برجله الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ».
وفي رواية محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم (1) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني (2).
2823 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ فقال : لا ولكن يطاف به » (3).
وقد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه وعن المغمى عليه ويرمى عنه (4).
ص: 403
2824 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : « الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ».
وقد روى معاوية عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما (1).
2825 - وقال : « في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » (2).
ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي (3)
2826 - روى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، فقال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي ، قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت؟ قال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما الفرق بين هذين؟ قال : لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه » (4).
ص: 404
2827 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به وربما فعلته » (1)
8826 - وفي حديث آخر : « يؤخره إلى اليل » (2).
2829 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا » (3).
2830 - وسأله رفاعة « عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال : لا بأس أن يصلي ثم يسعى » (4).
ص: 405
الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (1)
2831 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا أردت أن تطوف عن أحد (2) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : « بسم اللّه اللّهم تقبل من - فلان - » (3).
2832 - وسأله يحيى الأزرق (4) « عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (5).
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره (6).
ص: 406
السهو في ركعتي الطواف (1)
2833 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه (2). (وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فبأي الخبرين أخذ جاز (3)) قال : قلت له : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما » (4).
ص: 407
2834 - وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه » (1).
2835 - وروى الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فليصلهما » (3).
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان ، عن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4).
2836 - وفي رواية جميل بن دراج (5) عن أحدهما عليهما السلام « إن الجاهل في
ص: 408
ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي » (1).
2837 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر؟ قال : ما يعجبني » (2).
2838 - وروى صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها ، فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال : إيها واللّه إذا » (3).
ص: 409
2839 - وروى ابن مسكان عن الهذيل (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما ، وعن الصبي؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه ، وهو مثله » (2).
2840 - وسأله سعيد الأعرج « عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه قال : نعم ».
2841 - وروى صفوان ، عن يزيد بن خليفة (3) قال : رآني أبو عبد اللّه عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة (4) فقال بعد ذلك : تطوف حول الكعبة وعليك
ص: 410
برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (1).
2842 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » (2).
2843 - وسأل أبان (3) أبا عبد اللّه عليه السلام « أكان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع (4) ، ثلاثة أول الليل ، وثلاثة آخر الليل ، واثنين إذا أصبح. واثنين بعد الظهر ، وكان فيما بين ذلك راحته ».
2844 - وسأله سعيد الأعرج « عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا ».
2845 - وروى علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس (5)؟ قال : لا ، قلت : وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال :
ص: 411
يطوف الرجل جالسا؟ (1) فقلت : لا ، قال : فتصليهما وأنت قائم ».
2846 - وروى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام « أنه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » (2).
2847 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل » (3).
2848 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : « يستحب أن تحصي أسبوعك في كل يوم وليلة » (4).
2849 - وروى صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن باب الصفا (5) فقلت : إن أصحابنا قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول : الذي يلي السقاية ، وبعضهم يقول : الذي يستقبل الحجر الأسود ، فقال : هو الذي يستقبل الحجر ، والذي
ص: 412
يلي السقاية محدث صنعه داود ، وفتحه داود » (1).
2850 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : يطاف عنه » (2).
2851 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » (3).
ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي (4).
ص: 413
ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد ، وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شئ عليه (1).
وفقه ذلك أنه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السنة ، وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة ، ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه أن يعيد.
ص: 414
ومن ترك شيئا من الرمل (1) في سعيه فلا شئ عليه (2).
2852 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام « في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، فقال إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » (3)
ص: 415
وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يضيف إليها ستة (1).
2853 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : المرأة تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، قال : لا بأس بدلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل » (2).
2854 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام « عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال : نعم » (3).
ص: 416
2855 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا » (1).
2856 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ».
2857 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال : أو ليس عليهما مسجد له (2) ، لا بل يصلي ثم يعود ، قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : نعم » (3).
2858 - وروى علي بن النعمان ، وصفوان ، عن يحيى الارزق (4) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حق اللّه عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه » (5).
ص: 417
2859 - وروي عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : « سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » (1).
استطاعة السبيل إلى الحج (2)
2860 - روي عن أبي الربيع الشامي (3) قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » فقال : ما يقول الناس فيها (4)؟ فقيل له : الزاد والراحلة ، فقال عليه السلام : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه (5) فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا (6) ، فقيل له : فما السبيل؟ فقال :
ص: 418
السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله (1) أليس قد فرض اللّه عزوجل الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.
2861 - وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - مقطوع الذنب - فأبى فهو مستطيع للحج » (2).
2863 - روى حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار ، وغيرهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى اللّه عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » (1).
2864 - روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب ، وما يعفو اللّه عزوجل أكثر ».
2865 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة » (2).
ص: 420
دفع الحج إلى من يخرج فيها (1)
2866 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن كان موسرا (2) حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه عزوجل فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » (3).
2867 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه » (4).
ص: 421
2868 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم » (1).
2869 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن قد حج » (2).
2870 - وروى سعد بن عبد اللّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر (3) قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار
ص: 422
وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم (1) وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني (2) بما دفعت إليه ، فكتب عليه السلام : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن أتاك شيئا مما يأتيك به ، والاجر قد وقع على اللّه عزوجل » (3).
2871 - وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى أيجوز له ذلك (4)؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأول والآخر (5) ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ».
2872 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال : يجزي عنهما » (6).
2873 - وقيل لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يأخذ الحجة من الرجل
ص: 423
فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كانت له عند اللّه حجة أثبتت لصاحبه » (1).
2874 - وسأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت (2) كان له مال أو لم يكن له مال » (3).
2875 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة ، فحج بها عنه من البصرة ، قال :
ص: 424
لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقدتم حجه » (1).
2876 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالفه إلى الفضل والخير » (2).
2877 - وقال وهب بن عبد ربه (3) للصادق عليه السلام : « أيحج الرجل عن الناصب؟
ص: 425
فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي؟ فقال : إن كان أباك فحج عنه » (1).
2878 - وروي « أن الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له : حج عن إسماعيل وافعل وافعل ، ولك تسع وله واحدة » (2).
2879 - وروى أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ».
2880 - وقال عليه السلام « في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال » (3).
ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل (4) ، والرجل عن المرأة
ص: 426
والرجل عن الرجل.
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (1) ، والصرورة عن غير الصرورة ، وغير الصرورة عن الصرورة.
2881 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال : نعم » (2).
ص: 427
2882 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أو تامة؟ قال : لا با حجته تامة » (1).
2883 - روي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « حجة الجمال تامة أم ناقصة (2)؟ قال : تامة ، قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة » (3).
2884 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي
ص: 428
قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر (1) ليحجن به رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن كان ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه » (2).
2885 - روى عمر بن أذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ، ثم من اللّه عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام؟ قال : قد قضى فريضة اللّه عزوجل والحج أحب إلي » (3).
ص: 429
2886 - وروي عن أبي عبد اللّه الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له : « إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من اللّه عزوجل علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال : اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة » (1).
2887 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام : قال : نعم » (2)
2889 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج (1) يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ قال : فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » (2).
2890 - وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا » (3).
2891 - وفي رواية النضر (4) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج ».
ص: 431
2892 - وروى إسحاق بن عمار (1) قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم ».
2893 - روى الحسن بن محبوب ، عن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج » (2).
2894 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » (3).
ص: 432
2895 - روى زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه (2) ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه؟ (3) قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار (4) ويتقى عليهم (5) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » (6).
2896 - وروي عن أيوب أخي أديم (7) قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي عليه السلام يجردهم من فخ » (8).
ص: 433
2897 - وروي عن يونس بن يعقوب (1) عن أبيه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال : ائت بهم العرج (2) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة (3) ثم قال : فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة (4) ».
2898 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر (5) ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح (6) ».
2899 - وسأله سماعة « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي
ص: 434
عنهم (1) قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها (2) قال : قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم (3) ».
2900 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (4) ».
2901 - وروي عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال : إذا أثغر » (5).
2902 - وروى أبان ، عن الحكم (6) قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (7) ».
ص: 435
2903 - روي عن يعقوب بن شعيب (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن اللّه عزوجل سيقضي عنه إن شاء اللّه تعالى (2) ».
2904 - وروي عن عبد الملك بن عتبة (3) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس (4) ».
2905 - وروى موسى بن بكر (5) عنه عليه السلام قال : قلت له : « هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال : نعم ».
2906 - وروي عن أبي همام (6) قال : قلت للرضا عليه السلام : « الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ (7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي
ص: 436
المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس عليكم (1) ».
2907 - وسال رجل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال : نعم هو أقضى للدين (2) ».
2908 - وروى ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا (3) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال : حج بها وادع اللّه أن يقضي عنك دينك إن شاء اللّه تعالى (4) ».
2909 - روى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن امرأة لها
ص: 437
زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها (1) ».
2910 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (2) عن الصادق عليه السلام قال : « تحج وإن رغم أنفه (3) ».
2911 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال : نعم (4) ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا (5) ».
2912 - روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ».
ص: 438
2913 - وفي رواية هشام ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المرأة تريد الحج وليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة (1) ».
2914 - وروى البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « قد عرفتني بعملي (2) ، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها (3) فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ».
2915 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « المطلقة تحج في عدتها » (4).
ص: 439
2916 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها؟ قال : نعم ».
2917 - روى علي بن رئاب (1) ، عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام » (2)
2918 - وروى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي (3) قال : « سألت أبا - جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم (4) جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ،
ص: 440
فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقة وما معه؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه ».
2919 - روى هارون بن حمزة الغنوي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام (2) ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة (3) ، قال : هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه » (4).
2920 - وروي عن حارث بياع الأنماط (5) أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث » (6).
ص: 441
2921 - وروي عن الحارث بن المغيرة (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : إن أمي ماتت ولم تحج ، قال : حج عنها فإنها لك ولها » (2).
2922 - وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (3).
2923 - وروي عن بشير النبال (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهم أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلي » (5).
2924 - وروي عن عاصم بن حميد (6) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم » (7).
ص: 442
2925 - روى ابن مسكان (1) قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » (2).
2926 - روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي - عبد اللّه عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد عتقت بولدها (3) تحج عنها ».
2927 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي (4) إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله « عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء اللّه تعالى فان لك مثل أجره ،
ص: 443
ولا ينقض من أجره شئ إن شاء اللّه تعالى » (1).
2928 - روى علي بن مهزيار (2) عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام « عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ».
2929 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير (3) عمن سأله قال : قلت له : « رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه » (4).
2930 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام : « أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين (5) فكتب عليه السلام :
ص: 444
يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء اللّه تعالى » (1).
2931 - وكتب إليه علي بن محمد الحضيني : « أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام : تجعل حجتين في حجة إن شاء اللّه ، إن اللّه عالم بذلك ».
2933 - سئل أبو عبد اللّه عليه السلام (1) « عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا ، قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة » (2).
2934 - روى جعفر بن بشير (3) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
ص: 446
عليه السلام قال : « سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع (1)؟ قال : نعم ، المتعة له والحج عن أبيه » (2).
2935 - روى محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » فقال : نزلت فيمن سوف الحج (3) - حجة الاسلام - وعنده ما يحج به ، فقال : العام أحج ، العام أحج حتى يموت قبل أن يحج ».
2936 - وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يحج قط وله مال ، فقال : هو ممن قال اللّه عزوجل : « ونحشره يوم القيمة أعمى » فقلت : سبحان اللّه أعمى؟! فقال : أعماه اللّه عزوجل عن طريق الخير ».
2937 - وروى صفوان بن يحيى (4) عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق منه الحج (5) أو سلطان يمنعه منه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا ». (6)
ص: 447
2938 - وروى علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام أنه قال : « من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره اللّه فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام ».
2939 - روى سماعة بن مهران (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من حج معتمرا (2) في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، فان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (3) ، أو يجاوز عسفان (4) فيدخل متمتعا بعمرة إلى
ص: 448
الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » (1).
2940 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » (2)
2941 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العمرة في العشر متعة » (3).
ص: 449
2942 - وروى معاوية بن عمار قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » (1).
2943 - وروى المفضل بن صالح (2) عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ».
2944 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج ، فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » (3).
2945 - « واعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة (4)
ص: 450
عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة حنين » (1).
2946 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء » (2).
ص: 451
2947 - وروى عنه عليه السلام أنه قال : « من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه ، قال : ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة » (1).
2948 - وروى علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه (2) ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 452
لأهله فيحرم منه ويعتمر ».
2949 - وقد روى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام « أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ».
ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج (1)
والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم (2).
2950 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل (3) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال : احلق (4) فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ».
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ (5).
2951 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل أي العمرة
ص: 453
أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : لا بل عمرة في شهر رجب أفضل »
2952 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج « في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى ، وقال (1) : يكتب له في أفضلهما ».
2953 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ».
2954 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » (2).
ص: 454
2955 - وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام » (1).
2956 - وروي أنه « يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم » (2).
2957 - وفي رواية الفضيل (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال : بحيال العقبة - عقبة المدنيين - ، قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » (4).
2958 - وروي عن يونس بن يعقوب (5) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية » (6).
2959 - وفي رواية مرازم (7) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقطع صاحب العمرة
ص: 455
المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » (1).
2960 - وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء (3) ، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلا باللّه [العلي العظيم].
2961 - روى زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « الحج
ص: 456
أشهر معلومات » (1) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ».
2962 - وفي رواية أخرى « وشهر مفرد لعمرة رجب » (2).
2963 - وقال عليه السلام : « ما خلق اللّه عزوجل في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة ولا أكرم عليه منها ولها حرم اللّه عزوجل الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد للعمرة رجب » (3).
2964 - وقال عليه السلام : في قول اللّه عزوجل : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » قال : عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة أيام من شهر
ص: 457
ربيع الآخر ، ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة (1).
2965 - وروي أبو جعفر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة (2) ».
2966 - روى إسحاق بن عمار (3) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة (4) ».
2967 - وروى علي بن أبي حمزة (5) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « لكل شهر عمرة ، قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة (6) ».
ص: 458
2968 - وروى أبان ، عن أبي الجارود (1) عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ، قال : حسن (2) ».
2969 - روى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم : « اللّهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث (3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه (4) ».
ص: 459
2970 - وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم اللّه ، اللّهم تقبل من فلان (1) ».
2971 - وروي عن البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : اللّه عزوجل لا تخفى عليه خافية (2) ».
2972 - وروى مثنى بن عبد السلام (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، اللّه يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4) ».
2973 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن اللّه عزوجل جاعل لهم حجا ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم (5) ».
2974 - وقال عليه السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج
ص: 460
في حجتي (1) العام أمي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال عليه السلام : الآن فأشركهما.
2976 - روي عن إسحاق بن عمار (2) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : لا بأس » (3).
2977 - وقال (4) في خبر آخر : « لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام (5) ».
2978 - وروى جميل بن دراج (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « على الامام أن
ص: 462
يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج إلى عرفات (1) ».
2979 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « هل صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الظهر بمنى يوم التروية قال : نعم والغداة يوم عرفة ».
ذي المجاز وخلف الجبل موقف - إلى وراء الجبل (1) - ».
وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها (2).
وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر (3).
2982 - و « وقف النبي (4) صلى اللّه عليه وآله بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون
ص: 464
أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحاها ، ففعلوا مثل ذلك فقال : أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده ، وقال عليه السلام : عرفة كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك ، وفعل عليه السلام في المزدلفة مثل ذلك ، فإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فإن اللّه تعالى يحب أن تسد تلك الخلال (1) وانتقل عن الهضاب واتق الأراك (2) ونمرة وهي بطن عرنة ، وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفات ».
2983 - وفي خبر آخر قال : « أصحاب الأراك لاحج لهم - وهم الذين يقفون
ص: 465
تحت الأراك - » (1).
2984 - و « وقف النبي صلى اللّه عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف (2) ».
2985 - وقال الصادق عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت (3) ».
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره (4).
ويستحب للصرورة أن يدخل البيت (5).
2986 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن أهل مكة
ص: 466
يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه ، لا يتم (1).
2987 - سئل الصادق عليه السلام « ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ فقال : ألال (2) ».
2989 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا مررت بوادي محسر (1) - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حرك ناقته فيه وقال : اللّهم سلم عهدي (2) واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي (3) ».
2990 - وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « الحركة في وادي محسر مائة خطوة (4) ».
2991 - وفي حديث آخر « مائة ذراع (5) ».
ص: 468
وترك رجل السعي في وادي محسر فأمره أبو عبد اللّه بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى (1).
2992 - في رواية علي بن رئاب أن الصادق عليه السلام قال : « من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة » (2)روی الكليني في الحسن كالصحيح ج4 ص 473 عن محمد بن يحيی الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال «في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتی أتی منی فقال: ألم ير الناس ولم ينكر [يذكر خ ل] منی حين دخلها؟ قلت فان جهل ذلك، قال : يرجع ، قلت : ان ذلك قد فاته ، قال : لا بأس.(3).
2993 - وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم
ص: 469
حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف ، ثم يرمي الجمرة » (1).
2994 - وروى محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل الأعمى (2) والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلوا بها؟ قال : ذكروا اللّه عزوجل فيها فان كانوا قد ذكروا اللّه عزوجل فيها فقد أجزأهم » (3).
وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه وأن اليسير من الدعاء يكفي (4).
2995 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
ص: 470
لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة (1) ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » (2).
2996 - وروى علي بن رئاب ، عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام « في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (3).
2997 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أدرك جمعا فقد
ص: 471
أدرك الحج (1) ، وقال : إيماء قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها (2) ، فإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها (3) وقد تم حجه ».
2998 - وروى ابن محبوب عن داود الرقي قال : « كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام بمنى إذ جاء رجل فقال : إن قوما قدموا (4) وقد فاتهم الحج ، فقال عليه السلام : نسأل اللّه العافية ، أرى أن يهريق كل رجل منهم شاة ويحلوا (5) وعليهم الحج من قابل
ص: 472
إن انصرفوا إلى بلادهم (1) ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا (2) إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ».
2999 - روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف » (3).
ص: 473
3000 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك » (1).
3001 - وفي خبر آخر : « ولا تأخذ من حصى الجمار - (2) الذي قد رمي - ».
3002 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (3). وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ (4) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى
ص: 474
بسبع (1) ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (2) قال : قلت : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (3)
3003 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الخائف : « لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل » (4).
3004 - وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال : فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (5).
ص: 475
3005 - وروى عنه عبد اللّه بن سنان « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » (1).
3006 - روى وهيب بن حفص (2) عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الحاطبة (3) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » (4).
3007 - روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ».
3008 - وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السلام « عن المريض يرمى
ص: 476
عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، فقال : يترك في منزله ويرمى عنه » (1).
ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة (2)
3009 - روى ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (3)راجع علل الشرايع ج2 ب 207 وصحيح مسلم ج4 ص86 والبخاري كتاب 25 ب 75 وموطأ مالك باب البنونة بمكة ليالي مني و سنن أبي داود ج1 ص454.(4).
ص: 477
3010 - وسأله معاوية بن عمار « عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، قال : ليس عليه شئ (1) كان في طاعة اللّه عزوجل ».
3011 - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها ».
3012 - وروى عنه عليه السلام جعفر بن ناجية أنه قال : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى (2) ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ».
3013 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم - يعني أهل مكة - » (3).
3014 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (4) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه » (5).
ص: 478
3015 - روى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ».
3016 - وسأله ليث المرادي (1) « عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي » (2).
3017 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين (3) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس (4) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ».
3018 - قال (5) : وسمعته يقول : في قول اللّه عزوجل : « فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » فقال : يتقى الصيد حتى ينفر
ص: 479
أهل منى في النفر الأخير (1).
3019 - وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللّه عليه في إحرامه » (2).
3020 - وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لمن اتقى اللّه عزوجل (3) ».
3021 - وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » (4).
3022 - وروي « من وفى [لله] وفى اللّه له » (5).
3023 - وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي - عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » (6).
ص: 480
3024 - وسأله أبو بصير « عن الرجل ينفر في النفر الأول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس (1) ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ».
3025 - وروي الحلبي أنه « سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » (2).
وروي أن من فعل ذلك (3) فهو ممن تعجل في يومين.
3026 - وروى عنه معاوية بن عمار قال : « ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث » (4).
3027 - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (5) وقال : كان أبي عليه السلام يقول : من شاء رمى الجمار
ص: 481
ارتفاع النهار (1) ثم ينفر ، قال : فقلت له (2) : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (3) ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ».
3028 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه « قال : ليس هو (4) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ».
فقلت له : أرأيت من تعجل في يومين (1) عليه أن يحصب؟ قال : لا » (2).
3030 - وقال : « كان أبي عليه السلام : ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل ، وهو دون خبط وحرمان » (3).
باب قضاء التفث (4)
3031 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في
ص: 483
إحرامهما ، ولما كان في حرم اللّه عزوجل (1).
3032 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل » ثم ليقضوا تفثهم « قال : ما يكون من الرجل في إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ».
3033 - وروى ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : » ثم ليقضوا تفثهم « قال : التفث لقاء الامام » (2).
ص: 484
3034 - وروى ربعي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في قوله عزوجل » ثم ليقضوا تفثهم « قال : الشارب والأظفار ».
3035 - وفي رواية النضر ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان » (1).
3036 - وروى زرارة ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام « أن التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب » (2).
3037 - وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : « التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه » (3).
3038 - وروي عن عبد اللّه بن سنان قال : أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت له : جعلني اللّه فداك ما معنى قول اللّه عزوجل : « ثم ليقضوا تفثهم » قال : أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت : « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك
ص: 485
المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح.
وأما قوله عزوجل : « وليطوفوا بالبيت العتيق » فإنه : روي أنه طواف النساء (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.
3039 - روى عمار بن موسى الساباطي (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ قال : ثلاثة أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه » (3).
3040 - وروى كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن النحر
ص: 486
فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد » (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده (2) ، وتصديق ذلك :
3041 - ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد » (3).
3042 - وروي « أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها » (4).
ص: 487
3043 - روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة » (1).
3044 - وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض (2) ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آخر حديث يقول فيه : « إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ».
3045 - روى سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الأضحية واجبة على من وجد (3) من صغير أو كبير ، وهي سنة ».
3046 - وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رجلا سأله عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » (4).
ص: 488
3047 - وجاءت أم سلمة - رضي اللّه عنها - إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقالت : « يا رسول اللّه يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض واضحي؟ قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي » (1).
3048 - و « ضحى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : « اللّهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي » وذبح الآخر ، وقال : « اللّهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي » (2) وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم اللّه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللّهم منك ولك » ثم يقول : « اللّهم هذا عن نبيك « ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه ».
3049 - وقال علي عليه السلام : « أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الأضاحي ألا نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة (3) ».
ص: 489
3050 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا يضحى بعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء » (1) وهي المكسورة القرن ، والجدعاء المقطوعة الأذن.
3051 - وروي عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب اللّه تعالى : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين - إلى قوله تعالى - : ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » ما الذي أحل اللّه عزوجل من ذلك؟ وما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال : إن اللّه تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحى فيه بالجبلية ، وأما قوله عزوجل : « ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » فإن اللّه تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي (2)
ص: 490
وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (1).
3052 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الكبش يجزي عن الرجل ، وعن أهل بيته يضحي به » (2).
3053 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزي عن سبعة نفر » (3).
3054 - وروى وهيب بن حفص (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم (5).
ص: 491
وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (1).
ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (2).
ص: 492
3055 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك » (1).
3056 - و « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت » (2).
3057 - و « كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » (3).
3058 - وقال الصادق عليه السلام : « كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه » (4).
ص: 493
ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه (1).
3059 - وسئل الصادق عليه السلام « عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » (2)
3060 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يضحى ألا بما يشترى في العشر » (3).
والخصي لا يجزي في الأضحية (4)
ص: 494
وذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن نسائه البقر (1).
وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه (2).
وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شئ (3).
ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل (4).
ص: 495
وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه (1).
3061 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » (2).
3062 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » (3) .
3063 - وقال علي عليه السلام : « لا يضحى عمن في البطن » (4).
3064 - وروى جميل (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».
وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس
ص: 496
بأن يضحى به (1).
3065 - وروي عن عبد اللّه بن عمر (2) قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه » (3).
3066 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « لا يضحى بشئ من الدواجن » (4).
3067 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال : نعم إنما له ما نوى » (5).
وذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد (6).
ص: 497
3068 - وقال علي عليه السلام : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك » (1).
3069 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية » (2).
3070 - وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها
ص: 498
أو لم يعرف بها (1).
3071 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل ساق بدنة فنتجت قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا (2) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ».
3072 - وروى منصور بن حازم (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه
ص: 499
الذي ضل عنه (1) ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ».
3073 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ » (2).
3074 - وروي عن حفص بن البختري (3) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل ساق الهدي فعطب (4) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، فقال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة » (5).
3075 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة (6) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر
ص: 500
بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ».
3076 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » (1).
3077 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » (2).
3078 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أصاب الرجل بدنة ضالة (3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة » (4).
ص: 501
3079 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ قال : إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » (1).
3080 - وفي رواية حماد ، عن حريز في حديث يقول في آخره : « إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم (2) ».
3081 - روي معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « النحر في اللبة (3)
ص: 502
والذبح في الحلق ».
3082 - وقال الصادق عليه السلام : « كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام (1) ».
3083 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة (2) وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (3) اللّهم منك ولك ».
3084 - وروي عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل « فاذكروا اسم اللّه عليها صواف » قال : ذلك حين تصف للنحر (4) ، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (5).
3085 - وسأله أبو الصباح الكناني « كيف تنحر البدنة؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين (6) ».
3086 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل
ص: 503
به القبلة (1) وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك ، بسم اللّه ، واللّه أكبر ، اللّهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (2).
3087 - روى حماد ، عن حريز أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ».
3088 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب (3) ».
3089 - وروى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر (4) ».
3090 - وروى أبو بصير عنه عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها
ص: 504
لبن حلبها حلابا لا ينهكها (1).
3091 - روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (2) ».
3092 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى (3) ».
3093 - روى بن أبي عمير (4) ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 505
« سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (1) ».
3092 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ، ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه ».
3095 - روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (2) ».
ص: 506
وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى (1).
3096 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته (2) ».
3097 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد » (3).
3098 - وروى علي بن النعمان (4) ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا (5) ، وإن كان مفردا للحج فنعم ».
ص: 507
وقد روي أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك و ضربه (1) إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه (2).
روي عن الأئمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة (3) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة. (4)
ص: 508
ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق (1) ، فإن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (2) فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال (3).
ص: 509
ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة إن شاء ، فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيام (1).
فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء (2).
3099 - وروى صفوان (3) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - : هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا (4).
ص: 510
3100 - وروي عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بداله أن يقيم سنة ، قال : فلينظر منهل أهل بلده (1) فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » (2)
3101 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » (3).
وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الذبح قد مضت (4).
3102 - وقد روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من لم يجد ثمن
ص: 511
الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (1).
3103 - وسأل يحيى الأزرق (2) أبا إبراهيم عليه السلام « عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، فقال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق بيوم (3) قال : وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك (4) حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشرق » (5)
3104 - وروى عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا » (6)
ص: 512
3105 - وروي عن عمران الحلبي أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله قال : يبعث بدم » (1).
قال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك ، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت. (2)
ص: 513
المحصور والمصدود (1)
3106 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون (2) كما ردوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء » (3).
وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هديه (4) ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء ، وإذا بعث بهديه مع أصحابه فعليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى فإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه تعالى (5).
ص: 514
3107 - وقال الصادق عليه السلام : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطر ان فيه » (1).
3108 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هديا؟ قال : يصوم » (2).
وإذا تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فحبسه سلطان جائر بمكة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر فإن عليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، فإن خلي عنه يوم النحر فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (3).
ص: 515
3109 - وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه السلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له وكانوا قد حموا له الماء فأكب عليه فشرب ، ثم اعتمر بعد (2).
والمحصور لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بن الصفا والمروة. (3)
والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال : فحلني حيث حبستني فلا يبعث بهديه ولا يتمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (4).
ص: 516
3110 - وسأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه اللّه عزوجل ، قال أو لم يقل (1) ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » (2).
3111 - روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب (3) فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلدونه (4) فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (5) ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع
ص: 517
إلى المدينة » (1).
3112 - وقال الصادق عليه السلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (2).
ص: 518
3113 - روي عن بكير بن أعين ، عن أخيه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « جعلني اللّه فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني (1) ، فقال : يا زرارة بيت يحج قبل آدم عليه السلام بألفي عام (2) تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما ».
3114 - وقال الصادق عليه السلام : « أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في الحرم » (3).
وروي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه قال : لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسك حجهم.
3115 - وذكر الماء عند الصادق عليه السلام في طريق مكة وثقله قال : « الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه غير الماء » (4).
ص: 519
3116 - و « كان علي عليه السلام يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات » (1).
3117 - وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « إذا كان أيام الموسم بعث اللّه تبارك اللّه تعالى ملائكة في صور الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار ، قيل : ما يصنعون به؟ قال : يلقونه في البحر » (2).
وروي عن محمد بن عثمان العمري - رضي اللّه عنه - أنه قال : واللّه إن صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه.
وروي عن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه قال : سألت محمد بن عثمان العمري - رضي اللّه عنه - فقلت له : رأيت صاحب هذا الامر؟ فقال : نعم وآخر عهدي به عند بيت اللّه الحرام وهو يقول : « اللّهم انجز لي ما وعدتني » قال محمد بن عثمان - رضي اللّه عنه وأرضاه - : ورأيته صلوات اللّه عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : « الهم انتقم لي من أعدائك ».
3118 - وروي عن داود الرقي قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه (3) فشكوت ذلك إليه ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن أبي طالب طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد اللّه طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة [أم محمد] طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا ، وصل عنها ركعتين ، ثم ادع اللّه عز و جل أن يرد عليك مالك ، قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي
ص: 520
واقف ، يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك » (1).
3119 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي » (2).
3120 - وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : قلت : « المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال : نعم » (3).
3121 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قدم مكة في وقت العصر ، فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف » (4).
3122 - وروى السكوني باسناده قال : قال علي عليه السلام « في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » (5).
3123 - وقيل للصادق عليه السلام : « رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله
ص: 521
فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » (1)
3124 - وقال الصادق عليه السلام : « دع الطواف وأنت تشتهيه » (2).
3125 - وقال الهيثم بن عروة التميمي (3) لأبي عبد اللّه عليه السلام « إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وإني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني؟ فقال : نعم ».
3126 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : « إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال :
ص: 522
كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق » (1).
3127 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم » (2).
3128 - وروى محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من ركب زاملة (3) ثم وقع منها فمات دخل النار » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - كان الناس يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع عن راحلته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل فنهوا عن ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار ، فهذا معنى الحديث ، وذلك أن الناس في أيام النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة صلوات اللّه عليهم كانوا يركبون الزوامل فلا يمنعون ولا ينكر عليهم ذلك.
3129 - وأما الحديث الذي روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من ركب زاملة فليوص » (5).
فليس بنهي عن ركوب الزاملة ، وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل : من خرج إلى الحج أو إلى الجهاد في سبيل اللّه فليوص ، ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ، ولم تعرف فيما مضى.
ص: 523
3130 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية » (1).
3131 - وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ، ويخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟ قال : نعم لكل واحد منهم أجر حاج. قال : فقلت : فأيهم أعظم أجرا؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد (2) ، وإن كان صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج ».
3132 - وروي عن منصور بن حازم قال : « سأل سلمة بن محرز أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء ، فقال : بئس ما صنعت فجهلني ، فقلت : ابتليت فقال : لا شئ عليك » (3).
3133 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » (4).
ص: 524
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
3134 - وقال الصادق عليه السلام : « أول ما يظهر القائم عليه السلام من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجر الأسود والطواف بالبيت » (1)
3135 - وروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج » (2).
وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.
اللّهم اجعلنا في كنفك ومنعك وعياذك وعزك ، عز جارك (1) وجل ثناؤك ، وامتنع عائذك ، ولا إله غيرك ، توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ، اللّه أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلا ».
فإذا خرجت من منزلك فقل : « بسم اللّه الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب (2) وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، اللّهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني ، اللّهم اقطع عني بعده ومشقته وأصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير » (3).
فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : « الحمد لله الذي هدانا للاسلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى اللّه عليه وآله ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين ، اللّهم أنت الحامل على الظهر ، والمستعان على الامر ، وأنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل والمال والولد (4) ، اللّهم أنت عضدي وناصري ».
فإذا مضت بك راحلتك فقل في طريقك : « خرجت بحول اللّه وقوته بغير حول مني وقوة ولكن بحول اللّه وقوته ، برئت إليك يا رب من الحول والقوة ، اللّهم إني أسألك بركة سفري هذا وبركة أهله ، اللّهم إني أسألك من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا تسوقه إلي وأنا خائض في عافية بقوتك وقدرتك ، اللّهم إني سرت في سفري بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء لسواك فارزقني في ذلك شكرك وعافيتك
ص: 526
ووفقني لطاعتك وعبادتك حتى ترضى وبعد الرضا » (1).
وعليك في طريقك بتقوى اللّه تعالى وإيثار طاعته واجتناب معصيته واستعمال مكارم الأخلاق والافعال ، وحسن الخلق ، وحسن الصاحبة لمن صحبك ، وكظم الغيظ وأكثر من تلاوة القرآن وذكر اللّه عزوجل والدعاء.
فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فإنه عليه السلام وقت لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخر ذات عرق وأوله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، فاغتسل بعد أن تقلم أظافيرك وتأخذ من شاربك وتنتف إبطيك وتتنور.
وقل إذا اغتسلت : « بسم اللّه وباللّه اللّهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل داء وسقم ، اللّهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة لي إلا بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله » ثم البس ثوبي إحرامك وقل : « الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي به فرضي وأعبد فيه ربي وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني وأردته فأعانني ، وقبلني ولم يقطع بي ، ووجه أردت فسلمني ، فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي وملجأي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي ».
وصل للاحرام ست ركعات وتوجه في الأولي منها واقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد وقل هو اللّه أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وتقنت في الثانية من كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة ، وتسلم في كل ركعتين. وإن شئت صليت ركعتين للاحرام على ما وصفت.
وأفضل الساعات للاحرام عند زوال الشمس فلا يضرك في أي الساعات أحرمت عند طلوع الشمس وعند غروبها (2). وإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات
ص: 527
قبل الفريضة ثم صل الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل ، فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه عزوجل واثن عليه بما هو أهله وصل على نبيه محمد وآله وسلم ، ثم قل : « اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك ، لا اوقي إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت ، اللّهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه و آله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللّهم وإن لم يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي و مخي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار الآخرة » (1) و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم.
ثم لب بالتلبيات الأربع سرا (2) وهي المفروضات (3) تقول « لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، أن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك » هذه الأربع مفروضات ، ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فأعلن التلبية وارفع صوتك بها ، وإن كنت أخذت على طريق المدينة وأحرمت من مسجد
ص: 528
الشجرة فلب سرا بهذه التلبيات الأربع المفروضات حتى تأتي البيداء وتبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغته فارفع صوتك بالتلبية ولا تجز الميل إلا ملبيا وتقول : « لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك بيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك ، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام ، لبيك لبيك غفار الذنوب ، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك ، لبيك لبيك أنت الغنى ونحن الفقراء إليك ، لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك إله الحق ، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل ، لبيك لبيك كشاف الكرب العظام ، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك ، لبيك لبيك يا كريم ، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد ، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج ، لبيك لبيك أهل التلبية ، لبيك لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك لبيك ».
تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك ، أو علوت شرفا ، أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك ، أو ركبت أو نزلت وبالأسحار ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أنها أفضل إلا المفروضات فلا تترك منها شيئا ، وأكثر من « ذي المعارج ».
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ وإن اغتسلت في منزلك بمكة فلا بأس ، وقل عند دخول الحرم : « اللّهم إنك قلت في كتابك المنزل وقولك الحق « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق »
ص: 529
اللّهم وإني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك ، وقد جئت من شقة بعيدة ومن فج عميق سامعا لندائك ومستجيبا لك ، مطيعا لأمرك ، وكل ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي فلك الحمد على ما وفقتني له ، أبتغي بذلك الزلفة عندك ، والقربة إليك ، والمنزلة لديك ، والمغفرة لذنوبي ، والتوبة علي منها بمنك ، اللّهم صل على محمد وآل محمد وحرم بدني على النار ، وآمني من عذابك وعقابك برحمتك [يا أرحم الراحمين] ».
فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدها عقبة المدنين أو بحذائها (1).
ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلي عريش مكة وهي عقبة ذي طوى وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصلاة على النبي [محمد] وآله.
فإذا أردت دخول مكة فاجهد أن تدخلها على غسل بسكينة ووقار (2).
فإذا أردت أن تدخل المسجد الحرام فادخل من باب بني شيبة حافيا ، وأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وعليك السكينة والوقار فإنه من دخله بخشوع غفر له ، وقل وأنت على باب المسجد : « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وما شاء اللّه ، والسلام على رسول اللّه وآله ، والسلام على إبراهيم وآله ، والسلام على أنبياء اللّه ورسله ، والحمد لله رب العالمين » (3).
فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل : « الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين ».
ص: 530
ثم انظر إلى الحجر الأسود واستقبله بوجهك وقل « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، ويميت ويحيي وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير ، اللّهم صل على محمد وآل محمد (1) ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وسلام على جميع النبيين والمرسلين والحمد اللّه رب العالمين ، اللّهم إني أومن بوعدك ، وأصدق رسلك ، وأتبع كتابك ».
ثم استلم الحجر الأسود وقبله في كل شوط ، فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم به ، فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبلها ، فإن لم تقدر عليه عليه فأشر إليه بيدك وقبلها وقل : « أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، آمنت باللّه وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعى من دون اللّه عزوجل (2) ».
ثم طف بالبيت سبعة أشواط وقبل الحجر في كل شوط وقارب بين خطاك ، فإذا بلغت باب البيت فقل : « سائلك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة اللّهم البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ المستجير
ص: 531
بك من النار ، فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخواني المؤمنين من النار ، يا جواد يا كريم ».
فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل : « اللّهم أعتق رقبتي من النار ، ووسع علي من الرزق الحلال ، وادرأ عني شر فسقه العرب والعجم وشر فسقه الجن والإنس » (1) وتقول وأنت تجوز : « اللّهم إني إليك فقير ، وإني منك خائف ومستجير فلا تبدل اسمي ، ولا تغير جسمي » (2).
وتقول في طوافك : « اللّهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض (3) ، وأسألك باسمك المخزون المكنون عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي - كذا وكذا - ».
فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبله (4) وصل على النبي محمد وآله في كل شوط.
ص: 532
وقل بين هذين الركنين : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قنا برحمتك عذاب النار » (1).
فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار - وهو مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة - فابسط يديك على البيت وألزق خدك وبطنك بالبيت وقل : « اللّهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللّهم إني حللت بفنائك فاجعل قراي مغفرتك ، وهب لي ما بيني وبينك ، واستوهبني من خلقك » وادع بما شئت ثم أقر لربك بذنوبك وقل « اللّهم من قبلك الروح والراحة والفرح والعافية ، اللّهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ، أستجير باللّه من النار » وتكثر لنفسك من الدعاء ثم استلم الركن اليماني ثم استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود (2) وقبله واختم به وإن لم تستطع
ص: 533
ذلك فلا يضرك غير أنه لا بد من أن تفتح بالحجر الأسود وتختم به وتقول ، « اللّهم قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني ».
ثم ائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل فيه ركعتين واجعله أمامك (1) وأقرأ في الأولى منهما الحمد وقل هو اللّه أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، ثم تشهد وسلم واحمد اللّه واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله ، واسأل اللّه تعالى أن يتقبله منك وأن لا يجعله آخر العهد منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة وليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، فإنما وقتهما عند فراغك من الطواف ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ثم صل ركعتي الطواف ، فإذا فرغت من الركعتين فقل : « الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما يحب ربي ويرضى ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل منى ، وطهر قلبي وزك عملي » واجتهد في الدعاء واسأل اللّه عزوجل أن يتقبل منك ، ثم ائت الحجر الأسود واستلمه وقبله أو امسحه بيدك ، أو أشر إليه وقل ما قلته أو لا فإنه لابد من ذلك (2).
فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب : « اللّهم اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم (3) إنك قادر يا رب العالمين ».
ص: 534
ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحج واحمد اللّه عزوجل واثن عليه واذكر من آلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت عليه ثم قل : « لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير » ثلاث مرات وتقول : « اللّهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة » ثلاث مرات ، وتقول : « اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ثلاث مرات ، وتقول : الحمد لله - مائة مرة - واللّه أكبر - مائة مرة - وسبحان اللّه - مائة مرة - ولا إله إلا اللّه - مائة مرة - وأستغفر اللّه وأتوب إليه - مائة مرة -. وصل على محمد وآل محمد - مائة مرة - (1) ، وتقول : « يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله صل على محمد وآل محمد ، وأعذني من النار برحمتك » وادع لنفسك ما أحببت ، وليكن وقوفك على الصفا أول مرة أطول من غيرها.
ص: 535
ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل : « اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه ، اللّهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ».
ثم انحدر عن المرقاة وأنت كاشف عن ظهرك وقل : « يا رب العفو ، يا من أمر بالعفو ، يا من هو أولى بالعفو ، يا من يثيب على العفو ، العفو العفو العفو ، يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أردد علي نعمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك » ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تصير إلى المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك (1) وقل : « بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، اللّهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ، انك أنت الأعز الأكرم (2) واهدني للتي هي أقوم اللّهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، وتقبل مني ، اللّهم لك سعيي وبك حولي وقوتي ، فتقبل عملي يا من يقبل عمل المتقين » فإذا جزت زقاق العطارين فاقطع الهرولة وامش على سكون ووقار وقل : « يا ذا المن والطول والكرم والنعماء والجود صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم ».
فإذا أتيت المروة فاصعد عليها وقم حتى يبدو لك البيت وادع كما دعوت على الصفا واسأل اللّه عزوجل حوائجك وقل في دعائك : « يامن أمر بالعفو ، يامن يجزي على العفو ، يامن دل على العفو ، يامن زين العفو ، يامن يثيب على العفو يامن يحب العفو ، يامن يعطي على العفو ، يامن يعفو على العفو ، يا رب العفو العفو العفو العفو » وتضرع إلى اللّه عزوجل وابك ، فإن لم تقدر على البكاء فتباك واجهد أن تخرج من عينيك الدموع ولو مثل رأس الذباب ، واجتهد في الدعاء ، ثم انحدر عن المروة إلى الصفا وأنت تمشي ، فإذا بلغت زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأولى التي تلي الصفا ، فإذا بلغتها فاقطع الهرولة وامش حتى
ص: 536
تأتي الصفا وقم عليه (1) ، واستقبل البيت بوجهك وقل مثل ما قلته في الدفعة الأولى ، [ثم انحدر إلى المروة فافعل ما كنت فعلته ، وقل مثل ما كنت قلته في الدفعة الأولى] حتى تأتي المروة ، فطف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يكون وقوفك على الصفا أربعا وعلى المروة أربعا والسعي بينهما سبعا تبدأ بالصفا وتختم بالمروة.
ومن ترك الهرولة في السعي حتى صار في بعض المكان لم يحول وجهه ورجع القهقرى حتى يبلغ الموضع الذي ترك معه الهرولة ، ثم يهرول منه إلى الموضع الذي ينبغي له أن يقطعها فيه إن شاء اللّه تعالى.
فإذا فرغت من سعيك فأنزل من المروة وقصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه ، ويجوز لك أن تطوف بالبيت تطوعا ما شئت ، ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف التطوع حيث شئت من المسجد وإنما لا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام (2).
فإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك ، وادخل المسجد الحرام حافيا ، وعليك السكينة والوقار فطف بالبيت أسبوعا تطوعا ، وإن شئت فصل ركعتين لطوافك
ص: 537
عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، واقعد تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فصل ست ركعات قبل الفريضة ، ثم صل الفريضة واعقد الاحرام في دبر الظهر وإن شئت في دبر العصر بالحج مفردا تقول : « لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع كتابك وأمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، اللّهم إني أريد ما أمرت به من الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله فقوني على ما ضعفت عنه ويسره لي وتقبله مني وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك وحجاج بيتك الذين رضيت عنهم وارتضيت وسميت وكتبت ، اللّهم ارزقني قضاء مناسكي في يسر منك وعافية وأعني عليه وتقبله مني ، اللّهم وإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي واصرف عني سوء القضاء وسوء القدر أحرم لك وجهي وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة » ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات إن شئت قائما ، وإن شئت قاعدا ، وإن شئت على باب المسجد وأنت خارج عنه مستقبل الحجر الأسود ، تقول : « لبيك اللّهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ثم توجه وعليك السكينة والوقار بالتسبيح والتهليل وذكر اللّه عزوجل ، فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حتى تشرف على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1).
ص: 538
ولب مثل ما لبيت في العمرة وأكثر من « ذي المعارج » ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يكثر منها ، وتقول وأنت متوجه إلى منى اللّهم إياك أرجو ، وإياك أدعو فبلغني أملي ، وأصلح لي عملي.
فإذا أتيت منى فقل : « الحمد اللّه الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا المكان ، اللّهم وهذه منى وهي مما مننت به على أوليائك من المناسك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك ، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك » ثم صل بها المغرب والعشاء الآخرة والفجر في مسجد الخيف (1) ، ولتكن صلاتك فيه عند المنارة التي في وسط المسجد وعلى ثلاثين ذراعا من جميع جوانبها فذاك مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومصلى الأنبياء الذين صلوا فيه قبله عليهم السلام ، وما كان خارجا من ثلاثين ذراعا حولها من كل جانب فليس من
ص: 539
المسجد (1).
الغدو إلى عرفات (2)
ثم امض إلى عرفات وقل أنت متوجه إليها : « اللّهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، وقولك صدقت ، وأمرك اتبعت ، أسألك أن تبارك لي في أجلي (3) ، وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني » ثم تلب وأنت مار إلى عرفات ، ولا تخرج من منى قبل طلوع الفجر بوجه (4).
فإذا اتيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة قريبا من المسجد فإن ثم ضرب النبي صلى اللّه عليه وآله خبأه وقبته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية (5) واغتسل وصل به الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وإنما تتعجل في الصلاة وتجمع بينهما
ص: 540
لتفرغ للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (1).
ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار ، فقف بسفح الجبل (2) في ميسرته وادع بدعاء الموقف (3) وادع لأبويك كثيرا واستوهبهما من ربك عزوجل ، ولا تقف إلا وأنت على طهر وقد اغتسلت ولا تفض منها حتى تغيب الشمس ، فإنك إن أفضت قبل غروبها لزمك دم شاة (4).
3136 - روى زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح اللّه تعالى مائة مرة ، وكبر اللّه تعالى مائة مرة ، وتقول : « ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه » مائة مرة ، وتقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده خير وهو على كل شئ قدير » مائة مرة ، ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ، ثم تقرأ قل هو اللّه أحد ثلاث مرأت ، وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها ، ثم تقرأ آية السخرة
ص: 541
« إن ربكم اللّه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا - إلى آخرها » ثم تقرأ : قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ، ثم تحمد اللّه عزوجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر أنعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها ، وتحمده على ما أنعم عليك من أهل أو مال ، وتحمد اللّه عزوجل على ما أبلاك وتقول : « اللّهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل » وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن ، وتكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن ، وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن ، وتصلي على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه ، وتدعو اللّه عزوجل بكل اسم سمى به نفسه في القرآن وبكل اسم تحسنه ، وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر ، وتقول : « أسألك يا اللّه يا رحمن بكل اسم هو لك وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك ، وبجميع ما أحاط به علمك ، وبجمعك وبأركانك كلها ، وبحق رسولك صلواتك عليه وآله وباسمك الأكبر الأكبر ، وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن تجيبه وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا ترده وأن تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك في » وتسأل اللّه تعالى حاجتك كلها من أمر الآخرة والدنيا ، وترغب إليه في الوفادة في المستقبل وفي كل عام ، وتسأل اللّه الجنة سبعين مرة ، وتتوب إليه سبعين مرة وليكن من دعائك « اللّهم فكني من النار وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس ، وشر فسقة العرب والعجم ».
فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخرة ولا تمل من الدعاء والتضرع والمسألة.
3137 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام : ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟ فقال علي عليه السلام : بلى يا رسول اللّه ، قال : فتقول : « لا إله إلا اللّه وحده
ص: 542
لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حي لا يموت بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير ، اللّهم لك ، الحمد أنت كما تقول وخير ما يقول القائلون ، اللّهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي ، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي ، اللّهم إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتات الامر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ، اللّهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح ، وأسألك خير الليل وخير النهار.
3138 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان : « اللّهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي [نورا] وفي بصري نورا وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومفاصلي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا ، وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك إنك على كل شئ قدير ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا الدعاء تام كاف لموقف عرفة وقد أخرجت دعاء جامعا لموقف عرفة في كتاب دعاء الموقف فمن أحب أن يدعو به دعا به إن شاء اللّه تعالى.
فإذا غربت الشمس يوم عرفة فامش وعليك السكينة والوقار ، وأفض بالاستغفار فإن اللّه عزوجل يقول : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اللّه إن اللّه غفور رحيم » (1).
3139 - وروى زرعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل : « اللّهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني ، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي ، مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام ، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة [والعافية] والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في » (2).
ص: 543
فإذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة واترك الوجيف (1) الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يكف ناقته حتى تبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة ، وسنته السنة التي تتبع. (2)
فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر وهو عن يمين الطريق فقل : « اللّهم ارحم موقفي ، وبارك لي في علمي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ».
فإذا أتيت مزدلفة وهي جمع فأنزل في بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر الحرام ، فإن لم تجد فيه موضعا فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسر فإنها فصل ما بين جمع ومنى ، وصل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم صل نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا تصل المغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه وبت بمزدلفة ، وليكن من دعائك فيها (3) « اللّهم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كله ، اللّهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي وهب لي جوامع الخير واليسر كله » وإن استطعت أن لا تنام تلك الليلة فافعل ، فإن أبواب السماء لا تغلق لأصوات المؤمنين لها (4) دوي
ص: 544
كدوي النحل يقول اللّه تبارك وتعالى : أنا ربكم وأنتم عبادي يا عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم ، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه [ذنوبه] ويغفر ذنوبه لمن أراد أن يغفر له.
وخذ حصى الجمار من جمع ، وإن شئت أخذتها من رحلك بمنى ، ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس ، ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف وتكون منقطة كحلية مثل الأنملة أو مثل حصى الخذف (1) واغسلها وهي سبعون حصاة وشدها في طرف ثوبك واحتفظ بها (2).
فإذا طلع الفجر فصل الغداة وقف بها بسفح الجبل (3). ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا قال اللّه تعالى : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » وليكن وقوفك وأنت على غسل (4) وقل : « اللّهم رب المشعر الحرام ، و رب الركن والمقام ، ورب الحجر الأسود وزمزم ، ورب الأيام المعلومات فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس و
ص: 545
شر فسقة العرب والعجم ، اللّهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وتتجاوز عن خطيئتي ، وتجعل التقوى من الدنيا زادي ، وتقلبني مفلحا ، منجحا ، مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام » (1) وادع اللّه عزوجل كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك المؤمنين و المؤمنات فإنه موطن شريف عظيم والوقوف فيه فريضة ، فإذا طلعت الشمس فاعترف لله عزوجل بذنوبك سبع مرات واسأله التوبة سبع مرات ، وإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم ارتفعوا إلى المأزمين.
فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير ورأت الإبل مواضع أخفافها فأفض ، و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس فيلزمك دم شاة (2) وأفض وعليك السكينة والوقار ، واقصد في مشيك إن كنت راجلا ، وفي مسيرك ان كنت راكبا ، وعليك بالاستغفار فإن اللّه عزوجل يقول : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا
ص: 546
اللّه إن اللّه غفور رحيم ، ويكره المقام عند المشعر بعد الإفاضة (1).
فإذا انتهيت إلى وادي محسر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو الذي إلى منى أقرب - فاسع فيه مقدار مائة خطوة وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا وقل : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » كما قلت في المسعى بمكة ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحرك ناقته فيه ويقول : « اللّهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي (2) ».
ومن ترك السعي في وادي محسر فعليه أن يرجع حتى يسعى فيه ، فمن لم يعرف موضعه سأل الناس عنه (3) ، ثم امض إلى منى.
فإذا أتيت رحلك بمنى فاقصد إلى جمرة العقبة وهي القصوى وأنت على طهر (4)
ص: 547
وأخرج مما معك من حصى الجمار سبع حصيات ، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة (1) والحصى في كفك اليسرى « اللّهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي » ثم تتناول منها واحدة وترمي الجمرة من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتقول مع كل حصاة إذا رميتها : « اللّه أكبر ، اللّهم ادحر عني الشيطان وجنوده ، اللّهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، و ذنبا مغفورا ، اللّهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى اللّه عليه وآله (2) » حتى ترميها بسبع حصيات ، ويجوز أن تكبر مع كل حصاة ترميها تكبيرة (3) فإن سقطت منك حصاة في الجمرة أو في طريقك فخذ مكانها من تحت رجليك ولا تأخذ من حصى -
ص: 548
الجمار الذي قد رمي بها (1) وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب (2) وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، و ترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثانية بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها ، فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل : « اللّهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (3) ».
واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجوءا من الضأن (4) فإن لم تجد فتيسا فحلا ، وإن لم تجد فما تيسر لك ، وعظم شعائر اللّه عزوجل فإنها من تقوى القلوب ، ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها شيئا (5).
ص: 549
فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهم تقبل مني » ثم اذبح ولا تنخع حتى يموت ويبرد ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت ، ثم احلق رأسك (1).
وقد ذكرت الأضاحي في هذا الكتاب وأنا أعيد ذكر ما لا بد من إعادته في هذا الموضع.
لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة ، ويجزى من البقر والمعز الثنى وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، وتجزي البقرة عن سبعة نفر بالأمصار ، و بمنى عن واحد (2) ، والبدنة تجزي عن سبعة ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين ، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (3).
وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق رأسك إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين (4) فإذا حلقت ، فقل : « اللّهم أعطني
ص: 550
بكل شعرة نورا يوم القيامة (1) » وادفن شعرك بمنى (2).
وزر البيت يوم النحر أو من الغد وأنت على غسل ولا تؤخر أن تزوره من يومك أو من الغد فإنه ليس للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره ، وقل في طريقك وأنت متوجه إلى الزيارة من تمجيد اللّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ما قدرت عليه ، فإذا بلغت باب المسجد فقم عليه وقل : « اللّهم أعني على نسكي وسلمه لي وسلمني منه ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي ، اللّهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأبتغي مرضاتك (3) متبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك (4) و تجيرني برحمتك من النار ».
ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه فإن لم تستطع فامسحه بيدك وقبل يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبلها وكبر وقل مثل ما قلت يوم طفت بالبيت يوم قدمت مكة ، وطف بالبيت سبعة أشواط كما وصف لك ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام تقرأ فيهما في الأولى الحمد وقل هو اللّه أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت أو استلمه وكبر (5).
ص: 551
ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة ، وطفت بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء (1).
صم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا وهو طواف النساء ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد (2) وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من
ص: 552
حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه.
ولا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة لكل ليلة وإن خرجت أول الليل من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى ، أو قد خرجت من مكة إلا أن تكون في شغل من طوافك وسعيك وأصبحت بمكة فلا شئ عليك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (1).
وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (1).
وقل ما قلت يوم رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى وأرمها بسبع حصيات من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، ثم قف على يسار الطريق واحمد اللّه عزوجل و اثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا وادع اللّه عزوجل واسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم قليلا وادع اللّه ثم تقدم قليلا ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات واصنع كما صنعت في الأولى وتقف عندها وتدعو ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار وارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها.
والتكبير في الأضحى (2) من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع (3) يكون ذلك في خمس عشرة صلاة وذلك بمنى ، وبالأمصار في دبر عشرة صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث (4) ، والتكبير أن تقول : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، ولله الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ».
ص: 554
فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الرابع (1) من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس ولا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا أردت أن تنفر في النفر الأول وهو اليوم الثالث فانفر إذا زالت الشمس فإنه ليس لك أن تنفر قبل زوال الشمس ، وإن أنت أقمت إلى أن تغيب الشمس فليس لك أن تخرج من منى ووجب عليك المقام إلى اليوم الرابع من يوم النحر وهو النفر الأخير ، وأفض إلى مكة مهللا وممجدا وداعيا فإذا بلغت مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وهو مسجد الحصباء دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح (2). ومن نفر في النفر الأول فليس عليه أن يحصب (3).
ص: 555
ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شئ لزمك في حج وعمرة وابتع بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (1).
وإن أحببت أن تدخل الكعبة فأدخلها وإن شئت لم تدخلها (2) إلا أن تكون صرورة فلا بد لك من دخولها (3) واغتسل قبل أن تدخلها وقل إذا دخلتها اللّهم إنك قلت في كتابك : « ومن دخله كان آمنا » فآمني من عذابك عذاب النار ثم صل بين الأسطوانتين على البلاطة الحمراء ركعتين ، تقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية الحمد وعدد آيها من القرآن ، وتصلي في زواياه وتقول : « اللّهم من تهيا أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وجوائزه فإليك يا سيدي (4)
ص: 556
تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم رجائي ، يامن لا يخيب عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، ولا يبلغ مدحته قائل ، فإني لم آتك بعمل صالح قدمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوتها ، لكني أتيتك مقرا بالظلم و الإساءة على نفسي ، أتيتك بلا حجة ولا عذر ، فأسألك يا من هو كذلك ان تعطيني منيتي وتقلبني برحمتك ولا تردني محروما ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم ، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم » ولا تدخلها بحذاء ولا خف ولا تبزق فيها ولا تمتخط.
فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا ، وصل ركعتين حيث أحببت من الحرم وائت الحطيم - والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود - فتعلق بأستار الكعبة وأنت قائم واحمد اللّه عزوجل واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله ثم قل « اللّهم إني عبدك وابن عبدك ، ابن أمتك ، حملته على دوابك وسيرته في بلادك وأقدمته المسجد الحرام ، اللّهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي فان كنت يا رب قد فعلت ذلك فازدد عني رضا وقربني إليك زلفى ، وإن لم تكن فعلت يا رب ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل به ، هذا أو ان انصرافي إن كنت قد أذنت لي ، اللّهم فاحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي و عن يميني وعن شمالي حتى تقدمني أهلي صالحا ، فإذا أقدمتني أهلي فلا تتخل مني وأكفني مؤونة عيالي ومؤونة خلقك » (1).
ص: 557
فإذا بلغت باب الحناطين (1) فاستقبل الكعبة بوجهك وخر ساجدا واسأل اللّه عزوجل أن يتقبله منك ولا يجعله آخر العهد منك ثم تقول وأنت مار : « آئبون تائبون حامدون لربنا شاكرون ، إلى اللّه راغبون ، وإلى اللّه راجعون ، وصلى اللّه على محمد وآله وسلم كثيرا ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل » (2).
3140 - روى هشام بن المثنى (3) ، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال له : « ابدأوا بمكة واختموا بنا » (4).
3141 - وروى عمر بن أذينة (5) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنما امر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم » (6).
3142 - وسأل بعض أصحابنا أبا جعفر عليه السلام (7) فقال له : « أبدأ بمكة أو
ص: 558
بالمدينة؟ فقال [له] : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار إنما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدأ بأيهما شاء من مكة أو المدينة ، فأما من يؤخذ به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الاخذ فيه شاء أو أبي فلا خيار له في ذلك ، فإن اخذ به على طريق المدينة بدأ بها وكان ذلك أفضل له لأنه لا يجوز له أن يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام بها وإتيان المشاهد انتظار لرجوعه ، فربما لم يرجع أو اخترم دون ذلك (1) ، والأفضل له أن يبدأ بالمدينة ، وهذا معنى حديث
3143 - صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحجاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ فقال : بالمدينة ».
فإذا انتهيت إلى مسجد غدير خم فأدخله وصل فيه ما بدا لك.
3144 - فإن أحمد بن محمد بن أبي نصر روى عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي صلى اللّه عليه وآله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام وهو موضع أظهر اللّه فيه الحق ».
3145 - وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر ، فقال : صل فيه فإن فيه فضلا ، وقد كان أبي عليه السلام يأمر بذلك.
3146 - وروي عن حسان الجمال (2) قال : حملت أبا عبد اللّه عليه السلام من المدينة إلى مكة فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد فقال : ذاك موضع قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حيث قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ثم نظر إلى الجانب
ص: 559
الآخر فقال : ذاك موضع فسطاط المنافقين وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح ، فلما رأوه رافعا يده قال بعضهم : انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون ، فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ».
3147 - روى معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى اللّه عليه وآله (1) فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل ، وإن كان غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا فإن النبي صلى اللّه عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلي فيه ».
3148 - وروى علي بن مهزيار ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « جعلت فداك أن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس ، فقال : لابد أن ترجعوا إليه فرجعنا إليه » (2).
3149 - وسأل العيص بن القاسم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الغسل في المعرس فقال : ليس عليك فيه غسل ، والتعريس هو أن يصلى فيه ويضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا » (3)
ص: 560
3150 - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة ما بين لا بتيها صيدها ، حرم عليه السلام ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح » (1).
3151 - وروي « أن لا بتيها ما أحاطت به الحرار » (2).
3152 - وروي في خبر آخر : « أن ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية » (3) والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيئ وعير وهو الذي حرم وليس
ص: 561
صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ، ولا يؤكل ذاك (1).
3153 - وروى أبو بصير (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « حد ما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من المدينة من رباب (3) إلى وأقم والعريض ، والنقب (4) من قبل مكة ».
3154 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يحرم من
ص: 562
صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » (1).
3155 - وسأله يونس بن يعقوب قال : « يحرم علي في حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما يحرم علي في حرم اللّه تعالى؟ قال : لا » (2).
3156 - وروى أبان ، عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة؟ فقال : نعم حرم بريدا في بريد عضاها ، قلت : صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس » (3).
ص: 563
3157 - ولما دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة قال : « اللّهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد ، وبارك في صاعها ومدها ، وانقل حماها ووباها إلى الجحفة » (1).
3158 - وروي أن الصادق عليه السلام ذكر الدجال فقال : « لا يبقى منها سهل إلا وطئه إلا مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابهما ملك يحفظهما من الطاعون والدجال » (2) واللّه الموفق.
ص: 564
3159 - روى محمد بن سليمان الديلمي ، عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم بحاسب ومات مهاجرا إلى اللّه عزوجل وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر ».
النبي صلى اللّه عليه وآله وادخل المسجد من باب جبرئيل عليه السلام ، فإذا دخلت فسلم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم قم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر من عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ، ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس النبي صلى اللّه عليه وآله ، ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه
ص: 566
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأشهد أنك رسول اللّه ، وأشهد أنك محمد بن عبد اللّه (1) ، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل اللّه ، وعبدت اللّه مخلصا حتى أتاك اليقين ، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأديت الذي عليك من الحق ، وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ اللّه بك أشرف محل المكرمين ، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة ، اللّهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك و خاصتك وصفوتك من بريتك وخيرتك من خلقك ، اللّهم وأعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه بن الأولون والآخرون ، اللّهم إنك قلت وقولك الحق : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اللّه واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللّه توابا رحيما » وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي ، يا رسول اللّه إني أتوجه بك إلى اللّه ربي وربك ليغفر لي ذنوبي.
وإن كانت لك حاجة فاجعل النبي صلى اللّه عليه وآله خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإنك حري أن تقضى لك إن شاء اللّه تعالى (2).
ثم قل وأنت مسند ظهرك إلى المروة الخضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر وأنت مسند إليه مستقبل القبلة : « اللّهم إليك ألجأت أمري وإلى قبر محمد عبدك رسولك صلواتك عليه وآله أسندت ظهري والقبلة التي رضيت لمحمد صلى اللّه عليه وآله اسقبلت ، اللّهم
ص: 567
إني أصحبت لا أملك لنفسي خير ما أرجو لها ، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها ، وأصبحت الأمور بيدك ، فلا فقير أفقر مني إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، اللّهم ارددني منك بخير ، لا راد لفضلك ، اللّهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي ، وأن تغير جسمي ، أو تزيل نعمتك عني ، اللّهم زيني بالتقوى ، وجملني بالنعمة ، و اغمرني بالعافية ، وارزقني شكرك » (1).
ثم ائت المنبر فامسح عينيك ووجهك برمانتيه فإنه يقال : إنه شفاء للعين ، وقم عنده واحمد اللّه واثن عليه وسل حاجتك.
3160 - فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وإن منبري على ترعة من ترع الجنة ». - قوائم المنبر ربت في الجنة ، والترعة هي الباب الصغير -.
ثم ائت مقام النبي صلى اللّه عليه وآله فصل عنده ما بدا لك ، ومتى دخلت المسجد فصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وكذلك إذا خرجت (2).
ص: 568
ثم ائت مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على نبي اللّه صلى اللّه عليه وآله ثم قل : « أي جواد أي كريم أي قريب أي أسألك (1) أن ترد علي نعمتك ».
وذلك مقام لا تدعو فيه حائض فتستقبل القبلة إلا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم تقول : « اللّهم إني أسألك بكل اسم هولك أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكل حرف أنزلته على موسى ، وبكل حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء اللّه إلا فعلت بي كذ وكذا » والحائض تقول : « إلا أذهبت عني هذا الدم » (2).
ص: 569
إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام (1) صمت يوم الأربعاء وصليت ليلة الأربعاء
ص: 570
عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة (1) التي ربط نفسه إليها وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى اللّه عليه وآله
ص: 571
فتقعد عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى اللّه عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ هذه الأيام إلا بما لا بد منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار إلا القليل فافعل ، واحمد اللّه عزوجل يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله ، ثم سل حاجتك ، ثم قل : « اللّهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام ، فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع (1) ، ومنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر وأن النبي صلى اللّه عليه وآله إنما قال : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لان قبرها بين القبر والمنبر (2) ، ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد (3) وهذا هو الصحيح عندي ، وإني لما حججت بيت اللّه الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق اللّه تعالى ذكره ، فلما فرغت من زيارة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قصدت إلى بيت فاطمة عليها السلام وهو من عند الأسطوانة التي تدخل إليها من باب جبرئيل عليه السلام إلى مؤخر الحظيرة التي فيها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقمت عند الحظيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلها بوجهي وأنا على
ص: 572
غسل وقلت : « السلام عليك يا بنت رسول اللّه ، السلام عليك يا بنت نبي اللّه ، السلام عليك يا بنت حبيب اللّه ، السلام عليك يا بنت خليل اللّه ، السلام عليك يا بنت صفي اللّه ، السلام عليك يا بنت أمين اللّه ، السلام عليك يا بنت خير خلق اللّه ، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء اللّه ورسله وملائكته ، السلام عليك يا ابنة خير البرية ، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ، السلام عليك يا زوجة ولي اللّه وخير الخلق بعد رسول اللّه ، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة ، السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية ، السلام عليك أيتها الحورية الانسية ، السلام عليك أيتها التقية النقية ، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة ، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة ، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة (1) ، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول اللّه ورحمة اللّه وبركاته ، صلى اللّه عليك وعلى روحك وبدنك ، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ومن جفاك فقد جفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ومن آذاك فقد آذى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ومن وصلك فقد وصل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ومن قطعك فقد قطع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه ، كما قال عليه أفضل سلام اللّه وصلواته اشهد اللّه ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه ، ساخط على من سخطت عليه ، متبرئ ممن تبرأت منه ، موال لمن واليت ، معاد لمن عاديت ، مبغض لمن أبغضت ، محب لم أحببت ، وكفى باللّه شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا ».
ثم قلت : « اللّهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد اللّه خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين ، وصل على وصيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخير الوصيين ، وصل على فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين ، وصل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين ، وصل على زين العابدين علي بن -
ص: 573
الحسين ، وصل على محمد بن علي باقر علم النبيين ، وصل على الصادق عن اللّه جعفر ابن محمد ، وصل على كاظم الغيظ في اللّه موسى بن جعفر ، وصل على الرضا علي بن موسى ، وصل على التقي محمد بن علي ، وصل على النقي علي بن محمد ، وصل على الزكي الحسن بن علي ، وصل على الحجة القائم ابن الحسن بن علي ، اللّهم أحي بن العدل ، وأمت به الجور ، وزين بطول بقائه الأرض ، وأظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق واجعلنا من أعوانه و أشياعه والمقبولين في زمرة أوليائه يا رب العالمين ، اللّهم صل على محمد وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتم تطهيرا ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لم أجد في الاخبار شيئا موظفا محدودا لزيارة الصديقة عليها السلام فرضيت لمن نظر في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي واللّه الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ولا تدع أن تأتي المشاهد كلها : مسجد قبا ، ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، وتطوع فيها بما أحببت من الصلاة. وإذا أتيت قبور الشهداء فقل : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وإذا أتيت مسجد الفتح فقل : « يا صريخ المكروبين ويا مجيب [دعوة] المضطرين اكشف عني غمي وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك صلواتك عليه وآله همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان » (1).
ص: 574
فإذا أردت أن تخرج من المدينة فائت موضع رأس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فسلم عليه ، ثم ائت المنبر وصل عنده على النبي صلى اللّه عليه وآله ما استطعت وادع لنفسك بما أحببت للدين والدنيا ، ثم ارجع إلى قبر النبي صلى اللّه عليه وآله وألزق منكبك الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلفة عند رأس النبي صلى اللّه عليه وآله فصل ست ركعات أو ثمان ركعات واقرأ في كل ركعة الحمد وسورة واقنت في كل ركعتين ، فإذا فرغت منها استقبلت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقلت مودعا له عليه السلام : « صلى اللّه عليك السلام عليك لا جعله اللّه آخر تسليمي عليك ، اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وإن توفيتني قبل ذلك فاني أشهد في مماتي على ما أشهد في حياتي أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك » (1).
فإذا أتيت قبور الأئمة عليهم السلام بالبقيع فاجعلها بين يديك (2) ، ثم قل : « السلام عليكم يا أئمة الهدى ، السلام عليكم يا أهل التقوى ، السلام عليكم يا حجج اللّه على أهل الدنيا ، السلام عليكم أيها القوامون في البرية بالقسط ، السلام عليكم يا أهل الصفوة ، السلام عليكم يا أهل النجوى ، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في
ص: 575
ذات اللّه عزوجل وكذبتم ، وأسئ إليكم فغفرتم ، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون (1) وأن طاعتكم مفروضة ، وأن قولكم الصدق ، وأنكم دعوتم فلم تجابوا ، وأمرتم فلم تطاعوا ، وأنكم دعائم الدين ، وأركان الأرض ، لم تزالوا بعين اللّه ، ينسخكم في أصلاب المطهرين (2) ، وينقلكم في أرحام المطهرات ، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء (3) ، طبتم وطابت منبتكم ، أنتم الذين من بكم علينا ديان الدين (4) فجعلكم في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذا اختاركم لنا ، وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم ، وكنا عنده بفضلكم معترفين ، وبتصديقنا إياكم مقرين (5) وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ، ورجا بمقامه الخلاص ، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من النار (6) فكونوا لي شفعاء ، فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا ، واتخذوا آيات اللّه هزوا ، واستكبروا عنها ، يامن هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ ، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما ائتمنتني عليه إذ صد عنه عبادك ، وجهلوا ، معرفتهم ، واستخفوا بحقهم ، ومالوا إلى سواهم ، فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي مكتوبا ، فلا تحرمني ما رجوت ، ولا تخيبني فيما دعوت » وادع لنفسك بما أحببت (7).
ص: 576
ثم صل ثمان ركعتان (1) في المسجد الذي هناك وتقرا فيها ما أحببت وتسلم في كل ركعتين. ويقال : إنه مكان صلت فيه فاطمة عليها السلام.
3161 - قال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يا بني من زارني حيا أو ميتا أوزار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه » (2).
3162 - وروى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته ، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة » (3).
3163 - وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما يؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ، ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب » (4).
ص: 577
3164 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من تمام الحج لقاء الامام » (1).
3165 - وروى صالح بن عقبة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « ما لمن زار واحدا منكم ، قال : كمن زار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
3166 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي من زارني في حياتي أو بعد مماتي ، أو زارك في حياتك أو بعد مماتك ، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي
ص: 578
في درجتي (1).
3167 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « موضع قبر الحسين عليه السلام منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة ».
3168 - وقال عليه السلام : « موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة » (2)
3169 - وقال عليه السلام : « حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من أربعة جوانب القبر » (3).
3170 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما بين قبر الحسين عليه السلام إلى السماء السابعة مختلف الملائكة » (4).
ص: 579
3171 - وروى صالح بن عقبة ، عن بشير الدهان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين عليه السلام (1) ، قال : أحسنت يا بشير أيما مؤمن اتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه في غير يوم عيد كتبت له عشرون حجة و عشرون عمرة مبرورات متقبلات ، وعشرون غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ، ومن أتاه في يوم عيد كتب له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ، قال : فقلت له : وكيف لي بمثل الموقف؟ قال : فنظر إلي شبه المغضب ، ثم قال : يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة [عارفا بحقه] فاغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب اللّه عزوجل له بكل خطوة حجة بمناسكها - ولا أعلمه إلا قال - وعمرة ».
3172 - وروي عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد وأبا الحسن موسى بن جعفر ، وأبا الحسن علي بن موسى عليهم السلام وهم يقولون : « من أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام بعرفة قلبه اللّه تعالى ثلج الصدر » (2).
3173 وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشية عرفة ، قيل له : قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال : نعم ، قيل له وكيف ذاك؟ قال : لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا » (3).
ص: 580
3174 - وقال عليه السلام : « من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام جعل ذنوبه جسرا على باب داره ، ثم عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره » (1).
3175 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وكل اللّه عزوجل بالحسين صلوات اللّه عليه سبعين ألف ملك يصلون عليه في كل يوم شعثا غبرا ويدعون لمن زاره ويقولون : يا رب هؤلاء زوار الحسين افعل بهم وافعل بهم ».
3176 وقال عليه السلام : « من أتى [قبر] الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه اللّه عز وجل في أعلى عليين » (2).
3177 وسأله زيد الشحام فقال له : « ما لمن زار واحدا منكم؟ قال : كمن زار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » (3).
3178 - وقال موسى بن جعفر عليهما السلام : « أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد اللّه عليه السلام بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » (4).
ص: 581
3179 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال : « مرو شيعتنا بزيارة الحسين بن علي عليهما السلام فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع ، وزيارته مفترضة على من أقر للحسين عليه السلام بالإمامة من اللّه عزوجل ».
3180 - وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الاعلى : يا زائري قبر الحسين ارجعوا مغفورا لكم ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم ». (1)
3181 - وروى الحسين بن محمد القمي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « من زار قبر أبي عليه السلام ببغداد كان كمن زار قبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقبر أمير المؤمنين عليه السلام إلا أن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما » (2).
3182 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام مثل زيارة الحسين عليه السلام؟ قال : نعم ».
3183 - وروى علي بن مهزيار عن أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام قال قلت له : « جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام؟ قال : زيارة أبي عليه السلام أفضل ، وذلك أن أبا عبد اللّه عليه السلام يزوره كل الناس وأبي عليه السلام لا يزوره إلا الخواص من الشيعة » (3).
3184 - وروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : « قرأت كتاب أبي -
ص: 582
الحسن الرضا عليه السلام : أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند اللّه تعالى ألف حجة ، قال قلت لأبي جعفر - يعني ابنه عليه السلام - ألف حجة! قال : أي واللّه وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه » (1).
3185 - وروى الحسين بن زيد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام فيدفن في أرض طوس وهي من خراسان ، يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا ، فمن زاره عارفا بحقه أعطاه اللّه عزوجل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل » (2).
3186 - وروى البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة.
3187 - وقال أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام : « إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة ، من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار » (3).
3188 - وقال عليه السلام : « ضمنت لمن زار قبر أبي بطوس عارفا بحقه الجنة على اللّه عزوجل » (4).
3189 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مكروب إلا نفس اللّه عزوجل كربه ، ولا مذنب إلا غفر اللّه له ذنوبه » (5).
ص: 583
3190 - وروى النعمان بن سعد ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : « سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى عليه السلام ، ألا فمن زاره في غربته غفر اللّه عزوجل له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار » (1).
3191 - وروى حمدان الديواني عن الرضا عليه السلام أنه قال : « من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا ، وعند الصراط ، وعند الميزان » (2).
3192 - وروى حمزة بن حمران قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « يقتل حفدتي (3) بأرض خراسان في مدينة يقال لها : طوس ، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة وإن من أهل الكبائر ، قال : قلت : جعلت فداك وما عرفان حقه؟ قال : يعلم أنه إمام مفترض الطاعة ، غريب شهيد من زاره عارفا بحقه أعطاه اللّه عزوجل أجر سبعين شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على حقيقة » (4).
3193 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام أنه « قال له رجل من أهل خراسان : يا ابن رسول اللّه رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في المنام كأنه يقول لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي ، واستحفظتم وديعتي ، وغيب في ثراكم نجمي ، فقال له الرضا عليه السلام : أنا المدفون في أرضكم ، أنا بضعة من نبيكم ، وأنا الوديعة والنجم ، ألا فمن زارني وهو يعرف ما
ص: 584
أوجب اللّه عزوجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ، ومن كنا شفعاؤه نجى ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس ، ولقد حدثني أبي ، عن جدي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من رآني في منامه فقد رآني لان الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة واحدة من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة ».
3194 - وروي عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال : « سمعت الرضا عليه السلام يقول : واللّه ما منا إلا مقتول شهيد ، فقيل له : فمن يقتلك يا ابن رسول اللّه؟ قال : شر خلق اللّه في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيقة (1) وبلاد غربة ، ألا فمن زارني في غربتي كتب اللّه عزوجل له أجر مائة ألف شهيد ، ومائة ألف صديق ، ومائة ألف حاج ومعتمر ، ومائة ألف مجاهد ، وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا ».
3195 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : « إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة ، فقال : فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور ، فقيل له : يا ابن رسول اللّه وأية بقعة هذه؟ قال : هي بأرض طوس فهي واللّه روضة من رياض الجنة ، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وكتب اللّه تبارك وتعالى له ثواب ألف حجة مبرورة ، وألف عمرة مقبولة ، وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ».
3196 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب اللّه له الجنة وحرم جسده على النار » (2).
ص: 585
3197 - روى صفوان بن مهران الجمال عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف فقال : هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح عليه السلام فقال : « سآوي إلى جبل يعصمني من الماء » فأوحى اللّه عزوجل إليه يا جبل أيعتصم بك مني أحد ، فغار في الأرض وتقطع إلى الشام ، ثم قال عليه السلام : اعدل بنا ، قال : فعدلت به فلم يزل سائرا حتى أتى الغري فوقف على القبر فساق السلام من آدم على نبي نبي عليهم السلام وأنا أسوق السلام معه حتى وصل السلام إلى النبي صلى اللّه عليه وآله ، ثم خر على القبر فسلم عليه وهلا نحيبه ثم قام فصلى أربع ركعات (وفي خبر آخر : ست ركعات) وصليت معه ، وقلت له : يا ابن رسول اللّه. ما هذا القبر؟ قال : هذا القبر قبر جدي علي بن أبي طالب عليه السلام » (1).
3198 - إذا أتيت الغري بظهر الكوفة فاغتسل وامش على سكون ووقار حتى تأتي أمير المؤمنين عليه السلام فتستقبله بوجهك. وتقول (2) : « السلام عليك يا ولي اللّه
ص: 586
أنت أول مظلوم ، وأول من غصب حقه ، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين ، وأشهد أنك لقيت اللّه عزوجل ، وأنت شهيد ، عذب اللّه قاتلك بأنواع العذاب ، وجدد عليه العذاب ، جئتك عارفا بحقك ، مستبصرا بشأنك ، معاديا لأعدائك ومن ظلمك ، ألقى على ذلك ربي أن شاء اللّه ، إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي عند ربك فإن لك عند اللّه تبارك وتعالى مقاما معلوما ، وإن لك عند اللّه جاها وشفاعة وقد قال اللّه عزوجل : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ».
