المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 2
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 0 ه-.ق
الصفحات: 589
المكتبة الإسلامية
169
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الرابع
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1
شابك (دورة) 4-415-470-964-978
ISBN 978-964-470-415-4
بيان الرموز
نرمز إلی شرح المولی محمد تقي المجلسي رحمه اللّه المسمی بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب«م ت».
و إلی حاشية المولی مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللّه ب«مراد».
و إلی حاشية سلطان العلماء الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي رحمه اللّه ب«سلطان».
و إلی حاشية الحكيم الإلهی السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد رحمه اللّه ب«م ح ق».
و إلی شرح العلامة المجلسي قدس سره علی الكافي المعروف بمرآة العقول ب«المرآة».
ونعبر عن المجلسي الأول ب«المولی المجلسي» وعن الثاني ب«العلامة المجلسي».
من لا يحضر الفقيه
(ج4)
تأليف: رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدس سره
الموضوع: الحديث
تصحيح وتعليق: الأستاذ المرحوم علي أكبر الغفاري رحمه اللّه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
عدد الصفحات: 592
الطبعة: الخامسة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: 1429 ه.ق
شابك ج4: 7-638-470-964-978
ISBN 978-964-470-638-7
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ص: 2
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على محمد خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم عليهم أجمعين.
* ( ذكر جمل من مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله ) * (1)
قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، الفقيه ، نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي اللّه عنه وأرضاه :
4971 - روى عن شعيب بن واقد (2) ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : نهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن الاكل على الجنابة (3) وقال : إنه يورث الفقر ، ونهى عن تقليم
ص: 3
الأظفار بالأسنان ، وعن السواك في الحمام ، والتنخع في المساجد ، ونهى عن اكل سؤر الفأرة ، وقال : لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ، (1) ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة (2) أو على قارعة الطريق (3) ، ونهى أن يأكل الانسان بشماله ، وأن يأكل وهو متكئ ونهى أن تجصص المقابر ويصلى فيها ، وقال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، ولا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الاناء فإنه مجتمع الوسخ. (4)
ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد (5) فإنه منه يكون ذهاب العقل ، ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل ، أو أن يتنعل وهو قائم ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر ، (6) وقال : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة. (7)
ص: 4
ونهى عن الرنة عند المصيبة (1) ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها (2) ، ونهى عن اتباع النساء الجنائز (3).
ونهى أن يمحى شئ من كتاب اللّه عزوجل بالبزاق أو يكتب به (4).
ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا وقال : يكلفه اللّه يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها (5) ، ونهى عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ (6).
ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار (7) ، ونهى عن سب الديك ، وقال : إنه يوقظ للصلاة ، ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (8).
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد.
وقال : لا تبيتوا القمامة (9) في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان.
ص: 5
وقال : لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان (1) فلا يلومن إلا نفسه ، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (2).
ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على اللّه عزوجل أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب (3) ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.
ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة (4) ، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي (5).
ونهى عن إتيان العراف (6) وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل اللّه على محمد.
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود (7) ،
ص: 6
ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ونهى عن النميمة والاستماع إليها (1) ، وقال : لا يدخل الجنة قتات - يعني نماما - ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (2).
ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع (3) ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي اللّه عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (4).
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (5).
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6) ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللّه عزوجل.
ونهى عن تصفيق الوجه (7) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة (8) ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس.
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك -. (9)
ص: 7
ونهى عن بيع النرد ، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر ، وقال ( عليه السلام ) لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على اللّه عزوجل أن يسقيه من طينة خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (1).
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن اللّه عزوجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.
ونهى عن بيع وسلف (2) ، ونهى عن بيعين في بيع (3) ، ونهى عن بيع ما ليس عندك (4) ، ونهى عن بيع ما لم تضمن (5). ونهى عن مصافحة الذمي (6).
ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد (7) ، ونهى أن يسل السيف في المسجد (8).
ص: 8
ونهى عن ضرب وجوه البهائم (1).
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (2).
ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود (3) ، ونهى أن يصلى الرجل في المقابر والمطرق والأرحية (4) والأودية ومرابط الإبل (5) وعلى ظهر الكعبة (6). ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (7).
ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه وقال : من حلف بغير اللّه عزوجل فليس من اللّه في شئ (8) ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه عزوجل وقال : من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر (9).
ص: 9
ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان (1).
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، (2) ونهى عن التعري بالليل والنهار (3) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، (4) ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق (5).
ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم (6) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم (7) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها (8).
ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (9) ، ونهى عن الهجران فمن كان
ص: 10
لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به (1).
ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن. (2)
ونهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب (3).
وقال ( صلى اللّه عليه وآله ) : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها (4) ، ثم نزل به ملك الموت قال له : أبشر بلعنة اللّه ونار جهنم وبئس المصير ، وقال : من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار (5) ، وقال ( صلى اللّه عليه وآله ) قال اللّه عزوجل : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » (6) وقال ( عليه السلام ) : من ولى جائرا (7) على جور كان قرين هامان في جهنم.
ومن بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة (8) من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم تطوق في عنقه ويلقى في النار فلا يحبسه شئ منها دون قعرها إلا أن يتوب
ص: 11
قيل : يا رسول اللّه كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال : يبنى فضلا على ما يكفيه استطالة منه (1) على جيرانه ومباهاة لاخوانه.
وقال ( عليه السلام ) : من ظلم أجيرا أجره أحبط اللّه عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ، ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة (2) حتى يلقى اللّه يوم القيامة مطوقا ، إلا أن يتوب ويرجع.
ألا ومن تعلم القرآن ثم نسيه (3) لقى اللّه يوم القيامة مغلولا يسلط اللّه عزوجل عليه بكل آية منه حية تكون قرينته إلى النار الا أن يغفر [ اللّه ] له.
وقال ( عليه السلام ) : من قرأ القرآن (4) ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط اللّه إلا أن يتوب ، ألا وإنه إن مات على غير توبة حاجه يوم القيامة (5) فلا يزايله إلا مدحوضا.
ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح اللّه في قبره ثلاثمائة باب تخرج منها حياة وعقارب وثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.
ألا وإن اللّه عزوجل حرم الحرام وحد الحدود فما أحد أغير من اللّه عزوجل ومن غيرته حرم الفواحش.
ص: 12
ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه تعالى مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّه ، إلا أن يتوب.
وقال ( عليه السلام ) من لم يرض بما قسم اللّه له من الرزق وبث شكواه ولم يبصر ولم يحتسب (1) لم ترفع له حسنة ويلقى اللّه عزوجل وهو عليه غضبان ، إلا أن يتوب.
ونهى أن يختال الرجل في مشيه ، وقال : من لبس ثوبا فاختال فيه خسف اللّه به من شفير جهنم فكان قرين قارون لأنه أول من اختال فخسف اللّه به وبداره الأرض ، ومن اختال فقد نازع اللّه عزوجل في جبروته.
وقال ( عليه السلام ) : من ظلم امرأة مهرها فهو عند اللّه زان يقول اللّه عزوجل له يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا.
ونهى ( عليه السلام ) عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق (2) وهو قول اللّه عزوجل : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللّه بما تعملون عليم ».
وقال ( عليه السلام ) : من آذى جاره حرم اللّه عليه ريح الجنة ، ومأواه جهنم وبئس المصير ، ومن ضيع حق جاره فليس منا ، وما زال جبرئيل ( عليه السلام ) يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا ، وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة ، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا.
ألا ومن استخف بفقير مسلم فلقد استخف بحق اللّه ، واللّه يستخف به يوم القيامة ، إلا أن يتوب. وقال ( عليه السلام ) : من أكرم فقيرا مسلما لقى اللّه عزوجل يوم القيامة
ص: 13
وهو عنه راض.
وقال ( عليه السلام ) : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة اللّه عزوجل حرم اللّه عليه النار ، وآمنه من الفزع الأكبر ، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك وتعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » (1).
الا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقى اللّه يوم القيامة وليست له حسنة يتقى بها النار ، ومن اختار الآخرة [ على الدنيا ] وترك الدنيا رضي اللّه عنه وغفر له مساوي عمله.
ومن ملا عينيه من حرام ملا اللّه عينيه يوم القيامة من النار ، إلا أن يتوب ويرجع.
وقال ( عليه السلام ) : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللّه عزوجل (2) ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان ، فيقذفان في النار.
ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم اغش الخلق للمسلمين.
ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن يمنع أحد الماعون (3) جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه اللّه خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله.
وقال ( عليه السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل اللّه عزوجل منها صرفا
ص: 14
ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه (1) وإن صامت نهارها ، وقامت ليلها ، وأعتقت الرقاب ، وحملت على جياد الخيل في سبيل اللّه ، وكانت في أول من يرد النار. كذلك الرجل إذا كان لها ظالما ، ألا ومن لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد اللّه (2) عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم ، إلا أن يتوب.
ومن بات وفى قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط اللّه وأصبح كذلك حتى يتوب ، ونهى عن الغيبة وقال : من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه (3) وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى بها أهل الموقف ، فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم اللّه عزوجل.
وقال ( عليه السلام ) : من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه اللّه أجر شهيد ، ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فرد ها عنه رد اللّه عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.
ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن الخيانة ، وقال : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدرك المؤتمات على غير ملتي ، ويلقى اللّه وهو عليه غضبان.
وقال ( عليه السلام ) : من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
ومن حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم اللّه عليه بركة الرزق ، الا أن يتوب.
ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.
ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم اللّه عليه ريح الجنة.
ص: 15
ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه اللّه ثواب الشاكرين.
ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها ، وحملت على مالا يقدر عليه ومالا يطيق لم يقبل اللّه منها حسنة ، وتلقى اللّه عزوجل وهو عليها غضبان.
ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم اللّه عزوجل.
ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله)أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم ، وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شئ.
وقال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه اللّه عزوجل أجر مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحى عنه أربعون ألف سيئة ، ورفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما عبد اللّه عزوجل مائة سنة صابرا محتسبا ، ومن كفى ضريرا (1) حاجة من حوائج الدنيا ومشى لها فيها حتى يقضى اللّه له حاجته أعطاه اللّه براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ، ولا يزال يخوض في رحمة اللّه عزوجل حتى يرجع.
ومن مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه اللّه عزوجل يوم القيامة مع خليله إبراهيم [ خليل الرحمن ] ( عليه السلام ) حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رجل من الأنصار : بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه فإن كان المريض من أهل بيته أو ليس ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال : نعم.
ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اللّه عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الآخرة ، واثنين وسبعين كربة من كرب الدنيا أهونها المغص (2).
وقال : من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم
ص: 16
خطيئة عشار.
ألا ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل اللّه ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يسلطه اللّه عليه في نار جهنم وبئس المصير.
ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط اللّه عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه ، ثم قال ( عليه السلام ) : يقول اللّه عزوجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات وهو النمام.
ألا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة ومن مشى بصدقه إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شئ.
ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فإن أقام حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الاجر ، والقيراط مثل جبل أحد.
ألا ومن ذرفت عيناه (1) من خشية اللّه عزوجل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة ، مكللا بالدر والجوهر (2) ، فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فإن مات وهو على ذلك وكل اللّه عزوجل به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث.
ألا ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجه اللّه عزوجل أعطاه اللّه ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صديق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسئ من أمتي إلى الجنة ألا وإن المؤذن إذا قال ، ( أشهد أن لا إله إلا اللّه ) صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له ، وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ اللّه من حساب الخلائق ، ويكتب له
ص: 17
ثواب قوله ( أشهد أن محمدا رسول اللّه ) أربعون ألف ملك.
ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه اللّه من الاجر ما يعطى المؤذن في الدنيا والآخرة.
ألا ومن تولى عرافة (1) قوم أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر اللّه عزوجل أطلقه اللّه ، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
وقال ( عليه السلام ) : لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم. ولا تستكثروا شيئا من الخير وإن كبر في أعينكم ، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار (2).
قال شعيب بن واقد : سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال : حدثني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده.
4972 - روي عن هشام بن سالم ، عن عقبة قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ( النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عزوجل لا لغيره أعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه ).
4973 - وروى ابن أبي عمير ، عن الكاهلي قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى (3) بها لصاحبها فتنة ).
ص: 18
4974 - وروى الأصبغ بن نباته عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ).
4975 - وقال أبو بصير للصادق ( عليه السلام ) : ( الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك )(1).
4976 - وروى هشام ، وحفص ، وحماد بن عثمان (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : ( ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم )
4977 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( في قول اللّه عزوجل : ( يا أبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) قال : قال لها شعيب ( عليه السلام ) : يا بنية هذا قوى قد عرفته برفع الصخرة ، الأمين من أين عرفته؟ قالت : يا أبة إني مشيت قدامه فقال : أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشد يني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء ).
4978 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : ( يا أيها الناس إنما النظرة من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ). (3)
ص: 19
4979 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) (1).
4980 - قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزوجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » (2).
4981 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « الزنا يورث الفقر ، ويدع الديار بلاقع » (3).
4982 - وقال ( عليه السلام ) : « ما عجت الأرض إلى ربها عزوجل كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس » (4).
4983 - وفي رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما السلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه » (5).
ص: 20
4984 - وروى عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : يا موسى بن عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسى بن عمران عف تعف أهلك ، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا ، يا موسى بن عمران : كما تدين تدان » (1).
4985 - وصعدرسول اللّه(صلى اللّه عليه وآله)المنبرفقال « ثلاثة لايكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال » (2).
4986 - وفى رواية ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : قال ( ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها ) (3).
4987 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي ، عن بشير قال (4) : « قرأت في بعض الكتب قال اللّه تبارك وتعالى : لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا أدنى مني يوم القيامة من كان زانيا ».
4988 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ) (5).
4989 - وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : ( كانت امرأة على عهد داود
ص: 21
( عليه السلام ) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى اللّه عزوجل في قلبها ، فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم ، قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود ( عليه السلام ) ، فقال : يا نبي اللّه اتى إلى ما لم يؤت إلى أحد ، قال : وما ذاك؟ قال : وجدت هذا الرجل عند أهلي ، فأوحى اللّه تعالى إلى داود ( عليه السلام ) قل له : كما تدين تدان.
4990 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان ، فإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان أبى ( عليه السلام ) يقول : « إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : فهل يبقى فيه من الايمان شئ ما ، أو قد انخلع منه أجمع؟ قال : لابل فيه فإذا قام (1) عاد إليه روح الايمان » (2).
ص: 22
4991 - روى القاسم بن محمد (1) ،عن عبد الصمد بن بشير،عن سليمان بن هلال قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له فهو القتل؟ فقال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذات محرم (2)؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف - ثلاثا - وقال : الحد » (3).
4992 - وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) وجدرجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ».
4993 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » (4).
ص: 23
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل ، أو المرأة مع المرأة ، أو الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما ، وإن لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك ، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وذلك متى أقرا بذلك أو شهد عليهما أربعة عدول ، ومتى وجدا في لحاف وقد علم الإمام أنه قد كان منهما ما يوجب الحد إلا أنهما لم يقرا به ولا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لأنهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد (1).
4994 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2) ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد » (3).
4995 - وروى فضالة ، عن داود بن أبي يزيد قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول إن أصحاب رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 24
فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال : يا رسول اللّه بعد رأى عيني وعلم اللّه بأنه قد فعل ، فقال : اي واللّه بعد رأى عينك وعلم اللّه بأنه قد فعل ، لان اللّه عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ).
4996 - وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني » (1).
4997 - وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قضى علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال ( عليه السلام ) : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » (2).
4998 - و « خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشراحة الهمدانية (3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ، ثم أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ».
4999 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال (4) : إذا زنى الرجل فجلد فليس
ص: 25
ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).
5000 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة (1) ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).
5001 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » (2).
5002 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » (3).
5003 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » (4).
5004 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر (5) وتضرب الحد ».
ص: 26
5005 - وفي خبر آخر : « وتضرب ثمانين » (1).
5006 - وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ ) (2).
5007 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».
5008 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في غلام صغير لم يدرك - ابن عشر سنين - زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا ، قلت : فإن كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » (3).
5009 - وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي ، شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، فقلت : جارية لم
ص: 27
تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
5010 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : إن عباد المكي (1) قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال : فسألته فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له : إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها ، فقال : إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) اتى برجل أحبن (2) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهماوذلك قول اللّه عزوجل : « فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».
5011 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان ) (3).
5012 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة ، وصفوان ، وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الامام ثم الناس ) (4).
ص: 28
5013 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه السلام ) لأنه دخل بها (2).
5014 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » (3).
5015 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » (4).
5016 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح - يعنى يمد - (5) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها
ص: 29
إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ».
5017 - وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « اتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلوث في مخروءة » (1).
5018 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا ، قال : إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا » (2).
5019 - وروى يونس بن يعقوب (3) ، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت:إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم اللّه اللّهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال : عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له : فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون
ص: 30
بموتاهم ».
5020 - وروى سعد بن طريف (1) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : أتى رجل أمير - المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوجهه عنه ، ثم قال له : اجلس قأقبل على ( عليه السلام ) على القوم فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّه عليه ، فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأي الطهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، فقال : إقرأ فقرأ فأصاب فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق اللّه عزوجل في صلاتك وزكاتك فقال : نعم فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك من مرض يعروك (2) أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا ، فقال : ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ، قال : فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن ، قال : ثم عاد الرجل إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال له : لو إنك لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم اللّه عزوجل ، ثم قال : يا معشر الناس إنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت اللّه رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته (3) حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (4) حتى لا ينظر بعضكم بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة ، قال : فغدا الناس كما أمرهم قبل أسفار الصبح ، فاقبل على ( عليه السلام ) عليهم ، ثم قال : نشدت اللّه رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق (5) أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عزوجل بحق من يطلبه اللّه
ص: 31
بمثله ، قال : فانصرف واللّه قوم ما ندري من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس.
5021 - و « إن امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللّه فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال : مم أطهرك؟ قالت : من الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت : ذات بعل ، فقال لها : فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ قالت : حاضرا ، فقال : انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني ، فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللّهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ، قال لها : أطهرك يا أمة اللّه مماذا؟ قالت : إني قد زنيت وقد وضعت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان بعلك غائبا أم حاضرا؟ قالت : بل حاضرا قال : اذهبي حتى ترضعيه ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهم إنها شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال لها : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت:بل حاضرا،قال:اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، (2) فانصرفت وهي تبكى فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهم هذه ثلاث شهادات ، فاستقبلها عمرو بن حريث وهي تبكى ، فقال : ما يبكيك؟ قالت أتيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألته أن يطهرني فقال لي : اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يدركني الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث :
ص: 32
ارجعي فإني أكفل ولدك.
فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لم يكفل عمرو ولدك؟ قالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم قال : وكان بعلك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا ، فرفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأسه إلى السماء وقال : اللّهم إني قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك ( صلوات اللّه عليه وآله ) فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي ، اللّهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك ، بل مطيع لك متبع لسنة نبيك ، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله لأني ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعد أربع شهادات باللّه لتكفلنه وأنت صاغر ، ثم قام ( عليه السلام ) فصعد المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء اللّه ، ثم نزل فلما أصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر ، فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب (1) ثم وضع يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن اللّه تبارك وتعالى عهد إلى نبيه ( صلى اللّه عليه وآله ) عهدا وعهد نبيه إلي أن لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين ( عليهما السلام ) فأقاموا عليها الحد ، وما معهم ما غير هم من الناس » (2)
5022 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم ( عليه السلام ) فقال له : يا روح اللّه إني زنيت فطهرني فأمر عيسى ( عليه السلام ) أن ينادى في الناس لا
ص: 33
يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان (1) فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى ( عليهما السلام )فدنا منه يحيى ( عليه السلام ) فقال له : يا مذنب عظني فقال له : لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك ، قال : ردني قال : لا تعيرن خاطئا خطيئة قال : زدني ، قال : لا تغضب ، قال حسبي ».
5023 - و « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرجوم يفر (2) ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد ».
وقد روي أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) (3).
5024 - وفي رواية السكوني « أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على ( عليه السلام ) أين الرابع؟ فقالوا : الان يجئ ، فقال ( عليه السلام ) : حد وهم فليس في الحدود نظر ساعة » (4).
5025 - وروى عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « ما المحصن رحمك اللّه؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن »(5).
5026 - وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام )
ص: 34
« ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة (1) ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على ( عليه السلام ) الحد » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى :
5027 - ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، قال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » (3).
5028 - وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد اللّه عزوجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا فقال : سلها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء
ص: 35
فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه ها ربة فاشتدبي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على ، فقال على ( عليه السلام ) : هذه التي قال اللّه عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.
5029 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » (1).
5030 - وفي رواية صفوان ، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس » (2).
5031 - وروى الحسن بن محبوب (3) ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) (4)
ص: 36
وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان اللّه عزوجل يقول : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة اللّه التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون » (1).
أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما السلام ) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق اللّه عنه.
5032 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في العبد يتزوج الحرة ، ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (2) ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به
ص: 37
وهو مملوك هو على نكاحه الأول » (1)
5033 - وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه » (2).
5034 - وروى عاصم بن حميد (3) ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها (4) وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » (5).
5035 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد اللّه يعنى ابن سنان (6) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال (7) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».
5036 - وروي عن أبي عبد اللّه المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
ص: 38
عبد اللّه ( عليه السلام ) : « الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عزوجل به » (1).
5037 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، عن أبي شبل (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى اللّه عزوجل زانيا خائنا ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا ، فواللّه لا ينال أحدشفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ».
5038 - وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم (3) ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) (4).
5039 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (5) ، عن الحارث بن المغيرة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ،
ص: 39
فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.
قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » (1).
[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (2)
5040 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » (3).
5041 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » (4).
5042 - وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». (5)
5043 - قال : وسأل رفاعة بن موسى (6) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
ص: 40
بها؟ قال : لا » (1). وفى حديث آخر : « عليه الحد »
5044 - وروى جميل ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها ، قال : يقتل » (2).
5045 - وفى رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن » (3).
5046 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : « سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم : قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه (4).
5047 - وفي رواية جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يضرب عنقه أو قال رقبته » (5).
ص: 41
5048 - وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » (1).
5049 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) (2).
5050 - روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (4).
5051 - وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (5) ، فقالت
ص: 42
امرأة : ما ذكر اللّه ذلك في القرآن؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ قال : هن أصحاب الرس » (1).
5052 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » (2).
5053 - وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال (3) : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، (4) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » (5).
وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) (6).
ص: 43
5054 - روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثني محمد بن سليمان المصري (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « عبد زنى فقال (2) : يجلد نصف الحد قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».
5055 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول (3) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في » مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (4).
ص: 44
5056 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » (1).
5057 - وروى ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق اللّه عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، وقال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد (2)
5058 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن زنت جاريه لي أحدها؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فانى أخاف عليك السلطان » (3).
5059 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي (4) عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته
ص: 45
في الحد ضربت مثل ما يضرب » (1).
5060 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) (2) « عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل » (3).
5061 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللّه عزوجل ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » (4).
ص: 46
5062 - وروى عباد بن كثير البصري (1) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » (2).
5063 - روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن (3) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره (4) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » (5).
حد القواد(6)
5064 - روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت
ص: 47
فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه (1).
5065 - وفي خبر آخر : « لعن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) الواصلة والموتصلة - يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر » (2).
5066 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » (3).
5067 - وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد (4) ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه » (5).
ص: 48
5068 - وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » (1).
5069 - وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » (2).
5070 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » (3).
5071 - وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (4).
5072 - وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قضى (5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :
ص: 49
بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال : إعلم أنه ستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ، نكالا ينكلهما » (1).
5073 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد ، ولا تكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما ».
5074 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » (2).
5075 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « قاذف اللقيط يحد » (3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا (4).
5076 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال : إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له
ص: 50
أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » (1).
5077 - وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد » (2).
5078 - وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم (3) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » (4).
5079 - وقال على ( عليه السلام ) : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » (5).
5080 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
ص: 51
نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » (1).
5081 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم (2) ، عن مسمع أبي - سيار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، (3) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
5082 - وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » (4).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (5).
وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (6).
5083 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».
5084 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) (7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
ص: 52
فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق اللّه عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.
5085 - وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».
5086 - وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » (1).
وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2) ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. (3)
وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام. (4)
ص: 53
وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (1).
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ، فإن كان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (2).
5087 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لاحد لمن لا حد عليه » يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد (3) روى ذلك أبو أيوب ، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ).
5088 - وروى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( في رجل قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعنى الزنا - فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (4).
ص: 54
5089 - وروى أبو أيوب ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل (1) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى اللّه عزوجل مما قال ».
5090 - وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » (2).
5091 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد ».
5092 - وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان » (3).
ص: 55
وإذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة ، وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (1) ، والفقاع بتلك المنزلة (2) ، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة ، فإن عاد جلد فإن عاد قتل (3) ، وقد روى أنه يقتل في الرابعة.
والعبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة ويقتل في الثامنة (4).
وقال أبي رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إعلم إن أصل الخمر من الكرم
ص: 56
إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر (1) ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا (2) ، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره ، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ] فإذا صار خلا اكل ذلك الخل ، الذي صب فيه الخمر وإن اللّه تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ، ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ، والبتع وهو من العسل (3) ، والمرز وهو من الشعير (4) ، والنبيذ وهو من التمر ، والخمر مفتاح كل شر ، وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار (5).
5093 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».
ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان اللّه عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (6).
ص: 57
5094 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (1) : « شارب الخمر إن مرض فلا تعوده ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكوه (2) وخطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها (3) ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللّه تبارك وتعالى ضمان ».
5095 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقير محال » (4).
والغناء مما أوعد اللّه عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين » (5).
5096 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء ) (6).
والنرد أشد من الشطرنج ، فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها
ص: 58
شرك (1) ، وتعليمها كبيرة موبقة (2) ، والسلام على اللاهي بها معصية ، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير (3) ، والناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه (4) ، واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (5).
ولا يجوز اللعب بالخواتيم ، والأربعة عشر (6) ، وكل ذلك وأشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار (7) وإياك والضرب بالصوانيج (8) فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ، ومن بقي في بيته طنبور أربعين صباحا فقد باء بغضب من اللّه عزوجل (9).
5097 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (10).
5098 - فروى أن ناقة النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) سبقت فقال ( عليه السلام ) : إنها بغت وقالت فوقى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، وحق على اللّه عزوجل أن لا يبغي شئ على شئ الا أذله اللّه
ص: 59
ولو أن جبلا بغى على جبل لهد اللّه الباغي منهما.
5099 - ونهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). (1)
5100 - و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2).
5101 - روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره اللّه عزوجل عليه » (3).
5102 - وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره ».
5103 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا ( عليه السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في
ص: 60
الطير » (1).
5104 - وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قطع على ( عليه السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » (2).
5105 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول (3) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (4) ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه باللّه ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».
5106 - وروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع (5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » (6).
5107 - وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية
ص: 61
والمساجد ) (1).
5108 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك ، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود اللّه عزوجل ) (2).
5109 - و « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير - المؤمنين ( عليه السلام ) : أتقرأ شيئا من كتاب اللّه عزوجل؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع » (3).
5110 - وفي رواية السكوني قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر هو الجمار - » (4).
ص: 62
5111 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » (1).
5112 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (2) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » (3).
5113 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (4) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».
5114 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » (5).
5115 - وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » (6).
ص: 63
5116 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار » (1).
5117 - وفى خبر آخر : « خمس دينار » (2).
فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع (3) أو يجئ بالمخرج منه (4).
وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. (5)
5118 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي
ص: 64
من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ».
5119 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » (1).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
5120 - وقال على ( عليه السلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » (3).
وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (4).
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن
ص: 65
أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (1).
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).
ص: 66
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (1).
5121 - والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2)
5122 - وروى « أن عليا ( عليه السلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (3).
5123 - وروى « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد اللّه ، فوطئ حتى مات » (4).
والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (5).
5124 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) ( عن قول اللّه عزوجل : « إنما جزاء الذين
ص: 67
يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (1)
وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه (2) ويرمى في البحر.
5125 - وقال الصادق ( عليه السلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (3).
5126 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « أن عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه » (4)
5127 - وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » (5).
5128 - وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة (6) وإنما المحارب في قرى مشركية (7) فقال :
ص: 68
أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، قال : هؤلاء من أهل هذه الآية : « إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله - إلى آخر الآية »
5129 - وروي عن طريف بن سنان الثوري (1) قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود ، أما أولها فسارق تقطع يده (2) والثانية إن كان وطئها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هي ، وإن كان استكرهها (3) فلا شئ عليها ، وإن كانت طاوعته جلدت الحد ».
5130 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له « أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (4) ، قال : قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟! قال : إن القطع ليس من حيث رأيت تقطع ، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد اللّه عزوجل ، قلت : فمن أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة ».
5131 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل سرق من
ص: 69
بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » (1).
5132 - علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.
5133 - روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».
5134 - روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».
حد اكل الربا بعد البينة (3)
5135 - روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
ص: 70
قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
5136 - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يؤدب و ليس عليه قتل ) (1).
5137 - روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك » (2).
5138 - روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت
ص: 71
أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (1).
5139 - وروى « أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليه السلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين » (2).
5140 - وروى « أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا : يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » (3).
5141 - وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (4).
5342 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « من ضربناه حدا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا » (5).
5143 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « جاء رجل إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس (6) قال : فاحبسها
ص: 72
قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزوجل » (1).
5144 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » (2).
5145 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به (3) ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
5146 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا يحل لوال يؤمن باللّه واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». (4)
واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (6).
5147 - وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه
ص: 73
عليه السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق (1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».
5148 - وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (3) ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».
5149 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » (4).
5150 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » (5).
5151 - وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في
ص: 74
كتاب علي ( عليه السلام ) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (1) ، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدا من حدود اللّه (2) فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود اللّه عزوجل ».
5152 - وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناس فقال : « إن اللّه تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها ، رحمة من اللّه لكم فاقبلوها ، ثم قال على ( عليه السلام ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (3) ، والمعاصي حمى اللّه عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » ..
5153 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب (4) قال : « عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك :
ص: 75
قال : أفتى ( عليه السلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (2) ، وجعل في الجروح (3) والجنين (4) والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (5).
جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار.
وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك (6) فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه » (7).
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك.
ثم للعظم (8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.
ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (9) ،
ص: 76
وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (1).
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (2).
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (3) ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته وهي مائة دينار ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى ( عليه السلام ) في الجسد وجعله ستة فرائض (5) النفس ، والبصر ، والسمع ،
ص: 77
والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح (1) والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم (2).
ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل (3).
والدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب البصر كله ألف دينار ، والرجلين جميعا ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب (4) ألف دينار ، والذكر فيه ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف
ص: 78
دينار والأنثيين ألف دينار.
وجعل ( عليه السلام ) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة (1) تكون في شئ من ذلك (2) ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (3) ، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحه لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه ، فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة ، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه (4) ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران ، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.
قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث
ص: 79
حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف إربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل (1) إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية (2) خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه.
وقضى في شفر العين الاعلى (3) ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
ص: 80
وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.
( قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الروثة من الانف مجتمع مارنه ) (1).
وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (2) ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
( قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقة وإما من شئ أصابها ، ويقال : شفة شتراء إذا كانت كذلك ).
ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
قال وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها (3)
ص: 81
لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته (1).
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن دوي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم (2) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا. فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا (3) ، فإذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت
ص: 82
السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا (1) ، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس (2) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (3).
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار (4) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها
ص: 83
نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع ودية كسرها خمسه وعشرون دينارا.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الاخر مثل هذا سواء.
وفى الساعد إذا كسر (1) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحديهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا (2) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا ] (3) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (4) وذلك (5) ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (6).
ص: 84
( قال الخليل بن أحمد : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف. وفي « خلق الانسان » (1) للتيراني الرسغ : - گردن دست - والأرساغ جماعة ) (2).
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد (3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا (4) نصف دية كسرها ، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد (5) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها
ص: 85
خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار (1) ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكها خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار (2) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفي المفصل الاعلى (3) من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار (4) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار (5) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
ص: 86
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (1).
وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية إحدى شقية إذا انثنى (2) مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره ، ودية نقبه مثل ذلك. وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجايفة (4) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و
ص: 87
ثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ].
وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (1) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، منهما لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت (2) فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (3) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (4).
ص: 88
وفي الركبة (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها (2) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفي الساق إذا كسرت (3) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (4) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها (5) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها (6) ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (7) ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (8).
ص: 89
وفي القدم (1) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون (2) دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير (3).
ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلث (4) ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث (5) ، ودية نقب
ص: 90
كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع (1) ستة عشر دينارا وثلث (2) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (3) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار (4) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر (5) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج (6) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته
ص: 91
أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (1) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى ( عليه السلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليه السلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
5154 - روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 92
وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر قال : فأي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا : هذه البلدة ، قال : فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهم اشهد ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا ».
5155 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بزرج ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند اللّه قاتلا لا يموت (1) ، قالوا : يا رسول اللّه وما قاتل لا يموت؟! قال : النار »
5156 - وروى هشام بن سالم عن بي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».
5157 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد اللّه مالي ولك؟! فيقول أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت » (2).
5158 - وفي رواية العلاء ، عن الثمالي قال : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النار ».
5159 - وروى جميل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لعن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) من
ص: 93
أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل » (1).
5160 - وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة اللّه » (2).
5161 - وروى أبان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم اللّه الرحمن الرحيم إن اعتى الناس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله ، وضرب غير ضاربه (3) ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل اللّه على محمد ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، قال : ثم قال : أتدري ما يعنى بقوله ( من تولى غير مواليه )؟ قلت : ما يعنى به؟ قال : يعنى أهل الدين » (4).
والصرف (5) التوبة في قول أبي جعفر ( عليه السلام ) والعدل الفداء في قول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ).
5162 - وروى عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل » أنه من قتل نفسا بغير نفس (6) أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا « قال : هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه ».
5163 - وروى أنه يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان ، قيل : فإنه قتل آخر؟ قال : يضاعف عليه»(7).
ص: 94
5164 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من قتل دون ماله (1) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل » (2).
5165 - وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد (3) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » (4).
5166 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (5).
5167 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين
ص: 95
وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه عزوجل » (1).
5168 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل يقتل رجلا مؤمنا (2) قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».
5169 - وروى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : أول ما يحكم اللّه عزوجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليه السلام ) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (3) ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا ».
5170 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (4) ، وقال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة (5) ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد ذلك » (6).
5171 - وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي
ص: 96
ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (1) ، ويستغفر اللّه عزوجل ، ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله ».
5172 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) (2).
5173 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم عليهما السلام قال : « أتي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقيل : يا رسول اللّه قتيل في جهينة ، فقام رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليه السلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول اللّه ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله (3) والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم اللّه عزوجل على مناخرهم في النار (4) - أو قال على وجوههم - » (5).
5174 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) » عن قول اللّه عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي
ص: 97
قال اللّه عزوجل في كتابه وأعد له عذابا عظيما ، قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله ، قال : ليس ذاك المتعمد الذي قال اللّه عزوجل.
5175 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : إن جازاه » (1).
5176 - وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها أم فتان ، فأتاها رجل من أصحاب على ( عليه السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها : مالي أراك مهتمة؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين ، قال : فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته فقال : أن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها الا أن تكون تعذب بعذاب اللّه عزوجل ، ثم قال : أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت ، قال : فأتيت أم فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور ».
5177 - وروى علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كانت في ذؤابة سيف رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) صحيفة مكتوب فيها لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا ، وكفر باللّه العظيم الانتفاء من حسب وأن دق » (2).
عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن اللّه تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى ، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم » (1)
5179 - وروى منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت : وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر (2) فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لكم بينة؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون؟ قالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ، فقال : فاليهود يقسمون ، قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا؟ قال : فوداه النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أفرأيت لو لم يوده النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : قلت : لا نقول لما قد صنع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : لو لم يصنعه ، قال : فقلت له : فعلى من القسامة؟ قال : على أهل القتيل » (3).
