المؤلف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم المقدّسة
الطبعة: 2
الموضوع : الحديث وعلومه
تاريخ النشر : 1404 ه-.ق
الصفحات: 612
المكتبة الإسلامية
168
من لا يحضر الفقيه
تأليف: المحدث الجليل الأقدم
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي
الشيخ الصدوق
المتوفی سنة 381 ه
الجزء الثالث
تحقيق: سماحة الأستاذ المحقق الشيخ علي اكبر الغفاري
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد
ص: 1
شابك (دورة) 4-415-470-964-978
ISBN 978-964-470-415-4
بيان الرموز
نرمز إلی شرح المولی محمد تقي المجلسي رحمه اللّه المسمی بروضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين ب«م ت».
و إلی حاشية المولی مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللّه ب«مراد».
و إلی حاشية سلطان العلماء الحسين بن محمد بن محمود الحسيني الآملي رحمه اللّه ب«سلطان».
و إلی حاشية الحكيم الإلهی السيد محمد باقر الحسيني المعروف بميرداماد رحمه اللّه ب«م ح ق».
و إلی شرح العلامة المجلسي قدس سره علی الكافي المعروف بمرآة العقول ب«المرآة».
ونعبر عن المجلسي الأول ب«المولی المجلسي» وعن الثاني ب«العلامة المجلسي».
من لا يحضر الفقيه
(ج3)
تأليف: رئيس المحدثين الشيخ الصدوق قدس سره
الموضوع: الحديث
تصحيح وتعليق: الأستاذ المرحوم علي أكبر الغفاري رحمه اللّه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
عدد الصفحات: 612
الطبعة: الخامسة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: 1429 ه.ق
شابك ج3: 0-637-470-964-978
ISBN 978-964-470-637-0
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ص: 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ص: 1
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - :
3219 - روى أحمد بن عائذ (1) عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
ص: 2
الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1) ».
3220 - وروى معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال : « قلت له : قول اللّه عز وجل » إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل « قال : على الامام (2) أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده ، وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم ».
3221 - وروى عطاء بن السائب (3) عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم (4) ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم ».
ص: 3
3222 - وروى الحسن بن محبوب (1) ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه عزوجل فقد شركه في الاثم (2) ».
3223 - وروى حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزوجل : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية (3) ».
3224 - قال الصادق عليه السلام : (4) : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، وقال عليه السلام : الحكم حكمان حكم اللّه عزوجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم اللّه عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية (5) ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل
ص: 4
اللّه عزوجل فقد كفر باللّه تعالى (1) ».
3225 - روى سليمان بن خالد (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي ».
3226 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي (3) ».
3227 - روى محمد بن مسلم قال : « مربي أبو جعفر عليه السلام وأنا جالس عند
ص: 5
القاضي بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له : جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه ». وفي خبر آخر « فتعم من في المجلس ».
3228 - وروي في خبر آخر : « إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق ».
3229 - وقال الصادق عليه السلام : « إن النواويس (1) شكت إلى اللّه عزوجل شدة حرها فقال لها عزوجل : اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك ».
3230 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذاك سحت » (2).
3231 - روى السكوني باسناده (3) قال : « قال علي عليه السلام : يد اللّه فوق رأس
ص: 6
الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف في الحكم وكله اللّه عزوجل إلى نفسه » (1).
3232 - روي عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « من حكم في درهمين فأخطأ كفر » (2).
3233 - وروى معاوية بن وهب (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء » (4).
3234 - روي عن الأصبغ بن نباتة (5) أنه قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ».
ص: 7
3235 - روي عن داود بن الحصين (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، على قول أيهما يمضي الحكم (2)؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الاخر » (3).
3236 - وروى داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 8
« قال : قلت : في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا ، قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر. (1)
ص: 9
قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه (1) ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه (2) ، وإنما الأمور ثلاثة ، أمر بين رشده فمتبع ، وأمر بين غيه فمجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه عزوجل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ».
ص: 10
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به.
قلت : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
قلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا؟ قال : إذا كان كذلك فارجه (1) حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».
3237 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من ابتلي بالقضاء فلا يقضين وهو غضبان » (2).
3238 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره : ما تقول؟ ما ترى؟ فعلى ذلك لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، ألا يقوم (3) من مجلسه ويجلسهما مكانه » (4).
ص: 11
3239 - وإن رجلا نزل بعلي بن أبي طالب عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم
ص: 12
إليه في حكومة (1) لم يذكرها لعلي عليه السلام فقال له علي عليه السلام : أخصم أنت؟ قال : نعم قال : تحول عنا فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه » (2).
3240 - وقال الصادق عليه السلام أنه قال : « من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره » (3).
3241 - وروي عن علي عليه السلام أنه قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء (4) ، قال علي عليه السلام : فما زلت بعدها قاضيا ، وقال له النبي صلى اللّه عليه وآله : اللّهم
ص: 13
فهمه القضاء (1) ».
3242 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « يا شريح لاتسار أحدا في مجلسك وإذا غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان » (2).
3243 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » (3).
3244 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - ».
3245 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من ابتلي بالقضاء فليسا وبينهم في الإشارة و النظر في المجلس » (4).
ص: 14
3246 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح (1) : « يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل والاضطهاد (2) ، ومن يدفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ، ومن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام (3) فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع العقار والديار فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له مال ولا عقار ولا دار فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من وزعهم عن الباطل (4) ، ثم واس المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك (5) ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينة فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء (6) ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا
ص: 15
مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروفا بشهادة الزور ، أو ظنينا ، وإياك والضجر (1) والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه تعالى فيه الاجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهم فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية (2) ، وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الناس أو حق من حقوق اللّه عزوجل حتى تعرض ذلك علي ، وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا إن شاء اللّه تعالى ».
روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام.
3247 - في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح
ص: 16
والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل طاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » (1).
3248 - في رواية النضر بن سويد يرفعه « أن رجلا حلف أن يزن فيلا؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه ».
3249 - وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث قال « بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد ، فقال أحد الرجلين : إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر : إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، فذهبا إلى مولى العبد وهو المقيد فقالا له : إنا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه ، فقال مولى العبد : امرأته طالق إن حللت قيد غلامي ، فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال عمر : مولاه أحق به اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شئ. فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه القصة ، فقال : ما أهون هذا ، فدعا بجفنة (2) وأمر بقيده فشد فيه خيط وأدخل رجليه والقيد في الجفنة ، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت ، ثم قال عليه السلام : ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى اخرج من الماء فلما اخرج نقص الماء ، ثم
ص: 17
دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال : زنوا هذا الزبر فهو وزنه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رضي اللّه عنه - إنما هدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين. (1)
3250 - وروى أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين مملوكين مفوض إليها يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا ، وأخذ هذا بتلبيب هذا (3) وقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد (4) ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما (5) ».
ص: 18
3251 - وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال : « استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته ، ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، قالت : اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة : اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه ، فقال له : اقض بينهما ، فقال علي عليه السلام : هذه الوديعة عندها (1) وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال علي عليه السلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».
3252 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا فعمدت (2) صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما (3) إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها ».
3253 - وقال أبو جعفر عليه السلام (4) : « ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا ، وأنه لا يشم رائحة ،
ص: 19
وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس ، فقيل له : وكيف يستبين ذلك منه يا أمير المؤمنين حتى نعلم أنه صادق؟ فقال : أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما فإنه يستبين ذلك بأن يقال له : ارفع عينيك إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لم يتمالك إلا أن يغمض عينيه (1) وإن كان صادقا لم يبصر بهما وبقيت عيناه مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في خياشيمه (2) وأنه لا يشم رائحة فإنه يستبين ذلك بحراق يدني من أنفه (3) فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ودمعت عيناه ونحى برأسه (4) وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبين (5) ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر ، وإن كان لا ينطق خرج الدم أسود ». (6)
3254 - وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : « اتي عمر بن الخطاب بجارية فشهد عليها شهود أنها بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان للرجل امرأة وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة ، وكانت جميلة فتخوفت
ص: 20
المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثم اقتضتها بإصبعها (1) فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة ، فرمتها بالفاحشة وأقامت البينة من جيرانها على ذلك ، قال : فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك ، فقال للرجل : اذهب بها إلى علي بن أبي طالب : فأتوا عليا وقصوا عليه القصة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بينة؟ قالت : نعم هؤلاء جيراني (2) يشهدن عليها بما أقول ، فأخرج علي عليه السلام السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة من الشهود ، فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ثم دعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه و قال لها : أتعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان فاصدقيني وإلا ملأت سيفي منك ، فالتفتت المرأة إلى علي (3) فقالت : يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق؟ فقال لها علي عليه السلام : فاصدقي ، فقالت لا واللّه ما زنت اليتيمة ولكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجمالها وهيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها ، فقال علي عليه السلام : اللّه أكبر ، اللّه أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال ثم حد المرأة حد القاذف وألزمها ومن ساعدها على اقتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم ، وفرق بين المرأة وزوجها وزوجه اليتيمة ، وساق عنه المهر إليها من ماله.
فقال عمر بن الخطاب : فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي عليه السلام فقال : إن دانيال كان غلاما يتيما لا أب له ولا أم ، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا ضمته إليها وربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان ، وكان له صديق و كان رجلا صالحا ، وكانت له امرأة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين : اختارا لي رجلا أبعثه في بعض أموري ، فقالا : فلان ، فوجهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا ، فقالا.
ص: 21
نعم فخرج الرجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت عليهما فقالا لها ، إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزنا ليرجمك ، فقالت : افعلا ما شئتما فأتيا الملك ، فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل ، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم اشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما : إن قولكما مقبول فأجلوها ثلاثة أيام ثم ارجموها ، ونادى في مدينته أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك فأكثر الناس القول في ذلك فقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا حيلة؟ فقال : لا واللّه ما عندي في هذا شئ.
فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها ، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون ، وفيهم دانيال فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان فلانة العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب ، ثم قال للغلمان : خذوا بيد هذا فنحوه إلى موضع كذا - والوزير واقف - وخذوا هذا فنحوه إلى موضع كذا ، ثم دعا بأحدهما فقال : قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك ، قال : نعم - والوزير يسمع - فقال له : بم تشهد على هذه المرأة؟ قال : أشهد أنها زنت ، قال : في أي يوم؟ قال : في يوم كذا وكذا قال : في أي وقت؟ قال : في وقت كذا وكذا ، قال : في أي موضع؟ قال في موضع كذا وكذا ، قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ، فقال : ردوا هذا إلى مكانه ، وهاتوا الاخر ، فردوه وجاؤوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول ، فقال دانيال : اللّه أكبر ، اللّه أكبر شهدا عليها بزور ، ثم نادى في الغلمان إن القاضيين شهدا على فلانة بالزور فحضروا قتلهما ، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثم فرق بينهما ، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا كما اختلفا ، فنادى في الناس وأمر بقتلهما » (1).
ص: 22
3255 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « وجد على عهد أمير المؤمنين صلوت اللّه عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير - المؤمنين عليه السلام فأقر أنه قتله ، فاستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا واتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليه السلام فلما دخلوا قصوا عليه القصة ، فقال للأول : ما حملك على الاقرار؟ قال : يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول ، فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا : أنت قتلت صاحبنا ، فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم أني قتلته ، فقال علي عليه السلام للاخر : ما تقول أنت؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم ، فذهبوا إليه وقصوا عليه القصة فقال عليه السلام : أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا واللّه عزوجل يقول : « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا « ليس على أحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول » (1).
3256 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثم قال : يا قنبر جرد
ص: 23
السيف وأسر إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثم قال : اضرب عنق العبد ، قال : فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للاخر : أنت الابن ، وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك ». (1)
3257 - وروى عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقالت : يا ابن عم رسول اللّه إني مظلومة وهذه حجتي ، فقال : هاتي حجتك ، فدفعت إليه كتابا فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها (2) ردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا علي عليه السلام بصبيان يلعبون أتراب (3) وفيهم ابنها ، فقال لهم : العبوا ، فلعبوا حتى إذا ألهاهم اللعب ، فصاح بهم فقاموا وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحتيه ، فدعا به علي عليه السلام فورثه من أبيه ، وجلد إخوته المفترين حدا حدا ، فقال له عمر : كيف صنعت؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه » (4).
3258 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « دخل علي عليه السلام المسجد فاستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه ، فقال عليه السلام : ما أبكاك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه ، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم ، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه
ص: 24
مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام : ارجعوا فردوهم جميعا والفتى معهم إلى شريح ، فقال له : يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال ، يا أمير المؤمنين ادعى هذا الغلام على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه ، فسألتهم عنه فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما خلف شيئا ، فقلت للفتى : هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال : لا ، فاستحلفتهم ، فقال علي عليه السلام : يا شريح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا (1) ، فقال : كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال علي عليه السلام : يا شريح واللّه لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه السلام ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بهم بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ، ثم نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى إني إذا لجاهل ، ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ، ثم دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس علي عليه السلام في مجلس القضاء ، واجتمع الناس إليه فقال : إذا أنا كبرت فكبروا ، ثم قال للناس : أفرجوا ، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه ، ثم قال لعبيد اللّه اكتب إقراره وما يقول ، ثم أقبل عليه بالسؤال ، ثم قال له : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أي شهر؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، وقال : وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي إي منزل؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان من مرضه؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكم يوما مرض؟ قال : كذا وكذا يوما ، قال : فمن كان
ص: 25
يمرضه؟ وفي إي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي عليه السلام وكبر الناس معه ، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يغطى رأسه ، وأن ينطلقوا به إلى الحبس.
ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ، ثم قال : كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم ، فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.
فقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود؟ فقال عليه السلام : إن داود النبي عليه السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بعضا : مات الدين ، فدعا منهم غلاما فقال له : يا غلام ما اسمك؟ قال : اسمي مات الدين فقال له داود عليه السلام من سماك بهذا الاسم؟ قال : أمي ، فانطلق إلى أمه ، فقال يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت : مات الدين ، فقال لها : ومن سماه بهذا الاسم! قالت : أبوه ، قال : وكيف كان ذلك؟ قالت : إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم هذا الصبي حمل في بطني ، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي ، فسألتهم عنه فقالوا : مات ، قلت : أين ما ترك؟ قالوا : لم يخلف مالا فقلت : أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته ، فقال ، أتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم ، قال : فأحياء هم أم أموات؟ قالت : بل أحياء ، قال : فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ، ثم قال المرأة : سمي ابنك هذا عاش الدين.
ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان فأخذ علي عليه السلام خاتمه وجمع خواتيم عدة ، ثم قال : أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصادق
ص: 26
في دعواه لأنه سهم اللّه عزوجل (1) وهو سهم لا يخيب ».
3259 - و « قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها إلا بإذنها ، فقال علي عليه السلام : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ وأقيمت الصلاة فقام علي عليه السلام يصلي ، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه السلام ».
3260 - و « قضى علي عليه السلام في رجل جاء به رجلان فقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة (2) وجعل يقول : واللّه لو كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : كان يخبره ربي عزوجل أني برئ فيبرأني ببراءتي ، فلما رأى علي عليه السلام مناشدته إياه دعا الشاهدين ، وقال لهما : اتقيا اللّه ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الاخر يده ، فلما تقدما إلى المصطبة (3) ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (4) وفرا حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني ، فقال علي عليه السلام : من يدلني على هذين الشاهدين انكلهما »؟ (5).
ص: 27
الحجر والافلاس (1)
3261 - روى الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (3) ، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه (4) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ».
3262 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه (5)؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ».
ص: 28
3263 - روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه » (1).
عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد واستودع العبد السجن » (1).
3266 - و « رفع ثلاثة نفر إلى علي عليه السلام (2) أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث في الرؤية يراهم (3) ، فقضى علي عليه السلام في الذي في الرؤية
ص: 30
أن تسمل عيناه (1) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
3267 - وفي رواية حماد ، عن حريز (2) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (3) والمرأة المرتدة عن الاسلام (4) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (5).
3268 - وروى عبد اللّه بن سنان (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».
3269 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن علي عليه السلام أنه قال : « يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس (7) من
ص: 31
3271 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ». (1)
3272 - وروى علي بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم ». (2)
3273 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له : انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عزوجل : « فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
ص: 33
ولا تظلمون » (1).
3274 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم (2) قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » (3).
3275 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال : لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال عليه السلام : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت للاخر : يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه (4) ففعلا ».
ص: 34
3276 - وروى منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي (1) قال : « كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لان بها سوقا أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام وقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (2).
3277 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما » (3).
3278 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه
ص: 35
عليه السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الاخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله » (1).
3279 - وفي رواية ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة (2) أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما » (3).
3280 - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء (4) عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب (5) وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قال : فقلت : فإن صاحب
ص: 36
العشرين قال : لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال : لقد أنصفه » (1).
3281 - وفي رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ».
3282 - وروي عن صباح المزني رفعه (2) قال : « جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، قال : يا أمير المؤمنين إنه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء ، قال : فقال له : يا عبد اللّه أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كل واحد منكم ثمانية
ص: 37
أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم ».
3283 - روي عن عبد اللّه بن أبي يعفور (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر (2) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان (3) وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عزوجل عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين (4) وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا (5) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته
ص: 38
بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر ، وكفارة للذنوب (1) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللّه عز وجل ومن رسوله صلى اللّه عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة » (2).
ص: 39
3284 - روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : هذا يدخل في الظنين » (1).
3285 - وفي حديث آخر (2) قال : « لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع (3) ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر » (4).
3286 - وروى علي بن أسباط (5) عن محمد بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن
ص: 40
الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص (1) فشهد بعضهم لبعض ، فقال : لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم » (2).
3287 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجوز (3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني لغير سيده.
3288 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أو قال : سأله بعض أصحابه - عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا (4) تقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ».
ص: 41
3289 - وفي خبر آخر : « أنه لا تقبل شهادة الولد على والده » (1).
3290 - وروى الحسن بن زيد - نحوا مما ذكره - (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود (3) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول - اللّه صلى اللّه عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن ، فإنك الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه السلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها (4) فقال : هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه السلام : ما ذهاب أنثييه (5) إلا كذهاب بعض أعضائه ».
ص: 42
3291 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « لا تقبل شهادة ذي شحناء (1) أو ذي مخزية في الدين » (2).
3292 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم (3) : « من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالأولى وطرحنا الأخرى » (4).
3293 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته ».
3294 - وروى العلاء بن سيابة (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تقبل شهادة ، صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين (6) ، يقول : لا واللّه ، وبلى واللّه مات واللّه شاهه وقتل واللّه شاهه ، واللّه تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل » (7).
ص: 43
3295 - وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (1) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » (2).
3296 - وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » (3).
3297 - وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » (4).
ص: 44
3298 - وروى إسماعيل بن مسلم (1) عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها (2) ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (3) ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : أما قوله عليه السلام : « إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق » فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته ، لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر ، وأما قوله عليه السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده (5) ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
3299 - وروى الحسن بن محبوب (6) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
ص: 45
عليه السلام قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ».
3300 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، و أتعب نفسه ، واستخف بصلاته (1) ، قيل : فالمكاري والجمال والملاح (2)؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ».
3301 - وروي عن عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : « رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (3).
ص: 46
3302 - وروي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم (1)؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » (2).
3303 - وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : «سألته عن قول اللّه عزوجل : « ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وذلك إذا مات الرجل بأرض
ص: 47
غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (1).
3304 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (2) ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
3305 - وروى عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (5) عليه السلام قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (6).
3306 - وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :
ص: 48
قال عمر : هو شيطان (1) فقال : سبحان اللّه أما علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل (2) فإنها تحضرها الملائكة ، وقد سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (3).
3307 - وروي عن داود بن الحصين قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير (4) قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عزوجل ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر اللّه تعالى بإنظاره حتى ييسر ، فقال : «فنظرة إلى ميسرة» ويسألك أن تقيم الشهادة
ص: 49
وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».
3308 - وروى مسمع كردين (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل » (2).
3309 - وروى محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا آخذ بقول عراف ، ولا قائف (4) ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ». (5)
ص: 50
3310 - وروى سليمان بن داود المنقري (1) عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه (2) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».
3311 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام «أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته». (3)
3312 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4) ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ،
ص: 51
ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » (1).
3313 - وسأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة » (2).
3314 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة » (4).
3315 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا ، قال : تقبل شهادة النساء » (5).
3316 - وسأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة شهدت على رجل
ص: 52
أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ».
3317 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي (1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها (2) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » (3).
3318 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين (4) وليس معهن رجل ».
3319 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل (5) وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (6).
ص: 53
3320 - وفي رواية أخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله » (1).
3321 - « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (2) ، وقال صلى اللّه عليه وآله : نزل علي جبرئيل عليه السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق » (3).
3322 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
ص: 54
الخصم (1) في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق اللّه عزوجل ورؤية الهلال فلا ».
3323 - روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (2).
3324 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق » (3).
إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (4)
3325 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » (5).
3326 - وروى ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » (6).
ص: 55
3327 - وروى علي بن أحمد بن أشيم (1) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة (2) أفتتركها معلقة » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل
ص: 56
له كتمانها (1).
3328 - فقد قال الصادق عليه السلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » (2).
3329 - روي عن محمد بن الفضيل (3) قال : قال العبد الصالح عليه السلام : « لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » (4).
3330 - وروى هشام بن سالم (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قال : قبل الشهادة ، وفي قوله عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (6) قال : بعد الشهادة » (7).
3331 - وروى عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 57
قلت له : « يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه » (1).
3332 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ن كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم (2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ألا ترى أن اللّه عزوجل يقول : «وأقيموا الشهادة لله» (4).
3333 - وقال عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » قال : كافر قلبه » (5).
ص: 58
شهادة الزور وما جاء فيها (1)
3334 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في شهادة الزور قال : «إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (2) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (3).
3335 - وروى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت (4) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب اللّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».
3336 - و « كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور (5) فإن كان غريبا (6) بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه (7) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ».
3337 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد (8) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 59
« في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول (1) ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، (2) وترجع إلى زوجها الأول ».
3338 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير (3) ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ».
3339 - وروى علي بن مطر (4) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وقوله عزوجل (5) : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » ، قلت : بم تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته ».
3340 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (6) : « لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم
ص: 60
حتى يتبوأ مقعده من النار (1) ، وكذلك من كتم الشهادة ».
3341 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب اللّه له مكانه صكا إلى النار » (2).
3342 - وروى جميل بن دراج ، عمن أخبره (3) عن أحدهما عليهما السلام « في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (4).
3343 - روى عبد اللّه بن أبي يعفور (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ، قلت : وإن كانت له بينة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعد
ص: 61
ما استحلفه باللّه خمسين قسامة (1) ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » (2).
3344 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (3) : « من حلف لكم باللّه على حق فصدقوه ، ومن سألكم باللّه فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي (4) ولا دعوى له ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف
ص: 62
الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء اللّه تعالى.
3345 - روى أبان ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له » (1).
وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لا نعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين (1) فمن ثم لم يثبت له حق » (2).
3347 - روى شعيب (3) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه ذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم (4) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و
ص: 64
يهبوا ، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم » (1).
3348 - قال أبو بصير : (2) « وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة (3) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان اللّه عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه (4) ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا
ص: 65
أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه.
ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف باللّه ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي -.
قال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق (1) ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان
ص: 66
فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي (1) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
3349 - روي عن علي بن يقطين (2) عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة (3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها (4) ، - ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها - ».
3350 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
ص: 67
التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها (1)؟ فوقع عليه السلام : تتنقب وتظهر للشهود إن شاء اللّه » (2) وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.
سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم ».
3352 - وفي رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني ، قال : مالك ولد سواه؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف » (1).
3353 - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رضي اللّه عنه - قال الصادق عليه السلام : « لا تشهد على من يطلق لغير السنة » (2).
3354 - قال الصادق عليه السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة (3) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».
ص: 69
3355 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ».
3356 - وروي عن عبد اللّه بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل (1) فقال : إني لم أشهده قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » (2).
3357 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام « عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال : نعم » (3).
3358 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ».
3359 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال
ص: 70
علي عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » (1).
3360 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » (2).
3361 - وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك اللّه كيف يزيد وينقص؟! قال : لا ولكن من يحفظها عليك » (3).
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (4).
3362 - روي عن علي بن غراب (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تشهدن على
ص: 71
شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » (1).
3363 - وروي عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام « يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي « وإن خفت على أخيك ضررا فلا » ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر بنقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه ، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (2).
3364 - وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له » (3).
ص: 72
وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا [ أ ] ونقش خاتما (1).
3365 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. (2) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق (3) ولا يكتم شهادته. وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر
ص: 73
عدل؟ فوقع عليه السلام : نعم من بعد يمين » (1).
3366 - سئل أبو عبد اللّه عليه السلام (2) « عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3367 - قال الصادق عليه السلام : « إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا ».
3368 - وقال عليه السلام : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع ، و قالت : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول لأزواجه : « إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (3)
ص: 74
في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه السلام « فشهد عندها سبعون رجلا إن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».
3369 - وقيل للصادق عليه السلام : « إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم » (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : ليس يريد عليه السلام بذلك النهي عن إقامتها لان إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها يقول : لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ، وقد روي عن أبي كهمس أنه قال : « تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي : كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه ، قال أبو كهمس : فقلت : وما هو؟ قال : الرفض ، قال : فبكيت ثم قلت : نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم ، فأجاز شهادتي » وقد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل سكرة.
ص: 75
الشفعة(1)
3370 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورف (2) - يعني تقسم - ).
3371 - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا [ إ ] ضرار » (3).
ص: 76
3372 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (1) [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] » (2).
3373 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال علي عليه السلام (3) : الشفعة على عدد الرجال » (4).
3374 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال ».
ص: 77
3375 - وقال عليه السلام : « ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » (1).
3376 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : الشفعة لا تورث » (2).
3377 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام »(3).
3378 - وقال علي عليه السلام : « وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت
ص: 78
[ له ] رغبة ، وقال عليه السلام : للغائب الشفعة » (1).
3379 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (2).
3380 - وسئل الصادق عليه السلام (3) « عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » (4).
ص: 79
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه (1) :
3381 - أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليه السلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا » (2).
3382 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » (3).
وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ
ص: 80
له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر (1) ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه (2).
ص: 81
ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له (1).
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري : بارك اللّه لك فيما اشتريت (2) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يقول : ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة (4) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.
ص: 82
وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (1).
وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (2) ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.
3383- وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » (4).
3384 - روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » (6).
3385 - وروى عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل
ص: 83
فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل » (1).