3199 - وتقول عند أمير المؤمنين عليه السلام (1) أيضا : الحمد لله الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله ومن فرض طاعته رحمة منه لي وتطولا منه علي ، ومن علي بالايمان ، الحمد لله الذي سيرني في بلاده ، وحملني على دوابه ، وطوى لي البعيد ،
ص: 587
ودفع عني المكروه حتى أدخلني حرم أخي نبيه وأرانيه في عافية ، الحمد لله الذي جعلني من زوار قبر وصي رسوله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا اللّه ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، جاء بالحق من عنده ، وأشهد أن عليا عبد اللّه وأخو رسوله ، اللّهم عبدك وزائرك متقرب إليك بزيارة قبر أخي رسولك ، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره ، وأنت خير مأتي وأكرم مزور فأسألك يا اللّه يا رحمن يا رحيم يا جواد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تجعل تحفتك إياي من زيارتي في موقفي هذا فكاك رقبتي من النار ، واجعلني ممن يسارع في الخيرات ويدعوك رغبا ورهبا ، واجعلني من الخاشعين ، اللّهم [إنك] بشرتني على لسان نبيك صلواتك عليه وآله فقلت : « فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وقلت : « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » اللّهم وإني بك مؤمن وبجميع أنبيائك فلا تقفني بعد معرفتهم موقفا تفضحني به على رؤوس الخلائق بل قفني معهم وتوفني على التصديق بهم ، فإنهم عبيدك وأنت خصصتهم بكرامتك وأمرتني باتباعهم.
ثم تدنو من القبر وتقول : « السلام من اللّه ، السلام على محمد أمين اللّه وعلى رسوله وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله والشاهد على خلقه والسراج المنير ، والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صلى على محمد وأهل بيته المظلومين أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك ، اللّهم صلى على علي أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك وأخي رسولك ووصي رسولك الذي انتجبته من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صلى على الأئمة من ولده ، القوامين بأمرك من بعده ، المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك وحفظة لسرك وشهداء على خلقك وأعلاما لعبادك »
ص: 588
وتصلي عليهم ما استطعت وتقول : « السلام على الأئمة المستودعين ، السلام على خالصة اللّه من خلقه ، السلام على الأئمة المتوسمين ، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمرك ووازروا أولياء اللّه وخافوا لخوفهم ، السلام على ملائكة اللّه المقربين ».
ثم تقول : « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة اللّه وبركاته ، السلام عليك يا حبيب اللّه ، السلام عليك يا صفوة اللّه ، السلام عليك يا ولي اللّه ، السلام عليك يا حجة اللّه ، السلام عليك يا عمود الدين ووارث علم الأولين والآخرين ، وصاحب الميسم والصراط المستقيم ، أشهد أنك قد أقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر ، واتبعت الرسول ، وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في اللّه حق جهاده ونصحت لله ولرسوله وجدت بنفسك صابرا محتسبا ومجاهد عن دين اللّه موقيا لرسوله ، طالبا ما عند اللّه وراغبا فيما وعد اللّه عزوجل ومضيت للذي كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا ، فجزاك اللّه عن رسوله. وعن الاسلام وأهله أفضل الجزاء ، ولعن اللّه من قتلك ولعن اللّه من خالفك ولعن اللّه من افترى عليك وظلمك ولعن اللّه من غصبك ومن بلغه ذلك فرضى به ، أنا إلى اللّه منهم برئ ، لعن اللّه أمة خالفتك وأمة جحدتك وجحدت ولايتك وأمة تظاهرت عليك وأمة قتلتك وأمة حادت عنك وخذلتك ، الحمد اللّه الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود ، وبئس ورد الواردين ، وبئس الدرك المدرك ، اللّهم العن قتلة أنبيائك ، وقتله أوصياء أنبيائك بجميع لعناتك : وأصلهم حر نارك ، اللّهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات والعزى والجبت ، وكل ند يدعى من دون اللّه ، وكل مفتر ، اللّهم العنهم وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا ، اللّهم العن قتلة أمير - المؤمنين - ثلاثا - اللّهم العن قتله الحسن والحسين - ثلاثا - اللّهم العن قتله الأئمة - ثلاثا - اللّهم عذبهم عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين وضاعف عليهم عذابك كما شاقوا ولاة أمرك وأعد لهم عذابا لم تحله بأحد من خلقك ، اللّهم وادخل على قتلة أنصار رسولك ، وقتله أنصار أمير المؤمنين ، وعلى قتلة أنصار الحسن والحسين ، وعلى قتلة من قتل في ولاية آل محمد أجمعين عذابا مضاعفا في أسفل درك من الجحيم ، لا يخفف
ص: 589
عنهم من عذابهم وهم فيها مبلسون ملعونون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ، قد عاينوا الندامة والخزي الطويل لقتلهم عترة أنبيائك ورسلك وأتباعهم من عبادك الصالحين ، اللّهم العنهم في مستسر السر وظاهر العلانية في سمائك وأرضك ، اللّهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك وأحبب إلي مستقرهم ومشاهدهم حتى تلحقني بهم ، وتجعلني لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ».
ثم اجلس عند رأسه وقل : « سلام اللّه وسلام ملائكته المقربين والمسلمين لك بقلوبهم ، الناطقين بفضلك ، الشاهدين على أنك صادق أمين صديق عليك يا مولاي صلى اللّه على روحك وبدنك ، وأشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر أشهد لك يا ولي اللّه وولي رسوله بالبلاغ والأداء ، أشهد أنك جنب اللّه ، وأنك باب اللّه ، وأنك وجه اللّه الذي يؤتى منه ، وأنك سبيل اللّه (1) وأنك عبد اللّه وأخو رسول اللّه ، أتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عند اللّه عزوجل وعند رسوله ، أتيتك متقربا إلى اللّه عزوجل بزيارتك في خلاص نفسي ، متعوذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي ، أتيتك انقطاعا إليك وإلى وليك الخلف من بعدك على بركة الحق (2) ، فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متبع ونصرتي لكم (3) معدة ، وأنا عبد اللّه ومولاك في طاعتك ، الوافد إليك ، ألتمس بذلك كمال المنزلة عند اللّه عزوجل ، وأنت ممن أمرني اللّه بصلته ، وحثني على بره ، ودلني على فضله ، وهداني لحبه ، ورغبني في الوفادة إليه ، وألهمني طلب الحوائج عنده ، أنتم أهل بيت يسعد من تولاكم ، ولا يخيب من أتاكم ، ولا يخسر من يهواكم ، ولا يسعد من عاداكم ، ولا أجد أحدا أفزع
ص: 590
إليه خيرا لي منكم ، أنتم أهل بيت الرحمة ، ودعائم الدين ، وأركان الأرض ، والشجرة الطيبة ، اللّهم لا تخيب توجهي إليك برسولك وآل رسولك واستشفاعي بهم ، اللّهم أنت مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته ، فاجعلني ممن ينصره وينتصر به ، و من علي بنصرك لدينك في الدنيا والآخرة ، اللّهم إني أحيى على ما حيي عليه علي ابن أبي طالب عليه السلام ، وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه السلام » (1).
3200 - وإذا أردت أن تودعه فقل (2) : « السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته أستودعك اللّه ، وأسترعيك ، وأقرأ عليك السلام آمنا باللّه وبالرسول وبما جاءت به ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين (3) أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ، أشهد أنكم الأئمة واحدا بعد واحد ، وأشهد أن من قتلكم وحاربكم مشركون ، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم ، وأشهد أن من حاربكم لنا أعداء ونحن منهم برآء وأنهم حزب الشيطان ، اللّهم إني أسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد وآل محمد - وتسميهم عليهم السلام - ولا تجعله آخر العهد من زيارته فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء الأئمة المسمين ، اللّهم وثبت قلوبنا بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن المؤازرة والتسليم ».
وسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام وهو سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم سبحان ذي العز الشامخ المنيف ، سبحان ذي الملك الفاخر القديم ، سبحان ذي البهجة والجمال ، سبحان من تردى بالنور والوقار ، سبحان من يرى أثر النمل في الصفا ووقع الطير في الهواء.
ص: 591
3201 - تقول (1) : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، السلام عليك يا حبيب اللّه ، السلام عليك يا صفوة اللّه ، السلام عليك يا ولي اللّه ، السلام عليك يا حجة اللّه ، السلام عليك يا إمام الهدى ، السلام عليك يا علم التقى ، السلام عليك أيها الوصي البار التقي ، السلام عليك يا أبا الحسن ، السلام عليك يا عمود الدين ، ووارث علم الأولين والآخرين وصاحب الميسم (2) والصراط المستقيم ، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ، و أمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر ، واتبعت الرسول ، وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن اللّه عزوجل ، ووفيت بعهد اللّه ، وتمت بك كلمات اللّه ، وجاهدت في اللّه حق جهاده ونصحت لله ولرسوله ، وجدت بنفسك صابرا ومجاهدا عن دين اللّه مؤمنا برسول اللّه ، طالبا ما عند اللّه ، راغبا فيما وعد اللّه ، ومضيت للذي كنت عليه شاهدا وشهيدا ومشهودا ، فجزاك اللّه عن رسوله وعن الاسلام وأهله من صديق أفضل الجزاء.
كنت (3) أول القوم إسلاما ، وأخلصهم إيمانا ، وأشدهم يقينا ، وأخوفهم
ص: 592
لله ، وأعظمهم عناء ، وأحوطهم على رسوله ، وأفضلهم مناقب ، وأكثرهم سوابق ، و أرفعهم درجة ، وأشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه. قويت حين ضعف أصحابه ، وبرزت حين استكانوا ، ونهضت حين وهنوا ، ولزمت منهاج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، كنت خليفته حقا لم تنازع برغم المنافقين ، وغيظ الكافرين ، وكره الحاسدين ، وضغن الفاسقين ، فقمت بالامر حين فشلوا ، ونطقت حين تتعتعوا (1) ، ومضيت بنور اللّه إذ وقفوا ، فمن اتبعك فقد هدي ، كنت أقلهم كلاما ، وأصوبهم منطلقا ، وأكثرهم رأيا ، وأشجعهم قلبا ، وأشدهم يقينا ، وأحسنهم عملا ، وأعناهم بالأمور (2).
كنت للدين يعسوبا أولا (3) حين تفرق الناس ، وأخيرا حين فشلوا ، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا ، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا ، وحفظت ما أضاعوا ، ورعيت ما أهملوا ، وشمرت إذا [ا] جتمعوا ، وشهدت إذ جمعوا ، وعلوت إذ هلعوا (4) ، وصبرت إذ جزعوا ، كنت على الكافرين عذابا صبا ، وللمؤمنين غيثا و خصبا لم تفلل حجتك ، ولم يزغ قلبك ، ولم تضعف بصيرتك ، ولم تجبن نفسك ، و لم تهن ، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ، ولا تزيله القواصف (5) ، وكنت كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ضعيفا في بدنك ، قويا في أمر اللّه ، متواضعا في نفسك ، عظيما عند اللّه عزوجل ، كبيرا في الأرض ، جليلا عند المؤمنين ، لم يكن لاحد فيك مهمز ، ولا لقائل فيك مغمز (6) ولا لاحد فيك مطمع ، ولا لاحد عندك هوادة (7) الضعيف الذليل
ص: 593
عندك قوي عزير حتى تأخذ بحقه ، والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق والقريب والبعيد عندك في سواء ، شأنك الحق والصدق و الرفق ، وقولك حكم وحتم ، وأمرك حلم وحزم ، ورأيك علم وعزم ، اعتدل بك الدين ، وسهل بك العسير ، وأطفئت بك النيران ، وقوي بك الايمان ، وثبت بك الاسلام والمؤمنون ، سبقت سبقا بعيدا ، وأتعبت من بعدك تعبا شديدا ، فجللت عن النكال (1) ، وعظمت رزيتك في السماء ، وهدت مصيبتك الأنام ، فانا لله وإنا إليه راجعون ، رضينا عن اللّه قضاءه ، وسلمنا لله أمره ، فواللّه لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا ، كنت للمؤمنين كهفا وحصنا ، وعلى الكافرين غلظة وغيظا فألحقك اللّه بنبيه ولا حرمنا أجرك ، ولا أضلنا بعدك ، والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته » (2).
وتصلي عنده ست ركعات تسلم في كل ركعتين لان في قبره عظام آدم ، وجسد نوح (3) وأمير المؤمنين عليهم السلام فمن زار قبره فقد زار آدم ونوحا وأمير المؤمنين عليهم السلام فتصلي لكل زيارة ركعتين.
3202 - قال الصادق عليه السلام (4) إذا أتيت أبا عبد اللّه الحسين عليه السلام فاغتسل على
ص: 594
شاطئ الفرات ثم البس ثيابا طاهرة ، ثم امش حافيا ، فإنك في حرم من حرم اللّه عزوجل [وحرم] رسول صلى اللّه عليه وآله ، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله عزوجل كثيرا والصلاة على محمد وأهل بيته صلوات اللّه عليهم حتى تصير إلى باب الحائر ثم تقول : « السلام عليك يا حجة اللّه وابن حجته ، السلام عليكم يا ملائكة اللّه وزوار قبر ابن نبي اللّه » ثم أخط عشر خطى ، ثم قف وكبر اللّه ثلاثين تكبيرة ، ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك ثم قل :
السلام عليك يا حجة اللّه وابن حجته ، السلام عليك يا ثار اللّه في الأرض وابن ثاره ، السلام عليك يا وتر اللّه الموتور في السماوات والأرض ، أشهد أن دمك سكن في الخلد ، واقشعرت له أظلة العرش ، وبكى له جميع الخلائق ، وبكت له السماوات السبع والأرضون [السبع] وما فيهن وما بينهن ، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا ، وما يرى وما لا يرى (1)، أشهد أنك حجة اللّه وابن حجته ، وأشهد أنك ثار اللّه وابن ثاره ، وأشهد أنك وتر اللّه الموتور في السماوات والأرض ، وأشهد أنك بلغت عن اللّه ونصحت ووفيت وأوفيت ، وجاهدت في سبيل ربك ، ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا ، أنا عبد اللّه ومولاك وفي طاعتك ، والوافد إليك ، ألتمس بذلك كمال المنزلة عند اللّه عزوجل ، وثبات القدم في الهجرة إليك ، والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها ، من أراد
ص: 595
اللّه بدأ بكم ، من أراد اللّه بدأ بكم ، من أراد اللّه بدأ بكم (1) ، بكم يبين اللّه الكذب ، وبكم يباعد اللّه الزمان الكلب (2) وبكم يفتح اللّه وبكم يختم اللّه ، وبكم يمحو اللّه ما يشاء ، وبكم يثبت وبكم يفك الذل من رقابنا ، وبكم يدرك اللّه ترة كل مؤمن ومؤمنة تطلب ، وبكم تنبت الأرض أشجارها ، وبكم تخرج الأشجار أثمارها ، وبكم تنزل السماء قطرها ، وبكم يكشف اللّه الكرب ، وبكم ينزل اللّه الغيث ، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم (3) لعنت أمة قتلتكم ، وأمة خالفتكم ، وأمة جحدت ولايتكم ، وأمة ظاهرت عليكم ، وأمة شهدت ولم تنصركم (4) الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس ورد الواردين ، وبئس الورد المورود ، والحمد لله رب العالمين.
صلى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه ، أنا إلى اللّه ممن خالفك برئ ، أنا إلى اللّه ممن خالفك برئ ، أنا إلى اللّه ممن خالفك برئ.
ثم ائت عليا ابنه عليهما السلام (5) وهو عند رجليه وتقول : « السلام عليك يا ابن رسول اللّه ، السلام عليك يا ابن علي أمير المؤمنين ، السلام عليك يا ابن الحسن و الحسين (6) ، السلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة عليهما السلام ، صلى اللّه عليك ، صلى اللّه عليك ، صلى اللّه عليك ، لعن اللّه من قتلك ، لعن اللّه من قتلك ، لعن اللّه من قتلك ، أنا إلى اللّه منهم برئ ، أنا إلي اللّه منهم برئ ، أنا إلى اللّه منهم برئ » [ثم تقوم
ص: 596
فتؤمي بيدك إلى الشهداء وتقول] (1) : « السلام عليكم ، السلام عليكم ، السلام عليكم ، فزتم واللّه ، فزتم اللّه ، فزتم اللّه ، يا ليتني كنت معكم فأفوز عظيما ».
ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد اللّه عليه السلام بين يديك فتصل ست ركعات وقد تمت زيارتك.
هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام (2).
3203 - من رواية يوسف الكناسي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تودعه فقل : « السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته ، ونستودعك اللّه ونقرأ عليك السلام آمنا باللّه وبالرسول وبما جاء به ودل عليه ، واتبعنا الرسول يا رب فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم لا تجعله آخر العهد منا ومنه ، اللّهم إنا نسألك أن تنفعنا بحبه اللّهم ابعثه مقاما محمودا ، تنصر به دينك ، وتقتل به عدوك وتبير به (4) من نصب حربا لآل محمد ، فإنك وعدته ذلك وأنت لا تخلف الميعاد ، السلام عليك ورحمة اللّه و بركاته ، أشهد أنكم شهداء نجباء ، جاهدتم في سبيل اللّه وقتلتم على منهاج رسول -
ص: 597
اللّه صلى اللّه عليه وآله وابن رسوله كثيرا (1) ، والحمد لله الذي صدقكم وعده ، وأراكم ما تحبون وصلي اللّه على محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم لا تشغلني في الدنيا عن شكر نعمتك ولا باكثار فيها فتلهيني عجائب بهجتا ، وتفتنني زهرتها (2) ، ولا بإقلال يضر بعملي ضره ، (3) ويملا صدري همه ، أعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك ، وبلاغا أنال به رضاك يا أرحم الراحمين.
وقد أخرجت في كتاب الزيارات ، وفي كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعا من الزيارات واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية.
فإذا أردت زيارة قبور الشهداء فقل : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (4).
3204 - إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين ، ثم أتت القبر و قل : « صلى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه ، صلى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه ، صلى اللّه عليك يا أبا عبد اللّه » وقد تمت زيارتك هذه في حال التقية. روى ذلك يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام.
ص: 598
قصده لبعد المسافة
3205 - روي ابن أبي عن هشام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد أعلى منزله فليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا ».
3206 - وفي رواية حنان بن سدير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام في كل يوم؟ قلت : جعلت فداك لا ، قال : ما أجفاكم فتزوره في كل شهر؟ قلت : لا ، قال : فتزوره ، في كل سنة؟ قلت : قد يكون ذلك ، قال : يا سدير ما أجفاكم للحسين عليه السلام أما علمت أن اللّه تبارك وتعالى ألف ألف ملك شعث غبر ، يبكون ويزورون ولا يفترون ، وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة (1) خمس مرات أو في كل يوم مرة ، قلت : جعلت فداك بيننا وبينه فراسخ كثيرة ، فقال لي : اصعد فوق سطحك ثم التفت يمنة ويسرة ، ثم ارفع رأسك إلى السماء ثم تنحو نحو القبر فتقول : « السلام عليك يا أبا عبد اللّه ، السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته » تكتب لك بذلك ، زورة الزورة حجة وعمرة ، قال سدير : فربما فعلت ذلك في الشهر أكثر من عشرين مرة ».
3207 - قال الصادق عليه السلام : « في طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء
ص: 599
وهو الدواء الأكبر » (1).
3208 - وقال عليه السلام : « إذا أكلته فقل : اللّهم رب التربة المباركة ورب الوصي الذي وارته صل على محمد وآل محمد واجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء » (2).
3209 - وقال الصادق عليه السلام : « حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من أربعة جوانب القبر » (3).
3210 - وروي إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « موضع قبر الحسين عليه السلام منذ يوم دفن [فيه] روضة من رياض الجنة » (4).
3211 - وقال عليه السلام : « موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة » (5)
3212 - إذا أردت بغداد إن شاء اللّه فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وزر قبريهما وقل حين تصير إلى قبر موسى بن جعفر عليهما السلام : السلام عليك يا ولي اللّه ،
ص: 600
السلام عليك يا حجة اللّه ، السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض (1) أتيتك زائرا عارفا بحقك ، معاديا لأعدائك ، مواليا لأوليائك ، فاشفع لي عند ربك ثم سل حاجتك ثم تسلم على أبي جعفر عليه السلام بهذه الأحرف والنداء (2).
وإذا أردت زيارته عليه السلام فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وقل : « اللّهم صل على محمد بن علي الامام التقي النقي الرضي المرضي ، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى ، صلاة كثيرة نامية زاكية مباركة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك ، والسلام عليك يا ولي اللّه ، السلام عليك يا نور اللّه ، السلام عليك يا حجة اللّه ، السلام عليك يا إمام المتقين ، (3) ووارث علم النبيين ، وسلالة الوصيين (4) ، السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض أتيتك زائرا عارفا بحقك ، معاديا لأعدائك ، مواليا لأوليائك ، فاشفع لي عند ربك » ثم سل حاجتك (5).
ص: 601
ثم صل في القبة التي فيها محمد بن علي عليهما السلام أربع ركعات بتسليمتين عند رأسه ، ركعتين لزيارة موسى عليه السلام ، وركعتين لزيارة محمد بن علي عليهما السلام ، ولا تصل عند رأس موسى عليه السلام فإنه يقابلك قبور قريش ولا يجوز اتخاذها قبلة إن شاء اللّه.
3213 - إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام بطوس فاغتسل عند خروجك من منزلك وقل حين تغتسل (1) « اللّهم طهرني ، وطهر لي قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك ، والثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك ، اللّهم اجعله لي طهورا وشفاء » وتقول حين تخرج : « بسم اللّه وباللّه وإلى اللّه وإلى ابن رسول اللّه حسبي اللّه ، توكلت على اللّه ، اللّهم إليك توجهت ، وإليك قصدت ، وما عندك أردت ».
فإذا خرجت فقف على باب دارك وقل : « اللّهم إليك وجهت وجهي ، وعليك خلفت أهلي ومالي وما خولتني ، وبك وثقت فلا تخيبني ، يامن لا يخيب من أراده ، ولا يضيع من حفظه صل على محمد وآل محمد ، واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظت ».
فإذا وافيت سالما فاغتسل وقل حين تغتسل « اللّهم طهرني ، وطهر لي قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك فقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك ، والاتباع لسنة نبيك ، والشهادة على جميع خلقك ، اللّهم اجعله لي شفاء ونورا ، إنك على كل شئ قدير ».
والبس أطهر ثيابك وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل
ص: 602
والتمجيد وقصر خطاك وقل حين تدخل : « بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا ولي اللّه ».
وسر حتى تقف على قبره (1) وتستقبل وجهه بوجهك ، واجعل القبلة بين كتفيك وقل : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأنه سيد الأولين والآخرين ، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين ، اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين ، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك ، اللّهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك ، الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك ، والدليل على من بعثته برسالاتك ، وديان الدين بعدلك ، وفصل قضائك بين خلقك ، والمهيمن على ذلك كله ، والسلام عليه ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، والطهرة الطاهرة المطهرة ، والتقية النقية الرضية الزكية ، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك ، اللّهم صل على الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالاتك ودياني الدين بعدلك ، وفصلي قضائك بين خلقك اللّهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالاتك وديان الدين بعدك وفصل قضائك بين خلقك ، سيد العابدين ، اللّهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين ، اللّهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك ، وحجتك على خلقك أجمعين ، الصادق البار اللّهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ، ولسانك في خلقك ، الناطق بحكمك والحجة على بريتك ، اللّهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى ، عبدك و ولي دينك ، القائم بعدلك ، والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين ، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك ، اللّهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك ، القائم بأمرك ، والداعي
ص: 603
إلى سبيلك ، اللّهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك ، اللّهم صل على الحسن ابن علي العامل بأمرك ، القائم في خلقك ، وحجتك المؤدي عن نبيك ، وشاهدك على خلقك ، المخصوص بكرامتك ، الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك ، صلواتك عليهم أجمعين اللّهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها ، وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة ، اللّهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم ، فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة ، واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة ، وأهوال يوم القيامة ».
ثم تجلس عند رأسه وتقول : « السلام عليك يا ولي اللّه ، السلام عليك يا حجة اللّه ، السلام عليك يا نور اللّه في ظلمات الأرض ، السلام عليك يا عمود الدين ، السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللّه ، السلام عليك يا وارث نوح نبي اللّه (1) ، السلام عيك يا وارث إبراهيم خليل اللّه ، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح اللّه ، السلام عليك يا وارث موسى كليم اللّه ، السلام عليك يا وارث عيسى روح اللّه ، السلام عليك يا وارث محمد رسول اللّه ، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي اللّه ووصي رسول رب العالمين ، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء ، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيد العابدين ، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين ، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار ، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر ، السلام عليك أيها الصديق الشهيد ، السلام عليك أيها الوصي البار التقي أشهد أنك قد أقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر وعبدت اللّه مخلصا حتى أتاك اليقين ، السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة اللّه وبركاته إنه حميد مجيد ».
ثم تنكب على القبر وتقول : « اللّهم إليك صمدت من أرضي ، وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حوائجي ، وارحم تقلبي على قبر ابن
ص: 604
أخي رسولك صلواتك عليه وآله ، بأبي أنت وأمي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي ، واحتطبت على ظهري ، فكن لي شافعا إلى اللّه يوم فقري وفاقتي ، فلك عند اللّه مقام محمود وأنت [عنده] وجيه ».
ثم ترفع يدك اليمنى وتبسط اليسرى على القبر وتقول : « اللّهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم ، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم ، وأبرأ من كل وليجة دونهم (1) اللّهم العن الذين بدلوا نعمتك ، واتهموا نبيك ، وجحدوا بآياتك ، وسخروا بإمامك ، وحملوا الناس على أكتاف آل محمد ، اللّهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن ».
ثم تحول إلى عند رجليه وقل : « صلى اللّه عليك يا أبا الحسن ، صلى اللّه على روحك وبدنك ، صبرت وأنت الصادق المصدق ، قتل اللّه من قتلك بالأيدي والألسن ».
ثم ابتهل (2) في اللعنة على قاتل أمير المؤمنين وعلى قتله الحسن والحسين وعلى جميع قتله أهل بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ثم تحول إلى عند رأسه من خلفه وصل ركعتين وتقرأ في إحديهما الحمد ويس وفي الأخرى الحمد والرحمن ، وتجتهد في الدعاء والتضرع ، وأكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولجميع إخوانك وأقم عند رأسه ما شئت ، ولتكن صلاتك عند القبر.
وتركت الأهل والأوطان والأولاد ، فكن لي شافعا يوم حاجتي وفقري وفاقتي ، يوم لا يغني عني حميمي (1) ولا قريبي ، يوم لا يغني عني والدي ، أسأل اللّه الذي قدر رحيلي إليك أن ينفس بك كربتي ، وأسال اللّه الذي قدر علي فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد من رجوعي ، وأسأل اللّه الذي أبكى عليك عيني أن يجعله لي سببا وذخرا ، وأسال اللّه الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك وزيارتي إياك أن يوردني حوضكم ، ويرزقني مرافقتكم في الجنان ، السلام عليك يا صفوة اللّه [السلام على محمد بن عبد اللّه خاتم النبيين] (2) السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين ، وقائد الغر المحجلين ، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، السلام علي الأئمة - وتسميهم عليهم السلام - ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على ملائكة اللّه الحافين ، السلام على ملائكة اللّه المقيمين (3) المسبحين الذين هم بأمره يعملون ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه ، فإن جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الماضين ، وإن أبقيتني يا رب فارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني إنك على كل شئ قدير ».
وتقول : « أستودعك اللّه وأسترعيك وأقرأ عليك السلام آمنا باللّه وبما دعوت إليه ، اللّهم فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم ارزقني حبهم ومودتهم أبدا [ما أبقيتني السلام على ملائكة اللّه وزوار قبر ابن بني اللّه ، السلام مني أبدا] (4) ما بقيت ودائما إذا فنيت ، السلام علينا وعلى عبد اللّه الصالحين ».
فإذا خرجت من القبة فلا تول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك.
ص: 606
3214 - إذا أردت زيارة قبريهما فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين فإن وصلت إلى قبريهما وإلا أومأت من عند الباب الذي على الشارع إن شاء اللّه و تقول (1) : « السلام عليكما يا وليي اللّه ، السلام عليكما يا حجتي اللّه ، السلام عليكما يا نوري اللّه في ظلمات الأرض ، أتيتكما عارفا بحقكما ، معاديا لأعدائكما ، مواليا لأوليائكما ، مؤمنا بما آمنتما به ، كافرا بما كفرتما به ، محققا لما حققتما ، مبطلا لما أبطلتما ، أسأل اللّه ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتي إياكما الصلاة على محمد وآله ، وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين ، وأسأله أن يعتق رقبتي من النار ، وأن يرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ، ولا يفرق بيني وبينكما (2) ولا يسلبني حبكما وحب آبائكما الصالحين ، وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكما وأن يجعل محشري معكما في الجنة برحمته ، اللّهم ارزقني حبهما وتوفني على ملتهما ، اللّهم العن ظالمي آل محمد حقهم ، وانتقم منهم ، اللّهم العن الأولين منهم والآخرين ، وضاعف عليهم العذاب الأليم ، وبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم وشيعتهم أسفل درك من الجحيم إنك على كل شئ قدير ، اللّهم عجل فرج وليك وابن وليك واجعل فرجنا مع فرجه يا أرحم الراحمين ».
وتجتهد في الدعاء لنفسك ولوالديك وصل عندهما لكل زيارة ركعتين ركعتين وإن لم تصل إليهما دخلت بعض المساجد وصليت لكل إمام لزيارته ركعتين وادع اللّه بما أحببت إن اللّه قريب مجيب.
ص: 607
3215 - روي عن علي بن حسان قال : سئل الرضا عليه السلام في إتيان قبر أبي الحسن موسى عليه السلام فقال : صلوا في المساجد حوله ، ويجزي في المواضع كلها أن تقول (1) : « السلام على أولياء اللّه وأصفيائه ، السلام على أمناء اللّه وأحبائه ، السلام على أنصار اللّه وخلفائه ، السلام على محال معرفة اللّه ، السلام على مساكن ذكر اللّه ، السلام على مظهري أمر اللّه ونهيه ، السلام على الدعاة إلى اللّه ، السلام على المستقرين في مرضات اللّه ، السلام على المخلصين في طاعة اللّه ، السلام على الادلاء على اللّه ، السلام على الذين من والاهم فقد والى اللّه ، ومن عاداهم فقد عادى اللّه ، ومن عرفهم فقد عرف اللّه ، ومن جهلهم فقد جهل اللّه ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه ، ومن تخلى منهم فقد تخلى من اللّه عزوجل ، واشهد اللّه أني سلم لمن سالمتم ، وحرب لمن حاربتم ، مؤمن بسركم وعلانيتكم ، مفوض في ذلك كله إليكم ، لعن اللّه عدو آل محمد من الجن والإنس ، وأبرأ إلى اللّه منهم و صلى اللّه على محمد وآل محمد ».
[و] هذا يجزي في الزيارات كلها ، وتكثر من الصلاة على محمد وآله الأئمة وتسميهم واحدا واحدا بأسمائهم ، وتبرأ من أعدائهم ، وتخير من الدعاء ما شئت لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات.
ص: 608
3216 - روى محمد بن إسماعيل البرمكي (1) قال : « حدثنا موسى بن عبد اللّه النخعي قال : قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام علمني يا ابن رسول اللّه قولا أقوله ، بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم ، فقال : إذا صرت إلى الباب فقف وأشهد الشهادتين وأنت على غسل ، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر - ثلاثين مرة - ، ثم امش قليلا ، وعليك السكينة والوقار ، وقارب بين خطاك ، ثم قف وكبر اللّه عزوجل - ثلاثين مرة - ثم ادن من القبر وكبر اللّه - أربعين مرة - تمام مائة تكبيرة ، ثم قل :
ص: 609
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي ، ومعدن الرحمة وخزان العلم ، ومنتهى الحلم ، وأصول الكرم ، و قادة الأمم ، وأولياء النعم ، وعناصر الأبرار ، ودعائم الأخيار ، وساسة العباد ، وأركان البلاد ، وأبواب الايمان ، وامناء الرحمن ، وسلالة النبيين ، وصفوة المرسلين ، و عترة خيرة رب العالمين ، ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى وأعلام التقى ، وذوي النهى ، وأولي الحجى ، وكهف الورى (1) ، وورثة الأنبياء ، والمثل الاعلى ، والدعوة الحسنى (2) ، وحجج اللّه على أهل الدنيا والآخرة والأولى ، ورحمة اللّه وبركاته (3) ، السلام على محال معرفة اللّه ، ومساكن بركة اللّه ، ومعادن حكمة اللّه وحفظة سر اللّه ، وحملة كتاب اللّه ، وأوصياء نبي اللّه ، وذرية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على الدعاة إلى اللّه ، والأدلاء على مرضات اللّه ، والمستقرين في أمر اللّه (4) والتامين في محبة اللّه (5) ، والمخلصين في توحيد اللّه ، والمظهرين لأمر اللّه ونهيه ، وعباده المكرمين ، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على الأئمة الدعاة ، والقادة الهداة ، والسادة الولاة ، والذادة الحماة ، وأهل
ص: 610
الذكر ، وأولي الأمر (1) ، وبقية اللّه وخيرته وحزبه ، وعيبة علمه ، وحجته وصراطه ونوره ، ورحمة اللّه وبركاته ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له كما شهد لنفسه وشهدت له ملائكته وأولوا العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله ، القوامون بأمره ، العاملون بإرادته ، الفائزون بكرامته ، اصطفاكم بعلمه ، وارتضاكم لغيبه (2) ، واختاركم لسره ، واجتباكم بقدرته ، وأعزكم بهداه ، وخصكم ببرهانه ، وانتجبكم بنوره ، وأيدكم بروحه ، ورضيكم خلفاء في أرضه ، وحججا على بريته ، وأنصارا لدينه وحفظة لسره ، وخزنة لعلمه ، ومستودعا لحكمته ، وتراجمة لوحيه ، وأركانا لتوحيده ، وشهداء على خلقه ، وأعلاما لعباده ، ومنارا في بلاده ، وأدلاء على صراطه ، عصمكم اللّه من الزلل ، وآمنكم من الفتن ، وطهركم من الدنس ، وأذهب عنكم الرجس [أهل البيت] وطهركم تطهيرا ، فعظمتم جلاله ، وأكبرتم شأنه ، ومجدتم
ص: 611
كرمه ، وأدمنتم ذكره ووكدتم ميثاقه (1) ، وأحكمتم عقد طاعته ، ونصحتم له في السر والعلانية ، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه (2) ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ، وجاهدتم في اللّه حق جهاده حتى أعلنتم دعوته ، وبينتم فرائضه وأقتم حدوده ، ونشرتم شرائع أحكامه (3) ، وسننتم سنته ، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا ، وسلمتم له القضاء ، وصدقتم من رسله من مضى ، فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق ، والمقصر في حقكم زاهق (4) والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه ، وميراث النبوة عندكم ، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم (5) وفصل الخطاب عندكم ، وآيات اللّه لديكم ، وعزائمه فيكم (6) ونوره وبرهانه عندكم
ص: 612
وأمره إليكم ، من ولاكم فقد والى اللّه ومن عاداكم فقد عادى اللّه ، ومن أحبكم فقد أحب اللّه ، ومن أبغضكم فقد أبغض اللّه ، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم باللّه ، أنتم الصراط الأقوم ، وشهداء دار الفناء ، وشفعاء دار البقاء ، والرحمة الموصولة ، والآية المخزونة والأمانة المحفوظة ، والباب المبتلى به الناس ، من أتاكم نجى ، ومن لم يأتكم هلك إلى اللّه تدعون ، وعليه تدلون ، وبه تؤمنون ، وله تسلمون ، وبأمره تعملون ، وإلى سبيله ترشدون ، وبقوله تحكمون ، سعد من والاكم ، وهلك من عاداكم ، وخاب من جحدكم ، وضل من فارقكم ، وفاز من تمسك بكم ، وأمن من لجأ إليكم ، وسلم من صدقكم ، وهدي من اعتصم بكم ، من اتبعكم فالجنة مأواه ، ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ، ومن حاربكم مشرك ، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي (1) وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة ، طابت وطهرت بعضها من بعض ، خلقكم اللّه أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، وجعل صلواتنا عليكم ، وما خصنا به (2) من ولايتكم طيبا لخلقنا ، وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا ، وكفارة لذنوبنا ، فكنا عنده مسلمين بفضلكم (3) ، ومعروفين بتصديقنا إياكم ، فبلغ اللّه بكم أشرف محل المكرمين ، وأعلى منازل المقربين ، وأرفع درجات المرسلين ، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ، ولا يسبقه سابق ، ولا يطمع في إدراكه طامع ، حتى لا يبقى ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ولا صديق ولا شهيد ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا دني ولا فاضل ، ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ، ولا جبار عنيد ، ولا شيطان مريد ، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم
ص: 613
وكبر شأنكم ، وتمام نوركم ، وصدق مقاعدكم (1) وثبات مقامكم ، وشرف محلكم ومنزلتكم عنده ، وكرامتكم عليه ، وخاصتكم لديه ، وقرب منزلتكم منه ، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي (2) ، اشهد اللّه وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به ، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم ، موال لكم ولأوليائكم ، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم ، سلم لمن سالمكم [و] حرب لمن حاربكم محقق لما حققتم ، مبطل لما أبطلتم ، مطيع لكم ، عارف بحقكم ، مقر بفضلكم ، محتمل لعلمكم ، محتجب بذمتكم (3) معترف بكم ، ومؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم ، منتظر لامركم ، مرتقب لدولتكم ، آخذ بقولكم ، عامل بأمركم ، مستجير بكم ، زائر لكم ، لائذ عائذ بقبوركم ، مستشفع إلى اللّه عزوجل بكم ، ومتقرب بكم إليه ، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم ، وشاهدكم وغائبكم ، وأولكم وآخركم ، ومفوض في ذلك كله إليكم (4) ومسلم فيه معكم ، وقلبي لكم سلم (5) ، ورأيي لكم تبع ، ونصرتي لكم معدة ، حتى يحيي اللّه دينه بكم ويردكم في أيامه ، ويظهركم لعدله ، ويمكنكم في أرضه ، فمعكم معكم لا مع عدوكم (6) آمنت بكم ، وتوليت آخركم بما توليت به أولكم ، وبرئت إلى اللّه عزوجل من أعدائكم ، ومن الجبت والطاغوت ، والشياطين وحزبهم الظالمين لكم ، والجاحدين لحقكم ، المارقين من ولايتكم ، والغاصبين لارثكم
ص: 614
الشاكين فيكم ، المنحرفين عنكم ، ومن كل وليجة دونكم ، وكل مطاع سواكم ، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار ، فثبتني اللّه أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ، ووفقني لطاعتكم ، ورزقني شفاعتكم ، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه ، وجعلني ممن يقتص آثاركم ، ويسلك سبيلكم ، ويهتدي بهداكم ، ويحشر في زمرتكم ، ويكر في رجعتكم ، ويملك في دولتكم ، ويشرف في عافيتكم ، ويمكن في أيامكم ، وتقر عينه غدا برؤيتكم ، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ، من أراد اللّه بدأ بكم ، ومن وحده قبل عنكم ، ومن قصده توجه بكم (1) موالي لا أحصي ثناءكم (2) ولا أبلغ من المدح كنهكم ، ومن الوصف قدركم ، وأنتم نور الأخيار ، وهداة الأبرار ، وحجج الجبار ، بكم فتح اللّه وبكم يختم (3) وبكم ينزل الغيث ، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه (4) وبكم ينفس الهم ويكشف الضر ، وعندكم ما نزلت به رسله ، وهبطت به ملائكته ، وإلى جدكم بعث الروح الأمين (وان كانت الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام فقل : « والى أخيك بعث الروح الأمين »)
آتاكم اللّه ما لم يؤت أحدا من العالمين ، طأطأ كل شريف لشرفكم ، وبخع كل
ص: 615
متكبر لطاعتكم (1) ، وخضع كل جبار لفضلكم ، وذل كل شئ لكم ، وأشرقت الأرض بنوركم (2) وفاز الفائزون بولايتكم ، بكم يسلك إلى الرضوان ، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن ، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء ، وأجسادكم في الأجساد ، وأرواحكم في الأرواح ، وأنفسكم في النفوس ، وآثاركم في الآثار ، وقبوركم في القبور ، فما أحلى أسماءكم (3) وأكرم أنفسكم ، وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم ، كلامكم نور ، وأمركم رشد ، ووصيتكم التقوى ، وفعلكم الخير وعادتكم الاحسان ، وسجيتكم الكرم ، وشأنكم الحق والصدق والرفق ، وقولكم حكم وحتم ، ورأيكم علم وحلم وحزم ، إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه ، بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم ، وأحصي جميل بلائكم ، وبكم أخرجنا اللّه من الذل وفرج عنا غمرات الكروب ، وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار ، بأبي أنتم وأمي ونفسي ، بموالاتكم علمنا اللّه معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا ، وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة ، والدرجات الرفيعة ، والمقام المحمود ، والمقام المعلوم عند اللّه عزوجل ، والجاه العظيم ، والشأن كبير ، والشفاعة المقبولة ، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ، يا ولي اللّه إن بيني وبين اللّه عزوجل ذنوبا لا يأتي عليها (4) إلا رضاكم ، فبحق من ائتمنكم على سره ، واسترعاكم أمر خلقه ، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي ، وكنتم شفعائي
ص: 616
فاني لكم مطيع ، من أطاعكم فقد أطاع اللّه ، ومن عصاكم فقد عصى اللّه ، ومن أحبكم فقد أحب اللّه ، ومن أبغضكم فقد أبغض اللّه ، اللّهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي ، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم ، إنك أرحم الراحمين ، وصلى اللّه على محمد وآله وسلم [تسليما] كثيرا وحسبنا اللّه ونعم الوكيل.
إذا أردت الانصراف فقل : « السلام عليك سلام مودع لاسئم ولا قال ولا مال (1) ورحمة اللّه وبركاته عليكم يا أهل بيت النبوة ، إنه حميد مجيد ، سلام ولي لكم غير راغب عنكم ، ولا مستبدل بكم ، ولا مؤثر عليكم ، ولا منحرف عنكم ، ولا زاهد في قربكم ، لا جعله اللّه آخر العهد من زيارة قبوركم ، وإتيان مشاهدكم ، والسلام عليكم وحشرني اللّه في زمرتكم ، وأوردني حوضكم ، وجعلني في حزبكم ، وأرضاكم عني ومكنني في دولتكم ، وأحياني في رجعتكم ، وملكني في أيامكم ، وشكر سعيي بكم وغفر ذنبي بشفاعتكم ، وأقال عثرتي بمحبتكم ، وأعلى كعبي بموالاتكم ، وشر فني بطاعتكم ، وأعزني بهداكم ، وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافا غنيا فائزا برضوان اللّه وفضله وكفايته بأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليكم ومحبيكم وشيعتكم ، ورزقني اللّه العود ثم العود أبدا ما أبقاني ربي ، بنية صادقة وإيمان وتقوى وإخبات ، ورزق واسع حلال طيب ، اللّهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم ، وأوجب لي المغفرة والرحمة والخير والبركة والفوز والنور والايمان ، وحسن الإجابة كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم ، الموجبين طاعتهم ، الراغبين في زيارتهم ، المتقربين إليك وإليهم ، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي
ص: 617
ومالي اجعلوني في همكم (1) وصيروني في حزبكم ، وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغ أرواحهم وأجسادهم مني السلام ، والسلام عليه وعليهم ورحمة اللّه وبركاته ، وصلى اللّه على محمد وآله وسلم كثيرا وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ».
بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.
وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة اللّه عزوجل.
وحق اللسان إكرامه عن الخنى (1) ، وتعويده الخير ، وترك الفضول التي لا فائدة لها ، والبر بالناس وحسن القول فيهم.
وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة ، وسماع ما لا يحل سماعه.
وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به.
وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك.
وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ، فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزلا بك فتردى في النار.
وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام ، ولا تزيد على الشبع.
وحق فرجك أن تحصنه عن الزنا ، وتحفظه من أن ينظر إليه.
وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى اللّه عزوجل ، وأنت فيها قائم بين يدي
ص: 619
اللّه عزوجل ، فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار ، وتقبل عليها بقلبك ، وتقيمها بحدودها وحقوقها.
وحق الحج أن تعلم أنه وفادة إلى ربك ، وفرار إليه من ذنوبك ، وفيه قبول توبتك ، وقضاء الفرض الذي أوجبه اللّه تعالى عليك.
وحق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه اللّه عزوجل على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار ، فإن تركت الصوم خرقت ستر اللّه عليك.
وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك ، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الاشهاد عليها ، وكنت (1) لما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية ، وتعلم أنها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا ، وتدفع عنك النار في الآخرة.
وحق الهدي أن تريد به اللّه عزوجل (2) ولا تريد به خلقه ، ولا تريد به إلا التعرض لرحمة اللّه ونجاة روحك يوم تلقاه.
وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله اللّه عزوجل له عليك من السلطان ، وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة ، وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء.
وحق سائسك بالعلم التعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستماع إليه ، والاقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدث في مجلسه أحدا ، ولا تغتاب عنده أحدا ، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه ، وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدوا ، ولا تعادي له وليا ، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة اللّه عزوجل بأنك قصدته ، و تعلمت علمه لله جل وعز اسمه لا للناس.
وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط اللّه عزوجل
ص: 620
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم ، وتغفر لهم جهلهم ، ولا تعاجلهم بالعقوبة ، وتشكر اللّه عزوجل على ما آتاك من القوة عليهم.
وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن اللّه عزوجل إنما جعلك قيما لهم فيما آتاك من العلم ، وفتح لك من خزائنه ، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم (1) ولم تضجر عليهم زادك اللّه من فضله ، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقا على اللّه عزوجل أن يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من القلوب محلك.
وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اللّه عزوجل جعلها لك سكنا وانسا فتعلم أن ذلك نعمة من اللّه عزوجل عليك فتكرمها ، وترفق بها ، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك ، وتطعمها وتكسوها ، وإذا جهلت عفوت عنها.
وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ، ولحمك ودمك لم تملكه لأنك صنعته دون اللّه ، ولا خلقت شيئا من جوارحه ، ولا أخرجت له رزقا ولكن اللّه عزوجل كفاك ذلك ، ثم سخره لك ، وائتمنك عليه ، وأستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه ، فأحسن إليه كما أحسن اللّه إليك ، وإن كرهته استبدلت به ، ولم تعذب خلق اللّه عزوجل ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا ، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال أن تجوع وتطعمك ، وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك ، وتضحى وتظلك ، وتهجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد لتكون لها ، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون اللّه وتوفيقه.
ص: 621
وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك فإنك لولاه لم تكن (1) فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ، فاحمد اللّه واشكره على قدر ذلك ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره ، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عزوجل والمعونة على طاعته ، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الاحسان إليه ، معاقب على الإساءة إليه.
وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فلا تتخذه سلاحا على معصية اللّه (2) ولا عدة للظلم لخلق اللّه ، ولا تدع نصرته على عدوه (3) والنصيحة له ، فان أطاع اللّه تعالى وإلا فليكن اللّه أكرم عليك منه ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذل الرق ووحشته إلى عز الحرية وانسها ، فأطلقك من أسر الملكة ، وفك عنك قيد العبودية ، وأخرجك من السجن ، وملكك نفسك ، وفرغك لعبادة ربك ، وتعلم أنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك ، وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما احتاج إليه منك ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن اللّه عزوجل جعل عتقك له وسيلة إليه ، وحجابا لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنة.
وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه ، وتكسبه (4) المقالة
ص: 622
الحسنة ، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين اللّه عزوجل ، فإذا فعلت ذلك كنت قد شركته سرا وعلانية ، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافئته.
وأما حق المؤذن فأن تعلم أنه مذكر لك ربك عزوجل ، وداع لك إلى حظك ، وعونك على قضاء فرض اللّه عليك فاشكر على ذلك شكرك للمحسن إليك.
وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه تقلد السفارة فيما بينك وبين ربك عزوجل ، وتكلم ولم تتكلم عنه ، ودعا لك ولم تدع له ، وكفاك هول المقام بين يدي اللّه عزوجل ، فإن كان نقص كان عليه دونك ، وإن كان تماما كنت شريكه ، ولم يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه ، وصلاتك بصلاته ، فتشكر له على قدر ذلك.
وأما حق جليسك فأن تلين له جانبك ، وتنصفه في مجازاة اللفظ (1) ، ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه ، ومن تجلس إليه يجوز له القيام عنك بغير إذنك ، وتنسى زلاته ، وتحفظ خيراته ، ولا تسمعه إلا خيرا.
وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ، ونصرته إذ كان مظلوما ، ولا تتبع له عورة (2) فان علمت عليه سوءا سترته عليه ، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ، ولا تسلمه عند شديدة ، وتقيل عثرته. وتغفر ذنبه ، وتعاشره معاشرة كريمة ، ولا قوة إلا اللّه.
وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالتفضل والانصاف وتكرمه كما يكرمك ، ولا تدعه يسبق إلى مكرمة ، فإن سبق كافئته ، وتوده كما يودك ، وتزجره عما يهم به من معصية (3) وكن عليه رحمة ، ولا تكن عليه عذابا ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر رعيته ، ولا تحكم دون حكمه
ص: 623
ولا برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، ولا تخنه فيما عز أوهان من أمر ، فان يد اللّه تبارك وتعالى على الشريكين ما لم يتخاونا ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق مالك فأن لا تأخذه إلا من حله ، ولا تنفقه إلا في وجهه ، ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك ، فاعمل به بطاعة ربك ، ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة ، ولا قوة إلا باللّه.
وأما حق غريمك الذي يطالبك فإن كنت موسرا أعطيته ، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ، ورددته عن نفسك ردا لطيفا (1).
وأما حق الخليط أن (2) لا تغره ، ولا تغشه ، ولا تخدعه ، وتتقي اللّه تبارك وتعالى في أمره.
وأما حق الخصم المدعي عليك فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على نفسك ، ولم تظلمه وأوفيته حقه ، وإن كان ما يدعي باطلا رفقت به ، ولم تأت في أمره غير الرفق ، ولم تسخط ربك في أمره ، ولا قوة الا باللّه.
وأما حق خصمك الذي تدعي عليه فان كنت محقا في دعواك أجملت مقاولته ، ولم تجحد حقه ، وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيت اللّه عزوجل ، وتبت إليه ، وتركت الدعوى.
وأما حق المستشير فان علمت أن له رأيا حسنا أشرت عليه ، وإن لم تعلم له أرشدته إلى من يعلم.
وحق المشير عليك أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه ، وإن وافقك حمدت اللّه عزوجل.
وحق المستنصح أن تؤدي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به.
ص: 624
وحق الناصح أن تلين له جناحك ، وتصغي إليه بسمعك ، فإن أتى بالصواب حمدت اللّه عزوجل ، وإن لم يوافق رحمته ولم تتهمه ، وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة ، فلا تعبأ بشئ من أمره على حال ، ولا قوة إلا باللّه.
وحق الكبير توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه في الاسلام قبلك ، وترك مقابلته عند الخصام ، ولا تسبقه إلى طريق ، ولا تتقدمه ولا تستجهله ، وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الاسلام حرمته.
وحق الصغير رحمته في تعليمه ، والعفو عنه والستر عليه ، والرفق به والمعونة له (1).
وحق السائل إعطاؤه على قدر حاجته.
وحق المسؤول إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفصله ، وإن منع فاقبل عذره.
وحق من سرك لله تعالى أن تحمد اللّه تعالى أولا ثم تشكره.
وحق من أساءك أن تعفو عنه ، وإن علمت أن العفو يضر انتصرت ، قال اللّه تبارك وتعالى : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ».
وحق أهل ملتك إضمار السلامة والرحمة لهم ، والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم ، وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم ، وتحب لهم ما تحب لنفسك ، وتكره لهم ما تكره لنفسك ، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك ، وشبانهم ، بمنزلة إخوتك وعجائزهم بمنزلة أمك ، والصغار بمنزلة أولادك.
وحق الذمة (2) أن تقبل منهم ما قبل اللّه عزوجل منهم ، ولا تظلمهم ما وفوا
ص: 625
لله عزوجل بعهده (1).
3218 - قال أمير المؤمنين عليه السلام (2) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه : يا بني لا تقل ما لا تعلم ، بل لا تقل كل ما تعلم ، فإن اللّه تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها ، وذكرها و وعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى ، فقال اللّه عزوجل : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » وقال عزوجل : « إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم » ثم استعبدها بطاعته فقال عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح ، وقال عزوجل : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا » يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامين ، وقال عزوجل : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » يعني بالجلود الفروج.
ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص عليها ، ففرض على السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي فقال عزوجل : « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذ أسمعتم آيات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم » وقال عزوجل : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » ، ثم استثنى عزوجل موضع النسيان فقال : « وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » وقال عزوجل : « فبشر
ص: 626
عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اللّه وأولئك هم أولوا الألباب » وقال عزوجل : « وإذ أمروا باللغو مروا كراما » وقال عزوجل : « والذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » فهذا ما فرض اللّه عزوجل على السمع و هو عمله.
وفرض علي البصر أن لا ينظر إلى ما حرم اللّه عزوجل عليه فقال عز من قائل : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره.
وفرض على اللسان الاقرار والتعبير عن القلب بما عقد عليه فقال عزوجل : « قولوا آمنا باللّه وما انزل إلينا - الآية » وقال عزوجل : « وقولوا للناس حسنا » (1).
وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي به تعقل وتفهم وتصدر عن أمره ورأيه فقال عزوجل : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان - الآية » وقال تعالى حين أخبر عن قوم أعطوا الايمان بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم فقال تعالى : « الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » وقال عزوجل : « ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب » وقال عزوجل : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ».
وفرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما حرم اللّه عزوجل عليك وأن تستعملهما بطاعته فقال عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » وقال عزوجل « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ».
وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لا تمش بهما مشية عاص فقال عزوجل : « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » وقال عزوجل : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » فأخبر عنها أنها تشهد
ص: 627
على صاحبها يوم القيامة ، فهذا ما فرض اللّه تبارك وتعالى على جوارحك فاتق اللّه يا بني واستعملها بطاعته ، ورضوانه ، وإياك أن يراك اللّه تعالى عند معصيته أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين ، وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجد به (1) وتلاوته في ليلك و نهارك فإنه عهد من اللّه تبارك وتعالى إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو خمسين آية ، واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق ، فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة منه (2).
والوصية طويلة أخذنا منها موضع الحاجة ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، والحمد لله رب العالمين.
ثم الجزء الثاني من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ الامام السعيد الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي [نزيل الري] قدس اللّه روحه ونور ضريحه ، ويتلوه [في] الجزء الثالث أبواب القضايا والأحكام و الحمد لله وحده ، والصلاة على من لا نبي بعده.
ص: 628
كتاب الزكاة
3 - علة وجوب الزكاة.
9 - ما جاء في مانع الزكاة.
13 - ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له.
13 - من استحيا من أخذ الزكاة يعطى على وجه آخر.
13 - الأصناف التي تجب عليها الزكاة.
14 - نصاب النقدين : الذهب والفضة إذا كانا مسكوكين.
15 - زكاة مال التجارة وأحكامها.
15 - عدم وجوب الزكاة في السبائك والحلي والنقير.
19 - جواز اشتراء الرجل مملوكا من زكاة ماله فيعتقه.
19 - جواز اشتراء الأب من الزكاة وإعتاقه.
20 - زكاة مال الغائب والوديعة والقرض.
22 - زكاة الأنعام وأحكامها.
25 - أسنان الإبل.
25 - الأسنان التي تؤخذ في الصدقة.
26 - زكاة البقر والغنم.
27 - أدب المصدق.
29 - ضمان المزكي ونقل الزكاة.
29 - احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة.
32 - جواز إعطاء القيمة وتبديل الفريضة.
ص: 629
32 - أصناف المستحقين للزكاة.
35 - زكاة الغلات.
35 - الحج من مال الزكاة.
36 - زكاة مال المملوك والمكاتب.
37 - ما لبني هاشم من الزكاة.
38 - نوادر الزكاة.
كتاب الخمس
39 - خمس المعادن ، وما يخرج من البحر من الجواهر والرصاص والصفر وغيرها.
40 - ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
40 - خمس الكنز وما يخرج من الأرض.
41 - مانع الخمس وقد وجب عليه.
42 - الخمس بعد المؤونة.
43 - أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فعليه الخمس.
43 - تشديد الامر في الخمس.
44 - غناء الامام عن أموال الناس وماله فيها.
44 - تحليل الخمس لشيعتهم ، وتشديدهم الامر فيه.
45 - الأنفال والفئ ومصرفهما.
46 - حق الحصاد والجذاذ.
48 - الحق المعلوم والماعون.
48 - الخراج والجزية.
54 - فضل المعروف.
58 - ثواب القرض.
58 - ثواب إنظار المعسر.
ص: 630
59 - ثواب تحليل الميت.
60 - استدامة النعمة باحتمال المؤونة.
61 - فضل السخاء والجود.
62 - البخل والشح وذمهما.
64 - فضل القصد.
64 - فضل سقي الماء.
65 - ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية.
66 - فضل الصدقة واستحبابها والترغيب إليها.
67 - فضل سرقة السر ، وأفضل الصدقة.
68 - التوسيع على العيال والنهي عن تضييعهم.
69 - حق السائل وأدب الاعطاء.
70 - حرمة السؤال من غير حاجة.
71 - فضل الاستغناء عن الناس.
71 - كراهة لمن للمعطي.
72 - ثواب صلة الإمام عليه السلام
73 - من لم يقدر على صلتهم عليه السلام فليصل صالحي شيعتهم.
كتاب الصوم
73 - علة فرض الصيام.
74 - فضل الصيام وما بني عليه الاسلام.
74 - ثواب الصائم.
77 - وجوه الصوم من الواجب والحرام وما كان صاحبه بالخيار ، وصوم التأديب والإباحة.
81 - صوم السنة ، والأيام والشهور التي يستحب فيها الصوم.
85 - صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة.
ص: 631
91 - ثواب صوم رجب.
92 - ثواب صوم شعبان.
94 - فضل شهر رمضان وثواب صيامه.
100 - القول عند رؤية هلال شهر رمضان.
102 - ما يقال في أول يوم من شهر رمضان.
106 - القول عند الافطار كل ليلة من شهر رمضان.
107 - آداب الصائم ، وما ينقض صومه ومالا ينقضه.
115 - ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان.
118 - حكم الناسي والغالط.
119 - حكم الصائم يصبح جنبا أو يحتلم نهارا.
122 - الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم.
123 - الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية.
124 - الشهود للرؤية وعلامة دخول الشهر.
126 - صوم يوم الشك.
128 - الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان.
129 - الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة.
130 - الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم.
132 - حد المرض الذي يفطر صاحبه.
133 - العاجز عن الصيام كالشيخ والشيخة وذي العطاش.
134 - ثواب من فطر صائما.
135 - ثواب السحور والنهي عن تركه.
136 - عدم جواز التطوع بالصيام لمن عليه شئ من الفرض.
137 - الصلوات في شهر رمضان والتراويح.
ص: 632
139 - ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان.
140 - صوم المسافر ووجوب التقصير عليه.
142 - صوم التطوع في السفر.
144 - صوم الحائض والمستحاضة.
147 - كيفية قضاء صوم شهر رمضان وأحكامه.
152 - قضاء الصوم عن الميت.
154 - فدية صوم النذر.
154 - صوم الاذن.
155 - الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان.
158 - ليلة القدر والعمل الصالح فيها.
161 - أدعية ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
164 - وداع شهر رمضان ودعاؤه.
167 - التكبير ليلة الفطر ويومه.
168 - إذا لم يثبت الهلال في الليل ويثبت في النهار يوم العيد كيف يصنع.
169 - باب النوادر
170 - اختلاف الروايات في عدد أيام شهر رمضان.
171 - حرمة صوم الوصال ، وصوم الدهر ومعناهما.
172 - حرمة صوم الوصال ، وصوم الدهر ومعناهما.
174 - بعض أحكام العيد.
175 - وجوب الفطرة.
175 - من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب.
176 - كمية زكاة الفطرة وجنسها.
176 - من لم يجد الحنطة كيف يصنع
180 - التمر أفضل ما يعطى.
ص: 633
180 - مستحق الفطرة.
181 - عدم جواز اعطاء الفطرة لواجبي النفقة.
181 - وقت أداء زكاة الفطرة.
183 - حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام.
184 - الاعتكاف وأحكامه.
كتاب الحج
190 - علل الحج والمشاعر والمناسك وفضل الكعبة والحرم وخصائصهما.
201 - فضائل الحج وثواب الحاج والمعتمر وثواب الطواف والسعي.
207 - ثواب من أقام بمكة سنة.
208 - فضل ماء زمزم.
210 - مسجد الخيف وفضل الصلاة فيه.
210 - فضل الموقفين والوقوف بهما.
212 - ليلة عرفة وفضلها.
213 - الأضحية وفضلها.
214 - فضل أيام التشريق ورمي الجمار.
215 - فضل خلق الرأس بمنى والتقصير.
216 - ثواب من حج حجة الاسلام ومن حج ثلاثة حجج.
216 - ثواب من حج بثلاثة نفر من المؤمنين.
217 - ثواب من حج أربع حجج أو خمس أو عشر أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو أزيد.
218 - إدمان الحج ومعناه وثوابه.
218 - الحج راكبا للموسر أفضل منه ماشيا.
220 - استحباب نية الرجوع لمن حج وكراهة نية عدم العود.
221 - الرجل ذي دين يستدين ويحج.
ص: 634
221 - النهي عن منع الناس عن حج التطوع.
222 - ثواب من يحج عن آخر ، والتبرع بالحج.
223 - ما يقول من يحج عن غيره أو يطوف.
224 - الحج أفضل من عتق سبعين رقبة.
225 - ثواب الانفاق في الحج ، وهدية الحاج.
226 - ثواب من ختم القرآن بمكة.
227 - تسبيحة بمكة تعدل إنفاق مثل خراج العراقين.
227 - ثواب المجاورين بمكة وأفضلية الرجوع ويأتي تحت رقم 2338.
228 - ثواب النائم بمكة والساجد بها ، ومن أماط الأذى عن طريقها.
228 - تعظيم القادم من الحج وتهنئته.
229 - من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا ومن مات محرما.
229 - من دفن في الحرم أو مات في أحد الحرمين أو بينهما.
حج الأنبياء والمرسلين عليهم السلام
229 - حج آدم عليه السلام للبيت وتهنئة جبريل عليه السلام له.
230 - طول سفينة نوح وطوافها بالبيت.
230 - من هو الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ ومحل الذبح.
231 - حدود مسجد الحرام التي حدها إبراهيم عليه السلام.
232 - حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وذبحه إياه ، وبناء البيت.
235 - حج موسى وسليمان عليهما السلام.
235 - أول من بني البيت آدم عليه السلام.
236 - حج نبينا صلى اللّه عليه وآله ونزول المتعة.
238 - عدد حجج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعمره.
241 - ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم.
ص: 635
248 - من أراد الكعبة بسوء. وقصة أصحاب الفيل والحجاج.
251 - الإلحاد في الحرم والجنابات.
252 - إظهار السلاح بمكة.
252 - حكم الانتفاع بثياب الكعبة.
253 - كراهة أخذ تراب البيت وحصاه أو حرمته.
254 - كراهة المقام بمكة ، وحكم شجر الحرم.
256 - لقطة الحرم ، وأسماء مكة.
257 - تحريم صيد الحرم وكفارته.
260 - أحكام صيد الحرم وذبحه والاكل منه.
264 - ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه.
265 - ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات.
266 - السفر وأوقاته المستحبة والمكروهة.
269 - استحباب افتتاح السفر بالصدقة.
270 - استحباب حمل العصا في السفر.
271 - استحباب صلاة ركعتين للمسافر عند الخروج.
271 - ما يستحب للمسافر من الدعاء عند خروجه.
272 - القول عند الركوب والدعاء له.
273 - ذكر اللّه عز وجل والدعاء في المسير.
274 - أدب المسافر في المسير وما يجب عليه من حسن الخلق.
275 - تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له.
276 - ما يقول من خرج وحده في السفر. وكراهة الوحدة فيه.
278 - استحباب اتخاذ الرفيق في السفر وحقوق الصحبة.
280 - الحداء والشعر في السفر. وحفظ النفقة واتخاذ السفرة فيه.
281 - كراهة اتخاذ السفرة لزيارة قبر الحسين عليه السلام.
ص: 636
281 - الزاد في السفر واستحباب اللوز والسكر والسويق المحمض والمحلى.
282 - نصيحة أبي ذر الناس عند الكعبة ، ونصيحة لقمان لابنه.
282 - حمل الآلات والسلاح في السفر.
283 - الخيل وارتباطها وأول من ركبها.
286 - حق الدابة على صاحبها.
288 - مالم تبهم عنه البهائم.
288 - ثواب النفقة على الخيل.
289 - علة الرقعتين في باطن يدي الدابة.
289 - حسن القيام على الدواب.
290 - ما جاء في الإبل.
292 - وجوب العدل على الجمل وترك ضربه واجتناب ظلمه.
293 - جواز التناوب في ركوب الدابة.
293 - ثواب من أعان مؤمنا مسافرا.
293 - المروءة في السفر. وارتياد المنازل والأمكنة المكروهة للنزول.
295 - المشي في السفر.
296 - آداب المسافر.
298 - دعاء الضال عن الطريق.
298 - القول عند نزول المنزل والقول عند دخول مدينة أو قرية.
299 - الموت في الغربة ، وتهنئة القادم من الحج ، وثواب معانقته.
300 - باب نوادر السفر
301 - استحباب توفير الشعر للحج والعمرة.
302 - مواقيت الاحرام وحكم تأخر الاحرام أو تقدمه من الميقات.
307 - التهيؤ للاحرام وما يجوز فعله قبل التلبية وما لا يجوز.
312 - وجوه الحاج وأحكامهم.
ص: 637
317 - فرائض الحج ، وحكم من حج بمال حرام.
318 - عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له.
323 - الاشعار والتقليد.
325 - التلبية وأحكامها ومتى تقطع.
328 - ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال.
334 - لباس المحرم وما يجوز ومالا يجوز فيه.
347 - ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز له.
350 - الطيب للمحرم.
352 - الظلال للمحرم.
355 - تغطية الرأس للمحرم.
356 - المحرم يقص ظفرا أو شعرا.
361 - المحرم يتزوج أو يشهد نكاح المحلين.
363 - ما يجوز للمحرم قتله.
364 - ما يجب على المحرم من أنواع ما يصيب من الصيد.
375 - تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله. وحكم من نسي التقصير حتى يواقع أهله.
378 - المتمتع يخرج من مكة ويرجع.
380 - إحرام الحائض والمستحاضة.
384 - الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع.
386 - الوقت الذي متى أدركه الانسان كان مدركا للحج.
387 - تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي والخروج إلى منى.
388 - تأخير طواف الزيارة.
389 - حكم من نسي طواف النساء.
391 - انقضاء مشي الماشي.
392 - حكم من قطع عليه الطواف بصلاة وغيرها.
ص: 638
395 - السهو في الطواف.
398 - حكم من اختصر شوطا في الحجر.
399 - ما جاء في الطواف خلف المقام.
399 - من قضى شيئا من المناسك على غير وضوء.
401 - ما جاء في طواف الأغلف.
401 - القران بين الأسابيع.
402 - طواف المريض والمحمول من غير علة.
404 - حكم من بدأ بالسعي قبل الطواف أو طاف وأخر السعي.
406 - الطواف عن الغير من غير علة.
407 - السهو في أصل ركعتي الطواف وحكم الجاهل.
409 - نوادر الطواف.
413 - السهو في السعي بين الصفا والمروة.
416 - السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة.
417 - حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها.
418 - استطاعة السبيل إلى الحج.
419 - ترك الحج.
420 - الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي صلى اللّه عليه وآله.
421 - دفع ألح إلى من يخرج فيها.
424 - حكم الصرورة في النيابة عن الغير.
428 - حج الجمال والأجير.
428 - من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر.
429 - ما جاء في الحج قبل المعرفة.
430 - ما جاء في حج المجتاز.
430 - حج المملوك والمملوكة.
ص: 639
432 - ما يجزي عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام.
433 - حج الصبيان وما يجب على وليهم ومن أين يجر دوا.
436 - الاستدانة للحج ، وحج من عليه دين.
437 - حج المرأة إذا لم يأذن لها زوجها حجة الاسلام أو حجة تطوع.
438 - حج المرأة من غير ذي محرم أو ولي.
439 - حج المرأة في العدة.
440 - الحاج يموت في الطريق.
441 - ما يقضى عن الميت من حجة الاسلام أوصى أو لم يوص.
443 - الرجل يوصي بحجة فيجعلها وصيته في نسمة.
443 - الحج عن أم الولد إذا ماتت.
443 - إذا أوصى أن يحج عنه ثلاثة رجال يجوز للوصي أن يأخذ لنفسه حجة.
444 - من يأخذ حجة فلا تكفيه.
444 - من أوصى في الحج بدون الكفاية.
445 - الحج من الوديعة.
446 - الرجل يموت وما يدري ابنه حج أولا.
446 - المتمتع عن أبيه.
447 - تسويف الحج.
448 - العمرة في أشهر الحج.
451 - إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها.
453 - العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما.
454 - مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر.
456 - أشهر الحج ، وأشهر السياحة ، والأشهر الحرم.
458 - العمرة في كل شهر وفي أقل ما يكون.
459 - ما يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه.
ص: 640
460 - الرجل يحج عن الرجل أو يشكره في حجة أو يطوف عنه.
462 - التعجيل قبل التروية إلى منى.
463 - حدود منى وعرفات وجمع.
466 - التقصير في الطريق إلى عرفات.
467 - اسم الجبل الذي يقف عليه الساس بعرفة.
467 - كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة.
468 - السعي في وادي محسر.
469 - ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر.
470 - من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر.
471 - ما جاء فيمن فاته الحج.
473 - أخذ حصى الجمار من لحرم وغيره.
474 - ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص.
476 - الذين أطلق لهم الرمي بالليل.
476 - الرمي عن العليل والصبيان.
477 - ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة.
479 - إتيان مكة بعد الزيارة للطواف.
479 - النفر الأول والأخير.
482 - نزول الحصبة.
483 - قضاء التفث ومعناه.
486 - أيام النحر.
488 - معنى الحج الأكبر والأصغر.
488 - الأضاحي وعلى من تجب وآدابها.
499 - الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلة والاكل منه.
ص: 641
502 - أحكام الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة.
504 - نتاج البدنة وحلابها وركوبها.
505 - بلوغ الهدي محلة.
505 - الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة.
505 - تقديم المناسك وتأخيرها.
506 - فيمن نسي أو جهل أن يقصر أو يحلق حتى ارتحل من منى.
507 - ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت.
508 - ما يجب عن الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي.
513 - ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي.
514 - المحصور والمصدود.
517 - الرجل يبعث بالهدي ويقيم في أهله.
519 - نوادر الحج.
520 - كراهة الحج على الإبل الجلالات.
520 - إن صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة.
520 - من كان له على رجل مال وخاف تواه يطوف عن هؤلاء.
521 - من سهى عن السعي حتى يصير على بعضه أو كله.
521 - جواز اشتراء المحرم الجواري.
521 - من قدم مكة في وقت العصر فليبدأ بالصلاة.
521 - امرأة نذرت أن تطوف على أربع كيف تصنع.
522 - من طاف وفي ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة فيه وهو لا يعلم.
522 - استحباب حلق الرأس في غير الحج والعمرة أو جوازه.
523 - ركوب الزاملة.
ص: 642
524 - حكم من أفرد الحج وقصر مع المقصرين نسيانا.
524 - من أتى أهله قبل طواف النساء.
525 - أول ما يظهر القائم عليه السلام تخلية المطاف والحجر الأسود لمن طاف وجوبا.
525 - المقام بمكة يوما قبل الحج أفضل من يومين بعده.
سياق مناسك الحج
525 - الأدعية التي يستحب للحاج إذا أراد الخروج.
528 - التلبية ومستحباتها وواجباتها.
530 - دخول مكة وآدابه.
530 - دخول مسجد الحرام وآدابه.
530 - النظر إلى الكعبة ودعاؤه.
531 - النظر إلى الحجر الأسود ودعاؤه.
531 - استلام الحجر الأسود.
531 - الطواف وتقبيل الحجر.
532 - القول في الطواف.
533 - القول بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود.
533 - الوقوف بالمستجار.
534 - مقام إبراهيم عليه السلام.
534 - الشرب من ماء زمزم.
535 - الخروج إلى الصفا.
537 - التقصير.
540 - الغدو إلى عرفات.
541 - دعاء الموقف.
ص: 643
543 - الإفاضة من عرفات.
545 - أخذ حصى الجمار من جمع.
545 - الوقوف بالمعشر الحرام.
546 - الإفاضة من المشعر الحرام.
547 - الرجوع إلى منى ورمي الجمار.
549 - الذبح وأحكامه.
550 - الحلق وسننه.
551 - زيارة البيت.
551 - إتيان الحجر الأسود.
552 - الخروج إلى الصفا للسعي.
552 - طواف النساء.
553 - الرجوع إلى منى.
553 - رمي الجمار.
554 - التكبير أيام التشريق.
555 - النفر من منى.
556 - دخول مكة ودخول الكعبة.
557 - وداع البيت.
الزيارات
558 - الابتداء بمكة والختم بالمدينة.
559 - الصلاة في مسجد غدير خم.
560 - نزول معرس النبي صلى اللّه عليه وآله.
561 - تحريم المدينة وفضلها.
ص: 644
565 - ما جاء فيمن حج ولم يزر النبي صلى اللّه عليه وآله.
565 - إتيان المدينة.
568 - إتيان المنبر.
570 - الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين.
572 - زيارة فاطمة الزهراء بنت النبي عليها وعلى أبيها السلام.
574 - إتيان المشاهد وقبور الشهداء.
575 - توديع قبر النبي صلى اللّه عليه وآله ومنبره.
575 - زيارة أئمة البقيع عليهم السلام.
577 - ثواب زيارة النبي والأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين.
586 - موضع قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
586 - زيارة قبر أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه.
592 - زيارة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام.
594 - زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام.
596 - زيارة علي بن الحسين عليهما السلام المقتول بكربلاء.
597 - زيارة وداع الحسين عليه السلام.
598 - زيارة قبور الشهداء.
598 - زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام في حال التقية.
599 - زيارة جميع الأئمة عليهم السلام من بعيد.
599 - فضل تربة الحسين عليه السلام.
600 - زيارة الامامين موسى بن جعفر ومحمد بن علي عليهما السلام ببغداد.
602 - زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام.
ص: 645
605 - زيارة وداع على بن موسى عليهما السلام.
607 - زيارة العسكريين عليهما السلام بسر من رأي.
608 - ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمة عليهم السلام.
608 - زيارة الوداع لهم عليهم السلام.
609 - الزيارة الجامعة.
618 - الوداع
618 - باب الحقوق
626 - الفروض على جميع الجوارح.
ص: 646
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، وصلّى اللّه على محمدٍ نبي اللّه، وعلى آله آل اللّه
لقد قامت مؤسستنا - بفضل اللّه ومنّه - بنشاطاتٍ واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث العلمي الإسلامي، فإلى رواد العلم سرد بعضها، سائلين الباري عزّ شأنه قبول الأعمال والوصول إلى درجة الكمال، إنه سميع متعال.
1 - أصول الفقه ( 4 أجزاء): للشيخ المظفّر.
2 - الأمالي: للشيخ المفيد.
3 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: للسيد محسن الخرّازي.
4 - بحوث في الملل والنحل (6 أجزاء): للشيخ جعفر السبحاني.
5 - بداية الحكمة: للعلامة الطباطبائي.
6- بداية المعارف (جزءان) : للسيد محسن الخرّازي
7 - التمهيد في علوم القرآن (6 أجزاء): للشيخ محمد هادي معرفة.
8 - التوحيد: للشيخ الصدوق.
9 - جامع الأثر: للسيد حسن آل طه.
10 - الخصال (جزءان): للشيخ الصدوق.
11 - الخلاف (6 أجزاء): للشيخ الطوسي.
12 - دروس في علم الأصول (جزءان): للشهيد الصدر.
13 - الذخيرة: للسيّد المرتضى.
14 - رجال النجاشي: للنجاشي.
15 - الرسائل التوحيدية: للعلامة الطباطبائي.
ص: 646
16 - الرسائل العشر: للشيخ الطوسي.
17 - رسالة في صلاة الجمعة: للشهيد الثاني.
18 - صيانة القرآن من التحريف: للشيخ محمد هادي معرفة.
19 - العدل الإلهي: للشهيد المطهري.
20 - العروة الوثقى (6 أجزاء): للسيد الطباطبائي.
21 - العقائد الجعفرية: للشيخ الطوسي.
22 - فرائد الأصول: للشيخ الأنصاري.
23 الفوائد المدنية: للمحدّث الأسترآبادي.
24 - قاموس الرجال: للشيخ التستري.
25 - كشف اللثام (11 جزء): للفاضل الهندي.
26 - كمال الدين وتمام النعمة (جزءان): للشيخ الصدوق.
27 - كنز الدقائق (11 جزء): للميرزا محمد المشهدي.
28 - مجمع الفائدة والبرهان (14 جزء): للمحقق الأردبيلي.
29 - مخالفة الوهابية للقرآن: عمر عبد السلام.
30 - مختلف الشيعة (9 أجزاء): للعلامة الحلّي.
31 - مستدرك سفينة البحار (10 أجزاء): للشيخ علي النمازي الشاهرودي.
32 - معاني الأخبار: للشيخ الصدوق.
33 - مفاهيم القرآن (جزءان): للشيخ جعفر السبحاني.
34 - المقنعة: للشيخ المفيد.
35 - منازل الآخرة: للمحدّث القمي.
36 - المنطق: للشيخ المظفّر.
37 - من هو المهدي : للشيخ أبو طالب التجليل التبريزي.
38 - المیزان (20 جزء): للعلامة الطباطبائي.
39 - الوهابية في الميزان: للشيخ جعفر السبحاني.
ص: 646
المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 2
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 1404 ه-.ق
الصفحات: 612
المكتبة الإسلامية
168
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الثالث
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1
شابك (دورة) 4-415-470-964-978
ISBN 978-964-470-415-4
بيان الرموز
نرمز إلی شرح المولی محمد تقي المجلسي رحمه اللّه المسمی بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب«م ت».
و إلی حاشية المولی مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللّه ب«مراد».
و إلی حاشية سلطان العلماء الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي رحمه اللّه ب«سلطان».
و إلی حاشية الحكيم الإلهی السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد رحمه اللّه ب«م ح ق».
و إلی شرح العلامة المجلسي قدس سره علی الكافي المعروف بمرآة العقول ب«المرآة».
ونعبر عن المجلسي الأول ب«المولی المجلسي» وعن الثاني ب«العلامة المجلسي».
من لا يحضر الفقيه
(ج3)
تأليف: رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدس سره
الموضوع: الحديث
تصحيح وتعليق: الأستاذ المرحوم علي أكبر الغفاري رحمه اللّه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
عدد الصفحات: 612
الطبعة: الخامسة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: 1429 ه.ق
شابك ج3: 0-637-470-964-978
ISBN 978-964-470-637-0
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ص: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ص: 1
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - :
3219 - روى أحمد بن عائذ (1) عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
ص: 2
الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1) ».
3220 - وروى معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال : « قلت له : قول اللّه عز وجل » إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل « قال : على الامام (2) أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده ، وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم ».
3221 - وروى عطاء بن السائب (3) عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم (4) ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم ».
ص: 3
3222 - وروى الحسن بن محبوب (1) ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه عزوجل فقد شركه في الاثم (2) ».
3223 - وروى حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزوجل : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية (3) ».
3224 - قال الصادق عليه السلام : (4) : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، وقال عليه السلام : الحكم حكمان حكم اللّه عزوجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم اللّه عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية (5) ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل
ص: 4
اللّه عزوجل فقد كفر باللّه تعالى (1) ».
3225 - روى سليمان بن خالد (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي ».
3226 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي (3) ».
3227 - روى محمد بن مسلم قال : « مربي أبو جعفر عليه السلام وأنا جالس عند
ص: 5
القاضي بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له : جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه ». وفي خبر آخر « فتعم من في المجلس ».
3228 - وروي في خبر آخر : « إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق ».
3229 - وقال الصادق عليه السلام : « إن النواويس (1) شكت إلى اللّه عزوجل شدة حرها فقال لها عزوجل : اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك ».
3230 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذاك سحت » (2).
3231 - روى السكوني باسناده (3) قال : « قال علي عليه السلام : يد اللّه فوق رأس
ص: 6
الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف في الحكم وكله اللّه عزوجل إلى نفسه » (1).
3232 - روي عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « من حكم في درهمين فأخطأ كفر » (2).
3233 - وروى معاوية بن وهب (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء » (4).
3234 - روي عن الأصبغ بن نباتة (5) أنه قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ».
ص: 7
3235 - روي عن داود بن الحصين (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، على قول أيهما يمضي الحكم (2)؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الاخر » (3).
3236 - وروى داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 8
« قال : قلت : في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا ، قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر. (1)
ص: 9
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه (1) ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه (2) ، وإنما الأمور ثلاثة ، أمر بين رشده فمتبع ، وأمر بين غيه فمجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه عزوجل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ».
ص: 10
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به.
قلت : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
قلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا؟ قال : إذا كان كذلك فارجه (1) حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».
3237 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من ابتلي بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان » (2).
3238 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما تقول؟ ما ترى؟ فعلى ذلك لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم (3) من مجلسه ويجلسهما مكانه » (4).
ص: 11
3239 - وإن رجلا نزل بعلي بن أبي طالب عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم
ص: 12
إليه في حكومة (1) لم يذكرها لعلي عليه السلام فقال له علي عليه السلام : أخصم أنت؟ قال : نعم قال : تحول عنا فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه » (2).