5180 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن بعض أشياخه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
ص: 99
قال : « إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم (1) ، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم (2) فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يطل ، دمه ، عليهم الدية » (3).
5181 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » (4).
5182 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقالت : يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول اللّه أنقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود؟ فقالوا : يا رسول اللّه من يصدق اليهود!! فقال : أنا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال إن اللّه عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، فإن لم يقسموا فإن على المدعى
ص: 100
عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يطل دم امرئ مسلم (1).
5183 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين ، قال : يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت » (2).
5184 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل » (3).
5186 - وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه (1) فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به ».
5187 - وقال أبو جعفر وأبو عبد اللّه ( عليهما السلام ) : « من قتله القصاص فلادية له » (2).
5188 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ». (3)
5189 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه » (4).
5190 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار لهم (5) فرمى أحدهم
ص: 102
بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ أمير المؤمنين عليه السلام عنه القصاص ، ثم قال : قد أعذر من حذر.
5191 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا - عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول « في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين اللّه عزوجل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه » (1).
5192 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه (2).
5193 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل مجنونا ، قال : إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه (3) ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه عزوجل ويتوب إليه ».
5194 - وروى جعفر بن بشير (4) ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ( سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ، فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار ) (5).
ص: 103
5195 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر (1) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما برأ من اللّه وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام (2) لان الامام من اللّه ، ودينه دين اللّه ، ومن برأ من دين اللّه فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى اللّه عزوجل مما قال (3) ، قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
5196 - وروى ابن فضال ، عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى ، قال : لا شئ على الأسفل ».
القود ومبلغ الدية (4)
5197 - روى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول؟
ص: 104
قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به (1) ولكن يجاز عليه » (2).
5198 - وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » (3).
5199 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا : « إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها (4) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما (5) أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة ».
ص: 105
5200 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان (1) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ».
5201 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل (2) وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرء مسلم ».
5202 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى (3) ، قال : الدية كاملة ».
5203 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي (4) قال : « سألت أبا - عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا وقال الآخر : أنا قتلته خطأ (5) ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ ».
ص: 106
5204 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عما رواه ابن أبي ليلى ، فقال : كان على ( عليه السلام ) يقول : « الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولا هل السواد مائتي بقرة ، أو ألف شاة ».
5205 - وسمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » (1).
5206 - وروى أبان ، عن زرارة أنه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » (2).
5207 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ألا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولى أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام(3) فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإن عفا عنه الامام؟ فقال : إنما هو حق لجميع
ص: 107
المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » (1).
5208 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله (2) فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ».
5209 - وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » (3).
5210 - وروى جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فمن تصدق به فهو كفارة له « قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد » (4).
وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية ، وله ما تراضوا عليه من الدية ، وفي شبه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل (5).
ص: 108
5211 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل ، قيل له : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول » (1).
5212 - وروى هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة (2) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية ، وقال : ثم قال لي : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (3) من البدويين ، قال : وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين ».
5213 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله ، قال يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت » (4).
5214 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت
ص: 109
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا (1) ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه ».
5215 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) » عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال يصومه فإنه حق لزمه (2).
5216 - وفي رواية أبان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « عليه دية وثلث » (3).
5217 - وروى ظريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة (4) فمات كان
ص: 110
متعمدا ».
5218 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل « عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » (2).
5219 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما (3) إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل ».
5220 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » (4).
5221 - وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عزوجل : « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف » ما ذاك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر اللّه عزوجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله عزوجل « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عزوجل عذابا أليما.
5222 - وروى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل على رأسه
ص: 111
متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا ، قال : هو مأمون » (1).
5223 - وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : قلت له « جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2) قلت : فإن هم أرادوا قتله ، فقال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال ، بل يؤدون دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » (3).
5224 - وفي رواية ابن بكير قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كل من قتل بشئ صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود » (4).
5225 - وروى البزنطي ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، قال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا » (5).
ص: 112
5226 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد (1) ، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية » (2).
5227 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. قال : وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد » (3).
ص: 113
5228 - وروى أبو أسامة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه » (1).
5229 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية » (2).
5230 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا ، فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم ».
ص: 114
5231 - وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أن محمد بن أبي بكر - رضي اللّه عنه - كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء ».
5232 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى (1) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ».
5233 - روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم ».
5234 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الاخر
ص: 115
حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما »
5235 - وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1)
5236 - وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم (2)
5237 - وقضى علي ( عليه السلام ) (3) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني الثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد ، فقضى بالأول أنه فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » (4).
ص: 116
5238 - وروي عن عمرو بن أبي المقدام قال : « كنت شاهدا عند البيت الحرام ينادي بأبي جعفر الدوانيقي رجل وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى وواللّه ما أدري ما صنعا به ، فقال لهما : ما صنعتما به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال لهما : وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان فوافوه صلاة العصر من الغد ، فقال لأبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) وهو قابض على يده : يا جعفر اقض بينهم فقال : اقض بينهم أنت ، قال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم ، قال : فخرج جعفر ( عليه السلام ) فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال للمدعي : ما تقول؟ فقال : يا ابن رسول اللّه إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله وواللّه ما رجع إلي وواله ما أدري ما صنعا به ، فقال : ما تقولان؟ فقالا : يا بن رسول اللّه كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله ، يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقال : يا ابن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ما أنا قتلته ولكني أمسكنه ثم جاء هذا فوجاء فقتله (1) ، فقال : أنا ابن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر ، فقال : يا ابن رسول اللّه واللّه ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ، تأمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، يضرب كل سنة خمسين جلدة ».
ص: 117
5239 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا (1) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه السلام ) : لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ».
5240 - و « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه السلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه (3). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
5241 - و « قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال : وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » (4).
5242 - روى عبد الرحمن بن الحجاج (5) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي - عبد اللّه - ( عليه السلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت
ص: 118
قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (1) ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».
5243 - وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » (2).
5244 - وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) (3) قال : قلت : « رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية ».
5245 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (4) » في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
5246 - وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها
ص: 119
شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » (1).
5247 - روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ، وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » (2).
5448 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل قتل أمه ، قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ».
5249 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ».
5250 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » (3).
ص: 120
5251 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » (1).
5252 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » (2).
5253 - وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بعث النبي ( عليه السلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (3) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل كتاب ».
5254 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال : نعم قيل
ص: 121
فإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال - عين له - دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » (1).
5255 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال : أما إن للمجوس كتابا يقال له : جاماسف » (2).
5256 - وقد روي « أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب » (3).
5257 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد ، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين
ص: 122
والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال ، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك :
5258 - ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أعطاه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ذمة فديته كاملة » قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) (2) وهم من أعطاهم ذمة.
وعلى (3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
5259 - كما رواه علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين » (4).
ص: 123
وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
5260 - وروى علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (1).
ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب ، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك ، كما جاء في المؤلى (2) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق ، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
5261 - وقد قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « من آذى ذمتي فقد آذاني ».
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فكيف في قتلهم ، وإنما أراد النبي ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 124
بذلك فاطمة صلوات اللّه عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه السلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».
5262 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم » (1) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
5263 - وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
5264 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (2).
5265 - وسأل حمران أبا جعفر عليه السلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة » (3).
5266 - وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل العبد
ص: 125
الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » (1).
5267 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، فقال : يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد ، وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا » (2).
5268 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى » (3).
5269 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر
ص: 126
قيمته » (1).
5270 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
5271 - وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » (2).
5272 - وفي رواية السكوني قال (3) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».
5273 - وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (4) قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال (5) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».
5274 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟
ص: 127
قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » (1).
5275 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ (2) مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه (3).
5276 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا ، قال : الغرم على المولى » (4).
5277 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة
ص: 128
آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات باللّه ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى اللّه عزوجل » (1).
5278 - وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مكاتب (2) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (3) ، قال : وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».
5279 - في رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في ذكر الصبي الدية ، وفي [ ذكر ] العنين الدية ». (4)
ص: 129
5280 - وروى عبد اللّه بن ميمون (1) عن أبي عبد اللّه عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره ». (2)
5281 - وروى موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » (3).
5282 - وروى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام (4) فيحكم به ذوا عدل منكم (5) ، ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون ».
5283 - وروى محمد بن قيس (6) عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله ، فقال : أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ».
ص: 130
5284 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ، وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».
5285 - وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه (1) فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة » (2).
5286 - وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فقلت له : فما ترى عليه في الشجة شيئا ، فقال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الأخرى (3) ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد
ص: 131
به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ».
5287 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزوجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها ».
5288 - وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية » قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف « (1) وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية » (2).
5289 - وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ».
ص: 132
5290 - وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره (1) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
5291 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية (2) ، وما كان واحدا ففيه الدية ».
5292 - وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي (3) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك » (4).
5293 - وروى ابن محبوب عن أبيه (5) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
ص: 133
عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له (1) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه اللّه تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال : هو شئ أعطاه اللّه إياه ».
5294 - وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية » (2).
5295 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه (3) ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».
5296 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (4).
5297 - وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تقاس عين في يوم غيم ».
5298 - روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته
ص: 134
عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال : هن سواء في الدية » (1).
5299 - وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له » (2).
5300 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ». (3)
5301 - وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، و (4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شئ يسير -. ولم يرو فيه شيئا معلوما - ».
5302 - روى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (5) وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها
ص: 135
سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » (1).
5303 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية - وهي ثمانية وعشرون سنا - فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (4).
5304 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض
ص: 136
الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (1).
5305 - وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » (2).
5306 - وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص » (3).
5307 - وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : « أصلحك اللّه إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال الحكم : فقلت إن
ص: 137
الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق : قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية اليوم الورق أو الإبل؟ فقال : الإبل هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل : يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت : فما أسنان المائة البعير؟ فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها » (1).
5308 - في رواية جميل بن دراج قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وبه وليان فعفا أحدهما وأراد الاخر أن يقتل ، قال : يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية » (2).
5309 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الآخر (3) أنا أعفو ، وقال الآخر (4) أنا أريد ان آخذ الدية ، قال :
ص: 138
فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ويقتله ».
5310 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار ، فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية » (1).
وقد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود (2).
العاقلة (3)
5311 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن
ص: 139
كهيل (1) قال : « اتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال علي عليه السلام ، من عشيرتك وقرابتك فقال : ما لي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة فقال : من أهل أي البلدان أنت؟ فقال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل » أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته كذ وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا وردا عليك إن شاء اللّه فقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين (2) فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين (3) ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمة ثلث الدية ، وإن لم تكن له قرابة من أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين
ص: 140
المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء اللّه ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللّه فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (1).
5312 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن أسلم منهم فهو حر » (2).
5313 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته خطأ أو عمدا
5314 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تعقل العاقلة (4) الا ما قامت عليه البينة ، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا ».
ص: 141
5315 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا » (1).
5316 - وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم (2) ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » (3).
5317 - روي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله (4) ، قال : إن كان البويمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار
ص: 142
فعليه ثلث الدية ».
5318 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (1) بالدية الكاملة ».
5319 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل (2) ، فإذا استهل فالدية كاملة » (3).
5320 - وروى محمد بن إسماعيل (4) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
ص: 143
كان علقة فأربعون دينارا ».
5321 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل (1) قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد اللّه ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (2) قال : قد علقت (3) إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (4) ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها (5) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (6) فقد صارت فيه الحياة واستوجب
ص: 144
الدية » (1).
5322 - وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت (2) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (3) ، فقال له النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » (4).
5323 - وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » (5).
5324 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (6) تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه (7) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »
ص: 145
5325 - وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن سنان (1) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة » (2).
5326 - وسأل سماعة (3) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (4).
5327 - وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص (5) ، وعلى المقتول دية سخلتها ».
ص: 146
5328 - روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، (1) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة (2) وذلك قوله اللّه عزوجل : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ».
الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت (1)
5330 - روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد (2) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية » (3).
5331 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (4) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».
5332 - وفي نوادر الحكمة (1) « أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال » (2).
5333 - روى جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية » (3).
ص: 149
5334 - وروى عن سلمة (1) قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ».
5335 - في رواية السكوني « ان عليا ( عليه السلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » (2).
5337 - روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (1) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».
5338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » (2).
5339 - في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه - : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.
ص: 151
5340 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ». (1)
5341 - سئل الصادق ( عليه السلام ) (2) « عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال ( عليه السلام ) : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه ».
ص: 152
وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ).
باب 538: ما يجب على من عذب عبده حتى مات
5342 - في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (1).
5343 - في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » (2).
ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب(3)
5344 - روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (4) فهو ضامن لما يسقط فيها » (5).
ص: 153
5345 - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » (1).
5346 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (2) : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » (3).
5347 - وروى محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان من قضاء النبي صلى اللّه عليه وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار » (4).
والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
5348 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا » (5).
ص: 154
5349 - وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » (1).
5350 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (2) قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
5351 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء » (3).
5352 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » (4).
5353 - وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » (5).
ص: 155
5354 - وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب » (1).
5355 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » (2).
5356 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (3).
5357 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (4).
ص: 156
5358 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه ، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك (1) ، قلت : فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه (2) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) ».
5359 - وفي نوادر محمد بن أبي عمير « أن الصادق ( عليه السلام ) قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي » (3).
5360 - وفى رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قطع رأس الميت ، قال : عليه الدية (4) لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ».
ص: 157
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (1).
5361 - وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « ميت قطع رأسه (2) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله عزوجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام » (3).
5362 - روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك » (4).
5363 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية
ص: 158
له ولا قود » (1).
5364 - روى محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه » (2).
5365 - روى محمد بن أسلم الجبلي (3) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه
ص: 159
ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا » (1).
5366 - روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) قال : « أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر
ص: 160
فإن الدية على عاقلتها » (1).
5367 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » (2).
ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان (3) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
5368 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » (4).
5369 - روى الحسين بن علوان (5) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه
ص: 161
إذا عقر بالليل ».
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (1).
5370 - روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به » (2).
5371 - في رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل » (3).
5372 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « سئل عن بختى اغتلم (4) فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :
ص: 162
صاحب البختي ضامن للدية (1) ، ويقبض ثمن بختيه ».
5373 - روى علي بن الحكم ، عن أبان الأحمري ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لما حضرت النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) الوفاة نزل جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا رسول اللّه هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال : لا قد بلغت رسالات ربى ، فأعادها عليه ، فقال : لا بل الرفيق الاعلى (2) ، ثم قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) والمسلمون حوله مجتمعون : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن اتبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص (3) ، وأحيوا الحق لصاحب الحق (4) ولا تفرقوا ، أسلموا وسلموا تسلموا ، كتب اللّه لأغلبن أنا ورسلي إن اللّه قوى عزيز ».
ص: 163
5374 - روى يونس بن عبد الرحمن (1) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف. درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق » (2).
5375 - وروى محمد بن الفضيل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص » (3).
ص: 164
5376 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين اللّه عزوجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ).
5377 - وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) (1).
5378 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (2) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).
5379 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال على ( عليه السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ).
ص: 165
5380 - روى محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته ، ووسطه وصدره ويداه في قبيله والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (1)
5381 - وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال : يصلى على الذي فيه قلبه (2).
قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد يعنى تشققه ومنه قيل : حرص القصار الثوب أي شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد (3) ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحق من شحم (4) ، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام ، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة
ص: 166
« ويتبعهم منها فراش الحواجب » (1) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.
5382 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » (2).
5383 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام » ) (3).
باب 560: دية الجراحات والشجاج
دية الجراحات والشجاج (4)
5384 - روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل (5) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث -
ص: 167
الدية : ثلاث وثلاثون من الإبل (1) ، وفي المأمومة ثلث الدية ».
5385 - وفي رواية ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « في الباضعة : ثلاثة من الإبل » (2).
5386 - وروى الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين (3) ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية
ص: 168
في مقام واحد (1) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين (2).
5387 - وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » (3).
5388 - وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.
5389 - وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » (4).
5390 - وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما » (5).
5391 - روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
ص: 169
ابن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (1) ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » (2).
5392 - وروى عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه » (3).
5393 - روى عبد اللّه بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد اللّه قال (4) : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه اللّه سوطا من النار ».
5394 - وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما (5) ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » (6).
ص: 170
5395 - وروى محمد بن سنان ، عن أبي الجارود (1) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « كانت بغلة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لا يردوها عن شئ وقعت فيه (2) ، قال : فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما (3) فقتلها فقال له علي عليه السلام : واللّه لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم » (4).
5396 - وروى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل ، فقال : ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الأرش » (5).
5397 - وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين الرواسي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، قال : إن أول ما يخلق نطفة » (6).
ص: 171
5398 - وروى الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألني داود بن علي (1) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان : فقال السلطان أن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته » (2).
5399 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب (3) أن معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين (4) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر ، قال : فسأل أبو موسى عليا ( عليه السلام ) ، فقال واللّه ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قال : كتب إلي معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وقد أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة (5) فرأيك في هذا؟ فقال ( عليه السلام ) : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع إليه برمته.
5400 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم » (6).
5401 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ص: 172
في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين » (1).
5402 - و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه » (3).
5403 - وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال : « رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأل فقال ( عليه السلام ) : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان ( عليه السلام )
ص: 173
بالريح (1) فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح : يا نبي اللّه إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها ، فقضى سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة ».
5404 - وفي رواية أبان بن عثمان « أن عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول ، فقال : أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا أيها الناس واللّه قد قتلني مرة فمروا به على علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل ( عليه السلام ) علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا » (2).
5405 - روى الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان (3) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
ص: 174
قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : أنا سيد النبيين ، ووصيي سيد الوصيين ، وأوصياؤه سادة الأوصياء ، إن آدم ( عليه السلام ) سأله اللّه عزوجل أن يجعل له وصيا صالحا ، فأوحى اللّه عزوجل إليه إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت من خلقي خلقا وجعلت خيارهم الأوصياء (1) فأوحى اللّه تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث ، فأوصى آدم ( عليه السلام ) إلى شيث وهو هبة اللّه بن آدم ، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء (2) التي أنزلها اللّه عزوجل على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا ، وأوصى شبان إلى
ص: 175
محلث ، وأوصى محلث إلى محوق ، وأوصى محوق إلى غثميشا ، وأوصى غثميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبي ( عليه السلام ) ، وأوصى إدريس إلى ناحور ، ودفعها ناحور إلى نوح ( عليه السلام ) ، وأوصى نوح إلى سام ، وأوصى سام إلى عثامر ، وأوصى عثامر إلى برغيثاشا ، وأوصى برغيثاشا إلى يافث ، وأوصى يافث إلى برة ، وأوصى برة إلى جفسية ، (1) وأوصى جفسية إلى عمران ، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل ( عليه السلام ، ) وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل ، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق ، وأوصى إسحاق إلى يعقوب ، وأوصى يعقوب إلى يوسف ، وأوصى يوسف إلى بثريا ، وأوصى بثريا إلى شعيب ، ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) ، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون ، وأوصى يوشع بن نون إلى داود (2) ، وأوصى داود إلى سليمان ( عليه السلام ) ، وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا ، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا ، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم ( عليه السلام ) وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا ، وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا ، وأوصى يحيى بن زكريا (3) إلى منذر ، وأوصى منذر إلى سليمة ، وأوصى سليمة
ص: 176
إلى بردة ثم قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت تدفعها إلى وصيك ، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك ، ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معي ، والشاذ ، عنك في النار ، والنار مثوى الكافرين.
وقد وردت الأخبار الصحيحة (1) بالأسانيد القوية أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصى بأمر اللّه تعالى إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأوصى علي بن أبي طالب إلى الحسن وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمد بن علي الباقر ، وأوصى محمد بن علي الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق وأوصى جعفر بن محمد الصادق إلى موسى بن جعفر ، وأوصى موسى بن جعفر إلى ابنه علي بن موسى الرضا ، وأوصى علي بن موسى الرضا إلى ابنه محمد بن علي ، وأوصى محمد بن علي إلى ابنه علي بن محمد ، وأوصى علي بن محمد إلى ابنه الحسن بن علي : وأوصى الحسن بن علي إلى ابنه حجة اللّه القائم بالحق الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما صلوات اللّه عليه وعلى آبائه الطاهرين.
5406 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) قال : إن اسم النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ، وفي توراة موسى الحاد ، وفي إنجيل عيسى أحمد ، وفي الفرقان محمد ، قيل : فما تأويل الماحي؟ قال : الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرحمن ، وقيل : فما تأويل الحاد؟ قال : يحاد من حاد اللّه ودينه قريبا كان أو
ص: 177
بعيدا (1) قيل : فما تأويل أحمد؟ قال : حسن ثناء اللّه عزوجل عليه في الكتب بما حمد من أفعاله ، قيل : فما تأويل محمد؟ قال : إن اللّه وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه ، وإن اسمه المكتوب على العرش محمد رسول اللّه وكان ( عليه السلام ) يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الاذنين في الحروب (2) وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها ، وكان له قضيب يقال له الممشوق (3) ، وكان له فسطاط يسمى الكن ، وكانت له قصعة تسمى السعة ، وكان له قعب يسمى الري (4) ، وكان له فرسان يقال لأحدهما : المرتجز (5) ، والاخر السكب ، وكان له بغلتان يقال لإحديهما : الدلدل والأخرى الشهباء ، وكانت له ناقتان يقال لإحديهما : العضباء والأخرى الجدعاء (6) ، وكان له سيفان يقال لأحدهما ذو الفقار والأخرى العون ، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما : المخذم والآخر الرسوم (7) ، وكان له حمار يسمى اليعفور ، وكانت له عمامة تسمى السحاب ، وكان
ص: 178
له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة ، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها وكانت له راية تسمى العقاب ، وكان له بعير يحمل عليه يقال له : الديباح ، وكان له لواء يسمى المعلوم ، وكان له مغفر يسمى الأسعد ، فسلم ذلك كله إلى علي ( عليه السلام ) عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر على ( عليه السلام ) أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف : صل من قطعك ، وقل الحق ولو على نفسك ، وأحسن إلى من أساء إليك.
5407 - وروى المعلى بن محمد البصري ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد اللّه بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال : النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إن عليا وصيي وخليفتي ، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي ، من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد عاداني ، ومن ناوأهم فقد ناوأني (1) ومن جفاهم فقد جفاني ، ومن برهم فقد برني وصل اللّه من وصلهم ، وقطع اللّه من قطعهم ، ونصر اللّه من أعانهم ، وخذل اللّه من خذلهم اللّهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ».
5408 - وروى عن ابن عباس (2) أنه قال : سمعت النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول لعلى ( عليه السلام ) : يا علي أنت وصيي أوصيت إليك بأمر ربى ، وأنت خليفتي استخلفتك بأمر ربى ، يا علي أنت الذي تبين لامتي ما يختلفون فيه بعدي ، وتقوم فيهم مقامي قولك قولي ، وأمرك أمري ، وطاعتك ، طاعتي ، وطاعتي طاعة اللّه ، ومعصيتك معصيتي ومعصيتي معصية اللّه عزوجل أ.
5409 - وروى محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي القاسم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللّه
ص: 179
صلى اللّه عليه وآله : الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج اللّه على أمتي بعدي ، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر ».
5410 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إن لله تعالى مائة ألف نبي وأربعة عشرون ألف نبي أنا سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على اللّه عزوجل ولكل نبي وصى أوصى إليه بأمر اللّه تعالى ذكره ، وإن وصيي علي بن أبي طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على اللّه عزوجل ».
5411 - وروى الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « دخلت على فاطمة ( عليها السلام ) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر أحدهم القائم ، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على - عليهم السلام - ».
وقد أخرجت الاخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (1) في إثبات الغيبة وكشف الحيرة ، ولم أورد منها شيئا في هذا الموضع لأني وضعت هذا الكتاب لمجرد الفقه دون غيره ، واللّه الموفق للصواب والمعين على اكتساب الثواب.
5412 - روى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « مامن ميت تحضره الوفاة إلا رد اللّه عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم » (2).
ص: 180
5413 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام ) (1) قال : إن اللّه تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك (2) ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك (3) فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة (4) عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ).
5414 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم ».
5415 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الوصية حق ، وقد أوصى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » (5).
ص: 181
5416 - روى مسعدة بن صدقة الربعي (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (2).
5417 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال على ( عليه السلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضار (3) كان كمن تصدق به في حياته » (4).
5418 - روى عبد اللّه بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
ص: 182
عليهما السلام قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته (1) فقد ختم عمله بمعصية » (2).
5419 - روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله ، وقال : إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصى إلى علي ( عليه السلام ) ، وأوصى على إلى الحسن ، وأوصى الحسن عليه السلام إلى الحسين ، وأوصى الحسين ( عليه السلام ) إلى علي بن الحسين ، وأوصى على ابن الحسين ( عليهما السلام ) إلى محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ».
5420 - روى أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من ختم له بلا إله إلا اللّه دخل الجنة ،ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه عزوجل دخل الجنة ».
5421 - روى عبد اللّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : ما أبالي أضررت بولدي أو سرفتهم ذلك
ص: 183
المال » (1).
5422 - روى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى اللّه عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض ».
باب 574: مقدار ما يستحب الوصية به
5424 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوصية بالخمس لان اللّه عزوجل رضى لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » (1).
5425 - روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير (2) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت (3) ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».
5426 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى » (4).
5427 - وفي رواية الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك » (5).
ص: 185
5428 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو بأكثره ، فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم » (1).
5429 - وروى ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (2) قال : فان تعدى فليس له الا الثلث ».
5430 - وروى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3) ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فاتى النبي ، ( صلى اللّه عليه وآله ) فأخبر فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون الناس » (4).
5431 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بمكة وإنه حضره الموت ، وكان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن
ص: 186
معرور أن يجعل وجهه (1) إلى تلقاء النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) إلى القبلة (2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ».
5432 - وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (3) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء اللّه تعالى ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه » (4).
5433 - وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا (5) « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » (6).
5434 - روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري (7) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
ص: 187
نقصا في مروءته وعقله ، قيل : يا رسول اللّه وكيف يوصى الميت؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : « اللّهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللّهم إني أعهد إليك في دار الدنيا (1) أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وأن الجنة حق ، والنار وأن البعث حق ، والحساب حق ، والصراط حقا ، والقدر والميزان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وأن الاسلام كما شرعت ، وأن القول كما حدثت ، وأن القرآن كما أنزلت ، وأنك أنت اللّه الحق المبين ، جزى اللّه محمدا عنا خير الجزاء (2) وحيا اللّه محمدا وآل محمد بالسلام ، اللّهم يا عدتي عند كربتي ، ويا صاحبي عند شدتي ، ويا ولى نعمتي ، الهي واله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير ، فآنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصى بحاجته. وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل : « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ، وحق عليه (3) أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها ، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه وسلامه علمنيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : علمنيها جبرئيل ( عليه السلام ).
5435 - وروى الحسين بن سعيد قال : حدثنا الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال : اللّهم أعنه أما الأولى فالصدق ولا تخرجن من. فيك كذبة أبدا ، والثانية الورع [ حتى ] تجترين على خيانة أبدا (4) ، والثالثة الخوف
ص: 188
من اللّه عزوجل حتى كأنك تراه ، والرابعة كثرة البكاء من خشية اللّه عزوجل يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة ، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك ، والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ، وأما الصدقة فجهدك حتى تقول : قد أسرفت ولم تسرف ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الزوال (1) ، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال ، [ و ] عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما بكلتيهما ، [ و ] عليك بالسواك عند كل وضوء كل صلاة ، [ و ] عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ، [ و ] عليك بمساويها فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلم الا نفسك ».
5436 - وروى عن سليم بن قيس الهلالي قال : « شهدت وصية علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته ( عليهم السلام ) ، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح ، ثم قال ( عليه السلام ) : يا بنى أمرني رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين ، قال : ثم أقبل على ابنه الحسين ( عليه السلام ) فقال : وأمرك رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن تدفعه إلى ابنك علي بن الحسين ، ثم أقبل على ابنه علي بن الحسين ( عليهما السلام )(2) فقال : وأمرك رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي فأقرأه من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ومنى السلام.
ثم اقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بنى أنت ولى الامر وولى الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم ، ثم قال : اكتب » بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله
ص: 189
إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، ثم إني أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى اللّه ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا (1) واذكروا نعمة اللّه عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فانى سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين(2) أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا باللّه.
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون اللّه عليكم الحساب ، واللّه اللّه في الأيتام فلا نعر أفواههم (3) ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : « من عال يتيما حتى يستغنى أوجب اللّه له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار ».
واللّه اللّه في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم.
واللّه اللّه في جيرانكم فإن اللّه ورسوله أوصيا بهم.
واللّه اللّه في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم تناظروا فإن أدنى ما يرجع به من أمه (4) أن يغفر له ما سلف من ذنبه.
واللّه اللّه في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم.
واللّه اللّه في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.
ص: 190
واللّه اللّه في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.
واللّه اللّه في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم.
واللّه اللّه في الجهاد في سبيل اللّه بأموالكم وأنفسكم ، فإنما يجاهد في سبيل اللّه رجلان : إمام هدى ، ومطيع له مقتد بهداه.
واللّه اللّه في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.
واللّه اللّه في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا ، فإن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث (1).
واللّه اللّه في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في اللّه لومة لائم ، يكفيكم اللّه من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم اللّه عزوجل.
لا تتركن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولي اللّه الامر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.
عليكم يا بنى بالتواصل والتباذل والتبار ، وإياكم والتقاطع والتدابر و التفرق ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب.
حفظكم اللّه من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم اللّه وأقرأ عليكم السلام.
ثم لم يزل يقول : لا إله إلا اللّه حتى قبض صلوات اللّه عليه وسلامه في أول ليلة من العشر الا واخر ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين
ص: 191
سنة مضت من الهجرة (1).
5437 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : هما كافران (2) قلت : ذوا عدل منكم؟ قال : مسلمان ».
5438 - وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية » (3).
5439 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد (4) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل » يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللّه إنا
ص: 192
إذ المن الآثمين قال وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطن فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين ، يقول اللّه تبارك وتعالى : « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم » (1).
5440 - روى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » (2).
5441 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أولى القضاء كتاب اللّه عزوجل ». (3)
5442 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الكفن من جميع المال » (4).
5443 - وقال ( عليه السلام ) : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (5).
ص: 193
5444 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس (1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ».
5445 - روى ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ».
5446 - قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه الخبر الذي روى أنه لا وصية لوارث (2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. (3)
ص: 194
5447 - وروى عن عبد اللّه بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، قال : نعم ونساءه » (1).
5448 - روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » (2).
5449 - وروى ربعي ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ».
5450 - وروى سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : « كتبت إلى أبى - الحسن ( عليه السلام ) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع » (3).
ص: 195
5451 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لا يخذله على هذه الحال » (1).
5452 - وروى علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ».
5453 - روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » (2).
ص: 196
5454 - وروى صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ».
5455 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ».
5456 - وروى علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان (1) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ».
5457 - روى عبد الصمد بن محمد (2) عن حنان بن سدير ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمر ته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع ، فقلت له : خط بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة » (3).
ص: 197
5458 - وروى محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (1) ذكره عن أبيه « أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه ) واله كانت (2) تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليهما السلام ) فخلف عليها بعد على ( عليه السلام ) المغيرة بن النوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم (3) وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ أن ] نعم (4) ، لا تفصح بالكلام ، فأجاز ذلك لها » (5).
5459 - وروى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام (6) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كان له ولد ينفذون كل شئ (7) يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره » (8).
ص: 198
5460 - روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا » (1).
5461 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين (2) ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض » (3).
5462 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (4).
5463 - وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه » (5).
ص: 199
5464 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » (1).
وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
5465 - روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل اللّه (2) فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه : ماله هو الثلث.
5466 - وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل اللّه ، فسئل عنه أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) كيف يفعل به؟
ص: 200
وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ، إن اللّه عزوجل يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه [ إن اللّه سميع عليم ] » فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
5467 - وروى عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي أنه قال : « كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله ، فأخذه الوصي بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس » (1).
5469 - وروى عبد اللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له ، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث ، وتصديق ذلك :
5470 - ما رواه صفوان ، عن مرازم (1) « في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث ».
5471 - وأما حديث علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له ».
فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء ، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث ، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وتصديق ذلك :
5472 - ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام )! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة ، قال : يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
5473 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت إن كان
ص: 202
أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته ».
5474 - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي اللّه عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : « رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه ».
وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).
5475 - وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني - رحمه اللّه - عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : « إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : ذاك له » (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليه السلام ) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وباللّه التوفيق (2).
ص: 203
5476 - روى أبان بن تغلب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) « أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب على ( عليه السلام ) واحد من ستة » (1).
5477 - وروى السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللّه عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل » (2).
5478 - وقد روى « أن السهم واحد من ستة » (3).
ص: 204
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة ، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
5479 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : جزء من عشرة قال اللّه عزوجل : « ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا » وكانت الجبال عشرة ».
5480 - وروى البزنطي ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزؤن أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ، ومنهم من يجعلها سبعة ، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته ، ومثل هذا لا يوصى به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه ، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه. (2)
ص: 205
فإذا أوصى رجل بمال كثير ، أو نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول اللّه تبارك وتعالى « لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (1).
5481 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : « سألت أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه ، فقال : سبيل اللّه شيعتنا » (2).
5482 - وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بسليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن رجلا أوصى إلى بشئ في سبيل اللّه ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت : أوصى إلى في السبيل؟ قال : اصرفه في الحج فانى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج » (3).
ص: 206
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذان الحديثان متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذي قال : « سبيل اللّه شيعتنا ».
5483 - روى محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، فقال : يغرمها وصيه ويجعلها فحجة كما أوصى به ، فان اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
5484 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما أوصى به الميت في نسمة » (2).
5485 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد (3) صاحب السابري قال : « أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
ص: 207
فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال : لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن » (1).
5486 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » (2).
5487 - وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبى محمد ( عليه السلام ) « رجل له ولد ذكور
ص: 208
وإناث فأقرب ضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام اللّه وفرائضه ، الذكر الأنثى فيه سواء؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب اللّه عزوجل إن شاء اللّه » (1).
5488 - وكتب محمد بن الحسن الصفار (2) - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي ( عليهما السلام ) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته (3) الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللّه تعالى ) (4).
5489 - روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت » (5).
5490 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) « رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا (6) وفيهم صغار أيجوز
ص: 209
للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول (1) قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع ( عليه السلام ) : على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » (2).
5491 - روى عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال : « سألت أبا جعفر - يعنى الثاني - ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب ( عليه السلام ) : أعط ورثته » (3).
5492 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، وقال ( عليه السلام ) : من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت » (4).
ص: 210
5493 - وروى العباس بن عامر ، عن مثنى قال : « سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات (1) قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم يعلم له ولى؟ قال : اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم اللّه عزوجل منك الجهد فتصدق بها » (2).
5494 - روى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا : ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليه السلام : إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عزوجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة (3) ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد اللّه ( عليه السلام ).
5495 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد (4) قال : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما أحرار لوجه اللّه فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى ، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا
ص: 211
بعدما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه » (1).
5496 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة (2) ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم (3) قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى آخرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك ».
5497 - وروى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » (4).
5498 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذ » (5).
ص: 212
5499 - وروى النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي (1) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل توفى فترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » (2).
5500 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أحمد بن زياد (3) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة (4) ، فكتب عليه السلام : يقومون عليه إن كان ما له يحتمل (5) ثم هم
ص: 213
أحرار (1).
5501 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي (2) عن عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ، ثم قال : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة » (3).
5502 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط الما (4) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » (5).
5503 - و « قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ ، قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (6).
5504 - وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى
ص: 214
من الناس فيعتق » (1).
5505 - وروى علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : « فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا » (2).
5506 - وروى أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر - عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : « إن أبا جعفر ( عليه السلام ) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ».
5507 - وروى القاسم محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته » (3).
5508 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) » عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت (4).