3386 - وروي عن علاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة ، فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون ينظر في ذلك ، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟! فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملا و قالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون : المال منه عوض لصاحبه (2) والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد (3) فقال عليه السلام : سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده!! إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، إن عليا عليه السلام أتته امرأة استعدته على أخيها (4) فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني
ص: 84
عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون؟ قالوا : نشهد إنها قالت : اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري قبل ان يزوجني فلانا ، فقال « أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا ، قال : فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللّه لك فيها ، قالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، فقال : وتحلف (1)؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ».
3387 - وروي عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع أنكر ذلك كله ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه (2) ، وذلك أنه هو
ص: 85
الذي ضيع حقها (1) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له (2) ، حل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين اللّه عزوجل إلا أن يطلقها (3) لان اللّه تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين اللّه عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح اللّه عز وجل لها أن تتزوج ».
3388 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ،
ص: 86
فقال : إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه (1) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال : نعم (2) ، قلت : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة » (3).
3389 - وروى حماد ، عن الحلبي (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها (5) فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها (6) ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال : في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، قال : لا زوجتك حتى تشهدي
ص: 87
بأن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم (1) : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه » (2).
3390 - وفي نوادر محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها (3)؟ فقال عليه السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا (4) ، وليس له أن يدع كله وذلك قول اللّه عزوجل : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ».
ص: 88
3391 - روى حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال : «أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول اللّه عزوجل : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم « والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس عليه السلام لما ركب مع القوم فوقعت (2) السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس عليه السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه اللّه غلاما أن يذبحه (3) ، فلما ولد عبد اللّه لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في صلبه
ص: 89
فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد اللّه فخرجت السهام على عبد اللّه ، فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد اللّه ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت
ص: 90
السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها ».
ص: 91
3392 - وروي عن محمد بن الحكيم (1) قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ وتصيب فقال : كل ما حكم اللّه عزوجل به فليس بمخطئ ».
3393 - وقال الصادق عليه السلام : « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه تعالى إلا خرج سهم المحق ».
3394 - وقال عليه السلام (2) : «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى اللّه ، أليس اللّه تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (3).
3395 - وروى الحكم بن مسكين (4) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع (5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (6) ، قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
ص: 92
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » (1).
3396 - وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (2) ، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللّهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها ».
3397 - وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان ، قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء ».
ص: 93
3398 - وروى حماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه » (1).
3399 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم ».
3400 - وروى موسى بن القاسم البجلي ، وعلي بن الحكم ، عن عبد - الرحمن بن أبي عبد اللّه قال ، قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [ سواء ] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (2) وكان يقول : « اللّهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، من كان الحق له فأده إليه « ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف » (3).
3401 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم آخر أمة اللّه ، ثم يقول الامام أو المقرع «اللّهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك» ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ».
3402 - وروى عاصم بن حميد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد
ص: 94
فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه ، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق » (1).
3403 - روى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك. وقضى عليه السلام أنه لا كفالة في حد ».
3404 - وقال الصادق عليه لسلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك (2) : « ما منعك من الحج؟ قال : كفالة تكفلت بها ، قال : مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة
ص: 95
هي التي أهلكت القرون الأولى »!! (1).
3405 - وروي عن الحسين بن خالد (2) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال » (3).
3406 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما ، قال : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله » (4).
ص: 96
3407 - وسأل داود بن سرحان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الكفيل والرهن بيع النسية ، قال : لا بأس » (1).
3408 - وقال الصادق عليه السلام : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » (2).
3409 - روى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما
ص: 97
قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » (1).
3410 - وروي (2) أنه احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد اللّه بن جعفر (3) فقال الغرماء : أما عبد اللّه بن جعفر فملي مطول (4) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام : أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح اللّه عزوجل له المال [ فأداه ] » (5).
3411 - وسأل أبو أيوب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (6).
ص: 98
3412 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
3413 - روى غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سيل وادي مهزور (3) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » (4).
3414 - وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (5) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (6) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
ص: 99
3415 - سأل منصور بن حازم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » (1).
3416 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليهم السلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القمط ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الخص : الطن (2) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (3).
الحكم في نفش الغنم في الحرث (4)
3417 - روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في قوله عز و جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما
ص: 100
إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » (1).
3418 - وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام «عن قول اللّه عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهم اللّه عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » (2).
3419 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » (3).
3420 - وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية (4) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن (5) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
3421 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حريم النخلة طول سعفتها » (6).
ص: 101
3422 - وروي « أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع » وروي « عظم الذراع » (1).
3423 - وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول ، قال : يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور (2) ، وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل ».
3424 - وسئل عليه السلام » (3) « عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها ، وبعضها لا تضر من شدة الأرض ، فقال : ما كان في مكان جليد فلا يضره (4) ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ».
3425 - وقال عليه السلام « يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة
ص: 102
ذراع ، وإن كانت رخوة فألف ذراع » (1).
3426 - وروى الحسن الصيقل (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكاه ، فقال : يا رسول اللّه إن سمرة يدخل علي بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » (3).
ص: 103
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لان ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها (1) ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها .
ص: 104
3427 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « من الذي أجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (1) ، والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره (2).
3428 - « جاء أعرابي إلى النبي صلى اللّه عليه وآله (3) فادعى عليه سبعين درهما ثمن
ص: 105
ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : احكم بيننا ، فقال للاعرابي ما تدعي على رسول اللّه؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول اللّه؟ قال : قد أوفيته فقال للاعرابي : ما تقول؟ قال : لم يوفني فقال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ألك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال : لا ، قال للاعرابي : أتحلف أنك لم تستوف حقك وتأخذه؟ فقال : نعم ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللّه عزوجل (1) ، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الاعرابي « فقال علي عليه السلام مالك يا رسول اللّه؟ قال : يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الاعرابي ، فقال علي عليه السلام : يا أعرابي ما تدعي على رسول اللّه؟ قال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول اللّه؟ قال : قد أوفيته ثمنها ، فقال : يا أعرابي أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فيما قال؟ قال : لا ما أوفاني شيئا ، فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لم فعلت يا علي ذلك؟! فقال : يا رسول اللّه نحن نصدقك على أمر اللّه ونهيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب و وحي اللّه عزوجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الاعرابي! وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول اللّه فيما قال فقال : لاما أوفاني شيئا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها ، ثم التفت إلي القرشي وكان قد تبعه ، فقال : هذا حكم اللّه لا ما حكمت به » (2).
3429 - وفي رواية محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن الحرث قال : حدثنا أبو أيوب الكوفي قال : حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال : حدثنا أبو عاصم النبال ،
ص: 106
عن ابن جريج ، عن الضحاك (1) ، عن ابن عباس قال : « خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال : يا محمد تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال : بمائتي درهم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : بل ناقتك خير من هذا ، قال : فما زال النبي صلى اللّه عليه وآله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم ، قال : فلما دفع النبي صلى اللّه عليه وآله إلى الاعرابي الدراهم ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة ، فقال : الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد شئ فليقم البينة قال : فأقبل رجل فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أترضى بالشيخ المقبل؟ قال : نعم يا محمد ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي؟ فقال : تكلم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي ، فقال الاعرابي : بل الناقة ناقتي و الدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول اللّه وذلك أن الاعرابي طلب البينة ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله : إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال : نعم يا محمد ، فلما دنا قال النبي صلى اللّه عليه وآله : إقض فيما بيني وبين الاعرابي قال تكلم يا رسول اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي ، فقال الاعرابي : بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول اللّه لان الاعرابي طلب البينة ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : اجلس حتى يأتي اللّه بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق ، فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : أترضى بالشاب المقبل؟ قال : نعم فلما دنا قال النبي صلى اللّه عليه وآله : يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الاعرابي ، فقال : تكلم
ص: 107
يا رسول اللّه فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الاعرابي فقال الاعرابي : لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي إن كان لمحمد شئ فليقم البينة ، فقال علي عليه السلام : خل بين الناقة وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال الاعرابي : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة (1) قال : فدخل علي عليه السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه (2) ثم أتى فقال : خل بين الناقة وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة : قال : فضربه علي عليه السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا ، قال : فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : ما حملك على هذا يا علي!؟ فقال : يا رسول اللّه نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم »!.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان غير مختلفين لأنهما في قضيتين ، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها (3).
3430 - وروى محمد بن بحر الشيباني ، عن عبد الرحمن بن أحمد الذهلي قال : حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي ، قال : حدثنا شعيب ، عن الزهري ، عن عبد اللّه بن أحمد الذهلي قال (4) حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله « أن النبي صلى اللّه عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى اللّه عليه وآله المشي ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس (5) وهم لا يشعرون
ص: 108
أن النبي صلى اللّه عليه وآله ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على الثمن فنادى الاعرابي فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي صلى اللّه عليه وآله حين سمع الاعرابي فقال : أو ليس قد ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى اللّه عليه وآله و بالأعرابي وهما يتشاجران فقال الاعرابي : هلم شهيدا يشهد إني قد بايعتك ، و من جاء من المسلمين قال للاعرابي : إن النبي صلى اللّه عليه وآله لم يكن ليقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى اللّه عليه وآله والأعرابي فقال خزيمة : إني أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي صلى اللّه عليه وآله على خزيمة فقال : بم تشهد!؟ قال : بتصديقك يا رسول اللّه فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسماه ذا - الشهادتين ».
3431 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام « أن عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبد اللّه بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا (2) يوم البصرة ، فقال ابن قفل : يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيك الذي ارتضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن بن علي عليه السلام فشهد أنها درع طلحة اخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح : هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر ، فأتي بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : هذا مملوك ولا أقضى بشهادة المملوك ، فغضب علي عليه السلام ، ثم قال : خذوا الدرع فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات فتحول شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت
ص: 109
بجور ثلاث مرات؟ فقال له علي عليه السلام : إني لما قلت لك : إنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة (1) ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشاهد ويمين ، فهاتان اثنتان ، ثم أتيتك بقنبر ، فشهد فقلت : هذا مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة (2) ، ثم قال عليه السلام : يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا (3) ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : فأول من رد شهادة المملوك - رمع - » (4).
3432 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع والخدم أتقبل دعواه بلا بينة ، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب عليه السلام : تجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إلى أبي الحسن - يعني علي بن محمد - عليهما السلام جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون بمنزلة الأب
ص: 110
في الدعوى؟ فكتب عليه السلام : لا » (1).
3433 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » (2).
وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك المتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : له ما للرجال و لها ما للنساء وباللّه التوفيق.
ص: 111
3434 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام « أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت ».
3435 - وروى علي بن عبد اللّه الوراق - رحمه اللّه - عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعى بينة فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكره ولم يكن للمدعي عليه بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه ، ثم قال : ائتوني بمصحف فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب اللّه ، ثم قال : ائتوني بوليه فأتوه بأخ له فأقعده إلى جنبه ، ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصينية فأتاه بهما (1) ثم قال لأخ الأخرس : قل لأخيك : هذا بينك وبينه انه علي ، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير - المؤمنين عليه السلام : واللّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب الضار النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم السر والعلانية ، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من
ص: 112
الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » (1).
3436 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق اللّه بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل » (2).
3437 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ».
3438 - وروي عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية (3) من النساء عتقوا جميعا ، ويملك الرجل عمه وابن
ص: 113
أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، فإذا ملكهن عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع (1) ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » (2).
3439 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا اخدمت بالحصص » (3).
3440 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (4) ، قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ».
3441 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
ص: 114
الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها » (1).
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : « وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ».
3442 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر » (2).
3443 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه اللّه عزوجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم ».
3444 - وقال الصادق عليه السلام : « لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عزوجل » (3).
3445 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ».
3446 - وروي عن سماعة قال : « سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم أيجب
ص: 115
عتق الأربعة حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ قال : إنما يجب العتق لمن أعتق ».
3447 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول (1) وهو في الاخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ».
3448 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » (2).
3449 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه » (3).
3450 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز ». (4)
ص: 116
3451 - وسأله يعقوب بن شعيب « عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا » (1).
3452 - وروى جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام « في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق (2). وفي رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع ».
3453 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم (3) أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد ».
3454 - وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (4) « عن رجل أعتق عبدا له و
ص: 117
للعبد مال فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد ، أو للعبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له ، وإن لم يعلم فماله لولد سيده ».
3455 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله (1) جاز عتقه وإلا لم يجز » (2).
ص: 118
3456 - وروى حماد ، عن الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « في الرجل يقول : إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط [ بثمن العبد ] استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر به إذا أوفاه » (1).
3457 - وروى محمد بن مروان عنه عليه السلام أنه قال : « أن أبي عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » (2).
3458 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة » (3).
ص: 119
التدبير(1)
3459 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قال : قلت فإن كان له عن ثمنه غنى (2) قال : إذا رضي المملوك فلا بأس ».
3460 - وروى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المدبر أيباع؟ قال : إن أحتاج صاحبه إلى ثمنه ورضي المملوك فلا بأس » (3).
3461 - وروي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » (4).
3462 - وسئل أبو إبراهيم عليه السلام (5) « عن امرأة دبرت جارية لها فولدت
ص: 120
الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال : متى كان الحمل (1)؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت : جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا ، فقال : إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير » (2).
3463 - وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام « عن رجل دبر جارية وهي حبلي ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (3) ، قال : وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا أحتاج إلى ذلك » (4).
3464 - وروي عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » (5).
3465 - وروى أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل
ص: 121
يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : نعم أي ذلك شاء فعل » (1).
3466 - وروى عاصم (2) ، عن أبي بصير قال : « سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء (3) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته (4) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » (5).
3467 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا (6) قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».
3468 - وروى أبان ، عن عبد الرحمن قال : « سألته عن الرجل قال : لعبده
ص: 122
إن حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز الذي يجعل له في ذلك » (1).
3469 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه » (2).
3470 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا (3) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده ، فقال : أرى
ص: 123
أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».
3471 - وقال علي عليه السلام (1) : « المعتق عن دبر هو من الثلث ، وما جنى هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » (2).
المكاتبة (3)
3472 - روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : إن علمتم لهم مالا (4) ، قال قلت : « وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم ». قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك (5) ، فقلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر
ص: 124
عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف ».
3473 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، قال : لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (1) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا (2) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ».
3474 - وسئل الصادق عليه السلام « عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن اللّه عزوجل يقول في كتابه : « وفي الرقاب » (3).
3475 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإذا قال : تحطه عني واعجل لك فلا يصلح » (4).
ص: 125
3476 - وروى عمار بن موسى الساباطي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما (2) ، قلت : فإن مات وترك مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » (3).
3477 - وروى ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه (4) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أليس قد فرض اللّه عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم (5) وأجر
ص: 126
ذلك له قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة (1) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله (2) كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة (3) لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».
3478 - وروى أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة (4) كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (5) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » (6).
ص: 127
3479 - وروى القاسم بن بريد (1) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم ».
3480 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت عليه » (2).
3481 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها (4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها ».
3482 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه ، إن لهم شرطهم » (5).
3483 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب (6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » (7).
ص: 128
3484 - وسأله سماعة « عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : فليكاتبه وإن كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال (1) فإن اللّه عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان » (2).
3485 - وقال عليه السلام (3) « في رجل ملك مملوكا له (4) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم » (5).
3486 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه
ص: 129
مواليه بشرطهم » (1).
3487 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في مملوك كاتب على نفسه وماله (2) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (3) ، قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه » (4).
3488 - وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق (5) ، وقال : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » (6).
ص: 130
3489 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ».
3490 - وروى جميل بن دراج ، عن مهزم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه (1) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ».
3491 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه (2) أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (3) ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده (4) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده
ص: 131
بموالي أبيه ».
3492 - وقضى علي عليه السلام (1) « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها ».
3493 - وروى عمر صاحب الكرابيس (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط اللّه قبل شرطك » (3).
3494 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عز وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » (4).
3495 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق (5) ، وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه السلام : ينتظر بالمكاتب (6) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ».
3496 - قال : « وسألته عن قول اللّه عزوجل : « وآتوهم من مال اللّه الذي
ص: 132
آتاكم « قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه ».
3497 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب » (1).
3498 - وقيل للصادق عليه السلام : « لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال : لأنه خلق من طينه (2) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه ، فلذلك هو منه ».
3499 - وروي عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي أعتق ) (3).
ص: 133
3500 - وفي رواية عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه ذكر « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق (1) ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول اللّه صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال صلى اللّه عليه وآله : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن » (2).
3501 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء أولاده لمن أعتقه » (3).
ص: 134
3502 - وروي عن بكر بن محمد أنه قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ قلت : مولانا ، فقال : أعتقتموه أو أباه؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك (1) ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (2).
قال : وسأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم ، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال ».
3503 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه(3) ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه »(4).
3504 - وروى حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المعتق هو المولى
ص: 135
والولد ينتمي إلى من يشاء ».
3505 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السائبة قال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين ». (1)
3506 - وروي عن شعيب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قال : قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ».
3507 - وروى ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص (3) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ، قال : أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا اللّه عزوجل ، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلى اللّه عليه وآله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ».
3508 - وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا (4) هل للمدسوس أن يشتريه
ص: 136
كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد؟ قال : لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين اللّه عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ (1) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ».
3509 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه (2) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته (3) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد (4) الميت ، قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها
ص: 137
عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته » (1).
3510 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدها حد الأمة » (2).
3511 - وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة » (3).
3512 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل(4) أن يتزوجها؟ فقال : أخبرت أن عليا عليه السلام
ص: 138
أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن (1) لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » (2).
3513 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أو سمعته يقول - : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد ».
3514 - وروى ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم السلام (3) قال : « كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » (4).
3515 - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام (5) قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت(6) وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما
ص: 139
سوى ذلك من الدين؟ قال : لا ».
3516 - وروى عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير - المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللّه عزوجل وكتاب اللّه أحق (1) ، قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي (2) يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها »(3).
3517 - وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال : « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (4) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ (5) ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » (6).
ص: 140
3518 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا ».
3519 - وروي عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل أقر أنه عبد ، قال : يأخذه بما قال أو يرد المال » (1).
3520 - وروي السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا عمي العبد فلا رق عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه » (2).
ص: 141
3521 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا عمي العبد فقد عتق » (1).
3522 - وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » (2).
3523 - وروي « في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » (3).
3524 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « في رجل أعتق بعض مملوكه ، قال : هو حر كله ليس لله عزوجل شريك » (4).
3525 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها (5) ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها » (6).
3526 - وروي عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيجوز
ص: 142
للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا » (1).
3527 - وروى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : « لا يجوز في العتاق (2) الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والا عرج ».
3528 - وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال : أعتق من أغنى نفسه (3) ، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الأجرد » (4).
3529 - وروي عن أحمد بن هلال قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (5) كان
ص: 143
علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ».
3530 - وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » (1).
3533 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » (1).
3534 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».
3535 - وفى رواية المثنى (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » (3).
3536 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك ».
3537 - قال أبو جعفر عليه السلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه »(4).
3538 - وقال الصادق عليه السلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
ص: 145
يكن آبقا »(1).
3539 - وروى زيد الشحام (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في عنقه راية (3) قال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده (4) ، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه وأشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ».
3540 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : أرى أن جميع ما معها للورثة (5) ، قلت : ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا إنها أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الا باق التدبير » (6).
3541 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ، إرساله ، فإذا حلف برء من الضمان »(7).
3542 - وروى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
ص: 146
« أن عليا عليه السلام قال في جعل الآبق : إن المسلم يرد على المسلم » (1).
3543 - وقال عليه السلام (2) « في رجل أخذ آبقا ففر منه قال : ليس عليه شئ ».
3544 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أصاب دابة (3) قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شئ » (4).
3545 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلة » (5).
ص: 147
3546 - وروى ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فأختر أحدهما ورد الاخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده ، منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الاخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » (1).
3547 - وروي عن أبي جميلة ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : « بسم اللّه الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل اللّه له نورا فماله من نور ، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه » (2).
3548 - وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ادع بهذا
ص: 148
الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (1) « اللّهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به » وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة (2) ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل ».
3549 - روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين (3) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه (4) ، و يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه »(5).
3550 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام « أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا (6) فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل (7).
ص: 149
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
3551 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » (1).
3552 - وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ».
3553 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (2) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم (3) ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم إنا عبد اللّه مخلوق ، قال : فأبوا عليه وقالوا - لعنهم اللّه - : لا بل أنت أنت هو ، فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا (4) إلى اللّه عزوجل لأقتلنكم ، قال : فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا (5) قال : فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذف بهم فيها ، ثم جن رؤوسها ، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إن الغلاة - لعنهم اللّه - يقولون : لو
ص: 150
لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار (1) ، فيقال لهم : لو كان ربا لما احتاج إلى حفر الابار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم ، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الابار وفعل ما فعل حتى أقام حكم اللّه فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب بغير النار ليس برب ، وقد وجدنا اللّه تعالى عذب قوما بالغرق ، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان ، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم ، وآخرين بحجارة من سجيل ، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن اللّه تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده ، فقال علي عليه السلام : لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي ، ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضد ما استوجبه الموحدون من ربهم عزوجل ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجلتها لكم ، وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم - أي هي أولى بكم - وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ، وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون اللّه عز وجل صنما.
3554 - وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين (2) ، « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه السلام : ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما ، قال فقال لهما :
ص: 151
ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » (1) روى ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3555 - وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام (2) إليه « أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » (3).
3556 - وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد اللّه (4) [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».
3557 - وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » (5).
3558 - وروى ابن فضال ، عن أبان (6) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » (7).
3559 - وقال علي عليه السلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن
ص: 152
أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ». (1)
3560 - روى سعد بن سعد عن حريز (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك و أنت حر برضى من المملوك » (3).
3561 - و « سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه » (4).
3562 - وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه (5) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (6) وهذا العتق في تلك الساعة (7) لم يكن نافعا له ».
ص: 153
3563 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام « في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق اللّه عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ».
3564 - وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك البصري ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ » (1).
3565 - وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك علي كذا وكذا ، أله أن يأخذه منه (2)؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه » (3).
3566 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام « في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد » (4).
ص: 154
3567 - ودخل ابن أبي سعيد المكاري (1) على الرضا عليه السلام فقال له : « أبلغ اللّه من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟! فقال له : مالك أطفأ اللّه نورك وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ومريم من عيسى ، وعيسى ومريم شئ واحد ، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد (2) ، فقال له ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة؟ فقال : لا أخا لك تقبل مني ، ولست من غنمي (3) ولكن هلمها ، فقال : رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّه تعالى ، فقال : نعم إن اللّه عزوجل يقول : « حتى عاد كالعرجون القديم « فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج وافتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة - لعنه اللّه - ».
3568 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم إنما هو مالكه يفتديه (4) إذا اخذ يؤدي عنه ».
ص: 155
3569 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » قال : رضوان اللّه والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا ».
3570 - وروى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نعم العون الدنيا على الآخرة ».
3571 - وقال عليه السلام : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه » (1).
3572 - وروي عن العالم عليه السلام أنه قال : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (2).
3573 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « نعم العون على تقوى اللّه الغنى » (3).
3574 - وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى ليحب الاغتراب (4) في طلب الرزق ».
ص: 156
3575 - وقال عليه السلام : « أشخص يشخص لك الرزق » (1).
3576 - وروى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إني لأحب أن أرى الرجل متحرفا (2) في طلب الرزق ، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : اللّهم بارك لا متي في بكورها » (3).
3577 - وقال صلى اللّه عليه وآله : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها ».
3578 - وقال عليه السلام : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها ».
3579 - وروى حماد اللحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها » (4).
3580 - و « أرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس ، فقال له : امش في الظل فإن الظل مبارك » (5).
3581 - وقال الصادق عليه السلام : « من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه » (6).
ص: 157
3582 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إني أجدني أمقت الرجل (1) يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول : اللّهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل اللّه ، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها » (2).
3583 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب المحترف الأمين ».
3584 - وروي عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال : دفع إلي أبو عبد اللّه عليه السلام سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شئ ما ، وقال : ما أفعل هذا على شره مني (3) ولكني أحببت أن يراني اللّه تبارك وتعالى متعرضا لفوائده ، قال عذافر : فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قد رزق اللّه عزوجل فيها مائة دينار ، قال : أثبتها في رأس مالي ».
3585 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال : أسلمه - لله أبوك - ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، فقال : يا رسول اللّه وما السياء (4)؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ ، فإنه يعالج غبن أمتي (5) ، وأما القصاب فإنه يذبح
ص: 158
حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط : فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، و لان يلقى اللّه العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، و أما النخاس : فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس » (1).
3586 - وروي عن سدير الصير في قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو؟ قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده (2) عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي و تجارتي ، وعليه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجتي وعمرتي ، قال : فجلس عليه السلام ثم قال : كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض إلى الصلاة ، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة »(3) يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.
ص: 159
3587 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ويل لتجار أمتي من لا واللّه وبلى واللّه ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد » (1).
3588 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « احتجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول اللّه ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله ، وقد جعله اللّه لك حجابا من النار » (2).
3589 - وروي عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال : يكره كل مال ينتهب » (4).
3590 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لما أنزل اللّه تبارك وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » قيل : يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال : كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز ،
ص: 160
قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم (1) ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » (2).
3591 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام « أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت ».
3592 - وروى أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (3) ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (4).
3593 - وروى أبان بن عثمان (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أربع لا تجوز
ص: 161
في أربعة ، الخيانة والغلول (1) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ».
3594 - وقال عليه السلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (2).
3595 - وروي « أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى » (3).
3596 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : « رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت له : من هو؟ فقال : رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ».
3597 - وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « أوحى اللّه عزوجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليه السلام ، فأوحى اللّه عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان
ص: 162
فألان اللّه تعالى له الحديد (1) فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.
3598 - وروي عن الفضل بن أبي قرة قال : « دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام و هو يعمل في حائط له ، فقلنا : جعلنا اللّه فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني اللّه عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي ».
3599 - و « كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في المهاجرة (2) في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه اللّه تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال ».
ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط ، فأما على تعليم القرآن فلا (3).
3600 - وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذب أعداء اللّه إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ».
ص: 163
3601 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم ».
3602 - وروي عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني اتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، قال : ذاك رفق اللّه عزوجل » (1).
3603 - وقال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح (2) : « يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها » (3).
3604 - وقال عليه السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير » (4).
3605 - وقال عليه السلام : « احذروا معاملة أصحاب العاهات ، فإنهم أظلم شئ » (5).
3606 - وقال عليه السلام لأبي الربيع الشامي : « لا تخالط الأكراد ، فإن الأكراد حي من الجن كشف اللّه عزوجل عنهم الغطاء » (6).