3240 - وقال الصادق عليه السلام أنه قال : « من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره » (3).
3241 - وروي عن علي عليه السلام أنه قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء (4) ، قال علي عليه السلام : فما زلت بعدها قاضيا ، وقال له النبي صلى اللّه عليه وآله : اللّهم
ص: 13
فهمه القضاء (1) ».
3242 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « يا شريح لاتسار أحدا في مجلسك وإذا غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان » (2).
3243 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » (3).
3244 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - ».
3245 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من ابتلي بالقضاء فليسا وبينهم في الإشارة و النظر في المجلس » (4).
ص: 14
3246 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح (1) : « يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل والاضطهاد (2) ، ومن يدفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ، ومن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام (3) فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع العقار والديار فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له مال ولا عقار ولا دار فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من وزعهم عن الباطل (4) ، ثم واس المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك (5) ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينة فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء (6) ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا
ص: 15
مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة الزور ، أو ظنينا ، وإياك والضجر (1) والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية (2) ، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق اللّه عزوجل حتى تعرض ذلك علي ، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء اللّه تعالى ».
روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
3247 - في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح
ص: 16
والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل طاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » (1).
3248 - في رواية النضر بن سويد يرفعه « أن رجلا حلف أن يزن فيلا؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه ».
3249 - وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث قال « بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد ، فقال أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر : إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، فذهبا إلى مولى العبد وهو المقيد فقالا له : إنا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه ، فقال مولى العبد : امرأته طالق إن حللت قيد غلامي ، فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال عمر : مولاه أحق به اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شئ. فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه القصة ، فقال : ما أهون هذا ، فدعا بجفنة (2) وأمر بقيده فشد فيه خيط وأدخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت ، ثم قال عليه السلام : ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى اخرج من الماء فلما اخرج نقص الماء ، ثم
ص: 17
دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال : زنوا هذا الزبر فهو وزنه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - إنما هدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين. (1)
3250 - وروى أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين مملوكين مفوض إليها يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا ، وأخذ هذا بتلبيب هذا (3) وقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد (4) ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما (5) ».
ص: 18
3251 - وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال : « استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته ، ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، قالت : اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة : اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه ، فقال له : اقض بينهما ، فقال علي عليه السلام : هذه الوديعة عندها (1) وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال علي عليه السلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».
3252 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا فعمدت (2) صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما (3) إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها ».
3253 - وقال أبو جعفر عليه السلام (4) : « ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا ، وأنه لا يشم رائحة ،
ص: 19
وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس ، فقيل له : وكيف يستبين ذلك منه يا أمير المؤمنين حتى نعلم أنه صادق؟ فقال : أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما فإنه يستبين ذلك بأن يقال له : ارفع عينيك إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لم يتمالك إلا أن يغمض عينيه (1) وإن كان صادقا لم يبصر بهما وبقيت عيناه مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في خياشيمه (2) وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبين ذلك بحراق يدني من أنفه (3) فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه (4) وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبين (5) ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر ، وإن كان لا ينطق خرج الدم أسود ». (6)
3254 - وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : « اتي عمر بن الخطاب بجارية فشهد عليها شهود أنها بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان للرجل امرأة وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة ، وكانت جميلة فتخوفت
ص: 20
المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثم اقتضتها بإصبعها (1) فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة ، فرمتها بالفاحشة وأقامت البينة من جيرانها على ذلك ، قال : فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك ، فقال للرجل : اذهب بها إلى علي بن أبي طالب : فأتوا عليا وقصوا عليه القصة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بينة؟ قالت : نعم هؤلاء جيراني (2) يشهدن عليها بما أقول ، فأخرج علي عليه السلام السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة من الشهود ، فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ثم دعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه و قال لها : أتعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان فاصدقيني وإلا ملأت سيفي منك ، فالتفتت المرأة إلى علي (3) فقالت : يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق؟ فقال لها علي عليه السلام : فاصدقي ، فقالت لا واللّه ما زنت اليتيمة ولكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجمالها وهيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها ، فقال علي عليه السلام : اللّه أكبر ، اللّه أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال ثم حد المرأة حد القاذف وألزمها ومن ساعدها على اقتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم ، وفرق بين المرأة وزوجها وزوجه اليتيمة ، وساق عنه المهر إليها من ماله.
فقال عمر بن الخطاب : فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي عليه السلام فقال : إن دانيال كان غلاما يتيما لا أب له ولا أم ، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا ضمته إليها وربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان ، وكان له صديق و كان رجلا صالحا ، وكانت له امرأة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين : اختارا لي رجلا أبعثه في بعض أموري ، فقالا : فلان ، فوجهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا ، فقالا.
ص: 21
نعم فخرج الرجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت عليهما فقالا لها ، إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزنا ليرجمك ، فقالت : افعلا ما شئتما فأتيا الملك ، فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل ، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم اشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما : إن قولكما مقبول فأجلوها ثلاثة أيام ثم ارجموها ، ونادى في مدينته أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك فأكثر الناس القول في ذلك فقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا حيلة؟ فقال : لا واللّه ما عندي في هذا شئ.
فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها ، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون ، وفيهم دانيال فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان فلانة العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب ، ثم قال للغلمان : خذوا بيد هذا فنحوه إلى موضع كذا - والوزير واقف - وخذوا هذا فنحوه إلى موضع كذا ، ثم دعا بأحدهما فقال : قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك ، قال : نعم - والوزير يسمع - فقال له : بم تشهد على هذه المرأة؟ قال : أشهد أنها زنت ، قال : في أي يوم؟ قال : في يوم كذا وكذا قال : في أي وقت؟ قال : في وقت كذا وكذا ، قال : في أي موضع؟ قال في موضع كذا وكذا ، قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ، فقال : ردوا هذا إلى مكانه ، وهاتوا الاخر ، فردوه وجاؤوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول ، فقال دانيال : اللّه أكبر ، اللّه أكبر شهدا عليها بزور ، ثم نادى في الغلمان إن القاضيين شهدا على فلانة بالزور فحضروا قتلهما ، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثم فرق بينهما ، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا كما اختلفا ، فنادى في الناس وأمر بقتلهما » (1).
ص: 22
3255 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وجد على عهد أمير المؤمنين صلوت اللّه عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير - المؤمنين عليه السلام فأقر أنه قتله ، فاستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا واتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليه السلام فلما دخلوا قصوا عليه القصة ، فقال للأول : ما حملك على الاقرار؟ قال : يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول ، فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا : أنت قتلت صاحبنا ، فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم أني قتلته ، فقال علي عليه السلام للاخر : ما تقول أنت؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم ، فذهبوا إليه وقصوا عليه القصة فقال عليه السلام : أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا واللّه عزوجل يقول : « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا « ليس على أحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول » (1).
3256 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثم قال : يا قنبر جرد
ص: 23
السيف وأسر إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثم قال : اضرب عنق العبد ، قال : فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للاخر : أنت الابن ، وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك ». (1)
3257 - وروى عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقالت : يا ابن عم رسول اللّه إني مظلومة وهذه حجتي ، فقال : هاتي حجتك ، فدفعت إليه كتابا فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها (2) ردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا علي عليه السلام بصبيان يلعبون أتراب (3) وفيهم ابنها ، فقال لهم : العبوا ، فلعبوا حتى إذا ألهاهم اللعب ، فصاح بهم فقاموا وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحتيه ، فدعا به علي عليه السلام فورثه من أبيه ، وجلد إخوته المفترين حدا حدا ، فقال له عمر : كيف صنعت؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه » (4).
3258 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه ، فقال عليه السلام : ما أبكاك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه ، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم ، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه
ص: 24
مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام : ارجعوا فردوهم جميعا والفتى معهم إلى شريح ، فقال له : يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال ، يا أمير المؤمنين ادعى هذا الغلام على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه ، فسألتهم عنه فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما خلف شيئا ، فقلت للفتى : هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال : لا ، فاستحلفتهم ، فقال علي عليه السلام : يا شريح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا (1) ، فقال : كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال علي عليه السلام : يا شريح واللّه لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه السلام ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بهم بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ، ثم نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى إني إذا لجاهل ، ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ، ثم دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس علي عليه السلام في مجلس القضاء ، واجتمع الناس إليه فقال : إذا أنا كبرت فكبروا ، ثم قال للناس : أفرجوا ، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه ، ثم قال لعبيد اللّه اكتب إقراره وما يقول ، ثم أقبل عليه بالسؤال ، ثم قال له : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أي شهر؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، وقال : وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي إي منزل؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان من مرضه؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكم يوما مرض؟ قال : كذا وكذا يوما ، قال : فمن كان
ص: 25
يمرضه؟ وفي إي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي عليه السلام وكبر الناس معه ، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يغطى رأسه ، وأن ينطلقوا به إلى الحبس.
ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ، ثم قال : كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم ، فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.
فقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود؟ فقال عليه السلام : إن داود النبي عليه السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بعضا : مات الدين ، فدعا منهم غلاما فقال له : يا غلام ما اسمك؟ قال : اسمي مات الدين فقال له داود عليه السلام من سماك بهذا الاسم؟ قال : أمي ، فانطلق إلى أمه ، فقال يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت : مات الدين ، فقال لها : ومن سماه بهذا الاسم! قالت : أبوه ، قال : وكيف كان ذلك؟ قالت : إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم هذا الصبي حمل في بطني ، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي ، فسألتهم عنه فقالوا : مات ، قلت : أين ما ترك؟ قالوا : لم يخلف مالا فقلت : أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته ، فقال ، أتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم ، قال : فأحياء هم أم أموات؟ قالت : بل أحياء ، قال : فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ، ثم قال المرأة : سمي ابنك هذا عاش الدين.
ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان فأخذ علي عليه السلام خاتمه وجمع خواتيم عدة ، ثم قال : أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصادق
ص: 26
في دعواه لأنه سهم اللّه عزوجل (1) وهو سهم لا يخيب ».
3259 - و « قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها إلا بإذنها ، فقال علي عليه السلام : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ وأقيمت الصلاة فقام علي عليه السلام يصلي ، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه السلام ».
3260 - و « قضى علي عليه السلام في رجل جاء به رجلان فقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة (2) وجعل يقول : واللّه لو كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : كان يخبره ربي عزوجل أني برئ فيبرأني ببراءتي ، فلما رأى علي عليه السلام مناشدته إياه دعا الشاهدين ، وقال لهما : اتقيا اللّه ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الاخر يده ، فلما تقدما إلى المصطبة (3) ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (4) وفرا حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني ، فقال علي عليه السلام : من يدلني على هذين الشاهدين انكلهما »؟ (5).
ص: 27
الحجر والافلاس (1)
3261 - روى الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (3) ، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه (4) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ».
3262 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه (5)؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ».
ص: 28
3263 - روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه » (1).
عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد واستودع العبد السجن » (1).
3266 - و « رفع ثلاثة نفر إلى علي عليه السلام (2) أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث في الرؤية يراهم (3) ، فقضى علي عليه السلام في الذي في الرؤية
ص: 30
أن تسمل عيناه (1) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
3267 - وفي رواية حماد ، عن حريز (2) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (3) والمرأة المرتدة عن الاسلام (4) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (5).
3268 - وروى عبد اللّه بن سنان (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».
3269 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن علي عليه السلام أنه قال : « يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس (7) من
ص: 31
3271 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ». (1)
3272 - وروى علي بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم ». (2)
3273 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له : انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عزوجل : « فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
ص: 33
ولا تظلمون » (1).
3274 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم (2) قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » (3).
3275 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال : لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال عليه السلام : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت للاخر : يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه (4) ففعلا ».
ص: 34
3276 - وروى منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي (1) قال : « كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لان بها سوقا أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام وقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (2).
3277 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما » (3).
3278 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه
ص: 35
عليه السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الاخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله » (1).
3279 - وفي رواية ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة (2) أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما » (3).
3280 - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء (4) عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب (5) وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قال : فقلت : فإن صاحب
ص: 36
العشرين قال : لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال : لقد أنصفه » (1).
3281 - وفي رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ».
3282 - وروي عن صباح المزني رفعه (2) قال : « جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، قال : يا أمير المؤمنين إنه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء ، قال : فقال له : يا عبد اللّه أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كل واحد منكم ثمانية
ص: 37
أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم ».
3283 - روي عن عبد اللّه بن أبي يعفور (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر (2) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان (3) وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عزوجل عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين (4) وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا (5) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته
ص: 38
بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر ، وكفارة للذنوب (1) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللّه عز وجل ومن رسوله صلى اللّه عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة » (2).
ص: 39
3284 - روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : هذا يدخل في الظنين » (1).
3285 - وفي حديث آخر (2) قال : « لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع (3) ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر » (4).
3286 - وروى علي بن أسباط (5) عن محمد بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن
ص: 40
الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص (1) فشهد بعضهم لبعض ، فقال : لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم » (2).
3287 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجوز (3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني لغير سيده.
3288 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أو قال : سأله بعض أصحابه - عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا (4) تقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ».
ص: 41
3289 - وفي خبر آخر : « أنه لا تقبل شهادة الولد على والده » (1).
3290 - وروى الحسن بن زيد - نحوا مما ذكره - (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود (3) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول - اللّه صلى اللّه عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن ، فإنك الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه السلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها (4) فقال : هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه السلام : ما ذهاب أنثييه (5) إلا كذهاب بعض أعضائه ».
ص: 42
3291 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « لا تقبل شهادة ذي شحناء (1) أو ذي مخزية في الدين » (2).
3292 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم (3) : « من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالأولى وطرحنا الأخرى » (4).
3293 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته ».
3294 - وروى العلاء بن سيابة (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تقبل شهادة ، صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين (6) ، يقول : لا واللّه ، وبلى واللّه مات واللّه شاهه وقتل واللّه شاهه ، واللّه تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل » (7).
ص: 43
3295 - وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (1) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » (2).
3296 - وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » (3).
3297 - وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » (4).
ص: 44
3298 - وروى إسماعيل بن مسلم (1) عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها (2) ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (3) ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : أما قوله عليه السلام : « إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق » فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته ، لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر ، وأما قوله عليه السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده (5) ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
3299 - وروى الحسن بن محبوب (6) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
ص: 45
عليه السلام قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ».
3300 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، و أتعب نفسه ، واستخف بصلاته (1) ، قيل : فالمكاري والجمال والملاح (2)؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ».
3301 - وروي عن عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : « رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (3).
ص: 46
3302 - وروي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم (1)؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » (2).
3303 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : «سألته عن قول اللّه عزوجل : « ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وذلك إذا مات الرجل بأرض
ص: 47
غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (1).
3304 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (2) ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
3305 - وروى عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (5) عليه السلام قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (6).
3306 - وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :
ص: 48
قال عمر : هو شيطان (1) فقال : سبحان اللّه أما علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل (2) فإنها تحضرها الملائكة ، وقد سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (3).
3307 - وروي عن داود بن الحصين قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير (4) قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عزوجل ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر اللّه تعالى بإنظاره حتى ييسر ، فقال : «فنظرة إلى ميسرة» ويسألك أن تقيم الشهادة
ص: 49
وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».
3308 - وروى مسمع كردين (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل » (2).
3309 - وروى محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا آخذ بقول عراف ، ولا قائف (4) ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ». (5)
ص: 50
3310 - وروى سليمان بن داود المنقري (1) عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه (2) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».
3311 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام «أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته». (3)
3312 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4) ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ،
ص: 51
ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » (1).
3313 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة » (2).
3314 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة » (4).
3315 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا ، قال : تقبل شهادة النساء » (5).
3316 - وسأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة شهدت على رجل
ص: 52
أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ».
3317 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي (1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها (2) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » (3).
3318 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين (4) وليس معهن رجل ».
3319 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل (5) وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (6).
ص: 53
3320 - وفي رواية أخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله » (1).
3321 - « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (2) ، وقال صلى اللّه عليه وآله : نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق » (3).
3322 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
ص: 54
الخصم (1) في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق اللّه عزوجل ورؤية الهلال فلا ».
3323 - روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (2).
3324 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق » (3).
إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (4)
3325 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » (5).
3326 - وروى ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » (6).
ص: 55
3327 - وروى علي بن أحمد بن أشيم (1) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة (2) أفتتركها معلقة » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل
ص: 56
له كتمانها (1).
3328 - فقد قال الصادق عليه السلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » (2).
3329 - روي عن محمد بن الفضيل (3) قال : قال العبد الصالح عليه السلام : « لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » (4).
3330 - وروى هشام بن سالم (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قال : قبل الشهادة ، وفي قوله عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (6) قال : بعد الشهادة » (7).
3331 - وروى عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 57
قلت له : « يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه » (1).
3332 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ن كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم (2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ألا ترى أن اللّه عزوجل يقول : «وأقيموا الشهادة لله» (4).
3333 - وقال عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » قال : كافر قلبه » (5).
ص: 58
شهادة الزور وما جاء فيها (1)
3334 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في شهادة الزور قال : «إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (2) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (3).
3335 - وروى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت (4) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب اللّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».
3336 - و « كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور (5) فإن كان غريبا (6) بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه (7) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ».
3337 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد (8) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 59
« في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول (1) ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، (2) وترجع إلى زوجها الأول ».
3338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير (3) ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ».
3339 - وروى علي بن مطر (4) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وقوله عزوجل (5) : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » ، قلت : بم تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته ».
3340 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (6) : « لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم
ص: 60
حتى يتبوأ مقعده من النار (1) ، وكذلك من كتم الشهادة ».
3341 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب اللّه له مكانه صكا إلى النار » (2).
3342 - وروى جميل بن دراج ، عمن أخبره (3) عن أحدهما عليهما السلام « في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (4).
3343 - روى عبد اللّه بن أبي يعفور (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ، قلت : وإن كانت له بينة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعد
ص: 61
ما استحلفه باللّه خمسين قسامة (1) ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » (2).
3344 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (3) : « من حلف لكم باللّه على حق فصدقوه ، ومن سألكم باللّه فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي (4) ولا دعوى له ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف
ص: 62
الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء اللّه تعالى.
3345 - روى أبان ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له » (1).
وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لا نعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين (1) فمن ثم لم يثبت له حق » (2).
3347 - روى شعيب (3) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه ذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم (4) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و
ص: 64
يهبوا ، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم » (1).
3348 - قال أبو بصير : (2) « وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة (3) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان اللّه عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه (4) ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا
ص: 65
أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه.
ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف باللّه ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي -.
قال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق (1) ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان
ص: 66
فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي (1) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
3349 - روي عن علي بن يقطين (2) عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة (3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها (4) ، - ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها - ».
3350 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
ص: 67
التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها (1)؟ فوقع عليه السلام : تتنقب وتظهر للشهود إن شاء اللّه » (2) وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.
سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم ».
3352 - وفي رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني ، قال : مالك ولد سواه؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف » (1).
3353 - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رضي اللّه عنه - قال الصادق عليه السلام : « لا تشهد على من يطلق لغير السنة » (2).
3354 - قال الصادق عليه السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة (3) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».
ص: 69
3355 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ».
3356 - وروي عن عبد اللّه بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل (1) فقال : إني لم أشهده قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » (2).
3357 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام « عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال : نعم » (3).
3358 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ».
3359 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال
ص: 70
علي عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » (1).
3360 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » (2).
3361 - وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك اللّه كيف يزيد وينقص؟! قال : لا ولكن من يحفظها عليك » (3).
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (4).
3362 - روي عن علي بن غراب (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تشهدن على
ص: 71
شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » (1).
3363 - وروي عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام « يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي « وإن خفت على أخيك ضررا فلا » ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر بنقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه ، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (2).
3364 - وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له » (3).
ص: 72
وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا [ أ ] ونقش خاتما (1).
3365 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. (2) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق (3) ولا يكتم شهادته. وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر
ص: 73
عدل؟ فوقع عليه السلام : نعم من بعد يمين » (1).
3366 - سئل أبو عبد اللّه عليه السلام (2) « عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3367 - قال الصادق عليه السلام : « إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا ».
3368 - وقال عليه السلام : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع ، و قالت : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول لأزواجه : « إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (3)
ص: 74
في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه السلام « فشهد عندها سبعون رجلا إن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».
3369 - وقيل للصادق عليه السلام : « إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم » (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : ليس يريد عليه السلام بذلك النهي عن إقامتها لان إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها يقول : لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ، وقد روي عن أبي كهمس أنه قال : « تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي : كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه ، قال أبو كهمس : فقلت : وما هو؟ قال : الرفض ، قال : فبكيت ثم قلت : نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم ، فأجاز شهادتي » وقد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل سكرة.
ص: 75
الشفعة(1)
3370 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورف (2) - يعني تقسم - ).
3371 - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا [ إ ] ضرار » (3).
ص: 76
3372 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (1) [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] » (2).
3373 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال علي عليه السلام (3) : الشفعة على عدد الرجال » (4).
3374 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال ».
ص: 77
3375 - وقال عليه السلام : « ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » (1).
3376 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : الشفعة لا تورث » (2).
3377 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام »(3).
3378 - وقال علي عليه السلام : « وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت
ص: 78
[ له ] رغبة ، وقال عليه السلام : للغائب الشفعة » (1).
3379 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (2).
3380 - وسئل الصادق عليه السلام (3) « عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » (4).
ص: 79
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه (1) :
3381 - أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليه السلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا » (2).
3382 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » (3).
وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ
ص: 80
له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر (1) ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه (2).
ص: 81
ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له (1).
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري : بارك اللّه لك فيما اشتريت (2) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يقول : ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة (4) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.
ص: 82
وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (1).
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (2) ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.
3383- وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » (4).
3384 - روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » (6).
3385 - وروى عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل
ص: 83
فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل » (1).
3386 - وروي عن علاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة ، فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون ينظر في ذلك ، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟! فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملا و قالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون : المال منه عوض لصاحبه (2) والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد (3) فقال عليه السلام : سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده!! إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، إن عليا عليه السلام أتته امرأة استعدته على أخيها (4) فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني
ص: 84
عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون؟ قالوا : نشهد إنها قالت : اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري قبل ان يزوجني فلانا ، فقال « أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا ، قال : فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللّه لك فيها ، قالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، فقال : وتحلف (1)؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ».
3387 - وروي عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع أنكر ذلك كله ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه (2) ، وذلك أنه هو
ص: 85
الذي ضيع حقها (1) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له (2) ، حل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين اللّه عزوجل إلا أن يطلقها (3) لان اللّه تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين اللّه عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح اللّه عز وجل لها أن تتزوج ».
3388 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ،
ص: 86
فقال : إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه (1) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال : نعم (2) ، قلت : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة » (3).
3389 - وروى حماد ، عن الحلبي (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها (5) فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها (6) ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال : في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، قال : لا زوجتك حتى تشهدي
ص: 87
بأن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم (1) : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه » (2).
3390 - وفي نوادر محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها (3)؟ فقال عليه السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا (4) ، وليس له أن يدع كله وذلك قول اللّه عزوجل : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ».
ص: 88
3391 - روى حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال : «أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول اللّه عزوجل : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم « والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس عليه السلام لما ركب مع القوم فوقعت (2) السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس عليه السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه اللّه غلاما أن يذبحه (3) ، فلما ولد عبد اللّه لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في صلبه
ص: 89
فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد اللّه فخرجت السهام على عبد اللّه ، فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد اللّه ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت
ص: 90
السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها ».
ص: 91
3392 - وروي عن محمد بن الحكيم (1) قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ وتصيب فقال : كل ما حكم اللّه عزوجل به فليس بمخطئ ».
3393 - وقال الصادق عليه السلام : « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه تعالى إلا خرج سهم المحق ».
3394 - وقال عليه السلام (2) : «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى اللّه ، أليس اللّه تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (3).
3395 - وروى الحكم بن مسكين (4) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع (5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6) ، قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
ص: 92
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » (1).
3396 - وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (2) ، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللّهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها ».
3397 - وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان ، قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء ».
ص: 93
3398 - وروى حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه » (1).
3399 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم ».
3400 - وروى موسى بن القاسم البجلي ، وعلي بن الحكم ، عن عبد - الرحمن بن أبي عبد اللّه قال ، قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [ سواء ] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (2) وكان يقول : « اللّهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، من كان الحق له فأده إليه « ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف » (3).
3401 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم آخر أمة اللّه ، ثم يقول الامام أو المقرع «اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك» ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ».
3402 - وروى عاصم بن حميد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد
ص: 94
فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه ، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق » (1).
3403 - روى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك. وقضى عليه السلام أنه لا كفالة في حد ».
3404 - وقال الصادق عليه لسلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك (2) : « ما منعك من الحج؟ قال : كفالة تكفلت بها ، قال : مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة
ص: 95
هي التي أهلكت القرون الأولى »!! (1).
3405 - وروي عن الحسين بن خالد (2) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال » (3).
3406 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما ، قال : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله » (4).
ص: 96
3407 - وسأل داود بن سرحان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الكفيل والرهن بيع النسية ، قال : لا بأس » (1).
3408 - وقال الصادق عليه السلام : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » (2).
3409 - روى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما
ص: 97
قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » (1).
3410 - وروي (2) أنه احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد اللّه بن جعفر (3) فقال الغرماء : أما عبد اللّه بن جعفر فملي مطول (4) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام : أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح اللّه عزوجل له المال [ فأداه ] » (5).
3411 - وسأل أبو أيوب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (6).
ص: 98
3412 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
3413 - روى غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سيل وادي مهزور (3) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » (4).
3414 - وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (5) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
ص: 99
3415 - سأل منصور بن حازم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » (1).
3416 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليهم السلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القمط ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الخص : الطن (2) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (3).
الحكم في نفش الغنم في الحرث (4)
3417 - روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في قوله عز و جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما
ص: 100
إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » (1).
3418 - وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام «عن قول اللّه عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهم اللّه عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » (2).
3419 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » (3).
3420 - وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية (4) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن (5) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
3421 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حريم النخلة طول سعفتها » (6).
ص: 101
3422 - وروي « أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع » وروي « عظم الذراع » (1).
3423 - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول ، قال : يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور (2) ، وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل ».
3424 - وسئل عليه السلام » (3) « عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها ، وبعضها لا تضر من شدة الأرض ، فقال : ما كان في مكان جليد فلا يضره (4) ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ».
3425 - وقال عليه السلام « يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة
ص: 102
ذراع ، وإن كانت رخوة فألف ذراع » (1).
3426 - وروى الحسن الصيقل (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكاه ، فقال : يا رسول اللّه إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » (3).
ص: 103
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها (1) ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها .
ص: 104
3427 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « من الذي أجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (1) ، والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره (2).
3428 - « جاء أعرابي إلى النبي صلى اللّه عليه وآله (3) فادعى عليه سبعين درهما ثمن
ص: 105
ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : احكم بيننا ، فقال للاعرابي ما تدعي على رسول اللّه؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول اللّه؟ قال : قد أوفيته فقال للاعرابي : ما تقول؟ قال : لم يوفني فقال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ألك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال : لا ، قال للاعرابي : أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه؟ فقال : نعم ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللّه عزوجل (1) ، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الاعرابي « فقال علي عليه السلام مالك يا رسول اللّه؟ قال : يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الاعرابي ، فقال علي عليه السلام : يا أعرابي ما تدعي على رسول اللّه؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول اللّه؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا أعرابي أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فيما قال؟ قال : لا ما أوفاني شيئا ، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لم فعلت يا علي ذلك؟! فقال : يا رسول اللّه نحن نصدقك على أمر اللّه ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب و وحي اللّه عزوجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي! وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول اللّه فيما قال فقال : لاما أوفاني شيئا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها ، ثم التفت إلي القرشي وكان قد تبعه ، فقال : هذا حكم اللّه لا ما حكمت به » (2).
3429 - وفي رواية محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن الحرث قال : حدثنا أبو أيوب الكوفي قال : حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال : حدثنا أبو عاصم النبال ،
ص: 106
عن ابن جريج ، عن الضحاك (1) ، عن ابن عباس قال : « خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال : يا محمد تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال : بمائتي درهم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : بل ناقتك خير من هذا ، قال : فما زال النبي صلى اللّه عليه وآله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم ، قال : فلما دفع النبي صلى اللّه عليه وآله إلى الاعرابي الدراهم ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة ، فقال : الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد شئ فليقم البينة قال : فأقبل رجل فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أترضى بالشيخ المقبل؟ قال : نعم يا محمد ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي؟ فقال : تكلم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي ، فقال الاعرابي : بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول اللّه وذلك أن الاعرابي طلب البينة ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله : إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال : نعم يا محمد ، فلما دنا قال النبي صلى اللّه عليه وآله : إقض فيما بيني وبين الاعرابي قال تكلم يا رسول اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي ، فقال الاعرابي : بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول اللّه لان الاعرابي طلب البينة ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : اجلس حتى يأتي اللّه بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق ، فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أترضى بالشاب المقبل؟ قال : نعم فلما دنا قال النبي صلى اللّه عليه وآله : يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الاعرابي ، فقال : تكلم
ص: 107
يا رسول اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي فقال الاعرابي : لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال علي عليه السلام : خل بين الناقة وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال الاعرابي : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة (1) قال : فدخل علي عليه السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه (2) ثم أتى فقال : خل بين الناقة وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة : قال : فضربه علي عليه السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا ، قال : فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : ما حملك على هذا يا علي!؟ فقال : يا رسول اللّه نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم »!.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان غير مختلفين لأنهما في قضيتين ، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها (3).
3430 - وروى محمد بن بحر الشيباني ، عن عبد الرحمن بن أحمد الذهلي قال : حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي ، قال : حدثنا شعيب ، عن الزهري ، عن عبد اللّه بن أحمد الذهلي قال (4) حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله « أن النبي صلى اللّه عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى اللّه عليه وآله المشي ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس (5) وهم لا يشعرون
ص: 108
أن النبي صلى اللّه عليه وآله ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على الثمن فنادى الاعرابي فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي صلى اللّه عليه وآله حين سمع الاعرابي فقال : أو ليس قد ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى اللّه عليه وآله و بالأعرابي وهما يتشاجران فقال الاعرابي : هلم شهيدا يشهد إني قد بايعتك ، و من جاء من المسلمين قال للاعرابي : إن النبي صلى اللّه عليه وآله لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى اللّه عليه وآله والأعرابي فقال خزيمة : إني أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى اللّه عليه وآله على خزيمة فقال : بم تشهد!؟ قال : بتصديقك يا رسول اللّه فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسماه ذا - الشهادتين ».
3431 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام « أن عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبد اللّه بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا (2) يوم البصرة ، فقال ابن قفل : يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيك الذي ارتضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن بن علي عليه السلام فشهد أنها درع طلحة اخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح : هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر ، فأتي بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : هذا مملوك ولا أقضى بشهادة المملوك ، فغضب علي عليه السلام ، ثم قال : خذوا الدرع فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات فتحول شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت
ص: 109
بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام : إني لما قلت لك : إنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة (1) ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشاهد ويمين ، فهاتان اثنتان ، ثم أتيتك بقنبر ، فشهد فقلت : هذا مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة (2) ، ثم قال عليه السلام : يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا (3) ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : فأول من رد شهادة المملوك - رمع - » (4).
3432 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليه السلام : تجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن - يعني علي بن محمد - عليهما السلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الأب
ص: 110
في الدعوى؟ فكتب عليه السلام : لا » (1).
3433 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » (2).
وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : له ما للرجال و لها ما للنساء وباللّه التوفيق.
ص: 111
3434 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام « أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت ».
3435 - وروى علي بن عبد اللّه الوراق - رحمه اللّه - عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعى بينة فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعي عليه بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب اللّه ، ثم قال : ائتوني بوليه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصينية فأتاه بهما (1) ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك : هذا بينك وبينه انه علي ، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير - المؤمنين عليه السلام : واللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من
ص: 112
الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » (1).
3436 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق اللّه بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل » (2).
3437 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ».
3438 - وروي عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية (3) من النساء عتقوا جميعا ، ويملك الرجل عمه وابن
ص: 113
أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، فإذا ملكهن عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع (1) ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » (2).
3439 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص » (3).
3440 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (4) ، قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ».
3441 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
ص: 114
الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها » (1).
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : « وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ».
3442 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر » (2).
3443 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه اللّه عزوجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم ».
3444 - وقال الصادق عليه السلام : « لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عزوجل » (3).
3445 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ».
3446 - وروي عن سماعة قال : « سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم أيجب
ص: 115
عتق الأربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال : إنما يجب العتق لمن أعتق ».
3447 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول (1) وهو في الاخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ».
3448 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » (2).
3449 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه » (3).
3450 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز ». (4)
ص: 116
3451 - وسأله يعقوب بن شعيب « عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا » (1).
3452 - وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام « في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (2). وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ».
3453 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم (3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد ».
3454 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (4) « عن رجل أعتق عبدا له و
ص: 117
للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد ، أو للعبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له ، وإن لم يعلم فماله لولد سيده ».
3455 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله (1) جاز عتقه وإلا لم يجز » (2).
ص: 118
3456 - وروى حماد ، عن الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط [ بثمن العبد ] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه » (1).
3457 - وروى محمد بن مروان عنه عليه السلام أنه قال : « أن أبي عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » (2).
3458 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة » (3).
ص: 119
التدبير(1)
3459 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قال : قلت فإن كان له عن ثمنه غنى (2) قال : إذا رضي المملوك فلا بأس ».
3460 - وروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المدبر أيباع؟ قال : إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس » (3).
3461 - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » (4).
3462 - وسئل أبو إبراهيم عليه السلام (5) « عن امرأة دبرت جارية لها فولدت
ص: 120
الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال : متى كان الحمل (1)؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت : جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا ، فقال : إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير » (2).
3463 - وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام « عن رجل دبر جارية وهي حبلي ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (3) ، قال : وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا أحتاج إلى ذلك » (4).
3464 - وروي عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » (5).
3465 - وروى أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل
ص: 121
يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : نعم أي ذلك شاء فعل » (1).
3466 - وروى عاصم (2) ، عن أبي بصير قال : « سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء (3) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته (4) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » (5).
3467 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا (6) قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».
3468 - وروى أبان ، عن عبد الرحمن قال : « سألته عن الرجل قال : لعبده
ص: 122
إن حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز الذي يجعل له في ذلك » (1).
3469 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه » (2).
3470 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا (3) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده ، فقال : أرى
ص: 123
أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».
3471 - وقال علي عليه السلام (1) : « المعتق عن دبر هو من الثلث ، وما جنى هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » (2).
المكاتبة (3)
3472 - روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : إن علمتم لهم مالا (4) ، قال قلت : « وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم ». قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك (5) ، فقلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر
ص: 124
عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف ».
3473 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، قال : لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (1) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا (2) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ».
3474 - وسئل الصادق عليه السلام « عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن اللّه عزوجل يقول في كتابه : « وفي الرقاب » (3).
3475 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإذا قال : تحطه عني واعجل لك فلا يصلح » (4).
ص: 125
3476 - وروى عمار بن موسى الساباطي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما (2) ، قلت : فإن مات وترك مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » (3).
3477 - وروى ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه (4) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أليس قد فرض اللّه عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم (5) وأجر
ص: 126
ذلك له قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة (1) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله (2) كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة (3) لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».
3478 - وروى أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة (4) كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (5) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » (6).
ص: 127
3479 - وروى القاسم بن بريد (1) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم ».
3480 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت عليه » (2).
3481 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها (4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها ».
3482 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه ، إن لهم شرطهم » (5).
3483 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب (6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » (7).
ص: 128
3484 - وسأله سماعة « عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : فليكاتبه وإن كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال (1) فإن اللّه عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان » (2).
3485 - وقال عليه السلام (3) « في رجل ملك مملوكا له (4) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم » (5).
3486 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه
ص: 129
مواليه بشرطهم » (1).
3487 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في مملوك كاتب على نفسه وماله (2) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (3) ، قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه » (4).
3488 - وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق (5) ، وقال : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » (6).
ص: 130
3489 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ».
3490 - وروى جميل بن دراج ، عن مهزم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه (1) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ».
3491 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه (2) أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (3) ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده (4) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده
ص: 131
بموالي أبيه ».
3492 - وقضى علي عليه السلام (1) « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها ».
3493 - وروى عمر صاحب الكرابيس (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط اللّه قبل شرطك » (3).
3494 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عز وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » (4).
3495 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق (5) ، وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه السلام : ينتظر بالمكاتب (6) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ».
3496 - قال : « وسألته عن قول اللّه عزوجل : « وآتوهم من مال اللّه الذي
ص: 132
آتاكم « قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه ».
3497 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب » (1).
3498 - وقيل للصادق عليه السلام : « لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال : لأنه خلق من طينه (2) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه ، فلذلك هو منه ».
3499 - وروي عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي أعتق ) (3).
ص: 133
3500 - وفي رواية عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه ذكر « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق (1) ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول اللّه صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال صلى اللّه عليه وآله : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن » (2).
3501 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء أولاده لمن أعتقه » (3).
ص: 134
3502 - وروي عن بكر بن محمد أنه قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ قلت : مولانا ، فقال : أعتقتموه أو أباه؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك (1) ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (2).
قال : وسأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم ، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال ».
3503 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه(3) ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه »(4).
3504 - وروى حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المعتق هو المولى
ص: 135
والولد ينتمي إلى من يشاء ».
3505 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السائبة قال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين ». (1)
3506 - وروي عن شعيب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قال : قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ».
3507 - وروى ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص (3) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ، قال : أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا اللّه عزوجل ، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلى اللّه عليه وآله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ».
3508 - وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا (4) هل للمدسوس أن يشتريه
ص: 136
كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد؟ قال : لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين اللّه عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ (1) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ».
3509 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه (2) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته (3) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد (4) الميت ، قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها
ص: 137
عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته » (1).
3510 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدها حد الأمة » (2).
3511 - وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة » (3).
3512 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل(4) أن يتزوجها؟ فقال : أخبرت أن عليا عليه السلام
ص: 138
أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن (1) لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » (2).
3513 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أو سمعته يقول - : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد ».
3514 - وروى ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم السلام (3) قال : « كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » (4).
3515 - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام (5) قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت(6) وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما
ص: 139
سوى ذلك من الدين؟ قال : لا ».
3516 - وروى عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير - المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللّه عزوجل وكتاب اللّه أحق (1) ، قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي (2) يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها »(3).
3517 - وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال : « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (4) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ (5) ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » (6).
ص: 140
3518 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا ».
3519 - وروي عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل أقر أنه عبد ، قال : يأخذه بما قال أو يرد المال » (1).
3520 - وروي السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا عمي العبد فلا رق عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه » (2).
ص: 141
3521 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا عمي العبد فقد عتق » (1).
3522 - وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » (2).
3523 - وروي « في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » (3).
3524 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « في رجل أعتق بعض مملوكه ، قال : هو حر كله ليس لله عزوجل شريك » (4).
3525 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها (5) ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها » (6).
3526 - وروي عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيجوز
ص: 142
للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا » (1).
3527 - وروى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : « لا يجوز في العتاق (2) الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والا عرج ».
3528 - وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال : أعتق من أغنى نفسه (3) ، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الأجرد » (4).
3529 - وروي عن أحمد بن هلال قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (5) كان
ص: 143
علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ».
3530 - وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » (1).
3533 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » (1).
3534 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».
3535 - وفى رواية المثنى (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » (3).
3536 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك ».
3537 - قال أبو جعفر عليه السلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه »(4).
3538 - وقال الصادق عليه السلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
ص: 145
يكن آبقا »(1).
3539 - وروى زيد الشحام (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في عنقه راية (3) قال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده (4) ، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه وأشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ».
3540 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : أرى أن جميع ما معها للورثة (5) ، قلت : ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا إنها أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الا باق التدبير » (6).
3541 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ، إرساله ، فإذا حلف برء من الضمان »(7).
3542 - وروى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
ص: 146
« أن عليا عليه السلام قال في جعل الآبق : إن المسلم يرد على المسلم » (1).
3543 - وقال عليه السلام (2) « في رجل أخذ آبقا ففر منه قال : ليس عليه شئ ».
3544 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أصاب دابة (3) قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شئ » (4).
3545 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلة » (5).
ص: 147
3546 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فأختر أحدهما ورد الاخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده ، منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الاخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » (1).
3547 - وروي عن أبي جميلة ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : « بسم اللّه الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل اللّه له نورا فماله من نور ، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه » (2).
3548 - وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ادع بهذا
ص: 148
الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (1) « اللّهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به » وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة (2) ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل ».
3549 - روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين (3) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه (4) ، و يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه »(5).
3550 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام « أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا (6) فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل (7).
ص: 149
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
3551 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » (1).
3552 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ».
3553 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (2) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم (3) ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم إنا عبد اللّه مخلوق ، قال : فأبوا عليه وقالوا - لعنهم اللّه - : لا بل أنت أنت هو ، فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا (4) إلى اللّه عزوجل لأقتلنكم ، قال : فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا (5) قال : فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذف بهم فيها ، ثم جن رؤوسها ، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إن الغلاة - لعنهم اللّه - يقولون : لو
ص: 150
لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار (1) ، فيقال لهم : لو كان ربا لما احتاج إلى حفر الابار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم ، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الابار وفعل ما فعل حتى أقام حكم اللّه فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب بغير النار ليس برب ، وقد وجدنا اللّه تعالى عذب قوما بالغرق ، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان ، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم ، وآخرين بحجارة من سجيل ، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن اللّه تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده ، فقال علي عليه السلام : لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي ، ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضد ما استوجبه الموحدون من ربهم عزوجل ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجلتها لكم ، وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم - أي هي أولى بكم - وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ، وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون اللّه عز وجل صنما.
3554 - وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين (2) ، « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه السلام : ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما ، قال فقال لهما :
ص: 151
ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » (1) روى ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3555 - وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام (2) إليه « أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » (3).
3556 - وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد اللّه (4) [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».
3557 - وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » (5).
3558 - وروى ابن فضال ، عن أبان (6) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » (7).
3559 - وقال علي عليه السلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن
ص: 152
أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ». (1)
3560 - روى سعد بن سعد عن حريز (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك و أنت حر برضى من المملوك » (3).
3561 - و « سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه » (4).
3562 - وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه (5) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (6) وهذا العتق في تلك الساعة (7) لم يكن نافعا له ».
ص: 153
3563 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام « في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق اللّه عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ».
3564 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك البصري ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ » (1).
3565 - وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك علي كذا وكذا ، أله أن يأخذه منه (2)؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه » (3).
3566 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام « في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد » (4).
ص: 154
3567 - ودخل ابن أبي سعيد المكاري (1) على الرضا عليه السلام فقال له : « أبلغ اللّه من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟! فقال له : مالك أطفأ اللّه نورك وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ومريم من عيسى ، وعيسى ومريم شئ واحد ، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد (2) ، فقال له ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة؟ فقال : لا أخا لك تقبل مني ، ولست من غنمي (3) ولكن هلمها ، فقال : رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّه تعالى ، فقال : نعم إن اللّه عزوجل يقول : « حتى عاد كالعرجون القديم « فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج وافتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة - لعنه اللّه - ».
3568 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم إنما هو مالكه يفتديه (4) إذا اخذ يؤدي عنه ».
ص: 155
3569 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » قال : رضوان اللّه والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا ».
3570 - وروى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نعم العون الدنيا على الآخرة ».
3571 - وقال عليه السلام : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه » (1).
3572 - وروي عن العالم عليه السلام أنه قال : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (2).
3573 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « نعم العون على تقوى اللّه الغنى » (3).
3574 - وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى ليحب الاغتراب (4) في طلب الرزق ».
ص: 156
3575 - وقال عليه السلام : « أشخص يشخص لك الرزق » (1).
3576 - وروى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إني لأحب أن أرى الرجل متحرفا (2) في طلب الرزق ، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : اللّهم بارك لا متي في بكورها » (3).
3577 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها ».
3578 - وقال عليه السلام : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها ».
3579 - وروى حماد اللحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها » (4).
3580 - و « أرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس ، فقال له : امش في الظل فإن الظل مبارك » (5).
3581 - وقال الصادق عليه السلام : « من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه » (6).
ص: 157
3582 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إني أجدني أمقت الرجل (1) يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول : اللّهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل اللّه ، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها » (2).
3583 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب المحترف الأمين ».
3584 - وروي عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال : دفع إلي أبو عبد اللّه عليه السلام سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شئ ما ، وقال : ما أفعل هذا على شره مني (3) ولكني أحببت أن يراني اللّه تبارك وتعالى متعرضا لفوائده ، قال عذافر : فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قد رزق اللّه عزوجل فيها مائة دينار ، قال : أثبتها في رأس مالي ».
3585 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال : أسلمه - لله أبوك - ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، فقال : يا رسول اللّه وما السياء (4)؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ ، فإنه يعالج غبن أمتي (5) ، وأما القصاب فإنه يذبح
ص: 158
حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط : فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، و لان يلقى اللّه العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، و أما النخاس : فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس » (1).
3586 - وروي عن سدير الصير في قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو؟ قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده (2) عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي و تجارتي ، وعليه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجتي وعمرتي ، قال : فجلس عليه السلام ثم قال : كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض إلى الصلاة ، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة »(3) يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.
ص: 159
3587 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ويل لتجار أمتي من لا واللّه وبلى واللّه ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد » (1).
3588 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « احتجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول اللّه ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله ، وقد جعله اللّه لك حجابا من النار » (2).
3589 - وروي عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال : يكره كل مال ينتهب » (4).
3590 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لما أنزل اللّه تبارك وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » قيل : يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال : كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز ،
ص: 160
قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم (1) ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » (2).
3591 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت ».
3592 - وروى أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (3) ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (4).
3593 - وروى أبان بن عثمان (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أربع لا تجوز
ص: 161
في أربعة ، الخيانة والغلول (1) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ».
3594 - وقال عليه السلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (2).
3595 - وروي « أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى » (3).
3596 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : « رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت له : من هو؟ فقال : رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ».
3597 - وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « أوحى اللّه عزوجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليه السلام ، فأوحى اللّه عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان
ص: 162
فألان اللّه تعالى له الحديد (1) فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.
3598 - وروي عن الفضل بن أبي قرة قال : « دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام و هو يعمل في حائط له ، فقلنا : جعلنا اللّه فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني اللّه عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي ».
3599 - و « كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في المهاجرة (2) في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه اللّه تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال ».
ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط ، فأما على تعليم القرآن فلا (3).
3600 - وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذب أعداء اللّه إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ».
ص: 163
3601 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم ».
3602 - وروي عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني اتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، قال : ذاك رفق اللّه عزوجل » (1).
3603 - وقال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح (2) : « يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها » (3).
3604 - وقال عليه السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير » (4).
3605 - وقال عليه السلام : « احذروا معاملة أصحاب العاهات ، فإنهم أظلم شئ » (5).
3606 - وقال عليه السلام لأبي الربيع الشامي : « لا تخالط الأكراد ، فإن الأكراد حي من الجن كشف اللّه عزوجل عنهم الغطاء » (6).
3607 - وقال عليه السلام : « لا تستعن بمجوسي ، ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها ».
3608 - وقال عليه السلام : « إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير ».
ص: 164
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه ، فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها : أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الإساءة ، و السفلة : من أدعى الإمامة (1) وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
3609 - وروي عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني قد تركت التجارة ، فقال : لا تفعل افتح بابك وابسط بساطك ، واسترزق اللّه ربك » (2).
3610 - وقال سدير الصيرفي (3) قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال : يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك ».
3611 - وقال عليه السلام (4) : « إن اللّه تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه ».
3612 - وقال علي عليه السلام : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى ابن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه اللّه عزوجل ورجع نبيا ، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام ، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (5).
3613 - وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عدني قال : كيف
ص: 165
أعدك؟! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو » (1).
3614 - وروى [ عن ] جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما سد اللّه عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح اللّه له ما هو خير منه ».
3615 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : « من أتاه اللّه عزوجل برزق لم يخط إليه برجله ، ولم يمد إليه يده ، ولم يتكلم فيه بلسانه ، ولم يشد إليه ثيابه (2) ، ولم يتعرض له ، كان ممن ذكره اللّه عزوجل في كتابه : « ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ».
3616 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة ».
3617 - وقال الصادق عليه السلام : « غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم ».
3618 - وقال عليه السلام : « لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه ».
3619 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من المروءة استصلاح المال » (3).
3620 - وقال الصادق عليه السلام : « إصلاح المال من الايمان ».
3621 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث : التفقه في الدين ، والتقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة » (4).
3622 - قال : « وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إن النفس إذا أحرزت قوتها
ص: 166
استقرت ».
3623 - وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن حبس الطعام سنة فقال : أنا أفعله » - يعني بذلك إحراز القوت -.
3624 - وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما من نفقة أحب إلى اللّه عزوجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم اللّه مؤمنا كسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا » (1).
3625 - وقال العالم عليه السلام : « ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».
3626 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف » (2).
3627 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له (3) ويشتري ما ليس له ، ويلبس ما ليس له ».
3628 - وروى أبو هشام البصري عن الرضا عليه السلام أنه قال : « من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى » (4).
3629 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن أدنى الاسراف فقال : ثوب صونك تبتذله (5) ، وفضل الاناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا و هكذا » (6).
ص: 167
3630 - وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام أنه قال « ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم - أو قال : يرد عليهم دعاؤهم - (1) رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه ، فيقول : اللّهم أرزقني ، فيقول اللّه تعالى : ألم أرزقك؟! ورجل أمسك عن الطلب (2) فيقول : اللّهم ارزقني ، فيقول اللّه تعالى : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟! ورجل كانت عنده امرأة فقال : اللّهم فرق بيني وبينها فيقول اللّه عزوجل : ألم أجعل ذلك إليك؟! ».
3631 - وقال عليه السلام : « من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله » (3).
3632 - وقال عليه السلام : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » (4).
3633 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ملعون ملعون من يضيع من يعول ».
3634 - وقال عليه السلام : « الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه ».
3635 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها » (5).
3636 - وقال الرضا عليه السلام : « لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم » (6).
3637 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إياك و
ص: 168
الكسل والضجر (1) فإنهما مفتاح كل سوء ، إنه من كسل لم يؤد حقا ، ومن ضجر لم يصبر على حق ».
3638 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إن اللّه تعالى ليبغض العبد النوام ، أن اللّه تعالى ليبغض العبد الفارغ ».
3639 - وقال الصادق عليه السلام لبشير النبال : « إذا رزقت من شئ فالزمه » (2).
3640 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شكا رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الحرقة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » (3).
3641 - وقال الصادق عليه السلام : « باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك (4) ، فقيل : ضرب أي شئ؟ فقال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها » (5).
3642 - وروي عن الأرقط قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي شراء دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي - الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار والإبل والرقيق ».
3643 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز ».
3644 - وقال الصادق عليه السلام : « مشتري العقار مرزوق ، وبائع العقار ممحوق ».
ص: 169
3645 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (1) قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».
3646 - وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لما دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللّهم من باع رقعة من أرض (2) فلا تبارك فيه ».
3647 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (3)
3648 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » (4).
3649 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » (5).
3650 - وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » (6).
ص: 170
سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت (1) ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم » (2).
3652 - وروي « أن أجر المغني والمغنية سحت » (3).
3653 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط » (4).
3654 - وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، فقال :
ص: 172
إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها ». (1)
3655 - وقال الصادق عليه السلام : « إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن اللّه عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه » وأما في الآخرة فان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».
3656 - وكتب محمد بن الحسين الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام يقول : « رجل يبذوق القوافل (2) من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء اللّه ».
3657 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام « في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (3).
3658 - وروى محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته (4) ، قد آجر
ص: 173
نفسه موسى بن عمران عليه السلام واشترط قال : إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل اللّه تعالى فيه : على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك » (1).
3659 - وروى محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته قال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللّه تعالى ويتجر ، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » (2).
3660 - وروى عبد اللّه بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب فهو لرب آجره » (3).
3661 - وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء (4) واستهلك الاجر ، فقال : المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به ».
3662 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال له : « يا عبيد إن السرف يورث الفقر ، وإن القصد يورث الغنى ».
ص: 174
3663 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ، قال : لا بأس به » (1).
3664 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أصلحك اللّه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني اللّه هذا الامر ضقت بذلك السلاح قلت : لا أحمل إلى أعداء اللّه ، قال : احمل إليهم وبعهم فان اللّه تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - قال : فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » (2).
3665 - وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر » (3).
3666 - وروي عن أبي المغرا قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم وحج بها » (4).
ص: 175
3667 - وروى علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ». (1)
3668 - وفي خبر آخر « أولئك عتقاء اللّه من النار ».
3669 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ».
3670 - وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال : « بعث أبو عبد اللّه عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد اللّه (2) فقال : ول ذا بعض عملك » (3).
3672 - وروى الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك « فقال : إنما جاء بأبيه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ(1) أفكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحبس أبا لابن؟ ».
3673 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر (2) في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».
3674 - وقيل للصادق عليه السلام : « إن الناس يروون عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال عليه السلام : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي » (3).
ص: 177
3675 - وروى أبو البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا سماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة » (1).
3676 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله لرجل (2) : « أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقه » (3).
3677 - « وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام (4). فقال : يا أمير المؤمنين واللّه إني لأحبك ، فقال له : ولكني أبغضك ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الاذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ».
3678 - وقال علي عليه السلام : « من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة » (5)
ص: 178
3679 - وروى الحكم بن مسكين ، عن قتيبة بن الأعشى (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن
ص: 179
لم أشارطه ، قال : أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله » (1)
3680 - وروي عن عيسى بن شقفي (2) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال : « فحججت فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام بمنى فقلت له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن اللّه عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى اللّه فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال : نعم حل ولا تعقد » (3).
3681 - وقال الصادق عليه السلام : « من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئا » (4).
ص: 180
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إياكم والدين فإنه شين للدين » (1).
3684 - وقال علي عليه السلام : « إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار ».
3685 - وقال علي عليه السلام : « إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ، ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا ، وقضاء في الآخرة » (2).
3686 - وروي عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى اللّه عليه وآله وقال : صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته (3) ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ذاك الحق ، ثم قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنما فعل ذلك ليتعظوا (4) وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، (5) وقد مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين ».
3687 - وروي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « من طلب الرزق من حله فغلب (6) فليستقرض على اللّه عزوجل وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله ».
3688 - وروى الميثمي (7) ، عن أبي موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ص: 182
« جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج؟ قال : نعم إنه ينتظر رزق اللّه غدوة وعشية ».
3689 - وروي عن أبي ثمامة (1) كأحمد بن هلال وعمرو بن شمر وأبى جميلة مفضل بن صالح.(2) قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : « إني أريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال : ارجع إلى مؤدي دينك (3) وانظر أن تلقى اللّه عزوجل وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون ».
3690 - وقال الصادق عليه السلام : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عزوجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فان قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ».
3691 - وروي عن أبان ، عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين (4) ، فان كفارته قضاؤه ».
3692 - وروى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ألا يؤديه فذلك اللص العادي » (5).
ص: 183
3693 - وروى سماعة بن مهران (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به (2) وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه اللّه عزوجل بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة (3)؟ فقال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم إن اللّه عزوجل يقول « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ».
3694 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر ، كان اللّه عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحق (4).
3695 - وروى إسماعيل بن أبي فديك (5) ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « إن اللّه عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه » (6).
3696 - وروي عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن علي دينا لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ ، قال : لا تبع ضيعتك ولكن
ص: 184
أعط بعضا وأمسك بعضا » (1).
3697 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور (2) وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب اللّه عزوجل بكل يوم يحبسه [ أ ] وليلة ظلما » (3).
3698 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، (4) عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا (5) ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ».
3699 - وروى علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ، ولا
ص: 185
تدخل فيما عبته عليه » (1).
3700 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه الخيانة » (2).
3701 - وروى زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ، ومن خانك فلا تخنه ».
3702 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ، ثم صار إليه بعد ذلك منه (3) للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال : نعم ، يقول : « اللّهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » (4).
3703 - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ، إلا أنه قال يقول : « اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي » (5).
3704 - وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
ص: 186
إذا قال هذه الكلمة ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة ، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
3705- لقول النبي صلى اللّه عليه وآله : « من حلف باللّه فليصدق ، ومن حلف له باللّه فليرض ، ومن لم يرض فليس من اللّه [ في شئ ] ».
وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي ، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه ، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة ، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته ، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه (1).
3706 - وقد روى محمد بن أبي عمير ، عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ».
3707 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق ، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهي في ذلك إلى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق
ص: 187
فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » (1).
3708 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا » (2).
3709 - وقال الصادق عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف القرض » (3).
3710 - وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » (4).
3711 - قال أبو جعفر عليه السلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » (5).
3712 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » (6).
ص: 188
3713 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا مات الميت حل ماله وما عليه » (1).
3714 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ».
3715 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » (2).
3716 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما (3) فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام : أخرج خمس مالك فإن اللّه عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال » (4).
3717 - وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
ص: 189
أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله (1) ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه السلام (2) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وإذا أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ».
3718 - وروى إبراهيم بن هاشم « أن محمد بن أبي عمير - رضي اللّه عنه – كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا؟ قال : هذا مالك الذي لك علي ، قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وهب لك؟ قال : لا ، قال : فقال ، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال محمد بن أبي عمير - رضي اللّه عنه - : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين « إرفعها فلا حاجة لي فيها ، واللّه إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم » (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي
ص: 190
بباقي الثمن دينه (1).
3719 - وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه السلام « أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه ، الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الأولى ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : كان شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس (2).
والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
3721 - وقال الصادق عليه السلام : « ترك التجارة مذهبة للعقل » (1).
3722 - وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال : « رآني أبو عبد اللّه عليه السلام وقد تأخرت عن السوق ، فقال لي : اغد إلى عزك » (2).
3723 - وروي عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه » قال : كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة ، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر ».
3724 - وروى هارون بن حمزة ، عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما فعل عمر بن مسلم (3)؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال : ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟! أن قوما من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما نزلت : « ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب « أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأرسل إليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم؟! قالوا : يا رسول اللّه تكفل اللّه عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال : إنه من فعل ذلك لم يستجب اللّه له ، عليكم بالطلب ، ثم قال : إني لأبغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول : ارزقني و يترك الطلب ».
3725 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « اتجروا بارك اللّه لكم ، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : إن الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها » (4).
ص: 192
3726 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « تعرضوا للتجارة فإن فيها لكم غنى عما في أيدي الناس » (1).
3727 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تدعوا التجارة فتهونوا (2) اتجروا بارك اللّه لكم » روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
3728 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ، ثم ارتطم ، فلا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع » (3).
3729 - و « كان علي عليه السلام (4) بالكوفة يغتدي كل بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبيبة (5) قال : فيقف على أهل كل سوق فيناديهم : يا معشر التجار (6) قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة (7) واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتجافوا عن
ص: 193
الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين (1) ، قال : فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس ».
3730 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (2) : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيوب ، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى » (3).
3731 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه ».
3732 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ».
3733 - وقال عليه السلام : « يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة (4) تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم ».
3734 - وروي عن الأصبغ بن نباتة قال : « سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر :
ص: 194
يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر (1) ، واللّه للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا ، صونوا أموالكم بالصدقة (2) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق ».
3735 - وروى حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها » (3).
3736 - وروى عثمان بن عيسى ، عن ميسر (4) قال : قلت له : « يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ».
3737 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم (5) وللسمح فسامح ، وللشحيح
ص: 195
فشاحح ، وعند الشكس فالتو » (1).
3738 - وقال علي عليه السلام : « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح - قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها - »(2).
3739 - و « مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليه السلام : زدها فإنه أعظم للبركة » (3).
3740 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (4).
3741 - وقال الصادق عليه السلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة » (5).
3742 - وقال علي عليه السلام : « مر النبي صلى اللّه عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».
3743 - وقال عليه السلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » (6).
3744 - و « نهى صلى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». (7)
ص: 196
3745 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، (1) فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ».
3746 - وقال عليه السلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكة » (2).
3747 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه : « إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس ، وروى ذلك زياد القندي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ».
الوفاء والبخس(3)
3748 - وروى ميسر ، عن حفص (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، فقال : ما يقول الذين حوله؟ قال : قلت يقولون : لا يوفي ، قال : هو ممن لا ينبغي له أن يكيل » (5).
3749 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي
ص: 197
سواء لم يعط إلا ناقصا » (1).
3750 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان » (2).
3751 - وفي خبر آخر : « لا يكون الوفاء حتى يرجح » (3).
3752 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال : أليس تحرى الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس » (4).
3754 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : « جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : شر بقاع الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز ، أو طايش في ميزان (1) ، أو سارق في ذرع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه (2) وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج (3) ثم قال عليه السلام : وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى اللّه عزوجل أولهم دخولاً وآخرهم خروجا منها ».
3755 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».
3756 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده
ص: 199
لا شريك له ، واللّه أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وصلى اللّه على محمد وآله « عدلت له حجة مبرورة ».
3754 - وروى عبد اللّه بن حماد الأنصاري ، عن سدير قال : قال أبو جعفر عليه السلام « يا أبا الفضل أمالك في السوق مكان تقعد فيه تعامل الناس؟ قال : قلت : بلى ، قال : إعلم أنه ما من رجل يغدو ويروح إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق » اللّهم إني أسألك خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها « إلا وكل اللّه عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له : قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا ، فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، اللّهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة « فإذا قال ذلك قال الملك الموكل : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك وسيأتيك ما قسم اللّه لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه ».
3758 - وروي « أن من ذكر اللّه عزوجل في الأسواق غفر اللّه له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم - والفصيح ما يتكلم ، والأعجم ما لا يتكلم - ».
3759 - وقال الصادق عليه السلام : من ذكر اللّه عزوجل في الأسواق غفر له بعدد أهلها ».
3760 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أحدهما عليهما السلام : « إذا اشتريت متاعا فكبر اللّه ثلاثا ثم قل : « اللّهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا ، اللّهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللّهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا » ثم أعد كل واحدة منها
ص: 200
ثلاث مرات ».
3761 - و « كان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا » (1).
3762 - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : « من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن « وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات ».
3763 - وروى ابن فضال ، عن ثعلبة [ بن ميمون ] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت جارية فقل : « اللّهم إني أستشيرك وأستخيرك » (2) وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل « اللّهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة ».
يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (1).
3766 - وقال عليه السلام « في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة (2) أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (3).
3767 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : « من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له » (4).
3768 - وروى عبد اللّه بن سنان (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلا يجوز » (6).
3769 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه ، فقال : إن جاء
ص: 202
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » (1).
3770 - وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » (3).
ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (4).
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (5).
الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول (6)
3771 - روي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن أبي عليه السلام
ص: 203
اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع » (1).
3772 - وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها (2) قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن يجب البيع حين الافتراق ».
* ( حكم القبالة المعدلة (3) بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم
3773 - روي عن سعيد بن يسار (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن (5) فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
ص: 204
وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه » (1).
3774 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة (2)؟ قال : للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله »؟!.
قال شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - : متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه ، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه ، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.
وسمعته - رضي اللّه - عنه يقول : سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزوجل (3) ، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في
ص: 205
المحل أو قبله وحل الأجل ولم يحمل تمامه (1) ، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا ، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق (2) وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء اللّه تعالى.
3775 - روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (3) ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
3776 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
ص: 206
عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (1) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف حقك ، قال : لا بأس به » (2).
3777 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه (3) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
3778 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
3779 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (4).
3780 - وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك اللّه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
ص: 207
تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم - أصلحك اللّه - إنه طعامي الذي اشتراه مني (1) ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، قال : أرغم اللّه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي » (2).
3781 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله (3) من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال : إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ».
3782 - وروي عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه (4) ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن (5) ، قال : لا بأس ما أراهم وقد شاركوه ، فقلت : إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا اجراء فيعتبرونه (6) فيزيد وينقص ، قال : لا
ص: 208
بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » (1).
3783 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (3) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (4)؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليه السلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى اللّه عزوجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله (5) ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه (6) ، قال ، وقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس » (7).
3784 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع
ص: 209
مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته ، قال : لا يصلح إلا بكيل (1) ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة (2) ، هذا مما يكره من بيع الطعام ».
3785 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله » (3).
3786 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدى فلا بأس » (4).
3787 - و « سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر (5) كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام ، فقال : لا بأس » (6).
ص: 210
3788 - وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه » (1).
3789 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال ، « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (2) ، قال : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال ، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا ، قال ، لا بأس ».
3790 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة (3) ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع (4). قال : وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (5). قال : وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ». (6)
3791 - وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا (7) ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده
ص: 211
جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا - يعني أبا عبد اللّه عليه السلام - قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
3792 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها (1)؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (2) بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » (3).
3793 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » (4).
3794 - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (5) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر ».
3795 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت :
ص: 212
أعطي الرجل الثمن (1) عشرين دينارا وأقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك ولا يسمي شيئا واللّه يعلم من نيته ذلك (2) قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ]. » (3).
3796 - وروي عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس به ».
3797 - وروي عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نشتري المتاع بنظرة (4) فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك؟ فأقول : تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك (5) ، قال فاسترجعت (6) ، وقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ قلت : لان ما في الأرض ثوبا
ص: 213
أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » (1).
3798 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك (2) ، فكرهه ».
3799 - وروي عن بشار بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء (4) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » (5).
3800 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (6) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (7) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
ص: 214
صاحبه إن رد عليه » (1).
3801 - وروى ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ، أو الكروي ، أو المروزي ، أو القوهي (2) فيشتري الرجل منهم (3) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (4) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟! ثم قال : ما أحب هذا البيع » (5).
3802 - وروى أبو الصباح الكناني ، وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون : بع فما
ص: 215
ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة » (1).
3803 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي ، ومحمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قدم لأبي عبد اللّه عليه السلام (2) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا : نأخذه بده دوازده ، فقال : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين قال : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا » (3)
3804 - وروى العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام « في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى (4) حتى يقع على رأس ماله (5) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له أنه إنما قومه » (6).
3805 - وروي عن عمر بن يزيد قال : « بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي ، فقلت لهم : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : يلزمهم ذلك » (7).
ص: 216
3806 - وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب » (1).
3807 - وروى أبان ، عن منصور (2) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (3).
3808 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (4) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ».
3809 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة (5) ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
ص: 217
ما زاد » (1).
3810 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس » (2).
3811 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بأجر السمسار (3) إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى (4) ، إنما هو مثل الأجير ».
3812 - قال : وسألته (5) « عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق (6) ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس ».
اتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سمع بكاءها فقال ، ما هذه؟ فقالوا : يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاتى بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ».
3814 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » (1).
3815 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له ، فأتى صاحبها يتقاضاه ، فقال : صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، فقال : لا بأس » (2).
3816 - وقال عليه السلام (3) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال : يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك (4) فنقد عنه ، فنفقت
ص: 219
الدابة (1) قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ».
3817 - وقال عليه السلام (2) « في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا (3) قال : يجوز ».
3818 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بذلك ».
3819 - وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». (4) قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3820 - وروي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، فقال : لا باس ». (5)
ص: 220
3821 - وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (1)
3822 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد معها شيئا » (2).
3823 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام « يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (3)
3824 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « يردها ويكسوها ». (4)
3825 - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللّه أن أجعل لها أجرا ».
ص: 221
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.
3826 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
3827 - وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها بينة » (1).
3828 - وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك (2) ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».
3829 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (3) فيناشده الذي اشتراها (4) ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا واللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (5) ، فلما رأى ذلك سيد
ص: 222
الوليدة أجاز بيع ابنه » (1).
3830 - وروي عن ابن سنان (2) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] (3)
3831 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (4)؟ قال : لا بأس [ به ] ».
3832 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » (5).
3833 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (7) يجوز
ص: 223
كما يجوز عندنا عددا » (1) ..
3834 - وسأله سماعة « عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال : لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة (2) فتقول : اشتري منك (3) هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة » (4).
3835 - وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ، « سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر (5) و
ص: 224
الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (1) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ».
3836 - وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه » (2).
3837 - وروي عن يعقوب بن شعيب (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس (4) به. قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك (5) هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (6) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
ص: 225
هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (1).
3838 - وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (2).
3839 - وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (3) على قدر ذلك ، فقال : لا بأس ».
3840 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (4).
3841 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (5).
3842 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان معي
ص: 226
جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ (1) قال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس به إذا أعلمتهم ».
3843 - وروي عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها » (2).
3844 - وسأله سماعة « عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال » (3).
[ باب المضاربة ] (4)
3845 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال (5) ، فقال : هو ضامن ، و إن سلم وربح (6) فالربح بينهما ».
ص: 227
3846 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال (1) وليس له من الربح شئ ».
3847 - وروي عن محمد بن قيس (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل » (3).
3848 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال علي عليه السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول : هو عندك مضاربة ، قال ، لا يصلح حتى يقبضه منه » (4).
ص: 228
3849 - وقال علي عليه السلام (1) : « المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه ».
3850 - وكان علي عليه السلام (2) يقول : « من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال : « هذا لفلان « فهو له ، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء » (3).
3851 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال : لا بأس به إذا اشترطا (4) وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه عزوجل ».
3852 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ». (5)
ص: 229
3853 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا (1) حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه ».
3854 - وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي (2) فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم ، وقلت له : هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له (3) ، قلت : جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه ». (4)
ص: 230
3855 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : « اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال : لا إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ». (1)
3956 - وروى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (3).
3857 - وروى الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، قال : (4) إن
ص: 231
اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».
3858 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك (1) ، ثم قال عليه السلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا (2) إلا أن يعمل له بها (3) ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
3859 - وروي عن يونس بن يعقوب (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (5) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.
3860 - وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (6)
ص: 232
فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة (1)؟ أما بلغك قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الوضيعة بعد الضمة حرام »؟. (2)
3861 - وروى روح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة ». (3)
3862 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن ، فقال : إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه ، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل ، قال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن ، فأتى الأنصاري رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكى إليه وأخبره ، فبعث إلى سمرة فجاءه ، فقال له : استأذن عليه ، فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاري ، فعرض عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع ، فلما رأى ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال له : لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار ». (4)
3863 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان
ص: 233
عشرة أمنان دقيق (1)؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا ». (2)
والقنى والشرب والعقار (3)
3864 - روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا (4) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ».
3865 - وسأله سماعة « عن شراء القصيل (5) يشتريه الرجل فلا يقصله (6) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (7) وما
ص: 234
كان على أربابه من خراج فهو على العلج (1) فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا (2) ، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه ، حتى يكون سنبلا ».
3866 - وسأله سماعة « عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم (3) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ».
3867 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما ». (4)
3868 - وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان ». (5)
ص: 235
3869 - وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ». (2)
3870 - وروي عن سعيد بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال : نعم إن شاء باعه بورق (4) وإن شاء باعه بكيل حنطة ».
3871 - وسأله سماعة « عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال : لا بأس بذلك ». (5)
ص: 236
3872 - وسأله « عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج ، فقال : إن كان اشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه ، وان لم يكن اشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما يخرج منه ». (2)
وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه (3).
وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه. (4)
ص: 237
3873 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب (1) قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام : يتقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن. وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها (2) فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كان صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام : على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء اللّه تعالى ». (3)
3874 - و « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض (4) إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع ».
3875 - « وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا (5) فضل الكلاء ».
3876 - و « قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم ». (6)
ص: 238
3877 - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن ماء - الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ». (1)
3878 - وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجرية ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع (2) ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد وأخذ المال كله ».
3879 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشراء من أرض
ص: 239
اليهودي والنصراني (1) فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على خيبر فخارجهم (2) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها (3) شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ». (4)
3880 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله (5) : « من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه عزوجل ورسوله ».
3881 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام (6) ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها (7)؟ فقال : لا بأس بذلك ».
3882 - وروي عن أبي الربيع الشامي (8) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا
ص: 240
يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيئ للمسلمين » (1).
3883 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا (2) وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (3) نصف العشر ».
3884 - وسأله سماعة « عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة (4) ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام » (5).
3885 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام ». وروي ذلك عن النبي صلى اللّه عليه وآله (6).
3886 - وروي عن علي بن مهزيار قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا(7) منها وبقيت في الدار قطعة
ص: 241
إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري » (1).
3887 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رحمه اللّه - (2) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللّه ».
3888 - وكتب إليه « في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه » (3).
3889 - وكتب إليه « في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه (4) وعرف
ص: 242
حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » (1).
3890 - وكتب إليه « في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام : نعم يجوز والحمد لله » (2).
3891 - وكتب إليه « هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها (3)؟ فوقع عليه السلام : لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله (4) إن شاء اللّه ».
3892 - وروي عن جراح المدائني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دار
ص: 243
فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر (1) ، قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
3893 - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج اللّه عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (3) على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » (4).
ص: 244
3894 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » (2).
3895 - وروى شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها ».
3896 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك ».
3897 - وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك
ص: 245
ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ». (1)
3898 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ، قلت : وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء (3) ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع ».
3899 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار ، قال : عليه الكرى ، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
3900 - وروى إدريس بن زيد (5) عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : « جعلت
ص: 246
فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (1).
3901 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال : لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (4).
3902 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير (5) قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر
ص: 247
ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل » (1).
3903 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال : لا بأس به (2) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (3).
3904 - « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها » (4).
3905 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام (5) « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
ص: 248
بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الأرض (1) أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2).
3906 - روي عن أبي الربيع (3) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر » (4).
3907 - وروي عن أبي الربيع (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يزرع في
ص: 249
أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث؟ فقال لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج اللّه عزوجل فيها ».
3908 - قال أبو الربيع : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك ».
3909 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال : لا بأس قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أهل خيبر (1) أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر ، والخبر هو النصف » (2).
3910 - وروى محمد بن خالد ، عن ابن سيابة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال : ازرعوا واغرسوا ، فلا واللّه ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه ، واللّه ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال » (4).
ص: 250
3911 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة » (1).
3912 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا ».
3913 - وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » (5).
3914 - وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
ص: 251
من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ، قلت : فإني اذبيه لهم (1)؟ قال : ذلك عمل فلا بأس ».
3915 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أتقبل الثياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها وأشتري لهم الخيوط ، قال : لا بأس ».
3916 - وروي عن محمد الطيار (2) قال : « دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت؟ قلت : بينهما باب وأنا شاب ، قالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها : اغلقي الباب ، فقالت : تدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، قالت : أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فسألته عن ذلك ، فقال : تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان ».
3917 - وكتب أبو همام (3) إلى أبي الحسن عليه السلام « في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (4)
ص: 252
وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي - اللّه عنه - عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
3918 - وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن اللّه عزوجل اختار لأنبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (2).
3919 - و « سئل [ علي ] عليه السلام عن قول اللّه عزوجل » وعلى اللّه فليتوكل المتوكلون « قال : الزارعون ».
أبا عبد اللّه عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد ».
3922 - وقال عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم ».
3923 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في جمال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن (1). وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال : هو ضامن ، قلت له : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو لك ».
3924 - وقال عليه السلام « في الغسال والصواغ (2) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير (3) فإن فعل فليس
ص: 254
عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ». (2)
3925 - وقال (3) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (4)
3926 - وروي (5) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (6) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة (7) فشقت عينها فنفقت (8) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
ص: 255
عدلا » (1).
3927 - وروي عن جعفر بن عثمان (2) قال : « حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتتهمه؟ فقلت : لا ، قال : فلا تضمنه » (3).
3928 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ » (4).
3929 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره (5) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه ».
3930 - و « كان (6) أمير المؤمنين عليه السلام : يضمن الصباغ (7) والقصار والصائغ
ص: 256
احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1) ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».
3931 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». (2)
3932 - و « اتي علي عليه السلام (3) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » (4).
3933 - و « إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته » (5).
3934 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
ص: 257
3935 - وروى ابن أبي نصر (1) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن ».
3936 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا (2) أن شاء اللّه.
3937 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أسلفته (3) دراهم في طعام : فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم ، وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ، فقال : أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تول أنت شراءه » (4).
3938 - وروي عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول : واللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (5).
ص: 258
قال : وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر ، فآخذ منه جلة من رطب (1) مكانها وهي أقل منها (2)؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر ، وهي أكثر منها؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما (3). قال : وسألته عن رجل يكون له على الاخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (4).
قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه » (5).
3939 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمي كيلا معلوما إلى
ص: 259
أجل معلوم (1). قال : وسألته (2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك ».
3940 - وروى عن منصور بن حازم (3) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ».
3941 - وروى عن عبد اللّه بن بكير (4) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (5) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ».
3942 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » (6).
3943 - وروي عن حديد بن حكيم (7) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل
ص: 260
يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (1)؟ فقال : لا بأس [ به ] ».
3944 - وروى أبان أنه قال « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به » (2).
3945 - وسأله سماعة « عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك ». (3)
3946 - وروى علي بن أبي حمزة (4) ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به » (5).
ص: 261
3947 - وروى أبان (1) ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » (2).
3948 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل ، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال ، لا بأس به. قال : وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم » (5).
3949 - وسئل (6) ( عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان (7) وغير
ص: 262
ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ (1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (2) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».
3950 - وروى الوشاء (3) ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » (4).
3951 - وروى عمر بن شمر (5) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (6) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء (7) ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » (8).
ص: 263
3952 - وروى وهب بن وهب (1) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ».
3953 - وروى غياث بن إبراهيم (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد » (3).
3954 - وروى النضر (4) عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (5).
3955 - وروى العلاء (6) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته
ص: 264
عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » (1).
3956 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (3) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».
الحكرة والأسعار (4)
3957 - روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (5).
3958 - و « مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (7) فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللّه عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».
ص: 265
3959 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).
3960 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (1) قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته (2) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».
3961 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (4) قال : لا بأس بذلك ».
3962 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (5) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».
3963 - وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله - يعني إحراز القوت - ».
3964 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (6).
ص: 266
3965 - و « نهى أمير المؤمنين عليه السلام ، عن الحكرة في الأمصار » (1).
3966 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما (2) وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون » (3).
3967 وروى أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه السلام قال : « من باع الطعام نزعت منه الرحمة » (4).
3968 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل » (5).
3969 - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « ذكر عند علي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (6).
ص: 267
3970 - وقال الصادق عليه السلام : « اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء » (1).
3971 - وقال عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « إني أراكم بخير » (2) فقال : كان سعرهم رخيصا ».
3972 - و « قيل للنبي صلى اللّه عليه وآله : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام : ما كنت لألقى اللّه تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا ، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا » (3).
3973 - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره ».
3974 - وروي عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يا
ص: 268
أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ، وشراء الخبز فقر فتعوذوا باللّه من الفقر » (1).
3975 - وقال عليه السلام : « دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز ، فقال : يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك » (2).
3976 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعهما يورث الفقر » (3).
3977 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (4) : « علامة رضى اللّه في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم ، وعلامة غضب اللّه على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم ».
3978 - قال الصادق عليه السلام (5) « في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، قال : القول البائع إذا كان الشئ قائما
ص: 269
بعينه مع يمينه » (1).
3979 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (2).
3980 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز (3) قال ، قلت : لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (4) فقال : إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه » (5).
3981 - و « دخل أمير المؤمنين عليه السلام (6) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
ص: 270
هي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت ، فقال له : رد عليها ، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر » (1).
3982 - روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ، ويحلها السكوت » (3).
3983 - روى [ عن ] هشام بن الحكم أنه قال : « كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل » (4).