ص: 215
5509 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيتها له إنه مكا تب لم يعتق ، فقضى ( عليه السلام ) : أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية. وقال عليه السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » (1).
5510 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ فقال : لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به » (2).
ص: 216
5511 - وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن ( عليه السلام ) « فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك - فدتك نفسي - في ذلك؟ فكتب ( عليه السلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية » (1).
5512 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال : الصندوق بما فيه له ».
5513 - وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ » (2).
ص: 217
5514 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته (1) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » (3).
5515 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) (4).
5516 - روى محمد بن الحسن الصفار رضي اللّه عنه عن سهل بن زياد ، عن
ص: 218
محمد بن ريان قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية اجعله في البر » (1).
5517 - روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : « كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد (2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا » (3).
5518 - روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ، فقال : رحمه اللّه ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل (4) قال : فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك اللّه أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت
ص: 219
له : أريد أن أكلمك ، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : اللّه إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت : نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي : أنفذ ما أمرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك :
5519 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته - يعنى أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال ( عليه السلام ) : لزمه الولد لاقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
5520 - روى منصور بن حازم ، عن هشام عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله » (2).
5521 - وروى ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على
ص: 220
يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » (1).
5522 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (2).
5523 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5524 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » (4).
5525 - وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » (5)
ص: 221
5526 - وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه « سئل عن قول اللّه عزوجل : « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » (1).
5527 - وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللّه بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهم السلام ) فارفعوهم درجة ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.
5528 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».
5529 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضى اللّه - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس (2) ، عمن رواه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل
ص: 222
ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني - رضى اللّه - عنه عن محمد بن يعقوب.
5530 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن أبي يحيى السعدي (1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : « كنا على باب أبى جعفر ( عليه السلام ) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فواللّه ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم : ] فما رأيت واللّه أفهم من أبى - جعفر ( عليه السلام ) قط ».
قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.
ص: 223
5531 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز »(1).
5532 - وفي رواية أبان بن عثمان قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا (2) فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فيفرق الوصي ، (3) ما كان أوصى به في الدين ، ممن (4) يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ، فقال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له » (5).
ص: 224
5533 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (1).
5534 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » (2).
5535 - روى صفوان بن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في الرجل
ص: 225
يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » (1).
5536 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان اللّه عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (2).
5537 - وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزوجل » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء اللّه تعالى.
5538 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن
ص: 226
على ( عليهما السلام ) « رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء اللّه » (1).
5539 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (2)؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (3).
5540 - وفي خبر آخر : « سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته » (4).
5541 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - قال : حدثني أحمد ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
ص: 227
إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
5539 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد الطويل قال دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال : « يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فقصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) بعد فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين اللّه عزوجل فليس عليك ضمان » (1)
5543 - روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال :
ص: 228
يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » (1).
5544 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « الرجل يقر لوارث بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان مليا » (2).
5545 - وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » (3).
5546 - وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». (4)
ص: 229
5547 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (1).
5548 - وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».
5549 - وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما (2).
5551 - روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أعتق أبو جعفر ( عليه السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت له : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال : إنهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا ».
5552 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « مرض علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ثلاث مرضات في كلمرضة يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته ».
5553 - وروى ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك؟ فقال : الثلث ذلك الذي صنع أبى عليه السلام » (1).
5554 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سلمى مولاة ولد أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) (2) قالت : « كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين - وهو الا فطس - (3) سبعين دينارا ، قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (4)؟ فقال : ويحك أما تقرئين
ص: 231
القرآن؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول اللّه عزوجل : والذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ».
5555 - وروى ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إن أبى حضره الموت فقلت له : أوص ، فقال : هذا ابني يعنى عمر - فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر وأوصى لك بكذا وكذا ، فقال : أجز (1) ، قلت : فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة (2) فقال : قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ».
5556 - وروى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) - رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني رأيك لاعمل به؟ فكتب ( عليه السلام ) : أطلق لهم » (3).
5557 - وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي اللّه عنه - عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليهما السلام ) رجل جعل لك - جعلني اللّه فداك - شيئا من ماله ، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عيده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (4) ،
ص: 232
قال : وكتب إليه رجل أوصى لك - جعلني اللّه فداك - بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب ( عليه السلام : ) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
5558 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد (1) قال : « سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون » (2).
5559 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد (3) قال : « كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن - يعنى علي بن محمد ( عليهما السلام ) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ (4) أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى » (5).
5560 - وروى السكوني باسناده قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر عند موته فقال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » (6).
ص: 233
5561 - وروى علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : (1) « إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له » (2).
5562 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها السلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليها السلام ) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ( عليها السلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » (3).
5563 - وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) (4).
ص: 234
5564 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عن عبد اللّه بن حبيب (1) ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قالك « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا؟ فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال » (2).
5565 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في قول اللّه عزوجل » الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين « قال : هو شئ جعله اللّه عزوجل لصاحب هذا الامر (3) ، قلت : فهل لذلك حد؟ قال : نعم ، قال : قلت : وما
ص: 235
هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث ».
5566 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن النعمان ، عن الفضيل مولى أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أشهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) على وصيته إلى علي عليه السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه » (1).
5567 - وروى محمد بن يعقوب الكليني - رضي اللّه عنه - عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : له : « إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده » (2).
5568 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : « سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ، فقال : نعم هو بمنزلة الوصية » (3).
ص: 236
5569 - وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).
الوقف والصدقة والنحل (1)
5570 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى ».
5571 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين (2) قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » (3).
5572 - وروى علي بن مهزيار قال : قلت له (4) : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم (5) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف
ص: 237
إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة (1) ، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام ، فكتب ( عليه السلام ) : هو هكذا عندي » (2).
5573 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن علي بن سليمان بن رشيد قال : « كتبت إليه (3) : جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (4) ولا من الصدقة ، فان أنت أكلت منها لم ينفذ ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » (5).
ص: 238
5574 - وروى محمد بن عيسى العبيدي قال : « كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين » (1).
5575 - وروى محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه ( عليه السلام ) : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه (2) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (3) فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف » (4).
5576 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (5) ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم (6) لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم
ص: 239
ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] (1) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
5577 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي (2) قال : « كتبت إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا » (3).
5578 - وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
ص: 240
فكتب إلي ( عليه السلام ) : أعلم فلانا أنى آمره ببيع حصتي (1) من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء اللّه أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أرفق به. قال : وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم (2) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه إلى : أعلمه أن رأيي إن كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل (3) فليبع فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه
ص: 241
الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا (1) فجعنا بمفاجأة الاجل لاستاذنا الفقيد السعيد ، بطل العلم والعمل والتقى ، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبو الحسن الشعراني - رحمه اللّه - الذي كاد أن لا يسمح الدهر بمثله ، فقد لبى دعوة ربه ليلة الاحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبدالعظيم بن عبداللّه الحسنى عليه السلام بالرى ، راجع ترجمته بقلمه (رحمه اللّه) في مقدمة المجلد الأول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران.(2).
5579 - وروى محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها » (3).
5580 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان (4) قال « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه
ص: 242
وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه ، قال جائز للذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم ، فقال : أو ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما بقي بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له ، قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم (1) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت (2) ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي [ منهم أحد ] وبقيت الغلة ، قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ». (3)
ص: 243
5581 - وروى العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (1) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه ».
5582 - وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) « ألا أحدثك بوصية فاطمة ( عليها السلام )؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه » بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى والصافية ، ومال أم - إبراهيم (2) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى ، شهد اللّه على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام.
وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) فيها ، فشهد على ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف عليها.
ص: 244
المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد اللّه محمد ابن الحسن الموسوي أدام اللّه توفيقه (1) يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.
5583 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : « كتب إليه (2) محمد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك ، فهو جائز لهم » (3).
5584 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : « كنت شاهدا لابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره (4) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال أبى ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى على ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث (5)
ص: 245
فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته » (1).
والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
5585 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي (2) قال : « كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : أو ما علم أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له ، فقضى لي بذلك ».
5586 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه (3) ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».
5587 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز » (5).
ص: 246
5588 - وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال « في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم (1) وقال ( عليه السلام ) : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه اللّه عزوجل » (2).
5589 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا » (3).
5590 - وروى موسى بن بكر (4) ، عن الحكم قال : « قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) » إن والدي تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عزوجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له (5) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته
ص: 247
فاخفض أنت صوتك ، قال : قلت له : إنه قد توفى قال : فأطب بها (1).
5591 - وروى ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال ، « تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بداره التي في المدينة في بنى زريق (2) فكتب » بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوى ، تصدق بداره التي في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض (3) وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ، شهد [ اللّه ] .. (4).
5592 - وروى حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح [ الكناني ] (5) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن أمي تصدقت على بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وكلما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت (6) فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدت هذا الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : احلف له ».
5593 - وروى محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ، ثم يموت ، قال : يقوم
ص: 248
ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه » (1).
5594 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له » (2).
5595 - وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يرد النحلة في الوصية ، [ و ] ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده » (3).
5596 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أوصى أبو الحسن ( عليه السلام ) بهذه الصدقة : هذا ما تصدق به موسى بن جعفر ( عليه السلام ) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الأرض
ص: 249
كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء ، يقسم واليها ما أخرج اللّه عزوجل من غلتها الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان ، وأن من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه ، وأن من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة ، وأنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدى ، وأنه ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على ولد أبى من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبى من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبى فلم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرثها اللّه الذي ورثها وهو خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا (2) لا مشوبة فيها ولا رد أبدا ، ابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة ، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي ، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع
ص: 250
الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما ، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما ، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه.
5597 - وروى العباس بن عامر ، عن أبي الصحارى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس أوقفوا على بيت النار ». (1)
السكنى والعمرى والرقبى(2)
5598 - روى محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (3) ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة (4) ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة
ص: 251
فيما استأجر؟ قال : على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لا بأس » (1).
5599 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعنى صاحب الدار (3) فمات الذي جعل السكنى وبقى الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال : لا » (4).
ص: 252
5600 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته ، فقال : يجوز له وليس له ان يخرجه ، قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز له ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا ، قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء » (1).
5601 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن حمران قال : « سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار » (2).
5602 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن السكنى والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم (3) أن يبيعوا ولا يورثوا الدار ، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».
ص: 253
5604 - وروى سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان ابن عباس يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة (1).
5605 - وروى الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه (2) قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال :
ص: 255
حدثني الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة (1) قال : جلست إلى ابن عباس فعرض على ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان اللّه العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا (2) فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال : « رمع » لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا قال : واللّه ما أدرى أيكم قدم اللّه وأيكم أخر اللّه وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم اللّه أن لو قدم من قدم اللّه وأخر من أخر اللّه ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس : وأيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها اللّه عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة (3) فهذا ما قدم اللّه ، وأما ما أخر اللّه فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي اخر اللّه ، فاما التي قدم اللّه فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإن زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ ، فهذه الفرائض التي قدم اللّه عزوجل ، وأما التي أخر اللّه ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان فإذا
ص: 256
أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقى فتلك التي أخر اللّه ، فإذا اجتمع ما قدم اللّه وما أخر بدئ بما قد اللّه فأعطى حقه كملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن لم يبق شئ فلا شئ له (1) ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على « رمع »؟ قال : هبته (2) فقال الزهري : واللّه لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (3).
5606 - قال الفضل : وروى عبد اللّه بن الوليد العدني (4) صاحب سفيان قال : حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال : حدثنا ليث بن أبي سليم (5) عن أبي عمرو العبدي عن ابن سليمان (6) عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول :
ص: 257
الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، (1) ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد (2) والدية تقسم على من أحرز الميراث(3).
ص: 258
قال : الفضل بن شاذان : هذا حديث صحيح (1) على موافقة الكتاب ، وفيه دليل على أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة من الام عن الميراث.
فإن قال قائل (2) : إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ، قيل له : هذا جائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول اللّه عزوجل « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » فأحد الأبوين هي الام وقد سماها اللّه عزوجل أبا حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال : « الوصية للوالدين والأقربين » فأحد الوالدين هي الام وقد سماها اللّه عزوجل والدا كما سماها أبا ، وهذا واضح بين والحمد لله.
5607 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إنما صارت سهام الموارث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللّه عزوجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - الآية » (3).
وعلة أخرى (4) وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة : الأبوان والابن والبنت والزوج الزوجة.
ص: 259
إذا ترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا أبوين فالمال كله للابن ، وكذلك إن كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، وكذلك إن ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة لان اللّه عزوجل جعل المال للولد (1) ولم يسم للابنة النصف إلا مع الأبوين (2) ، وكذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كله لهن بالسوية وإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا أبوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان أولى وأحق بالمال ممن تقرب بغيره ، ومن كان أقرب إلى الميت (3) ببطن كان أحق بالمال ممن كان أبعد ببطن.
فإن ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان (4) ، فإن ترك ابنة وأخا وأختا وجدا فالمال كله للابنة ، ولا يرث مع الابنة أحد إلا الابن والزوج والولدان ، وكذلك لا يرث مع
ص: 260
الولد الذكر أحد الا الزوج (1) والا بوان ما ذكره اللّه عزوجل في كتابه.
5608 - وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : ورث علي عليه السلام من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته ».
5609 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا واللّه ما ورث رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) العباس ولا على ( عليه السلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها السلام ) (2) ، وما كان أخذ على ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».
5610 - وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) « جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا - أو قال ابن أخيه - قال : فسكت طويلا (3) ثم قال : المال للابنة ».
5611 - وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » (4).
5612 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة (5) وليس للأخت من الأب والام شئ ».
5613 - وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ابنته
ص: 261
وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ».
5614 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ».
5615 - روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد (1) ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه السلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (3) ، و تصديق ذلك :
ص: 262
5616 - ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».
5617 - روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام « أقرأه (1) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت (2) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام (3).
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين (4).
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » (5).
ص: 263
وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فإن ترك أما وابنا فللأم السدس وما بقي فللابن ، فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن فإن ترك أما وبنين فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابن ، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية ، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال ، ولا يزاد على النصف ، ولا تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع ، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال (2).
فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة لان اللّه عزوجل إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين (3).
فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية.
ص: 264
فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن ، وكذلك إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة.
فإن ترك امرأة وابنا وابنة ، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
5618 - روى محمد بن أبي عمير قال : قال ابن أذينة قلت لزرارة : « إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر ، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك (2) ، وإن كانتا ابنتين فليس لهما
ص: 265
غير ما بقي خمسة.
قال زرارة : وهذا هو الحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.
فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوان السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك ، إنما يكون لهم ما بقي.
فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وللابنة النصف وما بقي رد على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم ، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن (1) ، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان
ص: 266
والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون ، فللابنة من ذلك النصف ستون ، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون.
وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات (1) ، والعول فيه باطل لان البنات لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.
إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب وهو السدس قال اللّه عزوجل : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فجعل اللّه عزوجل للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.
قال الفضل : ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا : للام ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه وخلاف على اللّه عزوجل وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان اللّه تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع ، وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا ، إنما قال اللّه عزوجل : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وجعل للأب ما بقي بعد
ص: 267
ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1).
5619 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (2).
5620 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) (3) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.
5621 - روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » (4).
فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان
ص: 268
لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.
5622 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : « رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء اللّه » (1).
ولا يرث ابن الابن ، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن أخ ، ولا ابن أخت ، ولا ابن عم ، ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خالة.
أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام. (2)
ص: 269
وقال الفضل بن شاذان - رحمه اللّه - خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (1).
إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (2) ، فولد
ص: 270
الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.
إذا مات الرجل وترك أبويه فلأمه الثلث للأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا أو أختا فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا وأختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب لقول اللّه عزوجل « فإن كان له إخوة » يعنى إخوة لأب أو لأب وأم « فلأمه السدس » (1) وإنما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا (2) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.
ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وليس للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الام شئ.
وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها وسقط الاخوة والأخوات كلهم ،
ص: 271
لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.
فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام.
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس
5623 - روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (1) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » (2).
ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث (3).
إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر
ص: 272
من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم (1) ، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام ، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الاخوة والأخوات للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب ، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (2).
فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام ، وكذلك إن ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فالمال كله للأخت من الأب والام يكون لها النصف بالتسمية ، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [ أولى ] الأرحام.
5624 - لقول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات ». (3)
ص: 273
فإن ترك أخوات لأب وأم ، وأخوات لأب ، وابن أخ لأب ، فللأخوات للأب والام الثلثان ، وما بقي رد عليهن لأنهن أقرب الأرحام.
فإن ترك أخا وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب لأنه أقرب ببطن ، ولان الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والام إذا لم يكن أخ لأب وأم فلما قام مقام الأخ للأب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.
فان ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب والام.
فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأختا لام فللأخت من الام السدس ، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا أو أخا لام فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب والام الباقي (1).
فان ترك أخوين أو أختين لام أو أكثر من ذلك ، وإخوة لأب وأم فللاخوة أو الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة من الأب والام (2).
والأخ من الام ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس
ص: 274
إذا كان واحدا ، قال اللّه تبارك وتعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ».
فإن ترك أخاه لأبيه ، وأخاه لامه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة الأخوات من الأب.
فإن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فللأخت من الام السدس ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقطت الأخت من الأب.
فإن ترك أختين لام ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأختين من الأب والام ، وسقط الأختان من الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأم ، وابن أخ لأب وأم فإن للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب والام.
فان ترك أخا لأب ، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب.
فإن ترك أخا لام ، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الام السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج في ذلك بحجة ضعيفة ، فقال : لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام ، وله فضل قرابة بسبب الام.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنما هو ولد
ص: 275
إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ، ولو جاز القياس في دين اللّه عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم ( عليهم السلام ).
والفضل يقول في هذه المسألة : إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والام ، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. (1)
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم ، وابن أخ لأب ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام ، وسقط ابن الأخ من الأب.
فإن ترك ابن أخ لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله لابن الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب.
فإن ترك ابنة أخت لأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت ابنة الأخت للأب.
ص: 276
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ، وبنى أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبى البنين ، فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ، ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم.
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن ابن [ ابن ] أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للام لأنه أقرب ، وليس كما قال الفضل بن شاذان : إن لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب والام ، لأنه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزوجل عليه فرائض المواريث.
فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال لابن ابن ابن الأخ [ للأب والام ] فإن ولد الأخ وإن سفلوا فهم من ولد الأب ، والعم والعمة من ولد الجد ، والخال والخالة من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الأخت لأب كانت أو لام أو لأب وأم هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لام أو لأب وأم.
5625 - وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها (1) فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ».
5626 - قال (2) « وجاء رجل إلى أبى جعفر ( عليه السلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم (3) فقال له الرجل : فان فرائض
ص: 277
زيد (1) وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولم قالوا هذا؟ فقال : لان اللّه عزوجل قال : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الأخت أخا؟ قال : ليس له إلا السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن اللّه عزوجل سمى لها النصف فإن اللّه سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف لأنه عزوجل قال في الأخت : « فلها نصف ما ترك » وقال في الأخ : « وهو يرثها » يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل اللّه عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما!! وتقولون في زوج (2) وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة!! فقال : كذلك يقولون ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) (3) :
ص: 278
فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت (1)؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ ».
إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخ (2) ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخت.
فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ. وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وما بقي فللأخت.
فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، و سقط الاخوة والأخوات من الأب.
ص: 279
فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.
5627 - روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس (1) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) (2) فإنه قال فيها بقول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (3).
5628 - روى يحيى بن أبي عمران (4) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».
5629 - وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،
ص: 280
وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ». (1)
5630 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : « إن ابنتي ماتت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : ليس لها شئ ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) سبحان اللّه!! أعطها سهما - يعنى السدس - » (2).
5631 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « سألته عن بنات الابنة وجد ، فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة » (3).
ص: 281
5632 - وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض اللّه عزوجل لها شيئا » (1).
5633 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، (2) وما بقي وهو الثلثان للأب ».
5634 - وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (3).
5635 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».
5636 - وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهما السلام ) (4) قال : « للاخوة
ص: 282
من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الأب » (1).
5637 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد؟ فقال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي » (2).
5638 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الاخوة من الام مع الجد ، فقال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد » (3).
5639 - روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي - عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الجد مع إخوة لام ، قال : إن في كتاب على ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث ».
5640 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) (4).
ص: 283
5641 - وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان علي عليه السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) (1).
5642 - وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما السلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) (2).
5643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) (3).
5644 - وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا ».
5645 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (4) ( عليه السلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » (5).
5646 - وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت
ص: 284
لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » (1).
5647 - وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع ».
5648 - وروى ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».
5649 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » (2).
5650 - وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». (3)
5651 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). (4)
5652 - وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد اللّه بن نمير ، عن الأعمش
ص: 285
عن سالم بن أبي الجعد « أن عليا ( عليه السلام ) أعطى الجدة المال كله » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها (2).
5653 - وروى عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : « من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد » (3)
وروى ابن سيرين عن أبي عبيدة قال : (4) حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا.
وقال الفضل بن شاذان : اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا ، يرث حيث يرث
ص: 286
ويسقط حيث يسقط (1) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ (2) ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب ، والجد من قبل الام مع الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام (3) ، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا.
وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك :
5654 - ما رواه فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس (4) أنه قال : « كتب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ».
فجعله على ( عليه السلام ) سابعا معهم وقوله ( عليه السلام ) « وامح كتابي » كره أن يشنع عليه
ص: 287
بالخلاف على من تقدمه ، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الأخ ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ.
وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا (1) عن ذلك ، فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخا ، وأما ابن مسعود - رضي اللّه عنه - فإنه قال في أخ لأب وأم ، وأخ لأب وجد : إن المال بين الأخ للأب والام والجد نصفان ولا شئ للأخ للأب ، فجعل الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخا لأب ، فجعل الجد أخا وهذا موافق لما نقوله.
فإن ترك الرجل أخا وأختا لام ، وجدا وجدة من قبل الام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت للأب والام ، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا وجدة لام ، وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب ، وإخوة وأخوات لأب ، فللاخوة والأخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام والجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك أخا لام ، وجدا لام ، وأخا لأب وأم ، وجدا لأب ، وأخا لأب ، فللأخ للام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللأخ للأب والام والجد للأب بينهما نصفان ، وسقط الأخ للأب.
فإن ترك امرأة ، وأخا لأم وجدا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأخ للأب.
ص: 288
فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس (1) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.
فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (2) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.
فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.
فإن ترك الرجل أباه ، وجده - أبا أمه - فالمال للأب.
فإن ترك أمه ، وجده - أبا أبيه - ، فالمال لامه لان الجد - أبا الأب - إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام - إنما له السدس من مال ابنته طعمة.
فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده - أبا أبيه - ، وجده - أبا أمه - فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الام - السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وللأب الباقي.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها - ، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد - أبو الأب -.
وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأب - مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها - أبا أبيها وجدها أبا أمها -
ص: 289
وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد - أبى الأب - السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد - أبو الام - ، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.
فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة.
وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا باللّه.
ميراث ذوي الأرحام(1)
إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر ، فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب والام ، وسقط العم للأب.
فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام السدس ، وما بقي فللعمة من الأب.
ص: 290
فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب والام [ وسقط الخال للأب ].
فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين (1) للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما.
فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.
ص: 291
فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام الثلثان.
فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث (1) ، وللعم من الأب الثلثان.
فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل (2) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم السلام ).
فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام.
فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر بينهما نصفان.
فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام.
وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال (3) ، وغلط
ص: 292
الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد.
وإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت.
فإن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ ، وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله المال بينهما نصفان (1) وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من الولد الأب والعم من ولد الجد ، وولد الأب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا (2) ، كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب ، وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب وإن كانوا في البطون سواء.
فإن ترك ابنة خالته ، وعمة أمه ، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة ، وعمة الام من ولد جدة الام ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت ، وكذلك إن ترك عم أمه ، وابن خاله ، فالمال لابن خاله.
فإن ترك عمة أمه ، وابنة خالته ، فقد استويا في البطون الا ان عمة الأم من ولد جدة الام ، وابنة الخالة من ولد جدة الميت ، فابنة الخالة أحق بالمال كله ، وكذلك ابن الخالة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وعمتها ، وخالتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب
ص: 293
السدس. (1)
فإن ترك خالا وخالة ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن ترك ابن خال و ابن خاله ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك خالة الام ، وعمة الأب ، فلخالة الام الثلث ، ولعمة الأب الثلثان.
فإن ترك عما ، وخالا ، فللخال الثلث ، وللعم الثلثان.
فإن ترك ابن أخت لأم ، وابنة أخ لام ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك ابنة أخت لأم ، وابن أخ لام ، لان الذكر والأنثى من الاخوة للام في الميراث سواء.
فإن ترك ثلاثة بنى أخوات متفرقات ، فلا بن الأخت من الام السدس ، وما بقي فلا بن الأخت للأب والام.
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخوها ، فلابنة الأخت للأم ولأخيها السدس بينهما بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ولأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة أخت ، وابن أخت أمهما واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن كانوا خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلبني الأخت النصف بين الخمسة ، ولابنة الأخت الأخرى النصف ، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب ، لان كل ذي رحم إنما يأخذ نصيب الذي يجره.
فإن ترك ابنة أخت لأب ، وابن ابن أخت لأب وأم ، فالمال لابنة الأخت للأب ، وسقط الاخر.
ص: 294
فإن ترك ثلاثة بنى ابنة أخت لأب وأم ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأب ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأم ، فلبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والام ، وسقط بنو ابنة الأخت من الأب ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت للأب والام النصف ، ولبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.
فإن ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه ، وابنة أخيه لأبيه ، فالمال لابنة الأخ للأب والام.
فإن ترك عشر بنات أخ لام ، وابنة أخ لأب وأم ، فلبنات الأخ للأم السدس بينهن بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام.
فإن ترك ابنتي أختين لام ، وابنة أخت لأب وأم ، فلا بنتي الأختين للأم الثلث ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين ، وثلاث بنات أخوات متفرقات ، فأصل حسابه من ستة ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم ، وبقى الثلثان لابنة الأخت من الأب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الأخ من الأب والام ثلثاه ، فلم تستقم الأربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث ستة أسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر ، لابنة الأخ للأب والام من ذلك ثمانية ، ولابنة الأخت من الأب والام أربعة.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ للأب ، فالمال لابنة ابنة الأخ للأب والام ، لان الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، فكذلك من يتقرب به ، وكذلك ابن الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، وليست العصبة من دين اللّه عزوجل ولا من سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (1).
ص: 295
فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب ، وترك ابن أخت لأب وأم ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخت للأب والام. (1)
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، وأختا لام ، وأختا لأب ، فللأخت للأم السدس ، وما بقي فللأخت للأب ، وسقط ابنتا الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن.
فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام ، وابنة أخت لأب وأم وخالة لام هي عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لأب شئ ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت خالة الام التي هي عمة الأب ، وخالة الأب والام جميعا.
فإن ترك ابن ابنة أخت ، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة (2) لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كان ابن الأخ
ص: 296
وابنة الأخ أبوهما واحد (1) ، فلا بن ابنة الأخ الثلث ، ولابنة ابن الأخ الثلثان فإن كان أبو ابنة الأخ غير أبى ابن الأخ فالمال بينهما نصفان ، يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة أخ لأب وأم ، فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لام ، وابن ابنة أخ لأب ، فلا بن ابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلا بن ابنة الأخ للأب.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام لأنها أقرب.
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات ، فلابنة الأخت من الام السدس ، و ما بقي فلابنة الأخت من الأب والام ، وسقطت ابنة الأخت من الأب لان أمها لا ترث مع الأخت للأب والام.
وإن ترك خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلخمسة بنى الأخت النصف ولابنة الأخت الأخرى النصف.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأخاها لامها ، وابن عمها ، وابن ابنتها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة ، وسقط الباقون.
فإن ترك الرجل ابن ابنة ، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.
فإن ترك ابنة ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فالمال لابنة البنت لأنها أقرب ببطن.
فإن ترك ابن ابنة ابن ، وابن ابنة ابنة ، فلابن ابنة الابن الثلثان ، ولا بن ابنة
ص: 297
الابنة الثلث ، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فلابنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.
فإن ترك بني ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلبني البنت النصف ، ولابنة البنت الأخرى النصف ، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلعشر بنات البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما ، ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي ، وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة ، وابنة ابنة أخرى فلعشرة بنى الابنة النصف ، و لابنة الابنة الأخرى النصف.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنتي ابنة ابنة أخرى ، وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم ، ولا بنتي ابنة الابنة ستة أسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان.
فإن ترك ابنة ابن ابنة ، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة ، وابنة ابنة ابنة أخرى فالمال بينهن على ستة ، لابنة ابن الابنة سهمان ، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد ، ولابنة ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنة أخ ، فالمال لابنة ابنة الابنة.
فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة ، وليس ترث بنات الاخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا.
فإن تركت امرأة ابن ابنتها ، أو ابنة ابنتها ، وزوجها ، وأخاها لامها أو لأبيها وأمها ، وابن عمها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلولد الابنة.
فإن ترك الرجل عما ، وابن ابنة ، أو ابنة ابنة ، فالمال كله لولد الابنة ، وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد ، وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد ، وأما الأخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالأب والأب يتقرب بنفسه ، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة ، والابنة تتقرب بنفسها ، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب ، والجد لا يرث مع
ص: 298
الولد شيئا ، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث ، وولد الولد يتقربون بمن يرث ، فهم أحق بالمال ، ولا قوة إلا باللّه وباللّه التوفيق.
والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.
فإن ترك أخا لام ، وابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة ، وابن ابنة ، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنة أخته لأبيه ، وابنة أخته لامه ، وعصبته ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب ، وسقط العصبة.
فإن ترك عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، فالمال للعمة من الأب والام.
فإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة ، والعم لا يقوم مقام الجد ، ولان ولد الاخوة من ولد الأب ، والعم من ولد الجد ، ولان ابن الأخ يرث مع الجد ، وابن الجد لا يرث مع الأخ عند الجميع ، وكذلك إن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ.
فإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام ، وكذلك ابنة خال لام ، وابنة خال لأب وأم ، فلابنة الخال من الام السدس ، وما بقي فلابنة الخال من الأب والام.
فإن ترك بنات عم ، وبنى عم ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنات خال ، وبنى خال ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
فإن ترك ابن عم ، وابنة عمة ، فلابن العم الثلثان ، ولابنة العمة الثلث.
فإن ترك ابن عمته ، وابنة عمته ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك عما لام ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث نصيب الام (1) ، وللعم للام الباقي نصيب الأب.
فإن ترك ابنة عمته ، وعمة أبيه ، فالمال كله لابنة العمة.
ص: 299
فإن ترك عشرة بنى عمة ، وابنة عمة أخرى ، فلعشرة بني العمة النصف ، ولابنة العمة الأخرى النصف الباقي.
فإن ترك عمة لأب ، وعمة لأب وأم ، فالمال للعمة من الأب والام.
فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم ، وابنة عمة لام ، وابنة عمة لأب ، فلخمس بنات العمة للأب والام خمسة أسداس المال ، ولابنة العمة للأم السدس وسقطت ابنة العمة للأب.
فإن ترك ابنتي عم ، وابنة عم آخر ، فلابنتي العم النصف بينهما ، ولابنة العم الاخر النصف الباقي ، وكذلك إن كانوا بنى عم.
فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين ، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت (1) من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات.
فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لأب وأم ، وابنة ابنة عم لام ، فلابنة ابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلخمسة بنى بنات الأعمام للأب والام.
فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لأب وأم ، وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة ابنة عم غيره (2) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما ، لابنة ابنة العم للأم السدس ستة ، ولابنة ابنة العم للأب والام خمسة عشر ، ولثلاثة بني بنات عم لأب وأم خمسة عشر ، لكل واحد منهم خمسة.
فإن ترك ابنة عم أبيه ، وابنة ابنة عمه ، فالمال لابنة ابنة عمه ، وسقطت ابنة عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما ، فالعم أحق من جد الأب (3).
ص: 300
فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة.
فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين.
فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ، ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني العمة.
فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن.
فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.
فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان.
فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام.
فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال.
ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد.
ص: 301
فإن ترك جدا - أبا الام - وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام (1) فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك جدا - أبا الام - ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون.
فإن ترك جدته - أم أمه - ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة - أم الام - لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام.
فإن ترك جدا - أبا الام - وابنة أخت لأب وأم ، فللجد - أبى الام - السدس (2) وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ، وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام.
فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب.
فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام
ص: 302
دون الذي هو للأب.
فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام.
فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.
فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه.
فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه لامه.
فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن أخيه ، وسقط الباقون.
فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته.
فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب والام ، وسقطت الخالة للأب.
فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال والخالة للأب.
فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام.
ص: 303
ميراث ذوي الأرحام مع الموالي (1) *
5655 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم (2) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » (3).
5656 - وسأل علي بن يقطين (4) أبا الحسن ( عليه السلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » (5).
ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان اللّه عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول اللّه عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه » ولم يذكر الموالي.
5657 - وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى اللّه عليه وآله )
ص: 304
أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد اللّه بن شداد (1) عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) وهو مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض اللّه عزوجل للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه ».
وروى أن إبراهيم النخعي (2) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ، والصحيح من هذا كتاب اللّه عزوجل دون الحديث.
5658 - ورووا عن حنان (3) قال : « كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا ».
إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه (4) ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.
فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ص: 305
فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم ، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب
ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان اللّه عزوجل يقول : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
5659 - روى ابن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض (1) وكذا هو في كتاب على ( عليه السلام ) ». (2)
ص: 306
5660 - وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، يورث الرجل من المرأة » (1).
5661 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض اللّه عزوجل لورثتهما » (2).
5662 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها؟ قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة
ص: 307
فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
5663 - وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».
5664 - روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » (2).
5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (3)
ص: 308
قال : « إن عليا ( عليه السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده ، قال : فمر بها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق قال : فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية قال : ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.
5666 - روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه « سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (1).
قال القاسم بن سليمان : فإذا كان أبواهما حيين فنعم » (2).
5667 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى
ص: 309
تدرك فإذا أدركت حلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها (1).
5665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن (2) ماتت أو مات؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف باللّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث » (3).
5669 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ». (4)
5670 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت
ص: 310
أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ». (1)
5671 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (2) ، قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ترثه ما بينه وبين سنة » (3).
5672 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم يرثها » (4).
5673 - وروى صالح بن سعيد (5) ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض
ص: 311
في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار (1) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».
5674 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » (2).
5675 - وقال عليه السلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » (3).
5676 - وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » (4).
ص: 312
به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه » (1).
5679 - وروي صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحميل ، فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة الا قولهما قال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت : لا يورثونه (2) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك ، قال : سبحان اللّه!! إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (3) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا ».
5680 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبى ( عليه السلام ) (4) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن
ص: 314
لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّه لك ولها مخرجا ». (1)
5681 - وروى عن عبد الحميد (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ فقال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله » (3).
5682 - وروى القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال (4) ، عن حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : قل له : إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل كان يطأ جارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، ليس هذه مثل تلك » (5).
ص: 315
5683 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » (1).
5684 - روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (2) قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق اللّه به ، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) (3).
5685 - وروى يونس ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». (4)
ص: 316
وقد روى أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (1).
5686 - روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أحدهما عليهما السلام « في رجل قتل أباه (2) ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول ».
ص: 317
5687 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها » (1).
5688 - وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (2)
5689 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب اللّه تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ». (3)
5690 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » (4).
ص: 318
5691 - وروى الحسن بن محبوب ، عن بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه » (1).
5692 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (2).
5693 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق » (3).
ص: 319
قال الفضل بن شاذان النيسابوري : لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لان للأب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده ، لأنه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة ، ولا يسمى الامام قاتلا إذا أقام حد اللّه عزوجل على رجل فمات من ذلك ، وإن ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الأب وكانت عليه الكفارة ، وكل من كان له الميراث لا كفارة عليه ، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.