3607 - وقال عليه السلام : « لا تستعن بمجوسي ، ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها ».
3608 - وقال عليه السلام : « إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير ».
ص: 164
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه ، فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها : أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الإساءة ، و السفلة : من أدعى الإمامة (1) وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
3609 - وروي عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني قد تركت التجارة ، فقال : لا تفعل افتح بابك وابسط بساطك ، واسترزق اللّه ربك » (2).
3610 - وقال سدير الصيرفي (3) قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال : يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك ».
3611 - وقال عليه السلام (4) : « إن اللّه تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه ».
3612 - وقال علي عليه السلام : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى ابن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه اللّه عزوجل ورجع نبيا ، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام ، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (5).
3613 - وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عدني قال : كيف
ص: 165
أعدك؟! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو » (1).
3614 - وروى [ عن ] جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما سد اللّه عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح اللّه له ما هو خير منه ».
3615 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : « من أتاه اللّه عزوجل برزق لم يخط إليه برجله ، ولم يمد إليه يده ، ولم يتكلم فيه بلسانه ، ولم يشد إليه ثيابه (2) ، ولم يتعرض له ، كان ممن ذكره اللّه عزوجل في كتابه : « ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ».
3616 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة ».
3617 - وقال الصادق عليه السلام : « غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم ».
3618 - وقال عليه السلام : « لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه ».
3619 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من المروءة استصلاح المال » (3).
3620 - وقال الصادق عليه السلام : « إصلاح المال من الايمان ».
3621 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث : التفقه في الدين ، والتقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة » (4).
3622 - قال : « وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إن النفس إذا أحرزت قوتها
ص: 166
استقرت ».
3623 - وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن حبس الطعام سنة فقال : أنا أفعله » - يعني بذلك إحراز القوت -.
3624 - وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما من نفقة أحب إلى اللّه عزوجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم اللّه مؤمنا كسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا » (1).
3625 - وقال العالم عليه السلام : « ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».
3626 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام : « إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف » (2).
3627 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له (3) ويشتري ما ليس له ، ويلبس ما ليس له ».
3628 - وروى أبو هشام البصري عن الرضا عليه السلام أنه قال : « من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى » (4).
3629 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن أدنى الاسراف فقال : ثوب صونك تبتذله (5) ، وفضل الاناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا و هكذا » (6).
ص: 167
3630 - وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام أنه قال « ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم - أو قال : يرد عليهم دعاؤهم - (1) رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه ، فيقول : اللّهم أرزقني ، فيقول اللّه تعالى : ألم أرزقك؟! ورجل أمسك عن الطلب (2) فيقول : اللّهم ارزقني ، فيقول اللّه تعالى : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟! ورجل كانت عنده امرأة فقال : اللّهم فرق بيني وبينها فيقول اللّه عزوجل : ألم أجعل ذلك إليك؟! ».
3631 - وقال عليه السلام : « من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله » (3).
3632 - وقال عليه السلام : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » (4).
3633 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ملعون ملعون من يضيع من يعول ».
3634 - وقال عليه السلام : « الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه ».
3635 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها » (5).
3636 - وقال الرضا عليه السلام : « لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم » (6).
3637 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إياك و
ص: 168
الكسل والضجر (1) فإنهما مفتاح كل سوء ، إنه من كسل لم يؤد حقا ، ومن ضجر لم يصبر على حق ».
3638 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إن اللّه تعالى ليبغض العبد النوام ، أن اللّه تعالى ليبغض العبد الفارغ ».
3639 - وقال الصادق عليه السلام لبشير النبال : « إذا رزقت من شئ فالزمه » (2).
3640 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « شكا رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الحرقة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » (3).
3641 - وقال الصادق عليه السلام : « باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك (4) ، فقيل : ضرب أي شئ؟ فقال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها » (5).
3642 - وروي عن الأرقط قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي شراء دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي - الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار والإبل والرقيق ».
3643 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز ».
3644 - وقال الصادق عليه السلام : « مشتري العقار مرزوق ، وبائع العقار ممحوق ».
ص: 169
3645 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (1) قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».
3646 - وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لما دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللّهم من باع رقعة من أرض (2) فلا تبارك فيه ».
3647 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (3)
3648 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » (4).
3649 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » (5).
3650 - وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » (6).
ص: 170
سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت (1) ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم » (2).
3652 - وروي « أن أجر المغني والمغنية سحت » (3).
3653 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط » (4).
3654 - وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، فقال :
ص: 172
إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها ». (1)
3655 - وقال الصادق عليه السلام : « إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن اللّه عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه » وأما في الآخرة فان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».
3656 - وكتب محمد بن الحسين الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام يقول : « رجل يبذوق القوافل (2) من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء اللّه ».
3657 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام « في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (3).
3658 - وروى محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته (4) ، قد آجر
ص: 173
نفسه موسى بن عمران عليه السلام واشترط قال : إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل اللّه تعالى فيه : على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك » (1).
3659 - وروى محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته قال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللّه تعالى ويتجر ، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » (2).
3660 - وروى عبد اللّه بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب فهو لرب آجره » (3).
3661 - وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء (4) واستهلك الاجر ، فقال : المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به ».
3662 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال له : « يا عبيد إن السرف يورث الفقر ، وإن القصد يورث الغنى ».
ص: 174
3663 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ، قال : لا بأس به » (1).
3664 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أصلحك اللّه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني اللّه هذا الامر ضقت بذلك السلاح قلت : لا أحمل إلى أعداء اللّه ، قال : احمل إليهم وبعهم فان اللّه تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - قال : فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » (2).
3665 - وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر » (3).
3666 - وروي عن أبي المغرا قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم وحج بها » (4).
ص: 175
3667 - وروى علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ». (1)
3668 - وفي خبر آخر « أولئك عتقاء اللّه من النار ».
3669 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ».
3670 - وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال : « بعث أبو عبد اللّه عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد اللّه (2) فقال : ول ذا بعض عملك » (3).
3672 - وروى الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك « فقال : إنما جاء بأبيه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ(1) أفكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحبس أبا لابن؟ ».
3673 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر (2) في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».
3674 - وقيل للصادق عليه السلام : « إن الناس يروون عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال عليه السلام : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي » (3).
ص: 177
3675 - وروى أبو البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا سماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة » (1).
3676 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله لرجل (2) : « أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقه » (3).
3677 - « وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام (4). فقال : يا أمير المؤمنين واللّه إني لأحبك ، فقال له : ولكني أبغضك ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الاذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ».
3678 - وقال علي عليه السلام : « من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة » (5)
ص: 178
3679 - وروى الحكم بن مسكين ، عن قتيبة بن الأعشى (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن
ص: 179
لم أشارطه ، قال : أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله » (1)
3680 - وروي عن عيسى بن شقفي (2) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال : « فحججت فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام بمنى فقلت له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن اللّه عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى اللّه فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال : نعم حل ولا تعقد » (3).
3681 - وقال الصادق عليه السلام : « من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئا » (4).
ص: 180
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إياكم والدين فإنه شين للدين » (1).
3684 - وقال علي عليه السلام : « إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار ».
3685 - وقال علي عليه السلام : « إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ، ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا ، وقضاء في الآخرة » (2).
3686 - وروي عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى اللّه عليه وآله وقال : صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته (3) ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ذاك الحق ، ثم قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنما فعل ذلك ليتعظوا (4) وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، (5) وقد مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين ».
3687 - وروي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « من طلب الرزق من حله فغلب (6) فليستقرض على اللّه عزوجل وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله ».
3688 - وروى الميثمي (7) ، عن أبي موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ص: 182
« جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج؟ قال : نعم إنه ينتظر رزق اللّه غدوة وعشية ».
3689 - وروي عن أبي ثمامة (1) كأحمد بن هلال وعمرو بن شمر وأبى جميلة مفضل بن صالح.(2) قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : « إني أريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال : ارجع إلى مؤدي دينك (3) وانظر أن تلقى اللّه عزوجل وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون ».
3690 - وقال الصادق عليه السلام : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عزوجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فان قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ».
3691 - وروي عن أبان ، عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين (4) ، فان كفارته قضاؤه ».
3692 - وروى أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ألا يؤديه فذلك اللص العادي » (5).
ص: 183
3693 - وروى سماعة بن مهران (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به (2) وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه اللّه عزوجل بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة (3)؟ فقال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم إن اللّه عزوجل يقول « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ».
3694 - وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر ، كان اللّه عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحق (4).
3695 - وروى إسماعيل بن أبي فديك (5) ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « إن اللّه عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه » (6).
3696 - وروي عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن علي دينا لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ ، قال : لا تبع ضيعتك ولكن
ص: 184
أعط بعضا وأمسك بعضا » (1).
3697 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور (2) وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب اللّه عزوجل بكل يوم يحبسه [ أ ] وليلة ظلما » (3).
3698 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، (4) عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا (5) ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ».
3699 - وروى علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ، ولا
ص: 185
تدخل فيما عبته عليه » (1).
3700 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه الخيانة » (2).
3701 - وروى زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ، ومن خانك فلا تخنه ».
3702 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ، ثم صار إليه بعد ذلك منه (3) للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال : نعم ، يقول : « اللّهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » (4).
3703 - وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ، إلا أنه قال يقول : « اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي » (5).
3704 - وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
ص: 186
إذا قال هذه الكلمة ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة ، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
3705- لقول النبي صلى اللّه عليه وآله : « من حلف باللّه فليصدق ، ومن حلف له باللّه فليرض ، ومن لم يرض فليس من اللّه [ في شئ ] ».
وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي ، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه ، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة ، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته ، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه (1).
3706 - وقد روى محمد بن أبي عمير ، عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه ».
3707 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق ، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهي في ذلك إلى قولك ، فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق
ص: 187
فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » (1).
3708 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا » (2).
3709 - وقال الصادق عليه السلام : « في قول اللّه عزوجل : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف القرض » (3).
3710 - وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » (4).
3711 - قال أبو جعفر عليه السلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » (5).
3712 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول : « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » (6).
ص: 188
3713 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا مات الميت حل ماله وما عليه » (1).
3714 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ».
3715 - وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » (2).
3716 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « أتى رجل عليا عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما (3) فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام : أخرج خمس مالك فإن اللّه عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال » (4).
3717 - وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
ص: 189
أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله (1) ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه السلام (2) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وإذا أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ».
3718 - وروى إبراهيم بن هاشم « أن محمد بن أبي عمير - رضي اللّه عنه – كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال : ما هذا؟ قال : هذا مالك الذي لك علي ، قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وهب لك؟ قال : لا ، قال : فقال ، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال محمد بن أبي عمير - رضي اللّه عنه - : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين « إرفعها فلا حاجة لي فيها ، واللّه إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم » (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي
ص: 190
بباقي الثمن دينه (1).
3719 - وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه السلام « أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه ، الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الأولى ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : كان شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس (2).
والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
3721 - وقال الصادق عليه السلام : « ترك التجارة مذهبة للعقل » (1).
3722 - وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال : « رآني أبو عبد اللّه عليه السلام وقد تأخرت عن السوق ، فقال لي : اغد إلى عزك » (2).
3723 - وروي عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه » قال : كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة ، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر ».
3724 - وروى هارون بن حمزة ، عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما فعل عمر بن مسلم (3)؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال : ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟! أن قوما من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لما نزلت : « ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب « أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا : قد كفينا ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأرسل إليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم؟! قالوا : يا رسول اللّه تكفل اللّه عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال : إنه من فعل ذلك لم يستجب اللّه له ، عليكم بالطلب ، ثم قال : إني لأبغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول : ارزقني و يترك الطلب ».
3725 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « اتجروا بارك اللّه لكم ، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : إن الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة وواحد في غيرها » (4).
ص: 192
3726 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « تعرضوا للتجارة فإن فيها لكم غنى عما في أيدي الناس » (1).
3727 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تدعوا التجارة فتهونوا (2) اتجروا بارك اللّه لكم » روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
3728 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ، ثم ارتطم ، فلا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع » (3).
3729 - و « كان علي عليه السلام (4) بالكوفة يغتدي كل بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبيبة (5) قال : فيقف على أهل كل سوق فيناديهم : يا معشر التجار (6) قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة (7) واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتجافوا عن
ص: 193
الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين (1) ، قال : فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس ».
3730 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (2) : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن : الربا ، والحلف ، وكتمان العيوب ، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى » (3).
3731 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه ».
3732 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ».
3733 - وقال عليه السلام : « يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة (4) تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم ».
3734 - وروي عن الأصبغ بن نباتة قال : « سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر :
ص: 194
يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر (1) ، واللّه للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا ، صونوا أموالكم بالصدقة (2) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق ».
3735 - وروى حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها » (3).
3736 - وروى عثمان بن عيسى ، عن ميسر (4) قال : قلت له : « يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ».
3737 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم (5) وللسمح فسامح ، وللشحيح
ص: 195
فشاحح ، وعند الشكس فالتو » (1).
3738 - وقال علي عليه السلام : « سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح - قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها - »(2).
3739 - و « مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له علي عليه السلام : زدها فإنه أعظم للبركة » (3).
3740 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (4).
3741 - وقال الصادق عليه السلام : « أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة » (5).
3742 - وقال علي عليه السلام : « مر النبي صلى اللّه عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال : عليك بأول السوق ».
3743 - وقال عليه السلام : « صاحب السلعة أحق بالسوم » (6).
3744 - و « نهى صلى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ». (7)
ص: 196
3745 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، (1) فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ».
3746 - وقال عليه السلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكة » (2).
3747 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه : « إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس ، وروى ذلك زياد القندي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ».
الوفاء والبخس(3)
3748 - وروى ميسر ، عن حفص (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، فقال : ما يقول الذين حوله؟ قال : قلت يقولون : لا يوفي ، قال : هو ممن لا ينبغي له أن يكيل » (5).
3749 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي
ص: 197
سواء لم يعط إلا ناقصا » (1).
3750 - وروى حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان » (2).
3751 - وفي خبر آخر : « لا يكون الوفاء حتى يرجح » (3).
3752 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال : أليس تحرى الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس » (4).
3754 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : « جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : شر بقاع الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز ، أو طايش في ميزان (1) ، أو سارق في ذرع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه (2) وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج (3) ثم قال عليه السلام : وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى اللّه عزوجل أولهم دخولاً وآخرهم خروجا منها ».
3755 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».
3756 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده
ص: 199
لا شريك له ، واللّه أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وصلى اللّه على محمد وآله « عدلت له حجة مبرورة ».
3754 - وروى عبد اللّه بن حماد الأنصاري ، عن سدير قال : قال أبو جعفر عليه السلام « يا أبا الفضل أمالك في السوق مكان تقعد فيه تعامل الناس؟ قال : قلت : بلى ، قال : إعلم أنه ما من رجل يغدو ويروح إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق » اللّهم إني أسألك خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها « إلا وكل اللّه عزوجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله فيقول له : قد أجرتك من شرها وشر أهلها يومك هذا ، فإذا جلس مكانه حين يجلس فيقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللّه عليه وآله ، اللّهم إني أسألك من فضلك حلالا طيبا ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة « فإذا قال ذلك قال الملك الموكل : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر نصيبا منك وسيأتيك ما قسم اللّه لك موفرا حلالا طيبا مباركا فيه ».
3758 - وروي « أن من ذكر اللّه عزوجل في الأسواق غفر اللّه له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم - والفصيح ما يتكلم ، والأعجم ما لا يتكلم - ».
3759 - وقال الصادق عليه السلام : من ذكر اللّه عزوجل في الأسواق غفر له بعدد أهلها ».
3760 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أحدهما عليهما السلام : « إذا اشتريت متاعا فكبر اللّه ثلاثا ثم قل : « اللّهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا ، اللّهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللّهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا » ثم أعد كل واحدة منها
ص: 200
ثلاث مرات ».
3761 - و « كان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا » (1).
3762 - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال : « من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو اللّه أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن « وآية الكرسي فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات ».
3763 - وروى ابن فضال ، عن ثعلبة [ بن ميمون ] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت جارية فقل : « اللّهم إني أستشيرك وأستخيرك » (2) وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل « اللّهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة ».
يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (1).
3766 - وقال عليه السلام « في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة (2) أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (3).
3767 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : « من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له » (4).
3768 - وروى عبد اللّه بن سنان (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلا يجوز » (6).
3769 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه ، فقال : إن جاء
ص: 202
فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » (1).
3770 - وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » (3).
ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (4).
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (5).
الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول (6)
3771 - روي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن أبي عليه السلام
ص: 203
اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع » (1).
3772 - وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها (2) قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن يجب البيع حين الافتراق ».
* ( حكم القبالة المعدلة (3) بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم
3773 - روي عن سعيد بن يسار (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن (5) فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
ص: 204
وإن جاءنا الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك إذا لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فترد عليه » (1).
3774 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه فتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإن كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لم تكون الغلة (2)؟ قال : للمشتري أما ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله »؟!.
قال شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - : متى عدلت القبالة بين رجلين عند رجل إلى أجل فكتبا بينهما اتفاقا ليحملهما عليه ، فعلى العدل أن يعمل بما في الاتفاق ولا يتجاوزه ، ولا يحل له أن يؤخر رد ذلك الكتاب على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه.
وسمعته - رضي اللّه - عنه يقول : سمعت مشايخنا رضي اللّه عنهم يقولون إن الاتفاقات لا تحمل على الأحكام لأنها إن حملت على الأحكام بطلت ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزوجل (3) ، ومتى جاء من عليه المال ببعضه في
ص: 205
المحل أو قبله وحل الأجل ولم يحمل تمامه (1) ، فعلى العدل أن يصحح المقبوض من المال على قابضه بالاشهاد عليه إن كان مليا ، وإن لم يكن مليا فبالاستيثاق (2) وإن أمره برده على من قبضه منه كان أولى وأبلغ ، وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك حملهما عليه إن شاء اللّه تعالى.
3775 - روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (3) ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
3776 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
ص: 206
عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (1) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف حقك ، قال : لا بأس به » (2).
3777 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه (3) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
3778 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
3779 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (4).
3780 - وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك اللّه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
ص: 207
تغير الطعام من سعره فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم - أصلحك اللّه - إنه طعامي الذي اشتراه مني (1) ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، قال : أرغم اللّه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي » (2).
3781 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله (3) من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال : إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ».
3782 - وروي عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه (4) ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن (5) ، قال : لا بأس ما أراهم وقد شاركوه ، فقلت : إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا اجراء فيعتبرونه (6) فيزيد وينقص ، قال : لا
ص: 208
بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » (1).
3783 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض (3) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله (4)؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليه السلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى اللّه عزوجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله (5) ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه (6) ، قال ، وقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس » (7).
3784 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع
ص: 209
مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته ، قال : لا يصلح إلا بكيل (1) ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة (2) ، هذا مما يكره من بيع الطعام ».
3785 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله » (3).
3786 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدى فلا بأس » (4).
3787 - و « سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر (5) كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام ، فقال : لا بأس » (6).
ص: 210
3788 - وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه » (1).
3789 - وروى ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال ، « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (2) ، قال : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال ، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا ، قال ، لا بأس ».
3790 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة (3) ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع (4). قال : وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (5). قال : وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ». (6)
3791 - وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا (7) ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده
ص: 211
جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا - يعني أبا عبد اللّه عليه السلام - قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
3792 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها (1)؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (2) بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » (3).
3793 - وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » (4).
3794 - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (5) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر ».
3795 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت :
ص: 212
أعطي الرجل الثمن (1) عشرين دينارا وأقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك ولا يسمي شيئا واللّه يعلم من نيته ذلك (2) قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ]. » (3).
3796 - وروي عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس به ».
3797 - وروي عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نشتري المتاع بنظرة (4) فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك؟ فأقول : تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك (5) ، قال فاسترجعت (6) ، وقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ قلت : لان ما في الأرض ثوبا
ص: 213
أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » (1).
3798 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك (2) ، فكرهه ».
3799 - وروي عن بشار بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء (4) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » (5).
3800 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (6) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (7) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
ص: 214
صاحبه إن رد عليه » (1).
3801 - وروى ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ، أو الكروي ، أو المروزي ، أو القوهي (2) فيشتري الرجل منهم (3) عشرة أثواب يشترط عليه خياره (4) كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟! فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟! ثم قال : ما أحب هذا البيع » (5).
3802 - وروى أبو الصباح الكناني ، وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون : بع فما
ص: 215
ازددت فلك ، قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة » (1).
3803 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي ، ومحمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قدم لأبي عبد اللّه عليه السلام (2) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا : نأخذه بده دوازده ، فقال : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين قال : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا » (3)
3804 - وروى العلا ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام « في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى (4) حتى يقع على رأس ماله (5) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له أنه إنما قومه » (6).
3805 - وروي عن عمر بن يزيد قال : « بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه علي ، فقلت لهم : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : يلزمهم ذلك » (7).
ص: 216
3806 - وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب » (1).
3807 - وروى أبان ، عن منصور (2) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (3).
3808 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (4) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ».
3809 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة (5) ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
ص: 217
ما زاد » (1).
3810 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس » (2).
3811 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بأجر السمسار (3) إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى (4) ، إنما هو مثل الأجير ».
3812 - قال : وسألته (5) « عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق (6) ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس ».
اتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سمع بكاءها فقال ، ما هذه؟ فقالوا : يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاتى بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ».
3814 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » (1).
3815 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له ، فأتى صاحبها يتقاضاه ، فقال : صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، فقال : لا بأس » (2).
3816 - وقال عليه السلام (3) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال : يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك (4) فنقد عنه ، فنفقت
ص: 219
الدابة (1) قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ».
3817 - وقال عليه السلام (2) « في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا (3) قال : يجوز ».
3818 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بذلك ».
3819 - وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». (4) قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3820 - وروي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، فقال : لا باس ». (5)
ص: 220
3821 - وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (1)
3822 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد معها شيئا » (2).
3823 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام « يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (3)
3824 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « يردها ويكسوها ». (4)
3825 - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللّه أن أجعل لها أجرا ».
ص: 221
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.
3826 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
3827 - وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها بينة » (1).
3828 - وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك (2) ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».
3829 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (3) فيناشده الذي اشتراها (4) ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا واللّه لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (5) ، فلما رأى ذلك سيد
ص: 222
الوليدة أجاز بيع ابنه » (1).
3830 - وروي عن ابن سنان (2) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] (3)
3831 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (4)؟ قال : لا بأس [ به ] ».
3832 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » (5).
3833 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج (6) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (7) يجوز
ص: 223
كما يجوز عندنا عددا » (1) ..
3834 - وسأله سماعة « عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال : لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة (2) فتقول : اشتري منك (3) هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة » (4).
3835 - وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ، « سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر (5) و
ص: 224
الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (1) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ».
3836 - وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه » (2).
3837 - وروي عن يعقوب بن شعيب (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس (4) به. قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك (5) هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (6) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف
ص: 225
هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (1).
3838 - وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (2).
3839 - وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (3) على قدر ذلك ، فقال : لا بأس ».
3840 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (4).
3841 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (5).
3842 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان معي
ص: 226
جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ (1) قال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس به إذا أعلمتهم ».
3843 - وروي عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها » (2).
3844 - وسأله سماعة « عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال » (3).
[ باب المضاربة ] (4)
3845 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال (5) ، فقال : هو ضامن ، و إن سلم وربح (6) فالربح بينهما ».
ص: 227
3846 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال (1) وليس له من الربح شئ ».
3847 - وروي عن محمد بن قيس (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل » (3).
3848 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال علي عليه السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول : هو عندك مضاربة ، قال ، لا يصلح حتى يقبضه منه » (4).
ص: 228
3849 - وقال علي عليه السلام (1) : « المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه ».
3850 - وكان علي عليه السلام (2) يقول : « من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال : « هذا لفلان « فهو له ، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء » (3).
3851 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال : لا بأس به إذا اشترطا (4) وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه عزوجل ».
3852 - وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ». (5)
ص: 229
3853 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا (1) حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه ».
3854 - وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي (2) فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم ، وقلت له : هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له (3) ، قلت : جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه ». (4)
ص: 230
3855 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : « اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال : لا إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ». (1)
3956 - وروى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (3).
3857 - وروى الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، قال : (4) إن
ص: 231
اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».
3858 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك (1) ، ثم قال عليه السلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا (2) إلا أن يعمل له بها (3) ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
3859 - وروي عن يونس بن يعقوب (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (5) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.
3860 - وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (6)
ص: 232
فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة (1)؟ أما بلغك قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الوضيعة بعد الضمة حرام »؟. (2)
3861 - وروى روح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة ». (3)
3862 - وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن ، فقال : إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه ، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل ، قال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن ، فأتى الأنصاري رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكى إليه وأخبره ، فبعث إلى سمرة فجاءه ، فقال له : استأذن عليه ، فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاري ، فعرض عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع ، فلما رأى ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال له : لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار ». (4)
3863 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان
ص: 233
عشرة أمنان دقيق (1)؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا ». (2)
والقنى والشرب والعقار (3)
3864 - روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا (4) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ».
3865 - وسأله سماعة « عن شراء القصيل (5) يشتريه الرجل فلا يقصله (6) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (7) وما
ص: 234
كان على أربابه من خراج فهو على العلج (1) فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا (2) ، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه ، حتى يكون سنبلا ».
3866 - وسأله سماعة « عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم (3) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ».
3867 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما ». (4)
3868 - وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان ». (5)
ص: 235
3869 - وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ». (2)
3870 - وروي عن سعيد بن يسار (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال : نعم إن شاء باعه بورق (4) وإن شاء باعه بكيل حنطة ».
3871 - وسأله سماعة « عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال : لا بأس بذلك ». (5)
ص: 236
3872 - وسأله « عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج ، فقال : إن كان اشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه ، وان لم يكن اشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما يخرج منه ». (2)
وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه (3).
وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه. (4)
ص: 237
3873 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب (1) قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام : يتقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن. وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها (2) فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كان صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام : على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء اللّه تعالى ». (3)
3874 - و « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض (4) إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع ».
3875 - « وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا (5) فضل الكلاء ».
3876 - و « قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم ». (6)
ص: 238
3877 - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن ماء - الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ». (1)
3878 - وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجرية ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع (2) ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد وأخذ المال كله ».
3879 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشراء من أرض
ص: 239
اليهودي والنصراني (1) فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على خيبر فخارجهم (2) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها (3) شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ». (4)
3880 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله (5) : « من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه عزوجل ورسوله ».
3881 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام (6) ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها (7)؟ فقال : لا بأس بذلك ».
3882 - وروي عن أبي الربيع الشامي (8) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا
ص: 240
يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيئ للمسلمين » (1).