ص: 271
3984 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » (1).
3985 - قال الصادق عليه السلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » (2).
3986 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « غبن المسترسل ربا » (3).
3987 - وقال عليه السلام (4) : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح » (5).
3988 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني
ص: 272
ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال ». (1)
3989 - وقال عليه السلام : « ليس منا من غش مسلما ». (2)
3990 - وقال عليه السلام : « من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنهم أغش الناس للمسلمين ». (3)
3991 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (4) : « لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض ». (5)
3992 - وروي عن منهال القصاب (6) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى ». (7)
ص: 273
3993 - وروى « أن حد التلقي روحة (1) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب » (2).
3994 - روى الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « درهم ربوا أشد عند اللّه عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة ».
3995 - وفي رواية هشام بن سالم (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « درهم ربوا أشد عند اللّه من سبعين زنية كلها بذات محرم » (4).
3996 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (5) : « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ».
3997 - وقال علي عليه السلام (6) : « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ».
ص: 274
3998 - وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه « قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » (2).
3999 - وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ». (4)روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه» وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.(5)
4000 - وقال عليه السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ». (6)
وقال عليه السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
ص: 275
معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ». (1).
4001 - وقال عليه السلام : « أيما رجل أدار مالا كثيرا (2) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ، ثم عرفه بعد (3) فأراد أن ينزع ذلك منه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف ». (4)
4002 - وقال عليه السلام (5) : « أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : « إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا
ص: 276
وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (1) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا ». (2)
4003 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (3) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم ». (4)
4004 - وقال عليه السلام (5) : « ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (6) وليس بين
ص: 277
السيد وبين عبده ربوا ». (1)
4005 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (2) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ». (3)
4006 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا - (5) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل اللّه البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (6) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل ». (7)
4007 - وروى غياث بن إبراهيم (8) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (9)
ص: 278
4008 - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « يمحق اللّه الربوا ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». (1)
4009 - وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ما كان من طعام مختلف (2) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». (3)
4010 - وروى جميل بن دراج (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (5) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » (6).
4011 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام (7) « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،
ص: 279
فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (1).
4012 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (2) أبا عبد اللّه عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
4013 - وسأله سعيد بن يسار (3) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (4) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (5). لان - الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية - ».
4014 - وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : « أن عليا عليه السلام (6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين عليه السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».
4015 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (7).
ص: 280
4016 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
4017 - وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (2) فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (3) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » (4).
4018 - وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (5) ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » (6).
4019 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » (7).
4020 - وسأل داود بن الحصين (8) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (9).
ص: 281
4021 - وروى الحلبي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ».
4022 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ». (2)
4023 - وسأله أبو الصباح الكناني « عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه ». (3)
4024 - وسأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال : لا بأس به ، قال : قلت : إنهم يفسدونه عندنا (4) قال : فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت ، لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أحق به (5) ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (6) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ».
ص: 282
4025 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل (2) صفقتها واحدة فقال : ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة » (3).
4026 - وقال أبو جعفر عليه السلام (4) « في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة » (5)
4027 - وروى جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أصلحك اللّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس ». (6)
ص: 283
4028 - وروى ابن مسكان عن الحلبي (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ». (2)
4029 - وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (3) « عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (4) فيدخل من غلته الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضنا منه ، فأقول : يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطها إياه ». (5)
4030 - وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (6) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ». (7)
4031 - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
ص: 284
« إن رجلا جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسأله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من عنده سلف (1) فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء (2) إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك (3) ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت (4) يا رسول اللّه فضحك وقال : عند من سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه السلام : وأربعة أيضا ».
4032 - وسأله محمد بن مسلم (5) « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! (6)
4033 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». (7)
4034 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (8) طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به (9) وذكر ذلك عن علي عليه السلام ».
ص: 285
والربا رباء ان ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول اللّه عزوجل : « وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه » وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى اللّه عنه فقال « يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » عنى اللّه عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله (1) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
وإذا قال الرجل لصاحبه : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (2)
المبادلة والعينة (3)
4035 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في
ص: 286
الرجل يبايع الرجل على الشئ (1)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».
4036 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك ».
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.
4037 - وروي عن صفوان الجمال (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك ».
4038 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».
4039 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل
ص: 287
يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس به ». (1)
4040 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد في النار ». (2)
4041 - وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال : هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (3) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده
ص: 288
فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
4042 - وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (1) ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (2).
4043 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « جاءه رجل من أهل سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (3) فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
4044 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (4) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » (5).
4045 - روي عن عمر بن يزيد (6) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الدراهم
ص: 289
بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن ، قال : أعد ، فأعدت عليه ، ثم قال : أعد فأعدت عليه (1) ، فقال : لا أرى به بأسا » (2).
4046 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور (3) الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ] فبعنا [ ها ] (4) بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير فيها أفلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟ قال : لا بأس ، إن أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما هو الفرار (6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان عليه السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».
4047 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يوم احاسبه؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست
ص: 290
منفعتها عنه » (1).
4048 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال : لا يصلح إلا بالذهب » (2).
4049 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح (3)؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » (4).
4050 - روى أبو عبد اللّه محمد بن خالد البرقي - رضي اللّه عنه - عن وهب
ص: 291
ابن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يأكل من الضالة إلا الضالون » (1).
4051 - وفي رواية مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا صلوات اللّه وسلامه عليه قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم » (2).
4052 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول : هي لأهلها لا تمسوها. قال : وسألته (3) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف (4) جعلها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » (5).
ص: 292
4053 - وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل وجد في بيته دينارا ، فقال : يدخل منزله غيره؟ فقلت : نعم كثير ، قال : هذه لقطة ، قلت : ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له » (1).
4054 - وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخياط (2) قال : « كتبت إلى الطيب عليه السلام (3) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه السلام : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل » (4).
4055 - وروى الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها
ص: 293
ومثلها من مال الذي كتمها » (1).
4056 - وروي عن أبي العلاء (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة ، إنما له رأس ماله ، إنما كانت ابنته مملوكة قوم » (3).
4057 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر (4) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » (5).
ص: 294
4058 - وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة (1) والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » (2).
4059 - وقال عليه السلام (3) : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (4) والحبل والعقال وأشباهه ».
4060 - وسئل (5) « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله (6) بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».
4061 - وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
- يعني لقطة غير الحرم - » (7).
ص: 295
4062 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » (1).
4063 - وروي عن وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ».
4064 - وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن لها (3) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ».
4065 - وروي عن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : « سألته عليه السلام (4) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك اللّه إياه ».
4066 - وروى الحجال (5) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فواللّه لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال : إي واللّه ،
ص: 296
قال عليه السلام : فلا واللّه ماله صاحب غيري؟ [ قال : ] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت ، قال : فقسمه بين إخوانه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : كان ذلك بعد تعريفه سنة (1).
4067 - وقال الصادق عليه السلام : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه » (2).
وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (3).
وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (4).
وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
ص: 297
فرد عليه القيمة (1).
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها (2).
4068 - روى سليمان بن داود المنقري (3) ، عن حفص بن غياث النخعي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل (4) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم ، فإن
ص: 298
اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » (1).
4069 - قال الصادق عليه السلام : « الهدية في التوراة غافر عينا » (2).
4070 - وقال عليه السلام : « تهادوا تحابوا » (3).
4071 - وقال عليه السلام : « الهدية تسل السخائم » (4).
4072 - وقال عليه السلام : « نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ».
4073 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت » (5).
ص: 299
4074 - وقال عليه السلام : « عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها ».
4075 - و « كان عليه السلام لا يرد الطيب والحلوا ».
4076 - و « اتي علي عليه السلام بهدية النيروز ، فقال عليه السلام : ما هذا؟ قالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا ».
4077 - وروي أنه قال عليه السلام : « نيرزونا كل يوم ».
4078 - وروى ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « أهدى كسرى للنبي صلى اللّه عليه وآله فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي صلى اللّه عليه وآله فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم » (1).
4079 - وقال عليه السلام : « عد من لا يعودك (2) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك ».
4080 وقال الصادق عليه السلام : « الهدية ثلاث : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة (3) وهدية لله عزوجل ».
4081 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة ، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه ، فقال : أليس هم مصلين
ص: 300
قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم ».
4082 - وقال عليه السلام : « إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها - يعني الفاكهة وغيرها - » (1).
4083 - وروي عن عيسى بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه » (2).
4084 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : « الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (3).
4085 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد اللّه القمي الأشعري فقال (4) : « لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به » (5).
ص: 301
4086 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (1) ، وقال عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (2).
4087 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (3)
4088 - وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».
4089 - و « استعار النبي صلى اللّه عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية (4) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : لا بل
ص: 302
عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة. وكان صفوان ابن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان : يا رسول اللّه أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له ، فقال عليه السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فقطعه (1) فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى اللّه عليه وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه (2) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
ص: 303
4090 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».
4091 - وقال (1) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » (2).
4092 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام (3) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى ».
4093 - وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (5) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (6) يأخذ منه؟ قال : نعم ».
ص: 304
4094 - وروي عن مسمع أبي سيار (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين (2) بالمال الذي أودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب واللّه يحب التوابين ».
4095 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال له الرجل : إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر. إنما كانت وديعة ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : مضى مشايخنا - رضي اللّه عنهم - على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه (3).
4096 - وقال رجل الصادق عليه السلام : « إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي ، فقال عليه السلام : لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن » (4).
4097 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله ».
ص: 305
4098 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (1) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب الدر نفقته » (2).
4099 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه » (3).
4100 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (4).
ص: 306
4101 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما » (2).
4102 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له » (3).
4103 - وروى محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني (4) عن عبد اللّه بن الحكم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (5).
ص: 307
4104 - قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك :
4105 - ما رواه علي بن الحكم (1) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما ».
4106 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».
4107 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر : إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمين » (2).
ص: 308
4108 - وروى صفوان بن يحيى (1) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك :
4109 - ما رواه القاسم بن سليمان (3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى يجيئ ».
4110 - وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل رهن عند رجل سوارين (4) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».
4111 - وقال عليه السلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».
4112 - وقال عليه السلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل - يعني أكله السوس (5) -
ص: 309
هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » (1).
4113 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه ».
4114 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد (3) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (4) ، قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون باللّه ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » (5).
4115 - وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
ص: 310
كيف يكون الرهن بما فيه (1) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق » (2).
4116 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر؟ قال : نعم ، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه » (4).
4117 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك (5) ، قلت : فيتراد أن الفضل قال : نعم ».
ص: 311
4118 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » (2).
4119 - وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » (3).
4120 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها
ص: 312
غلة لمن الغلة (1)؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الأرض : أزرعها لنفسك ، فقال : هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها ».
4121 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن رباح القلاء (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له ». (3)
4122 - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رضي اللّه عنه - عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخبر الذي روي » أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ « فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت : فالخبر الذي روي » أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا « ما هو؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ».
4123 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن
ص: 313
الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا » (1).
عليكم (1) واذكروا اسم اللّه عليه » (2).
4124 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في صيد الكلب : إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته (3) حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده (4) إلا ما أدركت ذكاته لان اللّه عزوجل قال : « مكلبين » فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».
4125 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (5).
4126 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم (6) فيسمي حين يرسله أيأكل
ص: 315
ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم اللّه عليه ».
4127 - وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو (2) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».
4128 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » (3).
4129 - وحكم ذلك (4) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».
4130 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية (5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».
4231 - وروى أبان (6) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما أخذت الحبالة (7) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » (8).
ص: 316
4132 - وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس (1) ، فقلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه (2) وإن أكل منه فلا تأكل [ منه ] ».
4133 - وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس به » (3).
4134 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة (4) ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».
4135 - وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول : « فيما قتل المعراض (5) لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك » (6).
ص: 317
4136 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم اللّه عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
4137 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ».
4138 - وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (1).
4139 - وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » (2).
4140 - وقال علي عليه السلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم اللّه عليه وإن لم يخرج دم (3) وهي نبالة معلومة (4) فيأكل منه إذا ذكر اسم اللّه عزوجل ».
4141 - وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » (5).
ص: 318
4142 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام (1) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، فقال : لا تطعموه (2).
وقال (3) : من جرح بسلاح وذكر اسم اللّه عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [ اللّه ] ».
4143 - وقال عليه السلام « في ايل (4) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (5).
4144 - وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (6).
ص: 319
4145 - وروى المفضل بن صالح (1) ، عن أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا - عبد اللّه عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ».
4146 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ».
4147 - وقال عليه السلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه » (2).
فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته (3).
وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (4). وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله (5).
ص: 320
والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
4148 - و « نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار » (2).
ولا يجوز أخذ الفراخ (3) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. (4)
4149 - وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنه قال : « واللّه ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت : أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام؟ قال : كل ما استوى طرفاه فلا تأكل (5) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل ، قلت فطير الماء؟ قال : كل ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ». (6)
ص: 321
وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (1).
4150 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». (2)
4151 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (3) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».
4152 - وسأل كردين المسمعي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحبارى (4) فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».
4153 - وسأل زكريا بن آدم (5) أبا الحسن عليه السلام « عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».
4154 - وسأل عبد اللّه بن سنان (6) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن بيض طير الماء ، فقال :
ص: 322
ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني على خلقته - فكل ».
4155 - وقال الصادق عليه السلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » (1).
4156 - وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». (2)
4157 - وسأله عبد الرحمن بن سيابة (3) « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » (4).
4158 - وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». (5)
4159 - وروى القاسم بن بريد (6) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
ص: 323
« في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن (1) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » (2).
4160 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » (3).
4161 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بكواميخ (5) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».
4162 - قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » (6).
4163 - وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » (7).
ص: 324
4164 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تأكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمير ولا الطافي (1) - وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء - ».
وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي - وذكاته أن يخرج من الماء حيا - فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي.
وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة (2).
4165 - وروي « فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق
ص: 325
أصل ذنبه (1) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل » (2).
وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب ، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت (3).
[ ما تذكى به الذبيحة ] (4)
4166 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة (5) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك » (6).
4167 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه
ص: 326
قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
4168 - وروى الفضل (1) ، وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قوما أتوا النبي صلى اللّه عليه وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (2) علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».
4169 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية (3) ولحمه حلال ».
4170 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم اللّه عليه ».
4171 - وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل (4) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».
4172 - وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن خرج الدم فكل » (5).
4173 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».
4174 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل
ص: 327
أو طرفت العين فكل » (1).
4175 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل « عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه » (2).
4176 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه » (3).
4177 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، « في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله » (4).
4178 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « أحلت لكم بهيمة الأنعام « فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر فذكاته ذكاة أمه » (5).
ص: 328
4179 - وروى الكاهلي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، قال : لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » (2).
4180 - وقال الصادق عليه السلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام » (3).
4181 - وروي عن صفوان بن يحيى قال : « سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به (4) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه » (5).
4182 - وسأله الحلبي « عن ذبيحة المرجي والحروري ، قال : فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » (6).
ص: 329
4183 - وقال الصادق عليه السلام (1) : « لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها (2) وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللّه عزوجل » (3).
ص: 330
4184 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال : إنما أرادوا بالمسيح اللّه تعالى ».
4185 - وروى أبو بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتى لا يرده علي أحد ، ما تقول في مجوسي قال بسم اللّه وذبح؟ فقال : كل ، فقلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكل إن اللّه تعالى يقول : « فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه » ويقول : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه » (2).
4186 - وروى الحسين الأحمسي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم ».
4187 - وروى الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبيد اللّه (4) قال : قلت
ص: 331
لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».
4188 - وروي (2) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (3).
[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (4)
4189 - وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول : بسم اللّه على أوله وعلى آخره » (7).
ص: 332
4190 - وسأل محمد بن مسلم (1) أبا جعفر عليه السلام « عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه عزوجل قال : هذا كله من أسماء اللّه تعالى ، لا بأس به » (2).
4191 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم (3) ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (4).
4192 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله » (5).
4193 - وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم اللّه عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة » (6).
ص: 333
4194 - وفي رواية عمر بن أذينة (1) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » (2).
4195 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللّه تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » (3).
4196 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » (4).
عناقا (1) [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » (2).
4199 - وروى الحسن بن محبوب (3) ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : « سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » (4).
[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] (5)
4200 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (6).
وإنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها (7) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (8).
ص: 335
ولا بأس بألبان الأتن والشيراز المتخذ منها (1).
ولا يجوز أكل شئ من المسوخ (2) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و الذئب والفأرة والأرنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ (3) مسوخ لا يجوز
ص: 336
أكلها (1).
4201 - وروي « أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها فنهى اللّه عزوجل عن أكلها ».
4202 - وروى الوشاء ، عن داود الرقي (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت (3) وعن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بركوب البخت ، وشرب ألبانها وأكل لحومها ، وأكل لحم الحمام المسرول » (4).
ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالات (5) وشرب ألبانها فقال : إن أصابك شئ من
ص: 337
عرقها فاغسله (1).
والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها (2) ، والبقرة تربط ثلاثين يوما (3).
4203 - وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري « أن البقرة تربط عشرين يوما ».
ص: 338
والشاة تربط عشرة أيام (1) ، والبطة تربط ثلاثة أيام - وروى ستة أيام - (2) والدجاجة تربط ثلاثة أيام (3) ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء » (4).
4204 - وقال الصادق عليه السلام : « كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » (5).
4205 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تأكل الجري ولا الطحال » (6).
4206 - وروى ابن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال : هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه السلام : لا ، قال : لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه السلام : لا ، فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان ».
وقال الصادق عليه السلام : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود (7) اكل اللحم (8) إذا
ص: 339
كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.
فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل (1).
4207 - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) إلى الرضا عليه السلام : « اختلف الناس في الربيثا (3) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام : لا بأس بها ».
4208 - وروي عن حنان بن سدير (4) قال : « أهدى فيض بن المختار إلى أبي - عبد اللّه عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده ، فنظر إليها وقال : هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه ».
4209 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يؤكل ما نبذه الماء
ص: 340
من الحيتان وما نضب الماء عنه (1) فذلك المتروك ».
4210 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي (2) ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك ما تقول في الكنعت (3)؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ».
4211 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (4).
4212 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني (5) ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به ».
4213 - وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ص: 341
« السخلة التي مر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهي ميتة فقال : ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (1) فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ».
4214 - وسأل سعيد الأعرج (2) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم (3) ، أيؤكل منها؟ قال : نعم فإن النار تأكل الدم » (4).
4215 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت (5) قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل (6) والبيضة تخرج من الدجاجة ، فقال : كل هذا ذكي لا بأس به » (7).
ص: 342
4216 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (1) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال : « سألته عما أهل لغير اللّه به ، فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم اللّه ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة ، قال : فقلت له : يا ابن رسول اللّه متى تحل للمضطر الميتة؟ قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سئل فقيل له : يا رسول اللّه إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها (2).
ص: 343
قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول اللّه ما معنى قوله عزوجل « فمن اضطر غير باغ ولا عاد [ فلا إثم عليه ] » قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (1).
قال : فقلت : فقوله عزوجل : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » قال : المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت ، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة ، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (2).
قلت : « وأن تستقسموا بالأزلام » (3)؟ قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا
ص: 344
فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، و ثلاثة لا أنصباء لها ، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و المعلى والرقيب (1) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق - يعني حراما - ».
وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي - رحمه اللّه - عن سهل بن زياد عن عبد - العظيم بن عبد اللّه [ الحسني ] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام.
4217 - وقال الصادق عليه السلام : « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري.
4218 - وروى محمد بن عذافر (2) ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « لم حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر
ص: 345
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (1) ، ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (2) ، وقساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
وأما لحم الخنزير فإن اللّه تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (3) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك (4) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (5).
4219 - وقال الصادق عليه السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء
ص: 346
والأوداج » (1).
4220 - وقال عليه السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».
وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
[ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (2)
4221 - وسئل الصادق عليه السلام (3) عن قول اللّه عزوجل : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (4).
4222 - وفي رواية هشام بن سالم (5) عنه عليه السلام قال : « العدس والحمص وغير ذلك ».
4223 - وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » (6).
ص: 347
4224 - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » (1).
4225 - وسأله العيص بن القاسم (2) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس » (3).
4226 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ».
[ جواز استعمال شعر الخنزير ] (4)
4227 - وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ص: 348
« إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (1) قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (2).
4228 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ، فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (3).
[ اتخاذ الغنم والطير ] (4)
4229 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال : قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».
4230 - وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه : « اتقوا اللّه فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (5) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة
ص: 349
والحمام وأشباه ذلك ».
4231 - و « شكا رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام » (1).
4232 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين » (2).
[ كراهة نهك العظام ] (3)
4233 - وروي عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به (4) وقال : لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك » (5).
4234 - وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : « بلغنا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « إن اللّه تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم (6) واللحم السمين ، فقال عليه السلام : إنا لنأكل اللحمونحبه وإنما عنى عليه السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته ».
4235 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 350
نهى أن يؤكل اللحم غريضا - يعني نيئا - وقال : إنما تأكله السباع ، قال : حريز : يعني حتى تغيره الشمس أو النار » (1).
4236 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شئ » (2).
4237 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شئ تجده في البرية إلا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت (3) ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قالت : من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وإنما تتركها لأنها لا تريدك ، وقال : ربما قتلتهن في بيوتهن ».
4238 - وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : « اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد ، والدباء يزيد في الدماغ (4) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفي مريض بمثل العسل ، ومن
ص: 351
أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ».
4239 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب » (1).
4240 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » (2).
4241 - وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفصض ، والمشط كذلك ، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة » (3).
ص: 352
4242 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (1).
4243 - وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد اللّه عليه السلام استسقى ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».
4244 - وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
4245 - وروى عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بتبوك يعبون الماء (2) فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».
4246 - وقال الصادق عليه السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن » (3).
4247 - وقال عليه السلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (4).
4248 - وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».
وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني - رحمه اللّه - (5).
4249 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ثلاثة أنفاس
ص: 353
في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت : وما الهيم؟ قال ، الزمل » (1). وفي حديث آخر : « الإبل » (2). وروي « أن الهيم النيب » (3). وروي « أن الهيم ما لم يذكر اسم اللّه عليه » (4).
4250 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك » (5).
4251 - وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » (6).
4252 - وروي عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة أنه رأى
ص: 354
أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متربعا » (1).
4253 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد : « بسم اللّه » قالت الملائكة للشيطان : اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : « الحمد لله » قالت الملائكة : هم قوم أنعم اللّه عليهم فأدوا شكر ربهم ، فإذا لم يقولوا «بسم اللّه» قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت فلم يحمدوا اللّه قالت الملائكة : هم قوم أنعم اللّه عليهم فنسوا ربهم » (2).
4254 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم » (3).
4255 - وروى سماعة بن مهران قال : « كنت آكل مع أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا » (4).
4256 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ضمنت لمن سمى على طعامه (5) أن لا يشتكي منه ، فقال ابن الكواء (6) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » (7).
ص: 355
وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل : « بسم اللّه على أوله وآخره » (1).
4257 - وقال الصادق عليه السلام : « ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت : «بسم اللّه» ولم أفرغ من طعام إلا قلت : « الحمد لله » (2).
4258 - وقال عليه السلام : « إن البطن إذا شبع طغى » (3).
4259 - وروي عن عمر [ و ] بن قيس الماصر قال : « دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل ، فقلت له : ما حد هذا الخوان؟ فقال : إذا وضعته فسم اللّه ، وإذا رفعته فاحمد اللّه ، وقم ما حول الخوان ، فإن هذا حده ، قال : فالتفت فإذا كوز موضوع ، فقلت له : ما حد الكوز؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم اللّه عزوجل ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد اللّه عزوجل ، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده » (4).
4260 - وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (5) قال : « أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام (6) فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه ».
ص: 356
4261 - وقال الصادق عليه السلام « إن بني أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح ، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل » (1).
4262 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح ، لاختاروه على الترياق المجرب ».
4263 - وروى الحسن بن محبوب (2) عن وهب بن عبد ربه قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يتخلل فنظرت إليه ، فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يتخلل ، وهو يطيب الفم ».
4264 - وفي خبر آخر : « إن من حق الضيف أن يعد له الخلال » (3).
4265 - وقال عليه السلام : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارم به » (4).
ص: 357
4266 - وروى صفوان الجمال ، عن أبي غرة الخراساني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر » (1).
4267 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه » (2).
4268 - وقال عليه السلام (3) : « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده ».
4269 - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام « أنه كان إذا طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ».
4270 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « نعم الادام الخل ، ما أقفر بيت فيه خل » (4).
4271 - وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد » (5).
4272 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الثوم ، فقال : إنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة
ص: 358
الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ».
4273 - وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : « قال الحسن بن علي عليهما (1) السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب ، فأما الفرض : فالمعرفة (2) ، والرضا والتسمية (3) والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس ».
4274 - وقال الصادق عليه السلام : « ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه ، وأطيب لنكهته » (4).
4275 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار » (5).
4276 - روى منصور بن حازم (6) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
ص: 359
« لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (1) ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (2) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (3) ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » (4).
4277 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (5).
4278 - وقال الصادق عليه السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (6).
ص: 360
4279 - وروى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف لهم » (1).
4280 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة ، قال : ليس بشئ » (2).
4281 - وسئل عليه السلام « عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت اللّه الحرام ، قال : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ».
4282 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم « قال : هو لا واللّه وبلى واللّه » (3).
4283 - وروى محمد بن مسلم (4) قال : « سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له
ص: 361
امرأته : أسألك بوجه اللّه إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها » (1).
4284 - وروى عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين فإن اللّه عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل : « ولا تجعلوا اللّه عرضة لايمانكم » (2).
4285 - وقال أبو أيوب قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من حلف باللّه فليصدق ومن لم يصدق فليس من اللّه في شئ ، ومن حلف له باللّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللّه في شئ » (3).
4286 - وروى بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه اللّه تعالى حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل اللّه عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط » (4).
4287 - وروى حماد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (5) إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتاه
ص: 362
ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم : تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما ، ثم أتاه فقال : « ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللّه واذكر ربك إذا نسيت ».
4288 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عمن قال : واللّه ، ثم لم يف به قال أبو عبد اللّه عليه السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا » (1).
4289 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد » (2).
4290 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (3).
4291 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أرى أن لا يحلف إلا باللّه وأما قول الرجل « لا بل شانئك » (4) فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف
ص: 363
الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف باللّه ، وأما قول الرجل : « يا هناه يا هناه » فإنما ذلك طلب الاسم (1) ولا أرى به بأسا ، وأما لعمر اللّه ، وأيم اللّه فإنما هو باللّه » (2).
4292 - وقال عليه السلام « في رجل حلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم » (3).
4293 - وقال الحلبي : « وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، فال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ ، فإن قلت » لله على « فكفارة يمين » (4).
4294 - وقال عليه السلام : « كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عزوجل فليس بشئ
ص: 364
في طلاق أو عتق » (1).
4295 - وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » (2).
4296 - و « عن الرجل (3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال : نعم ».
4297 - و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم اللّه عزوجل » (4).
ص: 365
4298 - وسئل « عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة (1) قال : تلك خطوات الشيطان (2) ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام (3) قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو هدي لبيت اللّه ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما » (4).
4299 - وروي في حديث آخر « في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر اللّه » (5).
4300 - وقال الصادق عليه السلام : « اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله (6) ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
ص: 366
كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا » (1).
ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير (2) فمن لم يجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.
4301 - وقال الصادق عليه السلام : « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها » (3).
والنذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان (4) ذلك ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (5) ، فان قال ، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به ، وإن خالف لزمته الكفارة ، وكفارة النذر كفارة اليمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
ص: 367
لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة ، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك (1) ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (2).
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم (3).
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا (4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا (5).
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول اللّه تعالى : « لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (6).
ص: 368
وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة » (1).
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة (2).
والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزي المقعد (3).
ص: 369
ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه (2).
وإن ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه (3).
وإذا كان للرجل جارية فأذته امرأته وغارت عليه فقال لها : هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما يشاء (4).
4302 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أجل اللّه أن يحلف به كاذبا أعطاه اللّه
ص: 370
عزوجل خيرا مما ذهب منه » (1).
4303 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده ».
4304 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية » (2).
4305 - وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير » (3) - يعني على ضمير المظلوم -.
4306 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يحلف وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى » (4).
ص: 371
4307 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (1) قال : يبيع ولا يكفر » (2).
4308 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه » (3).
4309 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » (4).
4310 - وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » (5).
4311 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » (6).
ص: 372
4312 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » (1).
4313 - و « سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى مات » (2).
4314 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (3) أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف باللّه كاذبا كفر ، ومن حلف باللّه صادقا أثم ، إن اللّه عزوجل يقول : ولا تجعلوا اللّه عرضة لايمانكم ».
4315 - وروى عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام (4) : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك اللّه فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».
ص: 373
4316 - وقال علي عليه السلام : « احلف باللّه كاذبا وأنج أخاك من القتل » (1).
4317 - وروى عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين » (2).
4318 - وروى محمد بن عبد اللّه بن مهران ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ » (3).
4319 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر ، قال : فليقم في المعبر حتى يجوزه » (4).
ص: 374
4320 - وقال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا » (1).
4321 - وقال عليه السلام : « من برئ من اللّه عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ اللّه منه ».
4322 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الأحكام (2) ، فقال : يجوز على كل دين بما يستحلفون » (3).
4323 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر (4) أن يستحلفه بكتابه وملته » (5).
ص: 375
4324 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن بدر بن خليل (1) قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال : يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة ».
4325 - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال ، قلت له « رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل » (2).
4326 - وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : « قوله عزوجل ، » والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى « وقوله عزوجل : « والنجم إذا هوى « وما أشبه هذا ، فقال : إن اللّه عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل » (3).
ص: 376
[ الكفارات ] (1)
4327 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل (2) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » (3).
4328 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » (4) - يعني في الكفارات -.
4329 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قول اللّه عزوجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم « يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند اللّه عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
4330 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » (5).
4331 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللّهم لا تمقتني » (6).
ص: 377
4332 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان » (1).
4333 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - (2) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام « رجل حلف بالبراءة من اللّه عزوجل أو من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و يستغفر اللّه عزوجل ».
4334 - وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري - رضي اللّه عنه - عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : « يا ابن رسول اللّه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ».
4335 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من حلف فقال : لا ورب المصحف (3) فعليه كفارة واحدة ».
4336 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كل ذنب يكفره القتل في سبيل اللّه إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق » (4).
ص: 378
4337 - وروي عن جميل بن صالح قال : « كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا إن هي حاضت ، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا بالمدينة ، فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك ، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك » (1).
4338 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ».
4339 - روي عن زرارة بن أعين (2) أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن خلق حواء وقيل له : إن أناسا عندنا يقولون : إن اللّه عزوجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال : سبحان اللّه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، أيقول من يقول هذا (3) إن اللّه تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لادم زوجة من غير ضلعه؟! ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول : إن آدم كان ينكح
ص: 379
بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم اللّه بيننا وبينهم!! ثم قال عليه السلام : إن اللّه تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات (1) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه (2) وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل ، فأقبلت تتحرك ، فانتبه لتحركها ، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه ، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنثى ، فكلمها فكلمته بلغته ، فقال لها : من أنت؟ قالت : خلق خلقني اللّه كما ترى ، فقال آدم عليه السلام عند ذلك : يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال اللّه تبارك وتعالى : يا آدم هذه أمتي حواء ، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك؟ فقال : نعم يا رب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت ، فقال اللّه عزوجل : فاخطبها إلي (3) فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة وألقى اللّه عزوجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ ، فقال : يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عزوجل : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي ، فقال عزوجل وقد شئت ذلك وقد زوجتكها ، فضمها إليك ، فقال لها آدم عليه السلام : إلي فاقبلي فقالت له : بل أنت فاقبل إلي ، فأمر اللّه عزوجل آدم عليه السلام أن يقوم إليها ، ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن ، فهذه قصة حواء صلوات اللّه عليها ».
وأما قول اللّه عزوجل : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء «فإنه روي أنه عزوجل خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (4) والخبر الذي روي» أن
ص: 380
حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر (1) فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع (2).
4340 - وروى زرارة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن آدم عليه السلام ولد له شيث وأن اسمه هبة اللّه ، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض ، ثم ولد له بعد شيث يافث ، فلما أدركا اللّه عزوجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم اللّه عزوجل من الأخوات على الاخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة ، فأمر اللّه عزوجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و اسمها منزلة فأمر اللّه عزوجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه ، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر اللّه عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل ، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ، ومعاذ اللّه أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات » (4).
ص: 381
4341 - روى القاسم بن عروة (1) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه ، وتزوج الاخر ابنة الجان ، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان ».
4342 - روي عن محمد بن زياد (2) عن الحسين بن زيد قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تحل الفروج بثلاثة وجوه ، نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين » (3).
4343 - روي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل اللّه أن يرزقه نسمة ، تثقل الأرض بلا إله إلا اللّه ».
4344 - وروي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : « سمعته يقول : ثلاث
ص: 382
من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر (1) ، وكثرة الطروقة ».
4345 - وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من تزوج أحرز نصف دينه - وفي حديث آخر - فليتق اللّه في النصف الباقي ».
4346 - وروى عبد اللّه بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ما بني بناء في الاسلام أحب إلى اللّه تعالى من التزويج ».
4347 - وروى علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجئ محبنطئا (3) على باب الجنة فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي ».
4348 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم » (4).
ص: 383
4349 - روى عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما [ أ ] عزب (1).
4350 - قال : « وقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره » (2).
4351 - وروي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « إن أراذل موتاكم العزاب » (3).
4352 - وروي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « أكثر أهل النار العزاب » (4).
4353 - روى أبو مالك الحضرمي ، عن أبي العباس (5) قال : « سمعت الصادق عليه السلام يقول : العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا ».
4354 - وفي رواية أبان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء » (6).
ص: 384
4355 - روي عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عمن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « أكثر الخير في النساء » (1).
4356 - روي عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن الوليد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن باللّه عزوجل ، إن اللّه عزوجل يقول : « إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله » (2).
4357 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من سره أن يلقى اللّه طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّه عزوجل ».
4358 - قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام : « من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم توجه اللّه تعالى بتاج الملك [ والكرامة ] ».
4359 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
ص: 385
آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا » (1).
4360 - روي عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « النساء أربعة أصناف ، فمنهن ربيع مربع ، ومنهن جامع مجمع ، ومنهن كرب مقمع ، ومنهن غل قمل ».
قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل ، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منه شيئا ، وهو مثل للعرب.
4361 - وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج ، فقال : انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك ، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.
ألا إن النساء خلقن شتى *** فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى *** لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد *** ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير ،
ص: 386
وامرأة صخابة ، ولاجة ، همازة ، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير » (1).
4362 - روى عن عبد اللّه بن بكير (2) عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من بركة المرأة خفة مؤونتها ، وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها ».
4363 - وروى « أن من بركة المرأة قله مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها ».
4364 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « تزوجوا الزرق فإن فيهن البركة » (3).
4365 - قال أمير المؤمنين عليه السلام (4) : « تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة
ص: 387
فإن كرهتها فعلي الصداق » (1).
4366 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال : شمي ليتها (2) فإن طاب ليتها طاب عرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - الليت : صفحة العنق ، والعرف : الريح الطيبة قال اللّه عزوجل : « ويدخلهم الجنة عرفها لهم » أي طيبها لهم ، وقد قيل إن العرف العود الطيب الريح ، وقوله عليه السلام : درم كعبها أي كثر لحم كعبها ، ويقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج.
4367 - وقال عليه السلام (4) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين ».
4368 - وقال عليه السلام (5) : « خير نسائكم الطيبة الريح ، الطيبة الطعام (6) ،
ص: 388
التي إن أنفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت أمسكت بمعروف ، فتلك من عمال اللّه وعامل اللّه لا يخيب ».
4369 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني » (1).
4370 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « كنا جلوسا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه فأخبرنا ، قال ، إن من خير نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل » (2)
4371 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (3) : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ».
4372 - وجاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : « إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني ، وإذا خرجت شيعتني ، وإذا رأتني مهموما قالت : ما يهمك؟! إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك اللّه هما ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إن لله عمالا وهذه من عماله ، لها نصف أجر الشهيد » (4).
ص: 389
4373 - روي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء ».
4374 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (1) : « ما رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن » (2).
4375 - وقال عليه السلام (3) : « إنما النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت ».
4376 - وقال عليه السلام : « لولا النساء لعبد اللّه حقا حقا » (4).
4377 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « سمعته يقول : يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة - وهو شر الأزمنة - نسوة كاشفات عاريات ، متبرجات من الدين ، داخلات في الفتن ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى اللذات ، مستحلات للمحرمات ، في جهنم خالدات » (5).
ص: 390
4378 - ومر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على نسوة فوقف عليهن ، ثم قال ، يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن ، إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى اللّه عزوجل ما استطعتن ، فقالت امرأة منهن : يا رسول اللّه ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال : أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء اللّه لا تصلي ولا تصوم ، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن ، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ».
4379 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (1) : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه فأخبرنا ، قال : من شر نسائكم الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها ، الحصان معه إذا حضر ، التي لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها (2) ، ولا تقبل له عذرا ، ولا تغفر له ذنبا ».
4380 - وقام النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خطيبا (3) فقال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن؟ قال ، المرأة الحسناء في منبت السوء » (4).
ص: 391
4381 - وقال عليه السلام : « اعلموا أن المرأة السوداء (1) إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر ».
4382 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اتقوا اللّه في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - » (2).
4383 - روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك ، فان تزوجها لدينها رزقه اللّه عزوجل جمالها
ص: 392
ومالها » (1).
4384 - روى محمد بن الوليد (2) ، عن الحسين بن بشار قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه ، [ و ] إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
4385 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء » (3).
4386 - وقال عليه السلام : « لولا أن اللّه تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الأرض كفو ، آدم فمن دونه » (4).
4387 - و « نظر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أولاد علي وجعفر عليهما السلام فقال : « بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » (5).
4388 - وقال الصادق عليه السلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » (6).
ص: 393
4389 - وقال عليه السلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » (1).
4390 - روى مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام (2) : « إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت : ما أدري جعلت فداك ، قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد اللّه عزوجل ويقول : « اللّهم إني أريد التزويج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » (3).
4393 - روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (1).
4394 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (2).
4395 - وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (3).
4396 - وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها (5) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
ص: 395
وما ملك ، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها (1)
4397 - وروى حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما بينه وبين اللّه عز وجل فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة » (3).
4398 - وروى عن عبد الحميد بن عواض (4) ، عن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها
ص: 396
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك » (1).
4399 - وروى داود بن سرحان (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى » (3).
4400 - وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز » (4).
4401 - وخطب أبو طالب - رحمة اللّه - لما تزوج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد - رحمها اللّه - بعد أن خطبها إلى - أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها - (5) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وجعل لنا بيتا محجوجا ، وحرما آمنا ، يجبى إليه ثمرات كل شئ ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ، ثم إن
ص: 397
ابن أخي محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح ، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه ، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل (1) ، وظل زائل ، وله في خديجة رغبة ، ولها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي ، وله خطر عظيم ، وشأن رفيع ، ولسان شافع جسيم « فزوجه ودخل بها من الغد ، فأول ما حملت ولدت عبد اللّه بن محمد صلوات اللّه عليه وآله » (2).
4402 - ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنه ، وصلى اللّه على محمد خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله (3) ، وجعل تراثه إلى من خصة بخلافته (4) ، وسلم تسليما. وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض اللّه عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش (5) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف ، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت » (6).
4403 - وقال الصادق عليه السلام : « من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها
ص: 398
فهو عند اللّه عزوجل زان » (1).
4404 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ».
والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها (2).
ص: 399
وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا لها على زوجها ، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها (1).
وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يصلي على النبي [ وآله ] صلى اللّه عليه وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللّهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه اللّه حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها (2).
ص: 400
وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (1).
4405 - روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « لما زوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فاطمة من علي عليه السلام أتاه ناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم : ما أنا زوجت عليا ولكن اللّه عزوجل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى اللّه عزوجل إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام : اركبي وأمر سلمان - رحمه اللّه - أن يقودها والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسوقها ، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة عليها السلام إلى زوجها ، وكبر جبرئيل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى اللّه عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة » (2).
4406 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « زفوا عرايسكم ليلا
ص: 401
وأطعموا ضحى » (1).
4407 - روى موسى بن بكر (2) ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة » (3).
4408 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه (4) : « إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللّهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا (5) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».
4409 - روى سليمان بن جعفر الجعفري (6) عن أبي الحسن موسى بن -
ص: 402
جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ».
4410 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال : نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ، ولقد بات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ ، فقالت له زوجته : يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض (1)؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ ، ولقد عير اللّه تعالى قوما فقال : « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم « وأيم اللّه (2) لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب ».
4411 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تجامع في أول الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره » (3).
ص: 403
4412 - وقال عليه السلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء » (1).
4413 - وسأل محمد بن الفيض (2) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (3).
4414 - وقال عليه السلام : « لا تجامع في السفينة » (4).
4415 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه » (5).
4416 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » (6).
4417 - قال الصادق عليه السلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه فإن من لم
ص: 404
يذكر اللّه عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا » (1).
4418 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] (2).
4419 - روي عن أبي المغرا (3) عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » (4).
4420 - روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
ص: 405
زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » (1).
4421 - وقال عليه السلام : « إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج » (2).
4422 - وروى حفص بن البختري (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في « رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » (4).
4423 - وفي خبر آخر قال عليه السلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » (5).
ص: 406
4424 - وقال عليه السلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » (1).
4425 - وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت ، يكون له فيها الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » (2).
4426 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » (3)
ص: 407
4427 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي (2) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : من نصب حربا لآل محمد صلوات اللّه عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4428 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4429 - وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (3).
4430 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول : إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر اللّه؟! أي عفو اللّه - ».
ص: 408
4431 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » (1).
4432 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه » (2).
4433 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها ، فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم » (3).
ص: 409
4434 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » (1).
4435 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إن قبلت ومرت (2) فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » (3).
4436 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوج المحرم المحل ».
4437 - وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج (4) فنكاحه باطل » (5).
4438 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (6).
ص: 410
4439 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (1) ، قال : وقال عليه السلام : إن عليا عليه السلام ذكر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وحمزة
ص: 411
قد رضعا من لبن امرأة »(1).
4440 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » (2).
4441 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (3).
4442 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن » (4).
4443 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « لا يدخل
ص: 412
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] » (1).
4444 - وروي « أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » رواه (2) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
4445 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها (3) ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ».
4446 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».
4447 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (4).
ص: 413
4448 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر (1)؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر ».
4449 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ».
4450 - وفي رواية جميل بن دراج أنه « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى ». (2)
ص: 414
4451 - وقال علي عليه السلام : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » (1).
4452 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه (2) فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة (3) والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم (4) مهور نساء النبي صلى اللّه عليه وآله ».
4453 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة (5) قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث » (6).
ص: 415
4454 - وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » (1).
4455 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان (2) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».
4456 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » (3).
4457 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا - الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ».
4458 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال (4) والحلال يصلح به الحرام ».
ص: 416
4459 - وفي رواية موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل عن رجل كانت عنده امرأة (1) فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ، وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد (2) ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها (3) وإن كانت تحته المرأة
ص: 417
فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته (1) ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق ، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (2) ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » (3).
4460 - وروى أبو المغرا ، عن أبي بصير (4) قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حلت له ، قلت : وكيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها » (5).
4461 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فقال : قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا
ص: 418
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته » (1).
4462 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (2) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (3).
4463 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4) وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (5).
ص: 419
4464 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال « في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا » (2).
4465 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان ابن طريف عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة » (3).
4466 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كن له (4) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » (5).
ص: 420
4467 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (1).
4468 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (2) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ».
4469 - وقال الصادق عليه السلام (3) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » (4).
4470 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (5).
4471 - وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام
ص: 421
عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين اللّه عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » (1).
4472 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (2) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
ص: 422
تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » (1).
4473 - وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب (2) قال : « كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه السلام : لا بأس به » (3).
4474 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها » (4).
وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (5).
ص: 423
4475 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز قيل له : إنه مكث معها ما شاء اللّه ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال : لا » (1).
4476 - وروى علي بن رئاب ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (2).
4477 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : زوج إياها إياه
ص: 424
- أو زوج إياه إياها - » (1).
4478 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « أنه قضى (2) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » (3).
4479 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين » (6).
4480 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة (8) ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
ص: 425
للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (1).
4481 - وروى الحسن بن محبوب (2) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (3).
4482 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
ص: 426
إلى الاعراب » (1).
4483 - وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : « الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » (2).
4484 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
ص: 427
ذلك » (1).
4485 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » (2).
4486 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة ».
4487 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد اللّه عليه السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا (3) ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد » (4).
ص: 428
4488 - وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (2) ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (3).
4489 - وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (4) قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » (5).
4490 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين » (6).
4491 - وفي حديث آخر : (7) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
ص: 429
وحرة » (1).
وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (2).
4492 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه (3) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4) ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (5).
4493 - وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال : « سألت
ص: 430
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » (1).
4494 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » (3).
4495 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » (4).
4496 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك (5) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها (6)
ص: 431
فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1) ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه » (2).
4497 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن العزل قال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء » (3).
4498 - روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».
ص: 432
4499 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (1).
4500 - وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (2).
4501 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ».
4502 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (3) ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
ص: 433
4503 - روى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (1) قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (2) ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص (3) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (4).
4504 - روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي - عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6) ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
ص: 434
بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (1).
4505 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ».
4506 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
4507 - وروى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (2) قال : « كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » (3).
ص: 435
4508 - روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي صلوات اللّه عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » (1).
4509 - وروى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » (3).
4510 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
4511 - وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (4).
4512 - وروى عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
ص: 436
يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (1).
4513 - وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».
الاحصان(2)
4514 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة (3) والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية ».
4515 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « والمحصنات من النساء «قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؟ قال : هن العفايف » (4).
ص: 437
4516 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1) ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والداه ، قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت : فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال : لا ولا من كل مائة واحدة ، فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا » (2).
4517 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » (3).
4518 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قوما أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لو كنت آمرا أحدا أن
ص: 438
يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (1).
4519 - وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل اللّه عزوجل ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » (2).
4520 - وقال عليه السلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل » (3).
4521 - وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » (4).
4522 - وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » (5).
4523 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » (6).
ص: 439
4524 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (1).
4525 - وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » (2).
4526 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها ».
4527 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا (3) فقد حبط عملها ».
4528 - روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » (4).
4529 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».
4530 - « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى اللّه عزوجل خلق سارة فأوحى اللّه عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
ص: 440
استمتعت به (1) ، قلت : من قال هذا؟ فغضب ، ثم قال : هذا واللّه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
4531 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كانت لأبي عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها » (2).
4532 - وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (3) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».
4533 - وروى ربعي بن عبد اللّه ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قوله عزوجل : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه » قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (4).
4534 - وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت » (5).
4535 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 441
« إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول اللّه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان اللّه عزوجل قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ».
4536 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا » كيف نقيهن؟ قال : تأمرونهن وتنهونهن ، قيل له : إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن ، قال : إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم » (1).
4537 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء » (2).
4538 - وروى إسماعيل بن أبي زياد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ، ولا تعلموهن سورة يوسف ، وعلموهن المغزل وسورة النور ».
4539 - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لبعض الحاجة ، فقال لها : لعلك من المسوفات؟ فقالت : وما المسوفات يا رسول اللّه؟ فقال : المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس
ص: 442
زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » (1).
4540 - وقال الصادق عليه السلام : « رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته (2) فإن اللّه عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها » (3).
4541 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي » (4).
4542 - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (5).
ص: 443
4543 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كان أبي إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه ، وأرغم اللّه أنف من لا يغار من المؤمنين » (1).
4544 - وقال عليه السلام (2) : « إن الغيرة من الايمان ».
4545 - وقال عليه السلام : « إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ولا ديوث ، قيل : يا رسول اللّه وما الديوث؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ».
4546 - وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : « إن اللّه تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان اللّه عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند اللّه عزوجل زانية ، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا » (3).
ص: 444
4547 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها »(2).
4548 - روى عبد اللّه بن القاسم (3) ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
ص: 445
الزناة بأموالهم » (1).
4549 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (2).
4550 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4) ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (5).
4551 - روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما
ص: 446
أصدقها (1) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص اللّه عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » (2).
4552 - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني اللّه عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » (3).
4553 - روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع (4) فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق اللّه ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و
ص: 447
لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » (1).
4554 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى (2) ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ».
4555 - وفي رواية علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » (3).
ص: 448
4556 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولابد من طعام (1) أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ».
4557 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
ص: 449
من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها (1) إلا أن يشتريها جميعا ».
4558 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها (2) ولا صداق لها ».
4559 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه » (3).
4560 - وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
ص: 450
فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (1).
4561 - وروى وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح (3) فالاثم عليه إن بغين ».
4562 - وروى هارون بن مسلم (4) ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع (5) ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (6) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » (7).
4563 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن اللّه عزوجل
ص: 451
يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».
4564 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء (1) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».
4565 - وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » (2)
4566 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه (3)؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (4).
4567 - وقال عليه السلام : « كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».
4568 - وسئل عليه السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » (5).
4569 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » (6).
ص: 452
4570 - وقال « في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد » (1).
4571 - قال : « وسألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ، ثم علمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » (2).
4572 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام « في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه (3)؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره » (4). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر (5) ». وقد تقدم من ذلك على أن بيع
ص: 453
الأمة طلاقها (1).
4573 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة (2) لا يرث عبد حرا ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة ».
4574 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال : إن كان انقضت عدتها منه ، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول ».
4575 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [ فنكحها ، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و ] (3) أن يباع بصغر منها (4) ومحرم على كل مسلم
ص: 454
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ».
4576 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه ».
4577 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام « في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده » (1).
4578 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام « عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا » (2).
4579 - وروى جميل (3) ، عن فضيل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال ، فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ،
ص: 455
قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » (1).
4580 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج (2) ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية (3) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » (4).
4581 - وروى سليمان الفراء (5) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » (6).
ص: 456
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال : ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر (1).
4582 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم (2) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال : لا يجوز ذلك له ، قلت له : لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال : لأن المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر » (3).
4583 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد
ص: 457
مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » (1).
4584 - وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».
4585 - روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة (2) قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا (3) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (4).
4586 - قال الصادق عليه السلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » (5).
ص: 458
4587 - وقال الرضا عليه السلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».
4588 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » (1).
وأحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض (2).
وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة من اللّه » (3).
وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.
4589 - وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها (4) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».
4590 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام
ص: 459
عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ، وكيف يجحد؟! إعظاما لذلك - قال الرجل : فإن اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن اللّه عزوجل قال : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » (1).
4591 - وروى سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».
4592 - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام « يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها » (2).
4593 - وروى علي بن رئاب (3) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام : لا يرجع » (4).
ص: 460
4594 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي (1) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك اللّه وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » (2).
4595 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».
4596 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » (3).
4597 - وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » (4).
4598 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » (5).
4599 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » (6).
ص: 461
4600 - وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال (1) : « أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كيف من بر ، يقول (2) لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ».
4601 - وروى جميل بن صالح قال : « إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّه عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : إنك إذا لم تطع اللّه فقد عصيته » (3).
4602 - وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق (4) ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق اللّه زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا
ص: 462
وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الان قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ، قال : وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها ».
4603 - وروى صالح بن عقبة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللّه تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب اللّه له حسنة ، فإذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد الشعر ».
4604 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن النبي صلى اللّه عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن اللّه تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء ».
4605 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المتعة فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يقضها ».
4606 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام (1) رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها؟ فقال : لا يحل له حتى تنقضي عدتها ».
4607 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام « عن الرجل يتزوج
ص: 463
المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا » (1).
4608 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » (2).
فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. (3) والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (4).
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره (5).
4609 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف (6) مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد (7)؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو
ص: 464
يومين أو ساعة من النهار ، فقد وجبت العدة ولا تحد ».
4610 - وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (1) ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ».
4611 - وقيل لأبي عبد اللّه عليه السلام (2) : « لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم (3) وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ».
4612 - وروي عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » (4).
ص: 465
4613 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي (1) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح (2) ويستغفر اللّه مما أتى ».
4614 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » (3).
4615 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق (4) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».
4616 - وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».
4617 - وروي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن اللّه تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات (5) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».
4618 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم
ص: 466
قال : نعم وقرأ هذه الآية « وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله تعالى : - ثيبات وأبكارا » (1).
4619 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة ».
4620 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » (2).
4621 - وقال عليه السلام : « رحم اللّه المسرولات » (3).
4622 - وقال عليه السلام : « إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد ».
4623 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء ».
وذلك لبني هاشم وشيعتهم ، وفي نساء بني أمية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة ، وفي الرجال واحدة (4).
ص: 467
4624 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في النساء : « لا تشاوروهن في النجوى ، ولا تطيعوهن في ذي قرابة ، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ، ذهب جمالها ، واحتد لسانها ، وعقم رحمها ، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما ، ثبت عقله ، واستحكم رأيه ، وقل جهله ».
4625 - وقال علي عليه السلام : « كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون » (1).
4626 - وقال عليه السلام : « في خلافهن البركة » (2).
4627 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن » (3).
4628 - و « نهى عليه السلام أن يركب السرج بفرج » يعني المرأة تركب بسرج (4).
4629 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور » (5).
4630 - وروى الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « شئ يقوله الناس : إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء ، قال : وأني ذلك!؟ وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة ».
4631 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء ، علم اللّه عزوجل ضعفهن فرحمهن ».
4632 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » (6).
4633 - وقال الصادق عليه السلام : « الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال ، فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها ، وإذا تزوجت ذهب جزء ، فإذا افترعت ذهب جزء ، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء ، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله ، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء ».
ص: 468
4634 - وقال الصادق عليه السلام : « الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة ».
4635 - وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها » (1).
4636 - وروى [ عن ] محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال : لا » (2).
4637 - وفي رواية ربعي بن عبد اللّه « أنه لما بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم النساء وأخذ عليهن ، دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. وكان عليه السلام (3) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، وقال : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر (4) ، ولكلام الأئمة صلوات اللّه عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.
4638 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال : لا إلا من وراء الثوب » (5).
4639 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي
ص: 469
من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك » (1).
4640 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » (2).
4641 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها » (3).
4642 - وفي رواية جميل بن دراج « في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما (4) ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ».
4643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (5) ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط (6) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ».
ص: 470
4644 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ » (1).
4645 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا (2) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ».
4646 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (3) ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » (4).
4647 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل اخذ (5) مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته ».
ص: 471
4648 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه (1) منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » (2).
4649 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد اللّه عليه السلام (3) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».
4650 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » (4).
4651 - وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر (5) ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».
4652 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».
4653 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».
ص: 472
4654 - وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » (1).
4655 - وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » (2).
4656 - وقال علي عليه السلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عزوجل : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».
4657 - وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى اللّه عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » (3).
4658 - وفي رواية السكوني « أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (4) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».
4659 - وقال الصادق عليه السلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
ص: 473
غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه اللّه من الحور العين ».
4660 - وفي خبر آخر : « لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه ».
4661 - قال عليه السلام : « أول النظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك ».
4662 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته ».
4663 - قال علي بن الحسين عليهما السلام لبعض أصحابه : « قل في طلب الولد : « رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا (1) ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللّهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم » سبعين مرة (2) ، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه اللّه تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ، فإنه يقول : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ».
4664 - روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الرضاع
ص: 474
واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » (1).
4665 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام « عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال : لا ».
4666 - وقال علي عليه السلام : « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه » (2).
4667 - و « نظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا » (3).
4668 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أرأيت قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4).
ص: 475
4669 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام » (1).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام (2).
4670 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم » (3).
4671 - وروي عن أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك » (4).
4672 - و « كتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام : لا يحل ذلك له » (5).
4673 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (6).
ص: 476
4674 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد » (1).
4675 - وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى » (2).
4676 - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (3).
4677 - وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ».
4678 - وروى عبد اللّه بن زرارة ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا
ص: 477
يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين » (1).
4679 - وفي رواية السكوني قال : كان علي عليه السلام يقول : « انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين (2).
4680 - وروى فضيل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « عليكم بالوضاء (3) من الظؤورة فإن اللبن يعدي ».
4681 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال : لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » (4).
4682 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق - » (5).
ص: 478
4683 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها » (1).
4684 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا (2) ، وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل » (3).
4685 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا » (4).
4686 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » (5).
ص: 479
4687 - وقال عليه السلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » (1).
ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه (2) ، وقال اللّه عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».
4688 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام « في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » (3).
4689 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، قال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » (4).
4690 - وقال الصادق عليه السلام : « رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس ، فقال له الحسن بن علي عليه السلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! فقال له : جعلت فداك فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب
ص: 480
وبلغ أشده ، ورزقت بره ». (1)
4691 - في رواية السكوني قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة » (2).
4692 - وقال الصادق عليه السلام : « ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له ».
4693 - وقال أبو الحسن عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف ».
4694 - وروي « أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس ، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت ».
4695 - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها ».
4696 - و « بشر النبي صلى اللّه عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم ، فقال : مالكم! ريحانة أشمها ورزقها على اللّه عزوجل ، وكان عليه السلام أبا بنات » (3).
ص: 481
4697 - وقال علي عليه السلام « في المرض يصيب الصبي : إنه كفارة لوالديه ».
4698 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده ».
4699 - وقال عمر بن يزيد : « إن لي بنات ، فقال : لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص ».
4700 - وروى حمزة بن حمران بإسناده « أنه أتى رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : مالك؟ قال : خير ، قال : قل ، قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله الأرض تقلها ، والسماء تظلها ، واللّه يرزقها ، وهي ريحانة تشمها ، ثم أقبل على أصحابه فقال : من كان له ابنة واحدة فهو مقروح (1) ومن كان له ابنتان فيا غوثاه باللّه ، ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كان له أربع بنات فيا عباد اللّه أعينوه ، يا عباد اللّه أقرضوه ، يا عباد اللّه ارحموه ».
4701 - وقال عليه السلام : « من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل : يا رسول اللّه واثنتين ، قال : واثنتين ، قيل : يا رسول اللّه وواحدة؟ قال : وواحدة ».
4702 - وقال الصادق عليه السلام : « من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار ».
4703 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه عزوجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها ، وقال : ضعيفة خلقت من ضعف ، المنفق عليها معان ».
ص: 482
4704 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « اعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا (1) على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة ، وإن ولد أحدكم إذا مات اجر فيه ، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته ».
4705 - وقال عليه السلام : « أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون ألا أنكم ترزقونهم ».
4706 - وروى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الاخر؟ قال : نعم لا بأس به ، [ و ] قد كان أبي عليه السلام يفضلني على عبد اللّه ».
4707 - وفي رواية السكوني قال : « نظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الاخر ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله : فهلا واسيت بينهما » (2).
4708 - وقال عليه السلام : « يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق ».
4709 - وقال الصادق عليه السلام : « بر الرجل بولده بره بوالديه » (3).
4710 - وفي خبر آخر قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : من كان عنده صبي
ص: 483
فليتصاب له » (1).
4711 - وقال عليه السلام : « من نعم اللّه عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده ».
4712 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن ، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي ».
4713 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية » (2).
4714 - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كل إنسان مرتهن بالفطرة (3) وكل مولود مرتهن بالعقيقة ».
4715 - وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « واللّه ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا ، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ ».
4716 - وفي رواية علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من
ص: 484
يومه فعل » (1).
4717 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة » (2).
4718 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن العقيقة فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنها أنثى ».
4719 - و « عق أبو طالب - رحمه اللّه - عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة أحمد قالوا : لأي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له » (3).
ص: 485
ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر (1).
وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة (2) وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية (3).
4720 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها » (4).
4721 - وفي رواية عمار أيضا « أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل ».
4722 - وروي « أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ».
4723 - قال عمار الساباطي : « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها
ص: 486
قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » (1).
4724 - وسأل إدريس بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن [ كان ] مات بعد الظهر عق عنه » (2).
4725 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهم تقبل (3) من فلان بن فلان « وتسمي المولود باسمه ثم تذبح ».
4726 - وفي حديث آخر (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقال عند العقيقة : «اللّهم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللّهم فتقبله منا على سنة نبيك» وتستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدماء ، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللّهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم ».
وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء (5).
4727 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأما الرجل فلابد منه ».
ص: 487
4728 - وكتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « أنه روى عن الصالحين عليهما السلام (1) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الأرض تضج إلى اللّه عزوجل من بول الأغلف (2) وليس جعلني اللّه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه » (3).
4729 - وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الصبي إذا ختن قال يقول : « اللّهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك (4) بمشيتك وبإرادتك ، وقضائك لأمر أنت أردته (5) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، اللّهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنك تعلم ولا نعلم « وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره ».
ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الأيمن ويقام في الأيسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه (6).
ص: 488
4730 - وروي عن هارون بن مسلم قال : « كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة » (1).
4731 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم » (2).
4732 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » (3).
4733 - وفي رواية السكوني قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود » (4).
ص: 489
4734 - روى أبو زكريا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض ألا إن فلان ابن فلان قد مات ، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليهما السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه ».
4735 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف (1) كأخلاف البقر في قصر من درة ، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم ، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول اللّه عزوجل : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » (2).
4736 - وفي رواية أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم (3) « قال : قصرت الأبناء عن أعمال الاباء فألحق اللّه الأبناء بالاباء لتقر بذلك أعينهم ».
4737 - وسأل جميل بن دراج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن أطفال الأنبياء عليهم السلام ، فقال : ليسوا كأطفال الناس ».
4738 - و « سأله عن إبراهيم بن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال : لو بقي كان على منهاج أبيه صلى اللّه عليه وآله ».
ص: 490
4739 - وفي رواية عامر بن عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان على قبر إبراهيم بن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عذق يظله من الشمس حيثما دارت ، فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه ».
4740 - وقال عليه السلام : « مات إبراهيم وله ثمانية عشر شهرا فأتم اللّه رضاعه في الجنة ».
4741 - وقال عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » قال : أبدلهما اللّه عزوجل مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيا ».
4742 - روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » (1).
4743 - وروى جعفر بن بشير ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال : كفار ، واللّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم » (2).
ص: 491
4744 - وقال عليه السلام : « تؤجج لهم نار فيقال لهم : ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ، وإن أبوا قال اللّه عزوجل لهم : هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني ، فيأمر اللّه عزوجل بهم إلى النار » (1).
4745 - وفي رواية حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا كان يوم القيامة احتج اللّه على سبعة : على الطفل ، والذي مات بين النبيين ، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى اللّه عليه وآله وهو لا يعقل ، والأبله ، والمجنون الذي لا يعقل ، والأصم والأبكم ، كل واحد منهم يحتج على اللّه عزوجل قال : فيبعث اللّه عزوجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول : إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن عصى سيق إلى النار ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار متفقة وليست بمختلفة وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ قد شاهدوا مثله (2).
4746 - قال الصادق عليه السلام : « دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدب سبع سنين والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه » (3).
ص: 492
4747 - وكان جابر بن عبد اللّه الأنصاري يدور في سكك الأنصار بالمدينة وهو يقول : علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ، يا معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي ، فمن أبى فانظروا في شأن أمه » (1).
4748 - وقال الصادق عليه السلام : « من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فإنها لم تخن أباه » (2).
وكان الصبي على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه وإن أنكرها نفي (3).
4749 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « يربى الصبي (4) سبعا ويؤدب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين [ سنة ] وما كان بعد ذلك فبالتجارب ».
4750 - وفي رواية حماد بن عيسى قال (5) : « يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بإصبع نفسه ».
4751 - وروى صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول : « تستحب
ص: 493
عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره » (1).
4752 - و « سأل رجل النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا (2)؟ قال : لأنهم منكم ولستم منهم » (3).
4753 - وسئل الصادق عليه السلام « لم أيتم اللّه نبيه محمدا صلى اللّه عليه وآله؟ قال : لئلا يكون لاحد عليه طاعة » (4).
الطلاق على وجوه ، ولا يقع شئ منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر ، فمنها طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغائب ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق التي لم يدخل بها ، وطلاق الحامل ، وطلاق التي لم تبلغ المحيض ، وطلاق التي قد يئست من المحيض ، وطلاق الأخرس ، وطلاق السر ، ومنه التخيير والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع
ص: 494
والايلاء والظهار واللعان ، وطلاق العبد ، وطلاق المريض ، وطلاق المفقود ، والخلية والبرية والبتة والبائن ، والحرام (1) وحكم العنين.
روي عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه (2) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها (3) بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد (4) ، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول (5)
ص: 495
وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1) ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة » (2).
4754 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو - عبد اللّه عليه السلام : « لا طلاق إلا على السنة ، إن عبد اللّه بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض (3) فرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله طلاقه ، وقال : ما خالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه » (4).
4755 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك (5) فأنت طالق ، فقال : إن رسول - اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب اللّه عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له (6) ،
ص: 496
قال : وسئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ».
4756 - وفي رواية النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل اللّه (2) قال اللّه عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك « فلا يجوز يمين في تحريم حلال ، ولا في تحليل حرام ، ولا في قطيعة رحم ».
4757 - وروى [ عن ] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : « إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك » (3).
ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار (4) ولا على سكر ، ولا على غضب ، ولا يمين. (5)
ص: 497
4758 - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها » (1).
4759 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) فقال : « يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : ألك بينة؟ فقال : لا ، فقال : أعزب » (3).
ص: 498
4760 - وقال أبو جعفر عليه السلام (1) : « لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب اللّه عزوجل وإن رغم أنفه ».
4761 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل (2) ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » (3).
4762 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « واتقوا اللّه ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » (4).
4763 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها ».
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
ص: 499
جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض (1) و يشهد على رجعتها حتى تحيض ، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك ، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2) ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان (3) ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الأول أن يتزوجها (4) حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها ،
ص: 500
ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأول أن يتزوج بها (1) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه (2) ، ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الأزواج (3) ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره ، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا » (4).
4764 - وروى المفضل بن صالح ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى اللّه عزوجل عن ذلك » (5).
4765 - وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثم يراجعها وليس له
ص: 501
فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك ».
4766 - وروى القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق (1) ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أمور متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».
4767 - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن اللّه عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » (2) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره اللّه عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. (3) والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
4768 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ».
ص: 502
4769 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال : اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله ». (1)
وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر. (2)
4770 - فقد روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، قلت : حد فيه دون ذا؟ قال : ثلاثة أشهر ».
4771 - وروى محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 503
« الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا » (1).
4772 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز » (2).
طلاق المعتوه (3)
4773 - وروى عبد الكريم بن عمرو ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا ».
ص: 504
4774 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن المعتوه يجوز طلاقه ، فقال : ما هو؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني إذا طلق عنه وليه ، فأما أن يطلق هو فلا ، وتصديق ذلك :
4775 - ما رواه صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال : ما له هو لا يطلق؟ قال ، قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، فقال : ما أراه إلا بمنزلة الامام - يعني الولي - » (1).
4776 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف » على الموسع قدره وعلى المقتر قدره « وليس لها عدة ، تتزوج من شاءت من ساعتها » (2).
ص: 505
4777 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال : متعوهن أي جملوهن (1) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن اللّه عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ».
4778 - وفي رواية البزنطي « أن متعة المطلقة فريضة » (2).
4779 - وروي « أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم أو خاتم » (3).
4780 - وروي « أن أدناه الخمار وشبهه » (4).
4781 - وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
ص: 506
فإذا عفا فقد جاز » (1).
4782 - وفي خبر آخر : « يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » (2).
4783 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ». (3)
وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة (4).
4784 - وسأل شهاب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم » (5).
4785 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق » (6).
ص: 507
4786 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام (1) « في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها ».
والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن هذه تحد ، والمطلقة لا تحد (2).
4787 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال : فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء اللّه » (3).
4788 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج » (4).
4789 - وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل » (5).
ص: 508
4790 - روى زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » (2).
وقال اللّه تبارك وتعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه (3) ولكنها لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.
والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن
ص: 509
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع (1).
4791 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عزوجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك « لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » (2).
4792 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ».
4793 - وفي رواية السكوني قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » (3).
والذي نفتي به رواية الكناني.
4794 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
ص: 510
فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين (1).
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » (2).
4795 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام « عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة (3). قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه » (4).
4796 - وروى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن [ إسحاق ، عن إسماعيل بن ] أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين » (5).
4797 - وروى علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى
ص: 511
تضع » (1).
4798 - وسئل الصادق عليه السلام (2) « عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » (3).
4799 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : « الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر » (4).
4800 - وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها ».
4801 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة المرأة التي لا تحيض (5) والمستحاضة التي لا تطهر (6) والجارية
ص: 512
التي قد يئست (1) ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض » (2).
4802 - وفي رواية جميل أنه قال (3) : « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، فقال : ليس عليهما عدة ».
4803 - وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت ».
4804 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة (4) والمستحاضة ، والتي لم تبلغ ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة ، والتي لا تطمع في الولد (5) ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس (6) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ».
ص: 513
4805 - وروى ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ».
قال ابن أبي عمير : قال جميل بن دراج : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
4806 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال : تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة (1) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت ».
4807 - وسأله محمد بن مسلم « عن عدة المستحاضة ، فقال : تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما (2) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها » (3).
4808 - وروي « أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » (4).
ص: 514
4809 - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم فنعلم منه بغضا (1) لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت ، أصلحك اللّه فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها » (2).
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له (3).
ص: 515
4810 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود (1) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».
من المحيض » (1).
4812 - وفي خبر آخر : « والتي قد يئست من المحيض » (2).
قال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن اللّه تبارك وتعالى أنف لنبيه صلى اللّه عليه وآله في مقالة قالتها بعض نسائه : أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجونا ، فأمر اللّه نبيه صلى اللّه عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فاعتزلهن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في مشربة أم إبراهيم ثم نزلت هذه الآية : « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فإن اللّه أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » فاخترن اللّه ورسوله فلم يقع الطلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن (3).
4813 - وفي رواية أبي الصباح الكناني « أن زينب قالت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تعدل وأنت رسول اللّه؟! وقالت حفصة : إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا من قريش ، فاحتبس الوحي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله تسعة وعشرين يوما فأنف اللّه عز و جل لرسوله فأنزل اللّه : « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - إلى قوله - أجرا عظيما « فاخترن اللّه ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن ».
ص: 517
4814 - وروى ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » (1).
4815 - وروى ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين » (3).
4816 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحده إذا رضيت ».
ص: 518
4817 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت ، فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج » (1).
4818 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : قال : « ما للنساء والتخيير (2) إنما ذلك شئ خص اللّه به نبيه صلى اللّه عليه وآله » (3).
وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها (1).
والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها (2).
النشوز(3)
النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا (4) ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال اللّه عزوجل في كتابه : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا (5) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير » وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول : له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له : روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد
ص: 520
الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع ، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال اللّه عزوجل : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فالهجر [ ان ] أن يحول إليها ظهره ، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا (2) « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن اللّه كان عليا كبيرا ».
الشقاق (3)
الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال اللّه عزوجل : « و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
4817 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ».
ص: 521
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف : إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول اللّه عزوجل في الحكمين حيث يقول : « إن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما » فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق اللّه بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح. روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.
4821 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي جمزة قال : « سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » (1).
4822 - وفي خبر آخر : « أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت » (2).
أخذ منها ».
4824 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا (1) ، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس [ عنده ] (2) يرخصون فيما دون هذا (3) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها » (4) - يعني من غير أن تعلم.
4825 - وسأله رفاعة بن موسى « عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال : لا » (5).
4826 - وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ».
وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول اللّه عزوجل : « فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ». والمبارأة لا يؤخذ
ص: 523
منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام (1).
الايلاء (2)
4827 - روى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها ، قال : ليأت أهله ، وقال عليه السلام : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا (3) ، واللّه لأغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف (4) فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن اللّه غفور رحيم ، وإن لم يفء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على (5) أن يقئ أو يطلق » .
وروي أنه إن فاء - وهو أن يرجع إلى الجماع - وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (6).
ص: 524
وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » (1).
4828 - وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » (2).
ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته (3).
4829 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » (4).
ص: 525
4830 - وقال عليه السلام : « ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق » (1).
4831 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم أو من أم أو أخت أو عمة أو خالة (2) ، ولا يكون الظهار في يمين (3) ، فقلت : وكيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » (4).
4832 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رجل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته ، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي ، فجاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 526
فقالت : يا رسول اللّه إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمي - وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها - فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت : أشكو إليك فراق زوجي فأنزل اللّه عزوجل يا محمد « قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه واللّه يسمع تحاوركما إن اللّه سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن اللّه لعفو غفور » ثم أنزل اللّه عزوجل الكفارة في ذلك فقال : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ».
والظهار على وجهين أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع (1) من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى ، فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (2).
والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (3) لكل مسكين مد من طعام (4) ، فإن
ص: 527
لم يجد صام ثمانية عشر يوما (1).
4833 - وروي « أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق » (2).
ولا يقع الظهار على حد غضب ، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.
والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام ، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له (3).
وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره (4).
ص: 528
4834 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية (1) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا (2) قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال : لا قد بانت منة وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته (3) قلت : فإن رفعته إلى السلطان فقالت :
ص: 529
إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به (1) ، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها » (2).
4835 - وروى أبان ، عن الحسن الصيقل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال : فيكفر ، قلت : فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال : فقد اتى حدا من حدود اللّه فليستغفر اللّه وليكف حتى يكفر » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته (4).
ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة (5).
ص: 530
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
4836 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر اللّه ، ويمسك حتى يكفر » (2).
4837 - و « سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة » (3).
4838 - و « سأله جميل بن دراج (4) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
ص: 531
بنى عليه (1) ، قال : وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة » (2).
4839 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : « إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه » (3).
4840 - وروى سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى ، فقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أنا أتصدق عنك ، قال : فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق به ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها (4) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب فكل وأطعم عيالك ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (5).
4841 - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن
ص: 532
عليه السلام : « إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو » (1).
4842 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة » (2).
4843 - وروى عبد اللّه بن بكير ، عن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ » (3).
4844 - وروى أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرقا (4) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام » (5).
ص: 533
4845 - وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد (1) أنه « سئل أبو جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما » (2).
4846 - وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة » (3).
4847 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار » (4).
4848 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين » (5).
ص: 534
4849 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » (1).
4850 - وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » (2).
4851 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » (3).
4852 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».
4853 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « أم الولد تجزي في الظهار » (4).
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (1).
وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
4855 - وسأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : « أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » (2).
4856 - وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ، ثم تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » (3).
فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.
ص: 536
وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » (1).
فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد (2).
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب (3).
ص: 537
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (1).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (2).
ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (3).
4857 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » (4).
4858 - فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ».
فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل (5).
وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
ص: 538
منه رد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضي التلاعن ، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).
4859 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه السلام (2) « في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت ، قال : يخير واحدا من اثنين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب (3) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » (4).
4860 - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف (5) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك إن اللّه عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك
ص: 539
الحد الذي أوجبه اللّه عليك ».
4861 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « إن عباد البصري سأل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا [ عنده ] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : عليه السلام : إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال : فأعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند اللّه عزوجل بالحكم فيهما ، قال : فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن اللّه عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقال للزوج : اشهد أربع شهادات باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثم قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أمسك ووعظه ثم قال له : اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة إن لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي (1) ثم قال عليه السلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات باللّه ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ثم قال لها : أمسكي ووعظها ، ثم قال لها : اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما » (2).
4862 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « طلاق العبد إذا
ص: 540
تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ».
4863 - وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده (1) ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد » ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ « والشئ الطلاق » (2).
4864 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » (3).
4865 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (4) فقلت : أصلحك اللّه إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص اللّه فإذا أجازه له فهو جائز » (5).
4866 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء » (6).
4867 - وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 541
« طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان » (1).
4868 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات ».
4869 - وروى فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة » (2).
4870 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - » (3).
4871 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما » (4).
ص: 542
4872 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (1) قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم » (2).
4873 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم » (3).
4874 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » (4).
4875 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض (5) ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] ».
4876 - وروى حريز بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
ص: 543
وإن شاءت بانت ».
4877 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضي أمير المؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنحكها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها (1) فورثه ولدها ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال : هي امرأتي لست أطلقها ، وقالت : هو عبدي لم يجامعني ، فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا؟ فقالت : لا ، فقال : لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت ، وترقين إن شئت ، وتعتقين إن شئت ».
4878 - روى عبد اللّه بن مسكان ، عن فضل بن عبد الملك البقباق قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة فليس لها ميراث » (2).
ص: 544
4879 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » (1).
4880 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك ابن عطية (3) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » (4).
4881 - وفي رواية سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته ، ثم إنه مات
ص: 545
قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » (1).
4882 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان (2) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » (3).
4883 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج » (4).
4884 - وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، (5) وإن زاد على السنة في عدتها (6) يوم واحد لم ترثه » (7).
4885 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » (8).
ص: 546
4886 - روى عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال ، ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه (1) فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها (2) ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج (3) ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها ».
4887 - وفي رواية أخرى « انه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت » (4).
4888 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وموسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها
ص: 547
بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الاخر أو لم يدخل ، ولها من الاخر المهر بما استحل من فرجها « وزاد عبد الكريم في حديثه » وليس للاخر أن يتزوجها أبدا » (1).
4889 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه » (2).
4890 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الأول » (4).
4891 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الاخر كم تعتد للناس؟ فقال : ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم » قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (5).
ص: 548
4892 - روى حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام ، فقال : ليس بشئ » (1).
4893 - وروى أحمد بن محمد أبي أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللّه تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل اللّه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له فقول اللّه عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحيم. قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم « فجعل عليه فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم » (2).
4894 - روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له أو سأله رجل « عن رجل ادعت
ص: 549
عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب » (1).
4895 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » (2).
4896 - وروي في خبر آخر : « أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » (3).
4897 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب » (5).
4898 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له
ص: 550
أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » (1).
4899 - وفي رواية السكوني قال : « قال علي عليه السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها » (2).
4900 - وسأله عمار الساباطي (3) « عن رجل اخذ عن امرأته (4) فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها ».
4901 - وروي في خبر آخر : « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » (5).
4902 - روي عن أبي سعيد الخدري قال : « أوصى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج اللّه من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
ص: 551
كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء ، فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال : لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد ، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ما بال الخل تمنع منه؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام. والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها.
ثم قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها ، يا علي : لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ، يا علي : لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ، ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ، يا علي : لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا ، يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - يعني به قراءة العزائم دون غيرها -.
يا علي : لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.
يا علي : لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ، يا علي : لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع
ص: 552
أصابع. يا علي : لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا (1) يا علي : لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألوئها إلا أن ترخي سترا فيستركما ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي : لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا علي : لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤما ذا شأمة في وجهه ، يا علي : لا تجامع أهلك في آخر درجة منه (2) إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يديه (3) يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا علي : إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ».
يا علي : لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك ، يا علي : عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه ، راضيا بما قسم اللّه عزوجل يا علي : إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ولا يعذبه اللّه مع المشركين ويكون طيب النكهة والفم ، رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان ، يا علي : إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد
ص: 553
السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه يشيب ويكون قيما (1) ويرزقه اللّه عزوجل السلامة في الدين والدنيا ، يا علي : وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء اللّه تعالى.
يا علي : لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة ، يا علي : احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام ».
4903 - و « شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال : يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال : ولا تأمنوهن على مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك ، وعدون أمر المالك (2) فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا صبر لهن عند شهوتهن ، البذخ (3) لهن لازم وإن كبرن ، والعجب لهن لاحق وإن عجزن ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشر ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمادين في الطغيان ، ويتصدين للشيطان (4) ، فداروهن على كل حال (5) ، وأحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال ».