فإن كان بالابن جرح فبطه الأب (1) فمات الابن من ذلك ، فإن هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية ، لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.
ولو أن رجلا كان راكبا على دابه فوطئت أباه أو أخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه ، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة (2).
ولو أن رجلا حفر بئرا في غير حقه (3) أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه (4) لان هذا ليس بقاتل ، الا ترى أنه إن فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولأوجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه
ص: 320
يكون في حقه فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه ، وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما ، والقاتل يحجب وإن لم يرث (1) ، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.
ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته ، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام اللّه عزوجل (2) ، فإن ترك أباه وأمه فالمال لامه ، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه.
فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله.
فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.
فإن ترك خالا وخالة ، وعما وعمة ، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية ، وسقط العم والعمة.
فإن ترك إخوة لام ، وجدة لام ، فالمال بينهم بالسوية.
ص: 321
فإن ترك ابن أخته لامه ، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان (1).
فإن ترك أمه ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام.
فإن ترك ابن الملاعنة امرأة ، وجدا أبا أمه وخالة ، للمرأة الربع و للجد الباقي.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، وامرأة ، وابن أخ لام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلا بن الأخ.
فإن ترك ابنته ، وأمه ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، فان ترك أمه وأخاه ، فالمال للام.
فإن ترك امرأة ، وابنة ، وجدا وجدة لام ، وأخا وأختا لام ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللابنة.
فإن ترك امرأة ، وجدا ، واما ، وجدة ، وابن أخ ، وابن أخت ، وخالا وخالة فللمرأة الربع ، وما بقي فللام وسقط الباقون ، فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، فالمال للابنة ، كذلك إن ترك ابنة ، وابن ابن ، فالمال للابنة.
فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان ، و كذلك إن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن أخ ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان ، فإن ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها ، وابن ابنة ابنها ، وزوجها ، وخالها ، وجدها ، وابن أختها ، وابن أخيها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون.
فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه ، فالمال كله للأخت.
فإن ترك امرأة ، وجدة وجدا من قبل الام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين الجد والجدة للأم نصفان ، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل
ص: 322
ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (1) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (2).
5694 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله (3) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».
5695 - وروى موسى بن بكر (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله » (5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين
ص: 323
وتصديق ذلك :
5696 - ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ».
5697 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث ، والباقي للامام لان جنايته على الامام ) (1).
5698 - وروى أبو الجوزاء (2) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها
ص: 324
إليها ولا ميراث لك.
5699 - وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان على ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام اللّه عزوجل ».
يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.
5700 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » (1).
5701 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».
5702 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »
5703 - روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن
ص: 325
أبى عبد اللّه ( عليه السلام ) « في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (1).
5704 - روى الحسن بن موسى الخشاب (2) ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة » (3).
5705 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » (4).
ص: 326
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : إن حواء خلقت من فضلة الطينة التي خلق منها آدم (1) ( عليه السلام ) وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه ، لا أنها خلقت من ضلعه بعدما أكمل خلقه فاخذ ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منها ، ولو كان كما يقول الجهال لكان لمتكلم من أهل التشنيع طريق إلى أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا (2).
وهكذا خلق اللّه عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم ( عليه السلام ) ، وكذلك الحمام فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد إكمال خلقه لما جاز أن ينكح حواء فيكون قد نكح بعضه [ بعضا ] ، ولا جاز أن يأكل التمر لأنه كان يكون قد أكل بعضه ، وكذلك الحمام ولذلك :
5706 - قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) في النخلة : « استوصوا بعمتكم خيرا » (3).
5707 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك؟ قالت أنت ، قال : أفرجوا لها فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : ما ظلامتك؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضى على المبال ، قالت : فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : واللّه ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب
ص: 327
من هذا ، قال : وما هو؟ : قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منى ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد ورد على شئ ما سمعت بأعجب منه ، ثم قص عليه ) قصة المرأة ، فسألها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : ومن زوجك؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاء فقال : أتعرف هذه؟ قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له على ( عليه السلام ) : لانت أجر أمن راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد أضلاعها ، فقال : زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على ( عليه السلام ) على بدينار ، الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له : يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك وكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار ، فالبسها على ( عليه السلام ) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال ( عليه السلام ) : إني حكمت عليها بحكم اللّه عزوجل إن اللّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام » (1).
ص: 328
5708 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم عبد اللّه ويكتب على سهم آخر أمة اللّه ، ثم يقول الامام أو المقرع : « اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك » ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه » (1).
5709 - روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان (2) فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : بترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا
ص: 329
كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين » (1).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه (2).
5710 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام اللّه عزوجل وفرائضه (4).
5711 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور (5) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان
ص: 330
له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : رابك المساكين [ رابك المساكين ] (1) فقلت : جعلت فداك إني قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (2).
5712 - وروى ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو ، قال : يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه ، قلت : فعليه الزكاة؟ قال : لا حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول ، قلت : فإن كان لا يدرى أين هو؟ قال : إن كان الورثة ملاء (3) اقتسموا ميراثه ، فان جاء ردوه عليه ».
5713 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا؟ فقال : يطلب قال : إن ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال : يطلب » (4).
5714 - وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد له وارثا وعرف اللّه عز وجل منك الجهد فتصدق بها ».
ص: 331
5715 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولا د الحناط قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسم ميراثه (1) على ورثته على كتاب اللّه عزوجل ».
5716 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له (2) وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام ). (3)
ص: 332
5717 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (1) قد ضمن جريرته (2) فماله من الأنفال ».
5718 - وقد روي في خبر آخر : « أن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه » (3) يعنى أهل بلده.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية (4).
5719 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ، قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين » (5).
ص: 333
لا يتوارث أهل ملتين (1) والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين ، وأن المسلمين أحق بها من المشركين ، وان اللّه عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ ، مع قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) :
5720 - « الاسلام يزيد ولا ينقص » (2). ومع قوله صلى اللّه عليه وآله :
5721 - لا ضرر ولا إضرار في الاسلام (3).
فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ، ومع قوله ( عليه السلام ) :
5722 - « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » (4). والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون.
5723 - وروي عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال : معاذ : « سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص » فورت المسلم من أخيه اليهودي.
5724 - وروى محمد بن سنان ، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، قال : إن اللّه عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا
ص: 334
عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ) (1).
5725 - وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم ».
5726 - وروى موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين (2) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يتوارث أهل ملتين (3) نحن نرثهم ولا يرثونا ، فإن اللّه عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا ».
ص: 335
5727 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (1).
5728 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».
5729 - وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » (2).
5730 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ».
5731 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (3) لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه
ص: 336
فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام ) (1).
5732 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين (2) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم (3) وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وإلى ابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » (4).
ص: 337
5733 - وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده
ص: 338
النصارى (1) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.
5734 - روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » (2).
5735 - وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ».
5736 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».
5737 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها
ص: 339
ورثها » (1).
6738 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه اللّه ) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه (2) أنه يعتق من مال الذي ادعاه (3) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وأن أعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه ».
5739 - وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج؟ قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة
ص: 340
فاعتق وورث (1) ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه (2).
5740 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » (3).
5741 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج (4) عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » (5).
5742- وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال : لا » (6).
ص: 341
5743 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » (1).
5744 - وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط اللّه قبل شرطك » (2).
5745 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (3).
5746 - وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (4).
ص: 342
5747 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » (2).
المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد ، فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شئ (3).
ص: 343
5748 - وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته ».
ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته (1).
فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.
فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا (2).
فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.
فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها
ص: 344
فالمال للام من جهة أنها أم وليس لها من جهة أنها أخت شئ.
فإن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات فالمال بينهن أثلاثا ، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها فالمال لابنتها وهي الوسطى ، فإن ماتت الوسطى بعد موت الأب فلامها وهي العليا السدس و لابنتها وهي السفلى النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، فإن كانت التي ماتت هي السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهي الوسطى وسقطت العليا لأنها أخت وهي جدة ، ولا ميراث للأخت مع الام.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج إحديهما فولدت له ابنة ، ثم مات فإن المال بينهن أرباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ ، فإن ماتت الابنة التي تزوجها أخيرا فإنها إنما تركت ابنتها وأمها وأختها التي هي جدتها فلابنتها النصف ، ولا مها السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس للأخت التي هي جدة شئ (1).
فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها بنتا ، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم مات ، فلأمه السدس ، وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده فالمال لابنتها التي تزوجها المجوسي وليس لولد ابنتها شئ مع الابنة ، فإن لم تمت أمه ولكن ماتت ابنته الأولى بعد المجوسي فلامها التي هي ابنة المجوسي الأولى السدس (2) وما بقي فللابن ، وإن مات الابن بعد موت الأب
ص: 345
وأمه حية وأم المجوسي في الحياة فالمال كله لامه ، وليس لام المجوسي شئ.
فإن تزوج المجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إن ابنه أيضا تزوج جدته وهي أم المجوسي فأولدها ابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده ، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم تمت أمه ولكن الغلام مات بعد موت أبيه فلأمه السدس ولابنته النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لأخته شئ.
فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إنه تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ، ثم إن هذا الابن أيضا تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ثم مات المجوسي ، فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابنه بعده فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابن ابنه بعده فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ماتت أم المجوسي بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.
5750 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب - ثياب جلده - ». (1)
5751 - وروى علي بن الحكم (2) ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، (3) قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن : قال : قلت : كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (4) مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا
ص: 347
لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».
5752 - وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (1) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما (2) ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما (3) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».
5753 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » (4).
5754 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » (5) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.
5755 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب(6) وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال (7) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
ص: 348
من القرى والدور والسلاح والدواب ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه ) ».
5756 - وروى أبان ، عن الفضل بن عبد الملك [ أ ] وابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت » (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك :
5757 - ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة « في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » (2).
ص: 349
5758 - وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ».
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول اللّه عزوجل : « الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ».
5759 - وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال : لما جعل اللّه لها من الصداق ».
5760 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
ص: 350
5761 - وروى محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد (1) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم ( عليه السلام ) وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنى عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين » (2).
5762 - وروى النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « كان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي » (3).
5763 - وروى إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن أبي ذر رحمة اللّه عليه قال : سمعت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : « إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم
ص: 351
بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه ) (1).
5764 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن اللّه تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام (2) ، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ في الولادة ».
5765 - روى حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) أنه » قال له : يا علي : أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي : يا علي : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه اللّه يوم القيامة أمنا و إيمانا يجد طعمه.
يا علي : من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته ، ولم يملك
ص: 352
الشفاعة (1).
يا علي : أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد (2).
يا علي : من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.
يا علي : شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره (3)
يا علي : شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره (4).
يا علي : من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا (5) لم ينل شفاعتي.
يا علي إن اللّه عزوجل أحب الكذب في الصلاح ، وأبغض الصدق في الفساد (6).
يا علي : من ترك الخمر لغير اللّه سقاه اللّه من الرحيق المختوم ، فقال على ( عليه السلام ) : لغير اللّه؟! قال : نعم واللّه صيانة لنفسه يشكره اللّه على ذلك (7).
ص: 353
يا علي : شارب الخمر كعابد وثن. (1)
يا علي : شارب الخمر لا يقبل اللّه عزوجل صلاته أربعين يوما ، فإن مات في الأربعين مات كافرا (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعنى إذا كان مستحلا لها.
يا علي : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
يا علي : جعلت الذنوب كلها في بيت ، وجعل مفتاحها شرب الخمر
يا علي : يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها اللّه عزوجل.
يا علي : إن إزالة الجبال الرواسي (3) أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه (4).
يا علي : من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة (5).
يا علي : ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال : وقار عند الهزاهز (6) ، وصبر عند البلاء ، وشكر عند الرخاء ، وقنوع بما رزقه اللّه عزوجل ، لا يظلم الأعداء ، ولا يتحامل على الأصدقاء (7) ، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة.
ص: 354
يا علي : أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام عادل ، ولد لولده ، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول اللّه عزوجل وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.
يا علي : ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها ، والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من أعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.
يا علي : حرم اللّه الجنة على كل فاحش بذى لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.
يا علي : طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.
يا علي : لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك ، وإياك وخصلتين الضجر والكسل ، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق ، وإن كسلت لم تؤد حقا.
يا علي : لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق ، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.
يا علي : أربعة أسرع شئ عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالاحسان إساءة ، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه.
يا علي : من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.
يا علي : اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة ، أربع منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب ، فأما الفريضة : فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا ، وأما السنة : فالجلوس على الرجل اليسرى ، والاكل بثلاث أصابع ، وأن يأكل مما يليه ، ومص الأصابع ، وأما الأدب : فتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.
يا علي : خلق اللّه عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرجد ، وحصاها اللؤلؤ ، وترابها الزعفران.
ص: 355
والمسك الأذفر ، ثم قال لها : تكلمي فقالت : لا إله إلا اللّه الحي القيوم قد سعد من يدخلني قال اللّه جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمام ، ولا ديوث ، ولا شرطي ، ولا مخنث ، ولا نباش ، ولا عشار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدري.
يا علي ، كفر باللّه العظيم (1) من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح امرأة حراما في دبرها (2) وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، مانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.
يا علي : لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدار وشرائها ، والركاز الرجل يقدم من مكة.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار : يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها ( الوكيرة والوكار منه ، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له ( النقيعة ) ويقال له ( الركاز ) أيضا ، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » (3).
يا علي : لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود
ص: 356
لمعاد أو لذة في غير محرم.
يا علي : ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة : أن تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم عمن جهل عليك.
يا علي : بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك.
يا علي : كره اللّه عزوجل لامتي العبث في الصلاة ، والمن في الصدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس ، وكره النوم بين العشائين لأنه يحرم الرزق ، وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة ، وكره دخول الحمام إلا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر ، وقال : من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال ( عليه السلام ) : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل بيتا مظلما إلا مع السراج.
يا علي : آفة الحسب الافتخار.
يا علي : من خاف اللّه عزوجل خاف منه كل شئ ، ومن لم يخف اللّه عزوجل أخافه اللّه من كل شئ.
ص: 357
يا علي : ثمانية لا يقبل اللّه منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلى بغير خمار ، وإمام قوم يصلى بهم وهم له كارهون ، والسكران ، والزبين (1) وهو الذي يدافع البول والغائط.
يا علي : أربع من كن فيه بنى اللّه تعالى له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه.
يا علي : ثلاث من لقى اللّه عزوجل بهن فهو من أفضل الناس : من أتى اللّه بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم اللّه عزوجل فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه اللّه فهو من أغنى الناس.
يا علي : ثلاث لا تطيقها هذا الأمة (2) : المواساة للأخ في ماله ، وانصاف الناس من نفسه ، وذكر اللّه على كل حال ، وليس هو سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلا اللّه واللّه أكبر ، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اللّه عزوجل عنده وتركه.
ص: 358
يا علي : ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك : السفلة وأهلك وخادمك (1) وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة (2) : حر من عبد ، وعالم من جاهل ، وقوى من ضعيف.
يا علي : سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنة مفتحة له : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (3).
يا علي : لعن اللّه ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده (4) يا علي : ثلاثة يتخوف منهن الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف واحد ، والرجل ينام وحده.
يا علي : ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين الناس ، وثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال ومجالسة (5)
ص: 359
الأغنياء ، والحديث مع النساء.
يا علي : ثلاث من حقائق الايمان (1) : الانفاق من الاقتار (2) وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.
يا علي : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله (3) : ورع يحجزه عن معاصي اللّه ، وخلق يدارى به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل (4).
يا علي : ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجد من آخر الليل.
يا علي : أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد ، والحرص ، والكبر.
يا علي : أربع خصال من الشقاوة : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الامل ، وحب البقاء (5).
يا علي : ثلاث درجات ، وثلاث كفارات ، وثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات فأما الدرجات : فإسباغ الوضوء في السبرات (6) ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ، وأما الكفارات : فإفشاء السلام (7) ، وإطعام الطعام
ص: 360
والتهجد بالليل والناس نيام ، وأما المهلكات : فشح مطاع (1) ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه ، وأما المنجيات : فخوف اللّه في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط.
يا علي : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام.
يا علي : سر سنتين بر والديك (2) ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في اللّه ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار.
يا علي : للمؤمن ثلاث علامات : الصلاة والزكاة والصيام ، وللمتكلف ثلاث علامات : يتملق إذا حضر ، ويغتاب إذا غاب ، ويشمت بالمصيبة ، وللظالم ثلاث علامات : يقهر من دونه بالغلبة ، ومن فوقه بالمعصية ، ويظاهر الظلمة (3) ، وللمرائي ثلاث علامات : ينشط إذا كان عند الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في جميع أموره ، وللمنافق ثلاث علامات : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان.
يا علي : تسعة أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ، وأكل الكزبرة والجبن وسؤر الفأرة ، وقرأة كتابة القبور ، والمشي بن امرأتين ، وطرح القملة ، والحجامة في النقرة (4) ، والبول في الماء الراكد.
يا علي : العيش في ثلاثة : دار قوراء ، وجاريه حسناء وفرس قباء (5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : سمعت رجلا من أهل المعرفة باللغة
ص: 361
بالكوفة يقول : الفرس القباء : الضامر البطن ، يقال : فرس أقب وقباء ، لان الفرس يذكر ويؤنث ، ويقال للأنثى : قباء لا غير ، قال ذو الرمة :
تنصبت حوله يوما تراقبه *** صحر سماحيج في أحشائها قبب (1)
الصحر جمع أصحر وهو الذي يضرب لونه إلى الحمرة ، وهذا اللون يكون في الحمار الوحشي ، والسماحيج الطوال ، وأحدهما سمحج ، والقبب الضمر (2).
يا علي : واللّه لو أن الوضيع في قعر بئر لبعث اللّه عزوجل إليه ريحا ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار (3).
يا علي : من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة اللّه (4) ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه ، فقيل يا رسول اللّه وما ذلك الحدث؟ قال : القتل.
يا علي : المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم ، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، والمهاجر من هجر السيئات.
يا علي : أوثق عرى الايمان الحب في اللّه ، والبغض في اللّه.
يا علي : من أطاع امرأته أكبه اللّه عزوجل على وجه في النار ، فقال على ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق.
ص: 362
يا علي : إن اللّه تبارك وتعالى قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ، ألا إن الناس من آدم وآدم من تراب ، وأكرمهم عند اللّه أتقاهم.
يا علي : من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، واجر الكاهن.
يا علي : من تعلم علما ليماري به السفهاء ، أو يجادل به العلماء ، أو ليدعو الناس إلى نفسه فهو من أهل النار.
يا علي : إذا مات العبد قال الناس : ما خلف ، وقالت الملائكة : ما قدم.
يا علي : الدنيا سجن المؤمن (1) وجنة الكافر (2).
يا علي : موت الفجأة راحة للمؤمن ، وحسرة للكافر.
يا علي : أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى الدنيا اخدمي من خدمني ، وأتعبي من خدمك (3).
يا علي : إن الدنيا لو عدلت عند اللّه تبارك وتعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء.
يا علي : ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا (4).
يا علي : شر الناس من اتهم اللّه في قضائه (5).
ص: 363
يا علي : أنين المؤمن تسبيح ، وصياحه تهليل ، ونومه على الفراش عبادة ، و تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل اللّه ، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب.
يا علي : لو أهدي إلى كراع لقبلته ، ولو دعيت إلى كراع لا جبت. (1)
يا علي : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفاء والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر (2) ، ولا تسمع الخطبة (3) ، ولا تتولى التزويج بنفسها (4) ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللّه وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
يا علي : الاسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء ، ومروءته العمل الصالح ، وعماده الورع ، لكل شئ أساس ، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت.
يا علي : سوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة.
يا علي : إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة.
يا علي : نجى المخفون (5).
يا علي : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (6).
ص: 364
يا علي : ثلاثة يزدن في الحفظ ، ويذهبن البلغم : اللبان (1) والسواك ، وقراءة القرآن.
يا علي : السواك من السنة ومطهرة للفم ، ويجلوا البصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (2) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة.
يا علي : النوم أربعة : نوم الأنبياء ( عليهم السلام ) على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم الكفار والمنافقين على أيسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.
يا علي : ما بعث اللّه عزوجل نبيا إلا وجعل ذريته من صلبه ، وجعل ذريتي من صلبك ، ولولاك ما كانت لي ذرية (3).
يا علي : أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي اللّه عزوجل ويطاع أمره ، وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه ، وفقر لا يجد صاحبه مداويا ، وجار سوء في دار مقام.
يا علي : إن عبد المطلب ( عليه السلام ) سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه عزو جل في الاسلام : حرم نساء الاباء على الأبناء فأنزل اللّه عزوجل « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل اللّه عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول الآية » ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل اللّه تبارك وتعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر الآية » ، وسنن في القتل مائة من الإبل فأجرى اللّه عزوجل ذلك في الاسلام ، ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى اللّه عزوجل ذلك في الاسلام.
يا علي : إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام ، ولا يعبد الأصنام ، ولا يأكل
ص: 365
ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (1).
يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.
يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللّهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان.
يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان (2).
يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية (3).
يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله.
يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر (4).
يا علي : ليس على زان عقر (5) ، ولا حد في التعريض (6) ، ولا شفاعة في حد (7)
ص: 366
ولا يمين في قطعية رحم ،ولايمين لولد والده ولا لامراة زوجها ولاللعبد مع مولاه (1) ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا تعرب بعد هجرة.
يا علي : لا يقتل والد بولده.
يا علي. لا يقبل اللّه دعاء قلب ساه.
يا علي : نوم العالم أفضل من عبادة العابد (2).
يا علي : ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليه العابد.
يا علي : لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها (3) ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، (4) ولا يصوم الضيف تطوعا إلا باذن صاحبه (5).
يا علي : صوم يوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام (6).
يا علي : في الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن وخلود في النار.
يا علي : الربا سبعون جزءا (7) فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت اللّه الحرام.
يا علي : درهم ربا أعظم عند اللّه عزوجل من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اللّه الحرام.
يا علي : من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة.
ص: 367
يا علي : تارك الزكاة يسأل اللّه الرجعة إلى الدنيا وذلك قول اللّه عزوجل « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية ». (1)
يا علي : تارك الحج وهو مستطيع كافر يقول اللّه تبارك وتعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللّه غنى عن العالمين ».
يا علي : من سوف الحج حتى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا.
يا علي : الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما.
يا علي : صلة الرحم تزيد في العمر.
يا علي : افتتح بالملح واختتم بالملح فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء.
يا علي : لو قد قمت على المقام المحمود لشفعت في أبى وأمي وعمى وأخ كان لي في الجاهلية (2).
يا علي : أنا ابن الذبيحين (3).
ص: 368
يا علي : أنا دعوة أبى إبراهيم (1).
يا علي : العقل ما اكتسبت به الجنة ، وطلب به رضى الرحمن.
يا علي : إن أول خلق خلقه اللّه عزوجل وجل العقل فقال له : أقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك ، بك آخذ ، وبك أعطى ، وبك أثيب وبك أعاقب (2).
يا علي : لا صدقه وذو رحم محتاج.
يا علي : درهم في الخضاب خير من ألف درهم ينفق في سبيل اللّه ، وفيه أربعة عشر خصلة : يطرد الريح من الاذنين ، ويجلو البصر ، ويلين الخياشيم ، ويطيب النكهة : ويشد اللثة ، ويذهب بالضنى (3) ، ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ، ويغيظ به الكافر ، وهو زينة وطيب ، ويستحيى منه منكر ونكير ، وهو براءة له في قبره.
يا علي : لا خير في القول إلا مع الفعل ، ولا في المنظر إلا مع المخبر (4) ولا
ص: 369
في المال الا مع الجود ، ولا في الصدق إلا مع الوفاء ، ولا في الفقه إلا مع الورع ولا في الصدقة إلا مع النية ، ولا في الحياة إلا مع الصحة ، ولا في الوطن إلا مع الامن والسرور.
يا علي : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير ، والمثانة ، والنخاع والغدد ، والطحال ، والمرارة (1).
يا علي : لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكرى إلى مكة (2).
يا علي : الا أخبر كم بأشبهكم بي خلقا؟ قال : بلى يا رسول اللّه قال : أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما ، وأبركم بقرابته وأشد كم من نفسه إنصافا.
يا علي : أمان لامتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن فقرأوا « بسم اللّه الرحمن الرحيم وما قدروا اللّه حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » (3) « بسم اللّه مجريها ومرسيها (4) إن ربى لغفور رحيم » (5).
يا علي : أمان لا متى من السرق قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر السورة ) (6).
يا علي : أمان لامتي من الهدم « إن اللّه يمسك السماوات والأرض أن تزولا
ص: 370
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا » (1).
يا علي : أمان لامتي من الهم « لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، لا ملجا ولا منجأ من اللّه إلا إليه » (2).
يا علي : أمان لامتي من الحرق « إن وليي اللّه الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » (3) « وما قدروا اللّه حق قدره الآية ».
يا علي : من خاف [ من ] السباع فليقرأ « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم (4) إلى آخر السورة ».
يا علي : من استصعبت (5) عليه دابته فليقرأ في اذنها اليمنى « وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » (6).
يا علي : من كان في بطنه ماء أصفر (7) فليكتب على بطنه آية الكرسي وليشربه فإنه يبرأ بإذن اللّه عزوجل.
يا علي : من خاف ساحرا أو شيطانا فليقرأ « أن ربكم اللّه الذي خلق السماوات والأرض الآية » (8).
ص: 371
يا علي : حق الولد على والده ان يحسن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشى بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه في الحمام.
يا علي : ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية.
يا علي : لعن اللّه والدين حملا ولدهما على عقوقهما (1).
يا علي : يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما على عقوقهما.
يا علي : رحم اللّه والدين حملا ولدهما على برهما.
يا علي : من أحزن والديه فقد عقهما.
يا علي : من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللّه في الدنيا والآخرة.
يا علي : من كفى يتيما في نفقة بماله حتى يستغنى وجبت له الجنة البتة.
يا علي من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه اللّه عزوجل بكل شعرة نورا يوم القيامة
يا علي : لا فقر أشد من الجهل ، ولا مال أعود من العقل (2) ، ولا وحشة أوحش من العجب (3) ، ولا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف عن محارم اللّه تعالى ، ولا حسب كحسن الخلق ، ولا عبادة مثل التفكر.
ص: 372
يا علي : آفة الحديث الكذب ، وآفة العلم النسيان ، وآفة العبادة الفترة (1) وآفة الجمال الخيلاء (2) ، وآفة العلم الحسد (3).
يا علي : أربعة يذهبن ضياعا (4) : الاكل على الشبع ، والسراج في القمر (5) ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها.
يا علي : من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة.
يا علي : إياك ونقرة الغراب ، وفريشة الأسد (6).
يا علي : لان أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلى من أن أسأل من لم يكن ثم كان (7).
ص: 373
يا علي : [ إن ] أعتى الناس على اللّه عزوجل القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما انزل اللّه عزوجل [ علي ].
يا علي : تختم باليمين فإنها فضيلة من اللّه عزوجل للمقربين ، قال : بم أتختم يا رسول اللّه؟ قال : بالعقيق الأحمر فإنه أول جبل أقر لله تعال بالربوبية ، ولى بالنبوة ولك بالوصية ، ولولدك بالإمامة ، ولشيعتك بالجنة ، ولأعدائك بالنار.
يا علي : إن اللّه عزوجل أشرف على [ أهل ] الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ، ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ، ثم أطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين ، ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.
يا علي : إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في ثلاثة مواطن (1) فآنست بالنظر إليه : إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها « لا إله إلا اللّه ، محمد رسول اللّه ، أيدته بوزيره ، ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل ( عليه السلام ) : من وزيري؟ فقال علي بن أبي طالب ، فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها « إني أنا اللّه لا إله إلا أنا وحدي ، محمد صفوتي من خلقي ، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره » فقلت لجبرئيل ( عليه السلام ) : من وزيري (2)؟ فقال علي بن أبي طالب ، فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت مكتوبا على قوائمه « إني أنا اللّه لا إله إلا أنا وحدي ، محمد حبيبي ، أيدته بوزيره ، ونصرته بوزيره » (3).
يا علي : إن اللّه تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال : أنت أول من ينشق
ص: 374
عنه القبر معي ، وأنت أول من يقف على الصراط معي ، وأنت أول من يكسى إذا كسيت ، ويحيى إذا حييت ، وأنت أول من يسكن معه في عليين ، وأنت أول من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك.
ثم قال صلى اللّه عليه وآله لسلمان الفارسي رحمة اللّه عليه : (1) يا سلمان إن لك : في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال : أنت من اللّه تبارك وتعالى بذكر ، ودعاؤك فيها مستجاب ، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته ، متعك اللّه بالعافية إلى انقضاء أجلك.
ثم قال صلى اللّه عليه وآله لأبي ذر رحمة اللّه عليه : يا أبا ذر إياك والسؤال فإنه ذل حاضر وفقر تتعجله ، وفيه حساب طويل يوم القيامة ، يا أبا ذر : تعيش وحدك ، وتموت وحدك ، وتدخل الجنة وحدك ، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك (2) ، يا أبا ذر : لا تسأل بكفك ، وإن أتاك شئ فاقبله.
ثم قال (3) ( صلى اللّه عليه وآله ) لأصحابه : ألا أخبركم بأشراركم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب (4).
ص: 375
5766 - « اليد العليا خير من اليد السفلى » (1).
5767 - « ما قل وكفى خير مما كثر وإلهي ».
5768 - « خير الزاد التقوى ».
5769 - « رأس الحكمة مخافة اللّه عزوجل » (2).
5770 - « خير ما القى في القلب اليقين » (3).
5771 - « الارتياب من الكفر ».
5772 - « النياحة من عمل الجاهلية » (4).
5773 - « السكر جمر النار » (5).
5774 - « الشعر من إبليس ».
5775 - « الخمر جماع الآثام » (6).
5776 - « النساء حبالة الشيطان » (7).
ص: 376
5777 - « الشباب شعبة من الجنون ».
5778 - « شر المكاسب كسب الربا ».
5779 - « شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما »
5780 - « السعيد من وعظ بغيره ».
5781 - « الشقي من شقى في بطن أمه » (1).
5782 - « مصير كم إلى أربعة أذرع » (2).
5783 - « أربى الربا الكذب » (3).
5784 - « سباب المؤمن فسوق ، قتال المؤمن كفر ، أكل لحمه من معصية اللّه عزوجل ، حرمة ماله كحرمة دمه ».
5785 - « من يكظم الغيظ يأجره اللّه عزوجل ».
5786 - « من يصبر على الرزية يعوضه اللّه ».
5787 - « الآن حمي الوطيس » (4).
ص: 377
5788 - « لا يلسع المؤمن من جحر مرتين ».
5789 - « لا يجنى على المرء الا يده » (1).
5790 - « الشديد من غلب نفسه » (2).
5791 - « ليس الخبر كالمعاينة » (3).
5792 - « اللّهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ».
5793 - « المجالس بالأمانة ». (4)
5794 - « سيد القوم خادمهم » (5).
5795 - « لو بغى جبل على جبل لجعله اللّه دكا ».
5796 - « ابدأ بمن تعول ».
5797 - « الحرب خدعة » (6).
5798 - « المسلم مرآة لأخيه ».
ص: 378
5799 - « مات حتف أنفه » (1).
5800 - « البلاء موكل بالمنطق » (2).
5801 - « الناس كأسنان المشط سواء ».
5802 - « أي داء أدوى من البخل ».
5803 - « الحياء خير كله » (3).
5804 - « اليمين الفاجرة تذر الديار من أهلها بلاقع » (4).
5805 - « أعجل الشر عقوبة البغي ».
5806 - « أسرع الخير ثوابا البر » (5).
5807 - « المسلمون عند شروطهم » (6).
5808 - « إن من الشعر لحكمة ، وإن من البيان لسحرا ».
5809 - « ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء » (7).
ص: 379
5810 - « من قتل دون ماله فهو شهيد » (1).
5811 - « العائد في هبته كالعائد في قيئه ».
5812 - « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث ».
5813 - « من لا يرحم لا يرحم ».
5814 - « الندم توبة ».
5815 - « الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
5816 - « الدال على الخير كفاعله ».
5817 - « حبك للشئ يعمى ويصم ».
5818 - « لا يشكر اللّه من لا يشكر الناس ».
5819 - « لا يؤوى الضالة الا الضال » (2).
5820 - « اتقوا النار ولو بشق تمرة » (3).
5821 - « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ».
5822 - « مطل الغنى ظلم » (4).
5823 - « السفر قطعة من العذاب ».
5824 - « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ».
5825 - « صاحب المجلس أحق بصدر مجلسه » (5).
ص: 380
5826 - « احثوا في وجوه المداحين التراب » (1).
5827 - « استنزلوا الرزق بالصدقة ».
5828 - « ادفعوا البلاء بالدعاء ».
5829 - « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ».
5830 - « ما نقص مال من صدقة » (2).
5831 - « لا صدقة وذو رحم محتاج »
5832 - - « الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان » (3).
5833 - « عفو الملك أبقى للملك » (4).
5834 - « هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها ».
5835 - « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
5836 - « وروى لي محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي اللّه عنه عن أحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثني الحسن بن القاسم قراءة قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن المعلى قال : حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن خالد قال : حدثنا عبد اللّه بن بكر المرادي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ابن الحسين ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس مع أصحابه يعبيهم للحرب (5) إذا أتاه شيخ عليه شحبة السفر (6) ، فقال : أين أمير المؤمنين؟ فقيل : هو ذا فسلم عليه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين إني أتيتك من ناحية الشام وأنا
ص: 381
شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل مالا أحصى وإني أظنك ستغتال فعلمني مما علمك اللّه ، قال : نعم يا شيخ : من اعتدل يوماه فهو مغبون (1) ومن كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها ، ومن كان غده شر يوميه فهو محروم ، ومن لم يبال بمارزى (2) من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك ، ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى ، ومن كان في نقص فالموت خير له ، يا شيخ : ارض للناس ما ترضى لنفسك ، وائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك ، ثم أقبل على أصحابه فقال : أيها الناس أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى فبين صريع يتلوى (3) ، وبين عائد ومعود (4) وآخر بنفسه يجود ، وآخر لا يرجى ، وآخر مسجى (5) وطالب الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وعلى أثر الماضي يصير الباقي (6).
فقال له زيد بن صوحان العبدي : يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال : الهوى ، قال : فأي ذل أذل؟ قال : الحرص على الدنيا ، قال : فأي فقر أشد؟ قال : الكفر بعد الايمان ، قال : فأي دعوة أضل؟ قال : الداعي بما لا يكون ، (7)
ص: 382
قال : فأي عمل أفضل؟ قال : التقوى ، قال : فأي عمل أنجح؟ قال : طلب ما عند اللّه عز وجل ، قال : فأي صاحب لك شر؟ قال : المزين لك معصية اللّه عزوجل ، قال : فأي الخلق أشقى؟ قال : من باع دينه بدنيا غيره (1) ، قال : فأي الخلق أقوى؟ قال : الحليم ، قال : فأي الخلق أشح؟ قال : من أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه ، قال : فأي الناس أكيس؟ قال : من أبصر رشده من غيه فمال إلى رشده ، قال : فمن أحلم الناس؟ قال : الذي لا يغضب ، قال : فأي الناس أثبت رأيا؟ قال : من لم يغره الناس من نفسه ومن لم تغره الدنيا بتشوفها (2) قال : فأي الناس أحمق (3) قال : المغتر بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقلب أحوالها ، قال : فأي الناس أشد حسرة؟ قال : الذي حرم الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ، قال : فأي الخلق أعمى؟ قال : الذي عمل لغير اللّه ، يطلب بعمله الثواب من عند اللّه عزوجل ، قال : فأي القنوع أفضل؟ قال : القانع بما أعطاه اللّه عزوجل ، قال : فأي المصائب أشد؟ قال : المصيبة بالدين (4) قال : فأي الأعمال أحب إلى اللّه عزوجل؟ قال : انتظار الفرج؟ قال : فأي الناس خير عند اللّه؟ قال أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم في الدنيا؟ قال : فأي الكلام أفضل عند اللّه عزوجل؟ قال : كثرة ذكره والتضرع إليه بالدعاء ، قال : فأي القول أصدق؟ قال : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، قال : فأي الأعمال أعظم عند اللّه عزوجل؟ قال : التسليم والورع ، قال : فأي الناس أصدق؟ قال : من صدق في المواطن (5).