3883 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا (2) وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (3) نصف العشر ».
3884 - وسأله سماعة « عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة (4) ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام » (5).
3885 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام ». وروي ذلك عن النبي صلى اللّه عليه وآله (6).
3886 - وروي عن علي بن مهزيار قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا(7) منها وبقيت في الدار قطعة
ص: 241
إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري » (1).
3887 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رحمه اللّه - (2) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللّه ».
3888 - وكتب إليه « في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه » (3).
3889 - وكتب إليه « في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه (4) وعرف
ص: 242
حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » (1).
3890 - وكتب إليه « في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام : نعم يجوز والحمد لله » (2).
3891 - وكتب إليه « هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها (3)؟ فوقع عليه السلام : لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله (4) إن شاء اللّه ».
3892 - وروي عن جراح المدائني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دار
ص: 243
فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر (1) ، قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
3893 - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج اللّه عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (3) على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » (4).
ص: 244
3894 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها (1) إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين » (2).
3895 - وروى شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها ».
3896 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ، ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (3) فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس بذلك ».
3897 - وروى أبان ، عن إسماعيل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك
ص: 245
ذلك فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ». (1)
3898 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ، قلت : وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء (3) ، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع ».
3899 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار ، قال : عليه الكرى ، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ».
3900 - وروى إدريس بن زيد (5) عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : « جعلت
ص: 246
فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (1).
3901 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشارك العلج المشرك (2) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال : لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (4).
3902 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير (5) قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (6) إلى سنين مسماة فيعمر
ص: 247
ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل » (1).
3903 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال : لا بأس به (2) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (3).
3904 - « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها » (4).
3905 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام (5) « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
ص: 248
بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الأرض (1) أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2).
3906 - روي عن أبي الربيع (3) قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر » (4).
3907 - وروي عن أبي الربيع (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يزرع في
ص: 249
أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث؟ فقال لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج اللّه عزوجل فيها ».
3908 - قال أبو الربيع : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك ».
3909 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال : لا بأس قد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أهل خيبر (1) أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر ، والخبر هو النصف » (2).
3910 - وروى محمد بن خالد ، عن ابن سيابة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال : ازرعوا واغرسوا ، فلا واللّه ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه ، واللّه ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال » (4).
ص: 250
3911 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة » (1).
3912 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له (3) على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما (4) فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا ».
3913 - وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » (5).
3914 - وسأل علي الصائغ (6) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
ص: 251
من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ، قلت : فإني اذبيه لهم (1)؟ قال : ذلك عمل فلا بأس ».
3915 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أتقبل الثياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها وأشتري لهم الخيوط ، قال : لا بأس ».
3916 - وروي عن محمد الطيار (2) قال : « دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت؟ قلت : بينهما باب وأنا شاب ، قالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها : اغلقي الباب ، فقالت : تدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، قالت : أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه ، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فسألته عن ذلك ، فقال : تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان ».
3917 - وكتب أبو همام (3) إلى أبي الحسن عليه السلام « في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (4)
ص: 252
وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي - اللّه عنه - عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (1).
3918 - وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن اللّه عزوجل اختار لأنبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (2).
3919 - و « سئل [ علي ] عليه السلام عن قول اللّه عزوجل » وعلى اللّه فليتوكل المتوكلون « قال : الزارعون ».
أبا عبد اللّه عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد ».
3922 - وقال عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم ».
3923 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في جمال يحمل معه الزيت فيقول : قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن (1). وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال : هو ضامن ، قلت له : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو لك ».
3924 - وقال عليه السلام « في الغسال والصواغ (2) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير (3) فإن فعل فليس
ص: 254
عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى (1) فقد ضمنه إن لم يكن له على قوله بينة ». (2)
3925 - وقال (3) « في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة ، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ». (4)
3926 - وروي (5) « عن رجل جمال اكتري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق واهراق الزيت ، قال : إنه أشاء أخذ الزيت وقال انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة (6) ، وأيما رجل تكارى دابة فاخذتها الذئبة (7) فشقت عينها فنفقت (8) فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما
ص: 255
عدلا » (1).
3927 - وروي عن جعفر بن عثمان (2) قال : « حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتتهمه؟ فقلت : لا ، قال : فلا تضمنه » (3).
3928 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ » (4).
3929 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره (5) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه ».
3930 - و « كان (6) أمير المؤمنين عليه السلام : يضمن الصباغ (7) والقصار والصائغ
ص: 256
احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1) ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».
3931 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». (2)
3932 - و « اتي علي عليه السلام (3) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » (4).
3933 - و « إن عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته » (5).
3934 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
ص: 257
3935 - وروى ابن أبي نصر (1) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن ».
3936 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا (2) أن شاء اللّه.
3937 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أسلفته (3) دراهم في طعام : فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم ، وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ، فقال : أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تول أنت شراءه » (4).
3938 - وروي عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول : واللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (5).
ص: 258
قال : وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر ، فآخذ منه جلة من رطب (1) مكانها وهي أقل منها (2)؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر ، وهي أكثر منها؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما (3). قال : وسألته عن رجل يكون له على الاخر مائة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (4).
قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه » (5).
3939 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمي كيلا معلوما إلى
ص: 259
أجل معلوم (1). قال : وسألته (2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك ».
3940 - وروى عن منصور بن حازم (3) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ».
3941 - وروى عن عبد اللّه بن بكير (4) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها (5) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ».
3942 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » (6).
3943 - وروي عن حديد بن حكيم (7) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل
ص: 260
يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (1)؟ فقال : لا بأس [ به ] ».
3944 - وروى أبان أنه قال « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به » (2).
3945 - وسأله سماعة « عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك ». (3)
3946 - وروى علي بن أبي حمزة (4) ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به » (5).
ص: 261
3947 - وروى أبان (1) ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » (2).
3948 - وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل ، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال ، لا بأس به. قال : وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم » (5).
3949 - وسئل (6) ( عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان (7) وغير
ص: 262
ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ (1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (2) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».
3950 - وروى الوشاء (3) ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » (4).
3951 - وروى عمر بن شمر (5) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (6) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء (7) ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » (8).
ص: 263
3952 - وروى وهب بن وهب (1) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ».
3953 - وروى غياث بن إبراهيم (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد » (3).
3954 - وروى النضر (4) عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (5).
3955 - وروى العلاء (6) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته
ص: 264
عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » (1).
3956 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (3) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».
الحكرة والأسعار (4)
3957 - روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (5).
3958 - و « مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (7) فقيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى اللّه عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».
ص: 265
3959 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).
3960 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (1) قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته (2) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».
3961 - وروى النضر ، عن عبد اللّه بن سنان (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (4) قال : لا بأس بذلك ».
3962 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (5) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».
3963 - وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله - يعني إحراز القوت - ».
3964 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (6).
ص: 266
3965 - و « نهى أمير المؤمنين عليه السلام ، عن الحكرة في الأمصار » (1).
3966 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما (2) وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون » (3).
3967 وروى أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه السلام قال : « من باع الطعام نزعت منه الرحمة » (4).
3968 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل » (5).
3969 - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « ذكر عند علي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (6).
ص: 267
3970 - وقال الصادق عليه السلام : « اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء » (1).
3971 - وقال عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « إني أراكم بخير » (2) فقال : كان سعرهم رخيصا ».
3972 - و « قيل للنبي صلى اللّه عليه وآله : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام : ما كنت لألقى اللّه تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا ، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا » (3).
3973 - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره ».
3974 - وروي عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يا
ص: 268
أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ، وشراء الخبز فقر فتعوذوا باللّه من الفقر » (1).
3975 - وقال عليه السلام : « دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز ، فقال : يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك » (2).
3976 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعهما يورث الفقر » (3).
3977 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (4) : « علامة رضى اللّه في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم ، وعلامة غضب اللّه على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم ».
3978 - قال الصادق عليه السلام (5) « في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، قال : القول البائع إذا كان الشئ قائما
ص: 269
بعينه مع يمينه » (1).
3979 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (2).
3980 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز (3) قال ، قلت : لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (4) فقال : إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه » (5).
3981 - و « دخل أمير المؤمنين عليه السلام (6) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
ص: 270
هي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت ، فقال له : رد عليها ، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر » (1).
3982 - روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ، ويحلها السكوت » (3).
3983 - روى [ عن ] هشام بن الحكم أنه قال : « كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل » (4).
ص: 271
3984 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » (1).
3985 - قال الصادق عليه السلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » (2).
3986 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « غبن المسترسل ربا » (3).
3987 - وقال عليه السلام (4) : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح » (5).
3988 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني
ص: 272
ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال ». (1)
3989 - وقال عليه السلام : « ليس منا من غش مسلما ». (2)
3990 - وقال عليه السلام : « من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنهم أغش الناس للمسلمين ». (3)
3991 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (4) : « لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض ». (5)
3992 - وروي عن منهال القصاب (6) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تلقي الغنم؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى ». (7)
ص: 273
3993 - وروى « أن حد التلقي روحة (1) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب » (2).
3994 - روى الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « درهم ربوا أشد عند اللّه عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة ».
3995 - وفي رواية هشام بن سالم (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « درهم ربوا أشد عند اللّه من سبعين زنية كلها بذات محرم » (4).
3996 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (5) : « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ».
3997 - وقال علي عليه السلام (6) : « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ».
ص: 274
3998 - وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه « قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » (2).
3999 - وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ». (4)روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه» وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.(5)
4000 - وقال عليه السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ». (6)
وقال عليه السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
ص: 275
معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ». (1).
4001 - وقال عليه السلام : « أيما رجل أدار مالا كثيرا (2) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ، ثم عرفه بعد (3) فأراد أن ينزع ذلك منه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف ». (4)
4002 - وقال عليه السلام (5) : « أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : « إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا
ص: 276
وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (1) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا ». (2)
4003 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (3) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم ». (4)
4004 - وقال عليه السلام (5) : « ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (6) وليس بين
ص: 277
السيد وبين عبده ربوا ». (1)
4005 - وقال الصادق عليه السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (2) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ». (3)
4006 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (4) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا - (5) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل اللّه البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (6) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل ». (7)
4007 - وروى غياث بن إبراهيم (8) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (9)
ص: 278
4008 - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « يمحق اللّه الربوا ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». (1)
4009 - وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد اللّه ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ما كان من طعام مختلف (2) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». (3)
4010 - وروى جميل بن دراج (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (5) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » (6).
4011 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام (7) « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،
ص: 279
فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (1).
4012 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (2) أبا عبد اللّه عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
4013 - وسأله سعيد بن يسار (3) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (4) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (5). لان - الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية - ».
4014 - وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : « أن عليا عليه السلام (6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين عليه السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».
4015 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (7).
ص: 280
4016 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».
4017 - وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (2) فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (3) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » (4).
4018 - وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (5) ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » (6).
4019 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » (7).
4020 - وسأل داود بن الحصين (8) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (9).
ص: 281
4021 - وروى الحلبي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ».
4022 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ». (2)
4023 - وسأله أبو الصباح الكناني « عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه ». (3)
4024 - وسأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال : لا بأس به ، قال : قلت : إنهم يفسدونه عندنا (4) قال : فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت ، لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أحق به (5) ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (6) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ».
ص: 282
4025 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل (2) صفقتها واحدة فقال : ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة » (3).
4026 - وقال أبو جعفر عليه السلام (4) « في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة » (5)
4027 - وروى جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أصلحك اللّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس ». (6)
ص: 283
4028 - وروى ابن مسكان عن الحلبي (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ». (2)
4029 - وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (3) « عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (4) فيدخل من غلته الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضنا منه ، فأقول : يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطها إياه ». (5)
4030 - وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (6) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ». (7)
4031 - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
ص: 284
« إن رجلا جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يسأله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من عنده سلف (1) فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء (2) إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك (3) ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت (4) يا رسول اللّه فضحك وقال : عند من سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه السلام : وأربعة أيضا ».
4032 - وسأله محمد بن مسلم (5) « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! (6)
4033 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». (7)
4034 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (8) طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به (9) وذكر ذلك عن علي عليه السلام ».
ص: 285
والربا رباء ان ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول اللّه عزوجل : « وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه » وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى اللّه عنه فقال « يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » عنى اللّه عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله (1) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
وإذا قال الرجل لصاحبه : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (2)
المبادلة والعينة (3)
4035 - روى يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في
ص: 286
الرجل يبايع الرجل على الشئ (1)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».
4036 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك ».
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.
4037 - وروي عن صفوان الجمال (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك ».
4038 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».
4039 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل
ص: 287
يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس به ». (1)
4040 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد في النار ». (2)
4041 - وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال : هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (3) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده
ص: 288
فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
4042 - وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (1) ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (2).
4043 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « جاءه رجل من أهل سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (3) فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
4044 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (4) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » (5).
4045 - روي عن عمر بن يزيد (6) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الدراهم
ص: 289
بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن ، قال : أعد ، فأعدت عليه ، ثم قال : أعد فأعدت عليه (1) ، فقال : لا أرى به بأسا » (2).
4046 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور (3) الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ] فبعنا [ ها ] (4) بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير فيها أفلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟ قال : لا بأس ، إن أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما هو الفرار (6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان عليه السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».
4047 - وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يوم احاسبه؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست
ص: 290
منفعتها عنه » (1).
4048 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال : لا يصلح إلا بالذهب » (2).
4049 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح (3)؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » (4).
4050 - روى أبو عبد اللّه محمد بن خالد البرقي - رضي اللّه عنه - عن وهب
ص: 291
ابن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يأكل من الضالة إلا الضالون » (1).
4051 - وفي رواية مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا صلوات اللّه وسلامه عليه قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم » (2).
4052 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول : هي لأهلها لا تمسوها. قال : وسألته (3) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف (4) جعلها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » (5).
ص: 292
4053 - وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل وجد في بيته دينارا ، فقال : يدخل منزله غيره؟ فقلت : نعم كثير ، قال : هذه لقطة ، قلت : ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له » (1).
4054 - وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخياط (2) قال : « كتبت إلى الطيب عليه السلام (3) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه السلام : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل » (4).
4055 - وروى الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها
ص: 293
ومثلها من مال الذي كتمها » (1).
4056 - وروي عن أبي العلاء (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة ، إنما له رأس ماله ، إنما كانت ابنته مملوكة قوم » (3).
4057 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر (4) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » (5).
ص: 294
4058 - وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة (1) والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » (2).
4059 - وقال عليه السلام (3) : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (4) والحبل والعقال وأشباهه ».
4060 - وسئل (5) « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله (6) بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».
4061 - وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
- يعني لقطة غير الحرم - » (7).
ص: 295
4062 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » (1).
4063 - وروي عن وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ».
4064 - وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن لها (3) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ».
4065 - وروي عن عبد اللّه بن جعفر الحميري قال : « سألته عليه السلام (4) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك اللّه إياه ».
4066 - وروى الحجال (5) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فواللّه لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال : إي واللّه ،
ص: 296
قال عليه السلام : فلا واللّه ماله صاحب غيري؟ [ قال : ] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت ، قال : فقسمه بين إخوانه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : كان ذلك بعد تعريفه سنة (1).
4067 - وقال الصادق عليه السلام : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه » (2).
وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (3).
وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (4).
وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه
ص: 297
فرد عليه القيمة (1).
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها (2).
4068 - روى سليمان بن داود المنقري (3) ، عن حفص بن غياث النخعي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل (4) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم ، فإن
ص: 298
اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » (1).
4069 - قال الصادق عليه السلام : « الهدية في التوراة غافر عينا » (2).
4070 - وقال عليه السلام : « تهادوا تحابوا » (3).
4071 - وقال عليه السلام : « الهدية تسل السخائم » (4).
4072 - وقال عليه السلام : « نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ».
4073 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت » (5).
ص: 299
4074 - وقال عليه السلام : « عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها ».
4075 - و « كان عليه السلام لا يرد الطيب والحلوا ».
4076 - و « اتي علي عليه السلام بهدية النيروز ، فقال عليه السلام : ما هذا؟ قالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا ».
4077 - وروي أنه قال عليه السلام : « نيرزونا كل يوم ».
4078 - وروى ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « أهدى كسرى للنبي صلى اللّه عليه وآله فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي صلى اللّه عليه وآله فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم » (1).
4079 - وقال عليه السلام : « عد من لا يعودك (2) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك ».
4080 وقال الصادق عليه السلام : « الهدية ثلاث : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة (3) وهدية لله عزوجل ».
4081 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة ، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه ، فقال : أليس هم مصلين
ص: 300
قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم ».
4082 - وقال عليه السلام : « إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها - يعني الفاكهة وغيرها - » (1).
4083 - وروي عن عيسى بن أعين قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه » (2).
4084 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : « الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (3).
4085 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد اللّه القمي الأشعري فقال (4) : « لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به » (5).
ص: 301
4086 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (1) ، وقال عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (2).
4087 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (3)
4088 - وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».
4089 - و « استعار النبي صلى اللّه عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية (4) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : لا بل
ص: 302
عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة. وكان صفوان ابن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان : يا رسول اللّه أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له ، فقال عليه السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فقطعه (1) فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى اللّه عليه وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه (2) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.
ص: 303
4090 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».
4091 - وقال (1) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » (2).
4092 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام (3) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى ».
4093 - وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (5) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (6) يأخذ منه؟ قال : نعم ».
ص: 304
4094 - وروي عن مسمع أبي سيار (1) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين (2) بالمال الذي أودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب واللّه يحب التوابين ».
4095 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال له الرجل : إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر. إنما كانت وديعة ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : مضى مشايخنا - رضي اللّه عنهم - على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه (3).
4096 - وقال رجل الصادق عليه السلام : « إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي ، فقال عليه السلام : لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن » (4).
4097 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله ».
ص: 305
4098 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (1) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب الدر نفقته » (2).
4099 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه » (3).
4100 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (4).
ص: 306
4101 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد (1) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما » (2).
4102 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له » (3).
4103 - وروى محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني (4) عن عبد اللّه بن الحكم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (5).
ص: 307
4104 - قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك :
4105 - ما رواه علي بن الحكم (1) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما ».
4106 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».
4107 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر : إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمين » (2).
ص: 308
4108 - وروى صفوان بن يحيى (1) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه » (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك :
4109 - ما رواه القاسم بن سليمان (3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى يجيئ ».
4110 - وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل رهن عند رجل سوارين (4) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».
4111 - وقال عليه السلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».
4112 - وقال عليه السلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل - يعني أكله السوس (5) -
ص: 309
هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » (1).
4113 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (2) أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه ».
4114 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد (3) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (4) ، قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون باللّه ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » (5).
4115 - وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته
ص: 310
كيف يكون الرهن بما فيه (1) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق » (2).
4116 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر؟ قال : نعم ، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه » (4).
4117 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك (5) ، قلت : فيتراد أن الفضل قال : نعم ».
ص: 311
4118 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » (2).
4119 - وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » (3).
4120 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها
ص: 312
غلة لمن الغلة (1)؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الأرض : أزرعها لنفسك ، فقال : هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها ».
4121 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن رباح القلاء (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له ». (3)
4122 - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي - رضي اللّه عنه - عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخبر الذي روي » أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ « فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت : فالخبر الذي روي » أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا « ما هو؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ».
4123 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن
ص: 313
الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا » (1).
عليكم (1) واذكروا اسم اللّه عليه » (2).
4124 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في صيد الكلب : إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته (3) حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده (4) إلا ما أدركت ذكاته لان اللّه عزوجل قال : « مكلبين » فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».
4125 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (5).
4126 - وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم (6) فيسمي حين يرسله أيأكل
ص: 315
ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم اللّه عليه ».
4127 - وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو (2) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».
4128 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » (3).
4129 - وحكم ذلك (4) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».
4130 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية (5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».
4231 - وروى أبان (6) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما أخذت الحبالة (7) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » (8).
ص: 316
4132 - وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس (1) ، فقلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه (2) وإن أكل منه فلا تأكل [ منه ] ».
4133 - وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس به » (3).
4134 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة (4) ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».
4135 - وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول : « فيما قتل المعراض (5) لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك » (6).
ص: 317
4136 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم اللّه عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
4137 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ».
4138 - وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (1).
4139 - وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » (2).
4140 - وقال علي عليه السلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم اللّه عليه وإن لم يخرج دم (3) وهي نبالة معلومة (4) فيأكل منه إذا ذكر اسم اللّه عزوجل ».
4141 - وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » (5).
ص: 318
4142 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام (1) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، فقال : لا تطعموه (2).
وقال (3) : من جرح بسلاح وذكر اسم اللّه عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [ اللّه ] ».
4143 - وقال عليه السلام « في ايل (4) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (5).
4144 - وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (6).
ص: 319
4145 - وروى المفضل بن صالح (1) ، عن أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا - عبد اللّه عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ».
4146 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ».
4147 - وقال عليه السلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه » (2).
فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته (3).
وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (4). وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله (5).
ص: 320
والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (1).
4148 - و « نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار » (2).
ولا يجوز أخذ الفراخ (3) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. (4)
4149 - وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنه قال : « واللّه ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط سألته فقلت : أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام؟ قال : كل ما استوى طرفاه فلا تأكل (5) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل ، قلت فطير الماء؟ قال : كل ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ». (6)
ص: 321
وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (1).
4150 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». (2)
4151 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (3) قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».
4152 - وسأل كردين المسمعي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحبارى (4) فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».
4153 - وسأل زكريا بن آدم (5) أبا الحسن عليه السلام « عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».
4154 - وسأل عبد اللّه بن سنان (6) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن بيض طير الماء ، فقال :
ص: 322
ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني على خلقته - فكل ».
4155 - وقال الصادق عليه السلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » (1).
4156 - وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». (2)
4157 - وسأله عبد الرحمن بن سيابة (3) « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » (4).
4158 - وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». (5)
4159 - وروى القاسم بن بريد (6) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
ص: 323
« في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن (1) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » (2).
4160 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » (3).
4161 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بكواميخ (5) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».
4162 - قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » (6).
4163 - وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » (7).
ص: 324
4164 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تأكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمير ولا الطافي (1) - وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء - ».
وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي - وذكاته أن يخرج من الماء حيا - فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي.
وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة (2).
4165 - وروي « فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق
ص: 325
أصل ذنبه (1) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل » (2).
وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب ، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت (3).
[ ما تذكى به الذبيحة ] (4)
4166 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة (5) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك » (6).
4167 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه
ص: 326
قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
4168 - وروى الفضل (1) ، وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قوما أتوا النبي صلى اللّه عليه وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (2) علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».
4169 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية (3) ولحمه حلال ».
4170 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم اللّه عليه ».
4171 - وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل (4) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».
4172 - وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن خرج الدم فكل » (5).
4173 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».
4174 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل
ص: 327
أو طرفت العين فكل » (1).
4175 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل « عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه » (2).
4176 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه » (3).
4177 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، « في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله » (4).
4178 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « أحلت لكم بهيمة الأنعام « فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر فذكاته ذكاة أمه » (5).
ص: 328
4179 - وروى الكاهلي (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، قال : لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » (2).
4180 - وقال الصادق عليه السلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام » (3).
4181 - وروي عن صفوان بن يحيى قال : « سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به (4) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه » (5).
4182 - وسأله الحلبي « عن ذبيحة المرجي والحروري ، قال : فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » (6).
ص: 329
4183 - وقال الصادق عليه السلام (1) : « لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها (2) وفي كتاب علي عليه السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللّه عزوجل » (3).
ص: 330
4184 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال : إنما أرادوا بالمسيح اللّه تعالى ».
4185 - وروى أبو بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتى لا يرده علي أحد ، ما تقول في مجوسي قال بسم اللّه وذبح؟ فقال : كل ، فقلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكل إن اللّه تعالى يقول : « فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه » ويقول : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه » (2).
4186 - وروى الحسين الأحمسي (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم ».
4187 - وروى الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبيد اللّه (4) قال : قلت
ص: 331
لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».
4188 - وروي (2) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (3).
[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (4)
4189 - وسأل محمد بن مسلم (5) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (6) يقول : بسم اللّه على أوله وعلى آخره » (7).
ص: 332
4190 - وسأل محمد بن مسلم (1) أبا جعفر عليه السلام « عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه عزوجل قال : هذا كله من أسماء اللّه تعالى ، لا بأس به » (2).
4191 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم (3) ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (4).
4192 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله » (5).
4193 - وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم اللّه عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة » (6).
ص: 333
4194 - وفي رواية عمر بن أذينة (1) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » (2).
4195 - وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللّه تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » (3).
4196 - وروى ابن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » (4).
عناقا (1) [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » (2).
4199 - وروى الحسن بن محبوب (3) ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : « سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » (4).
[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] (5)
4200 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (6).
وإنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها (7) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (8).
ص: 335
ولا بأس بألبان الأتن والشيراز المتخذ منها (1).
ولا يجوز أكل شئ من المسوخ (2) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و الذئب والفأرة والأرنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ (3) مسوخ لا يجوز
ص: 336
أكلها (1).
4201 - وروي « أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها فنهى اللّه عزوجل عن أكلها ».
4202 - وروى الوشاء ، عن داود الرقي (2) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت (3) وعن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بركوب البخت ، وشرب ألبانها وأكل لحومها ، وأكل لحم الحمام المسرول » (4).
ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالات (5) وشرب ألبانها فقال : إن أصابك شئ من
ص: 337
عرقها فاغسله (1).
والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها (2) ، والبقرة تربط ثلاثين يوما (3).
4203 - وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري « أن البقرة تربط عشرين يوما ».
ص: 338
والشاة تربط عشرة أيام (1) ، والبطة تربط ثلاثة أيام - وروى ستة أيام - (2) والدجاجة تربط ثلاثة أيام (3) ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء » (4).
4204 - وقال الصادق عليه السلام : « كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » (5).
4205 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تأكل الجري ولا الطحال » (6).
4206 - وروى ابن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال : هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه السلام : لا ، قال : لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه السلام : لا ، فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان ».
وقال الصادق عليه السلام : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود (7) اكل اللحم (8) إذا
ص: 339
كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.
فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل (1).
4207 - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) إلى الرضا عليه السلام : « اختلف الناس في الربيثا (3) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام : لا بأس بها ».
4208 - وروي عن حنان بن سدير (4) قال : « أهدى فيض بن المختار إلى أبي - عبد اللّه عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده ، فنظر إليها وقال : هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه ».
4209 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يؤكل ما نبذه الماء
ص: 340
من الحيتان وما نضب الماء عنه (1) فذلك المتروك ».
4210 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي (2) ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك ما تقول في الكنعت (3)؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ».
4211 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (4).
4212 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني (5) ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به ».