4904 - وروى عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى خص رسوله صلى اللّه عليه وآله بمكارم الأخلاق ، فامتحنوا أنفسكم فأن كانت
ص: 554
فيكم فاحمدوا اللّه عزوجل وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشرة : اليقين ، والقناعة ، والصبر ، والشكر ، والحلم ، وحسن الخلق ، والسخاء ، والغيرة ، والشجاعة والمروءة ».
4905 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء (1) وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل يا رسول اللّه وما خفة الرداء؟ قال : قلة الدين ».
4906 - وقال عليه السلام : « إذا قامت المرأة عن مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد ».
4907 - وقال الصادق عليه السلام : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة (2) ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز ».
4908 - وقال عليه السلام : « ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن : طم الشعر (3) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء ».
4909 - وقال عليه السلام « هلك بذوي المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله ».
4910 - وقال عليه السلام : « ملعون ملعون من ضيع من يعول ».
4911 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ».
4912 - وقال عليه السلام : « عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى اللّه عزوجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه » (4).
ص: 555
4913 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عيال الرجل اسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه نعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أو شك أن تزول تلك النعمة ».
4914 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية : « يا بني إذا قويت فاقو على طاعة اللّه ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه عزوجل ، وإن استطعت أن لا تملك من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك ».
4915 - وروى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : تذاكروا الشؤم عنده فقال : « الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها ، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها ».
4916 - وروى عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « قالت أم سليمان بن داود لسليمان عليه السلام : يا بني إياك وكثرة النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة ».
4917 - وروي عن سليمان بن جعفر البصري (1) ، عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء وقال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس ، وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت
ص: 556
السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار بلا مئزر ، وقال في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر (1) ، وقال : من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض (2) ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال : فر من المجذوم فرارك من الأسد (3) ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت - ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم ألا أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة » (4).
4918 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا
ص: 557
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني » (1).
4919 - وقال الصادق عليه السلام : « قيل لعيسى بن مريم عليه السلام : مالك لا تتزوج فقال : وما أصنع بالتزويج؟ قالوا : يولد لك ، قال : وما أصنع بالأولاد إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا ».
4920 - وكان النبي صلى اللّه عليه وآله يقول في دعائه : « اللّهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا (2) ، ومن مال يكون علي ضياعا (3) ، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ، ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني (4) ، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه ، وأعوذ بك من وجع البطن ».
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا (5)
4921 - وقال الصادق عليه السلام : « ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره أبدا : من لم يخش اللّه في الغيب ، ولم يرعو عند الشيب (6) ، ولم يستح من العيب ».
ص: 558
4922 - وقال الصادق عليه السلام : « إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبئت به (1) فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للامر ».
4923 - وروى سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكن اللّه عزوجل ألقى عليها الحياء ».
4924 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزوجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه عزوجل قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما ».
4925 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « انصرف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من سرية كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسألن عن قتلاهن فدنت منه امرأة ، فقالت : يا رسول اللّه ما فعل فلان؟ قال : وما هو منك؟ قالت : أخي ، قال : احمدي اللّه واسترجعي (2) فقد استشهد ، ففعلت ذلك ثم قالت : يا رسول اللّه ما فعل فلان؟ قال : وما هو منك؟ قالت : زوجي ، قال : احمدي اللّه واسترجعي فقد استشهد ، فقالت : واذلاه ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما كنت أظن أن المرأة تجد (3) بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة ».
4926 - وقال بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله : « يا رسول ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ فقال : لأنهم منكم ولستم منهم » (4).
ص: 559
4927 - وروي عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قيل له : « ما بال المؤمن أحد شئ (1)؟ فقال : لان عز القرآن في قلبه ، ومحض الايمان في صدره ، وهو عبد مطيع لله ولرسوله مصدق ، قيل له : فما بال المؤمن قد يكون أشح شئ؟ قال : لأنه يكسب الرزق من حله ، ومطلب الحلال عزيز (2) فلا يحب أن يفارقه شيئه (3) لما يعلم من عز مطلبه وإن هو سخت نفسه لم يضعه إلا في موضعه ، قيل : فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ؟ قال : لحفظه فرجه عن فروج لا تحل له ولكيلا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا (4) ، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره (5) ، وقال عليه السلام : « إن قوة المؤمن في قلبه ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار ».
4928 - وفي رواية السكوني ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته » (6).
ص: 560
4929 - وفي رواية الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام ، عن علي عليه السلام قال : « ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الجهاد فقالت امرأة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يا رسول اللّه فما للنساء من هذا شئ؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل اللّه ، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة شهيد ».
4930 - وذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال : « لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط ».
4931 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » (1).
4932 - وقال الصادق عليه السلام : « زوجوا الأحمق ، ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب ».
4933 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أو عن غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أربع لا يشبعن من أربع : أرض من مطر ، وأنثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم ».
4934 - روى علي بن حسان الواسطي ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن (2)
ص: 561
أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت (1) فأولها الشرك باللّه العظيم ، وقتل النفس التي حرم اللّه عزوجل ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا ، فأما الشرك باللّه عظيم فقد أنزل اللّه فينا ما أنزل وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فينا ما قال ، فكذبوا اللّه وكذبوا رسوله فأشركوا باللّه ، وأما قتل النفس التي حرم اللّه فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه ، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله اللّه عزوجل لنا فأعطوه غيرنا ، وأما عقوق الوالدين فقد أنزل اللّه تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزوجل : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » (2) فعقوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ذريته وعقوا أمهم خديجة في ذريتها ، وأما قذف المحصنة : فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم (3) ، وأما الفرار من الزحف (4) فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتنازعون فيه » (5).
ص: 562
4935 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال : « سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد اللّه عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية « الذين يجتنبون كبائر الاثم » (1) ثم أمسك فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما أسكتك؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه عزوجل فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك باللّه يقول اللّه تبارك وتعالى : « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به » (2) ويقول اللّه عزوجل : « إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » (3) وبعده اليأس من روح اللّه لان اللّه عزوجل يقول : « إنه لا ييأس من روح اللّه إلا القوم الكافرون » (4) ثم الامن من مكر اللّه لان اللّه تعالى يقول : « فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون » (5) ومنها عقوق الوالدين لان اللّه عزوجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى : « وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا » (6) وقتل النفس التي حرم اللّه تعالى إلا بالحق لان اللّه عزوجل يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها - إلى آخر الآية (7) » وقذف المحصنات لان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم » (8) وأكل مال اليتيم ظلما لقول اللّه عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (9) والفرار من الزحف لان اللّه عزوجل يقول : (10) « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه ومأواه جهنم
ص: 563
وبئس المصير » وأكل الربا لان اللّه تعالى يقول : « الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (1) ويقول اللّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين. وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله » (2) والسحر لان اللّه عزوجل يقول : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » (3) والزنا لان اللّه عزوجل يقول : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن - الآية » (4) واليمين الغموس لان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لأخلاق لهم في الآخرة - الآية » (5) والغلول قال اللّه تعالى : « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة » (6) ومنع الزكاة المفروضة لات اللّه عزوجل يقول « يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (7) وشهادة الزور (8) وكتمان الشهادة لان اللّه عزوجل يقول : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (9) وشرب الخمر لان اللّه عزوجل عدل بها عبادة الأوثان ، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللّه عزوجل لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة اللّه عزوجل وذمة رسوله صلى اللّه عليه وآله ونقض العهد ، وقطيعة الرحم لان اللّه عزوجل يقول : « أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » (10) قال : فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم ».
ص: 564
4936 - وروي في خبر آخر : « أن الحيف في الوصية من الكبائر » (1).
4937 - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله « حرم اللّه قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل ، وفنائهم وفساد التدبير ، وحرم اللّه تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزوجل والتوقير للوالدين وكفران النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية لعلة ترك الولد برهما ، وحرم اللّه تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ، وحرم اللّه عزوجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق ، وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أول ذلك : إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذا ليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم اللّه عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا « ولقول أبي جعفر عليه السلام : « إن اللّه أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد اللّه عزوجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا ، وحرم اللّه الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة عليهم السلام وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار
ص: 565
بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق دين اللّه عزوجل وغيره من الفساد ، وحرم اللّه عزوجل التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق [ لا ] لعلة سكنى البدو ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل ، والخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك ، وعلة تحريم الربا لما نهى اللّه عزوجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع (1) ، فحرم اللّه عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم اللّه عزوجل الربا ، وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم اللّه عزوجل لها لم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام (2) والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ».
4938 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إنما حرم اللّه عزوجل الربا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف (3) ».
4939 - وفي رواية محمد بن عطية ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنما حرم اللّه عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف ».
ص: 566
4940 - وسأل هشام بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن علة تحريم الربا فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم اللّه الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض ».
4941 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحرا الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك مقرونان ».
4942 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « حرم اللّه عزوجل الخمر لفعلها وفسادها » (1).
4943 - وروي عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر ، عن زينب بنت علي عليهما السلام قالت : « قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك (2) : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم (3) : كتاب اللّه بينة بصائره ، وآي منكشفة سرائره ، وبرهان متجلية ظواهره ، مديم للبرية استماعه ، وقائد إلى الرضوان أتباعه ، مؤديا إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج اللّه المنورة ، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة (4) ، وجمله الكافية ، ورخصة الموهوبة (5) ، وشرايعة المكتوبة ،
ص: 567
وبيناته الخالية (1) ، ففرض اللّه الايمان تطهيرا من الشرك ، والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تبيينا للاخلاص ، الحج تسنية للدين (2) ، والعدل تسكينا للقلوب ، الطاعة نظاما للملة ، والإمامة لما من الفرقة (3) ، والجهاد عزا للاسلام ، والصبر معونة على الاستيجاب (4) ، والامر بالمعروف مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية عن السخط ، وصلة الأرحام منماة للعدد ، والقصاص حقنا للدماء ، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة ، وتوفية المكائيل والموازين تعييرا للبخسة (5) ، وقذف المحصنات حجبا عن اللعنة (6) ، وترك السرقة إيجابا للعفة (7) ، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم (8) ، والعدل في الأحكام إيناسا للرعية ، وحرم اللّه الشرك إخلاصا له بالربوبية ، فاتقوا اللّه حق تقاته فيما أمركم اللّه به وانتهوا عما نهاكم عنه ».
والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة.
4944 - وفي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه
ص: 568
عليه السلام قال : « الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم السلام من الكبائر ».
4945 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار » (1).
4946 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من آمن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ».
4947 - وروى أحمد بن النضر ، عن عباد (2) عن كثير النواء قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر فقال : كل ما أوعد اللّه عزوجل عليه النار » (3).
4948 - وروى زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سمعته يقول : « إن اللّه تبارك وتعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين ، أما إحداهما فعقوبة الآخرة بالنار (4) ، وأما عقوبة الدنيا فهو قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا « يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى » (5).
4949 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « سباب المؤمن فسق ، وقتله كفر ، وأكل
ص: 569
لحمه من معصية اللّه ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (1).
4950 - وقال الصادق عليه السلام : « من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار » (2).
4951 - وروى ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل فقال : أصلحك اللّه شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال : شرب الخمر ، ثم قال : أو تدري لم ذلك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل » (4).
4952 - وقال عليه السلام : « إن أهل الري (5) في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا » (6).
4953 - وروى أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة » (7).
ص: 570
4954 - وفي خبر آخر : « إن صلاته توقف بين السماء والأرض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه » (1).
4955 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال : « أقبل محمد بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام فقال بعضهم : لو بعثتم إليه بعضكم يسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له : عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخي : شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم اللّه وفي الشرك باللّه ، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة » (2).
4956 - وقال الصادق عليه السلام : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (3).
قال اللّه تبارك وتعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن اللّه كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على اللّه يسيرا » (4).
ص: 571
4957 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » (1).
4958 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض » (2).
4959 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : « ما أدنى النصب؟ قال : أن يبتدع الرجل شيئا فيحب عليه ويبغض عليه » (3).
4960 - وقال علي عليه السلام : « من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام » (4).
4961 - وروى هشام بن الحكم ، وأبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها ، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها ، أفلا أدلك على شئ تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال : بلى قال : تبتدع دينا وتدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال : ما صنعت ، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه وما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول : إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته ، فجعلوا يقولون :
ص: 572
كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه ، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه (1) وقال : لا أحلها حتى يتوب اللّه علي ، فأوحى اللّه عزوجل إلى نبي من الأنبياء قل لفلان : وعزتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه » (2).
4962 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن صاحب الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا » (3).
4963 - وفي رواية عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فإنه يذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة : فسخط الرب ، وسوء الحساب ، والخلود في النار » (4).
4964 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن هلال (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟(6) قالوا : بلى ، قال : هي
ص: 573
امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها اللّه ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم ».
4965 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا » (1).
4966 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (2).
4967 - وقال الصادق عليه السلام : « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما التائبون فإن اللّه عزوجل يقول : « ما على المحسنين من سبيل ».
4968 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا شفيع أنجح من التوبة ».
4969 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء « هل تدخل الكبائر في مشيئة اللّه؟ قال : نعم ذاك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا » (3).
ص: 574
4970 - وقال الصادق عليه السلام : « من اجتنب الكبائر كفر اللّه عنه جميع ذنوبه وذلك قوله عزوجل : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ».
تم الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ السعيد الفقيه محمد بن علي بن بابويه القمي رضي اللّه عنه وأرضاه.
ويتلوه في الجزء الرابع ذكر جمل من مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله والحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ص: 575
كتاب القضايا والاحكام
2 - باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز
4 - أصناف القضاء ووجوه الحكم.
5 - اتقاء الحكومة وخطر القضاء.
5 - كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.
6 - كراهة أخذ الرزق على القضاء.
6 - الحيف في الحكم.
7 - الخطأ في الحكم.
7 - أرش خطأ القضاة.
8 - الاتفاق على العدلين في الحكومة.
11 - آداب القضاء وصفات القاضي.
16 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.
17 - الحيل في الاحكام.
28 - الحجر والإفلاس.
29 - الشفاعات في الاحكام
29 - الحبس بتوجه الاحكام.
32 - أحكام الصلح.
38 - معنى العدالة في الشاهد.
40 - من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته .
ص: 576
54 - الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.
55 - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
55 - إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.
57 - الامتناع من الشهادة وكتمانها ، وما جاء في إقامتها.
58 - شهادة الزور وما جاء فيها.
61 - بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.
63 - الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.
63 - الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.
64 - حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.
66 - الحكم في جميع الدعاوي.
67 - الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.
68 - إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.
69 - حكم الشهادة على الشهادة.
71 - الاحتياط في إقامة الشهادة.
73 - شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.
74 - النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.
74 - نوادر الشهادات.
74 - أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.
الشفعة
76 - مورد الشفعة.
77 - الشفعة على عدد الرجال.
78 - ليس للكتابي شفعة.
78 - حق الشفعة لا يورث.
78 - لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.
ص: 577
79 - ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب ، ومحلها من الأموال.
80 - ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.
الوكالة
83 - حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.
83 - جواز الوكالة في الطلاق.
84 - إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.
85 - حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.
87 - إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.
الحكم بالقرعة
89 - مورد جواز القرعة في الحكم.
89 - تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.
92 - الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
92 - إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.
93 - القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.
الكفالة
95 - لا كفالة في حد.
95 - الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
95 - كراهة التعرض للكفالات والضمان.
96 - حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.
97 - يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
97 - الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة.
الحوالة
97 - حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
ص: 578
98 - حكم الرجوع على المحيل.
99 - من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.
أحكام المشتركات والأحاريم
99 - الحكم في سيل وادي مهزور.
99 - إذا تشاح أهل الماء.
100 - الحكم في الحظيرة بين دارين.
100 - الحكم في نفش الغنم في الحرث.
101 - حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.
101 - حريم البئر العادية ،
101 - حريم النخلة.
102 - حريم المسجد.
102 - حريم القناة بجنب القناة.
102 - حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.
103 - عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.
105 - الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.
105 - ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
107 - قصة أعرابي باع ناقته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم أنكر.
108 - قصة أعرابي باع فرسه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم أنكر.
109 - قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.
111 - إذا ادعت المطلقة متاع البيت.
112 - باب نادر
112 - كيفية إحلاف الأخرس.
ص: 579
العتق وأحكامه
113 - ثواب العتق وفضله.
113 - الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا ، والانعتاق بالرضاع.
114 - حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.
115 - نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
115 - اشتراط صحة العتق بنية التقرب.
116 - الشرط في العتق.
116 - لا يصح العتق قبل الملك.
116 - من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.
117 - من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.
117 - حكم مال العبد إذا أعتق.
118 - من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.
التدبير
120 - جواز بيع المدبر.
120 - جواز الرجوع في التدبير.
121 - المدبر يكون من الثلث.
122 - جواز مكاتبة المدبر.
122 - حكم عتق المدبر في الكفارة.
123 - من دبر مملوكه وعليه دين.
124 - المعتق عن دبر هو من الثلث.
المكاتبة
124 - استحباب مكاتبة المملوك المسلم.
125 - حكم المكاتب المشروط.
ص: 580
125 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
126 - حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.
126 - إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.
128 - حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.
128 - عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.
128 - المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.
129 - جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.
129 - جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.
129 - إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.
130 - جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.
131 - حكم ولاء المكاتب وولده.
132 - إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
133 - ولاء المعتق.
133 - عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.
133 - الولاء لمن أعتق.
134 - ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.
135 - العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.
136 - السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.
137 - ولاء السائبة.
138 - أمهات الأولاد وأحكامهن.
141 - باب الحرية
141 - الأصل في الناس الحرية.
141 - من أقر على نفسه بالرق.
ص: 581
141 - انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.
142 - عتق بعض المملوك والحبلى.
143 - عدم جواز عتق المملوك المشترك.
143 - عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.
144 - جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
144 - جواز عتق ولد الزنا.
144 - جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
145 - عدم جواز بيع جارية لقيطة.
145 - حكم المنبوذ.
145 - ولاء المنبوذ.
باب الاباق
145 - عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.
145 - الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.
146 - جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.
146 - حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.
146 - عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.
147 - حكم جعل الآبق.
147 - الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.
148 - حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.
148 - دعاء وتعويذ للآبق.
باب الارتداد
148 - حكم من ارتد عن الاسلام.
ص: 582
150 - حد المرتد ، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.
151 - حد من كان مسلما فصلى لصنم.
152 - حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.
152 - حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.
152 - حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.
نوادر العتق
153 - إذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر ولي مالك.
153 - إذا قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
153 - عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.
154 - إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.
154 - حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.
155 - إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.
155 - حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.
كتاب المعيشة
156 - باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
156 - كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.
157 - كراهة الكسل في طلب المعاش.
157 - استحباب التبكير في طلب الرزق.
157 - استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.
158 - كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.
158 - جملة من الحرف والصناعات المكروهة.
159 - جملة مما حرم التكسب به.
164 - كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.
ص: 583
166 - استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.
167 - كراهة الاسراف واستحباب القصد.
168 - استحباب الكد على العيال من الحلال.
168 - كراهة الكسل والضجر.
168 - استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.
169 - كسب الحجام وكراهته.
170 - حلية بيع كلب الصيد وثمنه.
171 - حرمة أجر الزانية ، وثمن الكلب.
171 - حرمة ثمن الخمر ، وأجر الكاهن ، وثمن الميتة ، والرشوة.
172 - حرمة أجر المغنية ، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.
172 - حرمة أكل مال اليتيم.
173 - حكم خيار الغبن في الإجارة ، وجواز إجارة الابن الصغير.
173 - كراهة إجارة الانسان نفسه.
174 - ضمان أجرة الأجير للمستأجر.
175 - حكم بيع السلاح من الأعداء.
175 - جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.
176 - جواز عمل السلطان وشرطه.
176 - جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.
177 - ما يحل للرجل من مال ولده.
177 - اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.
178 - كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.
179 - جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.
180 - حق المارة.
ص: 584
باب الدين والقرض
181 - كراهة الاستدانة مع الغنى.
182 - جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
183 - جواز الاستقراض للتزويج.
183 - وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
184 - حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
185 - وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
185 - من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
186 - جواز استيفاء الدين من مال المديون.
187 - جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
188 - جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
188 - جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
188 - ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
188 - حلول الدين المؤجل بموت المدين.
189 - استحباب تحليل الميت من الدين.
189 - خمس مال المخلوط بالحرام.
189 - حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
190 - لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
190 - حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
191 - استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
192 - كراهة ترك التجارة والكسب.
195 - استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.
ص: 585
195 - أحكام الشراء والبيع للغير.
196 - استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.
196 - استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.
196 - استحباب إقالة النادم ، وعدم وجوبها.
196 - حكم خلط المتاع الجيد بغيره.
196 - استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.
196 - كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
197 - استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
197 - ما تكره المماكسة فيه.
197 - الوفاء والبخس.
198 - وجوب احتساب العربون من الثمن.
199 - باب آداب السوق والخيارات
199 - الدعاء في الأسواق واستحبابه.
200 - الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.
201 - الدعاء عند شراء الحيوان.
201 - الشرط والخيار في البيع.
201 - مدة خيار الحيوان.
203 - إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.
203 - خيار ما يفسد من يومه.
203 - ثبوت خيار المجلس.
203 - الافتراق الذي يجب به البيع.
204 - حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.
205 - ذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.
ص: 586
باب البيوع
206 - حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
207 - الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
207 - عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
207 - عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
208 - جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
208 - جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.
209 - حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص 210 و 211 أيضا ).
209 - جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
210 - وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
210 - جواز بيع التبن بالمشاهدة.
211 - حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
211 - جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
211 - جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
212 - جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
212 - إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
213 - بيع الثمار والسلف فيه.
213 - ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
213 - حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
214 - الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
214 - بيع المرابحة.
216 - خيار الصفقة.
217 - جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
217 - عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
ص: 587
218 - جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.
218 - جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.
شراء الرقيق وأحكامه
218 - عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.
219 - عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.
219 - جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
220 - جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.
220 - حكم مال المملوك إذا بيع.
221 - جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
221 - من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.
222 - حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.
222 - جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.
222 - قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
223 - بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.
224 - جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.
225 - عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.
225 - جواز وفاء الدين مجازفة ، وعدم جواز البيع مجازفة ،
226 - جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.
226 - جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.
226 - جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.
226 - عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.
227 - عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.
227 - جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا ، وكذا نكاحه واستخدامه.
ص: 588
227 - عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.
المضاربة
227 - ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
228 - إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
228 - إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
228 - عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
229 - للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
229 - من يموت وعنده مال المضاربة.
229 - كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
230 - حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
230 - ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
231 - الاستحطاط بعد الصفقة.
231 - جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
231 - جواز شراء سهام القصابين ، وثبوت خيار الرؤية.
232 - تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
232 - عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
234 - جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
236 - جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
237 - حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
237 - حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
237 - من زرع في غير أرضه أو غرس.
238 - عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
ص: 589
238 - حريم القناة والبئر ( راجع ص 102 و 103 أيضا ).
239 - المسلمين شركاء في ثلاث : الماء والكلاء والنار.
239 - من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.
احياء الموات والأرضين
240 - جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.
240 - من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
240 - عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.
241 - من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة.
241 - جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
241 - حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
241 - من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
242 - حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.
243 - الاستيذان على البيوت والدور.
المزارعة والإجارة
244 - جواز المزارعة بالنصف وما زاد.
244 - ذكر الأجل في المزارعة.
244 - ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.
245 - حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.
246 - حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.
246 - جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.
247 - العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر.
247 - جواز قبالة الأرض ، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.
248 - جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
ص: 590
249 - النماء في المزارعة مشاع ، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
250 - جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
250 - جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
250 - استحباب الزرع والتأكيد له.
251 - عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
251 - جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
251 - جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
252 - من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
252 - بيع العين لا يبطل الإجارة.
الضمان
253 - ضمان الأجير والصناع.
254 - ضمان القصار والصواغ.
254 - ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
254 - حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
255 - حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
255 - ضمان الجمال والملاح.
257 - عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
258 - ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
258 - إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
259 - جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
259 - اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
ص: 591
260 - جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
261 - جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم ، وستأتي أيضا في أحاديث.
261 - اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
263 - كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
263 - عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
263 - جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
الحكرة والأسعار
265 - ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
265 - إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
266 - عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
266 - أخبار في توبيخ المحتكر.
266 - استحباب ادخار قوت السنة.
267 - النهي عن الحكرة في الأمصار.
267 - كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
267 - استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
267 - غلاء الأسعار ورخصها.
268 - كراهة التسعير للوالي ، ووجوب النصح للمستنصح.
268 - استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
269 - كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
269 - كراهة منع الخمير والخبز.
269 - علامة رضى اللّه في خلقه ، وعلامة سخطه.
جملة من أحكام البيع وآدابه
269 - اختلاف المتبايعين.
ص: 592
270 - وجوب رد المبيع بخيار الرؤية.
271 - النداء على المبيع.
271 - البيع في الظلال.
272 - حكم بيع اللبن المشاب بالماء.
272 - حرمة غبن المؤمن والمسترسل.
273 - كراهة أن يبيع حاضر لباد.
273 - كراهة تلقى الركبان.
274 - حد التلقي المكروه.
باب الربا
274 - حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.
275 - لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.
275 - حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.
275 - حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.
277 - لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.
277 - لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.
278 - لا رباء بين الزوجين.
278 - حكم مبايعة المضطر والربح عليه.
278 - كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.
279 - جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.
279 - لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا ( ويأتي ).
280 - الحنطة والشعير جنس واحد.
280 - لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.
280 - عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.
ص: 593
282 - جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
283 - حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
283 - حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
283 - إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
284 - جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
286 - الربا قسمين : حلال وحرام وتفسيرهما.
286 - المبادلة والعينة.
الصرف ووجوهه
288 - تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
288 - من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ( وسيأتي ما يدل عليه )
289 - إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
289 - ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
289 - جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
290 - الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
291 - جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
اللقطة والضالة
291 - كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
292 - وجوب تعريف اللقطة سنة.
293 - من وجد في منزله شيئا.
293 - حكم لقطة الحرم. ( وسيأتي ).
293 - من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
294 - من اشترى باللقطة بنت المالك.
294 - عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
ص: 594
295 - كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
295 - جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
295 - حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
296 - ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
296 - حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
297 - عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
297 - حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
297 - من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
298 - ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
299 - باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
العارية
302 - عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
302 - من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
302 - حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
302 - جواز الاستعارة من الكافر.
الوديعة
304 - عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
304 - الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
304 - ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
304 - حكم الاقتراض من الوديعة.
305 - حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
305 - إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
الرهن
305 - حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
ص: 595
306 - إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).
306 - إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
306 - إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
307 - إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
307 - إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
308 - إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
308 - إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
308 - حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )
309 - من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )
309 - حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
309 - إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
310 - عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
310 - إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
312 - جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
313 - حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
313 - من رهن جارية هل له أن يطأها.
الصيد والذبايح
314 - إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
315 - جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
315 - جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
316 - حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
316 - حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
316 - من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
ص: 596
316 - حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته.
317 - من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.
317 - الصيد بالمعراض والسهم.
318 - الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.
318 - الصيد بالحجر والبندق.
319 - حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.
319 - ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.
320 - صيد الباز والصقر والعقاب.
320 - من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.
320 - إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.
320 - إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.
320 - من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.
321 - كراهة صيد الحمام بالأمصار.
321 - كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.
321 - ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.
322 - حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.
323 - ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.
323 - السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.
323 - إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.
324 - حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.
324 - من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.
324 - ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.
325 - حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.
325 - كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.
ص: 597
325 - كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.
326 - إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.
الذبايح
326 - جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.
327 - الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.
327 - إذا سبق السكين فقطع الرأس.
327 - اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.
327 - يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.
328 - كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.
328 - حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.
328 - ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.
329 - حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.
329 - حرمة لحم الإبل إذا ذبح ، ولحم الشاة إذا نحرت.
329 - جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.
329 - حكم ذبيحة المرجي والحروري.
330 - حكم ذبايح أهل الكتاب.
332 - جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.
332 - ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
333 - اشتراط التسمية في حلية الذبح.
333 - عدم اشتراط ذكوية الذابح.
333 - عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.
334 - الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.
335 - الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.
ص: 598
338 - استبراء الجلال.
339 - إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.
340 - حلية الربيثا.
340 - ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.
341 - حكم الكنعت - ضرب من السمك -.
341 - حكم شئ فيه حلال وحرام.
341 - حكم إخصاء الحيوان.
342 - حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.
342 - حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.
343 - حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير اللّه.
343 - متى تحل الميتة للمضطر.
345 - علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
346 - ما حرم أكلها من الشاة.
347 - عشرة أشياء من الميتة ذكية.
347 - حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.
348 - جواز استعمال شعر الخنزير.
349 - اتخاذ الغنم والطير.
350 - كراهة نهك العظام.
350 - النهى عن أكل اللحم غريضا.
350 - حرمة لحم الزاغ والحيات.
351 - جواز قتل الحيات ، والنهي عن قتل عوامر البيوت.
آنية الذهب والفضة
352 - حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.
352 - حكم القدح المفضض والشرب منه.
ص: 599
353 - عدم كراهة استعمال آنية الصفر.
آداب الأكل والشرب
353 - كراهة الأكل والشرب بالشمال.
353 - استحباب شرب الماء في النهار من قيام.
353 - كراهة شرب الماء بالليل من قيام.
353 - استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.
354 - كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.
354 - كراهة الأكل متكئا ، وجوازه متربعا.
355 - استحباب التسمية عند الأكل.
355 - استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.
356 - كراهية البطنة ، والبطن إذا شبع طغى.
356 - آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
357 - استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.
357 - استحباب الخلال وعده للضيف.
358 - استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
358 - أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.
358 - كراهة دخول المسجد لمن أكلها.
359 - في المائدة اثنتا عشرة خصلة.
الايمان والنذور والكفارات
359 - إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.
360 - اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.
360 - من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.
361 - جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.
361 - لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. ( وسيأتي )
ص: 600
361 - لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة.
362 - من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.
362 - كراهية اليمين الصادقة.
362 - وجوب الرضا باليمين الشرعية.
362 - كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.
362 - حكم الاستثناء في اليمين.
363 - كفارة مخالفة اليمين.
363 - جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.
363 - عدم انعقاد اليمين بغير أسماء اللّه.
364 - اشتراط القربة في اليمين.
365 - عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.
366 - أقسام اليمين وحكم كل منها.
367 - حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.
368 - وجوه النذر وأحكامه.
369 - كفارة مخالفة النذر.
369 - لا يجزي الأعمي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.
370 - يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.
370 - حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.
370 - لا يمين إلا أن يراد بها وجه اللّه عز وجل.
371 - يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
371 - ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
371 - من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.
371 - اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.
371 - حكم من خلف ونسي ما قال.
ص: 601
372 - من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
372 - من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل باللّه.
372 - من قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
372 - حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
372 - من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
373 - كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
373 - تحريم الحلف بالبراءة من دين اللّه ودين رسوله صلى اللّه عليه وآله صادقا أو كاذبا.
374 - جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
374 - من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
374 - من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
375 - من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من اللّه تعالى.
375 - حكم استحلاف الكفار بغير اللّه مما يعتقدونه.
376 - من حلف أن يصوم سنة فعجز.
376 - رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
376 - عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
377 - كفارة القتل والظهار واليمين.
377 - كفارة الاغتياب والضحك.
378 - كفارة عمل السلطان.
378 - كفارة من حلف بالبراءة من دين اللّه.
378 - كفارة من جامع في شهر رمضان.
378 - كفارة من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث.
379 - من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
379 - كفارة المجالس.
ص: 602
كتاب النكاح
379 - بدء النكاح وأصله.
382 - وجوه النكاح.
382 - فضل التزويج.
384 - فضل المتزوج على العزب.
384 - حب النساء.
385 - كثرة الخير في النساء.
385 - من ترك التزويج مخافة الفقر.
385 - من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.
385 - أفضل النساء.
386 - أصناف النساء.
387 - بركة المرأة وشؤمها.
387 - ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.
390 - المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.
392 - الوصية بالنساء.
392 - تزويج المرأة لمالها وجمالها ، ولدينها.
393 - باب الأكفاء.
394 - ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.
394 - الوقت الذي يكره فيه التزويج.
395 - الولي والشهود والخطبة والصداق.
401 - النثار والزفاف.
402 - استحباب الوليمة عند الزفاف.
402 - ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.
ص: 603
402 - الأوقات التي يكره فيها الجماع.
404 - استحباب التسمية عند الجماع.
405 - مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.
405 - ما أحل اللّه من النكاح وما حرم منه.
405 - كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.
405 - نكاح الزانية والزاني.
406 - تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
407 - تزويج الكتابية والمجوسية.
408 - تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.
408 - تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.
409 - كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.
409 - من تزوج في حال السكر.
410 - حكم تزويج القابلة وابنتها.
410 - تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.
411 - تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.
412 - جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.
413 - عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.
413 - حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.
414 - من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.
414 - حكم أم المعقود التي لم يدخل بها ، والربائب.
415 - من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.
416 - حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.
416 - حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.
416 - الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام.
ص: 604
417 - من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
418 - من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
419 - حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
420 - ما يحرم باستيفاء العدد.
421 - حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
421 - حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
423 - عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
423 - جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
424 - إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
425 - إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
425 - عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
426 - عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
427 - كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
428 - جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
428 - من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
429 - كراهة نكاح ولد الزنا.
429 - لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
429 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
430 - لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
430 - إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد
430 - يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
431 - يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
ص: 605
431 - حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها.
432 - جواز العزل ، وسيأتي في بابه.
432 - ما يرد منه النكاح ومالا يرد.
434 - التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.
434 - الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.
436 - الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم ، ويجب تفريق مضاجعهم.
437 - باب الاحصان.
438 - حق الزوج على المرأة.
440 - حق المرأة على الزوج.
443 - باب العزل وجوازه.
444 - باب الغيرة.
445 - عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.
445 - استبراء الإماء.
446 - المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
447 - الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
448 - الجمع بين أختين مملوكتين.
449 - كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.
449 - إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.
450 - أحكام المماليك والإماء.
458 - الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.
المتعة
458 - إباحتها واستحبابها لمن عرفها.
460 - جواز التمتع بالكتابية.
460 - إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.
ص: 606
461 - جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين.
461 - المتعة ليست من الأربع.
461 - جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.
462 - صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.
462 - لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.
463 - ثواب المتمتع.
463 - كراهة ترك التمتع في العمر.
463 - حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.
464 - حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.
464 - عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.
465 - حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
466 - حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.
466 - جواز التمتع بالابكار.
466 - أخبار في استحباب التمتع.
باب النوادر
467 - عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.
467 - استحباب لبس السروال للمرأة.
467 - فضل شهوة النساء على الرجال.
468 - كراهة إطاعة الرجل امرأته.
468 - النهي عن ركوب النساء.
468 - حكم وطي الزوجة في الدبر.
469 - ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.
469 - عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.
ص: 607
469 - صفة مبايعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مع النساء.
469 - حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.
469 - جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.
470 - كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.
470 - حكم من تزوج امرأة ذات بعل.
470 - المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.
470 - من تزوج بامرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.
471 - من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.
471 - حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.
472 - عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.
473 - كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.
474 - ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.
474 - جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.
أحكام الأولاد
474 - الدعاء في طلب الولد.
475 - أحكام الرضاع.
480 - التهنئة بالولد.
481 - فضل الأولاد.
484 - العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.
491 - حال من يموت من أطفال المؤمنين.
491 - حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.
492 - تأديب الولد وامتحانه.
كتاب الطلاق
494 - وجوه الطلاق.
ص: 608
495 - طلاق السنة والإشهاد.
499 - طلاق العدة وأحكامه.
503 - طلاق الغائب.
504 - طلاق الغلام.
504 - طلاق المعتوه.
505 - طلاق التي لم يدخل بها.
506 - متعة المطلقة.
507 - حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.
507 - من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.
507 - ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.
508 - جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.
509 - طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.
510 - نفقة الحبلى المطلقة.
511 - عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.
511 - أدنى مدة ما تحمل المرأة.
512 - طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.
515 - طلاق الأخرس.
516 - طلاق السر.
516 - اللاتي يطلقن على كل حال.
517 - باب التخيير.
519 - باب المبارأة.
520 - باب النشوز.
521 - باب الشقاق.
522 - باب الخلع.
ص: 609
524 - باب الايلاء.
525 - باب الظهار وأحكامه.
535 - باب اللعان.
540 - طلاق العبد.
544 - طلاق المريض.
547 - طلاق المفقود.
549 - الخلية والبريئة والبائن والحرام.
549 - حكم العنين.
باب النوادر
551 - ما أوصى النبي صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.
554 - عشر خصال من مكارم الأخلاق.
555 - من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.
555 - كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.
555 - كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
555 - ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.
555 - كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.
555 - التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.
556 - كراهة كثرة النوم بالليل.
556 - كراهة أربع وعشرين خصلة.
556 - حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.
558 - الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.
558 - ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.
559 - استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.
ص: 610
559 - الشدة في حرمة الزنا.
559 - شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.
560 - صفات المؤمن.
561 - أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل اللّه.
561 - كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.
561 - حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.
561 - جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.
561 - أربع لا يشبعن من أربع.
561 - باب معرفة الكبائر.
565 - علة تحريم الكبائر.
566 - علة تحريم الربا.
567 - ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
567 - علة تحريم الخمر.
567 - علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -.
569 - حرمة الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله.
569 - في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.
569 - حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.
570 - شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.
570 - شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.
571 - أكبر الكبائر.
571 - حرمة قتل النفس وعذابه.
572 - أدنى الشرك ، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.
573 - للزاني ست خصال.
ص: 611
573 - أكبر أنواع الزنا.
574 - عذاب من قتل مؤمنا.
574 - الشفاعة لأهل الكبائر.
574 - عدم غفران الشرك.
ص: 612
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وصلى اللّه على محمد نبي اللّه وعلى آله آل اللّه
لقد قامت مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي، وإليكم سرداً لبعض منشوراتها :
من الكتب التي تم طبعها
أحاديث المهدي / من مسند أحمد بن حنبل
مع «البيان في أخبار صاحب الزمان» / محمد الكنجي الشافعي
الاختصاص / الشيخ المفيد
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 1و2) / العلامة الحلي
الأمالي / الشيخ المفيد
الإمام الصادق (عليه السلام) (ج 1 و 2) / الشيخ محمد حسين المظفّر العلامة الحلي
إيضاح الاشتباه / العلامة الحلي
بحوث في الاصول، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- الاصول على النهج الحديث
ب الطلب والإرادة
ج - الاجتهاد والتقليد
بحوث في الفقه، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- صلاة الجماعة
ب صلاة المسافر
ج- الإجارة
بداية الحكمة / العلامة الطباطبائي
ص: 613
تأويل الآيات الظاهرة / السيد علي الاسترابادي
التبيان في تفسير القرآن / الشيخ الطوسي
تحف العقول عن آل الرسول (صلی اللّه عليه وآله) / ابن شعبة الحراني
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى / الشيخ ضياء الدين العراقي
تقريب المعارف في الكلام / الشيخ أبي الصلاح الحلبي
التوحيد / الشيخ الصدوق
جواهر الفقه / القاضي ابن البراج
الحاشية على تهذيب المنطق / المولى عبداللّه اليزدي
الحدائق الناضرة (ج1-25) / الشيخ يوسف البحراني
الخراجيات، وتشمل على :
أ- قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج / المحقق الكركي
ب- السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج / الفاضل القطيفي
ج- رسالتان في الخراج / المقدس الأردبيلي
د- رسالة في الخراج / الفاضل الشيباني
الخصال / الشيخ الصدوق
الخلاف / الشيخ الطوسي
درر الفوائد / الشيخ عبدالكريم الحائري
الدروس الشرعية في فقه الامامية (ج1) / الشهيد الصدر
دروس في علم الاصول (ج 1 و 2) / الشهيد الأول
الذخيرة في علم الكلام / السيد المرتضى علم الهدى
الذرية الطاهرة / محمد الرازي الدولابي
رجال النجاشي / الشيخ أحمد بن علي النجاشي
الرسائل العشر / الشيخ الطوسي
الرسائل الفشاركية / السيد محمد الفشاركي
ص: 614
المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 2
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 0 ه-.ق
الصفحات: 589
المكتبة الإسلامية
169
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الرابع
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1
شابك (دورة) 4-415-470-964-978
ISBN 978-964-470-415-4
بيان الرموز
نرمز إلی شرح المولی محمد تقي المجلسي رحمه اللّه المسمی بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب«م ت».
و إلی حاشية المولی مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللّه ب«مراد».
و إلی حاشية سلطان العلماء الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي رحمه اللّه ب«سلطان».
و إلی حاشية الحكيم الإلهی السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد رحمه اللّه ب«م ح ق».
و إلی شرح العلامة المجلسي قدس سره علی الكافي المعروف بمرآة العقول ب«المرآة».
ونعبر عن المجلسي الأول ب«المولی المجلسي» وعن الثاني ب«العلامة المجلسي».
من لا يحضر الفقيه
(ج4)
تأليف: رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدس سره
الموضوع: الحديث
تصحيح وتعليق: الأستاذ المرحوم علي أكبر الغفاري رحمه اللّه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
عدد الصفحات: 592
الطبعة: الخامسة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: 1429 ه.ق
شابك ج4: 7-638-470-964-978
ISBN 978-964-470-638-7
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ص: 2
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على محمد خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم عليهم أجمعين.
* ( ذكر جمل من مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله ) * (1)
قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، الفقيه ، نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي اللّه عنه وأرضاه :
4971 - روى عن شعيب بن واقد (2) ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : نهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن الاكل على الجنابة (3) وقال : إنه يورث الفقر ، ونهى عن تقليم
ص: 3
الأظفار بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخع في المساجد ، ونهى عن اكل سؤر الفأرة ، وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ، (1) ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة (2) أو على قارعة الطريق (3) ، ونهى أن يأكل الانسان بشماله ، وأن يأكل وهو متكئ ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فإنه مجتمع الوسخ. (4)
ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد (5) فإنه منه يكون ذهاب العقل ، ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل ، أو أن يتنعل وهو قائم ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر ، (6) وقال : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. (7)
ص: 4
ونهى عن الرنة عند المصيبة (1) ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها (2) ، ونهى عن اتباع النساء الجنائز (3).
ونهى أن يمحى شئ من كتاب اللّه عزوجل بالبزاق أو يكتب به (4).
ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا وقال : يكلفه اللّه يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها (5) ، ونهى عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ (6).
ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار (7) ، ونهى عن سب الديك ، وقال : إنه يوقظ للصلاة ، ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (8).
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد.
وقال : لا تبيتوا القمامة (9) في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان.
ص: 5
وقال : لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان (1) فلا يلومن إلا نفسه ، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (2).
ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على اللّه عزوجل أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب (3) ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.
ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة (4) ، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي (5).
ونهى عن إتيان العراف (6) وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل اللّه على محمد.
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود (7) ،
ص: 6
ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ونهى عن النميمة والاستماع إليها (1) ، وقال : لا يدخل الجنة قتات - يعني نماما - ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (2).
ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع (3) ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي اللّه عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (4).
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (5).
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6) ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللّه عزوجل.
ونهى عن تصفيق الوجه (7) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة (8) ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس.
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك -. (9)
ص: 7
ونهى عن بيع النرد ، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر ، وقال ( عليه السلام ) لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على اللّه عزوجل أن يسقيه من طينة خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (1).
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن اللّه عزوجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
ونهى عن بيع وسلف (2) ، ونهى عن بيعين في بيع (3) ، ونهى عن بيع ما ليس عندك (4) ، ونهى عن بيع ما لم تضمن (5). ونهى عن مصافحة الذمي (6).
ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد (7) ، ونهى أن يسل السيف في المسجد (8).
ص: 8
ونهى عن ضرب وجوه البهائم (1).
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (2).
ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (3) ، ونهى أن يصلى الرجل في المقابر والمطرق والأرحية (4) والأودية ومرابط الإبل (5) وعلى ظهر الكعبة (6). ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (7).
ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه وقال : من حلف بغير اللّه عزوجل فليس من اللّه في شئ (8) ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه عزوجل وقال : من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر (9).
ص: 9
ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان (1).
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، (2) ونهى عن التعري بالليل والنهار (3) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، (4) ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق (5).
ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم (6) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم (7) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها (8).
ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (9) ، ونهى عن الهجران فمن كان
ص: 10
لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به (1).
ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. (2)
ونهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب (3).
وقال ( صلى اللّه عليه وآله ) : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها (4) ، ثم نزل به ملك الموت قال له : أبشر بلعنة اللّه ونار جهنم وبئس المصير ، وقال : من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار (5) ، وقال ( صلى اللّه عليه وآله ) قال اللّه عزوجل : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » (6) وقال ( عليه السلام ) : من ولى جائرا (7) على جور كان قرين هامان في جهنم.
ومن بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة (8) من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم تطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شئ منها دون قعرها إلا أن يتوب
ص: 11
قيل : يا رسول اللّه كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال : يبنى فضلا على ما يكفيه استطالة منه (1) على جيرانه ومباهاة لاخوانه.
وقال ( عليه السلام ) : من ظلم أجيرا أجره أحبط اللّه عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ، ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة (2) حتى يلقى اللّه يوم القيامة مطوقا ، إلا أن يتوب ويرجع.
ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه (3) لقى اللّه يوم القيامة مغلولا يسلط اللّه عزوجل عليه بكل آية منه حية تكون قرينته إلى النار الا أن يغفر [ اللّه ] له.
وقال ( عليه السلام ) : من قرأ القرآن (4) ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط اللّه إلا أن يتوب ، ألا وإنه إن مات على غير توبة حاجه يوم القيامة (5) فلا يزايله إلا مدحوضا.
ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح اللّه في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حياة وعقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.
ألا وإن اللّه عزوجل حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من اللّه عزوجل ومن غيرته حرم الفواحش.
ص: 12
ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّه ، إلا أن يتوب.
وقال ( عليه السلام ) من لم يرض بما قسم اللّه له من الرزق وبث شكواه ولم يبصر ولم يحتسب (1) لم ترفع له حسنة ويلقى اللّه عزوجل وهو عليه غضبان ، إلا أن يتوب.
ونهى أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوبا فاختال فيه خسف اللّه به من شفير جهنم فكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف اللّه به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع اللّه عزوجل في جبروته.
وقال ( عليه السلام ) : من ظلم امرأة مهرها فهو عند اللّه زان يقول اللّه عزوجل له يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا.
ونهى ( عليه السلام ) عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق (2) وهو قول اللّه عزوجل : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللّه بما تعملون عليم ».
وقال ( عليه السلام ) : من آذى جاره حرم اللّه عليه ريح الجنة ، ومأواه جهنم وبئس المصير ، ومن ضيع حق جاره فليس منا ، وما زال جبرئيل ( عليه السلام ) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا ، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة ، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا.
ألا ومن استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق اللّه ، واللّه يستخف به يوم القيامة ، إلا أن يتوب. وقال ( عليه السلام ) : من أكرم فقيرا مسلما لقى اللّه عزوجل يوم القيامة
ص: 13
وهو عنه راض.
وقال ( عليه السلام ) : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة اللّه عزوجل حرم اللّه عليه النار ، وآمنه من الفزع الأكبر ، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » (1).
الا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى اللّه يوم القيامة وليست له حسنة يتقى بها النار ، ومن اختار الآخرة [ على الدنيا ] وترك الدنيا رضي اللّه عنه وغفر له مساوي عمله.
ومن ملا عينيه من حرام ملا اللّه عينيه يوم القيامة من النار ، إلا أن يتوب ويرجع.
وقال ( عليه السلام ) : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللّه عزوجل (2) ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان ، فيقذفان في النار.
ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم اغش الخلق للمسلمين.
ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن يمنع أحد الماعون (3) جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه اللّه خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله.
وقال ( عليه السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل اللّه عزوجل منها صرفا
ص: 14
ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه (1) وإن صامت نهارها ، وقامت ليلها ، وأعتقت الرقاب ، وحملت على جياد الخيل في سبيل اللّه ، وكانت في أول من يرد النار. كذلك الرجل إذا كان لها ظالما ، ألا ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد اللّه (2) عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم ، إلا أن يتوب.
ومن بات وفى قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط اللّه وأصبح كذلك حتى يتوب ، ونهى عن الغيبة وقال : من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه (3) وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف ، فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم اللّه عزوجل.
وقال ( عليه السلام ) : من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه اللّه أجر شهيد ، ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فرد ها عنه رد اللّه عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.
ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن الخيانة ، وقال : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدرك المؤتمات على غير ملتي ، ويلقى اللّه وهو عليه غضبان.
وقال ( عليه السلام ) : من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم اللّه عليه بركة الرزق ، الا أن يتوب.
ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.
ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم اللّه عليه ريح الجنة.
ص: 15
ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه اللّه ثواب الشاكرين.
ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها ، وحملت على مالا يقدر عليه ومالا يطيق لم يقبل اللّه منها حسنة ، وتلقى اللّه عزوجل وهو عليها غضبان.
ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم اللّه عزوجل.
ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله)أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم ، وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شئ.
وقال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه اللّه عزوجل أجر مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحى عنه أربعون ألف سيئة ، ورفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما عبد اللّه عزوجل مائة سنة صابرا محتسبا ، ومن كفى ضريرا (1) حاجة من حوائج الدنيا ومشى لها فيها حتى يقضى اللّه له حاجته أعطاه اللّه براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ، ولا يزال يخوض في رحمة اللّه عزوجل حتى يرجع.
ومن مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه اللّه عزوجل يوم القيامة مع خليله إبراهيم [ خليل الرحمن ] ( عليه السلام ) حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رجل من الأنصار : بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه فإن كان المريض من أهل بيته أو ليس ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال : نعم.
ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اللّه عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الآخرة ، واثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا أهونها المغص (2).
وقال : من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم
ص: 16
خطيئة عشار.
ألا ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل اللّه ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه اللّه عليه في نار جهنم وبئس المصير.
ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط اللّه عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه ، ثم قال ( عليه السلام ) : يقول اللّه عزوجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام.
ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شئ.
ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإن أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر ، والقيراط مثل جبل أحد.
ألا ومن ذرفت عيناه (1) من خشية اللّه عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة ، مكللا بالدر والجوهر (2) ، فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فإن مات وهو على ذلك وكل اللّه عزوجل به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث.
ألا ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجه اللّه عزوجل أعطاه اللّه ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صديق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسئ من أمتي إلى الجنة ألا وإن المؤذن إذا قال ، ( أشهد أن لا إله إلا اللّه ) صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له ، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ اللّه من حساب الخلائق ، ويكتب له
ص: 17
ثواب قوله ( أشهد أن محمدا رسول اللّه ) أربعون ألف ملك.
ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه اللّه من الاجر ما يعطى المؤذن في الدنيا والآخرة.
ألا ومن تولى عرافة (1) قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر اللّه عزوجل أطلقه اللّه ، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
وقال ( عليه السلام ) : لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم. ولا تستكثروا شيئا من الخير وإن كبر في أعينكم ، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار (2).
قال شعيب بن واقد : سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال : حدثني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده.
4972 - روي عن هشام بن سالم ، عن عقبة قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ( النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عزوجل لا لغيره أعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه ).
4973 - وروى ابن أبي عمير ، عن الكاهلي قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى (3) بها لصاحبها فتنة ).
ص: 18
4974 - وروى الأصبغ بن نباته عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ).
4975 - وقال أبو بصير للصادق ( عليه السلام ) : ( الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك )(1).
4976 - وروى هشام ، وحفص ، وحماد بن عثمان (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : ( ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم )
4977 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( في قول اللّه عزوجل : ( يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) قال : قال لها شعيب ( عليه السلام ) : يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة ، الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبة إني مشيت قدامه فقال : أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء ).
4978 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : ( يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ). (3)
ص: 19
4979 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) (1).
4980 - قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزوجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » (2).
4981 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « الزنا يورث الفقر ، ويدع الديار بلاقع » (3).
4982 - وقال ( عليه السلام ) : « ما عجت الأرض إلى ربها عزوجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس » (4).
4983 - وفي رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما السلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه » (5).
ص: 20
4984 - وروى عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : يا موسى بن عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسى بن عمران عف تعف أهلك ، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا ، يا موسى بن عمران : كما تدين تدان » (1).
4985 - وصعدرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله)المنبرفقال « ثلاثة لايكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال » (2).
4986 - وفى رواية ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : قال ( ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها ) (3).
4987 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي ، عن بشير قال (4) : « قرأت في بعض الكتب قال اللّه تبارك وتعالى : لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا أدنى مني يوم القيامة من كان زانيا ».
4988 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ) (5).
4989 - وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : ( كانت امرأة على عهد داود
ص: 21
( عليه السلام ) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى اللّه عزوجل في قلبها ، فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم ، قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود ( عليه السلام ) ، فقال : يا نبي اللّه اتى إلى ما لم يؤت إلى أحد ، قال : وما ذاك؟ قال : وجدت هذا الرجل عند أهلي ، فأوحى اللّه تعالى إلى داود ( عليه السلام ) قل له : كما تدين تدان.
4990 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان ، فإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان أبى ( عليه السلام ) يقول : « إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : فهل يبقى فيه من الايمان شئ ما ، أو قد انخلع منه أجمع؟ قال : لابل فيه فإذا قام (1) عاد إليه روح الايمان » (2).
ص: 22
4991 - روى القاسم بن محمد (1) ،عن عبد الصمد بن بشير،عن سليمان بن هلال قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له فهو القتل؟ فقال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذات محرم (2)؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف - ثلاثا - وقال : الحد » (3).
4992 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) وجدرجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ».
4993 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » (4).
ص: 23
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل ، أو المرأة مع المرأة ، أو الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما ، وإن لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك ، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وذلك متى أقرا بذلك أو شهد عليهما أربعة عدول ، ومتى وجدا في لحاف وقد علم الإمام أنه قد كان منهما ما يوجب الحد إلا أنهما لم يقرا به ولا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لأنهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد (1).
4994 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2) ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد » (3).
4995 - وروى فضالة ، عن داود بن أبي يزيد قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول إن أصحاب رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 24
فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال : يا رسول اللّه بعد رأى عيني وعلم اللّه بأنه قد فعل ، فقال : اي واللّه بعد رأى عينك وعلم اللّه بأنه قد فعل ، لان اللّه عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ).
4996 - وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني » (1).
4997 - وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قضى علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال ( عليه السلام ) : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » (2).
4998 - و « خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشراحة الهمدانية (3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ، ثم أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ».
4999 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال (4) : إذا زنى الرجل فجلد فليس
ص: 25
ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).
5000 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة (1) ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).
5001 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » (2).
5002 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » (3).
5003 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » (4).
5004 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر (5) وتضرب الحد ».
ص: 26
5005 - وفي خبر آخر : « وتضرب ثمانين » (1).
5006 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ ) (2).
5007 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».
5008 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في غلام صغير لم يدرك - ابن عشر سنين - زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا ، قلت : فإن كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » (3).
5009 - وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي ، شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، فقلت : جارية لم
ص: 27
تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
5010 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : إن عباد المكي (1) قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال : فسألته فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له : إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها ، فقال : إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) اتى برجل أحبن (2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهماوذلك قول اللّه عزوجل : « فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».
5011 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان ) (3).
5012 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة ، وصفوان ، وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الامام ثم الناس ) (4).
ص: 28
5013 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه السلام ) لأنه دخل بها (2).
5014 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » (3).
5015 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » (4).
5016 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح - يعنى يمد - (5) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها
ص: 29
إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ».
5017 - وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « اتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلوث في مخروءة » (1).
5018 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا ، قال : إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا » (2).
5019 - وروى يونس بن يعقوب (3) ، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت:إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم اللّه اللّهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال : عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له : فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون
ص: 30
بموتاهم ».
5020 - وروى سعد بن طريف (1) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : أتى رجل أمير - المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوجهه عنه ، ثم قال له : اجلس قأقبل على ( عليه السلام ) على القوم فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّه عليه ، فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأي الطهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، فقال : إقرأ فقرأ فأصاب فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق اللّه عزوجل في صلاتك وزكاتك فقال : نعم فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك من مرض يعروك (2) أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا ، فقال : ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ، قال : فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن ، قال : ثم عاد الرجل إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال له : لو إنك لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم اللّه عزوجل ، ثم قال : يا معشر الناس إنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت اللّه رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته (3) حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (4) حتى لا ينظر بعضكم بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة ، قال : فغدا الناس كما أمرهم قبل أسفار الصبح ، فاقبل على ( عليه السلام ) عليهم ، ثم قال : نشدت اللّه رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق (5) أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عزوجل بحق من يطلبه اللّه
ص: 31
بمثله ، قال : فانصرف واللّه قوم ما ندري من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس.
5021 - و « إن امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللّه فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال : مم أطهرك؟ قالت : من الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت : ذات بعل ، فقال لها : فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ قالت : حاضرا ، فقال : انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني ، فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللّهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ، قال لها : أطهرك يا أمة اللّه مماذا؟ قالت : إني قد زنيت وقد وضعت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان بعلك غائبا أم حاضرا؟ قالت : بل حاضرا قال : اذهبي حتى ترضعيه ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهم إنها شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال لها : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت:بل حاضرا،قال:اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، (2) فانصرفت وهي تبكى فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهم هذه ثلاث شهادات ، فاستقبلها عمرو بن حريث وهي تبكى ، فقال : ما يبكيك؟ قالت أتيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألته أن يطهرني فقال لي : اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يدركني الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث :
ص: 32
ارجعي فإني أكفل ولدك.
فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لم يكفل عمرو ولدك؟ قالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم قال : وكان بعلك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا ، فرفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأسه إلى السماء وقال : اللّهم إني قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك ( صلوات اللّه عليه وآله ) فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي ، اللّهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك ، بل مطيع لك متبع لسنة نبيك ، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله لأني ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعد أربع شهادات باللّه لتكفلنه وأنت صاغر ، ثم قام ( عليه السلام ) فصعد المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء اللّه ، ثم نزل فلما أصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر ، فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب (1) ثم وضع يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن اللّه تبارك وتعالى عهد إلى نبيه ( صلى اللّه عليه وآله ) عهدا وعهد نبيه إلي أن لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين ( عليهما السلام ) فأقاموا عليها الحد ، وما معهم ما غير هم من الناس » (2)
5022 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم ( عليه السلام ) فقال له : يا روح اللّه إني زنيت فطهرني فأمر عيسى ( عليه السلام ) أن ينادى في الناس لا
ص: 33
يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان (1) فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى ( عليهما السلام )فدنا منه يحيى ( عليه السلام ) فقال له : يا مذنب عظني فقال له : لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك ، قال : ردني قال : لا تعيرن خاطئا خطيئة قال : زدني ، قال : لا تغضب ، قال حسبي ».
5023 - و « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرجوم يفر (2) ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد ».
وقد روي أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) (3).
5024 - وفي رواية السكوني « أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على ( عليه السلام ) أين الرابع؟ فقالوا : الان يجئ ، فقال ( عليه السلام ) : حد وهم فليس في الحدود نظر ساعة » (4).
5025 - وروى عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « ما المحصن رحمك اللّه؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن »(5).
5026 - وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام )
ص: 34
« ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة (1) ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على ( عليه السلام ) الحد » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى :
5027 - ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، قال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » (3).
5028 - وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد اللّه عزوجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا فقال : سلها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء
ص: 35
فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه ها ربة فاشتدبي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على ، فقال على ( عليه السلام ) : هذه التي قال اللّه عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
5029 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » (1).
5030 - وفي رواية صفوان ، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس » (2).
5031 - وروى الحسن بن محبوب (3) ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) (4)
ص: 36
وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان اللّه عزوجل يقول : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة اللّه التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون » (1).
أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما السلام ) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق اللّه عنه.
5032 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في العبد يتزوج الحرة ، ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (2) ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به
ص: 37
وهو مملوك هو على نكاحه الأول » (1)
5033 - وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه » (2).
5034 - وروى عاصم بن حميد (3) ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها (4) وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » (5).
5035 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد اللّه يعنى ابن سنان (6) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال (7) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».
5036 - وروي عن أبي عبد اللّه المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
ص: 38
عبد اللّه ( عليه السلام ) : « الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عزوجل به » (1).
5037 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، عن أبي شبل (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى اللّه عزوجل زانيا خائنا ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا ، فواللّه لا ينال أحدشفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ».
5038 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم (3) ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) (4).
5039 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (5) ، عن الحارث بن المغيرة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ،
ص: 39
فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.
قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » (1).
[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (2)
5040 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » (3).
5041 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » (4).
5042 - وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». (5)
5043 - قال : وسأل رفاعة بن موسى (6) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
ص: 40
بها؟ قال : لا » (1). وفى حديث آخر : « عليه الحد »
5044 - وروى جميل ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها ، قال : يقتل » (2).
5045 - وفى رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن » (3).
5046 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : « سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم : قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه (4).
5047 - وفي رواية جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يضرب عنقه أو قال رقبته » (5).
ص: 41
5048 - وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » (1).
5049 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) (2).
5050 - روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (4).
5051 - وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (5) ، فقالت
ص: 42
امرأة : ما ذكر اللّه ذلك في القرآن؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ قال : هن أصحاب الرس » (1).
5052 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » (2).
5053 - وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال (3) : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، (4) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » (5).
وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) (6).
ص: 43
5054 - روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثني محمد بن سليمان المصري (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « عبد زنى فقال (2) : يجلد نصف الحد قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».
5055 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول (3) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في » مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (4).
ص: 44
5056 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » (1).
5057 - وروى ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق اللّه عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، وقال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد (2)
5058 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن زنت جاريه لي أحدها؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فانى أخاف عليك السلطان » (3).
5059 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي (4) عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته
ص: 45
في الحد ضربت مثل ما يضرب » (1).
5060 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) (2) « عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل » (3).
5061 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللّه عزوجل ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » (4).
ص: 46
5062 - وروى عباد بن كثير البصري (1) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » (2).
5063 - روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن (3) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره (4) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » (5).
حد القواد(6)
5064 - روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت
ص: 47
فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه (1).
5065 - وفي خبر آخر : « لعن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) الواصلة والموتصلة - يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر » (2).
5066 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » (3).
5067 - وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد (4) ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه » (5).
ص: 48
5068 - وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » (1).
5069 - وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » (2).
5070 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » (3).
5071 - وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (4).
5072 - وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قضى (5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
ص: 49
بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال : إعلم أنه ستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ، نكالا ينكلهما » (1).
5073 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد ، ولا تكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما ».
5074 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » (2).
5075 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « قاذف اللقيط يحد » (3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا (4).
5076 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال : إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له
ص: 50
أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » (1).
5077 - وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد » (2).
5078 - وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم (3) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » (4).
5079 - وقال على ( عليه السلام ) : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » (5).
5080 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
ص: 51
نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » (1).
5081 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم (2) ، عن مسمع أبي - سيار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، (3) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
5082 - وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » (4).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (5).
وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (6).
5083 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».
5084 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) (7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
ص: 52
فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق اللّه عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.
5085 - وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».
5086 - وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » (1).
وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2) ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. (3)
وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام. (4)
ص: 53
وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (1).
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ، فإن كان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (2).
5087 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لاحد لمن لا حد عليه » يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد (3) روى ذلك أبو أيوب ، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ).
5088 - وروى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( في رجل قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعنى الزنا - فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (4).
ص: 54
5089 - وروى أبو أيوب ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل (1) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى اللّه عزوجل مما قال ».
5090 - وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » (2).
5091 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد ».
5092 - وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان » (3).
ص: 55
وإذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة ، وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1) ، والفقاع بتلك المنزلة (2) ، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة ، فإن عاد جلد فإن عاد قتل (3) ، وقد روى أنه يقتل في الرابعة.
والعبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة ويقتل في الثامنة (4).
وقال أبي رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إعلم إن أصل الخمر من الكرم
ص: 56
إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر (1) ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا (2) ، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره ، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ] فإذا صار خلا اكل ذلك الخل ، الذي صب فيه الخمر وإن اللّه تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ، ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ، والبتع وهو من العسل (3) ، والمرز وهو من الشعير (4) ، والنبيذ وهو من التمر ، والخمر مفتاح كل شر ، وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار (5).
5093 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».
ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان اللّه عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (6).
ص: 57
5094 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (1) : « شارب الخمر إن مرض فلا تعوده ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكوه (2) وخطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها (3) ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك وتعالى ضمان ».
5095 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقير محال » (4).
والغناء مما أوعد اللّه عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين » (5).
5096 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء ) (6).
والنرد أشد من الشطرنج ، فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها
ص: 58
شرك (1) ، وتعليمها كبيرة موبقة (2) ، والسلام على اللاهي بها معصية ، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير (3) ، والناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه (4) ، واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (5).
ولا يجوز اللعب بالخواتيم ، والأربعة عشر (6) ، وكل ذلك وأشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار (7) وإياك والضرب بالصوانيج (8) فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ، ومن بقي في بيته طنبور أربعين صباحا فقد باء بغضب من اللّه عزوجل (9).
5097 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (10).
5098 - فروى أن ناقة النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) سبقت فقال ( عليه السلام ) : إنها بغت وقالت فوقى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وحق على اللّه عزوجل أن لا يبغي شئ على شئ الا أذله اللّه
ص: 59
ولو أن جبلا بغى على جبل لهد اللّه الباغي منهما.
5099 - ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). (1)
5100 - و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2).
5101 - روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزوجل عليه » (3).
5102 - وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره ».
5103 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا ( عليه السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في
ص: 60
الطير » (1).
5104 - وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قطع على ( عليه السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » (2).
5105 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول (3) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (4) ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه باللّه ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».
5106 - وروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع (5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » (6).
5107 - وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية
ص: 61
والمساجد ) (1).
5108 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك ، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود اللّه عزوجل ) (2).
5109 - و « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير - المؤمنين ( عليه السلام ) : أتقرأ شيئا من كتاب اللّه عزوجل؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع » (3).
5110 - وفي رواية السكوني قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر هو الجمار - » (4).
ص: 62
5111 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » (1).
5112 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (2) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » (3).
5113 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (4) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».
5114 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » (5).
5115 - وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » (6).
ص: 63
5116 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار » (1).
5117 - وفى خبر آخر : « خمس دينار » (2).
فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع (3) أو يجئ بالمخرج منه (4).
وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. (5)
5118 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي
ص: 64
من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ».
5119 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » (1).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
5120 - وقال على ( عليه السلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » (3).
وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (4).
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن
ص: 65
أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (1).
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).
ص: 66
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (1).
5121 - والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2)
5122 - وروى « أن عليا ( عليه السلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (3).
5123 - وروى « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد اللّه ، فوطئ حتى مات » (4).
والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (5).
5124 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) ( عن قول اللّه عزوجل : « إنما جزاء الذين
ص: 67
يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (1)
وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه (2) ويرمى في البحر.
5125 - وقال الصادق ( عليه السلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (3).
5126 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « أن عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه » (4)
5127 - وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » (5).
5128 - وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة (6) وإنما المحارب في قرى مشركية (7) فقال :
ص: 68
أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، قال : هؤلاء من أهل هذه الآية : « إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله - إلى آخر الآية »
5129 - وروي عن طريف بن سنان الثوري (1) قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود ، أما أولها فسارق تقطع يده (2) والثانية إن كان وطئها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هي ، وإن كان استكرهها (3) فلا شئ عليها ، وإن كانت طاوعته جلدت الحد ».
5130 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له « أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (4) ، قال : قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟! قال : إن القطع ليس من حيث رأيت تقطع ، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد اللّه عزوجل ، قلت : فمن أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة ».
5131 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل سرق من
ص: 69
بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » (1).
5132 - علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.
5133 - روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».
5134 - روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».
حد اكل الربا بعد البينة (3)
5135 - روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
ص: 70
قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
5136 - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يؤدب و ليس عليه قتل ) (1).
5137 - روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك » (2).
5138 - روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت
ص: 71
أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (1).
5139 - وروى « أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليه السلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين » (2).
5140 - وروى « أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا : يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » (3).
5141 - وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (4).
5342 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « من ضربناه حدا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا » (5).
5143 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « جاء رجل إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس (6) قال : فاحبسها
ص: 72
قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزوجل » (1).
5144 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » (2).
5145 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به (3) ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
5146 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا يحل لوال يؤمن باللّه واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». (4)
واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (6).
5147 - وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه
ص: 73
عليه السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق (1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».
5148 - وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (3) ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».
5149 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » (4).
5150 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » (5).
5151 - وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في
ص: 74
كتاب علي ( عليه السلام ) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (1) ، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدا من حدود اللّه (2) فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود اللّه عزوجل ».
5152 - وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناس فقال : « إن اللّه تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها ، رحمة من اللّه لكم فاقبلوها ، ثم قال على ( عليه السلام ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (3) ، والمعاصي حمى اللّه عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » ..
5153 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب (4) قال : « عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك :
ص: 75
قال : أفتى ( عليه السلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (2) ، وجعل في الجروح (3) والجنين (4) والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (5).
جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار.
وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك (6) فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه » (7).
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك.
ثم للعظم (8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.
ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (9) ،
ص: 76
وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (1).
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (2).
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (3) ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته وهي مائة دينار ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى ( عليه السلام ) في الجسد وجعله ستة فرائض (5) النفس ، والبصر ، والسمع ،
ص: 77
والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح (1) والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم (2).
ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل (3).
والدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب البصر كله ألف دينار ، والرجلين جميعا ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب (4) ألف دينار ، والذكر فيه ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف
ص: 78
دينار والأنثيين ألف دينار.
وجعل ( عليه السلام ) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة (1) تكون في شئ من ذلك (2) ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (3) ، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحه لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه ، فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة ، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه (4) ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران ، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.
قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث
ص: 79
حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف إربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل (1) إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية (2) خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه.
وقضى في شفر العين الاعلى (3) ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
ص: 80
وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.
( قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الروثة من الانف مجتمع مارنه ) (1).
وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (2) ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
( قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقة وإما من شئ أصابها ، ويقال : شفة شتراء إذا كانت كذلك ).
ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
قال وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها (3)
ص: 81
لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته (1).
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن دوي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم (2) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا. فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا (3) ، فإذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت
ص: 82
السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا (1) ، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس (2) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (3).
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار (4) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
ص: 83
نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع ودية كسرها خمسه وعشرون دينارا.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الاخر مثل هذا سواء.
وفى الساعد إذا كسر (1) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحديهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا (2) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا ] (3) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (4) وذلك (5) ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (6).
ص: 84
( قال الخليل بن أحمد : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف. وفي « خلق الانسان » (1) للتيراني الرسغ : - گردن دست - والأرساغ جماعة ) (2).
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد (3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا (4) نصف دية كسرها ، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد (5) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها
ص: 85
خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار (1) ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكها خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار (2) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفي المفصل الاعلى (3) من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار (4) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار (5) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
ص: 86
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (1).
وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية إحدى شقية إذا انثنى (2) مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره ، ودية نقبه مثل ذلك. وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجايفة (4) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و
ص: 87
ثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ].
وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (1) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، منهما لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت (2) فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (3) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (4).
ص: 88
وفي الركبة (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها (2) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفي الساق إذا كسرت (3) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (4) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها (5) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها (6) ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (7) ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (8).
ص: 89
وفي القدم (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون (2) دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير (3).
ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلث (4) ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث (5) ، ودية نقب
ص: 90
كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع (1) ستة عشر دينارا وثلث (2) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (3) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار (4) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر (5) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج (6) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته
ص: 91
أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (1) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى ( عليه السلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليه السلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
5154 - روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 92
وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر قال : فأي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا : هذه البلدة ، قال : فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهم اشهد ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا ».
5155 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بزرج ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند اللّه قاتلا لا يموت (1) ، قالوا : يا رسول اللّه وما قاتل لا يموت؟! قال : النار »
5156 - وروى هشام بن سالم عن بي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».
5157 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد اللّه مالي ولك؟! فيقول أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت » (2).
5158 - وفي رواية العلاء ، عن الثمالي قال : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النار ».
5159 - وروى جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لعن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) من
ص: 93
أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل » (1).
5160 - وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة اللّه » (2).
5161 - وروى أبان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم اللّه الرحمن الرحيم إن اعتى الناس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله ، وضرب غير ضاربه (3) ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل اللّه على محمد ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، قال : ثم قال : أتدري ما يعنى بقوله ( من تولى غير مواليه )؟ قلت : ما يعنى به؟ قال : يعنى أهل الدين » (4).
والصرف (5) التوبة في قول أبي جعفر ( عليه السلام ) والعدل الفداء في قول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ).
5162 - وروى عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل » أنه من قتل نفسا بغير نفس (6) أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا « قال : هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه ».
5163 - وروى أنه يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان ، قيل : فإنه قتل آخر؟ قال : يضاعف عليه»(7).
ص: 94
5164 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من قتل دون ماله (1) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل » (2).
5165 - وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد (3) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » (4).
5166 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (5).
5167 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين
ص: 95
وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه عزوجل » (1).
5168 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل يقتل رجلا مؤمنا (2) قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».
5169 - وروى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : أول ما يحكم اللّه عزوجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليه السلام ) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (3) ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا ».
5170 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (4) ، وقال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة (5) ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد ذلك » (6).
5171 - وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي
ص: 96
ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (1) ، ويستغفر اللّه عزوجل ، ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله ».
5172 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) (2).
5173 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم عليهما السلام قال : « أتي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقيل : يا رسول اللّه قتيل في جهينة ، فقام رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليه السلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول اللّه ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله (3) والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم اللّه عزوجل على مناخرهم في النار (4) - أو قال على وجوههم - » (5).
5174 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) » عن قول اللّه عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي
ص: 97
قال اللّه عزوجل في كتابه وأعد له عذابا عظيما ، قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله ، قال : ليس ذاك المتعمد الذي قال اللّه عزوجل.
5175 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : إن جازاه » (1).
5176 - وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها أم فتان ، فأتاها رجل من أصحاب على ( عليه السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها : مالي أراك مهتمة؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين ، قال : فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته فقال : أن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها الا أن تكون تعذب بعذاب اللّه عزوجل ، ثم قال : أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت ، قال : فأتيت أم فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور ».
5177 - وروى علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا ، وكفر باللّه العظيم الانتفاء من حسب وأن دق » (2).
عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن اللّه تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى ، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم » (1)
5179 - وروى منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت : وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر (2) فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لكم بينة؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون؟ قالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ، فقال : فاليهود يقسمون ، قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا؟ قال : فوداه النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أفرأيت لو لم يوده النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : قلت : لا نقول لما قد صنع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لو لم يصنعه ، قال : فقلت له : فعلى من القسامة؟ قال : على أهل القتيل » (3).
5180 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن بعض أشياخه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
ص: 99
قال : « إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم (1) ، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم (2) فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يطل ، دمه ، عليهم الدية » (3).
5181 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » (4).
5182 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقالت : يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول اللّه أنقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود؟ فقالوا : يا رسول اللّه من يصدق اليهود!! فقال : أنا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال إن اللّه عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، فإن لم يقسموا فإن على المدعى
ص: 100
عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يطل دم امرئ مسلم (1).
5183 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين ، قال : يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت » (2).
5184 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل » (3).
5186 - وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه (1) فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به ».
5187 - وقال أبو جعفر وأبو عبد اللّه ( عليهما السلام ) : « من قتله القصاص فلادية له » (2).
5188 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ». (3)
5189 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه » (4).
5190 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار لهم (5) فرمى أحدهم
ص: 102
بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ أمير المؤمنين عليه السلام عنه القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذر.
5191 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا - عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول « في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين اللّه عزوجل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه » (1).
5192 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه (2).
5193 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل مجنونا ، قال : إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه (3) ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه عزوجل ويتوب إليه ».
5194 - وروى جعفر بن بشير (4) ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ، فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار ) (5).
ص: 103
5195 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر (1) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما برأ من اللّه وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام (2) لان الامام من اللّه ، ودينه دين اللّه ، ومن برأ من دين اللّه فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى اللّه عزوجل مما قال (3) ، قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
5196 - وروى ابن فضال ، عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شئ على الأسفل ».
القود ومبلغ الدية (4)
5197 - روى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول؟
ص: 104
قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به (1) ولكن يجاز عليه » (2).
5198 - وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » (3).
5199 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا : « إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها (4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما (5) أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة ».
ص: 105
5200 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان (1) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ».
5201 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل (2) وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرء مسلم ».
5202 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى (3) ، قال : الدية كاملة ».
5203 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي (4) قال : « سألت أبا - عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا وقال الآخر : أنا قتلته خطأ (5) ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ ».
ص: 106
5204 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عما رواه ابن أبي ليلى ، فقال : كان على ( عليه السلام ) يقول : « الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولا هل السواد مائتي بقرة ، أو ألف شاة ».
5205 - وسمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » (1).
5206 - وروى أبان ، عن زرارة أنه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » (2).
5207 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ألا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولى أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام(3) فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإن عفا عنه الامام؟ فقال : إنما هو حق لجميع
ص: 107
المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » (1).
5208 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله (2) فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ».
5209 - وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » (3).
5210 - وروى جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فمن تصدق به فهو كفارة له « قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد » (4).
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية ، وله ما تراضوا عليه من الدية ، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل (5).
ص: 108
5211 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل ، قيل له : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول » (1).
5212 - وروى هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة (2) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية ، وقال : ثم قال لي : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (3) من البدويين ، قال : وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين ».
5213 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله ، قال يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت » (4).
5214 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت
ص: 109
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا (1) ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه ».
5215 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) » عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال يصومه فإنه حق لزمه (2).
5216 - وفي رواية أبان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « عليه دية وثلث » (3).
5217 - وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة (4) فمات كان
ص: 110
متعمدا ».
5218 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل « عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » (2).
5219 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما (3) إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل ».
5220 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » (4).
5221 - وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عزوجل : « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف » ما ذاك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر اللّه عزوجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله عزوجل « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عزوجل عذابا أليما.
5222 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل على رأسه
ص: 111
متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا ، قال : هو مأمون » (1).
5223 - وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : قلت له « جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2) قلت : فإن هم أرادوا قتله ، فقال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال ، بل يؤدون دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » (3).
5224 - وفي رواية ابن بكير قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كل من قتل بشئ صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود » (4).
5225 - وروى البزنطي ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، قال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا » (5).
ص: 112
5226 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد (1) ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية » (2).
5227 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. قال : وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد » (3).
ص: 113
5228 - وروى أبو أسامة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه » (1).
5229 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية » (2).
5230 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا ، فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم ».
ص: 114
5231 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن محمد بن أبي بكر - رضي اللّه عنه - كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء ».
5232 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى (1) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ».
5233 - روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم ».
5234 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
ص: 115
حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما »
5235 - وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1)
5236 - وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم (2)
5237 - وقضى علي ( عليه السلام ) (3) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني الثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد ، فقضى بالأول أنه فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » (4).
ص: 116
5238 - وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال : « كنت شاهدا عند البيت الحرام ينادي بأبي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى وواللّه ما أدري ما صنعا به ، فقال لهما : ما صنعتما به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال لهما : وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد ، فقال لأبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) وهو قابض على يده : يا جعفر اقض بينهم فقال : اقض بينهم أنت ، قال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم ، قال : فخرج جعفر ( عليه السلام ) فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال للمدعي : ما تقول؟ فقال : يا ابن رسول اللّه إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله وواللّه ما رجع إلي وواله ما أدري ما صنعا به ، فقال : ما تقولان؟ فقالا : يا بن رسول اللّه كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله ، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال : يا ابن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ما أنا قتلته ولكني أمسكنه ثم جاء هذا فوجاء فقتله (1) ، فقال : أنا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر ، فقال : يا ابن رسول اللّه واللّه ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ، تأمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، يضرب كل سنة خمسين جلدة ».