ص: 383
ثم أقبل ( عليه السلام ) على الشيخ فقال : يا شيخ إن اللّه عزوجل خلق خلفا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها وفي حطامها ، فرغبوا في دار السلام التي دعاهم إليها وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه ، واشتاقوا إلى ما عند اللّه عزوجل من الكرامة ، فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان اللّه ، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا اللّه عزوجل وهو عنهم راض وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي ، فتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضة ، ولبسوا الخشن ، وصبروا على البلوى (1) ، وقدموا الفضل ، وأحبوا في اللّه وأبغضوا في اللّه عزوجل ، أولئك المصابيح ، وأهل النعيم في الآخرة والسلام.
قال الشيخ : فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلها معك يا أمير المؤمنين جهزني بقوة أتقوى بها على عدوك ، فأعطاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلاحا وحمله وكان في الحرب بين يدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضرب قدما (2) وأمير المؤمنين عليه السلام يعجب مما يصنع ، فلما اشتد الحرب أقدم فرسه حتى قتل رحمة اللّه عليه وأتبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فوجده صريعا ووجد دابته ووجد سيفه في ذراعه ، فلما انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بدابته وسلاحه وصلى عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال : هذا واللّه السعيد حقا ، فترحموا على أخيكم.
5837 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه : يا بنى إياك والاتكال على الأماني فإنها بضائع النوكى (3) وتثبيط عن
ص: 384
الآخرة ، ومن خير حظ المرء قرين صالح ، جالس أهل الخير تكن منهم ، باين أهل الشر ومن يصدك عن اللّه عزوجل وذكر الموت بالأباطيل المزخرفة والأراجيف الملفقة تبن منهم ، ولا يغلبن عليك سوء الظن باللّه عزوجل ، فإنه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا (1) ، اذك بالأدب قلبك كما تذكى النار بالحطب (2) فنعم العون الأدب للنحيزة (3) والتجارب لذي اللب ، اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب وأبعدها من الارتياب (4) ، يا بنى لا شرف أعلى من الاسلام ، ولا كرم أعز من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، (5) ولا شفيع أنجح من التوبة ، ولا لباس أجمل من العافية ، ولا وقاية أمنع من السلامة ، ولا كنز أغنى من القنوع ، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة (6) ، الحرص داع إلى التقحم في
ص: 385
الذنوب (1) الق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عود نفسك الصبر ، فنعم الخلق الصبر ، واحملها (2) على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها ، فاز الفائزون ونجا الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى فإنه جنة من الفاقة. وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى اللّه الواحد القهار (3) فإنك تلجئها إلى كهف حصين ، وحرز حريز ، ومانع عزيز (4) ، وأخلص المسألة لربك (5) فإن بيده الخير والشر ، والاعطاء والمنع ، والصلة والحرمان.
وقال ( عليه السلام ) في هذه الوصية : يا بنى الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك (6) فلا تحمل هم سنتك على هم يومك ، وكفاك كل يوم ما هو فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن اللّه عزوجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم وهم ما ليس لك ، واعلم أنه (7) لن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدر لك ، فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير وكل مقرون به الفناء ، اليوم لك وأنت من بلوغ غد على غير يقين ، ولرب مستقبل يوما ليس بمستدبره (8) ومغبوط في أول ليلة قام في آخرها بواكيه ، فلا يغرنك
ص: 386
من اللّه طول حلول النعم وإبطاء موارد النقم (1) ، فإنه لو خشي الفوت عاجل بالعقوبة قبل الموت.
يا بنى : اقبل من الحكماء مواعظهم (2) وتدبر أحكامهم ، وكن آخذ الناس بما تأمر به وأكف الناس عما تنهى عنه ، وأمر بالمعروف تكن من أهله ، فإن استتمام الأمور عند اللّه تبارك وتعالى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر.
واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به ، وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة ، لان الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان والا دلاء ، على اللّه تبارك وتعالى وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك ، وارض لهم ما ترضاه لنفسك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك ، وحسن مع جميع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك (3) وإذا مت بكوا عليك وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا تكن من الذين يقال عند موته : الحمد لله رب العالمين.
واعلم أن رأس العقل بعد الايمان باللّه عزوجل مدارأة الناس ، ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لابد من معاشرته حتى يجعل اللّه إلى الخلاص منه سبيلا ، فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان وثلثه تغافل (4) ، وما خلق اللّه عزوجل شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه ، بالكلام
ص: 387
ابيضت الوجوه ، وبالكلام اسودت الوجوه ، واعلم أن الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك ورقك ، فإن اللسان كلب عقور فإن أنت خليته عقر ، ورب كلمة سلبت نعمة ، من سيب عذاره (1) قاده إلى كل كريهة وفضيحة ، ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من اللّه عزوجل وذم من الناس (2).
قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه (3) ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ، من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظعات النوائب (4) ، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ، والعاقل من وعظته التجارب ، وفي التجارب علم مستأنف ، وفي تقلب الأحوال علم جواهر الرجال (5) ، الأيام تهتك لك عن السرائر الكامنة ، تفهم وصيتي هذه ولا تذهبن عنك صفحا (6) فإن خير القول ما نفع.
ص: 388
إعلم يا بنى أنه لا بدلك من حسن الارتياد (1) وبلاغك من الزاد مع خفة الظهر ، فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك ونشرك في القيامة ، فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.
واعلم أن أمامك مهالك ومهاوي (2) وجسورا وعقبة كوودا لا محالة أنت هابطها (3) وأن مهبطها إما على جنة أو على نار ، فارتد لنفسك قبل نزولك إياها (4) و إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله (5) وأكثر من تزوده وأنت قادر عليه ، فلعلك تطلبه فلا تجده ، وإياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له ولا أمانة فيكون مثلك مثل ظمآن رأى سرابا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فتبقى في القيامة منقطعا بك (6).
وقال ( عليه السلام ) في هذه الوصية : يا بنى البغي سائق إلى الحين ، (7) لن يهلك امرء عرف قدره ، من حصن شهوته صان قدره (8) قيمة كل امرء ما يحسن ، الاعتبار يفيدك الرشاد ، (9) أشرف الغنى ترك المنى ، الحرص فقر حاضر ، المودة قرابة
ص: 389
مستفادة (1) ، صديقك أخوك لأبيك وأمك وليس كل أخ لك من أبيك وأمك صديقك لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك ، كم من بعيد أقرب منك من قريب ، وصول معدم خير من مثر جاف (2) ، الموعظة كهف لمن وعاها ، من من بمعروفه أفسده (3) ، من أساء خلقه عذب نفسه وكانت البغضة أولى به ، ليس من العدل القضاء بالظن على الثقة (4).
ما أقبح الأشر عند الظفر (5) والكآبة عند النائبة (6) المعضلة ، القسوة على الجار ، والخلاف على الصاحب (7) والحنث من ذي المروءة (8) ، والغدر من السلطان.
كفر النعم موق (9) ومجالسة الأحمق شوم ، اعرف الحق لمن عرفه لك شريفا كان أو وضيعا ، من ترك القصد جار (10) ، من تعدى الحق ضاق مذهبه ، كم من دنف
ص: 390
قد نجا وصحيح قد هوى (1) ، قد يكون اليأس إدراكا والطمع هلاكا ، استعتب من رجوت عتابه ، (2) لا تبيتن من امرء على غدر ، الغدر شر لباس المرء المسلم ، من غدر ما أخلق أن لا يوفى له ، الفساد يبير الكثير (3) ، والاقتصاد ينمى اليسير ، من الكرم الوفاء بالذمم ، من كرم ساد ، ومن تفهم ازداد ، امحض أخاك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية اللّه عزوجل زل معه حيث زال (4) لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب (5) لعل له غدرا وأنت تلوم ، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة (6).
وأكرم الذين بهم تصول ، وازدد لهم طول الصحبة برا وإكراما وتبجيلا وتعظيما (7) فليس جزاء من عظم شأنك أن تضع من قدره ، ولا جزاء من سرك أن تسوءه ، أكثر البر ما استطعت لجليسك فإنك إذا شئت رأيت رشده ، من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه ، من تحرى القصد خفت عليه المؤن (8) ، من لم يعط
ص: 391
نفسه شهوتها أصاب رشده ، مع كل شدة رخاء ومع كل اكلة غصص (1) ، لا تنال نعمة إلا بعد أذى ، لن لمن غاظك تظفر بطلبتك ، ساعات الهموم ساعات الكفارات و الساعات تنفد عمرك ، لا خير في لذة بعدها النار ، وما خير بخير بعده النار ، وما شر بشر بعده الجنة ، كل نعيم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافية ، لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه ، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه ، ولا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته ، ولا على الإساءة إليك أقوى منك على الاحسان إليه.
يا بنى إذا قويت فاقو على طاعة اللّه عزوجل ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه عزوجل ، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل (2) فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها (3) على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك ، احتمل القضاء بالرضا (4) وإن أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة فاقطع طمعك مما في أيدي الناس ، و السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته. هذا آخر وصيته ( عليه السلام ) لمحمد بن الحنفية.
5838 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع ، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عزوجل » حسبنا اللّه ونعم الوكيل فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « فانقلبوا بنعمة من اللّه وفضل لم يمسسهم سوء » (5).
ص: 392
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » (1) وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى « وأفوض أمري إلى اللّه إن اللّه بصير بالعباد » (2) فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « فوقاه اللّه سيئات ما مكروا » ، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى : « ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه » فإني سمعت اللّه عزوجل يقول بعقبها : « إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك الآية » (3). و « عسى »موجبة. (4)
5839 - وروى محمد بن زياد الأزدي ، عن أبان بن عثمان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) » أنه جاء إليه رجل فقال له : بأبي أنت وأمي يا ابن رسول اللّه علمني موعظة فقال له ( عليه السلام ) : إن كان اللّه تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟! وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا ، وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟! وإن كان الخلف (5) من اللّه عزوجل حقا فالبخل لماذا؟! وإن كانت العقوبة من اللّه عزوجل النار فالمعصية لماذا؟! وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟! وإن كان العرض على اللّه عزوجل حقا فالمكر لماذا؟! وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟! وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟! وإن كان كل شئ بقضاء من اللّه وقدره فالحزن لماذا؟! وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها
ص: 393
لماذا (1)؟!.
5840 - وقال عليه السلام : « إني لارحم ثلاثة وحق لهم أن يرحموا : عزيز أصابته مذلة بعد العز ، وغنى أصابته حاجة بعد الغنى ، وعالم يستخف به أهله والجهلة » (2).
5841 - وقال ( عليه السلام ) : « خمس هن كما أقول : ليست لبخيل راحة ، ولا لحسود لذة ، ولا للمملوك وفاء (3) ، ولا لكذوب مروءة ، ولا يسود سفيه » (4).
5842 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم » (5).
5843 - وروى يونس بن ظبيان (6) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « الاشتهار بالعبادة ريبة (7) ، إن أبى حدثني عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : أعبد الناس من أقام الفرائض (8) ، وأسخى الناس من أدى
ص: 394
زكاة ماله ، وأزهد الناس من اجتنب الحرام ، وأتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه ، وأعدل الناس من رضى للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه ، وأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت ، وأغبط الناس من كان تحت التراب قد أمن العقاب ويرجو الثواب ، وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال ، وأعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا (1) ، وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه ، وأشجع الناس من غلب هواه ، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما ، وأقل الناس قيمة أقلهم علما ، وأقل الناس لذة الحسود ، وأقل الناس راحة البخيل ، وأبخل الناس من بخل بما افترض اللّه عزوجل عليه ، وأولى الناس بالحق أعلمهم به ، وأقل الناس حرمة الفاسق (2) وأقل الناس وفاء المملوك (3) ، وأقل الناس صديقا الملك ، وأفقر الناس الطامع ، وأغنى الناس من لم يكن للحرص أسيرا ، وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلفا ، وأكرم الناس أتقاهم ، وأعظم الناس قدرا من ترك مالا يعنيه ، وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقا ، وأقل الناس مروءة من كان كاذبا ، وأشقى الناس الملوك ، وأمقت الناس المتكبر وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب ، وأحكم الناس من فر من جهال الناس (4) ، وأسعد الناس من خالط كرام الناس ، وأعقل الناس أشدهم مدارأة للناس ، وأولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة ، وأعتى الناس من قتل غير قاتله (5) أو ضرب
ص: 395
غير ضاربه ، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وأحق الناس بالذنب السفيه المغتاب (1) ، وأذل الناس من أهان الناس ، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ ، وأصلح الناس أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الناس ».
5844 - و « مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) برجل يتكلم بفضول الكلام فوقف عليه ثم قال : يا هذا إنك تملى على حافظيك كتابا إلى ربك فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ».
5845 - وقال ( عليه السلام ) (3) : « لا يزال الرجل المسلم يكتب محسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا ».
5846 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « الصمت كنز وافر ، وزين الحليم ، وستر الجاهل ». (4)
5847 - وقال ( عليه السلام ) : « كلام في حق خير من سكوت على باطل » (5).
5848 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة : من كانت الآخرة همه كفاه اللّه همه من الدنيا ومن أصلح سريرته أصلح اللّه علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين اللّه أصلح اللّه فيما بينه وبين الناس » (6).
5849 - وقال رسول ( صلى اللّه عليه وآله ) : « طوبى لمن طال عمره ، وحسن عمله ، فحسن
ص: 396
منقلبه إذ رضى عنه ربه ، وويل لمن طال عمره ، وساء عمله ، فساء منقلبه إذا سخط عليه ربه عزوجل » (1).
5850 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) قال : « أوحى اللّه عزوجل إلى رسوله ( صلى اللّه عليه وآله ) أني شكرت لجعفر ابن أبي طالب أربع خصال فدعاه النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فأخبره ، فقال لولا أن اللّه تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك ، ما شربت خمرا قط لأني علمت أنى إن شربتها زال عقلي ، وما كذبت قط لان الكذب ينقص المروءة ، وما زنيت قط لأني خفت أني إذا عملت عمل بي ، وما عبدت صنما قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع ، قال : فضرب النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) يده على عاتقه وقال : حق على اللّه عزوجل أن يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجنة ».
5851 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (2) قال اللّه جل جلاله : « عبادي كلكم ضال إلا من هديته (3) ، وكلكم فقير إلا من أغنيته (4) وكلكم مذنب إلا من عصمته ».
5852 - وفي رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) : « مامن يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم : أنا يوم جديد ، وأنا عليك شهيد ، فقل في خيرا ، واعمل في خيرا ، أشهد لك به يوم القيامة ، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا ».
ص: 397
5853 - وفى رواية مسعدة بن صدقة (1) قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من اللّه عزوجل عليه (2) : الا جلال له في عينه ، والود له في صدره ، والمواساة له في ماله ، وأن يحرم غيبته (3) وأن يعوده في مرضه ، وأن يشيع جنازته ، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا ».
5854 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد اللّه بن وهب (4) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « حسب المؤمن من اللّه نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي اللّه عزوجل ».
5855 - وروى ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب (5) عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « اصبر على أعداء النعم فإنك لن تكافى من عصى اللّه فيك بأفضل من أن تطيع اللّه فيه » (6).
5856 - وروى المعلى بن محمد البصري ، عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه ، عن عمر [ و ] ابن زياد ، عن مدرك بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
ص: 398
« إذا كان يوم القيامة جمع اللّه عزوجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء » (1).
5857 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمران ( عليه السلام ) خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه اللّه عزوجل فرجع نبيا ، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان ( عليه السلام ) ، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (2).
5858 - وروى عبد اللّه بن عباس عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أنه قال « أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل (3).
5859 - و « نزل جبرئيل ( عليه السلام ) (4) على النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فقال له : يا جبرئيل عظني فقال له : يا محمد عش شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس ».
5860 - وروى الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) » أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ما من
ص: 399
أحد ابتلى وإن عظمت بلواه بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء (1).
5861 - وروى علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (2) ، عن الحارث بن محمد ابن النعمان الأحول صاحب الطاق ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه الصادق عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللّه ، ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على اللّه تعالى ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند اللّه عزوجل أوثق منه بما في يده ، ثم قال ( عليه السلام ) : ألا أنبئكم بشر الناس ، قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : من أبغض الناس وأبغضه الناس ثم قال : ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : الذي لا يقيل عثرة ، ولا يقبل معذرة ، ولا يغفر ذنبا ، ثم قال : ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : من لا يؤمن شره ، ولا يرجى خيره ، إن عيسى بن مريم عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل لا تحدثوا بالحكمة الجهال فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم ، الأمور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى اللّه عزوجل ».
5862 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن الفضيل بن يسار قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ما ضعف بدن عما قويت عليه النية ».
5863 - وروى ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال « من ملك نفسه إذا رغب ، وإذا رهب ، وإذا اشتهى وإذا غضب ، وإذا رضى حرم اللّه جسده على النار ».
5864 - و « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الزاهد في الدنيا قال : الذي يترك حلالها
ص: 400
مخافة حسابه ، ويترك حرامها مخافة عذابه » (1).
5865 - وروى محمد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن أحق الناس بأن يتمنى للناس الغنى البخلاء ، لان الناس إذا استغنوا كفوا عن أموالهم ، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الصلاح أهل العيوب لان الناس إذا صلحوا كفوا عن تتبع عيوبهم ، وإن أحق الناس بأن يتمنى للناس الحلم أهل السفه الذين يحتاجون أن يعفى عن سفههم ، فأصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس ، وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس ، وأصبح أهل السفه يتمنون سفه الناس ، وفي الفقر الحاجة إلى البخيل ، وفى الفساد طلب عورة أهل العيوب ، و في السفه المكافأة بالذنوب » (2).
5866 - وروى عن أبي هاشم الجعفري (3) أنه قال : « أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبى الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) فاستأذنت عليه فأذن لي فلما جلست قال : يا أبا هاشم أي نعم اللّه عليك تريد أن تودي شكرها؟ قال أبو هاشم : فوجمت (4) فلم أدر ما أقول له ، فابتدأني ( عليه السلام ) فقال : أن اللّه عزوجل رزقك الايمان فحرم به بدنك على النار ، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة ، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل (5) ، يا أبا هاشم إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا ، قد أمرت لك بمائه دينار فخذها ».
5867 - وروى محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد اللّه الصادق عليه السلام يقول : « العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا تزيده
ص: 401
سرعة السير من الطريق إلا بعدا » (1).
5868 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (2) : « النوم راحة للجسد ، والنطق راحة للروح والسكوت راحة للعقل » (3).
5869 - وروى محمدبن سنان ، عن المفضل بن عمرقال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام « من لم يكن له واعظ من قبله وزاجر من نفسه ، ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه » (4).
5870 - وروى جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن سهل ، عن سعيد بن محمد ، عن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) « إن عيال الرجل اسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه نعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة ».
5871 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت للصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « اخبرني عن هذا القول قول من هو؟ » أسأل اللّه الايمان والتقوى ، وأعوذ باللّه من شر عاقبة الأمور ، إن أشرف الحديث ذكر اللّه تعالى ، ورأس الحكمة طاعته ، وأصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب اللّه ، وأوثق العرى الايمان باللّه ، وخير الملل ملة إبراهيم ( عليه السلام ) وأحسن السنن سنة الأنبياء وأحسن الهدى هدى محمد ، وخير الزاد التقوى ، وخير العلم ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير ما ألقي في القلب اليقين ، وزينة الحديث الصدق ، وزينة العلم الاحسان ، وأشرف الموت قتل الشهادة ، وخير الأمور خيرها عاقبة ، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، والشقي من شقى في بطن أمه ، والسعيد من وعظ بغيره ، وأكيس الكيس التقى ، وأحمق الحمق الفجور ، وشر الروايا (5) روايا
ص: 402
الكذب ، وشر الأمور محدثاتها (1) ، وشر العمى عمى القلب وشر الندامة ندامة يوم القيامة ، وأعظم المخطئين عند اللّه عزوجل لسان الكذاب ، وشر الكسب كسب الربا ، وشر المآكل أكل مال اليتيم ظلما ، وأحسن زينة الرجل السكينة مع الايمان ، ومن تتبع المشمعة يشمع اللّه به (2) ، ومن يعرف البلاء يصبر عليه (3) ، ومن لا يعرفه ينكره ، والريب كفر ، ومن يستكبر يضعه اللّه ، ومن يطع الشيطان يعص اللّه ، ومن يعص اللّه يعذبه اللّه ، ومن يشكره يزده اللّه ، ومن يصبر على الرزية يغيثه اللّه ، ومن يتوكل على اللّه فحسبه اللّه ، ومن يتوكل على اللّه يؤجره اللّه ، لا تسخطوا اللّه برضا أحد من خلقه ، ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من اللّه ، فإن اللّه عزوجل ليس بينه وبين أحد من الخلق شئ فيعطيه به خيرا أو يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته وابتغاء مرضاته ، إن طاعة اللّه تبارك وتعالى نجاح كل خير يبتغى ونجاة من كل شر يتقى ، وإن اللّه عزوجل يعصم من أطاعه ، ولا يعتصم منه من عصاه ، ولا يجد الهارب من اللّه مهربا فإن أمر اللّه تعالى ذكره نازل باذلاله ولو كره الخلائق ، وكلما هو ، آت قريب ، ما شاء اللّه كان ، وما لم يشأ لم يكن ، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب « فقال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : هذا قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (4).
5872 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (5) : ( قال اللّه جل جلاله : أيما عبد أطاعني
ص: 403
لم أكله إلى غيري ، وأيما عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثم لم أبال في أي واد هلك.
5873 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عيسى الفراء ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه » (1).
5874 - وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله قال ) اللّه عزوجل : « إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من خلقي من لا يعرفني » (2).
5875 - وروى ابن أبي عمير ، إسحاق بن عمار قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا إسحاق صانع المنافق بلسانك ، وأخلص ودك للمؤمن ، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته ».
5876 - وروى المفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهما السلام ) قال : قيل للحسين بن علي ( عليهما السلام ) : كيف أصبحت يا ابن رسول اللّه؟ قال : أصبحت ولى رب فوقى ، والنار أمامي ، والموت يطلبني ، والحساب محدق بي ، وأنا مرتهن بعملي ، لا أجد ما أحب ولا أدفع ما أكره ، والأمور بيد غيري ، فإن شاء عذبني ، وإن شاء عفا عنى ، فأي فقير أفقر منى » (3).
5877 - وروى المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « وقع بين سلمان فارسي رحمة اللّه عليه وبين رجل خصومة فقال الرجل لسلمان : من أنت؟ وما أنت؟ فقال سلمان : أما أولي وأولك فنطفة قذرة ، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة فإذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم ، ومن خفت موازينه فهو اللئيم »
ص: 404
5878 - قال المفضل : وسمعت الصادق ( عليه السلام ) علينا عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا ، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا » (1).
5879 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (2) « جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظر والسكوت والكلام ، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو (3) وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو ، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة (4) ، فطوبى لمن كان نظره عبرا ، وسكوته فكرا ، وكلامه ذكرا ، وبكى على خطيئته ، وأمن الناس شره ».
5880 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (5) : « أوحى اللّه عزوجل إلى آدم ( عليه السلام ) يا آدم إني أجمع (6) لك الخير كله في أربع كلمات : واحدة لي ، وواحد لك ، وواحدة فيما بيني وبينك ، وواحدة فيما بينك وبين الناس ، فأما التي لي : فتعبدني ولا تشرك بي شيئا ، وأما التي لك : فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه (7) وأما التي فيما بيني وبينك : فعليك الدعاء وعلى الإجابة ، وأما التي بينك وبين الناس : فترضى للناس
ص: 405
ما ترضى لنفسك ».
5881 - وقال الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) : « العافية نعمة خفية إذا وجدت نسيت وإذا فقدت ذكرت ».
5882 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : كلمتا غريبتان فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها وكلمه سفه من حكيم فاغفروها ». (2)
5883 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في خطبة خطبها بعد موت النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) (3) : « أيها الناس إنه لا شرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى ، ولا معقل أحرز من الورع ، ولا شفيع أنجح من التوبة ، ولا كنز أنفع من العلم ، ولا عز أرفع من الحلم ، ولا حسب أبلغ من الأدب (4) ، ولا نصب أوضع من الغضب ، ولا جمال أزين من العقل ، ولا سوأة أسوأ من الكذب ، ولا حافظ أحفظ من الصمت ، ولا لباس أجمل من العافية ، ولا غائب أقرب من الموت ، أيها الناس إنه من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها ، والليل والنهار مسرعان في هدم الاعمار ، ولكل ذي رمق قوت ، ولكل حبة آكل ، وأنت قوت الموت وإن من عرف الأيام لن يغفل عن الاستعداد ، لن ينجو من الموت غنى بماله ولا فقير لاقلاله (5)
ص: 406
أيها الناس من خاف ربه كف ظلمه ، ومن لم يرع في كلامه أظهر هجره (1) ، ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهم ، ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقه غدا ، هيهات وما تناكرتم إلا لما فيكم من المعاصي والذنوب ، فما أقرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم (2) ، وما شر بشر بعده الجنة ، وما خير بخير بعده النار ، وكل نعيم دون الجنة محقور ، وكل بلاء دون النار عافية ».
5884 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم قال (3) : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي : الضلالة بعد الهدى ، ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج ».
5885 - و « مر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بقوم يتشاءلون حجرا (4) فقال : ما هذا ، وما يدعوكم إليه؟ قالوا : لنعرف أشدنا وأقوانا ، قال : أفلا أدلكم على أشدكم وأقواكم قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : أشدكم وأقواكم الذي إذا رضى لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، وإذا ملك لم يتعاط ما ليس له » (5). وفي خبر آخر : « وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق ».
5886 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال (6) : سألت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) عن قول اللّه عزوجل : « وبالوالدين إحسانا »
ص: 407
ما هذا الاحسان؟ فقال : الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجون إليه ، وإن كانا مستغنيين ، إن اللّه عزوجل يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (1) ثم قال ( عليه السلام ) : « إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف » إن أضجراك « ولا تنهرهما » (2) إن ضرباك « وقل لهما قولا كريما » والقول الكريم أن تقول لهما : غفر اللّه لكما فذاك منك قول كريم « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وهو أن لا تملأ عينيك من النظر إليهما وتنظر إليهما برحمة ورأفة ، وأن لا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما.
5887 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عائذ الأحمسي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « ألا إن أحبكم إلى اللّه عزوجل أحسنكم عملا ، وإن أعظمكم عند اللّه خطا أعظمكم فيما عند اللّه رغبة ، وإن أنجى الناس من عذاب أشد هم لله خشية ، وإن أقربكم من اللّه أوسعكم خلقا ، وإن أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله ، وإن أكرمكم عند اللّه أتقاكم ».
5888 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنه قال لبعض ولده : « يا بنى إياك أن يراك اللّه عزوجل في معصية نهاك عنها ، وإياك أن يفقدك اللّه تعالى عند طاعة أمرك بها ، وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة اللّه ، فإن اللّه عزوجل لا يعبد حق عبادته ، وإياك والمزاح (3) فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك ، وإياك والكسل
ص: 408
والضجر فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة ».
5889 - وروى علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « الدنيا طالبة ومطلوبة ، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه منها (1) ، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه ».
5890 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « حسب المؤمن من اللّه نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي اللّه عزوجل » (2).
5891 - وقال نبي اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (3) : « بادروا إلى رياض الجنة ، قالوا : يا رسول اللّه وما رياض الجنة؟ قال : حلق الذكر » (4).
5892 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن آدم ، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلى ( عليه السلام ) : يا علي لاتشاورن جبابا فإنه يضيق عليك المخرج ، ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك ، ولا تشاورن حريصا فإنه يزين لك شرها ، واعلم أن الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظن ».
ص: 409
5893 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : « من أخرجه اللّه عزوجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه اللّه بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وآنسه بلا أنيس ، ومن خاف اللّه عزوجل أخاف اللّه منه كل شئ ، ومن لم يخف اللّه عزوجل أخافه اللّه من كل شئ ، ومن رضى من اللّه عزوجل باليسير من الرزق رضى اللّه منه باليسير من العمل ، ومن لم يستح من طلب المعاش خفت مؤونته ونعم أهله ، ومن زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قبله ، وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام ».
5894 - وروى أبو حمزة الثمالي (1) ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لما حضرت أبى ( عليه السلام ) الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال : يا بنى اصبر على الحق وإن كان مرا يوف إليك أجرك بغير حساب ».
5895 - وروى ابن مسكان ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قال الصادق جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) لرجل : « أجعل قلبك قرينا تزاوله (2) ، واجعل علمك والدا تتبعه ، واجعل نفسك عدوا تجاهده ، واجعل مالك كعارية تردها ».
5896 - وقال ( عليه السلام ) : « جاهد هواك كما تجاهد عدوك ».
5897 - وروى الحسن بن راشد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتى رجل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقال : علمني يا رسول اللّه شيئا فقال ( عليه السلام ) : عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الحاضر ، قال : زدني يا رسول اللّه ، قال : إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر ، قال : زدني يا رسول اللّه ، قال : إذا هممت بأمر فتدبر
ص: 410
عاقبته فإن يك خيرا أو رشدا اتبعته وإن يك شرا أو غيا تركته ».
5898 - وروى الحسين بن يزيد عن علي بن غراب قال : قال الصادق جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) : « من خلا بذنب فراقب اللّه تعالى ذكره فيه (1) واستحيى من الحفظة غفر اللّه عزوجل له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين ».
5899 - وروى العباس بن بكار الضبي قال : حدثنا محمد بن سليمان الكوفي البزاز قال : حدثنا عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من مات يوم الخميس (2) بعد زوال الشمس إلى يوم الجمعة وقت الزوال وكان مؤمنا أعاذه اللّه عزوجل من ضغطة القبر ، وقبل شفاعته في مثل ربيعة ومضر ، ومن مات يوم السبت من المؤمنين لم يجمع اللّه عزوجل بينه وبين اليهود في النار أبدا ، ومن مات يوم الأحد من المؤمنين لم يجمع اللّه عزوجل بينه وبين النصارى في النار أبدا ومن مات يوم الاثنين من المؤمنين لم يجمع اللّه عزوجل بينه وبين أعدائنا من بنى أمية في النار أبدا ، ومن مات يوم الثلاثاء من المؤمنين حشره اللّه عزوجل معنا في الرفيق الاعلى ، ومن مات يوم الأربعاء من المؤمنين وقاه اللّه نحس يوم القيامة وأسعده بمجاورته وأحله دار المقامة من فضله لا يمسه فيها نصب لا يمسه فيها لغوب ، ثم قال ( عليه السلام ) : المؤمن على أي الحالات مات في أي يوم وساعة قبض فهو صديق شهيد ولقد سمعت حبيبي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) يقول : لوان المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفارة لتلك الذنوب ، ثم قال ( عليه السلام ) : من قال :
ص: 411
لا إله إلا اللّه باخلاص فهو برئ من الشرك ، ومن خرج من الدنيا لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنة ، ثم تلا هذه الآية « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » من شيعتك ومحبيك يا علي ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فقلت : يا رسول اللّه هذا لشيعتي؟ قال : إي وربى إنه لشيعتك وإنهم ليخرجون يوم القيامة من قبورهم وهم يقولون لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه ، علي بن أبي طالب حجه اللّه فيؤتون بحلل خضر من الجنة وأكاليل من الجنة وتيجان من الجنة ونجايب من الجنة ، فيلبس كل واحد منهم حلة خضراء ويوضع على رأسه تاج الملك وإكليل الكرامة ثم يركبون النجايب فتطير بهم إلى الجنة « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ».
5900 - و « سئل الصادق ( عليه السلام ) ما حد حسن الخلق؟ قال : تلين جانبك ، و تطيب كلامك ، وتلقى أخاك ببشر حسن ».
5901 - و « سئل ( عليه السلام ) ما حد السخاء؟ قال : تخرج من مالك الحق الذي أوجبه اللّه عزوجل عليك فتضعه في موضعه » (1).
5902 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن الحسين بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : « أنفق وأيقن بالخلف ، واعلم أنه من لم ينفق في طاعة اللّه ابتلى بأن ينفق في معصية اللّه عزوجل (2) ومن لم يمش في حاجة ولي اللّه ابتلى بأن يمشى في حاجه عدو اللّه عزوجل ».
5903 - وروى أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال الفضل بن العباس : أهدي إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) بجل من شعر وأردفني خلفه ، ثم قال لي : يا غلام احفظ اللّه يحفظك (3) واحفظ اللّه تجده أمامك
ص: 412
تعرف إلى اللّه عزوجل في الرخاء يعرفك في الشدة (1) ، إذا سألت فاسأل اللّه ، وإذا استعنت فاستعن باللّه عزوجل ، فقد مضى القلم بما هو كائن (2) فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه اللّه لك لم يقدروا عليه ، ولو جهدوا أن يضروك بأمرهم لم يكتبه اللّه عليك لم يقدروا عليه ، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فاصبر (3) ، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ».
5904 - وروى محمد بن علي الكوفي (4) ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : إذا وقع الولد في بطن أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكرا ، وإن كانت أنثى صار وجهها قبل بطن أمها ، ويداه على وجنتيه ، وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم ، فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرته إلى سرامه فبتلك السرة يغتذى من طعام أمه وشرابها إلى الوقت المقدر لولادته ، فيبعث اللّه عزوجل إليه ملكا فيكتب على جبهته شقى أو سعيد ، مؤمن أو كافر ، غنى أو فقير ، ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصحته ، فإذا انقطع الرزق المقدر له من سرة أمه زجره الملك
ص: 413
زجرة فانقلب فزعا من الزجرة وصار رأسه قبل المخرج ، فإذا وقع على الأرض دفع إلى هول عظيم وعذاب أليم ، إن أصابته ريح أو مسته يد وجد لذلك من الألم ما يجد المسلوخ عند جلده ، يجوع فلا يقدر على الاستطعام ، ويعطش فلا يقدر على الاستسقاء ، ويتوجع فلا يقدر على الاستغاثة ، فيوكل اللّه تبارك وتعالى برحمته والشفقة عليه والمحبة له أمه فتقيه الحر والبرد بنفسها ، وتكاد تفديه بروحها ، وتصير من العطف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع ، وتعطش إذا روى ، وتعرى إذا كسى ، وجعل اللّه تعالى ذكره رزقه في ثديي أمه في إحديهما شرابه وفي الأخرى طعامه حتى إذا رضع آتاه اللّه عزوجل كل يوم بما قدر له فيه من رزق ، فإذا أدرك فهمه الأهل والمال والشره والحرص ، ثم هو مع ذلك يعرض للآفات (1) والعاهات والبليات من كل وجه ، والملائكة تهديه وترشده ، والشياطين تضله وتغويه ، فهو هالك إلا أن ينجيه اللّه عزوجل ، وقد ذكر اللّه تعال ذكره نسبة الانسان في محكم كتابه فقال عزوجل : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لماثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون.ثم إنكم يوم القيامة تبعثون».
قال جابر بن عبد اللّه الأنصاري فقلت : يا رسول اللّه هذه حالنا فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) مليا ، ثم قال : يا جابر لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم ، إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نوع عظمة اللّه جل ثناؤه (2) يودع اللّه أنوارهم أصلابا طيبة ، وأرحاما طاهرة ،
ص: 414
يحفظها بملائكته ، ويربيها بحكمته ، ويغذوها بعلمه ، فأمرهم يجل عن أن يوصف وأحوالهم تدق عن أن تعلم ، لأنهم نجوم اللّه في أرضه ، وأعلامه في بريته ، وخلفاؤه على عباده ، وأنواره في بلاده ، وحججه عل خلفه ، يا جابر : هذا من مكنون العلم ومحزونه فاكتمه إلا من أهله.
5905 - وروى المفضل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبية رضي اللّه عنها قال : سمعت مولاي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « إنا أهل بيت لا
ص: 415
نشرب المسكر ، ولا نأكل الجري ، ولا نمسح على الخفين (1) ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا ».
5906 - وروى حماد بن عثمان ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « في حكمة آل داود : ينبغي للعاقل أن يكون مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه (2) ، عارفا بأهل زمانه ».