4213 - وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ص: 341
« السخلة التي مر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهي ميتة فقال : ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (1) فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ».
4214 - وسأل سعيد الأعرج (2) أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم (3) ، أيؤكل منها؟ قال : نعم فإن النار تأكل الدم » (4).
4215 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي - عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت (5) قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل (6) والبيضة تخرج من الدجاجة ، فقال : كل هذا ذكي لا بأس به » (7).
ص: 342
4216 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (1) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال : « سألته عما أهل لغير اللّه به ، فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم اللّه ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة ، قال : فقلت له : يا ابن رسول اللّه متى تحل للمضطر الميتة؟ قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سئل فقيل له : يا رسول اللّه إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها (2).
ص: 343
قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول اللّه ما معنى قوله عزوجل « فمن اضطر غير باغ ولا عاد [ فلا إثم عليه ] » قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (1).
قال : فقلت : فقوله عزوجل : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » قال : المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت ، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة ، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (2).
قلت : « وأن تستقسموا بالأزلام » (3)؟ قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا
ص: 344
فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، و ثلاثة لا أنصباء لها ، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و المعلى والرقيب (1) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق - يعني حراما - ».
وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي - رحمه اللّه - عن سهل بن زياد عن عبد - العظيم بن عبد اللّه [ الحسني ] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام.
4217 - وقال الصادق عليه السلام : « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري.
4218 - وروى محمد بن عذافر (2) ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « لم حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر
ص: 345
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (1) ، ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (2) ، وقساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
وأما لحم الخنزير فإن اللّه تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (3) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك (4) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (5).
4219 - وقال الصادق عليه السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء
ص: 346
والأوداج » (1).
4220 - وقال عليه السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».
وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
[ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (2)
4221 - وسئل الصادق عليه السلام (3) عن قول اللّه عزوجل : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (4).
4222 - وفي رواية هشام بن سالم (5) عنه عليه السلام قال : « العدس والحمص وغير ذلك ».
4223 - وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » (6).
ص: 347
4224 - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » (1).
4225 - وسأله العيص بن القاسم (2) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس » (3).
4226 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ».
[ جواز استعمال شعر الخنزير ] (4)
4227 - وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ص: 348
« إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (1) قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (2).
4228 - وفي رواية عبد اللّه بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ، فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (3).
[ اتخاذ الغنم والطير ] (4)
4229 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال : قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».
4230 - وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه : « اتقوا اللّه فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (5) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة
ص: 349
والحمام وأشباه ذلك ».
4231 - و « شكا رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام » (1).
4232 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين » (2).
[ كراهة نهك العظام ] (3)
4233 - وروي عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به (4) وقال : لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك » (5).
4234 - وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : « بلغنا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « إن اللّه تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم (6) واللحم السمين ، فقال عليه السلام : إنا لنأكل اللحمونحبه وإنما عنى عليه السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته ».
4235 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 350
نهى أن يؤكل اللحم غريضا - يعني نيئا - وقال : إنما تأكله السباع ، قال : حريز : يعني حتى تغيره الشمس أو النار » (1).
4236 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شئ » (2).
4237 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شئ تجده في البرية إلا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت (3) ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قالت : من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وإنما تتركها لأنها لا تريدك ، وقال : ربما قتلتهن في بيوتهن ».
4238 - وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : « اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد ، والدباء يزيد في الدماغ (4) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفي مريض بمثل العسل ، ومن
ص: 351
أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ».
4239 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب » (1).
4240 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » (2).
4241 - وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفصض ، والمشط كذلك ، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة » (3).
ص: 352
4242 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (1).
4243 - وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد اللّه عليه السلام استسقى ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».
4244 - وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
4245 - وروى عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بتبوك يعبون الماء (2) فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».
4246 - وقال الصادق عليه السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن » (3).
4247 - وقال عليه السلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (4).
4248 - وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».
وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني - رحمه اللّه - (5).
4249 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ثلاثة أنفاس
ص: 353
في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت : وما الهيم؟ قال ، الزمل » (1). وفي حديث آخر : « الإبل » (2). وروي « أن الهيم النيب » (3). وروي « أن الهيم ما لم يذكر اسم اللّه عليه » (4).
4250 - وروى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك » (5).
4251 - وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » (6).
4252 - وروي عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة أنه رأى
ص: 354
أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متربعا » (1).
4253 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد : « بسم اللّه » قالت الملائكة للشيطان : اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : « الحمد لله » قالت الملائكة : هم قوم أنعم اللّه عليهم فأدوا شكر ربهم ، فإذا لم يقولوا «بسم اللّه» قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت فلم يحمدوا اللّه قالت الملائكة : هم قوم أنعم اللّه عليهم فنسوا ربهم » (2).
4254 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم » (3).
4255 - وروى سماعة بن مهران قال : « كنت آكل مع أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا » (4).
4256 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ضمنت لمن سمى على طعامه (5) أن لا يشتكي منه ، فقال ابن الكواء (6) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » (7).
ص: 355
وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل : « بسم اللّه على أوله وآخره » (1).
4257 - وقال الصادق عليه السلام : « ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت : «بسم اللّه» ولم أفرغ من طعام إلا قلت : « الحمد لله » (2).
4258 - وقال عليه السلام : « إن البطن إذا شبع طغى » (3).
4259 - وروي عن عمر [ و ] بن قيس الماصر قال : « دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل ، فقلت له : ما حد هذا الخوان؟ فقال : إذا وضعته فسم اللّه ، وإذا رفعته فاحمد اللّه ، وقم ما حول الخوان ، فإن هذا حده ، قال : فالتفت فإذا كوز موضوع ، فقلت له : ما حد الكوز؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم اللّه عزوجل ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد اللّه عزوجل ، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده » (4).
4260 - وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (5) قال : « أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام (6) فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه ».
ص: 356
4261 - وقال الصادق عليه السلام « إن بني أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح ، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل » (1).
4262 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح ، لاختاروه على الترياق المجرب ».
4263 - وروى الحسن بن محبوب (2) عن وهب بن عبد ربه قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يتخلل فنظرت إليه ، فقال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يتخلل ، وهو يطيب الفم ».
4264 - وفي خبر آخر : « إن من حق الضيف أن يعد له الخلال » (3).
4265 - وقال عليه السلام : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارم به » (4).
ص: 357
4266 - وروى صفوان الجمال ، عن أبي غرة الخراساني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر » (1).
4267 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه » (2).
4268 - وقال عليه السلام (3) : « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده ».
4269 - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام « أنه كان إذا طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ».
4270 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « نعم الادام الخل ، ما أقفر بيت فيه خل » (4).
4271 - وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد » (5).
4272 - وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الثوم ، فقال : إنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة
ص: 358
الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ».
4273 - وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : « قال الحسن بن علي عليهما (1) السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب ، فأما الفرض : فالمعرفة (2) ، والرضا والتسمية (3) والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس ».
4274 - وقال الصادق عليه السلام : « ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه ، وأطيب لنكهته » (4).
4275 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار » (5).
4276 - روى منصور بن حازم (6) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله :
ص: 359
« لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (1) ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (2) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (3) ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » (4).
4277 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (5).
4278 - وقال الصادق عليه السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (6).
ص: 360
4279 - وروى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف لهم » (1).
4280 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام « في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة ، قال : ليس بشئ » (2).
4281 - وسئل عليه السلام « عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت اللّه الحرام ، قال : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ».
4282 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم « قال : هو لا واللّه وبلى واللّه » (3).
4283 - وروى محمد بن مسلم (4) قال : « سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له
ص: 361
امرأته : أسألك بوجه اللّه إلا ما طلقتني ، قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها » (1).
4284 - وروى عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين فإن اللّه عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل : « ولا تجعلوا اللّه عرضة لايمانكم » (2).
4285 - وقال أبو أيوب قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من حلف باللّه فليصدق ومن لم يصدق فليس من اللّه في شئ ، ومن حلف له باللّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللّه في شئ » (3).
4286 - وروى بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه اللّه تعالى حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل اللّه عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط » (4).
4287 - وروى حماد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (5) إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أتاه
ص: 362
ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم : تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما ، ثم أتاه فقال : « ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اللّه واذكر ربك إذا نسيت ».
4288 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عمن قال : واللّه ، ثم لم يف به قال أبو عبد اللّه عليه السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا » (1).
4289 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد » (2).
4290 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (3).
4291 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أرى أن لا يحلف إلا باللّه وأما قول الرجل « لا بل شانئك » (4) فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف
ص: 363
الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف باللّه ، وأما قول الرجل : « يا هناه يا هناه » فإنما ذلك طلب الاسم (1) ولا أرى به بأسا ، وأما لعمر اللّه ، وأيم اللّه فإنما هو باللّه » (2).
4292 - وقال عليه السلام « في رجل حلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم » (3).
4293 - وقال الحلبي : « وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، فال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ ، فإن قلت » لله على « فكفارة يمين » (4).
4294 - وقال عليه السلام : « كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عزوجل فليس بشئ
ص: 364
في طلاق أو عتق » (1).
4295 - وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » (2).
4296 - و « عن الرجل (3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال : نعم ».
4297 - و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم اللّه عزوجل » (4).
ص: 365
4298 - وسئل « عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة (1) قال : تلك خطوات الشيطان (2) ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام (3) قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو هدي لبيت اللّه ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما » (4).
4299 - وروي في حديث آخر « في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر اللّه » (5).
4300 - وقال الصادق عليه السلام : « اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله (6) ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
ص: 366
كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا » (1).
ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير (2) فمن لم يجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.
4301 - وقال الصادق عليه السلام : « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها » (3).
والنذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان (4) ذلك ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (5) ، فان قال ، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به ، وإن خالف لزمته الكفارة ، وكفارة النذر كفارة اليمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
ص: 367
لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة ، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك (1) ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (2).
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم (3).
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا (4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا (5).
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول اللّه تعالى : « لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (6).
ص: 368
وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة » (1).
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة (2).
والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزي المقعد (3).
ص: 369
ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه (2).
وإن ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه (3).
وإذا كان للرجل جارية فأذته امرأته وغارت عليه فقال لها : هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما يشاء (4).
4302 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أجل اللّه أن يحلف به كاذبا أعطاه اللّه
ص: 370
عزوجل خيرا مما ذهب منه » (1).
4303 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده ».
4304 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية » (2).
4305 - وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير » (3) - يعني على ضمير المظلوم -.
4306 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يحلف وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى » (4).
ص: 371
4307 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (1) قال : يبيع ولا يكفر » (2).
4308 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه » (3).
4309 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » (4).
4310 - وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » (5).
4311 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام « عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » (6).
ص: 372
4312 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » (1).
4313 - و « سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى مات » (2).
4314 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (3) أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف باللّه كاذبا كفر ، ومن حلف باللّه صادقا أثم ، إن اللّه عزوجل يقول : ولا تجعلوا اللّه عرضة لايمانكم ».
4315 - وروى عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام (4) : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك اللّه فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».
ص: 373
4316 - وقال علي عليه السلام : « احلف باللّه كاذبا وأنج أخاك من القتل » (1).
4317 - وروى عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين » (2).
4318 - وروى محمد بن عبد اللّه بن مهران ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ » (3).
4319 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر ، قال : فليقم في المعبر حتى يجوزه » (4).
ص: 374
4320 - وقال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا » (1).
4321 - وقال عليه السلام : « من برئ من اللّه عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ اللّه منه ».
4322 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الأحكام (2) ، فقال : يجوز على كل دين بما يستحلفون » (3).
4323 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر (4) أن يستحلفه بكتابه وملته » (5).
ص: 375
4324 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن بدر بن خليل (1) قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال : يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة ».
4325 - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال ، قلت له « رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل » (2).
4326 - وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : « قوله عزوجل ، » والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى « وقوله عزوجل : « والنجم إذا هوى « وما أشبه هذا ، فقال : إن اللّه عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل » (3).
ص: 376
[ الكفارات ] (1)
4327 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل (2) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » (3).
4328 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » (4) - يعني في الكفارات -.
4329 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في قول اللّه عزوجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم « يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند اللّه عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
4330 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » (5).
4331 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللّهم لا تمقتني » (6).
ص: 377
4332 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان » (1).
4333 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - (2) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام « رجل حلف بالبراءة من اللّه عزوجل أو من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و يستغفر اللّه عزوجل ».
4334 - وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري - رضي اللّه عنه - عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : « يا ابن رسول اللّه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ».
4335 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من حلف فقال : لا ورب المصحف (3) فعليه كفارة واحدة ».
4336 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « كل ذنب يكفره القتل في سبيل اللّه إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق » (4).
ص: 378
4337 - وروي عن جميل بن صالح قال : « كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا إن هي حاضت ، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا بالمدينة ، فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك ، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك » (1).
4338 - وقال الصادق عليه السلام : « كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ».
4339 - روي عن زرارة بن أعين (2) أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن خلق حواء وقيل له : إن أناسا عندنا يقولون : إن اللّه عزوجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال : سبحان اللّه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، أيقول من يقول هذا (3) إن اللّه تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لادم زوجة من غير ضلعه؟! ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام أن يقول : إن آدم كان ينكح
ص: 379
بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم اللّه بيننا وبينهم!! ثم قال عليه السلام : إن اللّه تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من طين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات (1) ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه (2) وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل ، فأقبلت تتحرك ، فانتبه لتحركها ، فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه ، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنثى ، فكلمها فكلمته بلغته ، فقال لها : من أنت؟ قالت : خلق خلقني اللّه كما ترى ، فقال آدم عليه السلام عند ذلك : يا رب ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال اللّه تبارك وتعالى : يا آدم هذه أمتي حواء ، أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك وتكون تبعا لأمرك؟ فقال : نعم يا رب ولك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت ، فقال اللّه عزوجل : فاخطبها إلي (3) فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة وألقى اللّه عزوجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ ، فقال : يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ فقال عزوجل : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك يا رب علي إن شئت ذلك لي ، فقال عزوجل وقد شئت ذلك وقد زوجتكها ، فضمها إليك ، فقال لها آدم عليه السلام : إلي فاقبلي فقالت له : بل أنت فاقبل إلي ، فأمر اللّه عزوجل آدم عليه السلام أن يقوم إليها ، ولولا ذلك لكان النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى يخطبن على أنفسهن ، فهذه قصة حواء صلوات اللّه عليها ».
وأما قول اللّه عزوجل : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء «فإنه روي أنه عزوجل خلق من طينتها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (4) والخبر الذي روي» أن
ص: 380
حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر (1) فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع (2).
4340 - وروى زرارة (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن آدم عليه السلام ولد له شيث وأن اسمه هبة اللّه ، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض ، ثم ولد له بعد شيث يافث ، فلما أدركا اللّه عزوجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم اللّه عزوجل من الأخوات على الاخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة ، فأمر اللّه عزوجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و اسمها منزلة فأمر اللّه عزوجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه ، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر اللّه عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل ، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ، ومعاذ اللّه أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات » (4).
ص: 381
4341 - روى القاسم بن عروة (1) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه ، وتزوج الاخر ابنة الجان ، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان ».
4342 - روي عن محمد بن زياد (2) عن الحسين بن زيد قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تحل الفروج بثلاثة وجوه ، نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين » (3).
4343 - روي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل اللّه أن يرزقه نسمة ، تثقل الأرض بلا إله إلا اللّه ».
4344 - وروي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : « سمعته يقول : ثلاث
ص: 382
من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر (1) ، وكثرة الطروقة ».
4345 - وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من تزوج أحرز نصف دينه - وفي حديث آخر - فليتق اللّه في النصف الباقي ».
4346 - وروى عبد اللّه بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، ما بني بناء في الاسلام أحب إلى اللّه تعالى من التزويج ».
4347 - وروى علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجئ محبنطئا (3) على باب الجنة فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي ».
4348 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم » (4).
ص: 383
4349 - روى عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما [ أ ] عزب (1).
4350 - قال : « وقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره » (2).
4351 - وروي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « إن أراذل موتاكم العزاب » (3).
4352 - وروي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « أكثر أهل النار العزاب » (4).
4353 - روى أبو مالك الحضرمي ، عن أبي العباس (5) قال : « سمعت الصادق عليه السلام يقول : العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا ».
4354 - وفي رواية أبان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء » (6).
ص: 384
4355 - روي عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عمن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « أكثر الخير في النساء » (1).
4356 - روي عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن الوليد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن باللّه عزوجل ، إن اللّه عزوجل يقول : « إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله » (2).
4357 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من سره أن يلقى اللّه طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّه عزوجل ».
4358 - قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام : « من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم توجه اللّه تعالى بتاج الملك [ والكرامة ] ».
4359 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
ص: 385
آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا » (1).
4360 - روي عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « النساء أربعة أصناف ، فمنهن ربيع مربع ، ومنهن جامع مجمع ، ومنهن كرب مقمع ، ومنهن غل قمل ».
قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل ، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منه شيئا ، وهو مثل للعرب.
4361 - وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج ، فقال : انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك ، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.
ألا إن النساء خلقن شتى *** فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى *** لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد *** ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير ،
ص: 386
وامرأة صخابة ، ولاجة ، همازة ، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير » (1).
4362 - روى عن عبد اللّه بن بكير (2) عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من بركة المرأة خفة مؤونتها ، وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها ».
4363 - وروى « أن من بركة المرأة قله مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها ».
4364 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « تزوجوا الزرق فإن فيهن البركة » (3).
4365 - قال أمير المؤمنين عليه السلام (4) : « تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة
ص: 387
فإن كرهتها فعلي الصداق » (1).
4366 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال : شمي ليتها (2) فإن طاب ليتها طاب عرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - الليت : صفحة العنق ، والعرف : الريح الطيبة قال اللّه عزوجل : « ويدخلهم الجنة عرفها لهم » أي طيبها لهم ، وقد قيل إن العرف العود الطيب الريح ، وقوله عليه السلام : درم كعبها أي كثر لحم كعبها ، ويقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج.
4367 - وقال عليه السلام (4) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين ».
4368 - وقال عليه السلام (5) : « خير نسائكم الطيبة الريح ، الطيبة الطعام (6) ،
ص: 388
التي إن أنفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت أمسكت بمعروف ، فتلك من عمال اللّه وعامل اللّه لا يخيب ».
4369 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني » (1).
4370 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « كنا جلوسا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه فأخبرنا ، قال ، إن من خير نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل » (2)
4371 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (3) : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ».
4372 - وجاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : « إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني ، وإذا خرجت شيعتني ، وإذا رأتني مهموما قالت : ما يهمك؟! إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك اللّه هما ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إن لله عمالا وهذه من عماله ، لها نصف أجر الشهيد » (4).
ص: 389
4373 - روي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء ».
4374 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (1) : « ما رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن » (2).
4375 - وقال عليه السلام (3) : « إنما النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت ».
4376 - وقال عليه السلام : « لولا النساء لعبد اللّه حقا حقا » (4).
4377 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « سمعته يقول : يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة - وهو شر الأزمنة - نسوة كاشفات عاريات ، متبرجات من الدين ، داخلات في الفتن ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى اللذات ، مستحلات للمحرمات ، في جهنم خالدات » (5).
ص: 390
4378 - ومر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على نسوة فوقف عليهن ، ثم قال ، يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن ، إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى اللّه عزوجل ما استطعتن ، فقالت امرأة منهن : يا رسول اللّه ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال : أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء اللّه لا تصلي ولا تصوم ، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن ، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ».
4379 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (1) : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه فأخبرنا ، قال : من شر نسائكم الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها ، الحصان معه إذا حضر ، التي لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها (2) ، ولا تقبل له عذرا ، ولا تغفر له ذنبا ».
4380 - وقام النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خطيبا (3) فقال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن؟ قال ، المرأة الحسناء في منبت السوء » (4).
ص: 391
4381 - وقال عليه السلام : « اعلموا أن المرأة السوداء (1) إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر ».
4382 - روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اتقوا اللّه في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - » (2).
4383 - روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك ، فان تزوجها لدينها رزقه اللّه عزوجل جمالها
ص: 392
ومالها » (1).
4384 - روى محمد بن الوليد (2) ، عن الحسين بن بشار قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه ، [ و ] إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
4385 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء » (3).
4386 - وقال عليه السلام : « لولا أن اللّه تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الأرض كفو ، آدم فمن دونه » (4).
4387 - و « نظر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أولاد علي وجعفر عليهما السلام فقال : « بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » (5).
4388 - وقال الصادق عليه السلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » (6).
ص: 393
4389 - وقال عليه السلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » (1).
4390 - روى مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام (2) : « إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت : ما أدري جعلت فداك ، قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد اللّه عزوجل ويقول : « اللّهم إني أريد التزويج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » (3).
4393 - روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (1).
4394 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (2).
4395 - وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (3).
4396 - وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها (5) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
ص: 395
وما ملك ، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها (1)
4397 - وروى حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما بينه وبين اللّه عز وجل فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة » (3).
4398 - وروى عن عبد الحميد بن عواض (4) ، عن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها
ص: 396
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك » (1).
4399 - وروى داود بن سرحان (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى » (3).
4400 - وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز » (4).
4401 - وخطب أبو طالب - رحمة اللّه - لما تزوج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد - رحمها اللّه - بعد أن خطبها إلى - أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها - (5) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وجعل لنا بيتا محجوجا ، وحرما آمنا ، يجبى إليه ثمرات كل شئ ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ، ثم إن
ص: 397
ابن أخي محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح ، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه ، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل (1) ، وظل زائل ، وله في خديجة رغبة ، ولها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي ، وله خطر عظيم ، وشأن رفيع ، ولسان شافع جسيم « فزوجه ودخل بها من الغد ، فأول ما حملت ولدت عبد اللّه بن محمد صلوات اللّه عليه وآله » (2).
4402 - ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنه ، وصلى اللّه على محمد خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله (3) ، وجعل تراثه إلى من خصة بخلافته (4) ، وسلم تسليما. وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض اللّه عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش (5) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف ، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت » (6).
4403 - وقال الصادق عليه السلام : « من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها
ص: 398
فهو عند اللّه عزوجل زان » (1).
4404 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ».
والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها (2).
ص: 399
وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا لها على زوجها ، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها (1).
وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يصلي على النبي [ وآله ] صلى اللّه عليه وآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللّهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه اللّه حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها (2).
ص: 400
وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (1).
4405 - روي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : « لما زوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فاطمة من علي عليه السلام أتاه ناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم : ما أنا زوجت عليا ولكن اللّه عزوجل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى اللّه عزوجل إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام : اركبي وأمر سلمان - رحمه اللّه - أن يقودها والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسوقها ، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة عليها السلام إلى زوجها ، وكبر جبرئيل عليه السلام وكبر ميكائيل عليه السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى اللّه عليه وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة » (2).
4406 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « زفوا عرايسكم ليلا
ص: 401
وأطعموا ضحى » (1).
4407 - روى موسى بن بكر (2) ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة » (3).
4408 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه (4) : « إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللّهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا (5) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».
4409 - روى سليمان بن جعفر الجعفري (6) عن أبي الحسن موسى بن -
ص: 402
جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ».
4410 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال : نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ، ولقد بات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ ، فقالت له زوجته : يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض (1)؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ ، ولقد عير اللّه تعالى قوما فقال : « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم « وأيم اللّه (2) لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب ».
4411 - وقال الصادق عليه السلام : « لا تجامع في أول الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره » (3).
ص: 403
4412 - وقال عليه السلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء » (1).
4413 - وسأل محمد بن الفيض (2) أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (3).
4414 - وقال عليه السلام : « لا تجامع في السفينة » (4).
4415 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه » (5).
4416 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » (6).
4417 - قال الصادق عليه السلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه فإن من لم
ص: 404
يذكر اللّه عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا » (1).
4418 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] (2).
4419 - روي عن أبي المغرا (3) عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » (4).
4420 - روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
ص: 405
زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » (1).
4421 - وقال عليه السلام : « إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج » (2).
4422 - وروى حفص بن البختري (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في « رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » (4).
4423 - وفي خبر آخر قال عليه السلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » (5).
ص: 406
4424 - وقال عليه السلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » (1).
4425 - وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت ، يكون له فيها الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » (2).
4426 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » (3)
ص: 407
4427 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي (2) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : من نصب حربا لآل محمد صلوات اللّه عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4428 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4429 - وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (3).
4430 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول : إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر اللّه؟! أي عفو اللّه - ».
ص: 408
4431 - وروى يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » (1).
4432 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه » (2).
4433 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها ، فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم » (3).
ص: 409
4434 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » (1).
4435 - وروي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إن قبلت ومرت (2) فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » (3).
4436 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوج المحرم المحل ».
4437 - وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج (4) فنكاحه باطل » (5).
4438 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (6).
ص: 410
4439 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (1) ، قال : وقال عليه السلام : إن عليا عليه السلام ذكر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وحمزة
ص: 411
قد رضعا من لبن امرأة »(1).
4440 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » (2).
4441 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (3).
4442 - وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن » (4).
4443 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « لا يدخل
ص: 412
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] » (1).
4444 - وروي « أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » رواه (2) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
4445 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها (3) ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ».
4446 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».
4447 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (4).
ص: 413
4448 - وروى ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر (1)؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر ».
4449 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ».
4450 - وفي رواية جميل بن دراج أنه « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى ». (2)
ص: 414
4451 - وقال علي عليه السلام : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » (1).
4452 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه (2) فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة (3) والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم (4) مهور نساء النبي صلى اللّه عليه وآله ».
4453 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة (5) قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث » (6).
ص: 415
4454 - وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » (1).
4455 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه السلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان (2) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».
4456 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » (3).
4457 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا - الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ».
4458 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال (4) والحلال يصلح به الحرام ».
ص: 416
4459 - وفي رواية موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل عن رجل كانت عنده امرأة (1) فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ، وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد (2) ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها (3) وإن كانت تحته المرأة
ص: 417
فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته (1) ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق ، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (2) ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » (3).
4460 - وروى أبو المغرا ، عن أبي بصير (4) قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حلت له ، قلت : وكيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها » (5).
4461 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فقال : قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا
ص: 418
يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته » (1).
4462 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (2) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (3).
4463 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (4) وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (5).
ص: 419
4464 - وروى محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال « في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا » (2).
4465 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان ابن طريف عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة » (3).
4466 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كن له (4) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » (5).
ص: 420
4467 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (1).
4468 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (2) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ».
4469 - وقال الصادق عليه السلام (3) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » (4).
4470 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (5).
4471 - وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام
ص: 421
عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين اللّه عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » (1).
4472 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (2) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
ص: 422
تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » (1).
4473 - وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب (2) قال : « كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه السلام : لا بأس به » (3).