ص: 117
5239 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا (1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه السلام ) : لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ».
5240 - و « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه السلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه (3). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
5241 - و « قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال : وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » (4).
5242 - روى عبد الرحمن بن الحجاج (5) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي - عبد اللّه - ( عليه السلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت
ص: 118
قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (1) ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».
5243 - وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » (2).
5244 - وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) (3) قال : قلت : « رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية ».
5245 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (4) » في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
5246 - وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها
ص: 119
شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » (1).
5247 - روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ، وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » (2).
5448 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل قتل أمه ، قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ».
5249 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ».
5250 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » (3).
ص: 120
5251 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » (1).
5252 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » (2).
5253 - وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بعث النبي ( عليه السلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (3) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل كتاب ».
5254 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال : نعم قيل
ص: 121
فإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال - عين له - دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » (1).
5255 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال : أما إن للمجوس كتابا يقال له : جاماسف » (2).
5256 - وقد روي « أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب » (3).
5257 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد ، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين
ص: 122
والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال ، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك :
5258 - ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أعطاه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ذمة فديته كاملة » قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) (2) وهم من أعطاهم ذمة.
وعلى (3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
5259 - كما رواه علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين » (4).
ص: 123
وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
5260 - وروى علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (1).
ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب ، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك ، كما جاء في المؤلى (2) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق ، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
5261 - وقد قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « من آذى ذمتي فقد آذاني ».
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فكيف في قتلهم ، وإنما أراد النبي ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 124
بذلك فاطمة صلوات اللّه عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه السلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».
5262 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم » (1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5263 - وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
5264 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (2).
5265 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة » (3).
5266 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل العبد
ص: 125
الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » (1).
5267 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، فقال : يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد ، وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا » (2).
5268 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى » (3).
5269 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر
ص: 126
قيمته » (1).
5270 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
5271 - وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » (2).
5272 - وفي رواية السكوني قال (3) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».
5273 - وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (4) قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال (5) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».
5274 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟
ص: 127
قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » (1).
5275 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ (2) مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه (3).
5276 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا ، قال : الغرم على المولى » (4).
5277 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة
ص: 128
آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات باللّه ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى اللّه عزوجل » (1).
5278 - وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مكاتب (2) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (3) ، قال : وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».
5279 - في رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في ذكر الصبي الدية ، وفي [ ذكر ] العنين الدية ». (4)
ص: 129
5280 - وروى عبد اللّه بن ميمون (1) عن أبي عبد اللّه عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره ». (2)
5281 - وروى موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » (3).
5282 - وروى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام (4) فيحكم به ذوا عدل منكم (5) ، ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون ».
5283 - وروى محمد بن قيس (6) عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله ، فقال : أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ».
ص: 130
5284 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ، وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».
5285 - وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه (1) فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة » (2).
5286 - وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فقلت له : فما ترى عليه في الشجة شيئا ، فقال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الأخرى (3) ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد
ص: 131
به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ».
5287 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزوجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها ».
5288 - وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية » قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف « (1) وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية » (2).
5289 - وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ».
ص: 132
5290 - وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره (1) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
5291 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية (2) ، وما كان واحدا ففيه الدية ».
5292 - وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي (3) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك » (4).
5293 - وروى ابن محبوب عن أبيه (5) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
ص: 133
عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له (1) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه اللّه تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال : هو شئ أعطاه اللّه إياه ».
5294 - وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية » (2).
5295 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه (3) ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».
5296 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (4).
5297 - وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تقاس عين في يوم غيم ».
5298 - روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته
ص: 134
عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال : هن سواء في الدية » (1).
5299 - وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له » (2).
5300 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ». (3)
5301 - وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، و (4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شئ يسير -. ولم يرو فيه شيئا معلوما - ».
5302 - روى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (5) وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها
ص: 135
سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » (1).
5303 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية - وهي ثمانية وعشرون سنا - فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (4).
5304 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض
ص: 136
الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (1).
5305 - وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » (2).
5306 - وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص » (3).
5307 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « أصلحك اللّه إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال الحكم : فقلت إن
ص: 137
الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق : قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية اليوم الورق أو الإبل؟ فقال : الإبل هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل : يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت : فما أسنان المائة البعير؟ فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها » (1).
5308 - في رواية جميل بن دراج قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وبه وليان فعفا أحدهما وأراد الاخر أن يقتل ، قال : يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية » (2).
5309 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الآخر (3) أنا أعفو ، وقال الآخر (4) أنا أريد ان آخذ الدية ، قال :
ص: 138
فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ويقتله ».
5310 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار ، فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية » (1).
وقد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود (2).
العاقلة (3)
5311 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن
ص: 139
كهيل (1) قال : « اتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال علي عليه السلام ، من عشيرتك وقرابتك فقال : ما لي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة فقال : من أهل أي البلدان أنت؟ فقال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل » أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته كذ وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا وردا عليك إن شاء اللّه فقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين (2) فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين (3) ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمة ثلث الدية ، وإن لم تكن له قرابة من أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين
ص: 140
المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء اللّه ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللّه فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (1).
5312 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن أسلم منهم فهو حر » (2).
5313 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته خطأ أو عمدا
5314 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تعقل العاقلة (4) الا ما قامت عليه البينة ، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا ».
ص: 141
5315 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا » (1).
5316 - وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم (2) ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » (3).
5317 - روي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله (4) ، قال : إن كان البويمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار
ص: 142
فعليه ثلث الدية ».
5318 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (1) بالدية الكاملة ».
5319 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل (2) ، فإذا استهل فالدية كاملة » (3).
5320 - وروى محمد بن إسماعيل (4) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
ص: 143
كان علقة فأربعون دينارا ».
5321 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل (1) قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد اللّه ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (2) قال : قد علقت (3) إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (4) ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها (5) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب
ص: 144
الدية » (1).
5322 - وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت (2) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (3) ، فقال له النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » (4).
5323 - وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » (5).
5324 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (6) تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه (7) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »
ص: 145
5325 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن سنان (1) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة » (2).
5326 - وسأل سماعة (3) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (4).
5327 - وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص (5) ، وعلى المقتول دية سخلتها ».
ص: 146
5328 - روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، (1) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة (2) وذلك قوله اللّه عزوجل : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ».
الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت (1)
5330 - روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد (2) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية » (3).
5331 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (4) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».
5332 - وفي نوادر الحكمة (1) « أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال » (2).
5333 - روى جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية » (3).
ص: 149
5334 - وروى عن سلمة (1) قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ».
5335 - في رواية السكوني « ان عليا ( عليه السلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » (2).
5337 - روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (1) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».
5338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » (2).
5339 - في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.
ص: 151
5340 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ». (1)
5341 - سئل الصادق ( عليه السلام ) (2) « عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال ( عليه السلام ) : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه ».
ص: 152
وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ).
باب 538: ما يجب على من عذب عبده حتى مات
5342 - في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (1).
5343 - في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » (2).
ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب(3)
5344 - روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها » (5).
ص: 153
5345 - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » (1).
5346 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (2) : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » (3).
5347 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان من قضاء النبي صلى اللّه عليه وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار » (4).
والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
5348 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا » (5).
ص: 154
5349 - وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » (1).
5350 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (2) قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
5351 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء » (3).
5352 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » (4).
5353 - وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » (5).
ص: 155
5354 - وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب » (1).
5355 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » (2).
5356 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (3).
5357 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (4).
ص: 156
5358 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه ، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك (1) ، قلت : فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه (2) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ».
5359 - وفي نوادر محمد بن أبي عمير « أن الصادق ( عليه السلام ) قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي » (3).
5360 - وفى رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قطع رأس الميت ، قال : عليه الدية (4) لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ».
ص: 157
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (1).
5361 - وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « ميت قطع رأسه (2) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله عزوجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام » (3).
5362 - روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك » (4).
5363 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
ص: 158
له ولا قود » (1).
5364 - روى محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه » (2).
5365 - روى محمد بن أسلم الجبلي (3) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه
ص: 159
ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا » (1).
5366 - روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) قال : « أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر
ص: 160
فإن الدية على عاقلتها » (1).
5367 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » (2).
ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان (3) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
5368 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » (4).
5369 - روى الحسين بن علوان (5) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه
ص: 161
إذا عقر بالليل ».
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (1).
5370 - روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به » (2).
5371 - في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل » (3).
5372 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « سئل عن بختى اغتلم (4) فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :
ص: 162
صاحب البختي ضامن للدية (1) ، ويقبض ثمن بختيه ».
5373 - روى علي بن الحكم ، عن أبان الأحمري ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لما حضرت النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) الوفاة نزل جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا رسول اللّه هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال : لا قد بلغت رسالات ربى ، فأعادها عليه ، فقال : لا بل الرفيق الاعلى (2) ، ثم قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) والمسلمون حوله مجتمعون : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن اتبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص (3) ، وأحيوا الحق لصاحب الحق (4) ولا تفرقوا ، أسلموا وسلموا تسلموا ، كتب اللّه لأغلبن أنا ورسلي إن اللّه قوى عزيز ».
ص: 163
5374 - روى يونس بن عبد الرحمن (1) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف. درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق » (2).
5375 - وروى محمد بن الفضيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص » (3).
ص: 164
5376 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين اللّه عزوجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ).
5377 - وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) (1).
5378 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (2) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).
5379 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ).
ص: 165
5380 - روى محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته ، ووسطه وصدره ويداه في قبيله والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (1)
5381 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال : يصلى على الذي فيه قلبه (2).
قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد يعنى تشققه ومنه قيل : حرص القصار الثوب أي شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد (3) ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحق من شحم (4) ، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام ، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة
ص: 166
« ويتبعهم منها فراش الحواجب » (1) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.
5382 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » (2).
5383 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام » ) (3).
باب 560: دية الجراحات والشجاج
دية الجراحات والشجاج (4)
5384 - روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل (5) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث -
ص: 167
الدية : ثلاث وثلاثون من الإبل (1) ، وفي المأمومة ثلث الدية ».
5385 - وفي رواية ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الباضعة : ثلاثة من الإبل » (2).
5386 - وروى الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين (3) ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية
ص: 168
في مقام واحد (1) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين (2).
5387 - وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » (3).
5388 - وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.
5389 - وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » (4).
5390 - وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما » (5).
5391 - روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
ص: 169
ابن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (1) ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » (2).
5392 - وروى عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه » (3).
5393 - روى عبد اللّه بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد اللّه قال (4) : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النار ».
5394 - وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما (5) ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » (6).
ص: 170
5395 - وروى محمد بن سنان ، عن أبي الجارود (1) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « كانت بغلة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لا يردوها عن شئ وقعت فيه (2) ، قال : فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما (3) فقتلها فقال له علي عليه السلام : واللّه لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم » (4).
5396 - وروى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل ، فقال : ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الأرش » (5).
5397 - وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين الرواسي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، قال : إن أول ما يخلق نطفة » (6).
ص: 171
5398 - وروى الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألني داود بن علي (1) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان : فقال السلطان أن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته » (2).
5399 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب (3) أن معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين (4) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر ، قال : فسأل أبو موسى عليا ( عليه السلام ) ، فقال واللّه ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قال : كتب إلي معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وقد أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة (5) فرأيك في هذا؟ فقال ( عليه السلام ) : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع إليه برمته.
5400 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم » (6).
5401 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ص: 172
في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين » (1).
5402 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه » (3).
5403 - وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال : « رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأل فقال ( عليه السلام ) : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان ( عليه السلام )
ص: 173
بالريح (1) فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح : يا نبي اللّه إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها ، فقضى سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة ».
5404 - وفي رواية أبان بن عثمان « أن عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول ، فقال : أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا أيها الناس واللّه قد قتلني مرة فمروا به على علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل ( عليه السلام ) علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا » (2).
5405 - روى الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان (3) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
ص: 174
قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : أنا سيد النبيين ، ووصيي سيد الوصيين ، وأوصياؤه سادة الأوصياء ، إن آدم ( عليه السلام ) سأله اللّه عزوجل أن يجعل له وصيا صالحا ، فأوحى اللّه عزوجل إليه إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت من خلقي خلقا وجعلت خيارهم الأوصياء (1) فأوحى اللّه تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث ، فأوصى آدم ( عليه السلام ) إلى شيث وهو هبة اللّه بن آدم ، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء (2) التي أنزلها اللّه عزوجل على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا ، وأوصى شبان إلى
ص: 175
محلث ، وأوصى محلث إلى محوق ، وأوصى محوق إلى غثميشا ، وأوصى غثميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبي ( عليه السلام ) ، وأوصى إدريس إلى ناحور ، ودفعها ناحور إلى نوح ( عليه السلام ) ، وأوصى نوح إلى سام ، وأوصى سام إلى عثامر ، وأوصى عثامر إلى برغيثاشا ، وأوصى برغيثاشا إلى يافث ، وأوصى يافث إلى برة ، وأوصى برة إلى جفسية ، (1) وأوصى جفسية إلى عمران ، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل ( عليه السلام ، ) وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل ، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق ، وأوصى إسحاق إلى يعقوب ، وأوصى يعقوب إلى يوسف ، وأوصى يوسف إلى بثريا ، وأوصى بثريا إلى شعيب ، ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) ، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون ، وأوصى يوشع بن نون إلى داود (2) ، وأوصى داود إلى سليمان ( عليه السلام ) ، وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا ، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا ، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم ( عليه السلام ) وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا ، وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا ، وأوصى يحيى بن زكريا (3) إلى منذر ، وأوصى منذر إلى سليمة ، وأوصى سليمة
ص: 176
إلى بردة ثم قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت تدفعها إلى وصيك ، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك ، ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معي ، والشاذ ، عنك في النار ، والنار مثوى الكافرين.
وقد وردت الأخبار الصحيحة (1) بالأسانيد القوية أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصى بأمر اللّه تعالى إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأوصى علي بن أبي طالب إلى الحسن وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمد بن علي الباقر ، وأوصى محمد بن علي الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق وأوصى جعفر بن محمد الصادق إلى موسى بن جعفر ، وأوصى موسى بن جعفر إلى ابنه علي بن موسى الرضا ، وأوصى علي بن موسى الرضا إلى ابنه محمد بن علي ، وأوصى محمد بن علي إلى ابنه علي بن محمد ، وأوصى علي بن محمد إلى ابنه الحسن بن علي : وأوصى الحسن بن علي إلى ابنه حجة اللّه القائم بالحق الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما صلوات اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين.
5406 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) قال : إن اسم النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ، وفي توراة موسى الحاد ، وفي إنجيل عيسى أحمد ، وفي الفرقان محمد ، قيل : فما تأويل الماحي؟ قال : الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرحمن ، وقيل : فما تأويل الحاد؟ قال : يحاد من حاد اللّه ودينه قريبا كان أو
ص: 177
بعيدا (1) قيل : فما تأويل أحمد؟ قال : حسن ثناء اللّه عزوجل عليه في الكتب بما حمد من أفعاله ، قيل : فما تأويل محمد؟ قال : إن اللّه وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه ، وإن اسمه المكتوب على العرش محمد رسول اللّه وكان ( عليه السلام ) يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الاذنين في الحروب (2) وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها ، وكان له قضيب يقال له الممشوق (3) ، وكان له فسطاط يسمى الكن ، وكانت له قصعة تسمى السعة ، وكان له قعب يسمى الري (4) ، وكان له فرسان يقال لأحدهما : المرتجز (5) ، والاخر السكب ، وكان له بغلتان يقال لإحديهما : الدلدل والأخرى الشهباء ، وكانت له ناقتان يقال لإحديهما : العضباء والأخرى الجدعاء (6) ، وكان له سيفان يقال لأحدهما ذو الفقار والأخرى العون ، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما : المخذم والآخر الرسوم (7) ، وكان له حمار يسمى اليعفور ، وكانت له عمامة تسمى السحاب ، وكان
ص: 178
له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة ، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها وكانت له راية تسمى العقاب ، وكان له بعير يحمل عليه يقال له : الديباح ، وكان له لواء يسمى المعلوم ، وكان له مغفر يسمى الأسعد ، فسلم ذلك كله إلى علي ( عليه السلام ) عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر على ( عليه السلام ) أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف : صل من قطعك ، وقل الحق ولو على نفسك ، وأحسن إلى من أساء إليك.
5407 - وروى المعلى بن محمد البصري ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد اللّه بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال : النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إن عليا وصيي وخليفتي ، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي ، من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد عاداني ، ومن ناوأهم فقد ناوأني (1) ومن جفاهم فقد جفاني ، ومن برهم فقد برني وصل اللّه من وصلهم ، وقطع اللّه من قطعهم ، ونصر اللّه من أعانهم ، وخذل اللّه من خذلهم اللّهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ».
5408 - وروى عن ابن عباس (2) أنه قال : سمعت النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول لعلى ( عليه السلام ) : يا علي أنت وصيي أوصيت إليك بأمر ربى ، وأنت خليفتي استخلفتك بأمر ربى ، يا علي أنت الذي تبين لامتي ما يختلفون فيه بعدي ، وتقوم فيهم مقامي قولك قولي ، وأمرك أمري ، وطاعتك ، طاعتي ، وطاعتي طاعة اللّه ، ومعصيتك معصيتي ومعصيتي معصية اللّه عزوجل أ.
5409 - وروى محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي القاسم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللّه
ص: 179
صلى اللّه عليه وآله : الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج اللّه على أمتي بعدي ، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر ».
5410 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إن لله تعالى مائة ألف نبي وأربعة عشرون ألف نبي أنا سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على اللّه عزوجل ولكل نبي وصى أوصى إليه بأمر اللّه تعالى ذكره ، وإن وصيي علي بن أبي طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على اللّه عزوجل ».
5411 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « دخلت على فاطمة ( عليها السلام ) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر أحدهم القائم ، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على - عليهم السلام - ».
وقد أخرجت الاخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (1) في إثبات الغيبة وكشف الحيرة ، ولم أورد منها شيئا في هذا الموضع لأني وضعت هذا الكتاب لمجرد الفقه دون غيره ، واللّه الموفق للصواب والمعين على اكتساب الثواب.
5412 - روى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « مامن ميت تحضره الوفاة إلا رد اللّه عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم » (2).
ص: 180
5413 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) (1) قال : إن اللّه تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك (2) ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك (3) فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة (4) عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ).
5414 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم ».
5415 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الوصية حق ، وقد أوصى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » (5).
ص: 181
5416 - روى مسعدة بن صدقة الربعي (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (2).
5417 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضار (3) كان كمن تصدق به في حياته » (4).
5418 - روى عبد اللّه بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
ص: 182
عليهما السلام قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته (1) فقد ختم عمله بمعصية » (2).
5419 - روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله ، وقال : إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصى إلى علي ( عليه السلام ) ، وأوصى على إلى الحسن ، وأوصى الحسن عليه السلام إلى الحسين ، وأوصى الحسين ( عليه السلام ) إلى علي بن الحسين ، وأوصى على ابن الحسين ( عليهما السلام ) إلى محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ».
5420 - روى أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من ختم له بلا إله إلا اللّه دخل الجنة ،ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه عزوجل دخل الجنة ».
5421 - روى عبد اللّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : ما أبالي أضررت بولدي أو سرفتهم ذلك
ص: 183
المال » (1).
5422 - روى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى اللّه عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض ».
باب 574: مقدار ما يستحب الوصية به
5424 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوصية بالخمس لان اللّه عزوجل رضى لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » (1).
5425 - روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير (2) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت (3) ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».
5426 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى » (4).
5427 - وفي رواية الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك » (5).
ص: 185
5428 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو بأكثره ، فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم » (1).
5429 - وروى ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (2) قال : فان تعدى فليس له الا الثلث ».
5430 - وروى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3) ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فاتى النبي ، ( صلى اللّه عليه وآله ) فأخبر فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون الناس » (4).
5431 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بمكة وإنه حضره الموت ، وكان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن
ص: 186
معرور أن يجعل وجهه (1) إلى تلقاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) إلى القبلة (2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ».
5432 - وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (3) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء اللّه تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه » (4).
5433 - وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا (5) « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » (6).
5434 - روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري (7) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
ص: 187
نقصا في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول اللّه وكيف يوصى الميت؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللّهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم إني أعهد إليك في دار الدنيا (1) أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأن الجنة حق ، والنار وأن البعث حق ، والحساب حق ، والصراط حقا ، والقدر والميزان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وأن الاسلام كما شرعت ، وأن القول كما حدثت ، وأن القرآن كما أنزلت ، وأنك أنت اللّه الحق المبين ، جزى اللّه محمدا عنا خير الجزاء (2) وحيا اللّه محمدا وآل محمد بالسلام ، اللّهم يا عدتي عند كربتي ، ويا صاحبي عند شدتي ، ويا ولى نعمتي ، الهي واله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير ، فآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصى بحاجته. وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل : « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ، وحق عليه (3) أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها ، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه وسلامه علمنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : علمنيها جبرئيل ( عليه السلام ).
5435 - وروى الحسين بن سعيد قال : حدثنا الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال : اللّهم أعنه أما الأولى فالصدق ولا تخرجن من. فيك كذبة أبدا ، والثانية الورع [ حتى ] تجترين على خيانة أبدا (4) ، والثالثة الخوف
ص: 188
من اللّه عزوجل حتى كأنك تراه ، والرابعة كثرة البكاء من خشية اللّه عزوجل يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة ، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك ، والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ، وأما الصدقة فجهدك حتى تقول : قد أسرفت ولم تسرف ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الزوال (1) ، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال ، [ و ] عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما بكلتيهما ، [ و ] عليك بالسواك عند كل وضوء كل صلاة ، [ و ] عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ، [ و ] عليك بمساويها فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلم الا نفسك ».
5436 - وروى عن سليم بن قيس الهلالي قال : « شهدت وصية علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته ( عليهم السلام ) ، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح ، ثم قال ( عليه السلام ) : يا بنى أمرني رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين ، قال : ثم أقبل على ابنه الحسين ( عليه السلام ) فقال : وأمرك رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن تدفعه إلى ابنك علي بن الحسين ، ثم أقبل على ابنه علي بن الحسين ( عليهما السلام )(2) فقال : وأمرك رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي فأقرأه من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ومنى السلام.
ثم اقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بنى أنت ولى الامر وولى الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ، ثم قال : اكتب » بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله
ص: 189
إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، ثم إني أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى اللّه ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا (1) واذكروا نعمة اللّه عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فانى سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين(2) أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا باللّه.
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون اللّه عليكم الحساب ، واللّه اللّه في الأيتام فلا نعر أفواههم (3) ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : « من عال يتيما حتى يستغنى أوجب اللّه له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار ».
واللّه اللّه في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم.
واللّه اللّه في جيرانكم فإن اللّه ورسوله أوصيا بهم.
واللّه اللّه في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم تناظروا فإن أدنى ما يرجع به من أمه (4) أن يغفر له ما سلف من ذنبه.
واللّه اللّه في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم.
واللّه اللّه في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.
ص: 190
واللّه اللّه في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.
واللّه اللّه في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم.
واللّه اللّه في الجهاد في سبيل اللّه بأموالكم وأنفسكم ، فإنما يجاهد في سبيل اللّه رجلان : إمام هدى ، ومطيع له مقتد بهداه.
واللّه اللّه في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.
واللّه اللّه في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا ، فإن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث (1).
واللّه اللّه في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في اللّه لومة لائم ، يكفيكم اللّه من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم اللّه عزوجل.
لا تتركن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولي اللّه الامر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.
عليكم يا بنى بالتواصل والتباذل والتبار ، وإياكم والتقاطع والتدابر و التفرق ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب.
حفظكم اللّه من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم اللّه وأقرأ عليكم السلام.
ثم لم يزل يقول : لا إله إلا اللّه حتى قبض صلوات اللّه عليه وسلامه في أول ليلة من العشر الا واخر ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين
ص: 191
سنة مضت من الهجرة (1).
5437 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : هما كافران (2) قلت : ذوا عدل منكم؟ قال : مسلمان ».
5438 - وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية » (3).
5439 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد (4) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل » يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللّه إنا
ص: 192
إذ المن الآثمين قال وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطن فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين ، يقول اللّه تبارك وتعالى : « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم » (1).
5440 - روى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » (2).
5441 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أولى القضاء كتاب اللّه عزوجل ». (3)
5442 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكفن من جميع المال » (4).
5443 - وقال ( عليه السلام ) : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (5).
ص: 193
5444 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس (1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ».
5445 - روى ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ».
5446 - قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه الخبر الذي روى أنه لا وصية لوارث (2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. (3)
ص: 194
5447 - وروى عن عبد اللّه بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، قال : نعم ونساءه » (1).
5448 - روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » (2).
5449 - وروى ربعي ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ».
5450 - وروى سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : « كتبت إلى أبى - الحسن ( عليه السلام ) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع » (3).
ص: 195
5451 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لا يخذله على هذه الحال » (1).
5452 - وروى علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ».
5453 - روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » (2).
ص: 196
5454 - وروى صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ».
5455 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ».
5456 - وروى علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان (1) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ».
5457 - روى عبد الصمد بن محمد (2) عن حنان بن سدير ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمر ته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع ، فقلت له : خط بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة » (3).
ص: 197
5458 - وروى محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (1) ذكره عن أبيه « أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه ) واله كانت (2) تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليهما السلام ) فخلف عليها بعد على ( عليه السلام ) المغيرة بن النوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم (3) وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم (4) ، لا تفصح بالكلام ، فأجاز ذلك لها » (5).
5459 - وروى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام (6) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان له ولد ينفذون كل شئ (7) يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره » (8).
ص: 198
5460 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا » (1).
5461 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين (2) ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض » (3).
5462 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (4).
5463 - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه » (5).
ص: 199
5464 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » (1).
وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
5465 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل اللّه (2) فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه : ماله هو الثلث.
5466 - وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل اللّه ، فسئل عنه أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) كيف يفعل به؟
ص: 200
وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ، إن اللّه عزوجل يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ إن اللّه سميع عليم ] » فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
5467 - وروى عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي أنه قال : « كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله ، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس » (1).
5469 - وروى عبد اللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له ، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث ، وتصديق ذلك :
5470 - ما رواه صفوان ، عن مرازم (1) « في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث ».
5471 - وأما حديث علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له ».
فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء ، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث ، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وتصديق ذلك :
5472 - ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام )! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة ، قال : يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
5473 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت إن كان
ص: 202
أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته ».
5474 - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي اللّه عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : « رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه ».
وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).
5475 - وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني - رحمه اللّه - عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : « إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : ذاك له » (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليه السلام ) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وباللّه التوفيق (2).
ص: 203
5476 - روى أبان بن تغلب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) « أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب على ( عليه السلام ) واحد من ستة » (1).
5477 - وروى السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللّه عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل » (2).
5478 - وقد روى « أن السهم واحد من ستة » (3).
ص: 204
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة ، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
5479 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : جزء من عشرة قال اللّه عزوجل : « ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا » وكانت الجبال عشرة ».
5480 - وروى البزنطي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزؤن أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ، ومنهم من يجعلها سبعة ، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته ، ومثل هذا لا يوصى به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه ، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه. (2)
ص: 205
فإذا أوصى رجل بمال كثير ، أو نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول اللّه تبارك وتعالى « لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (1).
5481 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : « سألت أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه ، فقال : سبيل اللّه شيعتنا » (2).
5482 - وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بسليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن رجلا أوصى إلى بشئ في سبيل اللّه ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت : أوصى إلى في السبيل؟ قال : اصرفه في الحج فانى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج » (3).
ص: 206
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال : « سبيل اللّه شيعتنا ».
5483 - روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به ، فان اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
5484 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة » (2).
5485 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد (3) صاحب السابري قال : « أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
ص: 207
فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال : لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن » (1).
5486 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » (2).
5487 - وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبى محمد ( عليه السلام ) « رجل له ولد ذكور
ص: 208
وإناث فأقرب ضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام اللّه وفرائضه ، الذكر الأنثى فيه سواء؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب اللّه عزوجل إن شاء اللّه » (1).
5488 - وكتب محمد بن الحسن الصفار (2) - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي ( عليهما السلام ) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته (3) الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّه تعالى ) (4).
5489 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت » (5).
5490 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) « رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا (6) وفيهم صغار أيجوز
ص: 209
للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول (1) قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع ( عليه السلام ) : على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » (2).
5491 - روى عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال : « سألت أبا جعفر - يعنى الثاني - ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب ( عليه السلام ) : أعط ورثته » (3).
5492 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، وقال ( عليه السلام ) : من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت » (4).
ص: 210
5493 - وروى العباس بن عامر ، عن مثنى قال : « سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات (1) قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم يعلم له ولى؟ قال : اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم اللّه عزوجل منك الجهد فتصدق بها » (2).
5494 - روى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا : ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليه السلام : إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عزوجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة (3) ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ).
5495 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد (4) قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما أحرار لوجه اللّه فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى ، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا
ص: 211
بعدما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه » (1).
5496 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة (2) ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم (3) قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى آخرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك ».
5497 - وروى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » (4).
5498 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذ » (5).
ص: 212
5499 - وروى النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي (1) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » (2).
5500 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أحمد بن زياد (3) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة (4) ، فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ما له يحتمل (5) ثم هم
ص: 213
أحرار (1).
5501 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي (2) عن عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ، ثم قال : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة » (3).
5502 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط الما (4) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » (5).
5503 - و « قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ ، قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (6).
5504 - وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى
ص: 214
من الناس فيعتق » (1).
5505 - وروى علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : « فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا » (2).
5506 - وروى أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر - عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : « إن أبا جعفر ( عليه السلام ) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ».
5507 - وروى القاسم محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته » (3).
5508 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) » عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت (4).
ص: 215
5509 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيتها له إنه مكا تب لم يعتق ، فقضى ( عليه السلام ) : أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية. وقال عليه السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » (1).
5510 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ فقال : لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به » (2).
ص: 216
5511 - وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن ( عليه السلام ) « فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك - فدتك نفسي - في ذلك؟ فكتب ( عليه السلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية » (1).
5512 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال : الصندوق بما فيه له ».
5513 - وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ » (2).
ص: 217
5514 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته (1) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » (3).
5515 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) (4).
5516 - روى محمد بن الحسن الصفار رضي اللّه عنه عن سهل بن زياد ، عن
ص: 218
محمد بن ريان قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية اجعله في البر » (1).
5517 - روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : « كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد (2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا » (3).
5518 - روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ، فقال : رحمه اللّه ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل (4) قال : فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك اللّه أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت
ص: 219
له : أريد أن أكلمك ، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : اللّه إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت : نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي : أنفذ ما أمرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك :
5519 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته - يعنى أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال ( عليه السلام ) : لزمه الولد لاقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
5520 - روى منصور بن حازم ، عن هشام عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله » (2).
5521 - وروى ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على
ص: 220
يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » (1).
5522 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (2).
5523 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5524 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » (4).
5525 - وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » (5)
ص: 221
5526 - وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه « سئل عن قول اللّه عزوجل : « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » (1).
5527 - وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللّه بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهم السلام ) فارفعوهم درجة ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.
5528 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».
5529 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضى اللّه - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس (2) ، عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل
ص: 222
ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني - رضى اللّه - عنه عن محمد بن يعقوب.
5530 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن أبي يحيى السعدي (1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : « كنا على باب أبى جعفر ( عليه السلام ) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فواللّه ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم : ] فما رأيت واللّه أفهم من أبى - جعفر ( عليه السلام ) قط ».
قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.
ص: 223
5531 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز »(1).
5532 - وفي رواية أبان بن عثمان قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا (2) فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فيفرق الوصي ، (3) ما كان أوصى به في الدين ، ممن (4) يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ، فقال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له » (5).
ص: 224
5533 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (1).
5534 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » (2).
5535 - روى صفوان بن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في الرجل
ص: 225
يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » (1).
5536 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان اللّه عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (2).
5537 - وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء اللّه تعالى.
5538 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن
ص: 226
على ( عليهما السلام ) « رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء اللّه » (1).
5539 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (2)؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (3).
5540 - وفي خبر آخر : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته » (4).
5541 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - قال : حدثني أحمد ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
ص: 227
إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
5539 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد الطويل قال دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال : « يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فقصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) بعد فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين اللّه عزوجل فليس عليك ضمان » (1)
5543 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال :
ص: 228
يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » (1).
5544 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل يقر لوارث بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان مليا » (2).
5545 - وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » (3).
5546 - وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». (4)
ص: 229
5547 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (1).
5548 - وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».
5549 - وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما (2).
5551 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أعتق أبو جعفر ( عليه السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت له : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال : إنهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا ».
5552 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « مرض علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ثلاث مرضات في كلمرضة يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته ».
5553 - وروى ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك؟ فقال : الثلث ذلك الذي صنع أبى عليه السلام » (1).
5554 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سلمى مولاة ولد أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) (2) قالت : « كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين - وهو الا فطس - (3) سبعين دينارا ، قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (4)؟ فقال : ويحك أما تقرئين
ص: 231
القرآن؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول اللّه عزوجل : والذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ».
5555 - وروى ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن أبى حضره الموت فقلت له : أوص ، فقال : هذا ابني يعنى عمر - فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر وأوصى لك بكذا وكذا ، فقال : أجز (1) ، قلت : فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة (2) فقال : قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ».
5556 - وروى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) - رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني رأيك لاعمل به؟ فكتب ( عليه السلام ) : أطلق لهم » (3).
5557 - وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي اللّه عنه - عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليهما السلام ) رجل جعل لك - جعلني اللّه فداك - شيئا من ماله ، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عيده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (4) ،
ص: 232
قال : وكتب إليه رجل أوصى لك - جعلني اللّه فداك - بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب ( عليه السلام : ) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
5558 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد (1) قال : « سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون » (2).
5559 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد (3) قال : « كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن - يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ (4) أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى » (5).
5560 - وروى السكوني باسناده قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر عند موته فقال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » (6).
ص: 233
5561 - وروى علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : (1) « إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له » (2).
5562 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها السلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليها السلام ) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ( عليها السلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » (3).
5563 - وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) (4).
ص: 234
5564 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عن عبد اللّه بن حبيب (1) ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قالك « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا؟ فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال » (2).
5565 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل » الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين « قال : هو شئ جعله اللّه عزوجل لصاحب هذا الامر (3) ، قلت : فهل لذلك حد؟ قال : نعم ، قال : قلت : وما
ص: 235
هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث ».
5566 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن النعمان ، عن الفضيل مولى أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أشهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) على وصيته إلى علي عليه السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه » (1).
5567 - وروى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : له : « إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده » (2).
5568 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : « سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ، فقال : نعم هو بمنزلة الوصية » (3).
ص: 236
5569 - وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).
الوقف والصدقة والنحل (1)
5570 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى ».
5571 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين (2) قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » (3).
5572 - وروى علي بن مهزيار قال : قلت له (4) : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم (5) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف
ص: 237
إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة (1) ، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام ، فكتب ( عليه السلام ) : هو هكذا عندي » (2).
5573 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن علي بن سليمان بن رشيد قال : « كتبت إليه (3) : جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (4) ولا من الصدقة ، فان أنت أكلت منها لم ينفذ ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » (5).
ص: 238
5574 - وروى محمد بن عيسى العبيدي قال : « كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين » (1).
5575 - وروى محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه ( عليه السلام ) : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه (2) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (3) فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف » (4).
5576 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (5) ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم (6) لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم
ص: 239
ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] (1) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
5577 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي (2) قال : « كتبت إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا » (3).
5578 - وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
ص: 240
فكتب إلي ( عليه السلام ) : أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي (1) من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء اللّه أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال : وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (2) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه إلى : أعلمه أن رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل (3) فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه
ص: 241
الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا (1) فجعنا بمفاجأة الاجل لاستاذنا الفقيد السعيد ، بطل العلم والعمل والتقى ، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبو الحسن الشعراني - رحمه اللّه - الذي كاد أن لا يسمح الدهر بمثله ، فقد لبى دعوة ربه ليلة الاحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبدالعظيم بن عبداللّه الحسنى عليه السلام بالرى ، راجع ترجمته بقلمه (رحمه اللّه) في مقدمة المجلد الأول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران.(2).
5579 - وروى محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها » (3).
5580 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان (4) قال « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه
ص: 242
وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه ، قال جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم ، فقال : أو ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما بقي بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له ، قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم (1) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت (2) ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي [ منهم أحد ] وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ». (3)
ص: 243
5581 - وروى العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (1) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه ».
5582 - وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) « ألا أحدثك بوصية فاطمة ( عليها السلام )؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه » بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى والصافية ، ومال أم - إبراهيم (2) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى ، شهد اللّه على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام.
وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) فيها ، فشهد على ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف عليها.
ص: 244
المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد اللّه محمد ابن الحسن الموسوي أدام اللّه توفيقه (1) يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.
5583 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : « كتب إليه (2) محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك ، فهو جائز لهم » (3).
5584 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : « كنت شاهدا لابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره (4) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال أبى ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى على ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث (5)
ص: 245
فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته » (1).
والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
5585 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي (2) قال : « كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : أو ما علم أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له ، فقضى لي بذلك ».
5586 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه (3) ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».
5587 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز » (5).
ص: 246
5588 - وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم (1) وقال ( عليه السلام ) : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه اللّه عزوجل » (2).
5589 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا » (3).
5590 - وروى موسى بن بكر (4) ، عن الحكم قال : « قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) » إن والدي تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عزوجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له (5) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته
ص: 247
فاخفض أنت صوتك ، قال : قلت له : إنه قد توفى قال : فأطب بها (1).
5591 - وروى ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال ، « تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بداره التي في المدينة في بنى زريق (2) فكتب » بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى ، تصدق بداره التي في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض (3) وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ، شهد [ اللّه ] .. (4).
5592 - وروى حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح [ الكناني ] (5) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن أمي تصدقت على بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وكلما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت (6) فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدت هذا الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له ».
5593 - وروى محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ، ثم يموت ، قال : يقوم
ص: 248
ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه » (1).
5594 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له » (2).
5595 - وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يرد النحلة في الوصية ، [ و ] ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده » (3).
5596 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أوصى أبو الحسن ( عليه السلام ) بهذه الصدقة : هذا ما تصدق به موسى بن جعفر ( عليه السلام ) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الأرض
ص: 249
كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء ، يقسم واليها ما أخرج اللّه عزوجل من غلتها الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان ، وأن من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه ، وأن من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة ، وأنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدى ، وأنه ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على ولد أبى من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبى من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبى فلم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرثها اللّه الذي ورثها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا (2) لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ، ابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة ، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي ، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع
ص: 250
الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما ، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما ، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه.
5597 - وروى العباس بن عامر ، عن أبي الصحارى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس أوقفوا على بيت النار ». (1)
السكنى والعمرى والرقبى(2)
5598 - روى محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (3) ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة (4) ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة
ص: 251
فيما استأجر؟ قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » (1).
5599 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار (3) فمات الذي جعل السكنى وبقى الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال : لا » (4).
ص: 252
5600 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته ، فقال : يجوز له وليس له ان يخرجه ، قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز له ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا ، قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء » (1).
5601 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن حمران قال : « سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار » (2).
5602 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن السكنى والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم (3) أن يبيعوا ولا يورثوا الدار ، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».
ص: 253
5604 - وروى سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان ابن عباس يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة (1).
5605 - وروى الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه (2) قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال :
ص: 255
حدثني الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة (1) قال : جلست إلى ابن عباس فعرض على ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان اللّه العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا (2) فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال : « رمع » لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال : واللّه ما أدرى أيكم قدم اللّه وأيكم أخر اللّه وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم اللّه أن لو قدم من قدم اللّه وأخر من أخر اللّه ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس : وأيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها اللّه عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة (3) فهذا ما قدم اللّه ، وأما ما أخر اللّه فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي اخر اللّه ، فاما التي قدم اللّه فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإن زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ ، فهذه الفرائض التي قدم اللّه عزوجل ، وأما التي أخر اللّه ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان فإذا
ص: 256
أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقى فتلك التي أخر اللّه ، فإذا اجتمع ما قدم اللّه وما أخر بدئ بما قد اللّه فأعطى حقه كملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن لم يبق شئ فلا شئ له (1) ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على « رمع »؟ قال : هبته (2) فقال الزهري : واللّه لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (3).
5606 - قال الفضل : وروى عبد اللّه بن الوليد العدني (4) صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال : حدثنا ليث بن أبي سليم (5) عن أبي عمرو العبدي عن ابن سليمان (6) عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول :
ص: 257
الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، (1) ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد (2) والدية تقسم على من أحرز الميراث(3).
ص: 258
قال : الفضل بن شاذان : هذا حديث صحيح (1) على موافقة الكتاب ، وفيه دليل على أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث.
فإن قال قائل (2) : إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ، قيل له : هذا جائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول اللّه عزوجل « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » فأحد الأبوين هي الام وقد سماها اللّه عزوجل أبا حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال : « الوصية للوالدين والأقربين » فأحد الوالدين هي الام وقد سماها اللّه عزوجل والدا كما سماها أبا ، وهذا واضح بين والحمد لله.
5607 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إنما صارت سهام الموارث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللّه عزوجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - الآية » (3).
وعلة أخرى (4) وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة : الأبوان والابن والبنت والزوج الزوجة.
ص: 259
إذا ترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا أبوين فالمال كله للابن ، وكذلك إن كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، وكذلك إن ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة لان اللّه عزوجل جعل المال للولد (1) ولم يسم للابنة النصف إلا مع الأبوين (2) ، وكذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كله لهن بالسوية وإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا أبوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان أولى وأحق بالمال ممن تقرب بغيره ، ومن كان أقرب إلى الميت (3) ببطن كان أحق بالمال ممن كان أبعد ببطن.
فإن ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان (4) ، فإن ترك ابنة وأخا وأختا وجدا فالمال كله للابنة ، ولا يرث مع الابنة أحد إلا الابن والزوج والولدان ، وكذلك لا يرث مع
ص: 260
الولد الذكر أحد الا الزوج (1) والا بوان ما ذكره اللّه عزوجل في كتابه.
5608 - وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : ورث علي عليه السلام من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته ».
5609 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا واللّه ما ورث رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) العباس ولا على ( عليه السلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها السلام ) (2) ، وما كان أخذ على ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».
5610 - وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) « جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال ابن أخيه - قال : فسكت طويلا (3) ثم قال : المال للابنة ».
5611 - وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » (4).
5612 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة (5) وليس للأخت من الأب والام شئ ».
5613 - وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ابنته
ص: 261
وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ».
5614 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ».
5615 - روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد (1) ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (3) ، و تصديق ذلك :
ص: 262
5616 - ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».
5617 - روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام « أقرأه (1) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت (2) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام (3).
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين (4).
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » (5).
ص: 263
وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فإن ترك أما وابنا فللأم السدس وما بقي فللابن ، فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن فإن ترك أما وبنين فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابن ، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية ، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال ، ولا يزاد على النصف ، ولا تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع ، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال (2).
فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة لان اللّه عزوجل إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين (3).
فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية.
ص: 264
فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن ، وكذلك إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة.
فإن ترك امرأة وابنا وابنة ، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
5618 - روى محمد بن أبي عمير قال : قال ابن أذينة قلت لزرارة : « إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر ، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك (2) ، وإن كانتا ابنتين فليس لهما
ص: 265
غير ما بقي خمسة.
قال زرارة : وهذا هو الحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.
فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوان السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك ، إنما يكون لهم ما بقي.
فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وللابنة النصف وما بقي رد على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم ، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن (1) ، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان
ص: 266
والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون ، فللابنة من ذلك النصف ستون ، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون.
وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات (1) ، والعول فيه باطل لان البنات لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.
إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب وهو السدس قال اللّه عزوجل : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فجعل اللّه عزوجل للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.
قال الفضل : ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا : للام ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه وخلاف على اللّه عزوجل وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان اللّه تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع ، وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا ، إنما قال اللّه عزوجل : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وجعل للأب ما بقي بعد
ص: 267
ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1).
5619 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (2).
5620 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) (3) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.
5621 - روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » (4).
فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان
ص: 268
لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.
5622 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : « رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء اللّه » (1).
ولا يرث ابن الابن ، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن أخ ، ولا ابن أخت ، ولا ابن عم ، ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خالة.
أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام. (2)
ص: 269
وقال الفضل بن شاذان - رحمه اللّه - خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (1).
إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (2) ، فولد
ص: 270
الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.
إذا مات الرجل وترك أبويه فلأمه الثلث للأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا أو أختا فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا وأختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب لقول اللّه عزوجل « فإن كان له إخوة » يعنى إخوة لأب أو لأب وأم « فلأمه السدس » (1) وإنما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا (2) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.
ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وليس للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الام شئ.
وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها وسقط الاخوة والأخوات كلهم ،
ص: 271
لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.
فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام.
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس
5623 - روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (1) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » (2).
ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث (3).
إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر
ص: 272
من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم (1) ، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام ، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الاخوة والأخوات للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب ، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (2).
فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام ، وكذلك إن ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فالمال كله للأخت من الأب والام يكون لها النصف بالتسمية ، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [ أولى ] الأرحام.
5624 - لقول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات ». (3)
ص: 273
فإن ترك أخوات لأب وأم ، وأخوات لأب ، وابن أخ لأب ، فللأخوات للأب والام الثلثان ، وما بقي رد عليهن لأنهن أقرب الأرحام.
فإن ترك أخا وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب لأنه أقرب ببطن ، ولان الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والام إذا لم يكن أخ لأب وأم فلما قام مقام الأخ للأب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.
فان ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب والام.
فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأختا لام فللأخت من الام السدس ، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا أو أخا لام فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب والام الباقي (1).
فان ترك أخوين أو أختين لام أو أكثر من ذلك ، وإخوة لأب وأم فللاخوة أو الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة من الأب والام (2).
والأخ من الام ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس
ص: 274
إذا كان واحدا ، قال اللّه تبارك وتعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ».
فإن ترك أخاه لأبيه ، وأخاه لامه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة الأخوات من الأب.
فإن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فللأخت من الام السدس ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقطت الأخت من الأب.
فإن ترك أختين لام ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأختين من الأب والام ، وسقط الأختان من الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأم ، وابن أخ لأب وأم فإن للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب والام.
فان ترك أخا لأب ، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب.
فإن ترك أخا لام ، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الام السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج في ذلك بحجة ضعيفة ، فقال : لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام ، وله فضل قرابة بسبب الام.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنما هو ولد
ص: 275
إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ، ولو جاز القياس في دين اللّه عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم ( عليهم السلام ).
والفضل يقول في هذه المسألة : إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والام ، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. (1)
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم ، وابن أخ لأب ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام ، وسقط ابن الأخ من الأب.
فإن ترك ابن أخ لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله لابن الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب.
فإن ترك ابنة أخت لأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت ابنة الأخت للأب.
ص: 276
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ، وبنى أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبى البنين ، فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ، ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم.
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن ابن [ ابن ] أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للام لأنه أقرب ، وليس كما قال الفضل بن شاذان : إن لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب والام ، لأنه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزوجل عليه فرائض المواريث.
فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال لابن ابن ابن الأخ [ للأب والام ] فإن ولد الأخ وإن سفلوا فهم من ولد الأب ، والعم والعمة من ولد الجد ، والخال والخالة من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الأخت لأب كانت أو لام أو لأب وأم هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لام أو لأب وأم.
5625 - وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها (1) فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ».
5626 - قال (2) « وجاء رجل إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم (3) فقال له الرجل : فان فرائض
ص: 277
زيد (1) وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولم قالوا هذا؟ فقال : لان اللّه عزوجل قال : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الأخت أخا؟ قال : ليس له إلا السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن اللّه عزوجل سمى لها النصف فإن اللّه سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف لأنه عزوجل قال في الأخت : « فلها نصف ما ترك » وقال في الأخ : « وهو يرثها » يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل اللّه عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما!! وتقولون في زوج (2) وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة!! فقال : كذلك يقولون ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) (3) :
ص: 278
فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت (1)؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ ».
إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخ (2) ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخت.
فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ. وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وما بقي فللأخت.
فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، و سقط الاخوة والأخوات من الأب.
ص: 279
فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
5627 - روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس (1) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) (2) فإنه قال فيها بقول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (3).
5628 - روى يحيى بن أبي عمران (4) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».
5629 - وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،
ص: 280
وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ». (1)
5630 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « إن ابنتي ماتت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : ليس لها شئ ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) سبحان اللّه!! أعطها سهما - يعنى السدس - » (2).
5631 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « سألته عن بنات الابنة وجد ، فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة » (3).
ص: 281
5632 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض اللّه عزوجل لها شيئا » (1).
5633 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، (2) وما بقي وهو الثلثان للأب ».
5634 - وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (3).
5635 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».
5636 - وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهما السلام ) (4) قال : « للاخوة
ص: 282
من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الأب » (1).
5637 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد؟ فقال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي » (2).
5638 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الاخوة من الام مع الجد ، فقال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد » (3).
5639 - روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الجد مع إخوة لام ، قال : إن في كتاب على ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث ».
5640 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) (4).
ص: 283
5641 - وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان علي عليه السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) (1).
5642 - وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما السلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) (2).
5643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) (3).
5644 - وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا ».
5645 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (4) ( عليه السلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » (5).
5646 - وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
ص: 284
لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » (1).
5647 - وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع ».
5648 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».
5649 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » (2).
5650 - وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». (3)
5651 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). (4)
5652 - وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد اللّه بن نمير ، عن الأعمش
ص: 285
عن سالم بن أبي الجعد « أن عليا ( عليه السلام ) أعطى الجدة المال كله » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها (2).
5653 - وروى عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : « من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد » (3)
وروى ابن سيرين عن أبي عبيدة قال : (4) حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا.
وقال الفضل بن شاذان : اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا ، يرث حيث يرث
ص: 286
ويسقط حيث يسقط (1) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ (2) ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب ، والجد من قبل الام مع الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام (3) ، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا.
وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك :
5654 - ما رواه فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس (4) أنه قال : « كتب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ».
فجعله على ( عليه السلام ) سابعا معهم وقوله ( عليه السلام ) « وامح كتابي » كره أن يشنع عليه
ص: 287
بالخلاف على من تقدمه ، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الأخ ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ.
وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا (1) عن ذلك ، فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخا ، وأما ابن مسعود - رضي اللّه عنه - فإنه قال في أخ لأب وأم ، وأخ لأب وجد : إن المال بين الأخ للأب والام والجد نصفان ولا شئ للأخ للأب ، فجعل الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخا لأب ، فجعل الجد أخا وهذا موافق لما نقوله.
فإن ترك الرجل أخا وأختا لام ، وجدا وجدة من قبل الام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت للأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا وجدة لام ، وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب ، وإخوة وأخوات لأب ، فللاخوة والأخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام والجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك أخا لام ، وجدا لام ، وأخا لأب وأم ، وجدا لأب ، وأخا لأب ، فللأخ للام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللأخ للأب والام والجد للأب بينهما نصفان ، وسقط الأخ للأب.
فإن ترك امرأة ، وأخا لأم وجدا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأخ للأب.
ص: 288
فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس (1) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.
فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (2) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.
فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.
فإن ترك الرجل أباه ، وجده - أبا أمه - فالمال للأب.
فإن ترك أمه ، وجده - أبا أبيه - ، فالمال لامه لان الجد - أبا الأب - إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام - إنما له السدس من مال ابنته طعمة.
فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده - أبا أبيه - ، وجده - أبا أمه - فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الام - السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وللأب الباقي.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها - ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد - أبو الأب -.
وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأب - مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها وجدها أبا أمها -
ص: 289
وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد - أبو الام - ، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.
فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة.
وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا باللّه.
ميراث ذوي الأرحام(1)
إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر ، فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب والام ، وسقط العم للأب.
فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام السدس ، وما بقي فللعمة من الأب.
ص: 290
فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب والام [ وسقط الخال للأب ].
فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين (1) للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما.
فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.
ص: 291
فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام الثلثان.
فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث (1) ، وللعم من الأب الثلثان.
فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل (2) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ).
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام.
فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر بينهما نصفان.
فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام.
وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال (3) ، وغلط
ص: 292
الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد.
وإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت.
فإن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ ، وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله المال بينهما نصفان (1) وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من الولد الأب والعم من ولد الجد ، وولد الأب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا (2) ، كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب ، وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب وإن كانوا في البطون سواء.
فإن ترك ابنة خالته ، وعمة أمه ، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة ، وعمة الام من ولد جدة الام ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت ، وكذلك إن ترك عم أمه ، وابن خاله ، فالمال لابن خاله.
فإن ترك عمة أمه ، وابنة خالته ، فقد استويا في البطون الا ان عمة الأم من ولد جدة الام ، وابنة الخالة من ولد جدة الميت ، فابنة الخالة أحق بالمال كله ، وكذلك ابن الخالة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وعمتها ، وخالتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب
ص: 293
السدس. (1)
فإن ترك خالا وخالة ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن ترك ابن خال و ابن خاله ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك خالة الام ، وعمة الأب ، فلخالة الام الثلث ، ولعمة الأب الثلثان.
فإن ترك عما ، وخالا ، فللخال الثلث ، وللعم الثلثان.
فإن ترك ابن أخت لأم ، وابنة أخ لام ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك ابنة أخت لأم ، وابن أخ لام ، لان الذكر والأنثى من الاخوة للام في الميراث سواء.
فإن ترك ثلاثة بنى أخوات متفرقات ، فلا بن الأخت من الام السدس ، وما بقي فلا بن الأخت للأب والام.
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخوها ، فلابنة الأخت للأم ولأخيها السدس بينهما بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ولأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة أخت ، وابن أخت أمهما واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن كانوا خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلبني الأخت النصف بين الخمسة ، ولابنة الأخت الأخرى النصف ، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب ، لان كل ذي رحم إنما يأخذ نصيب الذي يجره.
فإن ترك ابنة أخت لأب ، وابن ابن أخت لأب وأم ، فالمال لابنة الأخت للأب ، وسقط الاخر.
ص: 294
فإن ترك ثلاثة بنى ابنة أخت لأب وأم ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأب ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأم ، فلبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والام ، وسقط بنو ابنة الأخت من الأب ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت للأب والام النصف ، ولبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.
فإن ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه ، وابنة أخيه لأبيه ، فالمال لابنة الأخ للأب والام.
فإن ترك عشر بنات أخ لام ، وابنة أخ لأب وأم ، فلبنات الأخ للأم السدس بينهن بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام.
فإن ترك ابنتي أختين لام ، وابنة أخت لأب وأم ، فلا بنتي الأختين للأم الثلث ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين ، وثلاث بنات أخوات متفرقات ، فأصل حسابه من ستة ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم ، وبقى الثلثان لابنة الأخت من الأب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الأخ من الأب والام ثلثاه ، فلم تستقم الأربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث ستة أسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر ، لابنة الأخ للأب والام من ذلك ثمانية ، ولابنة الأخت من الأب والام أربعة.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ للأب ، فالمال لابنة ابنة الأخ للأب والام ، لان الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، فكذلك من يتقرب به ، وكذلك ابن الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، وليست العصبة من دين اللّه عزوجل ولا من سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (1).
ص: 295
فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب ، وترك ابن أخت لأب وأم ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخت للأب والام. (1)
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، وأختا لام ، وأختا لأب ، فللأخت للأم السدس ، وما بقي فللأخت للأب ، وسقط ابنتا الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن.
فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام ، وابنة أخت لأب وأم وخالة لام هي عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لأب شئ ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت خالة الام التي هي عمة الأب ، وخالة الأب والام جميعا.
فإن ترك ابن ابنة أخت ، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة (2) لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كان ابن الأخ
ص: 296
وابنة الأخ أبوهما واحد (1) ، فلا بن ابنة الأخ الثلث ، ولابنة ابن الأخ الثلثان فإن كان أبو ابنة الأخ غير أبى ابن الأخ فالمال بينهما نصفان ، يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة أخ لأب وأم ، فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لام ، وابن ابنة أخ لأب ، فلا بن ابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلا بن ابنة الأخ للأب.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام لأنها أقرب.
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات ، فلابنة الأخت من الام السدس ، و ما بقي فلابنة الأخت من الأب والام ، وسقطت ابنة الأخت من الأب لان أمها لا ترث مع الأخت للأب والام.
وإن ترك خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلخمسة بنى الأخت النصف ولابنة الأخت الأخرى النصف.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأخاها لامها ، وابن عمها ، وابن ابنتها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة ، وسقط الباقون.
فإن ترك الرجل ابن ابنة ، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.
فإن ترك ابنة ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فالمال لابنة البنت لأنها أقرب ببطن.
فإن ترك ابن ابنة ابن ، وابن ابنة ابنة ، فلابن ابنة الابن الثلثان ، ولا بن ابنة
ص: 297
الابنة الثلث ، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فلابنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.
فإن ترك بني ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلبني البنت النصف ، ولابنة البنت الأخرى النصف ، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلعشر بنات البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما ، ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي ، وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة ، وابنة ابنة أخرى فلعشرة بنى الابنة النصف ، و لابنة الابنة الأخرى النصف.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنتي ابنة ابنة أخرى ، وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم ، ولا بنتي ابنة الابنة ستة أسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان.
فإن ترك ابنة ابن ابنة ، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة ، وابنة ابنة ابنة أخرى فالمال بينهن على ستة ، لابنة ابن الابنة سهمان ، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد ، ولابنة ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنة أخ ، فالمال لابنة ابنة الابنة.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة ، وليس ترث بنات الاخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا.
فإن تركت امرأة ابن ابنتها ، أو ابنة ابنتها ، وزوجها ، وأخاها لامها أو لأبيها وأمها ، وابن عمها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلولد الابنة.
فإن ترك الرجل عما ، وابن ابنة ، أو ابنة ابنة ، فالمال كله لولد الابنة ، وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد ، وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد ، وأما الأخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالأب والأب يتقرب بنفسه ، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة ، والابنة تتقرب بنفسها ، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب ، والجد لا يرث مع
ص: 298
الولد شيئا ، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث ، وولد الولد يتقربون بمن يرث ، فهم أحق بالمال ، ولا قوة إلا باللّه وباللّه التوفيق.
والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.
فإن ترك أخا لام ، وابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة ، وابن ابنة ، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة أخته لأبيه ، وابنة أخته لامه ، وعصبته ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب ، وسقط العصبة.
فإن ترك عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، فالمال للعمة من الأب والام.
فإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة ، والعم لا يقوم مقام الجد ، ولان ولد الاخوة من ولد الأب ، والعم من ولد الجد ، ولان ابن الأخ يرث مع الجد ، وابن الجد لا يرث مع الأخ عند الجميع ، وكذلك إن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ.
فإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام ، وكذلك ابنة خال لام ، وابنة خال لأب وأم ، فلابنة الخال من الام السدس ، وما بقي فلابنة الخال من الأب والام.
فإن ترك بنات عم ، وبنى عم ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنات خال ، وبنى خال ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن ترك ابن عم ، وابنة عمة ، فلابن العم الثلثان ، ولابنة العمة الثلث.
فإن ترك ابن عمته ، وابنة عمته ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عما لام ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث نصيب الام (1) ، وللعم للام الباقي نصيب الأب.
فإن ترك ابنة عمته ، وعمة أبيه ، فالمال كله لابنة العمة.
ص: 299
فإن ترك عشرة بنى عمة ، وابنة عمة أخرى ، فلعشرة بني العمة النصف ، ولابنة العمة الأخرى النصف الباقي.
فإن ترك عمة لأب ، وعمة لأب وأم ، فالمال للعمة من الأب والام.
فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم ، وابنة عمة لام ، وابنة عمة لأب ، فلخمس بنات العمة للأب والام خمسة أسداس المال ، ولابنة العمة للأم السدس وسقطت ابنة العمة للأب.
فإن ترك ابنتي عم ، وابنة عم آخر ، فلابنتي العم النصف بينهما ، ولابنة العم الاخر النصف الباقي ، وكذلك إن كانوا بنى عم.
فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين ، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت (1) من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات.
فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لأب وأم ، وابنة ابنة عم لام ، فلابنة ابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلخمسة بنى بنات الأعمام للأب والام.
فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لأب وأم ، وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة ابنة عم غيره (2) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما ، لابنة ابنة العم للأم السدس ستة ، ولابنة ابنة العم للأب والام خمسة عشر ، ولثلاثة بني بنات عم لأب وأم خمسة عشر ، لكل واحد منهم خمسة.
فإن ترك ابنة عم أبيه ، وابنة ابنة عمه ، فالمال لابنة ابنة عمه ، وسقطت ابنة عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما ، فالعم أحق من جد الأب (3).
ص: 300
فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة.
فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين.
فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ، ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني العمة.
فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن.
فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.
فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان.
فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام.
فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال.
ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد.
ص: 301
فإن ترك جدا - أبا الام - وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام (1) فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك جدا - أبا الام - ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون.
فإن ترك جدته - أم أمه - ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة - أم الام - لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام.
فإن ترك جدا - أبا الام - وابنة أخت لأب وأم ، فللجد - أبى الام - السدس (2) وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ، وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام.
فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب.
فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام
ص: 302
دون الذي هو للأب.
فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام.
فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.
فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه.
فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه لامه.
فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن أخيه ، وسقط الباقون.
فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته.
فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب والام ، وسقطت الخالة للأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال والخالة للأب.
فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام.
ص: 303
ميراث ذوي الأرحام مع الموالي (1) *
5655 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم (2) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » (3).
5656 - وسأل علي بن يقطين (4) أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » (5).
ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان اللّه عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول اللّه عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه » ولم يذكر الموالي.
5657 - وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 304
أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللّه بن شداد (1) عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) وهو مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض اللّه عزوجل للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».
وروى أن إبراهيم النخعي (2) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ، والصحيح من هذا كتاب اللّه عزوجل دون الحديث.
5658 - ورووا عن حنان (3) قال : « كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا ».
إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه (4) ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.
فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ص: 305
فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم ، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب
ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان اللّه عزوجل يقول : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
5659 - روى ابن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض (1) وكذا هو في كتاب على ( عليه السلام ) ». (2)
ص: 306
5660 - وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، يورث الرجل من المرأة » (1).
5661 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض اللّه عزوجل لورثتهما » (2).
5662 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها؟ قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة
ص: 307
فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
5663 - وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».
5664 - روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » (2).
5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (3)
ص: 308
قال : « إن عليا ( عليه السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده ، قال : فمر بها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق قال : فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية قال : ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.
5666 - روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه « سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (1).
قال القاسم بن سليمان : فإذا كان أبواهما حيين فنعم » (2).
5667 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى
ص: 309
تدرك فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها (1).
5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن (2) ماتت أو مات؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث » (3).
5669 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ». (4)
5670 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت
ص: 310
أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ». (1)
5671 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (2) ، قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ترثه ما بينه وبين سنة » (3).
5672 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم يرثها » (4).
5673 - وروى صالح بن سعيد (5) ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض
ص: 311
في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار (1) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».
5674 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » (2).
5675 - وقال عليه السلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » (3).
5676 - وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » (4).
ص: 312
به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه » (1).
5679 - وروي صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحميل ، فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة الا قولهما قال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت : لا يورثونه (2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك ، قال : سبحان اللّه!! إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا ».
5680 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبى ( عليه السلام ) (4) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن
ص: 314
لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّه لك ولها مخرجا ». (1)
5681 - وروى عن عبد الحميد (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ فقال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله » (3).
5682 - وروى القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال (4) ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : قل له : إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل كان يطأ جارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، ليس هذه مثل تلك » (5).
ص: 315
5683 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » (1).
5684 - روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (2) قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق اللّه به ، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) (3).
5685 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». (4)
ص: 316
وقد روى أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (1).
5686 - روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أحدهما عليهما السلام « في رجل قتل أباه (2) ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول ».
ص: 317
5687 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها » (1).
5688 - وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (2)
5689 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب اللّه تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ». (3)
5690 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » (4).
ص: 318
5691 - وروى الحسن بن محبوب ، عن بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه » (1).
5692 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (2).
5693 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق » (3).
ص: 319
قال الفضل بن شاذان النيسابوري : لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لان للأب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده ، لأنه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة ، ولا يسمى الامام قاتلا إذا أقام حد اللّه عزوجل على رجل فمات من ذلك ، وإن ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الأب وكانت عليه الكفارة ، وكل من كان له الميراث لا كفارة عليه ، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.
فإن كان بالابن جرح فبطه الأب (1) فمات الابن من ذلك ، فإن هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية ، لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.
ولو أن رجلا كان راكبا على دابه فوطئت أباه أو أخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه ، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة (2).
ولو أن رجلا حفر بئرا في غير حقه (3) أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه (4) لان هذا ليس بقاتل ، الا ترى أنه إن فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولأوجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه
ص: 320
يكون في حقه فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه ، وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما ، والقاتل يحجب وإن لم يرث (1) ، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.
ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته ، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام اللّه عزوجل (2) ، فإن ترك أباه وأمه فالمال لامه ، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه.
فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله.
فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك خالا وخالة ، وعما وعمة ، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية ، وسقط العم والعمة.
فإن ترك إخوة لام ، وجدة لام ، فالمال بينهم بالسوية.
ص: 321
فإن ترك ابن أخته لامه ، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان (1).
فإن ترك أمه ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام.
فإن ترك ابن الملاعنة امرأة ، وجدا أبا أمه وخالة ، للمرأة الربع و للجد الباقي.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، وامرأة ، وابن أخ لام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلا بن الأخ.
فإن ترك ابنته ، وأمه ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، فان ترك أمه وأخاه ، فالمال للام.
فإن ترك امرأة ، وابنة ، وجدا وجدة لام ، وأخا وأختا لام ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللابنة.
فإن ترك امرأة ، وجدا ، واما ، وجدة ، وابن أخ ، وابن أخت ، وخالا وخالة فللمرأة الربع ، وما بقي فللام وسقط الباقون ، فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، فالمال للابنة ، كذلك إن ترك ابنة ، وابن ابن ، فالمال للابنة.
فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان ، و كذلك إن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن أخ ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان ، فإن ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها ، وابن ابنة ابنها ، وزوجها ، وخالها ، وجدها ، وابن أختها ، وابن أخيها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون.
فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه ، فالمال كله للأخت.
فإن ترك امرأة ، وجدة وجدا من قبل الام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين الجد والجدة للأم نصفان ، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل
ص: 322
ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (1) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (2).
5694 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله (3) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».
5695 - وروى موسى بن بكر (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله » (5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين
ص: 323
وتصديق ذلك :
5696 - ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ».
5697 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث ، والباقي للامام لان جنايته على الامام ) (1).
5698 - وروى أبو الجوزاء (2) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها
ص: 324
إليها ولا ميراث لك.
5699 - وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان على ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللّه عزوجل ».
يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.
5700 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » (1).
5701 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».
5702 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »
5703 - روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن
ص: 325
أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (1).
5704 - روى الحسن بن موسى الخشاب (2) ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة » (3).
5705 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » (4).
ص: 326
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إن حواء خلقت من فضلة الطينة التي خلق منها آدم (1) ( عليه السلام ) وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه ، لا أنها خلقت من ضلعه بعدما أكمل خلقه فاخذ ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منها ، ولو كان كما يقول الجهال لكان لمتكلم من أهل التشنيع طريق إلى أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا (2).
وهكذا خلق اللّه عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم ( عليه السلام ) ، وكذلك الحمام فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد إكمال خلقه لما جاز أن ينكح حواء فيكون قد نكح بعضه [ بعضا ] ، ولا جاز أن يأكل التمر لأنه كان يكون قد أكل بعضه ، وكذلك الحمام ولذلك :
5706 - قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) في النخلة : « استوصوا بعمتكم خيرا » (3).
5707 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك؟ قالت أنت ، قال : أفرجوا لها فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : ما ظلامتك؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضى على المبال ، قالت : فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : واللّه ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب
ص: 327
من هذا ، قال : وما هو؟ : قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منى ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد ورد على شئ ما سمعت بأعجب منه ، ثم قص عليه ) قصة المرأة ، فسألها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : ومن زوجك؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاء فقال : أتعرف هذه؟ قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له على ( عليه السلام ) : لانت أجر أمن راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد أضلاعها ، فقال : زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على ( عليه السلام ) على بدينار ، الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له : يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك وكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار ، فالبسها على ( عليه السلام ) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال ( عليه السلام ) : إني حكمت عليها بحكم اللّه عزوجل إن اللّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام » (1).
ص: 328
5708 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم عبد اللّه ويكتب على سهم آخر أمة اللّه ، ثم يقول الامام أو المقرع : « اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك » ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه » (1).
5709 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان (2) فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : بترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا
ص: 329
كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين » (1).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه (2).
5710 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام اللّه عزوجل وفرائضه (4).
5711 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور (5) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان
ص: 330
له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : رابك المساكين [ رابك المساكين ] (1) فقلت : جعلت فداك إني قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (2).
5712 - وروى ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو ، قال : يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه ، قلت : فعليه الزكاة؟ قال : لا حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول ، قلت : فإن كان لا يدرى أين هو؟ قال : إن كان الورثة ملاء (3) اقتسموا ميراثه ، فان جاء ردوه عليه ».
5713 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا؟ فقال : يطلب قال : إن ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال : يطلب » (4).
5714 - وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد له وارثا وعرف اللّه عز وجل منك الجهد فتصدق بها ».
ص: 331
5715 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولا د الحناط قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسم ميراثه (1) على ورثته على كتاب اللّه عزوجل ».
5716 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له (2) وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام ). (3)
ص: 332
5717 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (1) قد ضمن جريرته (2) فماله من الأنفال ».
5718 - وقد روي في خبر آخر : « أن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه » (3) يعنى أهل بلده.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية (4).
5719 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ، قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين » (5).
ص: 333
لا يتوارث أهل ملتين (1) والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين ، وأن المسلمين أحق بها من المشركين ، وان اللّه عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ ، مع قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) :
5720 - « الاسلام يزيد ولا ينقص » (2). ومع قوله صلى اللّه عليه وآله :
5721 - لا ضرر ولا إضرار في الاسلام (3).
فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ، ومع قوله ( عليه السلام ) :
5722 - « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » (4). والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون.
5723 - وروي عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال : معاذ : « سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص » فورت المسلم من أخيه اليهودي.
5724 - وروى محمد بن سنان ، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، قال : إن اللّه عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا
ص: 334
عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ) (1).
5725 - وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم ».
5726 - وروى موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يتوارث أهل ملتين (3) نحن نرثهم ولا يرثونا ، فإن اللّه عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا ».
ص: 335
5727 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (1).
5728 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».
5729 - وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » (2).
5730 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ».
5731 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (3) لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه
ص: 336
فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام ) (1).
5732 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين (2) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم (3) وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وإلى ابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » (4).
ص: 337
5733 - وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده
ص: 338
النصارى (1) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.
5734 - روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » (2).
5735 - وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ».
5736 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».
5737 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها
ص: 339
ورثها » (1).
6738 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه اللّه ) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه (2) أنه يعتق من مال الذي ادعاه (3) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وأن أعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه ».
5739 - وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج؟ قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة
ص: 340
فاعتق وورث (1) ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه (2).
5740 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » (3).
5741 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج (4) عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » (5).
5742- وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال : لا » (6).
ص: 341
5743 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » (1).
5744 - وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط اللّه قبل شرطك » (2).
5745 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (3).
5746 - وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (4).
ص: 342
5747 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » (2).
المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد ، فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شئ (3).
ص: 343
5748 - وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته ».
ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته (1).
فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.
فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا (2).
فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.
فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها
ص: 344
فالمال للام من جهة أنها أم وليس لها من جهة أنها أخت شئ.
فإن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات فالمال بينهن أثلاثا ، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها فالمال لابنتها وهي الوسطى ، فإن ماتت الوسطى بعد موت الأب فلامها وهي العليا السدس و لابنتها وهي السفلى النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، فإن كانت التي ماتت هي السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهي الوسطى وسقطت العليا لأنها أخت وهي جدة ، ولا ميراث للأخت مع الام.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج إحديهما فولدت له ابنة ، ثم مات فإن المال بينهن أرباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ ، فإن ماتت الابنة التي تزوجها أخيرا فإنها إنما تركت ابنتها وأمها وأختها التي هي جدتها فلابنتها النصف ، ولا مها السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس للأخت التي هي جدة شئ (1).
فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها بنتا ، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم مات ، فلأمه السدس ، وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده فالمال لابنتها التي تزوجها المجوسي وليس لولد ابنتها شئ مع الابنة ، فإن لم تمت أمه ولكن ماتت ابنته الأولى بعد المجوسي فلامها التي هي ابنة المجوسي الأولى السدس (2) وما بقي فللابن ، وإن مات الابن بعد موت الأب
ص: 345
وأمه حية وأم المجوسي في الحياة فالمال كله لامه ، وليس لام المجوسي شئ.
فإن تزوج المجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إن ابنه أيضا تزوج جدته وهي أم المجوسي فأولدها ابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده ، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم تمت أمه ولكن الغلام مات بعد موت أبيه فلأمه السدس ولابنته النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لأخته شئ.
فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إنه تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ، ثم إن هذا الابن أيضا تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ثم مات المجوسي ، فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابنه بعده فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابن ابنه بعده فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ماتت أم المجوسي بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.
5750 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب - ثياب جلده - ». (1)
5751 - وروى علي بن الحكم (2) ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، (3) قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن : قال : قلت : كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (4) مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا
ص: 347
لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».
5752 - وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (1) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما (2) ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما (3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».
5753 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » (4).
5754 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » (5) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.
5755 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب(6) وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال (7) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
ص: 348
من القرى والدور والسلاح والدواب ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه ) ».
5756 - وروى أبان ، عن الفضل بن عبد الملك [ أ ] وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك :
5757 - ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة « في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » (2).
ص: 349
5758 - وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ».
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول اللّه عزوجل : « الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ».
5759 - وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال : لما جعل اللّه لها من الصداق ».
5760 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
ص: 350
5761 - وروى محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد (1) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم ( عليه السلام ) وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنى عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين » (2).
5762 - وروى النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « كان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي » (3).
5763 - وروى إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن أبي ذر رحمة اللّه عليه قال : سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : « إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم
ص: 351
بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه ) (1).
5764 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن اللّه تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام (2) ، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ في الولادة ».
5765 - روى حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) أنه » قال له : يا علي : أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي : يا علي : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه اللّه يوم القيامة أمنا و إيمانا يجد طعمه.
يا علي : من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته ، ولم يملك
ص: 352
الشفاعة (1).
يا علي : أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد (2).
يا علي : من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.
يا علي : شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره (3)
يا علي : شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره (4).
يا علي : من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا (5) لم ينل شفاعتي.
يا علي إن اللّه عزوجل أحب الكذب في الصلاح ، وأبغض الصدق في الفساد (6).
يا علي : من ترك الخمر لغير اللّه سقاه اللّه من الرحيق المختوم ، فقال على ( عليه السلام ) : لغير اللّه؟! قال : نعم واللّه صيانة لنفسه يشكره اللّه على ذلك (7).
ص: 353
يا علي : شارب الخمر كعابد وثن. (1)
يا علي : شارب الخمر لا يقبل اللّه عزوجل صلاته أربعين يوما ، فإن مات في الأربعين مات كافرا (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى إذا كان مستحلا لها.
يا علي : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
يا علي : جعلت الذنوب كلها في بيت ، وجعل مفتاحها شرب الخمر
يا علي : يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها اللّه عزوجل.
يا علي : إن إزالة الجبال الرواسي (3) أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه (4).
يا علي : من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة (5).
يا علي : ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال : وقار عند الهزاهز (6) ، وصبر عند البلاء ، وشكر عند الرخاء ، وقنوع بما رزقه اللّه عزوجل ، لا يظلم الأعداء ، ولا يتحامل على الأصدقاء (7) ، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة.
ص: 354
يا علي : أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام عادل ، ولد لولده ، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول اللّه عزوجل وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.
يا علي : ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها ، والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من أعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.
يا علي : حرم اللّه الجنة على كل فاحش بذى لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.
يا علي : طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.
يا علي : لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك ، وإياك وخصلتين الضجر والكسل ، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق ، وإن كسلت لم تؤد حقا.
يا علي : لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق ، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.
يا علي : أربعة أسرع شئ عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالاحسان إساءة ، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه.
يا علي : من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.
يا علي : اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة ، أربع منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب ، فأما الفريضة : فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا ، وأما السنة : فالجلوس على الرجل اليسرى ، والاكل بثلاث أصابع ، وأن يأكل مما يليه ، ومص الأصابع ، وأما الأدب : فتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.
يا علي : خلق اللّه عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرجد ، وحصاها اللؤلؤ ، وترابها الزعفران.
ص: 355
والمسك الأذفر ، ثم قال لها : تكلمي فقالت : لا إله إلا اللّه الحي القيوم قد سعد من يدخلني قال اللّه جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمام ، ولا ديوث ، ولا شرطي ، ولا مخنث ، ولا نباش ، ولا عشار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدري.
يا علي ، كفر باللّه العظيم (1) من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح امرأة حراما في دبرها (2) وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، مانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.
يا علي : لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدار وشرائها ، والركاز الرجل يقدم من مكة.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار : يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها ( الوكيرة والوكار منه ، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له ( النقيعة ) ويقال له ( الركاز ) أيضا ، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » (3).
يا علي : لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود
ص: 356
لمعاد أو لذة في غير محرم.
يا علي : ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة : أن تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم عمن جهل عليك.
يا علي : بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك.
يا علي : كره اللّه عزوجل لامتي العبث في الصلاة ، والمن في الصدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس ، وكره النوم بين العشائين لأنه يحرم الرزق ، وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة ، وكره دخول الحمام إلا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر ، وقال : من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال ( عليه السلام ) : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل بيتا مظلما إلا مع السراج.
يا علي : آفة الحسب الافتخار.
يا علي : من خاف اللّه عزوجل خاف منه كل شئ ، ومن لم يخف اللّه عزوجل أخافه اللّه من كل شئ.
ص: 357
يا علي : ثمانية لا يقبل اللّه منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلى بغير خمار ، وإمام قوم يصلى بهم وهم له كارهون ، والسكران ، والزبين (1) وهو الذي يدافع البول والغائط.
يا علي : أربع من كن فيه بنى اللّه تعالى له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه.
يا علي : ثلاث من لقى اللّه عزوجل بهن فهو من أفضل الناس : من أتى اللّه بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم اللّه عزوجل فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه اللّه فهو من أغنى الناس.
يا علي : ثلاث لا تطيقها هذا الأمة (2) : المواساة للأخ في ماله ، وانصاف الناس من نفسه ، وذكر اللّه على كل حال ، وليس هو سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلا اللّه واللّه أكبر ، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اللّه عزوجل عنده وتركه.
ص: 358
يا علي : ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك : السفلة وأهلك وخادمك (1) وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة (2) : حر من عبد ، وعالم من جاهل ، وقوى من ضعيف.
يا علي : سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنة مفتحة له : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (3).
يا علي : لعن اللّه ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده (4) يا علي : ثلاثة يتخوف منهن الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف واحد ، والرجل ينام وحده.
يا علي : ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين الناس ، وثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال ومجالسة (5)
ص: 359
الأغنياء ، والحديث مع النساء.
يا علي : ثلاث من حقائق الايمان (1) : الانفاق من الاقتار (2) وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.
يا علي : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله (3) : ورع يحجزه عن معاصي اللّه ، وخلق يدارى به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل (4).