5907 - وروى صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « الصنيعة (3) لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين ، الصلاة قربان كل تقى (4) ، الحج جهاد كل ضعيف ، لكل شئ زكاة وزكاة الجسد الصيام ، جهاد المرأة حسن التبعل ، استنزلوا الرزق بالصدقة ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، إن اللّه تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة ، حصنوا أموالكم بالزكاة ، التقدير نصف العيش ، ما عال امرء (5) اقتصد قلة العيال أحد اليسارين ، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر ، التودد نصف العقل (6) الهم نصف الهرم ، إن اللّه تبارك وتعالى ينزل الصبر على قدر المصيبة ، من ضرب يده على فخذه عند [ ال ] مصيبة حبط أجره ، من أحزن والديه فقد عقهما ».
5908 - وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إن اللّه تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ».
5909 - وروى عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ
ص: 416
ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « هبط جبرئيل على آدم عليه السلام فقال : يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاختر واحدة ودع اثنتين ، فقال له : وما تلك الثلاث؟ قال : العقل والحياء والدين ، فقال آدم ( عليه السلام ) : فإني قد اخترت العقل ، فقال جبرئيل ( عليه السلام ) للحياء والدين : انصرفا ودعاه ، فقالا : يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ، قال : فشأنكما وعرج » (1).
5910 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد اللّه بن الوليد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « أربع يذهبن ضياعا. مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر يودع من لا حضانة له ».
5911 - وقال الصادق ( عليه السلام ) (2) : « إن لله تبارك وتعالى بقاعا تسمى المنتقمة فإذا أعطى اللّه عبدا ما لا لم يخرج حق اللّه عزوجل منه سلط اللّه عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ، ثم مات وتركها ، »
5912 - وقال الصادق ( عليه السلام ) « من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئا فهو شرك شيطان ، ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما (3) فهو شرك شيطان ، ومن لم يشغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان ثم قال ( عليه السلام ) : لولد الزنا علامات ، أحدها : بغضنا أهل البيت ، وثانيها : أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، وثالثها : الاستخفاف بالدين ، ورابعها : سوء المحضر للناس ، ولا يسئ محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه ، أو من حملت به
ص: 417
أمه في حيضها ».
5913 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من رضى من الدنيا بما يجزيه كان أيسر الذي فيها يكفيه ، ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن شئ فيها يكفيه ».
5914 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ».
5915 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ميسر قال : قال الصادق جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) : « إن فيما نزل به الوحي من السماء : لوان لابن آدم واديين يسيلان ذهبا وفضة لابتغى إليهما ثالثا ، يا ابن آدم : إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية لا يملأه شئ الا التراب ».
5916 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية اللّه تعالى ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (1).
5917 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال : حدثنا علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) قال : للامام علامات يكون أعلم الناس ، وأحكم الناس ، وأتقى الناس ، وأحلم الناس ، وأشجع الناس وأسخى الناس ، وأعبد الناس ، ويولد مختونا ، ويكون مطهرا ، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ، ولا يكون له ظل (2) وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين ، ولا يحتلم ، وتنام عينه ولا ينام قلبه ، ويكون محدثا ويستوى عليه درع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، ولا يرى له بول ولا غائط ، لان اللّه عزوجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه وتكون لرائحته أطيب من رائحة المسك ، ويكون أولى بالناس منهم بأنفسهم ، وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم ، ويكون أشد الناس تواضعا لله جل ذكره ، ويكون آخذ الناس بما يأمر به وأكف
ص: 418
الناس عما ينهى عنه ، ويكون دعاؤه مستجابا حتى أنه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين ، ويكون عنده سلاح رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله ) ، وسيفه ذو الفقار ، ويكون عنده صحيفة يكون فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة ، وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة وتكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ، ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر : إهاب ما عز وإهاب كبش ، فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة ، ويكون عنده مصحف فاطمة ( عليها السلام ).
5918 - وروى لنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي اللّه عنه قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : « لما حمل رأس الحسين ( عليه السلام ) إلى الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصب عليه مائدة ، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين بن علي وأباه وجده ( عليهم السلام ) ويستهزئ بذكرهم ، فمتى قامر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضلته على ما يلي الطست من الأرض فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج ، ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين ( عليه السلام ) وليلعن يزيد وآل زياد ، يمحو اللّه عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم ».
5919 - وقال الرضا ( عليه السلام ) : « من أصبح معافى في بدنه ، مخلا في سربه ، (1) عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا ».
5920 - وقال ( عليه السلام ) : « جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ».
5921 - وروى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض خطبه : « أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عنى فان الفراق قريب ، أنا
ص: 419
إمام البرية ، ووصى خير الخليقة ، وزوج سيدة نساء الأمة ، وأبو العترة الطاهرة والأئمة الهادية ، أنا أخو رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وصيه ووليه ووزيره وصاحبه وصفيه ، وحبيبه وخليله ، أنا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين ، حربي حرب اللّه ، وسلمى سلم اللّه ، وطاعتي طاعة اللّه ، وولايتي ولاية اللّه ، وشيعتي أولياء اللّه ، وأنصاري أنصار اللّه ، والذي خلقني ولم أك شيئا لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد ( صلى اللّه عليه وآله ) ان الناكثين والقاسطين والمارقين ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى ».
5922 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : اللّهم ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول اللّه ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي » (1).
5923 - وروى المعلى بن محمد البصري ، عن جعفر بن سلمة ، عن عبد اللّه بن الحكم عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) : « إن عليا وصيي وخليفتي وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي ، من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد عاداني ، ومن ناوأهم فقد ناوأني (2) ، ومن جفاهم فقد جفاني ، ومن برهم فقد برني ، وصل اللّه من وصلهم ، وقطع اللّه من قطعهم ، ونصر اللّه من أعانهم ، وخذل من خذلهم ، اللّهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلى وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا [ يا رب العالمين ] ».
ثم كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ العالم السعيد المؤيد أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه رضي اللّه عنه وأرضاه.
ص: 420
ص: 421
بسم اللّه الرحمن الرحيم
يقول محمد بن علي بن الحسين موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه تعالى :
كل ما كان في هذا الكتاب عن عمار بن موسى الساباطي (1) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنهما عن سعيد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي (2).
وكل ما كان في هذا الكتاب عن علي بن جعفر (3) فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي (4) ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ).
ورويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد اللّه جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، والفضل بن عامر ، عن
ص: 422
موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) فقد رويته بهذا الاسناد (1).
وما كان فيه عن إسحاق بن عمار (2) فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (3) وما كان فيه عن يعقوب بن عثيم (4) فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يعقوب بن عثيم.
ورويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن يعقوب بن عثيم (5).
ص: 423
وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفي (1) فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي (2).
وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي (3) فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه (4) ، عن جده أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم.
وما كان فيه عن كردويه الهمداني (5) فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن كردويه الهمداني.
وما كان فيه عن سعد بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف (6).
وما كان فيه عن هشام بن سالم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد
ص: 424
ابن الوليد رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد ، والحسن بن ظريف ، وأيوب بن نوح عن النضر بن ، سويد عن هشام بن سالم ، ورويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم الجواليقي (1).
وما كان فيه عن عمر بن يزيد (2) ، فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن محمد ابن يحيى العطار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمير ، وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد ، وقد رويته أيضا عن أبي - رضي اللّه عنه - عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه عمر بن يزيد ، ورويته أيضا عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عباس ، عن عمر بن يزيد (3).
وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين (4).
وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه فقد رويته بهذا الاسناد ، وكذلك ما
ص: 425
كان فيه عن حماد بن عيسى (1).
وكل ما كان فيه جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فسألوه عن مسائل وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع؟ وما أشبه ذلك من مسائلهم فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد اللّه البرقي رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي عن عبد اللّه بن جبله ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد اللّه ، عن آبائه من جده الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) (2).
وما كان فيه عن زيد الشحام فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام أبي أسامة (3).
وكل ما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير و غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (4).
وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر (5).
ص: 426
وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه - عن علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى العامري ، عن سماعة بن مهران (1).
وما كان فيه عن زرعة ، عن سماعة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن أبي يعفور فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن بكير فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللّه بن بكير (4).
وما كان فيه عن محمد بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (5).
ص: 427
وما كان فيه عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حكم بن حكيم (1).
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود فقد رويته ، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محمود. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود (2).
وما كان فيه عن حنان بن سدير (3) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جمعا عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حنان. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان. ورويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير (4).
وما كان فيه عن محمد بن النعمان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والحسن بن
ص: 428
محبوب جميعا عن محمد بن النعمان (1).
وما كان فيه عن أبي الأعز النخاس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن أبي الأعز النخاس (2).
وما كان فيه مما كتبه الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله في العلل فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي اللّه عنهم قالوا : حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام (3).
وما كان فيه عن عبيد اللّه بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي
ص: 429
ورويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنهم عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي (1).
وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن ميسرة بن شريح القاضي (2).
وما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران فقد رويته ، عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحصن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران (3).
وما كان فيه عن محمد بن حمران ، وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ،
ص: 430
وجميل بن دراج (1).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن سنان فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، وهو الذي ذكر عند الصادق عليه السلام فقال : أما إنه يزيد على السن خيرا (2).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. ورويته عن أبي ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهما عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (3).
وما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير
ص: 431
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (1).
وما كان فيه عن عبيد اللّه الرافقي (2) فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي ، عن عبيد اللّه الرافقي (3).
وما كان فيه عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، وأحمد بن إسحاق بن سعد جميعا ، عن سعدان بن مسلم (4).
وما كان فيه عن الريان بن الصلت فقد رويته عن أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه ، والحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم
ص: 432
ابن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت (1).
وما كان فيه عن الحسن بن الجهم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم (2).
وما كان فيه عن عبد الرحيم القصير فقد رويته عن جعفر بن علي بن الحسن ابن علي بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي ، عن جده الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر القصباني ، عن عبد الرحيم القصير الأسدي (3) وقيل له : الأسدي لأنه مولى بنى أسد.
وما كان فيه عن الحسين بن أبي العلاء فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء الخفاف مولى بنى أسد (4).
ص: 433
وما كان فيه عن محمد بن الحسن الصفار - رحمه اللّه - فقد رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار (1).
وما كان فيه عن علي بن بلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن بلال (2).
وما كان فيه عن يحيى بن عباد المكي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الأسدي الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن يحيى بن عباد المكي (3).
وما كان فيه عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي النمير (4).
وما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم الأسدي الكوفي (5).
ص: 434
وما كان فيه عن المفضل بن عمر فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر الجعفي الكوفي وهو مولى (1).
وما كان فيه عن أبي مريم الأنصاري فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم (2).
وما كان فيه عن أبان بن تغلب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب (3) ، ويكنى أبا سعيد وهو كندي كوفي وتوفي في أيام الصادق عليه السلام فذكره جميل عنده فقال : « رحمه اللّه أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان » ، وقال عليه السلام لابان بن عثمان : « إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما رواه لك عني فاروه عني ». ولقد لقي الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وروى عنهما.
وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن
ص: 435
عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق الكوفي (1).
وما كان فيه عن الحسن بن زياد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد (2).
وما كان فيه عن الفضيل بن عثمان الأعور فقد رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان الأعور المرادي الكوفي (3)
وما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه - رضي اللّه عنه - عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن صفوان بن مهران الجمال ورويته عن أبي - رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد اللّه بن محمد الحجال ، عن صفوان بن مهران الجمال (4).
ص: 436
وما كان فيه عن يحيى بن عبد اللّه فقد رويته عن أحمد بن الحسين القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم ، عن عبد الرحمن بن جعفر الحريري عن يحيى بن عبد اللّه بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) (1).
وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن هشام بن الحكم ، وكنيته أبو محمد ، مولى بني شيبان ، بياع الكرابيس ، تحول من بغداد إلى الكوفة (2).
وما كان فيه عن جراح المدائني فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني (3).
ص: 437
وما كان فيه عن حفص بن البختري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب ابن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري الكوفي (1).
وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (2) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (3).
وما كان فيه عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) (4).
وما كان فيه عن أسماء بنت عميس في خبر رد الشمس على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حياة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقد رويته عن أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا أبو الحسين محمد بن صالح قال : حدثنا عمر بن خالد المخزومي قال : حدثنا أبو نباتة ، عن محمد بن موسى ، عن عمارة بن مهاجر ، عن أم جعفر وأم محمد (5) ابنتي محمد بن جعفر (6) عن أسماء
ص: 438
بنت عميس وهي جدتهما. ورويته عن أحمد بن محمد بن إسحاق قال : حدثني الحسين بن موسى النخاس قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد اللّه بن موسى ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أسماء بنت عميس.
وما كان فيه عن جويرية بن مسهر في رد الشمس على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد وفاة النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد اللّه القروي ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أم المقدام الثقفية ، عن جويرية بن مسهر (1).
وما كان فيه من حديث سليمان بن داود ( عليه السلام ) في معنى قول اللّه عزوجل « فطفق مسحا بالسوق والأعناق » فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي اللّه عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (2).
وما كان فيه عن سليمان بن خالد البجلي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد البجلي الأقطع الكوفي وكان خرج مع زيد بن علي ( عليهما السلام ) فأفلت (3).
وما كان فيه عن معمر بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن
ص: 439
عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى (1).
وما كان فيه عن عائذ الأحمسي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن عائذ بن حبيب الأحمسي (2).
وما كان فيه عن مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (3).
وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي (4).
وما كان فيه عن مالك الجهني فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي محمد مالك بن أعين الجهني ، وهو عربي كوفي ، وليس هو من آل سنسن (5).
ص: 440
وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي ، عن عبيد بن زرارة بن أعين ، وكان أحول (1).
وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وهو كوفي مولى لبني نهد ، انتقل من الكوفة إلى البصرة ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا رآه قال : « بشر المخبتين » وذكر ربعي بن عبد اللّه عن غاسل الفضيل بن يسار أنه قال : إني لا غسل الفضيل وإن يده لتسبقني إلى عورته ، قال : فخبرت بذلك أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : رحم اللّه الفضيل ابن يسار هو منا أهل البيت(2).
وما كان فيه عن بكير بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين وهو كوفي يكنى أبا الجهم من موالي بني شيبان ، ولما بلغ الصادق ( عليه السلام ) موت بكير بن أعين قال : « أما واللّه لقد أنزله اللّه عزوجل بين رسوله وبين أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما » (3).
ص: 441
وما كان فيه عن محمد بن يحيى الخثعمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن محمد بن يحيى الخثعمي (1).
وما كان فيه عن بكر بن محمد الأزدي (2) فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، وأحمد بن إسحاق بن سعد ، وإبراهيم بن هاشم ، عن بكر بن محمد الأزدي.
وما كان فيه عن إسماعيل بن رباح فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه (3) عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح الكوفي (4).
وما كان فيه عن أبي عبد اللّه الفراء فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه الفراء (5).
ص: 442
وما كان فيه عن الحسين بن المختار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار القلانسي.
وقد رويته عن محمد بن الحسين - رضي اللّه عن - عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار القلانسي (1) وما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (2).
وما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد ابن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن عبد اللّه السجستاني. ورويته أيضا عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، ومحمد بن عيسى ، ويعقوب بن يزيد ، والحسن بن ظريف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه السجستاني (3).
وما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه في الزكاة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن إسماعيل ابن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه
ص: 443
عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز (1).
وما كان فيه عن خالد بن ماد القلانسي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد ابن ماد القلانسي (2).
وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي ( فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي (3). ودينار يكني أبا صفية وهو من حي من بني ثعل ونسب إلى ثمالة لان داره كانت فيهم ، وتوفي سنة خمسين ومائة وهو ثقة عدل قد لقى أربعة من الأئمة : علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، وطرقي إليه كثيرة ولكني اقتصرت على طريق واحد منها.
وما كان فيه عن عبد الاعلى مولى آل سام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن أبي إسماعيل ، عن عبد الاعلى مولى آل سام (4).
ص: 444
وما كان فيه عن الأصبغ بن نباتة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد خالد ، عن الهيثم بن عبد اللّه النهدي عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة (1).
وما كان فيه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي اللّه عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن جعفر بن أحمد ، عن عبد اللّه بن الفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري (2).
وما كان فيه عن صالح بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن صالح بن الحكم الأحول (3).
وما كان فيه عن عامر بن نعيم القمي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عامر بن نعيم القمي (4).
ص: 445
وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار. ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار الأهوازي (1).
وما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى (2).
وما كان فيه عن الحسن بن علي الكوفي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه. ورويته عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي ، عن جده الحسن بن علي الكوفي (3).
وما كان فيه عن أبي الجارود فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي الكوفي ، عن محمد بن
ص: 446
سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي (1).
وما كان فيه عن حبيب بن المعلى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي (2).
وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي وهو مولى وقد لقي الصادق وموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وروى عنهما ، وكان موسى ( عليه السلام ) إذا ذكر عنده قال : « إنه لثقيل في الفؤاد » (3).
ص: 447
وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن موسى بن عمر بن بزيع (1).
وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم (2).
وما كان فيه عن سليمان بن جعفر الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري (3).
وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عيسى (4).
ص: 448
وما كان فيه عن جعفر بن محمد بن يونس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن محمد بن يونس (1).
وما كان فيه عن هاشم الحناط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن إسحاق بن سعد ، عن هاشم الحناط (2).
====
(2)
ص: 449
وما كان فيه عن أبي جميلة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة المفضل ابن صالح (1).
وما كان فيه عن داود الصرمي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم جميعا عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن داود الصرمي (2).
وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار (3).
وما كان فيه عن يحيى بن أبي عمران فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، وكان
ص: 450
تلميذ يونس بن عبد الرحمن (1).
وما كان فيه عن مسمع بن مالك البصري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن أبان ، عن مسمع بن مالك البصري ، ويقال له : مسمع بن عبد الملك البصري ، ولقبه كردين وهو عربي من بنى قيس بن ثعلبة ويكنى أبا سيار ، ويقال : إن الصادق ( عليه السلام ) قال له أول ما رآه : ما اسمك؟ فقال : مسمع فقال : ابن من؟ قال : ابن مالك فقال بل أنت مسمع بن عبد الملك (2).
وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3).
وما كان فيه عن علي بن الريان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الريان (4).
ص: 451
وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن يونس ابن يعقوب البجلي (1).
وما كان فيه عن علي بن يقطين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين (2).
وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النخاس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس (3).
وما كان فيه عن زياد بن سوقه فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن سعد
ص: 452
ابن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زياد بن سوقة (1).
وما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (2).
وما كان فيه عن ياسر الخادم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ياسر خادم الرضا ( عليه السلام ) (3).
وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (4).
وما كان فيه عن داود بن أبي زيد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن داود بن أبي زيد (5).
وما كان فيه عن علي بن بجيل فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي عبد اللّه
ص: 453
الحكم بن مسكين الثقفي ، عن علي بن بجيل بن عقيل الكوفي (1).
وما كان فيه معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي مولى بجيلة ويكنى أبا القاسم (2).
وما كان فيه عن الحسن بن قارن فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن قارن (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن فضالة فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بندار بن حماد ، عن عبد اللّه بن فضالة (4).
وما كان فيه عن خالد بن نجيح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه
ص: 454
ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن خالد بن نجيح الجوان (1).
وما كان فيه عن الحسن بن السري فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن الحسن بن السري (2).
وما كان فيه عن العباس بن هلال فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن هلال (3).
وما كان فيه عن الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، ومحمد بن أبي عمير جميعا عن الحارث بن المغيرة النصري (4).
ص: 455
وما كان فيه عن أبي بكر الحضرمي ، وكليب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم ، عن أبي بكر عبد اللّه بن محمد الحضرمي وكليب الأسدي (1).
وما كان فيه عن هشام بن إبراهيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن هشام بن إبراهيم صاحب الرضا ( عليه السلام ) (2).
ص: 456
وما كان فيه من خبر بلال وثواب المؤذنين بطوله فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أحمد بن العباس ، والعباس بن عمرو الفقيمي قالا : حدثنا هشام بن الحكم ، عن ثابت بن هرمز ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن أحمد بن عبد الحميد ، عن عبد اللّه بن علي قال : حملت متاعي من البصرة إلى مصر وذكر الحديث بطوله (1).
وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا ( عليه السلام ) فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي اللّه عنه عن علي ابن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، عن الرضا ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى الجهني. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى (3).
ص: 457
وما كان فيه عن عبد اللّه بن جندب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن جندب (1).
وما كان فيه عن جهيم بن أبي جهم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن جهيم بن جهم ، ويقال له : ابن أبي جهمة (2).
وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي. ورويته أيضا عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (3).
وما كان فيه عن سليمان بن حفص المروزي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن سليمان بن حفص المروزي (4).
ص: 458
وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي. ورويته أيضا عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهما عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (1).
وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2).
وما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكوني الكوفي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني (3).
ص: 459
وما كان فيه عن عبد اللّه بن المغيرة فقد رويته ، عن جعفر بن علي الكوفي رضي اللّه عنه عن جده الحسن بن علي عن جده عبد اللّه بن المغيرة الكوفي. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، وأيوب بن نوح ، عن عبد اللّه بن المغيرة (1).
وما كان فيه عن محمد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا « عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار جميعا » عن محمد بن أبي عمير (2).
ص: 460
وما كان فيه عن الحسين بن حماد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا « عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حماد الكوفي (1).
وما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين. وقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا » عن محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن سليمان الزراري الكوفي عن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين القلاء. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن مسكان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن
ص: 461
يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، وهو كوفي من موالي عنزة ويقال إنه من موالي عجل (1).
وما كان فيه عن عامر بن جذاعة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عامر بن جذاعة الأزدي ، وهو عامر بن عبد اللّه جذاعة ، وهو عربي كوفي (2).
وما كان فيه عن النعمان الرازي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن سالم ، عن محمد بن سنان ، عن النعمان الرازي (3).
وما كان فيه عن أبي كهمس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد اللّه بن علي الزراد ، عن أبي كهمس الكوفي (4).
وما كان فيه عن سهل بن اليسع فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع (5).
ص: 462
وما كان فيه عن بزيع المؤذن فقد رويته عن محمد بن موسى بالمتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بزيع المؤذن (1).
وما كان فيه عن عمر بن أذينة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة (2).
وما كان فيه عن أيوب بن نوح فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، الحميري جميعا « عن أيوب بن نوح (3).
وما كان فيه عن مرازم بن حكيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم (4).
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (5).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد
ص: 463
ابن أبي عمير جميعا » عن عبد اللّه بن سليمان (1).
وما كان فيه عن بن أبي زياد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمر بن أبي زياد (2).
وما كان فيه عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل ابن عقيل الكوفي (3).
وما كان فيه عن أبي زكريا الأعور فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي زكريا الأعور (4).
وما كان فيه عن أبي حبيب ناجية فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن مثنى الحناط ،
ص: 464
عن أبي حبيب ناجية (1).
وما كان فيه الجعفي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، وصفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي (2).
وما كان فيه عن حفص بن سالم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن حفص أبي ولاد بن سالم الكوفي وهو مولى (3).
وما كان فيه عن وهيب بن حفص فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن وهيب بن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف (4).
ص: 465
وما كان فيه عن إبراهيم بن ميمون فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون بياع الهروي مولى آل الزبير (1).
وما كان فيه عن داود بن الحصين فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم ابن مسكين ، عن داود بن الحصين الأسدي وهو مولى (2).
وما كان فيه عن أبي بكر بن أبي سمال فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن عثيم ، عن أبي بكر بن أبي سمال (3).
وما كان فيه عن زياد بن مروان القندي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن ، محمد بن عيسى بن عبيد ، ويعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي (4).
وما كان فيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن
ص: 466
عيسى ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي ، وهو عربي كوفي ثقة وله كتاب (1).
وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح (2).
وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني (3).
ص: 467
وما كان فيه عن ربعي بن عبد اللّه فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد اللّه بن جارود الهذلي وهو عربي بصري (1).
وما كان فيه عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني وكان مرضيا. ورويته عن علي بن أحمد بن موسى رحمه اللّه عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن سهل بن زياد الادمي (2) ، عن عبد العظيم.
وما كان فيه عن داود بن سرحان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان العطار الكوفي (3).
وما كان فيه عن المعلى بن خنيس فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن
ص: 468
عيسى ، عن المسمعي ، عن المعلى بن خنيس وهو مولى الصادق ( عليه السلام ) كوفي ، بزاز قتله داود بن علي (1).
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي البلاد فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ويكنى أبا إسماعيل (2).
وما كان فيه عن أبي أيوب الخزاز فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، ويقال إنه إبراهيم ابن عيسى (3).
وما كان فيه عن أبي ولاد الحناط فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، واسمه حفص بن سالم مولى بني مخزوم (4).
وما كان فيه عن محمد بن خالد البرقي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن خالد البرقي (5).
ص: 469
وما كان فيه عن سيف التمار فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن رباط ، عن سيف التمار (1).
وما كان فيه عن زكريا بن آدم فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن زكريا بن آدم القمي صاحب الرضا ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن بحر السقاء فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بحر السقاء وهو بحر بن كثير (3).
وما كان فيه عن جابر بن إسماعيل فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن
ص: 470
عبد اللّه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الليث عن جابر بن إسماعيل (1).
وما كان فيه عن أبي جرير بن إدريس فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر عليهما السلام (2).
وما كان فيه عن زكريا النقاض فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن زكريا النقاض ، وهو زكريا بن مالك الجعفي (3).
وما كان فيه عن معروف بن خربوذ فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية الأحمسي ، عن معروف بن خربوذ بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية الأحمسي ، عن معروف بن خربوذ المكي (4).
ص: 471
وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفي (1).
وما كان فيه عن علي بن عطيه فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عطية الأصم الحناط الكوفي (2).
وما كان فيه عن معمر بن خلاد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنهم عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن معمر بن خلاد (3).
وما كان فيه عن هارون بن حمزة الغنوي فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي (4).
ص: 472
وما كان فيه عن جعفر بن بشير البجلي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي (1).
وما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث. ورويته عن علي بن أحمد بن موسى رحمه اللّه عن محمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن أبي بشير قال : حدثنا الحسين بن الهيثم قال : حدثنا سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث.
ورويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي (2).
وما كان فيه عن علي بن رئاب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (3).
ص: 473
وما كان فيه عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي (1) عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي.
وما كان فيه عن سليمان الديلمي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه سليمان الديلمي (2).
وما كان فيه عن علي بن الفضل الواسطي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) (3).
وما كان فيه عن موسى بن القاسم البجلي فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن الفضل بن عامر ، وأحمد بن محمد بن عيسى
ص: 474
عن موسى بن القاسم البجلي (1).
وما كان فيه عن يونس بن عمار فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي الحسن يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي الكوفي وهو أخو إسحاق بن عمار (2)
وما كان فيه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن - رحمهما اللّه - عن محمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (3)
وما كان فيه عن هارون بن خارجة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة الكوفي (4).
وما كان فيه عن محمد بن خالد القسري فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رحمه اللّه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن حفصة ، عن
ص: 475
محمد بن خالد بن عبد اللّه البجلي القسري وهو كوفي عربي (1).
وما كان فيه عن العقرقوفي فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مبارك العقرقوفي الأسدي (2).
وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّه عنه فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي اللّه عنهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي رضي اللّه عنه (3).
وما كان فيه عن عمرو بن جميع فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع (4).
ص: 476
وما كان فيه عن مروان بن مسلم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم (1).
وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (2).
وما كان فيه عن محمد بن عبد الجبار فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن عبد الجبار ، وهو محمد بن أبي الصهبان (3).
وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي وهو مولى كوفي (4).
وما كان فيه عن درست بن أبي منصور فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن علي الوشاء ، عن درست بن
ص: 477
أبي منصور الواسطي (1).
وما كان فيه عن وهب بن وهب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري وهب بن وهب القاضي القرشي (2).
وما كان فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي.
ص: 478
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال (1).
وما كان فيه عن القاسم بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان (2).
وما كان فيه عن زكريا بن مالك الجعفي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه اللّه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن زكريان بن مالك الجعفي (3).
وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني (4).
وما كان فيه عن مصادف فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
ص: 479
عن علي بن رئاب ، عن مصادف (1).
وما كان فيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد رويته عن أبي ، محمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على أربع رساتيق المدائن وذكر الحديث (2).
وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد (3).
ص: 480
وما كان فيه عن أبي الورد فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد (1).
وما كان فيه عن عن الفضل بن أبي قرة السمندي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي (2).
وما كان فيه عن الوصافي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبيد اللّه بن الوليد الوصافي (3).
ص: 481
وما كان فيه عن الوليد بن صبيح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، الحسين بن المختار ، عن الوليد ابن صبيح (1).
وما كان فيه عن الزهري فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري واسمه محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) (2).
ص: 482
ص: 483
وما كان فيه عن الحسن بن علي الوشاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن علي الوشاء المعروف بابن بنت إلياس (1).
وما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ورويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد (2).
وما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن أبان بن عثمان الأحمر (3).
ص: 484
وما كان فيه عن عمرو بن خالد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد (1).
وما كان فيه عن منصور بن يونس فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، ومحمد بن إسماعيل ابن بزيع جميعا عن منصور بن يونس بزرج (2).
وما كان فيه عن محمد بن الفيض التيمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض التيمي (3).
ص: 485
وما كان فيه عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي كهمس ، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي عربي ، وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري (1).
وما كان فيه عن إدريس بن هلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان عن إدريس بن هلال (2).
وما كان فيه عن القاسم بن عروة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم بن سعدان ، عن القاسم بن عروة (3).
وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (4).
ص: 486
وما كان فيه عن بشير النبال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبال (1).
وما كان فيه عن عبد الكريم بن عمرو فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثمي ولقبه كرام. (2)
وما كان فيه عن عيسى بن أبي منصور فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور وكنيته أبو صالح وهو كوفي مولى ، وحدثنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ اقبل عيسى بن أبي منصور فقال لي : « إذا أردت أن تنظر خيارا في الدنيا خيارا » في الآخرة فانظر إليه (3).
ص: 487
وما كان فيه عن عمرو بن شمر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو بن شمر (1).
وما كان فيه عن سليمان بن عمرو فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أحمد بن علي ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن علي بن شجرة ، عن سليمان بن عمرو الأحمر (2).
وما كان فيه عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3).
وما كان فيه عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (4).
وما كان فيه عن يحيى بن أبي العلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء (5).
ص: 488
وما كان فيه عن محمد بن حكيم فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن محمد بن حكيم. ورويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم (1).
وما كان فيه عن علي بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم (2).
وما كان فيه عن عن علي بن سويد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن علي بن الحكم ، عن علي بن سويد (3).
وما كان فيه عن إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس صاحبي الرضا ( عليه السلام ) فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد ، وعلي بن إدريس ، عن الرضا ( عليه السلام ) (4).
وما كان فيه عن محمد بن حمران فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران. ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم
ص: 489
جميعا عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير جميعا عن محمد بن حمران (1).
وما كان فيه عن سعيد النقاش فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن سعيد النقاش (2).
وما كان فيه عن القاسم بن يحيى فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما - عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم بن يحيى (3).
وما كان فيه عن الحسين سعيد فقد رويته عن محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد. ورويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد (4).
وما كان فيه عن غياث بن إبراهيم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، ومحمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (5).
ص: 490
وما كان فيه عن علي بن محمد النوفلي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن علي بن محمد النوفلي (1).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن لطيف التفليسي فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن لطيف التفليسي (2).
وما كان فيه عن ابن أبي نجران فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (3).
وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري صاحب الرضا عليه السلام فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (4).
وما كان فيه عن سيف بن عميرة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن سيف ، عن أخيه
ص: 491
الحسين [ بن سيف ] عن أبيه سيف بن عميرة النخعي (1).
وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (2).
وما كان فيه عن محمد بن مسعود العياشي فقد رويته عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي اللّه عنه عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه أبي النضر محمد ابن مسعود العياشي رضي اللّه عنه (3).
وما كان فيه عن ميمون بن مهران فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أبي يحيى الأهوازي
ص: 492
عن محمد بن جمهور ، عن الحسين بن المختار بياع الأكفان ، عن ميمون بن مهران (1).
وما كان فيه عن محمد بن عمران العجلي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن عمران العجلي (2).
ص: 493
وما كان فيه عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أبي عبد اللّه ، عن عيسى بن عبد اللّه بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (1).
وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن همام فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن أحمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا عن أبي همام إسماعيل بن همام (2).
وما كان فيه عن عيسى بن يونس فقد رويته عن أحمد بن محمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن يونس (3).
وما كان فيه عن حذيفة بن منصور فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (4).
وما كان فيه عن داود الرقي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد الرازي ، عن حريز ابن صالح ، عن إسماعيل بن مهران ، عن زكريا بن آدم ، عن داود بن كثير الرقي
ص: 494
وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) » (1).
وما كان فيه عن إسحاق بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنى بن الوليد ، عن إسحاق بن بريد (2).
وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني (3).
وما كان فيه عن الحسن بن علي بن فضال فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال (4).
وما كان فيه عن النضر بن سويد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه
ص: 495
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد (1).
وما كان فيه عن شهاب بن عبد ربه فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب بن عبد ربه (2).
وما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفي ، وكنيته أبو الوليد وهو مولى (3).
وما كان فيه عن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم ابن مسكين قال : حدثني عمرو بن أبي المقدام ، واسم أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد (4).
ص: 496
وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني (1).
وما كان فيه عن عبد الملك بن أعين فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن أعين وكنيته أبو ضريس ، وزار الصادق عليه السلام قبره بالمدينة مع أصحابه (2).
ص: 497
وما كان فيه عن علي بن أسباط فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن بن أسباط (1).
وما كان فيه عن أبي الربيع الشامي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي الربيع الشامي (2).
وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزار ، عن عمار بن مروان (3).
ص: 498
وما كان فيه عن بكر بن صالح فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح الرازي (1).
وما كان فيه عن أيوب بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أيوب بن أعين (2).
وما كان فيه عن منذر بن جيفر فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد ابن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن منذر بن جيفر (3).
====
4.
ص: 499
وما كان فيه عن عبد اللّه بن ميمون فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد اللّه بن ميمون. ورويته عن أبي ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن ميمون القداح المكي (1).
ص: 500
وما كان فيه عن جعفر بن القاسم عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، ومحمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن جعفر بن القاسم (1).
وما كان فيه عن منصور الصيقل فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد الذهلي ، عن إبراهيم بن خالد العطار عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه منصور الصيقل (2).
====
3.
ص: 501
وما كان فيه عن علي بن ميسرة فقد رويته عن ابي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن ميسرة. (1)
وما كان فيه عن محمد بن القاسم الاسترآبادي فقد رويته عنه (2).
ص: 502
ص: 503
وما كان فيه عن حماد النواء فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه اللّه عنه عن عمه محمد بن القاسم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد
ص: 504
سنان ، عن ابن مسكان ، عن حماد النواء (1).
وما كان فيه عن خالد بن أبي العلاء الخفاف فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف (2).
وما كان فيه عن الكاهلي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد اللّه ابن يحيى الكاهلي (3).
وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل ، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشمي (4).
ص: 505
وما كان فيه عن أبي الحسن النهدي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن النهدي (1).
وما كان فيه عن عمران الحلبي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي ، وكنيته أبو الفضل (2).
وما كان فيه عن الحسن بن هارون فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن هارون (3).
وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان عن إبراهيم بن سفيان (4).
وما كان فيه عن الحسين بن سالم فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن
ص: 506
أبي عبد اللّه الخراساني ، عن الحسين بن سالم (1).
وما كان فيه عن يوسف الطاطري أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان ، عن يوسف بن إبراهيم الطاطري (2).
وما كان فيه عن فضالة بن أيوب فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. (3)
وما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى ابن حسان الأزرق (4).
ص: 507
وما كان فيه عن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم جميعا « عن علي بن النعمان (1).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد ( عليه السلام ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا » عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن أبي عبد اللّه الخراساني فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبد اللّه الخراساني (3).
وما كان فيه عن حارث بياع الأنماط فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حارث بياع الأنماط (4).
وما كان فيه عن عمرو بن سعيد الساباطي فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
ص: 508
عن عمرو بن سعيد الساباطي (1).
وما كان فيه عن علي بن محمد الحصيني فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن محمد الحصيني (2).