4474 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها » (4).
وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (5).
ص: 423
4475 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز قيل له : إنه مكث معها ما شاء اللّه ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال : لا » (1).
4476 - وروى علي بن رئاب ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (2).
4477 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : زوج إياها إياه
ص: 424
- أو زوج إياه إياها - » (1).
4478 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام « أنه قضى (2) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » (3).
4479 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها (4) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق (5) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين » (6).
4480 - و « قضى أمير المؤمنين عليه السلام (7) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة (8) ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
ص: 425
للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (1).
4481 - وروى الحسن بن محبوب (2) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (3).
4482 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة
ص: 426
إلى الاعراب » (1).
4483 - وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : « الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » (2).
4484 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (3) قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد
ص: 427
ذلك » (1).
4485 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » (2).
4486 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة ».
4487 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد اللّه عليه السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا (3) ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد » (4).
ص: 428
4488 - وروى ثعلبة بن ميمون (1) عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (2) ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (3).
4489 - وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (4) قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » (5).
4490 - وسأل حماد بن عيسى أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين » (6).
4491 - وفي حديث آخر : (7) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
ص: 429
وحرة » (1).
وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (2).
4492 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه (3) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (4) ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (5).
4493 - وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (6) قال : « سألت
ص: 430
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » (1).
4494 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب (2) ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » (3).
4495 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » (4).
4496 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك (5) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها (6)
ص: 431
فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (1) ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه » (2).
4497 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن العزل قال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء » (3).
4498 - روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن والعفل (4) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».
ص: 432
4499 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (1).
4500 - وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (2).
4501 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ».
4502 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (3) ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».
ص: 433
4503 - روى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (1) قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (2) ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص (3) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (4).
4504 - روى العباس بن عامر القصباني (5) عن داود بن الحصين عن أبي - عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (6) ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
ص: 434
بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (1).
4505 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ».
4506 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
4507 - وروى عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (2) قال : « كتب إليه عليه السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » (3).
ص: 435
4508 - روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي صلوات اللّه عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » (1).
4509 - وروى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : عندي جويرية (2) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » (3).
4510 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
4511 - وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (4).
4512 - وروى عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
ص: 436
يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (1).
4513 - وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».
الاحصان(2)
4514 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة (3) والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية ».
4515 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « والمحصنات من النساء «قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؟ قال : هن العفايف » (4).
ص: 437
4516 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1) ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والداه ، قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت : فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال : لا ولا من كل مائة واحدة ، فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا » (2).
4517 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » (3).
4518 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قوما أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لو كنت آمرا أحدا أن
ص: 438
يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (1).
4519 - وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل اللّه عزوجل ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » (2).
4520 - وقال عليه السلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل » (3).
4521 - وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » (4).
4522 - وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » (5).
4523 - وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » (6).
ص: 439
4524 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (1).
4525 - وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » (2).
4526 - وقال عليه السلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللّه إلى أن ترجع إلى بيتها ».
4527 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا (3) فقد حبط عملها ».
4528 - روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » (4).
4529 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».
4530 - « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى اللّه عزوجل خلق سارة فأوحى اللّه عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
ص: 440
استمتعت به (1) ، قلت : من قال هذا؟ فغضب ، ثم قال : هذا واللّه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
4531 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كانت لأبي عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها » (2).
4532 - وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (3) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».
4533 - وروى ربعي بن عبد اللّه ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قوله عزوجل : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه » قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (4).
4534 - وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت » (5).
4535 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 441
« إن رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول اللّه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان اللّه عزوجل قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ».
4536 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزوجل : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا » كيف نقيهن؟ قال : تأمرونهن وتنهونهن ، قيل له : إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن ، قال : إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم » (1).
4537 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلهاء » (2).
4538 - وروى إسماعيل بن أبي زياد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ، ولا تعلموهن سورة يوسف ، وعلموهن المغزل وسورة النور ».
4539 - وروى ضريس الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لبعض الحاجة ، فقال لها : لعلك من المسوفات؟ فقالت : وما المسوفات يا رسول اللّه؟ فقال : المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس
ص: 442
زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » (1).
4540 - وقال الصادق عليه السلام : « رحم اللّه عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته (2) فإن اللّه عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها » (3).
4541 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي » (4).
4542 - روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (5).
ص: 443
4543 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كان أبي إبراهيم عليه السلام غيورا وأنا أغير منه ، وأرغم اللّه أنف من لا يغار من المؤمنين » (1).
4544 - وقال عليه السلام (2) : « إن الغيرة من الايمان ».
4545 - وقال عليه السلام : « إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ولا ديوث ، قيل : يا رسول اللّه وما الديوث؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ».
4546 - وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : « إن اللّه تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان اللّه عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند اللّه عزوجل زانية ، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا » (3).
ص: 444
4547 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها »(2).
4548 - روى عبد اللّه بن القاسم (3) ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
ص: 445
الزناة بأموالهم » (1).
4549 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (2).
4550 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد (3) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (4) ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (5).
4551 - روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما
ص: 446
أصدقها (1) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص اللّه عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » (2).
4552 - وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني اللّه عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » (3).
4553 - روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع (4) فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق اللّه ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و
ص: 447
لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » (1).
4554 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى (2) ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ».
4555 - وفي رواية علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » (3).
ص: 448
4556 - روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولابد من طعام (1) أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ».
4557 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
ص: 449
من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها (1) إلا أن يشتريها جميعا ».
4558 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها (2) ولا صداق لها ».
4559 - روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه » (3).
4560 - وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها
ص: 450
فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (1).
4561 - وروى وهب بن وهب (2) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي بن أبي طالب عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح (3) فالاثم عليه إن بغين ».
4562 - وروى هارون بن مسلم (4) ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع (5) ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (6) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » (7).
4563 - وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن اللّه عزوجل
ص: 451
يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».
4564 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء (1) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».
4565 - وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » (2)
4566 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه (3)؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (4).
4567 - وقال عليه السلام : « كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».
4568 - وسئل عليه السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » (5).
4569 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » (6).
ص: 452
4570 - وقال « في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد » (1).
4571 - قال : « وسألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ، ثم علمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » (2).
4572 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام « في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه (3)؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره » (4). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر (5) ». وقد تقدم من ذلك على أن بيع
ص: 453
الأمة طلاقها (1).
4573 - وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة (2) لا يرث عبد حرا ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة ».
4574 - وروى الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال : إن كان انقضت عدتها منه ، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول ».
4575 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [ فنكحها ، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و ] (3) أن يباع بصغر منها (4) ومحرم على كل مسلم
ص: 454
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ».
4576 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه ».
4577 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام « في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده » (1).
4578 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام « عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا » (2).
4579 - وروى جميل (3) ، عن فضيل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال ، فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ،
ص: 455
قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » (1).
4580 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج (2) ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية (3) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » (4).
4581 - وروى سليمان الفراء (5) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » (6).
ص: 456
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال : ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر (1).
4582 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم (2) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال : لا يجوز ذلك له ، قلت له : لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال : لأن المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر » (3).
4583 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد
ص: 457
مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » (1).
4584 - وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».
4585 - روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة (2) قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا (3) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (4).
4586 - قال الصادق عليه السلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » (5).
ص: 458
4587 - وقال الرضا عليه السلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».
4588 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » (1).
وأحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض (2).
وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة من اللّه » (3).
وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.
4589 - وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها (4) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».
4590 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليه السلام
ص: 459
عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ، وكيف يجحد؟! إعظاما لذلك - قال الرجل : فإن اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن اللّه عزوجل قال : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » (1).
4591 - وروى سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».
4592 - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام « يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها » (2).
4593 - وروى علي بن رئاب (3) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام : لا يرجع » (4).
ص: 460
4594 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي (1) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك اللّه وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » (2).
4595 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».
4596 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » (3).
4597 - وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » (4).
4598 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » (5).
4599 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » (6).
ص: 461
4600 - وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال (1) : « أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كيف من بر ، يقول (2) لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ».
4601 - وروى جميل بن صالح قال : « إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد اللّه عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : إنك إذا لم تطع اللّه فقد عصيته » (3).
4602 - وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق (4) ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق اللّه زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا
ص: 462
وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الان قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ، قال : وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها ».
4603 - وروى صالح بن عقبة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : « للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب اللّه تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب اللّه له حسنة ، فإذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد الشعر ».
4604 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « إن النبي صلى اللّه عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن اللّه تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء ».
4605 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المتعة فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لم يقضها ».
4606 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام (1) رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها؟ فقال : لا يحل له حتى تنقضي عدتها ».
4607 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام « عن الرجل يتزوج
ص: 463
المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا » (1).
4608 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » (2).
فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. (3) والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (4).
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره (5).
4609 - وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف (6) مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد (7)؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو
ص: 464
يومين أو ساعة من النهار ، فقد وجبت العدة ولا تحد ».
4610 - وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (1) ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ».
4611 - وقيل لأبي عبد اللّه عليه السلام (2) : « لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : إن اللّه تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم (3) وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ».
4612 - وروي عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » (4).
ص: 465
4613 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي (1) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح (2) ويستغفر اللّه مما أتى ».
4614 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » (3).
4615 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق (4) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».
4616 - وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».
4617 - وروي عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن اللّه تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات (5) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».
4618 - وقال الصادق عليه السلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم
ص: 466
قال : نعم وقرأ هذه الآية « وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله تعالى : - ثيبات وأبكارا » (1).
4619 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة ».
4620 - روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » (2).
4621 - وقال عليه السلام : « رحم اللّه المسرولات » (3).
4622 - وقال عليه السلام : « إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد ».
4623 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن اللّه عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء ».
وذلك لبني هاشم وشيعتهم ، وفي نساء بني أمية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة ، وفي الرجال واحدة (4).
ص: 467
4624 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في النساء : « لا تشاوروهن في النجوى ، ولا تطيعوهن في ذي قرابة ، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ، ذهب جمالها ، واحتد لسانها ، وعقم رحمها ، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما ، ثبت عقله ، واستحكم رأيه ، وقل جهله ».
4625 - وقال علي عليه السلام : « كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون » (1).
4626 - وقال عليه السلام : « في خلافهن البركة » (2).
4627 - و « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن » (3).
4628 - و « نهى عليه السلام أن يركب السرج بفرج » يعني المرأة تركب بسرج (4).
4629 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور » (5).
4630 - وروى الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « شئ يقوله الناس : إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء ، قال : وأني ذلك!؟ وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة ».
4631 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء ، علم اللّه عزوجل ضعفهن فرحمهن ».
4632 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » (6).
4633 - وقال الصادق عليه السلام : « الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال ، فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها ، وإذا تزوجت ذهب جزء ، فإذا افترعت ذهب جزء ، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء ، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله ، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء ».
ص: 468
4634 - وقال الصادق عليه السلام : « الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة ».
4635 - وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها » (1).
4636 - وروى [ عن ] محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال : لا » (2).
4637 - وفي رواية ربعي بن عبد اللّه « أنه لما بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم النساء وأخذ عليهن ، دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. وكان عليه السلام (3) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، وقال : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : إنما قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر (4) ، ولكلام الأئمة صلوات اللّه عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.
4638 - وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام « هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال : لا إلا من وراء الثوب » (5).
4639 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي
ص: 469
من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك » (1).
4640 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » (2).
4641 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها » (3).
4642 - وفي رواية جميل بن دراج « في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما (4) ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ».
4643 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (5) ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط (6) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ».
ص: 470
4644 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ » (1).
4645 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا (2) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ».
4646 - وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (3) ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » (4).
4647 - وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل اخذ (5) مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته ».
ص: 471
4648 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه (1) منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » (2).
4649 - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد اللّه عليه السلام (3) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».
4650 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » (4).
4651 - وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر (5) ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».
4652 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».
4653 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».
ص: 472
4654 - وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » (1).
4655 - وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » (2).
4656 - وقال علي عليه السلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّه عزوجل : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».
4657 - وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى اللّه عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » (3).
4658 - وفي رواية السكوني « أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (4) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».
4659 - وقال الصادق عليه السلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
ص: 473
غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه اللّه من الحور العين ».
4660 - وفي خبر آخر : « لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه اللّه إيمانا يجد طعمه ».
4661 - قال عليه السلام : « أول النظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك ».
4662 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته ».
4663 - قال علي بن الحسين عليهما السلام لبعض أصحابه : « قل في طلب الولد : « رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا (1) ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللّهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم » سبعين مرة (2) ، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه اللّه تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ، فإنه يقول : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ».
4664 - روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الرضاع
ص: 474
واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » (1).
4665 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام « عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال : لا ».
4666 - وقال علي عليه السلام : « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه » (2).
4667 - و « نظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا » (3).
4668 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « أرأيت قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4).
ص: 475
4669 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام » (1).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام (2).
4670 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم » (3).
4671 - وروي عن أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك » (4).
4672 - و « كتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام : لا يحل ذلك له » (5).
4673 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (6).
ص: 476
4674 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد » (1).
4675 - وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى » (2).
4676 - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (3).
4677 - وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ».
4678 - وروى عبد اللّه بن زرارة ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا
ص: 477
يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين » (1).
4679 - وفي رواية السكوني قال : كان علي عليه السلام يقول : « انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين (2).
4680 - وروى فضيل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « عليكم بالوضاء (3) من الظؤورة فإن اللبن يعدي ».
4681 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال : لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » (4).
4682 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق - » (5).
ص: 478
4683 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها » (1).
4684 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا (2) ، وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل » (3).
4685 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا » (4).
4686 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » (5).
ص: 479
4687 - وقال عليه السلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » (1).
ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه (2) ، وقال اللّه عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».
4688 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام « في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » (3).
4689 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، قال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » (4).
4690 - وقال الصادق عليه السلام : « رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس ، فقال له الحسن بن علي عليه السلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! فقال له : جعلت فداك فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب
ص: 480
وبلغ أشده ، ورزقت بره ». (1)
4691 - في رواية السكوني قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة » (2).
4692 - وقال الصادق عليه السلام : « ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له ».
4693 - وقال أبو الحسن عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف ».
4694 - وروي « أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس ، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت ».
4695 - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها ».
4696 - و « بشر النبي صلى اللّه عليه وآله بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم ، فقال : مالكم! ريحانة أشمها ورزقها على اللّه عزوجل ، وكان عليه السلام أبا بنات » (3).
ص: 481
4697 - وقال علي عليه السلام « في المرض يصيب الصبي : إنه كفارة لوالديه ».
4698 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه عزوجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده ».
4699 - وقال عمر بن يزيد : « إن لي بنات ، فقال : لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص ».
4700 - وروى حمزة بن حمران بإسناده « أنه أتى رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغير لون الرجل فقال النبي صلى اللّه عليه وآله : مالك؟ قال : خير ، قال : قل ، قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله الأرض تقلها ، والسماء تظلها ، واللّه يرزقها ، وهي ريحانة تشمها ، ثم أقبل على أصحابه فقال : من كان له ابنة واحدة فهو مقروح (1) ومن كان له ابنتان فيا غوثاه باللّه ، ومن كان له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كان له أربع بنات فيا عباد اللّه أعينوه ، يا عباد اللّه أقرضوه ، يا عباد اللّه ارحموه ».
4701 - وقال عليه السلام : « من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة قيل : يا رسول اللّه واثنتين ، قال : واثنتين ، قيل : يا رسول اللّه وواحدة؟ قال : وواحدة ».
4702 - وقال الصادق عليه السلام : « من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار ».
4703 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا أصاب الرجل ابنة بعث اللّه عزوجل إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها ، وقال : ضعيفة خلقت من ضعف ، المنفق عليها معان ».
ص: 482
4704 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « اعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطئا (1) على باب الجنة حتى إذا رآه أخذ بيده حتى يدخله الجنة ، وإن ولد أحدكم إذا مات اجر فيه ، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته ».
4705 - وقال عليه السلام : « أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون ألا أنكم ترزقونهم ».
4706 - وروى رفاعة بن موسى عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الاخر؟ قال : نعم لا بأس به ، [ و ] قد كان أبي عليه السلام يفضلني على عبد اللّه ».
4707 - وفي رواية السكوني قال : « نظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الاخر ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله : فهلا واسيت بينهما » (2).
4708 - وقال عليه السلام : « يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق ».
4709 - وقال الصادق عليه السلام : « بر الرجل بولده بره بوالديه » (3).
4710 - وفي خبر آخر قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : من كان عنده صبي
ص: 483
فليتصاب له » (1).
4711 - وقال عليه السلام : « من نعم اللّه عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده ».
4712 - وقال الصادق عليه السلام : « إن اللّه تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن ، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي ».
4713 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية » (2).
4714 - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كل إنسان مرتهن بالفطرة (3) وكل مولود مرتهن بالعقيقة ».
4715 - وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « واللّه ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا ، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ ».
4716 - وفي رواية علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من
ص: 484
يومه فعل » (1).
4717 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة » (2).
4718 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن العقيقة فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنها أنثى ».
4719 - و « عق أبو طالب - رحمه اللّه - عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة أحمد قالوا : لأي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له » (3).
ص: 485
ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى ، وعن الأنثى بذكر (1).
وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة (2) وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الام لم ترضعه ، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي ، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية (3).
4720 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها » (4).
4721 - وفي رواية عمار أيضا « أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل ».
4722 - وروي « أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ».
4723 - قال عمار الساباطي : « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها
ص: 486
قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » (1).
4724 - وسأل إدريس بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن [ كان ] مات بعد الظهر عق عنه » (2).
4725 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهم تقبل (3) من فلان بن فلان « وتسمي المولود باسمه ثم تذبح ».
4726 - وفي حديث آخر (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقال عند العقيقة : «اللّهم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللّهم فتقبله منا على سنة نبيك» وتستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدماء ، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللّهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم ».
وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء (5).
4727 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأما الرجل فلابد منه ».
ص: 487
4728 - وكتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « أنه روى عن الصالحين عليهما السلام (1) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الأرض تضج إلى اللّه عزوجل من بول الأغلف (2) وليس جعلني اللّه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه » (3).
4729 - وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الصبي إذا ختن قال يقول : « اللّهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك (4) بمشيتك وبإرادتك ، وقضائك لأمر أنت أردته (5) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، اللّهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنك تعلم ولا نعلم « وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره ».
ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الأيمن ويقام في الأيسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه (6).
ص: 488
4730 - وروي عن هارون بن مسلم قال : « كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة » (1).
4731 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم » (2).
4732 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » (3).
4733 - وفي رواية السكوني قال : « قال النبي صلى اللّه عليه وآله : يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود » (4).
ص: 489
4734 - روى أبو زكريا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض ألا إن فلان ابن فلان قد مات ، فإن كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلا دفع إلى فاطمة عليهما السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه ».
4735 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف (1) كأخلاف البقر في قصر من درة ، فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا واهدوا إلى آبائهم ، فهم ملوك في الجنة مع آبائهم وهو قول اللّه عزوجل : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » (2).
4736 - وفي رواية أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم (3) « قال : قصرت الأبناء عن أعمال الاباء فألحق اللّه الأبناء بالاباء لتقر بذلك أعينهم ».
4737 - وسأل جميل بن دراج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن أطفال الأنبياء عليهم السلام ، فقال : ليسوا كأطفال الناس ».
4738 - و « سأله عن إبراهيم بن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لو بقي كان صديقا نبيا؟ قال : لو بقي كان على منهاج أبيه صلى اللّه عليه وآله ».
ص: 490
4739 - وفي رواية عامر بن عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان على قبر إبراهيم بن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عذق يظله من الشمس حيثما دارت ، فلما يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه ».
4740 - وقال عليه السلام : « مات إبراهيم وله ثمانية عشر شهرا فأتم اللّه رضاعه في الجنة ».
4741 - وقال عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » قال : أبدلهما اللّه عزوجل مكان الابن ابنة فولد منها سبعون نبيا ».
4742 - روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » (1).
4743 - وروى جعفر بن بشير ، عن عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال : كفار ، واللّه أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم » (2).
ص: 491
4744 - وقال عليه السلام : « تؤجج لهم نار فيقال لهم : ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ، وإن أبوا قال اللّه عزوجل لهم : هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني ، فيأمر اللّه عزوجل بهم إلى النار » (1).
4745 - وفي رواية حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا كان يوم القيامة احتج اللّه على سبعة : على الطفل ، والذي مات بين النبيين ، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى اللّه عليه وآله وهو لا يعقل ، والأبله ، والمجنون الذي لا يعقل ، والأصم والأبكم ، كل واحد منهم يحتج على اللّه عزوجل قال : فيبعث اللّه عزوجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول : إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن عصى سيق إلى النار ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار متفقة وليست بمختلفة وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ قد شاهدوا مثله (2).
4746 - قال الصادق عليه السلام : « دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدب سبع سنين والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه » (3).
ص: 492
4747 - وكان جابر بن عبد اللّه الأنصاري يدور في سكك الأنصار بالمدينة وهو يقول : علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ، يا معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي ، فمن أبى فانظروا في شأن أمه » (1).
4748 - وقال الصادق عليه السلام : « من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فإنها لم تخن أباه » (2).
وكان الصبي على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا وقع الشك في نسبه عرضت عليه ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فإن قبلها ألحق نسبه بمن ينتمي إليه وإن أنكرها نفي (3).
4749 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « يربى الصبي (4) سبعا ويؤدب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين [ سنة ] وما كان بعد ذلك فبالتجارب ».
4750 - وفي رواية حماد بن عيسى قال (5) : « يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بإصبع نفسه ».
4751 - وروى صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول : « تستحب
ص: 493
عرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره » (1).
4752 - و « سأل رجل النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا (2)؟ قال : لأنهم منكم ولستم منهم » (3).
4753 - وسئل الصادق عليه السلام « لم أيتم اللّه نبيه محمدا صلى اللّه عليه وآله؟ قال : لئلا يكون لاحد عليه طاعة » (4).
الطلاق على وجوه ، ولا يقع شئ منها إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، والرجل مريد للطلاق غير مكره ولا مجبر ، فمنها طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغائب ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق التي لم يدخل بها ، وطلاق الحامل ، وطلاق التي لم تبلغ المحيض ، وطلاق التي قد يئست من المحيض ، وطلاق الأخرس ، وطلاق السر ، ومنه التخيير والمبارأة والنشوز والشقاق والخلع
ص: 494
والايلاء والظهار واللعان ، وطلاق العبد ، وطلاق المريض ، وطلاق المفقود ، والخلية والبرية والبتة والبائن ، والحرام (1) وحكم العنين.
روي عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه (2) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها (3) بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد (4) ، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول (5)
ص: 495
وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1) ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة » (2).
4754 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو - عبد اللّه عليه السلام : « لا طلاق إلا على السنة ، إن عبد اللّه بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض (3) فرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله طلاقه ، وقال : ما خالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه » (4).
4755 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك (5) فأنت طالق ، فقال : إن رسول - اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب اللّه عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له (6) ،
ص: 496
قال : وسئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ».
4756 - وفي رواية النضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل اللّه (2) قال اللّه عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك « فلا يجوز يمين في تحريم حلال ، ولا في تحليل حرام ، ولا في قطيعة رحم ».
4757 - وروى [ عن ] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : « إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك » (3).
ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار (4) ولا على سكر ، ولا على غضب ، ولا يمين. (5)
ص: 497
4758 - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها » (1).
4759 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) فقال : « يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : ألك بينة؟ فقال : لا ، فقال : أعزب » (3).
ص: 498
4760 - وقال أبو جعفر عليه السلام (1) : « لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب اللّه عزوجل وإن رغم أنفه ».
4761 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل (2) ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » (3).
4762 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « واتقوا اللّه ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » (4).
4763 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها ».
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
ص: 499
جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض (1) و يشهد على رجعتها حتى تحيض ، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك ، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2) ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان (3) ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الأول أن يتزوجها (4) حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها ،
ص: 500
ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الأول أن يتزوج بها (1) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه (2) ، ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه ، ثم إن أراد الأول أن يتزوجها فعل ، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الأزواج (3) ، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره ، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا » (4).
4764 - وروى المفضل بن صالح ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى اللّه عزوجل عن ذلك » (5).
4765 - وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثم يراجعها وليس له
ص: 501
فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللّه عزوجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك ».
4766 - وروى القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : « علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان ، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق (1) ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أمور متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».
4767 - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن اللّه عزوجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » (2) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره اللّه عزوجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. (3) والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
4768 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ».
ص: 502
4769 - روى الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو قال : اكتب إلى عبدي بعتقه أيكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى تنطق به اللسان أو يخط بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله ». (1)
وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء ، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطه ثلاثة أشهر ، وأدناه شهر. (2)
4770 - فقد روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، أو ستة أشهر ، قلت : حد فيه دون ذا؟ قال : ثلاثة أشهر ».
4771 - وروى محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 503
« الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا » (1).
4772 - روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز » (2).
طلاق المعتوه (3)
4773 - وروى عبد الكريم بن عمرو ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا ».
ص: 504
4774 - وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن المعتوه يجوز طلاقه ، فقال : ما هو؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني إذا طلق عنه وليه ، فأما أن يطلق هو فلا ، وتصديق ذلك :
4775 - ما رواه صفوان بن يحيى ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال : ما له هو لا يطلق؟ قال ، قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، فقال : ما أراه إلا بمنزلة الامام - يعني الولي - » (1).
4776 - روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف » على الموسع قدره وعلى المقتر قدره « وليس لها عدة ، تتزوج من شاءت من ساعتها » (2).
ص: 505
4777 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال : متعوهن أي جملوهن (1) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن اللّه عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ».
4778 - وفي رواية البزنطي « أن متعة المطلقة فريضة » (2).
4779 - وروي « أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم أو خاتم » (3).
4780 - وروي « أن أدناه الخمار وشبهه » (4).
4781 - وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
ص: 506
فإذا عفا فقد جاز » (1).
4782 - وفي خبر آخر : « يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » (2).
4783 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام « عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ». (3)
وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة (4).
4784 - وسأل شهاب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم » (5).
4785 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق » (6).
ص: 507
4786 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام (1) « في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها ».
والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن هذه تحد ، والمطلقة لا تحد (2).
4787 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال : فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء اللّه » (3).
4788 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج » (4).
4789 - وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل » (5).
ص: 508
4790 - روى زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » (2).
وقال اللّه تبارك وتعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه (3) ولكنها لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.
والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن
ص: 509
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع (1).
4791 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عزوجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك « لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » (2).
4792 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ».
4793 - وفي رواية السكوني قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » (3).
والذي نفتي به رواية الكناني.