يا علي : ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجد من آخر الليل.
يا علي : أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد ، والحرص ، والكبر.
يا علي : أربع خصال من الشقاوة : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الامل ، وحب البقاء (5).
يا علي : ثلاث درجات ، وثلاث كفارات ، وثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات فأما الدرجات : فإسباغ الوضوء في السبرات (6) ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ، وأما الكفارات : فإفشاء السلام (7) ، وإطعام الطعام
ص: 360
والتهجد بالليل والناس نيام ، وأما المهلكات : فشح مطاع (1) ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه ، وأما المنجيات : فخوف اللّه في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط.
يا علي : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام.
يا علي : سر سنتين بر والديك (2) ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في اللّه ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار.
يا علي : للمؤمن ثلاث علامات : الصلاة والزكاة والصيام ، وللمتكلف ثلاث علامات : يتملق إذا حضر ، ويغتاب إذا غاب ، ويشمت بالمصيبة ، وللظالم ثلاث علامات : يقهر من دونه بالغلبة ، ومن فوقه بالمعصية ، ويظاهر الظلمة (3) ، وللمرائي ثلاث علامات : ينشط إذا كان عند الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في جميع أموره ، وللمنافق ثلاث علامات : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان.
يا علي : تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ، وأكل الكزبرة والجبن وسؤر الفأرة ، وقرأة كتابة القبور ، والمشي بن امرأتين ، وطرح القملة ، والحجامة في النقرة (4) ، والبول في الماء الراكد.
يا علي : العيش في ثلاثة : دار قوراء ، وجاريه حسناء وفرس قباء (5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : سمعت رجلا من أهل المعرفة باللغة
ص: 361
بالكوفة يقول : الفرس القباء : الضامر البطن ، يقال : فرس أقب وقباء ، لان الفرس يذكر ويؤنث ، ويقال للأنثى : قباء لا غير ، قال ذو الرمة :
تنصبت حوله يوما تراقبه *** صحر سماحيج في أحشائها قبب (1)
الصحر جمع أصحر وهو الذي يضرب لونه إلى الحمرة ، وهذا اللون يكون في الحمار الوحشي ، والسماحيج الطوال ، وأحدهما سمحج ، والقبب الضمر (2).
يا علي : واللّه لو أن الوضيع في قعر بئر لبعث اللّه عزوجل إليه ريحا ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار (3).
يا علي : من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة اللّه (4) ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه ، فقيل يا رسول اللّه وما ذلك الحدث؟ قال : القتل.
يا علي : المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم ، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، والمهاجر من هجر السيئات.
يا علي : أوثق عرى الايمان الحب في اللّه ، والبغض في اللّه.
يا علي : من أطاع امرأته أكبه اللّه عزوجل على وجه في النار ، فقال على ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق.
ص: 362
يا علي : إن اللّه تبارك وتعالى قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ، ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب ، وأكرمهم عند اللّه أتقاهم.
يا علي : من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، واجر الكاهن.
يا علي : من تعلم علما ليماري به السفهاء ، أو يجادل به العلماء ، أو ليدعو الناس إلى نفسه فهو من أهل النار.
يا علي : إذا مات العبد قال الناس : ما خلف ، وقالت الملائكة : ما قدم.
يا علي : الدنيا سجن المؤمن (1) وجنة الكافر (2).
يا علي : موت الفجأة راحة للمؤمن ، وحسرة للكافر.
يا علي : أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى الدنيا اخدمي من خدمني ، وأتعبي من خدمك (3).
يا علي : إن الدنيا لو عدلت عند اللّه تبارك وتعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء.
يا علي : ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا (4).
يا علي : شر الناس من اتهم اللّه في قضائه (5).
ص: 363
يا علي : أنين المؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، و تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل اللّه ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
يا علي : لو أهدي إلى كراع لقبلته ، ولو دعيت إلى كراع لا جبت. (1)
يا علي : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفاء والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر (2) ، ولا تسمع الخطبة (3) ، ولا تتولى التزويج بنفسها (4) ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللّه وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
يا علي : الاسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء ، ومروءته العمل الصالح ، وعماده الورع ، لكل شئ أساس ، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت.
يا علي : سوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة.
يا علي : إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة.
يا علي : نجى المخفون (5).
يا علي : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (6).
ص: 364
يا علي : ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن البلغم : اللبان (1) والسواك ، وقراءة القرآن.
يا علي : السواك من السنة ومطهرة للفم ، ويجلوا البصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (2) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة.
يا علي : النوم أربعة : نوم الأنبياء ( عليهم السلام ) على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.
يا علي : ما بعث اللّه عزوجل نبيا إلا وجعل ذريته من صلبه ، وجعل ذريتي من صلبك ، ولولاك ما كانت لي ذرية (3).
يا علي : أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي اللّه عزوجل ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه مداويا ، وجار سوء في دار مقام.
يا علي : إن عبد المطلب ( عليه السلام ) سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه عزو جل في الاسلام : حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل اللّه عزوجل « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل اللّه عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية » ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل اللّه تبارك وتعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر الآية » ، وسنن في القتل مائة من الإبل فأجرى اللّه عزوجل ذلك في الاسلام ، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى اللّه عزوجل ذلك في الاسلام.
يا علي : إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ، ولا يعبد الأصنام ، ولا يأكل
ص: 365
ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (1).
يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.
يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللّهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان.
يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان (2).
يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية (3).
يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله.
يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر (4).
يا علي : ليس على زان عقر (5) ، ولا حد في التعريض (6) ، ولا شفاعة في حد (7)
ص: 366
ولا يمين في قطعية رحم ،ولايمين لولد والده ولا لامراة زوجها ولاللعبد مع مولاه (1) ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا تعرب بعد هجرة.
يا علي : لا يقتل والد بولده.
يا علي. لا يقبل اللّه دعاء قلب ساه.
يا علي : نوم العالم أفضل من عبادة العابد (2).
يا علي : ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليه العابد.
يا علي : لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها (3) ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، (4) ولا يصوم الضيف تطوعا إلا باذن صاحبه (5).
يا علي : صوم يوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام (6).
يا علي : في الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن وخلود في النار.
يا علي : الربا سبعون جزءا (7) فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت اللّه الحرام.
يا علي : درهم ربا أعظم عند اللّه عزوجل من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اللّه الحرام.
يا علي : من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة.
ص: 367
يا علي : تارك الزكاة يسأل اللّه الرجعة إلى الدنيا وذلك قول اللّه عزوجل « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية ». (1)
يا علي : تارك الحج وهو مستطيع كافر يقول اللّه تبارك وتعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللّه غنى عن العالمين ».
يا علي : من سوف الحج حتى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا.
يا علي : الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما.
يا علي : صلة الرحم تزيد في العمر.
يا علي : افتتح بالملح واختتم بالملح فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء.
يا علي : لو قد قمت على المقام المحمود لشفعت في أبى وأمي وعمى وأخ كان لي في الجاهلية (2).
يا علي : أنا ابن الذبيحين (3).
ص: 368
يا علي : أنا دعوة أبى إبراهيم (1).
يا علي : العقل ما اكتسبت به الجنة ، وطلب به رضى الرحمن.
يا علي : إن أول خلق خلقه اللّه عزوجل وجل العقل فقال له : أقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك ، بك آخذ ، وبك أعطى ، وبك أثيب وبك أعاقب (2).
يا علي : لا صدقه وذو رحم محتاج.
يا علي : درهم في الخضاب خير من ألف درهم ينفق في سبيل اللّه ، وفيه أربعة عشر خصلة : يطرد الريح من الاذنين ، ويجلو البصر ، ويلين الخياشيم ، ويطيب النكهة : ويشد اللثة ، ويذهب بالضنى (3) ، ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ، ويغيظ به الكافر ، وهو زينة وطيب ، ويستحيى منه منكر ونكير ، وهو براءة له في قبره.
يا علي : لا خير في القول إلا مع الفعل ، ولا في المنظر إلا مع المخبر (4) ولا
ص: 369
في المال الا مع الجود ، ولا في الصدق إلا مع الوفاء ، ولا في الفقه إلا مع الورع ولا في الصدقة إلا مع النية ، ولا في الحياة إلا مع الصحة ، ولا في الوطن إلا مع الامن والسرور.
يا علي : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع والغدد ، والطحال ، والمرارة (1).
يا علي : لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكرى إلى مكة (2).
يا علي : الا أخبر كم بأشبهكم بي خلقا؟ قال : بلى يا رسول اللّه قال : أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما ، وأبركم بقرابته وأشد كم من نفسه إنصافا.
يا علي : أمان لامتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن فقرأوا « بسم اللّه الرحمن الرحيم وما قدروا اللّه حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » (3) « بسم اللّه مجريها ومرسيها (4) إن ربى لغفور رحيم » (5).
يا علي : أمان لا متى من السرق قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر السورة ) (6).
يا علي : أمان لامتي من الهدم « إن اللّه يمسك السماوات والأرض أن تزولا
ص: 370
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا » (1).
يا علي : أمان لامتي من الهم « لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، لا ملجا ولا منجأ من اللّه إلا إليه » (2).
يا علي : أمان لامتي من الحرق « إن وليي اللّه الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » (3) « وما قدروا اللّه حق قدره الآية ».
يا علي : من خاف [ من ] السباع فليقرأ « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم (4) إلى آخر السورة ».
يا علي : من استصعبت (5) عليه دابته فليقرأ في اذنها اليمنى « وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » (6).
يا علي : من كان في بطنه ماء أصفر (7) فليكتب على بطنه آية الكرسي وليشربه فإنه يبرأ بإذن اللّه عزوجل.
يا علي : من خاف ساحرا أو شيطانا فليقرأ « أن ربكم اللّه الذي خلق السماوات والأرض الآية » (8).
ص: 371
يا علي : حق الولد على والده ان يحسن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشى بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه في الحمام.
يا علي : ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية.
يا علي : لعن اللّه والدين حملا ولدهما على عقوقهما (1).
يا علي : يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما على عقوقهما.
يا علي : رحم اللّه والدين حملا ولدهما على برهما.
يا علي : من أحزن والديه فقد عقهما.
يا علي : من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللّه في الدنيا والآخرة.
يا علي : من كفى يتيما في نفقة بماله حتى يستغنى وجبت له الجنة البتة.
يا علي من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه اللّه عزوجل بكل شعرة نورا يوم القيامة
يا علي : لا فقر أشد من الجهل ، ولا مال أعود من العقل (2) ، ولا وحشة أوحش من العجب (3) ، ولا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف عن محارم اللّه تعالى ، ولا حسب كحسن الخلق ، ولا عبادة مثل التفكر.
ص: 372
يا علي : آفة الحديث الكذب ، وآفة العلم النسيان ، وآفة العبادة الفترة (1) وآفة الجمال الخيلاء (2) ، وآفة العلم الحسد (3).
يا علي : أربعة يذهبن ضياعا (4) : الاكل على الشبع ، والسراج في القمر (5) ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها.
يا علي : من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة.
يا علي : إياك ونقرة الغراب ، وفريشة الأسد (6).
يا علي : لان أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلى من أن أسأل من لم يكن ثم كان (7).
ص: 373
يا علي : [ إن ] أعتى الناس على اللّه عزوجل القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما انزل اللّه عزوجل [ علي ].
يا علي : تختم باليمين فإنها فضيلة من اللّه عزوجل للمقربين ، قال : بم أتختم يا رسول اللّه؟ قال : بالعقيق الأحمر فإنه أول جبل أقر لله تعال بالربوبية ، ولى بالنبوة ولك بالوصية ، ولولدك بالإمامة ، ولشيعتك بالجنة ، ولأعدائك بالنار.
يا علي : إن اللّه عزوجل أشرف على [ أهل ] الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ، ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ، ثم أطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين ، ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.
يا علي : إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في ثلاثة مواطن (1) فآنست بالنظر إليه : إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها « لا إله إلا اللّه ، محمد رسول اللّه ، أيدته بوزيره ، ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل ( عليه السلام ) : من وزيري؟ فقال علي بن أبي طالب ، فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها « إني أنا اللّه لا إله إلا أنا وحدي ، محمد صفوتي من خلقي ، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل ( عليه السلام ) : من وزيري (2)؟ فقال علي بن أبي طالب ، فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت مكتوبا على قوائمه « إني أنا اللّه لا إله إلا أنا وحدي ، محمد حبيبي ، أيدته بوزيره ، ونصرته بوزيره » (3).
يا علي : إن اللّه تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال : أنت أول من ينشق
ص: 374
عنه القبر معي ، وأنت أول من يقف على الصراط معي ، وأنت أول من يكسى إذا كسيت ، ويحيى إذا حييت ، وأنت أول من يسكن معه في عليين ، وأنت أول من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك.
ثم قال صلى اللّه عليه وآله لسلمان الفارسي رحمة اللّه عليه : (1) يا سلمان إن لك : في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال : أنت من اللّه تبارك وتعالى بذكر ، ودعاؤك فيها مستجاب ، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته ، متعك اللّه بالعافية إلى انقضاء أجلك.
ثم قال صلى اللّه عليه وآله لأبي ذر رحمة اللّه عليه : يا أبا ذر إياك والسؤال فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله ، وفيه حساب طويل يوم القيامة ، يا أبا ذر : تعيش وحدك ، وتموت وحدك ، وتدخل الجنة وحدك ، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك (2) ، يا أبا ذر : لا تسأل بكفك ، وإن أتاك شئ فاقبله.
ثم قال (3) ( صلى اللّه عليه وآله ) لأصحابه : ألا أخبركم بأشراركم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب (4).
ص: 375
5766 - « اليد العليا خير من اليد السفلى » (1).
5767 - « ما قل وكفى خير مما كثر وإلهي ».
5768 - « خير الزاد التقوى ».
5769 - « رأس الحكمة مخافة اللّه عزوجل » (2).
5770 - « خير ما القى في القلب اليقين » (3).
5771 - « الارتياب من الكفر ».
5772 - « النياحة من عمل الجاهلية » (4).
5773 - « السكر جمر النار » (5).
5774 - « الشعر من إبليس ».
5775 - « الخمر جماع الآثام » (6).
5776 - « النساء حبالة الشيطان » (7).
ص: 376
5777 - « الشباب شعبة من الجنون ».
5778 - « شر المكاسب كسب الربا ».
5779 - « شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما »
5780 - « السعيد من وعظ بغيره ».
5781 - « الشقي من شقى في بطن أمه » (1).
5782 - « مصير كم إلى أربعة أذرع » (2).
5783 - « أربى الربا الكذب » (3).
5784 - « سباب المؤمن فسوق ، قتال المؤمن كفر ، أكل لحمه من معصية اللّه عزوجل ، حرمة ماله كحرمة دمه ».
5785 - « من يكظم الغيظ يأجره اللّه عزوجل ».
5786 - « من يصبر على الرزية يعوضه اللّه ».
5787 - « الآن حمي الوطيس » (4).
ص: 377
5788 - « لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ».
5789 - « لا يجنى على المرء الا يده » (1).
5790 - « الشديد من غلب نفسه » (2).
5791 - « ليس الخبر كالمعاينة » (3).
5792 - « اللّهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ».
5793 - « المجالس بالأمانة ». (4)
5794 - « سيد القوم خادمهم » (5).
5795 - « لو بغى جبل على جبل لجعله اللّه دكا ».
5796 - « ابدأ بمن تعول ».
5797 - « الحرب خدعة » (6).
5798 - « المسلم مرآة لأخيه ».
ص: 378
5799 - « مات حتف أنفه » (1).
5800 - « البلاء موكل بالمنطق » (2).
5801 - « الناس كأسنان المشط سواء ».
5802 - « أي داء أدوى من البخل ».
5803 - « الحياء خير كله » (3).
5804 - « اليمين الفاجرة تذر الديار من أهلها بلاقع » (4).
5805 - « أعجل الشر عقوبة البغي ».
5806 - « أسرع الخير ثوابا البر » (5).
5807 - « المسلمون عند شروطهم » (6).
5808 - « إن من الشعر لحكمة ، وإن من البيان لسحرا ».
5809 - « ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء » (7).
ص: 379
5810 - « من قتل دون ماله فهو شهيد » (1).
5811 - « العائد في هبته كالعائد في قيئه ».
5812 - « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث ».
5813 - « من لا يرحم لا يرحم ».
5814 - « الندم توبة ».
5815 - « الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
5816 - « الدال على الخير كفاعله ».
5817 - « حبك للشئ يعمى ويصم ».
5818 - « لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس ».
5819 - « لا يؤوى الضالة الا الضال » (2).
5820 - « اتقوا النار ولو بشق تمرة » (3).
5821 - « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ».
5822 - « مطل الغنى ظلم » (4).
5823 - « السفر قطعة من العذاب ».
5824 - « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ».
5825 - « صاحب المجلس أحق بصدر مجلسه » (5).
ص: 380
5826 - « احثوا في وجوه المداحين التراب » (1).
5827 - « استنزلوا الرزق بالصدقة ».
5828 - « ادفعوا البلاء بالدعاء ».
5829 - « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ».
5830 - « ما نقص مال من صدقة » (2).
5831 - « لا صدقة وذو رحم محتاج »
5832 - - « الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان » (3).
5833 - « عفو الملك أبقى للملك » (4).
5834 - « هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها ».
5835 - « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
5836 - « وروى لي محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي اللّه عنه عن أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثني الحسن بن القاسم قراءة قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن المعلى قال : حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن خالد قال : حدثنا عبد اللّه بن بكر المرادي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ابن الحسين ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس مع أصحابه يعبيهم للحرب (5) إذا أتاه شيخ عليه شحبة السفر (6) ، فقال : أين أمير المؤمنين؟ فقيل : هو ذا فسلم عليه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين إني أتيتك من ناحية الشام وأنا
ص: 381
شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل مالا أحصى وإني أظنك ستغتال فعلمني مما علمك اللّه ، قال : نعم يا شيخ : من اعتدل يوماه فهو مغبون (1) ومن كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها ، ومن كان غده شر يوميه فهو محروم ، ومن لم يبال بمارزى (2) من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك ، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى ، ومن كان في نقص فالموت خير له ، يا شيخ : ارض للناس ما ترضى لنفسك ، وائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك ، ثم أقبل على أصحابه فقال : أيها الناس أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى فبين صريع يتلوى (3) ، وبين عائد ومعود (4) وآخر بنفسه يجود ، وآخر لا يرجى ، وآخر مسجى (5) وطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وعلى أثر الماضي يصير الباقي (6).
فقال له زيد بن صوحان العبدي : يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال : الهوى ، قال : فأي ذل أذل؟ قال : الحرص على الدنيا ، قال : فأي فقر أشد؟ قال : الكفر بعد الايمان ، قال : فأي دعوة أضل؟ قال : الداعي بما لا يكون ، (7)
ص: 382
قال : فأي عمل أفضل؟ قال : التقوى ، قال : فأي عمل أنجح؟ قال : طلب ما عند اللّه عز وجل ، قال : فأي صاحب لك شر؟ قال : المزين لك معصية اللّه عزوجل ، قال : فأي الخلق أشقى؟ قال : من باع دينه بدنيا غيره (1) ، قال : فأي الخلق أقوى؟ قال : الحليم ، قال : فأي الخلق أشح؟ قال : من أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه ، قال : فأي الناس أكيس؟ قال : من أبصر رشده من غيه فمال إلى رشده ، قال : فمن أحلم الناس؟ قال : الذي لا يغضب ، قال : فأي الناس أثبت رأيا؟ قال : من لم يغره الناس من نفسه ومن لم تغره الدنيا بتشوفها (2) قال : فأي الناس أحمق (3) قال : المغتر بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلب أحوالها ، قال : فأي الناس أشد حسرة؟ قال : الذي حرم الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ، قال : فأي الخلق أعمى؟ قال : الذي عمل لغير اللّه ، يطلب بعمله الثواب من عند اللّه عزوجل ، قال : فأي القنوع أفضل؟ قال : القانع بما أعطاه اللّه عزوجل ، قال : فأي المصائب أشد؟ قال : المصيبة بالدين (4) قال : فأي الأعمال أحب إلى اللّه عزوجل؟ قال : انتظار الفرج؟ قال : فأي الناس خير عند اللّه؟ قال أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا؟ قال : فأي الكلام أفضل عند اللّه عزوجل؟ قال : كثرة ذكره والتضرع إليه بالدعاء ، قال : فأي القول أصدق؟ قال : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، قال : فأي الأعمال أعظم عند اللّه عزوجل؟ قال : التسليم والورع ، قال : فأي الناس أصدق؟ قال : من صدق في المواطن (5).
ص: 383
ثم أقبل ( عليه السلام ) على الشيخ فقال : يا شيخ إن اللّه عزوجل خلق خلفا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها وفي حطامها ، فرغبوا في دار السلام التي دعاهم إليها وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه ، واشتاقوا إلى ما عند اللّه عزوجل من الكرامة ، فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان اللّه ، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا اللّه عزوجل وهو عنهم راض وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي ، فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضة ، ولبسوا الخشن ، وصبروا على البلوى (1) ، وقدموا الفضل ، وأحبوا في اللّه وأبغضوا في اللّه عزوجل ، أولئك المصابيح ، وأهل النعيم في الآخرة والسلام.
قال الشيخ : فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلها معك يا أمير المؤمنين جهزني بقوة أتقوى بها على عدوك ، فأعطاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلاحا وحمله وكان في الحرب بين يدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضرب قدما (2) وأمير المؤمنين عليه السلام يعجب مما يصنع ، فلما اشتد الحرب أقدم فرسه حتى قتل رحمة اللّه عليه وأتبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوجده صريعا ووجد دابته ووجد سيفه في ذراعه ، فلما انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بدابته وسلاحه وصلى عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال : هذا واللّه السعيد حقا ، فترحموا على أخيكم.
5837 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه : يا بنى إياك والاتكال على الأماني فإنها بضائع النوكى (3) وتثبيط عن
ص: 384
الآخرة ، ومن خير حظ المرء قرين صالح ، جالس أهل الخير تكن منهم ، باين أهل الشر ومن يصدك عن اللّه عزوجل وذكر الموت بالأباطيل المزخرفة والأراجيف الملفقة تبن منهم ، ولا يغلبن عليك سوء الظن باللّه عزوجل ، فإنه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا (1) ، اذك بالأدب قلبك كما تذكى النار بالحطب (2) فنعم العون الأدب للنحيزة (3) والتجارب لذي اللب ، اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من الارتياب (4) ، يا بنى لا شرف أعلى من الاسلام ، ولا كرم أعز من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، (5) ولا شفيع أنجح من التوبة ، ولا لباس أجمل من العافية ، ولا وقاية أمنع من السلامة ، ولا كنز أغنى من القنوع ، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة (6) ، الحرص داع إلى التقحم في
ص: 385
الذنوب (1) الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عود نفسك الصبر ، فنعم الخلق الصبر ، واحملها (2) على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها ، فاز الفائزون ونجا الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى فإنه جنة من الفاقة. وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى اللّه الواحد القهار (3) فإنك تلجئها إلى كهف حصين ، وحرز حريز ، ومانع عزيز (4) ، وأخلص المسألة لربك (5) فإن بيده الخير والشر ، والاعطاء والمنع ، والصلة والحرمان.
وقال ( عليه السلام ) في هذه الوصية : يا بنى الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك (6) فلا تحمل هم سنتك على هم يومك ، وكفاك كل يوم ما هو فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن اللّه عزوجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك ، واعلم أنه (7) لن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدر لك ، فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير وكل مقرون به الفناء ، اليوم لك وأنت من بلوغ غد على غير يقين ، ولرب مستقبل يوما ليس بمستدبره (8) ومغبوط في أول ليلة قام في آخرها بواكيه ، فلا يغرنك
ص: 386
من اللّه طول حلول النعم وإبطاء موارد النقم (1) ، فإنه لو خشي الفوت عاجل بالعقوبة قبل الموت.
يا بنى : اقبل من الحكماء مواعظهم (2) وتدبر أحكامهم ، وكن آخذ الناس بما تأمر به وأكف الناس عما تنهى عنه ، وأمر بالمعروف تكن من أهله ، فإن استتمام الأمور عند اللّه تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر.
واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به ، وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة ، لان الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان والا دلاء ، على اللّه تبارك وتعالى وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك ، وارض لهم ما ترضاه لنفسك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك ، وحسن مع جميع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك (3) وإذا مت بكوا عليك وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا تكن من الذين يقال عند موته : الحمد لله رب العالمين.
واعلم أن رأس العقل بعد الايمان باللّه عزوجل مدارأة الناس ، ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى يجعل اللّه إلى الخلاص منه سبيلا ، فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان وثلثه تغافل (4) ، وما خلق اللّه عزوجل شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه ، بالكلام
ص: 387
ابيضت الوجوه ، وبالكلام اسودت الوجوه ، واعلم أن الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك ورقك ، فإن اللسان كلب عقور فإن أنت خليته عقر ، ورب كلمة سلبت نعمة ، من سيب عذاره (1) قاده إلى كل كريهة وفضيحة ، ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من اللّه عزوجل وذم من الناس (2).
قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه (3) ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ، من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب (4) ، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ، والعاقل من وعظته التجارب ، وفي التجارب علم مستأنف ، وفي تقلب الأحوال علم جواهر الرجال (5) ، الأيام تهتك لك عن السرائر الكامنة ، تفهم وصيتي هذه ولا تذهبن عنك صفحا (6) فإن خير القول ما نفع.
ص: 388
إعلم يا بنى أنه لا بدلك من حسن الارتياد (1) وبلاغك من الزاد مع خفة الظهر ، فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك ونشرك في القيامة ، فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.
واعلم أن أمامك مهالك ومهاوي (2) وجسورا وعقبة كوودا لا محالة أنت هابطها (3) وأن مهبطها إما على جنة أو على نار ، فارتد لنفسك قبل نزولك إياها (4) و إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله (5) وأكثر من تزوده وأنت قادر عليه ، فلعلك تطلبه فلا تجده ، وإياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له ولا أمانة فيكون مثلك مثل ظمآن رأى سرابا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فتبقى في القيامة منقطعا بك (6).
وقال ( عليه السلام ) في هذه الوصية : يا بنى البغي سائق إلى الحين ، (7) لن يهلك امرء عرف قدره ، من حصن شهوته صان قدره (8) قيمة كل امرء ما يحسن ، الاعتبار يفيدك الرشاد ، (9) أشرف الغنى ترك المنى ، الحرص فقر حاضر ، المودة قرابة
ص: 389
مستفادة (1) ، صديقك أخوك لأبيك وأمك وليس كل أخ لك من أبيك وأمك صديقك لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك ، كم من بعيد أقرب منك من قريب ، وصول معدم خير من مثر جاف (2) ، الموعظة كهف لمن وعاها ، من من بمعروفه أفسده (3) ، من أساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة أولى به ، ليس من العدل القضاء بالظن على الثقة (4).
ما أقبح الأشر عند الظفر (5) والكآبة عند النائبة (6) المعضلة ، القسوة على الجار ، والخلاف على الصاحب (7) والحنث من ذي المروءة (8) ، والغدر من السلطان.
كفر النعم موق (9) ومجالسة الأحمق شوم ، اعرف الحق لمن عرفه لك شريفا كان أو وضيعا ، من ترك القصد جار (10) ، من تعدى الحق ضاق مذهبه ، كم من دنف
ص: 390
قد نجا وصحيح قد هوى (1) ، قد يكون اليأس إدراكا والطمع هلاكا ، استعتب من رجوت عتابه ، (2) لا تبيتن من امرء على غدر ، الغدر شر لباس المرء المسلم ، من غدر ما أخلق أن لا يوفى له ، الفساد يبير الكثير (3) ، والاقتصاد ينمى اليسير ، من الكرم الوفاء بالذمم ، من كرم ساد ، ومن تفهم ازداد ، امحض أخاك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية اللّه عزوجل زل معه حيث زال (4) لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب (5) لعل له غدرا وأنت تلوم ، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة (6).
وأكرم الذين بهم تصول ، وازدد لهم طول الصحبة برا وإكراما وتبجيلا وتعظيما (7) فليس جزاء من عظم شأنك أن تضع من قدره ، ولا جزاء من سرك أن تسوءه ، أكثر البر ما استطعت لجليسك فإنك إذا شئت رأيت رشده ، من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه ، من تحرى القصد خفت عليه المؤن (8) ، من لم يعط
ص: 391
نفسه شهوتها أصاب رشده ، مع كل شدة رخاء ومع كل اكلة غصص (1) ، لا تنال نعمة إلا بعد أذى ، لن لمن غاظك تظفر بطلبتك ، ساعات الهموم ساعات الكفارات و الساعات تنفد عمرك ، لا خير في لذة بعدها النار ، وما خير بخير بعده النار ، وما شر بشر بعده الجنة ، كل نعيم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافية ، لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه ، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه ، ولا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته ، ولا على الإساءة إليك أقوى منك على الاحسان إليه.
يا بنى إذا قويت فاقو على طاعة اللّه عزوجل ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه عزوجل ، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل (2) فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها (3) على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك ، احتمل القضاء بالرضا (4) وإن أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس ، و السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته. هذا آخر وصيته ( عليه السلام ) لمحمد بن الحنفية.
5838 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع ، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عزوجل » حسبنا اللّه ونعم الوكيل فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « فانقلبوا بنعمة من اللّه وفضل لم يمسسهم سوء » (5).
ص: 392
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » (1) وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى « وأفوض أمري إلى اللّه إن اللّه بصير بالعباد » (2) فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « فوقاه اللّه سيئات ما مكروا » ، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : « ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه » فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك الآية » (3). و « عسى »موجبة. (4)
5839 - وروى محمد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) » أنه جاء إليه رجل فقال له : بأبي أنت وأمي يا ابن رسول اللّه علمني موعظة فقال له ( عليه السلام ) : إن كان اللّه تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟! وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا ، وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟! وإن كان الخلف (5) من اللّه عزوجل حقا فالبخل لماذا؟! وإن كانت العقوبة من اللّه عزوجل النار فالمعصية لماذا؟! وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟! وإن كان العرض على اللّه عزوجل حقا فالمكر لماذا؟! وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟! وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟! وإن كان كل شئ بقضاء من اللّه وقدره فالحزن لماذا؟! وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها
ص: 393
لماذا (1)؟!.
5840 - وقال عليه السلام : « إني لارحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا : عزيز أصابته مذلة بعد العز ، وغنى أصابته حاجة بعد الغنى ، وعالم يستخف به أهله والجهلة » (2).
5841 - وقال ( عليه السلام ) : « خمس هن كما أقول : ليست لبخيل راحة ، ولا لحسود لذة ، ولا للمملوك وفاء (3) ، ولا لكذوب مروءة ، ولا يسود سفيه » (4).
5842 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم » (5).
5843 - وروى يونس بن ظبيان (6) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « الاشتهار بالعبادة ريبة (7) ، إن أبى حدثني عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : أعبد الناس من أقام الفرائض (8) ، وأسخى الناس من أدى
ص: 394
زكاة ماله ، وأزهد الناس من اجتنب الحرام ، وأتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه ، وأعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه ، وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت ، وأغبط الناس من كان تحت التراب قد أمن العقاب ويرجو الثواب ، وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال ، وأعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا (1) ، وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه ، وأشجع الناس من غلب هواه ، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما ، وأقل الناس قيمة أقلهم علما ، وأقل الناس لذة الحسود ، وأقل الناس راحة البخيل ، وأبخل الناس من بخل بما افترض اللّه عزوجل عليه ، وأولى الناس بالحق أعلمهم به ، وأقل الناس حرمة الفاسق (2) وأقل الناس وفاء المملوك (3) ، وأقل الناس صديقا الملك ، وأفقر الناس الطامع ، وأغنى الناس من لم يكن للحرص أسيرا ، وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلفا ، وأكرم الناس أتقاهم ، وأعظم الناس قدرا من ترك مالا يعنيه ، وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقا ، وأقل الناس مروءة من كان كاذبا ، وأشقى الناس الملوك ، وأمقت الناس المتكبر وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب ، وأحكم الناس من فر من جهال الناس (4) ، وأسعد الناس من خالط كرام الناس ، وأعقل الناس أشدهم مدارأة للناس ، وأولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة ، وأعتى الناس من قتل غير قاتله (5) أو ضرب
ص: 395
غير ضاربه ، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وأحق الناس بالذنب السفيه المغتاب (1) ، وأذل الناس من أهان الناس ، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ ، وأصلح الناس أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الناس ».
5844 - و « مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثم قال : يا هذا إنك تملى على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ».
5845 - وقال ( عليه السلام ) (3) : « لا يزال الرجل المسلم يكتب محسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا ».
5846 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « الصمت كنز وافر ، وزين الحليم ، وستر الجاهل ». (4)
5847 - وقال ( عليه السلام ) : « كلام في حق خير من سكوت على باطل » (5).
5848 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة : من كانت الآخرة همه كفاه اللّه همه من الدنيا ومن أصلح سريرته أصلح اللّه علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين اللّه أصلح اللّه فيما بينه وبين الناس » (6).
5849 - وقال رسول ( صلى اللّه عليه وآله ) : « طوبى لمن طال عمره ، وحسن عمله ، فحسن
ص: 396
منقلبه إذ رضى عنه ربه ، وويل لمن طال عمره ، وساء عمله ، فساء منقلبه إذا سخط عليه ربه عزوجل » (1).
5850 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) قال : « أوحى اللّه عزوجل إلى رسوله ( صلى اللّه عليه وآله ) أني شكرت لجعفر ابن أبي طالب أربع خصال فدعاه النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فأخبره ، فقال لولا أن اللّه تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك ، ما شربت خمرا قط لأني علمت أنى إن شربتها زال عقلي ، وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروءة ، وما زنيت قط لأني خفت أني إذا عملت عمل بي ، وما عبدت صنما قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع ، قال : فضرب النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) يده على عاتقه وقال : حق على اللّه عزوجل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة ».
5851 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (2) قال اللّه جل جلاله : « عبادي كلكم ضال إلا من هديته (3) ، وكلكم فقير إلا من أغنيته (4) وكلكم مذنب إلا من عصمته ».
5852 - وفي رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) : « مامن يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم : أنا يوم جديد ، وأنا عليك شهيد ، فقل في خيرا ، واعمل في خيرا ، أشهد لك به يوم القيامة ، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا ».
ص: 397
5853 - وفى رواية مسعدة بن صدقة (1) قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من اللّه عزوجل عليه (2) : الا جلال له في عينه ، والود له في صدره ، والمواساة له في ماله ، وأن يحرم غيبته (3) وأن يعوده في مرضه ، وأن يشيع جنازته ، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا ».
5854 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد اللّه بن وهب (4) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « حسب المؤمن من اللّه نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي اللّه عزوجل ».
5855 - وروى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب (5) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافى من عصى اللّه فيك بأفضل من أن تطيع اللّه فيه » (6).
5856 - وروى المعلى بن محمد البصري ، عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه ، عن عمر [ و ] ابن زياد ، عن مدرك بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
ص: 398
« إذا كان يوم القيامة جمع اللّه عزوجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء » (1).
5857 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمران ( عليه السلام ) خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه اللّه عزوجل فرجع نبيا ، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان ( عليه السلام ) ، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (2).
5858 - وروى عبد اللّه بن عباس عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أنه قال « أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل (3).
5859 - و « نزل جبرئيل ( عليه السلام ) (4) على النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فقال له : يا جبرئيل عظني فقال له : يا محمد عش شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس ».
5860 - وروى الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) » أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ما من
ص: 399
أحد ابتلى وإن عظمت بلواه بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء (1).
5861 - وروى علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (2) ، عن الحارث بن محمد ابن النعمان الأحول صاحب الطاق ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه الصادق عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللّه ، ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على اللّه تعالى ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند اللّه عزوجل أوثق منه بما في يده ، ثم قال ( عليه السلام ) : ألا أنبئكم بشر الناس ، قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : من أبغض الناس وأبغضه الناس ثم قال : ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : الذي لا يقيل عثرة ، ولا يقبل معذرة ، ولا يغفر ذنبا ، ثم قال : ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : من لا يؤمن شره ، ولا يرجى خيره ، إن عيسى بن مريم عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل لا تحدثوا بالحكمة الجهال فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم ، الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى اللّه عزوجل ».
5862 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن الفضيل بن يسار قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ما ضعف بدن عما قويت عليه النية ».
5863 - وروى ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال « من ملك نفسه إذا رغب ، وإذا رهب ، وإذا اشتهى وإذا غضب ، وإذا رضى حرم اللّه جسده على النار ».
5864 - و « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الزاهد في الدنيا قال : الذي يترك حلالها
ص: 400
مخافة حسابه ، ويترك حرامها مخافة عذابه » (1).
5865 - وروى محمد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أحق الناس بأن يتمنى للناس الغنى البخلاء ، لان الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم ، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الصلاح أهل العيوب لان الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم ، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الحلم أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم ، فأصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس ، وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس ، وأصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس ، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل ، وفى الفساد طلب عورة أهل العيوب ، و في السفه المكافأة بالذنوب » (2).
5866 - وروى عن أبي هاشم الجعفري (3) أنه قال : « أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبى الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) فاستأذنت عليه فأذن لي فلما جلست قال : يا أبا هاشم أي نعم اللّه عليك تريد أن تودي شكرها؟ قال أبو هاشم : فوجمت (4) فلم أدر ما أقول له ، فابتدأني ( عليه السلام ) فقال : أن اللّه عزوجل رزقك الايمان فحرم به بدنك على النار ، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة ، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل (5) ، يا أبا هاشم إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا ، قد أمرت لك بمائه دينار فخذها ».
5867 - وروى محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد اللّه الصادق عليه السلام يقول : « العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا تزيده
ص: 401
سرعة السير من الطريق إلا بعدا » (1).
5868 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (2) : « النوم راحة للجسد ، والنطق راحة للروح والسكوت راحة للعقل » (3).
5869 - وروى محمدبن سنان ، عن المفضل بن عمرقال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام « من لم يكن له واعظ من قبله وزاجر من نفسه ، ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه » (4).
5870 - وروى جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن سهل ، عن سعيد بن محمد ، عن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) « إن عيال الرجل اسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه نعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة ».
5871 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت للصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « اخبرني عن هذا القول قول من هو؟ » أسأل اللّه الايمان والتقوى ، وأعوذ باللّه من شر عاقبة الأمور ، إن أشرف الحديث ذكر اللّه تعالى ، ورأس الحكمة طاعته ، وأصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب اللّه ، وأوثق العرى الايمان باللّه ، وخير الملل ملة إبراهيم ( عليه السلام ) وأحسن السنن سنة الأنبياء وأحسن الهدى هدى محمد ، وخير الزاد التقوى ، وخير العلم ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير ما ألقي في القلب اليقين ، وزينة الحديث الصدق ، وزينة العلم الاحسان ، وأشرف الموت قتل الشهادة ، وخير الأمور خيرها عاقبة ، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، والشقي من شقى في بطن أمه ، والسعيد من وعظ بغيره ، وأكيس الكيس التقى ، وأحمق الحمق الفجور ، وشر الروايا (5) روايا
ص: 402
الكذب ، وشر الأمور محدثاتها (1) ، وشر العمى عمى القلب وشر الندامة ندامة يوم القيامة ، وأعظم المخطئين عند اللّه عزوجل لسان الكذاب ، وشر الكسب كسب الربا ، وشر المآكل أكل مال اليتيم ظلما ، وأحسن زينة الرجل السكينة مع الايمان ، ومن تتبع المشمعة يشمع اللّه به (2) ، ومن يعرف البلاء يصبر عليه (3) ، ومن لا يعرفه ينكره ، والريب كفر ، ومن يستكبر يضعه اللّه ، ومن يطع الشيطان يعص اللّه ، ومن يعص اللّه يعذبه اللّه ، ومن يشكره يزده اللّه ، ومن يصبر على الرزية يغيثه اللّه ، ومن يتوكل على اللّه فحسبه اللّه ، ومن يتوكل على اللّه يؤجره اللّه ، لا تسخطوا اللّه برضا أحد من خلقه ، ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من اللّه ، فإن اللّه عزوجل ليس بينه وبين أحد من الخلق شئ فيعطيه به خيرا أو يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته وابتغاء مرضاته ، إن طاعة اللّه تبارك وتعالى نجاح كل خير يبتغى ونجاة من كل شر يتقى ، وإن اللّه عزوجل يعصم من أطاعه ، ولا يعتصم منه من عصاه ، ولا يجد الهارب من اللّه مهربا فإن أمر اللّه تعالى ذكره نازل باذلاله ولو كره الخلائق ، وكلما هو ، آت قريب ، ما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن ، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب « فقال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : هذا قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (4).
5872 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (5) : ( قال اللّه جل جلاله : أيما عبد أطاعني
ص: 403
لم أكله إلى غيري ، وأيما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثم لم أبال في أي واد هلك.
5873 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عيسى الفراء ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه » (1).
5874 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله قال ) اللّه عزوجل : « إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من خلقي من لا يعرفني » (2).
5875 - وروى ابن أبي عمير ، إسحاق بن عمار قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا إسحاق صانع المنافق بلسانك ، وأخلص ودك للمؤمن ، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته ».
5876 - وروى المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهما السلام ) قال : قيل للحسين بن علي ( عليهما السلام ) : كيف أصبحت يا ابن رسول اللّه؟ قال : أصبحت ولى رب فوقى ، والنار أمامي ، والموت يطلبني ، والحساب محدق بي ، وأنا مرتهن بعملي ، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره ، والأمور بيد غيري ، فإن شاء عذبني ، وإن شاء عفا عنى ، فأي فقير أفقر منى » (3).
5877 - وروى المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « وقع بين سلمان فارسي رحمة اللّه عليه وبين رجل خصومة فقال الرجل لسلمان : من أنت؟ وما أنت؟ فقال سلمان : أما أولي وأولك فنطفة قذرة ، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة فإذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم ، ومن خفت موازينه فهو اللئيم »
ص: 404
5878 - قال المفضل : وسمعت الصادق ( عليه السلام ) علينا عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا ، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا » (1).
5879 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) « جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظر والسكوت والكلام ، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو (3) وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو ، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة (4) ، فطوبى لمن كان نظره عبرا ، وسكوته فكرا ، وكلامه ذكرا ، وبكى على خطيئته ، وأمن الناس شره ».
5880 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (5) : « أوحى اللّه عزوجل إلى آدم ( عليه السلام ) يا آدم إني أجمع (6) لك الخير كله في أربع كلمات : واحدة لي ، وواحد لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين الناس ، فأما التي لي : فتعبدني ولا تشرك بي شيئا ، وأما التي لك : فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه (7) وأما التي فيما بيني وبينك : فعليك الدعاء وعلى الإجابة ، وأما التي بينك وبين الناس : فترضى للناس
ص: 405
ما ترضى لنفسك ».
5881 - وقال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) : « العافية نعمة خفية إذا وجدت نسيت وإذا فقدت ذكرت ».
5882 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : كلمتا غريبتان فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها وكلمه سفه من حكيم فاغفروها ». (2)
5883 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في خطبة خطبها بعد موت النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) (3) : « أيها الناس إنه لا شرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، ولا شفيع أنجح من التوبة ، ولا كنز أنفع من العلم ، ولا عز أرفع من الحلم ، ولا حسب أبلغ من الأدب (4) ، ولا نصب أوضع من الغضب ، ولا جمال أزين من العقل ، ولا سوأة أسوأ من الكذب ، ولا حافظ أحفظ من الصمت ، ولا لباس أجمل من العافية ، ولا غائب أقرب من الموت ، أيها الناس إنه من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها ، والليل والنهار مسرعان في هدم الاعمار ، ولكل ذي رمق قوت ، ولكل حبة آكل ، وأنت قوت الموت وإن من عرف الأيام لن يغفل عن الاستعداد ، لن ينجو من الموت غنى بماله ولا فقير لاقلاله (5)
ص: 406
أيها الناس من خاف ربه كف ظلمه ، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره (1) ، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهم ، ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غدا ، هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب ، فما أقرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم (2) ، وما شر بشر بعده الجنة ، وما خير بخير بعده النار ، وكل نعيم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافية ».
5884 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم قال (3) : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي : الضلالة بعد الهدى ، ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج ».
5885 - و « مر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بقوم يتشاءلون حجرا (4) فقال : ما هذا ، وما يدعوكم إليه؟ قالوا : لنعرف أشدنا وأقوانا ، قال : أفلا أدلكم على أشدكم وأقواكم قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : أشدكم وأقواكم الذي إذا رضى لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، وإذا ملك لم يتعاط ما ليس له » (5). وفي خبر آخر : « وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق ».
5886 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال (6) : سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « وبالوالدين إحسانا »
ص: 407
ما هذا الاحسان؟ فقال : الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجون إليه ، وإن كانا مستغنيين ، إن اللّه عزوجل يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (1) ثم قال ( عليه السلام ) : « إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف » إن أضجراك « ولا تنهرهما » (2) إن ضرباك « وقل لهما قولا كريما » والقول الكريم أن تقول لهما : غفر اللّه لكما فذاك منك قول كريم « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وهو أن لا تملأ عينيك من النظر إليهما وتنظر إليهما برحمة ورأفة ، وأن لا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما.
5887 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عائذ الأحمسي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « ألا إن أحبكم إلى اللّه عزوجل أحسنكم عملا ، وإن أعظمكم عند اللّه خطا أعظمكم فيما عند اللّه رغبة ، وإن أنجى الناس من عذاب أشد هم لله خشية ، وإن أقربكم من اللّه أوسعكم خلقا ، وإن أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله ، وإن أكرمكم عند اللّه أتقاكم ».
5888 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنه قال لبعض ولده : « يا بنى إياك أن يراك اللّه عزوجل في معصية نهاك عنها ، وإياك أن يفقدك اللّه تعالى عند طاعة أمرك بها ، وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة اللّه ، فإن اللّه عزوجل لا يعبد حق عبادته ، وإياك والمزاح (3) فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك ، وإياك والكسل
ص: 408
والضجر فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة ».
5889 - وروى علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « الدنيا طالبة ومطلوبة ، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه منها (1) ، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه ».
5890 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « حسب المؤمن من اللّه نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي اللّه عزوجل » (2).
5891 - وقال نبي اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (3) : « بادروا إلى رياض الجنة ، قالوا : يا رسول اللّه وما رياض الجنة؟ قال : حلق الذكر » (4).
5892 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن آدم ، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلى ( عليه السلام ) : يا علي لاتشاورن جبابا فإنه يضيق عليك المخرج ، ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك ، ولا تشاورن حريصا فإنه يزين لك شرها ، واعلم أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن ».
ص: 409
5893 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : « من أخرجه اللّه عزوجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه اللّه بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وآنسه بلا أنيس ، ومن خاف اللّه عزوجل أخاف اللّه منه كل شئ ، ومن لم يخف اللّه عزوجل أخافه اللّه من كل شئ ، ومن رضى من اللّه عزوجل باليسير من الرزق رضى اللّه منه باليسير من العمل ، ومن لم يستح من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم أهله ، ومن زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قبله ، وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام ».
5894 - وروى أبو حمزة الثمالي (1) ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لما حضرت أبى ( عليه السلام ) الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال : يا بنى اصبر على الحق وإن كان مرا يوف إليك أجرك بغير حساب ».
5895 - وروى ابن مسكان ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قال الصادق جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) لرجل : « أجعل قلبك قرينا تزاوله (2) ، واجعل علمك والدا تتبعه ، واجعل نفسك عدوا تجاهده ، واجعل مالك كعارية تردها ».
5896 - وقال ( عليه السلام ) : « جاهد هواك كما تجاهد عدوك ».
5897 - وروى الحسن بن راشد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتى رجل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقال : علمني يا رسول اللّه شيئا فقال ( عليه السلام ) : عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الحاضر ، قال : زدني يا رسول اللّه ، قال : إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ، قال : زدني يا رسول اللّه ، قال : إذا هممت بأمر فتدبر
ص: 410
عاقبته فإن يك خيرا أو رشدا اتبعته وإن يك شرا أو غيا تركته ».
5898 - وروى الحسين بن يزيد عن علي بن غراب قال : قال الصادق جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) : « من خلا بذنب فراقب اللّه تعالى ذكره فيه (1) واستحيى من الحفظة غفر اللّه عزوجل له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين ».
5899 - وروى العباس بن بكار الضبي قال : حدثنا محمد بن سليمان الكوفي البزاز قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من مات يوم الخميس (2) بعد زوال الشمس إلى يوم الجمعة وقت الزوال وكان مؤمنا أعاذه اللّه عزوجل من ضغطة القبر ، وقبل شفاعته في مثل ربيعة ومضر ، ومن مات يوم السبت من المؤمنين لم يجمع اللّه عزوجل بينه وبين اليهود في النار أبدا ، ومن مات يوم الأحد من المؤمنين لم يجمع اللّه عزوجل بينه وبين النصارى في النار أبدا ومن مات يوم الاثنين من المؤمنين لم يجمع اللّه عزوجل بينه وبين أعدائنا من بنى أمية في النار أبدا ، ومن مات يوم الثلاثاء من المؤمنين حشره اللّه عزوجل معنا في الرفيق الاعلى ، ومن مات يوم الأربعاء من المؤمنين وقاه اللّه نحس يوم القيامة وأسعده بمجاورته وأحله دار المقامة من فضله لا يمسه فيها نصب لا يمسه فيها لغوب ، ثم قال ( عليه السلام ) : المؤمن على أي الحالات مات في أي يوم وساعة قبض فهو صديق شهيد ولقد سمعت حبيبي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : لوان المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب ، ثم قال ( عليه السلام ) : من قال :
ص: 411
لا إله إلا اللّه باخلاص فهو برئ من الشرك ، ومن خرج من الدنيا لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة ، ثم تلا هذه الآية « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » من شيعتك ومحبيك يا علي ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فقلت : يا رسول اللّه هذا لشيعتي؟ قال : إي وربى إنه لشيعتك وإنهم ليخرجون يوم القيامة من قبورهم وهم يقولون لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه ، علي بن أبي طالب حجه اللّه فيؤتون بحلل خضر من الجنة وأكاليل من الجنة وتيجان من الجنة ونجايب من الجنة ، فيلبس كل واحد منهم حلة خضراء ويوضع على رأسه تاج الملك وإكليل الكرامة ثم يركبون النجايب فتطير بهم إلى الجنة « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ».
5900 - و « سئل الصادق ( عليه السلام ) ما حد حسن الخلق؟ قال : تلين جانبك ، و تطيب كلامك ، وتلقى أخاك ببشر حسن ».
5901 - و « سئل ( عليه السلام ) ما حد السخاء؟ قال : تخرج من مالك الحق الذي أوجبه اللّه عزوجل عليك فتضعه في موضعه » (1).
5902 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « أنفق وأيقن بالخلف ، واعلم أنه من لم ينفق في طاعة اللّه ابتلى بأن ينفق في معصية اللّه عزوجل (2) ومن لم يمش في حاجة ولي اللّه ابتلى بأن يمشى في حاجه عدو اللّه عزوجل ».
5903 - وروى أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال الفضل بن العباس : أهدي إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) بجل من شعر وأردفني خلفه ، ثم قال لي : يا غلام احفظ اللّه يحفظك (3) واحفظ اللّه تجده أمامك
ص: 412
تعرف إلى اللّه عزوجل في الرخاء يعرفك في الشدة (1) ، إذا سألت فاسأل اللّه ، وإذا استعنت فاستعن باللّه عزوجل ، فقد مضى القلم بما هو كائن (2) فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه اللّه لك لم يقدروا عليه ، ولو جهدوا أن يضروك بأمرهم لم يكتبه اللّه عليك لم يقدروا عليه ، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فاصبر (3) ، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ».
5904 - وروى محمد بن علي الكوفي (4) ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إذا وقع الولد في بطن أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكرا ، وإن كانت أنثى صار وجهها قبل بطن أمها ، ويداه على وجنتيه ، وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم ، فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرته إلى سرامه فبتلك السرة يغتذى من طعام أمه وشرابها إلى الوقت المقدر لولادته ، فيبعث اللّه عزوجل إليه ملكا فيكتب على جبهته شقى أو سعيد ، مؤمن أو كافر ، غنى أو فقير ، ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصحته ، فإذا انقطع الرزق المقدر له من سرة أمه زجره الملك
ص: 413
زجرة فانقلب فزعا من الزجرة وصار رأسه قبل المخرج ، فإذا وقع على الأرض دفع إلى هول عظيم وعذاب أليم ، إن أصابته ريح أو مسته يد وجد لذلك من الألم ما يجد المسلوخ عند جلده ، يجوع فلا يقدر على الاستطعام ، ويعطش فلا يقدر على الاستسقاء ، ويتوجع فلا يقدر على الاستغاثة ، فيوكل اللّه تبارك وتعالى برحمته والشفقة عليه والمحبة له أمه فتقيه الحر والبرد بنفسها ، وتكاد تفديه بروحها ، وتصير من العطف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع ، وتعطش إذا روى ، وتعرى إذا كسى ، وجعل اللّه تعالى ذكره رزقه في ثديي أمه في إحديهما شرابه وفي الأخرى طعامه حتى إذا رضع آتاه اللّه عزوجل كل يوم بما قدر له فيه من رزق ، فإذا أدرك فهمه الأهل والمال والشره والحرص ، ثم هو مع ذلك يعرض للآفات (1) والعاهات والبليات من كل وجه ، والملائكة تهديه وترشده ، والشياطين تضله وتغويه ، فهو هالك إلا أن ينجيه اللّه عزوجل ، وقد ذكر اللّه تعال ذكره نسبة الانسان في محكم كتابه فقال عزوجل : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لماثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون.ثم إنكم يوم القيامة تبعثون».
قال جابر بن عبد اللّه الأنصاري فقلت : يا رسول اللّه هذه حالنا فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) مليا ، ثم قال : يا جابر لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم ، إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نوع عظمة اللّه جل ثناؤه (2) يودع اللّه أنوارهم أصلابا طيبة ، وأرحاما طاهرة ،
ص: 414
يحفظها بملائكته ، ويربيها بحكمته ، ويغذوها بعلمه ، فأمرهم يجل عن أن يوصف وأحوالهم تدق عن أن تعلم ، لأنهم نجوم اللّه في أرضه ، وأعلامه في بريته ، وخلفاؤه على عباده ، وأنواره في بلاده ، وحججه عل خلفه ، يا جابر : هذا من مكنون العلم ومحزونه فاكتمه إلا من أهله.
5905 - وروى المفضل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبية رضي اللّه عنها قال : سمعت مولاي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « إنا أهل بيت لا
ص: 415
نشرب المسكر ، ولا نأكل الجري ، ولا نمسح على الخفين (1) ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا ».
5906 - وروى حماد بن عثمان ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « في حكمة آل داود : ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه (2) ، عارفا بأهل زمانه ».
5907 - وروى صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « الصنيعة (3) لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين ، الصلاة قربان كل تقى (4) ، الحج جهاد كل ضعيف ، لكل شئ زكاة وزكاة الجسد الصيام ، جهاد المرأة حسن التبعل ، استنزلوا الرزق بالصدقة ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، إن اللّه تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة ، حصنوا أموالكم بالزكاة ، التقدير نصف العيش ، ما عال امرء (5) اقتصد قلة العيال أحد اليسارين ، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر ، التودد نصف العقل (6) الهم نصف الهرم ، إن اللّه تبارك وتعالى ينزل الصبر على قدر المصيبة ، من ضرب يده على فخذه عند [ ال ] مصيبة حبط أجره ، من أحزن والديه فقد عقهما ».
5908 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن اللّه تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ».
5909 - وروى عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ
ص: 416
ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « هبط جبرئيل على آدم عليه السلام فقال : يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاختر واحدة ودع اثنتين ، فقال له : وما تلك الثلاث؟ قال : العقل والحياء والدين ، فقال آدم ( عليه السلام ) : فإني قد اخترت العقل ، فقال جبرئيل ( عليه السلام ) للحياء والدين : انصرفا ودعاه ، فقالا : يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ، قال : فشأنكما وعرج » (1).
5910 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد اللّه بن الوليد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « أربع يذهبن ضياعا. مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر يودع من لا حضانة له ».
5911 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (2) : « إن لله تبارك وتعالى بقاعا تسمى المنتقمة فإذا أعطى اللّه عبدا ما لا لم يخرج حق اللّه عزوجل منه سلط اللّه عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ، ثم مات وتركها ، »
5912 - وقال الصادق ( عليه السلام ) « من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئا فهو شرك شيطان ، ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما (3) فهو شرك شيطان ، ومن لم يشغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان ثم قال ( عليه السلام ) : لولد الزنا علامات ، أحدها : بغضنا أهل البيت ، وثانيها : أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، وثالثها : الاستخفاف بالدين ، ورابعها : سوء المحضر للناس ، ولا يسئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه ، أو من حملت به
ص: 417
أمه في حيضها ».
5913 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من رضى من الدنيا بما يجزيه كان أيسر الذي فيها يكفيه ، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن شئ فيها يكفيه ».
5914 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ».
5915 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ميسر قال : قال الصادق جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) : « إن فيما نزل به الوحي من السماء : لوان لابن آدم واديين يسيلان ذهبا وفضة لابتغى إليهما ثالثا ، يا ابن آدم : إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية لا يملأه شئ الا التراب ».
5916 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية اللّه تعالى ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (1).
5917 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال : حدثنا علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) قال : للامام علامات يكون أعلم الناس ، وأحكم الناس ، وأتقى الناس ، وأحلم الناس ، وأشجع الناس وأسخى الناس ، وأعبد الناس ، ويولد مختونا ، ويكون مطهرا ، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ، ولا يكون له ظل (2) وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين ، ولا يحتلم ، وتنام عينه ولا ينام قلبه ، ويكون محدثا ويستوى عليه درع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ولا يرى له بول ولا غائط ، لان اللّه عزوجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون لرائحته أطيب من رائحة المسك ، ويكون أولى بالناس منهم بأنفسهم ، وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم ، ويكون أشد الناس تواضعا لله جل ذكره ، ويكون آخذ الناس بما يأمر به وأكف
ص: 418
الناس عما ينهى عنه ، ويكون دعاؤه مستجابا حتى أنه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين ، ويكون عنده سلاح رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله ) ، وسيفه ذو الفقار ، ويكون عنده صحيفة يكون فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة ، وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة وتكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ، ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر : إهاب ما عز وإهاب كبش ، فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة ، ويكون عنده مصحف فاطمة ( عليها السلام ).
5918 - وروى لنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي اللّه عنه قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : « لما حمل رأس الحسين ( عليه السلام ) إلى الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصب عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين بن علي وأباه وجده ( عليهم السلام ) ويستهزئ بذكرهم ، فمتى قامر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضلته على ما يلي الطست من الأرض فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج ، ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين ( عليه السلام ) وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو اللّه عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم ».
5919 - وقال الرضا ( عليه السلام ) : « من أصبح معافى في بدنه ، مخلا في سربه ، (1) عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا ».
5920 - وقال ( عليه السلام ) : « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ».
5921 - وروى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض خطبه : « أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عنى فان الفراق قريب ، أنا
ص: 419
إمام البرية ، ووصى خير الخليقة ، وزوج سيدة نساء الأمة ، وأبو العترة الطاهرة والأئمة الهادية ، أنا أخو رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وصيه ووليه ووزيره وصاحبه وصفيه ، وحبيبه وخليله ، أنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين ، حربي حرب اللّه ، وسلمى سلم اللّه ، وطاعتي طاعة اللّه ، وولايتي ولاية اللّه ، وشيعتي أولياء اللّه ، وأنصاري أنصار اللّه ، والذي خلقني ولم أك شيئا لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) ان الناكثين والقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى ».
5922 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : اللّهم ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول اللّه ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي » (1).
5923 - وروى المعلى بن محمد البصري ، عن جعفر بن سلمة ، عن عبد اللّه بن الحكم عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إن عليا وصيي وخليفتي وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي ، من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد عاداني ، ومن ناوأهم فقد ناوأني (2) ، ومن جفاهم فقد جفاني ، ومن برهم فقد برني ، وصل اللّه من وصلهم ، وقطع اللّه من قطعهم ، ونصر اللّه من أعانهم ، وخذل من خذلهم ، اللّهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلى وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا [ يا رب العالمين ] ».
ثم كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ العالم السعيد المؤيد أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه رضي اللّه عنه وأرضاه.
ص: 420
ص: 421
بسم اللّه الرحمن الرحيم
يقول محمد بن علي بن الحسين موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه تعالى :
كل ما كان في هذا الكتاب عن عمار بن موسى الساباطي (1) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنهما عن سعيد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي (2).
وكل ما كان في هذا الكتاب عن علي بن جعفر (3) فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي (4) ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ).
ورويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد اللّه جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، والفضل بن عامر ، عن
ص: 422
موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) فقد رويته بهذا الاسناد (1).
وما كان فيه عن إسحاق بن عمار (2) فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (3) وما كان فيه عن يعقوب بن عثيم (4) فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يعقوب بن عثيم.
ورويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يعقوب بن عثيم (5).
ص: 423
وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفي (1) فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي (2).
وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي (3) فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه (4) ، عن جده أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم.
وما كان فيه عن كردويه الهمداني (5) فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن كردويه الهمداني.
وما كان فيه عن سعد بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف (6).
وما كان فيه عن هشام بن سالم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد
ص: 424
ابن الوليد رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد ، والحسن بن ظريف ، وأيوب بن نوح عن النضر بن ، سويد عن هشام بن سالم ، ورويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم الجواليقي (1).
وما كان فيه عن عمر بن يزيد (2) ، فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن محمد ابن يحيى العطار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمير ، وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد ، وقد رويته أيضا عن أبي - رضي اللّه عنه - عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه عمر بن يزيد ، ورويته أيضا عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عباس ، عن عمر بن يزيد (3).
وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين (4).
وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه فقد رويته بهذا الاسناد ، وكذلك ما
ص: 425
كان فيه عن حماد بن عيسى (1).
وكل ما كان فيه جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فسألوه عن مسائل وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع؟ وما أشبه ذلك من مسائلهم فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه البرقي رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي عن عبد اللّه بن جبله ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد اللّه ، عن آبائه من جده الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) (2).
وما كان فيه عن زيد الشحام فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام أبي أسامة (3).
وكل ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير و غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (4).
وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر (5).
ص: 426
وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه - عن علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى العامري ، عن سماعة بن مهران (1).
وما كان فيه عن زرعة ، عن سماعة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن أبي يعفور فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن بكير فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللّه بن بكير (4).
وما كان فيه عن محمد بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (5).
ص: 427
وما كان فيه عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حكم بن حكيم (1).
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود فقد رويته ، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود (2).
وما كان فيه عن حنان بن سدير (3) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جمعا عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حنان. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان. ورويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير (4).
وما كان فيه عن محمد بن النعمان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والحسن بن
ص: 428
محبوب جميعا عن محمد بن النعمان (1).
وما كان فيه عن أبي الأعز النخاس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن أبي الأعز النخاس (2).
وما كان فيه مما كتبه الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله في العلل فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي اللّه عنهم قالوا : حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام (3).
وما كان فيه عن عبيد اللّه بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي
ص: 429
ورويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنهم عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي (1).
وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن ميسرة بن شريح القاضي (2).
وما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران فقد رويته ، عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحصن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران (3).
وما كان فيه عن محمد بن حمران ، وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ،
ص: 430
وجميل بن دراج (1).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن سنان فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، وهو الذي ذكر عند الصادق عليه السلام فقال : أما إنه يزيد على السن خيرا (2).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. ورويته عن أبي ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهما عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (3).
وما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير
ص: 431
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (1).
وما كان فيه عن عبيد اللّه الرافقي (2) فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي ، عن عبيد اللّه الرافقي (3).
وما كان فيه عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، وأحمد بن إسحاق بن سعد جميعا ، عن سعدان بن مسلم (4).
وما كان فيه عن الريان بن الصلت فقد رويته عن أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه ، والحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم
ص: 432
ابن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت (1).
وما كان فيه عن الحسن بن الجهم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم (2).
وما كان فيه عن عبد الرحيم القصير فقد رويته عن جعفر بن علي بن الحسن ابن علي بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي ، عن جده الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر القصباني ، عن عبد الرحيم القصير الأسدي (3) وقيل له : الأسدي لأنه مولى بنى أسد.
وما كان فيه عن الحسين بن أبي العلاء فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء الخفاف مولى بنى أسد (4).
ص: 433
وما كان فيه عن محمد بن الحسن الصفار - رحمه اللّه - فقد رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار (1).
وما كان فيه عن علي بن بلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن بلال (2).
وما كان فيه عن يحيى بن عباد المكي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الأسدي الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن يحيى بن عباد المكي (3).
وما كان فيه عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي النمير (4).
وما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم الأسدي الكوفي (5).
ص: 434
وما كان فيه عن المفضل بن عمر فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر الجعفي الكوفي وهو مولى (1).
وما كان فيه عن أبي مريم الأنصاري فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم (2).
وما كان فيه عن أبان بن تغلب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب (3) ، ويكنى أبا سعيد وهو كندي كوفي وتوفي في أيام الصادق عليه السلام فذكره جميل عنده فقال : « رحمه اللّه أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان » ، وقال عليه السلام لابان بن عثمان : « إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما رواه لك عني فاروه عني ». ولقد لقي الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وروى عنهما.
وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن
ص: 435
عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق الكوفي (1).
وما كان فيه عن الحسن بن زياد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد (2).
وما كان فيه عن الفضيل بن عثمان الأعور فقد رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان الأعور المرادي الكوفي (3)
وما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي اللّه عنه - عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن صفوان بن مهران الجمال ورويته عن أبي - رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد اللّه بن محمد الحجال ، عن صفوان بن مهران الجمال (4).
ص: 436
وما كان فيه عن يحيى بن عبد اللّه فقد رويته عن أحمد بن الحسين القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم ، عن عبد الرحمن بن جعفر الحريري عن يحيى بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) (1).
وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن هشام بن الحكم ، وكنيته أبو محمد ، مولى بني شيبان ، بياع الكرابيس ، تحول من بغداد إلى الكوفة (2).
وما كان فيه عن جراح المدائني فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني (3).
ص: 437
وما كان فيه عن حفص بن البختري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب ابن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري الكوفي (1).
وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (2) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (3).
وما كان فيه عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) (4).
وما كان فيه عن أسماء بنت عميس في خبر رد الشمس على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حياة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقد رويته عن أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا أبو الحسين محمد بن صالح قال : حدثنا عمر بن خالد المخزومي قال : حدثنا أبو نباتة ، عن محمد بن موسى ، عن عمارة بن مهاجر ، عن أم جعفر وأم محمد (5) ابنتي محمد بن جعفر (6) عن أسماء
ص: 438
بنت عميس وهي جدتهما. ورويته عن أحمد بن محمد بن إسحاق قال : حدثني الحسين بن موسى النخاس قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد اللّه بن موسى ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أسماء بنت عميس.
وما كان فيه عن جويرية بن مسهر في رد الشمس على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد وفاة النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد اللّه القروي ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أم المقدام الثقفية ، عن جويرية بن مسهر (1).
وما كان فيه من حديث سليمان بن داود ( عليه السلام ) في معنى قول اللّه عزوجل « فطفق مسحا بالسوق والأعناق » فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي اللّه عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (2).
وما كان فيه عن سليمان بن خالد البجلي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد البجلي الأقطع الكوفي وكان خرج مع زيد بن علي ( عليهما السلام ) فأفلت (3).
وما كان فيه عن معمر بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن
ص: 439
عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى (1).
وما كان فيه عن عائذ الأحمسي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن عائذ بن حبيب الأحمسي (2).
وما كان فيه عن مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3).
وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي (4).
وما كان فيه عن مالك الجهني فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي محمد مالك بن أعين الجهني ، وهو عربي كوفي ، وليس هو من آل سنسن (5).
ص: 440
وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي ، عن عبيد بن زرارة بن أعين ، وكان أحول (1).
وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وهو كوفي مولى لبني نهد ، انتقل من الكوفة إلى البصرة ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا رآه قال : « بشر المخبتين » وذكر ربعي بن عبد اللّه عن غاسل الفضيل بن يسار أنه قال : إني لا غسل الفضيل وإن يده لتسبقني إلى عورته ، قال : فخبرت بذلك أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : رحم اللّه الفضيل ابن يسار هو منا أهل البيت(2).
وما كان فيه عن بكير بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين وهو كوفي يكنى أبا الجهم من موالي بني شيبان ، ولما بلغ الصادق ( عليه السلام ) موت بكير بن أعين قال : « أما واللّه لقد أنزله اللّه عزوجل بين رسوله وبين أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما » (3).
ص: 441
وما كان فيه عن محمد بن يحيى الخثعمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن محمد بن يحيى الخثعمي (1).
وما كان فيه عن بكر بن محمد الأزدي (2) فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، وأحمد بن إسحاق بن سعد ، وإبراهيم بن هاشم ، عن بكر بن محمد الأزدي.
وما كان فيه عن إسماعيل بن رباح فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه (3) عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح الكوفي (4).
وما كان فيه عن أبي عبد اللّه الفراء فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه الفراء (5).
ص: 442
وما كان فيه عن الحسين بن المختار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار القلانسي.
وقد رويته عن محمد بن الحسين - رضي اللّه عن - عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار القلانسي (1) وما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (2).
وما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد ابن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن عبد اللّه السجستاني. ورويته أيضا عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، ومحمد بن عيسى ، ويعقوب بن يزيد ، والحسن بن ظريف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه السجستاني (3).
وما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه في الزكاة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن إسماعيل ابن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه
ص: 443
عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز (1).
وما كان فيه عن خالد بن ماد القلانسي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد ابن ماد القلانسي (2).
وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي ( فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي (3). ودينار يكني أبا صفية وهو من حي من بني ثعل ونسب إلى ثمالة لان داره كانت فيهم ، وتوفي سنة خمسين ومائة وهو ثقة عدل قد لقى أربعة من الأئمة : علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، وطرقي إليه كثيرة ولكني اقتصرت على طريق واحد منها.
وما كان فيه عن عبد الاعلى مولى آل سام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن أبي إسماعيل ، عن عبد الاعلى مولى آل سام (4).
ص: 444
وما كان فيه عن الأصبغ بن نباتة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد خالد ، عن الهيثم بن عبد اللّه النهدي عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة (1).
وما كان فيه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي اللّه عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن جعفر بن أحمد ، عن عبد اللّه بن الفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري (2).
وما كان فيه عن صالح بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن صالح بن الحكم الأحول (3).
وما كان فيه عن عامر بن نعيم القمي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عامر بن نعيم القمي (4).
ص: 445
وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار. ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار الأهوازي (1).
وما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى (2).
وما كان فيه عن الحسن بن علي الكوفي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه. ورويته عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي ، عن جده الحسن بن علي الكوفي (3).
وما كان فيه عن أبي الجارود فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي الكوفي ، عن محمد بن
ص: 446
سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي (1).
وما كان فيه عن حبيب بن المعلى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي (2).
وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي وهو مولى وقد لقي الصادق وموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وروى عنهما ، وكان موسى ( عليه السلام ) إذا ذكر عنده قال : « إنه لثقيل في الفؤاد » (3).
ص: 447
وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن موسى بن عمر بن بزيع (1).
وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (2).
وما كان فيه عن سليمان بن جعفر الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري (3).
وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عيسى (4).
ص: 448
وما كان فيه عن جعفر بن محمد بن يونس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمد بن يونس (1).
وما كان فيه عن هاشم الحناط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن إسحاق بن سعد ، عن هاشم الحناط (2).
====
(2)
ص: 449
وما كان فيه عن أبي جميلة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة المفضل ابن صالح (1).
وما كان فيه عن داود الصرمي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم جميعا عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن داود الصرمي (2).
وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار (3).
وما كان فيه عن يحيى بن أبي عمران فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، وكان
ص: 450
تلميذ يونس بن عبد الرحمن (1).
وما كان فيه عن مسمع بن مالك البصري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن أبان ، عن مسمع بن مالك البصري ، ويقال له : مسمع بن عبد الملك البصري ، ولقبه كردين وهو عربي من بنى قيس بن ثعلبة ويكنى أبا سيار ، ويقال : إن الصادق ( عليه السلام ) قال له أول ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع فقال : ابن من؟ قال : ابن مالك فقال بل أنت مسمع بن عبد الملك (2).
وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3).
وما كان فيه عن علي بن الريان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الريان (4).
ص: 451
وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن يونس ابن يعقوب البجلي (1).
وما كان فيه عن علي بن يقطين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين (2).
وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النخاس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس (3).
وما كان فيه عن زياد بن سوقه فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن سعد
ص: 452
ابن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زياد بن سوقة (1).
وما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (2).
وما كان فيه عن ياسر الخادم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر خادم الرضا ( عليه السلام ) (3).
وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (4).
وما كان فيه عن داود بن أبي زيد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن داود بن أبي زيد (5).
وما كان فيه عن علي بن بجيل فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي عبد اللّه
ص: 453
الحكم بن مسكين الثقفي ، عن علي بن بجيل بن عقيل الكوفي (1).
وما كان فيه معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي مولى بجيلة ويكنى أبا القاسم (2).
وما كان فيه عن الحسن بن قارن فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن قارن (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن فضالة فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بندار بن حماد ، عن عبد اللّه بن فضالة (4).
وما كان فيه عن خالد بن نجيح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه
ص: 454
ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن خالد بن نجيح الجوان (1).
وما كان فيه عن الحسن بن السري فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسن بن السري (2).
وما كان فيه عن العباس بن هلال فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن هلال (3).
وما كان فيه عن الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن الحارث بن المغيرة النصري (4).
ص: 455
وما كان فيه عن أبي بكر الحضرمي ، وكليب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم ، عن أبي بكر عبد اللّه بن محمد الحضرمي وكليب الأسدي (1).
وما كان فيه عن هشام بن إبراهيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن هشام بن إبراهيم صاحب الرضا ( عليه السلام ) (2).
ص: 456
وما كان فيه من خبر بلال وثواب المؤذنين بطوله فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أحمد بن العباس ، والعباس بن عمرو الفقيمي قالا : حدثنا هشام بن الحكم ، عن ثابت بن هرمز ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أحمد بن عبد الحميد ، عن عبد اللّه بن علي قال : حملت متاعي من البصرة إلى مصر وذكر الحديث بطوله (1).
وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا ( عليه السلام ) فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي اللّه عنه عن علي ابن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، عن الرضا ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى الجهني. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى (3).
ص: 457
وما كان فيه عن عبد اللّه بن جندب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن جندب (1).
وما كان فيه عن جهيم بن أبي جهم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن جهيم بن جهم ، ويقال له : ابن أبي جهمة (2).
وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي. ورويته أيضا عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (3).
وما كان فيه عن سليمان بن حفص المروزي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن سليمان بن حفص المروزي (4).
ص: 458
وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي. ورويته أيضا عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (1).
وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2).
وما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكوني الكوفي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني (3).
ص: 459
وما كان فيه عن عبد اللّه بن المغيرة فقد رويته ، عن جعفر بن علي الكوفي رضي اللّه عنه عن جده الحسن بن علي عن جده عبد اللّه بن المغيرة الكوفي. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، وأيوب بن نوح ، عن عبد اللّه بن المغيرة (1).
وما كان فيه عن محمد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا « عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار جميعا » عن محمد بن أبي عمير (2).
ص: 460
وما كان فيه عن الحسين بن حماد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا « عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حماد الكوفي (1).
وما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين. وقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا » عن محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن سليمان الزراري الكوفي عن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين القلاء. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن مسكان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن
ص: 461
يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، وهو كوفي من موالي عنزة ويقال إنه من موالي عجل (1).
وما كان فيه عن عامر بن جذاعة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عامر بن جذاعة الأزدي ، وهو عامر بن عبد اللّه جذاعة ، وهو عربي كوفي (2).
وما كان فيه عن النعمان الرازي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن سالم ، عن محمد بن سنان ، عن النعمان الرازي (3).
وما كان فيه عن أبي كهمس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد اللّه بن علي الزراد ، عن أبي كهمس الكوفي (4).
وما كان فيه عن سهل بن اليسع فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع (5).
ص: 462
وما كان فيه عن بزيع المؤذن فقد رويته عن محمد بن موسى بالمتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بزيع المؤذن (1).
وما كان فيه عن عمر بن أذينة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة (2).
وما كان فيه عن أيوب بن نوح فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، الحميري جميعا « عن أيوب بن نوح (3).
وما كان فيه عن مرازم بن حكيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم (4).
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (5).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد
ص: 463
ابن أبي عمير جميعا » عن عبد اللّه بن سليمان (1).
وما كان فيه عن بن أبي زياد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمر بن أبي زياد (2).
وما كان فيه عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل ابن عقيل الكوفي (3).
وما كان فيه عن أبي زكريا الأعور فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي زكريا الأعور (4).
وما كان فيه عن أبي حبيب ناجية فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن مثنى الحناط ،
ص: 464
عن أبي حبيب ناجية (1).
وما كان فيه الجعفي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، وصفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي (2).
وما كان فيه عن حفص بن سالم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن حفص أبي ولاد بن سالم الكوفي وهو مولى (3).
وما كان فيه عن وهيب بن حفص فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن وهيب بن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف (4).
ص: 465
وما كان فيه عن إبراهيم بن ميمون فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون بياع الهروي مولى آل الزبير (1).
وما كان فيه عن داود بن الحصين فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم ابن مسكين ، عن داود بن الحصين الأسدي وهو مولى (2).
وما كان فيه عن أبي بكر بن أبي سمال فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن عثيم ، عن أبي بكر بن أبي سمال (3).
وما كان فيه عن زياد بن مروان القندي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن ، محمد بن عيسى بن عبيد ، ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي (4).
وما كان فيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن
ص: 466
عيسى ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي ، وهو عربي كوفي ثقة وله كتاب (1).
وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح (2).
وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني (3).
ص: 467
وما كان فيه عن ربعي بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه بن جارود الهذلي وهو عربي بصري (1).
وما كان فيه عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني وكان مرضيا. ورويته عن علي بن أحمد بن موسى رحمه اللّه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن سهل بن زياد الادمي (2) ، عن عبد العظيم.
وما كان فيه عن داود بن سرحان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان العطار الكوفي (3).
وما كان فيه عن المعلى بن خنيس فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن
ص: 468
عيسى ، عن المسمعي ، عن المعلى بن خنيس وهو مولى الصادق ( عليه السلام ) كوفي ، بزاز قتله داود بن علي (1).
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي البلاد فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ويكنى أبا إسماعيل (2).
وما كان فيه عن أبي أيوب الخزاز فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، ويقال إنه إبراهيم ابن عيسى (3).
وما كان فيه عن أبي ولاد الحناط فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، واسمه حفص بن سالم مولى بني مخزوم (4).
وما كان فيه عن محمد بن خالد البرقي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن خالد البرقي (5).
ص: 469
وما كان فيه عن سيف التمار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن رباط ، عن سيف التمار (1).
وما كان فيه عن زكريا بن آدم فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن زكريا بن آدم القمي صاحب الرضا ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن بحر السقاء فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بحر السقاء وهو بحر بن كثير (3).
وما كان فيه عن جابر بن إسماعيل فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن
ص: 470
عبد اللّه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الليث عن جابر بن إسماعيل (1).
وما كان فيه عن أبي جرير بن إدريس فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليهما السلام (2).
وما كان فيه عن زكريا النقاض فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن زكريا النقاض ، وهو زكريا بن مالك الجعفي (3).
وما كان فيه عن معروف بن خربوذ فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية الأحمسي ، عن معروف بن خربوذ بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية الأحمسي ، عن معروف بن خربوذ المكي (4).
ص: 471
وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفي (1).
وما كان فيه عن علي بن عطيه فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عطية الأصم الحناط الكوفي (2).
وما كان فيه عن معمر بن خلاد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنهم عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن معمر بن خلاد (3).
وما كان فيه عن هارون بن حمزة الغنوي فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي (4).
ص: 472
وما كان فيه عن جعفر بن بشير البجلي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي (1).
وما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث. ورويته عن علي بن أحمد بن موسى رحمه اللّه عن محمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن أبي بشير قال : حدثنا الحسين بن الهيثم قال : حدثنا سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث.
ورويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي (2).
وما كان فيه عن علي بن رئاب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (3).
ص: 473
وما كان فيه عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي (1) عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي.
وما كان فيه عن سليمان الديلمي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه سليمان الديلمي (2).
وما كان فيه عن علي بن الفضل الواسطي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) (3).
وما كان فيه عن موسى بن القاسم البجلي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن الفضل بن عامر ، وأحمد بن محمد بن عيسى
ص: 474
عن موسى بن القاسم البجلي (1).