وما كان فيه عن سويد القلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، والحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء (3).
وما كان فيه عن مثنى بن عبد السلام فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللّه بن مغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام (4).
وما كان فيه عن جعفر بن ناجية فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن جعفر بن ناجية (5).
ص: 509
وما كان فيه عن ذريح المحاربي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ذريح بن يزيد بن محمد المحاربي ، ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين ، عن ذريح (1).
وما كان فيه عن عن كليب الأسدي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية الأسدي الصيداوي (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر بن جامع الحميري (3).
وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس اللّه روحه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عثمان العمري [ قدس اللّه روحه ] (4).
ص: 510
وما كان فيه عن صالح بن عقبة فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، ويونس بن عبد الرحمن جميعا عن صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) (1).
وما كان فيه عن الحسين بن محمد القمي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمد القمي عن الرضا ( عليه السلام ) (2).
وما كان فيه عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) (3).
وما كان فيه عن النعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد حدثني به محمد ابن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن سعيد بن
ص: 511
جبير ، عن النعمان بن سعد (1).
وما كان فيه عن حمدان الديواني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمدان الديواني (2).
وما كان فيه عن حمزة بن حمران فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران بن أعين مولى بني شيبان الكوفي (3).
وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل البرمكي فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي اللّه عنهم عن محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي (4).
وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي اللّه عنه قال : حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال : حدثنا عبد اللّه بن أحمد قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار الثمالي عن سيد
ص: 512
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) (1).
وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لابنه محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، ويغلط أكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان ، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقي حماد بن عيسى وروى عنه (2).
وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي (3) عن أبان الأحمر ، عن عطاء بن السائب (4).
ص: 513
وما كان فيه عن أحمد بن عائذ فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ (1).
وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الثقفي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن الحسين المؤدب ، عن أحمد بن علي الأصبهاني (2) ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن أحمد بن علوية الأصبهاني ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي (3).
وما كان فيه عن عمرو بن ثابت ، وهو عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد ابن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، والحسن بن متيل جميعا « عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن ثابت أبي المقدام (4).
ص: 514
وما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة (1).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن الحكم فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الادمي عن الجريري واسمه سفيان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد اللّه بن الحكم. ورويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران موسى بن زنجويه الأرمني ، عن عبد اللّه بن الحكم (2).
وما كان فيه عن علي بن أحمد بن أشيم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أحمد بن أشيم (3).
وما كان فيه عن علي بن مطر فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن مطر (4).
ص: 515
وما كان فيه عن ياسين الضرير فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا » عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير البصري (1).
وما كان فيه عن علي بن غراب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غراب ، وهو ابن أبي المغيرة الأزدي (2).
وما كان فيه عن القاسم بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن القاسم بن بريد بن معاوية العجلي (3).
ص: 516
وما كان فيه عن أحمد بن هلال فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن هلال (1).
وما كان فيه عن أبي هاشم الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبي هاشم الجعفري (2).
وما كان فيه عن علي بن عبد العزيز فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبد اللّه ، عن إسحاق بن عمار ، عن علي بن عبد العزيز (3).
ص: 517
وما كان فيه عن محمد بن عذافر فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن - رضي اللّه عنهما - عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر الصيرفي (1).
وما كان فيه عن سدير الصيرفي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد ابن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكيم بن مسكين ، عن عمرو ابن أبي نصر الأنماطي ، عن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي ويكنى أبا الفضل (2).
وما كان فيه عن أيوب بن الحر فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر الجعفي الكوفي أخي أديم بن الحر وهو مولى (3).
وما كان فيه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن القاسم ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني (4).
وما كان فيه عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن
ص: 518
أبي عبد اللّه البرقي ، عن شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي (1).
وما كان فيه عن عبد الحميد بن عواض الطائي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي (2).
وما كان فيه عن عبد الصمد بن بشير فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن الحسن بن متيل الدقاق ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن عبد الصمد بن بشير الكوفي (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن محمد الجعفي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي (4).
وما كان فيه عن الميثمي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي (5).
وما كان فيه عن أبي ثمامة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، والحسين بن إبراهيم رضي اللّه عنهم عن علي بن إبراهيم بن
ص: 519
هاشم ، عن أبيه ، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) (1)
وما كان فيه عن إسماعيل بن أبي فديك فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر ، عن إسماعيل بن أبي فديك (2).
وما كان فيه عن الصباح بن سيابة فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن حماد بن عثمان ، عن الصباح بن سيابة أخي عبد الرحمن بن سيابة الكوفي (3).
ص: 520
وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا عن إبراهيم بن هاشم. ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم (1).
وما كان فيه عن روح بن عبد الرحيم فقد رويته عن جعفر بن علي بن الحسن ابن علي بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه
ص: 521
البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد اللّه بن حماد الأنصاري (1).
وما كان فيه عن سعيد بن يسار فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن سعيد بن يسار العجلي الأعرج الحناط الكوفي (2).
وما كان فيه عن بشار بن يسار فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن بشار بن يسار (3).
وما كان فيه عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام (4).
وما كان فيه عن عبد الملك بن عمرو فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الملك بن عمرو الأحول الكوفي وهو عربي (5).
ص: 522
وما كان فيه عن يوسف بن يعقوب فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن سنان ، عن يوسف بن يعقوب أخي يونس بن يعقوب وكانا فطحيين (1).
وما كان فيه عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، و محمد بن موسى بن المتوكل ، وأحمد بن يحيى العطار ، ومحمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنهم عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب. ورويته عن أبي ، والحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنهما عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن علي بن محبوب (2).
وما كان فيه عن محمد بن سنان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان (3).
ص: 523
وما كان فيه عن محمد بن الوليد الكرماني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن الوليد الكرماني (1).
وما كان فيه عن محمد بن منصور فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن منصور (2).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن القاسم فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا أبو عبد اللّه الرازي عن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن خشنام الأصبهاني ، عن عبد اللّه القاسم (3).
وما كان فيه عن عبد اللّه بن جبلة فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن
ص: 524
موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد اللّه بن جبلة (1).
وما كان فيه عن محمد بن عبد اللّه بن مهران فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن محمد بن عبد اللّه بن مهران (2).
وما كان فيه عن محمد بن الفيض فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الفيض (3).
وما كان فيه عن ثعلبة بن ميمون فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد اللّه بن محمد بن الحجال الأسدي ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون. ورويته أيضا عنهم ، عن الحميري ، عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة (4).
ص: 525
وما كان فيه عن العباس بن عامر القصباني فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبيه ، عن العباس بن عامر القصباني. ورويته عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي الكوفي ، عن جده الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر القصباني (1).
وما كان فيه عن رومي بن زرارة فقد رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنه عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد اللّه بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رومي بن زرارة (2).
وما كان فيه عن داود بن إسحاق فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان عن داود بن إسحاق (3).
وما كان فيه عن بكار بن كردم فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه اللّه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن بكار بن كردم (4).
وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن
ص: 526
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام (1).
وما كان فيه عن إدريس بن عبد اللّه القمي فقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمي (2).
وما كان فيه عن سلمة بن الخطاب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن سلمة بن الخطاب البراوستاني (3).
وما كان فيه عن إدريس بن زيد فقد رويته عن أحمد بن علي بن زياد رضي اللّه عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إدريس بن زيد القمي (4).
وما كان فيه عن محمد بن سهل فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري (5).
وما كان فيه عن جعفر بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن علي بن موسى الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
ص: 527
أبى عمير ، عن أبي جعفر الشامي ، عن جعفر بن عثمان (1).
وما كان فيه عن عثمان بن زياد فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عثمان بن زياد (2).
وما كان فيه عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن هلال ، عن أمية بن عمرو ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري (3).
وما كان فيه عن منهال القصاب فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن منهال القصاب (4).
ص: 528
وما كان فيه عن مسعدة بن زياد فقد رويته عن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري جميعا عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد (1).
وما كان فيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي محمد الحجال ، عن داود بن أبي يزيد (2).
وما كان فيه عن ثوير بن أبي فاختة فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ثوير بن أبي فاختة ، واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة (3).
وما كان فيه عن عيسى بن أعين فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن محمد بن
ص: 529
أحمد بن علي بن الصلت ، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عيسى بن أعين (1).
وما كان فيه عن محمد بن حسان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن ، والحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنهم عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان (2).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رضي اللّه عنه فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا « عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (3).
وما كان فيه عن عمر بن أبي شعبة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة الحلبي (4).
ص: 530
وما كان فيه عن عمر بن قيس الماصر فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رحمهما اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه عن محمد بن سنان وغيره ، عن عمر بن قيس الماصر (1).
وما كان فيه عن أبي سعيد الخدري من وصية النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) التي أولها ( يا علي إذا دخلت العروس بيتك ) فقد رويته عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي اللّه عنه عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي ، عن يوسف بن يحيى الأصبهاني أبي يعقوب ، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي قال : حدثنا عمر [ و ] بن حفص ، عن إسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : يا علي إذا دخلت العروس بيتك وذكر الحديث بطوله على ما في هذا الكتاب (2).
ومكان فيه عن علي بن حسان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان الواسطي ، ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان الواسطي (3).
وما كان فيه عن إسماعيل بن مهران من كلام فاطمة عليها السلام فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد الخزاعي ، عن محمد بن جابر ، عن عباد العامري ، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام ، عن
ص: 531
فاطمة ( عليها السلام ) (1).
وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة بن محمد بن أحمد ابن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) قال : حدثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري قال : حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال : حدثنا شعيب بن واقد قال : حدثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر وذكر الحديث بطوله كما في هذا الكتاب (2).
وما كان فيه عن علي بن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الميثمي (3).
وما كان فيه عن يعقوب بن يزيد فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن جعفر الحميري ، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس رضي اللّه عنهم عن يعقوب بن يزيد (4).
ص: 532
وما كان فيه عن الحسن بن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن علي بن النعمان (1).
وما كان فيه عن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القريشي ، عن إسماعيل بن بشار عن أحمد بن حبيب ، عن الحكم الخياط ، عن عبد الحميد الأزدي (2).
وما كان فيه عن سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3) وما كان فيه عن محمد بن أسلم الجبلي فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه
ص: 533
عنه عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن محمد بن زيد الرزامي خادم الرضا عليه السلام عن محمد بن أسلم الجبلي. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي (1).
وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمة اللّه عليه فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، وعلي بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم عن محمد بن يعقوب الكليني ، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله (2).
ص: 534
وما كان فيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، والحميري ، ومحمد بن يحيى ، وأحمد ابن إدريس جميعا » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات ، واسم أبي الخطاب زيد (1).
وما كان فيه عن العباس بن معروف فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف. وقد رويته عن أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي جميعا « عن العباس بن معروف (2).
وما كان فيه عن معاوية بن حكيم فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم. ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم (3).
وما كان فيه عن أبي الجوزاء فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه ، ورويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزا (4).
وما كان فيه عن حمدان بن الحسين فقد رويته عن علي بن حاتم إجازة قال :
ص: 535
أخبرنا القاسم بن محمد قال : حدثنا حمدان بن الحسين (1).
وما كان فيه عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد في وصية النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد رويته عن محمد بن علي الشاه بمرو الرود قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : أخبرنا أبي : أحمد بن صالح التميمي قال أخبرنا محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ورويته أيضا » عن محمد بن علي الشاه قال : حدثنا أبو حامد قال : أخبرنا أبو يزيد قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال : حدثنا أبي قال : حدثني أنس بن محمد أبو مالك ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى اللّه عليه وآله ) قال له : يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي وذكر الحديث بطوله (2).
وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني فقد رويته عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني رضي اللّه عنه عن أحمد بن سعيد الهمداني الكوفي مولى بني هاشم (3).
ص: 536
وما كان فيه عن المعلى بن محمد البصري فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور رضي اللّه عنهم عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن المعلى ابن محمد البصري (1).
وما كان فيه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري فقد رويته عنه (2).
وما كان فيه عن سعد بن طريف الخفاف (3) فقد رويته عن أبي رضي اللّه
====
(3)
ص: 537
عنه عن سعد بن عبد اللّه ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن سعد بن طريف الخفاف.
تمت أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه بحمد اللّه ومنه ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين (1).
يقول محمد بن علي بن [ الحسين بن ] موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب : قد سمع السيد الشريف الفاضل أبو عبد اللّه محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف بنعمة (2) أدام اللّه تأييده وتوفيقه وتسديده (3) هذا الكتاب من
ص: 538
أوله إلى آخره بقراءتي عليه ، ورويته عن مشايخي المذكورين وذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق ، وكتبت بخطي حامدا لله وشاكرا وعلى محمد وآله مصليا ومسلما ، آمين يا رب العالمين.
ص: 539
الصورة
ص: 540
الاصطلاحات و
بيان المراد بالفطحي ، والناووسي ، والكيساني ، والواقفي ، والزيدي ، والجارودي ، والبتري ، والغالي ، والحروري ، والقدري ، والمرجي ، والمفوضة ، ومعنى المولى ، ومرتفع القول.
ص: 541
قد ذكرنا كثيرا في تحقيق المشيخة « فلان فطحي » أو بتري ، أو زيدي أو ناووسي ، أو كيساني ، أو واقفي ، أو جارودي ، أو غال ، أو مولى ، فينبغي أن نبين مذهبهم مجملا ليكون القاري على بصيرة من الامر ، فنقول وباللّه التوفيق :
الفطحية : فرقة من الشيعة قالوا بامامة علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة من بعده إلى جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، ثم اعتقدوا إمامة عبد اللّه بن جعفر ( عليه السلام ) وتعللوا في ذلك بأنه كان أكبر ولد أبيه ( عليه السلام ) وأن أباه قال : الإمامة لا يكون إلا في الأكبر من ولد الامام « (1) وسموا بالفطحية لان عبد اللّه بن جعفر كان أفطح الرجلين - أي عريضهما - أو كان أفطح الرأس ، وقيل لان رئيسهم كان أفطح (2) ، مع أن عبد اللّه بن جعفر ( عليه السلام ) مات بعد أبيه ( عليه السلام ) بسبعين أو تسعين يوما ، وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لابنه موسى ( عليهما السلام ) : « يا بني إن أخاك سيجلس مجلسي ويدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي لحوقا بي « وفى رواتنا جماعة من هؤلاء لكن رجع أكثرهم إلى إمامة أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) وكثير منهم ثقات في النقل كبني فضال - : وقد قيل للامام أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) - لما ظهرت الفطحية من بني فضال - : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال : خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا » فلذا كان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال.
الناووسية : فرقة من الشيعة وقفوا على جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) وهم أتباع رجل يقال له ناووس ، وقيل : نسبوا إلى قرية ناووسة من قرى هيت ، وقيل : إنهم
ص: 542
اعتقدوا أن الصادق ( عليه السلام ) لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره ، وهو القائم المهدى ، وقال ابن الأثير في اللباب في عنوان الناووسي : هذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم : الناووسية ، وهم شكوا في موت محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) وهو الباقر وهم ينتظرونه وينتظرون أيضا جعفر بن محمد هذا. وفي المحكي عن ملل الشهرستاني قال : « حكى أبو حامد الزوزني أنهم زعموا أن عليا ( عليه السلام ) مات وستنشق الأرض عنه من قبل يوم القيامة فيملأ العالم عدلا ».
الكيسانية : قوم قالوا بامامة محمد بن الحنفية بعد أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام وفي الصحاح هم صنف من الروافض وهم أصحاب المختار بن أبي عبيدة يقال : إن لقبه كان كيسان.
الواقفة : هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) وقالوا بأنه لم يمت وهو القائم ، والسبب في ذلك أن أبا الحسن ( عليه السلام ) مات وليس من قوامه أحد إلا عنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته ، وكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي وكان بمصر وعنده مال كثير وست جوار ، فبعث إليه أبو الحسن علي ابن موسى ( عليهما السلام ) في المال وفيهن ، فأجاب وكتب إليه ان أباك لم يمت ، فكتب ( عليه السلام ) إليه ان أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الاخبار بموته ، فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شئ ، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شئ إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجهن. وفي رجال الكشي عن الرضا ( عليه السلام ) « إن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة ».
الزيدية : من قال بأمامة زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بعد أبيه ، ويقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف كيحيى بن زيد ومحمد وإبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن وأضرابهم ، وهم فرق.
الجارودية : فرقة من الزيدية وقيل هم ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم
ص: 543
كالبقرية ونسبوا إلى رئيس لهم يقال له أبو الجارود بن منذر الهمداني الكوفي مولاهم ، وأصله من خراسان ، تغير بعد خروج زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وسمي سرحوبا سماه بذلك أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) وكان سرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب كما في رجال الكشي.
البترية - بضم الباء الموحدة وسكون التاء المثناة الفوقية والراء المكسورة - والنسبة بتري وهم طائفة من الزيدية يجوزون تقديم المفضول على الفاضل ، يقولون أن أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الأمة في البيعة لهما مع وجود علي ( عليه السلام ) ولكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق ، وتوقفوا في عثمان (1). ودعوا إلى ولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويرون الخروج مع بطون ولد على ( عليه السلام ) ويذهبون في ذلك إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويثبتون لكل من خرج من أولاد علي ( عليه السلام ) عند خروجه الإمامة ، وهم أصحاب كثير النواء (2) والحسن بن صالح بن حي ، وسالم ابن أبي حفصة والحكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل أبي يحيى الحضرمي ، وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد. روى الكشي باسناده عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والتمار - يعني سالم بن حفصة - أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء ، وإنهم ممن قال اللّه عزوجل : » ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
وروى أيضا باسناده عن سدير قال : « دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة منهم ، وعند أبي جعفر ( عليه السلام ) أخوه زيد بن علي ( عليه السلام ) فقالوا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم ، قال : نعم ، قالوا : فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم ، قال : فالتفت إليهم زيد بن علي ( عليه السلام ) وقال لهم : أتتبرؤون من فاطمة ( عليها السلام ) بترتم أمرنا بتركم اللّه ، فيومئذ سموا البترية.
ص: 544
وروى باسناده عن ابن أبي عمير ، عن سعد الجلاب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز اللّه بهم دينا ».
الغلاة : هم ثلاث فرق ، فرقة منهم يغالون في علي ( عليه السلام ) وقالوا بألوهيته والتخميس وهو أن سلمان وأبا ذر والمقداد وعمار بن ياسر ، وعمر بن أمية الضمري كانوا موكلين بتدبير العالم من قبل علي ( عليه السلام ) وهو رب. وفرقة منهم يغالون في أهل البيت ( عليهم السلام ) ويقولون في حقهم ما ليس لهم وما لا يقولونه في أنفسهم كادعاء النبوة والإلهية فيهم ( عليهم السلام ) ، وفرقة اعتقدوا بأن معرفة الامام يكفي عن جميع العبادات والفرائض فيتركون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج انكالا على ولايتهم ، وجل ما ورد في كتب الرجال لا سيما كتب المتقدمين من أن فلانا غال أو من الغلاة المقصود هذه الطائفة والشاهد على ذلك ما رواه أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد ابن بندار القمي قال : « سمعت مشايخي يقولون : إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه ، فوجدوه يصلي الليل أوله إلى آخره ليالي عدة فتوقفوا عن اعتقادهم » وفي فلاح السائل عن الحسين بن أحمد بن الحسين المالكي قال « قلت لأحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو فقال : معاذ اللّه هو علمني الطهور » إلى غير ذلك من الاخبار التي تدل على أن المراد بالغلو والغالي في كتب القدماء من الرجاليين هذا المعنى لا الأولان ، واشتبه الامر على بعض المتأخرين - رضي اللّه عنه - وزعم أن المراد بالغالي المعنيان الأولان ، فلذا طعن على القدماء - قدس اللّه أسرارهم - وقال : « رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض المعجزات عنهم أو اعتقادهم في الامام أنه يعلم الغيب أو نظير ذلك » وهذا قول غير سديد وسوء ظن بمشايخ الحديث والاجلاء ، عصمنا اللّه منه.
الحرورية : طائفة من الخوارج تبرؤوا من علي ( عليه السلام ) وشهدوا عليه بالكفر ، والنسبة إلى حروراء - بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة - قرية بظاهر الكوفة ، فإنهم اجتمعوا فيها أول أمرهم وخالفوا عليا ( عليه السلام ) فنسبوا إليها.
القدرية : هم قوم قالوا بأن كل أفعالهم مخلوقة لهم وليس لله قضاء ولا
ص: 545
قدر ، وفي الحديث : « لا يدخل الجنة قدري ، وهو الذي يقول : لا يكون ما شاء اللّه ويكون ما شاء إبليس ».
المرجئة : هم فرقة من المسلمين اعتقدوا بأن لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، سموا بذلك لاعتقادهم بأن اللّه أرجا تعذيبهم عن المعاصي - أي أخرهم - وقيل : هم الفرقة الجبرية الذين يقولون : إن العبد لا فعل له وإضافة الفعل إليه مجازية كجرى النهر ودارت الرحى ، وإنما سميت المجبرة مرجئة لأنهم يؤخرون أمر اللّه ويرتكبون الكبائر. وفي المحكى عن المغرب للمطرزي : سموا بذلك لارجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة.
المفوضة : هم الذين قالوا بالتفويض وهو كما قال العلامة المجلسي والوحيد البهبهاني - قدس اللّه روحهما - : على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد : أحدها : » ان اللّه خلق محمدا ( صلى اللّه عليه وآله ) وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها ، وقيل : فوض ذلك إلى علي ( عليه السلام ) ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة ( عليهم السلام ) راجع تعليقة الوحيد البهبهاني - رحمه اللّه - على منهج المقال ص 410.
ثانيها : تفويض الخلق والرزق إليهم - ولعله يرجع إلى الأول - وورد فسادهما عن أبي عبد اللّه الصادق ، وأبي الحسن الرضا ( عليهما السلام ). راجع التعليقة ص 8.
الثالث : تفويض تقسيم الأرزاق ، ولعله مما يطلق عليه وفي العيون عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « من قال إن اللّه تعالى فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فهو مشرك » فهم إن أرادوا أن اللّه تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن مقارنا لإرادتهم ودعائهم وسؤالهم من اللّه ذلك ، وذلك لكرامتهم عند اللّه وزيادة قربهم منه وإظهار فضلهم ورفعة مقامهم بين عباده لكي يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم فهذا ليس بشرك.
الرابع : التفويض في أمر الدين ، فان أريد أنه تعالى فوض إليهم ( عليهم السلام ) أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحى - على ما توهمه بعض الأخبار - فهو ضروري البطلان ، خارج عن الشريعة كما قال « وما كنت بدعا من
ص: 546
الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي إلي » وقال تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ».
وإن أريد بذلك أنه لما أكمل نبيه ( صلى اللّه عليه وآله ) بحيث لا يختار إلا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئته فوض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الركعات ، وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك إظهارا لشرفه وكرامته ثم لما اختار أكد ذلك الوحي من عنده. فلا فساد فيه عقلا ولا نقلا بل في كثير من الاخبار ما يدل عليه حتى عقد له الكليني في الكافي بابا عنوانه « باب التفويض إلى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) وإلى الأئمة ( عليه السلام ) في أمر الدين » وهذا لا اختصاص فيه بالنبي ( صلى اللّه عليه وآله ) بل يجرى في الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا.
الخامس : التفويض في الاعطاء والمنع ، فان اللّه تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا ، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا ، وهذا كسابقه لا كلام فيه وفي صحته.
السادس : الاختيار وهو أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم اللّه تعالى من الواقع كما دل عليه بعض الأخبار وذكره السيد محسن الأعرجي الكاظمي في عدة الرجال (1) ، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع (2).
السابع : ما عليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال على عكس مقالة المجبرة وهذا المعنى بديهي البطلان وجاءت الاخبار
ص: 547
بذم من قال ذلك كما جاءت بذم إخوانهم من أهل الجبر.
الثامن : قول الزنادقة وأصحاب الإباحات وهو القول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال كما حكاه السيد الأعرجي عن الشهيد - رحمهما اللّه - في بيان الامر بين الامرين.
أما لفظ « المولى » كثيرا ما قيل في الرجل إنه مولى فلان أو أسدي مولاهم مثلا ، أو مولى آل فلان ، وقد يقطع فقيل : مولى بدون الإضافة ففي اللغة للمولى معان كثيرة فإنه يطلق على المالك ، والعبد ، والمعتق - بالكسر والفتح - والصاحب ، والقريب كابن العم ونحوه ، والجار ، والحليف والابن ، والعم ، والنزيل ، والشريك ، والولي والناصر ، والرب ، والمنعم عليه ، والمحب ، و التابع ، والصهر.
وأما في اصطلاح الرجاليين فكثيرا ما يطلق على غير العربي الخالص وقد يطلق في اصطلاحهم على مولى العتاقة ، وعلى الملازم ، وعلى الحليف كما قد يطلق على المنزول به كعطية العوفي مولى جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، والاطلاق منصرف في الغالب إلى الأول أعني غير العربي الخالص.
وأما قولهم : « فلان مرتفع القول » أو « في مذهبه ارتفاع » فالمراد أنه كان غالبا في بعض معتقده أو رواياته ، فان كثيرا من المتقدمين سيما القميين منهم كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة في الرفعة والجلال ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم المتخذ من جملة من الروايات وظاهر الكتاب ، وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون أدنى التعدي ارتفاعا لا غلوا.
ص: 548
ص: 549
1 - رجال النجاشي (1) - رحمه اللّه - ورمزنا إليه ب- « جش » وهو أتقن كتاب في الجرح والتعديل.
2 - الفهرست للشيخ الطوسي (2) - أعلى اللّه مقامه - ورمزه « ست ».
3 مختار رجال الكشي (3) للشيخ الطوسي أيضا. ورمزه « كش ».
4 - رجال الشيخ أيضا وصرحنا في كل مورد باسمه.
5 - خلاصة الأقوال للعلامة الحلي - رحمه اللّه (4) ورمزه « صه ».
ص: 550
6 - منهج المقال المعروف بالرجال الكبير للميرزا محمد الاسترآبادي - قدس سره - مع تعليقة الأستاذ الأكبر البهبهاني - قدس سره - عليه (1).
7 - مجمع الرجال للقهبائي (2) - رحمه اللّه - وهذا الكتاب يحتوي على المذكورين في الرجال الأربعة المذكورة الأول مع رجال ابن الغضائري (3) - رضي اللّه عنه - وكلما نقلنا عن ابن الغضائري فهو من هذا الكتاب حيث لم يطبع رجاله بعد.
8 - شرح المشيخة للمولى محمد تقي المجلسي - رضوان اللّه تعالى عليه - وهو مخطوط (4).
9 - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد للمولى محمد على
ص: 551
الأردبيلي - رحمه اللّه - (1).
10 - الفوائد الرجالية للشريف الأجل علامة عصره ، آية اللّه السيد محمد المهدى الطباطبائي - رحمه اللّه -. (2)
11 - تنقيح المقال (3) للعلامة المامقاني - قدس اللّه تعالى سره القدوسي -.
12 - قاموس الرجال للمحقق التستري المعاصر - أدام اللّه ظله -. (4)
13 - تهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852.
14 - تقريب التهذيب للعسقلاني أيضا.
15 - لسان الميزان ( توضيح ميزان الاعتدال وتهذيبه ) للعسقلاني أيضا.
16 - تاريخ بغداد للخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفي سنة 463.
ص: 552
ص: 553
اللّهم اذقنا حلاوة التقوى وأشعر قلوبنا عز الحق وأودع صدورنا برد اليقين واطرد عنا ذل الياس وعرفنا ما في الباطل من الذل وما في الجهل من العلة.
ص: 554
3 - باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله.
18 - باب ما جاء في النظر إلى النساء.
20 - باب ما جاء في الزنا.
كتاب الحدود
الزنا واللواط
23 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، والقتل والنفي في الزنا.
23 - حد الاثنين يوجدان في لحاف عاريين.
24 - لا يجلد أحد حتى يشهد عليه أربعة على الايلاج والاخراج.
25 - حد من تزوج امرأة ولها زوج.
26 - نفي الزاني.
26 - حد الشيخ والشيخة ، والبكر والبكرة ، ونفيهم.
26 - حد من جامع وليدة امرأته.
26 - من اقتضت جارية بيدها.
27 - حد من وقع على مكاتبة.
27 - حد من غشي امرأته المطلقة بعد انقضاء العدة.
27 - حد غلام صغير فجر بامرأة ، وحد المرأة.
28 - كيفية إجراء الحد على المريض.
28 - إذا أقر الزاني المحصن فأول من يرحمه الامام.
29 - حد من تزوج امرأة في نفاسها.
ص: 555
29 - كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا.
30 - من وجد تحت فراش رجل.
30 - من زنى في اليوم مرارا.
30 - كيفية إجراء الرجم.
31 - امرأة أقرت بالزنا عند علي عليه السلام.
33 - امرأة أقرت بالزنا عند عيسى عليه السلام.
34 - إذا فر من يجب رجمه.
34 - معنى المحصن وما يحصن ومالا يحصن.
35 - قصة امرأة أصابها عطش شديد فسأل أعربيا الماء الخ.
36 - من أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب.
36 - حد المرأة التي تزوجت في عدتها بعد موت زوجها.
37 - إذا فجر نصراني بمسلمة وأسلم قبل إجراء الحد عليه.
38 - لا يجري الحد على المقروح في جسده حتى يبرأ.
38 - من يجب عليه الجلد ثم الرجم.
39 - الأصل في الحد ثمانون وزيد عشرون لتضييع النطفة.
39 - من زنى بجارية أخيه.
40 - حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد.
40 - ليس على زان مهر ولا على مستكرهة حد.
40 - من يزني قبل أن يدخل بأهله.
41 - حد الذي يغتصب امرأة فرجها.
41 - من زنى بذات محرم.
42 - من زنى بامرأة أبيه.
42 - من وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط.
ص: 556
42 - باب حد اللواط والسحق.
44 - باب حد المماليك في الزنا.
47 - باب حد من أتى بهيمة.
47 - باب حد القواد.
القذف
48 - باب حد القذف.
49 - عدم وجوب الحد في التعريض.
49 - حد نصراني قذف مسلما.
49 - حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.
49 - حد من دعا آخرا ابن المجنون.
50 - إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
50 - حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.
50 - من قذف زوجته وهي خرساء.
51 - من أقر بولد ثم نفاه. ( ويأتي )
51 - حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.
51 - لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.
52 - إذا كان أحد من الشهود الزوج.
52 - إذا قذف عبد حر أو بالعكس.
53 - حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.
53 - إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.
54 - ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
54 - لا حد لمن لا حد عليه.
54 - إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.
ص: 557
شرب الخمر والملاهي
55 - باب حد شرب الخمر.
55 - عدم وجوب الحد على الجاهل.
56 - مقدار حد شارب المسكر.
57 - كراهة مجالسة شارب الخمر.
57 - النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية.
58 - ما جاء في الغناء والملاهي واللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما.
60 - النهي عن تحريش البهائم.
60 - حكم شراء الجارية المغنية.
السرقة
60 - باب حد السرقة.
60 - لا قطع في سرقة المأكول عام القحط.
60 - حكم سرقة الطير.
61 - حد الخيانة والاختلاس.
61 - شرائط القطع وأحكامه.
62 - حد الصبيان في السرقة.
62 - لا قطع في ثمر ولا كثر.
63 - السرقة من بيت المال والمغنم.
63 - حكم المختلس والطرار.
63 - حد السارق في السرقة الأولى والثانية والثالثة.
64 - حد السرقة ، وأدنى ما يقطع فيه.
65 - ما يفعل بالسارق إذا أقيم عليه الحد.
65 - سائر مالا يقطع فيه.
ص: 558
66 - حكم حد الأشل إذا سرق.
67 - حد النباش.
67 - حكم العبد الآبق إذا سرق.
بقية ما يوجب الحد
68 - حد المحارب ومن حمل السلاح بالليل.
68 - حد بايع الحر.
69 - لم تقطع يد السابق اليمنى ورجله اليسرى
70 - حد العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة.
70 - باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى.
70 - باب حد آكل الربا بعد البينة.
71 - باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
71 - إذا اجتمعت حدود على رجل.
71 - باب نوادر الحدود.
72 - من يجب عليه أن يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟
72 - من أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة.
72 - من أقيم عليه حدا من حدود اللّه فمات فلا دية له.
73 - مواضع العفو عن الحدود وإقامتها ومن يقيم.
73 - حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى.
73 - مقدار الضرب في التعزير.
73 - كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب.
74 - لا يقطع السارق في سنة المحق.
74 - حرمة الميت كحرمة الحي.
74 - وجوب إدراء الحدود بالشبهات.
ص: 559
74 - لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
74 - ما يمتحن به السكران.
75 - حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
كتاب الديات
75 - باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
76 - مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
76 - دية المولود إذا استهل.
76 - دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
76 - دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
78 - دية النفس ، والأنف ، والصوت ، وشلل اليدين ، وذهاب البصر ، والرجلين ، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان ، والأنثيين.
79 - دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
80 - ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
80 - دية الصدع إذا أصيب ، وشفر العين ، والحاجب.
81 - دية قطع روثة الانف ، والمنخرين ، والخيشوم.
81 - دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
81 - دية الخد ، والأسنان.
82 - دية الترقوة ، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
84 - دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
84 - دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
85 - دية الكف إذا كسرت فجبرت.
85 - دية الابهام والمفضل.
86 - دية كل واحد من الأصابع ، ودية المفضل.
ص: 560
87 - دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.
87 - دية الأضلاع.
88 - دية الأذن إذا قطعت ، والورك إذا كسر.
88 - دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.
89 - دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.
89 - دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.
90 - دية القدم وكسرها ، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.
91 - دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.
91 - دية رض عروق الخصيتين.
92 - لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.
92 - لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.
92 - دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.
92 - دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.
أحكام الدماء والقود والقصاص
92 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.
93 - حرمة القتل وشدة أمره.
94 - عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.
94 - أعتى الناس يوم القيامة.
95 - من قتل دون ماله فهو شهيد.
95 - توبة من قتل مؤمنا متعمدا.
96 - أول ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء.
96 - حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.
97 - تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.
ص: 561
97 - جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه.
98 - قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور.
98 - باب القسامة وكيفيتها ومواردها.
101 - إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية.
101 - من لا دية له في جراح أو قتل.
102 - لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص.
104 - من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن.
104 - من زلق من فوق على غيره فقتل.
105 - باب القود والقصاص ومبلغ الدية.
106 - معنى قتل العمد وشبه العمد ، والخطأ.
106 - من قتل رجلا ثم خولط.
106 - حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد.
106 - إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك.
106 - مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار.
107 - إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة.
108 - إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله.
108 - معنى قوله تعالى ز « فمن تصدق فهو كفارة له ».
109 - إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول.
109 - حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله.
109 - إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها.
110 - تدارك القتل في أشهر الحرم.
111 - إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله.
111 - جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد.
ص: 562
111 - معنى قوله تعالى « من عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ».
111 - من حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا.
112 - المديون إذا قتل وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه.
112 - من قصد القتل فهو عامد بأي شئ كان.
112 - ما يمتحن به من يصاب لسانه.
113 - باب من خطأه عمد.
113 - باب من عمده خطأ.
114 - باب فيمن أتى حدا ثم التجأ إلى الحرم.
114 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر.
114 - حكم جماعة شركوا في ذم.
114 - رجل أمسك أحدهما رجلا وقتله الآخر.
116 - ستة في الماء فغرق منهم أحد فاختلفوا فيمن أغرقه.
116 - أربعة أطلعوا في زبية الأسد وأسقط بعضهم بعضا على الأسد.
116 - قضاء الصادق عليه السلام في رجلين طرقا رجلا ليلا فأخرجاه ولم يرجع.
118 - قضاء علي عليه السلام في قوم شربوا وسكروا فتباعجوا بسكاكين.
118 - حكم ثلاثة أمسك واحد منهم رجلا وقتله الآخر والثالث يراهم.
118 - حكم من أمر عبده فيقتل رجلا.
118 - باب الجراحات. والقتل بين النساء والرجال.
118 - فضل دية الرجل على دية المرأة.
119 - لا يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
120 - باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه.
121 - باب المسلم يقتل الذمي أو المدبر أو المكاتب أو انهم يقتلون المسلم.
121 - لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات.