4794 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
ص: 510
فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين (1).
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » (2).
4795 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام « عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة (3). قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه » (4).
4796 - وروى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن [ إسحاق ، عن إسماعيل بن ] أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين » (5).
4797 - وروى علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى
ص: 511
تضع » (1).
4798 - وسئل الصادق عليه السلام (2) « عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » (3).
4799 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : « الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر » (4).
4800 - وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها ».
4801 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة المرأة التي لا تحيض (5) والمستحاضة التي لا تطهر (6) والجارية
ص: 512
التي قد يئست (1) ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض » (2).
4802 - وفي رواية جميل أنه قال (3) : « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، فقال : ليس عليهما عدة ».
4803 - وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت ».
4804 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال « في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة (4) والمستحاضة ، والتي لم تبلغ ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة ، والتي لا تطمع في الولد (5) ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس (6) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ».
ص: 513
4805 - وروى ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، « أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ».
قال ابن أبي عمير : قال جميل بن دراج : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
4806 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه عليه السلام « عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال : تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة (1) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت ».
4807 - وسأله محمد بن مسلم « عن عدة المستحاضة ، فقال : تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما (2) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها » (3).
4808 - وروي « أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش » (4).
ص: 514
4809 - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام « عن رجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم فنعلم منه بغضا (1) لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت ، أصلحك اللّه فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها » (2).
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنه قد حلت له (3).
ص: 515
4810 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة والشهور ، قال : قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود (1) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ».
من المحيض » (1).
4812 - وفي خبر آخر : « والتي قد يئست من المحيض » (2).
قال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : اعلم يا بني أن أصل التخيير هو أن اللّه تبارك وتعالى أنف لنبيه صلى اللّه عليه وآله في مقالة قالتها بعض نسائه : أيرى محمد أنه لو طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجونا ، فأمر اللّه نبيه صلى اللّه عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فاعتزلهن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في مشربة أم إبراهيم ثم نزلت هذه الآية : « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فإن اللّه أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » فاخترن اللّه ورسوله فلم يقع الطلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن (3).
4813 - وفي رواية أبي الصباح الكناني « أن زينب قالت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تعدل وأنت رسول اللّه؟! وقالت حفصة : إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا من قريش ، فاحتبس الوحي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله تسعة وعشرين يوما فأنف اللّه عز و جل لرسوله فأنزل اللّه : « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - إلى قوله - أجرا عظيما « فاخترن اللّه ورسوله فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن لبن ».
ص: 517
4814 - وروى ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ ، وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » (1).
4815 - وروى ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد (2) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين » (3).
4816 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحده إذا رضيت ».
ص: 518
4817 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت ، فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج » (1).
4818 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : قال : « ما للنساء والتخيير (2) إنما ذلك شئ خص اللّه به نبيه صلى اللّه عليه وآله » (3).
وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها (1).
والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها (2).
النشوز(3)
النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا (4) ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال اللّه عزوجل في كتابه : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا (5) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير » وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول : له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له : روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد
ص: 520
الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع ، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال اللّه عزوجل : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فالهجر [ ان ] أن يحول إليها ظهره ، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا (2) « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن اللّه كان عليا كبيرا ».
الشقاق (3)
الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال اللّه عزوجل : « و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
4817 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللّه عزوجل : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ».
ص: 521
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف : إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول اللّه عزوجل في الحكمين حيث يقول : « إن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما » فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق اللّه بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح. روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.
4821 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي جمزة قال : « سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » (1).
4822 - وفي خبر آخر : « أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت » (2).
أخذ منها ».
4824 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا (1) ، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس [ عنده ] (2) يرخصون فيما دون هذا (3) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها » (4) - يعني من غير أن تعلم.
4825 - وسأله رفاعة بن موسى « عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال : لا » (5).
4826 - وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ».
وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول اللّه عزوجل : « فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ». والمبارأة لا يؤخذ
ص: 523
منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام (1).
الايلاء (2)
4827 - روى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها ، قال : ليأت أهله ، وقال عليه السلام : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا (3) ، واللّه لأغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف (4) فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن اللّه غفور رحيم ، وإن لم يفء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على (5) أن يقئ أو يطلق » .
وروي أنه إن فاء - وهو أن يرجع إلى الجماع - وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (6).
ص: 524
وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » (1).
4828 - وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » (2).
ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته (3).
4829 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » (4).
ص: 525
4830 - وقال عليه السلام : « ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق » (1).
4831 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم أو من أم أو أخت أو عمة أو خالة (2) ، ولا يكون الظهار في يمين (3) ، فقلت : وكيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » (4).
4832 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رجل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته ، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي ، فجاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ص: 526
فقالت : يا رسول اللّه إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمي - وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها - فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت : أشكو إليك فراق زوجي فأنزل اللّه عزوجل يا محمد « قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه واللّه يسمع تحاوركما إن اللّه سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن اللّه لعفو غفور » ثم أنزل اللّه عزوجل الكفارة في ذلك فقال : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ».
والظهار على وجهين أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع (1) من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى ، فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (2).
والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (3) لكل مسكين مد من طعام (4) ، فإن
ص: 527
لم يجد صام ثمانية عشر يوما (1).
4833 - وروي « أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق » (2).
ولا يقع الظهار على حد غضب ، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.
والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام ، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له (3).
وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره (4).
ص: 528
4834 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية (1) قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا (2) قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال : لا قد بانت منة وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته (3) قلت : فإن رفعته إلى السلطان فقالت :
ص: 529
إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به (1) ، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها » (2).
4835 - وروى أبان ، عن الحسن الصيقل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال : فيكفر ، قلت : فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال : فقد اتى حدا من حدود اللّه فليستغفر اللّه وليكف حتى يكفر » (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته (4).
ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة (5).
ص: 530
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (1).
4836 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر اللّه ، ويمسك حتى يكفر » (2).
4837 - و « سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة » (3).
4838 - و « سأله جميل بن دراج (4) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
ص: 531
بنى عليه (1) ، قال : وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة » (2).
4839 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : « إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه » (3).
4840 - وروى سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى ، فقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أنا أتصدق عنك ، قال : فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق به ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها (4) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب فكل وأطعم عيالك ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (5).
4841 - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن
ص: 532
عليه السلام : « إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو » (1).
4842 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة » (2).
4843 - وروى عبد اللّه بن بكير ، عن حمران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ » (3).
4844 - وروى أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرقا (4) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام » (5).
ص: 533
4845 - وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد (1) أنه « سئل أبو جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما » (2).
4846 - وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة » (3).
4847 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار » (4).
4848 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين » (5).
ص: 534
4849 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » (1).
4850 - وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » (2).
4851 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » (3).
4852 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».
4853 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : « أم الولد تجزي في الظهار » (4).
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (1).
وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.
4855 - وسأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : « أصلحك اللّه كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » (2).
4856 - وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ، ثم تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » (3).
فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.
ص: 536
وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » (1).
فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد (2).
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب (3).
ص: 537
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (1).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (2).
ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (3).
4857 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » (4).
4858 - فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ».
فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل (5).
وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
ص: 538
منه رد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضي التلاعن ، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).
4859 - وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه السلام (2) « في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت ، قال : يخير واحدا من اثنين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب (3) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » (4).
4860 - وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف (5) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك إن اللّه عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك
ص: 539
الحد الذي أوجبه اللّه عليك ».
4861 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « إن عباد البصري سأل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا [ عنده ] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : عليه السلام : إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال : فأعرض عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند اللّه عزوجل بالحكم فيهما ، قال : فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن اللّه عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقال للزوج : اشهد أربع شهادات باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثم قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أمسك ووعظه ثم قال له : اتق اللّه فإن لعنة اللّه شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة إن لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي (1) ثم قال عليه السلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات باللّه ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ثم قال لها : أمسكي ووعظها ، ثم قال لها : اتقي اللّه فإن غضب اللّه شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما » (2).
4862 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « طلاق العبد إذا
ص: 540
تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ».
4863 - وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده (1) ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد » ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ « والشئ الطلاق » (2).
4864 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » (3).
4865 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (4) فقلت : أصلحك اللّه إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص اللّه فإذا أجازه له فهو جائز » (5).
4866 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء » (6).
4867 - وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ص: 541
« طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان » (1).
4868 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات ».
4869 - وروى فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة » (2).
4870 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - » (3).
4871 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما » (4).
ص: 542
4872 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (1) قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم » (2).
4873 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم » (3).
4874 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » (4).
4875 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض (5) ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] ».
4876 - وروى حريز بن عبد اللّه ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
ص: 543
وإن شاءت بانت ».
4877 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضي أمير المؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنحكها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها (1) فورثه ولدها ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال : هي امرأتي لست أطلقها ، وقالت : هو عبدي لم يجامعني ، فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا؟ فقالت : لا ، فقال : لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت ، وترقين إن شئت ، وتعتقين إن شئت ».
4878 - روى عبد اللّه بن مسكان ، عن فضل بن عبد الملك البقباق قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة فليس لها ميراث » (2).
ص: 544
4879 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » (1).
4880 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (2) ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك ابن عطية (3) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » (4).
4881 - وفي رواية سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته ، ثم إنه مات
ص: 545
قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » (1).
4882 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان (2) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » (3).
4883 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج » (4).
4884 - وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، (5) وإن زاد على السنة في عدتها (6) يوم واحد لم ترثه » (7).
4885 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » (8).
ص: 546
4886 - روى عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال ، ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه (1) فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها (2) ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج (3) ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها ».
4887 - وفي رواية أخرى « انه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت » (4).
4888 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وموسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها
ص: 547
بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الاخر أو لم يدخل ، ولها من الاخر المهر بما استحل من فرجها « وزاد عبد الكريم في حديثه » وليس للاخر أن يتزوجها أبدا » (1).
4889 - وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه » (2).
4890 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (3) أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الأول » (4).
4891 - وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الاخر كم تعتد للناس؟ فقال : ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم » قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (5).
ص: 548
4892 - روى حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام ، فقال : ليس بشئ » (1).
4893 - وروى أحمد بن محمد أبي أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : اللّه تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل اللّه له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له فقول اللّه عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رحيم. قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم « فجعل عليه فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم » (2).
4894 - روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له أو سأله رجل « عن رجل ادعت
ص: 549
عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل ، قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب » (1).
4895 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام : « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » (2).
4896 - وروي في خبر آخر : « أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » (3).
4897 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن غياث (4) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب » (5).
4898 - وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها ، أيصلح له
ص: 550
أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » (1).
4899 - وفي رواية السكوني قال : « قال علي عليه السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها » (2).
4900 - وسأله عمار الساباطي (3) « عن رجل اخذ عن امرأته (4) فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها ».
4901 - وروي في خبر آخر : « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » (5).
4902 - روي عن أبي سعيد الخدري قال : « أوصى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج اللّه من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
ص: 551
كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء ، فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ولأي شئ أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال : لان الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد ، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ما بال الخل تمنع منه؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام. والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها.
ثم قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل ليسرع إليها وإلى ولدها ، يا علي : لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ، يا علي : لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ، ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ، يا علي : لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا ، يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - يعني به قراءة العزائم دون غيرها -.
يا علي : لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.
يا علي : لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ، يا علي : لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع
ص: 552
أصابع. يا علي : لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا (1) يا علي : لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألوئها إلا أن ترخي سترا فيستركما ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي : لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا علي : لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشؤما ذا شأمة في وجهه ، يا علي : لا تجامع أهلك في آخر درجة منه (2) إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يديه (3) يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا علي : إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ».
يا علي : لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم عليك ، يا علي : عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه ، راضيا بما قسم اللّه عزوجل يا علي : إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ولا يعذبه اللّه مع المشركين ويكون طيب النكهة والفم ، رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان ، يا علي : إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد
ص: 553
السماء فقضي بينكما ولد فإن الشيطان لا يقربه يشيب ويكون قيما (1) ويرزقه اللّه عزوجل السلامة في الدين والدنيا ، يا علي : وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء اللّه تعالى.
يا علي : لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة ، يا علي : احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام ».
4903 - و « شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا فقال : يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال : ولا تأمنوهن على مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك ، وعدون أمر المالك (2) فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا صبر لهن عند شهوتهن ، البذخ (3) لهن لازم وإن كبرن ، والعجب لهن لاحق وإن عجزن ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشر ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمادين في الطغيان ، ويتصدين للشيطان (4) ، فداروهن على كل حال (5) ، وأحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال ».
4904 - وروى عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : « إن اللّه تبارك وتعالى خص رسوله صلى اللّه عليه وآله بمكارم الأخلاق ، فامتحنوا أنفسكم فأن كانت
ص: 554
فيكم فاحمدوا اللّه عزوجل وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشرة : اليقين ، والقناعة ، والصبر ، والشكر ، والحلم ، وحسن الخلق ، والسخاء ، والغيرة ، والشجاعة والمروءة ».
4905 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء (1) وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل يا رسول اللّه وما خفة الرداء؟ قال : قلة الدين ».
4906 - وقال عليه السلام : « إذا قامت المرأة عن مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد ».
4907 - وقال الصادق عليه السلام : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة (2) ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز ».
4908 - وقال عليه السلام : « ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن : طم الشعر (3) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء ».
4909 - وقال عليه السلام « هلك بذوي المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله ».
4910 - وقال عليه السلام : « ملعون ملعون من ضيع من يعول ».
4911 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ».
4912 - وقال عليه السلام : « عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى اللّه عزوجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه » (4).
ص: 555
4913 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « عيال الرجل اسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه نعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أو شك أن تزول تلك النعمة ».
4914 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية : « يا بني إذا قويت فاقو على طاعة اللّه ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه عزوجل ، وإن استطعت أن لا تملك من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك ».
4915 - وروى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : تذاكروا الشؤم عنده فقال : « الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار ، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها ، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها ».
4916 - وروى عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « قالت أم سليمان بن داود لسليمان عليه السلام : يا بني إياك وكثرة النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة ».
4917 - وروي عن سليمان بن جعفر البصري (1) ، عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إن اللّه تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء وقال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس ، وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت
ص: 556
السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار بلا مئزر ، وقال في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر (1) ، وقال : من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض (2) ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال : فر من المجذوم فرارك من الأسد (3) ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت - ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم ألا أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة » (4).
4918 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا
ص: 557
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني » (1).
4919 - وقال الصادق عليه السلام : « قيل لعيسى بن مريم عليه السلام : مالك لا تتزوج فقال : وما أصنع بالتزويج؟ قالوا : يولد لك ، قال : وما أصنع بالأولاد إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا ».
4920 - وكان النبي صلى اللّه عليه وآله يقول في دعائه : « اللّهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا (2) ، ومن مال يكون علي ضياعا (3) ، ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ، ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني (4) ، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه ، وأعوذ بك من وجع البطن ».
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا (5)
4921 - وقال الصادق عليه السلام : « ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره أبدا : من لم يخش اللّه في الغيب ، ولم يرعو عند الشيب (6) ، ولم يستح من العيب ».
ص: 558
4922 - وقال الصادق عليه السلام : « إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبئت به (1) فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للامر ».
4923 - وروى سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكن اللّه عزوجل ألقى عليها الحياء ».
4924 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزوجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه عزوجل قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما ».
4925 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « انصرف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من سرية كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسألن عن قتلاهن فدنت منه امرأة ، فقالت : يا رسول اللّه ما فعل فلان؟ قال : وما هو منك؟ قالت : أخي ، قال : احمدي اللّه واسترجعي (2) فقد استشهد ، ففعلت ذلك ثم قالت : يا رسول اللّه ما فعل فلان؟ قال : وما هو منك؟ قالت : زوجي ، قال : احمدي اللّه واسترجعي فقد استشهد ، فقالت : واذلاه ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما كنت أظن أن المرأة تجد (3) بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة ».
4926 - وقال بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله : « يا رسول ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا؟ فقال : لأنهم منكم ولستم منهم » (4).
ص: 559
4927 - وروي عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قيل له : « ما بال المؤمن أحد شئ (1)؟ فقال : لان عز القرآن في قلبه ، ومحض الايمان في صدره ، وهو عبد مطيع لله ولرسوله مصدق ، قيل له : فما بال المؤمن قد يكون أشح شئ؟ قال : لأنه يكسب الرزق من حله ، ومطلب الحلال عزيز (2) فلا يحب أن يفارقه شيئه (3) لما يعلم من عز مطلبه وإن هو سخت نفسه لم يضعه إلا في موضعه ، قيل : فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ؟ قال : لحفظه فرجه عن فروج لا تحل له ولكيلا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا (4) ، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره (5) ، وقال عليه السلام : « إن قوة المؤمن في قلبه ألا ترون أنكم تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار ».
4928 - وفي رواية السكوني ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته » (6).
ص: 560
4929 - وفي رواية الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام ، عن علي عليه السلام قال : « ذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الجهاد فقالت امرأة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يا رسول اللّه فما للنساء من هذا شئ؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل اللّه ، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة شهيد ».
4930 - وذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال : « لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط ».
4931 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » (1).
4932 - وقال الصادق عليه السلام : « زوجوا الأحمق ، ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب ».
4933 - وروى علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أو عن غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أربع لا يشبعن من أربع : أرض من مطر ، وأنثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم ».
4934 - روى علي بن حسان الواسطي ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن (2)
ص: 561
أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت (1) فأولها الشرك باللّه العظيم ، وقتل النفس التي حرم اللّه عزوجل ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا ، فأما الشرك باللّه عظيم فقد أنزل اللّه فينا ما أنزل وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فينا ما قال ، فكذبوا اللّه وكذبوا رسوله فأشركوا باللّه ، وأما قتل النفس التي حرم اللّه فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه ، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله اللّه عزوجل لنا فأعطوه غيرنا ، وأما عقوق الوالدين فقد أنزل اللّه تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزوجل : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » (2) فعقوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ذريته وعقوا أمهم خديجة في ذريتها ، وأما قذف المحصنة : فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم (3) ، وأما الفرار من الزحف (4) فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتنازعون فيه » (5).
ص: 562
4935 - وروى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عن أبيه عليه السلام قال : « سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد اللّه عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية « الذين يجتنبون كبائر الاثم » (1) ثم أمسك فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما أسكتك؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه عزوجل فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك باللّه يقول اللّه تبارك وتعالى : « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به » (2) ويقول اللّه عزوجل : « إنه من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » (3) وبعده اليأس من روح اللّه لان اللّه عزوجل يقول : « إنه لا ييأس من روح اللّه إلا القوم الكافرون » (4) ثم الامن من مكر اللّه لان اللّه تعالى يقول : « فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم الخاسرون » (5) ومنها عقوق الوالدين لان اللّه عزوجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى : « وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا » (6) وقتل النفس التي حرم اللّه تعالى إلا بالحق لان اللّه عزوجل يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها - إلى آخر الآية (7) » وقذف المحصنات لان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم » (8) وأكل مال اليتيم ظلما لقول اللّه عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (9) والفرار من الزحف لان اللّه عزوجل يقول : (10) « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه ومأواه جهنم
ص: 563
وبئس المصير » وأكل الربا لان اللّه تعالى يقول : « الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (1) ويقول اللّه عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين. وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله » (2) والسحر لان اللّه عزوجل يقول : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » (3) والزنا لان اللّه عزوجل يقول : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن - الآية » (4) واليمين الغموس لان اللّه عزوجل يقول : « إن الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لأخلاق لهم في الآخرة - الآية » (5) والغلول قال اللّه تعالى : « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة » (6) ومنع الزكاة المفروضة لات اللّه عزوجل يقول « يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (7) وشهادة الزور (8) وكتمان الشهادة لان اللّه عزوجل يقول : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (9) وشرب الخمر لان اللّه عزوجل عدل بها عبادة الأوثان ، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللّه عزوجل لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة اللّه عزوجل وذمة رسوله صلى اللّه عليه وآله ونقض العهد ، وقطيعة الرحم لان اللّه عزوجل يقول : « أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » (10) قال : فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم ».
ص: 564
4936 - وروي في خبر آخر : « أن الحيف في الوصية من الكبائر » (1).
4937 - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله « حرم اللّه قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل ، وفنائهم وفساد التدبير ، وحرم اللّه تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزوجل والتوقير للوالدين وكفران النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية لعلة ترك الولد برهما ، وحرم اللّه تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ، وحرم اللّه عزوجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق ، وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أول ذلك : إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذا ليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم اللّه عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا « ولقول أبي جعفر عليه السلام : « إن اللّه أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد اللّه عزوجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا ، وحرم اللّه الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة عليهم السلام وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار
ص: 565
بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق دين اللّه عزوجل وغيره من الفساد ، وحرم اللّه عزوجل التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق [ لا ] لعلة سكنى البدو ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل ، والخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك ، وعلة تحريم الربا لما نهى اللّه عزوجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع (1) ، فحرم اللّه عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم اللّه عزوجل الربا ، وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم اللّه عزوجل لها لم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام (2) والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ».
4938 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إنما حرم اللّه عزوجل الربا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف (3) ».
4939 - وفي رواية محمد بن عطية ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنما حرم اللّه عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف ».
ص: 566
4940 - وسأل هشام بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن علة تحريم الربا فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم اللّه الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض ».
4941 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحرا الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك مقرونان ».
4942 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « حرم اللّه عزوجل الخمر لفعلها وفسادها » (1).
4943 - وروي عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر ، عن زينب بنت علي عليهما السلام قالت : « قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها في معنى فدك (2) : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم (3) : كتاب اللّه بينة بصائره ، وآي منكشفة سرائره ، وبرهان متجلية ظواهره ، مديم للبرية استماعه ، وقائد إلى الرضوان أتباعه ، مؤديا إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج اللّه المنورة ، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة (4) ، وجمله الكافية ، ورخصة الموهوبة (5) ، وشرايعة المكتوبة ،
ص: 567
وبيناته الخالية (1) ، ففرض اللّه الايمان تطهيرا من الشرك ، والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تبيينا للاخلاص ، الحج تسنية للدين (2) ، والعدل تسكينا للقلوب ، الطاعة نظاما للملة ، والإمامة لما من الفرقة (3) ، والجهاد عزا للاسلام ، والصبر معونة على الاستيجاب (4) ، والامر بالمعروف مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية عن السخط ، وصلة الأرحام منماة للعدد ، والقصاص حقنا للدماء ، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة ، وتوفية المكائيل والموازين تعييرا للبخسة (5) ، وقذف المحصنات حجبا عن اللعنة (6) ، وترك السرقة إيجابا للعفة (7) ، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم (8) ، والعدل في الأحكام إيناسا للرعية ، وحرم اللّه الشرك إخلاصا له بالربوبية ، فاتقوا اللّه حق تقاته فيما أمركم اللّه به وانتهوا عما نهاكم عنه ».
والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة.
4944 - وفي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه
ص: 568
عليه السلام قال : « الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم السلام من الكبائر ».
4945 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار » (1).
4946 - وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من آمن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ».
4947 - وروى أحمد بن النضر ، عن عباد (2) عن كثير النواء قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر فقال : كل ما أوعد اللّه عزوجل عليه النار » (3).
4948 - وروى زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سمعته يقول : « إن اللّه تبارك وتعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين ، أما إحداهما فعقوبة الآخرة بالنار (4) ، وأما عقوبة الدنيا فهو قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا « يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى » (5).
4949 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « سباب المؤمن فسق ، وقتله كفر ، وأكل
ص: 569
لحمه من معصية اللّه ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (1).
4950 - وقال الصادق عليه السلام : « من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار » (2).
4951 - وروى ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل فقال : أصلحك اللّه شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال : شرب الخمر ، ثم قال : أو تدري لم ذلك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل » (4).
4952 - وقال عليه السلام : « إن أهل الري (5) في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا » (6).
4953 - وروى أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة » (7).
ص: 570
4954 - وفي خبر آخر : « إن صلاته توقف بين السماء والأرض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه » (1).
4955 - وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال : « أقبل محمد بن علي عليهما السلام في المسجد الحرام فقال بعضهم : لو بعثتم إليه بعضكم يسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له : عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخي : شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم اللّه وفي الشرك باللّه ، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة » (2).
4956 - وقال الصادق عليه السلام : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (3).
قال اللّه تبارك وتعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن اللّه كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على اللّه يسيرا » (4).
ص: 571
4957 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » (1).
4958 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض » (2).
4959 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : « ما أدنى النصب؟ قال : أن يبتدع الرجل شيئا فيحب عليه ويبغض عليه » (3).
4960 - وقال علي عليه السلام : « من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام » (4).
4961 - وروى هشام بن الحكم ، وأبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها ، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها ، أفلا أدلك على شئ تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال : بلى قال : تبتدع دينا وتدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال : ما صنعت ، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه وما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول : إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته ، فجعلوا يقولون :
ص: 572
كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه ، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه (1) وقال : لا أحلها حتى يتوب اللّه علي ، فأوحى اللّه عزوجل إلى نبي من الأنبياء قل لفلان : وعزتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه » (2).
4962 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن صاحب الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا » (3).
4963 - وفي رواية عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : « للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فإنه يذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة : فسخط الرب ، وسوء الحساب ، والخلود في النار » (4).
4964 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن هلال (5) عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟(6) قالوا : بلى ، قال : هي
ص: 573
امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها اللّه ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم ».
4965 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا » (1).
4966 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (2).
4967 - وقال الصادق عليه السلام : « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما التائبون فإن اللّه عزوجل يقول : « ما على المحسنين من سبيل ».
4968 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا شفيع أنجح من التوبة ».
4969 - وسئل الصادق عليه السلام « عن قول اللّه عزوجل : « إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء « هل تدخل الكبائر في مشيئة اللّه؟ قال : نعم ذاك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا » (3).
ص: 574
4970 - وقال الصادق عليه السلام : « من اجتنب الكبائر كفر اللّه عنه جميع ذنوبه وذلك قوله عزوجل : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ».
تم الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ السعيد الفقيه محمد بن علي بن بابويه القمي رضي اللّه عنه وأرضاه.
ويتلوه في الجزء الرابع ذكر جمل من مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله والحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ص: 575
كتاب القضايا والاحكام
2 - باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز
4 - أصناف القضاء ووجوه الحكم.
5 - اتقاء الحكومة وخطر القضاء.
5 - كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.
6 - كراهة أخذ الرزق على القضاء.
6 - الحيف في الحكم.
7 - الخطأ في الحكم.
7 - أرش خطأ القضاة.
8 - الاتفاق على العدلين في الحكومة.
11 - آداب القضاء وصفات القاضي.