وما كان فيه عن يونس بن عمار فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي الحسن يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي الكوفي وهو أخو إسحاق بن عمار (2)
وما كان فيه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن - رحمهما اللّه - عن محمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (3)
وما كان فيه عن هارون بن خارجة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة الكوفي (4).
وما كان فيه عن محمد بن خالد القسري فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رحمه اللّه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن حفصة ، عن
ص: 475
محمد بن خالد بن عبد اللّه البجلي القسري وهو كوفي عربي (1).
وما كان فيه عن العقرقوفي فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مبارك العقرقوفي الأسدي (2).
وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّه عنه فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي اللّه عنهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي رضي اللّه عنه (3).
وما كان فيه عن عمرو بن جميع فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع (4).
ص: 476
وما كان فيه عن مروان بن مسلم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم (1).
وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (2).
وما كان فيه عن محمد بن عبد الجبار فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن عبد الجبار ، وهو محمد بن أبي الصهبان (3).
وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي وهو مولى كوفي (4).
وما كان فيه عن درست بن أبي منصور فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن علي الوشاء ، عن درست بن
ص: 477
أبي منصور الواسطي (1).
وما كان فيه عن وهب بن وهب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري وهب بن وهب القاضي القرشي (2).
وما كان فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي.
ص: 478
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال (1).
وما كان فيه عن القاسم بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان (2).
وما كان فيه عن زكريا بن مالك الجعفي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه اللّه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن زكريان بن مالك الجعفي (3).
وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني (4).
وما كان فيه عن مصادف فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
ص: 479
عن علي بن رئاب ، عن مصادف (1).
وما كان فيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد رويته عن أبي ، محمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على أربع رساتيق المدائن وذكر الحديث (2).
وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد (3).
ص: 480
وما كان فيه عن أبي الورد فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد (1).
وما كان فيه عن عن الفضل بن أبي قرة السمندي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي (2).
وما كان فيه عن الوصافي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبيد اللّه بن الوليد الوصافي (3).
ص: 481
وما كان فيه عن الوليد بن صبيح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، الحسين بن المختار ، عن الوليد ابن صبيح (1).
وما كان فيه عن الزهري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري واسمه محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) (2).
ص: 482
ص: 483
وما كان فيه عن الحسن بن علي الوشاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن علي الوشاء المعروف بابن بنت إلياس (1).
وما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ورويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد (2).
وما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان الأحمر (3).
ص: 484
وما كان فيه عن عمرو بن خالد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد (1).
وما كان فيه عن منصور بن يونس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، ومحمد بن إسماعيل ابن بزيع جميعا عن منصور بن يونس بزرج (2).
وما كان فيه عن محمد بن الفيض التيمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض التيمي (3).
ص: 485
وما كان فيه عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي كهمس ، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي عربي ، وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري (1).
وما كان فيه عن إدريس بن هلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان عن إدريس بن هلال (2).
وما كان فيه عن القاسم بن عروة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم بن سعدان ، عن القاسم بن عروة (3).
وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (4).
ص: 486
وما كان فيه عن بشير النبال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبال (1).
وما كان فيه عن عبد الكريم بن عمرو فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثمي ولقبه كرام. (2)
وما كان فيه عن عيسى بن أبي منصور فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور وكنيته أبو صالح وهو كوفي مولى ، وحدثنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ اقبل عيسى بن أبي منصور فقال لي : « إذا أردت أن تنظر خيارا في الدنيا خيارا » في الآخرة فانظر إليه (3).
ص: 487
وما كان فيه عن عمرو بن شمر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر (1).
وما كان فيه عن سليمان بن عمرو فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أحمد بن علي ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن علي بن شجرة ، عن سليمان بن عمرو الأحمر (2).
وما كان فيه عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3).
وما كان فيه عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (4).
وما كان فيه عن يحيى بن أبي العلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء (5).
ص: 488
وما كان فيه عن محمد بن حكيم فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن محمد بن حكيم. ورويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم (1).
وما كان فيه عن علي بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم (2).
وما كان فيه عن عن علي بن سويد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن علي بن الحكم ، عن علي بن سويد (3).
وما كان فيه عن إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس صاحبي الرضا ( عليه السلام ) فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس ، عن الرضا ( عليه السلام ) (4).
وما كان فيه عن محمد بن حمران فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران. ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم
ص: 489
جميعا عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير جميعا عن محمد بن حمران (1).
وما كان فيه عن سعيد النقاش فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن سعيد النقاش (2).
وما كان فيه عن القاسم بن يحيى فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما - عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى (3).
وما كان فيه عن الحسين سعيد فقد رويته عن محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد. ورويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد (4).
وما كان فيه عن غياث بن إبراهيم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، ومحمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (5).
ص: 490
وما كان فيه عن علي بن محمد النوفلي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن علي بن محمد النوفلي (1).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن لطيف التفليسي فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن لطيف التفليسي (2).
وما كان فيه عن ابن أبي نجران فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (3).
وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري صاحب الرضا عليه السلام فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (4).
وما كان فيه عن سيف بن عميرة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أخيه
ص: 491
الحسين [ بن سيف ] عن أبيه سيف بن عميرة النخعي (1).
وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (2).
وما كان فيه عن محمد بن مسعود العياشي فقد رويته عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي اللّه عنه عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه أبي النضر محمد ابن مسعود العياشي رضي اللّه عنه (3).
وما كان فيه عن ميمون بن مهران فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أبي يحيى الأهوازي
ص: 492
عن محمد بن جمهور ، عن الحسين بن المختار بياع الأكفان ، عن ميمون بن مهران (1).
وما كان فيه عن محمد بن عمران العجلي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن عمران العجلي (2).
ص: 493
وما كان فيه عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أبي عبد اللّه ، عن عيسى بن عبد اللّه بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (1).
وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن همام فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن أحمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن أبي همام إسماعيل بن همام (2).
وما كان فيه عن عيسى بن يونس فقد رويته عن أحمد بن محمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن يونس (3).
وما كان فيه عن حذيفة بن منصور فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (4).
وما كان فيه عن داود الرقي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الرازي ، عن حريز ابن صالح ، عن إسماعيل بن مهران ، عن زكريا بن آدم ، عن داود بن كثير الرقي
ص: 494
وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (1).
وما كان فيه عن إسحاق بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنى بن الوليد ، عن إسحاق بن بريد (2).
وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني (3).
وما كان فيه عن الحسن بن علي بن فضال فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال (4).
وما كان فيه عن النضر بن سويد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه
ص: 495
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد (1).
وما كان فيه عن شهاب بن عبد ربه فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب بن عبد ربه (2).
وما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفي ، وكنيته أبو الوليد وهو مولى (3).
وما كان فيه عن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم ابن مسكين قال : حدثني عمرو بن أبي المقدام ، واسم أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد (4).
ص: 496
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني (1).
وما كان فيه عن عبد الملك بن أعين فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن أعين وكنيته أبو ضريس ، وزار الصادق عليه السلام قبره بالمدينة مع أصحابه (2).
ص: 497
وما كان فيه عن علي بن أسباط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن بن أسباط (1).
وما كان فيه عن أبي الربيع الشامي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي الربيع الشامي (2).
وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزار ، عن عمار بن مروان (3).
ص: 498
وما كان فيه عن بكر بن صالح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح الرازي (1).
وما كان فيه عن أيوب بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أيوب بن أعين (2).
وما كان فيه عن منذر بن جيفر فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد ابن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن منذر بن جيفر (3).
====
4.
ص: 499
وما كان فيه عن عبد اللّه بن ميمون فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد اللّه بن ميمون. ورويته عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن ميمون القداح المكي (1).
ص: 500
وما كان فيه عن جعفر بن القاسم عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، ومحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن جعفر بن القاسم (1).
وما كان فيه عن منصور الصيقل فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد الذهلي ، عن إبراهيم بن خالد العطار عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه منصور الصيقل (2).
====
3.
ص: 501
وما كان فيه عن علي بن ميسرة فقد رويته عن ابي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن ميسرة. (1)
وما كان فيه عن محمد بن القاسم الاسترآبادي فقد رويته عنه (2).
ص: 502
ص: 503
وما كان فيه عن حماد النواء فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه اللّه عنه عن عمه محمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد
ص: 504
سنان ، عن ابن مسكان ، عن حماد النواء (1).
وما كان فيه عن خالد بن أبي العلاء الخفاف فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف (2).
وما كان فيه عن الكاهلي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد اللّه ابن يحيى الكاهلي (3).
وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل ، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشمي (4).
ص: 505
وما كان فيه عن أبي الحسن النهدي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن النهدي (1).
وما كان فيه عن عمران الحلبي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي ، وكنيته أبو الفضل (2).
وما كان فيه عن الحسن بن هارون فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن هارون (3).
وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان عن إبراهيم بن سفيان (4).
وما كان فيه عن الحسين بن سالم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن
ص: 506
أبي عبد اللّه الخراساني ، عن الحسين بن سالم (1).
وما كان فيه عن يوسف الطاطري أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عن يوسف بن إبراهيم الطاطري (2).
وما كان فيه عن فضالة بن أيوب فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. (3)
وما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى ابن حسان الأزرق (4).
ص: 507
وما كان فيه عن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا « عن علي بن النعمان (1).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد ( عليه السلام ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا » عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن أبي عبد اللّه الخراساني فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبد اللّه الخراساني (3).
وما كان فيه عن حارث بياع الأنماط فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حارث بياع الأنماط (4).
وما كان فيه عن عمرو بن سعيد الساباطي فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
ص: 508
عن عمرو بن سعيد الساباطي (1).
وما كان فيه عن علي بن محمد الحصيني فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن محمد الحصيني (2).
وما كان فيه عن سويد القلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، والحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء (3).
وما كان فيه عن مثنى بن عبد السلام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللّه بن مغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام (4).
وما كان فيه عن جعفر بن ناجية فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن جعفر بن ناجية (5).
ص: 509
وما كان فيه عن ذريح المحاربي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ذريح بن يزيد بن محمد المحاربي ، ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين ، عن ذريح (1).
وما كان فيه عن عن كليب الأسدي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية الأسدي الصيداوي (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر بن جامع الحميري (3).
وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس اللّه روحه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عثمان العمري [ قدس اللّه روحه ] (4).
ص: 510
وما كان فيه عن صالح بن عقبة فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، ويونس بن عبد الرحمن جميعا عن صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (1).
وما كان فيه عن الحسين بن محمد القمي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمد القمي عن الرضا ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) (3).
وما كان فيه عن النعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد حدثني به محمد ابن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعيد بن
ص: 511
جبير ، عن النعمان بن سعد (1).
وما كان فيه عن حمدان الديواني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمدان الديواني (2).
وما كان فيه عن حمزة بن حمران فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران بن أعين مولى بني شيبان الكوفي (3).
وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل البرمكي فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي اللّه عنهم عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي (4).
وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي اللّه عنه قال : حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال : حدثنا عبد اللّه بن أحمد قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار الثمالي عن سيد
ص: 512
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) (1).
وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لابنه محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، ويغلط أكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان ، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقي حماد بن عيسى وروى عنه (2).
وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي (3) عن أبان الأحمر ، عن عطاء بن السائب (4).
ص: 513
وما كان فيه عن أحمد بن عائذ فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ (1).
وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الثقفي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن الحسين المؤدب ، عن أحمد بن علي الأصبهاني (2) ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن أحمد بن علوية الأصبهاني ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي (3).
وما كان فيه عن عمرو بن ثابت ، وهو عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد ابن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، والحسن بن متيل جميعا « عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن ثابت أبي المقدام (4).
ص: 514
وما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة (1).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن الحكم فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الادمي عن الجريري واسمه سفيان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد اللّه بن الحكم. ورويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران موسى بن زنجويه الأرمني ، عن عبد اللّه بن الحكم (2).
وما كان فيه عن علي بن أحمد بن أشيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أحمد بن أشيم (3).
وما كان فيه عن علي بن مطر فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن مطر (4).
ص: 515
وما كان فيه عن ياسين الضرير فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا » عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير البصري (1).
وما كان فيه عن علي بن غراب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غراب ، وهو ابن أبي المغيرة الأزدي (2).
وما كان فيه عن القاسم بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن القاسم بن بريد بن معاوية العجلي (3).
ص: 516
وما كان فيه عن أحمد بن هلال فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن هلال (1).
وما كان فيه عن أبي هاشم الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبي هاشم الجعفري (2).
وما كان فيه عن علي بن عبد العزيز فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبد اللّه ، عن إسحاق بن عمار ، عن علي بن عبد العزيز (3).
ص: 517
وما كان فيه عن محمد بن عذافر فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن - رضي اللّه عنهما - عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر الصيرفي (1).
وما كان فيه عن سدير الصيرفي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكيم بن مسكين ، عن عمرو ابن أبي نصر الأنماطي ، عن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي ويكنى أبا الفضل (2).
وما كان فيه عن أيوب بن الحر فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر الجعفي الكوفي أخي أديم بن الحر وهو مولى (3).
وما كان فيه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن القاسم ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني (4).
وما كان فيه عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن
ص: 518
أبي عبد اللّه البرقي ، عن شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي (1).
وما كان فيه عن عبد الحميد بن عواض الطائي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي (2).
وما كان فيه عن عبد الصمد بن بشير فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن عبد الصمد بن بشير الكوفي (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن محمد الجعفي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي (4).
وما كان فيه عن الميثمي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي (5).
وما كان فيه عن أبي ثمامة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، والحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنهم عن علي بن إبراهيم بن
ص: 519
هاشم ، عن أبيه ، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) (1)
وما كان فيه عن إسماعيل بن أبي فديك فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر ، عن إسماعيل بن أبي فديك (2).
وما كان فيه عن الصباح بن سيابة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن حماد بن عثمان ، عن الصباح بن سيابة أخي عبد الرحمن بن سيابة الكوفي (3).
ص: 520
وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن إبراهيم بن هاشم. ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم (1).
وما كان فيه عن روح بن عبد الرحيم فقد رويته عن جعفر بن علي بن الحسن ابن علي بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه
ص: 521
البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري (1).
وما كان فيه عن سعيد بن يسار فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن سعيد بن يسار العجلي الأعرج الحناط الكوفي (2).
وما كان فيه عن بشار بن يسار فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن بشار بن يسار (3).
وما كان فيه عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام (4).
وما كان فيه عن عبد الملك بن عمرو فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الملك بن عمرو الأحول الكوفي وهو عربي (5).
ص: 522
وما كان فيه عن يوسف بن يعقوب فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن سنان ، عن يوسف بن يعقوب أخي يونس بن يعقوب وكانا فطحيين (1).
وما كان فيه عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، و محمد بن موسى بن المتوكل ، وأحمد بن يحيى العطار ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهم عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب. ورويته عن أبي ، والحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنهما عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن علي بن محبوب (2).
وما كان فيه عن محمد بن سنان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان (3).
ص: 523
وما كان فيه عن محمد بن الوليد الكرماني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن الوليد الكرماني (1).
وما كان فيه عن محمد بن منصور فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن منصور (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن القاسم فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا أبو عبد اللّه الرازي عن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن خشنام الأصبهاني ، عن عبد اللّه القاسم (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن جبلة فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن
ص: 524
موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد اللّه بن جبلة (1).
وما كان فيه عن محمد بن عبد اللّه بن مهران فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن محمد بن عبد اللّه بن مهران (2).
وما كان فيه عن محمد بن الفيض فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الفيض (3).
وما كان فيه عن ثعلبة بن ميمون فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد اللّه بن محمد بن الحجال الأسدي ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون. ورويته أيضا عنهم ، عن الحميري ، عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة (4).
ص: 525
وما كان فيه عن العباس بن عامر القصباني فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه ، عن العباس بن عامر القصباني. ورويته عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي الكوفي ، عن جده الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر القصباني (1).
وما كان فيه عن رومي بن زرارة فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رومي بن زرارة (2).
وما كان فيه عن داود بن إسحاق فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان عن داود بن إسحاق (3).
وما كان فيه عن بكار بن كردم فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن بكار بن كردم (4).
وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن
ص: 526
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام (1).
وما كان فيه عن إدريس بن عبد اللّه القمي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمي (2).
وما كان فيه عن سلمة بن الخطاب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن سلمة بن الخطاب البراوستاني (3).
وما كان فيه عن إدريس بن زيد فقد رويته عن أحمد بن علي بن زياد رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد القمي (4).
وما كان فيه عن محمد بن سهل فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري (5).
وما كان فيه عن جعفر بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن موسى الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
ص: 527
أبى عمير ، عن أبي جعفر الشامي ، عن جعفر بن عثمان (1).
وما كان فيه عن عثمان بن زياد فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عثمان بن زياد (2).
وما كان فيه عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن هلال ، عن أمية بن عمرو ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري (3).
وما كان فيه عن منهال القصاب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن منهال القصاب (4).
ص: 528
وما كان فيه عن مسعدة بن زياد فقد رويته عن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد (1).
وما كان فيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي محمد الحجال ، عن داود بن أبي يزيد (2).
وما كان فيه عن ثوير بن أبي فاختة فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ثوير بن أبي فاختة ، واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة (3).
وما كان فيه عن عيسى بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن
ص: 529
أحمد بن علي بن الصلت ، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عيسى بن أعين (1).
وما كان فيه عن محمد بن حسان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، والحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنهم عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان (2).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رضي اللّه عنه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا « عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (3).
وما كان فيه عن عمر بن أبي شعبة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة الحلبي (4).
ص: 530
وما كان فيه عن عمر بن قيس الماصر فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه عن محمد بن سنان وغيره ، عن عمر بن قيس الماصر (1).
وما كان فيه عن أبي سعيد الخدري من وصية النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) التي أولها ( يا علي إذا دخلت العروس بيتك ) فقد رويته عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي اللّه عنه عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني أبي يعقوب ، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي قال : حدثنا عمر [ و ] بن حفص ، عن إسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : يا علي إذا دخلت العروس بيتك وذكر الحديث بطوله على ما في هذا الكتاب (2).
ومكان فيه عن علي بن حسان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي ، ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان الواسطي (3).
وما كان فيه عن إسماعيل بن مهران من كلام فاطمة عليها السلام فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد الخزاعي ، عن محمد بن جابر ، عن عباد العامري ، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام ، عن
ص: 531
فاطمة ( عليها السلام ) (1).
وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمد بن أحمد ابن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) قال : حدثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري قال : حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال : حدثنا شعيب بن واقد قال : حدثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر وذكر الحديث بطوله كما في هذا الكتاب (2).
وما كان فيه عن علي بن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الميثمي (3).
وما كان فيه عن يعقوب بن يزيد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري ، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس رضي اللّه عنهم عن يعقوب بن يزيد (4).
ص: 532
وما كان فيه عن الحسن بن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن علي بن النعمان (1).
وما كان فيه عن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القريشي ، عن إسماعيل بن بشار عن أحمد بن حبيب ، عن الحكم الخياط ، عن عبد الحميد الأزدي (2).
وما كان فيه عن سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3) وما كان فيه عن محمد بن أسلم الجبلي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه
ص: 533
عنه عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن محمد بن زيد الرزامي خادم الرضا عليه السلام عن محمد بن أسلم الجبلي. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي (1).
وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة اللّه عليه فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، وعلي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم عن محمد بن يعقوب الكليني ، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله (2).
ص: 534
وما كان فيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى ، وأحمد ابن إدريس جميعا » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات ، واسم أبي الخطاب زيد (1).
وما كان فيه عن العباس بن معروف فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف. وقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي جميعا « عن العباس بن معروف (2).
وما كان فيه عن معاوية بن حكيم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم (3).
وما كان فيه عن أبي الجوزاء فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه ، ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزا (4).
وما كان فيه عن حمدان بن الحسين فقد رويته عن علي بن حاتم إجازة قال :
ص: 535
أخبرنا القاسم بن محمد قال : حدثنا حمدان بن الحسين (1).
وما كان فيه عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد في وصية النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد رويته عن محمد بن علي الشاه بمرو الرود قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : أخبرنا أبي : أحمد بن صالح التميمي قال أخبرنا محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ورويته أيضا » عن محمد بن علي الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : أخبرنا أبو يزيد قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثني أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال له : يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي وذكر الحديث بطوله (2).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني فقد رويته عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني رضي اللّه عنه عن أحمد بن سعيد الهمداني الكوفي مولى بني هاشم (3).
ص: 536
وما كان فيه عن المعلى بن محمد البصري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنهم عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن المعلى ابن محمد البصري (1).
وما كان فيه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري فقد رويته عنه (2).
وما كان فيه عن سعد بن طريف الخفاف (3) فقد رويته عن أبي رضي اللّه
====
(3)
ص: 537
عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن سعد بن طريف الخفاف.
تمت أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه بحمد اللّه ومنه ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين (1).
يقول محمد بن علي بن [ الحسين بن ] موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب : قد سمع السيد الشريف الفاضل أبو عبد اللّه محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة (2) أدام اللّه تأييده وتوفيقه وتسديده (3) هذا الكتاب من
ص: 538
أوله إلى آخره بقراءتي عليه ، ورويته عن مشايخي المذكورين وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق ، وكتبت بخطي حامدا لله وشاكرا وعلى محمد وآله مصليا ومسلما ، آمين يا رب العالمين.
ص: 539
الصورة
ص: 540
الاصطلاحات و
بيان المراد بالفطحي ، والناووسي ، والكيساني ، والواقفي ، والزيدي ، والجارودي ، والبتري ، والغالي ، والحروري ، والقدري ، والمرجي ، والمفوضة ، ومعنى المولى ، ومرتفع القول.
ص: 541
قد ذكرنا كثيرا في تحقيق المشيخة « فلان فطحي » أو بتري ، أو زيدي أو ناووسي ، أو كيساني ، أو واقفي ، أو جارودي ، أو غال ، أو مولى ، فينبغي أن نبين مذهبهم مجملا ليكون القاري على بصيرة من الامر ، فنقول وباللّه التوفيق :
الفطحية : فرقة من الشيعة قالوا بامامة علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة من بعده إلى جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، ثم اعتقدوا إمامة عبد اللّه بن جعفر ( عليه السلام ) وتعللوا في ذلك بأنه كان أكبر ولد أبيه ( عليه السلام ) وأن أباه قال : الإمامة لا يكون إلا في الأكبر من ولد الامام « (1) وسموا بالفطحية لان عبد اللّه بن جعفر كان أفطح الرجلين - أي عريضهما - أو كان أفطح الرأس ، وقيل لان رئيسهم كان أفطح (2) ، مع أن عبد اللّه بن جعفر ( عليه السلام ) مات بعد أبيه ( عليه السلام ) بسبعين أو تسعين يوما ، وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لابنه موسى ( عليهما السلام ) : « يا بني إن أخاك سيجلس مجلسي ويدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي لحوقا بي « وفى رواتنا جماعة من هؤلاء لكن رجع أكثرهم إلى إمامة أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وكثير منهم ثقات في النقل كبني فضال - : وقد قيل للامام أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) - لما ظهرت الفطحية من بني فضال - : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال : خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا » فلذا كان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال.
الناووسية : فرقة من الشيعة وقفوا على جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) وهم أتباع رجل يقال له ناووس ، وقيل : نسبوا إلى قرية ناووسة من قرى هيت ، وقيل : إنهم
ص: 542
اعتقدوا أن الصادق ( عليه السلام ) لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره ، وهو القائم المهدى ، وقال ابن الأثير في اللباب في عنوان الناووسي : هذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم : الناووسية ، وهم شكوا في موت محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) وهو الباقر وهم ينتظرونه وينتظرون أيضا جعفر بن محمد هذا. وفي المحكي عن ملل الشهرستاني قال : « حكى أبو حامد الزوزني أنهم زعموا أن عليا ( عليه السلام ) مات وستنشق الأرض عنه من قبل يوم القيامة فيملأ العالم عدلا ».
الكيسانية : قوم قالوا بامامة محمد بن الحنفية بعد أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام وفي الصحاح هم صنف من الروافض وهم أصحاب المختار بن أبي عبيدة يقال : إن لقبه كان كيسان.
الواقفة : هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وقالوا بأنه لم يمت وهو القائم ، والسبب في ذلك أن أبا الحسن ( عليه السلام ) مات وليس من قوامه أحد إلا عنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته ، وكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي وكان بمصر وعنده مال كثير وست جوار ، فبعث إليه أبو الحسن علي ابن موسى ( عليهما السلام ) في المال وفيهن ، فأجاب وكتب إليه ان أباك لم يمت ، فكتب ( عليه السلام ) إليه ان أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الاخبار بموته ، فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شئ ، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شئ إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجهن. وفي رجال الكشي عن الرضا ( عليه السلام ) « إن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة ».
الزيدية : من قال بأمامة زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بعد أبيه ، ويقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف كيحيى بن زيد ومحمد وإبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن وأضرابهم ، وهم فرق.
الجارودية : فرقة من الزيدية وقيل هم ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم
ص: 543
كالبقرية ونسبوا إلى رئيس لهم يقال له أبو الجارود بن منذر الهمداني الكوفي مولاهم ، وأصله من خراسان ، تغير بعد خروج زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وسمي سرحوبا سماه بذلك أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) وكان سرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب كما في رجال الكشي.
البترية - بضم الباء الموحدة وسكون التاء المثناة الفوقية والراء المكسورة - والنسبة بتري وهم طائفة من الزيدية يجوزون تقديم المفضول على الفاضل ، يقولون أن أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الأمة في البيعة لهما مع وجود علي ( عليه السلام ) ولكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق ، وتوقفوا في عثمان (1). ودعوا إلى ولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويرون الخروج مع بطون ولد على ( عليه السلام ) ويذهبون في ذلك إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويثبتون لكل من خرج من أولاد علي ( عليه السلام ) عند خروجه الإمامة ، وهم أصحاب كثير النواء (2) والحسن بن صالح بن حي ، وسالم ابن أبي حفصة والحكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل أبي يحيى الحضرمي ، وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد. روى الكشي باسناده عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والتمار - يعني سالم بن حفصة - أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء ، وإنهم ممن قال اللّه عزوجل : » ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
وروى أيضا باسناده عن سدير قال : « دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة منهم ، وعند أبي جعفر ( عليه السلام ) أخوه زيد بن علي ( عليه السلام ) فقالوا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم ، قال : نعم ، قالوا : فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم ، قال : فالتفت إليهم زيد بن علي ( عليه السلام ) وقال لهم : أتتبرؤون من فاطمة ( عليها السلام ) بترتم أمرنا بتركم اللّه ، فيومئذ سموا البترية.
ص: 544
وروى باسناده عن ابن أبي عمير ، عن سعد الجلاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز اللّه بهم دينا ».
الغلاة : هم ثلاث فرق ، فرقة منهم يغالون في علي ( عليه السلام ) وقالوا بألوهيته والتخميس وهو أن سلمان وأبا ذر والمقداد وعمار بن ياسر ، وعمر بن أمية الضمري كانوا موكلين بتدبير العالم من قبل علي ( عليه السلام ) وهو رب. وفرقة منهم يغالون في أهل البيت ( عليهم السلام ) ويقولون في حقهم ما ليس لهم وما لا يقولونه في أنفسهم كادعاء النبوة والإلهية فيهم ( عليهم السلام ) ، وفرقة اعتقدوا بأن معرفة الامام يكفي عن جميع العبادات والفرائض فيتركون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج انكالا على ولايتهم ، وجل ما ورد في كتب الرجال لا سيما كتب المتقدمين من أن فلانا غال أو من الغلاة المقصود هذه الطائفة والشاهد على ذلك ما رواه أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد ابن بندار القمي قال : « سمعت مشايخي يقولون : إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه ، فوجدوه يصلي الليل أوله إلى آخره ليالي عدة فتوقفوا عن اعتقادهم » وفي فلاح السائل عن الحسين بن أحمد بن الحسين المالكي قال « قلت لأحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو فقال : معاذ اللّه هو علمني الطهور » إلى غير ذلك من الاخبار التي تدل على أن المراد بالغلو والغالي في كتب القدماء من الرجاليين هذا المعنى لا الأولان ، واشتبه الامر على بعض المتأخرين - رضي اللّه عنه - وزعم أن المراد بالغالي المعنيان الأولان ، فلذا طعن على القدماء - قدس اللّه أسرارهم - وقال : « رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض المعجزات عنهم أو اعتقادهم في الامام أنه يعلم الغيب أو نظير ذلك » وهذا قول غير سديد وسوء ظن بمشايخ الحديث والاجلاء ، عصمنا اللّه منه.
الحرورية : طائفة من الخوارج تبرؤوا من علي ( عليه السلام ) وشهدوا عليه بالكفر ، والنسبة إلى حروراء - بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة - قرية بظاهر الكوفة ، فإنهم اجتمعوا فيها أول أمرهم وخالفوا عليا ( عليه السلام ) فنسبوا إليها.
القدرية : هم قوم قالوا بأن كل أفعالهم مخلوقة لهم وليس لله قضاء ولا
ص: 545
قدر ، وفي الحديث : « لا يدخل الجنة قدري ، وهو الذي يقول : لا يكون ما شاء اللّه ويكون ما شاء إبليس ».
المرجئة : هم فرقة من المسلمين اعتقدوا بأن لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، سموا بذلك لاعتقادهم بأن اللّه أرجا تعذيبهم عن المعاصي - أي أخرهم - وقيل : هم الفرقة الجبرية الذين يقولون : إن العبد لا فعل له وإضافة الفعل إليه مجازية كجرى النهر ودارت الرحى ، وإنما سميت المجبرة مرجئة لأنهم يؤخرون أمر اللّه ويرتكبون الكبائر. وفي المحكى عن المغرب للمطرزي : سموا بذلك لارجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة.
المفوضة : هم الذين قالوا بالتفويض وهو كما قال العلامة المجلسي والوحيد البهبهاني - قدس اللّه روحهما - : على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد : أحدها : » ان اللّه خلق محمدا ( صلى اللّه عليه وآله ) وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها ، وقيل : فوض ذلك إلى علي ( عليه السلام ) ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة ( عليهم السلام ) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني - رحمه اللّه - على منهج المقال ص 410.
ثانيها : تفويض الخلق والرزق إليهم - ولعله يرجع إلى الأول - وورد فسادهما عن أبي عبد اللّه الصادق ، وأبي الحسن الرضا ( عليهما السلام ). راجع التعليقة ص 8.
الثالث : تفويض تقسيم الأرزاق ، ولعله مما يطلق عليه وفي العيون عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « من قال إن اللّه تعالى فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فهو مشرك » فهم إن أرادوا أن اللّه تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن مقارنا لإرادتهم ودعائهم وسؤالهم من اللّه ذلك ، وذلك لكرامتهم عند اللّه وزيادة قربهم منه وإظهار فضلهم ورفعة مقامهم بين عباده لكي يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم فهذا ليس بشرك.
الرابع : التفويض في أمر الدين ، فان أريد أنه تعالى فوض إليهم ( عليهم السلام ) أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحى - على ما توهمه بعض الأخبار - فهو ضروري البطلان ، خارج عن الشريعة كما قال « وما كنت بدعا من
ص: 546
الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي إلي » وقال تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ».
وإن أريد بذلك أنه لما أكمل نبيه ( صلى اللّه عليه وآله ) بحيث لا يختار إلا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئته فوض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الركعات ، وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك إظهارا لشرفه وكرامته ثم لما اختار أكد ذلك الوحي من عنده. فلا فساد فيه عقلا ولا نقلا بل في كثير من الاخبار ما يدل عليه حتى عقد له الكليني في الكافي بابا عنوانه « باب التفويض إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وإلى الأئمة ( عليه السلام ) في أمر الدين » وهذا لا اختصاص فيه بالنبي ( صلى اللّه عليه وآله ) بل يجرى في الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا.
الخامس : التفويض في الاعطاء والمنع ، فان اللّه تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا ، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا ، وهذا كسابقه لا كلام فيه وفي صحته.
السادس : الاختيار وهو أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم اللّه تعالى من الواقع كما دل عليه بعض الأخبار وذكره السيد محسن الأعرجي الكاظمي في عدة الرجال (1) ، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع (2).
السابع : ما عليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال على عكس مقالة المجبرة وهذا المعنى بديهي البطلان وجاءت الاخبار
ص: 547
بذم من قال ذلك كما جاءت بذم إخوانهم من أهل الجبر.
الثامن : قول الزنادقة وأصحاب الإباحات وهو القول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال كما حكاه السيد الأعرجي عن الشهيد - رحمهما اللّه - في بيان الامر بين الامرين.
أما لفظ « المولى » كثيرا ما قيل في الرجل إنه مولى فلان أو أسدي مولاهم مثلا ، أو مولى آل فلان ، وقد يقطع فقيل : مولى بدون الإضافة ففي اللغة للمولى معان كثيرة فإنه يطلق على المالك ، والعبد ، والمعتق - بالكسر والفتح - والصاحب ، والقريب كابن العم ونحوه ، والجار ، والحليف والابن ، والعم ، والنزيل ، والشريك ، والولي والناصر ، والرب ، والمنعم عليه ، والمحب ، و التابع ، والصهر.
وأما في اصطلاح الرجاليين فكثيرا ما يطلق على غير العربي الخالص وقد يطلق في اصطلاحهم على مولى العتاقة ، وعلى الملازم ، وعلى الحليف كما قد يطلق على المنزول به كعطية العوفي مولى جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، والاطلاق منصرف في الغالب إلى الأول أعني غير العربي الخالص.
وأما قولهم : « فلان مرتفع القول » أو « في مذهبه ارتفاع » فالمراد أنه كان غالبا في بعض معتقده أو رواياته ، فان كثيرا من المتقدمين سيما القميين منهم كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة في الرفعة والجلال ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم المتخذ من جملة من الروايات وظاهر الكتاب ، وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون أدنى التعدي ارتفاعا لا غلوا.
ص: 548
ص: 549
1 - رجال النجاشي (1) - رحمه اللّه - ورمزنا إليه ب- « جش » وهو أتقن كتاب في الجرح والتعديل.
2 - الفهرست للشيخ الطوسي (2) - أعلى اللّه مقامه - ورمزه « ست ».
3 مختار رجال الكشي (3) للشيخ الطوسي أيضا. ورمزه « كش ».
4 - رجال الشيخ أيضا وصرحنا في كل مورد باسمه.
5 - خلاصة الأقوال للعلامة الحلي - رحمه اللّه (4) ورمزه « صه ».
ص: 550
6 - منهج المقال المعروف بالرجال الكبير للميرزا محمد الاسترآبادي - قدس سره - مع تعليقة الأستاذ الأكبر البهبهاني - قدس سره - عليه (1).
7 - مجمع الرجال للقهبائي (2) - رحمه اللّه - وهذا الكتاب يحتوي على المذكورين في الرجال الأربعة المذكورة الأول مع رجال ابن الغضائري (3) - رضي اللّه عنه - وكلما نقلنا عن ابن الغضائري فهو من هذا الكتاب حيث لم يطبع رجاله بعد.
8 - شرح المشيخة للمولى محمد تقي المجلسي - رضوان اللّه تعالى عليه - وهو مخطوط (4).
9 - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد للمولى محمد على
ص: 551
الأردبيلي - رحمه اللّه - (1).
10 - الفوائد الرجالية للشريف الأجل علامة عصره ، آية اللّه السيد محمد المهدى الطباطبائي - رحمه اللّه -. (2)
11 - تنقيح المقال (3) للعلامة المامقاني - قدس اللّه تعالى سره القدوسي -.
12 - قاموس الرجال للمحقق التستري المعاصر - أدام اللّه ظله -. (4)
13 - تهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852.
14 - تقريب التهذيب للعسقلاني أيضا.
15 - لسان الميزان ( توضيح ميزان الاعتدال وتهذيبه ) للعسقلاني أيضا.
16 - تاريخ بغداد للخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفي سنة 463.
ص: 552
ص: 553
اللّهم اذقنا حلاوة التقوى وأشعر قلوبنا عز الحق وأودع صدورنا برد اليقين واطرد عنا ذل الياس وعرفنا ما في الباطل من الذل وما في الجهل من العلة.
ص: 554
3 - باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله.
18 - باب ما جاء في النظر إلى النساء.
20 - باب ما جاء في الزنا.
كتاب الحدود
الزنا واللواط
23 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، والقتل والنفي في الزنا.
23 - حد الاثنين يوجدان في لحاف عاريين.
24 - لا يجلد أحد حتى يشهد عليه أربعة على الايلاج والاخراج.
25 - حد من تزوج امرأة ولها زوج.
26 - نفي الزاني.
26 - حد الشيخ والشيخة ، والبكر والبكرة ، ونفيهم.
26 - حد من جامع وليدة امرأته.
26 - من اقتضت جارية بيدها.
27 - حد من وقع على مكاتبة.
27 - حد من غشي امرأته المطلقة بعد انقضاء العدة.
27 - حد غلام صغير فجر بامرأة ، وحد المرأة.
28 - كيفية إجراء الحد على المريض.
28 - إذا أقر الزاني المحصن فأول من يرحمه الامام.
29 - حد من تزوج امرأة في نفاسها.
ص: 555
29 - كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا.
30 - من وجد تحت فراش رجل.
30 - من زنى في اليوم مرارا.
30 - كيفية إجراء الرجم.
31 - امرأة أقرت بالزنا عند علي عليه السلام.
33 - امرأة أقرت بالزنا عند عيسى عليه السلام.
34 - إذا فر من يجب رجمه.
34 - معنى المحصن وما يحصن ومالا يحصن.
35 - قصة امرأة أصابها عطش شديد فسأل أعربيا الماء الخ.
36 - من أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب.
36 - حد المرأة التي تزوجت في عدتها بعد موت زوجها.
37 - إذا فجر نصراني بمسلمة وأسلم قبل إجراء الحد عليه.
38 - لا يجري الحد على المقروح في جسده حتى يبرأ.
38 - من يجب عليه الجلد ثم الرجم.
39 - الأصل في الحد ثمانون وزيد عشرون لتضييع النطفة.
39 - من زنى بجارية أخيه.
40 - حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد.
40 - ليس على زان مهر ولا على مستكرهة حد.
40 - من يزني قبل أن يدخل بأهله.
41 - حد الذي يغتصب امرأة فرجها.
41 - من زنى بذات محرم.
42 - من زنى بامرأة أبيه.
42 - من وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط.
ص: 556
42 - باب حد اللواط والسحق.
44 - باب حد المماليك في الزنا.
47 - باب حد من أتى بهيمة.
47 - باب حد القواد.
القذف
48 - باب حد القذف.
49 - عدم وجوب الحد في التعريض.
49 - حد نصراني قذف مسلما.
49 - حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.
49 - حد من دعا آخرا ابن المجنون.
50 - إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
50 - حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.
50 - من قذف زوجته وهي خرساء.
51 - من أقر بولد ثم نفاه. ( ويأتي )
51 - حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.
51 - لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.
52 - إذا كان أحد من الشهود الزوج.
52 - إذا قذف عبد حر أو بالعكس.
53 - حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.
53 - إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.
54 - ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
54 - لا حد لمن لا حد عليه.
54 - إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.
ص: 557
شرب الخمر والملاهي
55 - باب حد شرب الخمر.
55 - عدم وجوب الحد على الجاهل.
56 - مقدار حد شارب المسكر.
57 - كراهة مجالسة شارب الخمر.
57 - النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية.
58 - ما جاء في الغناء والملاهي واللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما.
60 - النهي عن تحريش البهائم.
60 - حكم شراء الجارية المغنية.
السرقة
60 - باب حد السرقة.
60 - لا قطع في سرقة المأكول عام القحط.
60 - حكم سرقة الطير.
61 - حد الخيانة والاختلاس.
61 - شرائط القطع وأحكامه.
62 - حد الصبيان في السرقة.
62 - لا قطع في ثمر ولا كثر.
63 - السرقة من بيت المال والمغنم.
63 - حكم المختلس والطرار.
63 - حد السارق في السرقة الأولى والثانية والثالثة.
64 - حد السرقة ، وأدنى ما يقطع فيه.
65 - ما يفعل بالسارق إذا أقيم عليه الحد.
65 - سائر مالا يقطع فيه.
ص: 558
66 - حكم حد الأشل إذا سرق.
67 - حد النباش.
67 - حكم العبد الآبق إذا سرق.
بقية ما يوجب الحد
68 - حد المحارب ومن حمل السلاح بالليل.
68 - حد بايع الحر.
69 - لم تقطع يد السابق اليمنى ورجله اليسرى
70 - حد العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة.
70 - باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى.
70 - باب حد آكل الربا بعد البينة.
71 - باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
71 - إذا اجتمعت حدود على رجل.
71 - باب نوادر الحدود.
72 - من يجب عليه أن يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟
72 - من أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة.
72 - من أقيم عليه حدا من حدود اللّه فمات فلا دية له.
73 - مواضع العفو عن الحدود وإقامتها ومن يقيم.
73 - حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى.
73 - مقدار الضرب في التعزير.
73 - كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب.
74 - لا يقطع السارق في سنة المحق.
74 - حرمة الميت كحرمة الحي.
74 - وجوب إدراء الحدود بالشبهات.
ص: 559
74 - لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
74 - ما يمتحن به السكران.
75 - حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
كتاب الديات
75 - باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
76 - مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
76 - دية المولود إذا استهل.
76 - دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
76 - دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
78 - دية النفس ، والأنف ، والصوت ، وشلل اليدين ، وذهاب البصر ، والرجلين ، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان ، والأنثيين.
79 - دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
80 - ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
80 - دية الصدع إذا أصيب ، وشفر العين ، والحاجب.
81 - دية قطع روثة الانف ، والمنخرين ، والخيشوم.
81 - دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
81 - دية الخد ، والأسنان.
82 - دية الترقوة ، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
84 - دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
84 - دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
85 - دية الكف إذا كسرت فجبرت.
85 - دية الابهام والمفضل.
86 - دية كل واحد من الأصابع ، ودية المفضل.
ص: 560
87 - دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.
87 - دية الأضلاع.
88 - دية الأذن إذا قطعت ، والورك إذا كسر.
88 - دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.
89 - دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.
89 - دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.
90 - دية القدم وكسرها ، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.
91 - دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.
91 - دية رض عروق الخصيتين.
92 - لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.
92 - لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.
92 - دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.
92 - دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.
أحكام الدماء والقود والقصاص
92 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.
93 - حرمة القتل وشدة أمره.
94 - عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.
94 - أعتى الناس يوم القيامة.
95 - من قتل دون ماله فهو شهيد.
95 - توبة من قتل مؤمنا متعمدا.
96 - أول ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء.
96 - حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.
97 - تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.
ص: 561
97 - جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه.
98 - قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور.
98 - باب القسامة وكيفيتها ومواردها.
101 - إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية.
101 - من لا دية له في جراح أو قتل.
102 - لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص.
104 - من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن.
104 - من زلق من فوق على غيره فقتل.
105 - باب القود والقصاص ومبلغ الدية.
106 - معنى قتل العمد وشبه العمد ، والخطأ.
106 - من قتل رجلا ثم خولط.
106 - حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد.
106 - إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك.
106 - مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار.
107 - إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة.
108 - إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله.
108 - معنى قوله تعالى ز « فمن تصدق فهو كفارة له ».
109 - إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول.
109 - حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله.
109 - إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها.
110 - تدارك القتل في أشهر الحرم.
111 - إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله.
111 - جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد.
ص: 562
111 - معنى قوله تعالى « من عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ».
111 - من حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا.
112 - المديون إذا قتل وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه.
112 - من قصد القتل فهو عامد بأي شئ كان.
112 - ما يمتحن به من يصاب لسانه.
113 - باب من خطأه عمد.
113 - باب من عمده خطأ.
114 - باب فيمن أتى حدا ثم التجأ إلى الحرم.
114 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر.
114 - حكم جماعة شركوا في ذم.
114 - رجل أمسك أحدهما رجلا وقتله الآخر.
116 - ستة في الماء فغرق منهم أحد فاختلفوا فيمن أغرقه.
116 - أربعة أطلعوا في زبية الأسد وأسقط بعضهم بعضا على الأسد.
116 - قضاء الصادق عليه السلام في رجلين طرقا رجلا ليلا فأخرجاه ولم يرجع.
118 - قضاء علي عليه السلام في قوم شربوا وسكروا فتباعجوا بسكاكين.
118 - حكم ثلاثة أمسك واحد منهم رجلا وقتله الآخر والثالث يراهم.
118 - حكم من أمر عبده فيقتل رجلا.
118 - باب الجراحات. والقتل بين النساء والرجال.
118 - فضل دية الرجل على دية المرأة.
119 - لا يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
120 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه.
121 - باب المسلم يقتل الذمي أو المدبر أو المكاتب أو انهم يقتلون المسلم.
121 - لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات.
ص: 563
121 - دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
121 - إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
122 - كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
124 - قوله تعالى « من آذى ذمتي فقد آذاني » وبيان المصنف.
125 - إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
126 - حكم إقرار العبد على نفسه.
128 - ضمان المولى في جناية العبد.
129 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
129 - دية قطع ذكر الصبي والعنين.
130 - إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
130 - من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
131 - ما فيه ثلث الدية.
131 - الدية في ذهاب العقل.
133 - ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
133 - كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
134 - إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
134 - حكم إفضاء الجارية وديته ، وسيأتي بابه.
134 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
135 - تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
136 - اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
136 - الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
136 - إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
137 - حكم قطع الإصبع الزائدة.
ص: 564
138 - باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية.
138 - باب العاقلة.
142 - باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله.
143 - باب دية النطفة والعلقة والعظم والجنين.
147 - باب في الرحل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون.
147 - باب من داس بطن رجل حتى أحدث.
148 - باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت.
148 - باب دية لسان الأخرس.
148 - باب ما يجب في الافضاء.
149 - باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره.
150 - باب ما يجب في اللحية إذا حلقت.
150 - باب ما يجب على من قطع فرج امرأته.
151 - باب ما يجب على من كل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض.
151 - باب دية مفاصل الأصابع.
152 - باب دية البيضتين.
152 - باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا.
153 - باب ما جاء فيمن عذب عبده حتى مات.
153 - باب دية ولد الزنا.
153 - باب ما جاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب.
155 - باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها.
156 - باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل.
157 - باب ما يجب على من قطع رأس ميت.
158 - باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر.
ص: 565
158 - باب ما يجب على من أتى نائما فصار على ظهره فانتبه فقتله.
159 - باب ما جاء في ثلاثة هدموا حائطا فوقع على أحدهم فمات.
159 - باب الرجل يقتل وعليه دين.
160 - ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات.
161 - باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر.
162 - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا.
162 - باب ما يجب على من أشعل نارا فاحترقت دار مع أهلها.
162 - باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا.
163 - باب ما يجب من إحياء القصاص.
164 - باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها.
165 - باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله الزوج ويقتل الزوجة الزوج.
165 - باب من مات في الزحام ولا يعلم قاتله.
166 - باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا.
166 - باب الشجاج وأسمائها.
167 - باب ما جاء فيمن قتل ثم فر.
167 - باب دية الجراحات والشجاج.
169 - باب نوادر الديات.
170 - جارية ركبت أخرى فنسختها أخرى فقصمت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت.
170 - مقادر دية كلب الصيد ، وكلب الماشية ، وغيرهما.
171 - قصة بغلة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وحكم الجناية على الحيوان.
171 - عدم جواز شرب الحبلى دواء لسقط جنينها.
172 - إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله.
172 - من وجد على بطن امرأته رجلا فقتله.
ص: 566
172 - إذا مات ولي المقتول وفيه ما يدل علي أن الحق يورث.
172 - دية ما يصاب به عين الحيوان.
173 - أربعة شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فتردى فانكسر.
173 - حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه.
174 - إذا اقتص من القاتل ولم يمت ويعالج.
كتاب الوصية
174 - باب الوصية من لدن آدم عليه السلام.
177 - اسم النبي صلى اللّه عليه وآله وصفته في كتب الأنبياء.
178 - وصيته صلى اللّه عليه وآله أمته في علي بن أبي طالب (عليه السلام) ووصيته إليه
180 - الأئمة عليهم السلام وعددهم. وحديث اللوح.
180 - باب ما يمن اللّه تعالى به على المؤمن عند الوفاة.
181 - باب حجة اللّه عز وجل على تارك الوصية.
181 - باب في الوصية أنها حق على كل مسلم.
182 - باب الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
182 - باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار.
182 - باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته.
182 - باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت.
183 - باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل.
183 - باب ما جاء في الاضرار بالورثة.
184 - باب العدل والجوز في الوصية.
184 - باب في أن الحيف في الوصية من الكبائر.
185 - باب مقدار ما يستحب الوصية به.
186 - باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف ، وما للميت من ماله.
ص: 567
187 - باب رسم الوصية وكيفيتها.
188 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لعلى عليه السلام بخصال.
189 - وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وغيرهم.
192 - باب الاشهاد على الوصية.
193 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت.
194 - باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه.
194 - باب الوصية للوارث.
195 - باب الامتناع من قبول الوصية.
196 - باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته.
197 - باب الوصية بالكتب والايماء.
199 - باب الرجوع عن الوصية.
200 - باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود.
200 - باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها.
201 - باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح.
202 - باب وصية من قتل نفسه متعمدا.
203 - باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة.
204 - باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير.
206 - باب الرجل يوصي بمال في سبيل اللّه.
208 - باب ضمان الوصي إذا غير الوصية عما أوصى به الميت.
208 - باب الوصية للأقرباء والموالي.
209 - باب الوصية إلى مدرك غير مدرك.
210 - باب الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به.
211 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
ص: 568
216 - باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
217 - باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة.
218 - باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم.
218 - باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا.
219 - باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد.
219 - باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه.
220 - باب انقطاع يتم اليتيم.
222 - باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ.
222 - باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه.
223 - باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين.
225 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء.
225 - باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين.
225 - باب قضاء الدين من الدية.
226 - باب كراهية الوصية إلى المرأة
226 - باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية.
227 - باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ.
227 - باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة.
228 - باب إقرار المريض للوارث بدين.
230 - إقرار بعض الورثة بعتق أو دين.
230 - باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال.
231 - باب نوارد الوصايا.
231 - إعتاق أبي جعفر عليه السلام شرار غلمانه عند موته.
231 - عمل زين العابدين عليه السلام بوصية نفسه ثلاث مرات.
231 - الوصية بالثلث والربع.
ص: 569
231 - وصية أبي عبد اللّه عليه السلام بمال للأفطس.
232 - من جعل للامام شيئا في ماله ثم احتاج إليه.
233 - جواز تغيير الوصية.
233 - يهودي أوصى لديانه وأهل دينه بشئ هل يجوز أن يقسم بين المسلمين.
233 - من سمى رجلين وقال : لأحدهما علي ألف درهم ثم مات.
234 - إذا أوصى لآل محمد صلى اللّه عليه وآله بمال يكفي اعطاؤه بعضهم.
234 - إذا كان للوصي دين على الميت أيجوز أن يستوفى مما في يده.
235 - الدعوى على الميت.
235 - تأويل قوله تعالى « الوصية للوالدين والأقربين ».
236 - حكم من مات وعليه دين بقدر ما تكره وله صغار.
كتاب الوقف
237 - باب الوقف والصدقة والنحل.
237 - الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
237 - الوقف إذا كان حبسا يجب تعيين المدة والا فهو باطل.
238 - إذا خيف أن لا يصرف الوقف في مصرفه كيف يصنع.
239 - شرائط الوقف ووجوب القبض.
240 - إذا وقف على جماعة كثيرة متفرقين في البلاد.
242 - إذا اشترى أرضا ثم علم أنها وقف.
243 - حكم ما إذا انقرض الموقوف عليهم.
244 - وصية أبي عبد اللّه عليه السلام بأن يناح عليه في سبعة مواسم.
244 - ما أوصت به فاطمة عليها السلام أن يوقف.
245 - جواز بيع خدمة المملوك الموقوف خدمته سنين.
245 - قضاء ابن أبي ليلى في رجل جعل لبعض الناس غلة داره ولم يوقف.
ص: 570
246 - ستة خصال تلحق المؤمن بعد وفاته.
246 - جواز التصدق والوقف في الحصة المشاعة.
247 - إذا وقف على الصغار أيجوز الرجوع أم لا.
247 - ما جعل لله فلا رجعة فيه.
248 - ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام.
249 - النحلة في الوصية وفي مرض الموت.
249 - ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام.
251 - باب السكنى والعمرى والرقبى.
كتاب الفرائض والمواريث
254 - باب إبطال العول في المواريث.
258 - سهام الفرائض ستة.
260 - باب ميراث ولد الصلب.
262 - باب ميراث الأبوين.
262 - باب ميراث الزوج والزوجة.
263 - باب ميراث ولد الصلب والأبوين.
264 - باب ميراث الزوج مع الولد.
265 - باب ميراث الزوجة مع الولد.
266 - باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج.
267 - باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.
268 - باب ميراث ولد الولد.
270 - باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة.
271 - ميراث الأبوين والاخوة والأخوات.
271 - باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات.
ص: 571
272 - من لا يحجب عن الميراث.
272 - باب ميراث الإخوة والأخوات.
279 - باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات.
280 - باب ميراث الأجداد والجدات.
290 - باب ميراث ذوي الأرحام.
304 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
305 - باب ميراث الموالي.
306 - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
308 - باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط.
309 - باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما.
310 - باب توارث المطلق والمطلقة.
310 - باب توارث المتزوجة والمطلقة في مرض الموت.
313 - باب ميراث المتوفى عنها زوجها.
313 - باب ميراث المخلوع ، والحميل.
314 - باب ميراث الولد المشكوك فيه.
316 - باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الاقرار به.
316 - باب ميراث ولد الزنا.
317 - باب ميراث القاتل ومن يرث ومن لا يرث.
321 - باب ميراث ابن الملاعنة.
325 - باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث.
326 - باب ميراث الخنثى.
329 - باب ميراث المولود يولد وله أرسان.
330 - باب ميراث المفقود.
ص: 572
332 - باب ميراث المرتد.
333 - باب ميراث من لا وارث له.
334 - باب ميراث أهل الملل.
339 - باب ميراث المماليك.
342 - باب ميراث المكاتب.
343 - باب ميراث المجوس.
346 - باب نوادر المواريث.
346 - حكم الحبوة.
347 - ميراث النساء من الأراضي والعقارات.
350 - علل فضل ميراث الرجال على النساء.
351 - لزوم إخبار موت الميت في السفر إلى أهله.
باب النوادر
وهو آخر الأبواب
352 - وصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام :
375 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لسلمان.
375 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لأبي ذر.
375 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لأصحابه.
376 - ألفاظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها.
381 - مسائل أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام.
384 - وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية.
392 - موعظة لجعفر بن محمد عليهما السلام.
ص: 573
394 - نوادر المواعظ.
396 - مواعظ لجعفر بن محمد عليهما السلام.
396 - الصمت وحفظ اللسان.
397 - مدح لجعفر بن أبي طالب.
397 - الأصل في العباد الضلال والفقر والذنب.
397 - موعظة الأيام.
398 - حقوق المؤمن ، ولزوم الصبر على أعداء النعم.
398 - رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء في الميزان.
399 - أشراف الأمة.
399 - موعظة جبريل عليه السلام للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم.
400 - كما يلزم الدعاء لرفع البلاء كذلك يلزم لدفعه.
400 - من أحب أن يكون أحب الناس وأغناهم وأتقاهم فليفعل كذا وكذا.
400 - ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
400 - من ملك نفسه إذا غضب وإذا رضي.
401 - قصة أبي هاشم الجعفري مع علي بن محمد عليهما السلام.
401 - العامل على غير بصيرة.
401 - عيال الرجل أسراؤه.
402 - أشرف الحديث ، ورأس الحكمة.
402 - أصدق القول ، وأبلغ الموعظة.
402 - مواعظ النبي صلى اللّه عليه وآله.
404 - من كان ظاهره أرجح من باطنه ، وعقوبة العصيان.
404 - قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت.
404 - جواب سلمان لرجل قال له : من أنت ومن أنا؟
ص: 574
405 - قول الصادق عليه السلام : بلية الناس علينا عظيمة.
405 - جمع الخير كله في ثلاث خصال.
405 - جمع اللّه تعالى لادم الخير في أربع كلمات.
406 - العافية نعمة خفية.
406 - كلمتان غريبتان.
406 - خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت النبي (صلی اللّه عليه وآله)
407 - ثلاث خافهن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على الأمة.
407 - أشد الناس وأقواهم.
407 - معنى الاحسان بالوالدين.
408 - من هو أحب الناس إلى اللّه سبحانه.
408 - موعظة أبي الحسن موسى عليه السلام لابنه.
409 - موعظة النبي صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام.
410 - ما صنع اللّه سبحانه بمن أخرجه عن ذل المعاصي إلى عز التقوى.
410 - ما أوصاه زين العابدين عليه السلام ابنه محمد الباقر عليه السلام.
410 - موعظة النبي صلى اللّه عليه وآله لرجل قال له : علمني شيئا.
411 - ثواب من خلا بذنب فراقب اللّه تعالى فيه.
411 - حرمة المؤمن وثوابه إذا مات في كل يوم من الأسبوع.
412 - حد حسن الخلق ، والسخاء وفضله.
413 - مواعظ النبي صلى اللّه عليه وآله لفضل بن العباس.
413 - حالات الجنين في بطن أمه.
414 - حالات الأنبياء والأوصياء في الولادة.
416 - ما ينبغي للعاقل من الصفات.
416 - مواعظ لأبي عبد اللّه عليه السلام.
ص: 575
417 - أربع يذهبن ضياعا.
417 - لله بقاع تسمى المنتقمة.
417 - لولد الزنا علامات.
418 - ذم الحرص ومدح القناعة.
418 - حرمة المؤمن.
418 - علامات الامام وخصوصياته.
419 - حرمة شرب الفقاع واللعب بالشطرنج وعقوبة ذلك.
419 - من حيزت له الدنيا.
419 - خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام.
420 - ما قال النبي صلى اللّه عليه وآله في حق علي عليه السلام.
ص: 576
ص: 577
فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فان فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.
أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام.
سئل أبو جعفر عليه السلام عن تأويل قوله تعالى « فَلْيَنْظُرِ اَلْإِنْسٰانُ إِلىٰ طَعٰامِهِ » فقال : الى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه.
( رجال الكشّيّ بمعناه )
اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا.
أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام.
ص: 578
(فهرس المشيخة)
الاسم / الصفحة
باب الهمزة
أحمد بن محمّد بن المطهّر 508
أبان بن تغلب 435
أبان بن عثمان الأحمر 484
إبراهيم بن أبي البلاد 469
إبراهيم بن زياد الكرخيّ 463
إبراهيم بن أبي محمود 428
إبراهيم بن أبي يحيى المدائني 497
إبراهيم بن سفيان 506
إبراهيم بن عبد الحميد 458
إبراهيم بن عثمان - أبو أيّوب 469
إبراهيم بن عمر اليمانيّ 495
إبراهيم بن محمّد الثقفيّ 514
إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ 479
إبراهيم بن مهزيار 450
إبراهيم بن ميمون 466
إبراهيم بن هاشم 521
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ 438 و 459
أحمد بن الحسن الميثميّ 519
أحمد بن عائذ 514
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ 431
أحمد بن محمّد بن سعيد - ابن عقدة 536
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري 530
أحمد بن محمّد بن المطهّر 518
أحمد بن هلال العبرتائيّ 517
إدريس بن زيد إدريس بن عبد اللّه القمّيّ 489 و 527
إدريس بن هلال 527
إسحاق بن عمّار 486
إسحاق بن بريد 423
أسماء بنت عميس 495
إسماعيل بن أبي فديك 438
إسماعيل بن جابر الخثعميّ 520
إسماعيل الجعفيّ 426
إسماعيل بن رباح 465
إسماعيل بن عيسى 442
إسماعيل بن الفضل الهاشميّ 448
إسماعيل بن مسلم السكونيّ 505 و 512
إسماعيل بن مهران 459
إسماعيل بن همّام - أبو همّام 531
الأصبغ بن نباتة 494
اميّة بن عمرو الشعيريّ 445
أنس بن محمّد 528
أيّوب بن أعين 536
أيّوب بن الحرّ 499
ص: 579
الاسم / الصفحة
أيّوب بن نوح 463
باب الباء
بحر السقّاء 470
بزيع المؤذّن 463
بشّار بن يسار 522
بشير النبّال 487
بكار بن كردم 526
بكر بن صالح الرّازيّ 498
بكر بن محمّد الأزديّ 442
بكير بن أعين 441
بلال المؤذّن 457
باب الثاء
ثابت بن دينار - أبو حمزة الثمالي 444
ثعلبة بن ميمون 525
ثوير بن أبي فاختة 529
باب الجيم
جابر بن إسماعيل 470
جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ 445
جابر بن يزيد الجعفيّ 424
جرّاح المدائنيّ 437
جعفر بن بشير البجليّ 473
جعفر بن عثمان 527
جعفر بن القاسم 501
جعفر بن محمّد بن يونس 449
جعفر بن ناجية 509
جميل بن درّاج 430
جويرية بن مسهر العبديّ 439
جهيم بن أبي جهم 458
باب الحاء
الحارث - بيّاع الأنماط 508
الحارث بن المغيرة النصريّ 455
حبيب بن المعلّى 447
حذيفة بن منصور 494
حريز بن عبد اللّه 425
حريز بن عبد اللّه في الزكاة 443
الحسن بن الجهم 433
الحسن بن راشد 484
الحسن بن زياد الصيقل الحسن بن السريّ 436 و 496
الحسن بن عليّ بن أبي حمزة 455
الحسن بن عليّ بن فضّال 518
الحسن بن عليّ الكوفيّ 495
الحسن بن عليّ بن النعمان 446
الحسن بن عليّ الوشّاء 533
ص: 580
الاسم / الصفحة
الحسن بن قارن 454
الحسن بن محبوب 453
الحسن بن هارون 506
الحسين بن أبي العلاء 433
الحسين بن حمّاد العبديّ 461
الحسين بن زيد ذو الدّمعة 511
الحسين بن سالم 506
الحسين بن سعيد 490
الحسين بن محمّد القمّيّ 511
الحسين بن المختار 443
حفص بن البختريّ 438
حفص بن سالم - أبو ولاّد 469 - 465
حفص بن غياث 473
حكم بن حكيم 428
حمّاد بن عثمان الناب 453
حمّاد بن عمرو 536
حمّاد بن عيسى 457
حمّاد النوّاء 503
حمدان بن الحسين 535
حمدان الدّيوانيّ 511
حمزة بن حمران 511
حميد بن المثنّى 466
حنان بن سدير 428
باب الخاء
خالد بن أبي العلاء الخفّاف 505
خالد بن ماد القلانسيّ 444
خالد بن نجيح 454
باب الدال
داود بن أبي يزيد - فرقد 529
داود بن أبي زيد 453
داود بن إسحاق 526
داود بن الحصين الأسديّ 466
داود الرّقّيّ 494
داود بن سرحان 468
داود الصرميّ 450
داود بن فرقد - أبي يزيد 529
داود بن القاسم - أبو هاشم الجعفريّ 517
درست بن أبي منصور 477
باب الذال
ذريح المحاربيّ 510
باب الراء
ربعيّ بن عبد اللّه 468
رفاعة بن موسى النخّاس 452
ص: 581
الاسم / الصفحة
روح بن عبد الرّحيم 521
روميّ بن زرارة 526
الرّيّان بن الصلت 432
باب الزاى
زرارة بن أعين 425
زرعة بن محمّد الحضرميّ 428
زكريّا بن إدريس - أبو جرير القمّيّ 471
زكريّا بن آدم القمّيّ 470
زكريّا بن مالك الجعفيّ - النقّاض 479- 471
زياد بن سوقة الجريريّ 453
زياد بن مروان القنديّ 466
زياد بن المنذر 446
زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام 438
زيد الشحّام 426
باب السين
سالم بن مكرم - أبو خديجة 478
سدير بن حكيم الصيرفيّ 518
سعد بن طريف 537
سعد بن عبد اللّه الأشعري 424
سعدان بن مسلم - عبد الرّحمن بن مسلم 432
سعيد بن عبد اللّه الأعرج 472
سعيد النقّاش 490
سعيد بن يسار 522
سلمة بن تمام 533
سلمة بن الخطّاب 527
سليم الفرّاء 442
سليمان بن جعفر الجعفريّ 448
سليمان بن حفص المروزيّ 458
سليمان بن خالد البجليّ 439
سليمان بن داود المنقريّ 467
سليمان بن عبد اللّه الدّيلميّ 474
سليمان بن عمرو 488
سماعة بن مهران 427
سهل بن اليسع 462
سويد القلاّء 509
سيف التمّار 470
سيف بن عميرة 491
باب الشين
شعيب بن واقد 532
شهاب بن عبد ربّه 496
باب الصاد
صالح بن الحكم النيليّ 445
صالح بن عقبة 511
الصباح بن سيابة 520
ص: 582
الاسم / الصفحة
صفوان بن مهران 436
صفوان بن يحيى 446
باب الطاء
طلحة بن زيد 480
باب العين
عاصم بن حميد الحنّاط 477
عامر بن جذاعة 462
عامر بن نعيم القمّيّ 445
عائذ الأحمسيّ 440
العبّاس بن عامر القصبانيّ 526
العبّاس بن معروف 535
العبّاس بن هلال 455
عبد الأعلى مولى آل سام 444
عبد الحميد الأزديّ 523
عبد الحميد بن عوّاض الطائيّ 519
عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ 426
عبد الرّحمن بن أبي نجران 430 و 491
عبد الرّحمن بن الحجّاج 447
عبد الرّحمن بن كثير الهاشميّ 474
عبد الرّحمن بن مسلم 432
عبد الرّحيم القصير 433
عبد الصمد بن بشير 519
عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ (عليه السلام) 468
عبد الغفّار بن القاسم - أبو مريم 435
عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ 459
عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ - كرّام 487
عبد اللّه بن أبي يعفور 427
عبد اللّه بن بكير 427
عبد اللّه بن جبلة 524
عبد اللّه بن جعفر الحميريّ 510
عبد اللّه بن جندب 458
عبد اللّه بن الحكم 515
عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ 521
عبد اللّه بن سليمان 463
عبد اللّه بن سنان 431
عبد اللّه بن عليّ 457
عبد اللّه بن فضالة 454
عبد اللّه بن القاسم 524
عبد اللّه بن لطيف التفليسيّ 491
عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ 519
عبد اللّه بن محمّد - أبو بكر الحضرميّ 456
عبد اللّه بن مسكان 461
عبد اللّه بن المغيرة 460
عبد اللّه بن ميمون القدّاح المكّيّ 500
عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ 505
ص: 583
الاسم / الصفحة
عبد المؤمن بن القاسم 486
عبد الملك بن أعين 497
عبد الملك بن عتبة الهاشميّ 488
عبد الملك بن عمرو الأحول 522
عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 537
عبيد بن زرارة 441
عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ 429
عبيد اللّه الرّافقيّ 432
عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي 481
عثمان بن زياد الهمدانيّ 528
عطاء بن السائب 513
العلاء بن رزين 461
العلاء بن سيابة 515
عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ 488
عليّ بن أحمد بن أشيم 515
عليّ بن إدريس 489
عليّ بن أسباط 498
عليّ بن إسماعيل الميثميّ 532
عليّ بن بجيل 353
عليّ بن بلال 434
عليّ بن جعفر عليه السلام 422
عليّ بن حسّان الواسطيّ 531
عليّ بن الحكم 489
عليّ بن رئاب 473
عليّ بن الرّيّان 451
عليّ بن سالم الكوفيّ عن أبيه 439
عليّ بن سويد 489
عليّ بن عبد العزيز 517
عليّ بن عطيّة 472
عليّ بن غراب - عليّ بن أبي المغيرة 516
عليّ بن الفضل الواسطيّ 474
عليّ بن محمّد الحصينيّ 509
عليّ بن محمّد النوفليّ 491
عليّ بن مطر 515
عليّ بن مهزيار 446
عليّ بن ميسرة 502
عليّ بن النعمان 508
عليّ بن يقطين 452
عمّار بن مروان الكلبيّ 498
عمّار بن موسى الساباطيّ 422
عمر بن أبي زياد الكوفيّ 464
عمر بن أبي شعبة الحلبيّ 530
عمر بن أذينة 463
عمر بن حنظلة 443
ص: 584
الاسم / الصفحة
عمر بن قيس الماصر 531
عمر بن يزيد - بياع السّابري 425
عمران الحلبيّ 506
عمرو بن أبي المقدام - عمرو بن ثابت 496 و 514
عمرو بن جميع البصريّ القاضي 476
عمرو بن خالد 485
عمرو بن سعيد السّاباطيّ 508
عمرو بن شمر 488
عيسى بن أبي منصور 487
عيسى بن أعين 529
عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ 494
عيسى بن يونس 494
العيص بن القاسم 448
باب الغين
غياث بن إبراهيم 490
باب الفاء
فضالة بن أيّوب 507
الفضل بن أبي قرّة السمنديّ 481 و 518
الفضل بن شاذان 457
الفضل بن عبد الملك 435
الفضيل بن عثمان الأعور 436
الفضيل بن يسار 441
باب القاف
القاسم بن بريد بن معاوية العجليّ 516
القاسم بن سليمان 479
القاسم بن عروة 486
القاسم بن يحيى 490
باب الكاف
كردويه الهمدانيّ 424
كليب الأسديّ 456 و 510
باب الميم
مالك بن أعين الجهنيّ 440
مبارك العقرقوفيّ 476
مثنّى بن عبد السّلام 509
محمّد بن أبي عمير 460
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ 475
محمّد بن أسلم الجبليّ 533
محمّد بن إسماعيل البرمكيّ 511
محمّد بن إسماعيل بن بزيع 451
محمّد بن بجيل 464
محمّد بن جعفر الأسديّ 476
محمّد بن الحسن الصفّار 434
محمد بن حسان الرازي 530
محمد بن حكيم الخثعمي 489
ص: 585
الاسم / الصفحة
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب 535
محمّد بن حمران الشيبانيّ 431 و 490
محمّد بن خالد البرقيّ 469
محمّد بن خالد القسريّ 475
محمّد بن سنان 523
محمّد بن سهل بن اليسع الأشعريّ 527
محمّد بن عبد الجبّار 477
محمّد بن عبد اللّه بن مهران 525
محمّد بن عثمان العمريّ 510
محمّد بن عذافر 518
محمّد بن عليّ الحلبيّ 427
محمّد بن عليّ بن محبوب 523
محمّد بن عمران العجليّ 493
محمّد بن عمرو بن أبي المقدام 522
محمّد بن عيسى بن عبيد 492
محمّد بن الفيض التيميّ 485
محمّد بن الفيض الجعفيّ 525
محمّد بن القاسم الأسترآباديّ 502
محمّد بن القاسم بن الفضيل 491
محمّد بن قيس البجليّ 486
محمّد بن مسعود العيّاشيّ 492
محمّد بن مسلم الزّهريّ 482
محمّد بن مسلم الثقفيّ - الطائفيّ 424
محمّد بن منصور 524
محمّد بن النعمان - مؤمن الطّاق 428
محمّد بن الوليد الكرمانيّ 524
محمّد بن يحيى الخثعميّ 442
محمّد بن يعقوب الكلينيّ 534
مرازم بن حكيم 463
مروان بن مسلم 477
مسعدة بن زياد 529
مسعدة بن صدقة 440
مسمع بن مالك البصريّ 451
مصادف 479
مصعب بن يزيد الأنصاريّ 480
معاوية بن حكيم 535
معاوية بن شريح 467
معاوية بن عمّار 454
معاوية بن ميسرة 430
معاوية بن وهب 440
معروف بن خرّبوذ 471
المعلّى بن خنيس 468
المعلّى بن محمّد البصريّ 537
معمر بن خلاّد 472
معمر بن يحيى 439
المفضّل بن صالح - أبو جميلة 450
ص: 586
الاسم / الصفحة
المفضّل بن عمر 435
المنبّه بن عبد اللّه - أبو الجوزاء 535
منذر بن جيفر 499
منصور بن حازم 434
منصور الصيقل 501
منصور بن يونس ، بزرج 485
منهال القصّاب 528
موسى بن عمر بن بزيع 448
موسى بن القاسم البجليّ 474
ميمون بن مهران 492
باب النون
ناجية بن أبي عمارة 464
النضر بن سويد 495
النعمان الرّازيّ 462
النعمان بن سعد 511
باب الواو
الوليد بن صبيح 482
وهب بن وهب - أبو البختريّ 478
وهيب بن حفص 465
باب الهاء
هارون بن حمزة الغنويّ 472
هارون بن خارجة 475
هاشم الحنّاط - هشام بن المثنّى 449
هشام بن إبراهيم 456
هشام بن الحكم 437
هشام بن سالم 424
الهيثم بن عبد اللّه - أبو كهمس 462
باب الياء
ياسر الخادم 453
ياسين الضرير 516
يحيى بن أبي العلاء الرازيّ 488
يحيى بن أبي عمران الهمدانيّ 450
يحيى بن حسّان الأزرق 507
يحيى بن عبّاد المكّيّ 434
يحيى بن عبد اللّه العلويّ 437
يحيى بن القاسم الأسديّ - أبو بصير 431
يعقوب بن شعيب 477
يعقوب بن عثيم 423
يعقوب بن يزيد 532
يوسف الطاطريّ 507
يوسف بن يعقوب 523
يونس بن عمّار 475
يونس بن يعقوب 452 و 523
باب الكنى
ابن عقدة - أحمد بن محمّد 536
ص: 587
الاسم / الصفحة
أبو أسامة - زيد الشّحّام 426
أبو الأعزّ النخّاس 429
أبو أيّوب الخزّاز - إبراهيم بن عثمان 469
أبو بصير - يحيى بن القاسم 431
أبو بكر بن أبي سمال 466
أبو بكر الحضرميّ - عبد اللّه بن محمّد 456
أبو ثمامة 520
أبو الجارود - زياد بن المنذر 446
أبو جرير القمّيّ - زكريّا بن إدريس 471
أبو جميلة - المفضّل بن صالح 450
أبو الجوزاء - المنبّه بن عبد اللّه 535
أبو حبيب - ناجية بن أبي عمارة 464
أبو الحسن النهديّ 506
أبو حمزة الثماليّ - ثابت بن دينار 444
أبو خديجة - سالم بن مكرم الجمّال 478
أبو الرّبيع الشاميّ 498
أبو زكريّا الأعور 464
أبو سعيد الخدريّ 531
أبو عبد اللّه الخراسانيّ 508
أبو عبد اللّه الفرّاء 442
أبو كهمس - الهيثم بن عبد اللّه 462
أبو مريم الأنصاريّ - عبد الغفّار 435
أبو المغراء - حميد بن المثنّى 466
أبو النمير 434
أبو الورد بن زيد 481
أبو ولاّد الحنّاط - حفص بن سالم 469 - 465
أبو هاشم الجعفريّ - داود بن القاسم 517
أبو همّام - إسماعيل بن همّام 494
المتفرّقات
سند حديث جاء نفر من اليهود 426
ما كتبه الرّضا عليه السلام إلى محمّد ابن سنان 429
حديث سليمان بن داود 439
خبر بلال وثواب المؤذّنين 457
وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمّد بن حنفيّة 513
القضايا المتفرّقة لعليّ عليه السلام 526
ص: 588
للّه احمد في بادي الأمر وعائده ، وله الشّكر على وافر عطائه ورافده.
أما بعد : فقد أبرأ اللّه سبحانه ذمّتي وعهدتي ، وحفّف كاهلي عن مهمّة تحقيق هذا الكتاب العظيم الّذي قلّما سمح الدّهر بمثله ، بل كاد أن لا يعمل على شاكلته ومنواله فأحمد اللّه حمد معترف بلطفه وإحسانه ، حيث يسّر لي الأُهْبَة ، وأتاح لي الفُرصة ، وأنسأ في الأجل حتّى حقّق الأمل ووفّفني لإتمامه بعد ما سبرت غور بحره الطّامي ، وخضتُ غِماره ، وسبحت في أجوائه ، ورضت شعابه ، ثمّ أيّدني لتنميقه وتصحيحه ، وترصيفه وتحقيقه ، ثمّ طبعه وإبرازه ونشره على هذا النمط الرّائق ، والشكل الفائق ، مضبوطة ألفاظه ، مرقّمة أحاديثه ، مفروزة نصوصه عن الفتاوي مترجمة رواته ، منفّحة أسانيده ، مبيّنا مجمله ، مفسّرا غريبه ، مُبلجا معضله ، حاويا لما هو المشهور في موارد الخلاف ، مشيرا إلى مدارك الفتاوي إذا لم ينصّ المؤلف عليه ، فخرج الكتاب بحوله وطوله ناصعة الحقائق ، ساطعة الأنوار ، شاملة الأحكام ، دانية القطوف. فأسأل اللّه - الّذي حَباني ذلك أن يوفّقني لتحقيق أمثاله ، والصلاة على نبيّه محمّد وآله.
خادم العلم والدّين
على أكبر الغفّاري
1394
ص: 589
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وصلى اللّه على محمد نبي اللّه وعلى آله آل اللّه
لقد قامت مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي، وإليكم سرداً لبعض منشوراتها :
من الكتب التي تم طبعها
* أحاديث المهدي / من مسند أحمد بن حنبل
مع «البيان في أخبار صاحب الزمان» / محمد الكنجي الشافعي
* الاختصاص / الشيخ المفيد
* إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 1و2) / العلامة الحلي
* الأمالي / الشيخ المفيد
* الإمام الصادق (عليه السلام) (ج 1و2) / الشيخ محمد حسين المظفر
* إيضاح الاشتباه / العلامة الحلي
* بحوث في الاصول، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- الاصول على النهج الحديث
ب- الطلب والإرادة
ج- الاجتهاد والتقليد
* بحوث في الفقه، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- صلاة الجماعة
ب- صلاة المسافر
ج- الإجارة بداية الحكمة
* بداية الحكمة / العلامة الطباطبائي
ص: 590
* تأويل الآيات الظاهرة / السيد علي الاسترابادي
* التبيان في تفسير القرآن / الشيخ الطوسي
* تحف العقول عن آل الرسول (صلی اللّه عليه وآله) / ابن شعبة الحراني
* تعليقة استدلالية على العروة الوثقى / الشيخ ضياء الدين العراقي
* تقريب المعارف في الكلام / الشيخ أبي الصلاح الحلبي
* التوحيد / الشيخ الصدوق
* جواهر الفقه / القاضي ابن البراج
* الحاشية على تهذيب المنطق / المولى عبد اللّه اليزدي
* الحدائق الناضرة (ج1-25) / الشيخ يوسف البحراني
* الخراجيات، وتشمل على :
أ- قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج / المحقق الكركي
ب- السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة النجاج / الفاضل القطيفي
ج- رسالتان في الخراج / المقدس الأردبيلي
د. رسالة في الخراج / الفاضل الشيباني
* الخصال / الشيخ الصدوق
* الخلاف / الشيخ الطوسي
* درر الفوائد / الشيخ عبدالكريم الحائري
* الدروس الشرعية في فقه الامامية (ج1) / الشهيد الأول
* دروس في علم الاصول (ج1 و2) / الشهيد الصدر
* الذخيرة في علم الكلام / السيد المرتضى علم الهدى
* الذرية الطاهرة / محمد الرازي الدولابي
* رجال النجاشي / الشيخ أحمد بن علي النجاشي
* الرسائل العشر / الشيخ الطوسي
* الرسائل الفشاركية / السيد محمد المشاركي
ص: 591
* رسائل المحقق الكركي / المحقق الثاني
* رياض السالكين (ج1-7) / السيد علي خان المدني
* رياض المسائل (ج 1-2) / السيد علي الطباطبائي
* البسرائر (ج1-3)/ ابن إدريس الحلي
* شرح الأخبار (ج 1-3) / القاضي النعمان المغربي
* شرح تبصرة المتعلمين (جه) / الشيخ ضياء الدين العراقي
* شرح على المائة كلمة لأمير المؤمنين (عليه السلام) / ميثم بن علي البحراني
* العمدة / ابن بطريق
* عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة / الشيخ حسين البحراني
* فرائد الاصول / الشيخ مرتضى الأنصاري
* فوائد الاصول (ج 1 و 2) (تقريرات بحث آية اللّه النائيني) / الكاظمي الخراساني
* فوائد الاصول (ج 3 و 4) (تقريرات بحث آية اللّه النائيني) / الكاظمي الخراساني
مع حواشي آية اللّه ضياء الدين العراقي
* قاعدة لا ضر ر و إفاضة القدير / شيخ الشريعة الإصفهاني
* قاموس الرجال (ج1-4) / العلّامة الشيخ محمد تقي التستري
* قواعد الأحكام (ج1) / العلامة الحلي
* القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية / العلامة الحلي
* كشف الرموز (ج 1و2) / الشيخ حسن الفاضل الآبي
* كشف المراد / العلامة الحلي
في شرح تجريد الاعتقاد / تعليق الشيخ حسن حسن زاده الآملي
* كفاية الاصول / الآخوند الخراساني
* كمال الدين وتمام النعمة / الشيخ الصدوق
* كنز الدقائق (ج1-11) / ميرزا محمد المشهدي القمي
ص: 591