ص: 563
121 - دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
121 - إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
122 - كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
124 - قوله تعالى « من آذى ذمتي فقد آذاني » وبيان المصنف.
125 - إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
126 - حكم إقرار العبد على نفسه.
128 - ضمان المولى في جناية العبد.
129 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
129 - دية قطع ذكر الصبي والعنين.
130 - إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
130 - من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
131 - ما فيه ثلث الدية.
131 - الدية في ذهاب العقل.
133 - ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
133 - كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
134 - إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
134 - حكم إفضاء الجارية وديته ، وسيأتي بابه.
134 - باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
135 - تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
136 - اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
136 - الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
136 - إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
137 - حكم قطع الإصبع الزائدة.
ص: 564
138 - باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية.
138 - باب العاقلة.
142 - باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله.
143 - باب دية النطفة والعلقة والعظم والجنين.
147 - باب في الرحل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون.
147 - باب من داس بطن رجل حتى أحدث.
148 - باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت.
148 - باب دية لسان الأخرس.
148 - باب ما يجب في الافضاء.
149 - باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره.
150 - باب ما يجب في اللحية إذا حلقت.
150 - باب ما يجب على من قطع فرج امرأته.
151 - باب ما يجب على من كل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض.
151 - باب دية مفاصل الأصابع.
152 - باب دية البيضتين.
152 - باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا.
153 - باب ما جاء فيمن عذب عبده حتى مات.
153 - باب دية ولد الزنا.
153 - باب ما جاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب.
155 - باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها.
156 - باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل.
157 - باب ما يجب على من قطع رأس ميت.
158 - باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر.
ص: 565
158 - باب ما يجب على من أتى نائما فصار على ظهره فانتبه فقتله.
159 - باب ما جاء في ثلاثة هدموا حائطا فوقع على أحدهم فمات.
159 - باب الرجل يقتل وعليه دين.
160 - ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات.
161 - باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر.
162 - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا.
162 - باب ما يجب على من أشعل نارا فاحترقت دار مع أهلها.
162 - باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا.
163 - باب ما يجب من إحياء القصاص.
164 - باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها.
165 - باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله الزوج ويقتل الزوجة الزوج.
165 - باب من مات في الزحام ولا يعلم قاتله.
166 - باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا.
166 - باب الشجاج وأسمائها.
167 - باب ما جاء فيمن قتل ثم فر.
167 - باب دية الجراحات والشجاج.
169 - باب نوادر الديات.
170 - جارية ركبت أخرى فنسختها أخرى فقصمت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت.
170 - مقادر دية كلب الصيد ، وكلب الماشية ، وغيرهما.
171 - قصة بغلة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وحكم الجناية على الحيوان.
171 - عدم جواز شرب الحبلى دواء لسقط جنينها.
172 - إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله.
172 - من وجد على بطن امرأته رجلا فقتله.
ص: 566
172 - إذا مات ولي المقتول وفيه ما يدل علي أن الحق يورث.
172 - دية ما يصاب به عين الحيوان.
173 - أربعة شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فتردى فانكسر.
173 - حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه.
174 - إذا اقتص من القاتل ولم يمت ويعالج.
كتاب الوصية
174 - باب الوصية من لدن آدم عليه السلام.
177 - اسم النبي صلى اللّه عليه وآله وصفته في كتب الأنبياء.
178 - وصيته صلى اللّه عليه وآله أمته في علي بن أبي طالب (عليه السلام) ووصيته إليه
180 - الأئمة عليهم السلام وعددهم. وحديث اللوح.
180 - باب ما يمن اللّه تعالى به على المؤمن عند الوفاة.
181 - باب حجة اللّه عز وجل على تارك الوصية.
181 - باب في الوصية أنها حق على كل مسلم.
182 - باب الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
182 - باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار.
182 - باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته.
182 - باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت.
183 - باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل.
183 - باب ما جاء في الاضرار بالورثة.
184 - باب العدل والجوز في الوصية.
184 - باب في أن الحيف في الوصية من الكبائر.
185 - باب مقدار ما يستحب الوصية به.
186 - باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف ، وما للميت من ماله.
ص: 567
187 - باب رسم الوصية وكيفيتها.
188 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لعلى عليه السلام بخصال.
189 - وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وغيرهم.
192 - باب الاشهاد على الوصية.
193 - باب أول ما يبدأ به من تركة الميت.
194 - باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه.
194 - باب الوصية للوارث.
195 - باب الامتناع من قبول الوصية.
196 - باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته.
197 - باب الوصية بالكتب والايماء.
199 - باب الرجوع عن الوصية.
200 - باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود.
200 - باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها.
201 - باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح.
202 - باب وصية من قتل نفسه متعمدا.
203 - باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة.
204 - باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير.
206 - باب الرجل يوصي بمال في سبيل اللّه.
208 - باب ضمان الوصي إذا غير الوصية عما أوصى به الميت.
208 - باب الوصية للأقرباء والموالي.
209 - باب الوصية إلى مدرك غير مدرك.
210 - باب الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به.
211 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
ص: 568
216 - باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
217 - باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة.
218 - باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم.
218 - باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا.
219 - باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد.
219 - باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه.
220 - باب انقطاع يتم اليتيم.
222 - باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ.
222 - باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه.
223 - باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين.
225 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء.
225 - باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين.
225 - باب قضاء الدين من الدية.
226 - باب كراهية الوصية إلى المرأة
226 - باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية.
227 - باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ.
227 - باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة.
228 - باب إقرار المريض للوارث بدين.
230 - إقرار بعض الورثة بعتق أو دين.
230 - باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال.
231 - باب نوارد الوصايا.
231 - إعتاق أبي جعفر عليه السلام شرار غلمانه عند موته.
231 - عمل زين العابدين عليه السلام بوصية نفسه ثلاث مرات.
231 - الوصية بالثلث والربع.
ص: 569
231 - وصية أبي عبد اللّه عليه السلام بمال للأفطس.
232 - من جعل للامام شيئا في ماله ثم احتاج إليه.
233 - جواز تغيير الوصية.
233 - يهودي أوصى لديانه وأهل دينه بشئ هل يجوز أن يقسم بين المسلمين.
233 - من سمى رجلين وقال : لأحدهما علي ألف درهم ثم مات.
234 - إذا أوصى لآل محمد صلى اللّه عليه وآله بمال يكفي اعطاؤه بعضهم.
234 - إذا كان للوصي دين على الميت أيجوز أن يستوفى مما في يده.
235 - الدعوى على الميت.
235 - تأويل قوله تعالى « الوصية للوالدين والأقربين ».
236 - حكم من مات وعليه دين بقدر ما تكره وله صغار.
كتاب الوقف
237 - باب الوقف والصدقة والنحل.
237 - الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
237 - الوقف إذا كان حبسا يجب تعيين المدة والا فهو باطل.
238 - إذا خيف أن لا يصرف الوقف في مصرفه كيف يصنع.
239 - شرائط الوقف ووجوب القبض.
240 - إذا وقف على جماعة كثيرة متفرقين في البلاد.
242 - إذا اشترى أرضا ثم علم أنها وقف.
243 - حكم ما إذا انقرض الموقوف عليهم.
244 - وصية أبي عبد اللّه عليه السلام بأن يناح عليه في سبعة مواسم.
244 - ما أوصت به فاطمة عليها السلام أن يوقف.
245 - جواز بيع خدمة المملوك الموقوف خدمته سنين.
245 - قضاء ابن أبي ليلى في رجل جعل لبعض الناس غلة داره ولم يوقف.
ص: 570
246 - ستة خصال تلحق المؤمن بعد وفاته.
246 - جواز التصدق والوقف في الحصة المشاعة.
247 - إذا وقف على الصغار أيجوز الرجوع أم لا.
247 - ما جعل لله فلا رجعة فيه.
248 - ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام.
249 - النحلة في الوصية وفي مرض الموت.
249 - ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام.
251 - باب السكنى والعمرى والرقبى.
كتاب الفرائض والمواريث
254 - باب إبطال العول في المواريث.
258 - سهام الفرائض ستة.
260 - باب ميراث ولد الصلب.
262 - باب ميراث الأبوين.
262 - باب ميراث الزوج والزوجة.
263 - باب ميراث ولد الصلب والأبوين.
264 - باب ميراث الزوج مع الولد.
265 - باب ميراث الزوجة مع الولد.
266 - باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج.
267 - باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.
268 - باب ميراث ولد الولد.
270 - باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة.
271 - ميراث الأبوين والاخوة والأخوات.
271 - باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات.
ص: 571
272 - من لا يحجب عن الميراث.
272 - باب ميراث الإخوة والأخوات.
279 - باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات.
280 - باب ميراث الأجداد والجدات.
290 - باب ميراث ذوي الأرحام.
304 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
305 - باب ميراث الموالي.
306 - باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
308 - باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط.
309 - باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما.
310 - باب توارث المطلق والمطلقة.
310 - باب توارث المتزوجة والمطلقة في مرض الموت.
313 - باب ميراث المتوفى عنها زوجها.
313 - باب ميراث المخلوع ، والحميل.
314 - باب ميراث الولد المشكوك فيه.
316 - باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الاقرار به.
316 - باب ميراث ولد الزنا.
317 - باب ميراث القاتل ومن يرث ومن لا يرث.
321 - باب ميراث ابن الملاعنة.
325 - باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث.
326 - باب ميراث الخنثى.
329 - باب ميراث المولود يولد وله أرسان.
330 - باب ميراث المفقود.
ص: 572
332 - باب ميراث المرتد.
333 - باب ميراث من لا وارث له.
334 - باب ميراث أهل الملل.
339 - باب ميراث المماليك.
342 - باب ميراث المكاتب.
343 - باب ميراث المجوس.
346 - باب نوادر المواريث.
346 - حكم الحبوة.
347 - ميراث النساء من الأراضي والعقارات.
350 - علل فضل ميراث الرجال على النساء.
351 - لزوم إخبار موت الميت في السفر إلى أهله.
باب النوادر
وهو آخر الأبواب
352 - وصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام :
375 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لسلمان.
375 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لأبي ذر.
375 - وصيته صلى اللّه عليه وآله لأصحابه.
376 - ألفاظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها.
381 - مسائل أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام.
384 - وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية.
392 - موعظة لجعفر بن محمد عليهما السلام.
ص: 573
394 - نوادر المواعظ.
396 - مواعظ لجعفر بن محمد عليهما السلام.
396 - الصمت وحفظ اللسان.
397 - مدح لجعفر بن أبي طالب.
397 - الأصل في العباد الضلال والفقر والذنب.
397 - موعظة الأيام.
398 - حقوق المؤمن ، ولزوم الصبر على أعداء النعم.
398 - رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء في الميزان.
399 - أشراف الأمة.
399 - موعظة جبريل عليه السلام للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم.
400 - كما يلزم الدعاء لرفع البلاء كذلك يلزم لدفعه.
400 - من أحب أن يكون أحب الناس وأغناهم وأتقاهم فليفعل كذا وكذا.
400 - ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
400 - من ملك نفسه إذا غضب وإذا رضي.
401 - قصة أبي هاشم الجعفري مع علي بن محمد عليهما السلام.
401 - العامل على غير بصيرة.
401 - عيال الرجل أسراؤه.
402 - أشرف الحديث ، ورأس الحكمة.
402 - أصدق القول ، وأبلغ الموعظة.
402 - مواعظ النبي صلى اللّه عليه وآله.
404 - من كان ظاهره أرجح من باطنه ، وعقوبة العصيان.
404 - قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت.
404 - جواب سلمان لرجل قال له : من أنت ومن أنا؟
ص: 574
405 - قول الصادق عليه السلام : بلية الناس علينا عظيمة.
405 - جمع الخير كله في ثلاث خصال.
405 - جمع اللّه تعالى لادم الخير في أربع كلمات.
406 - العافية نعمة خفية.
406 - كلمتان غريبتان.
406 - خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت النبي (صلی اللّه عليه وآله)
407 - ثلاث خافهن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم على الأمة.
407 - أشد الناس وأقواهم.
407 - معنى الاحسان بالوالدين.
408 - من هو أحب الناس إلى اللّه سبحانه.
408 - موعظة أبي الحسن موسى عليه السلام لابنه.
409 - موعظة النبي صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام.
410 - ما صنع اللّه سبحانه بمن أخرجه عن ذل المعاصي إلى عز التقوى.
410 - ما أوصاه زين العابدين عليه السلام ابنه محمد الباقر عليه السلام.
410 - موعظة النبي صلى اللّه عليه وآله لرجل قال له : علمني شيئا.
411 - ثواب من خلا بذنب فراقب اللّه تعالى فيه.
411 - حرمة المؤمن وثوابه إذا مات في كل يوم من الأسبوع.
412 - حد حسن الخلق ، والسخاء وفضله.
413 - مواعظ النبي صلى اللّه عليه وآله لفضل بن العباس.
413 - حالات الجنين في بطن أمه.
414 - حالات الأنبياء والأوصياء في الولادة.
416 - ما ينبغي للعاقل من الصفات.
416 - مواعظ لأبي عبد اللّه عليه السلام.
ص: 575
417 - أربع يذهبن ضياعا.
417 - لله بقاع تسمى المنتقمة.
417 - لولد الزنا علامات.
418 - ذم الحرص ومدح القناعة.
418 - حرمة المؤمن.
418 - علامات الامام وخصوصياته.
419 - حرمة شرب الفقاع واللعب بالشطرنج وعقوبة ذلك.
419 - من حيزت له الدنيا.
419 - خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام.
420 - ما قال النبي صلى اللّه عليه وآله في حق علي عليه السلام.
ص: 576
ص: 577
فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فان فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.
أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام.
سئل أبو جعفر عليه السلام عن تأويل قوله تعالى « فَلْيَنْظُرِ اَلْإِنْسٰانُ إِلىٰ طَعٰامِهِ » فقال : الى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه.
( رجال الكشّيّ بمعناه )
اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا.
أبو عبد اللّه الصادق عليه السلام.
ص: 578
(فهرس المشيخة)
الاسم / الصفحة
باب الهمزة
أحمد بن محمّد بن المطهّر 508
أبان بن تغلب 435
أبان بن عثمان الأحمر 484
إبراهيم بن أبي البلاد 469
إبراهيم بن زياد الكرخيّ 463
إبراهيم بن أبي محمود 428
إبراهيم بن أبي يحيى المدائني 497
إبراهيم بن سفيان 506
إبراهيم بن عبد الحميد 458
إبراهيم بن عثمان - أبو أيّوب 469
إبراهيم بن عمر اليمانيّ 495
إبراهيم بن محمّد الثقفيّ 514
إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ 479
إبراهيم بن مهزيار 450
إبراهيم بن ميمون 466
إبراهيم بن هاشم 521
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ 438 و 459
أحمد بن الحسن الميثميّ 519
أحمد بن عائذ 514
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ 431
أحمد بن محمّد بن سعيد - ابن عقدة 536
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري 530
أحمد بن محمّد بن المطهّر 518
أحمد بن هلال العبرتائيّ 517
إدريس بن زيد إدريس بن عبد اللّه القمّيّ 489 و 527
إدريس بن هلال 527
إسحاق بن عمّار 486
إسحاق بن بريد 423
أسماء بنت عميس 495
إسماعيل بن أبي فديك 438
إسماعيل بن جابر الخثعميّ 520
إسماعيل الجعفيّ 426
إسماعيل بن رباح 465
إسماعيل بن عيسى 442
إسماعيل بن الفضل الهاشميّ 448
إسماعيل بن مسلم السكونيّ 505 و 512
إسماعيل بن مهران 459
إسماعيل بن همّام - أبو همّام 531
الأصبغ بن نباتة 494
اميّة بن عمرو الشعيريّ 445
أنس بن محمّد 528
أيّوب بن أعين 536
أيّوب بن الحرّ 499
ص: 579
الاسم / الصفحة
أيّوب بن نوح 463
باب الباء
بحر السقّاء 470
بزيع المؤذّن 463
بشّار بن يسار 522
بشير النبّال 487
بكار بن كردم 526
بكر بن صالح الرّازيّ 498
بكر بن محمّد الأزديّ 442
بكير بن أعين 441
بلال المؤذّن 457
باب الثاء
ثابت بن دينار - أبو حمزة الثمالي 444
ثعلبة بن ميمون 525
ثوير بن أبي فاختة 529
باب الجيم
جابر بن إسماعيل 470
جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ 445
جابر بن يزيد الجعفيّ 424
جرّاح المدائنيّ 437
جعفر بن بشير البجليّ 473
جعفر بن عثمان 527
جعفر بن القاسم 501
جعفر بن محمّد بن يونس 449
جعفر بن ناجية 509
جميل بن درّاج 430
جويرية بن مسهر العبديّ 439
جهيم بن أبي جهم 458
باب الحاء
الحارث - بيّاع الأنماط 508
الحارث بن المغيرة النصريّ 455
حبيب بن المعلّى 447
حذيفة بن منصور 494
حريز بن عبد اللّه 425
حريز بن عبد اللّه في الزكاة 443
الحسن بن الجهم 433
الحسن بن راشد 484
الحسن بن زياد الصيقل الحسن بن السريّ 436 و 496
الحسن بن عليّ بن أبي حمزة 455
الحسن بن عليّ بن فضّال 518
الحسن بن عليّ الكوفيّ 495
الحسن بن عليّ بن النعمان 446
الحسن بن عليّ الوشّاء 533
ص: 580
الاسم / الصفحة
الحسن بن قارن 454
الحسن بن محبوب 453
الحسن بن هارون 506
الحسين بن أبي العلاء 433
الحسين بن حمّاد العبديّ 461
الحسين بن زيد ذو الدّمعة 511
الحسين بن سالم 506
الحسين بن سعيد 490
الحسين بن محمّد القمّيّ 511
الحسين بن المختار 443
حفص بن البختريّ 438
حفص بن سالم - أبو ولاّد 469 - 465
حفص بن غياث 473
حكم بن حكيم 428
حمّاد بن عثمان الناب 453
حمّاد بن عمرو 536
حمّاد بن عيسى 457
حمّاد النوّاء 503
حمدان بن الحسين 535
حمدان الدّيوانيّ 511
حمزة بن حمران 511
حميد بن المثنّى 466
حنان بن سدير 428
باب الخاء
خالد بن أبي العلاء الخفّاف 505
خالد بن ماد القلانسيّ 444
خالد بن نجيح 454
باب الدال
داود بن أبي يزيد - فرقد 529
داود بن أبي زيد 453
داود بن إسحاق 526
داود بن الحصين الأسديّ 466
داود الرّقّيّ 494
داود بن سرحان 468
داود الصرميّ 450
داود بن فرقد - أبي يزيد 529
داود بن القاسم - أبو هاشم الجعفريّ 517
درست بن أبي منصور 477
باب الذال
ذريح المحاربيّ 510
باب الراء
ربعيّ بن عبد اللّه 468
رفاعة بن موسى النخّاس 452
ص: 581
الاسم / الصفحة
روح بن عبد الرّحيم 521
روميّ بن زرارة 526
الرّيّان بن الصلت 432
باب الزاى
زرارة بن أعين 425
زرعة بن محمّد الحضرميّ 428
زكريّا بن إدريس - أبو جرير القمّيّ 471
زكريّا بن آدم القمّيّ 470
زكريّا بن مالك الجعفيّ - النقّاض 479- 471
زياد بن سوقة الجريريّ 453
زياد بن مروان القنديّ 466
زياد بن المنذر 446
زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام 438
زيد الشحّام 426
باب السين
سالم بن مكرم - أبو خديجة 478
سدير بن حكيم الصيرفيّ 518
سعد بن طريف 537
سعد بن عبد اللّه الأشعري 424
سعدان بن مسلم - عبد الرّحمن بن مسلم 432
سعيد بن عبد اللّه الأعرج 472
سعيد النقّاش 490
سعيد بن يسار 522
سلمة بن تمام 533
سلمة بن الخطّاب 527
سليم الفرّاء 442
سليمان بن جعفر الجعفريّ 448
سليمان بن حفص المروزيّ 458
سليمان بن خالد البجليّ 439
سليمان بن داود المنقريّ 467
سليمان بن عبد اللّه الدّيلميّ 474
سليمان بن عمرو 488
سماعة بن مهران 427
سهل بن اليسع 462
سويد القلاّء 509
سيف التمّار 470
سيف بن عميرة 491
باب الشين
شعيب بن واقد 532
شهاب بن عبد ربّه 496
باب الصاد
صالح بن الحكم النيليّ 445
صالح بن عقبة 511
الصباح بن سيابة 520
ص: 582
الاسم / الصفحة
صفوان بن مهران 436
صفوان بن يحيى 446
باب الطاء
طلحة بن زيد 480
باب العين
عاصم بن حميد الحنّاط 477
عامر بن جذاعة 462
عامر بن نعيم القمّيّ 445
عائذ الأحمسيّ 440
العبّاس بن عامر القصبانيّ 526
العبّاس بن معروف 535
العبّاس بن هلال 455
عبد الأعلى مولى آل سام 444
عبد الحميد الأزديّ 523
عبد الحميد بن عوّاض الطائيّ 519
عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ 426
عبد الرّحمن بن أبي نجران 430 و 491
عبد الرّحمن بن الحجّاج 447
عبد الرّحمن بن كثير الهاشميّ 474
عبد الرّحمن بن مسلم 432
عبد الرّحيم القصير 433
عبد الصمد بن بشير 519
عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ (عليه السلام) 468
عبد الغفّار بن القاسم - أبو مريم 435
عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ 459
عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ - كرّام 487
عبد اللّه بن أبي يعفور 427
عبد اللّه بن بكير 427
عبد اللّه بن جبلة 524
عبد اللّه بن جعفر الحميريّ 510
عبد اللّه بن جندب 458
عبد اللّه بن الحكم 515
عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ 521
عبد اللّه بن سليمان 463
عبد اللّه بن سنان 431
عبد اللّه بن عليّ 457
عبد اللّه بن فضالة 454
عبد اللّه بن القاسم 524
عبد اللّه بن لطيف التفليسيّ 491
عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ 519
عبد اللّه بن محمّد - أبو بكر الحضرميّ 456
عبد اللّه بن مسكان 461
عبد اللّه بن المغيرة 460
عبد اللّه بن ميمون القدّاح المكّيّ 500
عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ 505
ص: 583
الاسم / الصفحة
عبد المؤمن بن القاسم 486
عبد الملك بن أعين 497
عبد الملك بن عتبة الهاشميّ 488
عبد الملك بن عمرو الأحول 522
عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 537
عبيد بن زرارة 441
عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ 429
عبيد اللّه الرّافقيّ 432
عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي 481
عثمان بن زياد الهمدانيّ 528
عطاء بن السائب 513
العلاء بن رزين 461
العلاء بن سيابة 515
عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ 488
عليّ بن أحمد بن أشيم 515
عليّ بن إدريس 489
عليّ بن أسباط 498
عليّ بن إسماعيل الميثميّ 532
عليّ بن بجيل 353
عليّ بن بلال 434
عليّ بن جعفر عليه السلام 422
عليّ بن حسّان الواسطيّ 531
عليّ بن الحكم 489
عليّ بن رئاب 473
عليّ بن الرّيّان 451
عليّ بن سالم الكوفيّ عن أبيه 439
عليّ بن سويد 489
عليّ بن عبد العزيز 517
عليّ بن عطيّة 472
عليّ بن غراب - عليّ بن أبي المغيرة 516
عليّ بن الفضل الواسطيّ 474
عليّ بن محمّد الحصينيّ 509
عليّ بن محمّد النوفليّ 491
عليّ بن مطر 515
عليّ بن مهزيار 446
عليّ بن ميسرة 502
عليّ بن النعمان 508
عليّ بن يقطين 452
عمّار بن مروان الكلبيّ 498
عمّار بن موسى الساباطيّ 422
عمر بن أبي زياد الكوفيّ 464
عمر بن أبي شعبة الحلبيّ 530
عمر بن أذينة 463
عمر بن حنظلة 443
ص: 584
الاسم / الصفحة
عمر بن قيس الماصر 531
عمر بن يزيد - بياع السّابري 425
عمران الحلبيّ 506
عمرو بن أبي المقدام - عمرو بن ثابت 496 و 514
عمرو بن جميع البصريّ القاضي 476
عمرو بن خالد 485
عمرو بن سعيد السّاباطيّ 508
عمرو بن شمر 488
عيسى بن أبي منصور 487
عيسى بن أعين 529
عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ 494
عيسى بن يونس 494
العيص بن القاسم 448
باب الغين
غياث بن إبراهيم 490
باب الفاء
فضالة بن أيّوب 507
الفضل بن أبي قرّة السمنديّ 481 و 518
الفضل بن شاذان 457
الفضل بن عبد الملك 435
الفضيل بن عثمان الأعور 436
الفضيل بن يسار 441
باب القاف
القاسم بن بريد بن معاوية العجليّ 516
القاسم بن سليمان 479
القاسم بن عروة 486
القاسم بن يحيى 490
باب الكاف
كردويه الهمدانيّ 424
كليب الأسديّ 456 و 510
باب الميم
مالك بن أعين الجهنيّ 440
مبارك العقرقوفيّ 476
مثنّى بن عبد السّلام 509
محمّد بن أبي عمير 460
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ 475
محمّد بن أسلم الجبليّ 533
محمّد بن إسماعيل البرمكيّ 511
محمّد بن إسماعيل بن بزيع 451
محمّد بن بجيل 464
محمّد بن جعفر الأسديّ 476
محمّد بن الحسن الصفّار 434
محمد بن حسان الرازي 530
محمد بن حكيم الخثعمي 489
ص: 585
الاسم / الصفحة
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب 535
محمّد بن حمران الشيبانيّ 431 و 490
محمّد بن خالد البرقيّ 469
محمّد بن خالد القسريّ 475
محمّد بن سنان 523
محمّد بن سهل بن اليسع الأشعريّ 527
محمّد بن عبد الجبّار 477
محمّد بن عبد اللّه بن مهران 525
محمّد بن عثمان العمريّ 510
محمّد بن عذافر 518
محمّد بن عليّ الحلبيّ 427
محمّد بن عليّ بن محبوب 523
محمّد بن عمران العجليّ 493
محمّد بن عمرو بن أبي المقدام 522
محمّد بن عيسى بن عبيد 492
محمّد بن الفيض التيميّ 485
محمّد بن الفيض الجعفيّ 525
محمّد بن القاسم الأسترآباديّ 502
محمّد بن القاسم بن الفضيل 491
محمّد بن قيس البجليّ 486
محمّد بن مسعود العيّاشيّ 492
محمّد بن مسلم الزّهريّ 482
محمّد بن مسلم الثقفيّ - الطائفيّ 424
محمّد بن منصور 524
محمّد بن النعمان - مؤمن الطّاق 428
محمّد بن الوليد الكرمانيّ 524
محمّد بن يحيى الخثعميّ 442
محمّد بن يعقوب الكلينيّ 534
مرازم بن حكيم 463
مروان بن مسلم 477
مسعدة بن زياد 529
مسعدة بن صدقة 440
مسمع بن مالك البصريّ 451
مصادف 479
مصعب بن يزيد الأنصاريّ 480
معاوية بن حكيم 535
معاوية بن شريح 467
معاوية بن عمّار 454
معاوية بن ميسرة 430
معاوية بن وهب 440
معروف بن خرّبوذ 471
المعلّى بن خنيس 468
المعلّى بن محمّد البصريّ 537
معمر بن خلاّد 472
معمر بن يحيى 439
المفضّل بن صالح - أبو جميلة 450
ص: 586
الاسم / الصفحة
المفضّل بن عمر 435
المنبّه بن عبد اللّه - أبو الجوزاء 535
منذر بن جيفر 499
منصور بن حازم 434
منصور الصيقل 501
منصور بن يونس ، بزرج 485
منهال القصّاب 528
موسى بن عمر بن بزيع 448
موسى بن القاسم البجليّ 474
ميمون بن مهران 492
باب النون
ناجية بن أبي عمارة 464
النضر بن سويد 495
النعمان الرّازيّ 462
النعمان بن سعد 511
باب الواو
الوليد بن صبيح 482
وهب بن وهب - أبو البختريّ 478
وهيب بن حفص 465
باب الهاء
هارون بن حمزة الغنويّ 472
هارون بن خارجة 475
هاشم الحنّاط - هشام بن المثنّى 449
هشام بن إبراهيم 456
هشام بن الحكم 437
هشام بن سالم 424
الهيثم بن عبد اللّه - أبو كهمس 462
باب الياء
ياسر الخادم 453
ياسين الضرير 516
يحيى بن أبي العلاء الرازيّ 488
يحيى بن أبي عمران الهمدانيّ 450
يحيى بن حسّان الأزرق 507
يحيى بن عبّاد المكّيّ 434
يحيى بن عبد اللّه العلويّ 437
يحيى بن القاسم الأسديّ - أبو بصير 431
يعقوب بن شعيب 477
يعقوب بن عثيم 423
يعقوب بن يزيد 532
يوسف الطاطريّ 507
يوسف بن يعقوب 523
يونس بن عمّار 475
يونس بن يعقوب 452 و 523
باب الكنى
ابن عقدة - أحمد بن محمّد 536
ص: 587
الاسم / الصفحة
أبو أسامة - زيد الشّحّام 426
أبو الأعزّ النخّاس 429
أبو أيّوب الخزّاز - إبراهيم بن عثمان 469
أبو بصير - يحيى بن القاسم 431
أبو بكر بن أبي سمال 466
أبو بكر الحضرميّ - عبد اللّه بن محمّد 456
أبو ثمامة 520
أبو الجارود - زياد بن المنذر 446
أبو جرير القمّيّ - زكريّا بن إدريس 471
أبو جميلة - المفضّل بن صالح 450
أبو الجوزاء - المنبّه بن عبد اللّه 535
أبو حبيب - ناجية بن أبي عمارة 464
أبو الحسن النهديّ 506
أبو حمزة الثماليّ - ثابت بن دينار 444
أبو خديجة - سالم بن مكرم الجمّال 478
أبو الرّبيع الشاميّ 498
أبو زكريّا الأعور 464
أبو سعيد الخدريّ 531
أبو عبد اللّه الخراسانيّ 508
أبو عبد اللّه الفرّاء 442
أبو كهمس - الهيثم بن عبد اللّه 462
أبو مريم الأنصاريّ - عبد الغفّار 435
أبو المغراء - حميد بن المثنّى 466
أبو النمير 434
أبو الورد بن زيد 481
أبو ولاّد الحنّاط - حفص بن سالم 469 - 465
أبو هاشم الجعفريّ - داود بن القاسم 517
أبو همّام - إسماعيل بن همّام 494
المتفرّقات
سند حديث جاء نفر من اليهود 426
ما كتبه الرّضا عليه السلام إلى محمّد ابن سنان 429
حديث سليمان بن داود 439
خبر بلال وثواب المؤذّنين 457
وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمّد بن حنفيّة 513
القضايا المتفرّقة لعليّ عليه السلام 526
ص: 588
للّه احمد في بادي الأمر وعائده ، وله الشّكر على وافر عطائه ورافده.
أما بعد : فقد أبرأ اللّه سبحانه ذمّتي وعهدتي ، وحفّف كاهلي عن مهمّة تحقيق هذا الكتاب العظيم الّذي قلّما سمح الدّهر بمثله ، بل كاد أن لا يعمل على شاكلته ومنواله فأحمد اللّه حمد معترف بلطفه وإحسانه ، حيث يسّر لي الأُهْبَة ، وأتاح لي الفُرصة ، وأنسأ في الأجل حتّى حقّق الأمل ووفّفني لإتمامه بعد ما سبرت غور بحره الطّامي ، وخضتُ غِماره ، وسبحت في أجوائه ، ورضت شعابه ، ثمّ أيّدني لتنميقه وتصحيحه ، وترصيفه وتحقيقه ، ثمّ طبعه وإبرازه ونشره على هذا النمط الرّائق ، والشكل الفائق ، مضبوطة ألفاظه ، مرقّمة أحاديثه ، مفروزة نصوصه عن الفتاوي مترجمة رواته ، منفّحة أسانيده ، مبيّنا مجمله ، مفسّرا غريبه ، مُبلجا معضله ، حاويا لما هو المشهور في موارد الخلاف ، مشيرا إلى مدارك الفتاوي إذا لم ينصّ المؤلف عليه ، فخرج الكتاب بحوله وطوله ناصعة الحقائق ، ساطعة الأنوار ، شاملة الأحكام ، دانية القطوف. فأسأل اللّه - الّذي حَباني ذلك أن يوفّقني لتحقيق أمثاله ، والصلاة على نبيّه محمّد وآله.
خادم العلم والدّين
على أكبر الغفّاري
1394
ص: 589
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وصلى اللّه على محمد نبي اللّه وعلى آله آل اللّه
لقد قامت مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي، وإليكم سرداً لبعض منشوراتها :
من الكتب التي تم طبعها
* أحاديث المهدي / من مسند أحمد بن حنبل
مع «البيان في أخبار صاحب الزمان» / محمد الكنجي الشافعي
* الاختصاص / الشيخ المفيد
* إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 1و2) / العلامة الحلي
* الأمالي / الشيخ المفيد
* الإمام الصادق (عليه السلام) (ج 1و2) / الشيخ محمد حسين المظفر
* إيضاح الاشتباه / العلامة الحلي
* بحوث في الاصول، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- الاصول على النهج الحديث
ب- الطلب والإرادة
ج- الاجتهاد والتقليد
* بحوث في الفقه، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- صلاة الجماعة
ب- صلاة المسافر
ج- الإجارة بداية الحكمة
* بداية الحكمة / العلامة الطباطبائي
ص: 590
* تأويل الآيات الظاهرة / السيد علي الاسترابادي
* التبيان في تفسير القرآن / الشيخ الطوسي
* تحف العقول عن آل الرسول (صلی اللّه عليه وآله) / ابن شعبة الحراني
* تعليقة استدلالية على العروة الوثقى / الشيخ ضياء الدين العراقي
* تقريب المعارف في الكلام / الشيخ أبي الصلاح الحلبي
* التوحيد / الشيخ الصدوق
* جواهر الفقه / القاضي ابن البراج
* الحاشية على تهذيب المنطق / المولى عبد اللّه اليزدي
* الحدائق الناضرة (ج1-25) / الشيخ يوسف البحراني
* الخراجيات، وتشمل على :
أ- قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج / المحقق الكركي
ب- السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة النجاج / الفاضل القطيفي
ج- رسالتان في الخراج / المقدس الأردبيلي
د. رسالة في الخراج / الفاضل الشيباني
* الخصال / الشيخ الصدوق
* الخلاف / الشيخ الطوسي
* درر الفوائد / الشيخ عبدالكريم الحائري
* الدروس الشرعية في فقه الامامية (ج1) / الشهيد الأول
* دروس في علم الاصول (ج1 و2) / الشهيد الصدر
* الذخيرة في علم الكلام / السيد المرتضى علم الهدى
* الذرية الطاهرة / محمد الرازي الدولابي
* رجال النجاشي / الشيخ أحمد بن علي النجاشي
* الرسائل العشر / الشيخ الطوسي
* الرسائل الفشاركية / السيد محمد المشاركي
ص: 591
* رسائل المحقق الكركي / المحقق الثاني
* رياض السالكين (ج1-7) / السيد علي خان المدني
* رياض المسائل (ج 1-2) / السيد علي الطباطبائي
* البسرائر (ج1-3)/ ابن إدريس الحلي
* شرح الأخبار (ج 1-3) / القاضي النعمان المغربي
* شرح تبصرة المتعلمين (جه) / الشيخ ضياء الدين العراقي
* شرح على المائة كلمة لأمير المؤمنين (عليه السلام) / ميثم بن علي البحراني
* العمدة / ابن بطريق
* عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة / الشيخ حسين البحراني
* فرائد الاصول / الشيخ مرتضى الأنصاري
* فوائد الاصول (ج 1 و 2) (تقريرات بحث آية اللّه النائيني) / الكاظمي الخراساني
* فوائد الاصول (ج 3 و 4) (تقريرات بحث آية اللّه النائيني) / الكاظمي الخراساني
مع حواشي آية اللّه ضياء الدين العراقي
* قاعدة لا ضر ر و إفاضة القدير / شيخ الشريعة الإصفهاني
* قاموس الرجال (ج1-4) / العلّامة الشيخ محمد تقي التستري
* قواعد الأحكام (ج1) / العلامة الحلي
* القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية / العلامة الحلي
* كشف الرموز (ج 1و2) / الشيخ حسن الفاضل الآبي
* كشف المراد / العلامة الحلي
في شرح تجريد الاعتقاد / تعليق الشيخ حسن حسن زاده الآملي
* كفاية الاصول / الآخوند الخراساني
* كمال الدين وتمام النعمة / الشيخ الصدوق
* كنز الدقائق (ج1-11) / ميرزا محمد المشهدي القمي
ص: 591