16 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.
17 - الحيل في الاحكام.
28 - الحجر والإفلاس.
29 - الشفاعات في الاحكام
29 - الحبس بتوجه الاحكام.
32 - أحكام الصلح.
38 - معنى العدالة في الشاهد.
40 - من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته .
ص: 576
54 - الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.
55 - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
55 - إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.
57 - الامتناع من الشهادة وكتمانها ، وما جاء في إقامتها.
58 - شهادة الزور وما جاء فيها.
61 - بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.
63 - الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.
63 - الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.
64 - حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.
66 - الحكم في جميع الدعاوي.
67 - الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.
68 - إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.
69 - حكم الشهادة على الشهادة.
71 - الاحتياط في إقامة الشهادة.
73 - شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.
74 - النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.
74 - نوادر الشهادات.
74 - أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.
الشفعة
76 - مورد الشفعة.
77 - الشفعة على عدد الرجال.
78 - ليس للكتابي شفعة.
78 - حق الشفعة لا يورث.
78 - لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.
ص: 577
79 - ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب ، ومحلها من الأموال.
80 - ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.
الوكالة
83 - حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.
83 - جواز الوكالة في الطلاق.
84 - إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.
85 - حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.
87 - إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.
الحكم بالقرعة
89 - مورد جواز القرعة في الحكم.
89 - تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.
92 - الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
92 - إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.
93 - القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.
الكفالة
95 - لا كفالة في حد.
95 - الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
95 - كراهة التعرض للكفالات والضمان.
96 - حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.
97 - يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
97 - الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة.
الحوالة
97 - حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
ص: 578
98 - حكم الرجوع على المحيل.
99 - من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.
أحكام المشتركات والأحاريم
99 - الحكم في سيل وادي مهزور.
99 - إذا تشاح أهل الماء.
100 - الحكم في الحظيرة بين دارين.
100 - الحكم في نفش الغنم في الحرث.
101 - حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.
101 - حريم البئر العادية ،
101 - حريم النخلة.
102 - حريم المسجد.
102 - حريم القناة بجنب القناة.
102 - حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.
103 - عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.
105 - الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.
105 - ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
107 - قصة أعرابي باع ناقته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم أنكر.
108 - قصة أعرابي باع فرسه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم أنكر.
109 - قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.
111 - إذا ادعت المطلقة متاع البيت.
112 - باب نادر
112 - كيفية إحلاف الأخرس.
ص: 579
العتق وأحكامه
113 - ثواب العتق وفضله.
113 - الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا ، والانعتاق بالرضاع.
114 - حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.
115 - نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
115 - اشتراط صحة العتق بنية التقرب.
116 - الشرط في العتق.
116 - لا يصح العتق قبل الملك.
116 - من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.
117 - من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.
117 - حكم مال العبد إذا أعتق.
118 - من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.
التدبير
120 - جواز بيع المدبر.
120 - جواز الرجوع في التدبير.
121 - المدبر يكون من الثلث.
122 - جواز مكاتبة المدبر.
122 - حكم عتق المدبر في الكفارة.
123 - من دبر مملوكه وعليه دين.
124 - المعتق عن دبر هو من الثلث.
المكاتبة
124 - استحباب مكاتبة المملوك المسلم.
125 - حكم المكاتب المشروط.
ص: 580
125 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
126 - حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.
126 - إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.
128 - حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.
128 - عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.
128 - المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.
129 - جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.
129 - جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.
129 - إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.
130 - جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.
131 - حكم ولاء المكاتب وولده.
132 - إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
133 - ولاء المعتق.
133 - عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.
133 - الولاء لمن أعتق.
134 - ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.
135 - العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.
136 - السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.
137 - ولاء السائبة.
138 - أمهات الأولاد وأحكامهن.
141 - باب الحرية
141 - الأصل في الناس الحرية.
141 - من أقر على نفسه بالرق.
ص: 581
141 - انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.
142 - عتق بعض المملوك والحبلى.
143 - عدم جواز عتق المملوك المشترك.
143 - عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.
144 - جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
144 - جواز عتق ولد الزنا.
144 - جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
145 - عدم جواز بيع جارية لقيطة.
145 - حكم المنبوذ.
145 - ولاء المنبوذ.
باب الاباق
145 - عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.
145 - الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.
146 - جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.
146 - حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.
146 - عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.
147 - حكم جعل الآبق.
147 - الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.
148 - حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.
148 - دعاء وتعويذ للآبق.
باب الارتداد
148 - حكم من ارتد عن الاسلام.
ص: 582
150 - حد المرتد ، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.
151 - حد من كان مسلما فصلى لصنم.
152 - حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.
152 - حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.
152 - حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.
نوادر العتق
153 - إذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر ولي مالك.
153 - إذا قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
153 - عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.
154 - إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.
154 - حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.
155 - إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.
155 - حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.
كتاب المعيشة
156 - باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
156 - كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.
157 - كراهة الكسل في طلب المعاش.
157 - استحباب التبكير في طلب الرزق.
157 - استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.
158 - كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.
158 - جملة من الحرف والصناعات المكروهة.
159 - جملة مما حرم التكسب به.
164 - كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.
ص: 583
166 - استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.
167 - كراهة الاسراف واستحباب القصد.
168 - استحباب الكد على العيال من الحلال.
168 - كراهة الكسل والضجر.
168 - استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.
169 - كسب الحجام وكراهته.
170 - حلية بيع كلب الصيد وثمنه.
171 - حرمة أجر الزانية ، وثمن الكلب.
171 - حرمة ثمن الخمر ، وأجر الكاهن ، وثمن الميتة ، والرشوة.
172 - حرمة أجر المغنية ، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.
172 - حرمة أكل مال اليتيم.
173 - حكم خيار الغبن في الإجارة ، وجواز إجارة الابن الصغير.
173 - كراهة إجارة الانسان نفسه.
174 - ضمان أجرة الأجير للمستأجر.
175 - حكم بيع السلاح من الأعداء.
175 - جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.
176 - جواز عمل السلطان وشرطه.
176 - جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.
177 - ما يحل للرجل من مال ولده.
177 - اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.
178 - كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.
179 - جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.
180 - حق المارة.
ص: 584
باب الدين والقرض
181 - كراهة الاستدانة مع الغنى.
182 - جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
183 - جواز الاستقراض للتزويج.
183 - وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
184 - حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
185 - وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
185 - من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
186 - جواز استيفاء الدين من مال المديون.
187 - جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
188 - جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
188 - جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
188 - ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
188 - حلول الدين المؤجل بموت المدين.
189 - استحباب تحليل الميت من الدين.
189 - خمس مال المخلوط بالحرام.
189 - حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
190 - لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
190 - حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
191 - استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
192 - كراهة ترك التجارة والكسب.
195 - استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.
ص: 585
195 - أحكام الشراء والبيع للغير.
196 - استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.
196 - استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.
196 - استحباب إقالة النادم ، وعدم وجوبها.
196 - حكم خلط المتاع الجيد بغيره.
196 - استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.
196 - كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
197 - استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
197 - ما تكره المماكسة فيه.
197 - الوفاء والبخس.
198 - وجوب احتساب العربون من الثمن.
199 - باب آداب السوق والخيارات
199 - الدعاء في الأسواق واستحبابه.
200 - الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.
201 - الدعاء عند شراء الحيوان.
201 - الشرط والخيار في البيع.
201 - مدة خيار الحيوان.
203 - إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.
203 - خيار ما يفسد من يومه.
203 - ثبوت خيار المجلس.
203 - الافتراق الذي يجب به البيع.
204 - حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.
205 - ذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.
ص: 586
باب البيوع
206 - حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
207 - الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
207 - عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
207 - عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
208 - جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
208 - جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.
209 - حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص 210 و 211 أيضا ).
209 - جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
210 - وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
210 - جواز بيع التبن بالمشاهدة.
211 - حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
211 - جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
211 - جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
212 - جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
212 - إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
213 - بيع الثمار والسلف فيه.
213 - ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
213 - حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
214 - الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
214 - بيع المرابحة.
216 - خيار الصفقة.
217 - جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
217 - عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
ص: 587
218 - جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.
218 - جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.
شراء الرقيق وأحكامه
218 - عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.
219 - عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.
219 - جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
220 - جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.
220 - حكم مال المملوك إذا بيع.
221 - جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
221 - من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.
222 - حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.
222 - جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.
222 - قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
223 - بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.
224 - جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.
225 - عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.
225 - جواز وفاء الدين مجازفة ، وعدم جواز البيع مجازفة ،
226 - جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.
226 - جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.
226 - جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.
226 - عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.
227 - عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.
227 - جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا ، وكذا نكاحه واستخدامه.
ص: 588
227 - عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.
المضاربة
227 - ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
228 - إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
228 - إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
228 - عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
229 - للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
229 - من يموت وعنده مال المضاربة.
229 - كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
230 - حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
230 - ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
231 - الاستحطاط بعد الصفقة.
231 - جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
231 - جواز شراء سهام القصابين ، وثبوت خيار الرؤية.
232 - تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
232 - عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
234 - جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
236 - جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
237 - حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
237 - حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
237 - من زرع في غير أرضه أو غرس.
238 - عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
ص: 589
238 - حريم القناة والبئر ( راجع ص 102 و 103 أيضا ).
239 - المسلمين شركاء في ثلاث : الماء والكلاء والنار.
239 - من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.
احياء الموات والأرضين
240 - جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.
240 - من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
240 - عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.
241 - من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة.
241 - جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
241 - حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
241 - من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
242 - حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.
243 - الاستيذان على البيوت والدور.
المزارعة والإجارة
244 - جواز المزارعة بالنصف وما زاد.
244 - ذكر الأجل في المزارعة.
244 - ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.
245 - حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.
246 - حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.
246 - جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.
247 - العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر.
247 - جواز قبالة الأرض ، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.
248 - جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
ص: 590
249 - النماء في المزارعة مشاع ، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
250 - جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
250 - جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
250 - استحباب الزرع والتأكيد له.
251 - عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
251 - جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
251 - جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
252 - من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
252 - بيع العين لا يبطل الإجارة.
الضمان
253 - ضمان الأجير والصناع.
254 - ضمان القصار والصواغ.
254 - ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
254 - حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
255 - حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
255 - ضمان الجمال والملاح.
257 - عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
258 - ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
258 - إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
259 - جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
259 - اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
ص: 591
260 - جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
261 - جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم ، وستأتي أيضا في أحاديث.
261 - اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
263 - كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
263 - عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
263 - جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
الحكرة والأسعار
265 - ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
265 - إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
266 - عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
266 - أخبار في توبيخ المحتكر.
266 - استحباب ادخار قوت السنة.
267 - النهي عن الحكرة في الأمصار.
267 - كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
267 - استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
267 - غلاء الأسعار ورخصها.
268 - كراهة التسعير للوالي ، ووجوب النصح للمستنصح.
268 - استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
269 - كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
269 - كراهة منع الخمير والخبز.
269 - علامة رضى اللّه في خلقه ، وعلامة سخطه.
جملة من أحكام البيع وآدابه
269 - اختلاف المتبايعين.
ص: 592
270 - وجوب رد المبيع بخيار الرؤية.
271 - النداء على المبيع.
271 - البيع في الظلال.
272 - حكم بيع اللبن المشاب بالماء.
272 - حرمة غبن المؤمن والمسترسل.
273 - كراهة أن يبيع حاضر لباد.
273 - كراهة تلقى الركبان.
274 - حد التلقي المكروه.
باب الربا
274 - حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.
275 - لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.
275 - حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.
275 - حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.
277 - لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.
277 - لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.
278 - لا رباء بين الزوجين.
278 - حكم مبايعة المضطر والربح عليه.
278 - كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.
279 - جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.
279 - لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا ( ويأتي ).
280 - الحنطة والشعير جنس واحد.
280 - لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.
280 - عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.
ص: 593
282 - جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
283 - حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
283 - حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
283 - إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
284 - جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
286 - الربا قسمين : حلال وحرام وتفسيرهما.
286 - المبادلة والعينة.
الصرف ووجوهه
288 - تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
288 - من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ( وسيأتي ما يدل عليه )
289 - إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
289 - ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
289 - جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
290 - الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
291 - جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
اللقطة والضالة
291 - كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
292 - وجوب تعريف اللقطة سنة.
293 - من وجد في منزله شيئا.
293 - حكم لقطة الحرم. ( وسيأتي ).
293 - من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
294 - من اشترى باللقطة بنت المالك.
294 - عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
ص: 594
295 - كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
295 - جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
295 - حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
296 - ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
296 - حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
297 - عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
297 - حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
297 - من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
298 - ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
299 - باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
العارية
302 - عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
302 - من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
302 - حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
302 - جواز الاستعارة من الكافر.
الوديعة
304 - عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
304 - الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
304 - ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
304 - حكم الاقتراض من الوديعة.
305 - حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
305 - إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
الرهن
305 - حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
ص: 595
306 - إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).
306 - إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
306 - إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
307 - إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
307 - إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
308 - إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
308 - إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
308 - حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )
309 - من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )
309 - حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
309 - إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
310 - عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
310 - إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
312 - جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
313 - حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
313 - من رهن جارية هل له أن يطأها.
الصيد والذبايح
314 - إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
315 - جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
315 - جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
316 - حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
316 - حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
316 - من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
ص: 596
316 - حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته.
317 - من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.
317 - الصيد بالمعراض والسهم.
318 - الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.
318 - الصيد بالحجر والبندق.
319 - حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.
319 - ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.
320 - صيد الباز والصقر والعقاب.
320 - من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.
320 - إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.
320 - إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.
320 - من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.
321 - كراهة صيد الحمام بالأمصار.
321 - كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.
321 - ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.
322 - حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.
323 - ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.
323 - السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.
323 - إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.
324 - حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.
324 - من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.
324 - ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.
325 - حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.
325 - كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.
ص: 597
325 - كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.
326 - إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.
الذبايح
326 - جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.
327 - الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.
327 - إذا سبق السكين فقطع الرأس.
327 - اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.
327 - يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.
328 - كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.
328 - حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.
328 - ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.
329 - حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.
329 - حرمة لحم الإبل إذا ذبح ، ولحم الشاة إذا نحرت.
329 - جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.
329 - حكم ذبيحة المرجي والحروري.
330 - حكم ذبايح أهل الكتاب.
332 - جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.
332 - ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
333 - اشتراط التسمية في حلية الذبح.
333 - عدم اشتراط ذكوية الذابح.
333 - عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.
334 - الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.
335 - الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.
ص: 598
338 - استبراء الجلال.
339 - إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.
340 - حلية الربيثا.
340 - ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.
341 - حكم الكنعت - ضرب من السمك -.
341 - حكم شئ فيه حلال وحرام.
341 - حكم إخصاء الحيوان.
342 - حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.
342 - حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.
343 - حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير اللّه.
343 - متى تحل الميتة للمضطر.
345 - علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
346 - ما حرم أكلها من الشاة.
347 - عشرة أشياء من الميتة ذكية.
347 - حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.
348 - جواز استعمال شعر الخنزير.
349 - اتخاذ الغنم والطير.
350 - كراهة نهك العظام.
350 - النهى عن أكل اللحم غريضا.
350 - حرمة لحم الزاغ والحيات.
351 - جواز قتل الحيات ، والنهي عن قتل عوامر البيوت.
آنية الذهب والفضة
352 - حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.
352 - حكم القدح المفضض والشرب منه.
ص: 599
353 - عدم كراهة استعمال آنية الصفر.
آداب الأكل والشرب
353 - كراهة الأكل والشرب بالشمال.
353 - استحباب شرب الماء في النهار من قيام.
353 - كراهة شرب الماء بالليل من قيام.
353 - استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.
354 - كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.
354 - كراهة الأكل متكئا ، وجوازه متربعا.
355 - استحباب التسمية عند الأكل.
355 - استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.
356 - كراهية البطنة ، والبطن إذا شبع طغى.
356 - آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
357 - استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.
357 - استحباب الخلال وعده للضيف.
358 - استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
358 - أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.
358 - كراهة دخول المسجد لمن أكلها.
359 - في المائدة اثنتا عشرة خصلة.
الايمان والنذور والكفارات
359 - إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.
360 - اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.
360 - من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.
361 - جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.
361 - لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. ( وسيأتي )
ص: 600
361 - لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة.
362 - من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.
362 - كراهية اليمين الصادقة.
362 - وجوب الرضا باليمين الشرعية.
362 - كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.
362 - حكم الاستثناء في اليمين.
363 - كفارة مخالفة اليمين.
363 - جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.
363 - عدم انعقاد اليمين بغير أسماء اللّه.
364 - اشتراط القربة في اليمين.
365 - عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.
366 - أقسام اليمين وحكم كل منها.
367 - حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.
368 - وجوه النذر وأحكامه.
369 - كفارة مخالفة النذر.
369 - لا يجزي الأعمي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.
370 - يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.
370 - حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.
370 - لا يمين إلا أن يراد بها وجه اللّه عز وجل.
371 - يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
371 - ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
371 - من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.
371 - اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.
371 - حكم من خلف ونسي ما قال.
ص: 601
372 - من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
372 - من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل باللّه.
372 - من قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
372 - حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
372 - من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
373 - كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
373 - تحريم الحلف بالبراءة من دين اللّه ودين رسوله صلى اللّه عليه وآله صادقا أو كاذبا.
374 - جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
374 - من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
374 - من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
375 - من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من اللّه تعالى.
375 - حكم استحلاف الكفار بغير اللّه مما يعتقدونه.
376 - من حلف أن يصوم سنة فعجز.
376 - رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
376 - عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
377 - كفارة القتل والظهار واليمين.
377 - كفارة الاغتياب والضحك.
378 - كفارة عمل السلطان.
378 - كفارة من حلف بالبراءة من دين اللّه.
378 - كفارة من جامع في شهر رمضان.
378 - كفارة من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث.
379 - من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
379 - كفارة المجالس.
ص: 602
كتاب النكاح
379 - بدء النكاح وأصله.
382 - وجوه النكاح.
382 - فضل التزويج.
384 - فضل المتزوج على العزب.
384 - حب النساء.
385 - كثرة الخير في النساء.
385 - من ترك التزويج مخافة الفقر.
385 - من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.
385 - أفضل النساء.
386 - أصناف النساء.
387 - بركة المرأة وشؤمها.
387 - ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.
390 - المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.
392 - الوصية بالنساء.
392 - تزويج المرأة لمالها وجمالها ، ولدينها.
393 - باب الأكفاء.
394 - ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.
394 - الوقت الذي يكره فيه التزويج.
395 - الولي والشهود والخطبة والصداق.
401 - النثار والزفاف.
402 - استحباب الوليمة عند الزفاف.
402 - ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.
ص: 603
402 - الأوقات التي يكره فيها الجماع.
404 - استحباب التسمية عند الجماع.
405 - مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.
405 - ما أحل اللّه من النكاح وما حرم منه.
405 - كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.
405 - نكاح الزانية والزاني.
406 - تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
407 - تزويج الكتابية والمجوسية.
408 - تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.
408 - تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.
409 - كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.
409 - من تزوج في حال السكر.
410 - حكم تزويج القابلة وابنتها.
410 - تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.
411 - تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.
412 - جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.
413 - عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.
413 - حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.
414 - من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.
414 - حكم أم المعقود التي لم يدخل بها ، والربائب.
415 - من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.
416 - حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.
416 - حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.
416 - الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام.
ص: 604
417 - من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
418 - من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
419 - حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
420 - ما يحرم باستيفاء العدد.
421 - حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
421 - حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
423 - عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
423 - جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
424 - إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
425 - إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
425 - عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
426 - عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
427 - كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
428 - جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
428 - من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
429 - كراهة نكاح ولد الزنا.
429 - لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
429 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
430 - لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
430 - إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد
430 - يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
431 - يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
ص: 605
431 - حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها.
432 - جواز العزل ، وسيأتي في بابه.
432 - ما يرد منه النكاح ومالا يرد.
434 - التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.
434 - الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.
436 - الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم ، ويجب تفريق مضاجعهم.
437 - باب الاحصان.
438 - حق الزوج على المرأة.
440 - حق المرأة على الزوج.
443 - باب العزل وجوازه.
444 - باب الغيرة.
445 - عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.
445 - استبراء الإماء.
446 - المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
447 - الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
448 - الجمع بين أختين مملوكتين.
449 - كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.
449 - إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.
450 - أحكام المماليك والإماء.
458 - الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.
المتعة
458 - إباحتها واستحبابها لمن عرفها.
460 - جواز التمتع بالكتابية.
460 - إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.
ص: 606
461 - جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين.
461 - المتعة ليست من الأربع.
461 - جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.
462 - صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.
462 - لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.
463 - ثواب المتمتع.
463 - كراهة ترك التمتع في العمر.
463 - حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.
464 - حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.
464 - عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.
465 - حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
466 - حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.
466 - جواز التمتع بالابكار.
466 - أخبار في استحباب التمتع.
باب النوادر
467 - عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.
467 - استحباب لبس السروال للمرأة.
467 - فضل شهوة النساء على الرجال.
468 - كراهة إطاعة الرجل امرأته.
468 - النهي عن ركوب النساء.
468 - حكم وطي الزوجة في الدبر.
469 - ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.
469 - عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.
ص: 607
469 - صفة مبايعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله مع النساء.
469 - حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.
469 - جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.
470 - كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.
470 - حكم من تزوج امرأة ذات بعل.
470 - المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.
470 - من تزوج بامرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.
471 - من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.
471 - حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.
472 - عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.
473 - كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.
474 - ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.
474 - جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.
أحكام الأولاد
474 - الدعاء في طلب الولد.
475 - أحكام الرضاع.
480 - التهنئة بالولد.
481 - فضل الأولاد.
484 - العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.
491 - حال من يموت من أطفال المؤمنين.
491 - حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.
492 - تأديب الولد وامتحانه.
كتاب الطلاق
494 - وجوه الطلاق.
ص: 608
495 - طلاق السنة والإشهاد.
499 - طلاق العدة وأحكامه.
503 - طلاق الغائب.
504 - طلاق الغلام.
504 - طلاق المعتوه.
505 - طلاق التي لم يدخل بها.
506 - متعة المطلقة.
507 - حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.
507 - من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.
507 - ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.
508 - جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.
509 - طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.
510 - نفقة الحبلى المطلقة.
511 - عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.
511 - أدنى مدة ما تحمل المرأة.
512 - طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.
515 - طلاق الأخرس.
516 - طلاق السر.
516 - اللاتي يطلقن على كل حال.
517 - باب التخيير.
519 - باب المبارأة.
520 - باب النشوز.
521 - باب الشقاق.
522 - باب الخلع.
ص: 609
524 - باب الايلاء.
525 - باب الظهار وأحكامه.
535 - باب اللعان.
540 - طلاق العبد.
544 - طلاق المريض.
547 - طلاق المفقود.
549 - الخلية والبريئة والبائن والحرام.
549 - حكم العنين.
باب النوادر
551 - ما أوصى النبي صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.
554 - عشر خصال من مكارم الأخلاق.
555 - من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.
555 - كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.
555 - كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
555 - ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.
555 - كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.
555 - التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.
556 - كراهة كثرة النوم بالليل.
556 - كراهة أربع وعشرين خصلة.
556 - حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.
558 - الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.
558 - ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.
559 - استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.
ص: 610
559 - الشدة في حرمة الزنا.
559 - شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.
560 - صفات المؤمن.
561 - أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل اللّه.
561 - كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.
561 - حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.
561 - جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.
561 - أربع لا يشبعن من أربع.
561 - باب معرفة الكبائر.
565 - علة تحريم الكبائر.
566 - علة تحريم الربا.
567 - ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
567 - علة تحريم الخمر.
567 - علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -.
569 - حرمة الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله.
569 - في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.
569 - حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.
570 - شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.
570 - شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.
571 - أكبر الكبائر.
571 - حرمة قتل النفس وعذابه.
572 - أدنى الشرك ، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.
573 - للزاني ست خصال.
ص: 611
573 - أكبر أنواع الزنا.
574 - عذاب من قتل مؤمنا.
574 - الشفاعة لأهل الكبائر.
574 - عدم غفران الشرك.
ص: 612
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وصلى اللّه على محمد نبي اللّه وعلى آله آل اللّه
لقد قامت مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي، وإليكم سرداً لبعض منشوراتها :
من الكتب التي تم طبعها
أحاديث المهدي / من مسند أحمد بن حنبل
مع «البيان في أخبار صاحب الزمان» / محمد الكنجي الشافعي
الاختصاص / الشيخ المفيد
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (ج 1و2) / العلامة الحلي
الأمالي / الشيخ المفيد
الإمام الصادق (عليه السلام) (ج 1 و 2) / الشيخ محمد حسين المظفّر العلامة الحلي
إيضاح الاشتباه / العلامة الحلي
بحوث في الاصول، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- الاصول على النهج الحديث
ب الطلب والإرادة
ج - الاجتهاد والتقليد
بحوث في الفقه، وتشمل على : / الشيخ محمد حسين الإصفهاني
أ- صلاة الجماعة
ب صلاة المسافر
ج- الإجارة
بداية الحكمة / العلامة الطباطبائي
ص: 613
تأويل الآيات الظاهرة / السيد علي الاسترابادي
التبيان في تفسير القرآن / الشيخ الطوسي
تحف العقول عن آل الرسول (صلی اللّه عليه وآله) / ابن شعبة الحراني
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى / الشيخ ضياء الدين العراقي
تقريب المعارف في الكلام / الشيخ أبي الصلاح الحلبي
التوحيد / الشيخ الصدوق
جواهر الفقه / القاضي ابن البراج
الحاشية على تهذيب المنطق / المولى عبداللّه اليزدي
الحدائق الناضرة (ج1-25) / الشيخ يوسف البحراني
الخراجيات، وتشمل على :
أ- قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج / المحقق الكركي
ب- السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج / الفاضل القطيفي
ج- رسالتان في الخراج / المقدس الأردبيلي
د- رسالة في الخراج / الفاضل الشيباني
الخصال / الشيخ الصدوق
الخلاف / الشيخ الطوسي
درر الفوائد / الشيخ عبدالكريم الحائري
الدروس الشرعية في فقه الامامية (ج1) / الشهيد الصدر
دروس في علم الاصول (ج 1 و 2) / الشهيد الأول
الذخيرة في علم الكلام / السيد المرتضى علم الهدى
الذرية الطاهرة / محمد الرازي الدولابي
رجال النجاشي / الشيخ أحمد بن علي النجاشي
الرسائل العشر / الشيخ الطوسي
الرسائل الفشاركية / السيد محمد الفشاركي
ص: 614